^محمد بن يعقوب الكليني رضي‌الله‌عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بني الإسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بُني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية . ^قال زرارة : فقلت : وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل لأنها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهن ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في ^الفضل ؟ فقال : الصلاة ، قلت : ثم الذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لأنه قرنها بها ، وبدأ بالصلاة قبلها ، قلت : فالذي يليها في الفضل ؟ قال : الحج ، قلت : ماذا يتبعه ؟ قال : الصوم
^ورواه أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن عبدالله بن الصلت بالإسناد المذكور .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ألا أخبرك بالإسلام ، أصله وفرعه وذروة سنامه ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : أما أصله فالصلاة ، وفرعه الزكاة ، وذروة سنامه الجهاد . ^ثم قال : إن شئت أخبرتك بأبواب الخير ، قلت : نعم ، قال : الصوم جنة
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحوه . ^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان ، مثله ، إلى قوله : الجهاد . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ^نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن فضال ، مثله
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن عمرو بن حريث أنه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ألا أقص عليك ديني ؟ فقال : بلى ، قلت : أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( رسول الله ) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، والولاية - وذكر الأئمة عليهم‌السلام . ^فقال : يا عمرو ، هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بُني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في جملة حديث ، قال : إن الله افترض على أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وولايتنا.
^أقول : الجهاد من توابع الولاية ولوازمها ، لما يأتي ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وياتي ما يدل عليه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
أثافي الإسلام ثلاثة : الصلاة ، والزكاة ، والولاية ، لا تصح واحدة ( منها إلا بصاحبتها ).
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد ^الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^إن الله أعطى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - ثم افترض عليه فيها الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهي
عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وزاده الوضوء ، وأحل له المغنم والفيء ، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عجلان أبي صالح قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام أوقفني على حدود الإيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والإقرار بما جاء من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية ولينا ، وعداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين.
^وعن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد الزيادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : حدثنا أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي ^حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بُني الإسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفربن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن عبدالله بن عجلان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بني الإسلام على خمس : الولاية ، والصلاة ، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والحج.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصيرقال : سمعته يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدين الذي افترض الله عزوجل على العباد ،
ما لا يسعهم جهله ، ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، وصوم شهر رمضان ، والولاية
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، ^عن سفيان بن السمط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا ( رسول الله ) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، فهذا الإسلام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث الإسلام والإيمان - قال : واجتمعوا على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر ، وأضيفوا إلى الإيمان.
^وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن ادم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن يونس بن ظبيان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الشيعة لو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا.
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، بإسناده عن سليمان بن خالد ^قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن الفرائض التي فرض الله على العباد ،
ما هي ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهررمضان ، والولاية ، فمن أقامهن ، وسدد ، وقارب ، واجتنب كل مسكر ، دخل الجنة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله .
^قال ابن بابويه : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية.
^قال : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الفطر فقال : الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض - إلى أن قال - وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به ، من إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.
^وفي كتاب ( المجالس ) ، وكتاب ( صفات الشيعة ) وكتاب ( التوحيد ) وكتاب ( إكمال الدين ) : عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق ، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا ، عن محمد بن هارون ، عن أبي تراب ^عبدالله بن موسى الروباني ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال
دخلت على سيدي علي بن محمد عليهما‌السلام ، فقلت : إني أريد أن أعرض عليك ديني ، فقال : هات يا أبا القاسم ، فقلت : إني أقول : إن الله واحد - إلى أن قال - وأقول : إن الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . ^فقال علي بن محمد عليهما‌السلام : يا أبا القاسم ، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده ، فاثبت عليه ، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
^وفي كتاب ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ،
أن العالم كتب اليه - يعني الحسن بن علي عليهما‌السلام - : إن الله لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض [ ذلك ] عليكم بحاجة منه إليه ، بل رحمة منه إليكم ، لا إله إلا هو ، ليميز الخبيث من الطيب - إلى أن قال - ففرض عليكم الحج ، والعمرة ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والصوم ، والولاية
^ورواه الشيخ في كتاب ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيدالله ، عن علي بن محمد الحلبي ، عن الحسن بن علي الجوهري ، عن محمدبن يعقوب . ^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن بعض الثقاة بنيسابور قال : خرج ^توقيع من أبي محمد عليه‌السلام ، وذكره بطوله .
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد بن جابر ، عن زينب بنت علي عليه‌السلام قالت :
قالت فاطمة عليها‌السلام في خطبتها : فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك ، والصلاة تنزيها
عن الكبر ، والزكاة زيادة في الرزق ، والصيام تثبيتا للإخلاص ، والجج تسنية للدين ، والجهاد عزاً للإسلام ، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة ^ورواه أيضا بعدة أسانيد طويلة . ^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن إسماعيل بن مهران ، مثله .
^وعن علي بن حاتم ، عن أحمد بن علي العبدي ، عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق بن همام ، عن معمر بن قتادة ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد ، الإسلام عشرة أسهم ، وقد خاب من لا سهم له فيها ، أولها : شهادة أن لا إله إلا الله ، وهي الكلمة ، والثانية : الصلاة ، ^وهي الطهر ، والثالثة : الزكاة ، وهي الفطرة ، والرابعة : الصوم ، وهو الجنة ، والخامسة : الحج ، وهو الشريعة ، والسادسة : الجهاد ، وهو العز ، والسابعة : الأمر بالمعروف ، وهو الوفاء ، والثامنة : النهي عن المنكر ، وهو الحجة ، والتاسعة : الجماعة ، وهي الألفة ، والعاشرة : الطاعة ، وهي العصمة.
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين ، عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعا ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
بني الإسلام على خمس : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة ، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج ، ومن كان مريضا صلى قاعدا ، وأفطر شهر رمضان ، والولاية صحيحا كان أو مريضا ، أو ذا مال أولا مال له ، فهي لازمة.
^وعن محمد بن جعفر البندار ، عن محمد بن جمهور الحمادي ، عن صالح بن محمد البغدادي ، عن عمرو بن عثمان الحمصي ، عن إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد ، عن أبي أمامة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أيها الناس ، إنه لا نبي بعدي ، ولا أمة بعدكم ، ألا فاعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجوا بيت ربكم ، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم ، وأطيعوا ولاة أمركم ، تدخلوا جنة ربكم.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : المحمدية السمحة : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت الحرام ، والطاعة للإمام ، وأداء حقوق المؤمن.
^وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكربن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما ، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما ، وكلفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثرمن ذلك.
^وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
من عادى شيعتنا فقد عادانا - إلى أن قال - شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويحجون البيت الحرام ، ويصومون شهر رمضان ، ويوالون أهل البيت ، ويبرؤون من أعدائنا ، أولئك أهل الإيمان ، والتقى ، ( والأمانة ) ، من رد عليهم فقد رد على الله ، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله
^وفي ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن احمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
بني الإسلام على خمس دعائم : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم‌السلام.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
رفع الحديث إلى علي عليه‌السلام أنه كان يقول : إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون إلى الله : الإيمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيل الله ، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة ، وإقام الصلاة فإنها الملة ، وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الله ، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابه ، وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة للذنب
^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي عن حماد بن عيسى ، مثله .
^الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام قال : بني الإسلام على خمس دعائم ، إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج بيت الله الحرام ، والولاية لنا أهل البيت.
^ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) عن الحسن بن محمد الطوسي ، مثله .
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بني الإسلام على عشرة أسهم : على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة ، والصلاة وهي الفريضة ، والصوم وهو الجنة ، والزكاة وهي المطهرة ، والحج وهو الشريعة ، والجهاد وهو العز ، والأمر بالمعروف وهو الوفاء ، والنهي عن المنكر وهو الحجة ، والجماعة وهي الالفة ، والعصمة وهي الطاعة . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله.
^ورواه في ( العلل ) كما مر .
^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الفضل بن محمد ابن المسيب ، عن هارون بن عمرو أبي موسى المجاشعي ، عن محمد بن ^جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، وعن المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : بني الإسلام على خمس خصال : على الشهادتين ، والقرينتين ، قيل له : اما الشهادتان فقد عرفناهما ، فما القرينتان ؟ قال : الصلاة ، والزكاة ، فإنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى ، والصيام ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، وختم ذلك بالولاية
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، وبإسناده عن رزيق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أي الأعمال أفضل بعد المعرفة ؟ فقال : ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة ، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم ، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج ، وفاتحة ذلك كله معرفتنا ، وخاتمته معرفتنا ، ولا شيء بعد ذلك كبر الإخوان ، والمواساة ببذل الدينار والدرهم - إلى أن قال - وما رأيت شيئا أسرع غنى ، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت ، وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة ، مبرورات ، متقبلات ، ولحجة عنده خير من بيت مملو ذهبا ، لا بل خيرمن ملء الدنيا ذهبا وفضة ينفقه في سبيل الله ، والذي بعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحق بشيرا ونذيرا ، لقضاء حاجة امرىء مسلم ، وتنفيس كربته ، أفضل من حجة وطواف ، وحجة وطواف - حتى عقد عشرة -
^علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في ^حديث - قال : وأما ما فرضه الله عز وجل من الفرائض في كتابه فدعائم الإسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض بني الإسلام ، فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ، لا يسع أحدا جهلها ، أولها الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية ، وهي خاتمتها ، والحافظة لجميع الفرائض والسنن
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإن الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا ، وهو قوله : ( #Q# ) وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْ‌ضُ ( #/Q# ).
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وكلفهم صيام شهر في السنة ، وكلفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك
^وعن علي بن الحكم ، عن الحسين بن سيف ، عن معاذ بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله ^من العباد غيره ، ولا يعذرهم على جهله ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والغسل من الجنابة ، وحج البيت ، والإقرار بما جاء من عند الله جملة ، والائتمام بأئمة الحق من ال محمد
^وعن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عشر من لقي الله بهن دخل الجنة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، والإقرار بما جاء من عندالله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، والولاية لأولياء الله ، والبراءة من أعداء الله ، واجتناب كل مسكر.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم . ^أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ، قد تجاوزت حد التواتر ، وفيما أوردته كفاية إن شاء الله . ^ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث تكبير الجنازة ، وكيفية الوضوء ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب رضي‌الله‌عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان ، وكل شيء يجره الإنكاروالجحود فهو الكفر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفرائض الله عز وجل ؟ فقال : إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا ، وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بامور كلها حسنة ، فليس من ترك بعض ما أمرالله عزوجل به عباده من الطاعة بكافر ، ولكنه تارك للفضل ، منقوص من الخير.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
الكفر أعظم من الشرك ، فمن اختار على الله عز وجل ، وأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر . ومن نصب دينا غيردين المؤمنين فهومشرك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما يأتي .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال - في حديث : الكفر أقدم من الشرك - ثم ذكر كفر إبليس ، ثم قال فمن اجترى على الله فأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر ، يعني مستخف كافر.
^وبالإسناد عن زرارة ، عن حمران بن أعين قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله عز وجل : ( #Q# ) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرً‌ا وَإِمَّا كَفُورً‌ا ( #/Q# ) قال : إما آخذ فهو شاكر ، وإما تارك فهو كافر.
^أقول : الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الإنكار ، أو الكفر بمعنى اخر غير معنى الإرتداد ، لما مضى ويأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَمَن يَكْفُرْ‌ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ( #/Q# ) فقال : ترك العمل ^الذي أقر به ، منه الذي يدع الصلاة متعمدا ، لا من سكر ولا من علة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولاشغل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، بالإسناد .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكفرفي كتاب الله عزوجل على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية ، والجحود على معرفة ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده ، وقد قال الله تعالى ( #Q# ) وَجَحَدُوا بِهَا ( #/Q# ^ #Q# ) وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ( #/Q# ) - إلى أن قال : - والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به ، وهو قول الله عز وجل : ( #Q# ) أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُ‌ونَ بِبَعْضٍ ( #/Q# ) فكفرهم بترك ما أمرهم الله عز وجل به ، ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ، ولم ينفعهم عنده ، فقال : ( #Q# ) فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَ‌دُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ( #/Q# )
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت ،
هل يخرجه ذلك من الإسلام ؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين ، أم له مدة وانقطاع ؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام ، وعذب أشد العذاب ، وإن كان معترفا أنه ذنب ، ومات عليها ، أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام ، وكان عذابه أهون من عذاب الأول.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإيمان ؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين ، أوله انقطاع ؟ قال : يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال ، ولذلك يعذب بأشد العذاب ، وإن كان معترفا بأنها كبيرة ، وأنها عليه حرام ، وأنه يعذب عليها ، وأنها غير حلال ، فإنه معذب عليها ، وهو أهون عذابا من ^الأول ، ويخرجه من الإيمان ، ولا يخرجه من الإسلام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داودبن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث - قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قيل لأمير المؤمنين عليه‌السلام : من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مؤمنا ؟ قال : فأين فرائض الله - إلى أن قال - ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا.
^وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إن الله لما أذن لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، ^وأنزل في بيان القاتل : ( #Q# ) وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ( #/Q# ) ولا يلعن الله مؤمناً ، وقال الله عز وجل : ( #Q# ) إِنَّ اللَّـهَ لَعَنَ الْكَافِرِ‌ينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرً‌ا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرً‌ا ( #/Q# ) ، وأنزل في مال اليتامى : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارً‌ا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً‌ا ( #/Q# ) ، وأنزل في الكيل : ( #Q# ) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ( #/Q# ) ، ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافراً ، قال الله تعالى ( #Q# ) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُ‌وا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( #/Q# ) ، وأنزل في العهد : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُ‌ونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَ‌ةِ ( #/Q# ) ، الآية ، والخلاق : النصيب ، فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأي شيء يدخل الجنة ؟ ! وأنزل بالمدينة ( #Q# ) الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( #/Q# ) ، فلم يسم الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال - : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص ، ونزل بالمدينة : ( #Q# ) وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ( #/Q# ) ، فبرأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالإيمان ، قال الله عز وجل : ( #Q# ) أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ( #/Q# ) ، وجعله الله ^منافقاً ، قال الله : ( #Q# ) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( #/Q# ) ، وجعله ملعوناً ، فقال : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ‌ةِ ( #/Q# ).
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : ويخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل ، كلها متشابهات معروفات : الكفر ، والشرك ، والضلال ، والفسق ، وركوب الكبائر ، فمعنى الكفر : كل معصية عصي الله بها بجهة الجحد والإنكار والإستخفاف والتهاون في كل ما دق وجل ، وفاعله كافر ، ومعناه معنى كفر من أي ملة كان ، ومن أي فرقة كان ، بعد أن يكون بهذه الصفات فهو كافر - إلى أن قال - فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر ، وإن هو مال بهواه إلى التدين بجهة التاويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الاباء والأسلاف فقد أشرك.
^علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عميرقال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عز وجل : ( #Q# ) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرً‌ا وَإِمَّا كَفُورً‌ا ( #/Q# ) قال : إما آخذ فشاكر ، وإما تارك فكافر.
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه في كتاب ( عقاب الأعمال ) :
عن علي بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الأسدي ، عن ^موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد القمي عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا ينظر الله إلى عبده ، ولا يزكيه إذا ترك فريضة من فرائض الله ، أو ارتكب كبيرة من الكبائر ، قال : قلت : لا ينظر الله إليه ؟ ! قال : نعم ، قد أشرك بالله ، قلت : أشرك بالله ؟ ! قال : نعم ، إن الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر ، فترك ما أمر الله عز وجل به ، وصار إلى ما أمر به إبليس ، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار.
^وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : وأورده في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الإسلام قبل الإيمان ، وهو يشارك الإيمان ، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي ، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها ، كان خارجا من الإيمان ، وثابتا عليه اسم الإسلام ، فإن تاب واستغفر عاد الى الإيمان ، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال ، وإذا قال للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفر.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن العباس بن معروف ، مثله .
^محمد بن الحسن الصفار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن عبدالله ابن محمد - يعني ابن عيسى - عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن ^عبدالله ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أرأيت من لم يقر ( بانكم في ليلة القدر كما ذكرت ) ولم يجحده ؟ قال : أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر ، وأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري المرادي - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أرأيت الراد على هذا الامر كالراد عليكم ؟ فقال : يا أبا محمد ، من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول الله وعلى الله عز وجل.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر ، ومن نصب دينا غير دين الله فهو مشرك.
^محمد بن عمربن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال : ورد توقيع على القاسم بن العلاء وذكر توقيعا شريفا يقول فيه : فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا ، قد عرفوا بانا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه ^إليهم ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، في أوائل كتب العبادات ، وفي كتاب الحدود وغيرذلك إن شاء الله تعالى ، ثم إن بعض هذه الأحاديث مطلق ، يتعين حمله على التفصيل السابق للتصريح به كما عرفت .
^محمد بن يعقوب ، قال : حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لما خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ، ولا أكملتك إلا فيمن أحب ، أما إني إياك آمر ، وإياك أنهى ، وإياك أعاقب ، وإياك أثيب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، ^عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لما خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزتي ما خلقت خلقا أحسن منك ، إياك آمر ، واياك أنهى ، وإياك أثيب ، وإياك أعاقب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله .
^وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الثواب على قدر العقل
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا بلغكم عن رجل حسن حال ،
فانظروا في حسن عقله ، فإنما يجازى بعقله.
^ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، مثله .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
لما خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هوأحب إلي منك ، بك آخذ وبك أعطي ، وعليك أثيب.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، عن عبيدالله بن الوليد الوصافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال - في حديث -
أوحى الله إلى موسى عليه‌السلام : أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل.
^وعن محمد بن علي ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله خلق العقل فقال له : أقبل [ فأقبل ] ، ثم قال له : أدبر [ فأدبر ] ، ( ثم قال له : أقبل ) ، ثم قال : لا وعزتي وجلالي ، ما خلقت شيئا أحب إلي منك ، لك الثواب ، وعليك العقاب.
^وعن بعض أصحابنا ،
رفعه ، عنهم عليهم‌السلام - في حديث - : إن الله خلق العقل ، فقال له : أقبل فاقبل ، ثم قال له : أدبر فادبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحسن منك ، وأحب إلي منك ، بك آخذ وبك أعطي.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . ^سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أولاد المسلمين موسومون عند الله ، شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
^ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، ^عن طلحة بن زيد ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها ؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ، ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
^ورواه محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران .
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها
^وبالإسناد عن أبي أيوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة محصنة ، قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولوكان مدركا رجمت.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن إسماعيل بن جعفر - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.
^عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء.
^وعن علي بن الفضل ، أنه
كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ما حذ البلوغ ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود.
^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ،
عليه‌السلام أنه قال : عرضهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، لا يتم بعد احتلام.
^قال : وفي خبرآخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
^وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ،
عن ابن ظبيان قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه‌السلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ !
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم.
^أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثلاث ^عشرة سنة ، وعدم عقل الجارية قبلها ، لما مضى ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التمرين في محله . ^ويمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب ، وحكم الجارية على أن مفهوم الشرط غير مراد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
لا عمل إلا بنية.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي إسماعيل إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا قول إلا بعمل ، ولا قول و عمل إلا بنية ، ولا قول و عمل و نية إلا بإصابة السنة . ^ورواه الشيخ مرسلا عن الرضا عليه‌السلام ، نحوه . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، بالإسناد .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
لا حسب لقرشي ولا عربي إلا بتواضع ، ولا كرم إلا بتقوى ، ولا عمل إلا بنية ، ( ولا عبادة إلا بتفقه )
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول ^الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا قول إلا بعمل ( ونية ) ولا قول ولا عمل إلا بنية.
^أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن أبي عروة السلمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة.
^محمد بن الحسن الطوسي قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : الأعمال بالنيات.
^قال : وروي أنه قال : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لا مرىء ما نوى.
^وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الاتي عن أبي ذر ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيته له ، قال : يا أبا ذر ، ليكن لك في كل شيء نية ، حتى في النوم والأكل.
^وعن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حنظلة بن زكريا ، عن محمد بن علي بن حمزة العلوي ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا حسب إلا بالتواضع ، ولا كرم إلا بالتقوى ، ولا عمل إلا بنية.
^وعن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن إسحاق بن العباس ^الموسوي ، عن أبيه ،
عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن محمد قال : حدثني علي بن جعفربن محمد وعلي بن موسى بن جعفر ، هذا عن أخيه ، وهذا عن أبيه - موسى بن جعفر عليه‌السلام - عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرىء ما نوى ، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزوجل ، ومن غزا يريد عرض الدنيا ، أو نوى عقالا ، لم يكن له إلا ما نوى.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمدبن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن العبد المؤمن الفقير ليقول : يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير ، فإذا علم الله ذلك منه بصدق نية كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لوعمله ، إن الله واسع كريم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط ، عن ^محمد بن إسحاق بن الحسين بن عمرو ، عن حسن بن أبان ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا ؟ فقال : حسن النية بالطاعة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن أسباط ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نية المؤمن خيرمن عمله ، ونية الكافر شر من عمله ، وكل عامل يعمل على نيته.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن أحمد بن يونس ، عن أبي هاشم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنما خلد أهل النار في النار ، لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا ، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة ، لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً ، فبالنيّات خلد هؤلاء وهؤلاء ، ثم تلا قوله تعالى : ( #Q# ) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ( #/Q# ) قال : على نيته . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ^القاسم بن محمد ، مثله .
^وبالإسناد عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : والنية أفضل من العمل ، ألا وإن النية هي العمل ، ثم تلا قوله تعالى : ( #Q# ) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ( #/Q# ) يعني على نيته.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة وعملهاكتبت له عشرا ، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة ، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات ، وإن المؤمن ليهم بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ إن الله تعالى قال لآدم عليه‌السلام : يا آدم ، جعلت لك ^أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه ، فإن عملها كتبت عليه سيئة ، ومن هم منهم بحسنة ، فإن لم يعملها كتبت له حسنة ، وإن هوعملها كتبت له عشرا
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن محمد بن عبدالله الحناط ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : رحم الله فلانا ، يا علي ، لم تشهد جنازته ؟ قلت : لا ، قد كنت أحب أن أشهد جنازة مثله ، فقال : قد كتب لك ثواب ذلك بما نويت.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن عبدالله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا هم العبد بالسيئة لم تكتب عليه ، وإذا هم بحسنة كتبت له.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
من حسنت نيته زاد الله تعالى في رزقه.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار ويونس قالا :
سألنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ( #/Q# ) أقوّة في الأبدان ، أو قوة في القلب ؟ قال : فيهما جميعا.
^وعن بعض أصحابنا بلغ به خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال : ^سأل عيسى بن عبدالله القمي أبا عبدالله عليه‌السلام - وأنا حاضر - فقال : ما العبادة ؟ فقال . . حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه . ^وفي حديث آخر : قال : حسن النية بالطاعة من الوجه الذي أمر به . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، قال : وكتبت من كتابه بإسناده يرفعه إلى عيسى بن عبدالله القمي ، نحوه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، مثله .
^محمد بن علي بن بابويه بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن الفضيل بن يسار قال : قال الصادق جعفربن محمد عليه‌السلام :
ما ضعف بدن عما قويت عليه النية . ^ورواه أيضا مرسلا.
^ورواه في ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، مثله .
^وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن حبيب بن الحسين الكوفي ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن صبيح الأسدي ، عن زيد الشحام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني سمعتك تقول : نية المؤمن خيرمن عمله ، فكيف تكون النية خيرا من العمل ؟ قال : لأن العمل رتجا كان رياء للمخلوقين ، والنية خالصة لرب العالمين ، فيعطي عز وجل على ^النيّة ما لايعطي على العمل.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل فتغلبه عينه فينام ، فيثبت الله له صلاته ، ويكتب نفسه تسبيحا ، ويجعل نومه عليه صدقة.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن بعض رجاله ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه كان يقول : نية المؤمن أفضل من عمله ، وذلك لأنه ينوي من الخيرما لا يدركه ، ونية الكافر شر من عمله ، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه.
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تمنى شيئا وهولله رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه . ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، مثله . ^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، مثله.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن محمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صدق لسانه زكا عمله ، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه ، ومن حسن بره باهله زاد الله في عمره.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمدبن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ومحمد بن مسلم ، مثله .
^وفي ( التوحيد ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد ابادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من هم بحسنة فلم يفملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرا ، ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها ، فإن لم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها أجل تسع ساعات ، فان تاب وندم عليها لم تكتب عليه ، وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيئة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفربن محمد عليه‌السلام قال : لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا ، وكل من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شانه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن علي بن أحمد بن سيابة ، عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، عن حماد بن عيسى ، عن عمربن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : نية المؤمن أبلغ من عمله ، وكذلك ( نية ) الفاجر.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفربن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمدبن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الوليد ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من صدق لسانه زكا عمله ، ومن حسنت نيته زيد في رزقه ، ومن حسن بره بأهل بيته زيد في عمره.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في وصيته له - قال : يا أبا ذر ، هم بالحسنة وإن لم تعملها لكي لاتكتب من الغافلين.
^وعن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبيدالله بن الحسين العلوي ، عن أبيه ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام - في حديث - قال : إن الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمربن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : من أسر سريرة رداه الله رداها ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.
^أقول : هذا شامل للنية والعمل ، ومثله كثير .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصيرقال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
ما من عبد يسر خيرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيرا ، وما من عبد يسر شرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شرا . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حفص ، عن علي بن السايح ، عن عبدالله بن موسى بن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : سألته عن الملكين ، هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن ^يفعله ، أو الحسنة ؟ فقال : ريح الكنيف والطيب سواء ؟ ! قلت : لا ، قال : إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح ، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال : قم فإنه قد هم بالحسنة ، فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فاثبتها له ، وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح ، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين : قف ، فإنه قد هم بالسيئة ، فإذا هوفعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها عليه.
^ورواه الصدوق في كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) :
عن بكربن محمد ، مثله.
^وعن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عمرو بن الأشعث ، عن عبد الرحمن بن حماد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي : يا جابر ، يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب في صحته ، ويكتب للكافر في سقمه من العمل السيء ما كان يكتب في صحته ، ثم قال : قال : يا جابر ، ما أشد هذا من حديث !
^أقول : وقد تقدم ما يدل على نفي التحريم ، ويأتي ما يدل عليه وعلى ^الكراهة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) حَنِيفًا مُّسْلِمًا ( #/Q# ) قال : خالصا مخلصا ، ليس فيه شيء من عبادة الأوثان.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - : وبالإخلاص يكون الخلاص.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ، ولم ينس ذكر الله بما ^تسمع أذناه ، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل ، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل.
^وبالإسناد قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( #/Q# ) ؟ قال : السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه ، قال : وكل قلب فيه شك أو لثعرك فهو ساقط ، وإنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للاخرة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال :
كنا جلوسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ قال له رجل : أتخاف أن أكون منافقا ، فقال له : إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي ؟ فقال : بلى ، فقال : فلمن تصلي ؟ قال : لله عزوجل ، قال : فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عزوجل لا لغيره !
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) حَنِيفًا مُّسْلِمًا ( #/Q# ) قال : خالصا مخلصا لا يشوبه شيء.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن ربكم لرحيم ، يشكر القليل ، إن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه الله عزوجل ، فيدخله الله بهما الجنة
^ورواه الكليني والصدوق والشيخ كما يأتي إن شاء الله .
^وعن عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال الله عز وجل : أنا خير شريك ، من أشرك معي غيري في عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا.
^وعن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا أحسن المؤمن ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمائة ، فاحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله - إلى أن قال - وكل عمل تعمله لله فليكن نقيا من الدنس.
^وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما بين الحق والباطل إلا قلة العقل ، قيل : وكيف ذلك يا بن رسول الله ؟ قال : إن العبد ليعمل العمل الذي هولله رضا فيريد به غير الله ، فلوأنه أخلص لله لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وكذا الحديثان اللذان قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العبادة ثلاثة : قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء ، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار ، وهي أفضل العبادة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ، والمجالس ، والخصال ) :
عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن هارون ، عن عبيدالله بن موسى الحبال الطبري ، عن محمد بن الحسين الخشاب ، عن محمد بن محصن ، عن يونس بن ظبيان قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام : إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه : فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء ، وهو الطمع ، وآخرون يعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة العبيد ، وهي رهبة ، ولكني أعبده حبا له عز وجل ، فتلك عبادة الكرام ، وهو الأمن لقوله عز وجل : ( #Q# ) وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ( #/Q# ) ولقوله عز وجل : ( #Q# ) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ‌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ( #/Q# ) فمن أحب الله عزوجل أحبه الله ، ومن أحبه الله تعالى كان من الامنين.
^محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار ، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد ، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
^أقول : وتاتي أحاديث « من بلغه ثواب على عمل فعمله طلبا لذلك الثواب » وهي دالة على بعض مضمون هذا الباب ، ومثلها أحاديث كثيرة جدا ، تقدم بعضها ، ويأتي باقيها في تضاعيف الأبواب ، إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان قال : ذكرت لأبي عبدالله عليه‌السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت : هو رجل عاقل ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : وأي عقل له وهويطيع الشيطان ؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله ، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ؟ فإنه يقول لك : من عمل الشيطان.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسرّ سيئا ، أليس يرجع الى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك ؟ ! والله عز وجل يقول : ( #Q# ) بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ( #/Q# ) ، إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية . ^و
عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن الفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سعد الإسكاف قال : لا أعلمه إلا قال : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود عليه‌السلام ، فأوحى الله إليه : لا يعجبك شيء من أمره فإنه مراء
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أظهر للناس ما يحب الله عزوجل ، وبارز الله بما كرهه ، لقي الله وهو ماقت له.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم ، وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا ، لا يريدون به ما عند ربهم ، يكون دينهم رياءاً ، لا يخالطهم خوف ، يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلايستجيب لهم.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن عمر بن يزيد قال : إني لأتعشى مع أبي عبدالله عليه‌السلام إذ تلا هذه الآية : ( #Q# ) بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ‌هُ ( #/Q# ) ثم قال : ما يصنع الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بخلاف ما يعلم الله ؟ ! ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : من أسر سريرة رداه الله رداها ، إن خيرا فخيرا ، وإن شرا فشرا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر ن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لعباد بن كثير البصري في المسجد : ويلك يا عباد ، إياك والرياء ، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهوعندنا نفاق.
^وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن محمد بن عرفة قال : قال لي الرضا عليه‌السلام : ويحك يا بن عرفة ، اعملوا لغيررياء ولا سمعة ، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل ، ويحك ما عمل أحد عملا إلا رداه الله به ، إن خيرا فخيرا ، وإن شرا فشرا.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أراد الله عز وجل بالقليل من عمله ، أظهر الله له أكثرمما أراده به ، ومن أراد الناس بالكثير من عمله ، في تعب من بدنه ، وسهر من ليله ، أبى الله إلا أن يقلله في عين من سمعه.
^وعن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : اخشوا الله خشية ليست بتعذير ، واعملوا لله في غيررياء ولا سمعة ، فإنه من عمل لغيرالله وكله الله إلى عمله يوم القيامة.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد . ^وروى الذي قبله عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، مثله .
^وعن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي ، عن المفضل بن صالح جميعا ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن زرارة وحمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الاخرة وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا . ^وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، يا زرارة ، كل رياء شرك . ^وقال عليه‌السلام : قال الله عزوجل : من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال والأمالي ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن المفضل بن صالح ، مثله .
^وعن أبيه ،
عمن رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أيها الناس ، إنما هو الله والشيطان ، والحق والباطل ، والهدى والضلالة ، والرشد والغيّ ، والعاجلة والعاقبة ، والحسنات والسيئات ، فما كان من حسنات فلله ، ومآ كان من سيئات فللشيطان.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ^أبيه ، مثله .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تفسير قول الله عزوجل : ( #Q# ) فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَدًا ( #/Q# ) فقال : من صلى مراءاة الناس فهو مشرك - إلى أن قال - ومن عمل عملا مما أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك ، ولا يقبل الله عمل مراء.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تزين للناس بما يحب الله ، وبارز الله في السر بما يكره الله ، لقى الله وهو عليه غضبان ، له ماقت.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عيسى الفرا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
من كان ^ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه . ^وفي ( المجالس ) :
عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل : فيما النجاة غدا ؟ فقال : إنما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم ، فإنه من يخادع الله يخدعه ، ويخلع منه الإيمان ، ونفسه يخدع لو يشعر ، قيل له : فكيف يخادع الله ؟ قال : يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره ، فاتقوا الله في الرياء ، فإنه الشرك بالله ، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك ، وبطل أجرك ، فلا خلاص لك اليوم ، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن هارون بن مسلم.
^ورواه في ( المجالس ومعاني الأخبار ) أيضا عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه في كتاب ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يؤمربرجال إلى النار - إلى أن قال - فيقول لهم خازن النار : يا أشقياء ، ما ( كان ) حالكم ؟ قالوا : كنا نعمل لغيرالله ، فقيل لنا : خذوا ثوابكم ممن عملتم له . ^وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، مثله.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه والحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن النعمان ، عن يزيد بن خليفة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما على أحدكم لوكان على قتة جبل حتى ينتهي إليه أجله ؟ ! أتريدون تراؤون الناس ؟ ! إن من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله ، إن كل رياء شرك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به ، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل : اجعلوها في سجين ، إنه ليس إياي أراد به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن يزيد بن خليفة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كل رياء شرك ، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضربن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إجعلوا أمركم هذا لله ، ولا تجعلوه للناس ، فإنه ما كان لله فهو لله ، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَدًا ( #/Q# ) قال : الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله ، إنما يطلب تزكية الناس ، يشتهي أن يسمع به الناس ، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه ، ثم قال : ما من عبد أسر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا ، وما من عبد يسر شرا فذهبت الأيام حتى يظهر الله له شرا.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، والذي قبله عن علي بن عقبة ، والذي قبلهما عن محمد بن سنان ، عن يزيد بن خليفة ، مثله .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقول الله عزوجل : أنا خيرشريك ، فمن عمل لي ولغيري ، فهولمن عمله غيري.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : كم من صائم ليس له من صومه إلا الظما والجوع ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا [ السهر و ] العناء ، حبذا صوم الأكياس وإفطارهم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسين بن محمد التمار ، عن محمد بن يحيى بن سليمان ، عن يحيى بن داود ، عن جعفر بن سليمان ، عن عمر بن أبي عمرو ، عن المقبري ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصيرقال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول : يا رب قد صليت ابتغاء وجهك ، فيقال ^له : بل صليت ليقال : ما أحسن صلاة فلان ، إذهبوا به إلى النار . ^ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقراءة القران والصدقة.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول قال الله تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشريك ،
فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ثلاث علامات للمرائي : ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحب أن يحمد في جميع أموره . ^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده
عن حماد بن عمرو وأنس بن ^محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفربن محمد ، عن ابائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - أنه قال : يا علي ، للمرائي ثلاث علامات ، وذكر مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عن قول الله عز وجلّ : ( #Q# ) فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ( #/Q# ) قال : قول الإنسان : صليت البارحة ، وصمت أمس ، ونحو هذا ، ثم قال عليه‌السلام : إن قوما كانوا يصبحون فيقولون : صلينا البارحة ، وصمنا أمس ، فقال علي عليه‌السلام : لكني أنام الليل والنهار ، ولوأجد بينهما شيئا لنمته.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن أبي عمير . ^أقول : هذا محمول على المبالغة ، أو على نوم بعض الليل والنهار ، أو على احتقار عبادة نفسه بالنسبة إلى ما يستحقه الله من العبادة فجعل عبادته بمنزلة النوم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
الإبقاء على العمل أشد من العمل ، قال : وما الإبقاء على العمل ؟ قال : يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له ، فكتبت له سرا ، ثم يذكرها ، فتمحى فتكتب له علانية ، ثم يذكرها ، فتمحى وتكتب له رياء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك ؟ قال : لابأس ، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير ، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن أحمد بن علي الأسدي ، عن عبدالله بن محمد المرزبان ، عن علي بن الجعد ، ^عن شعبة ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبدالله بن الصامت قال : قال أبوذر رحمه‌الله :
قلت : يا رسول الله ، الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال - في حديث - : كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم ، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير ، فإن ذلك داعية.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير ، عن عبيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يدخل في الصلاة فيجود صلاته ويحسنها رجاء أن يستجر بعض من يراه إلى هواه ؟ قال : ليس هذا من الرياء.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الأزدي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ قال : قال الله عز وجل : إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح ، أحسن عبادة ربه ، وعبدالله في السريرة ، وكان غامضا في الناس ، فلم يشر إليه بالأصابع ، وكان رزقه كفافاً فصبر عليه ، فعجلت به المنية ، فقل تراثه ، وقلت بواكيه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، نحوه .
^وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن صفوان بن يحيى ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام
يا عمار ، الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية ، وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية.
^وبهذا الإسناد : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وكذلك والله عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل ، وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل ، وحال آلهدنة ، أفضل ممن يعبد الله في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق
^ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن حيدر بن محمد ، وجعفربن محمد بن مسعود جميعا ، عن أبيه ، عن القاسم بن هشام ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غير واحد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عز وجل : إن من أغبط أوليائي عندي رجلا خفيف الحال ، ذا حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربه بالغيب ، وكان غامضا في الناس ، جعل رزقه كفافا فصبر عليه ، عجلت منيته ، فقل تراثه ، وقلت بواكيه.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أحسن من الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه ، وهو راكع أو ساجد
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيدالله ، عن هارون بن موسى ، عن ابن عقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين بن مخارق ، عن الصادق ، ( عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام أن رجلا وفد إليه ) من أشراف العرب ، فقال له علي عليه‌السلام : هل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالخير لا يعرفون إلا به ؟ قال : نعم ، قال : فهل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالشر لا يعرفون إلا به ؟ قال : نعم ، قال : ^فهل في بلادك قوم يجترحون السيئات ، ويكتسبون الحسنات ؟ قال : نعم ، قال : تلك خيار أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، النمرقة الوسطى ، يرجع اليهم الغالي ، وينتهي إليهم المقصر.
^وعنه ، عن علي بن محمد العلوي ، عن محمد بن أحمد المكتب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
من شهر نفسه بالعبادة فاتهموه على دينه ، فإن الله عز وجل يكره شهرة العبادة وشهرة اللباس ، ثم قال : إن الله عز وجل إنما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة ، من أتى بها لم يسأله الله عما سواها ، لانما أضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان ، لان الله لا يعذب على كثرة الصلاة والصوم ، ولكنه يعذب على خلاف السنة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعظم العبادة أجرا أخفاها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن ظبيان ،
عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : الاشتهار بالعبادة ريبة
^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام . ^ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان . ^أقول : هذا مخصوص بغير العبادات الواجبة من الصلاة والزكاة وغيرها . ^ويأتي ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها إن شاء الله تعالى .
^محمد بن علي بن بابويه في كتاب ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام ، عن صفوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بلغه شيء من الثواب على ( شيء من الخير ) فعمله كان له أجر ذلك ( وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله ).
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ،
قال : سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) فَمَن يُرِ‌دِ اللَّـهُ أَن ( #/Q# ^ #Q# ) يَهْدِيَهُ يَشْرَ‌حْ صَدْرَ‌هُ لِلْإِسْلَامِ ( #/Q# ) قال : من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في الاخرة يشرح صدره للتسليم لله ، والثقة به ، والسكون الى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن اليه
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله.
^وعن علي بن محمد القاساني ،
عمن ذكره ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار.
^ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمد ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه.
^ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإقبال ) نقلا من كتاب هشام بن سالم ، الذي هو من جملة الأصول ، عن الصادق عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عمران الزعفراني ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه ، وإن لم يكن الحديث كما بلغه.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : روى الصدوق ، عن محمد بن يعقوب ،
بطرقه إلى الأئمة عليهم‌السلام أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه ، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه.
^علي بن موسى بن جعفربن طاوس في كتاب ( الإقبال ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له [ أجر ] ذلك وإن ( لم يكن الأمر كما بلغه ).
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، ^عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في التوراة مكتوب : يا بن آدم ، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ، ولا أكلك إلى طلبك ، وعلي أن أسدّ فاقتك ، وأملأ قلبك خوفا منّي ، وإن لا تفرغ لعبادتي أملأ قلبك شغلاً بالدنيا ، ثم لا أسد فاقتك ، وأكلك إلى طلبك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها ، وأحبّها بقلبه ، وباشرها بجسده ، وتفرغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي جميلة قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي الصديقين ، تنعموا بعبادتي في الدنيا ، فإنكم تتنعمون بها في الآخرة.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال - في حديث -
كفى بالموت موعظة ، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلا.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمد بن ^الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن عبدالله بن أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن جميل بن دراج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما معنى قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( #/Q# ) ؟ فقال : خلقهم للعبادة.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( #/Q# ) ؟ قال : خلقهم للعبادة ، قلت : خاصة أم عامة ؟ قال : لا ، بل عامة.
^وعن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( #/Q# ) ؟ قال : خلقهم ليأمرهم بالعبادة . ^قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّ‌حِمَ رَ‌بُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء جبرئيل عليه‌السلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمد ، عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك لاقيه.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وسلمة بياع السابري جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أخذ كتاب علي عليه‌السلام فنظر فيه قال : من يطيق هذا ؟ ! من يطيق ذا ؟ ! ، قال : ثم يعمل به ، وكان إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه حتى يعرف ذلك في وجهه ، وما أطاق أحد عمل علي عليه‌السلام ^من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليه‌السلام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أسامة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد وعلي بن حديد جميعاً ، عن أبي أسامة ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أوصني ، قال : أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن أبي إسحاق الخراساني ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شيعتنا الشاحبون ، الذابلون ، الناحلون ، الذين إذا جنهم الليل استقبلوه بحزن.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن مفضل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إياك والسفلة ، فإنما شيعة علي عليه‌السلام من عف بطنه وفرجه ، واشتد جهاده ، وعمل ^لخالقه ، ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك فاولئك شيعة جعفر عليه‌السلام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن شيعة علي عليه‌السلام كانوا خمص البطون ، ذبل الشفاه ، أهل رأفة وعلم وحلم ، يعرفون بالرهبانية ، فاعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنهم ليصبحون ويمسون شعثاً ، غبراً ، خمصا ، بين أعينهم كركب المعزا ، يبيتون لربهم سجداً وقياماً ، يراوحون بين أقدامهم وجباههم ، يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار ، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون . ^وعنهم ، عن إبن خالد ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الصلت ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، نحوه.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن عيسى النهر سيري عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عرف الله وعظمه منع فاه من ^الكلام ، وبطنه من الطعام ، وعنى نفسه بالصيام والقيام ، قالوا : بابائنا وأمهاتنا يا رسول الله ، هؤلاء أولياء الله ؟ قال : إن أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً ، ونظروا فكان نظرهم عبرة ، ونطقوا فكان نطقهم حكمة ، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة ، لولا الاجال التي قد كتبت عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العقاب ، وشوقاً إلى الثواب . ^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) :
عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد . ^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، مثله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أباه قال لجماعة من الشيعة : والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم ، فأعينوا على ذلك بورع واجتهاد ، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالعمل والاجتهاد ، من ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه .
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن ^أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
والله إن كان علي عليه‌السلام ليأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد ، وإن كان ليشتري القميصين السنبلانيين فيخيرغلامه خيرهما ، ثم يلبس الاخر ، فإذا جاز أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه حذفه ، ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا أقطع قطيعا ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء ، وإن كان ليطعم الناس خبز البر واللحم وينصرف الى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ، وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضاً إلا أخذ بأشدهما على بدنه ، ولقد أعتق ألف مملوك من كدّ يده ، وتربت فيه يداه ، وعرق فيه وجهه ، وما أطاق عمله أحد من الناس ، وان كان ليصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وإن كان أقرب الناس شبها به علي بن الحسين عليه‌السلام ، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمد بن قيس ، نحوه .
^وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن آلهيثم ، عن عباد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ،
قال : سألت مولاة لعلي بن الحسين عليه‌السلام بعد موته فقلت : صفي لي أمور علي بن الحسين ، فقالت : أطنب أو أختصر ؟ فقلت : بل اختصري . قالت : ما أتيته بطعام نهاراً قط ، ولا فرشت له فراشاً بليل قط.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن الحسن بن عبدالله العسكري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن عيسى ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن ^جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد ،
عن ابائه عليهم‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ( #/Q# ) قال : لا تنس صحتك ، وقوتك ، وفراغك ، وشبابك ، ونشاطك ، أن تطلب بها الآخرة.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد السلام بن صالح الهروي - في حديث - أن الرضا عليه‌السلام ( كان ربما يصلي ) في يومه وليلته ألف ركعة ، وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار ، وقبل الزوال ، وعند إصفرار الشمس ، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاّه يناجي ربّه.
^وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن أحمد بن إدريس ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن العباس ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنه كان عليه‌السلام قليل النوم بالليل ، كثير السهر ، يحيى أكثر لياليه من أولها إلى الصبح ، وكان كثير الصيام ، فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر . ويقول : ذلك صوم الدهر ، وكان كثير المعروف والصدقة في السر ، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة ، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقه.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن أبيه قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام يا أبا المقدام ، إنما شيعة علي عليه‌السلام الشاحبون ، الناحلون ، الذابلون ، ذابلة شفاههم ، ^خميصة بطونهم ، متغيرة ألوانهم ، مصفرة وجوههم ، إذا جنهم الليل اتخذوا الأرض فراشا ، واستقبلوا الأرض بجباههم كثير سجودهم ، كثيرة دموعهم ، كثير دعاؤهم ، كثير بكاؤهم ، يفرح الناس وهم ( محزونون ).
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
والله ما أكل علي بن أبي طالب عليه‌السلام من الدنيا حراما قط حتى مضى لسبيله ، وما عرض له أمران ( كلاهما ) لله رضا إلا أخذ باشدهما عليه في دينه ، وما نزلت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نازلة قط إلا دعاه ثقة به ، ( وما أطاق أحد ) عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من هذه الأمة غيره ، وإن كان ليعمل عمل رجل ، كان وجهه بين الجنة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه ، ولقد اعتق من ماله آلف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار مما كدّ بيديه ، ورشح منه جبينه ، وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة ، وما كان لباسه إلا الكرابيس ، إذا فضل شيء
عن يده ( دعا بالجلم ) فقطعه ، وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من علي بن الحسين عليه‌السلام ، ولقد دخل أبو جعفر عليه‌السلام ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد ، فرآه قد اصفر لونه من السهر ، ورمصت عيناه من البكاء ، ودبرت جبهته ، وانخزم أنفه من ^السجود ، وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة ، وقال أبو جعفر عليه‌السلام : فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء ، فبكيت رحمة له ، فإذا هويفكر فالتفت إلي بعدهنيهة من دخولي ، فقال : يا بني ، أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فأعطيته ، فقرأ فيها شيئا يسيرا ، ثم تركها من يده تضجرا ، وقال : من يقوى على عبادة علي ابن أبي طالب عليه‌السلام !.
^وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكانت الريح تميله مثل السنبلة.
^محمد بن الحسين الموسوي الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في خطبة له - قال : وعليكم بالجد والاجتهاد ، والتاهب والاستعداد ، والتزود في منزل الزاد.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) قال : روي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام خرج ذات ليلة من المسجد - وكانت ليلة قمراء - فامّ الجّبانة ، ولحقه جماعة يقفون أثره فوقف عليهم ، ثم قال : من أنتم ؟ قالوا : شيعتك يا أمير المؤمنين ، فتفرس في وجوهم ، ثم قال : فمالي لا أرى عليكم سيماء الشيعة ؟ ! قالوا : وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين ؟ ! قال : صفر الوجوه من السهر ، عمش العيون من البكاء ، ^حدب الظهور من القيام ، خمص البطون من الصيام ، ذبل الشفاه من الدعاء ، عليهم غبرة الخاشعين.
^وعن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل بن علي ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن جده ،
عن أبي جعفر عليهم‌السلام أنه قال لخيثمة : أبلغ شيعتنا أنا لا نغني من الله شيئا ، وأبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل ، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره ، وأبلغ شيعتنا أنهم إذا قاموا بما أمروا أنهم هم الفائزون يوم القيامة.
^أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ، وقد تقدم بعضها ، ويأتي جملة أخرى منها متفرقة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : إني لأحب أن أقدم على ربي وعملي مستو.
^وبالإسناد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : إني لأحبّ أن أداوم على العمل وإن قل.
^وبالإسناد ، عن معاوية بن عمار ، عن نجية عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ، ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره ، وذلك ان ليلة القدريكون فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال : أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن ^خالد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها إثني عشر هلالاً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أقبح الفقر بعد الغنى ، وأقبح الخطيئة بعد المسكنة ، وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قال لبعض ولده : يا بني ، عليك بالجد ، لا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته ، فان الله لا يعبد حق عبادته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب.
^ورواه الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، وعن أبي علي الأشعري ، عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
أكثر من ان تقول : اللهم لا تجعلني من المعارين ، ولا تخرجني من التقصير ، قال : قلت : أما المعارون فقد عرفت ، أن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه ، فما معنى : لا تخرجني من التقصير ؟ فقال : كل عمل تريد به الله عزوجل فكن فيه مقصرا عند نفسك ، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون ، إلا من عصمه الله عزوجل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا تستكثروا كثير الخير ، ولا تستقلوا قليل الذنوب
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض العراقيين ، عن محمد بن المثنى الحضرمي ، عن أبيه ، عن عثمان بن زيد ، عن جابر قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
يا جابر ، لا أخرجك الله من النقص والتقصير.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود بن كثير ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عز وجل : لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي ، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم ، ^أعمارهم في عبادتي ، كانوا مقصرين ، غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي ، والنعيم في جناني ، ورفيع الدرجات العلى في جواري ، ولكن برحمتي فليثقوا ، وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله . ^ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب . ^ورواه أيضا عن أبيه ، عن المفيد ، عن عمر بن محمد ، عن علي بن مهرويه ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن عامر بن رباح ، عن عمر بن الوليد ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاث قاصمات الظهر : رجل استكثرعمله ، ونسي ذنوبه ، وأعجب برأيه . ^وفي ( معاني الأخبار )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبد ^الحميد ، مثله.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال إبليس : إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل ، فإنه غير مقبول منه : إذا استكثر عمله ، ونسي ذنبه ، ودخله العجب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وفي أدعية الصحيفة وغيرها من الأدعية المأثورة دلالة واضحة على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود بن كثير ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله تعالى : إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي ، فيقوم من رقاده ولذيذ وساده ، فيجتهد لي الليالي ، فيتعب نفسه في عبادتي ، فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له ، وإبقاء عليه ، فينام حتى يصبح ، فيقوم وهو ماقت لنفسه زارىء عليها ، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك ، فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله ، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ، ^ورضاه
عن نفسه ، حتى يظن أنه قد فاق العابدين ، وجاز في عبادته حد التقصير ، فيتباعد مني عند ذلك ، وهو يظن أنه يتقرب إلي ^ورواه الصدوق والطوسي كما تقدم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به ، فقال : هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وبالإسناد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : قال موسى بن عمران عليه‌السلام لإبليس : أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال : إذا أعجبته نفسه ، واستكثر عمله ، وصغر في عينه ذنبه ، وقال : قال الله عز وجل لداود : يا داود ، بشر المذنبين ، وأنذر الصديقين ، قال كيف أبشر المذنبين ، وأنذر الصديقين ؟ قال : يا داود ، بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو
عن الذنب ، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم ، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن ^الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ، ويعمل العمل فيسره ذلك ، فيتراخى
عن حاله تلك ، فلأن يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه. ^ورواه الحسين بن سعيد ، في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن العجب الذي يفسد العمل ؟ فقال : العجب درجات ، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ، ويحسب أنه يحسن صنعا ، ومنها أن يؤمن العبد بربه ، فيمن على الله عزوجل ، ولله عليه فيه المنّ ..
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، مثله .
^وعنه ، عن موسى بن إبراهيم ، عن الحسن بن موسى ، عن موسى بن عبدالله ، عن ميمون بن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن رجل يرفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله علم أن الذنب خيرللمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً
^ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أسباط ، مثله .
^وعنه ، عن سعيد بن جناح ، عن أخيه أبي عامر ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دخله العجب هلك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن نضر بن قرواش ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى عالم عابدا فقال له : كيف صلاتك ؟ فقال : مثلي يسأل
عن صلاته ، وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا ؟ ! قال : فكيف بكاؤك ؟ فقال : أبكي حتى تجري دموعي ، فقال له العالم : فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل ، إن المدل لا يصعد من عمله شيء. ^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق ، فخرجا من المسجد والفاسق صديق ، والعابد فاسق ، وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلأ بعبادته ، يدل بها فتكون فكرته في ذلك ، وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ، ويستغفر الله عز وجل مما صنع من ^الذنوب.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد رفعه عن الصادق عليه‌السلام ، نحوه .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن خالد الصيقل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله فوض الأمر إلى ملك من الملائكة ، فخلق سبع سماوات وسبع أرضين ، فلما رأى أن الأشياء قد انقادت له قال : من مثلي ؟ فارسل الله إليه نويرة من النار ، قلت : وما النويرة ؟ قال : نار مثل الأنملة ، فاستقبلها بجميع ما خلق ، فتخيل لذلك حتى وصلت إلى نفسه لما دخله العجب.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء عن أبي خالد الصيقل ، مثله .
^وعن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي عبدالله أو علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : ثلاث مهلكات : شح مطاع ، ^وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه.
^وعن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال - في حديث -
ثلاث موبقات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، مثله .
^وعن حماد بن عمرو النصيبي ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : لا مال أعود من العقل ، ولا وحدة أوحش من العجب
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه.
^وبإسناده ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن أبان بن ^عثمان ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا ؟ !
^وفي ( العلل ) ، وفي ( التوحيد ) : عن طاهر بن محمد بن يونس ، عن محمد بن عثمان الهروي ، عن الحسن بن مهاجر ، عن هشام بن خالد ، عن الحسن بن يحيى ، عن صدقة بن عبدالله ، عن هشام ، عن أنس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن جبرئيل - في حديث - قال : قال الله تبارك وتعالى : ما يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده.
^وفي ( الأمالي ) ويقال له : ( المجالس ) : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن هارون ، عن عبيدالله بن موسى ، عن عبد العظيم الحسني ، عن علي بن محمد الهادي ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من دخله العجب هلك.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبيدالله بن الحسين بن إبراهيم العلوي ، عن علي بن القاسم بن الحسين ، عن أبيه القاسم بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبدا.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إن الله تعالى يقول : إن من عبادي لمن يسألني الشيء من طاعتي لأحبه فأصرف ذلك عنه لكيلا يعجبه عمله.
^وبالإسناد ، عن الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاث منجيات : خوف الله في السر والعلانية ، والعدل في الرضا والغضب ، والقصد في الغنى والفقر ، وثلاث مهلكات : هوى متبع ، وشح مطاع ، وإعجاب المرء بنفسه.
^محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : سيئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك.
^قال : وقال عليه‌السلام : الإعجاب يمنع الازدياد.
^قال : وقال عليه‌السلام : عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن عمر بن محمد ، عن علي بن مهرويه ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : الملوك حكام على الناس ، والعلم حاكم عليهم ، وحسبك من العلم أن تخشى الله ، وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ان شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن عمرو النخعي والحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن سليمان ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن خيار العباد ؟ فقال : الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤا استغفروا ، وإذا أعطوا شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا ، وإذا غضبوا غفروا.
^ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن جعفر النخعي ، عن محمد بن مسلم وغيره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن يونس بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قيل له وأنا حاضر : الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب ، فقال : إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك ، فليمض في صلاته ، وليخسأ الشيطان.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
^علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن علي عليه‌السلام قال : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ، ويفطر بإفطاره ، ويصلي بصلاته ، ويعمل بعمله ، ويظهر له استعمال ذلك موسعا ^عليه فيه ، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمة ، قال الله تعالى : ( #Q# ) لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِ‌ينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّـهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُ‌كُمُ اللَّـهُ نَفْسَهُ ( #/Q# ) فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ، ليستعملوها عند التقية في الظاهر ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أحكام التقية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 4 ) .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اجتهدت في العبادة وأنا شاب فقال لي أبي : يا بني ، دون ما أراك تصنع ، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي منه باليسير.
^وبالإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، ^عن الحسن بن الجهم ، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة ، فرآني وأنا أتصاب عرقا ، فقال لي : يا جعفر يا بني ، إن الله إذا أحب عبدا أدخله الجنة ، ورضي عنه باليسير.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله إذا أحب عبدا فعمل [ عملاً ] قليلا جزاه بالقليل الكثير ، ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا إن لكل عبادة شرة ثم تصير إلى فترة ، فمن صارت شرة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى ، ومن خالف سنتي فقد ضل ، وكان عمله في تبار ، أما إني أصلي ، وأنام ، وأصوم ، وأفطر ، وأضحك ، وأبكي ، فمن رغب
عن منهاجي وسنتي فليس مني ، وقال : كفى بالموت موعظة ، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ، ولا تكرهوا عبادة الله ^إلى عباد الله ، فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً قطع ، ولا ظهرا أبقى . ^وعنه ،
عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن مقرن ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^وعن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي ، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك ، إن المنبت - يعني المفرط - لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما ، واحذر حذر من يتخوف أن يموت غدا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان أبي يقول : ما من أحد أبغض إلى الله عز وجل من رجل يقال له : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل كذا وكذا ، فيقول : لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم ، كأنه يرى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك شيئا من الفضل عجزا عنه.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) ويقال له : ( المجالس )
عن أبيه ، عن أبي عمر بن مهدي ، عن أحمد ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن أبي عبيدة ، عن عبدالله ، عن علي عليه‌السلام قال : اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ، ثم قال : تعلموا ممن علم فعمل. ^أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره ، فإن العبد ربما صلى الصلاة ، أو صام اليوم ، فيقال له : اعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : إذا هممت بخير فبادر ، فإنك لا تدري ما يحدث.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن الله ثقل ^الخير على أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة ، وإن الله خفف الشر على أهل الدنيا كخفته في موازينهم يوم القيامة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
افتتحوا نهاركم بخير ، وأملوا على حفظتكم في أوله خيرا ، وفي آخره خيرا ، يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يحب من الخير ما يعجل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخره ، فإن الله عز وجل ربما اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة ، فيقول : وعزتي وجلالي ، لا أعذبك بعدها أبدا ، وإذا هممت بسيئة فلا تعملها ، فإنه ربما اطلع الله على العبد وهو على شيء من المعصية ، فيقول : وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعدها أبدا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بشير بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت شيئا من الخير فلا تؤخره ، فإن العبد يصوم اليوم الحار يريد ما عند الله فيعتقه الله به من النار
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، مثله .
^وعنهم ، عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من هم بخير فليعجله ولا يؤخره ، فإن العبد ربما عمل العمل فيقول الله تبارك وتعالى : قد غفرت لك ، ولا أكتب عليك شيئا أبدا ، ومن هم بسيئة فلا يعملها ، فإنه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب سبحانه فيقول : لا وعزتي وجلالي ، لا أغفر لك بعدها أبدا.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا هم أحدكم بخير أو صلة فإن عن يمينه وشماله شيطانين ،
فليبادر لا يكفاه عن ذلك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من هم بشيء من الخير فليعجله ، فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أعلم أن أول الوقت أبدا أفضل ، فتعجل الخير ما استطعت
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن الزيات ، عن محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن أبي معمر ، عن أبي بكر ابن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي ،
عن أبيه ( عليهما ^السلام ) قال : إذا عرض لك شيء من أمر الآخرة فابدأ به ، وإذا عرض لك شيء من أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ،
في وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : يا أبا ذر ، إغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك ، يا أبا ذر ، إياك والتسويف باملك ، فإنك بيومك ولست بما بعده ، يا أبا ذر ، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالسماء ، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ، وخذ من صحتك قبل سقمك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بشير بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا تستقل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو شق تمرة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ^عمن ذكره ، عن عبيد بن زرارة ، عن محمد بن مارد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : حديث روي لنا أنك قلت : إذا عرفت فاعمل ما شئت ، فقال : قد قلت ذلك ، قال : قلت وإن زنوا أو سرقوا ، أو شربوا الخمر ؟ فقال لي : إنا لله وإنا إليه راجعون ! والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم ، إنما قلت ؛ إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عمر بن يزيد ،
عن الرضا عليه‌السلام أنه قال - في حديث - : تصدق بالشيء وإن قل ، فإن كل شيء يراد به الله وإن قل - بعد أن تصدق النية فيه - عظيم ، إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ‌ةٍ خَيْرً‌ا يَرَ‌هُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ‌ةٍ شَرًّ‌ا يَرَ‌هُ ( #/Q# ).
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن إسماعيل بن يسار ، قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إياكم والكسل ، إن ربكم رحيم يشكر القليل ، إن الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنة ، وإنه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة ، وإنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( ثواب الأعمال )
عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن ^الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن يسار ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ،
عن فضيل بن عثمان قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عما روي عن أبيه : إذا عرفت فاعمل ما شئت ، وأنهم يستحلون بعد ذلك كل محرم ؟ فقال : ما لهم لعنهم الله ! إنما قال أبي عليه‌السلام : إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك.
^وفي ( الخصال ) ، وفي ( معاني الأخبار ) ، وفي كتاب ( إكمال الدين ) :
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : إن الله أخفى أربعة في أربعة : أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته ، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم ، وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته ، فربما وافق سخطه ( معصيته ) وأنت لا تعلم ، وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئاً من ^دعائه ، فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم ، وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله فربما يكون وليه وأنت لا تعلم.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن موسى ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبد العظيم الحسني ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن الفضل ، عن خاله محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن محمد بن علي عليه‌السلام أنه قال لمحمد بن مسلم : يا محمد بن مسلم ، لا يغرنك الناس من نفسك ، فإن الأمر يصل اليك دونهم ، ولا تقطعن النهار عنك كذا وكذا ، فإن معك من يحصي عليك ، ولا تستصغرن حسنة تعملها فإنك تراها حيث ( تسرك ، ولا تستصغرن سيئة تعمل بها فإنك تراها حيث ) تسوؤك ، وأحسن ، فاني لم أر شيئا قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة محدثة لذنب قديم . ^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن يزيد ، عن علي بن يعقوب قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
، وذكر مثله.
^أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن محمد بن حكيم ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : اعلموا أنه لا يصغر ما ضر يوم القيامة ، ولا يصغر ما ينفع يوم القيامة ، فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين.
^محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا ، فإن صغيره كبير ، وقليله كثير ، ولا يقولن أحدكم : إن أحدا أولى بفعل الخيرمني فيكون والله كذلك ، إن للخير وللشر أهلا ، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله.
^وقال عليه‌السلام : قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف ، وذلك قول الله عزوجل : ( #Q# ) وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ، وهو ضال متحير ، والله شانئ لأعماله - إلى أن قال - وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم يا ^محمد ، أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون
عن دين الله ، قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرون مما كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن عبدالله بن الصلت جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ذروة الأمر ، وسنامه ، ومفتاحه ، وباب الأشياء ، ورضى الرحمن ، الطاعة للامام بعد معرفته ، أما لو أن رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له على الله حق في ثوابه ، ولا كان من أهل الإيمان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبدالله بن الصلت بالإسناد .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : من لم يأت الله عز وجل يوم القيامة بما أنتم عليه لم تقبل منه حسنة ، ولم يتجاوز له عن سيئة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن يونس - في حديث - قال أبو عبدالله عليه‌السلام لعباد بن كثير : إعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولأ عدلا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من ^أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ، ولا قبله الله عز وجل ، ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له ، وكذلك هذه الأمة العاصية ، المفتونة بعد نبيها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم ، فلن يقبل الله لهم عملا ، ولن يرفع لهم حسنة ، حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ، ويتولوا الامام الذي أمروا بولايته ، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - فى حديث - قال : من لا يعرف الله ، وما يعرف الإمام منا أهل البيت ، فإنما يعرف ويعبد غير الله ، هكذا والله ضلالا.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الناس سواد وأنتم الحاج.
^وعن علي بن محمد ، ( عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ) ، عن منصور بن يونس ، عن حريز ، عن فضيل ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : أما والله ، ما لله عز ذكره حاج غيركم ، ولا يتقبل إلا منكم
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة ،
عن معاذ بن كثير أنه قال لأبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : إن أهل الموقف لكثير ، فقال : غثاء يأتي به الموج من كل مكان ، لا والله ، ما الحج إلا لكم ، لا والله ، ما يتقبل الله إلا منكم.
^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن حمزة بن عبدالله ، عن جميل بن دراج ، عن ابن مسكان ، عن الكلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ما أكثر السواد ؟ ! يعني الناس ، قلت : أجل ، فقال : أما والله ، ما يحج ( أحد ) لله غيركم.
^وعن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عباد بن زياد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا عباد ، ما على ملة إبراهيم أحد غيركم ، وما يقبل الله إلا منكم ، ولا يغفر الذنوب إلا لكم.
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده ، عن أبي حمزة الثمالي ،
قال : قال لنا علي بن الحسين عليه‌السلام : أي البقاع أفضل ؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، فقال لنا : أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ، ألف سنة إلا خمسين عاما ، يصوم النهار ، ويقوم الليل في ذلك المكان ، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا . ^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ، عن أبي حمزة ، مثله.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، عن عبدالله بن أحمد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن علي بن عاصم ، عن أبي حمزة ، مثله .
^وعن أبيه ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن كرام الخثعمي ، عن أبي الصامت ، عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا معلى ، لوأن عبدا عبدالله مائة عام ما بين الركن والمقام ، يصوم النهار ، ويقوم الليل ، حتى يسقط حاجباه على عينيه ، ويلتقي تراقيه هرما ، جاهلا بحقنا لم يكن له ثواب.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إن أفضل البقاع ما بين الركن الأسود ، والمقام ، وباب الكعبة وذاك حطيم إسماعيل ، ووالله ، لو أنّ عبداً ^صف قدميه في ذلك المكان ، وقام الليل مصليا حتى يجيئه النهار ، وصام النهار حتى يجيئه الليل ، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت ، لم يقبل الله منه شيئا أبدا.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن حسان السلمي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : نزل جبرئيل عليه‌السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمد ، السلام يقرأك السلام ، ويقول : خلقت السماوات السبع وما فيهن ، والأرضين السبع وما عليهن ، وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام ، ولو أن عبدا دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن ميسر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أي البقاع أعظم حرمة ؟ قال : قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : يا ميسر ، ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة ، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، ووالله ، لو أن عبدا عمره الله ما بين الركن والمقام ، وما بين القبر والمنبر ، يعبده ألف عام ، ثم ذبح على فراشه مظلوما كما يذبح الكبش الأملح ، ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا ، لكان حقيقا على الله عز وجل أن يكبه على منخريه في نار جهنم.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائني ،
عن سعيد بن أبي سعيد البلخي قال : سمعت أبا ^الحسن عليه‌السلام يقول : إن لله في وقت كل صلاة يصليها هذا الخلق لعنة ، قال : قلت : جعلت فداك ، ولم ؟ قال : بجحودهم حقنا ، وتكذيبهم إيانا.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ،
عن المفضل بن عمر أن أبا عبدالله عليه‌السلام كتب إليه كتابا فيه : إن الله لم يبعث نبيا قط يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا نهي ، وإنما يقبل الله من العباد بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه ، ومن أطاع ، وحرم الحرام ظاهره وباطنه ، وصلى ، وصام ، وحج ، واعتمر ، وعظم حرمات الله كلها ، ولم يدع منها شيئا ، وعمل بالبر كله ، ومكارم الاخلاق كلها ، وتجنب سيئها ، [ ومن ] زعم أنه يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يحل لله حلالا ، ولم يحرم له حراما ، وأن من صلى ، وزكى ، وحج ، واعتمر ، وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك - إلى أن قال - ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ، ولا له زكاة ، ولا حج ، وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته ، وأمر بالأخذ عنه
^علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) : عن أحمد بن علي ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن الحارث ، عن عمرو ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ‌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ( #/Q# ) قال : ألا ترى كيف اشترط ، ولم ^تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح ، حتى اهتدى ؟ ! والله ، لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي ، قال : قلت : إلى من جعلني الله فداك ؟ قال : إلينا.
^أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدا .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن علي ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من كان مؤمنا فحج ، وعمل في إيمانه ، ثم أصابته في إيمانه فتنة ، فكفر ، ثم تاب ، وامن ، قال : يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء.
^أقول : ويدل على ذلك ظاهر آيات التوبة وأحاديثها وغيرها ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن ^أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ، والحج ، والصيام ، فليس عليه قضاء.
^أقول : المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إلي أبو عبدالله عليه‌السلام ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ « الحج » .
^وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحج وان كان قد حج.
^أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
^وعنهم ، عن سهل ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه‌السلام : إني حججت وأنا ^مخالف ، وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه أعد حجك.
^محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب ( الرحمة ) لسعد بن عبدالله مسندا
عن رجال الأصحاب ، عن عمار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله عليه‌السلام وأنا جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، قال : لا تفعل ، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. ^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن مسعود ، ومحمد بن الحسن البراثي ، عن إبراهيم بن محمد بن فارس ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار الساباطي . ^قال الشهيد : يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها ، وليس المراد تركها بالكلية .
^وفي ( الذكرى ) نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي ، عن محمد بن حكيم قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين ، فقالا : إنا كنا نقول بقول ، وإن الله من علينا بولايتك ، فهل يقبل شيء من أعمالنا ؟ فقال : أما الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما ، وأما الزكاة فلا ، لأنكما أبعدتما حق امرىء مسلم ، وأعطيتماه غيره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب الزكاة ، وفي كتاب الحج إن شاء الله تعالى . ^وأعلم أنه تأتي أيضا من أحكام العبادات وآدابها أشياء كثيرة متفرقة في أبواب جهاد النفس ، وغيره إن شاء الله تعالى ، لأن تلك المواضع أشد مناسبة بها ، والله الموفق .
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه بأسانيده ،
عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر.
^قال : وقال عليه‌السلام : الماء يطهر ولا يطهر.
^محمد بن الحسن الطوسي رضي‌الله‌عنه بإسناده ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن ^فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا ، فانظروا كيف تكونون.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله . ^وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمد ، عن يونس ، عن حماد بن عيسى ، مثله. ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناد له قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر
^محمد بن يعقوب الكليني رضي‌الله‌عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الماء يطهر ولا يطهر.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا رفعه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : الماء يطهرولا يطهر . ^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن ابائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله.
^وسيأتي في أحاديث الوضوء إن شاء الله تعالى أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول - عند النظر إلى الماء - : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا.
^جعفربن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال عليه‌السلام : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أوريحه.
^ورواه ابن إدريس مرسلا في أول ( السرائر ) . ونقل أنه متفق على روايته .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : عن الباقر عليه‌السلام قال : أفطرعلى الحلو ، فإن لم تجده فأفطر على الماء ، فإن الماء طهور.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا .
سألته عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال :^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ماء البحر ،
أطهور هو ؟ قال : نعم.
^ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ماء البحر ،
أطهور هو ؟ قال : نعم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ماء البحر ،
أيتوضأ منه ؟ قال : لا بأس.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال عليه‌السلام : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل ^ميتته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمم إن شاء الله ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا .
^محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّرالماء ، وتغير الطعم ، فلا توضأ منه ولا تشرب.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الماء الآجن : يتوضأ منه ، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على حصول التغير من نفسه ، أو بمجاورة جسم طاهر ، لما مضى ويأتي ، وهوحسن .
^وعن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه كل ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إن تغير الماء فلا تتوضا منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
^وبالإسناد ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط ،
أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة و الجيفة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام . إن كان الماء قد تغيرريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغيرريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي بصيرقال : سألته عن كر من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ؟ قال : لا توضأ منه ، ولا تشرب منه . ^قال الشيخ : المراد به إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، واستدل بأحاديث كثيرة تأتي.
^أقول : ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة .
^وبالإسناد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
^وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حماد بن ^عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة ؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضأ ، وصبها ، وإن كان غيرمتفسخ فاشرب منه ، وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة ، وحب الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء . ^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء ، تفسخ فيه أولم يتفسخ ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، وذكر بقية
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر ، وكذلك أوعية الماء ، حملها على أنها تسع الكر ، لما يأتي من المعارضات الصريحة . ^مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام
عن غدير فيه جيفة ، فقال ، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
^قال : وقال الرضا عليه‌السلام : ليس يكره من قرب ولا بعد ، بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ، ما لم يتغير الماء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق ، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عماربن موسى الساباطي ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يجد في إنائه فارة ،
وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا ، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمار بن موسى ،.
^ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، مثله .
^وقد تقدم حديث حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك أيضا ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا باس بان يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد.
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا باس به إذا كان الماء جاريا.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالبول في الماء الجاري.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
^أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن ميزابين سألا ، أحدهما ميزاب بول ، وآلآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ما كان به بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله . ^أقول : الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف ، فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثرمنه.
^وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ،
ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به . ^قال : وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ولا بأس به
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن جعفر .
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
مثله . ^وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف ، فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وزاد : ويصلّى فيها ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في ميزابين ^سالا ، أحدهما بول ، والأخر ماء المطر ، فاختلطا ، فاصاب ثوب رجل ، لم يضره ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وقد تقدم حديث محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير ، وأرى فيه اثار القذر ، فتقطر القطرات عليّ ، وينتضح علي منه ، والبيت يتوضأ على سطحه ، فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس ، لا تغسله ، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر.
^أقول : هذا محمول على أن القطرات ، وما وصل إلى الثياب ، من غير ^الناحية التي فيها التغير ، وآثار القذر ، لما مر . ^أو أن التغير بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في طين المطر ، أنه لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر
^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل يعني الصادق عليه‌السلام
عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطرلا ينجس. ^أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكنيف يكون خارجا ،
فتمطر السماء ، فتقطر علي القطرة ؟ قال : ليس به بأس.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ،
فيصيب الثوب ، أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطرفلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ،
عن ^محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت ماء الحمام.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن ماء الحمام ؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء اخر ، إلا أن يكون فيهم جنب ، أو يكثرأهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.
^أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذ ، وزوال مرجوحية الإغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى ، وغيره .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ،
عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على ^الحوض في الحمام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ، ولاتغتسل من ماء آخر فإنه طهور.
^محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمام ،
يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر ، يطهر بعضه بعضاً.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أيوب بن نوح ، عن صالح بن عبدالله ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : ابتدأني فقال : ماء الحمام لا ينجسه شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ،
فصار بعض ذلك الدم قطرا صغاراً ، فاصاب إناءه ، ^هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا باس ، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضا منه . ^قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضا ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الإناء ، والشك في إصابة الماء ، كما يظهر من السؤال والجواب ، فلا إشكال فيه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل معه إناء ان فيهما ماء ،
وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها - : أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ،
ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ، ثم يتوضأ ، ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عزوجل : ( #Q# ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : هذا محتمل للتقية ، فلا يقاوم ما سبق ويأتي ، وقرينة التقية ذكر الوضوء مع غسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقية ، أو على أن المراد بالقذر ^الوسخ لا النجاسة ، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة ، فإنه قليل في العرف .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن ماء شربت منه دجاجة ؟ فقال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضا منه ، ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يكفىء الإناء . ^قال في القاموس : كفأه كمنعه : كبه وقلبه ، كأكفاه.
^أقول : المراد إراقة مائه ، وهو كناية عن التنجيس .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجرة ،
تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني.
^وبالإسناد عن سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست ، أو الركوة ، ثم يدخل يده فى الإناء قبل أن يفرغ على كفيه ؟ قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا باس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني . وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور ،
فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : وقال : إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذرفليغتسل منه . هذا مما قال الله تعالى : ( #Q# ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ( #/Q# ).
^ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله .
^وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن بشير ، عن أبي مريم الأنصاري ،
قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام في حائط له فحضرت ^الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي.
^أقول : حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا تنجس الماء ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن الدلو كان كرا وغيرذلك .
^وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفرمثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو ، ( وحضرت الصلاة ) ، وليس يقدر على ماء ^غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.
^علي بن عيسى إلإربلي ، في ( كتاب كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام خال : لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين عليه‌السلام قال لمحمد : يا بني ابغني وضوءاً ، قال : فقمت فجئته بماء . فقال لا تبغ هذا ، فإن فيه شيئا ميتا . قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره
^ورواه سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عمران [ عن رجل ] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عمارة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ،
قال : سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لايصلح.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الكر والنجاسات ^والأسآر ، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك مما هو كثير جدا ، وقد تقدم ما ظاهره المنافاة ، ويأتي ما ظاهره ذلك وهو عام قابل للتخصيص ، أو مطلق قابل للتقييد ، مع إمكان حمله على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة ، ومخالفته لإجماع الشيعة ، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلا الشاذ النادر ، مع مخالفة الاحتياط ، وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
^وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
^وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن عمّار ، قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ^الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ فقال : كر ، قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . ^ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر.
^ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابرمثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^أقول : حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع ، فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا وإن لم يصدق عليه شرعا ، لما يأتي إن شاء الله ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ؟ قال : يتوضأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضأ من جانب الجيفة.
^قال : وأتى أهل البادية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إن حياضنا هذه تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم ؟ فقال لهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا ، وذكر ^أقول : هذا محمول على بلوغ الكر ، لأن تلك الحياض لا تنقص عن الكر ، بل تزيد عليه غالبا ، ولمّا مضى ويأتي .
^محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن الحكم ،
عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام أسأله ، فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضأ منه أو لا ؟ قال : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر ، إلا أن يغلب ( الماء الريح فينتن ) . ^وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغير ) ؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه ، وكل ما غلب [ عليه ] كثرة الماء فهو طاهر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع ،
وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضأ منه ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضأ منه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه ؟ فقال : توضأ من الجانب الاخر ، ولا تتوضأ من جانب الجيفة . ^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : تكون فيه الجيفة ، وترك قوله : والاستنجاء منه ، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع اخر.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد . ^وروى الذي قبله عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلا أنه قال : وإلى الركبة وأقل ، قال : توض . أقول : هذا محمول على بلوغ الكريَّة ، لما تقدم .
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام إنا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابة ، وتروث ؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله يقول : ( #Q# ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ( #/Q# ).
^أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا ، أو محمول على الكر ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر .
^وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
^أقول : هذا محمول على بلوغ الكرية ، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء .
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ، ^عن عثمان بن زياد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أكون في السفر فأتي الماء النقيع ويدي قذرة ، فأغمسها في الماء ؟ قال : لا بأس . ^قال الشيخ : المراد به إذا كان الماء كرا.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عمن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ، ثم يدخله الحب ؟ قال : يصبّ من الماء ثلاثة أكف ، ثم يدلك الكوز.
^أقول : يحتمل كون الحب كرا ، ويحتمل أن يراد بقوله : ثم يدخله الحب : ثم يريد إدخاله الحب ، كما في قوله تعالى : ( #Q# ) إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ( #/Q# ) وغير ذلك ، فمعناه : يغسل الكوز أولا قبل إدخاله الحب ، بقرينة الدلك ، ويحتمل الحمل على التقية ، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة . ^وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ،
عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه ^السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ^أقول : المراد بالسعة : كل واحد من الطول والعرض ، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق ، وثلاثة فى الطول ، وثلاثة في العرض ، لما يأتي في أحاديث المواقيت ، من أن المراد بالذراع : القدمان .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : قال : روي أن الكرهوما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في ثلاثة أشبار عرضا ، في ثلاثة أشبار عمقا.
^وفي كتاب ( المقنع ) : قال : روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر.
^أقول : يمكن أن يراد بالذراع هنا : عظم الذراع ، وهو يزيد عن الشبر يسيرا ، فيصير موافقا لرواية أبي بصير .
^وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
^أقول : المراد بأحد البعدين : العمق ، وبالاخر : كل من الطول والعرض ، فهو موافق لرواية ( المجالس ) .
^وتقدم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
^أقول : ذكر العرض يغني عن ذكر الطول ، لأنه لا بد أن يساويه ، أو يزيد عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكر من الماء ،
كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكر من الماء نحو حبي هذا ، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ^قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء ، والقلتان جرتان.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية ، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر ، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة ، إنتهى . ^ونقل المحقق في ( المعتبر ) عن ابن الجنيد أنه قال : الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل . ^وعن ابن دريد أنه قال : القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة ، زعموا أن الواحدة تسع خمس قرب ، إنتهى . ^ثم إن إختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلا ، والحمل على اختلاف الأشبار طولا وقصرا ، والحمل على أن الأقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط . ذكره جماعة من علمائنا ، وهذا هو الأقرب . والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكرمن الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل . ^ورواه الكليني ،
عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله . إلاّ أنه أسقط قوله الذي لا ينجسه شيء. ^ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . ^قال المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها .
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ،
قال : روي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أن الكر ستمائة رطل.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والكر ستمائة رطل.
^أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمائة ، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالإجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ . ^ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على ^العراقي ؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلّها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها . والله أعلم . ^نجسا واشتبها
^قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل معه إناء ان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم . ^وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^قد تقدم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه سأله عن ، رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا.
^وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن ^الجرة تسعمائة رطل ،
يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضا ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى ، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الإضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير به.
^وعن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ،
هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ ^قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله . ^أقول : الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به ^ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر ، ويحتمل كون الدلو كراً .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أويتوضّأ منها ؟ فقال : لابأس به.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع ، أقل ، أو أكثر ، يتوضا منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، وغسل منه الثياب ، وعجن به ، ثم علم أنه ^كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة.
^وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة.
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب - عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة ،
أو يابسة ، أو زبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي ، ^عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الفارة تقع في البئر ، فيتوضأ الرجل منها ، ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها ،
أيعاد الوضوء ؟ فقال : لا.
^وبالإسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وقع البئر الطير والدجاجة ^والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به.
^وباسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفربن بشير ، عن أبي عيينة ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا باس ، وإن تفسخت فسبع دلاء . ^قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ منها ، أيعيد وضؤه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى : قد استقى منها أهل الدار ورشوا.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ،
قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله عليه‌السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال ابو عبدالله عليه‌السلام : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال ابو عبدالله عليه‌السلام : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبَّه في الإناء ، فصبَّه في الإناء.
^ورواه المحقق في المعتبر نحوه ، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب ) . ^أقول : وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا .
^وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
قال : سئل أبو عبدالله ^ عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ؟ قال : لا بأس
^ورواه الصدوق مرسلا . ^قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك .
^وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير ، عن جده قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ،
فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ،
عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه.
^أقول : المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة . ^ورواه الصدوق مرسلا ، وصرح بأنه في ماء البئر .
^محمّد بن علي بن بابويه ، بإسناده عن يعقوب بن عثيم ،
أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ ؟ فقال : إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء . ^فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^أقول : يظهر من هذا أن النزح لا يدل على النجاسة ، وله نظائر تأتي إن شاء الله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الريح تهب وتلقي فيها القذر ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ منها.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها لشيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطّهرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه‌السلام بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله . إلاّ أنه قال : أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة . ^أقول : هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة ، وليس بصريح في ذلك ، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة ، لأنه يحتمل الحمل على التقية ، وعلى إرادة الطهارة اللغوية ، أعني النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح ، وعلى إرادة دفع أحتمال التغير وزوال النفرة ، وغير ذلك ، والإجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاختلاف جدا كما ترى ، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب ، ما لا نفس له ، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح ، وغير ذلك ، وقد حقق ذلك صاحب المنتقى وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم . ^ورواه الكليني ،
عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى. ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وهذا أيضا مما استدلوا به للنجاسة ، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلى الماء ، وأن المقتضي للنهي عن الإفساد ما يترتب على الوقوع من إثارة الحماة ، وهي بالنظر إلى الشرب ، ونحوه إفساد ، وهو أعم من النجاسة ، فلا يدل عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل ، فإنه شامل بعمومه للنجاسة ، إن لم تكن مرادة بخصوصها ، قاله صاحب المنتقى . ^ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب ، فبتعين أن المراد بالإفساد ما ذكر ، أو حصول النفرة ، أو إسراع التغيّر ، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعا ، لو مات فيها ، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتم الاستدلال ، وما يأتي من الأمر بالنزح لا يدل على النجاسة كما لا يخفى ، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة ، وأبعد من التقية ، بل لا معارض لها عند التحقيق ، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغير وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه ، قاله جماعة ؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكر لأنه كر غالبا ، وأحاديث المادة وغير ذلك . وقد تقدم ما يدل على اعتبار الكرية في ماء البئر ، وأن الشيخ حمله على التقية .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كله.
^ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ،
أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير فى ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ^ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله.
^أقول : سيأتي حكم البول ، وأن هذا محمول على التغير .
^وعنه ، عن أحمد - يعني ابن محمّد بن عيسى - عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كل ذلك نقول : سبع دلاء . ^قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء . ^قال : وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء كله ) . ^أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على الإجزاء ، والأكثر على الأفضلية .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني عدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ، أو وقعت فيها فأرة او نحوها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ،
فقال : دلو واحد . ^قلت : بول الرجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلواً.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن كردوية ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ،
والعذرة وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء الكلاب ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ، وإن كانت مبخرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن كردوية مثله .
^محمد بن إدريس في أول ( السرائر ) : قال : الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة عليهم‌السلام بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلواً.
^وقدم حديث كردوية عن أبي الحسن عليه‌السلام فى البئر ^يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً.
^وحديث محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه‌السلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ، قال : ينزح منها دلاء.
^وحديث معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي ، أويصب فيها بول ، أو خمر ، قال : ينزح الماء كله.
^أقول : حمله الشيخ على حصول التغير ، وحمل حديث علي بن أبي حمزة على الصبي الذي لم يأكل الطعام ، وقال غيره : إن الأقل يجزي ، والأكثر أفضل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي مريم ،
قال : حدثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت . ^وقال أبوجعفر عليه‌السلام إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
^أقول : حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن ^أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة ،
والدجاجة ، والفأرة ، أو الكلب ، أو الهرة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها ، إن شاء الله تعالى.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال سبع دلاء . ^قال : وسألته عن الطير ، والدجاجة ، تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون ، أو ثلاثون . أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه.
^ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر ،
أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا ، أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله و أبي جعفر عليهما‌السلام في البئر تقع فيها الدابة ، والفأرة ، والكلب ، والخنزير ، والطير ^فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه ، وتوضأ.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
^أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة زيد الشحام ،
عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا لم يتفسخ ، أو يتغير طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيرالماء فخذ منه حتى تذهب الريح . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير . ^أقول : حمله الشيخ على خروج الكلب حيا .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ^الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ،
أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزح كلها.
^وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً.
^وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه ينزح للسنور سبع دلاء.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يقع في الابار ؟ فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : قد تقدم وجه الجمع هنا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.
^وعنه ، عن القاسم ، عن علي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء . ^قال : وسألته عن الطيروالدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء.
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام أن علياً عليه‌السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان ، أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.
^وقد تقدم في حديث عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في الدابة الصغيرة سبع دلاء.
^وعنه عليه‌السلام : إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء.
^وعنه عليه‌السلام : في العصفور دلو واحد.
^وعن أبي جعفر عليه‌السلام : في الشاة سبع دلاء.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام : في الطير خمس دلاء . ^وتقدّم أيضاً تقديرات مجملة وتقدم وجه الجمع.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت ، فانزح منها سبع دلاء . ^وفي رواية أخرى فتفسخت.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفأرة ،
والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء . ^وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر ،
قال : سبع دلاء . ^وتقدم حديث اخر مثله . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأن الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب ،
وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
^أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق .
^وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ما يدل ^على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.
^وعن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.
^وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السام أبرص ( يقع في البئر ) ،
فقال : ليس بشيء ، حرك الماء بالدلو ( في البئر ).
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله . ^قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ، إن الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلا أنه قال : دلو واحد.
^ورواه الشيخ أيضا باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه .
^وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.
^وفي بعضها خمس دلاء.
^وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير.
^وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس . ^قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ، ولا بأس.
^وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الأمر ^بنزح عشر دلاء للعقرب.
^أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن الحسن بن الوليد - عن أبيه عن سعد بن عبدالله ، والصفار ، جميعا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العذرة تقع في البئر ،
فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلواً.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العذرة تقع في البئر ،
قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً.
^وقد سبق حديث كردوية ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء ^الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة.
^ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة.
^أقول : استدل بعضهم بهذا على ما لا نص فيه ، وبعضهم بما قبله ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نص ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع .
^وقد تقدم حديث عمار قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
^وحديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ،
أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : لا بأس.
^أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر ، أو على أنه لا بأس بعد النزح . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وامثاله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ،
عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئرماء - وأوداجها تشخب دما - هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به . ^قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها . ^وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر عليه‌السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام . ^وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه . ^وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله .
^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ،
وعمرو بن عثمان ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين . ^قال المحقق في ( المعتبر ) : إن رواتها ثقات ، وهي معمول عليها بين الأصحاب.
^وقد سبق حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال - : ينزح منها دلاء.
^وحديث زرارة قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً.
^وحديث كردوية ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؛ قال : ينزح منها ثلاثون د لوا . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ،
أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد - يعني ابن مسلم - عن أحدهما عليهما‌السلام مثله . وزاد : وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : ينزح منها سبع دلاء.
^وقد تقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلواً.
^وفي حديث الحلبي : لوقوع الجنب سبع دلاء.
^وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف كلها . ^قال الشيخ : يعني إذا تغيرالماء . ^ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، يقام عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت . ^وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيرعليه لما عرفت ، والله أعلم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ،
كلهم قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها ، يجري البول قريبا منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع ، اوأربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها . ^قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمر الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع ، لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ ^منه ، قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كله.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، مثله . ^وعن الحسين بن عبيدالله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، مثله . ^إلا أنه أسقط في الكنابين قوله : « وإن كان أقل من ذلك نجسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها ، لأن العلامة قال في ( المنتهى ) : إن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب ، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم . ^وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير ، أو على الاستقذار ، وأن التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج عبدالله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجماز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^سألته : كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع ، ثم قال : إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري
عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير.
^ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن أبي بصير أنه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ، ليس بينهما إلا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فأخبرناه ، فقال : توضؤوا منها ، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : إذا كان بينهما ذراع فلا بأس ، وإن كان مبخرا ، إذا كان البئر على أعلى الوادي.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها ، إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من إثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهب الشمال ، فسبعة أذرع.
^وقد سبق حديث محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقل ، وأكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء . ^قال الشيخ : هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن البئر يتوضأ منها القوم ،
وإلى جانبها بالوعة ؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي ، فلا بأس.
^أقول : قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد.
^وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة ،
عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم
^أقول : ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب ^الماء ، والنجاسات ، والتيمم ، والوضوء ، والغسل ، وغير ذلك . ^وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبين وجهه ، وكله موافق للعامة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم . ^فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء . ^قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ.
^أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ ، ^وتحريمه ، ووجوب اجتنابه ، فيجب حمل هذا على التقية ، لمعارضة الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة ، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي قال : أخبرني سماعة بن مهران . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبدالله الخياط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال ، فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ، شه ، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تغير الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن ، فمنه شربه ، ومنه طهوره . ^فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ فقال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع . ^الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد توضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافيا فوقها ، فتوضأ به.
^أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصرا منه . ^أقول : ويمكن حمله على التقية ، لما مر ، ولا ريب أن ما أشار إليه ^الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا يغسل بالبزاق شيء غيرالدم.
^وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
^محمد بن يعقوب قال : روي أنه لا يغسل بالريق شيء إلاّ الدم.
^أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقية ، أو على جواز إزالة الدم بالريق - وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء - لما سبق وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي ^عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك.
^وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبوجعفر عليه‌السلام : إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل . ^ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : والنصوص في ذلك كثيرة ، تأتي في النجاسات ، وكتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنه يورث البرص . ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) ، وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يتوضأ الإنسان بالماء الذي يوضع في الشمس.
^أقول : هذا يدل على نفي التحريم ، وما تقدم على الكراهية ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت.
^أقول : ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .
^وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ،
ولا يجد الماء - إلى أن قال : - وذكر أبو عبدالله عليه‌السلام أنه اضطر إليه وهو مريض ، فأتوه به مسخنا ، فاغتسل ، فقال : لابدّ من الغسل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه .
^محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن احمد بن هلال ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبالإسناد ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا باس أن ياخذه غيره ويتوضأ به.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل علي عليه‌السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر ؟ ^قال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يشرب وهو قائم ، ثم شرب من فضل وضوئه قائما ، فالتفت إلى الحسن عليه‌السلام فقال : يا بني ! إنّي رأيت جدك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صنع هكذا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
عن الفضيل قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : ( #Q# ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتى يصلي.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الحمام يغتسل فيه الجُنب ، وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ، فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب.
^أقول : وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام .
^وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغسل ، فليفرغ على كفيه ، فليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك ، فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء ، فقال : لا بأس ( #Q# ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ كما مر.
^ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في الجنب يغتسل ، فيقطر الماء عن جسده في ^الإناء ، وينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإناء ، أنه لا بأس بهذا كله.
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن إسماعيل ، نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال : سمعت رجلا يقول
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم ، فأغتسل ، فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حنان .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : أغتسل من الجنابة وغيرذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعلي نعل سندية ، فاغتسل ، وعلي النعل كما هي ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ] قدميك.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، نحوه .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة ،
وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
^وعنه ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أغتسل ^من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب ؟ فقال : لا بأس به.
^أقول : وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرا ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^وبالإسناد ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ؟ فقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل ، من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه ، وأشباهه ، وأما [ الماء ] الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
^أقول : يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغير الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي إن شاء الله .
^وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه.
^وروى المحقق في ( المعتبر ) : عن العيص بن القاسم ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ،
وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق فكيف يصنع ، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء ، غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ؛ نحوه . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، نحوه.
^ورواه ابن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ؛ نحوه . إلى قوله : ثم مسح جلده بيده قال : ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى . ^أقول : حكى المحقق في ( المعتبر ) في تفسيرنضح الأكف قولين : أحدهما : أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها ؛ فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء ، والثاني : أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء . ^قال صاحب المنتقى : وعجز الخبر صريح في نفي البأس ، فحكم النضح للاستحباب وأمره سهل ، وكون متعلقه الأرض هو الأرضى .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني ، صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ،
فيريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ ^قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفاعن يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل.
^ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن ميسر ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول إذا أتيت ماء وفيه قلة ، فانضح عن يمينك ،
وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ،
عن أبي الحسن ^الأول عليه‌السلام قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام ، قال : أدخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ،
ومحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبدالله بن موسى ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه . فقلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إن أهل المدينة يقولون : إن فيه شفاء من العين ، فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله ، ثم يكون فيه شفاء من العين ؟ !
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب ، وإن الناصب أهون على الله من الكلب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.
^أقول : هذه الأحاديث لها معارضات تقدم بعضها في هذه الأبواب ، وبعضها في أحاديث ماء الحمام ؛ ويأتي باقيها في بحث النجاسات إن شاء الله تعالى . ^ولها معارضات عامة ، تؤيد جانب الطهارة ، ولذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة ، فلا إشكال ، والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين قال : أما ماء الحمات فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال : ^ وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت.
^قال : وقال عليه‌السلام إنها من فوح جهنم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستشفاء بالحمات : وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح جهنم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم ، عن هارون بن مسلم مثله .
^وعن بعضهم ، عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك شيء.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار ، عن الأحول أنه قال لأبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إن الماء أكثر من القذر .
^وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : أمر في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه.
^أقول : الظاهر أن المراد بالوضوء الاستنجاء .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ^عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به.
^وبالإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه ؟ ^قال : لا.
^عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء
^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد - يعني ابن مسلم - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الكلب ^يشرب من الإناء ،
قال : اغسل الإناء.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة ،
والإبل والحمار والخيل ، والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ ^فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ،
قال : سأل عذافر أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة ، والبعير والحمار ، والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس . ^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
^وقد تقدم في حديث عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في كتاب علي عليه‌السلام : أن الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء . ^وعن السنّور ؟ قال : لا بأس أن تتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يقول : لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : إنما هي من أهل البيت.
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه ،
والسنور ، أو شرب منه جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، أيتوضأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه . ^أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقية ، أو على بلوغ الماء كرا لما سبق في حديث أبي بصير ، وغيره . ^وقال صاحب القاموس : الكلب كل سبع عقور وغلب على هذا النابح إنتهى.
^أقول : فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
^إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ،
فقال : لا.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكل ما خالف الإسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته ^عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : نعم.
^أقول : حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقيّة . ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
^وعن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عما تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كل ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . و
عن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كل شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب. ^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ،
قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد ،
بالإسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه . ^وسئل عما يشرب منه باز أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا باس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.
^وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضّأ منه ؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم ، فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا ما قبله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سؤر الدواب ،
والغنم ، والبقر ، أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل شيء يجتر فسؤره حلال ، ولعابه حلال.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن فضل البقرة ، والشاة والبعير ، يشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تأكلوا لحوم الجلالة ، فإن أصابك من عرقها فاغسله.
^أقول : وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله . ^وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه ، وهذا منه ، وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل ، وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العيص بن القاسم قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
^وبالإسناد ، عن العيص قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمس يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي الحسن الهاشمي - في حديث - قال : سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب ، فتمس يده الماء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب ؟ قال : لا بأس.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،
عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل ، ^فقلت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إنها فضلة مني ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوض منه.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الحسين ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : ^أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوض من سؤر الحائض.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحائض ؟ قال : تشرب من سؤرها ، ولا تتوضأ منه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ، قال : إذا كانت مامونة فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على هذا القيد أيضا ، ويأتي ما يدل عليه .
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سؤر الحائض تشرب منه ، ولا توضأ.
^ورواه الكليني كما مر .
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، ^عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته : هل يُتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي هلال قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أُحبّ أن أتوضّأ منه.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه ، إذا كانت تغسل يديها.
^أقول : قد عرفت وجه الجمع بين الأخبار من العنوان ، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن ^العظاية ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به . ^وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله .
^وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب منه ويتوضأ منه.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حيّة دخلت حبا فيه . ماء ،
وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والحسن بن موسى الخشاب جميعا ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الفأرة ،
والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ، ويتوضا منه ، غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به ؟ قال : نعم ، لا بأس به . ^قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فارق الماء ، وتوضا من ماء غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الخنفساء ،
والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ، وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به.
^وعنه ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
كل شيء يسقط في البئر ليس ^له دم مثل : العقارب ، والخنافس ، وأشباه ذلك ، فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن العقرب ،
والخنفساء ، وأشباههن ، تموت في الجرة ، أو الدنّ ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلا ( عن ) حفص بن البختري - قال : قيل لأبي عبدالله عليه‌السلام في ^العجين يعجن من الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة.
^وبالإسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يدفن ولا يباع.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، والأول على الجواز .
^وقد تقدم في أحاديث البئر ، أن العجين المذكور إذا أصابته النار فلا بأس بأكله ، إلا أن الماء هناك من ماء البئر ، وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة ؟ قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين اخر.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يوجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، ^أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها.
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيّل إليه أنه قد خرج منه ريح ، ولا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها ، أو تجد ريحها.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، مثله .
^وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عما ينقضن الوضوء ؟ قال : الحدث ، تسمع صوته ، أو تجد ريحه
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ،
أنه قال للصادق عليه‌السلام : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ؟ فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت ، أو تجد الريح ، ثم قال : إن إبليس يجلس بين إليتي الرجل ، فيحدث ليشككه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، مثله . ^أقول : وتقدم في حديث الوسوسة في النية ما يدلّ على هذا المعنى .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث ^الأربعمائة - قال : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ، الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهروا ، وإياكم والكسل ، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل ، تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به ، تعهدوا أنفسكم ، فإن الله يبغض من عباده القاذورة ، الذي يتأنف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنك لا تدري لعلك أن تدعو على نفسك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام
إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب ، لما مضى ويأتي من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث .
^وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عمن ذكره ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان ، انتقض الوضوء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يتكىء في المسجد ، فلا يدري نام ، أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء . ^قال : وسألته عن رجل يكون في الصلاة ، فيعلم أن ريحا قد خرجت ، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^وروى المحقق في ( المعتبر ) عنه عليه‌السلام قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه ، أخرج منه شيء ، أم لا ؟ لم يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عمر بن أذينة وحريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا ^ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ، أو النوم.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين ، من الذكر والدبر ، من الغائط والبول ، أو مني ، أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، مثله ، إلى قوله : حتى يذهب العقل .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان - يعني ابن عيسى - عن أديم بن الحر ،
أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، مثله . إلا أنه ذكر بدل الرعاف : القيء .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ،
عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الناسور ، أينقض الوضوء ؟ قال : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح . ^ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، مثله . ^أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى الناسور ، ونحوه ، وكذا بعض أحاديث الحصر ، أعني ماله مخصص ، لم يظهر كونه من باب التقية .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم
^وفي ( عيون الأخبار ) : بالإسناد الآتي عن الفضل قال : سأل المأمون الرضا عليه‌السلام عن محض الاسلام فكتب إليه - في كتاب طويل - : ولا ينقض الوضوء إلا غائط ، أو بول ، أو ريح ، أو نوم ، أو جنابة.
^وبالإسناد ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك ، أوقال : الذين أنعم الله بهما عليك.
^وبأسانيده ، عن محمد بن سنان - في جواب العلل - عن الرضا عليه‌السلام قال :
وعلة التخفيف في البول والغائط ، لأنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ، ومشقته ، ومجيئه بغير إرادة منهم ^ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم ، والإكراه لأنفسهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ان شاء الله هنا ، وفي كيفية الوضوء ، وغيرذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عمر بن أذينة وحريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ، أو النوم.
^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ومحمد بن عبدالله ،
قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن الرجل ينام على ^دابته ؟ فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عن عبد الحميد بن عواض ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : من نام وهو راكع ، أو ساجد ، أو ماش ، على أي الحالات ، فعليه الوضوء.
^وعنه ، عن أبن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبدالله الأشعري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينام وهو ساجد ؟ قال : ينصرف ويتوضأ.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ؟ فقال : إن كان لا يحفظ حدثا منه - إن كان - فعليه الوضوء ، وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ، ولا إعادة.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : قوله تعالى : ( #Q# ) إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ( #/Q# ) ^ما يعني بذلك ( #Q# ) إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ( #/Q# ) ؟ قال : إذا قمتم من النوم ، قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم ، إذا كان يغلب على السمع ، ولا يسمع الصوت.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن زيد الشحّام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين ؟ فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتين إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ( #/Q# ) ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.
^وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل موسى بن جعفر عليه‌السلام
عن الرجل يرقد وهو قاعد ، هل عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه ^ما دام قاعدا ، إن لم ينفرج . ^أقول هذا محمول على التقية لما مر ، أو على عدم غلبة النوم على السمع لما مضى ، ويأتي.
^وبإسناده ، عن سماعة بن مهران ،
أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً ، أو راكعا ؟ فقال : ليس عليه وضوء.
^أقول : تقدم وجهه ويحتمل الإنكار أيضا .
^وفي ( العلل ، وعيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
( إنما ) وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة - إلى أن قال - وأمّا النوم ، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه ، واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح ، فوجب عليه الوضوء لهذه العلة.
^أقول : وأحاديث الحصر كثيرة ، تقدم بعضها ، ويأتي الباقي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي شعيب ، عن عمران بن حمران ،
أنه سمع عبداً صالحاً عليه‌السلام يقول : من نام وهو جالس ، لا يتعمد النوم ، فلا وضوء عليه.
^أقول : قد تقدم الوجه في مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل ، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنه في حال ضرورة.
^أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل الحمل على أنه يتيمم ، لتعذر الوضوء ، للتصريح فيه بالضرورة ، ولما يأتي في التيمم ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل به علة ،
لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه لحال علته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخر الظهر ويصليها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : إستدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكن الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن أخي فضيل ، عن فضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يخرج منه مثل حب القرع ، قال : ليس عليه وضوء.
^
قال الكليني : وروي : إذا كانت متلطخة بالعذرة أعاد الوضوء .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف - يعني ابن ناصح - عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ، إنما هو بمنزلة القمل.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة ، قال : يمضي في صلاته ، ولا ينقض ذلك وضوءه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته ،
فيخرج منه حب القرع ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ، ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة ، وأعاد الوضوء والصلاة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي فضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع ، قال : عليه وضوء.
^أقول : حمله الشيخ على كونه متلطخا بالعذرة للتفصيل السابق ، وهو قريب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجه إطلاقه ملاحظتها ، ويمكن حمله على الاستفهام الإنكاري ، ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدم من طريق الكليني في رواية هذا الحديث بعينه ، وفيه : ليس عليه وضوء ، ^فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث ، وهو دال على المقصود هنا .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء ،
أيعيد الوضوء ؟ قال : لا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض.
^بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القيء ،
هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي ، وأن اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القيء ، والرعاف ، والمدة ، أتنقض الوضوء ، أم لا ؟ قال : لا تتقض شيئا.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله . ^إلا أنه قال : والمدة والدم . ^قال الجوهري : المدة ما يجتمع في الجرح من القيح .
^وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرعاف ،
والحجامة ، والقيء ؟ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القيء ؟ قال : ليس فيه وضوء ، وإن تقيات متعمدا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : ليس في القيء وضوء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.
^أقول : ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة ، لأنه إنما يستعمل فيها لا في الوضوء .
^وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء.
^أقول : قوله : إلا شيئا تصبر عليه أي : تحبسه ، ولا تخرجه ، ومعلوم أن ذلك من الريح ، فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرعاف ، والقيء ، والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ^ينقض الوضوء.
^أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة . وجوز حملهما على الاستحباب .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا يقطع التبسم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ان شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف ،
والقيء ، في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن ^رجل رعف فلم يرق رعافه ، حتى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلي ، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح ، لا تزال تدمي ، كيف يصلي ؟ قال : يصلي ، وإن كانت الدماء تسيل.
^أقول : وفي معناه أحاديث أخر تأتي في محلها إن شاء الله تعالى .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لو رعفت دورقا ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإن ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه.
^وبإسناده ( عن أحمد بن محمد ) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ،
غن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحجامة ، أفيها وضوء ؟ قال : لا
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء ، قال : يغسل آثار الدم ويصلي.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي هلال قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أينقض الرعاف ، والقيء ، ونتف الإبط ، الوضوء ؟ فقال : وما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، ل
عن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف ، والقيء ، أن تغسله ، ولا تعيد الوضوء.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه إما دم ، وإما غيره ؟ قال : فليضع خريطة ، وليتوضأ ، وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا ^يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك . ^ورواه الكليني عن محمد بن الحسن.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
كان أبو عبدالله عليه‌السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ، ولا يعيد الوضوء.
^وبإسناده ، عن أيوب بن الحر ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
^أقول : يأتي تأويله .
^وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف - بعدما توضأ - دما سائلا ، فتوضأ.
^أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وجوز حملهما على الاستحباب ، وعلى غسل الموضع ، فإنه يسمى وضوءا ، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير ، وأبي حبيب ، وغير ذلك . ^قال صاحب المنتقى : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ، لأن مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب ، إنتهى . ^ويحتمل الحمل على حصول حدث اخر ، من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ، ^قال : وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل ، فشجه ، فسأل الدم ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى استثناء دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن إنشاد الشعر ،
هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ويدل على ذلك ما تقدم من حصر النواقض في عدة أحاديث .
^وما روي من إنشاد أمير المؤمنين عليه‌السلام الشعر - في بعض الخطب - على المنبر ، ولم ينقل أنه خرج للوضوء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن نشيد الشعر ، هل ينقض الوضوء ، أو ظلم الرجل صاحبه ، أو الكذب ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه ، أو يكون يسيرا من الشعر ، الأبيات الثلاثة ، والأربعة ، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وحكى بعض علمائنا انعقاد الإجماع على عدم الوجوب ، وذلك دال على ترجيح الأول .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمس الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولايغسل منه الثوب ولا الجسد.
^وعنه ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفرج وضوء . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة . ^ورواه الصدوق مرسلا. ^ورواه الشيخ أيضا بالإسناد ، مثله ، إلا أنه قال : ولا الملامسة
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ، ثم يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا ( #Q# ) أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ( #/Q# ) إلا المواقعة في الفرج.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القبلة ،
تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها.
^وعنه ، عن فضالة ومحمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يمس ذكره ،
أو فرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلي ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض .
^وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس فرجها ، أعاد الوضوء.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن مومى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة.
^أقول : يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن علي عليه‌السلام ، في قوله تعالى : ( #Q# ) أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ( #/Q# ) أن المراد به الجماع ( خاصة ).
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
( اللمس ) هو الجماع ، ولكن الله ستير يحب الستر ، فلم يسم كما تسمون.
^وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اللمس الجماع.
^وعن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضأ ، ثم يدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأصلي ، أعليّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنهم يزعمون أنه اللمس ؟ قال : لا والله ، ما اللمس إلا الوقاع - يعني الجماع - ثم قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام - بعد ما كبر - يتوضأ ، ثم يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلي.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولوية ، عن ^أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل وطىء على عذرة ، فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها ، إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ، ويصلي.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه.
^أقول : ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض ، وقد تقدمت ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غيرأسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل صافح مجوسيا ؟ قال : يغسل يده ، ولا يتوضأ.
^ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات .
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه.
^أقول : ويدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض ، وقد تقدمت .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من مس كلباً فليتوضأ.
^وعنه ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي ؟ فقال : لا ، فسأله : أيتوضأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم ، إن مصافحتهم تنقض الوضوء.
^أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءا ، قال : لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن المذي ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن سأل من ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ؟ قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلا ما أصاب الثوب منه ، إلا في الماء الأكبر . ^محمد بن الحسن بإسناده ،
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن ^أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زيد الشحام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنما هو بمنزلة البزاق ، والمخاط.
^وبالإسناد ، عن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يخرج من الإحليل المني ، والمذي ، والوذي ، والودي ، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل ، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام كان رجلا مذاء ، فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمكان فاطمة عليها‌السلام ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس بشيء.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المذي ؟ فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، نحوه.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، مثله .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه‌السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء : قلت : وإن لم أتوضأ ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الصفار ، عن موسى ، بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : أحد لك فيه حدا ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
^أقول : وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيحمل هذا وأمثاله على التقية ، أو الاستحباب .
^وعن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي ،
أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ^الكاهلي قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي ؟ فقال : ما كان منه لشهوة فتوضأ منه.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ،
في كتاب ( المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيبت ، فمرت بي وصيفة ، ففخذت لها ، فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل.
^أقول : ويأتي وجه نفي الغسل في محله إن شاء الله .
^وعنه ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث يخرجن من الإحليل وهن : المني ، وفيه الغسل ، والودي ، فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء ، إنما هوبمنزلة ما يخرج من الأنف . ^قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شيء ، لأنه يكون من بقية البول ، إنتهى . ^ويمكن الحمل على التقية ، وعلى الاستحباب.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن ^ أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الودي لا ينقض الوضوء ، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمذي - وهو في الصلاة - من شهوة ،
أو من غيرشهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء.
^أقول : حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقية ، لأنه يوافق مذهب أكثر العامة ، إنتهى . ^ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه‌السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء.
^أقول : حمله الشيخ على الإستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء ، والحمل على التقية ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً .
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام لا يرى في المذي وضوءا ، ولا غسل ما أصاب الثوب منه.
^قال : وروي أن المذي ، والودي ، بمنزلة البصاق ، والمخاط ، فلا يغسل منهما الثوب ، ولا الاحليل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي النجاسات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بال ثم توضا ،
ثم قام إلى الصلاة ، ثم وجد بللا ؟ قال : لا يتوضأ ، إنما ذلك من الحبائل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، مثله ، إلا أنه قال : « لاشيء عليه ولايتوضأ » ولم يزد على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث ^مرات ، وغمز ما بينهما ، ثم استنجى ، فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ، ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : إني أبول ثم أتمسح بالأحجار ، فيجيىء مني البلل ما يفسد سراويلي ؟ قال : ليس به بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثم يجد بللا ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ، ثم اغتسل ، ثم وجد بللا ، فليس ينقص غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا.
^وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة - في ^حديث - قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي.
^أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء .
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتد ذلك علي ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير. ^ورواه الصدوق بإسناده ، جمن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله . ^أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة ، لئلا تتعدى .
^وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ،
عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة . ^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان ، مثله . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : ثم ينضح ثوبه . ^أقول : يحتمل كون البلل مشتبها ، والنضح مستحبا ، والوضوء غير مأمور به إلا مرة ، بسبب البول ، فلا يكون واجبا لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح .
^وبإسناده عن الصفار ،
عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقية أخرى لموافقته ^للعامة ، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول ، والجميع متجه . ^وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئا ، إنما ذلك من الحبائل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن ^شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون على طهر ،
فياخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السنة . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يقلم أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : با زرارة ، كل هذا سنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخذ من أظفاري ، ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فامسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ، ليس عليك مسح.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك في الحديد.
^ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله . ^أقول : ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهوحسن .
^وبالإسناد عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد ، أو جز شعره ، أو حلق قفاه ، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس ، وقال : لأن الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة . ^وبالإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^إلا أنه قال : يمسح لا بالماء ، ويعيد الصلاة.
^أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، لأنه شاذ ، مخالف للأخبار الكثيرة ، انتهى . ^ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول ، ويأتي أيضا ما يدل على طهارة الحديد . ^وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا ، وتقدم في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من أظفاره ،
وشاربه ، أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ، هو طهور.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ،
علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم ، فيصلي ؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) تلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ألبان الإبل ،
والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا توضأ منه
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يتوضأ من الطعام ، أو شرب اللبن ، ألبان البقر ، والإبل ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضأ منه.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنما الوضوء مما يخرج ، ليس مما يدخل.
^عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل توضأ ،
ثم أكل لحما ، وسمنا ، هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم ، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ، ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي وقد أكل اللحم من غيرأن يغسل يده ، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ، ويتمضمض.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كل حال ، يدك على نفي نقض الوضوء .
^محمد بن علي بن الحسين فى ( العلل ) : عن أبيه ومحمد بن ^الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن منصور بن حازم ، عن سعيد بن أحمد ،
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : توضؤوا مما يخرج منكم ، ولا توضؤوا مما يدخل ، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا.
^أقول : وقد تقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل عليه ، ويأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده ، ما يدل على ذلك ، .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه ، أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يسلّي حتى يطرحه . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الحميري بالإسناد السابق .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ،
عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الناصور ، أينقض الوضوء ؟ قال : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح.
^ورواه الشيخ كما مر ، وكذا الصدوق .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن صفوان قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام وأنا حاضر ، فقال : إن بي جرحاً في مقعدتي ، فأتوضأ ، ثم أستنجي ، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة ، تخرج من المقعدة ، أفأعيد الوضوء ؟ قال : قد أنقيت ؟ قال : نعم ، قال : لا ، ولكن رشه بالماء ، ولا تعد الوضوء . ^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : إن بي خراجاً.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نصر قال : سأل الرضا عليه‌السلام رجل ، وذكر نحو حديث صفوان.
^أقول : وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب ، وتقدم أيضا ما يدل عليه ، والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقتل البقة ، والبرغوث ، والقملة ، والذباب ، في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله ، . ^أقول : أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله ، وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى الأئمة عليهم‌السلام ، وأن الشيخ حمله على الاستحباب ، وعلى نقص الثواب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، قال : يغسل ذكره ، ولايعيد الوضوء.
^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، نحوه .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي ، قال : يغسل ذكره ، ويعيد الصلاة ، ولا يعيد الوضوء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أبول وأتوضأ ، وأنسى استنجائي ، ثم أذكر بعد ما صليت ؟ قال : اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أذينة ^قال : ذكر أبو مريم الأنصاري : أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبدالله عليه‌السلام فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار . عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن عمرو بن أبي نصر قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ ؟ قال : يغسل ذكره ، ولا يعيد وضوءه.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر القصباني ، عن المثنى الحناط ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني صليت ، فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت ، أفأعيد ؟ قا ل : لا.
^أقول : حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة ، وهو جيد جدا لما صرح به هذا الراوي بعينه سابقا ، ولما يأتي .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ، ثم صليت ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقال : ^اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي بصير قال : قال ، أبو عبدالله عليه‌السلام : إن أهرقت الماء - ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت - فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذكرك . ^قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ، ثم استدل بما تقدم.
^أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ، ويكون العطف تفسيريا ، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء ، بعد الوضوء ، فإنه أكثري غالب .
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على التقية ، فيه وفي الذي قبله ، لما تقدم في مس الفرج ، والله أعلم . ^ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء الله ، وتقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين ومحمد بن الحسن بإسنادهما ، عن حريز بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا ، وجعل فيه قطنا ، ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ، ويعجل العصر ، باذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن ^أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المبطون ؟ فقال : يبني على صلاته.
^ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، مثله .
^وبإسناده عن العيّاشي أبي النضر - يعني محمد بن مسعود - قال : حدثنا محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صاحب البطن الغالب يتوضأ ، ثم يرجع في صلاته ، فيتمّ ما بقي.
^وعنه ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن تقطير البول ؟ قال : يجعل خريطة إذا صلى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته . ^وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله ، متعمدا ، أدخله الله مع المنافقين ، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، إلا أن يتوب.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ‌هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ‌وجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ( #/Q# ) فقال : كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الأنصاري ، عن عبدالله بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من دخل الحمام ، فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه ،
آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بسنده الاتي عن علي عليه‌السلام ، في قوله عز وجل : ( #Q# ) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ‌هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ‌وجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ( #/Q# ) معناه : لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن ، أو يمكنه من النظر إلى فرجه ، ثم قال : ( #Q# ) قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِ‌هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُ‌وجَهُنَّ ( #/Q# ) أي : ممّن يلحقهن النظر ، كما جاء في حفظ الفروج ، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا ، وغيره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ان شاء الله تعالى في آداب الحمام ، وكتاب النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبدالله عليه‌السلام وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قائم ، وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ، ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت.
^وعن محمد بن يحيى بإسناده ،
رفعه قال : سئل أبو الحسن عليه‌السلام : ما حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الحسن بن علي عليه‌السلام ، ثم ذكر مثله.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال - في حديث المناهي - : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.
^قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن استقبال القبلة ببول ،
أو غائط.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا ، أو غربوا.
^وبالإسناد ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره ،
رفعه قال : سئل الحسن بن علي عليه‌السلام : ^ما حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق ،
عن محمد بن إسماعيل قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ، ثم ذكر ، فانحرف عنها إجلالا للقبلة ، وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن جميع قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بال حذاء القبلة ، ثم ذكر مثله . ^أقول : صدر الحديث غير صريح في المنافاة ، لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال ، أو كونه غير ملك له ، وعلى الأول ، فعدم تغييره إما لقرب العهد ، أو عدم الإمكان ، أو ضيق البناء ، أو للتقية ، أو لإمكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة ، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره ، أو نحو ذلك ، ثم إن الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة ، وعمل الأصحاب ، وزيادة النصوص ، والمبالغة ، والتشديد ، والاحتياط ، وغير ذلك ، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك ، والله أعلم .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : قال : إن تغطية الرأس إن كان مكشوفاعند التخلي سنة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أسباط ،
أو رجل عنه ، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ، ويقول سرا في نفسه : بسم الله وبالله ، تمام
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الاتي ،
عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في وصيته له - قال : يا أبا ذر ، استحي من الله ، فإني - والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي ، استحياء من الملكين اللذين معي ، يا أبا ذر ، أتحب أن تدخل الجنة ؟ فقلت : نعم ، فداك أبي وأمي ، قال : فاقصر الأمل ، واجعل الموت نصب عينك ، واستحي من الله حق الحياء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فاكثر استشارتهم - إلى أن قال - وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ، ولا مال ، ولا بسط في جسم ، ولا جمال ، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله ، متورعا في الله ، ساكنا ، سكيتا - وذكر جملة من أوصافه ومدائحه إلى أن قال - ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ، ولأ اغتسال ، لشدة تستره ، وتحفظه في أمره - إلى أن قال - فبذلك أوتي الحكمة ، ومنح القضية.
^وروى الشهيد الثاني في ( شرح النفلية ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه لم ير على بول ولا غائط .
^قال : وقال عليه‌السلام : من أتى الغائط فليستتر.
^علي بن عيسى الإربلي في ( كشف الغمة ) : عن جنيد بن عبدالله - في حديث - قال : نزلنا النهروان ، فبرزت عن الصفوف ، وركزت رمحي ، ووضعت ترسي إليه ، واستترت من الشمس ، فإني لجالس إذ ورد علي أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أخا الأزد ، معك طهور ؟ قلت : نعم ، فناولته الإداوة ، فمفى حتى لم أره ، وأقبل وقد تطهر ، فجلس في ظل الترس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم ، فإذا خرجت فقل : بسم الله ، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث ، وأماط عني الأذى ، وإذا توضأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من ^المتطهرين ، والحمد لله رب العالمين . ^محمد بن الحسن بإسناده ،
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا دخلت الغائط فقل : أعوذ بالله من الرجس النجس ، الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم ، وإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، وأماط عني الأذى.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمدلله الذي رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ، ثلاثاً.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن جعفر عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا انكشف أحدكم لبول ، أو غيرذلك ، فليقل : بسم الله ، فإن الشيطان يغض بصره.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد دخول المتوضأ قال : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ، الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم ، اللهم أمط عني الأذى ، وأعذني من ^الشيطان الرجيم ، وإذا استوى جالسا للوضوء قال : اللهم أذهب عني القذى والأذى ، واجعلني من المتطهرين ، وإذا انزحر قال : اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية.
^قال : وكان عليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقول : الحمد لله الحافظ المؤدي ، فإذا خرج مسح بطنه وقال : الحمد لله الذي أخرج عني أذاه ، وأبقى في قوته ، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.
^قال : وكان الصادق عليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ، ويقول في نفسه : بسم الله ، وبالله ، ولا إله إلا الله ، رب أخرج مني الأذى ، سرحا بغير حساب ، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم ، الذي لوحبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالما ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم.
^ورواه الشيخ كما مر .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ،
رفعه إلى الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء : بسم الله ، وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس ، الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم.
^قال : وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : إذا انكشف أحدكم لبول ، أو لغير ذلك ، فليقل : بسم الله ، فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سئل وهو عنده : ما السنة في دخول الخلاء ؟ قال : يذكر الله ، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فرغت قلت : الحمدلله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن السندي ، مثله . ^أقول : وأما الدعاء عند النظرإلى الماء فسيأتي إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم أو غيره ، عن صفوان ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، أنه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل اخر وهو على الغائط ، أو يكلمه ، حتى يفرغ . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ، وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، وغيره جميعا ، مثله.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام
لا تتكلم على ، الخلاء ، فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلا ، وكذا الذي قبله ، نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مكتوب في التوراة التي لم تغير ، أن موسى سأل ربه فقال : إلهي ، إنه يأتي علي مجالس أعزك واجلك أن أذكرك فيها ؟ فقال : يا موسى ، إن ذكري حسن على كل حال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ^عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإن ذكر الله - حسن على كل حال ، فلا تسأم من ذكر الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إن الله أوحى إلى موسى عليه‌السلام : يا موسى ، لا تفرح بكثرة المال ، ولا تدع ذكري على كل حال ، فإن كثرة المال تنسي الذنوب ، وإن ترك ذكري يقسي القلوب.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وفي كتاب ( التوحيد ) ، و ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن محمد الأشناني العدل ، عن علي بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفراء ، عن علي بن موسى الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أن موسى لما ناجى ربه قال : يا رب ، أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ؟ فأوحى الله إليه : أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا ^رب ، إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها ؟ قال : يا موسى ، أذكرني على كل حال . ^وروا ه في ( الفقيه ) مرسلا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن حكم بن مسكين ، عن أبي المستهل ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن موسى عليه‌السلام قال : يا رب ، تمر بي حالات استحي أن أذكرك فيها ؟ فقال : يا موسى ، ذكري على كل حال حسن.
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : الحائض والجنب يقرءان شيئا ؟ قال : نعم ، ما شاءا ، إلا السجدة ، ويذكران الله تعالى على كل حال.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمربن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التسبيح في المخرج ،
وقراءة القرآن ؟ قال : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، ويحمد الله ، وآية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلا أنه قال : و اية ^الحمد لله رب العالمين . ^أقول : هذا محمول على الكراهة ، بمعنى نقصان الثواب ، لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حماد بن عثمان ) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوط ، القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهوعلى خلاء فليحمد الله في نفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال له : يا محمد بن مسلم ، لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل ، وقل كما يقول المؤذن . ^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، مثله.
^وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال ، لأن ذكر الله حسن على كل حال ، ثم ذكر حديث موسى عليه‌السلام كما سبق.
^وعن محمد بن أحمد السناني ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن ^جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني قال :
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن ، وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لأن ذلك يزيد في الرزق.
^أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام ، يشمل هذه الحالة ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ، ذكر - وهو في صلاته - أنه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء.
^وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثم يتوضأ مرتين مرتين.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ^أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى ، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
^أقول : لعل المراد بالوضوء هنا الإستنجاء ، فإنه كثيرا ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإستحباب ، أو نحو ذلك مما يأتي إن شاء الله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن ^علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ، ولا يعيد الصلاة.
^أقول : هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة . ^وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله. ^أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل ذكر - وهو في صلاته - أنه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . ^أقول : حمله الشيخ على ما تقدم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت ، فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلا أنه أسقط لفظ الصلاة. ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي النواقض ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ، ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشف قبل أن يتوضأ . ^قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينترطرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل . ^ورواه الشيخ بإسناده ،
عن محمد بن يعقوب . ^ورواه أيضا بإسناده ، عن علي بن إبراهيم. ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز . ^ أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله . وتقدم ما يدل على الاستحباب ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الاستنجاء باليمين من الجفاء.
^
قال الكليني : وروي أنه إذا كانت باليسار علة . ^ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء.
^قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.
^وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : البول قائما من غيرعلة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجزيك ^من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء ،
يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رجل لعلي بن الحسين عليه‌السلام : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال : قلت لعلي بن الحسين عليه‌السلام ، وذكر
^وعن علي بن إبراهيم رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي ^عبدالله عليه‌السلام وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قائم - وهو غلام - فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، مثله .
^وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاث ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب ، وساد الطريق المسلوك . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي . ^ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي . ^ورواه أيضا عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب. ^ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه .
^وزاد في خبر آخر : من سد طريقا بتر الله عمره.
^ورواه الصدوق أيضا في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه ، من غير زيادة .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيدالله ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين بن مخارق ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرها.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) : عن أبي ^الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أن أبا حنيفة قال له - وهو صبي - : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء.
^محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة والنخل أنساً ، إذا كان فيه حمله ، لأن الملائكة تحضره.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في جملة حديث طويل .
^وبإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن ^الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت . ^وفي ( الأمالي ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله.
^وفي ( الخصال ) بالإسناد الآتي ، عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا تبل على المحجة ، ولا تتغوط عليها.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من تخلى على قبر ، أو بال قائما ، أو بال في ماء قائم ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ، أو خلا في بيت وحده ، وبات على غمر ، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
ثلاثة يتخوف منها الجنون : التغوط بين القبور ، والمشي في خف واحد ، والرجل ينام وحده . ^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) :
عن محمد بن علي المروزي ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد الخالدي ، عن ^محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، عن أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - وذكر مثله.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه.
^
قال الكليني : وروي أيضا أنه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فيلحوله من اليد التي يستنجي بها .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ،
عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنا روينا في الحديث ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وكان نقش خاتم رسول الله : محمد رسول الله ، قال : صدقوا ، قلت : فينبغي لنا أن نفعل ؟ ^فقال : إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى ، وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الاتي عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا يمس الجنب درهما ، ولا دينارا ، عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم - يعني معاوية بن عمار - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : ما أحب ذلك ، قال : فيكون اسم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : لا بأس . ^قال الشيخ : المراد لا بأس بإدخاله الخلاء ، دون أن يستنجي وهو في يده.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلا أن يكون مصروراً.
^أقول : الظاهر أنه مخصوص بما يكون عليه اسم الله ، ذكره بعض علمائنا .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان نقش خاتم أبي : العزة لله جميعا ، وكان في يساره ، يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام : الملك لله ، وكان في يده اليسرى ، يستنجي بها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . ^أقول : هذا محمول إما على التقية لموافقته لها ، وكون راويه عاميا ، أو على بيان الجواز ، ونفي التحريم ، دون الكراهة ، أشار إلى ذلك الشيخ .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :
قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ، أو ليس كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكل واحد من آبائك ، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو الشيء من القران ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي عليه‌السلام يقول : ما من عبد إلا وبه ملك موكل ، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثم يقول له الملك : يا بن آدم ، هذا رزقك ، فانظر من أين أخذته ، وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللهم ارزقني الحلال ، وجنبني الحرام.
^وفي كتاب ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الغائط ؟ فقال : تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبر وهو يحمل غائطه معه.
^وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن داود الجماز ،
عن العيص بن أبي مهيبة قال : شهدت أبا عبدالله عليه‌السلام وسأله عمرو بن عبيد فقال : ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنما ينظر إلى سفله ، وما يخرج منه ثم ؟ فقال : إنه ليس أحد يريد ذلك إلا وكل الله عز وجل به ملكا يأخذ بعنقه ، ليريه ما يخرج منه ، أحلال أو حرام ؟
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عجبت لابن آدم ، أوله نطفة ، وآخره جيفة ، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ، ثم يتكبر.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قيل له : الإنسان على تلك الحال ^ - يعني الخلاء - ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه ؟ فقال : إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به ، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته ، ثم قالا : يا بن آدم ، أنظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا ، إلى ما هو صائر.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ، ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه ، فيقول : أميطا عني ، فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج إليكما.
^ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، نحوه ، إلا أنه قال : لا أحدث بلساني شيئا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قال لقمان لابنه : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور ، قال : فكتب هذا على باب الحش.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عمن ذكره ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير.
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، عند ذكر حكم لقمان ، قال : وقيل : إن مولاه دخل المخرج ، فأطال فيه الجلوس ، فناداه لقمان : طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد ، ويورث منه الباسور ، ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فاجلس هونا ، وقم هونا ، قال : فكتب حكمته على باب الحش.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان ،
عن الحسن بن أشيم قال : أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر . ^محمد بن علي بن الحسين ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشد الناس توقيا
عن البول ، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول . ^ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه. ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، مثله .
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ^سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ،
عن سليمان الجعفري قال : بت مع الرضا عليه‌السلام في سفح جبل ، فلما كان آخر الليل ، قام فتنحى ، وصار على موضع مرتفع ، فبال وتوضأ - وقال : من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله - وبسط سراويله ، وقام عليه ، وصلى صلاة الليل.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تستحقرن بالبول ، ولا تتهاونن به
^وفي ( عقاب الأعمال ) ، وفي ( المجالس ) أيضا : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الأسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى ، يسقون من الحميم والجحيم ، ينادون بالويل والثبور ، ( أحدهم يجر أمعاءه ) - إلى أن قال - فيقال له : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده
^وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ^الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن الحسين بن محمد ؛ عن علي بن القاسم ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن جل عذاب القبر في البول.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولاتطف بقبر ، ولاتخل في بيت وحدك ، ولا تمش بنعل ^ واحدة ، فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عزوجل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوف عليه من الشيطان.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ، عن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال : إن للماء أهلا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن البول في الماء الراكد يورث النسيان.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإنه يكون منه ذهاب العقل.
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكد يفارقه إلا ما شاء الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فى حديث التخلي على قبر ، وما يدل عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن حماد بن زيد ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر ، يستقبل به.
^محمد بن علي بن الحسين قال : وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ، ولا تستدبره ، يعني في التخلي.
^وبإسناده - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.
^محمد بن يعقوب قال : وروي أيضا : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^
قال الكليني : وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره .
^قال : وروي أنه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق ^النحوي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق.
^أقول : ذكر صاحب المنتقى أن ضميركان عائد إلى أبي جعفر عليه‌السلام .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجزي من البول أن يغسله بمثله . ^قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعا إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر مما اعتبرناه.
^وعن المفيد ، عن ابن قولوية ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ^وعبدالله ابني محمد بن عيسى ،
عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام - غير مرة - يبول ويتناول كوزا صغيرا ، ويصب الماء عليه من ساعته . ^قال الشيخ : قوله : يصب عليه الماء ، يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
^أقول : قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب .
^محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء.
^أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يستيقظ من نومه ، يتوضأ ولا يستنجي ، وقال - كالمتعجب من رجل سماه - : بلغني أنه إذا خرجت منه الريح استنجى.
^ورواه الصدوق مرسلا عن الرضا عليه‌السلام .
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تخرج منه الريح ، أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإحليل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول - في الاستنجاء - : يغسل ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة . ^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنها إن استنجت اعتقرت ، هل لها رخصة أن ^تتوضأ من خارج ، وتنشفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم ، لتتقي من داخل بقطن ، أو بخرقة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث القعود للاستنجاء ، وفي أحاديث النجاسات ، إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة بن أيوب ، والحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن التمسح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي عليه‌السلام يمسح بثلاثة أحجار.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء.
^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن ^عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ، ولا يغسله ، ويجوزأن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما.
^وبالإسناد - يعني عن أحمد بن محمد - عن بعض أصحابنا ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن ^إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ،
فمسح ذكره بحجر ، وقد عرق ذكره وفخذاه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا ، فانظروا كيف تكونون.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ،
عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا قائم على رأسه ، ومعي إداوة ، أو قال : كوز ، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي ، فناولته الماء ، فتوضأ مكانه.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كل شيء يابس ذكي.
^أقول : هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلا . ^وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قال :
سمعتهما يقولان : عفي عما بين الإليين والحشفة ، لا يمسح ، ولا يغسل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، ^عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يطمح الرجل ببوله من السطح ، ومن الشيء المرتفع ، في الهواء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلي ، فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : البول قائما من غيرعلة من الجفاء.
^قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح ، أو من الشيء المرتفع.
^قال : وروي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
^أقول : هذا وجه الرخصة ، وإلا فالكراهة ثابتة ، كما مفى في حديث التخلي على قبر ، وفي حديث الحدث قائما ، وغيرذلك .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث ^الأربعمائة - قال : لا يبولن ( أحدكم ) في سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماءٍ جارٍ ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ، فإن للماء أهلا ، وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ، ولا يستقبل ببوله الريح.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أيبول الرجل وهو قائم ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان ، أي يخبله
^وعنه ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن الحسين بن راشد ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يكره للرجل - أو ينهى الرجل - أن يطمح ببوله من السطح في الهواء.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معشر الأنصار ، إن الله قد أحسن عليكم الثناء ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء.
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ، في حديث الأربعمائة .
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاما ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : ( #Q# ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ( #/Q# ) ، فدعاه ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه ، فلما دخل ، قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل عملت في يومك هذا شيئا ؟ قال : نعم يا رسول الله ، أكلت طعاما فلان بطني ، فاستنجيت بالماء ، فقال له : أبشر ، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك ( #Q# ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ( #/Q# ) ، فكنت أنت أول التوابين ، وأول المتطهرين ، ويقال : إن هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( #Q# ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ( #/Q# ) قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصنعه ، فأنزل الله في كتابه ( #Q# ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ( #/Q# ).
^محمد بن علي بن بابويه في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار ، لأنهم كانوا يأكلون البسر ، فكانوا يبعرون بعرا ، فأكل رجل من الأنصار الدبا ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فبعث إليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : فجاء الرجل وهو خائف ، يظن أن يكون قد نزل فيه شيء يسوؤه في استنجائه بالماء ، فقال له : هل عملت في يومك هذا شيئا ؟ فقال له : نعم يا رسول الله ، إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني ، فلم تغن عني الحجارة شيئا ، فاستنجيت بالماء ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هنيئا لك ، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية ، فأبشر ( #Q# ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ( #/Q# ) فكنت أول من صنع هذا ، وأول التوّابين ، وأول المتطهرين.
^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمروبن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن : أما أولهن فإن الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله فيه : ( #Q# ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ( #/Q# ) فجرت السنة في الاستنجاء بالماء ، فلما حضرته الوفاة ( كان غائبا
عن المدينة ) فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنة بالثلث.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( #Q# ) وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِ‌ينَ ( #/Q# ) قال : قيل : يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما‌السلام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أما العظم ، والروث ، فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : لايصلح بشيء من ذلك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ^ومن الغائط بالمدر والخرق.
^وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان الحسين بن علي عليه‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل.
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إن وفد الجان جاؤا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالوا : يا رسوك الله ، متعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمة
^أقول : استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه ، إلا أن في الكافي : زمرد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثم إن المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام
عن ^الرجل إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولم ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أحب للحرة أن تفعل ، فأما الأمة فلا يضره ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم.
^أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح .
^محمد بن علي بن الحسين قال : دخل أبو جعفر الباقر عليه‌السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج عليه‌السلام قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال عليه‌السلام : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب ، فأنت حر ، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة.
^وفي ( عيون الأخبار ) باسانيد تأتي في إسباغ الوضوء ،
عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي عليه‌السلام ، أنه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها إلى غلام له ، وقال : يا غلام ، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين بن علي عليه‌السلام قال : يا غلام ، اللقمة ؟ قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله ، فقال رجل : أعتقته ؟ ! قال : نعم ، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها ، أو غسل منها ، ثم أكلها ، لم ^تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار ، ( ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله من النار ). ^ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) بإسناده الآتي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمروبن شمر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
- في حديث - : إن قوما أفرغت عليهم النعمة ، وهم أهل الثرثار ، فعمدوا إلى مخ الحنطة ، فجعلوه خبزا هجاء ، وجعلوا ينجون ^به صبيانهم ، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم ، قال : فمر بهم رجل صالح على امرأة ، وهي تفعل ذلك بصبي لها ، فقال : ويحكم ، اتقوا الله عزوجل ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة ، فقالت : كأنك تخوفنا بالجوع ، أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع ، قال : فأسف الله عز وجل ، وأضعف لهم الثرثار ، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض ، قال : فاحتاجوا إلى ذلك الجبل ، فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله . ^وعن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن شمر ، نحوه ، إلا أنه قال : جعلوا من طعامهم شبه السبائك ، ينجون بها صبيانهم . ^أقول : وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز ، والنهي عن إهانته ، والاستنجاء به ، وفي التبرك بالتربة الحسينية ، ووجوب إكرامها ، تأتي في محلها إن شاء الله ، وفيها دلالة على المقصود هنا . ^وقد تقدم ما يدل على النهي عن الاستنجاء بالعظم ، والروث ، لأنهما من طعام الجن ، وفيه دلالة على احترام طعام الإنس بالأولوية ، كذا قيل ، والدلالة ضعيفة ، لولا الاحتياط ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا صلاة إلا بطهور.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
يا زرارة ، الوضوء فريضة.
^وبالإسناد ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ^الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء
^ورواه الكليني والصدوق كما يأتي ، وكذا الحديثان قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوضوء شطر الإيمان.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا صلاة إلا بطهور.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
^ورواه الشيخ والكليني كما يأتي .
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإسناد الاتي ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما أمر بالوضوء ، وبدىء به ، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار ، عند مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار ، قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ، وفي النواقض ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ان شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن مسعدة بن صدقة ،
أن ^قائلا قال لجعفر بن محمد عليهما‌السلام : جعلت فداك ، إني أمر بقوم ناصبية ، وقد أقيمت لهم الصلاة ، وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا ، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت ، وأصلي ؟ فقال جعفر بن محمد عليه‌السلام : سبحان الله ، أفما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ؟ !.
^وفي ( العلل ) و ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أقعد رجل من الأحبار في قبره ، فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عز وجل ، فقال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال : لا أطيقها ) ، فقالوا : ليس منها بد ، فقال : فيما تجلدونيها ؟ قالوا : نجلدك أنك صليت يوما بغير وضوء ، ومررت على ضعيف فلم تنصره ، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره نارا.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلا . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال : قال أبو جعفر ( عليه ^السلام ) : لا صلاة إلا بطهور.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة ، وعد منهم تارك الوضوء . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه أيضا بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي نواقض الوضوء ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي قواطع الصلاة ، وفي قضاء الصلوات ، وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ، ويمسح رأسه ، ثم يعيد.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : فلينصرف ، فليمسح على رأسه ، وليعد الصلاة.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نسي مسح رأسه ، أو قدميه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
^وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار - في حديث - أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة ،
إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا ، أو على غير وضوء ، أعاد ^الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل توضأ ،
ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : من نسي مسح رأسه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، أعاد الصلاة.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتم الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زيد الشحام ، وعن المفضل بن صالح جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : فلينصرف ، فليمسح برأسه ، وليعد الصلاة.
^وبإسناده ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : ^لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود.
^ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ، ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضلهما
^وعنه ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله ، حين يدخل وقت الصلاة ، فصل الفريضة
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين : تثبته ملائكة الليل ، وملائكة النهار.
^محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومن إلا نفسه . ^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة ، وهو على وضوء ، كيف لا تقضى حاجته.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : نعم ، كلها ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً
^أقول : ويأتي في أحاديث التيمم ما يدل على ذلك ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها مما مضى ويأتي أيضا دلالة عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن ^عثمان ، عن جراح الحذاء ،
عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام : من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته ، إلا ) الكبائر.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح الحذاء ،
عن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن عليه‌السلام ، فصلى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب ، فدعا بوضوء ، فتوضأ للصلاة ، ثم قال لي : توض ، فقلت : جعلت فداك ، أنا على وضوء ، فقال : وإن كنت على وضوء ، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ، إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، إلا الكبائر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الطهر على الطهر عشر حسنات.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران ،
قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه ^السلام ) : من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، ما خلا الكبائر.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه ، وترك حكم الصبح .
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن أبي الصقر ، عن أبي قتادة ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله ».
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلا ، وكذا الحديثان قبله .
^وزاد وفي حديث آخر : الوضوء على الوضوء نور على نور.
^قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجدد الوضوء لكل فريضة ، وكل صلاة.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهروا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن كردوس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن كردوس . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن كردوس ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من تطهر ، ثم آوى إلى فراشه ، بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء ، فتيمم من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله . ^ورواه الشيخ أيضا مرسلا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث ، مثله .
^وفي ( المجالس ) و ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد محمد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ، ( عن عبيدالله بن عبدالله ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي ) ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - أن سلمان روى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من بات على طهر فكأنما أحيى الليل.
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : لا ينام المسلم وهوجنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ، فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل ، فيلقاها ، ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة ، فيردها في جسده.
^ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام ، في حديث الأربعمائة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عمن رواه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخلت المسجد ، وأنت تريد أن تجلس ، فلا تدخله إلا طاهرا
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام ، أنه قال : عليكم بإتيان المساجد ، فإنها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه ، وكتب من زواره
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن عبد الرحمن ، عن عمه عبد العزيز بن علي ، عن سعيد بن المسيب ،
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا ، ويزيد في الحسنات ؟ قيل : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وما من ، أحد يخرج من بيته متطهرا ، فيصلي الصلاة في الجماعة مع المسلمين ، ثم يقعد ينتظر الصلاة الأخرى ، إلا والملائكة تقول : اللهم أغفر له ، اللهم ارحمه
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الصيداوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مكتوب في التوراة ، إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ، ثم زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلا . ^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين مثله . ^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، مثله ، إلا أنه قال : وحق على المزور أن يكرم الزائر .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن حماد بن سليمان ، عن عبدالله بن جعفر بن محمد ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله تبارك وتعالى : ألا إن بيوتي في الأرض المساجد ، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض ، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم ^زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر ، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله .
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الإرشاد ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول الله تعالى : من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ ، ولم يصل ركعتين ، فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ ، وصلى ركعتين ، ودعاني ، ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه ، فقد جفوته ، ولست برب جاف . ^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، وذكر الحديث نحوه.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الأمالي ) بإسناده ، عن أنس - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أنس ، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت على طهارة مت شهيداً.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التعقيب ، في أحاديث البقاء على طهارة لمن شغله عن التعقيب حاجة ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولا يمس الكتاب . ^محمد بن الحسن بإسناده ،
عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، قال : كان إسماعيل بن أبي عبدالله عنده فقال : يا بني ، اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال : لا تمس الكتابة ، ومس الورق ، فاقرأه.
^أقول : هذا وما قبله شاملان للجنب لأنه على غير وضوء .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خيطه ، ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ‌ونَ ( #/Q# ).
^أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القران .
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القران في الألواح ، والصحيفة ، وهو على غير وضوء ؟ قال : لا.
^ورواه عن علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : هذا محمول على الاستحبالب ، أو على استلزام الكتابة لمس بعض الكلمات ، لما يأتي إن شاء الله ، أوعلى التقية .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمد بن علي الباقر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ‌ونَ ( #/Q# ) ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مس المصحف.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد.
^ورواه في ( الأمالي ) و ( العلل ) كذلك .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) : عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال ^فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبدالله عليه‌السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه‌السلام عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزوجل ، وتسبحه ، وتهلله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن أبي كان يقول : إن للوضوء حدا ، من تعداه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنما يتلدد ، فقال له رجل : وما حده ؟ قال : تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقلنا : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هكذا ، إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء ، فوضعها على جبينه ، ثم قال : بسم الله ، وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه ، وظاهر ^جبينه ، مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى ، فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه اليمنى ، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها ، فوضعه على مرفقه اليسرى ، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه ، وظهر قدميه ، ببلة يساره ، وبقية بلة يمناه . ^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن الله وتر ، يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى . ^قال زرارة : قال أبو جعفر عليه‌السلام : سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحكى له مثل ذلك.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ومسح على مقدم رأسه ، وظهر قدميه ( ببلة بقية مائه ) ، ولم يزد على ذلك .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ،
أنهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعا بطشت أو تور فيه ماء ، فغمس يده اليمنى ، فغرف بها غرفة ، فصبها على وجهه ، فغسل بها وجهه ، ثم غمس كفه اليسرى ، فغرف بها غرفة ، فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف ، لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق ، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه ، وقدميه ، ببلل كفه ، لم يحدث لهما ماء جديدا ، ثم ^قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثم قال : إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ( #/Q# ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله ، لأن الله تعالى يقول : ( #Q# ) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ( #/Q# ) . ^ثم قال : ( #Q# ) وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ( #/Q# ) فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه . ^قال : فقلنا أين الكعبان ؟ قال : هاهنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك . ^فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع ؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه ، وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه.
^ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : المراد من الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقل من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ( قال ) : قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء ، فغسل به وجهه ، ثم أخذ بيده اليسرى كفا ، فغسل به يده اليمنى ، ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء ، فغسل به يده اليسرى ، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لما أسري بي إلى السماء أوحى الله اليّ : يا محمد ، أدن من صاد ، فاغسل مساجدك وطهرها ، وصل لربك . ^فدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن ، فتلقى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ، ثم أوحى الله إليه أن اغسل وجهك ، فإنك تنظر إلى عظمتي ، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى ، فإنك تلقى بيديك كلامي ، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك ، فإني أبارك عليك ، وأوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) كما يأتي في كيفية الصلاة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان وجميل ،
عن زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعا بقدح ، فأخذ كفا من ماء ، فأسدله على وجهه ، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء ، فأسدلها على يده اليمنى ، ثم مسح جوانبها ، ثم ^أعاد اليمنى في الإناء ، فصبها على اليسرى ، ثم صنع بها كما صنع باليمنى ، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإناء.
^وبالإسناد ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يأخذ أحدكم الراحة من الدهن ، فيملأ بها جسده ، والماء أوسع ، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قلت : بلى ، قال : فأدخل يده في الإناء ، ولم يغسل يده ، فأخذ كفا من ماء ، فصبه على وجهه ، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ، ثم أخذ كفا آخر بيمينه ، فصبه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفا آخر ، فغسل به ذراعه الأيسر ، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن فضيل بن عثمان ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : وضأت أبا جعفر عليه‌السلام بجمع ، وقد بال ، فناولته ماء ، فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا ، فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفا غسل به ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.
^ورواه أيضا في موضعين آخرين ، مثله متنا وسندا ، إلا أنه قال : « ثم أخذ كفا » بدل « ثم صببت عليه كفا » .
^وعنه ، عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ ثم أخذ كفا من ماء ، فصبها على ^وجهه ، ثم أخذ كفا ، فصبها على ذراعه ، ثم أخذ كفا آخر ، فصبها على ذراعه الأخرى ، ثم مسح رأسه وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم ، ثم قال : هذا هو الكعب ، قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثم قال : إن هذا هو الظنبوب.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج ،
عن زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى ، فأخذ كفا من ماء ، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثم مسح بيده الجانبين جميعا ، ثم أعاد اليسرى في الإناء ، فأسدلها على اليمنى ، ثم مسح جوانبها ، ثم أعاد اليمنى في الإناء ، ثم صبها على اليسرى ، فصنع بها كما صنع باليمنى ، ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإناء.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن بكير وزرارة ابني أعين ،
أنهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فدعا بطشت ، أو بتور ، فيه ماء ، فغسل كفيه ، ثم غمس كفه اليمنى في التور ، فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء ، فاغترف بها من الماء ، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع ، لا يرد الماء إلى المرفقين ، ثم غمس كفه اليمنى ^في الماء ، فاغترف بها من الماء ، فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف ، لا يرد الماء إلى المرفق ، كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ، لم يجدد ماءاً.
^ورواه الكليني مع اختلاف في الألفاظ كما مر ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يحدث الناس بمكة في حديث ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للثقفي قبل أن يسأله : أما أنك جئت تسألني عن وضوئك ، وصلاتك ، ومالك فيهما ؟ فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت : بسم الله الرحمن الرحيم ، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك ، فإذا غسلت وجهك تناترت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما ، وفوك بلفظه ، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك ، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك ، فهذالك في وضوئك ، فإذا قمت إلى الصلاة ، وتوجهت ، وقرأت أم الكتاب ، وما تيسر لك من السور ، ثم ركعت ، فأتممت ركوعها ، وسجودها ، وتشهدت ، وسلمت ، غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخرة ، فهذا لك في صلاتك . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه ، إلا أنه لم يذكر ثواب الصلاة.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن جعفر بن عبيدالله ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي كتاب ( العلق ) بالإسناد الآتي
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث العلل - : إنما وجب الوضوء على الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه ، ويظهر ما وجب فيه الوضوء ، وذلك أنه بوجهه ( يستقبل ، و ) يسجد ، ويخضع ، وبيده يسأل ، ويرغب ، ويرهب ، ويتبتل ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد . ^وإنما وجب الغسل على الوجه واليدين ، والمسح على الرأس والرجلين ، ولم يجعل غسلا كله ، ولامسحا كله ، لعلل شتى : ^منها : أن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود ، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين ، لا بالرأس والرجلين . ^ومنها : أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ، ويشتد ذلك عليهم في البرد ، والسفر ، والمرض ، و الليل ، والنهار ، وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين ، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحة ، ثم عم فيها القوي والضعيف . ^ومنها لا : أن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت باديان ، وظاهران ، كالوجه واليدين ، لموضع العمامة والخفين ، وغيرذلك.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنه كتب إلى المأمون ، أن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال - ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) أيضا بإسناده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في جواب مسائله - : وعلة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين ، ومسح الرأس والرجلين ، فلقيامه بين يدي الله عز وجل ، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة ، وملاقاته بها الكرام الكاتبين ، فيغسل الوجه للسجود والخضوع ، ويغسل اليدين ليقلبهما ، ويرغب بهما ، ويرهب ، ويتبتل ، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما في كل حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين.
^وفي ( العلل ) بإسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه
عن مسائل ، وكان فيما سألوه : أخبرنا يا محمد ، لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد ؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما أن وسوس الشيطان إلى آدم عليه‌السلام دنا من الشجرة ، فنظر إليها ، فذهب ماء وجهه ، ثم قام ومشى إليها ، وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة ، ثم تناول بيده منها ما عليها ، وأكل ، فتطاير الحلي والحلل عن جسده ، فوضع ادم يده على أم رأسه ، وبكى ، فلما تاب الله عليه فرض ^ ( الله ) عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع ، فأمره الله عز وجل ) بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة. ^ورواه في ( الفقيه ) كذلك ، وكذا الذي قبله .
^ورواه في ( المجالس ) بالإسناد المشار إليه ، وزاد : قال : ثم سن على أمتي المضمضة لينقي القلب من الحرام ، والاستنشاق لتحرم عليه رائحة النار ونتنها ، قال [ اليهودي : صدقت ] يا محمد ، فما جزاء عاملها ؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان ، فإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة ، وإذا استنشق آمنه الله من النار ، ورزقه رائحة الجنة ، وإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فإذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار ، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته ، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام . ^ورواه في ( العلل )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن احمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن ابي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلى قوله : مشى بهما إلى الخطيئة. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند .
^وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتم ، وصلاته غير مجزية
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمد بن حبيش ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي ، عن عبدالله بن محمد بن عثمان ، عن علي بن محمد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في عهده إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر - إلى أن قال : - وانظر إلى الوضوء ، فإنه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ، ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم امسح رأسك ورجليك ، فإني رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصنع ذلك ، واعلم أن الوضوء نصف الإيمان.
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) : عن ^آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ، وإن أعظم طهور الصلاة الذي لا يشل الله الصلاة إلا به ، ولا شيئا من الطاعات مع فقده ، موالاة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنه سيد المرسلين ، وموالاة علي عليه‌السلام بأنه سيد الوصيين ، وموالاة أوليائهما ، ومعاداة أعدائهما.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه ، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه ، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه ، وإذا مسح رجليه ، أو غسلهما للتقية ، تناثرت عنه ذنوب رجليه ، وإن قال في أول وضوئه : بسم الله الرحمن الرحيم ، طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب ، وإن قال فى آخر وضوئه ، أو غسله من الجنابة : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك ، وأشهد أن عليا وليك ، وخليفتك بعد نبيك ، وأن أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه ، تحاتت عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر ، وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ، ويقدسه ، ويهلله ، ويكبره ، ويصلي على محمد وآله الطيبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضي ، ثم يأمر الله بوضوئه وغسله ، فيختم عليه بخاتم من خواتيم رب العزة ، الحديث ، وهو طويل ، يشتمل على ثواب عظيم جدا.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال :
قلت لأبي الحسن موسى ^ عليه‌السلام : كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ، ورأسك ، وقدميك.
^أقول : المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل ، ثم على الحقيقة لما مضى ويأتي .
^علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ،
عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام - في حديث - قال : والمحكم من القران مما تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ( #/Q# ) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل . ^ثم قال : وأما حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلق بها ويتصل ، سنة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها.
^علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم - وهو من أجل رواة أصحابنا - في كتابه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر حديثا في ابتداء النبوة ، يقول فيه : ^فنزل عليه جبرئيل ، وأنزل عليه ماء من السماء ، فقال له : يا محمد ، قم توضأ للصلاة ، فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين.
^على بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي وخديجة - لما أسلما - : إن جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام ، ويقول لكما : إن للإسلام شروطا : أن تقولا : نشهد أن لا إله إلا الله - إلى أن قال - وإسباغ الوضوء على المكاره ، الوجه ، واليدين ، والذراعين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين إلى الكعبين ، وغسل الجنابة في الحر والبرد ، وإقام الصلاة ، وأخذ الزكاة من حلها ، ووضعها في وجهها ، وصوم شهر رمضان ، والجهاد في سبيل الله ، والوقوف عند الشبهة إلى الإمام ، فإنه لا شبهة عنده
^وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عليهما‌السلام ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للمقداد ، وسلمان ، وأبي ذر : أتعرفون شرائع الإسلام ؟ قالوا : نعرف ما عرفنا الله ورسوله ، فقال : هي أكثر من أن تحصى : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال - وأن القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة ، وأن علي بن أبي طالب وصي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين ، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة ، مع إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والخمس ، وحج البيت ، والجهاد في سبيل الله ، وصوم شهر رمضان ، وغسل الجنابة ، والوضوء الكامل على الوجه ، واليدين ، والذراعين إلى المرافق ، والمسح على الرأس ، والقدمين إلى الكعبين ، لا على خف ، ولا على خمار ، ولا على عمامة - إلى أن قال - فهذه شروط الإسلام ، وقد بقي أكثر.
^ أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على وجوب النية ، وأحكامها ، في مقدمة العبادات .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي موسى محمد بن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال له : يا محمد ، إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فاتاه محمد بالماء ، فأكفاه ، فصبه بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) ، ثم قال : بسم الله وبالله ، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا . ^قال : ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي ، وأعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار . ^قال : ثم تمضمض فقال : اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكراك . ^ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة ، واجعلني ممن يشم ريحها ، وروحها ، وطيبها . ^قال : ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ، ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه . ^ثم غسل يده اليمنى فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بيساري ، وحاسبني حسابا يسيرا ، ثم غسل يده اليسرى فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران ، ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك ، ثم مسح رجليه فقال : اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني ، ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال : يا محمد ، من توضأ مثل وضوئي ، وقال مثل قولي ، خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ، ويسبحه ، ويكبره ، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخراز عن عبد الرحمان بن كثير . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، نحوه . ^ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن علي بن حسان. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن علي بن حسان ، مثله .
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) :
عن الحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال له : ضع لي ماء أتوضأ به ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ،
أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه‌السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل ؟ فقال : الوجه الذي قال الله ، وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : وما دارت عليه السبابة ^والوسطى والإبهام.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام أسأله عن حد الوجه ؟ فكتب : من أول الشعر إلى آخر الوجه ، وكذلك الجبينين.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الأذنان ليسا من الوجه ، ولا من الرأس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، قلت : إن أناسا يقولون : إن بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس ؟ فقال : ليس عليهما ^غسل ولا مسح . ^محمد بن الحسن بإسناده ،
عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم ، كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة ، وكان يحفي رأسه إذا جزه ، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه . ^قال الشيخ : هذا محمول على التقية ، لأنه موافق للعامة ، ومناف لظاهر القرآن . ^وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.
^أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء ، فلعل السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء ، بقرينة قوله : والماء ينحدر على عنقه . ^ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزه ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ،
عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام ، عن قوله تعالى : ( #Q# ) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ( #/Q# ) فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي : ( #Q# ) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ( #/Q# ) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على أن هذا قراءة جائزة في الآية ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل : التفسير ، والحمل ، والتأويل ، فحاصله أن« إلى » في الآية . بمعنى « من » ، كما يقال : نزل الشيخ الحديث على كذا ، ويمكن تنزيله على كذا ، ثم إن أحاديث كيفية الوضوء ، وغيرها مما مضى ويأتي ، تدل على المطلوب ، و « إلى » في الاية إما بمعنى « من » أو بمعنى « مع » ، كما قاله الشيخ ، وأورد له شواهد ، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل ، لأنه أقرب إليه ، مضافا إلى إجماع الطائفة المحقة عليه ، وتواتر النصوص به .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
^وبهذا الإسناد ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن خلف بن حماد ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك - إلى أن قال - ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها ، إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدم رأسك.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله . ^أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا ، ويأتي ما يدل عليه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ، وليصل
^وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسح الرأس ،
قلت : أمسح ( بما على يدي ) ^من الندى رأسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ، ثم تمسح.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم . ^قال الشيخ : إن الخبرين محمولان على التقية ، لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة.
^أقول : وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمد بن عكاشة ،
عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام : أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماءاً جديدا . ^قال الشيخ : الوجه فيه أيضا التقية ، لأن رواته رجال العامة والزيدية.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نسى مسح رأسه ، ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ، وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ، وليعد الوضوء.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن ^بقي في يدك من نداوة وضوئك لشيء فخذ ما بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك ، وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء.
^وبإسناده ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل نسي مسح رأسه ، قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته.
^محمد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مسح الرأس على مقدمه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
امسح الرأس على مقدمه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب - في حديث - نحوه .
^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدم رأسه.
^أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها دلالة على ذلك .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن يحيى ، عن الحسين بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ،
وعليه عمامة ، باصبعه ، أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم . ^قال الشيخ : لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسح على الرأس ؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره ؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، وكذا ما قبله ، لأنه مذهب بعض العامة .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدم وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء ،
فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
^أقول : هذا أيضا موافق للتقية ، ويمكن كونه فعلا خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي ^جعفر عليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ، أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونزل به الكتاب من الله عز وجل ، لأن الله عز وجل قال ( #Q# ) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ( #/Q# ) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : ( #Q# ) وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ( #/Q# ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال : ( #Q# ) وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ ( #/Q# ) فعرفنا حين قال : « برؤسكم » أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( #Q# ) وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ( #/Q# ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للناس فضيعوه
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : فوصل اليدين ، إلى قوله : ثم فصل .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمد ،
عن جعفر بن سليمان عمه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام ، قلت : جعلت فداك ، يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
توضأ علي عليه‌السلام فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بمشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ، ثم مسحهما إلى الأصابع.
^أقول : حمله الشيخ على التقية .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
^أقول : حمله الشيخ على التقية كالذي قبله ، قال : لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحق على ما بيناه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : مسح أمير المؤمنين عليه‌السلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لولا أني رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على مضمون الباب ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حماد ، عن الحسين قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن ^زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها.
^ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلا بكفه كلها . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله . ^ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، نحوه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ^النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيين ، لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مر أيضا ما يدل على المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
إنه يأتي ^على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن المسح على الرجلين ؟ فقال : لا بأس.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن سالم وغالب بن هذيل قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المسح على الرجلين ؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل.
^قال : وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وابن عباس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
^قال : ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمسح على رجليه.
^قال : وروي عنه أنه قال : إن [ في ] كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلا الغسل.
^قال : وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وأنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح.
^قال : وروي عن ابن عباس أنه قال : غسلتان ومسحتان.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن حماد ، عن محمد بن النعمان ، عن غالب بن الهذيل قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ( #/Q# ) على الخفض هي أم على النصب ؟ قال : بل هي على الخفض.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال لي : لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدأ بالمسح على الرجلين ، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض.
^ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ،
عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلا ذاك ، ومن غسل فلا بأس.
^أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مر ، ويمكن حمله على التقية ، فإن منهم من قال بالتخيير .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ، ثم يخوض بهما الماء خوضا ، قال : أجزأه ذلك . ^قال الشيخ : هذا محمول على حال التقية لا الاختيار.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت ^برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة ، وغسلت قدمي ، قال : فقال لي : ياعلي ، خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار . ^قال الشيخ : هذا هو موافق للعامة ، وقد ورد مورد التقية ، ورواته كلّهم عامة وزيدية ، والمعلوم من مذاهب أئمتنا عليهم‌السلام القول بالمسح.
^أقول : وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء وغيرها ، وهذا يحتمل النسخ ، ويكون نقله للتقية ، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة ، وما يطيعه في الوضوء ، لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإذا توضأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، والحمدلله رب العالمين . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن العيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله قال : من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي مولى أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا أبا محمد ، من توضأ ^فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبهذا الإسناد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضأ وصلى ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضأ وصلى ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعد وضوءك وصلاتك ، فأتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فشكا ذلك إليه ، فقال له : هل سميت حيث توضأت ؟ قال : لا ، قال : سم على وضوئك ، فسمى وتوضأ وصلى ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يأمره أن يعيد.
^أقول : حمل الشيخ التسمية هنا على النية لما تقدم ويأتي ، مما يدل على نفي وجوب التسمية ، ويمكن حمل الاعادة على الاستحباب ، ويحتمل كونه منسوخاً .
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام ^إذا توضأ قال : بسم الله وبالله ، وخير الأسماء لله ، وأكبر الأسماء لله ، وقاهر لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض الله الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي ، وأحى قلبي بالإيمان ، اللهم تب علي ، وطهرني ، واقض لي بالحسنى ، وأرني كل الذي أحب ، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء.
^قال : وروي أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسم لم يطهرمن جسده إلا ما أصابه الماء . ^وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل . ^وفي ( المقنع ) مرسلا ، نحوه.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله و بالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعندها يستحق المغفرة . ^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله وعن علي عليهما‌السلام ، مثله.
^وعن محمد بن أبي المثنى ، عن محمد بن حسان السلمي ، عن محمد بن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كله ، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . ^و
عن محمد بن سنان ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^وعن محمد بن عيسى ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.
^أقول : وتقدم ما يدل ، على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً.
^أقول : اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية ، أو على صورة ^اجتماع الغائط والبول ، كما هو الظاهر من العطف ، فيدل على التداخل .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء ،
أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، حتى يغسلها . ^قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، نحوه ، واقتصر على المسألة الثانية.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
أغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً.
^قال : وقال عليه‌السلام : اغسل يدك من النوم مرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء ، مثله .
^وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المني.
^أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب الماء ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ قال : هما من السنة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعد.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.
^أقول : حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه ، لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر . ^قال : الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها.
^أقول : مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة ، وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الأحاديث ، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية ، وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده ، لما سيأتي أنهما من السنن الحنيفية ، وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة أحاديث .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن راشد قال : قال ^الفقيه العسكري عليه‌السلام : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ،
أمن الوضوء هي ؟ قال : لا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ، لأنهما من الجوف.
^ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . ^وبإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن ^علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ليبالغ أحدكم في المضمضة ، والاستنشاق ، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، أنهما قالا :
المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ، لأنهما من الجوف.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف ، والسعوط مصحة للرأس ، وتنقية للبدن ، وسائر أوجاع الرأس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، أنه سأله عن المضمضة والأستنشاق ؟ قال : ليس بواجب ، وإن ( تركهما لم يعد لها ) صلاة.
^أقول : لعل الغرض من المبالغة في النفي الرد على العامة ، فإنهم يواظبون عليهما ، ومنهم من يقول بوجوبهما ، ذكره بعض علمائنا ويأتي ما يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق في السواك ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله .
^وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ،
عن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : هذا محتمل للنسخ ، وللحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإفراط فيه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلا أنه قال : واحدة واحدة ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى [ عن حريز ] ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، وأثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي ، عن محمد بن بشير ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فغسل وجهه مرة واحدة ، وذراعيه مرة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.
^أقول : وقوله : مثنى مثنى ، ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة هو.
^وبالإسناد عن سهل وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي عليه‌السلام إلا مرة مرة.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ،
عن حماد بن عثمان قال : كنت قاعدا عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فدعا بماء فملأ به كفه ، فعم به وجهه ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا ، يعني به التعدي في الوضوء.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
قال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة.
^قال : وتوضأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
^قال : وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شيء ، وإنما يكفيه مثل الدهن.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من تعدى في وضوئه كان كناقضه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من توضأ مرتين لم يؤجر . ^قال الصدوق : يعني أنه أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحق الأجر.
^وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للناس اثنتين اثنتين ؟ ! ^قال الصدوق : الإسناد منقطع ، وهذا على الإنكار لا الإخبار ، كأنه قال : حد الله حداً فتجاوزه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعداه ، وقد قال الله : ( #Q# ) وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ( #/Q# ) ؟ !
^وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدثني من سمع أبا عبدالله يقول : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتين اثنتين . ^قال الصدوق : الإسناد منقطع.
^والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة . ^فمعنى الحديث : إني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^قال : وروي : من زاد على مرتين لم يؤجر.
^وكذلك ما روي أن مرتين أفضل.
^وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ.
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن جعفر الفرغاني ، عن أبي العباس الحمادي ، عن أبي مسلم الكجي ، عن عبدالله بن عبد الوهاب ، عن ^عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن معاوية بن قرة ، عن ابن عمر ،
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ مرة مرة.
^وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الاتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنه كتب إلى المأمون : محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال - ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
^وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال فيه : إن الوضوء مرة فريضة ، واثنتان إسباغ.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تعدى في الوضوء كان كناقصه.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن إبراهيم بن معرض قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ، إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه‌السلام ، أنه بال حتى رغا ، ثم توضأ ، ثم مسح على نعليه ، ثم قال : هذا وضوء من لم يحدث . فقال : ^ نعم ، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأي حدث أحدث من البول ؟ فقال : إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء ، أن يزيد على حد الوضوء.
^قال الكليني بعد الحديث السابق : « ما كان وضوء علي عليه‌السلام إلا مرة مرة » : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه عليه‌السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما ، وأشدهما على بدنه ، إنتهى . ^ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ).
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،
عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الوضوء قال : اعلم أن الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر . ^وعن المثنى ، عن زرارة وأبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء ؟ فقال : مثنى مثنى . ^وعنه ، عن حماد ، عن يعقوب ، عن معاوية بن وهب ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوضوء مثنى مثنى.
^أقول : تقدم تأويل مثله . ^وقال صاحب المنتقى : ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل ، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق ، والمتجه حمله على التقية ، لأن العامة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية ، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية ، إنتهى .
قال الكليني : والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال : مرتان ، ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ، ؟ كان كمن صلى للظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق عليه‌السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ، إنتهى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم في كيفية الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن زربي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء ؟ فقال لي : توضأ ثلاثا ( ثلاثا ، قاله : ) ثم قال لي : أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت : بلى ، قال : فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي ، فراني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء ، قال : فقلت : لهذا والله أمرني.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن أحمد بن سليمان ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك ، كم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي ، فسأله عن عدة الطهارة ؟ فقال له : ثلاثا ثلاثا ، من نقص عنه فلا صلاة له ، قال : فارتعدت فرائصي ، وكاد أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبو عبدالله عليه‌السلام إلي وقد تغير لوني ، فقال : أسكن يا داود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده ، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر ^المنصور ، وكان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي ، وأنه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمد ، فقال أبو جعفر المنصور : إني مطلع إلى طهارته ، فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد - فإني لأعرف طهارته - حققت عليه القول وقتلته ، فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه ، فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبدالله عليه‌السلام ، فما تم وضوؤه حتى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه ، قال : فقال داود : فلما أن دخلت عليه رحب بي وقال : يا داود ، قيل فيك شيء باطل ، وما أنت كذلك [ قال ] ، قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة ، فاجعلني في حل ، وأمر له بمائة ألف درهم ، قال : فقال داود الرقي : التقيت أنا وداود بن زربي عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له داود بن زربي : جعلت فداك ، حقنت دماءنا في دار الدنيا ، ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام لداود بن زربي : حدث داود الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته ، فقال : فحدثته بالأمر كله ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام لهذا أفتيته ، لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو ، ثم قال : يا داود بن زربي ، توضأ مثنى مثنى ، ولا تزدن عليه ، فانك إن زدت عليه فلا صلاة لك.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضل ،
أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام يسأله عن الوضوء ؟ فكتب إليه أبو الحسن عليه‌السلام : فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء ، والذي امرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا ، وتستنشق ثلاثا ، وتغسل وجهك ثلاثا ، وتخلل شعر لحيتك ^وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا ، وتمسح رأسك كله ، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما ، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ، ولا تخالف ذلك إلى غيره ، فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبوالحسن عليه‌السلام فيه ، مما جميع العصابة على خلافه ، ثم قال : مولاي أعلم بما قال ، وأنا أمتثل أمره ، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه‌السلام ، وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد ، وقيل : إنه رافضي ، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر ، فلما نظر إلى وضوئه ناداه : كذب - يا علي بن يقطين - من زعم أنك من الرافضة ، وصلحت حاله عنده ، وورد عليه كتاب أبي الحسن عليه‌السلام ابتدىء من الآن - يا علي بن يقطين - وتوضأ كما أمرك الله تعالى : اغسل وجهك مرة فريضة ، وأخرى إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك ، والسلام.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : إني سألت أباك عن الوضوء ؟ فقال : مرّة مرّة ، فما تقول أنت ؟ فقال : إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي ، توضأ ثلاثا وخلل أصابعك.
^أقول : وأحاديث التقية كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله ، وهي دالة بعمومها وإطلاقها على وجوب التقية في الوضوء بقدر الضرورة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أتبع وضوءك بعضه بعضا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك ، فإن الوضوء لايبعض.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ربما توضأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ؟ فقال : أعد . ^وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، مثله. ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ،
في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى . ^قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضؤه ، وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم ، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع ^اعتدال الوقت والهواء ، قال : ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية ، لأن ذلك مذهب كثير من العامة .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك - إلى أن قال - فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟ قال : يعيد الوضوء ، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد . ^أقول : الظاهر أنه مخصوص بحال الجفاف لما مر ، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب لما يأتي إن شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن ^حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ، إبدأ بما بدأ الله عزوجل به . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : امسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن عبد الرحمن بن علقمة ، عن عبدالله بن المبارك ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد ، عن أبي هريرة ،
أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا توضأ بدأ بميامنه.
^أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ) :
عن أبي الحسن التميمي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن القاسم البجلي ، عن علي بن إبراهيم بن المعلى ، عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام - أنه كان يقول : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب. ^ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه‌السلام : يمسح عليهما ( جميعا ) معا ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهما‌السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ).
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار.
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ، قال : وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
^وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
^أقول : هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث تقديم السعي على الطواف - قال : ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله . ^قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره ، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو . ^أقول : ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة ، ويؤيد قول الشيخ : أن الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ، ثم أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.
^أقول : غسل الرجلين محمول على التقية لما مر .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره.
^قال : وقد روي أنه يعيد على يساره.
^أقول : الأول محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ، ومسحت رأسك ورجليك ، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها ، غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإن ذلك يجزيه . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) بالسند السابق ، مثله ، إلا أنه قال : ^حتى يغسل لحيته.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : وليتمضمض وليستنشق .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوزحتى يصيب بشرة رأسه بالماء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل ،
أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن ^الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوله في الوضوء ؟ قال : يمسح فوق الحناء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
^أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها.
^أقول : ويأتي ما يدل على حكم العمامة ، وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت له : ( في مسح الخفين ) تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج . ^قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله.
^ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه‌السلام .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المريض ،
هل له رخصة في المسح ؟ فقال : لا.
^أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة ، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ^إبراهيم بن عثمان ،
عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، متعمدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه - إلى أن قال - وحرمت المسح على الخفين ، وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - إلى أن قال - إذا لتفرقوا عني
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ،
عن الصادق عليه‌السلام في حديث - قال : قلت له : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ، ثم قال : إذا كان يوم القيامة ، ورد الله كل شيء إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ !.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه‌السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين ؟ فقال : كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليه‌السلام فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيهم علي عليه‌السلام ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ؟ ^فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح على الخفين ، فقال علي عليه‌السلام : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري ، فقال علي عليه‌السلام : سبق الكتاب الخفين ، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسح على الخفين ؟ فقال : لا تمسح ، وقال : إن جدي قال : سبق الكتاب الخفين.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة ؟ قال : لا تمسح عليهما.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت عن المسح على الخفين والعمامة ؟ فقال : سبق الكتاب الخفين ، وقال : لا تمسح على خف.
^وعنه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضيل الرسان ، عن رقية بن مصقلة قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فسألته عن أشياء - إلى أن قال - فقلت له : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فقال : كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا ^حضر ، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : أقبل ، فأقبلت عليه ، فقال : إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^قال الشيخ : يعني : إذا كانا عربيين ، فإنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح . ^أقول : ذكر الشراكين يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ،
عن حبابة الوالبية في حديث - عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قالت : سمعته يقول : إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا ، وليستن بسنتنا.
^قال : وروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ ثم مسح على نعليه ، فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال له : بل أنت نسيت ، هكذا أمرني ربي.
^ أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويفهم مما مر أن هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة ، على تقدير كون النعلين غير عربيين .
^قال : وروت عائشة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
^قال : ولم يعرف للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خف إلا خفا أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس : إنه مسح على خفيه ، على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد.
^قال : وسئل موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه ،
أيجزيه ؟ فقال : نعم . ^وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ.
^وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنه كتب إلى المأمون : ثم الوضوء كما أمر الله - إلى أن قال - ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله ، وترك فريضته وكتابه.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية.
^أقول : هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن علي بن خلف العطار ،
عن حسان المدائني قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن المسح على الخفين ؟ فقال : لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : عن مخول بن إبراهيم ،
عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحق عن المسح - يعني المسح على الخفين - ؟ فقال : أدركت الناس يمسحون ، حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له : محمد بن علي بن الحسين عليه‌السلام ، فسألته عن المسح ؟ فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين عليه‌السلام يمسح ( على الخفين ) وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين . ^قال : فما مسحت منذ نهاني عنه.
^أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى ويأتي دلالة على ذلك ، وفي أحاديث التقية والضرورة الآتية عموم شامل لمسح الخفين مع النص الخاص السابق .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ، ويمسح عليها إذا توضا ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال : ^وسألته عن الجرح ، كيف أصنع به في غسله ؟ قال : أغسل ما حوله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الجرح ،
كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في الجبائر عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : يغسل ما حولها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل . ^قال الله تعالى : ( #Q# ) مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ( #/Q# ) امسح عليه.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن ^عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء . ^قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار ، فأما مع الضرورة فلا بأس به.
^وبالإسناد ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.
^ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار ، مثله . ^أقول : هذا محمول على الإمكان ، وما تقدم على التعذر ، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل - إذا كان كسيراً ،
كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الدواء إذا ^كان على يدي الرجل ،
أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه.
^ورواه الصدوق ( عيون الأحبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن إسحاق بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين عليه‌السلام ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( #Q# ) وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَ‌حِيمًا ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن أبي الحسن الرضا ( عليه ^السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه‌السلام :
فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع.
^أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدر ، وبين ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقق في ( المعتبر ) وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه . ^وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ، ^كيف يصنع ؟ قال : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب.
^ورواه أيضا عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، مثله ، واقتصر على المسألة الثانية ، إلا أنه قال : الرجل عليه الخاتم الضيق .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ويحوله عند الغسل ، قال : وقال الصادق عليه‌السلام : وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا امرك أن تعيد.
^أقول : تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه ، مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت
عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك ، وامض في صلاتك ، وإن تيقنمت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا ، حتى تأتي على الوضوء ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن ^عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتم الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ، ثم أغسل يدي ، ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي ؟ قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ، ولا إعادة عليك فيه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،
عن بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ؟ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ، فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح ، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة ، وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
^أقول : بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب ، وبعض الأحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان ، لما مضى ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ؟ فقال : يجزيه أن يبله من بعض جسده . ^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل ، وذكر مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على ^أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر . ^ويأتي أيضا في حديث الشك بين الثلاث والأربع ، وغير ذلك ، وفيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر - وهو في صلاته - انصرف فتوضأ وأعادها . ^وإن ذكر - قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ، واخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء : الإستنجاء ، فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في إزالتها ، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة ، إلا أن يخرج الوقت لما يأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ^التمسح بالمنديل قبل أن يجف ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ ، إذا كان الثوب نظيفا.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مروان بن مسلم ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناد منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة . ^وفي ( ثواب الأعمال ) :
عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله. ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، مثله . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، مثله .
^وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في الرجل يمسح وجهه بالمنديل ؟ قال : لا بأس به.
^وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : كان لعلي عليه‌السلام خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها . ^وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وبإسناده ، قال : كانت لعلي عليه‌السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضأ يتمندل بها.
^وعن الوشاء ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت لأمير المؤمنين عليه‌السلام خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ، ثم يعلقها على وتد ولا يمسه غيره.
^أقول : أحاديث التمندل تحتمل التقية ، وتحتمل إرادة نفي التحريم ، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ ، أيبطن لحيته ؟ قال : لا . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، مثله.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
عن زرارة قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعرفليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ،
عن الحسن بن علي الوشاء قال : دخلت على الرضا ( عليه ^السلام ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة ، فدنوت منه لأصب عليه ، فأبى ذلك ، فقال : مه يا حسن ، فقلت له : لم تنهاني أن أصب على يديك ، تكره أن أؤجر ؟ ! قال : تؤجر أنت وأوزر أنا ، فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عزوجل يقول : ( #Q# ) فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَدًا ( #/Q# ) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة ، فأكره أن يشركني فيها أحد.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، لم لا تدعهم يصبون عليك الماء ؟ فقال : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا ، وقال الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَدًا ( #/Q# ) . ^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . ^وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهبم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل ، فإنها تقع في يد الرحمان . ^وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة ، وصب الماء على يد المتوضىء ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقية ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك . ^وتقدم ما يدل على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : قال : دخل الرضا عليه‌السلام يوما والمأمون يتوضا للصلاة ، والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لا تشرك - يا أمير المؤمنين - بعبادة ربك أحدا ، فصرف المأمون الغلام ، وتولى تمام وضوئه بنفسه.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن سليمان جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه كان وجعا شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، قال : فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثم صبوا عليّ الماء فغسلوني.
^أقول : ويدل عليه عموم أحاديث أخر متفرقة في الأبواب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الأقطع ؟ فقال : يغسل ماقطع منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده . ^ورواه الصدوق مرسلا ، ثم قال : وكذلك روي في قطع الرجل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله . ^أقول : غسل الرجل محمول على التقية ، أو يحمل الحديث على الغسل ، وكذا الأول .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله - يعني ابن المغيرة - عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
^أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه ، أو على الإستحباب لما مر ، ذكره جماعة من علمائنا . ^وعدم جواز استقلال ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال . ^قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي . ^ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله.
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.
^وعن المفيد ، عن الصدوق وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن رجل ،
عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين ^وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوسط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره . ^وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي ، مثله . ^ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل ؟ فقال : اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصاع ، وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء ؟ فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوضوء مد والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إن شاء الله . ^النجس ، وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ، ^ووجوب إعادتهما .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي عن علي عليه‌السلام قال : وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُ‌وا وَإِن كُنتُم مَّرْ‌ضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ( #/Q# ) فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره ، ^والرخصة فيه - إذا لم تجد الماء ( الطاهر ) - التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء ، ويأتي ما يدل عليه في التيمم ، وفي النجاسات ، وفي قضاء الصلوات . ^ولو مثل الدهن ، وكراهة الإفراط والإكثار .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شيء ، إنما يكفيه مثل الدهن . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء ، كما يكتب عدوانه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلا فإنه يكفيك اليسير.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
^أقول : وتقدم في كيفية الوضوء ، وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل ، وغيرذلك ، ما يدل على المقصود هنا ، ويأتي في الغسل ما يؤيده . ^ايصال الماء الى البواطن .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم.
^ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلا . ^وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف وأبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريج ، عن عطا ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا علي ، ثلاث درجات - إلى أن قال - : إسباغ الوضوء في السبرات ، وإنتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات ، ^يا علي : سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان ، وأبواب الجنة مفتَّحة له ، من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه . ^وفي ( الخصال ) بالسند الآتي عن أنس بن محمد ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ،
عن أبيه جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه ، فقد استكمل حقائق الإيمان ، ^وأبواب الجنة مفتحة له . ^وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نصر بن علي الجهضمي ، عن علي بن جعفر ، مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر . ورواه أيضا عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن عبد الرحمن ، عن عمه عبد العزيز بن علي ، عن سعيد بن المسيب ،
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا ، ويزيد في الحسنات ؟ قيل : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن علي الشاه المروزي ، عن محمد بن عبدالله النيسابوري ، عن عبيدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ،
عن الرضا عليه‌السلام ، وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي ، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزي ، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبدالله الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام ، وعن الحسين بن ^محمد العدل ، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرا ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث طويل - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الطهور ، ولا ننزي حمارا على عتيقه.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أسري به ، وصار ( عند عرش ربه ) قال : يا محمد ، أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها ، وصل لربك ، فدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( من صاد ) فتوضّأ واسبغ وضوءه
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن عمرو بن علي البصري ، عن عبد السلام بن محمد بن هارون العباسي ، عن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ، عن الخضر بن أبان ، عن أبي هدبة ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب ، أفش السلام يكثر خير بيتك ، أكثرمن صدقة السر فإنها تطفىء غضب الرب.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن هارون بن ^الجهم ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ثلاث كفارات : إسباغ الوضوء بالسبرات ، والمشي بالليل والنهار إلى الصلاة ، والمحافظة على الجماعات.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، مثله .
^وعن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن أول صلاة صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى ، مقابل عرشه جل جلاله ، أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد فيتوضأ ، وقال : أسبغ وضوءك ، وطهر مساجدك ، وصل لربك ، قلت له : وما الصاد ؟ قال : عين تحت ركن من أركان العرش ، فتوضأ منها وأسبغ وضوءه ، ثم استقبل عرش الرحمان
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في كيفية الصلاة وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة ، لا يتوضأ منه ولا فيه
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني وغيرها . ^في البالوعة
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ،
أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام : يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه‌السلام : يكون ذلك في بلاليع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء في المسجد ؟ فكرهه من البول والغائط . ^ورواه الشيخ بإسناده ،
عن الحسين بن سعيد.
^ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد . ^وعنه ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين ، مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت أن أحفي أو أدرد.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سنن المرسلين السواك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أخلاق الأنبياء السواك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث أعطيهنّ الأنبياء : العطر ، والأزواج ، والسواك.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال لي : السواك من سنن المرسلين.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
نزل جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالسواك ، والخلال ، والحجامة . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما زال جبرئيل عليه‌السلام يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن أدرد وأحفي.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : وما زال يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أنّه سيضرب له أجلاً يعتق فيه .
^ثمّ قال : وفي خبر آخر : وما زال يوصيني بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها.
^وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : السواك مطهرة للفم مرضاة للربّ.
^ورواهما البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه روى الثاني أيضاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن بحر ، عن مهزم الأسدي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في السواك عشر خصال : مطهرة للفم ، ومرضاة للربّ ، ومفرحة للملائكة ، وهو من السنّة ، ويشدّ اللثة ، ويجلو البصر ، ويذهب بالبلغم ، ويذهب بالحفر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن يحيى ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيدالله ^الدهقان ، عن درست ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في السواك اثنتا عشرة خصلة ، هو من السنّة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الربّ ، ويذهب بالغمّ ، ويزيد في الحفظ ، ويبيّض الأسنان ، ويضاعف الحسنات ، ويذهب بالحفر ، ويشدّ اللثة ، ويشهّي الطعام ، وتفرح به الملائكة . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى . ^ورواه الصدوق مرسلاً مع مخالفة في الترتيب.
^ورواه في ( الخصال ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن عيسى ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن منصور بن العبّاس ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
شكت الكعبة إلى الله عزّ وجلّ ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى الله إليها : قرّي كعبة ، فإنّي مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر ، فلمّا بعث الله محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن منصور بن العبّاس ، ( عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن عبد الوهّاب بن صباح ) ، عن حنان ، مثله . ^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه. ^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : السواك يذهب بالدمعة ، ويجلو البصر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أوصاني جبرئيل بالسواك حتّى خفت على أسناني.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى ظننت أنّه سيجعله فريضة.
^وبإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ، قال : يا علي ، ثلاثة يزدن في الحفظ ، ويذهبن البلغم : اللبان ، والسواك ، وقراءة القرآن . ^يا علي ، السواك من السنّة ، ومطهرة للفم ، ويجلو البصر ، ويرضي الرحمان ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويشد اللثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : أربع من سنن المرسلين : التعطّر ، والسواك ، والنساء ، والحنّاء.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^والذي قبله بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد ، مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لما دخل الناس في الدين أفواجاً أتتهم الأزد أرقها قلوباً ، وأعذبها أفواهاً ، فقيل : يا رسول الله ، هذا أرقها قلوباً عرفناه ، فلم صارت أعذبها أفواهاً ؟ قال : لأنّها كانت تستاك في الجاهليّة.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسّان الرازي ، عن محمّد بن يزيد الرازي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله .
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : لكل شيء طهور ، وطهور الفم السواك.
^قال : وروي : لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر السواك وليس بواجب ، فلا يضرّك تركه في فرط الأيّام.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله . ^وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
عن الحسن بن الجهم قال : قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام : خمس من السنن في الرأس ، وخمس في الجسد ، فأمّا التي في الرأس فالسواك ، وأخذ الشارب ، وفرق الشعر ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأمّا التي في الجسد ، فالختان ، وحلق العانة ، ونتف الإبطين ، وتقليم الأظفار ، والاستنجاء.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن جعفر بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النشرة في عشرة أشياء : المشي ، والركوب ، والارتماس في الماء ، والنظر إلى الخضرة ، والأكل ، والشرب ، والنظر إلى المرأة الحسناء ، والجماع ، والسواك ، ومحادثة الرجال . ^و
عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن الحسن بن علي ^العدوي ، عن صهيب بن عبّاد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله ، وزاد : وغسل الرأس بالخطمي.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ الجوهري ،
عن عمرو بن جميع بإسناده يرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : السواك فيه عشر خصال : مطهرة للفم ، مرضاة للربّ ، يضاعف الحسنات سبعين ضعفاً ، وهو من السنّة ، ويذهب بالحفر ، ويبيّض الأسنان ، ويشد اللثة ، ويقطع البلغم ، ويذهب بغشاوة البصر ، ويشهّي الطعام.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : والسواك مرضاة الله عزّ وجلّ ، وسنّة النبي عليه‌السلام ، مطيبة للفم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على السنن المذكورة في أحاديث عدم جواز حلق اللحية .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه يحيى أبي البلاد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
السواك يذهب بالبلغم ويزيد في العقل.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن ، ^عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أبو جعفر عليه‌السلام : لو يعلم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف.
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال : عليكم بمكارم الأخلاق - إلى أن قال - وعليكم بالسواك فإنها مطهرة وسنَّة حسنة.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أخلاق الأنبياء السواك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت على سنّي.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على أسناني.
^وعن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام : السواك مرضاة الله ، وسنَّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومطهرة للفم.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه وعثيمة جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
السواك يجلو البصر ، وهو منقاة للبلغم.
^وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جعفر بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النشرة في عشرة أشياء وعدّ منها السواك.
^وعن أبي القاسم وأبي يوسف ، عن القندي ، عن ابن سنان وأبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغم.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : السواك يجلو البصر.
^وعن محمّد بن علي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن زكريّا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عليكم بالسواك فإنّه يجلو البصر.
^الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) : عن حريز بن أيّوب ، عن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : قراءة القرآن والسواك واللبان منقاة للبلغم.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا علي ، عليك بالسواك فإنّ في السواك مطهرة للفم ، ومرضاة للربّ ، ومجلاة للعين ، والخلال يحبّبك إلى الملائكة ، فإنّ الملائكة تتأذّى بريح من لا يتخلّل بعد الطعام.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الأطعمة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ،
عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في السواك قال : لا تدعه في كلّ ثلاث ، ولو أن تمرَّه مرَّة.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن المرزبان بن النعمان رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ^مالي أراكم قلحاً ؟ ما لكم لا تستاكون . ^أحمد بن محمّد البرقي ( في المحاسن ) عن علي بن الحكم ، نحوه.
^وعن أبي يحيى الواسطي ، عن أبيه ، أنّه قيل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أترى هذا الخلق كلّهم من الناس ؟ فقال : ألق منهم التارك للسواك
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ، أن قال : يا علي ، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي ، ثمّ قال : اللهم أعنه - وعدّ جملة من الخصال إلى أن قال - وعليك بالسواك عند كلّ وضوء.
^ورواه الصدوق والبرقي والشيخ والحسين بن سعيد كما يأتي في جهاد النفس ، إلاّ أنّ في بعض الروايات : عند كلّ صلاة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : يا علي ، عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة.
^قال : وقال عليه‌السلام : السواك شطر الوضوء.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلِّ صلاة.
^أقول : المراد بالأمر هنا ما كان على وجه الوجوب ، لأنه قد ثبت الاستحباب .
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في وصيته لأمير المؤمنين عليه‌السلام - : عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن إسماعيل ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : عليك بالسواك لكلِّ وضوء.
^وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ،
عن الصنعاني - يعني إبراهيم بن عمر اليماني - رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام في وصيَّته : عليك بالسواك عند كلّ وضوء . ^وقال بعضهم : عند كلّ صلاة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن المعلّى أبي عثمان ،
عن المعلّى بن خنيس قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السواك بعد الوضوء ؟ فقال : الاستياك قبل أن يتوضّأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتّى يتوضّأ ؟ قال : يستاك ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات.
^ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، مثله .
^وعن بعض من رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من استاك فليتمضمض.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن محمّد بن مروان ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : عليك بالسواك لكلّ صلاة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفربن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عند كلّ صلاة ، ونقل صدر الحديث وعجزه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^وروى صدره الصدوق مرسلاً عن الباقر والصادق عليهما‌السلام . ^وروى عجزه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، مثله .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا توضّأ الرجل وسوّك ، ثمّ قام فصلّى ، وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئاً إلاّ التقمه.
^قال : وزاد فيه بعضهم : فإن لم يستك قام الملك جانباً يستمع إلى قراءته.
^وعن ابن فضّال ، عن غالب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ الجوهري ،
عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : في السواك اثنتا عشرة خصلة : مطهرة للفم ، ومرضاة للرب ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويقلّ البلغم ، ويشهّي الطعام ، ويضاعف الحسنات ، وتصاب به السنّة ، وتحضره الملائكة ، ويشدّ اللثة ، وهو يمرّ بطريق القرآن ، وركعتين بالسواك أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من سبعين ركعة بغير سواك.
^وفي ( المقنع ) : قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يستاك لكلّ صلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً ، فيرقد ما شاء الله ، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي ، ثمّ قال : لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة - وقال في آخر الحديث - إنّه كان يستاك في كلّ مرّة قام من نومه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قمت بالليل من منامك فقل : الحمد لله - إلى أن قال - ثمّ استك وتوضّأ.
^وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن أبي بكر بن أبي سمّاك قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
إذا قمت بالليل فاستك ، فإنّ الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلاّ صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيّب الريح.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عبدالله بن حمّاد ، مثله .
^
قال الكليني : وروي أنّ السنّة في السواك في وقت السحر .
^محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
^إذا قمت من فراشك فانظر في أُفق السماء ، وقل : الحمد لله - إلى أن قال - وعليك بالسواك فإنّ السواك في السحر قبل الوضوء من السنّة ، ثمّ توضّأ.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّي لأحبّ للرجل إذا قام باللّيل أن يستاك ، وأن يشمّ الطيب ، فإنّ الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتّى يضع فاه على فيه ، فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن إسماعيل بن أبان الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نظّفوا طريق القرآن ، قيل : يا رسول الله ، وما طريق القرآن ؟ قال : أفواهكم ، قيل : بماذا ؟ قال : بالسواك.
^وعن علي بن الحكم ،
عن عيسى بن عبدالله رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفواهكم طريق من طرق ربّكم ، فأحبّها إلى الله أطيبها ريحاً ، فطيّبوها بما قدرتم عليه.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك.
^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اكتحلوا وتراً واستاكوا عرضاً.
^قال : وروي أن الكعبة شكت إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى الله إليها : قرّي يا كعبة ، فإنّي مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر ، فلمّا بعث الله نبيّه محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله نزل عليه الروح الأمين جبرئيل عليه‌السلام بالسواك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن منصور بن العبّاس ، ( عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن عبد الوهاب بن الصباح ) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : فلمّا بعث الله محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.
^ورواه الكليني كما مرّ .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سال أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال : إذا خاف الصبح فلا بأس به.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ،
عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في السواك قال : لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمره مرة.
^وعن علي بإسناده قال : أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : التسوّك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : ترك الصادق عليه‌السلام السواك قبل أن يُقبض بسنتين ، وذلك أن أسنانه ضعفت . ^وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن مسلم مولى لأبي عبدالله عليه‌السلام قال : ترك أبو عبدالله عليه‌السلام السواك ، وذكر مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن السواك في الحمّام.
^قال ، وروي أن السواك في الحمّام يورث وباء الأسنان.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإيّاك والسواك في الحمّام ، فإنّه يورث وباء الأسنان.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة السواك في الخلاء في أحكام الخلوة ، وأنّه يورث البخر .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب . ^وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله .
^محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معمر بن خلاّد ،
عن أبي ^الحسن الرضا عليه‌السلام قال : كان - وهو بخراسان - إذا صلّى الفجر جلس في مصلاّه إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يؤتى بخريطة فيها مساويك ، فيستاك بها واحداً بعد واحد ، ثمّ يؤتى بكندر فيمضغه ، ( ثمّ يؤتى ) بالمصحف فيقرأ فيه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن محمّد بن أسلم الجبلي رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : نعم البيت الحمّام ، يذكّر النار ، ويذهب بالدرن . ^وقال عمر : بئس البيت الحمّام يبدي العورة ، ويهتك الستر . ^قال : فنسب الناس قول أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى عمر ، وقول عمر إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن حمزة بن عبدالله ، عن ربعي ،
عن عبيد الله الدابقي قال : دخلت حمّاماً بالمدينة فإذا شيخ كبير ، وهو قيّم الحمّام ، فقلت : يا شيخ ، لمن هذا الحمّام ؟ قال : لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، فقلت : كان يدخله ؟ فقال : ^نعم
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله المرافقي ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الداء ثلاثة ، والدواء ثلاثة ، فأمّا الداء : فالدم والمرّة والبلغم ، فدواء الدم الحجامة ، ودواء البلغم الحمّام ، ودواء المرّة المشيّ.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : نعم البيت الحمّام ، تذكر فيه النار ، ويذهب بالدرن.
^وقال عليه‌السلام : بئس البيت الحمّام ، يهتك الستر ، ويذهب بالحياء.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : بئس البيت الحمّام ، يهتك الستر ، ويبدي العورة ، ونعم البيت الحمّام ، يذكّر حرّ النار.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن جدّه ،
عن علي عليه‌السلام قال : دخل علي وعمر الحمّام ، فقال عمر : بئس البيت الحمّام ، يكثر فيه العناء ، ويقلّ فيه الحياء . ^فقال علي عليه‌السلام : نعم البيت الحمّام ، يذهب الأذى ، ويذكّر بالنار.
^وعنه قال : مرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكان بالمباضع ، فقال : نعم موضع الحمّام.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وما تقدّم من ذمّ الحمّام محمول إمّا على التقيَّة لما مرّ ، أو على الإفراط في دخوله لما يأتي ، أو على عدم ستر العورة لما يفهم من التعليل هناك ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم وعلي بن حسّان ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
الحمّام يوم ويوم لا يكثر اللحم ، وإدمانه كلّ يوم يذيب شحم الكليتين.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ،
عن سليمان الجعفري قال : مرضت حتّى ذهب لحمي ، فدخلت على الرضا عليه‌السلام فقال : أيسرك أن يعود إليك لحمك ؟ فقلت : بلى ، ^قال : الزم الحمّام غبّاً ، فإنّه يعود اليك لحمك ، وإيّاك أن تدمنه ، فإنّ إدمانه يورث السلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن سليمان الجعفري قال : من أراد أن يحمل لحماً فليدخل الحمّام يوماً ويغبّ يوماً ، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل [ الحمام ] كلّ يوم.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة يسمَّن وثلاثة يهزلن ، فأما التي يسمَّن : فإدمان الحمام ، وشمّ الرائحة الطيِّبة ، ولبس الثياب اللينة ، وأما التي ، يهزلن : فإدمان أكل البيض ، والسمك ، والطلع . ^قال الصدوق : إدمان الحمّام أن يدخله يوماً ويوماً لا ، فإنه إن دخله كلّ يوم نقص من لحمه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ^العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قل : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
^وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن ابن أبي يعفور قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته ، أو يصبّ عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : يا علي ، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر ، ملعون ( ملعون ) الناظر والمنظور إليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدلّ عليه ^في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك ، وفي كتاب النكاح ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ،
قال الميثمي : لا أعلمه إلاّ قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأَليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . ^محمّد بن يعقوب ،
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله.
^
قال الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته ^الأليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
الفخذ ليس من العورة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفّان السدوسي ، عن بشير النبّال قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحمّام ؟ فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فامر بإسخان الماء ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، فغطّى ركبتيه وسرّته - الى أن قال - ثمّ قال : هكذا فافعل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : إنّما كره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة ،
هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم يتعدّه.
^وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ،
عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً.
^أقول : ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه ، لما يأتي في النكاح إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلّة ، أو يتكلّم بشيء يعاب عليه ، فيحفظ عليه ليعيّره به يوماً ما.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم ، قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما هو إذاعة سرّه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان . ^والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، نحوه .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ^الحسين بن المختار ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان . ^أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر إلى عورة المسلم ، لأنّ للعورة معنيين ، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما ، وما تقدّم حكم الآخر ، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص ، فلا يدلّ على الحكم السابق ، لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة ، ولعلّ المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان . ^ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ^آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاستتروا.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعباس ،
عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن عليه‌السلام وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن حنان بن سدير ،
عن أبيه قال : دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة ، فإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : ممَّنْ القوم ؟ - إلى أن قال - ما يمنعكم من الأزر ؟ ! فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : فبعث أبي إلى كرباسة ، فشقَّها بأربعة ، ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحداً ، ثمّ دخلنا فيها - إلى أن قال - سألنا عن الرجل ؟ فإذا هو علي بن الحسين عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن بعض من حدّثه ،
أنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تدخل الحمّام إلاّ بمئزر ، وغضّ بصرك.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : إنّ الله كره لاُمّتي - وعدّ خصالاً الى أن قال - وكره دخول الحمّام إلاّ بمئزر.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلاّ بمئزر.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن ^أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك وعلى عدم الوجوب ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلاّ بمئزر.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله
عن الغسل تحت السماء إلاّ بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلاّ بمئزر ، وقال : إنّ للماء أهلاً وسكاناً.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ^ [ جميعاً ] ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلاّ بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلاّ بمئزر ، فإن فيها سكّاناً من الملائكة.
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ،
وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها - الى أن قال - وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلاّ بمئزر ، وقال : في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ^قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى ثبوت الكراهة .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوأة بعض.
^أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى بن سعيد الأهوازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن محمّد بن حمران قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام : إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه : اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق ، وثبّتني على الإيمان ، وإذا دخلت البيت الأوّل فقل : اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي ، وأستعيذ بك من أذاه ، وإذا دخلت البيت الثاني فقل : اللّهم أذهب عنّي الرجس النجس ، وطهّر جسدي وقلبي ، وخذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك ، وصبّ منه على رجليك ، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل ، فإنّه ينقّي المثانة ، والبث في البيت الثاني ساعة ، وإذا دخلت البيت الثالث فقل : نعوذ بالله من النار ونسأله الجنّة ، تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ ، وإيّاك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمّام ، فإنّه يفسد المعدة ، ولا تصبنّ عليك الماء البارد ، فإنّه يضعف البدن ، وصبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل الداء من جسدك ، فإذا لبست ثيابك فقل : اللّهمّ ألبسني التقوى ، وجنّبني الردى ، فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء . ^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن علي ، عن حمزة بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن الحسن الوزّان ، عن يحيى بن سعيد الأهوا زي ، مثله.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إيّاك والاضطجاع في الحمّام ، فإنّه يذيب شحم الكليتين ، وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمام ، فإنّه يورث داء الدبيلة ، وإيّاك والتمشّط في الحمّام ، فإنه يورث وباء الشعر ، وإيّاك والسواك في الحمام ، فإنّه يورث وباء الأسنان ، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين ، فإنّه يسمج الوجه ، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر ، فإنّه يذهب بماء الوجه ، وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف ، فإنّه يورث البرص ، وإيّاك أن تغتسل بغسالة الحمّام.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن السخت رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تتّك في الحمّام ، فإنّه يذيب شحم الكليتين ، ولا تسرّح في الحمّام ، فإنّه يرقق الشعر ، ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنه يذهب بالغيرة ، ولا تتدلك بالخزف ، فإنّه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالإزار ، فإنّه يذهب بماء الوجه.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنّه يسمج الوجه .
^قال : وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة وذكر بقيّة
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً ،
عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن عليه‌السلام وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه‌السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض ، فاغتسلت وخرجت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه . ^ثمّ قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً ، عن سعدان ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يسلّمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمّام.
^أقول : وقد عرفت وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أقرأ القرآن في الحمّام ، وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ^علي بن يقطين ، عن أخيه حسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - مثله ، إلاّ أنّه قال : عن حسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه.
^وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطّار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ،
عن أبي بصير قال : سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر عليه‌السلام : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمّام.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.
^قال : وقال عليه‌السلام : من أطاع امرأته أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن ^الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدخل الرجل حليلته الحمّام.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار ، قال علي عليه‌السلام : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.
^ورواه في ( الخصال ) بالسند الآتي عن أنس بن محمّد ، مثله .
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال ( رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ، فيجيبها.
^وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمّد بن معاذ ، ^عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمّر ، عن سعيد المقبري ،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر ، [ و ] من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمّامات ، والعرسات ، والنياحات.
^أقول : يأتي في أحاديث الجنائز والنكاح والتجارة إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة عليها‌السلام وغيرها من نساء الأئمّة لذلك . ^وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام ، وعلى جواز النكاح في الحمّام ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تدخل الحمّام إلاّ وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئا فأكله ، قال : قلت له : إن الناس عندنا يقولون : أنّه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لا تدخلوا الحمّام على الريق ، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغابّ ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجوز.
^الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) قالا : روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم ، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة ، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك ، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمّام على الريق.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي - في حديث - أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه ، فقلت له يوماً من الأيّام : إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته ، قال : كلاّ إنّ النورة سترة.
^ورواه الكليني كما مرّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمّد بن عمر ،
عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر عليه‌السلام ، كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر ، قال : فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر ، فقال له مولى له : بأبي أنت وأُمي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك ، فقال : أمّا علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة.
^وقد تقدّم في حديث سعدان أنّه رأى أبا الحسن عليه‌السلام في الحمّام وعليه إزار فوق النورة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن سيف بن عميرة قال : خرج أبو عبدالله عليه‌السلام من الحمّام فتلبّس وتعمّم فقال لي : إذا خرجت من الحمّام فتعمّم ، قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إلاّ لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين ، ولا يدلكنّ رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين.
^وعن الحسين بن محمّد ، ومحمّد بن يحيى ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سالم ، عن موسى بن عبدالله بن موسى ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص ، فلا يلومنّ إلا نفسه
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - والتدلّك بالخزف يبلي الجسد.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبّاس بن عامر ،
عن ربيع بن محمّد المسلي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر الحمام فقال : إيّاكم والخزف فإنّها تنكأ الجسد ، عليكم بالخرق.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ على تخصيص الخزف ويمكن بقاؤه على عمومه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد . ^وقال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي عليهما‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير ، ثمّ قال : في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام ، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره .
^محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في وصيّته لعلي عليه‌السلام - قال : حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه بإسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه الحمّام.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ،
عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه سأل عن الحمّام الذي يدخله أبو جعفر الثاني عليه‌السلام فصار إليه ، فقال له صاحب الحمام : إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة ، قلت : ولم ؟ قال : لأنّ ابن الرضا عليه‌السلام يريد دخول الحمّام ، قلت له : ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال : نخلي له الحمّام إذا جاء
^وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ،
قال : دخل أبو عبدالله عليه‌السلام الحمّام فقال له صاحب الحمّام : أُخليه لك ؟ فقال : لا حاجة لي في ذلك ، المؤمن أخفّ من ذلك.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : دخل الصادق عليه‌السلام ^الحمّام ، فقال له صاحب الحمّام : نخليه لك ؟ فقال : لا ، إنّ المؤمن خفيف المؤنة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر ، فإنّه يذهب بالغيرة ، ويورث الدياثة . ^وعنه ،
عن أبيه ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن علي بن أسباط ، مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول - وذكر حديثاً في ذمِّ مصر - فقال : ولقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، ولا تأكلوا في فخارها فإنّه يورث الذلّة ، ويذهب بالغيرة ، قلنا له : قد قال ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : نعم.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج الوجه.
^وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة ، ولا تدلك بالخزف فإنّه يورث البرص ، قال : وروي أنّ ذلك طين مصر وخزف الشام.
^أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على الكراهة من غير قيد والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
رفعه عن عبدالله بن مسكان قال : كنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام فلمّا خرجنا لقينا أبو عبدالله عليه‌السلام فقال لنا : من أين أقبلتم ؟ فقلنا له : من الحمّام ، فقال : أنقى الله غسلكم ، فقلنا له : جعلنا فداك ، وإنّا جئنا معه حتّى دخل الحمّام فجلسنا له حتّى خرج فقلنا له : أنقى الله غسلك ، فقال : طهّركم الله.
^وعن محمّد بن الحسن ،
وعلي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن أبي مريم الأنصاري ، رفعه ، قال : إنّ الحسن بن علي عليه‌السلام خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال له : طاب ^استحمامك ، فقال : يا لكع ، وما تصنع بالاست ههنا ؟ ! فقال : طاب حميمك ، فقال : أما تعلم أن الحميم العرق ، قال : طاب حمّامك ، قال : وإذا طاب حمّامي فأيّ شيء لي ؟ ! ولكن قل : طهر ما طاب منك ، وطاب ما طهر منك.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام : طاب حمّامك ، فقل له : أنعم الله بالك.
^ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وغسل الرأس بالخطميّ ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محمّد الصيرفي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسل الرأس بالخطميّ نشرة.
^ورواه الصدوق مرسلاً وكذا كلّ ما قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسل الرأس بالخطميّ أمان من الصداع ، وبراءة من الفقر ، وطهور للرأس من الحزاز.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي أيّوب المديني ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق ، وقال : هو نشرة.
^وبالإسناد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
غسل الرأس بالخطميّ يجلب الرزق جلباً.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن جعفر بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النشرة في عشرة أشياء ، وعدّ منها غسل الرأس بالخطمي.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ في السواك . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجمعة إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً.
^وعنهم ، عن أحمد بن [ أبي عبدالله ، عن ] محمّد بن علي ، ^عن عبيد بن يحيى الثوري العطّار ، عن محمّد بن الحسين العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لمّا أمر الله رسوله بإظهار الإِسلام وظهر الوحي رأى قلّة من المسلمين ، وكثرة من المشركين ، فاهتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هّماً شديداً فبعث الله عزّ وجلّ إليه جبرئيل بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همّه.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
^قال : وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اغتمّ فأمره جبرئيل عليه‌السلام فغسل رأسه بالسدر ، وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى.
^قال وقال الصادق عليه‌السلام : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرّب ، وكلّ نبي مرسل ، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً ، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً ، لم يعص الله ، ومن لم يعص الله ( سبعين يوماً ) دخل الجنّة.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغسل رأسه بالسدر ويقول : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر ، ثمّ ذكر ، مثله.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ،
عن جدّه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اغتمّ فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ،
ومحمد بن الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي موسى بن جعفر عليه‌السلام إذا أراد دخول الحمّام أمر أن يوقد له عليه ثلاثاً ، فكان لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخله فمرّة قاعد ومرّة قائم
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال أنّه قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحمّام فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ،
عن سليم الفراء قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، النورة طهور.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ،
عمّن رواه قال : بعث أبو عبدالله عليه‌السلام ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله قد اطلى بالنورة - إلى أن قال - فقال أبو عبدالله عليه‌السلام ، إنّ النورة طهور.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : النوره نشرة وطهور للجسد . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى. ^ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي ، عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، مثله .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام - في حديث - قال : وشعر الجسد ^إذا طال قطع ماء الصلب ، وأرخى المفاصل ، وورث الضعف والسلّ ، وإنّ النورة تزيد في ماء الصلب ، وتقوي البدن ، وتزيد في شحم الكليتين ، وتسمن البدن. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن السياري رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بأصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفه وقال : صلّى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، لم تحرقه النورة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام وذكر ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : اللهمّ ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن رزيق بن الزبير ،
عن سدير أنّه سمع علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : من قال إذا اطلى بالنورة : « اللهم طيب ما طهر مني ، وطهر ما طاب مني ، وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك ، أللهمّ إنّي تطهّرت ابتغاء سنة المرسلين ، وإبتغاء رضوانك ومغفرتك ، فحرّم شعري وبشري على النار ، وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي ، واجعلني ممّن يلقاك على الحنيفيّة السمحة ملّة إبراهيم خليلك ، ودين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حبيبك ورسولك عاملاً بشرائعك تابعاً لسنّة نبيك آخذاً به متأدّبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك ، وزرعت الحكمة في صدورهم ، وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم » من قال ذلك طهّره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب ، وبدّله شعراً لا يعصي ، وخلق الله بكلّ شعرة من جسده ملكا يسبّح له إلى أن تقوم الساعة ، وأنّ تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ،
^عن بشير النبال - في حديث - أنّ أبا جعفر عليه‌السلام ، دخل الحمّام فاتّزر بإزار وغطى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمرصاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإزار ، ثمّ قال : اخرج عنّي ثمّ طلّى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : هكذا فافعل.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه
^ورواه الكليني كما مرّ .
^قال : وكان الصادق عليه‌السلام يطلي في الحمّام ، فإذا بلغ موضع العورة قال : للذي يطلي : تنحّ ، ثمّ يطلي هو ذلك الموضع.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : دخلت مع أبي عبدالله عليه‌السلام الحمّام فقال لي : يا عبد الرحمان أطل ، فقلت : إنّما أطليت منذ أيّام فقال : أطل فإنّها طهور.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، ^عن أبي كهمس ،
عن محمّد بن عبدالله بن علي بن الحسين قال : دخل أبو عبدالله عليه‌السلام الحمّام وأنا أريد أن أخرج منه ، فقال : يا محمّد إلاّ تطلي ؟ فقلت : عهدي به منذ أيّام ، فقال : أما علمت أنّها طهور.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قد أطلى - إلى أن قال - فقال : لأبي بصير : أطل يا أبا محمّد ، فقال : قد أطليت منذ أيّام فقال : أطل فإنّه طهور.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : كنت معه أقوده فأدخلته الحمّام فرأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يتنوّر فدنا منه أبو بصير فسلم عليه ، فقال : يا أبا بصير تنوّر ، فقال : إنّما تنوّرت أوّل من أمس واليوم الثالث ، فقال : أما علمت أنّها طهور فتنوّر.
^وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال له ولأبي بصير : أطليا فقالا : فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال : أعدا فإنّ الاطلاء طهور . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن ^ابن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن أبي يعفور.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب بالإسناد الأوّل ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ،
عمّن رواه قال : بعث أبو عبدالله عليه‌السلام ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله عليه‌السلام قد أطلى بالنورة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أطل فقال : إنّما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال : أبو عبدالله عليه‌السلام ، إنّ النورة طهور.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ،
عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتيته في حاجة فأصبته في الحمّام يطلي فذكرت له حاجتي فقال : ألا تطلي ؟ فقلت : إنّما عهدي به أوّل من أمس ، فقال : أطل فإنّ النورة طهور.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السنّة في النورة في خمسة عشر ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك ، فاستقرض على الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك ، فاستقرض على الله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أُحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً.
^ورواه الصدوق مرسلاً وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً ( ولم يتنوّر ) فليستدن على الله عزّ وجلّ وليتنوّر ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخّر.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً من النورة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن ثعلبة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ،
ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - عن أبيه ، عن جدّه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والأكلة إلى مثله من النورة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ( بنا ) ،
رفعه قال : من أطلى فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحنّاء.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال : الجذام ، والبرص ، والأكلة الى طلية مثلها.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : الحنّاء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص.
^قال : وروي أنّ من أطلى وتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنه الفقر.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن الحسن بن موسى ،
قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام ، يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أطلى واختضب بالحنّاء امنه الله من ثلاث خصال : الجذام ، والبرص ، والأُكلة إلى طلية مثلها.
^وفي ( عيون الأخبار ) بالسند السابق في باب إسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحنّاء بعد النورة أمان من الجذام والبرص.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق إبراهيم ، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل ، عن العبّاس بن أبي العبّاس ، عن عبدوس بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحنّاء يذهب بالسهك ، ويزيد في ماء الوجه ، ويطيب النكهة ، ويحسن الولد . ^وقال : من أطلى في الحمّام فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر . ^وقال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام قد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن العبّاس بن أبي العبّاس ، عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله إلى قوله : نفي عنه الفقر . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ،
قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام مع رجل عند قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إليه وقد أخذ الحنّاء من يديه ، قال : فقال بعض أهل المدينة : أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحنّاء من يديه ؟ ! فالتفت إليه فقال : فيه ما تخبره وما لا تخبره ثمّ التفت إليَّ ، فقال : إنّه من أخذ الحنّاء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة : الجنون ، والجذام ، والبرص.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن ^الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ،
عن الحكم بن عتيبة قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره فقال : يا حكم ما تقول في هذا ؟ فقلت : ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبّان ، فقال : يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحنّاء.
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى أنّها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن أبيه رفعه قال : نظر أبو عبدالله عليه‌السلام إلى رجل وقد خرج من الحمّام مخضوب اليدين فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : أيسرّك أن يكون الله خلق يديك هكذا ؟ قال : لا والله ، وإنّما فعلت ذلك لأنّه بلغني عنكم أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحنّاء ، فقال : ليس ذلك حيث ذهبت ، إنما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام ، وقد سلم فليصلّ ركعتين شكراً.
^أقول : هذا غير صريح في الإِنكار ولعلّه إستفهام منه ، ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث ، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب ، والإِنكار السابق إنّما هو من العامّة مثل الحكم وأهل المدينة ، ثمّ إنّ الأخير يحتمل التقيّة ويمكن حمله على الإِفراط والمداومة للرجل ، بل ظاهره ذلك بقرينة قوله : خلق يديك ، إذ لو كان اللون خلقيّاً لدام والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ،
ومحمّد بن ^الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر عليه‌السلام أنّه خرج يوما من الحمّام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له : « كنيد » وبيده أثر حنّاء ، فقال : ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال : أثر حنّاء ، فقال : ويلك يا كنيد حدّثني أبي وكان أعلم أهل زمانه ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأُكلة إلى مثله من النورة.
^أقول : يمكن أن يكون استدلالاً بالعموم حيث أن استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض ، والإِنكار هنا أيضاً من العامّة .
^الحسن بن الفضل الطبرسي ، في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الصباح قال : رأيت أثر الحنّاء في يد أبي جعفر عليه‌السلام.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا بأس بالخضاب كلّه.
^أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحنّاء وإطلاقها كما يأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به.
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ،
قال : لا بأس به.
^
قال الكليني : وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إنّ الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق ؟ قال : لا بأس به.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيس ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ،
قال : سئل أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) عن التدلّك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس ، قلت : يزعمون أنّه إسراف : فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربّما أمرت بالنقي فيلتّ لي بالزيت فأتدلك به ، إنّما الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق ؟ فقال : لا بأس إنّما الفساد فيما أضرَّ بالبدن ، وأتلف المال فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد ، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقي بالزيت فأتدلّك به.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، مثله .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ،
قال : لا بأس.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإِحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال : مخافة الإِسراف ؟ ^فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقيّ يلتّ بالزيت فأتدلّك به ، وإنّما الإِسراف فيما أتلف المال ، وأضرّ بالبدن.
^ورواه الكليني كما يأتي في النفقات .
^محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعبّاس جميعاً ،
عن سعدان قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليَّ أبو الحسن عليه‌السلام ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيّام.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً .
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ.
^محمّد بن علي الفارسي الفتال في ( روضة الواعظين ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس ، والأكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في حيضها ، والأكل على الشبع.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عدم كراهة النورة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة ، وأنّ ما تضمّن الكراهة محمول إمّا على النسخ أو التقية .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خضب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يمنع عليّاً إلاّ قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تخضب هذه من هذه ، وقد خضب الحسين وأبو جعفر عليهما‌السلام.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
دخل قوم على أبي جعفر عليه‌السلام فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه ! فقال : إنّي رجل أُحبّ النساء فأنا أتصنّع لهنّ.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
في الخضاب ثلاث خصال : مهيبة في الحرب ، ومحبّة إلى النساء ، ويزيد في الباه.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
قال : دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا : ^ممّن القوم ؟ - إلى أن قال : - فلمّا كان في البيت الحارّ صمد لجدّي ، فقال : يا كهل ما يمنعك من الخضاب ؟ فقال له جدّي : أدركت من هو خير منّي ومنك لا يختضب ، قال : فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمّام ، قال : ومن ذاك الذي هو خير منّي ؟ فقال : أدركت علي بن أبي طالب عليه‌السلام وهو لا يختضب ، قال : فنكس رأسه وتصابّ عرقاً ، فقال : صدقت وبررت ثمّ قال : يا كهل إن تختضب فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد خضب هو خير من علي ، وان تترك فلك بعلي سنة ، قال : فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين ، ومعه ابنه محمّد بن علي عليهما‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن تترك فلك بعلي أُسوة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الخضاب هدي إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهومن السنّة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا بأس بالخضاب كلّه.
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الخضاب ، فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يختضب وهذا شعره عندنا.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن مسعدة بن أسمع ، عن أحمد بن حازم ، عن محمّد بن كناسة ، عن هشام بن عروة ، عن عثمان بن عروة ، عن أبيه ،
عن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود والنصارى.
^وعن أبي محمّد عبدالله الشافعي ، عن محمّد بن جعفر الأشعث ، عن محمّد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري ، عن محمّد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : غيّروا الشيب ، ولا تشبّهوا باليهود والنصارى . ^قال الصدوق : إنّما أوردت هذين الخبرين : أحدهما عن الزبير ، والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما ، وفيهما حجّة لنا عليهم.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن أبي بشر ، عن الحسين بن الهيثم ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن غراب ، عن ثابت بن أبي صفيّة ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قلت لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى الحكم الأخير في الحيض .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ،
ومحمّد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمّد بن عبدالله بن مهران ، عن أبيه رفعه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله ، إنّ فيه أربع عشرة خصلة : يطرد الريح من الأُذنين ، ويجلو الغشا عن البصر ، ويلين الخياشيم ، ويطيب النكهة ، ويشدّ اللثة ، ويذهب بالغشيان ويقل وسوسة الشيطان ، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ، ويغيظ به الكافر ، وهو زينة ، وهو طيب ، وبراءة في قبره ، ويستحيي منه منكر ونكير.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، درهم في ^الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة ، ثمّ ذكر نحوه ، إلاّ أنّه قال : ويجلو البصر ، وقال : ويذهب بالضنى بدل قوله : ويذهب بالغشيان ، ورواه أيضاً مرسلاً.
^ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي . عن أنس بن محمّد . ^وروى الذي قبله في ( الخصال ) وفي ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن علي البغدادي الهمداني ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المبارك ، عن عبدالله بن زيد رفع الحديث قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن احمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله : إيّاك ونصول الخضاب فإنّ ذلك بؤس.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال : إن الحسين عليه‌السلام كان يختضب بالحنّاء والكتم وقتل عليه‌السلام وقد نصل ^الخضاب من عارضيه.
^أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على الضرورة ، وعدم تمكّنه من إعادته .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مسكين [ بن ] أبي الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إلى الشيب في لحيته ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : نور ، ثمّ قال : من شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة ، قال : فخضب الرجل بالحنّاء ثمّ جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلمّا رأى الخضاب قال : نور وإسلام ، فخضب الرجل بالسواد ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : نور وإسلام وإيمان ، ومحبّة إلى نسائكم ، ورهبة في قلوب عدوّكم.
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه سئل عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ، فقال : إنّما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك والدين قُلّ ، وأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار.
^قال : وقيل له : لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين ، فقال : الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة ، يريد برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن حفص الأعور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خضاب الرأس واللحية أمن السنة ؟ فقال : نعم ، قلت : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يختضب ، قال : إنما منعه قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ هذه ستخضب من هذه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إنشاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
عن الحسن بن الجهم قال : دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام وقد اختضب بالسواد فقلت : أراك اختضبت بالسواد ، فقال : إنّ في الخضاب أجراً والخضاب والتهيئة ممّا يزيد الله عزّ وجلّ في عفّة النساء ، ولقد ^ترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ لهنّ التهيئة ، قال : قلت : بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشيب ، قال : أيّ شيء يزيد في الشيب ، الشيب يزيد في كلّ يوم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وذكر
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دخل قوم على الحسين بن علي عليه‌السلام فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه
عن ذلك ، فمدّ يده إلى لحيته ، ثمّ قال : أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن حسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الخضاب بالسواد أُنس للنساء ، ومهابة للعدوّ . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^قال : وقال عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ( #/Q# ) قال : منه الخضاب بالسواد.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن عمرو بن خليفة العبدي ،
عن المثنّى اليماني قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أحبّ خضابكم إلى الله الحالك.
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن منصور بن العبّاس ، عن سعيد بن جناح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
الخضاب بالسواد زينة للنساء ومكبتة للعدوّ.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ رجلاً دخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد صفر لحيته ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أحسن هذا ؟ ثمّ دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحنّاء فتبسّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : هذا أحسن من ذاك ، ثمّ دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد ، فضحك إليه ، وقال هذا أحسن من ذاك وذاك.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن أبيه ،
عن علي بن المؤمّل قال : لقيت موسى بن جعفر عليه‌السلام وكان يخضب بالحمرة ، فقلت : جعلت فداك ليس هذا من خضاب أهلك ، فقال : أجل كنت أختضب بالوسمة فتحرّكت عليَّ أسناني ، إنّ الرجل كان إذا أسلم على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل ذلك ، ولقد خضب أمير المؤمنين عليه‌السلام بالصفرة ، فبلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ، فقال ( في الخضاب ) إسلام ، فخضبه بالحمرة ، فبلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ، فقال : إسلام وإيمان ، فخضبه بالسواد ، فبلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ، فقال : إسلام وإيمان ونور.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
عن جدّه قال : بلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ قوماً من أصحابه صفروا لحاهم ، فقال : هذا خضاب الإِسلام ، إنّي لأُحبّ أن أراهم . ^قال علي عليه‌السلام فمررت ( عليهم فأخبرتهم ) فأتوه ، فلمّا رآهم ، قال : هذا خضاب الإِسلام ، قال : فلمّا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا فلمّا بلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : هذا خضاب الإيمان إنّي لأُحبّ أن أراهم . ^قال علي عليه‌السلام : فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه ، فلمّا رآهم ، قال : هذا خضاب الإيمان ، فلمّا سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتّى ماتوا.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الخضاب بالحمرة إن شاء الله تعالى ، وتقدّم ^ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال : قد خضب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والحسين بن علي ، وأبو جعفر عليهم‌السلام بالكتم.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والحسين بن علي ، وأبو جعفر محمّد بن علي عليهم‌السلام يختضبون بالكتم وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يختضب بالحناء والكتم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : كنت مع أبي علقمة ، والحارث بن المغيرة ، وأبي حسّان عند أبي عبدالله عليه‌السلام وعلقمة مختضب بالحنّاء ، والحارث مختضب بالوسمة ، وأبو حسان لا يختضب ، فقال كل رجل منهم : ما ترى في هذا رحمك الله ؟ وأشار إلى لحيته ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما أحسنه ؟ قالوا : أكان أبو جعفر عليه‌السلام مختضباً بالوسمة ؟ قال : نعم ، ذلك حين تزوّج الثقفيّة أخذته جواريها فخضّبنه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوسمة ؟ فقال : لا بأس بها للشيخ الكبير.
^وبالإسناد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يمضغ علكاً ، فقال : يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها ، قال : وكانت استرخت فشدّها بالذهب.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام نقضت أضراسي الوسمة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ،
عن عمّه يعقوب بن سالم قال : قال أبو عبدالله ^ عليه‌السلام : قتل الحسين عليه‌السلام ، وهو مختضب بالوسمة.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخضاب بالوسمة ،
فقال : لا بأس قد قتل الحسين عليه‌السلام وهو مختضب بالوسمة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد خضب الأئمة عليهم‌السلام بالوسمة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن فضالة بن أيّوب ،
عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يختضب بالحنّاء خضاباً قانياً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحنّاء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام ، مخضوباً بالحنّاء.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ^صفوان ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الحنّاء يشعل الشيب.
^أقول : ويأتي إن شاء الله ما يدلّ على مدح الشيب فلا بأس بزيادته .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حريز ، عن مولى لعلي بن الحسين عليه‌السلام قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اخضبوا بالحنّاء فإنّه يجلو البصر ، وينبت الشعر ، ويطيب الريح ، ويسكن الزوجة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عبدوس بن إبراهيم ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحنّاء يذهب بالسهك ، ويزيد في ماء الوجه ، ويطيب النكهة ، ويحسن الولد.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن محمّد بن صدقة العنبري قال : لما توفّي أبو إبراهيم موسى بن جعفر عليه‌السلام - إلى أن قال : - فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر عليه‌السلام وليس به أثر جراحة ولا سمّ ولا خنق ، وكان في رجله أثر الحنّاء
^أقول : وتقدّم ما يدلّ عليه ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي شيبه الأسدي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن خضاب الشعر ،
فقال : خضب الحسين وأبو جعفر عليهما‌السلام بالحنّاء والكتم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : اختضب الحسين وأبي بالحنّاء والكتم.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال : كان الحسين عليه‌السلام ، يختضب بالحنّاء والكتم ، وقتل عليه‌السلام وقد نصل الخضاب من عارضيه.
^أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ) :
عن أبي العبّاس أحمد بن علي بن نوح ، عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد بن هارون ، عن محمّد بن الحسين ، وعيسى بن عبدالله ، عن محمّد بن سعيد ، عن شريك ، عن جابر ، عن عمرو بن حريث ، عن عبيدالله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علي ^ عليه‌السلام عن خضابه ، فقال : أما أنّه ليس كما ترون ، إنّما هو حنّاء وكتم. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة.
^ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، قال : رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي ، وفي أحكام الملابس ، ^وفي النكاح وغير ذلك.
^أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث متفرّقة في الأبواب السابقة وفي بعضها ما يدلّ على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب أو الأمر به في أوّل الإسلام ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكحل يعذب الفم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكحل ينبت الشعر ، ويحدّ البصر ، ويعين على طول السجود.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن ^فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكحل يزيد في المباضعة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكحل ينبت الشعر ، ويجفف الدمعة ، ويعذب الريق ، ويجلو البصر . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) :
عن ( محمّد بن الحسن بن أحمد ) ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد مثله . ^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبدالله بن مقاتل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكتحل بالأثمد إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ،
عن أبيه وعمّه قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الاكتحال بالأثمد يطيب النكهة ، ويشدّ أشفار العين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الأثمد يجلو البصر ، وينبت الشعر ( في الجفن ) ، ويذهب بالدمعة.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نام على أثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ينام عليه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن ^عقبة ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الأثمد يجلو البصر ، ويقطع الدمعة ، وينبت الشعر.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اكتحل فليوتر ، ومن فعل فقد أحسن ، ومن لم يفعل فلا بأس.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اكتحلوا وتراً ، واستاكوا عرضا.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى ، وثلاثاً في اليسرى.
^وبهذا الإِسناد ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكحل بالليل ينفع البدن وهو بالنهار زينة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن موسى بن عمر ، عن حمزة بن بزيع ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الكحل عند النوم أمان من الماء.
^الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن منصور بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي صالح الأحول ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه ( من الأثمد ).
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : الكحل باللّيل يطيب الفم.
^وعن جابر ، عن خداش ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مكحلة يكتحل منها في كلّ ليلة ثلاث مراود في كلِّ عين عند منامه.
^أقول : هذا محمول على النسخ ، أو بيان الجواز .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً ، وفي اليسرى ثنتين وقال : من شاء ^اكتحل ثلاثاً ( في كلّ عين ) ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج ، وربما اكتحل وهو صائم ، وكان له مكحلة يكتحل بها ( في الليل ) ، وكان كحله الأثمد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ولا يخفى وجه الجمع .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن عليه‌السلام ميلاً من حديد ومكحلة من عظام فقال : هذا كان لأبي الحسن عليه‌السلام فاكتحل به فاكتحلت.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاّد ،
قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ الشعر ، وكثرة الطروقة.
^وبالإِسناد ، عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشعر ، وتشمير الثياب ، ونكاح الإماء.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لي : استأصل شعرك يقلّ درنه ودوابّه ووسخه ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، وفي رواية أُخرى : ويستريح بدنك.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحجّال ، عن أبان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ألقوا عنكم الشعر فإنّه يحسن . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام.
^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن عبدالله ابن محمّد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ، والوضوء فريضة وليس لشيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّ أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة فقال : كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها « ساية » فحلق . ^محمّد بن يعقوب ،
عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله.
^وعن علي بن محمّد رفعه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : حلق الرأس مثلة ، فقال عليه‌السلام : عمرة لنا ، ومثلة لأعدائنا.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في إطالة الشعر ؟ فقال : كان أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله مشعرين ، يعني الطمّ.
^ورواه ابن إدريس في ، آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن مغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^قال صاحب المنتقى : الظاهر أنّ المراد من الطمّ الجزّ ، فيدلّ على عدم مرجوحيّة الإطالة مع الجزّ .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : احلق فإنه يزيد في جمالك.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إنّي لأحلق في كلِّ جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.
^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : أربع من أخلاق الأنبياء : التطيّب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب ( الجامع ) : لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ( إن الشعر على الرأس ) إذا طال ضعف البصر ، وذهب ( بضوء نوره ) ، وطمّ الشعر يجلو البصر ، ويزيد في ضوء نوره
^ومن كتاب ( أُنس العالم ) : للصفواني قال : روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشابِّ ، ووقار بالشيخ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال : حجمني الحجّام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسن عليه‌السلام فقال : أيّ شيء هذا ؟ اذهب فاحلق رأسك ، قال : فذهبت وحلقت رأسي.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت جعلت فداك ، ربما كثر الشعر في قفاي فيغمّني غمّاً شديداً ، قال : فقال لي : يا إسحاق ، أما علمت أنّ حلق القفا يذهب بالغمّ.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من اتخذ شعراً ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار . ^قال : وكان شعر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفرة لم يبلغ الفرق.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ^عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس البقباق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لم يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها ؟ قال : يفرقها.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت إنّهم يروون أنّ الفرق من السنّة ، وقلت : يزعمون أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فرق ، قال : ما فرق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن أيّوب بن هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق شعره ؟ قال : لا إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أُذنه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الفرق من السنّة ؟ قال : لا ، قلت : فهل فرق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : نعم ، قلت : كيف فرق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وليس من السنّة ؟ قال : من أصابه ما أصاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق كما فرق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلاّ فلا ، قلت له : كيف ذلك ؟ قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما صُدَّ عن البيت ^وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك الله بها في كتابه إذ يقول : ( #Q# ) لَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ ( #/Q# ) فعلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ الله سيفي له بما أراه ، فمن ثمّ وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم ، حيث وعده الله عزّ وجلّ ، فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر ، ولا كان ذلك من قبله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشعر بحيث يحتاج إليه ، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحدّ كما يفهم من الأحاديث السابقة . ^وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك ، وما تضمّن أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان يفرق معناه أنّه ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً ، وإنّما فعله مرّة واحدة فلا يكون سنّة مستمرّة له .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيّوب ^الخرّاز ،
عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام والحجّام يأخذ من لحيته ، فقال : دوِّرها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن الحسن الزيات قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام قد خفّف لحيته.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مرّ بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل طويل اللحية فقال : ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته ، فبلغ ذلك الرجل فهيّأ بلحيته بين اللحيتين ، ثمّ دخل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا رآه قال : هكذا فافعلوا.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنّى ،
عن سدير الصيرفي قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : ^وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أمّا من عارضيه فلا بأس ، وأمّا من مقدّمها فلا . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال في آخره فلا يأخذ . ^أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حلق الشعر .
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( علل الشرايع ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن صفوان الجمّال قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تكثر وضع يدك في لحيتك فإنّ ذلك يشين الوجه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما زاد على القبضة ففي النار ، يعني اللحية.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام ، وذكر الحديث والذي قبله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الأخذ من مقدّم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها .
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته.
^أقول : الظاهر أنّ المراد يستدلّ على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن قصّ الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من السنّة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإِطار.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يطولنّ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً يستتر به.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ذكرنا الأخذ من الشارب ، ^فقال : نشرة ، وهو من السنّة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ،
عن عبدالله بن عثمان أنّه رأى أبا عبدالله عليه‌السلام أحفى شاربه حتّى ألصقه بالعسيب.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يطولنَّ أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه ، ولا عانته ، فإنَّ الشيطان يتّخذها مخبئاً يستتر بها.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الصادق عليه‌السلام قال :
كان شريعة إبراهيم عليه‌السلام التوحيد والإِخلاص - إلى أن قال - وزاده في الحنيفيّة الختان ، وقصّ الشارب ، ونتف الإِبط ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، وأمره ببناء البيت ، والحجّ ، والمناسك ، فهذه كلّها شريعته.
^وعنه عليه‌السلام قال : قال الله عزّ وجلّ لإِبراهيم : « تطهّر » فأخذ شاربه ، ثمّ قال : « تطهّر » فنتف من إبطيه ، ثمّ قال : « تطهّر » فقلّم أظفاره ، ثمّ قال : « تطهّر » فحلق عانته ، ثمّ قال : « تطهّر » فاختتن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس وفي السواك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حفّوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبّهوا باليهود.
^قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ المجوس جزّوا لحاهم ، ووفّروا شواربهم وإنّا نحن نجزّ الشوارب ، ونعفي اللحى ، وهي الفطرة.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم المكتّب ، عن محمّد بن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حفّوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبّهوا بالمجوس.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن ^موسى بن جعفر ، عن أحمد بن القاسم العجلي ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن حداهي ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن عبدالله بن هاشم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ،
عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أمير المؤمنين عليه‌السلام في شرطة الخميس ومعه درّة لها سبّابتان يضرب بها بيّاعي الجري والمارماهي ، والزمار ، ويقول لهم : يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل ، وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف فقال : يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان ؟ قال : فقال له : أقوام حلقوا اللّحى وفتلوا الشوارب فمسخوا
^ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله إلاّ أنّه قال : والزمير ، والطافي .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من تفسير علي بن إبراهيم ، عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ( #/Q# ) قال : إنّه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمّها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله ، فلمّا عزم قال الله تعالى له ثواباً له - إلى أن قال - ( #Q# ) إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ( #/Q# ) ثمّ أنزل عليه الحنيفيّة وهي عشرة أشياء : خمسة منها في الرأس ، وخمسة منها في البدن ، فأمّا التي في الرأس : فأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، وطمّ الشعر ، والسواك ، والخلال ، وأمّا التي في البدن : فحلق الشعر من البدن ، والختان ، وتقليم الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء ، فهذه الحنيفية الظاهرة الّتي جاء بها إبراهيم عليه‌السلام ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، وهو قوله : ^ ( #Q# ) وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى تحريم مشاكلة أعداء الدين ، وسلوك طريقتهم وتشبّه الرجال بالنساء . ^ويأتي ما يدلّ على وجوب الدية في حلق اللحية ، وما يدلّ على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أخذ الشعر من الأنف يحسّن الوجه.
^ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه وليتعاهد نفسه ، فإنّ ذلك ^يزيد في جماله ، وقال : كفى بالماء طيباً.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
- في حديث - : المشط للرأس يذهب بالوباء ، قال : قلت : وما الوباء ؟ قال : الحمّى ، والمشط للِّحية يشدّ الأضراس.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق ،
عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : كثرة تسريح الرأس ( يذهب بالوبا ، ويجلب الرزق ، ويزيد ) في الجماع.
^ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
مشط الرأس يذهب بالوبا.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمّد بن إسحاق ، عن عمّار النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
المشط يذهب بالوباء
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
قال : كثرة المشط يقلّل البلغم.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
المشط يذهب بالوباء ، وهو الحمّى . ^قال : وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي : يذهب بالونا ، وهو الضعف.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) قال : من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمّد بن إسحاق ، عن عمّار النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
المشط يذهب بالوباء ، وكان لأبي عبدالله عليه‌السلام مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) قال : من ذلك التمشط عندكل صلاة.
^وفي ( الخصال ) : عن إسماعيل بن منصور ، عن محمّد بن القاسم العلوي ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) قال : المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسّن ^الشعر ، وينجز الحاجة ، ويزيد في ماء الصلب ، ويقطع البلغم ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسرّح تحت لحيته أربعين مرة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : أنّه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم.
^محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله تعالى : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) قال : هو التمشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) قال : إنّ أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : قال : قال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) ، قال : المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ،
عن أبيه قال : دخلت على أبي ^إبراهيم عليه‌السلام وفي يده مشط عاج يتمشّط به ، فقلت له : جعلت فداك ، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحل التمشّط بالعاج ، فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ، ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء.
^وعنه ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ،
عن موسى بن بكر قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ،
قال : لا بأس به.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سليمان قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن العاج ؟ فقال : لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال موسى بن جعفر عليه‌السلام : تمشّطوا بالعاج ، فإنّه يذهب بالوباء.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ، ^ويطرد الدود من الدماغ ، ويطفىء المرار ، وينقي اللثة والعمور.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
مشط الرأس يذهب بالوباء ، ومشط اللحية يشدّ الأضراس.
^وقد تقدّم في حديث سفيان بن السمط قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المشط للحية يشدّ الأضراس.
^الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب ( طب الأئمة ) : عن تميم بن أحمد السيرافي ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، والمعلّى بن خنيس جميعاً قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تسريح العارضين يشدّ الأضراس ، وتسريح اللحية يذهب بالوباء ، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر ، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام ، وتسريح الرأس يقطع البلغم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن ثابت بن أبي صفيّة الثمالي ، عن ثور بن سعيد بن علاقة ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال - في حديث - : والتمشّط من قيام يورث الفقر.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من امتشط قائماً ركبه الدين.
^وعن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضعف في القلب ، وامتشط وأنت جالس فإنّه يقوي القلب ويمخخ الجلد.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن ابن ميّاح ، عن يونس ،
عمّن أخبره ، عن ^أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا سرّحت رأسك ولحيتك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ والوباء.
^ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عطيّة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً . ^ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد بن عمر الهمداني ، عن ابن عطيّة ، عن إسماعيل بن جابر ، مثله .
^محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) : قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في قوله تعالى : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) ، قال : المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ، ويحسّن الشعر ، ^وينجز الحاجة ، ويزيد في الصلب ، ويقطع البلغم.
^قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسرح تحت لحيته أربعين مرّة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : إنّه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ .
^علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) قال : روي أنّه يبدأ من تحت ، ويقرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ).
^قال : وفي رواية أنّه يسرّح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرّة ، ويقرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ومن فوق إلى تحت سبع مرّات ، ويقرأ ( #Q# ) وَالْعَادِيَاتِ ( #/Q# ) ويقول : اللّهم سرّح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : قال : كان عليه‌السلام يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي كهمس ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ( #/Q# ) قال : دفن الشعر والظفر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه ، ثمّ قال : الحمد لله ، ثمّ قال : يا جعفر ، ( إذا أنت دفنتني ) فادفنه معي ، ثمّ مكث بعد حين ، ثمّ انقلع أيضاً آخر ، فوضعه على كفّه ، ثمّ قال : الحمد لله ، يا جعفر ، إذا متّ فادفنه معي.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها ، وهي سنّة.
^قال : وروي أنّ من السنّة دفن الشعر والظفر والدم.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن آبائه ، عن علي ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أمرنا بدفن أربعة : الشعر ، والسن ، والظفر ، والدم.
^وعن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعد بن أسمع ، عن ^أحمد بن إسحاق الهروي ، عن الفضل بن عبدالله الهروي ، عن مالك بن سليمان ، عن داود بن عبد الرحمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ،
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإِنسان : الشعر ، والظفر ، والدم ، والحيض ، والمشيمة ، والسن ، والعلقة.
^أقول : وتقدّم في أحاديث الخضاب ما يدلّ على عدم وجوب دفن الشعر ، وأنّ بعض شعر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بقي محفوظاً عند الأئمّة عليهم‌السلام .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اتّخذ شعراً فليحسن ولايته ، أو ليجزَّه . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله.
^قال : وقال عليه‌السلام : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بجزّ الشَمَط ونتفه ، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً ، ويكره نتفه.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الأوّل .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الشيب نور فلا تنتفوه.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ^يقول : ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا ينتف الشيب فإنّه نور للمسلم ، ومن شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة.
^أقول : وروي عدّة أحاديث في أنّ الشيب نور ووقار ، ولم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور ، ثمّ إنّ ما دلّ على جواز النتف محمول على نفي التحريم ، فلا ينافي ثبوت الكراهة ، وما دلّ على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب ، واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرّ الرزق.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان ، ومنه يكون النسيان.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من السنّة تقليم الأظفار.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
احتبس الوحي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل له : احتبس الوحي عنك ؟ ! فقال : وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ، ولا تنقون رواجبكم ؟ !.
^ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ،
أنّه قال للصادق عليه‌السلام : إنّ أصحابنا يقولون : إنّما أخْذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان الله ، خذها إن شئت في يوم الجمعة ، وإن شئت في سائر الأيّام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن معاوية بن وهب ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مثله .
^قال الصدوق : وقال عليه‌السلام : قصّها إذا طالت.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن جعفر بن محمّد بن نوح ، عن عبدالله بن أحمد بن حمّاد ، عن الحسن بن علي الحلواني ، عن بشر بن عمر ، عن مالك بن أنس ، عن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقصّ الشارب ، ونتف الإِبط ، وحلق العانة ، والإِختتان.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ، ويدرّ الرزق.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الجمعة إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للرجال : قصّوا أظافيركم ، وللنساء : أتركن من أظفاركنّ ، فإنّه أزين لكنّ.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، مثله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تقليم الأظفار بالأسنان ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، ثلاثة من الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل اللحية.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ،
في قصّ الأظافير : تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ، ويختم خنصره من اليد اليمنى.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وحفص ،
أن أبا عبدالله عليه‌السلام كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمّام . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن ^الحكم ، عن حفص بن البختري ، مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يطولنّ أحدكم شعر إبطيه ، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً يستتر به . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : احلقوا شعر الإبط للذكر والأُنثى . ^وفي نسخة شعر البطن.
^قال : وقال علي عليه‌السلام : نتف الإِبط ينفي الرائحة المكروهة ، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب عليه‌السلام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن ^عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قد اطلى وطلى إبطيه بالنورة ، قال : فخبّرت أبا بصير فقال : أرشدني إليه لأسأله عنه ، فقلت : قد رأيته أنا ، فقال : أنت قد رأيته وأنا لم أره ، أرشدني إليه ، قال : فأرشدته ، فقال له : جعلت فداك ، أخبرني قائدي أنّك اطليت وطليت إبطيك بالنورة ؟ فقال : نعم يا با محمّد ، إنّ نتف الإِبطين يضعف البصر ، اطل ياأبا محمّد
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
نتف الإِبط يضعف المنكبين ، وكان أبو عبدالله عليه‌السلام يطلي إبطه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ،
عن سعدان قال : كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يطلي إبطه ، فأخبرت بذلك أبا بصير ، فقال له : جعلت فداك ، أيّما أفضل ، نتف الإِبط أو حلقه ؟ فقال : يا با محمّد ، إنّ نتف الإِبط يوهي - أو يضعف - احلقه.
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
قال : كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنّا على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي ، قد اطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعلّه فعل هذا ، ^لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال : فيم أنتم ؟ فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال : نتفه أفضل . ^فقال : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ،
أنّ أبا عبدالله عليه‌السلام كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن يونس بن يعقوب قال : بلغني أنّ أبا عبدالله عليه‌السلام ربّما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطيه وحده.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : كان الصادق عليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمّام ويقول : نتف الإِبط يضعف المنكبين ، ويوهي ويضعف البصر.
^قال : وقال عليه‌السلام : حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ،
عن ابن أبي يعفور قال : لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت : ^نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعاً - ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما
^أقول : الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث هو الصحيح ، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه ، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة ، أو مخصوص لبعض الحالات .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة كلمة - قال : ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة ، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب عليه‌السلام.
^أقول : هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على ) الله عزّ وجلّ وليتنوّر ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ، ولا كرامة.
^أقول : هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله ) بعد الأربعين ولا يؤخر.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( علل الشرائع ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن ^إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه ، فإنّ الشيطان يتّخذها مخبئاً يستتر بها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي ؟ قال : ينصرف ويمسحه بالماء ، ( ولا يعيد صلاته ) تلك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدّة أحاديث .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن ^عيسى ،
عن معمر بن خلاّد قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ الشعر ، وكثرة الطروقة.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وبالإِسناد عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
الطيب من أخلاق الأنبياء.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ،
عن العبّاس بن موسى قال : سمعت أبي عليه‌السلام يقول : العطر من سنن المرسلين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العطر من سنن المرسلين.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، ^عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الطيب يشدّ القلب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما أُصيب ) من دنياكم إلاّ النساء والطيب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث أعطيهنّ الأنبياء : العطر ، والأزواج ، والسواك.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الريح الطيّبة تشدّ القلب ، وتزيد في الجماع.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : الطيب نشرة ، والغسل نشرة ، والركوب نشرة ، والنظر إلى الخضرة نشرة.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن أبي العبّاس ^الحمّادي ، عن صالح بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن سلام بن المنذر ، عن ثابت بن البناني ، عن أنس ،
عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : حبّب إليَّ من الدنيا ثلاث : النساء ، والطيب ، وجعلت قرّة عيني في الصلاة.
^وعن الحسن بن علي العطار ، عن محمّد بن أحمد بن مصعب ، عن أحمد بن محمّد الأملي ، عن أحمد بن محمّد بن غالب ، عن يسار ، عن أنس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : حبّب إليّ من دنياكم النساء ، والطيب ، وجعل قرّة عيني في الصلاة.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في السواك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أبواب الجمعة إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الطيب في الشارب من أخلاق النبيّين ، وكرامة للكاتبين.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء ، وكرامة للكاتبين.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تطيّب أوّل النهار لم يزل عقله معه إلى الليل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في محلّه إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن سليمان بن محمّد الخثعمي ، عن إسحاق الطويل العطّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينفق في الطيب أكثر ممّا ينفق في الطعام.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ،
عن زكريّا المؤمن رفعه قال : ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي القاسم الكوفي ،
عمّن حدّثه ، عن محمّد بن الوليد الكرماني قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما تقول في المسك ؟ فقال : إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم ، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك ، فكتب إليه : يا فضل ، أما علمت أنّ يوسف وهو نبي كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب ، ويجلس على كراسي الذهب ، فلم ينقص ذلك من حكمته شيئاً ، قال : ثمّ أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف درهم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يردّ الطيب ؟ قال : لا ينبغي له أن يردّ الكرامة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بدهن وقد كان ادهن فادهن ، فقال : إنّا لا نردّ الطيب.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام - في حديث - قال : ^قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يأبى الكرامة إلاّ حمار ، قال : قلت : ما معنى ذلك ؟ قال : قال : الطيب ، والوسادة ، وعدّ أشياء.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يردّ الطيب والحلواء.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
عن الحسن بن جهم قال : دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك ، فقال : خذ من هذا ، فأخذت منه شيئاً فتمسّحت به ، فقال : أصلح واجعل في لبّتك منه ، قال : فأخذت منه قليلاً فجعلته في لبَّتي ، فقال : أصلح ، فأخذت منه أيضاً فمكث في يدي شيء صالح ، فقال لي : اجعل في لبّتك
^وبالإِسناد عن الحسن بن الجهم قال : أخرج إليَّ أبو الحسن ^ عليه‌السلام مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت ، كلّها ممّا يتّخذها النساء.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،
عن الوشّاء قال : سمعت ( أبا عبدالله عليه‌السلام ) يقول : كان لعلي بن الحسين عليه‌السلام أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك ، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها ، وأخرج منها فتمسّح به.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه في مفارقه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبدالله الأشعري قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسك ،
هل يجوز إشمامه ؟ فقال : إنّا لنشمّه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن المسك في الدهن ، أيصلح ؟ فقال : إنّي لأصنعه في الدهن ولا بأس.
^
قال الكليني : وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب ، يجعل في الطعام ؟ قال : لا بأس.
^وسألته عن المسك ،
يصلح في الدهن ؟ قال : إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة ، فأتخذ الغالية ، فقال : يا إسحاق ، إنّ القليل من الغالية يجزي ، وكثيرها سواء ، من أخذ من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك ، قال إسحاق : وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم ، فأكتفي بها ، وريحها ثابت طول الدهر.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد وغيرها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن معمر بن خلاّد قال : أمرني أبو الحسن الرضا عليه‌السلام فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر ، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي ، ^وأمّ الكتاب ، والمعوّذتين ، وقوارع من القرآن ، وأجعله بين الغلاف والقارورة ، ففعلت ثمّ أتيته فتغلّف به وأنا أنظر إليه.
^وعن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الغفّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن سنان قال : لا بأس بأن تمس الخلوق في الحمّام ، أو تمسح به يدك تداوي به ، ولا أُحبّ إدمانه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الخلوق ،
آخذ منه ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ^محمّد بن الفيض ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال - في حديث - : وإنّه ليعجبني الخلوق.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام ، أو تمسّ به يدك من الشقاق تداويهما به ، ولا أُحبّ إدمانه ، وقال : لا بأس أن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن محمّد بن الفيض قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّه ليعجبني الخلوق.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن رجل قد أثبته ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلّقاً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : لا بأس بالخلوق في الحمّام ، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء ، وما أُحبّ إدمانه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتى يحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة المحرّمة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر . ^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ينبغي للرجل.
^وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن مرازم قال : دخلت مع أبي الحسن عليه‌السلام إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمّر به ، ثمّ قال : جمّروا مرازم ، قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال : نعم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط ،
عن الحسن بن الجهم قال : خرج إليّ أبو الحسن عليه‌السلام فوجدت منه رائحة التجمير.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سالم ، عن موسى بن عبدالله بن موسى ، عن محمّد بن علي بن جعفر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال - في حديث - : إنّما شفاء العين قراءة الحمد ، والمعوّذتين ، وآية الكرسي ، والبخور بالقسط والمرّ واللبان.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن جدّته أم أبيه واسمها عذر ،
قالت : اشتريت مع عدّة من الجواري فحُملنا إلى المأمون ، فوهبني للرضا عليه‌السلام ، فسئلت عن أحوال الرضا عليه‌السلام فقالت : ما أذكر منه إلاّ أني كنت أراه يتبخّر بالعود الهندي السني ، ويستعمل بعده ماء ورد ومسكاً ، وكان عليه‌السلام إذا صلّى الغداة وكان يصلّيها في أوّل وقت ثمّ يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس ، ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب ، ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائناً من كان ، إنّما يتكلّم الناس قليلاً قليلاً.
^وروى الشيخ بهاء الدين في ( مفتاح الفلاح ) قال : في الحديث عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم : من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولا فقر .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدهن يذهب بالسوء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن ^جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدهن يلين البشرة ، ويزيد في الدماغ ، ويسهل مجاري الماء ، ويذهب القشف ، ويسفر اللون.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدهن يظهر الغنى.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدهن يلين البشرة ، وذكر مثل الحديث السابق.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : الدهن يظهر الغنى ، والثياب تظهر الجمال ، وحسن الملكة يكبت الأعداء.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب الدهن ويكره الشعث ، ويقول : إنّ الدهن يذهب البؤس ، وكان يدهن بأصناف من الدهن ، وكان إذا ادهن بدأ برأسه ^ولحيته ، ويقول : إنّ الرأس قبل اللحية ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله يدهن بالبنفسج ، ويقول : هو أفضل الأدهان ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ادهن بدأ بحاجبيه ، ثمّ شاربيه ، ثمّ يدخل في أنفه ويشمّه ، ثمّ يدهن رأسه ، وكان يدهن حاجبيه من الصداع ، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دهن الليل يجري في العروق ، ويروي البشرة ، ويبيّض الوجه.
^الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن إبراهيم بن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي حمزة ،
عن الباقر عليه‌السلام قال : دهن الليل يجري في العروق ، ويربي البشرة.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن بحر ، عن مهزم الأسدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أخذت الدهن على راحتك فقل : « اللهم إني أسألك الزين والزينة والمحبّة ، وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت » ثمّ اجعله على يافوخك ، ابدأ بما بدأ الله به.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أحمد الدقّاق ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دهن مؤمناً كتب الله له بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الإِخوان ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، يرفعه إلى بشير الدهّان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : من دهن مسلماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، ^عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يدهن الرجل كلّ يوم ، يرى الرجل شعثاً لا يرى متزلقاً كأنّه امرأة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام أُخالط أهل المروّة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسّح به كلّ يوم ؟ قال : ما أُحبّ لك ذلك ، فقلت : يوم ويوم لا ؟ فقال : وما أُحبّ لك ذلك ، قلت : يوم ويومين لا ؟ فقال : الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : في كم أدهن ؟ قال : في كلّ سنة مرّة ، فقلت : إذا يرى الناس بي خصاصة ، فلم أزل أُماكسه ؟ قال : ففي كلّ شهر مرّة ، لم يزدني عليها.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : البنفسج سيّد أدهانكم.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ^عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبّ إلينا من البنفسج.
^وبالإِسناد ، عن علي بن الحكم ،
عن محمّد بن الفيض قال : ذكرت عند أبي عبدالله عليه‌السلام الأدهان فذكر البنفسج وفضله ، فقال : نعم الدهن البنفسج ، أدهنوا به ، فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن أسباط بن سالم ، عن إسرائيل بن أبي أُسامة بيّاع الزطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن حسّان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على الأديان ، نعم الدهن البنفسج ، ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.
^وبهذا الإِسناد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال لي : ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل ، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج ، وكان يوماً شديد البرد ، فصبّ مهزم في راحته منها ، ثمّ قال : جعلت فداك ، هذا بنفسج وهذا البرد الشديد ؟ فقال : وما باله يا مهزم ؟ فقال : إنّ متطبّبينا بالكوفة يزعمون أنّ البنفسج بارد ، فقال : هو بارد في الصيف ، ليّن حارّ في الشتاء.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دهن البنفسج يرزن الدماغ.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بدهن البنفسج ، فإنّ له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء ،
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أدهنوا بالبنفسج ، فإنّه بارد في الصيف حارّ في الشتاء.
^وعنه ، عن أبيه ،
أن جعفر بن محمّد عليه‌السلام دعا بدهن فادهن به ، وقال : ادهن ، قلت : قد ادهنت ، قال : إنّه البنفسج ، قلت : وما فضل البنفسج ؟ فقال : حدّثني أبي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على سائر الأديان.
^علي بن محمّد القمي الخزّاز في كتاب ( الكفاية في النصوص على عدد الأئمّة ) :
عن الحسين بن علي ، عن محمّد بن الحسين البزوفري ، عن محمّد بن علي بن معمر ، عن عبدالله بن سعيد ، عن محمّد بن علي بن طريف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معمّر ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث طويل - أنّه أتى بالدهن فقال : ادهن يا أبا عبدالله ، قلت : قد ادهنت ، قال : إنّه البنفسج ، قلت : وما فضل البنفسج على سائر الأدهان ؟ قال : كفضل الإِسلام على سائر الأديان.
^الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن حسام بن محمّد ، عن سعيد بن جناح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
دهن البنفسج سيّد الأدهان.
^وعنه عليه‌السلام أنّه قال : نعم الدهن البنفسج ، أدهنوا به ، فإنّ فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر الناس.
^وعنه عليه‌السلام أنّه قال : مثل البنفسج في الأدهان كمثل المؤمن في الناس ، ثمّ قال : أنّه حارّ في الشتاء بارد في الصيف ، وليس لسائر الأدهان هذه الفضيلة.
^وعنه عليه‌السلام ، أنّه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ^عليكم بدهن البنفسج ، فإنّ فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الناس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي ، عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ،
عن أبيه قال : أهديت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام بغلة ، فصرعت الذي أرسلت بها معه ، فأمته ، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقال : أفلا أسعطتموه بنفسجاً ، فأُسعط بالبنفسج فبرأ ، ثمّ قال : يا عقبة ، إنّ البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء ، ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا ، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : استَعِطوا بالبنفسج ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسواً.
^وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن أسباط رفعه قال : دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ذكر دهن البنفسج فزكّاه ، ثمّ قال : والخيري لطيف.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه وابن فضّال ،
عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يدهن بالخيري ، فقال لي : ادهن ، فقلت : أين أنت عن البنفسج ، وقد روي فيه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؟ قال : أكره ريحه ، قال : قلت له : فإنّي قد كنت أكره ريحه ، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : لا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن محمّد بن الفيض قال : ذكرت عند أبي عبدالله عليه‌السلام الأدهان فذكر البنفسج وفضله ، فقال : نعم الدهن البنفسج - إلى أن قال - والبان دهن ذكر ، نعم الدهن البان.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن الفيض قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
نعم الدهن البان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، ^وعن أبن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
قال : شكى رجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام شقاقاً في يديه ورجليه ، فقال له : خذ قطنة فاجعل فيها باناً وضعها في سرتك ، فقال إسحاق : جعلت فداك ، يجعل البان في سرّته ؟ فقال : أمّا أنت يا إسحاق فصبّ البان في سرّتك فإنّها كبيرة . ^قال ابن أُذينة : لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه.
^الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن يحيى بن الحجّاج ، عن محمّد بن عيسى ، عن خالد بن عثمان ،
عن أبي العيص قال : ذكرت ^الأدهان عند أبي عبدالله عليه‌السلام حتّى ذكر البان ، فقال عليه‌السلام : دهن ذكر ، ونعم الدهن دهن البان . ^ثمّ قال : وإنّه ليعجبني الخلوق.
^ ( وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الخصيب ) ، عن حمزة بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ادهن بدهن البان ثمّ قام بين يدي السلطان لم يضرّه بإذن الله عزّ وجلّ.
^وقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : نعم الدهن دهن البان ، هو حرز ، وهو ذكر ، وأمان من كلّ بلاء ، فادهنوا به ، فإنّ الأنبياء كانوا يستعملونه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ،
عن السيّاري رفعه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّه ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق - يعني الرازقي -.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله ،
عن علي بن جعفر قال : كان أبو الحسن موسى عليه‌السلام يستعط بالشيلثا وبالزنبق الشديد الحرّ خسفته ، قال : وكان الرضا عليه‌السلام أيضاً يستعط به . ^فقلت لعلي بن جعفر : لم ذلك ؟ قال علي : ذكرت ذلك لبعض المتطبّبين فذكر أنّه جيّد للجماع.
^الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ) : عن أحمد بن طالب الهمداني ، عن عمر بن إسحاق ، عن محمّد بن صالح بن عبدالله بن زياد ، عن الضحاك ،
عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس شيء خيراً للجسد من الرازقي ، قلت ، وما الرازقي ؟ قال : الزنبق.
^وعن الحسن بن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد.
^وعن العبّاس بن عاصم ، عن إبراهيم بن المفضّل ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي حمزة ،
عن الباقر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس شيء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزنبق ، إنّ فيه لمنافع كثيرة ، وشفاء من سبعين داء.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : عليكم بالكيس فتدهنوا به ، فإنّ فيه شفاء من سبعين داء ، قلنا : يابن رسول الله ، وما الكيس ؟ قال : الزنبق - يعني الرازقي -.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان ، وهو السمسم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبّ أن يستعط بدهن السمسم.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أُتي أحدكم بالريحان فليشمّه وليضعه على عينيه ، فإنّه من الجنة.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ،
عمّن رفعه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أُتي أحدكم بريحان فليشمّه ، وليضعه على عينيه ، فإنّه من الجنّة ، وإذا أُتي أحدكم به فلا يرده.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن يونس بن يعقوب قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وفي يده مخضبة فيها ريحان.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي هاشم الجعفري قال : دخلت على أبي الحسن العسكري عليه‌السلام فجاء صبيّ من صبيانه فناوله وردة ، فقبّلها ووضعها على عينيه ، ثمّ ناولنيها ، ثمّ قال : يا أبا هاشم ، من تناول وردة أو ريحانة فقبّلها ووضعها على عينيه ، ثمّ صلّى على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج ، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن ^وهب ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمه ، ثمّ قال : اللهم كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية.
^وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن مالك الجهني قال : ناولت أبا عبدالله عليه‌السلام شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه ، ثمّ قال : من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثمّ قال : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، لم تقع على الأرض حتى يغفر له.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الريحان واحد وعشرون نوعاً سيّدها الآس.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في باب إسباغ الوضوء ،
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن الحسن بن علي عليه‌السلام قال : حباني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالورد بكلتا يديه ، فلمّا أدنيته إلى أنفي قال : أما إنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآس.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : غسل الجنابة فريضة.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.
^ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميّت واجب
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : الغسل كلّ يوم مرّة . ^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى . ^وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميّتاً ، والغسل للإِحرام.
^أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً ، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله .
^وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسل الجنابة والحيض واحد . ^قال : وسألت أبا عبدالله عليه‌السلام
عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم - يعني الحائض -.
^وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ،
عن عبدالله بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر رمضان نسخ كلّ صوم - إلى أن قال - وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : لأنّ الغسل من الجنابة فريضة.
^وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.
^أقول : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن ، لما يأتي إن شاء الله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمّد ،
عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يترل : الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي سنّه . ^قال الشيخ : المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القران ، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة.
^أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرجال من الأغسال ، أو يكون الحصر إضافيّاً ، والله أعلم .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ^محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة وهو واجب
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّ زنديقاً قال له : أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب فى دينهم ، أم العرب ؟ قال : العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء - إلى أن قال - وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية ، وكانت المجوس لا تختتن ، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء ، وإنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها ، وكذلك السنّة على الرسل ، إنّ أوّل من حفر له قبر آدم أبو البشر ، وأُلحد له لحد ، وكانت المجوس تأتي الأُمهات وتنكح البنات والأخوات ، وحرّمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام ، وسمّته بيت الشيطان ، وكانت العرب تحجّه وتعظمه وتقول بيت ربّنا ، وكانت العرب ^في كلّ الأسباب أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس - إلى أن قال - فما علّة الغسل من الجنابة ، وإنّما أتى الحلال ، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال عليه‌السلام : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أنّ النطفة دم لم يستحكم ، ولا يكون الجماع إلاّ بحركة شديدة وشهوة غالبة ، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام أنّه كتب اليه في جواب مسائله ، علّة غسل الجنابة النظافة ، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه من أذاه ، وتطهير سائر جسده ، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه ، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ^ومشقّته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلاّ بالاستلذاذ منهم والإِكراه لأنفسهم.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي .
^وبإسناده قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال : لأيّ شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ آدم عليه‌السلام لمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عزّ وجلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإِنسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإِنسان ، فعليه في ذلك الوضوء . ^قال اليهودي : صدقت يا محمّد.
^ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما يأتي .
^وزاد في ( المجالس ) قال : فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه ، وتنزل عليه الرحمة ، فاذا اغتسل بنى الله له بكلّ قطرة بيتاً في الجنّة وهو سرّ فيما بينه وبين خلقه - يعني الاغتسال من الجنابة -.
^وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان ،
^عن الرضا عليه‌السلام في العلل التي ذكرها قال : إنما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ، ومن النوم - إلى أن قال - وإنّما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أُمروا بالغسل من الجنابة ، لأنّ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك ، ولا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها ، والجنابة ليس هي أمراً دائماً ، إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد ، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثر ، وليس ذينك هكذا ، قال : وإنّما أُمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر ، من أجل أنّ الجنابة من نفس الإِنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده ، والخلاء ليس هو من نفس الإِنسان ، إنّما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ،
ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث في إبطال القياس - أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أرجس ، البول أو الجنابة ؟ فقال : البول فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل ، وهو دالّ على المقصود هنا ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سال أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل.
^قال : وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل ، ولا الرجل يجنب الثوب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا ^أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
^ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها ،
أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها ) أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب نحوه وكذا كلّ ما قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي عليه‌السلام يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل . ^قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل ^والحدّ يجب فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : لعلي عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر ، القول ما قال المهاجرون ودعوا ، ما قالت الأنصار.
^ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال - في حديث -
والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها شيء إلاّ أن يدخله
^محمّد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.
^ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما.
^أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً فلا ينافي ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم عليهم‌السلام : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره . ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ،
فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
( كان علي ) لا يرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ،
قال : تغتسل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^
قال الكليني : وفي رواية أُخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة .
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي : أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المنيّ ، وفيه الغسل
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام لا يرى في شيء الغسل إلاّ في الماء الأكبر.
^وعنه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل ، مثله .
^وعن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأُودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل.
^وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان ،
عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً عليه‌السلام عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل ،
عليها غسل ؟ قال : نعم.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها ^شيء إلاّ أن يدخله . ^قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل.
^أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن.
^ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ^عمر بن أُذينة ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل . ^وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن جميل بن صالح ، وحمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مثل ذلك.
^وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ،
عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته ، أو أُمّه ، أو زوجته ، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : ( #Q# ) وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ( #/Q# ) ولم يقل ذلك لهنّ.
^أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه ، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء ، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل ، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة ، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي ^في حديث عبيد بن زرارة وغير ذلك ، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه ، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج ، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه ، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد ، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم . وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة . ^ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله .
^وروى المحقق في ( المعتبر ) أن امرأة سألت رسول إلله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتجد لذّة ؟ فقالت : نعم ، فقال : عليها ما على الرجل .
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) :
عن جابر الجعفي ، عن زين العابدين عليه‌السلام أنّه قال : أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين عليه‌السلام وهو جنب . فقال له : يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب ، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ، فقال الأعرابي : قد بلغت حاجتي فيما جئت له ، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : فيخرج منه الشيء . ^قال الشيخ : يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة . ^أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة . ^وقال صاحب المنتقى : إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم ، دافعاً للوهم .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً ،
قال : ليس بشيء إلاّ أن يكون مريضاً فإنّه يضعف ، فعليه الغسل.
^ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : قليلاً ، وقوله : فإنّه يضعف .
^وعنه ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضاً فليغتسل ، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ( قلت : فما فرق بينهما ) ؟ قال : لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة ، وإن كان مريضاً لم يجيء إلاّ بعد . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يدفقه بقوّة. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله ، إلاّ أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة ، وقال في آخره : لم يجيء إلاّ بضعف .
^وعنه ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن داود بن مهزيار ، عن علي بن إسماعيل ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة ، ثمّ قام : فلم ير ^في ثوبه شيئاً ، قال : فقال : إن كان مريضاً فعليه الغسل ، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه.
^أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، أو على ما يطابق التفصيل السابق .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس له قوّة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة ،
وهو يرى أنّه قد احتلم ، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه ^الغسل . ^قال : كان علي عليه‌السلام يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
^أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً ، قال : يصلّي فيه ، قلت : فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال : ليس عليه غسل ، إنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام لا يرى في شيء الغسل إلاّ في الماء الأكبر.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء ،
هل عليه غسل ؟ قال : نعم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.
^أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلاّ أن يتيقّن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة ^قد اغتسل منها ، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال : ليس عليه غسل. ^أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، نحوه ، إلا أنّه قال : فيما دون ذلك . ^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ،
عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله . ^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^أقول : قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها ( شيء ) بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، مثله.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله . ^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، ^عن منصور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثل ذلك وقال : لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
^أقول : المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال ، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً ، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ،
ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، مثله .
^وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ،
عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل ، إلاّ أن يدخله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ،
فتغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلاّ بطهور.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن ^صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إنّ الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهور للصلوات.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ، وأحاديث نوم الجنب ، وأحاديث الموالاة في الغسل ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك . وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع ، أو الإِنزال فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه ، أو واجب قبل دخول الوقت ، بل هي إمّا عامّة قابلة للتخصيص ، أو مطلقة محمولة على التقييد ، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء ، وأحاديث بقيّة الأغسال ، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها ، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات ، وقد قال المحقّق في المعتبر : الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلاّ بها ، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله ، وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط ، إنتهى .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ، ومر بسدّ أبواب من كان له فى مسجدك باب ، إلاّ باب علي عليه‌السلام ومسكن فاطمة عليها‌السلام ولا يمرّن فيه جنب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلّها إلاّ المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى رفعه ،
عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلاّ ^متيمّماً حتّى يخرج منه ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
^وعن علي بن محمّد ، ومحمد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ولكن يمرّ فيه إلاّ المسجد الحرام ومسجد المدينة
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة - إلى أن قال : - وإتيان المساجد جنباً.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله كره لي ستّ خصال ، وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ( #/Q# )
^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً .
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه ، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً ، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إلاّ ، إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلاّ لمحمد وآله.
^وعن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي ، ( عن الحسن بن ^عبدالله بن محمّد بن العبّاس الرازي ) ، عن أبيه ،
عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.
^وفي ( العلل ) : عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن أبيه ، عن نصر بن أحمد البغدادي ، عن عيسى بن مهران ، عن محول ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ،
وعمّه ، عن أبيهما أبي رافع قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال : يا أيّها الناس إنّ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً ، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ، ولا يقرب فيه النساء إلاّ هارون وذريّته ، وإنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى فلا يحلّ لأحد أن يقرب النساء في مسجدي ، ولا يبيت فيه جنب إلاّ علي وذريّته فمن ساءه ذلك فها هنا - وضرب بيده نحو الشام -.
^أقول : ذريّته هنا مخصوصة بالأئمّة الأحد عشر عليهم‌السلام وكذا أهل بيته ، وآله ، لما مضى ويأتي .
^وبالإِسناد عن نصر بن أحمد ، عن محمّد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبان ، عن سلام بن أبي عمرة ، عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - إنّ ^الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريّته ، وإن عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ، ولا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلاّ علي وذريّته فمن ساءه فها هنا - وأشار بيده إلى نحو الشام -.
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( صلوات الله عليهم ) أنّه قال : إن الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من بعدي وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم : العبث في الصلاة ، والمنّ بعد الصدقة ، والرفث في الصوم ، والضحك بين القبور ، والتطلّع في الدور ، وإتيان المساجد جنباً
^أقول : الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنباً ، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : ^قال أبو جعفر عليه‌السلام - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضّأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه.
^الصادق عليه‌السلام : ما حرّم الله شيئا إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه
^أقول : هذا إمّا محمول على التقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء ، وبعضهم يجوزه بغير وضوء ، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق عليه‌السلام : ما حرّم الله شيئا إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه ، أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار ، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى والله أعلم .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ( #/Q# ) أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلاّ مجتازين.
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في تفسيره عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث سد الأبواب - أنّه قال : لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلاّ محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، والمنتجبون من آلهم ، الطيّبون من أولادهم.
^محمّد بن الحسن الصفّار ، في ( بصائر الدرجات ) عن أبي طالب - يعني عبدالله بن الصلت - عن بكر بن محمّد قال : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله عليه‌السلام فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم ، حتّى دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير ، فقال : يا أبا محمّد ، أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟ ! قال : فرجع أبو بصير ودخلنا . ^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، مثله.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير قال : دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه فمشيت معهم حتّى دخلت الدار ، فلمّا مثلتُ بين يدي أبي عبدالله عليه‌السلام نظر إليّ ثمّ قال : يا أبا بصير ، أما علمت أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ؟ ! فاستحييت فقلت له : يا بن رسول الله إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم ، ولن أعود إلى مثلها ، وخرجت.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل ^لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإِمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليه‌السلام ، فلمّا دخلت وكنت جنباً قال : يا با محمّد ، ما كان لك فيما كنت فيه شغل ، تدخل عليّ وأنت جنب ، فقلت : ما عملته إلاّ عمدا ، قال : ولم تؤمن ؟ قلت : بلى ، ولكن ليطمئنّ قلبي ، فقال : يا با محمّد ، قم فاغتسل ، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك : إنّه إمام . ^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ، نحوه.
^وعن جابر ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام أنّ أعرابيّاً دخل على الحسين عليه‌السلام فقال له : أما تستحيي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب ؟ !
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) :
عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن المكفوف ، عن رجل ، عن بكير قال : لقيت أبا بصير المرادي فقال : أين تريد ؟ قلت : أُريد مولاك . قال : أنا أتبعك فمضى فدخلنا عليه وأحدّ النظر إليه وقال : هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟ ! فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضبك ، وقال : استغفر الله ولا أعود . ^قال : وروى ذلك أبو عبدالله البرقي ، عن بكير.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً ، قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره
^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام إلا أنه قال : يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا . ^أقول : قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأوّل أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،
وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس . ^قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
^سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله ، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب.
^قال المحقّق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك.
^أقول : يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة ، والأوّل أحوط . ^وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضاً.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ^ويقرأ ( القرآن ) قال : نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - أنّه قال : يا علي ، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
^ورواه في ( الأمالي والعلل ) كذلك . ^قال الصدوق : يعني به قراءة العزائم دون غيرها . ^أقول : ويحتمل النسخ .
^وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : الحائض والجنب ، هل يقرءان من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة ، ويذكران الله على كلّ حال . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حمّاد بن عثمان ) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلاّ السجدة
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين عن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات.
^قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ،
قال : سبعين آية.
^أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدّم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة . ^روى ذلك البزنطي في ( جامعه )
عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ^أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنّه يخاف منه الوضح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وقد سبق ، في حديث ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ الجنب يأكل ويشرب.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن ^الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الأكل على الجنابة وقال : أنّه يورث الفقر.
^قال : وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله - في حديث - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال : إنّا لنكسل ، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.
^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة ، وفي أحاديث النورة في الحمّام .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة.
^
قال الكليني : وروي أيضاً أن المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ،
عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : يابا سعيد ، إلاّ أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء ، وأخذ الحنّاء مأخذه ، وبلغ ، فحينئذ فجامع.
^وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ،
عن سماعة قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن علي ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : قلت : الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال : لا بأس ، وعن المرأة ، تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن ، عن جعفر بن محمّد بن يونس ،
أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : لا أُحبّ له ذلك.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا تختضب الحائض ، ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي ، عن علي بن موسى عليه‌السلام قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.
^وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : لا تختضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت محتضب ، ولا الطامث ، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء.
^وعن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : لا تختضب الحائض.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تختضب النفساء . ^أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفل ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ، ويحتجم ، ويذبح . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ،
عن سلم مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله : يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إلي إبتداءأً : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ، ولا تجامع امرأة مختضبة.
^ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن ، وفي أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك
^وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك ، وتفيض على جسدك الماء.
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ فقال : هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان.
^وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنّما يجنب الظاهر.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمّن حدّثه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن.
^قال : وروى في حديث آخر أنّ الصادق عليه‌السلام قال في غسل الجنابة : إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء وفي السواك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتّى يتوضّأ.
^قال : وفي حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح ، وذلك أنّي أُريد أن أعود.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد
^ورواه في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يواقع أهله ،
أينام على ذلك ؟ قال : إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل
^أقول : قد عرفت وجهه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ينام الرجل وهو جنب ، وتنام المرأة وهي جنب.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال : إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل ، والغسل ( أحبّ إليّ ، و ) أفضل من ذلك ، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء ، إن شاء الله.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن .
^محمّد بن يعقوب : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثمّ تصب على سائر جسدك مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، إلاّ أنّه أسقط قوله : بثلاث غرف .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أن رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : أفض على ^كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ أغسل فرجك ، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل
^وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الرجل يجنب ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان ^يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلاّ أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلاّ تيمّم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن ^أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدّثني من سمعه يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الاناء ، ثمّ اغسل ما أصاب منك ، ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - ^في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال : فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي ) ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن حمّاد ، عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة ،
أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال : ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء . ^ويأتي ما يدلّ عليه . ^ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة . ^وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت ، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها . وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها ، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله عليه‌السلام إلى ذلك المكان ، فقالت له أُم إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل . ^قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه ، واشتبه عليه ، فرواه بالعكس ، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.
^أقول : ستأتي روايته ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ،
عن محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة ، فأبطأت عليه ، فقال : أدنه ، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل ، كنت أردت الإِحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ، فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها ، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها ، فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ،
في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ، ثمّ أفض على سائر جسدك . قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ علياً عليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب .
^وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثاً من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو مني ، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوّله . ^ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب . ^أقول : وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً ، وكذا في أحاديث نوم الجنب ، وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد مثل علك الروم ، والظرب ، وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : الطرار ، بدل الظرب .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كنّ نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً علىٰ أجسادهنّ.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن ^أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام - في حديث - : ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الجنب ، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره ، فقد أجزأه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الحائض ، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ما بلّلت يدك .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غسل الجنابة ؟ قال : أفض على رأسك ثلاث أكفّ ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء ، وفي ^الإستنجاء ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن وقت غسل الجنابة ،
كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ^محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زراره : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها ، فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مديّن ، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّهما قالا : توضّأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمدّ واغتسل بصاع ، ثمّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد ، وذكر
^الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد ، عن محمّد بن عمرو الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ،
عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسل منها ، فقلت : يا رسول الله ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : ^اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي أبواب الوضوء .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد ،
أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد ^أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل.
^وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
مرسلاً ، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الوضوء بعد الغسل بدعة.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^
قال الكليني : وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلاّ غسل يوم الجمعة ، فإن قبله وضوء .
^قال : وروي : أيّ وضوء أطهر من الغسل.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الوضوء بعد الغسل بدعة.
^وقال المحقّق في ( المعتبر ) : روي من عدّة طرق عن الصادق عليه‌السلام قال :
الوضوء بعد الغسل بدعة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ، فيما نزل به جبرئيل عليه‌السلام ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت : إن الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز ، أو عمّن رواه ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي عليه‌السلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي عليه‌السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه‌السلام ، قال الله تعالى : ( #Q# ) وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ( #/Q# ).
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفّيك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل . ^و
عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله. ^أقول : هذا محمول على التقيّة .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ،
بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب .
^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة .
^محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن ^يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسن ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و اغتسل.
^أقول : هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب ، بل حملهما على الاستحباب ، قريب جداً لما مرّ ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة ، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه ، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء ، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة فيتعين تقديم الوضوء ، أو تركه ، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة فهو مخصوص بغسل الجنابة ، أو بقصد الوجوب ، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ، ونفيه بعده ، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ ، والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.
^قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل.
^قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً ،
ولم ير في منامه شيئاً ، أيغتسل ؟ قال : لا ، إنّما الغسل من الماء الأكبر.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل ^عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد - يعني ابن مسلم - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلاّ أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله.
^قال محمّد : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً.
^أقول : إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله .
^وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.
^ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.
^وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ،
ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ،
عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إنّ الغسل بعد البول ، إلاّ أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن هلال قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ،
ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال : لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه.
^وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.
^أقول : وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب ، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً ، أو بولاً ، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء ، وفي الخلوة ، وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلاّ باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال : تقول في غسل الجمعة : « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة : « اللّهمّ طهّر قلبي ، وزكّ عملي ، وتقبّل سعيي ، واجعل لي ما عندك خيراً لي » . ^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر ، عن الحسن بن حمّاد ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول في غسل الجمعة ، وذكر مثله.
^قال الشيخ : وفي حديث آخر : « اللهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين ».
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا اغتسلت من جنابة فقل : « اللهم طهّر قلبي ، وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » . ^وإذا اغتسلت للجمعة فقل : « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق ديني ، وتبطل به عملي ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ».
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حدَّثتني سلمى خادم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالت : كانت أشعار نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل ، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال : لم تكن هذه المشطة ، إنّما كنّ يجمعنه ، ثمّ وصف أربعة أمكنة ، ثمّ قال : يبالغن في الغسل.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، ( عن رجل ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً ، تعمد إحداهنّ إلى القرامل من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه مع الشعر ، ثمّ تحشوه بالرياحين ، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثمّ تخيطه بمسلة ، ثمّ تجعله في رأسها ، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النساء الأول إنما يتمشّطن المقاديم ، فإذا أصابهن الغسل تغدر ، مرها أن تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتّى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضاً . ^قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه . ^وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ،
أنّه سال أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.
^وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.
^أقول : المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدّم هنا وفي الوضوء ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن ^محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن ( يغتسل و ) يقضي الصلاة والصيام.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً ،
عن علي بن مهزيار - في حديث - : أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عليه‌السلام عن الرجل يرى في ثيابه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعد صلاته.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي كتاب الصوم ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن ، وأنّه يجزي ما دون الصاع ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك ^لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ؟ ! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده ، من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء ، فليمض في صلاته.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ،
في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟ قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه.
^أقول : وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة ، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق ، ^والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن حريز . ^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه‌السلام.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، ومن كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر عليه‌السلام قال : وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه . ^وفي رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنب يغسل الميّت ،
أو من غسّل ميّتاً ، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله ، و يجزيه غسل واحد لهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل أصاب من ^امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً.
^وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ،
أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله . ^أقول : معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلّية بمجرّد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة ، ولما تقدّم من نهيها ^عن الغسل وقت الحيض ، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميّت .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ،
عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال - ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ^ عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء وفي كيفيّة الغسل ، وتقدّم ما يدلّ على عدم الوضوء ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن ابي الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ،
عن شهاب بن عبد ربّه قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا أُريد أن أسأله عن الجنب ، فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة ، فنظر إليّ أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : يا شهاب ، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ،
عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فأسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس . ^وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
^وقد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، في الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه ،
أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء.
^عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب.
^وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال : فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي الأسآر ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة تغسل فرج زوجها - إلى أن قال - قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت ( في أن تغتسل ) حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وغسل الحيض واجب.
^ورواه الشيخ والكليني كما مرّ . ^أقول : وقد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض ، ويأتي ^ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة ، وتقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة ، وأنَّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السنّة لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنّ وجوبه مستفاد منهما ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن محمّد بن خالد ،
ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن خلف بن حمّاد الكوفي - في حديث - قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام بمنى فقلت له : إنّ رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً لم تطمث ، فلمّا افتضها سال الدم ، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام ، وأنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ : دم العُذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتّق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العُذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما ^هو حتّى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال : ثمّ نهد إليّ فقال : يا خلف ، سرّ الله سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ، قال : ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ، ثمّ قال : تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّاً ، ثمّ تخرجها إخراجاً رقيقاً ، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض ، قال خلف : فاستخفّني الفرح فبكيت ، فلمّا سكن بكائي قال : ما أبكاك ؟ قلت : جعلت فداك ، من كان يحسن هذا غيرك ؟ قال : فرفع يده إلى السماء وقال : إنّي والله ما أخبرك إلاّ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل ، عن الله عزّ وجلّ . ^ورواه الشيخ كما يأتي.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر ( عليه ^السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمَته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرة ، تغتسل ، وتمسك معها قطنة ، وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة أيّام الحيض.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله . ^أقول : المراد بالغسل هنا : غسل الجنابة ، وهو ظاهر ، فإنّ دم العُذرة لا يوجب غسلاً لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن خلف بن حمّاد قال :
قلت لأبي الحسن الماضي عليه‌السلام : جعلت فداك ، رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية ، طمثت أو لم تطمث أو في أوّل ما طمثت ، فلمّا افترعها غلب الدم ، فمكثت أيّاماً وليالي ، فأُريت القوابل ، فبعض قال : من الحيضة ، وبعض قال : من العُذرة ، قال : فتبسّم فقال : إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك
عن الصلاة ، وإن كان من العُذرة فلتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ، قلت : جعلت فداك ، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العُذرة ؟ فقال : يا خلف ، سرّ الله فلا تذيعوه ، تستدخل قطنة ثمّ تخرجها ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العُذرة ، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث. ^ورواه الكليني والبرقي كما مرّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري حيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.
^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت - إلى أن قال - فقالت ^له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ، ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ، قالت له : إن أيّام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ؟ ! . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، إلاّ أنّه قال : أترينه كان امرأة ؟ ! .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض والسنّة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنَّ في الحائض ثلاث سنن - إلى أن قال - وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ( ثمّ اختلط ) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنّتها غير ذلك ، وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إنّي أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ^ليس ذلك بحيض ، إنّما هو عرق ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي ، وكانت تغتسل في ( وقت كلّ صلاة ) ، وكانت تجلس في مركن لأُختها ، فكانت صفرة الدم تعلو الماء ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أما تسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك ، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي ؟ ! فهذا بيّن أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها ، لم تعرف عددها ولا وقتها ، إلاّ تسمعها تقول : إني أستحاض ولا أطهر ؟ ! وكان أبي يقول : أنّها استحيضت سبع سنين ، ففي أقلّ من هذا تكون الريبة والاختلاط ، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره ، وتغيّر لونه من السواد إلى غيره ، وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف ، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضاً كلّه أن كان الدم أسود أو غير ذلك ، فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيام معلومة ، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه ، ثمّ تدع الصلاة على قدر ذلك ، ولا أرى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة ، كما لم يأمر الأولى بذلك ، وكذلك أبي عليه‌السلام أفتى في مثل هذا ، - وذاك أنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عليه‌السلام عن ذلك فقال : إذا ^رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام : وأرى جواب أبي عليه‌السلام ههنا غير جوابه في المستحاضة الأُولى ، إلاّ ( ترى أنّه ) قال : تدع الصلاة أيام أقرائها ؟ ! لأنه نظر إلى عدد الأيام ، وقال ههنا : إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ؟ فأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغيّر ، وقوله : البحراني ، شبه معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ دم الحيض أسود يعرف ، وإنما سمّاه أبي بحرانياً لكثرته ولونه ، فهذه سنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التي اختلط عليها أيّامها حتّى لا تعرفها ، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيّام وكثيره - إلى أن قال - إن اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالاته
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وسيأتي ما يدلّ على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدئة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : وجهه أنّ العادة قد تتقدّم بيوم أو يومين ، وأمّا ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^وعن محمّد بن أبي عبدالله - يعني محمّد بن جعفر الأسدي - عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن المرأة ^ترى الدم في غير أيّام طمثها ، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين ) ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم ، وتغتسل ) كلّما انقطع عنها ، قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي ، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلاّ ) في أيّام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.
^محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم عليهم‌السلام أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحيض والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ في الحيض ثلاث ^سنن ، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي ، أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، ثمّ استحاضت فاستمر بها الدم ، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدّتها ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ؟ فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنّما هو عرق ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلّي ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
هذه سنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التي تعرف أيام أقرائها ، لم تختلط عليها ، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟ ! ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ؟ ! وإنما سنّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، وكذلك أفتى أبي عليه‌السلام . ^وسئل عن المستحاضة ؟ فقال : إنّما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام : هذا تفسير حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو موافق له ، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلاّ أيامها ، قلّت أو كثرت - إلى أن قال - فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيّامها
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ثمّ تغتسل
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ^يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال - في حديث - : وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث حيض الحامل - قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلاّ بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ ذكر أحكام المستحاضة.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ،
كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإستظهار وغيرها .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال : تغتسل وتصلّي ، قلت : تغتسل وتصلّي وتصوم ثمّ يعود الدم ؟ قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلّت ، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كلّه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة : قال تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلاّ فهي بمنزلة المستحاضة . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن السندي بن محمّد البزّاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام ،
وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دما صبيبا اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت . ^قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها ، ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيّام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلّي كلّما رأت ما يشه دم الإِستحاضة إلى شهر . ^وقال المحقّق في ( المعتبر ) : هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام ، لأنّا نقول : هذا حقّ ، ولكن هذا ليس بطهرٍ على اليقين ولا حيضاً ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط ، انتهى.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض - إلى أن قال - فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة ، ولم تر الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت - إلى أن قال - فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها ) ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ، فيقول لها : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ^غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحيض والسنّة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنّ في الحيض ثلاث سنن - إلى أن قال - وأمّا السنّة الثالثة ففي التي ليس لها أيّام متقدّمة ولم ترَ الدم قطّ ، ورأت أول ما أدركت فاستمرّ بها ، فإنَّ سنّة هذه غير سنة الأولى والثانية ، وذلك أنّ امرأة يقال لها : حمنة بنت جحش ، أتت رسول الله فقالت : إنّي استحضت حيضة شديدة ؟ فقال : أحتشي كرسفاً ، فقالت ، إنه أشدّ من ذلك ، إني أثجّه ثجّاً ، فقال : تلجمي وتحيضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً ، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلاً ، وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً ، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
فأراه قد سنّ في هذه غير ما سنّ في الأولى والثانية ، وذلك أنّ أمرها مخالف لأمر تينك ، ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قال لها : تحيضي سبعاً ؟ ! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثمّ ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها : تحيضي ، وليس يكون التحيّض إلاّ للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل ^الحائض ، إلاّ تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة ، تحيّضي أيّام حيضك ؟ ! وممّا يبيّن هذا قوله لها : في علم الله ، لأنّه قد كان لها ، وإن كانت الأشياء كلّها في علم الله تعالى ، فهذا بين واضح أنّ هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قطّ ، وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه ، أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ، حتّى تصير لها أيّام معلومة فتنتقل إليها ، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث ، لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ ، إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقتها التي جرت عليها ، ليس فيها عدد معلوم مؤقت غير أيّامها ، فإن اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته ، وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ، فإن استمرّ الدم أشهرا فعلت في كلّ شهر كما قال لها ، وإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني - إلى أن قال - وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى لا تقف منها على حدٍ ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره ، وليس لها سنّة غير هذا ، لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ، ولقوله عليه‌السلام : إنّ دم الحيض أسود يعرف ، كقول أبي عليه‌السلام إذا رأيت الدم البحراني ، فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة . وكان الدم على لونٍ واحدٍ وحالةٍ واحدةٍ ، فسنّتها السبع والثلاث والعشرون ، لإِنّ قصّتها كقصّة حمنة حين قالت : إنّي أثجّه ثجّاً . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المستحاضة ،
كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين.
^وبالإِسناد عن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ،
قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت ، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية ، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً.
^أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كنّ مختلفات ، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنِ ارْتَبْتُمْ ( #/Q# ) ؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها ، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة ، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ ، وكنّ سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب ، وتحلّين وتعطّرن ، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال ، ^وشهدن الأعياد معهم ، وجلسن في صفوفهم ، فرماهنّ الله بالحيض عند ذلك في كلّ شهر ، يعني أولئك النسوة بأعيانهنّ ، فسالت دماؤهنّ ، فأُخرجن من بين الرجال ، فكن يحضن في كلّ شهر حيضة - إلى أن قال - وكان غيرهنّ من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كلّ سنة حيضة ، قال : فتزوّج بنو اللواتي يحضن في كلّ شهر حيضة بنات إللواتي يحضن في كلّ سنة حيضة ، فامتزج القوم ، فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كلّ شهر حيضة ، وكثر أولاد اللواتي يحضن في كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيض ، وقلّ أولاد اللواتي يحضن في كلّ سنة حيضة لفساد الدم ، قال : فكثر نسل هؤلاء وقلّ نسل أولئك.
^ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^أقول : والأحاديث الدالّة على أنّ الحيض في كلّ شهر مرّة كثيرة متفرّقة كما مضى ويأتي ، فتعمل المبتدئة والمضطربة بذلك مع استمرار الدم إذا لم يكن هناك تمييز كما تقدّم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ^معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره ما يكون عشرة أيّام.
^وعنه ، عن الفضل ،
عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : ثلاثة ( أيّام ) ، وأكثره عشرة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيّام ، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة - إلى أن قال - وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت.
^محمّد بن علي بن الحسين - في حديث - قال : روي أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، ( وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة ).
^وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ،
عن حنان بن سدير قال : قلت له : - وذكر الحديث إلى أن قال - إنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام ، وأوسطه خمسة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : أكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : وأكثر أيّام ( حيض المرأة ) ^عشرة أيّام ، وأقلّها ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر - يعني ابن سويد - ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة ) ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
^أقول : ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان ، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثمّ حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام . ^وقال صاحب المنتقى : المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والأمر كذلك ، فإن بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى . ^وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك . ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أدنى الطهر عشرة أيّام - وذكر الحديث إلى أن قال - ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
^وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي.
^أقول : هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئاً ، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر .
^وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مرّ بها - من يوم رأت الدم - ^عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علّة ، إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة ،
عن سماعة ^قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة.
^وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت
^محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.
^أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فأن هي رأت طهراً اغتسلت
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال : تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن ^محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الطامث وحدّ جلوسها ؟ فقال : تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة.
^وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.
^أقول : المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض . ^وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة )
عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأي ما يدلّ عليه ، وعلى عدم وجوب الاستظهار .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت ، ثمّ قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً ، مثله .
^وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال : فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت.
^وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.
^وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه عليه‌السلام قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه.
^أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنّه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة . ^أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق والعلامة وغيرهم ، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقيّة ، أو لها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت - إلى أن قال - وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة ، إما [ من ] قرحة في جوفها وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنّها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار وغيره ، عن يونس ،
عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن ^محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ،
عن محمّد بن علي البصري قال : سألت أبا الحسن الأخير عليه‌السلام وقلت له : إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال : فقال : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً ، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له : الإِراقة ، فإنه سيخرج كله ، ثمّ قال : لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة ، قال : ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها ، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^ابن محبوب ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه بلغه أنّ نساءً كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر ، فكان يعيب ذلك ويقول : متى كان النساء يصنعن هذا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ثعلبة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل ، ويقول أنّها قد تكون الصفرة والكدرة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن حسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحائض ،
كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق.
^أقول : حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرّ هنا وفي الوضوء والجنابة وغير ذلك ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن ^زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس ) . ^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ،
هل تحلّ لزوجها ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي عبدالله - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ،
هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل.
^أقول : هذا محمول إمّا على الإِنكار دون الإِخبار ، أو على الكراهة لا التحريم ، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى ويأتي إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ،
تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تطهر يوم ^الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله.
^وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
^أقول : هذا غير صريح في ارتفاع الحدث .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسل الجنابة والحيض واحد.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
غسل الجنابة والحيض واحد.
^ورواه أيضاً في ( المقنع ) وفي ( المجالس ) مرسلاً .
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
^وقد تقدّم حديث محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألته عن الحائض ،
عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم.
^وحديث أبي بصير عنه عليه‌السلام قال : سألته : أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ، يعني الحائض.
^وحديث عبدالله بن سنان عنه عليه‌السلام ، قال : سألته
عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد. ^أقول : وتقدّمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال - وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيّام حيضها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المستحاضة - إلى أن قال - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم ) ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطيّة ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا يبغضنا إلاّ من خبثت ولادته ، أو حملت به أُمه في حيضها.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص ) فلا يلومنّ إلاّ نفسه . ^وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه ، مثله.
^أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي .
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر الجعفي ،
عن إبراهيم القرشي قال : كنّا عند أُمّ سلمة فقالت : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ^يقول لعلي عليه‌السلام : لا يبغضكم إلاّ ثلاثة : ولد زنا ، ومنافق ، ومن حملت به أُمّه وهي حائض.
^وعن المظفّر بن نفيس ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أحمد بن الهذيل ، عن الفتح بن قرّة ، عن محمّد بن خلف ، ( عن يونس بن إبراهيم ) ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن أبي أيّوب ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال لعلي عليه‌السلام : لا يحبّك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق ، أو ولد زنية ، أو من حملته أُمّه وهي طامث.
^وفي ( الخصال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي نصر البغدادي ، عن محمّد بن جعفر الأحمر ، عن إسماعيل بن عباس ، عن داود بن الحسن ، عن أبي رافع ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث : إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن أبي عبدالله ،
عن ^آبائه عليهم‌السلام ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
^أقول : تقدّم وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المستحاضة ،
كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها ، وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك
^وعنه ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتّى تطهر . ^قال الشيخ : يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج.
^وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شيء غير الفرج ، قال : ثمّ قال : إنما المرأة لعبة الرجل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم.
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إسماعيل - يعني ابن مهران - عن عمر بن حنظلة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.
^وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ماللرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن ^يأتيها لقول الله تعالى : ( #Q# ) وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ( #/Q# ) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه عليه‌السلام أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، ^عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الحائض ،
ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإِزار.
^وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض والنفساء ،
ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه . ^قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب ، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه.
^وعن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . ^وعنه ،
عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عمّن سمعه ، عن العبد الصالح عليه‌السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ.
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن مولى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن ^الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : قبل أن تغتسل .
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ،
أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل . ^قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والاوّلة على الجواز.
^أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في كفّارة الطمث ، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلاّ استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : فليتصدّق على عشرة مساكين.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عيسى ، ^عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به.
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في اخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار.
^أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء ، يستغفر الله ولا يعود.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن ^أيوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ،
هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك
عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ،
عن حميد بن المثنّى قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة . ^قال صاحب المنتقى : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً ، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ ، انتهى - يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة -.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، في الحبلى ترى الدم ، قال : تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن ^امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
^أقول : هذا محمول : إمّا على الغالب ، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكماً منسوخاً ، أو على التقيّة في الرواية ، لأنّ رواته من العامّة ، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم ، والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الهيثم بن واقد ، عن مقرن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأل سلمان ( ره ) علياً عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه.
^أقول : يأتي وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه ^غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة.
^
قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة .
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي
عن رزيق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك ^يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن ^أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة . ^ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
^
قال الكليني : وروي ستّون سنة أيضاً .
^وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ثلاث يتزوّجن على كلّ حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض.
^أقول : هذا عمول على القرشيّة لما مرّ ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر .
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال : تترك الصلاة حتّى تطهر.
^ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ، ثمّ إلى ما شاء ^الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموما في القصاص والديات وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن رفاعة بن موسى النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج.
^ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر عليه‌السلام نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته : كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال : لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلاّ منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
^ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض ،
هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ ولا تسجد . ^قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك . ^وقال صاحب ( المنتقى ) : الأَمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ ، فيخصّ بغيرها.
^أقول : ويحتمل الانكار أيضاً .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب :
عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة. ^أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس . ^قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.
^
قال الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : لا بأس ، وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسّه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحّماد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة . ويأتي ما يدلّ عليها .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي ، لأنّها في حدّ نجاسةٍ ، فأحبّ الله أن لا يعبد إلاّ طاهراً ، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الأيّام الّتي كانت تحيض فيها ، ثمّ تقضيها بعد.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قال : معاشر الناس ، إن النساء نواقص الإِيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول ، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الإِمرأتين منهنّ كشهادة الرجل الواحد ، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرجال.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وكن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة ، ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد ، فيذكرن الله عزّ وجلّ.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ينبغي للحائض ^أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي.
^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة ، وهلّلت ، وكبرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عزّ وجلّ.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبان بن ^تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن السُنّة لا تقاس ، إلاّ ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلاة ،
ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها‌السلام ، وكان يأمر بذلك المؤمنات.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أوّل من قاس إبليس
^ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن ^أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام قالا :
الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ المغيرة بن سعيد روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصلاة ، فقال : ما له ، لا وفقه الله ، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعتها قالت : ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى ، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت ، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمّد بن علي ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كنّ نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن
^وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار.
^ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله ، إلاّ أنّ في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات . ^أقول : ذكر صاحب ( المنتقى ) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم ^أيّام الحيض والنفاس ، لا الاستحاضة ، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك ، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان ، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض ، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل ، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة ، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر ، والله أعلم .
^وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى ، منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام بأمورها ، والاشتغال بمرمّة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه ، لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس هو كذلك ، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان ، وليس فى الصوم شيء من ذلك ، وإنما هو الإِمساك
عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلاّ تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك ، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصوم ، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة ^ورواه في ( العلل ) أيضاً كما يأتي .
^وبالإِسناد عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ^أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عبدالله العقيلي ، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة : أيّهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس.
^وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن حمد بن أبي عبدالله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أفضل ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! فسكت.
^وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
^وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمّار ، عن محمّد بن عبدالله القرشي ، عن ابن شبرمة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس.
^وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، ^عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ( بعض ) أصحابه ،
( عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال لأبي يوسف ) - في حديث تظليل المحرم - : ما تقول في الطامث ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : وهكذا جاء هذا.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) :
عن محمّد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّ أبا عبدالله عليه‌السلام قال : إنّ أهل الكوفة لم يزل فيهم كذّاب ، ثمّ ذكر المغيرة فقال : إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً ) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين الصلاة ، وكذب والله ، عليه لعنة الله ، ما كان شيء من ذلك ، ولا حدّثه. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن ( محمّد بن ) سهل بن اليسع ، عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : لا بأس به.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : نعم.
^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلاّ أنّه ترك ذكر علي بن أبي حمزة . ^وكذلك المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بالإِسناد .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، لأنّه يخاف عليها الشيطان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^مثله ، إلاّ أنّه قال : لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ،
عن سماعة قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
لا تختضب الحائض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة ، وما يدلّ على الجواز ^عموماً في آداب الحمّام .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال : أخضب رأسها بالحنّاء ، فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان ، نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تكون في الصلاة ^فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
^وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت : فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقينٍ من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر.
^أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخمرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ !.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له صلى‌الله‌عليه‌وآله ناوليني الخمرة أسجد عليها .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه و
عن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّىٰ بذلك. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
العدّة والحيض إلى النساء.
^أقول : قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة.
^ورواه الصدوق مرسلاً إلاّ أنّه قال : يسئل نسوة من بطانتها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام - في حديث - قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد ،
عن أبي عبيدة ( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) - في حديث - قال : وإذا طهرت في وقت فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها.
^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : حمله العلاّمة في ( المختلف ) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ أنّها ^طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام ، قلت : المرأة ^ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد . ^أقول : هذا محمول على التقيّة ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإنّ البعديّة صادقة .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن ^زيد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان.
^أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعاً بين الأخبار .
^وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر.
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر.
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
^وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفرّ ، بقدر ما أنك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلّي العصر.
^وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من اخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى ، عن داود الدجاجي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت ( من آخر الليل ) صلّت المغرب والعشاء الآخرة.
^وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ،
عن الشيخ عليه‌السلام ^قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر.
^أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من اخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأُخرى ، لما يأتي في المواقيت ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي إن شاء الله .
^وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ،
ومحمّد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة اليوم والليل مثل ذلك.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر.
^أقول : حمله الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى ^تضيّق وقت العصر ، واستحسنه صاحب ( المنتقى ) ، ثمّ قال : ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي في المواقيت .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به.
^وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن ^حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم غدوة ،
أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
^أقول : يمكن الحمل على أنّها تعتدّ به في حصول الثواب ، وتعدّه عبادة ، وإن وجب قضاؤه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر ، قال : تفطر ذلك اليوم كلّه ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهراً حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟ قال : تفطر ذلك اليوم كلّه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه وعلاء بن رزين ، عن محمّد بن ^مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في امرأة اعتكفت ثمّ أنّها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاعتكاف وفي الطلاق .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : سألته أُمّ ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيّام حيضها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين . ^والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة.
^وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ ) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قطّ ^احتساباً إلاّ عوفيت من ذلك.
^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمّد بن سالم ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلاّ فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصلاة عماد دينكم.
^ورواه الشيخ بالإِسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^أقول : قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر عليه‌السلام في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلِّ صلاةٍ ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، ^وقد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة ، نحوه .
^وعن محمّد بن يحبى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث حيض الحامل - قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليلٍ أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلاّ بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيومٍ أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي ، وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر ^والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة ) ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستحاضة ،
أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيومٍ أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كل صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.
^أقول : حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ،
ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ ، فإذا حلت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها.
^وعنه ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت.
^جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) :
عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ ، وحّلت لها الصلاة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ، ثمّ تصلّي الغداة ، قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس وغيرها ، والله الموفّق .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الأيّام التي كانت تحيض فيها ، ثمّ تقضيها من بعد.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، مثله .
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.
^وقد سبق في الجنابة حديث سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وغسل النفساء واجب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن علي بن خالد ، عن محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر.
^أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ.
^أقول : حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة ، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث ^فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت
^ورواه الكليني كما مرّ .
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن يونس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ . ^قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن ^الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج ، فلمّا قدموا مكّة ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله . ^أقول : ويأتي وجهه .
^وعنه ، عن أبيه رفعه ،
قال : سألت امرأة أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية ^عشر يوما ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ولمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ ! فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : إنّ أسماء سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أن بها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ،
عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت له : إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه وأسجد فيه . ^فقال : قد أمر بذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي عليه‌السلام بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : جاءت ^أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام.
^وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران بن أعين قال : قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً : اقرأ أبا جعفر عليه‌السلام السلام وقل له : إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً ، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ قال : قلت : الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت : يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها : اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسع حتّى تقضي الحجّ ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر يوماً ، فقال : أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أنّها لو سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به ، قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها ، فإن هي طهرت وإلاّ استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال : ثماني عشرة ، سبع ^عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي.
^أقول : هذا وما بعده محمول على التقيّة .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيومٍ أو يومين . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ، نحوه.
^أقول : تقدّم وجهه .
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ^الحسين ،
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلّت ، ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النفساء ؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين.
^أقول : يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين ، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقيّة .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد وفضيل وزرارة كلّهم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه.
^أقول : تقدّم وجهه ، ويأتي مثله في الحج إن شاء الله .
^وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل.
^أقول : هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ ، لئلاّ تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تقعد ثمانية عشر يوماً . ^قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.
^قال : وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ،
وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها ^خمسة أيّام ، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ،
عن حنان بن سدير قال : قلت : لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ، وذكر نحوه.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة.
^أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.
^وفي ( المقنع ) قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً.
^قال : وروي عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام أنّه قال : ^إنّ نساءكم لسن كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكثر لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتّى تطهر.
^قال : وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً.
^أقول : قد تقدّم وجهه . ^وقال صاحب ( المنتقى ) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه ، ويكون نقله وتقريره للتقيّة ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى . ^وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، ^عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً ) أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
^أقول : هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية . على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت.
^ورواه الكليني والشيخ كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله - يعني محمّد بن جعفر الأسدي - ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و قد جازت مع أيّام النفاس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة.
^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ^سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر ، ثمّ زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل وتصلّ .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : تفطر ، ثمّ لتقض ذلك اليوم.
^أقول : وتقدّم مايدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا وفي الاستحاضة وفي الحيض وفي الجنابة ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم والحج ، إن شاء الله تعالى .
^وقد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.
^وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . ^وبالإسناد
عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في ^الحيض ، ولا يخفى أنهما دالاّن على حكم النفاس أيضاً ولو بمعونة ما تقدّم ، ويمكن حمل المنع على التقيّة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسّم ( فسئل عن ذلك ) ؟ قال : نعم ، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبداً صالحاً مؤمناً في مصلّى كان يصلّي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته ، فلم يجداه في مصلاّه ، فعرجا إلى السماء فقالا : ربّنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاّه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك ، فقال الله عزّ وجلّ : اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحّته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي ، فإنّ عليّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذ حبسته عنه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول الله عزّ وجلّ للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض : أكتب له ما كنت تكتب له في صحّته ، فإني أنا الذي صيّرته في حبالي.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي الصباح قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول الحمّى رائد الموت ، وهي سجن الله في الأرض ، وهي حظّ المؤمن من النار.
^وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبدالله ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمّى رائد الموت ، وسجن الله تعالى في أرضه ، وفورها من جهنم ، وهي حظّ كلّ مؤمنٍ من النار.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ،
عن درست قال : سمعت أبا إبراهيم عليه‌السلام يقول : إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال : لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً ، ويوحي إلى صاحب اليمين أن : أكتب لعبدي ما كنت ( تكتب له ) في صحّته من الحسنات.
^ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ) : عن محمّد بن خلف ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أخيه ، عن مفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال - في حديث - : إذا مرض المؤمن وكّل الله به ملكاً يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحّته حتّى يرفعه الله ويقبضه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حمّى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حمى ليلة تعدل عبادة سنة ، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين ، وحمى ثلاث ليال تعدل عبادة سبعين سنة ، قال : قلت : فإن لم يبلغ سبعين سنة ؟ قال : فلأبيه ولأُمّه ، قال : قلت : فإن لم يبلغا ؟ قال : فلقرابته ، قال : قلت : فإن لم يبلغ قرابته ؟ قال : فجيرانه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام قال : يا علي ، أنين المؤمن تسبيح ، وصياحه تهليل ، ونومه على الفراش عبادة ، وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله ، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه ، فإذا نظر إليه أتحفه ( بواحدةٍ من ثلاث ) : إمّا صداع ، وإمّا حمّى ، وإمّا رمد.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن ^أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
عن يوسف بن إسماعيل بإسناد له قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ المؤمن إذا حمّ حماةً واحدةً تناثرت الذنوب منه كورق الشجر ، فإن صار على فراشه فأنينه تسبيح ، وصياحه تهليل ، وتقلّبه على فراشه كمن يضرب بسيفه في سبيل الله ، فإن أقبل يعبد الله بين إخوانه وأصحابه كان مغفوراً له ، فطوبى له إن تاب ، وويل له إن عاد ، والعافية أحبّ إلينا.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
حمّى ليلة كفّارة سنة ، وذلك أنّ ألمها يبقى في الجسد سنة.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، مثله .
^وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
المرض للمؤمن تطهير ورحمة ، وللكافر تعذيب ولعنة ، وإنّ المرض لا يزال بالمؤمن حتّى لا يكون عليه ذنب.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الأصبغ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صداع ليلة يحطّ كلّ خطيئة إلاّ الكبائر.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ^أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن عبدالله ، عن درست [ عن ابراهيم ] بن عبد الحميد ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للمريض أربع خصال : يرفع عنه القلم ، ويأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمل في صحّته ، ويتبع مرضه كلّ عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه ، فإن مات مات مغفوراً له ، وإن عاش عاش مغفوراً له.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن داود بن سليمان ، عن كثير بن سليم ،
عن الحسن قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مرض المسلم كتب الله له بأحسن ما كان يعمل في صحّته ، وتساقطت ذنوبه كما تساقط ورق الشجر.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ، ( عن محمّد ) بن سنان ، عن محمّد بن المنكدر ، عن عون بن عبدالله بن مسعود ، عن أبيه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه تبسّم فقلت له : مالك يا رسول الله تبسّمت ؟ فقال : عجبت ^من المؤمن وجزعه من السقم ، ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لأحبّ أن لا يزال سقيماً حتّى يلقى ربّه عزّ وجلّ.
^الحسين بن بسطام وأخوه أبو عتاب في ( طبّ الأئمة ) : عن محمّد بن خلف - قال : وكان من جملة علماء آل محمّد - ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أخيه محمّد ، عن جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ، أنّه عاد سلمان الفارسي فقال له : يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلاّ بذنب قد سبق منه ، وذلك الوجع تطهير له ، قال سلمان : فليس لنا في شيء من ذلك أجر خلا التطهير ؟ قال علي عليه‌السلام : يا سلمان لكم الأجر بالصبر عليه ، والتضرّع إلى الله والدعاء له ، بهما تكتب لكم الحسنات ، وترفع لكم الدرجات ، فأمّا الوجع خاصّة فهو تطهير وكفّارة.
^وبهذا الإِسناد عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : سهر ليلة في العلّة التي تصيب المؤمن عبادة سنة.
^وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حمّى ليلةٍ كفّارةُ سنةٍ.
^وعن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أيّما رجل اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له من الأجر أجر ألف شهيد.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي عمر ، عن محمّد بن يونس ، عن عبدالله بن بكر ، عن أبي سنان ، عن ثابت ، عن عبيد ، عن عمير ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من مسلم يبتلى في جسده إلاّ قال الله عزّ وجلّ لملائكته : اكتبوا لعبدي أفضل ما كان يعمل في صحّته.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن الحسين بن محمّد النوفلي ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علي عليه‌السلام ، في المرض يصيب الصبيّ ؟ قال : كفارة لوالديه.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن ^عثمان ، عن محمّد بن عذافر بن عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من لقي الله مكفوفاً محتسباً موالياً لآل محمّد لقى الله ولا حساب عليه.
^قال : وروي لا يسلب الله عبداً مؤمناً كريمتيه أو إحداهما ثمّ يسأله عن ذنب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن الفضل ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهّان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عزّ وجلّ : أيّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاثاً أبدلته لحماً خيراً من لحمه ، ودماً خيراً من دمه ، وبشراً خيراً من بشره ، فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له ، وإن مات مات إلى رحمتي.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اشتكى ليلة ^فقبلها بقبولها وأدّى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستّين سنةٍ ، قال أبي : فقلت له : ما قبولها ؟ قال : يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها ، فإذا أصبح حمد الله على ما كان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من مرض ثلاثة أيّام فكتمه ولم يخبر به أحداً أبدل الله له لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه ، وبشرة خيراً من بشرته ، وشعراً خيراً من شعره قال : قلت : جعلت فداك وكيف يبدله ؟ قال : يبدله لحماً وشعراً ودماً وبشراً لم يذنب فيها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال الله تبارك وتعالى : ما من عبدٍ ابتليته ببلاءٍ فلم يشك إلى عوّاده إلاّ أبدلته لحماً خيراً من لحمه ، ودماً خيراً من دمه ، فإن قبضته قبضته إلى رحمتي وإن عاش عاش وليس به ذنب.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من مرض ليلةً فقبلها بقبولها كتب الله عزّ وجلّ له عبادة ستّين سنة ، قلت : ( ما معنى قبلها بقبولها ) ؟ قال : لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحدٍ.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن ^الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي عبد الرحمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شعراً ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قال الله عزّ وجلّ : من مرض ثلاثاً فلم يشك إلى أحدٍ من عوّاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه ، فإن عافيته عافيته ولا ذنب له ، وإن قبضته قبضته إلى رحمتي.
^وبالإِسناد عن جابر قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يرحمك الله ما الصبر الجميل ؟ قال : ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مرض يوماً وليلةً فلم يشك إلى عوّاده بعثه الله يوم القيامة مع خليله إبراهيم خليل الرحمان حتّى يجوز الصراط كالبرق اللامع.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : من كتم وجعاً أصابه ثلاثة أيّام من الناس وشكى إلى الله عزّ وجلّ كان حقاً على الله أن يعافيه منه.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي ، عن حريث الغزال ، عن صدقة القتّات ، عن ^الحسن البصري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ألا أُخبركم بخمس خصال هي من البرّ والبرّ يدعو إلى الجنّة ؟ قلت : بلى ، قال : إخفاء المصيبة وكتمانها
^وعن أبي يوسف النجاشي ، عن يحيى بن مالك ، عن الأحول وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج الي البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : أمش بدائك ما مشى بك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عثمان الأحول ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
ليس من دواء إلاّ ويهيّج داءاً وليس شيء أنفع في البدن من إمساك اليد إلاّ عمّا يحتاج إليه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الدهقان ، عن عبدالله بن القاسم ، و ابن أبي نجران ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان المسيح عليه‌السلام يقول : إنّ تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ظهرت صحّته على سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله منه بريء.
^وفي ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ،
عن بكر بن صالح الجعفري قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وهو يقول : ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم ، فإنّه بمنزلة البناء قليله يجرّ إلى كثيره.
^الحسن بن فضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : قال عليه‌السلام : تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء فالدواء.
^قال : وقال عليه‌السلام : اثنان عليلان : صحيح محتم ، وعليل مخلط.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنّ نبيّاً من الأنبياء مرض ^فقال : لا أتداوى حتّى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني ، فأوحى الله إليه : لا أشفيك حتّى تتداوى ، فإنّ الشفاء منّي.
^وقد تقدّم قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : امش بدائك ما مشى بك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في الأطعمة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن حدّ الشكاة للمريض ، فقال : إنّ الرجل يقول : حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق ، وليس هذا شكاة ، وإنما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، ويقول : لقد أصابني ما لم يصب أحداً ، وليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة وحممت اليوم ، ونحو هذا.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ^عن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كلّ مساءٍ يقول الرب تبارك وتعالى : ماذا كتبتما لعبدي في مرضه ؟ فيقولان : الشكاية ، فيقول : ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثمّ أمنعه الشكاية ، أكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحّته ، ولا تكتبا عليه سيّئة حتّى أُطلقه من حبسي فإنّه في حبسٍ من حبسي.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن رجلٍ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليست الشكاية أن يقول الرجل : مرضت البارحة ، أو وعكت البارحة ، ولكن الشكاية أن يقول : بليت بما لم يبل به أحد.
^أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على نفي التحريم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، يقول : أيّما رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فإنما شكا الله عزّ وجلّ إلى عدوٍّ من أعداء الله قال : وأيّما رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى مؤمنٍ مثله كانت شكواه إلى الله عزّ وجلّ.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ^القاسم بن يحيى ، عن الحسن بن راشد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا حسن إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحدٍ من أهل الخلاف ، ولكن أذكرها لبعض إخوانك ، فإنّك لن تعدم خصلة من خصال أربع : إمّا كفاية [ بمالٍ ] ، وإمّا معونة بجاه ، أو دعوة تستجاب ، أو مشورة برأي . ^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( الإِخوان ) بسنده
عن الحسن بن راشد ، مثله.
^وفي كتاب ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ،
عن أبي معاوية قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، يقول : من شكا إلى مؤمنٍ فقد شكا إلى الله عزّ وجل ، ومن شكا إلى مخالف فقد شكا الله عزّ وجلّ.
^عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
من شكا إلى أخيه فقد شكا إلى الله ، ومن شكا إلى غير أخيه فقد شكا الله . ^قال : ومعنى ذلك أخوه في دينه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ المشي للمريض نكس ، إن أبي عليه‌السلام كان إذا اعتلّ جعل في ثوبٍ فحمل لحاجته يعني الوضوء ، وذاك أنه كان يقول : إنّ المشي للمريض نكس.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال : فقيل له : نعم فهم يؤجرون فيه بممشاهم إليه ، فكيف يؤجر فيهم ؟ قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ، ويرفع له عشر درجات ، ويمحا بها عنه عشر سيئات.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، وعبدالله بن سنان قالا : سمعنا أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحدٍ إلاّ وله دعوة مستجابة.
^الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن محمّد بن خلف ، عن الوشّاء ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه ، فإنه ليس من أحدٍ إلاّ وله دعوة مستجابة ، ثمّ قال : أتدري من الناس ؟ قلت : أمة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الناس هم الشيعة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عاد مريضا من المسلمين وكّل الله به أبداً سبعين الفا من الملائكة يغشون رحله ويسبّحون فيه ويقدّسون ويهلّلون ويكبرون ^إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عاد مريضاً شيّعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله.
^وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيّما مؤمنٍ عاد مؤمناً خاض الرحمة خوضاً ، فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإذا انصرف وكّل الله به سبعين ألف ملكٍ يستغفرون له ويسترحمون عليه ويقولون : طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غدٍ ، وكان له يا با حمزة ، خريف في الجنة ، قلت : ما الخريف جعلت فداك ؟ قال : زاوية في الجنّة يسير الراكب فيها أربعين عاماً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن رجلٍ من أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيّ مؤمنٍ عاد مؤمناً في الله عزّ وجلّ في مرضه وكّل الله به ملكاً من العوّاد يعوده في قبره ويستغفر له إلى يوم القيامة.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن بعض ^أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عاد مريضاً وكّل الله عزّ وجلّ به ملكاً يعوده في قبره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من عاد مريضاً نادى منادٍ من السماء باسمه : يا فلان ، طبت وطاب ممشاك بثواب من الجنة.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله ، إلاّ أنه قال : تبوأت من الجنة منزلاً .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال : يا رب ، ما بلغ من عيادة المريض من الأجر ؟ فقال الله عزّ وجل : اُوكّل به ملكاً يعوده في قبره إلى محشره . ^وروا ه الصدوق ، مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه ^السلام ) : ضمنت لستةٍ الجنّة ، منهم رجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن زيد ، عن حمّاد بن عمرو النصيبي ، عن أبي الحسن الخراساني ، عن ميسرة ، عن أبي عائشة ، عن يزيد بن عمر ، عن عبد العزيز ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبي هريرة ،
وعبدالله بن عباس في خطبة طويلة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول فيها : ومن عاد مريضاً فله بكلّ خطوةٍ خطاها حتّى يرجع إلى منزله سبعون الف الف حسنة ، ويمحى عنه سبعون ألف ألف سيئةٍ ، ويرفع له سبعون ألف ألف درجةٍ ، ووكّل به سبعون الف الف ملك يعودونه في قبره ، ويستغفرون له إلى يوم القيامة.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن محمّد بن الحسين العلوي ، عن جدّه الحسين بن إسحاق ، عن أبيه إسحاق بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يعيّر الله عزّ وجلّ عبداً من عباده يوم القيامة فيقول : عبدي ، ما منعك إذا مرضت أن تعودني ؟ فيقول : سبحانك سبحانك أنت ربّ العباد ، لا تألم ولا تمرض ، فيقول : مرض أخوك المؤمن فلم تعده ، وعزّتي وجلالي لو عدته لوجدتني عنده ثمّ لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك ، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمان الرحيم.
^وعن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الحسين بن موسى ، عن عبد الرحمن بن خالد ، عن زيد بن حباب ، عن حمّاد ، عن ثابت ، عن أبي ^رافع ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن الله عزّ وجلّ يقول : ابن آدم مرضت فلم تعدني ، قال : يا رب ، كيف أعودك وأنت ربّ العالمين ؟ قال : مرض فلان عبدي ولو عدته لوجدتني عنده ، واستسقيتك فلم تسقني ، فقال : كيف وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان ولو سقيته لوجدت ذلك عندي ، واستطعمتك فلم تطعمني ، قال : كيف وأنت رب العالمين ؟ قال : استطعمك عبدي فلم تطعمه ، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع : أمرهم بعيادة المريض ، وذكر
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيّما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً حين يصبح شيّعه سبعون ألف ملك ، فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتّى يمسي ، وإن عاده مساءاً كان له مثل ذلك حتّى يصبح . ^و
عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، يقول : أيّما مؤمنٍ عاد مؤمناً في مرضه حين يصبح ، وذكر مثله.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ،
عن ميسر قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، يقول : من عاد امرءاً مسلماً في مرضه صلّى عليه يومئذٍ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتّى يمسوا ، وإن كان مساء حتّى يصبحوا ، مع أنّ له خريفاً في الجنّة.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن حمويه بن علي ، عن محمّد بن محمّد بن بكر ، عن الفضل بن أطياب ، عن محمّد بن كثير ، عن شعبة ،
عن الحكم بن عبدالله بن نافع أنّ أبا موسى عاد الحسن بن علي عليه‌السلام ، فقال الحسن عليه‌السلام : أعائداً جئت أو زائراً ؟ فقال : عائداً ، فقال : ما من رجلٍ يعود مريضاً ممسياً إلاّ خرج معه سبعون ألف ملكٍ يستغفرون له حتّى يُصبح ، وكان له خريف في الجنّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن محمّد ،
عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، إذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عيسى بن عبدالله القمي - في حديث - قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ثلاثة دعوتهم مستجابة : الحاج ، والغازي ، والمريض ، فلا تغيظوه ولا تضجروه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن منصور ، عن فضيل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من عاد مريضاً في الله لم يسأل المريض للعائد شيئاً إلاّ استجاب الله له.
^وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : عاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سلمان في علّته فقال : يا سلمان ، إنّ لك في علّتك ثلاث خصال : أنت من الله عزّ وجلّ بذكر ، ودعاؤك فيه ^مستجاب ، ولا تدع العلّة عليك ذنباً إلاّ حطّته ، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك.
^وروى العلامة في ( المنتهى ) : عن يعقوب بن يزيد بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء فإنه يعدل دعاء الملائكة . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدعاء .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا عيادة فى وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أمير المؤمنين عليه‌السلام اشتكى عينه ، فعاده النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا هو يصيح ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أجزعاً أم وجعاً ؟ فقال : يا رسول الله ، ما وجعت وجعاً قط أشدّ منه
^أقول : هذا محمول على استحباب العيادة في وجع العين ، والأول على نفي تأكد الاستحباب كما ذكرنا .
^الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في ( كتاب طب الأئمة ) :
عن الخرازيني ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن الباقر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أصابه ألم في جسده فليعوّذ نفسه وليقل : أعوذ بعزّة الله وقدرته على الأشياء ، أُعيذ نفسي بجبّار السماء ، أُعيذ نفسي بمن لا يضرّ مع اسمه سمّ ولا داء ، أُعيذ نفسي بالذي اسمه بركة وشفاء ، فإنه إذا قال ذلك لم يضرّه ألم ولا داء.
^وعن علي بن إبراهيم الواسطي ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي الجارود ، عن أبي إسحاق ،
عن الحارث الأعور قال : شكوت إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ألماً ووجعاً في جسدي ؟ فقال : إذا اشتكى أحدكم فليقل : بسم الله وبالله وصلى الله على رسول الله وآله ، أعوذ بعزّة الله وقدرته على ما يشاء من شرّ ما أجد ، فإنّه إذا قال ذلك صرف الله عنه الداء إن شاء الله.
^وعن سهل بن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحيم القصير ،
عن الباقر عليه‌السلام قال : من اشتكى رأسه فليمسحه بيده وليقل : أعوذ بالله الذي سكن له ما في البرّ والبحر وما في السماوات والأرض وهو السميع العليم ، سبع مرّات فإنه يرفع عنه الوجع.
^وعن حريز بن أيوب ، عن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن عمر بن يزيد ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، قال : شكوت إليه وجع رأسي وما أجد منه ليلاً ونهاراً ، فقال : ضع يدك عليه وقل : بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ، اللّهم إنّي أستجير بك بما استجار به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله لنفسه ، سبع مرّات ، فإنّه يسكن ذلك عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه.
^وعن محمّد بن جعفر النرقي ، عن محمّد بن يحيى الأرمني ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ جبرئيل عليه‌السلام نزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والنبي مصدع ، فقال : يا محمّد ، عوّذ صداعك بهذه العوذة يخفّف الله عنك ، وقال : يا محمّد ، من عوّذ بهذه العوذة سبع مرّات على أيّ وجع يصيبه شفاه الله بإذنه ، تمسح بيدك على الموضع وتقول : بسم الله ربّنا الذي في السماء ، تقدّس ذكر ربّنا الذي في السماء والأرض أمره نافذ ماض ، كما أنّ أمره في السماء ، اجعل رحمتك في الأرض ، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ، يا ربّ الطيّبين الطاهرين ، أنزل شفاء من شفائك ، ورحمةً من رحمتك ، على فلان ابن فلانة ، وتسمّي اسمه.
^وعن أبي عبدالله الخواتيمي ، عن ابن يقطين ، عن حسّان الصيقل ،
عن أبي بصير قال : شكى رجل إلى أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام وجع السرّة ، فقال له : اذهب فضع يدك على الموضع الذي تشتكي ، وقل : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ( #/Q# * #Q# ) لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( #/Q# ) ثلاثاً ، فإنّك تعافى بإذن الله.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما اشتكى أحد من المؤمنين شكايةً قط ، فقال بإخلاص نيّة ، ومسح موضع العلّة ، ويقول : ( #Q# ) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا ( #/Q# ) إلاّ عوفي من تلك العلّة أيّة علّة كانت ، ومصداق ذلك في الآية حيث يقول : ( #Q# ) شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ( #/Q# ).
^وعن الخضر بن محمّد ، عن الخرازيني ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي حمزة ،
عن الباقر عليه‌السلام قال : شكا رجل إلى علي عليه‌السلام وجع الظهر وأنه يسهر اللّيل ، فقال : ضع يدك على الموضع الذي تشتكي منه واقرأ ثلاثاً : ( #Q# ) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ( #/Q# ) واقرأ سبع مرات : ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) إلى آخرها ، فإنّك تعافىٰ من العلل إن شاء الله.
^وعن الحسن بن صالح ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اقرأ على كلّ ورم آخر سورة الحشر : ( #Q# ) لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ ( #/Q# ) إلى آخرها ، واتفل عليها ثلاثاً ، فإنّه يسكن بإذن الله.
^وعن علي بن إسحاق ، عن زكريا بن آدم ،
عن الرضا ( عليه ^السلام ) قال : قل على جميع العلل : « يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء » فإنّك تعافىٰ بإذن الله.
^وعن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن خالد العبسي ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : علّمني هذه العوذة ، وقال : علّمها إخوانك من المؤمنين فإنّها لكل ألم ، وهي « أُعيذُ نفسي بربّ الأرض وربّ السماء أُعيذُ نفسي بالذي لا يضرّ مع اسمه داء ، أُعيذُ نفسي بالله الذي اسمه بركة وشفاء ».
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رقى نستشفي بها ، هل تردّ قدراً من الله ؟ فقال : أنّها من قدر الله . ^أقول والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العيادة قدر فواق ناقةٍ أو حلب ناقة.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلاّ أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك ^وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى ، أو على جبهته.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشدّ على المريض من وجعه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جلوس العائد عند المريض .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه . ^أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الفضل بن عامر أبي العباس ، عن موسى بن القاسم ، عن أبي زيد ،
عن مولى لجعفر بن محمّد عليه‌السلام ، قال : مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده [ ونحن عدّة من موالي جعفر ] ، فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق فقال لنا : أين تريدون ؟ فقلنا : نريد فلاناً نعوده ، فقال لنا : قفوا ، فوقفنا ، فقال : مع أحدكم تفاحة ، أو سفرجلة ، أو أُترجة ، أو لعقة من طيب ، أو قطعة من عود بخور ؟ فقلنا : ما معنا شيء من هذا ، فقال : أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما أُدخل به عليه ؟ !
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال : ومن كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا ، ومشى له فيها حتّى يقضي الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق ، وبراءة من النار ، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا ، ولا يزال يخوض في رحمة الله حتّى يرجع ، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها ^خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ، فقال رجل من الأنصار : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله ، فإن كان المريض من أهل بيته ، أو ليس أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته ؟ قال : نعم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : لمّا أُسري بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا ربّ ، ما حال المؤمن عندك ؟ قال : يا محمّد ، من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة ، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي ، وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في وفاة المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته
^أقول التردّد مجاز كناية عن التأخير .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أصلحك الله ، من أحبّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه ؟ قال : نعم ، قلت : فوالله إنّا لنكره الموت ! قال : ليس ذلك حيث تذهب ، ^إنّما ذلك عند المعاينة ، إذا رأى ما يحبّ فليس شيء أحبّ إليه من أن يتقدّم ، والله تعالى يحبّ لقائه وهو يحب لقاء الله حينئذٍ ، وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله ، والله يبغض لقاءه . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير ، مثله.
^وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن أبي العبّاس السرّاج ، عن قتيبة ، عن عبد العزيز ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شيئان يكرههما ابن آدم : الموت ، والموت راحة المؤمن من الفتنة ، ويكره قلّة المال ، وقلّة المال أقلّ للحساب.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوبا يكون في ناحية المصر فيتحوّل الرجل إلى ناحية أُخرى ،
أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره ؟ فقال : ^لا بأس ، إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك لمكان ربية كانت بحيال العدوّ فوقع فيهم الوباء فهربوا منه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الفارّ منه كالفارّ من الزحف ، كراهيّة أن تخلو مراكزهم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن المغيرة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : القوم يكونون في البلد فيقع فيها الموت ، الهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها ؟ قال : نعم . ^قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عاب قوماً بذلك ؟ فقال : أُولئك كانوا ربية بإزاء العدوّ ، فأمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يثبتوا في موضعهم ، ولا يتحوّلوا منه إلى غيره ، فلمّا وقع فيهم الموت تحوّلوا من ذلك المكان إلى غيره فكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن فضالة ،
عن أبان الأحمر قال : سأل بعض أصحابنا أبا الحسن عليه‌السلام ، عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها ، أتحوّل عنها ؟ قال : نعم ، قال : ففي القرية وأنا فيها ، أتحوّل عنها ؟ قال : نعم ، قال : ففي الدار وأنا فيها ، أتحوّل عنها ؟ قال : نعم . ^قلت : فإنّا نتحدّث أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف ، قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدوّ ، فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يفرّون منها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك فيهم.
^قال : وروي أنّه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفرّوا منه إلى غيره.
^أقول : هذا محمول على الكراهة مع أنه مخصوص بالمسجد .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الوباء يقع في الأرض ، هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال : يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلّي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلّي فيه فلايصلح له الهرب منه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام إنّه كان إذا وعك استعان بالماء البارد ، فيكون له ثوبان : ثوب في الماء إلبارد وثوب على جسده يراوح بينهما.
^وبالإِسناد عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : جعلنا فداك ، ما وجدتم عندكم للحمّى دواء ؟ قال : ما وجدنا لها عندنا دواء إلاّ الدعاء والماء البارد.
^الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في ( طبّ الأئمّة ) : عن أحمد بن ^المرزبان ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن عبدالله بن بكير قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام وهو محموم ، فدخلت عليه مولاة له وقالت : كيف تجدك ، فديتك [ نفسي ] ؟ وسألته عن حاله ؟ وعليه ثوب خلق قد طرحه على فخذيه فقالت له : لو تدثّرت حتّى تعرق ، فقد أبرزت جسدك للريح ، فقال : اللّهم أولعتهم بخلاف نبيّك ! قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمّى من فيح جهنّم - وربّما قال : من فور جهنم - فاطفؤها بالماء البارد.
^وعن الخصيب بن المرزبان ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحمّى من فيح جهنّم فأطفؤها بالماء البارد.
^وعن عبدالله بن خالد بن نجيح ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه كان إذا حمّ بلّ ثوبين ، يطرح عليه أحدهما فإذا جفّ طرح عليه الآخر.
^وقال محمّد بن مسلم : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما وجدنا للحمى مثل الماء البارد والدعاء.
^وعن عون بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن مختار ، عن أبي أسامة الشحّام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
^ما اختار جدّنا ( رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للحمّى إلاّ وزن عشرة دراهم سكّر بماءٍ باردٍ على الريق.
^الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ) : عن إبراهيم بن يسار ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : داووا مرضاكم بالصدقة.
^وعنه عليه‌السلام قال : الصدقة تدفع البلاء المبرم ، فداووا مرضاكم بالصدقة.
^وعنه عليه‌السلام قال : الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها.
^وعن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أنّ رجلاً شكا إليه : إنّني في ( عشرة نفرٍ ) من العيال كلّهم مريض ، فقال له موسى عليه‌السلام : داوهم بالصدقة ، فليس شيء أسرع إجابةً من الصدقة ، ولا أجدى منفعة للمريض من الصدقة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة ، وعلى الحكم الأخير في الأذان .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : حدّثني بما أنتفع به ، فقال : يا أبا عبيدة ، أكثر ذكر الموت ، فإنّه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلاّ زهد في الدنيا . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، مثله. ^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أكثر ذكر الموت أحبّه الله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ،
^عن أبي بصير قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام الوسواس ، فقال : يا أبا محمّد ، أذكر تقطّع أوصالك في قبرك ، ورجوع أحبّائك عنك إذا دفنوك في حفرتك ، وخروج بنات الماء من منخريك ، وأكل الدود لحمك ، فإنّ ذلك يسلي عنك ما أنت فيه ، قال أبو بصير : فوالله ما ذكرته إلا سلا عنّي ما أنا فيه من هم الدنيا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن ابن أبي شيبة الزهري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الموت الموت ، ألا ولا بدّ من الموت - إلى أن قال - وقال : إذا استحقّت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الأمل وراء الظهر ، وإذا استحقّت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر . ^قال : وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّ المؤمنين أكيس ؟ فقال أكثرهم ذكراً للموت ، وأشدّهم له استعداداً.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن أحمد بن الحسين ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر ودارم بن قبيصة جميعاً ، عن الرضا ،
عن آبائه ( عليهم ^السلام ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أكثروا من ذكر هادم اللذات.
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ،
عن الصادق عليهم‌السلام ، أنّه رأى رجلاً قد اشتدّ جزعه على ولده فقال : يا هذا ، جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن المصيبة الكبرى ، لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدّاً لما اشتدّ عليه جزعك ، فمصابك بتركك الاستعداد أعظم من مصابك بولدك.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن مثنّى بن الوليد ،
عن أبي بصير قال : قال لي الصادق عليه‌السلام : أما تحزن ؟ أما تهتمّ ؟ أما تألم ؟ قلت : بلى والله ، قال : فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت ، ووحدتك في قبرك ، وسيلان عينيك على خدّيك ، وتقطّع أوصالك ، وأكل الدّود من لحمك ، وبلاءك ، وانقطاعك عن الدنيا ، فإنّ ذلك يحثّك على العمل ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا.
^وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن رسول الله ( صلوات الله عليهم أجمعين ) أنّه قال : أكيس الناس من كان أشدّ ذكراً للموت.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بإسناد تقدّم في كيفيّة ^الوضوء ، في كتاب أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن أبي بكر وأهل مصر قال : وأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات ، وكفى بالموت واعظاً ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول : أكثروا ذكر الموت ، فإنّه هادم اللّذات ، حائل بينكم وبين الشهوات.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أنزل الموت حقّ منزلته من عدّ غدا من أجله ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أطال عبد الأمل إلاّ أساء العمل ، قال : وكان يقول : لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : من عدّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت.
^وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن أحمد الأسدي ، عن أحمد بن محمّد العامري ، عن إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن عمرو ، عن عبدالله بن ^الحسن [ بن الحسن ] بن علي ، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين ،
عن أبيها عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ صلاح أوّل هذه الأُمّة بالزهد واليقين ، وهلاك آخرها بالشحّ والأمل.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : من أطال أمله ساء عمله.
^وعن محمّد بن أحمد الأسدي ، عن ابن أبي عمران ، عن أحمد بن أبي بكر الزهري ، عن علي اللهبي ، عن محمّد بن المنكدر ،
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ أخوف ما أخاف على أُمّتي الهوى وطول الأمل ، أمّا الهوى فإنّه يصدّ عن الحقّ ، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - قال : ألا إنّ أخوف ما يخاف عليكم خصلتان : اتباع الهوى وطول الأمل ، أمّا اتباع الهوى فيصدّ عن الحق ، وطول الأمل ينسي الآخرة . ^وعن محمّد بن جعفر البندار ، عن الحمّادي ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^إبراهيم بن محمّد ، عن علي اللهبي ، عن محمّد بن المنكدر ، عن جابر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نحوه.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : من جرى في عنان أمله عثر بأجله.
^قال : وقال عليه‌السلام : إذا كنت في إدبارٍ والموت في إقبالٍ فما أسرع الملتقى ؟ !
^قال : وقال عليه‌السلام : من أطال الأمل أساء العمل.
^قال : وقال عليه‌السلام : لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره.
^أقول : ويأتي ما يدلّ علي ذلك إن شاء الله في جهاد النفس وغيره .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ^عن بعض أصحابه ،
عن محمّد بن مسكين قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول : استأثر الله بفلان ! فقال : ذا مكروه ، فقيل : فلان يجود بنفسه ، فقال : لا بأس ، أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاً ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزّ وجلّ وقد كان بها ضنيناً.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأُمّي ، أو بأبويّ أنت ، أترى بذلك بأساً ، فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً ، وإن كانا قد ماتا فلا بأس.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مثله .
^وزاد : وقال جعفر عليه‌السلام : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءاً ، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف . ^ورواه الكليني
عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^قال : وقال عليه‌السلام : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره.
^قال : ولمّا مات إسماعيل خرج الصادق عليه‌السلام فتقدّم ^السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ.
^قال : ووضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : إنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه .
^وفي ( المجالس ) : عن أبي الحسن علي بن الحسين بن شقير بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج ، عن عمرو بن اليسع ، عن عبدالله بن اليسع ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات ، ثمّ تبعه بلا حذاء ولا رداء ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : إنّ الملائكة كانت بلا رداءٍ ولا حذاءٍ فتأسّيت بها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً - منهم - الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^عن القاسم بن محمّد ،
عن الحسين بن عثمان قال : لمّا مات إسماعيل بن أبي عبدالله عليه‌السلام خرج أبو عبدالله عليه‌السلام فتقدّم السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ
^ورواه الصدوق في كتاب ( اكمال الدين ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن عمر ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعجيل التجهيز .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : نصلّي عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتّى أنّه ليكون في ضيقٍ فيوسّع الله عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا ^الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال : فقلت له : فأُشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم.
^قال : وقال عليه‌السلام : إنّ الميت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهدية تُهدى إليه.
^قال : وقال عليه‌السلام : يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء ، ويكتب أجره للّذي يفعله وللميت.
^قال : وقال عليه‌السلام : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله له أجره ونفع الله به الميّت.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال عليه‌السلام : ما يمنع أحدكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ؟ ! يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيراً كثيراً.
^أقول : هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنّة سنّها ، يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها ، من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء ، ^والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ، ويصلّي ويصوم عنهما ، فقلت : أُشركهما في حجّتي ؟ قال : نعم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يصلي عن ولده كلّ ليلةٍ ركعتين ، وعن والديه في كلّ يوم ركعتين ، قلت له : جعلت فداك ، كيف صار للولد اللّيل ؟ قال : لأن الفراش للولد ، قال : وكان يقرأ فيهما : ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( #/Q# ).
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيّ شيء يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : يلحقه الحجّ عنه ، والصدقة عنه ، والصوم عنه.
^ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك ، في يد كلّ ملك طبق ، فيحملون إلى قبره ، ويقولون : السلام عليك يا وليّ الله ، هذه هديّة فلان إبن فلان إليك ، فيتلألأ قبره ، وأعطاه الله ألف مدينة في الجنّة ، وزوّجه ألف حوراء ، وألبسه ألف حلّة ، وقضى له ألف حاجة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في قضاء الصلوات ، والحج ، والوقف ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من ميّت تحضره الوفاة إلاّ ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم.
^ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله : راحة الموت .
^وبإسناده عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فينبغي للمؤمن أن يوصي.
^وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.
^ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن نعيم ، عن أبي حمزة ،
عن بعض الأئمّة عليهم‌السلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ابن ادم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرةً عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.
^وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه قال : قال علي عليهم‌السلام : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.
^قال : وقال عليه‌السلام : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، ( وبئر يحفرها ) ، وصدقة يجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحمد بن القاسم ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : إذا اشتكى العبد ^ثمّ عوفي فلم يحدث خيراً ولم يكفّ عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضاً - يعني حفظته - فقالت : إنّ فلاناً داويناه فلم ينفعه الدواء.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : سأل الصادق عليه‌السلام عن بعض أهل مجلسه ؟ فقيل : عليل ، فقصده عائداً ، وجلس عند رأسه فوجده دنفاً ، فقال له : أحسن ظنّك بالله ، فقال : أمّا ظنّي بالله فحسن
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن اسماعيل بن علي الدعبلي ، عن محمّد بن إبراهيم بن كثير ، عن أبي نواس الحسن بن هاني ، عن حمّاد بن سلمة ، عن يزيد الرقاشي ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يموتنّ أحدكم حتّى يحسن ظنّه بالله عزّ وجلّ ، فإنّ حسن الظنّ بالله ثمن الجنّة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس إن شاء الله .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد ، عن محمّد بن عبد الواحد النحوي ، عن الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة ، عن الواقدي محمّد بن عمر ، ( عن عبدالله بن جعفر الزبيري ، عن مريد بن الهاد ) ، عن هند بنت الحارث القرشي ،
عن أُمّ الفضل قالت : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل يعوده وهو شاك ، فتمنّى الموت ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تتمنّ الموت ، فإنّك إن تك محسنا تزدد إحسانا ، وإن تك مسيئاً فتؤخّر تستعتب ، فلا تتمنّوا الموت.
^وروى العلاّمة في ( المنتهى ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يتمنّى أحدكم الموت لضرٍّ نزل به ، وليقل : اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد ^الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كان إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال : اللّهمّ إن كان فَرَجي ممّا أنا فيه بالموت فعجّله لي الساعة ، ولم يزل مغموماً مكروباً إلى أن قُبض.
^أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت المسلمين في التجارة ، وما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت البنات في أحكام الأولاد .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي الحسن الواسطي ، عمّن ذكره ، أنّه قيل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أترى هذا الخلق ، كلّهم من الناس ؟ ! فقال : ألق منهم التارك للسواك ، والمتربّع في الموضع الضيّق ، والداخل فيما لا يعنيه ، والمماري فيما لا علم له به ، والمتمرّض من غير علّة ، والمتشعّث من غير مصيبة
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
بواسطة عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيّهما أفضل ، وأيّهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنّها تذكّر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنّها تذكّر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز وأسرعوا ، فإنّها تذكّر الآخرة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ، فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا مات لاحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة . ^ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : تجاه القبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله إلى آخره .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الشعيري وغير واحد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في توجيه الميت ، قال : تستقبل بوجهه القبلة ، وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الميت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه سئل عن توجيه الميت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السوق وقد وجّه بغير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عزّ وجلّ عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتّى يقبض.
^ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزا المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام . ^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، وعن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبدالله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلاّ الله ، ونحن نلقّن موتانا محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام .
^وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من أحد يحضره الموت إلاّ وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتّى تخرج نفسه ، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يموتوا.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه أسقط قوله : فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّ مَلك الموت يتصفّح الناس في كل يوم خمس مرّات عند مواقيت الصلاة ، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحّى عنه مَلَكُ الموتِ إبليسَ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - : إنّ ملك الموت يقول : إنّي لملقّن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ^لقّنوا موتاكم لا إله إلاّ الله ، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله دخل الجنّة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : أعقل ما يكون المؤمن عند موته.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - : من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.
^وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لقّنوا موتاكم لا إله إلاّ الله ، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله دخل الجنّة.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه الحسين بن سيف ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقّنوا موتاكم لا إله إلاّ الله ، فإنّها تهدم الذنوب ، فقالوا : يا رسول الله ، فمن قال في صحّته ؟ فقال : ذلك أهدم وأهدم ، إنّ لا إله إلاّ الله أُنس للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قال جبرئيل : يا محمّد ، لو تراهم حين يبعثون ، هذا ^مبيّض وجهه ينادي : لا إله إلاّ الله والله أكبر ، وهذا مسودّ وجهه ينادي : يا ويلاه ، يا ثبوراه.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن فضيل بن عثمان رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلى قوله : أهدم وأهدم ، وزاد : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من شهد لا إله إلاّ الله عند موته دخل الجنّة.
^وعن داود بن سليمان ، عن أحمد بن زياد ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقّنوا موتاكم لا إله إلاّ الله ، فإنّها أُنس للمؤمن حين ( يمرق في قبره )
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - ^قال : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته ، فقيل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : بماذا كان ينفعه ؟ قال : يلقّنه ما أنتم عليه . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن ازداد بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كنّا عنده فقيل له : هذا عكرمة في الموت ، وكان يرى رأي الخوارج ، فقال لنا أبو جعفر عليه‌السلام : أنظروني حتى أرجع إليكم ، فقلنا : نعم ، فما لبث أن رجع ، فقال : أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها ، ولكنّي أدركته وقد وقعت النفس موقعها ، فقلت : جعلت فداك ، وما ذاك الكلام ؟ قال : هو والله ما أنتم عليه ، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلاّ الله والولاية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^
قال الكليني : وفي رواية أُخرى : فلقّنه كلمات الفرج ، والشهادتين ، وتسمّي له الإِقرار بالأئمّة عليهم‌السلام واحداً بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
والله لو أنّ عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج : لا إله إلاّ الله الحليم الكريم ، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قل : لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، لا إله إلاّ الله الحليم الكريم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما بينهنّ وما تحتهنّ ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين ، فقالها : فقال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمد لله الذي استنقذه من النار.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه ، وزاد : وهذه الكلمات هي كلمات الفرج .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له : قل لا إله إلاّ الله ( الحليم الكريم ) ، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما بينهما ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، فإذا قالها المريض قال : اذهب ، فليس عليك بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ما يخرج مؤمن من الدنيا إلاّ برضا ، وذلك أن الله يكشف له الغطاء حتّى ينظر الى مكانه من الجنّة وما أعدّ الله له فيها ، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له ، ثمّ يخيّر ، فيختار ما عند الله ويقول : ما أصنع بالدنيا وبلائها ، فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حضر رجلاً الموت ، فقيل : يا رسول الله ، إن فلاناً قد حضره الموت ، فنهض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه ناس من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى عليه ، قال : فقال : يا ملك الموت ، كفّ عن الرجل حتّى أُسائله فأفاق الرجل : فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما رأيت ؟ قال : رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً ، قال : فأيّهما كان أقرب إليك ؟ فقال : السواد ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : قل : اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك ، فقاله ، ثمّ أُغمي عليه ، فقال : يا ملك الموت ، خفّف عنه حتّى أسائله فأفاق الرجل ، فقال : ما رأيت ؟ قال رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً ، قال : فأيّهما أقرب إليك ؟ فقال : البياض ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : غفر الله لصاحبكم ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في آخر خطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : وإنّ السنة لكثيرة ، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثمّ قال : وإنّ ^الشهر لكثير ، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : وإنّ يوماً لكثير ، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثمّ قال : وإنّ الساعة لكثيرة ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : اعتقل لسان رجل من أهل المدينة فدخل عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له : قل : لا إله إلاّ الله ، فلم يقدر عليه ، فأعاد عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها : هل لهذا الرجل أُمّ ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، أنا أُمّه ، فقال لها : أفراضية أنت عنه أم لا ؟ فقالت : [ لا ] بل ساخطة ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فإنّي أُحبّ أن ترضي عنه ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله ، فقال له : قل : لا إله إلاّ الله ، فقال : لا إله إلاّ الله ، فقال [ له ] : قل : يا من يقبل اليسير ، ويعفو
عن الكثير أقبل منّي اليسير ، واعف عني الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور ، فقالها ، فقال له : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أسودين قد دخلا عليّ ، فقال : أعدها ، فأعادها ، فقال : ما ترى ؟ فقال : قد تباعدا عنّي ، ودخل أبيضان ، وخرج الأسودان فما أراهما ، ودنا الأبيضان منّي الآن يأخذان بنفسي ، فمات من ساعته. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس وغيره .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال علي بن الحسين : إنّ أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مستقيماً ، فنزع ثلاثة أيّام فغسله أهله ثمّ حمل إلى مصلاّه فمات فيه.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إنّ أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي ، وإنّه اشتدّ نزعه فقال : احملوني إلى مصلاّي ، فحملوه ، فلم يلبث أن هلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذُكر أبو سعيد الخدري فقال : كان من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان مستقيماً ، قال : فنزع ثلاثة أيّام ، فغسله أهله ثمّ حملوه إلى مصلاّه فمات فيه
^ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة . ^وروى الذي قبله عن محمّد بن مسعود ، عن الحسين بن إشكيب ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ليث المرادي ، نحوه . ^والذي قبلهما عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
^الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في كتاب ( طبّ الأئمة عليهم‌السلام ) :
عن الخضر بن محمّد ، عن العبّاس بن محمّد ، عن حمّاد بن ^عيسى ، عن حريز قال : كنّا عند أبي عبدالله عليه‌السلام ( فقال له رجل ) : إنّ أخي منذ ثلاثة أيّام في النزع وقد اشتدّ عليه الأمر فادع له ، فقال : الّلهمّ سهّل عليه سكرات الموت ، ثمّ أمره وقال : حوّلوا فراشه إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه ، فإنّه يُخفّف عليه إن كان في أجله تأخير ، وإن كانت منيته قد حضرت فإنّه يُسهّل عليه إن شاء الله.
^وعن الأحوص بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له : ادع بهذا الدعاء يخفّف الله عنك : أعوذ بالله العظيم ربّ العرش الكريم ، من كلّ عرق نفار ، ومن شر حرّ النار ، سبع مرات ، ثمّ لقّنه كلمات الفرج ، ثمّ حوّل وجهه إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه ، فإنّه يخفّف عنه ويسهّل أمره بإذن الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
عن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك : ( #Q# ) وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ( #/Q# ) حتى تستتمّها ، ^فقرأ ، فلمّا بلغ ( #Q# ) أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ( #/Q# ) قضى الفتى ، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده : ( #Q# ) يس ( #/Q# * #Q# ) وَالْقُرْآنِ الحَكِيمِ ( #/Q# ) فصرت تأمرنا بالصافّات ، فقال : يا بنيّ ، لم ( تُقرأ عند ) مكروب من موت قط إلاّ عجّل الله راحته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس من ميّت يموت ويُترك وحده إلاّ لعب الشيطان في جوفه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تدعنّ ميّتك وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض ، وهي حائض ، في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه و
عن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك. ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ،
بإسناد متّصل ^يرفعه إلى الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحيةٍ ، فكان إذا دنى منه إنسان قال : لا تمسّه ، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً ، وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه ، فلما قضى الغلام أمر به ، فغُمّض عيناه ، وشدّ لحياه
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحارث بن يعلى بن مرّة ، عن أبيه ،
عن جدّه قال : قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسُتر بثوب ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلف الثوب ، وعلي عليه‌السلام عند طرف ثوبه ، وقد وضع خدّيه على راحته ، والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي ، قال : والناس على الباب في المسجد ينتحبون ويبكون
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن شعيب ،
عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله عليه‌السلام جالس عنده ، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه ، وغمّضه ، وغطّى عليه الملحفة
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، مثله . ^ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم الميّت على الكفن ، ويأتي هناك ما يدلّ على المقصود هنا .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن عدّة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر عليه‌السلام أمر أبو عبدالله عليه‌السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبدالله عليه‌السلام ، ثمّ أمر أبو الحسن عليه‌السلام بمثل ذلك في بيت أبى عبدالله عليه‌السلام حتّى أُخرج به إلى العراق ، ثمّ لا أدري ما كان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : يشقّ بطنها ويُخرج ولدها.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ويخرج الولد . ^وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه . ^ورواه في موضع آخر ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يتحرّك فيتخوّف عليه ، وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، مثله ، إلاّ أنّه ترك الحكم الأوّل .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^
قال الكليني : وفي رواية ابن أبي عمير ، زاد فيه : يخرج الولد ويخاط بطنها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ،
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال : يشقّ عن الولد.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أُذينة قال : يُخرج الولد ويخاط بطنها.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) :
عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، أنّ امرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلق ، فما زالت تطلق حتّى ماتت ، والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيىء ، فما أصنع ؟ قال : قلت : يا أمة الله ، سئل محمّد بن علي الباقر عليه‌السلام عن مثل ذلك ؟ فقال : يشقّ بطن الميّت ويُستخرج الولد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن ^سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معشر الناس ، لا ألقينّ رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به اللّيل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله . ^قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله . ^ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أو الذي يقول : قفوا ، أو الذي يقول : استغفروا له غفر الله لكم . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) مرسلاً.
^ورواه أيضاً فيه عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله ، إلاّ أنّه قال بدل قوله : ( قفوا ) : ارفقوا به .
^ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة ، والذي يقول : ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله .
^وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره ، إلاّ أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل إلاّ في قبره.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبدالله بن ^المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كرامة الميّت تعجيله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في المصعوق والغريق ، قال : يُنتظر به ثلاثة أيّام إلاّ أن يتغيّر قبل ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
خمس ينتظر بهم ، إلاّ أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن . ^ورواه الصدوق في ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى. ^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن إسحاق بن عمّار قال : سألته - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - عن الغريق ، أيُغسّل ؟ قال : نعم ، ويستبرأ ، قلت : وكيف يستبرأ ؟ قال : يترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن ، وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة ، فإنّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، مثله ، إلاّ أنّه قال في إحدى الروايتين بعد قوله : أن يدفن : إلاّ أن يتغيّر قبل ، فيغسّل ويدفن .
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغريق يحبس حتّى يتغيّر ، ويعلم أنّه قد مات ، ثمّ يغسّل ويكفّن ، قال : وسئل عن المصعوق ؟ فقال : إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسّل ويكفّن.
^وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ،
عن علي بن أبي حمزة قال : أصاب الناس بمكّة - سنة من السنين - صواعق كثيرة ، مات من ذلك ^خلق كثير ، فدخلت على أبي إبراهيم عليه‌السلام فقال مبتدئاً من غير أن أسأله : ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به ثلاثاً لا يدفن ، إلاّ أن يجيء منه ريح تدلّ على موته ، قلت : جعلت فداك ، كأنّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياءاً فقال : نعم يا علي ، قد دفن ناس كثير أحياء ، ما ماتوا إلاّ في قبورهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة ( أيّام ) حتّى ينزل ويدفن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود في حدّ المحارب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : غسل الجنابة واجب - إلى أن قال - وغسل الميّت واجب.
^ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحارث بن يعلى بن مرّة ، عن أبيه ،
عن جدّه - في حديث - قال : لمّا قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سمعنا صوتاً في البيت : أنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسّلوه ، قال : فرأيت عليّاً عليه‌السلام رفع رأسه فزعاً فقال : اخسأ عدوّ الله ، فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنّة . ^قال : ثمّ نادى مناد آخر غير تلك النغمة : يا علي بن أبي طالب ، أستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي
عن محمّد بن سنان ، أن الرضا عليه‌السلام كتب إليه في جواب مسائله : علّة غسل الميّت أنّه يغسّل لأنّه يطهّر وينظّف من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله ، لأنّه يلقى الملائكة ، ويباشر أهل الآخرة ، فيستحبّ إذا ورد على الله عزّ وجلّ ولقي أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى الله عزّ وجلّ ، ليطلب ( وجهه وليشفع ) له ، وعلّة أُخرى أنّه يخرج منه المنيّ الذي منه خلق ، فيجنب ، فيكون غسله له.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما أُمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى ، فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزّ وجلّ . ^وقد روي عن بعض الأئمّة عليهم‌السلام أنّه قال : ليس من ميّت يموت إلاّ خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل.
^أقول : وأكثر أحاديث الأبواب الآتية تدلّ على ذلك ، ويأتي في التيمّم أحاديث فيما إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم ، منها ^ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمّن بعضها من أنّه سنة ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمّد بن سنان : فيستحب ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع ، وأنّ الله لمّا أحبّ ذلك أوجبه ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
ومحمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن غسل الميّت ؟ فقال : اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته ، وقال : أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته ، إمّا قميص وإمّا غيره ، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن ، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقةً نظيفةً فلفّها على يدك اليسرى ، ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أُخرى بماء وكافور وبشيء من حنوط ، ثمّ اغسله بماءٍ بحتٍ غسلة أُخرى ، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوبٍ نظيفٍ ثمّ جفّفته.
^وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ،
عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته ، وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة ، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة ، واعمد الى السدر فصيّره في طشت وصبّ عليه الماء واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، وصبّ الآخر في الأجانة التي فيها الماء ، ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثمّ اغسل فرجه ونقّه ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر ، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات ، وادلك بدنه دلكاً رفيقاً . وكذلك ظهره وبطنه ، ثمّ اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ، ثمّ صبّ ذلك الماء من الأجانة واغسل الأُجانة بماء قراح ، واغسل يديك إلى المرفقين . ^ثمّ صبّ الماء في الآنية وألق فيه حبّات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرّة الأُولى ، ابدأ بيديه ، ثمّ بفرجه ، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فأنقه ، ثمّ اغسل رأسه ، ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر ، واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ، ثمّ أضجعه على جنبه الأيمن ، واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أوّل مرّة . ^ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصبّ فيه ماء القراح ، واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين ، ثمّ نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر ، واحش القطن في دبره لئلاّ يخرج منه شيء ، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه ، ثمّ أُخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلةً تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يغسّل الميّت ثلاث غسلات ، مرّة بالسدر ، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أُخرى بالماء القراح ، ثمّ يكفّن
^وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله الكاهلي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الميّت ؟ فقال : استقبل ببطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثمّ تلين ^مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ، ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء ، فامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمّ ثنِّ بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإيّاك والعنف ، واغسله غسلاً ناعماً ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ثمّ اغسله من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ، ثمّ ردّه على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر ، فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض ، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً ، ثمّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت ، أولاً بلحيته ، من جانبيه كليهما ، ورأسه ووجهه ، بماء الكافور ثلاث غسلات ، ثمّ ردّه إلى الجانب الايسر حتّى يبدو لك الأيمن ، فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث ( غسلات ، ثمّ ردّه إلى جانبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر ، فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات ) ، وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ، ويكون الذراع والكفّ مع جنبه ، كلّما غسلت شيئاً منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ، ( ثمّ ردّه على ظهره ، ثمّ اغسله بماءٍ قراحٍ كما صنعت أوّلاً ، تبدأ بالفرج ) ، ثمّ تحوّل إلى الرأس واللحية والوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلاً بماءٍ قراحٍ ، ثمّ أزّره بالخرقة ، ويكون تحته القطن تذفره به إذفاراً قطناً كثيراً ، ثمّ تشدّ فخذيه على ^القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتّى لا تخاف أن يظهر شيء ، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً ، ولا تخلّل أظفاره ، وكذلك غسل المرأة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه : ، وكذا جميع الأحاديث التي قبله.
^وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الميّت ،
كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه ، واغسله أُخرى بماءٍ وكافورٍ ، ثمّ اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن غسل الميّت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيُغسل بالحرض ، ثمّ يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا يُغسلن إلاّ في قميص ، يُدخل رجلٌ يده ويصبّ عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافورٍ ، ولا يعصر بطنه إلاّ أن يخاف شيئاً قريباً فيمسح [ مسحاً ] رفيقاً من غير أن يُعصر ، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل.
^وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني ،
عن معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبدالله عليه‌السلام أن أعصر بطنه ، ثمّ أُوضيه بالأشنان ، ثمّ أغسل رأسه بالسدر ولحييه ، ثمّ أفيض على جسده منه ، ثمّ أدلك به جسده ، ثمّ أفيض عليه ثلاثاً ، ثمّ اغسله بالماء القراح ، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، واطرح فيه سبع ورقات سدرٍ.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الميّت ؟ فقال : أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً ، ثمّ طهّره من غمز البطن ، ثمّ تضجعه ، ثمّ تغسّله تبدأ بميامنه ، وتغسّله بالماء والحرض ، ثمّ بماءٍ وكافور ، ثمّ تغسّله بماء القراح ، واجعله في أكفانه . ^قال الشيخ : قوله : أقعده موافق للعامّة ، ولسنا نعمل عليه ، والوجه فيه التقيّة.
^وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن غسل الميّت ؟ قال : تبدأ فتطرح على سوءته خرقة ، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء ، ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتّى تنقيه ، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن ، ثمّ بشقّه الأيسر ، ^وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة من ماء حتّى تفرغ منهما ، ثمّ بجرّة من كافورٍ يجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ، ثمّ يغسل رأسه ولحيته ، ثمّ شقّه الأيمن ، ثمّ شقّه الأيسر ، وتمرّ يدك على جسده كلّه ، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً ، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتّى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ، ثمّ ميل برأسه شيئاً فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج ، ثمّ تغسله بجرة من ماء القراح ، فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس ، وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل ثمّ تجفّفه بثوبٍ نظيفٍ ، ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ، ثمّ تكفّنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديداً - إلى أن قال - الجرّة الأولى التي يغسل بها الميّت بماء السدر ، والجرة الثانية بماء الكافور ، يفت فيها فتاً قدر نصف حبّة ، والجرة الثالثة بماء القراح.
^ورواه الصدوق كما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن سلامة ، عن مغيرة مؤذّن بني عدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسّل علي بن أبي طالب عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بدأه بالسدر ، والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ، ثمّ أدرجه عليه‌السلام.
^محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي فلا بأس . ^قال : وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت.
^أقول : تقدّم الحديث المشار إليه .
^قال : وقال عليه‌السلام - في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت - : لا تخلّل أظافيره.
^وروى العلاّمة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تواترت الأخبار عنهم عليهم‌السلام أنّ علياً عليه‌السلام غسّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميصه ثلاث غسلات . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
غسل الميّت مثل غسل الجنب ، وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرّات.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : إنّ رجلاً سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الميّت ، لِمَ يُغسّل غسل الجنابة ؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائناً ما كان ، صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أُنثى ، فلذلك يُغسّل غسل الجنابة
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل : ما بال الميّت يمني ؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمى بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، قال : قال : إنّ المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه النطفة التي خلق منها ، من فيه أو من غيره.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن ^محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، وعن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حسان بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن هارون بن حمزة ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام : لأيّ علّة يغسل الميّت ؟ قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها ، تخرج من عينيه ، أو من فيه
^وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن إبراهيم بن مخلّد ، عن إبراهيم بن محمّد بن بشير ، وعن محمّد بن سنان ،
عن أبي عبدالله القزويني قال : سألت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام عن غسل الميّت ، لأيّ علّة يُغسل ؟ ولأيّ علّة يغتسل الغاسل ؟ قال : يغسل الميّت لأنّه جُنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين.
^وعن أبيه ، عن عمر بن أبي عمر ، عن محمّد بن عمّار البصري ، عن عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه سئل : ما بال الميّت يغسل ؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها.
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن عبد الرحمان بن ^حمّاد قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الميّت ، لِمَ يغسل غُسل الجنابة ؟ فذكر حديثاً يقول فيه : فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها - يعني التي خلق منها - فمن ثمّ صار الميّت يُغسل غُسل الجنابة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات ، ثمّ يغسل ويكفن
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : الغريق يغسل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في بئر مخرج وقع ^فيه رجل فمات : إلى أن قال - إن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن الحسين بن يزيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، أنّه كان يقول : الغريق يُغسّل.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغريق ،
أيغسّل ؟ قال : نعم ، ويُستبرأ
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ، عن عبيدالله الدهقان ،
عن أبي خالد قال : قال : أغسّل كلّ الموتى ، الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلاّ ما قتل بين الصفّين
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، ولا تجعله معترضاً كما يجعل الناس.
^وبإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني ،
عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الميّت ، كيف يوضع على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة غسل الميّت وفي الاحتضار .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الميّت ^يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ ذكر
^وبإسناده عن بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبدالله بن عبيد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثمّ الماء والكافور ، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر ) في الماء.
^وعنه ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ بسفليها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرّات ، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها ، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر
^وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، ^عن أبي خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي ، وقال لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضيه وضوء الصلاة ، ثمّ تأخذ ( ماء و ) سدراً
^وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة.
^وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ، ثم أغسله بالأشنان.
^وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح عليه‌السلام
عن غسل الميّت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغسل ولم يذكر الوضوء. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقيّة والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيّما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قلّبه : اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه ، وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك إلاّ غفر الله له ذنوب سنه إلاّ الكبائر . ^ورواه الكليني
عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب . ^ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، نحوه. ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما ^من مؤمنٍ يغسل مؤمناً ويقول وهو يغسله : « ( يا ) ربّ عفوك عفوك » إلاّ عفا الله عنه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان فيما ناجى به موسى ربّه قال : يا ربّ ، ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أُمّه . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الذي قبله.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غُفر له ، قلت : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من غسّل ميّتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه.
^قال : وقال عليه‌السلام : من غسّل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى ، وحده إلى أن يُدفن الميّت.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من غسّل مؤمناً ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى . ^وفي ( المجالس ) :
عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، مثله.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في خطبة طويلة : من غسّل ميتاً فأدّى فيه الأمانة كان له بكلّ شعرة منه عتق رقبةٍ ، ورفع له مائة درجة ، قيل : يا رسول الله ، وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : يستر عورته ويستر شينه ، وإن لم يستر عورته ، ويستر شينه حبط أجره ، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الخراز ، عن عثمان النوا قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني أُغسّل الموتى ، قال : أو تحسن ؟ قلت : إنّي أُغسّل ، قال : إذا غسّلت ميّتاً فارفق به ولا ( تعصره ولا تقربنّ شيئاً من ) مسامعه بكافور . ^محمّد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الرفق لم يوضع على شيء إلاّ زانه ، ولا نزع من شيء إلاّ شانه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الرفق يمن ، والخرق شوم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ^أبان ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يسخن الماء للميّت.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
لا يقرب الميّت ماءاً حامياً.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يُسخّن ( للميّت الماء ) ، لا تُعجل له النار ، ولا يُحنّط بمسك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يسخّن الماء للميّت.
^قال : وروي في حديث آخر : إلاّ أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كره أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يحلق عانة الميّت إذا غُسل ، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم ؟ قال : لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال كره أن يُقصّ من الميّت ظفر ، أو يُقصّ له شعر ، أو يُحلق له عانة ، أو يُغمز له مفصل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ،
أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يُتوفّى ، أتُقلّم أظافيره ، وتُنتف إبطاه ، وتحلق عانته ، إن طالت به من المرض ؟ فقال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن ^زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، مثله ، إلى قوله : يجب عليه .
^وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عمّن ذكره قال : إذا ( أتمّ السقط ) أربعة أشهر غُسل ، وقال : إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي عليهما‌السلام ولد وهو ابن ستّة أشهر.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمّد بن ^الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن السقط ، كيف يصنع به ؟ فكتب عليه‌السلام إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يموت ،
كيف يُصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه‌السلام وهو محرم ، ومع الحسين عليه‌السلام عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك كان في كتاب علي عليه‌السلام.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنّه لا يمسّ الطيب.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ويغطّى وجهه .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يموت ،
كيف يُصنع به ؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم ، ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر ، فصنع به كما صُنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك في كتاب علي عليه‌السلام.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم إذا مات ،
كيف يُصنع به ؟ قال : يُغطّى وجهه ، ويُصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يُقربه طيباً . ^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خرج الحسين بن علي عليه‌السلام وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له : عبد الرحمان ، فمات بالأبواء وهو محرم ، ^فغسلوه ، وكفّنوه ، ولم يحنّطوه ، وخمّروا وجهه ورأسه ، ودفنوه.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من مات محرماً بعثه الله ملبّياً.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في المحرم يموت ، قال : يُغسل ، ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس ، فكفّنوه ، وخمّروا وجهه ورأسه ، ولم يحنّطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي عليه‌السلام.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال : لا تُمسّ الطيب ، وإن كن معها نسوة حلال.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : الشهيد إذا كان به رمق غُسّل ، وكُفّن ، وحُنّط ، وصُلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه . ^ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد ، فلم يأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضّةٍ ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة ».
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن ^معبد ، عن عبيدالله الدهقان ،
عن أبي خالد قال : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلاّ ما قُتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غُسّل ، وإلاّ فلا.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن سعيد ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد ، مثله .
^وعنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن عمّار ، ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام ، أنّ علياً عليه‌السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما ( في ثيابهما ) ، ولم يصلّ عليهما . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، مثله . ^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جدّه عدي بن حاتم ، وكان مع علي عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، ثمّ قال : هكذا روي ، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة . ^وقال الشيخ : قوله : لم يصلّ عليهما ، وَهم من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه . ^قال : ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي عليه‌السلام فخرج هذا موافقاً لهم . ^وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة . ^أقول : ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه ، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصحّ الإثبات مجازاً عقلياً ، والنفي حقيقة .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل . ^قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ، ولسنا نعمل به.
^أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم ويأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن ^زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي بن الحسين قال : سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت ، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم ، إلاّ أن تكون أعانت على نفسها.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي يقتل في سبيل الله ،
أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : يُدفن كما هو في ثيابه ، إلاّ أن يكون به رمق ، ثمّ مات فإنّه يُغسل ، ويكفّن ، ويحنّط ، ويصلّى عليه ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على حمزة وكفّنه ، لأنّه كان قد جُرّد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ، ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثمّ قال : دفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها ، وردأه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ^برداء فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر فطرحه عليه ، وصلّى عليه سبعين صلاة ، وكبر عليه سبعين تكبيرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : ويدفن كما هو .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يُغسّل ، ويُكفّن ، ويُحنّط ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخفّ ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن ^السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في شهداء أُحد : زمّلوهم بدمائهم وثيابهم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة يوم صفّين ، ودفنهما في ثيابهما ، وصلّى عليهما.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ،
عن العلاء بن سيّابة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله ، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم ، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدبر ، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عُصّب ، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ، ^ويجعل له من القطن شيء كثير ، ويذرّ عليه الحنوط ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل ، قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه ، كيف يُغسّل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة ، بدئ بالرأس ، ثمّ بالجسد ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ، ويضمّ إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللّحد ، ووجهته للقبلة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط ، عن ضريس ، عن علي بن الحسين ،
أو عن أبي جعفر عليهما‌السلام قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً ، وأن يصلّى عليه.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، مثله .
^وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيّوب بن محمّد الرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمّموه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطانِ ) ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ، ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن ويصلّى عليه.
^ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلى قوله : ولا يقوم على قبره .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى ، أنّه روى فيه
عن يحيى بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك ، وأن يكفّنه ، ويصلّي عليه ، ويلوذ به.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان ،
أنّ معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه ، شيعة أبيك ؟ فقال عليه‌السلام : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم ، وكفّنّاهم ، وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين عليه‌السلام ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى ثمّ يغسلونه ، فقد اضطرّ . ^وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانيّة ، ورجال مسلمون ؟ قال : تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟ !.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ،
يغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري .
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، مثله ! إلاّ أنّه قال : الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال - ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلاّ النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلاّ النساء ،
هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ، ^ومعه عمّته وخالته مسلمتان ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى ، وعمّها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية ، كما كانت تغسلها ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به ، وتلفّ على يدها خرقة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ ) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن - رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال : إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر ^إلى عورته.
^وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليها الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله ، إلا أنّه قال : يغسّلها أولى الناس بها من الرجال . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ، ^وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال ؟ قال : يدفن كما هو بثيابه.
^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال .
^وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ،
كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفّاً في ثيابه ، ويدفنّه ، ولا يغسلنه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسل.
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلاّ أن يكون زوجها معها
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من آخره قوله : تدفن ولا تغسل .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : روي في الجارية تموت ^مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ ، ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمان بن سالم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ،
هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفّيها . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ، وذكر مثله . ^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن ^عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ، ويطهرنه
^وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، مثله .
^وبالإسناد الأول عن علي عليه‌السلام قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : إلاّ يمّمتموها ؟ !
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل ، قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ، ويصلّين عليه صفّاً ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفّونها في أكفانها ، ويصلّون ويدفنون.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويُصلّى عليها ، وتُدفن.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال : تغسل كفّيها.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ، ^عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّاً ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً.
^أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى نفي الوجوب ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره . ^ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : حدّثني عن الصبي ،
إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه أيضاً عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : إنّما يُغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبيّة تموت ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها.
^وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.
^أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقلّ هنا وهم ، وأصله أكثر ، ويأتي مثله من طريق الصدوق ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث ، لأنّه القدر المتيقّن .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت . ^قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق عليه‌السلام.
^ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) . ^أقول : تقدّم وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ،
أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) إن كان له ، وتصب النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنما يمنعها أهلها ^تعصّباً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ،
عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله ، وزاد : فيغسّلها .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : من غسّل فاطمة عليها‌السلام ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين ، فكأنّما استفظعت ذلك من قوله ، فقال لي : كأنّك ضقت ممّا أخبرتك ؟ ! فقلت : قد كان ذلك ، جعلت فداك ، فقال : لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة ، لم يكن يغسّلها إلاّ صدّيق ، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلاّ عيسى ؟ !
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يُغسّل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسّر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناد عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة توفّيت ،
أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسّل ، إلاّ أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ( إن ماتت ) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت . ^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، ^عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة.
^أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدة ، لما تقدّم التصريح به ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام
عن فاطمة عليها‌السلام ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها إلاّ صدّيق.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ^ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
أنّ علياً غسّل امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة عليها‌السلام ) لابن بابويه ، عن الحسن بن علي عليه‌السلام ، أنّ علياً عليه‌السلام غسّل فاطمة عليها‌السلام.
^وعن أسماء بنت عميس قالت : أوصتني فاطمة عليها‌السلام أن لا يغسّلها إذا ماتت إلاّ أنا وعلي عليه‌السلام ، فغسّلتها أنا وعلي.
^وعن أسماء - في حديث - أنّ عليّاً عليه‌السلام أمرها فغسّلت فاطمة عليها‌السلام ، وأمر الحسن والحسين عليه‌السلام يدخلان الماء ، ودفنها ليلاً ، وسوّى قبرها.
^قال : وروي أنّها أوصت علياً عليه‌السلام وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ^الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علي بن الحسين عليه‌السلام أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات ، فغسّلته.
^أقول : المروي في أحاديث كثيرة أن الإمام لا يغسّله إلاّ إمام ، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مرّ في حديث أسماء ، أو بيان الجواز أو التقيّة ، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر عليه‌السلام ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنّه قال : يغسل الميّت أولى الناس به.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يغسل الميّت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد عليه‌السلام في الماء الذي يغسّل به الميّت ، كم حدّه ؟ فوقع عليه‌السلام : حدّ غسل الميّت يُغسل حتّى يطهر إن شاء الله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ،
أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقع عليه‌السلام : حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر ، إن شاء الله تعالى . ^قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عليه‌السلام عندي بخطّه عليه‌السلام في صحيفة.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : يا علي ، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، هل للماء الذي يُغسل به الميّت حدّ محدود ؟ قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من ماء بئر غرس فاغسلني ، وكفّنّي ، وحنّطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني واجلسني ، ثمّ سلني عمّا شئت ، فوالله لا تسألني
عن شيء إلا أجبتك فيه . ^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلا أنّه أسقط قوله : الذي يغسل به الميّت. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه‌السلام : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه‌السلام : يكون ذلك في بلاليع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، إلاّ أنّه ترك ذكر الوضوء .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الميّت ، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن ^القاسم ، عن علي بن جعفر.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر ، يعني إذا غُسّل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ميّت مات وهو جنب ، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ، مثله .
^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنّى ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الجُنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلاّ غسلة واحدة.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك.
^أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ ، وهو ظاهر .
^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مات وهو جُنب ؟ قال : يغسّل غسلةً واحدةً بماء ، ثمّ يغسل بعد ذلك.
^أقول : يأتي الوجه فيه وفيما بعده .
^وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن سعيد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميّت.
^أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل بدن الميّت من المني أوّلاً .
^وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه - في حديث - قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ، ثمّ يغسل بعد ذلك . ^قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحدٍ جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة . ^ثمّ قال : أنّها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله ، فكأنّه قال له : تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدّم.
^أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أوّلاً ، وعلى التقيّة لموافقته ^لبعض العامّة ، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فاصاب الكفن قرض منه.
^أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل ، وبعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ،
عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التكفين .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن ^عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسّله ، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما ينافي هذا وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنب ،
أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتاً ، أيأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً ، ثم أتى أهله توضأ ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، نحوه .
^وعنه ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ، ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ، وليكون أطيب لأنفس الأحياء ، ولئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته ، فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : العمامة للميت ، من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة ، إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالعمامة ، وعمم النبي ، ( وبعثنا أبو عبدالله عليه‌السلام ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فامرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ، ففعلنا ).
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، مثله ، إلا أنه قال : إنما ^الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، تام .
^وبالإسناد عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين - إلى أن قال - وقال : إن الحسن بن علي عليه‌السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإن عليا عليه‌السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمرحبرة.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار . ^والصحيح عبري من ظفار ، وهما بلدان.
^وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ،
أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا . ^قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا باس به ، والقميص أحب إلي.
^وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عما ^يكفن به الميت ؟ قال : ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفن أبو جعفر عليه‌السلام في ثلاثة أثواب.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهما‌السلام قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟ قال : لا ، إنها لا تعدّ شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثم يخرق القميص إذا غسل ، وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ، ويرد فضلها على رجليه.
^أقول : هذا تصحيف ، والصحيح : يرد فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى ، ويأتي ما يشهد له .
^وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب اخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل ( وعممه بعد ) بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وقميص .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمروبن عثمان ، عن مفضل بن صالح ،
عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبدالله عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بم كفن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وبرد حبرة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما ، وليستا من الكفن.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يكفّن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله ، إلا أنه قال : ويلقى فضلها على وجهه. ^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة ، وثوب آخر ، وقميص ، قلت : ولم كتبت هذا ؟ قال : مخافة قول الناس ، وعصبناه بعد ذلك بعمامة.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من ^قمصه ، و عمامة كانت لعلي بن الحسين ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار . ^وعن سعد بن عبدالله ( عن أبي جعفر ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ) ، مثله ، إلى قوله : أربعين دينارا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ،
عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته : كيف تكفن المرأة ؟ فقال : كما يكفن الرجل غير إنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، ونشد على ظهرها ، ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثم تشد عليها الخرقة شدا شديداً.
^وعنهم ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدر ، عن أبيه ، عن سلام أبي علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن عباد بن كثير قال له : يا أبا عبد الله ، في كم ثوب كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، وكان في البرد قلة.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : في كم تكفن المرأة ؟ قال : تكفن في خمسة أثواب : أحدها الخمار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : كفن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن.
^قال : وسئل موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يموت ،
أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحب إلي.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام أن يبعث إلي بقميص من قمصه اعده لكفني ، فبعث إلي به ، قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ، أكثره ، وقال : إن جبرئيل عليه‌السلام نزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة أجزاء : جزءا له ، وجزءا لعلي ، وجزءاً لفاطمة عليها‌السلام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
^
قال الكليني : وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القصد من الكافور أربعة مثاقيل.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
^محمد بن علي بن الحسين قال : إن جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأوقية كافور من الجنة ، والأوقية أربعون درهما ، فجعلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعلي ، وثلثا لفاطمة عليها‌السلام.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن ابن سنان يرفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث.
^قال محمد بن أحمد : ورووا أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة أجزاء : جزءاً له ، وجزءاً لعلى ، وجزءاً لفاطمة عليها‌السلام.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) قال : روي أن فاطمة عليها‌السلام قالت : إن جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لما حضرته الوفاة - بكافور من الجنة ، فقسمه أثلاثا : ثلثا لنفسه ، وثلثا لعلي ، وثلثا لي ، وكان أربعين درهما.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن المستفاد ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط ، فدعاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل فاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل ، وهو يقرأكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ] ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فبكى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضمهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : هو لك فاقبضه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن عقد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب ، أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
^ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : إذا كفنت الميت فإن استطعت ، وذكر
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عبدالله بن المغيرة ،
عن بعض أصحابه قال : يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحب ، أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
^وقد تقدم حديث محمد بن سهل ، عن أبيه ،
أنه سال أبا الحسن عليه‌السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصاً.
^وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كتب أبي في وصيته إلي أن أكفنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم الجمعة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان ثوبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين : عبري وأظفار ، وفيهما كفن . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن ، سهل بن زياد ، عن محمد بن ^عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تحنط الميت - إلى أن قال - وأكره أن يتبع بمجمرة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يجمر الكفن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يتبع جنازة بمجمرة.
^وعنه ، عن أبيه ، عبدالله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكافور هو الحنوط.
^و ( عن عدة من أصحابنا ) عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ،
عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إلي أبو عبدالله عليه‌السلام بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطا ، واعلم أن الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس . ^قال : فلما مضيت أتبعني بدينار ، وقال : اشتر بهذا كافورا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث عليه‌السلام : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا محمول إما على نفي التحريم وإن كان مكروها ، أو على التقية لما مضى وياتي .
^قال : وكفن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور.
^أقول : هذا محمول إما على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو على التقية في الرواية .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن علي بن خلف ،
عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمد عليه‌السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ، ويقول : - ليس هذا من الحنوط في شيء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
^وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك ، وربما جعل على النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
^أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة ، وقد تقدم ما هو قرينة على ذلك ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإنسان في حياته وصلى فيه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ، إنما الحساب والعذاب كله في ^يوم واحد في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ، إن شاء الله . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن زياد ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجريدة التي تكون مع الميت ؟ فقال : تنفع المؤمن والكافر.
^وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ،
أنه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن التخضير ؟ فقال : إن رجلا من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم ، فما أقل المخضرين يوم القيامة ، قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن علة الجريدة ؟ فقال : إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يحيى بن عبادة ، عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه سمعه يقول : إن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : خضروه ، فما أقل المخضرين يوم القيامة ، فقلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : وأي شيء التخضير ؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [ هنا ] - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلف مع ثيابه . ^قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين.
^أقول : هذا محمول على جوإز الاقتصار على واحدةٍ ، ويأتي مثله كثيرا .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
توضع للميت جريدتان : واحدة في اليمين ، وأخرى في الأيسر ، قال : وقال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، كلهم قال : قيل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لأي شيء توضع مع الميت الجريدة ؟ فقال : إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبدالله ،
عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة ، هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب : يغسل غسل المؤمن ، وإن كانوا حضورا ، وأما الجريدة فليستخف بها ، ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده.
^قال : وروي أن آدم لما أهبطه الله من جنته إلى الأرض استوحش ، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله إليه النخلة ، فكان يانس بها في حياله ، فلما حضرته الوفاة قال لولده : إني كنت آنس بها في حياتي ، وأرجو الأنس بها بعد وفاتي ، فإذا مت فخذوا منها جريداً وشقوه بنصفين ، وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك ، وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية ، فأحياه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفعله ، وصارت سنة متبعة . ^محمد بن محمد النعمان المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه.
^قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام أن الجريدة تنفع المحسن والمسيء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال ،
أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنه قدروي عن ابائك عليه‌السلام ، أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب عليه‌السلام : يجوز من شجر آخر رطب.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال ،
أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد ، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من ^أصحابنا ،
قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل : فإن لم يقدرعلى السدر ؟ فقال : عود الخلاف.
^قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال : يجعل بدلها عود الرمان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد القاساني ، عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريا ، عن محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ،
هل يجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوزاليابس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي ،
أنه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن التخضير ؟ فقال : إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم ، فما أقل المخضرين يوم القيامة ، قال : وما التخضير ؟ قال : جريدة خضراء توضع من أصل الثديين إلى أصل الترقوة . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة ، مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن إبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
قال : قال : إن الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.
^وبالإسناد عن جميل قال : سألته عن الجريدة ، توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته : من أي جانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده - تلف مع ثيابه ، ^قال : وقال الرجل : لقيت أبا عبدالله عليه‌السلام بعد فسألته عنه ؟ فقال : نعم ، تحد حدثت به يحيى بن عبادة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ،
عنهم عليهم‌السلام - في حديث - قال : وتجعل له - يعني الميت - قطعتين من جريد النخل رطبا ، قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه : نصف فيما يلي الساق ، ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن
^وعن عدة من أصحابنا : عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
توضع للميت جريدتان : واحدة في الأيمن ، والأخرى في الأيسر.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وفى الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد رفعه قال : قيل له : جعلت فداك ، ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا ؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، مثله ، وزاد فيه : قال : فإن وضعت في القبر فقد أجزأه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على قبر يعذب صاحبه ، فدعا بجريدة فشقها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه ، وإنه قيل له : لم وضعتهما ؟ فقال : إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن الجريدة توضع في القبر ؟ فقال : لا بأس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن الرش على القبور كان على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الإنسان في أول الزمان ، ويستحبّ ذلك للميت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ،
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : توضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه . إن شاء الله.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، مثله .
^الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم يعلم به غير امها ، فلما ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق ^ عليه‌السلام وحكوا له القصة ، فقال لأمها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فاخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق عليه‌السلام : إن الأرض لا تقبل هذه ، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه‌السلام ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه‌السلام يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه ؟ !.
^أقول : المراد الطين المعهود للتبرك ، وهو طين قبر الحسين عليه‌السلام ، والقرينة ظاهرة ، وقد فهم الشيخ ذلك أيضا فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين عليه‌السلام ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أجمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا . ^محمد بن يعقوب ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ،
عمن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أن الحسن بن علي عليه‌السلام كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة ، وأن عليا عليه‌السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة . ^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زادويه ، عن أيوب بن نوح ، مثله ، وحذف عجز
^وعنه ، عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الغفار ، عن جعفر بن محمّد ،
أن عليا كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وياتي ما يدلّ عليه هنا وفي تربيع القبر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : ( حنوط الرجل ) والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في العمامة للميت فقال : حنكه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ،
عنهم عليهم‌السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل ^مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه ، ويردّ مقدم القميص عليه ، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور ، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع ، يجعل ! له واحدة بين ركبتيه ، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ، ثم يعمم ، يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سُئل عن الميت ؟ فذكر حديثا يقول فيه : ثم تكفنه ، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ، تضم فخذيه ضما شديدا ، وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين ، في الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص ، تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه وفيه ، وأقل من الكافور ، واجعل على عينيه قطنا ، وفيه ، وأرنبته شيئا قليلا ، ثم عممه ، والق على وجهه ذريرة ، وليكن طرفا العمامة ممدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه ، وليغتسل الذي غسله ، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد ^غسل ، والكفن يكون بردا ، وإن لم يكن بردأ فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ . ^وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا ، وعرضها شبرا ونصفا ، ثم يشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة ، ( ويطرح فضل العمامة ) على وجهه ، ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور ، ويجعل على كفنه ذريرة ، وقال : و ان كان في اللفافة خرق
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلا ، ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ، ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان ^وأبان جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البرد لا يلف به ، ولكن يطرح عليه طرحا ، فإذا دخل القبروضع تحت جنبه . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أيي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه. ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور . ^محمد بن الخسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
مثله ، وزاد : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئا على ظهر الكفن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه .
^ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحنوط للميت ؟ فقال : اجعله في مساجده.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن عثمان النوا قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إني أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمس مسامعه بكافور ، وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله ، إلى قوله : بكافور.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
^وبإسناده عن علي بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ، وعلى اللبة ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين ، والجبهة واللبة.
^وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قال :
إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ، ومفاصله كلها ، ^واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء.
^أقول : حمل الشيخ ما تضمن اضع الكافور في مسامعه على أن « في » بمعنى « على » ولا يخفى أن حمله على التقية لريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام - في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت - : إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيرعليه قطنا ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يوضع على النعش الحنوط . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ، عن أبيه ،
أنه كان يجمر الميت بالعود فعه المسك ، وربما جعل على النعش الحنوط ، وربمالم يجعله
^أقول : هذا محمول على الجواز .
^عمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا واشتر لي برداً واحداً وعمامة ، وأجدهما ، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ،
عن أيي عبدالته عليه‌السلام قال : تنوقوا في الأكفان ، ( فإنهم يبعثون ) بها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنها زينتهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين ، كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليه‌السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.
^وفي ( العلل ) أيضا عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوصاني أبي بكفنه وقال لي : يا جعفر ، اشتر لي بردا وجوده ، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على أن موسى بن جعفر عليه‌السلام كفن في حبرة استعملت له بالفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم . ^و
عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم . ^وعنهم ،
عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، مثله ، إلا أنه قال : فالبسوه موتاكم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلا أنه قال : فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم . ^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على كون بعض قطع الكفن أحمرا وبردا ، فيحمل على الجواز ، أو على أن ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض . ^ويأتي ما يدل على المقصود في الملابس ولو في غير الصلاة ، في استحباب لبس البياض .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ^عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكفن الميت في كتان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يكفن الميت في السواد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ،
مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وياتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ،
هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن به الميت ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا.
^أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا ، وهذا منه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
^ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن ابائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم الكفن الحلة ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن . ^قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأن الكفن لا يجوز أن يكون إبريسما.
^أقول : فيمكن حمله على التقية في الرواية ، لأن راويه من العامة ، وعلى كون الحلة حريرا ممزوجا لا محضا ، وعلى كون الحكم منسوخا ، ونقله للتقية . ^وقد تقدم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا ، ويأتي ما يدذ على ذلك في لباس المصلي عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ،
رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خرج من منخر الميت ^الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن.
^أقول : وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم أو مثل الأديم نظيف ، ثم تكفن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن . ^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ، ثم تكفن بعد ذلك . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنه ترك : ويحشى القبل ، إلى آخره.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام ، وذكر
^وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي ،
عن عبدالله بن عباس - في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه‌السلام - قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما ، ومر النساء فليحسن غسلها.
^وفي ( العلل ) : عن الحسن بن محمد بن يحيى ، عن جده ، عن بكر بن عبد الوهاب ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ،
عن جده - في حديث - : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دفن فاطمة بنت أسد وكفنها في قميصه ، ونزل في قبرها ، وتمرغ في لحدها.
^وعنه ، عن جده يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : إن فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل وصيتها ، فلما ماتت نزع قميصه ، وقال : كفنوها فيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الحبرة ، والأحاديث في أن الأئمة عليهم‌السلام كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ،
مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلما نظر إليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ) :
عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه. ^أقول : والأحاديث في أن الأئمة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدون أكفانهم كثيرة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ^أن يأمر لي بقميص أعده لكفني ، فبعث به إلي ، فقلت : كيف أصنع ؟ ^فقال : أنزع أزراره.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن ^يزيد ، عن محمد بن شعيب ،
عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله عليه‌السلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه ( وغطى عليه الملحفة ) ، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . ^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن شعيب ، مثله.
^وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عمرو بن عثمان ،
عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل ورأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وقد سجد سجدة فأطال السجود ، ثم رفع رأسه فنظر إليه ، ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى ، ثم رفع رأسه وقد حضره الموت ، فغمضه وربط لحيته وغطى عليه الملحفة ، ثم قام ، ورأيت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به ، ثم قام فدخل منزله ، فمكث ساعة ، ثم خرج علينا مدهنا مكتحلا ، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه ، ووجهه غير الذي دخل به ، فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ دعا بكفنه ، فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق عليه‌السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله. ^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ) :
عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي ، عن أبيه - في حديث - أن موسى بن جعفر عليه‌السلام كفن بكفن فيه حبرة ، استعملت له بالفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ^ - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثمن الكفن من جميع المال.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم مالايدل على الحكم الأول في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.
^محمد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فاجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن بواحد ويقضي دينه بالاخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن سندي بن شاهك قال ^لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : أحب أن تدعني أكفنك . ^فقال : إنا أهل بيت ، حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت له : الذي يغمض الميت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله .
^وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه‌السلام : - وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال - ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل.
^وحديث عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ثم ^تغسل يدك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة . ^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو ، مثله.
^وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
رفعه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد وعبدالله بن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار . ^ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. ^ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وفي ( المجالس ) بإسناد يأتي ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه عن مسائل - إلى أن قال عليه‌السلام - وما من مؤمن يصلي على الجنائز إلا أوجب الله له الجنة ، إلا أن يكن منافقا أوعاقا.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنازه ،
يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الجنازة يؤذن بها الناس.
^أقول : يأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، في علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مهاجر ، عن امه ام سلمة قالت :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ^ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة وانصرف ، فلما نهاه الله عز وجل
عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميت . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال في الموضعين : ثم كبر فصلى على النبي وآله. ^ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن علي بن محمد ، عن العباس بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في الصلاة على الميت - قال : تكبر : ثم تصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم تقول : اللهم عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك ، لا أعلم منه إلأ خيرا ، وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وتقبل منه ، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه ، وافسح له في قبره ، واجعله من رفقاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم تكبر الثانية وتقول : اللهم إن كان زاكيا فزكه ، وإن كان خاطئا فاغفر له ، ثم تكبر الثالثة وتقول : اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، ثم تكبر الرابعة وتقول : اللهم اكتبه عندك في عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم كبر الخامسة وانصرف.
^وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^تكبر ، ثم تشهد ، ثم تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، الحمد لله رب العالمين ، رب الموت والحياة ، صل على محمد وأهل بيته ، جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأُمّته ، وبما بلغ من رسالات ربه ، ثم تقول : اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، ناصيته بيدك ، خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك ، وأنت غني
عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ، وأنت أعلم به ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه ، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك ، اللهم الحقه بنبيك ، وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة ، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى ، واهدنا وإياه صراطك المستقيم ، اللهم عفوك عفوك ، ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات.
^وعن علي بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن عبد الرحيم أبو الصخر ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في الصلاة على الجنائز - تقول : اللهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها ، تعلم سرها وعلانيتها ، أتيناك شافعين فيها شفعاء ، اللهم ولها ما تولت ، واحشرها مع من أحبت.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبيرعلى الميت ؟ فقال : خمس ، تقول ( في أولهن ) : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، ثم تقول : اللهم إن هذا المسجى قدامنا ^عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا ، وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : خمس تكبيرات ، يقول إذا كبر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أئمة الهدى ، واغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات ، والف بين قلوبنا على قلوب أخيارنا ، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ، فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل : اللهم هذا عبدك ابن عبدك ، وابن امتك ، أنت أعلم به ، افتقر ( إلى رحمتك ) واستغنيت عنه ، اللهم فتجاوز عن سيئاته ، وزد في حسناته ، واغفر له وارحمه ، ونور له في قبره ، ولقنه حجته ، وألحقه بنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، قل هذا حتى ^تفرغ من خمس تكبيرات ، وإذا فرغت سلمت عن يمينك.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن زرعة ، مثله ، وترك من اخره : وإذا فرغت سلمت عن يمينك .
^وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبيرعلى الميت ؟ فقال بيده : خمساً ، قلت : كيف أقول إذا صليت عليه ؟ قال : تقول : اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فاغفر له.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ،
عبد الرضا عليه‌السلام فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز : تقرأ في الاولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها . ^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، مثل ذلك.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ^ عليه‌السلام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جنازة فكبر عليه خمساً ، وصلى على أُخرى فكبرعليه أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عباس بن هشام ، عن الحسن بن أحمد المنقري ، عن يونس ،
في أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : الصلاة على الجنائز ، التكبيرة الاولى استفتاح الصلاة ، والثانية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والثالثة الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ، والخامسة يسلم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : تكبر ، ثم تقول : إنالله وإنا إليه راجعون ، إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، اللهم صل على محمد ^وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين ، اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين ، اللهم عبدك فلان وأنت أعلم به ، اللهم الحقه بنبيه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وافسح له في قبره ، ونور له فيه ، وصعد روحه ، ولقنه حجته ، واجعل ما عندك خيرا له ، وأرجعه إلى خير مما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، اللهم عفوك عفوك ، ( اللهم عفوك عفوك ) ، تقول هذا كله في التكبيرة الأولى ، ثم تكبر الثانية وتقول : اللهم عبدك فلان ، اللهم الحقه بنبيه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وافسح له في قبره ، ونور له فيه ، وصعد روحه ، ولقنه حجته ، واجعل ما عندك خيرا له ، وأرجعه إلى خير مما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه ، فلا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، اللهم عفوك اللهم عفوك ، تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة ، فإذا كبرت الخامسة فقل : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والف بين قلوبهم ، وتوفني على ملة رسولك ، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم عفوك اللهم عفوك ، وتسلم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم وجوب دعاء معين ، فتحمل هذه الأحاديث على التخيير ، والتسليم محمول على التقية ، وكذا القراءة ، ذكره الشيخ وغيره لما يأتي ، وهذه الأحاديث وما يأتي دالة على جواز صلاة الرجال والنساء على الجنازة رجلا كان الميت أو امرأة . ^وتقدم ما يدل على ، ذلك في التغسيل ، ويفهم من بعض أحاديث صلاة الجنازة الجهر ، ومن بعضها الإخفات ، والباقي مطلق أو عام ، فالظاهر التخيير ، والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه : تصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويدعى للمؤمنين والمؤمنات ، ويقال : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ويقال في الصلاة على من لا يعرف مذهبه : اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها ، اللهم ولها ما تولت ، واحشرها مع من أحبت.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف : الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، تقول : ربّنا ( #Q# ) اغفِر لِلّذينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِم عَذَابَ الجَحِيمِ ( #/Q# ) ، إلى اخر الايتين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا صليت على المؤمن ^فادع له واجتهد له في الدعاء ، وإن كان واقفا مستضعفا فكبر ، وقل : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن كان مستضعفا فقل : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الترحم على جهتين : جهة الولاية ، وجهة الشفاعة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، اللهم صل على محمد وال محمد ، وتقبل شفاعته ، وبيض وجهه ، وأكثر تبعه ، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي ، اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم ، فإن كان مؤمنا دخل فيها ، وإن كان ليس بمؤمن خرج منها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ،
عن ثابت أبي المقدام قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول : اللهم إنك خلقت هذه النفوس ، وأنت تميتها وأنت تحييها ، وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها ، اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به ، وقد جئناك شافعين له بعد موته ، فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه ، واحشره مع من كان يتولاه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صليت على عدو الله فقل : اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا ، واحش جوفه نارا ، وعجل به إلى النار ؛ فإنه كان يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله .
^وبإسناده عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليه‌السلام يمشي فلقيه مولى له فقال له : إلى أين تذهب ؟ فقال : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه ، فقال له الحسين عليه‌السلام قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله ، قال : فرفع يديه فقال : اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللهم أصله أشد نارك ، اللهم أذقه حر عذابك ، فإنه كان يتولى أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن صفوان بن مهران ، مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : تقول : اللهم أخز عبدك في بلادك وعبادك ، اللهم أصله نارك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنه كان يعادي أولياءك ، ويوالي أعداءك ، ويبغض أهل بيت نبيك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما مات عبدالله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جنازته ، فقال عمر : يا رسول الله ، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ ! فسكت ، فقال : الم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ ! فقال له : ويلك ، وما يدريك ما قلت ؟ ! إني قئت : اللهم احش جوفه ناراً ، واملأ قبره نارا ، وأصله نارا . ^قال أبو عبدالله عليه‌السلام : فأبدى من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان يكره.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إن كان جاحداً للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا ، وسلط عليه الحيات والعقارب ، وذلك قاله أبو جعفر عليه‌السلام لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي ، وقال هذه المقالة : واجعل الشيطان لها قرينا
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه‌السلام يمشي معه ، فلقيه مولى له ، فقال له الحسين عليه‌السلام : أين تذهب يا فلان ؟ ! قال : فقال له مولاه : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها ، فقال له الحسين عليه‌السلام : أنظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله ، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين : الله أكبر ، اللهم العن فلانا عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك ، وأصله حر نارك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنه كان يتولى أعداءك ، ويعادي ^أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا حديث ابن أبي بن سلول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ، أو عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ماتت امرأة من بني أمية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال : اللهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكها ، قال : وكانت عدوة لله ، قال : ولا أعلم إلا قال : ولنا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حّماد بن عثمان وهشام بن سالم جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم اخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم - يعني بالنفاق - ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلا أنه ترك ذكر حماد .
^وعنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لم جعل التكبيرعلى الميت خمسا ؟ قال : فقال : ورد من كل صلاة تكبيرة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله عليه‌السلام : إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
يا با بكر ، تدري كم الصلاة على المّيت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين أخذت الخمس وقلت : لا ، قال : أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كل صلاة تكبيرة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد . ^وروى الذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات . ^وعنه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبيرعلى الميت ؟ فقال بيده : خمسا.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسا.
^وبإسناده عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبيرعلى الميت ؟ فقال : خمساً.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حماد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التكبيرعلى الميت خمس تكبيرات.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على ابنه إبراهيم فكبرعليه خمسا.
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد الكوفي - ولقبه حمدان - عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي بصير قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام جالسا فدخل رجل ^فساله عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : خمس تكبيرات ، ثم دخل آخر فساله عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال له : أربع صلوات ، فقال الأول : جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمساً ، وسألك هذا فقلت : أربعا ؟ ! فقال : إنك سألتني عن التكبير ، وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال : إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ، ثم بسط كفه فقال : إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات . ^اقول : المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي ، أعني الدعاء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة الله لجبرئيل : تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله ، فقال جبرئيل : إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمساً عدة الصلوات التي فرضها الله على أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^قال الصدوق : والعلة التي من أجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن الله فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة.
^قال : وروي أن العلة في ذلك أن الله فرض على الناس خمس صلوات ، فجعل من كل صلاة فريضة للميت تكبيرة.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، ^عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر قال : قال الرضا عليه‌السلام :
ما العلة في التكبيرعلى الميت خمس تكبيرات ؟ قال : رووا أنها اشتقت من خمس صلوات ، فقال : هذا ظاهر الحديث ، فأما في وجه آخر ، فإن الله فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبر خمساً ، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعاً ، فمن أجل ذلك تكبرون خمساً ، ومن خالفكم يكبر أربعاً . ^وفي ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) ، عمن ذكر ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله.
^وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام لأي علة نكبر على الميت خمس تكبيرات ، ويكبر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لأن الدعائم التي بني عليها الإسلام خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة ، وإنكم أقررتم بالخمس كلها ، وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة ، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبرون خمساً.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن علي بن الخطاب الحلال ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^ - في حديث - قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبر على المؤمن خمساً ، وعلى المنافق أربعاً.
^وفي ( المقنع ) قال : سئل بعض الصادقين عليهم‌السلام : لم يكبر على الميت خمس تكبيرات ؟ فقال : إن الله عز وجل فرض خمس صلوات وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المامون - قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنة ، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره.
^وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، وعن جعفر بن نعيم ، عن محمد بن شاذان جميعا عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة ، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة ، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستاً ، لأن الخمس تكبيرات إنما أخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؟ وأحمد بن أبي عبدالله جميعاً ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سفيان بن السمط ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : إن آدم اشتكى - إلى أن قال : - ( فلما قبضه الله ) فغسلته الملائكة ثم وضع وأمر هبة الله أن يتقدم ويصلي عليه فتقدم وصلى عليه ، والملائكة خلفه ، وأوحى الله إليه أن يكبر خمسا وأن يسله ويسوي قبره ، ثم قال : هكذا فاصنعوا بموتاكم.
^وبإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنة.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها‌السلام لابن بابويه ، عن علي عليه‌السلام أنه صلى على فاطمة عليها‌السلام وكبرعليها خمساً ودفنها ليلاً.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها‌السلام لابن بابويه ، عن علي عليه‌السلام أنه صلى على فاطمة عليها‌السلام وكبرعليها خمساً وأن فاطمة عليها‌السلام دفنت ليلاً . ^وعن محمد بن علي عليه‌السلام مثله ، وأن فاطمة عليها‌السلام دفنت ليلاً.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين عليهم‌السلام أنهم قالوا : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلى على المؤمنين ويكبر خمساً ، ويصلي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم ، فيكبر أربعاً ، فرقاً بينهم وبين أهل الإيمان وكانت الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت وكبر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه صلى على سهل بن حنيف وكبر خمساً ، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم : إنه من أهل بدر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في هذه الأبواب ، وفي باب المسح على الخفين وغيرهما . ^ويأتي ما يدل عليه في الصلاة على من لم يبلغ وغير ذلك إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كبر أمير المؤمنين عليه‌السلام على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ، ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى ، فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمساً وعشرين تكبيرة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله .
^وبالإسناد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في ^حديث - قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما توفي قام علي عليه‌السلام على الباب فصلى عليه ، ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ، ثم يخرجون.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على حمزة سبعين صلاة ، وكبرعليه سبعين تكبيرة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - : إن آدم لما مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة ، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة ، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة ، والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات ، وقد كان يكبر على أهل بدر تسعاً وسبعاً.
^ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضيل ، نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر علي عليه‌السلام عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة ، قال : كبرخمساً خمساً ، كلما أدركه الناس قالوا : ^يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمساً ، حتى انتهى إلى قبره خمس مرات . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حمزة سبعين صلاة.
^أقول : المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حمزة خمس تكبيرات ، وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة.
^وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدم في التبرع بالتكفين عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه‌السلام صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ، ثم كبر عليها أربعين تكبيرة ، فقال له عمار : لم كبرت ^عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله ؟ قال : نعم يا عمار ، التفت إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سليم بن قيس الهلالي ،
عن سلمان الفارسي أنه قال : أتيت عليا عليه‌السلام وهو يغسل رسول الله ، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي عليه‌السلام - إلى أن قال : - فلما غسله وكفنه أدخلني وأدخك أبا ذر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين فتقدم وصففنا خلفه فصلى عليه . ^ثم أدخل عشرة من المهاجرين ، وعشرة من الأنصار ، فيصلون ويخرجون : حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان قال : حدثني أبو مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال - قال الناس : كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إمامنا حيا وميتا ، فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الإثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء ، حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدفن في بيته ، ويكفن بثلاثة أثواب : أحدها يمان ، ولا يدخل قبره غيرعلي عليه‌السلام ، ثم ^قال : يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين ، وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة ، وكبر خمساً وانصرف ، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة . ^قال : علي : ومن يؤذن لي بها ؟ قال : جبرئيل يؤذنك بها ، ثم رجال أهل بيتي يصلون علي أفواجاً أفواجاً ، ثم نساؤهم ، ثم الناس من بعد ذلك ، قال : ففعلت.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن محمد بن مسعود ، عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن علي بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن زيد أنه قال : كبر علي بن أبي طالب عليه‌السلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدريا ، وقال : لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعيد الصلاة عليها ، فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها . ^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه.
^أقول : هذا دال على عدم وجوب الإعادة ، لا على عدم جوازها .
^سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن ^بابويه ، عن أبيه ، ( عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن أبي حمزة ) ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث وفاة آدم عليه‌السلام - قال : فخرج هبة الله وصلى عليه وكبر عليه خمساً وسبعين تكبيرة : سبعين لآدم ، وخمسة لأولاده.
^وعن ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
فلما جهزوه - يعني آدم - قال جبرئيل : تقدم يا هبة الله ! فصل على أبيك ، فتقدم فكبر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضلا لآدم عليه‌السلام : وخمساً للسنة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثلاثة أثواب - إلى أن قال : - قلت : وكيف صلي عليه ؟ قال : سجي بثوب وجعل وسط البيت ، فاذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون.
^وعنه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التكبيرعلى حديث ابي حمزة مروي في الروضة ( منه قده ) . ^الجنازة هل فيه شيء موقت ؟ فقال : لا ، كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحد عشر ، وتسعا ، وسبعا ، وخمساً ، وستا ، وأربعا.
^أقول : حمل الشيخ الأربع على التقية ، وعلى كون الميت مخالفاً لما مر .
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة ،
عن جعفرقال : سئل جعفر عليه‌السلام عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا ، فقيل : إنهم يكبرون أربعاً ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي عليه‌السلام فكبرعليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات . ^قال : ثم قال : إنه بدري عقبي أحدي ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الإثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلى عليه لكل منقبة صلاة.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الميت يصلى عليه مالم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلي عليه.
^وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلي عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ،
عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمد : جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا عليه‌السلام صلى على سهل بن حنيف فكبرعليه ستاً ، ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : إنه كان بدرياً ، قال : فقال جعفر عليه‌السلام : إنه لم يكن كذا ولكن صلى عليه خمساً ، ثم رفعه ومشى به ساعة ، ثم وضعه وكبرعليه خمساً ، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبرعليه خمساً وعشرين تكبيرة.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم عليه‌السلام : صلوا عليها.
^وعنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا لها وقولوا : خيرا.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن ^أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا له . ^وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . ^وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد . ^قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زإد على مرة مستحب مندوب إليه . ^أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدالك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
عن محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله القمي ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تمام
^وقد تقدم حديث علي بن سويد ، عن الرضا عليه‌السلام - في الصلاة على الجنائز - فقال : تقرأ في الأولى بأُم الكتاب.
^أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في كيفية ^صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة ، وذكرت فيها أدعية مختلفة ويأتي ما يدل على ذلك في القنوت .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلى مما خلف ، واحتاج إلى ما قدم . ^قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وياتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
ليس في الصلاة على الميت تسليم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس في الصلاة على الميت تسليم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في صلاة الجنازة - : إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.
^الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة على الجنازة خمس ^تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأن التسليم في ( صلاة ) الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم.
^أقول : وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها . ^وتقدم ذكره في حديث عمار ، وحديث سماعة ، وحديث يونس ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف . ^ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صليت خلف أبي عبدالله عليه‌السلام على جنازة فكبر خمساً ، يرفع يده في كل تكبيرة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ،
عن محمد بن عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمد عليهما‌السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس قال : سألت الرضا عليه‌السلام قلت : جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن غياث مرسلا . ^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن ، علي عليه‌السلام أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة . يعني في التكبير.
^أقول : يأتي وجهه إن شاء الله .
^وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى جميعا ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين علي بن ^أبي طالب عليه‌السلام : يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.
^أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة وجوز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.
^وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في الصلاة على الجنائز - ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ،
عن علي عليه‌السلام - في الصلاة على الطفل - أنه كان يقول : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي و زرارة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^قال الصدوق : وسئل أبو جعفر عليه‌السلام : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ست سنين.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ،
والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني لأبي جعفر عليه‌السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنه لم يكن يصلى علي مثل هذا ، ^وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي عليه‌السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنلإن
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلي عليه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . ^أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن ابائه عليهم‌السلام قال : يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم . ^قال العلامة في ( المختلف ) وغيره : إن هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مر.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمساً.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : مات إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وله ثمانية عشر شهرا ، فاتم الله رضاعه في الجنة.
^أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على نفي الوجوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة - في حديث - أن ابنا لأبي عبدالله عليه‌السلام فطيما درج فمات فخرج أبو جعفر عليه‌السلام ، وعليه جبة خز صفراء ، وعمامة خز صفراء ، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال : - فصلى عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ، ثم قال : إنه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم ، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ،
عن علي بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : - في حديث - لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا علي قم فجهز ابني ، فقام علي عليه‌السلام فغسل إبراهيم وحنطه ، وكفنه ، ثم خرج به ومضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسي أن يصلي على إبراهيم ، لما دخله من الجزع عليه . ^فانتصب قائما ثم قال : أيها الناس ، أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ، الا وإنه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات . وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا اصلي إلا على من صلى
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام . ^أقول : هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب ، ويحتمل النسخ ، - وقد تقدم في الباب السابق وفي أحاديث التكبيرات الخمس أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على ابنه إبراهيم ، فلعل الحكم نسخ وصلى عليه بعد قولهم : ما قالوا : ولعله صلى عليه غيره بأمره ولم يصل عليه هو ، فيصدق النفي حقيقة ، ^والإثبات مجازا عقليا ، وقوله : إلا على من صلى ، محمول على بلوغ ست سنين ، لأنه وقت التمرين . ^ويأتي ما يدل عليه ، بل على أنهم عليهم‌السلام كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين .
^وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس عن هشام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا : إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل ، فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أن رجلا نصرانياً أو يهودياً أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال : عن حسين المرجوس . ^ أقول : هذا أيضا يمكن حمله على بلوغ ست سنين لما مر ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب . ^ويأتي لفظ الوجوب أيضا في أحاديث التمرين وهو قرينة ، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت التعزير على الطفل المميز ، وعلى ثبوت حد السرقة وغيره على تفصيل يأتي ( 7 ) .
^محمد بن علي بن الحسين قال : صلى أبو جعفر عليه‌السلام على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ، ثم قال : لولا أن الناس يقولون : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه.
^وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ، ثم قال : يا زرارة ، إن هذا وشبهه لا يصلى عليه ، ولولا أن تقول الناس : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن ^الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ،
له أن يكبر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير.
^أقول : هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عيسى بن القاسم قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : يتم ما بقي.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ،
عن زيد الشحام قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة ^على الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو اثنتان أو الثلاث ، قال : يكبر ما فاته.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى ، وأنت تتبع الجنازة
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبيركبر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
^وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبيرالجنائز . ^قال الشيخ : أي لا يقضر ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مر.
^أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإمام كما تقدم ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأول أحوط .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت ،
كيف يصنع ؟ قال : يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه ويخفف.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.
^وعنه ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة . ^وعن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، وعن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ،
عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبدالله عليه‌السلام مكة فسالني عن عبدالله بن أعين ، فقلت : مات ، قال : مات ؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلي عليه هيهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هوالدعاء قال : قلت : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : لا ، إنما دعاله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ^زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ^أقول : هذا محتمل للنسخ ولإرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلي عليه ، ولغير ذلك .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال - في حديث - : ولا يصلى عليه وهو مدفون.
^وعنه ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : يصلى على المدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : بل لا يصلى على المدفون بعدما يدفن ، ولا على العريان
^أقول : حملهما الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضي ثلاثة أيام .
^ونقلوا عن الشيخ أنه روى في ( الخلاف ) : أنه يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمد بن زياد ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي العسكري ،
عن ابائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أتاه جبرئيل عليه‌السلام بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه ، وقال : إن أخاكم أصحمه - وهو اسم النجاشي - مات ، ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه وكبر سبعاً ، فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة.
^أقول : هذا محمول على التقية في الرواية ، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مر ، أو مخصوص بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه رآه كما ذكر هنا ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ، مالم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلى عليه وهو مدفون.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله .
^وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه‌السلام : أن الميت يوضع كيفما تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
^أقول : ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع و سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى ، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تكره الصلاة على الجنائزحين تصفر الشمس وحين تطلع.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ،
قال : فليكبر معهم.
^وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ^الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، مثله إلى قوله : في بيتك .
^ثم قال : وفي خبر آخر : أنه يتيمم إن أحب.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان المذكوران قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : يتيمم ويصلي.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جوزنا ^الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف معهم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الطامث تصلي على الجنازة ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب ( يتيمم ويصلي ) على الجنازة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت تصلي الحائض على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف معهم ، تقوم مفردة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والعباس بن معروف جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ فقال : نعم ، ولا تقف معهم ، والجنب يصلي على الجنازة.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، فقال : تتيمم وتصلي عليها ، وتقوم وحدها بارزة من الصف.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا حضر الإمام الجنازة فهوأحق الناس بالصلاة عليها . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن اورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيهما يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، مثله . ^قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة.
^أقول : ويحتمل الحمل على الإنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغيرذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام : كيف يصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟ ^فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة . ^قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ فقال : نعم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ^عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال : يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن ، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ،
تكبر حتى تفرغ من الصلاة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جابر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواهما أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن ^إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر.
^أقول : وجه الجمع هنا التخيير .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه زكريا بن موسى ،
عن اليسع بن عبدالله القمي قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبدالله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، مثله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : إن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ، فتأخرن إلى الصف الأخير ، فبقي فضله على ما ذكره عليه‌السلام . ^وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن ^جعفر ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثل الحديث الأول.
^ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : نعم . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله . ^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، مثله . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مثل ذلك . ^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثل ذلك .
^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن طلحة ،
عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنا في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن اصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول عليه‌السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : يا أبا بكر ، إن الجنائزلا يصلى عليها في المسجد . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على ^الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلي قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ^ عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلي على ميت واحد ، وقد صلى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الاخر إلى ألية الأول ، ثم يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج ، حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد . ^سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى الية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن ^فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال مما دون ذلك ، ويقوم الإمام مما يلي الرجال.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدم الرجال ، في كتاب علي عليه‌السلام.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر ، قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير . ^ورواه الصدوق مرسلا عن علي عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن إسماعيل بن ^بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله ، إلا أنه قال : وتقدم المرأة ويؤخر الرجل .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عبدالله ) عليه‌السلام قال : سألته كيف يصلى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإمام.
^وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنة . ^أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم .
^محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ،
أن أبا إبراهيم عليه‌السلام قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ،
ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . ^أقول : استدل به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية . ^قال الشهيد في ( الذكرى ) : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى . ^أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ، ^ويتخيرون في رفع الأولى وتركها ، وحينئذ لا تدل على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد ، وهذا هو الأحوط .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا عليه‌السلام عن المصلوب ، فقال : أما علمت أن جدي عليه‌السلام صلى على عمه ؟ قلت : أعلم ذلك ، ولكني لا أفهمه مبينا ، فقال : أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ، قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله ، فهمته والله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن علي بن بشار ، عن المظفر بن أحمد بن الحسن القزويني ، عن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة ، عن الحسن بن سهل القمي ، عن محمد بن حامد ، عن أبي هاشم الجعفري .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم ، عن عمار بن موسى قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه ( وهو عريان ) ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته باللبن ( وبالحجر ) ، ثم يصلى عليه ، ثم يدفن . ^قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ فقال : لايصلى على الميت بعدما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته . ^وعنه ،
عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ^أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلى عليه ثم يدفن .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل ، متزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره . ^قلت : ولا يصلون عليه وهومدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمد بن أسلم ، نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم . ^وبالإسناد
عن النضر ، عن هشام بن الحكم مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد ، عن غزوان السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلوا على المرجوم من امتي ، وعلى القتال نفسه من أمتي ، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ويدل على حكم الشهيد مضافا إلى ما هنا ما تقدم في الزيادة على خمس تكبيرات وفي التغسيل أيضا ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه .
^ويأتي في الجماعة عن علي عليه‌السلام أن الأغلف لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
^أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجة عليه ، بحيث يصيرمرتدا . ^ويأتي في الأطعمة والأشربة - إن شاء الله - ما يدل على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه ^موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغيرلحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن الصادق ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام وجد قطعا من ميت ، فجمعت ، ثم صلى عليها ، ثم دفنت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، مثله .
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه ؟ قال : يصلى على الذي فيه قلبه.
^وبإسناده عن الفضل بن عثمان الأعور ، عن الصادق ،
عن أبيه عليهما‌السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ( ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة ) ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجراح طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان إلأعور ، مثله.
^ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي في القصاص .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ،
كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه.
^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام مثل ذلك . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج مثله . ^أقول : وجهه وجود عظام الصدر .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^
قال الكليني : وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبدالله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب . ^ورواه الصدوق مرسلا وزاد : وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، مثله .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضوالذي فيه القلب.
^وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه يصلى على كل عضو : رجلا كان أو يدا ، أو الرأس - جزءا فما زاد - فإذا نقص عن رأس أويد أورجل لم يصل عليه.
^أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الاصحاب على الاستحباب ، وحمل العلامة في ( التذكرة ) العضو التام على الصدر ، لأنه يشتمل على مالا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقّية ممكن ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أنه سئل أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال : إن زينب بنت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توفيت وأن فاطمة عليها‌السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمد الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : تخرج النساء إلى الجنازة ؟ فقال : إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثم ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : - وخرجت فاطمة عليها‌السلام ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة .
^وعن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
^أقول : تقدم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام . ^ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتن أو لنرجعن ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر : إن عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتن أو لنرجعن ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض ، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه‌السلام : ارجع مأجورا رحمك الله ، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة.
^أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الإجزاء ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده ، وقبح منظره ، وتغير ريحه ، ولا يتأذى به الأحياء بريحه ، وبما يدخل عليه من الآفة والفساد ، وليكون مستورا
عن الأولياء والأعداء ، فلا يشمت عدو ، ولا يحزن صديق. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ،
عن ميسر قال : سمعت أبا جعفر ^ عليه‌السلام يقول : من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال : يا رب ما لمن شيع جنازة ؟ قال : أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخل المؤمن قبره نودي : ألا إن أول حبائك الجنة ، ( ألا وإن أول ) حباء من تبعك المغفرة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أول ما يتحف به المؤمن ( في قبره أن ) يغفرلمن تبع جنازته . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( الخصال )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، وابن أبي حمزة جميعاً ، عن إسحاق بن عمار ، نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - : ضمنت لستة على الله الجنة : رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنة ، ويمحا عنه مائة ألف ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف ألف درجة ، فإن صلى عليها شيعه في جنازته مائة ألف ألف ^ملك ، كلهم يستغفرون له حتى يرجع ، فإن شهد دفنها وكل الله به ألف ملك كلهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره . ^ومن صلى على ميت صلى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه ، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث شيعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر ، والقيراط مثل جبل أحد يكون في ميزانه من الأجر.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عن ابائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أول تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرهم بسبع - منها - : اتباع الجنائز.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبع بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من تبع جنازة كتب الله له ( من الأجر ) أربع قراريط : قيراط باتباعه ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله تعالى به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : قال الصادق عليه‌السلام ، وذكر
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ^عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط ( من الأجر ) ، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل أحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^وروى الصدوق هذه الأحاديث الأربعة مرسلة .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر ، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر ، والقيراط مثل جبل احد.
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في جنازة لبعض قرابته ، فلما أن صلى على الميت قال وليه لأبي جعفر عليه‌السلام : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً ، ولا تعنى ، لأنك تضعف عن المشي ، فقلت أنا لأبي جعفر عليه‌السلام : قد أذن لك في الرجوع فارجع ، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها ، فقال لي أبو جعفر عليه‌السلام : إنما هو فضل وأجر ، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها ، فأما بإذنه فليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أميران وليسا بأميرين : ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى يدفن أويؤذن له ، ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد رفعه.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال : - فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه‌السلام : ارجع مأجورا رحمك الله ، فإنك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ، قال : فقلت له : قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها ، فقال : امض فليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجرعلى ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فإن قام حتى يدفن ويحثى ^عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الأجر ، والقيراط مثل جبل احد . ^وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض نحوه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السفر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مشى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلف جنازة ، فقيل : يا رسول الله مالك تمشي خلفها ؟ فقال : إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن علي بن شجرة ، عن أبي الوفاء المرادي ، عن سدير ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله ، إلا أنه زاد في الأول : ولا بأس بأن يمشي بين يديها.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المشي مع الجنازة ،
فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
امش بين يدي الجنازة وخلفها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أوعن يمينها أو عن شمالها ؟ فقال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن محمد بن عمرو ، و حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
امش أمام جنازة المسلم العارف ، ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة ؟ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ فقال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة ^العذاب يستقبلونه بانواع العذاب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن وهيب ، عن على بن أبي حمزة مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس.
^قال : وروي : إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدام جنازته ، فإن الرحمة تستقبله ، والكافر لا يتقدم أمام جنازته ، فإن اللعنة تستقبله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ إذا لقيت جنازة مشرك فلا تستقبلها ، خذ عن يمينها وعن شمالها.
^أقول : تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله ، وزاد : وأبى أن يركب .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ،
ومحمد بن الزيات ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلامن عذر ، وقال : يركب إذا رجع.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوما خلف جنازة ركبانا فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال !
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله .
^وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن علي بن شجرة ، عن عيسى بن راشد ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن خالد ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة ، واذا ربع خرج من الذنوب.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث أن المؤمن يبشر عند موته - : إن الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر ، والسنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك فهو تطوع.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ،
عن الصادق عليه‌السلام أنه ^قال : إذا حملت جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن صالح ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة ، فإذا ربع خرج من الذنوب.
^أقول : وياتي ما يدل على ذلك إن شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : يسأله عن سرير الميت يحمل ، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة ، أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب : من أيها شاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله ، وذكر مثله .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن ، وهو مما يلي يسارك ، ثم تصيرإلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ،
عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن تربيع الجنازة ؟ قال : إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ، ثم بالرجل اليمنى ، ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى ، ثم رجله اليسرى ، ثم ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا ، فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ، ثم بالرجل اليمنى ، ثم بالرجل اليسرى ، ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن غيرواحد ، عن يونس ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ، ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر . ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى عليه . ^وروى الشيخ الأحاديث الثلاثة بإسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال في حديث الفضل : ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه.
^وروى الأخير أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه أسقط قوله : قد أقبلت .
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن مسعود الطائي ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من استقبل جنازة أو رآها فقال : « الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا ايمانا وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت » لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حميد والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
عن أبي الحسن النهدي رفعه قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا رأى جنازة قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها ؟ قال : يقول : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة.
^وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام - في حديث - أنه كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تحنط الميت - إلى أن قال : - وأكره أن يتبع بمجمرة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار ؟ فقال : إن ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخرجت ليلا ومعها مصابيح.
^وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام لأي علة دفنت فاطمة عليها‌السلام بالليل ولم تدفن بالنهار ؟ قال : لأنها أوصت أن لا يصلي عليها رجال.
^وعنه ، عن أحمد بن يحيى ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
وزياد بن عبدالله قال : أتى رجل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : يرحمك الله ، هل ( شيعت الجنازة بنار تمشي معها ، وبمجمرة ) أو قنديل ، أو غير ذلك مما يضاء به ؟ فذكر حديثاً طويلا فيه مرض فاطمة عليها‌السلام ووفاتها - إلى أن قال : - فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي عليه‌السلام في جهازها من ساعته ، وأشعل النار في جريد النخل ، ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلى عليها ودفنها ليلاً
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز ، وفي تغسيل الزوجة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من حفر لميت قبراً كان كمن بواه بيتا موافقا إلى يوم القيامة . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من احتفر لمسلم قبراً محتسبا حرمه الله على النار وبوأه بيتا من الجنة ، وأورده حوضا فيه من الأباريق عدد ( نجوم السماء ) عرضه ما بين أيلة وصنعاء.
^عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغري ) قال : روى أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كتاب ( فضل الكوفة ) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال : اشترى أمير المؤمنين عليه‌السلام أرضا ما بين الخورنق الى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر : ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين الف درهم ، وأشهد على شرائه ، قال : فقلت له : يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : كوفان كوفان يرد أولها على آخرها ، يحشر من ظهرها سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر ، فقلت له : من بر الناس وفاجرهم ؟ قال : من بر الناس وفاجرهم.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن الله أوحى إلى موسى بن عمران : أن أخرج عظام يوسف من مصر - إلى أن قال : - فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر ، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام ، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام.
^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) قال : لا ينقل الميت من بلد إلى ^بلد ، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن ، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية ، والأول أفضل.
^وقال في ( النهاية ) : فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه ، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم‌السلام ، سمعناها مذاكرة ، والأصل ما قدمناه.
^وقال الشهيد في ( الذكرى ) : قال المفيد في المسائل العزية : وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول عليه‌السلام إن أوصى الميت بذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لما حضر الحسن بن علي عليه‌السلام الوفاة قال للحسين عليه‌السلام : يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها : إذا أنا مت فهيئني ، ثم وجهني إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأحدث به عهدا ، ثم اصرفني إلى أمي ، ثم ردني فادفني بالبقيع ، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن يزيد الكناسي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : أوحى الله إلى موسى عليه‌السلام : أن احمل عظام يوسف من مصر - قبل أن تخرج منها - إلى الأرض المقدسة بالشام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لما احتضر الحسن بن علي عليه‌السلام قال للحسين عليه‌السلام : يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها : فإذا أنا مت فهيئني ، ثم وجهني إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأحدث به عهدا ، ثم اصرفني إلى أمي فاطمة عليها‌السلام ، ثم ردني فادفني بالبقيع ، واعلم أنه سيصيبني من الحميراء مايعلم الناس من صنيعها
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لما مات يعقوب حمله يوسف عليه‌السلام في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن إبراهيم ،
عن زياد المخارقي قال : لما حضرت الحسن عليه‌السلام الوفاة استدعى الحسين بن علي فقال له : يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي - إلى أن قال : - فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأجدد به عهدا ، ثم ردني إلى قبر جدتي فاطمة [ بنت أسد ] فادفني هناك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحج وفي الزيارات .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين عليه‌السلام الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا الرشح . ^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام نحوه إلى قوله : الجلوس فيه.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أن حد القبر ، وذكر نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أبو جعفر عليه‌السلام حين اُحضر : إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا ، فإن قيل لكم : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحد له فقد صدقوا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي - في حديث - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن أبي كتب في وصيته - إلى أن قال : - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ،
ومحمد بن علي ماجيلويه ، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب ، وعلي بن عبدالله الوراق كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل ، وأن يشق لي ضريحة ، فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا ، فإن الله سيوسعه ما يشاء.
^ورواه في ( الأمالي ) أيضا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ، ثم واره.
^وعنه ، عن ابن سنان ،
عن محمد بن عطية قال : إذا أتيت ^باخيك إلى القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده
^وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ،
عن محمد بن عجلان قال : سمعت صادقا يصدق على الله - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - قال : إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد الخراساني ، عن أبيه ،
عن يونس قال : حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي ، يقول : إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ،
عن محمد بن عجلان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا تفدح ( ميتك بالقبر ) ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ، ودعه حتى يأخذ أهبته . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، مثله.
^قال الصدوق : وفي حديث آخر : إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر ، فإن للقبر أهوالا عظيمة ، وتعوذ من هول المطلع ، ولكن ضعه قرب ^شفير القبر ، واصبر عليه هنيئة ، ثم قدمه قليلا ، واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثم قدمه إلى شفيرالقبر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه‌السلام ، فقعدت معه ، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ، ثم جلس ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : ما أقامك ؟ قال : رأيت الحسين بن علي عليه‌السلام يفعل ذلك فقال أبوجعفر عليه‌السلام : والله ما فعله الحسين عليه‌السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط ، فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، قد كنت أظن أني رأيت.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان الحسين بن علي عليه‌السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين عليه‌السلام ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وترك قوله : فقام لذلك والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن الحسن بن علي عليه‌السلام كان جالسا ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : الا قمت عافاك الله ؟ فقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم للجنازة إذا مروا بها عليه فقال الحسن عليه‌السلام : إنما قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرة واحدة ، وذلك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكره أن تعلو رأسه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عليّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه‌السلام يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جرت
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عميرمثله ، وزاد ، قلت : فالخف ، قال لا أرى به بأسا ، قلت : لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ^عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلل أزرارك قال : قلت والخف قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، مثله ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده.
^وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام دخل القبر ولم يحل أزراره.
^أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما عليهما‌السلام : يحل كفن الميت ؟ قال : نعم ، ويبرز وجهه.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصيرقال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عقد كفن الميت ؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلها.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وضعته في لحده فحل عقده
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، والمراد بالشق هنا حل عقد الكفن ، أو يحمل الشق على تعذر الحل ، قاله العلامة وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ^وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وإن قدر أن يحسر
عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل ، وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي ، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا فلان قل : رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيا ، وبعلي إماما ، وسم حتى إمام زمانه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سللت الميت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنه فقل : الله ربك والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن ^الحكم ، عن محمد بن سنان ، عن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه ، وليكشف
عن خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ، ويدني فمه إلى سمعه ويقول : « اسمع افهم - ثلاث مرات - الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك ، اسمع وافهم » وأعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين. ^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سله سلاً رفيقا ، فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه ، وليذكر اسم الله ، ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويتعوذ من الشيطان ، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، فإن قدر أن يحسر
عن خده ويلزقه بالأرض فعل ، ويتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ^حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال : إذا وضعت الميت في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واقرأ اية الكرسي ، واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا فلان قل : رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسولا ، وبعلي إماما ، وتسمي إمام زمانه
^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن محمد بن عطية - في حديث - قال ؟ ضعه في لحده والصق خده بالأرض ، وتحسر عن وجهه ،
ويكون أولى النالس به مما يلي رأسه ، ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ، ثم ليقل : ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ،
عن محمد بن عجلان - في حديث - أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه ، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض ، وليذكر اسم الله ، وليتعوذ من الشيطان ، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ، ثم ليقل : ما يعلم ويسمعه تلقينه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) بإسناد تقدم في التبرع بالتكفين عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما وضع فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب عليه‌السلام في قبرها زحف حتى صار عند رأسها ، ثم قال : يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسألاك : من ربك ؟ فقولي : « الله ^ربي ومحمد نبيي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي ، وابني إمامي ووليي » ، ثم قال : اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت ، ثم خرج من قبرها وحثا عليها حثيات.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ اية الكرسي وقل : « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه » وقل : كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند « اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطعت ، قال : وكان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا ( أدخل الميت القبر ) قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن ^مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا وضع الميت في لحده فقل : « بسم الله وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عبدك ابن عبدك ، نزل بك ، وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره ، والحقه بنبيه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به » فإذا وضعت عليه اللبن فقل : « اللهم صل وحدته ، وانس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك » وإذا خرجت من قبره فقل : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين ( وعندك نحتسبه ) يا رب العالمين ».
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن مهزيار ، ومحمد بن إسماعيل أيضا عن حماد بن عيسى ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما أقول : إذا أدخلت الميت منا قبره ؟ قال : قل : « اللهم هذا عبدك فلان وابن عبدك ، قد نزل بك وأنت خيرمنزول به ، قد احتاج إلى رحمتك ، اللهم ولا نعلم منه إلا خيرا ، وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته ، اللهم فجاف الأرض
عن جنبيه ، ولقنه حجته ، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه ، واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه ، وصيره إلى خير مما كان فيه ، ووسع له في مدخله ، وآنس وحشته واغفر ذنبه ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده ».
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وضعت الميّت على القبر قلت : « اللهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرجلين ودليته قلت : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر » ، وإذا سويت عليه التراب قل : « اللهم جاف الأرض
عن جنبيه ، وصعّد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين ، والحقه بالصالحين ».
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه ، ثم يدعى له ويقال : « اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره ، ولقنه حجته ، والحقه بنبيه ، وقه شر منكر ونكير» ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن ، وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر ، وتحركه تحريكا شديدا وتقول : « يا فلان ابن فلان ، الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإسلام دينك ، وعلي وليك وإمامك » وتسمي الأئمة عليهم‌السلام واحدا واحدا إلى آخرهم أئمتك أئمة هدى أبرار . ^ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى ، فإذا وضعت عليه اللبن فقل : «اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وانس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه » ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر . ^فإذا خرجت من القبر فقل - وأنت تنفض يديك من التراب - : إنالله وإنا إليه راجعون ، ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل : « اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله » فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة ، فإذا سوى قبره فصب على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، وتبدأ بصب الماء عند رأسه ، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء ، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر ، ثم ضع يدك على القبر وادع للميت واستغفر له.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا نزلت في قبر فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ثم تسل الميت سلاً ، فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل : « اللهم يا رب عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، والحقه بنبيه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصالح شيعته ، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم ، اللهم عفوك عفوك » . ^ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول : « يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل : الله ربي ، ومحمد نبي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي ، وعلي إمامي » حتى تسوق الأئمة عليهم‌السلام ، ثم تعيد عليه القول ، ثم تقول : « أفهمت يا فلان » وقال عليه‌السلام : فإنه يجيب ويقول : نعم ، ثم تقول : « ثبتك الله بالقول الثابت ، هداك الله إلى صراط مستقيم ، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثم ^ تقول : « اللهم جاف الأرض
عن جنبيه ، وأصعد بروحه إليك ، ولقنه منك برهانا ، اللهم عفوك عفوك » . ^ثم تضع الطين واللبن ، فما دمت تضع اللبن والطين تقول : « اللهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنما رحمتك للظالمين » ، ثم تخرج من القبر وتقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا رب العالمين ». ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ^ عليهما‌السلام عن الميت فقال : تسله من قبل الرجلين ، وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات وتربع قبره . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سل الميت سلا.
^
قال الكليني : وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لكل بيت بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : والميت يسل من قبل رجليه سلاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، والقبور تربع ولاتسنم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ^الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ، يخرج الميت مما يلي الرجلين ، ويدعا له حتى يوضع في حفرته ، ويسوّى عليه التراب.
^وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن معدان ،
عن جبير بن نفير الحضرمي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لكل بيت بابا ، وإن باب القبر من قبل الرجلين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
رفعه قال : قال : يدخل الرجل القبر من حيث شاء ، ولا يخرج إلا من قبل رجليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبدالله الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي ، إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إلى أن قال : - ثم دخل علي عليه‌السلام القبر فوضعه على يديه ، وأدخل معه الفضل بن العباس ، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له : أوس بن خولى : أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا ، فقال له علي عليه‌السلام : أدخل فدخل معهما : فسألته أين وضع السرير ؟ فقال : عند رجل القبر وسل سلاً
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل الوالد في قبر ولده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه لم ينزل في قبر ولده إسماعيل ، وقال : هكذا فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإبراهيم ولده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ،
عن علي بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام قال : - في حديث عن علي عليه‌السلام - لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا علي ، انزل فالحد ابني ، فنزل عليه‌السلام فالحد إبراهيم في لحده فقال ^الناس : إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده ، إذ لم يفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ، ثم انصرف صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن محمد بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده.
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبدالله بن راشد ، عن عبدالله العنبري قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يدفن ابنه ؟ فقال : لا يدفنه في التراب ، قال : قلت : فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس . ^محمد بن يعقوب ،
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ،
عن عبدالله بن راشد قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام حين مات إسماعيل ابنه فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على ^الأرض مما يلي القبلة ، ثم قال : هكذا صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإبراهيم ، ثم قال : إن الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل في قبر ولده.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، ( عن محمد بن أبي عمير ) ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن مرة مولى محمد بن خالد قال : لما توفي إسماعيل فانتهى أبو عبدالله عليه‌السلام إلى القبر أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر ثم قال : هكذا صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإبراهيم ولده.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : مضت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
^وحديث محمد بن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن علي بن محمد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر
^وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القى شقران مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قبره القطيفة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
جعل علي عليه‌السلام على قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ،
عن داود بن النعمان قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : ما شاء الله لا ما شاء الناس ، فلما انتهى إلى القبر تنحى ، فجلس ، فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن عمر بن اذينة قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ، ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف ، قال : فسألته عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول : « إيمانا بك ، وتصديقا ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، إلى قوله - وتسليما » هكذا كان يفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبه جرت السنة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه‌السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ، ثم قال : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقه منك رضوانا ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ثم مضى.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا حثوت التراب على الميت فقل : إيمانا بك وتصديقا ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الأصبغ ،
عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ،
عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام ولد فحضر أبو عبدالله عليه‌السلام ، فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب ، فأخذ أبو عبدالله عليه‌السلام بكفيه و قال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب ، فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن العباس بن محمد بن القاسم العلوي ، عن الحسن بن سهل ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن حاتم ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يدعى للميت حين يدخل حفرته ، ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سل إبراهيم ابنه سلا ، ورفع قبره.
^وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن أبي المغرا ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : يا علي ، ادفني في هذا المكان ، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع ، ورش عليه من الماء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة ، وينضح عليه الماء ، ويخلى عنه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه : إذا أنا مت فغسلني وكفني ، وارفع قبري أربع أصابع ، ورشه بالماء
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي - في حديث - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات ، وذكر أن رش القبر بالماء حسن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ، وذكر أن إلرشّ بالماء حسن ، وقال : توضأ إذا أدخلت الميت القبر.
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الغفاري ، عن إبراهيم بن ^علي ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع شبراً من الأرض ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر برش القبور.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي الرافقي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم‌السلام ، مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) : عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الأعلى موسى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أبي استودعني ما هناك فلما حضرته الوفاة قال : ادع لي شهودا ، فدعوت له أربعة من قريش فقال : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه - إلى أن قال - وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد ، وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعممه بعمامته ، وأن يربع قبره ، ويرفعه أربعة أصابع ، وأن يحل عنه أطماره عند دفنه
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، مثله .
^عبدالله بن جعفرفي ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، أن قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ، ورش عليه الماء ، قال علي : والسنة أن يرش على القبر الماء.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عمر بن واقد ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها ، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات
^وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن الوليد ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : لأي علة يربع القبر ؟ قال : لعلة البيت ، لأنه نزل مربعا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن إلحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم تدورعلى القبر من الجانب الاخر ، ثم يرش على وسط القبر ، فكذلك السنة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رش الماء على القبر قال : يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رش القبر على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، إن الرش على القبوركان على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، أن صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال : من صاحب هذا القبر ؟ فإن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام أوصاني به وأمرني أن أرش قبره أربعين شهراً ، أو أربعين يوما ، في كل يوم مرة. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قال : فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه ، وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء.
^وبإسناده عن علي بن محمد ، عن الحسين بن الحسن ، عن المعاذي ، عن محمد بن بكر ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : إن أصحابنا يصنعون شيئا : إذا حضروا الجنازة ودفن ^الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر ، أفسنة ذلك أم بدعة ؟ فقال : ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.
^وبإسناده عن العباس ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الهيثم ، عن محمد بن إسحاق قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : شيء يصنعه الناس عندنا : يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت ؟ قال : إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، فأما من أدرك الصلاة فلا . ^اقول : هذا وما قبله محمول على تأكد الاستحباب لمن لم يدرك الصلاة عليه ، وعدم تاكده لمن صلى عليه ، لما يأتي.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين : كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيقول : من مات من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن وضع الرجل يده على القبر ، ما هو ؟ ولم صنع ؟ فقال : صنعه رسول الله ( صلى الله ^عليه واله ) على ابنه بعد النضح . ^قال : وسألته : كيف أضع يدي على قبور المسلمين ؟ فأشار بيده في الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه اقتصر على المسالة الثانية . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ،
عن عبدالله بن عجلان قال : قام أبوجعفر عليه‌السلام على قبر رجل من الشيعة فقال : اللهم صل وحدته ، وآنسى وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن ^يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن عمرو بن أبي المقدام قال : مررت مع أبي جعفر عليه‌السلام بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، قال : فوقف عليه فقال : اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك ، وألحقه بمن كان يتولاه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عبوب ، مثله ، إلا أنه قال : وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وزاد : ثم قرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ) سبع مرات .
^ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) قال : قال عليه‌السلام : إذا قرأ المؤمن اية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل الله تعالى له من كل حرف ملكا يسبح له إلى يوم القيامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل ، ^ عن أبي الحسن الدلال ، عن يحيى بن عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير ؟ ! قال : قلت : كيف نصنع ؟ قال : إذا أفرد الميت فليستخلف عنده أولى الناس به ، فيضع فمه عند رأسه ، ثم ينادي بأعلى صوته : يا فلان بن فلان ، أو يا فلانة بنت فلان ، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله سيد النبيين ، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين ، وأن ما جاء به محمد حق ، وأن الموت حق ، والبعث حق ، وأن الله يبعث من في القبور ، قال : فيقول منكر لنكير : انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبدالله . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول : يا فلان بن فلان ، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن ^محمداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأن علياً أمير المؤمنين عليه‌السلام إمامك ، وفلان وفلان ، حتى تأتي على آخرهم ؟ ! فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه ، فإنه قد لقن حجته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تطينوا القبر من غير طينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
^كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم محصب حصباء حمراء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى عليه‌السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) :
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي علي الخيزراني ، عن جارية لأبي محمد عليه‌السلام - في حديث - : أن ام المهدي عليه‌السلام ماتت في حياة أبي محمد عليه‌السلام وعلى قبرها لوح مكتوب عليه : هذا قبرأم محمد عليه‌السلام.
^ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسل سلاًّ ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر.
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال : يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^قد تقدم في حديث عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه.
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أشيم ،
عن يونس قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يدفن معها.
^محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حماد اللحام ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنه لا يكون إلا في كرام الناس . ^قال الشهيد : وأورده الشيخ في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) عن علي عليه‌السلام.
^أقول : ويأتي مسندا في الجهاد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن لسعد بن عبدالله ، عن محمد بن ^الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل مات وهو - هو في السفينة في البحر ، كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ، ثم يصلى عليه ، ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء . ^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، ^عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ويثقل ويرمى به في البحر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يغقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهل ،
عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا ؟ - إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أو قرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل ؟ !.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
كيف ^صنعتم بعمي زيد ؟ قلت : إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا خشبته فدفناه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : الا أوقرتموه حديدا والقيتموه في الفرات ؟ ! صلى الله عليه ولعن الله قاتله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه‌السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من حدد قبراً أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان . ^أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفار أنه رواه « جدد » بالجيم ، وأنه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعد ما طين ، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور . ^وعن سعد بن عبدالله أنه رواه « حدد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنم قبرا . ^وعن البرقي أنه « رواه من جدث قبرا » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أخرى قبراً لإنسان آخر ، لأن الجدث القبر . ^وقال الصدوق : إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا . ^وعن المفيد أنه « خدد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : ( #Q# ) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ( #/Q# ) ، والخد هو الشق ، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة ققال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته.
^أقول : وتقدم الأمر بتربيع القبر ، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في ^حد السرقة وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ لمال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولاتطيينه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن يونس ببن ظبيان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كره ذلك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى أن تجصص المقابر.
^ورواه أيضا في ( الأمالي ) بالإسناد الآتي ، وكذا جميع حديث المناهي .
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ،
عن علي بن عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد ) رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن تقصيص القبور ، قال : وهو التجصيص.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هدم القبور وكسر الصور.
^وقد تقدم - في حديث - : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ . ^وقد تقدم ما يدل على كراهة تطيين القبر بغير طينه . ^ويأتي ما يدل على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة عليهم‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، وابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.
^وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن عليه‌السلام لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب.
^أقول : هذا يدل على الجواز والأول على الأفضلية .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عزى مصابا كان له مثل أجره من غيرأن ينتقص من أجر المصاب شيئا . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام. ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان فيما ناجى به موسى عليه‌السلام ربه قال : يا رب ما لمن عزى الثكلى قال : أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن حسان ، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن عبدالله ، عن علي بن منصور ، عن إسماعيل الجزري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبا بها.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عيسى بن عبدالله العمري ، عن أبيه ، عن جده ،
عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من عزى الثكلى أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
^محمد بن علي بن الحسين قالى : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : التعزية تورث الجنة.
^وفي ( المقنع ) : عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من عزى مؤمنا كسي في الموقف حلة يحبر بها.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن ^محمد الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : التعزية تورث الجنة.
^وبهذا الإسناد قال : من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : رأيت موسى بن جعفر عليه‌السلام يعزي قبل الدفن وبعده . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التعزية الواجبة بعد الدفن.
^أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
^التعزية الواجبة بعد الدفن ، وقال : كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة النخاس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عزى أبو عبدالله عليه‌السلام رجلا بابن له فقال : الله عز وجل خير لابنك منك ، وثواب الله خير لك من ابنك ، فلما بلغه جزعه بعد عاد إليه فقال له : قد مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمالك به أسوة ؟ ! فقال : إنه كان مراهقا فقال : إن أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن رجل .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن مهران قال : كتب أبو جعفر الثاني عليه‌السلام إلى رجل : ذكرت مصيبتك بعلي ابنك ، وذكرت أنه كان أحب ولدك إليك ، وكذلك الله عز وجل إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة ، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك ، إنه قدير ، وعجل الله عليك بالخلف ، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : اتى أبو عبدالله عليه‌السلام قوما قد اصيبوا بمصيبة ، فقال : جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم ، ثم انصرف.
^أقول : وتعزية الأئمة عليهم‌السلام لأصحابهم وغيرهم كثيوة مشتملة على هذه المعاني .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن يوسف بن إبراهيم ، عن محمود بن ميمون ، عن جعفر بن سويد ،
عن جعفر بن كلاب قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شاهد فلم ينكر ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حي سواء . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن ^خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن أول من جعل له النعش ؟ قال : فاطمة عليها‌السلام بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن أبيه ، عن حميد بن المثنى ، عني أبي عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أول نعش احدث في الإسلام نعش فاطمة عليها‌السلام إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء : إني نحلت فذهب لحمي ، افلا تجعلين لي شيئاً يسترني ؟ فقالت أسماء : إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك ؟ فإن أعجبك صنعت لك ، قالت : نعم ، فدعت بسرير فاكبته لوجهه ، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه ، ثم جللته ثوبا فقالت : هكذا رأيتهم يصنعون ، فقالت : اصنعي لي مثله ، استريني سترك الله من النار.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد ( صلوات الله عليها ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن أول من جعل له النعش ،
فقال : فاطمة عليها‌السلام.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عباس قال : مرضت فاطمة عليها‌السلام مرضا شديدا فقالت لأسماء بنت عميس : الا ترين إلى ما بلغت ؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر ، فقالت : لا لعمري ، ولكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة ، قالت : فأرينيه ، فأرسلمت إلى جرائد رطبة ^فقطعت من الأسواق ، ثم جعلت عل السرير نعشا ، وهو أول ما كان النعش ، فتبسمت وما رأيتها متبسمة إلا يومئذ ثم حملناها فدفناها ليلاً.
^وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها‌السلام قالت : لها إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء ، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى ، فقلت : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئا رأيته بأرض الحبشة ، قالت : فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثم طرحت عليها ثوبا ، فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله ، لاتعرف به المرأة من الرجل ، فإذا مت فاغسليني أنت - إلى أن قال - فلما ماتت عليها‌السلام غسلها علي وأسماء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ،
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : توضأ إذا أدخلت الميت القبر.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : قلت له : من أدخل الميت المبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء . ^أقول : هذا يدل على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال :
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الموتى تزورهم ؟ قال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟ فقال : إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ، ويستأنسون إليكم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في زيارة القبور قال : إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا.
^أقول : هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأول .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن ^سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : المؤمن يعلم من يزور قبره ؟ قال : نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند قبره ، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة.
^وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم ، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما يدعو لهما.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، مثله ، إلا أنه قال : بعدما يدعو لهما . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي أحاديث اكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : عاشت فاطمة عليها‌السلام بعد أبيها خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة ، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس ، فتقول : هيهنا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هيهنا كان المشركون . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محسن بن أحمد ، عن محمد بن حباب ، عن يونس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن فاطمة عليها‌السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن صفوان الجمال قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين فيقول : « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثا ، « رحمكم الله » ثلاثا
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف التسليم على أهل القبور ؟ فقال : نعم تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن - إن شاء الله - بكم لا حقون.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم قال : تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون.
^ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان إذا مرعلى القبور قال : وذكرمثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام كيف التسليم على أهل القبور ؟ قال : تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جراح المدائني مثله إلا أنه قال : رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام - في السلام على أهل القبور - : السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته ، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع ، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا دخلت الجبانة فقل : السلام على أهل الجنة.
^أقول : وروى ابن قولويه وغيره أحاديث كثيرة في هذا المعنى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد قال : كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال : قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه‌السلام قال :
من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ : إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن محمد بن يحيى .
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ : إنا أنزلناه .
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلا من كتاب محمد بن الحسين بن بندار بخطه قال : حدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر - يعني محمد بن إسماعيل بن بزيع - أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر .
^ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال : قال محمد بن يحيى أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر - يعني محمد بن إسماعيل - أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه‌السلام :
ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن أحمد بن محمد قال : كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر ^فجلس مستقبل القبلة ثم وضع يده على القبر فقرأ سبع مرات إنا أنزلناه ، ثم قال : حدثني صاحب هذا القبر وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرات إنا أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الموتى نزورهم ؟ قال : نعم - إلى أن قال : - قلت : فاي شيء نقول إذا أتيناهم ؟ قال : قل : اللهم جاف الأرض
عن جنوبهم ، وصاعد إليك أرواحهم ، ولقهم منك رضوانا ، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم ، وتؤنس به وحشتهم ، إنك على كل شيء قدير. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سعدان ، عن عجلان أبي صالح قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام
يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كانك أنت المحمول ، وكانك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف ، قال : ثم قال : عجب لقوم حبس أولهم
عن اخرهم ، ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون. ^أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في آداب الحمام .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قبره خللا فسواه بيده ، ثم قال : إذا عمل أحدكم عملا فليتقن ، ثم قال : الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ) :
عن علي بن الحسين بن شقير ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج الحناط ، عن عمرو بن اليسع ، ( عن عبدالله بن اليسع ) ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوى اللبن عليه ، وجعل يقول : ناولني حجراًء ، ناولني ترابا رطبا ، يسد به ما بين اللبن ، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى القبلة ، وأنه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن ^علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه أسقط ذكر مكة ،
وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلة فجرت به السنة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن اكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث القتيل إذا قطع رأسه - قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجهته للقبلة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء ، ويأتي ما يدل عليه . .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ^ عليه‌السلام : إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : إن الله تبارك وتعالى كره لأمتي الضحك بين القبور والتطلع في الدور.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور . ^وفي ( المجالس ) :
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن ^إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال : - والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور.
^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله .
^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله كره لي ست خصال وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور.
^ورواه ابن أبي فراس - في كتابه - قال : قال عليه‌السلام : من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، ولا يستجاب دعاؤه ، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أحد ، ومن ترحم عليه نجا من النار .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم ، منها الضحك بين القبور ، والتطلع في الدور.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عمر بن الحسين بن علي بن مالك ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث بن أبي بردة ، عن أبي موسى ،
عن أبيه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالسكينة ، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التغسيل ، وياتي ما يدل عليه في جهاد النفس .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها ،
فقال : أما زيارة القبور فلا باس بها ، ولا تبنى عندها مساجد.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ، وذكر مثله .
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في مكان المصلي .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته ، لتعتد زوجته ويقسم ميراثه.
^أقول : وياتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سألم ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة عليها‌السلام أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام ، وتاتيها ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام ) ، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاما ثلاثا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبي عمير . ^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن سألم.
^ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فجرت به السنة .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يصنع للميت الطعام للماتم ثلاثة أيام بيوم مات فيه .
^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات .
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لما قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أسماء بنت عميس - إلى أن قال : - فقال : اجعلوالأهل جعفر طعاما فجرت السنة إلى اليوم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة عليها‌السلام أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاما ثلاثة أيام.
^وعن بعض أصحابنا ، عن العباس بن موسى بن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام - في حديث - إنه سأله عن المأتم فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ابعثوا إلى أهل جعفر طعاما فجرت السنّة.
^وعن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ،
عن عمرو بن علي بن الحسين قال : لما قتل الحسين بن علي عليه‌السلام لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد ، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يعمل لهن الطعام للمأتم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الأطعمة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة أو غيره قال : أوصى أبو جعفر عليه‌السلام بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنة ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فانهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه ، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعناه ، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن عليه‌السلام :
عن الحقوق تسألني ، كان أبي عليه‌السلام يبعث أمي وام فروة تقضيان حقوق أهل المدينة. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد ، وذكر نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر عليه‌السلام أن يندب في المواسم عشر سنين.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز.
^ورواه في ( الأمالي ) مثله .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في وصيته لعلي عليه‌السلام - قال : ليس على النساء عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيدالله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيمي ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق ،
عن أبيه عليهما‌السلام عن ابن الحنفية عن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج فرأى نسوة قعودا فقال : ما أقعدكن هيهنا ؟ قلن : لجنازة ، قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتغسلن فيمن يغسل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتدلين فيمن يدلي ؟ ! قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غيرمأجورات.
^أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة ، وتقدم في آداب الحماّم ما يدل على النهي عن الإذن للمرأة في الخروج إلى النياحات ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مر هنا من النهي .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وعن الأصم ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم ، فإن فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت أتركن التعداد ، وعليكن بالدعاء . ^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة مثله.
^وفي ( كتاب إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن يزيد قال : ماتت ابنة لأبي عبدالله عليه‌السلام فناح عليها سنة ، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة ، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح ، قال : فقيل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيناح في دارك ؟ ! فقال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال - لما مات حمزة - : لكن حمزة لا بواكي له.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن الحسن الواسطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن إبراهيم خليل الرحمان عليه‌السلام سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.
^وروى الشيخ زين الدين في ( مسكن الفؤاد ) أن فاطمة عليها‌السلام ناحت على أبيها ، وأنه أمر بالنوح على حمزة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن زنجويه ، عن عبدالله بن الحكم الأرمني ، عن عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجعفري ،
عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في حديث طويل أنها قالت : سمعت عمي محمد بن علي عليهما‌السلام وهو يقول : إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن أجر النائحة : فقال : لا بأس به ، قد نيح على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ولد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده ، كلهم قد ( ركبوا الخيل وجاهدوا ) في سبيل الله.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ،
عن ابن مهران قال : كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يشكو إليه مصابه بولده وشدة ما دخله ، فكتب إليه : أما علمت أن الله عز وجل يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ، ليأجره على ذلك . ^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام رجل وذكر مثله.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
^دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على خديجة حيث مات القاسم ابنها وهي تبكي ، فقال لها : ما يبكيك ؟ فقالت : درت دريرة فبكيت ، فقال : يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئي إلى باب الجنة وهو قائم فيأخذ بيدك ويدخلك الجنة وينزلك أفضلها ؟ ! وذلك لكل مؤمن ، إن الله عز وجل أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها أبدا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قبض أحب ولده إليه.
^وبالإسناد عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
توفي طاهر ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خديجة
عن البكاء ، فقالت : بلى يا رسول الله ، ولكن درت عليه الدريرة فبكيت ، فقال : أما ترضين أن تجديه قائماً على باب الجنة ، فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك الجنة ، أطهرها مكانا وأطيبها ؟ قالت : وإن ذلك كذلك ؟ قال : الله عز وجل أعز وأكرم من أن يسلب عبدا ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب ويحمد الله عز وجل ثم يعذبه.
^وبالإسناد عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله حجباه من النار بإذن الله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن ^الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبر أو لم يصبر.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قدم أولادا يحتسبهم عند الله حجبوه من النار بإذن الله عز وجل . ^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.
^ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن سيف ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه . ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : من قدم ولدا كان خيرا له من سبعين يخلفهم بعده كلهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل الله عز وجل.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ( أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ) ، عن علي بن ميسر ، عن ^أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يبقون بعده يدركون القائم عليه‌السلام.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن وهب ، عن ثوابة بن مسعود ،
عن أنس بن مالك قال : توفي ابن لعثمان بن مظعون - إلى أن قال : - فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن للجنة ثمانية أبواب ، وللنار سبعة أبواب ، أفما يسرك أن لا تأتي بابا منها إلا وجدت ابنك إلى جنبك ، أخذ بحجزتك ، يشفع لك إلى ربك ؟ فقال : بلى ، فقال المسلمون : ولنا يا رسول الله في فرطنا ما لعثمان ؟ قال : نعم لمن صبر منكم واحتسب
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا قبض ولد المؤمن - والله أعلم بما قال العبد - قال الله تبارك وتعالى لملائكته : قبضتم ولد فلان ؟ فيقولون : نعم ربنا ؟ قال : فيقول : فما قال عبدي ؟ قالوا : حمدك واسترجع ، فيقول الله تبارك وتعالى : أخذتم ثمرة قلبه وقرة عينه ، فحمدني واسترجع ، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال : إن أبا جعفر عليه‌السلام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه ثم قال : الحمد لله
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام وأبي الحسن عليهما‌السلام قالا : إن الله ليعجب من رجل يموت ولده وهو يحمد الله فيقول : يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني.
^أقول : التعجب هنا مجاز عبارة عن الاستعظام والاستحسان ، ويمكن أن يكون المعنى أنه يحمل الملائكة على التعجب .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن المثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا ورد عليه أمر يسره قال : الحمد لله على هذه النعمة ، وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال : الحمد لله على كل حال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن أسباط رفعه قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يقول عند المصيبة : الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني ، والحمد لله الذي لوشاء أن يجعل مصيبتي أعظم مما كانت ، والحمد لله على الأمر الذي شاء أن يكون فكان.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن المؤمن من الله لبأفضل مكان - ثلاثا - إنه ليبتليه بالبلاء ثم ينزع نفسه عضوا عضوا من جسده وهو يحمد الله على ذلك.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
والحسن بن علي جميعا ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال من صبر واسترجع وحمد الله عز وجل فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله ، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله أجره . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة مثله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم : من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ومن إذا أصاب خيرا قال : الحمد لله ( رب العالمين ) ، ومن إذا أصاب خطيئة قال : استغفر الله وأتوب إليه.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، ^عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أُلهم الاسترجاع عند المصيبة وجبت له الجنة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن زربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين ، اللهم أجرني على مصيبتي واخلف علي أفضل منها » كان له من الأجر مثل ما كان عند أول صدمة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه ^المصيبة إلا غفر الله له ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب الله عليها النار وكلما ذكر مصيبة فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد الله عز وجل عندها غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير إلا الكبائر من الذنوب.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاءاً إلا كان خيرا له ، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له ، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له.
^وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ^علي بن النعمان ، عن عمرو بن نهيك بياع الهروي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال الله عز وجل : عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له ، فليرض بقضائي ، وليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي أكتبه يا محمد من الصديقين عندي.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ، ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أو كره لم يقض الله عز وجل له فيما أحمب أو كره إلا ما هو خير له.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه ، ولا يتهمه في قضائه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لقى الحسن بن علي عليهما‌السلام عبدالله بن جعفر فقال له : يا عبدالله ، كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته ؟ والحاكم عليه الله وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : بأي شيء علم المؤمن أنه مؤمن ؟ قال : بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط.
^وبالإسناد عن ابن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لشيء قد مضى : لو كان غيره.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه‌السلام : يا موسى ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن ، وإني إنما أبتليه لما هو خير له ، وأزوي عنه لما هو خير له ، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي ، فليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي ، وليرض بقضائي أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن زيد الزراد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء ، فإذا أحب الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء ، فمن رضي فله عند الله الرضا ، ومن سخط البلاء فله السخط . ورواه الصدوق في ( الخصال )
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن ^سهل بن زياد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أحق خلق الله أن يسلم لما قضي ، الله عز وجل من عرف الله عزوجل ، ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وأعظم الله أجره ، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره ،
ولا يرض عبد عن الله فيما أحب أو كره إلا كان خيراً له فيما أحب أو كره.
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن علي بن هاشم بن البريد ،
عن أبيه قال قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : الزهد عشرة أجزاء ، أعلى درجة الزهد أدن درجة الورع ، وأعلى درجة الورع أدق درجة اليمين ، وأعلى درجة اليقين أدق درجة الرضا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار وفي المجالس )
عن محمد بن القاسم المفسر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي بن ^الناصر ، عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن أبيه الرضا ، عن أبيه عليهم‌السلام قال : نعي إلى الصادق عليه‌السلام إسماعيل وهو أكبر أولاده وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندماؤه فتبسم ثم دعا بطعامه فقعد مع ندمائه وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيام ، ويحث ندماءه ويضع بين أيديهم ويعجبون منه لا يرون للحزن في وجهه أثرا ، فلما فرغ قالوا : يا بن رسول الله لقد رأينا منك عجبا ، أصبت بمثل هذا الابن وأنت كما نرى ! فقال : مالي لا أكون كما ترون وقد جاءني خبر أصدق الصادقين أني ميت وإياكم ، إن قوما عرفوا الموت فلم ينكروا ما يخطفه الموت منهم وسلموا لأمر خالقهم عز وجل.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : طوبى لمن ذكر المعاد ، وعمل للحساب ، وقنع بالكفاف ، ورضي عن الله سبحانه.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
رأس طاعة الله الرضا بما صنع الله فيما أحب العبد وفيما كره ولم يصنع الله بعبد شيئا ( رضي بما صنع الله فيما أحب وفيما كره ) إلا وهو خير له.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبرعليه كان له مثل أجر الف شهيد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون ،
عن أبي عبدالله قال دخل أمير المؤمنين عليه‌السلام المسجد فإذا هو برجل مكتئب حزين فقال له : مالك ؟ قال : أصبت بابي وأخي وأخشى أن أكون وجلت ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : عليك بتقوى الله والصبر تقدم عليه غدا ، والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد ، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن مرحوم ، عن أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه ،
والزكاة عن يساره ، والبر مظل عليه ، ويتنحى الصبر ناحية ، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر : دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه . ^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن كرام ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبان بن أبي مسافر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُ‌وا وَصَابِرُ‌وا ( #/Q# ) قال : اصبروا على المصائب.
^قال : وفي رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اصبروا على المصائب.
^وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور ، وإن الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع.
^ورواه الصدوق مرسلا : .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الحر حر على جميع أحواله ، إن نابته نائبة صبر لها ، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره ، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا ، كما كان يوسف الصديق الأمين ، لم يضرر حريته أن استعبد أو قهر وأسر ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته ، وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد إذ كان [ له ] مالكا فأرسله ورحم به أمة ، وكذلك الصبر يعقب خيرا ، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد ، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصبر رأس الإيمان.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد بن أبي جميلة ، عن جده ، عن رجل ،
قال : لولا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطرالمؤمن كماتتفطرالبيضة على الصفا.
^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده.
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : إن تصبر تغتبط ، وإن لا تصبر ينفذ الله مقاديره راضيا كنت أم كارها.
^وعنه ، عن عبدالله السراج رفعه إلى علي بن الحسين عليه‌السلام قال : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ولا إيمان لمن لا صبر له.
^وعن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد ، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مروة الصبر في حال الحاجة والفاقة والتعفف والغنا أكثرمن مروة الإعطاء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ،
عن يونس بن يعقوب قال : أمرني أبو عبدالله عليه‌السلام ( أن أعزي المفضل ) ، وقال : قل له : إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا ، إنا أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا فسلمنا لأمر الله عز وجل.
^وعنه ، عن أحمد ، عن يحيى بن سليم ، عن عمرو بن شمر رفعه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : - في حديث - من صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا ، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ،
عز ، عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي النعمان ، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهما‌السلام قال : من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن الحسن بن زيد ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن عاصم ، عن أبي حمزة الثمالي ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من صبر على مصيبة زاده الله عزاً إلى عزه ، وأدخله الجنة مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن علي بن عبدالله ، عن سعد بن عبد الملك ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أبوجعفر عليه‌السلام من بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله له أجر الف شهيد.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الصبر والبر والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء.
^وفي ( صفات الشيعة ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تكونون مؤمنين حتى تكونوا مؤتمنين وحتى تعدوا النعمة والرخاء مصيبة ، وذلك أن الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن صعب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
العبد بين ثلاث : بلاء ، وقضاء ، ونعمة ، فعليه للبلاء من الله الصبر فريضة ، وعليه للقضاء من الله التسليم فريضة ، وعليه للنعمة من الله الشكر فريضة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ثم إن ^الوجوب الذي يفهم من الأخير وغيره مخصوص ببعض المراتب كالرضا بالقضاء وعدم الإنكار القلبي ، وما زاد عليه مستحب كعدم إظهار التأثر أصلا ، واستشعار الفرح والسرور بالمصيبة ظاهرا وباطنا ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ذكر عند أبي عبدالله عليه‌السلام البلاء وما يخص الله به المؤمن ، فقال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أشد الناس بلاء في الدنيا ؟ فقال : النبيون ثم الأمثل فالأمثل ، ويبتلى المؤمن بعد على قدر أيمانه وحسن أعماله ، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه ، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن رباط قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة ، أما إن ذلك إلى مدة قليلة وعافية طويلة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين إما بذهاب ماله ، أو ببلية في جسده.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الذين يلونهم ، ثم الأمثل فالأمثل.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأوصياء ، ثم الأماثل فالأماثل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكر به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن في كتاب علي عليه‌السلام إن أشد الناس بلاء النبيون ، ثم الوصيون ، ثم الأمثل فالأمثل ، وإنما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة ، فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه ، وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثواب المؤمن ولا عقوبة لكافر ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه ، وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي اسامة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة ، ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء ، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إنه قال : - وعنده سدير - إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتاً ، وأنا وإياكم - يا سدير - لنصبح به ونمسي.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن المثثى الحضرمي ، عن محمد بن بهلول ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان ، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن ، أبي يحيى الحناط ،
عن عبدالله بن أبي يعفور قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ما ألقى من الأوجاع - وكان مسقاما - فقال لي : لو يعلم المؤمن ماله من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لله عزوجل عبادا في الأرض ، من خالص عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم ، ولا بلية إلا صرفها إليهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الوليد بن العلاء ، عن حماد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله إذ أحب عبدا غته بالبلاء غتا ، وثجه بالبلاء ثجا ، فإذا دعاه قال : لبيك عبدي ، لئن عجلت لك ما سألت إني على ذلك لقادر ، ولئن ادخرت لك فما ادخرت لك خير لك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زكريا بن الحر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه ، أوقال : على حسب دينه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أيبتلى المؤمن ^بالجذام والبرص ، وأشباه هذا ؟ قال : فقال : وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ؟
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عمن رواه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الغايب أهله بالطرف ، وإنه ليحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
ومحمد بن سنان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن نبيا من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه ، فأتاه ملك ، فقال . إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت ، فقال لي أسوة بما يصنع بالحسين عليه‌السلام.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن إسماعيل كان رسولا نبيا سلط الله عليه قومه فقشروا جلدة وجهه وفروة رأسه فأتاه رسول من عند رب العالمين ، فقال له : ربك يقرئك السلام ويقول : قد رأيت ما صنع بك ، وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت ، فقال : يكون لي بالحسين عليه‌السلام أسوة.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، ويعقوب بن يزيد جميعا ، عن محمد بن سنان . وكذا الذي قبله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن الإمام علي بن محمد ، عن آبائه ،
عن موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : أي من صفت له دنياه فاتهمه في دينه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن إبراهيم بن ،
محمد الأشعري ، عن أبان بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قات : لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه الله ، ويصيرها بك . ^وقال : من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن أحمد بن علي بن أسد ، عن يعقوب بن يوسف بن حازم ، عن عمر بن إسماعيل بن مجالد ، عن حفص بن غياث ، عن برد بن سنان ، عن مكحول ،
عن واثلة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن عمر ^الجعابي ، عن محمد بن عمر النيسابوري ، عن محمد بن السري ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن الخلق لم يصابوا بمثله قط.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان بن عمر النخعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنه من أعظم المصائب.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن عبدالله بن الوليد الجعفي ، عن رجل ،
عن ، أبيه قال : لما أصيب أمير المؤمنين عليه‌السلام نعى الحسن إلى الحسين وهو بالمدائن ، فلما قرأ الكتاب قال : يالها من مصيبة ما أعظمها ، مع أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها ، وصدق صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد الثقفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فيّ فإنّها أعظم المصائب.
^وروى الشيخ زين الدين في كتاب ( مسكن الفؤاد ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب .
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : ( من عظمت عنده مصيبة ) فليذكرمصيبته بي فإنها ستهون عليه.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في مرض موته : أيها الناس ، أيما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي
عن المصيبة التي تصيبه بعدي ، فإن أحداً من امتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ،
عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الصبر والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يا إسحاق ، لا تعدن مصيبة اعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله عز وجل الثواب ، إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها.
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي ،
عن فضل بني ميسر قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجاء رجل فشكا إليه مصيبة اصيب بها ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : أما إنك إن تصبر تؤجر ، وإلا تصبر يمض عليك قدر الله الذي قدر عليك وأنت مأزور.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن ملك الموت قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا محمد ، إني أقبض ^روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول : ما هذا الجزع ؟ ! فوالله ما تعجلناه قبل أجله ، وما كان لنا في قبضه من ذنب ، فإن تحتسبوه وتصبروا تؤجروا ، وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا.
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ،
رفعه قال : جاء أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى الأشعث بن قيس يعزيه بأخ له ، فقال له : إن جزعت فحق الرحم أتيت ، وإن صبرت فحق الله أديت ، على أنك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود ، وإن جزعت جبرى عليك القضاء وأنت مذموم
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : قال : ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : الصبر على قدر المصيبة ، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ليس لأحد أن يحد أكثرمن ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها.
^أقول : ويأتي ما يدل على حداد المرأة في محله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي جميعا ، عن أبي جميلة ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : ما الجزع ؟ قال : ^أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر ، وجز الشعر من النواصي ، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر ، وأخذ في غير طريقه
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : من الفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الموجزة التي لم يسبق إليها : النياحة من عمل الجاهلية.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن ابائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها.
^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب : لا تدعي بذل ولا ثكل ولا حزن ، وما قلت فيه فقد صدقت.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ،
عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أبا الحسن و أبا جعفر عليهما‌السلام يقول في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ‌وفٍ ( #/Q# ) قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لفاطمة عليها‌السلام : إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجهاً ولا ترخي علي شعراً ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمن علي نائحة ، ^قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عز وجل : ( #Q# ) وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ‌وفٍ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويفهم من أحاديث الجزع أنه قسمان كما مر في الصبر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي الصياح على الميت ، ولا تشق الثياب.
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن سعد بن عبدالله ، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس ،
أنهم حضروا يوم توفي محمد بن ^علي بن محمد باب أبي الحسن عليه‌السلام يعزونه - إلى أن قال - إذ نظر إلى الحسن بن علي قد جاء مشقوق الجيب حتى قام عن يمينه
^محمد بن علي بن الحسين قال : لما قبض علي بن محمد العسكري عليه‌السلام رؤي الحسن بن علي عليه‌السلام وقد خرج من الدار وقد شق قميصه عن خلف وقدام.
^علي بن عيسى في كتاب ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري قال : خرج أبو محمد عليه‌السلام في جنازة أبي الحسن عليه‌السلام وقميصه مشقوق ، فكتب إليه ابن عون : من رأيت أو بلغك من الأئمة شق قميصه في مثل هذا ؟ ! فكتب إليه أبو محمد عليه‌السلام : يا أحمق ، وما يدريك ما هذا ؟ ! قد شق موسى على هارون.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن أحمد بن علي بن كلثوم ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن محمد بن الحسن بن شمون وغيره قال : خرج أبو محمد عليه‌السلام - وذكر الحديث - إلا أنه قال : فكتب إليه أبوعون الأبرش.
^وعنه ، عن إسحاق بن محمد ،
عن إبراهيم بن الخضيب قال : كتب أبو عون الأبرش - قرابة نجاح بن سلمة - إلى أبي محمد عليه‌السلام : ان الناس قد استوهنوا من شقك على أبي الحسن عليه‌السلام ! فقال : يا أحمق ، مالك وذاك ؟ ! قد شق موسى على هارون.
^وعنه ، عن الفضل بن الحارث قال : كنت بسر من رأى بعد خروج سيدي أبي الحسن عليه‌السلام ، فرأينا أبا محمد عليه‌السلام ماشيا وقد شق ثوبه.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشاميين فسمع بكاء الناس على قتلى صفين - إلى أن قال - فقال لشرحبيل الشامي : أتغلبكم نساؤكم على ما أسمع ؟ ! الا تنهونهن عن هذا الرنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الصبر والجزع والرضا وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى في الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محمد بن مهزيار ،
عن قتيبة الأعشى قال : أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام أعود ابناً له ، فوجدته على الباب ، فإذا هو مهتم حزين ، فقلت له : جعلت فداك ، كيف الصبي ؟ فقال : والله إنه لما به ، ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج إلينا وقد أسفر وجهه وذهب التغير والحزن ، قال : فطمعت أن يكون قد صلح الصبي ، فقلت : كيف الصبي ، جعلت فداك ؟ فقال : قد مضى لسبيله ، فقلت : جعلت فداك ، لقد كنت ^وهو حي مهتما حزيناً ، وقد رأيت حالك الساعة وقد مات غير تلك الحال ، فكيف هذا ؟ فقال : إنا أهل بيت إنما نجزع قبل المصيبة ، فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لأمره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ،
عن العلاء بن كامل قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله عليه‌السلام فصرخت الصارخة من الدار ، فقام أبو عبدالله عليه‌السلام ثم جلس فاسترجع ، وعاد في حديثه حتى فرغ منه ، ثم قال : إنا لنحب أن نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا ، فإذا وقع القضاء فليس لنا أن نحب مالم يحب الله لنا.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عن بعض أصحابنا قال : كان قوم أتوا أبا جعفر عليه‌السلام فوافقوا صبيا له مريضاً ، فرأوا منه اهتماما وغما ، وجعل لا يقر ، قال : فقالوا : والله لئن أصابه شيء إنا لنتخوف أن نرى منه ما نكره ، قال : فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه ، فإذا هو قد خرج عليهم منبسط الوجه في غير الحال التي كان عليها ، فقالوا له : جعلنا الله فداك ، لقد كنا نخاف مما نرى منك أن لو وقع أن نرى منك ما يغمنا ، فقال لهم : إنا لنحب أن نعافى فيمن نحب ، فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما أحب.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إنا أهل بيت نجزع قبل المصيبة ، فإذا نزل أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لأمره ، وليس لنا أن نكره ما أحب الله لنا.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمد بن الحسن ، عن ^الحسن بن متيل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن محمد بن عبدالله الكوفي قال : لما حضرت إسماعيل بن أبي عبدالله عليه‌السلام الوفاة جزع أبو عبدالله عليه‌السلام جزعا شديدا ، فلما غمضه دعا بقميص غسيل - أوجديد - فلبسه ، ثم تسرح وخرج يأمروينهى ، ( فقيل له ) لقد ظننا أن لا ننتفع بك زماننا لما رأينا من جزعك ؟ ! فقال : إنا أهل بيت نجزع مالم تنزل المصيبة ، وإذا نزلت صبرنا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : ثقل ابن لجعفر ، وأبو جعفر عليه‌السلام جالس - إلى أن قال : - فلما قضى قال لنا : إن نجزع ما لم ينزل أمر الله ، فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ، ثم دعا بدهن فأدهن ، واكتحل ، ودعا بطعام فأكل هو ومن معه ، ثم قال : هذا هو الصبر الجميل ، ثم أمر به فغسل ، ولبس جبة خز ، ومطرف خز ، وعمامة خز ، وخرج فصلى عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كتابة اسم الميت على الكفن .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله ^تبارك وتعالى تطول على عباده بثلاث : القى عليهم الريح بعد الروح ، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً ، والقى عليهم السلوة ، ولولا ذلك لانقطع النسل ، والقى على هذه الحبة الدابّة ، ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الميت إذا مات بعث الله ملكا إلى أوجع أهله فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن ، ولولا ذلك لم تعمر الدنيا . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مهران بن محمد ، مثله.
^وبإسناده عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : إن ملكا موكلا بالمقابر ، فإذا انصرف أهل الميت من جنازتهم عن ميتهم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في آثارهم ، فقال : أنسوا ما رأيتم ، فلولا ذلك ما انتفع أحد بعيش.
^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن ^عبدالله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل يقول : إني تطولت على عبادي بثلاث : القيت عليهم الريح بعد الروح ، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً ، والقيت عليهم السلوة بعد المصيبة ، ولولا ذلك لم يتهن أحد بعيشه ، وخلقت هذه الدابة وسلطتها على الحنطة والشعير ، ولولا ذلك لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.
^ورواه الكليني كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لما ماتت رقية ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحابه ، قال : وفاطمة عليها‌السلام على شفير القبر تتحدر دموعها في القبر
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي محمد الهذلي ، عن إبراهيم بن خالد القطان ، عن محمد بن منصور الصيقل ،
^عن أبيه قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام وجدا وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي ؟ فقال : إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك ، فإنه يسكن عنك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هملت عين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالدموع ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حزنا عليك يا إبراهيم ، وإنالصابرون ، يحزن القلب وتدمع العين ، ولا نقول ما يسخط الرب.
^قال : وقال عليه‌السلام : من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه.
^قال : وقال عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جداً ، ويقول : كانا يحدثاني ويؤنساني فذهبا جميعا.
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ^ العباس بن معروف ، عن محمد بن سهل البحراني ،
يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : البكاؤون خمسة : آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعلي بن الحسين عليه‌السلام ، فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية ، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره ، وحتى قيل له : ( #Q# ) تَاللَّـهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ‌ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَ‌ضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ( #/Q# ) ، وأما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا : إما أن تبكي الليل وتسكت بالنهار ، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل ، فصالحهم على واحد منهما . ^وأما فاطمة عليها‌السلام فبكت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى تأذى بها أهل المدينة ، فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك ، وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف ، وأما علي بن الحسين عليه‌السلام فبكى على الحسين عليه‌السلام عشرين سنة أو أربعين سنة ، ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له : جعلت فداك ، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين ، قال : « إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله مالا تعلمون » إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة . ^وفي ( الأمالي ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، مثله.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن أحمد بن بشر ، عن موسى بن محمد ، عن حنان ، عن إبراهيم بن أبي العزيز ، عن عثمان بن أبي الكفات ، عن ابن أبي مليكة ،
^عن عائشة قالت : لما مات إبراهيم بكى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى جرت دموعه على لحيته ، فقيل : يا رسول الله ، تنهى عن البكاء وأنت تبكي ؟ ! فقال : ليس هذا بكاء ، وإنما هذه رحمة ، ومن لا يرحم لا يرحم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه‌السلام.
^أقول : هذا محمول على عدم زيادة الحزن ، أو على اجتماع الحزن والبكاء معا .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق عليه‌السلام ، أن زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة ، صائما نهاره ، قائماً ليله ، فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول : كل يا مولاي ، فيقول : قتل ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جائعا ، قتل ابن رسول الله عطشانا ، فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه بدموعه ، ويمزج شرابه بدموعه ، فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل.
^وعن بعض مواليه قال : خرج يوما إلى الصحراء فتبعته ، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة ، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه ، وأحصيت له الف مرة وهو يقول : لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله تعبدا ورقا ، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا ، ثم رفع رأسه من سجوده ، وأن لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه ، فقلت : يا سيدي ، ما آن لحزنك أن ^ينقضي ؟ ! ولبكائك أن يقل ؟ ! فقال لي : ويحك ، إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيا ابن نبي ، وكان له اثنا عشر ابناً ، فغيب الله واحدا منهم ، فشاب رأسه من الحزن ، وأحدودب ظهره من الغم والهم ، وذهب بصره من البكاء ، وابنه حي في دار الدنيا ، وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين ، فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي ؟ !.
^أقول : وتقدم ما يدل ، على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الزيارات وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه‌السلام يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها ، وثلم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ، لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ^علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن المؤمنين الفقهاء.
^محمد بن علي بن الحسين قال : لما انصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاءاً ، ولم يسمع من دار حمزة عمه ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكن حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن حمدويه ومحمد ابني نصير ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالله بن بكر الرجاني قال : ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : فرققت عند ذلك فبكيت ، فقال : أتأسى عليهم ؟ فقلت : لا ، ولكن سمعتك تذكر أن عليا عليه‌السلام قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي عليه‌السلام يبكون عليهم ، فقال علي عليه‌السلام : أتأسون عليهم ؟ ! فقالوا : لا ، إنا ذكرنا الالفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم ، فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنالا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت ممالا تعلمون . ^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سعد الإسكاف - في حديث - قال : لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود عليه‌السلام ، فأوحى الله إليه : لا يعجبك شيء من أمره ، فإنه مرائي قال : فمات الرجل ، فقال داود عليه‌السلام : ادفنوا صاحبكم ولم يحضره ، فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا ، فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك ، فلما دفنوه قام ^خمسون اخرون فشهدوا بذلك أيضاً ، فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلانا ؟ فقال : يا رب ، للذي أطلعتني عليه من أمره ، فأوحى الله إليه أن كان ذلك كذلك ، ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه ، وغفرت له علمي فيه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله عز وجل لكل شعرة نورا يوم القيامة.
^قال : وروي أنه يكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه ، وليمسح رأسه ، يلين قلبه بإذن الله عز وجل ، فإن لليتيم حقا.
^قال : وروي أنه قال : يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا بكى اليتيم اهتز له العرش ، فيقول الله تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره ؟ ! فوعزتي وجلالي ، وارتفاعي في مكاني ، لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد .
^ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت : الرجل يغمض الميت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثم يلبسه أكفانه ) قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر ، إن شاء.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله .
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك ، اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل ؟ ! فقال : أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد.
^وبإسناده عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الإنسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الذي يغسل الميت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإنسان.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع عليه‌السلام : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
^وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
^وعنه ، عن الحسن بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق عليه‌السلام : هل اغتسل أمير المؤمنين عليه‌السلام حين غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند موته ؟ ( فأجابه : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاهر مطهر ) ، ولكن أميرالمؤمنين عليه‌السلام فعل ، وجرت به السنة . ^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكرمثله.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك ، وذكر غير ذلك . ^قال الشيخ : قوله : وإن تطهرت أجزأك ، محمول على التقية ، وهو موافق للعامة ، لا يعمل عليه.
^أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهرت اغتسلت ، ويراد به الإجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزهت واجتنبت مسه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ، ويطرحون الميت خلفهم ، ويغتسل من مسه.
^ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محله .
^وبإسناده عن سليمان بن خالد ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنما مس الثياب.
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.
^وبأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : ومن غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من غسل ^ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يغتسل الذي غسل الميت ، وإن قبل الميت إنسان ( بعد موته ) وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
^وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وغسل من مس ميتا واجب.
^وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مس ميتا ، وغسل الإحرام.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مس ميتا ،
عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في هذه الأبواب ، وفي الأغسال ^المسنونة ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبب عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عمن يمس عظم الميت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان . ^أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة ، بل ^ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أن الميت غسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسل غسل الموت ، أو على أن غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب ، وإن كان الميت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : مما خرج عن صاحب الزمان عليه‌السلام إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم عليه‌السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى : كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ ^فقال : يؤخر ، ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه ؟ ^التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
^وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم عليه‌السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ ! ^التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي . ^أقول : السؤالان مخصوصان بوقت حرارة البدن ، لما مضى ويأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع : إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ،
عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنما يمس الثياب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث محمد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه إلشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه ،
فقبلت وجهه وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغطي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوذته ، ثم قلت : أدرجوه . ^فقيل له : بأي شيء عوذته ؟ فقال : بالقران . ^وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن ^عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد ، أو بعد الغسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإن الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) . ^وتقدم ما يدل على المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلات بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في رجل مس ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنما ذلك من الإنسان.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يمس الميتة ،
أينبغي ^أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنما ذلك من الإنسان وحده.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أييه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته : هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أوميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده.
^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) باسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الإنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت.
^أقول : التعليل غير حقيقي ، ومثله كثير جدا ، ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسل ميتا.
^وبالإسناد عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فإن شق علي ؟ قال : في إحدى و عشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن شق علي ؟ قال : حسبك الان.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن ^عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر ، لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف - إلى أن قال - وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها ، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، ونسعل الاستخارة يستحب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلا أنه قال : وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه ، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة . ^أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة ، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ^الغسل في سبعة عشرموطناً : ليلة سبعة عشرمن شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا وكفنته ، أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله ، وزاد : وغسل الميت . ^ثم قال : وقال عبد الرحمن بن أبي عبدالله : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، في كتاب كتبه إلى المأمون : وغسل يوم الجمعة سنة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الغسل في أربعة عشر موطنا : ^غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الإحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهررمضان.
^وبإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، ومن مس الميت بعدما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة : وغسل الإحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا ، وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي في شهر رمضان.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء عليهم‌السلام ، وفيها رفع عيسى بن مريم عليه‌السلام ، وقبض موسى عليه‌السلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل.
^ورواه الصدوق مرسلا كما مر .
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت ) دخول مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن غسل الميت.
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من شهر رمضان ؟ فقال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى ^وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض وصي موسى ، وفيها قبض أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهني ، وحديثه أنه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين . ^ورواه في ( المصباح ) عن زرارة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير ، مثله ، إلا أنه حذف : كتابة وفد الحاج ، وقبض أميرالمؤمنين عليه‌السلام .
^وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغسل في شهر رمضان ،
وأي الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين.
^أقول : ويأتي ما يدل على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا وفي ^الصلاة والصوم والحج ، وعلى استحباب أغسال أخر إن شاء الله تعالى .
^محمد بن علي بن أحمد الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار ،
فقال : اغتسل أينما كنت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر ^والأضحى ويوم عرفة ؟ قال : نعم ، عليها الغسل كله.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأصيب أمير المؤمنين عليه‌السلام في ليلة تسع عشرة ، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال : والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، والحصر ^المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى ويأتي ، مع أنه غير صريح في الحصر .
^ محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن داود وعلي أخويه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين : مرة من أول الليل ، ومرة من آخر الليل.
^ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإقبال ) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى ، بإسناده إلى بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر.
^قال : وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى ، عبد أو حر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليتزين أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيب
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب - إلى أن قال - وقال : الغسل واجب يوم الجمعة.
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، ^عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ،
عن محمد بن عبدالله قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ،
عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير ، أو نسيان ، أو نقصان . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله ، إلا أنه قال : وأتم وضوء الفريضة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد . ^أقول : في هذا قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد ، ^لأن إتمام وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن النساء ،
أعليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : سنة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا ، أو تخاف على نفسك.
^وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل العيدين ،
أواجب هو ؟ فقال : هو سنة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هوسنة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث الجمعة - قال : والغسل فيها واجب.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام في علة غسل يوم الجمعة : إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرواح اباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالغسل ، فجرت بذلك السنة . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ بأسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن مروان بن مسلم ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه .
^قال : وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى : رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلا أنه رقص للنساء في السفر ، لقلة الماء.
^أقول : هذا يدل على الاستحباب أيضا ، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم ^الماء لاقلته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى ويأتي .
^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنه كتب إليه في جواب مسائله : علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاله على سائر الأيام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر.
^وعن العبد الصالح عليه‌السلام أنه قال : يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى من حرٍ أو عبد.
^الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ( أحمد بن محمد بن مخلد ) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين ) ، عن ^الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ،
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من جاء إلى الجمعة فليغتسل . ^وبالإسناد عن عمر بن علي ، عن موسى بن سهل الوشاء ، عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان أبي يغتسل ( للجمعة ) عند الرواح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ^ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضا في السفر ، فما هنا محمول على نفي تأكد الاستحباب لهن في السفر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
^لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنه سنة - إلى أن قال - والغسل واجب يوم الجمعة.
^وعن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ،
عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، مثله ، إلا أنه قال : فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدع غسل الجصة ناسيا أو غيرذلك ؟ قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ،
أنه سال أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ؟ فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى بن جعفر ،
عن أمه وأم أحمد ابنة موسى بن جعفر قالتا : كنا مع أبي الحسن عليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإن الماء بها غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله . ^محمد بني علي بن الحسين قال : روى الحسن بن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن أمه وأم أحمد بن موسى قالتا : كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام بالبادية ، وذكر
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، ^عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد.
^
قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا.
^أقول : هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد يوم السبت ، أو التقية ، والله أعالم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم . ^ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، مثله .
^وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن أبيه قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام في أي الليالي أغتسل من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل أول الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.
^وعن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغسل في رمضان ؟ - إلى أن قال - والغسل أول الليل ،
قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : اليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ؟ !
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن دويل بن هارون ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اغتسل يوم الجمعة فقال : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنه قال : تغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره.
^ورواه الكليني كما مر .
^وبإسناده عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم تصلي وتفطر . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، مثله.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ،
متى الغسل ؟ فقال : من أول الليل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره . ^وسألته عن القيام ؟ فقال : تقوم في أوله واخره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل ^الجمعة ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : روى ابن أبي قرة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه . ^قال ابن طاوس : وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين.
^قال : وقد روي أن الغسل أول الليل.
^وروي بين العشاءين ، وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين.
^قال : ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.
^قال : ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق عليه‌السلام : من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة منه ، لا تكون به حكة إلى شهر رمضان من قابل.
^قال : ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث - أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمر وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف ، وأحيى الليل كله ، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين.
^قال ابن طاوس : وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبدالله ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن ابائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة ، وإن أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان.
^قال : ومن كتاب جعفر بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن من ضرب وجهه بكف من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلة والفقر ، ومن وضع على رأسه من ماء ورد أمن تلك السنة من البرسام ، فلا تدعوا ما نوصيكم به.
^قال : وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق عليه‌السلام ، أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان.
^قال : وروينا بإسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة.
^قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، بإسناده إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : غسل إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة.
^قال : وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وخمس وعشرين.
^قال : ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : اغتسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين.
^قال : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه كان يغتسل في كل ليلة من العشر الأواخر.
^محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي : أنه يغتسل في ليلة سبع عشرة.
^أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ، إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : وكذلك العيد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : يا حسن ، إن القائل لحان - إلى أن قال - وكذلك العيد ، واسقط قوله : فاغتسل . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، وفيه : وكذلك إلعيد . ^أقول : القاريجار فارسي معرب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض مشايخنا .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد.
^قال : وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغسل يوم الفطر سنة.
^قال : وروى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى أبي عيينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشع ، وليكن غسلك تحت الظلال ، أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك
^أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا احب تركها.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ،
عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلا بمنى.
^قال : وروي أن غسل العيدين سنة.
^أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد . ^وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك .
^ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل ^العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : بأبي أنت وأمي ، إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعاً مني لهن ، فقال عليه‌السلام : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما آتيهن ، إنما هو سماع أسمعه بأذني ، فقال عليه‌السلام : لله أنت ، أما سمعت الله يقول : ( #Q# ) إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ‌ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ( #/Q# ) ؟ فقال : بلى والله ، لكأني لم أسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي ، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله ، وإني أستغفر الله ، فقال له : قم فاغتسل وصل ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك . أحمد الله ، وسله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره إلا كل قبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فإن لكل أهلا.
^ورواه الصدوق والشيخ مرسلا ، نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن كرام ،
عن عبدالله بن طلحة قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوزغ ؟ فقال : هو رجس ، وهو مسخ كله ، فإذا قتلته فاغتسل.
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علي كرام ، عن عبدالله بن طلحة ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل . ^قال : وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.
^قال : وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن زياد القندي ،
عن عبد الرحيم القصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك ، إني اخترعت دعاءاً ، قال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين
^ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن دويل ، عن مقاتل بن مقاتل قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : علمني دعاء لقضاء الحوائج ، فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : يتصدق في يومه على ستين مسكينا ، على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الباقي - إلى أن قال : - فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول ، وذكر الدعاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، نحوه .
^وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وغسل الاستخارة يستحب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه.
^محمد بن الحسن ، عن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن الحسين بن محمد الفرزدق القطعي ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) : عن المعلى بن خنيس ،
عن الصادق عليه‌السلام ، في يوم النيروز ، قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمرفليس عليه إلا القضاء بغير غسل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك - إلى أن قال - واغتسل والبس ثوبيك
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذى به الكاتبان . ^وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا عليه‌السلام ، عن ابائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر
^قد تقدم في حديث سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسل المولود واجب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن ، محمد بن موسى ، عن علي بن حسان ، عن علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة - إلى أن قال - عدلت عند الله مائة الف حجة ، ومائة الف عمرة
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن نعيم بن الوليد ، عن يوسف الكناسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتيت قبر الحسين عليه‌السلام فأت الفرات واغتسل
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرض عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
^وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الحكم الأول . ^وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير .
^قد تقدم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد . ^قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
^أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة وفي الحيض وفي تغسيل الميت وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثرمن ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء قريب منا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا امره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أوسبع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أتيمم - إلى أن قال - فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
^أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي وغيره سابقا ، ولما تقدم في الباب الأول ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولاتقع في البئر ولاتفسد على القوم ماءهم . ^ورواه الكليني
عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، ^عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن ينزل الركية ، إن رب الماء هورب الأرض ، فليتيمم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من عرف دابته .
^قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل معه إناآن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . ^وحديث سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ان لا يمموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال.
^قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر ^ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإن دواء العي السؤال.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة ،
يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال جميعا ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قتلوه قتلهم الله ، إنما كان دواء العي السؤال.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن ^أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمم.
^وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ،
أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا وضوء من موطأ . ^قال النوفلي : يعني ماتطأعليه برجلك.
^وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى أعطى محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجدا وطهورا
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن جعفر البندار ، عن مجاهد بن أعين ، عن أبي بكر بن أبي العوام ، عن يزيد ، عن سليمان التميمي ، عن سيار ،
عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فضلت باربع : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي ، وأُحلّت لأمتي الغنائم ، وأرسلت إلى الناس كافة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفاروسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
وأحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر أبي الجارود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ^عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب ، وأحل لي المغنم ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأعطيت الشفاعة.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( #Q# ) وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَ‌هُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ( #/Q# ) قال : إن الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحل لهم التيمم ، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متينا فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه ، ولم يحل لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أمته.
^وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدقيق ،
يتوضأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به ، وينتفع به . ^أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلا بالحصر السابق ، واستدل عليه أيضا بما تقدم في آداب الحمام عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس.
^أقول : وما تضمن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك ، وأنه لا يختص بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمم بالأرض ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمم بالبساط ونحوه ، ونبين وجهه ، إن شاء الله .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ، ويصلي.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن كان أصابك الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه . ^وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله.
^وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن ^المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، مايصنع ؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد ، قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مطر ،
عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيب وماء طهور.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن ^الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به.
^قال : وفي رواية أخرى : صعيد طيب وماء طهور.
^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حماد بن عيسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب . ^أقول : هذا محمول على أنه يتيمم من غبار ثوب ونحوه كما مر ، وليس بظاهر في أنه يتيمم بالثلج .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
قال : إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده ، فتيمم من غباره أوشيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غيرطهر تيمم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الخوف .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أوماء النهر.
^أقول : المراد أنه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك ^جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمى الغسل ، وبيان ذلك أن السائل فرض أنه لا يجد إلا الثلج ، فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءاً جامدا ، فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم.
^ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيداً ، أيهما أفضل ، أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم.
^ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، ^عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلا عليه التيمم . ^قال : قلت : أيهما أفضل ، أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر إلأُخرى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : الغرض بيان كيفية التيمم لا ما يتيمم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عمار ، تمعّكت كما تتمعك الدابة ؟ ^فقلت له : كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح ، ثم رفعها فمسح ^وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا . ^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثم رفعها فنفضها ،
ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه أيضا عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، إلا أنه قال : ثمّ مسح بهما جبهته . ^أقول : الظاهر أن المراد كون المسح وقع مرة واحدة ، فلا يدل على وحدة الضرب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم ؟ قال : إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يهزأ به : يا عمار ، تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ ! ^فقلنا له : فكيف التيمم ؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ^حماد بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
- وذكر التيمم وما صنع عمار - فوضع أبو جعفر عليه‌السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في التيمم قال : تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار ، بلغنا أنك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ قال : تمرغت - يا رسول الله - في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ، ثم لم يعد ذلك.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء ، قال : كيف ^صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنما قال الله عز وجل : ( #Q# ) فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ( #/Q# ) فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ، ثم مسح بجبينه ، ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : مرتين مرتين ، للوجه واليدين.
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا.
^أقول : الأقرب أن المراد التيمم ضرب واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات ، ثمّ بين أن كل واحد من التيممين لا بّد له من ضربتين ، فلا يدل على التفصيل ، بل يدل على بطلانه ، ولا أقل من الاحتمال ، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلا بتقديروتكلف بعيد .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التيمّم ؟ فضرب بكفيه الأرض ،
ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومم بالصعيد.
^أقول : مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقية ، لموافقته لمذهب العامة ، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة والآتية ، ذكره الشيخ وغيره .
^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ^أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكله يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفية لا الكمية ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصة عمار مع أن تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيد ما قلناه .
^وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان على التفصيل بحديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان ، وهذا وهم عجيب ، لأن الحديث ^المدعى لا وجود له ، بل هو حديث ابن أذينة عن محمد بن مسلم السابق هنا ، لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب ، فحصل الوهم من تأدية معناه ، وظن العلامة وغيره أنه حديث آخر صريح ، وليس كذلك ، وقد حققه صاحب ( المنتقى ) ، ومن راجع كلام الشيخ يحقق ذلك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : الا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ - وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر عليه‌السلام - : ثم فصل بين الكلام فقال : ( #Q# ) وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ ( #/Q# ) فعرفنا حين قال : ( #Q# ) بِرُ‌ءُوسِكُمْ ( #/Q# ) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، - إلى أن قال - : ( #Q# ) فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ( #/Q# ) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( #Q# ) بِوُجُوهِكُمْ ( #/Q# ) ثم وصل بها ( #Q# ) وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ( #/Q# ) أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال ، : ( #Q# ) مَا يُرِ‌يدُ اللَّـهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَ‌جٍ ( #/Q# ) والحرج : الضيق.
^ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن التيمم ؟ فتلا هذه الاية : ( #Q# ) وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ( #/Q# ) قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال : ( #Q# ) وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيًّا ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمم ، فكأنه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم ، وقيدت في آية الوضوء ، علم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ،
عن سماعة قال : سألته : كيف التيمم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
^أقول : قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة على التقية . ^وقد تقدم ما يدل على المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله .
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ؟ يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
^أقول : يأتي وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله ، إلا أنه قال : فليمسك ما دام في الوقت .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصيرقال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمم قبل اخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله علم .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ،
عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
^أقول : تقدم وجهه ، ويمكن الحمل على من تعمد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا لما يأتي . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله . ^وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
^وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءاً ،
أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ، قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، ^عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء ، فقال : أما أنا فكنت فاعلا ، إني كنت أتوضأ وأعيد.
^أقول : هذا واضح الدلالة على الاستحباب .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذر رضي‌الله‌عنه ،
أنه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمحمل فاستترت به ، وبماء ، فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشرسنين.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ( عن محمد بن يحيى ) ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن السكوني ، مثله .
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت ،
أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ، فإن رب الماء هو رب التراب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، مثله ، إلا أنه قال : فيتيمم ويصلي ، ثم يأتي على الماء .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت ، قال : قد مضت صلاته وليتطهر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ؟ قال : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العيص قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة . ^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن ^محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك.
^وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإن رب الماء هو رب الصعيد
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
^وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة ^الزحام ؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف.
^أقول : هذا غيرصريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا ، فتجب الإعادة ، وتقدم ما يدل على المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ،
وذكر مثله . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين . ^أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب . ^وقد تقدم ما يدل على أن المراد به وبأمثاله الاستحباب ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمم.
^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن ^سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير . ^وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله ابن سليمان جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه . ^قال - وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة - فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنا نخاف عليك ! فقلت : ليس بد ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثم صبوا علي الماء فغسلوني.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء ،
وعسى أن يكون الماء جامداً ؟ فقال : يغتسل على ما كان . ^حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان ، فإنه لا بدّ من الغسل . ^وذكر أبو عبدالله عليه‌السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل ، وقال : لا بد من الغسل.
^أقول : قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد ، بدلالة التصريح في بعضه ، وقرينة ذكر جنابة الإمام وهو منزه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك ، وغيرما ذكر من القرائن ، والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ، وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، وذكر نحوه.
^أقول : المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن ، قال الشيخ وغيره ، ويحتمل الحمل على الطريقة المتبعة وإن كانت واجبة لما مر .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ،
يتوضؤون هم هو أفضل ؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم ^ويتيمم الجنب.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مّيت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما ،
أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدىء بالفرض.
^وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت ، لأن هذا فريضة وهذا سنة.
^ورواه الصدوق فى ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء.
^أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، مالم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، مالم يحدث ، أو يصب ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظن أنه يقدر عليه ( كلما أراد ، فعسر ) ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيممه ، وعليه أن يعيد التيمم
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله .
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ،
عمن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمم بالصعيد ، ثم مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل.
^وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل.
^وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فإذا وجد ماءاً فليغتسل . ^وفي حديث الحلبي عنه عليه‌السلام : فإذا وجد ماءاً فليغتسل.
^وفي حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء ، اليس الله يقول : ( #Q# ) فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ( #/Q# ) ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض عموما وإطلاقا ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً
^ورواه الكليني كما مر .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ر ، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء ،
أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
^أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمم ، أو على التقية ، أو ^على التمكن من استعمال الماء لما مرّ .
^وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مالم تحدث ، أو تصب الماء.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن ابائه عليهم‌السلام قال : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها.
^أقول : تقدم وجهه .
^وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشرسنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار وسعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة - في حديث - قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريزمثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان جميعا ، عن عبدالله بن عاصم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
^أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره .
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها ( لمكان انه ) دخلها وهو على طهر بتيمم الحديث.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر عليه‌السلام . وذكر
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب . ^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة . ^فقلت : إنه قد صلى صلاته كلها ، قال : لايعيد.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجود النص الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
( عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمم فأخر التيمم إلى اخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصل في آخر الوقت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ،
يتيمم ويصلي ؟ قال لا ، حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الارض.
^وقد تقدم في حديث محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك . والله أعلم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج جميعاً - في حديث - ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة . ^ ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء ،
أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء.
^وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
^وفي حديث السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين.
^وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن التيمم أحد الطهورين.
^وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رب الماء هورب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي . أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم ، الا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ؟ !.
^وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله ^ عليه‌السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأبعضهم ويصلي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل مثله ، إلا أنه ترك لفظ : بعضهم.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه ترك قوله : كماجعل الماء طهورا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدرما يكفيه لوضوئه للصلاة ،
أيتوضأبالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ، الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه ، قال : يتيمم ولا يتوضأ . ^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^اقول : ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحب إلي.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان . ^وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ؟ قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ،
ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال : يتيمم أفضل ، الا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور ؟ !
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ،
فوجد بقدر ما يتوضأبه بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيممّ ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله.
^ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة ^قال : سألت عبداً صالحاً عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ( #/Q# ) ، ما حد ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة الف ، أو بالف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا ، أويخاف على نفسه.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، مثله . ^وزاد : قلت : يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هوحلال ، فقلت : فإنه روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أبا ذر سأله عن هذا ؟ فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ، وأؤجر ؟ قال : نعم ، إنك إذا أتيت الحرام أزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت . ^فقال : الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر.
^ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
^ورواه أيضا نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيوب وابن بكيركلهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام .
^وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.
^قد تقدم حديث زرارة ، أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام
عن التيمم ؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه.
^وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه وصف التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه وكفيه.
^أقول : وتقدم غيرذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله .
^وقد تقدم في حديث أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرتين.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرتين.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماءمرتين.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ^علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء . ^وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^
قال الكليني : وروي : أنه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .
^قال : وروي : أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
^محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء . ^وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة . ^قال الجوهري : المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بول الصبي ؟ قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية ( في ذلك ) شرع سواء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن عثمان - يعني ابن عيسى - عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله . ^قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صب عليه الماء ، واستدل بالحديث الأول.
^أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . ^قال الشيخ : ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة . ^أقول : وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهوثخين كثيرالحشو ؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود.
^ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب إلآخر ،
وعن الفرو وما فيه من الحشو ؟ قال : اغسل ما أصاب منه ، ومس الجانب الاخر ، فإن أصبت مس شيء منه فاغسله ، وإلافانضحه بالماء.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : ^سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال :^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد ، أنه
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - في المني يصيب الثوب : فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من مني - إلى أن قال - قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله.
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ؟ قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث - قال : إن استيقن أنه قد أصابه - يعني المني - ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله ، فإنه أحسن.
^وبالإسناد عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لعدم نجاسة الأبوال المذكورة كما يأتي .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن ^عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله ، هل يصلح النوم فيه ؟ قال : يكره.
^قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة ،
كيف يصنع ؟ هل يصلح له أن يصلي ، قبل أن يغسل ؟ قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الماء وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه.
^محمد بن علي بات الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن هازون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن ،
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتي بالحسن بن علي فوضع في حجره ، فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه . ^قال الأصمعي : الإزرام : القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف )
عن أم الفضل زوجة العباس ، أنها جاءت بالحسين إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبال على ثوبه فقرصته فبكى ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مهلا يا أم الفضل ، فهذا ثوب يغسل ، وقد أوجعت ابني.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال الإنسان . ^قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية ، أو الكراهية لما يأتي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره ، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا ^بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأغر النحاس قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك شيء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس ، مثله ، إلا أنه قال : فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن محمد الحلبي - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرك مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ^ولحومها ؟ فقال : لا توض منه إن أصابك منه شيء أوثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف . ^قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في أبوال الدواب تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : اليس لحومها حلالا ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك وأما ^أرواثها فهي أكثر من ذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم ،
أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ،
مثله ، إلا أنه قال : وينضح بول البعير والشاة ، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ ^فقال : اغسل ما أصابك منه.
^وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ^السلام ) عن أبوال الحمير والبغال ؟ قال : اغسل ثوبك ، قال : قلت : فأرواثها ؟ قال : هوأكثرمن ذلك.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار ،
عن معلى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبدالله فأخبرناه ، فقال : ليس عليكم بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ( يشربه ) ، وكذلك بول الإبل والغنم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ؟ قال : إن لم تقذره فصل فيه.
^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وان أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة.
^الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( المختلف ) نقلا من كتاب عمار بن موسى ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
خرو الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لأنه استجار بك ( وأوى إلى منزلك ) ، وكل طير يستجير بك فأجره.
^ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله .
^علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في حديث طهارة ^باطن القدم ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك ، إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل شيء يطيرفلابأس ببوله وخرئه . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ،
عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج جلالا ، أوعلى التقية ، لأنه مذهب كثيرمن العامة.
^وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
^أقول : حمله الشيخ على التقية مستدلا بما دل على نجاسة بول مالا يؤكل لحمه ، فيكون الحديث الأول مخصوصا بالمأكول لحمه والمجهول حاله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني ؟ قال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وقد سبق حديث عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ ^قال : لابأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسآر ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إن ^أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ، قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بقتلها.
^وبالإسناد عن الفضل أبي العباس - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، ^عن صفوان بن يحيى ، عن معاولمجة بن شريح ،
عن أبي عبدالله ! عليه‌السلام ) - في حديث - أنه سئل عن سؤر الكلب ، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا ، قلت : اليس سبع ؟ قال : لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس.
^وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا ( من جسد الرجل ) ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي ^نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، اعيدها عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول : هو نجس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسآر وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله . ^قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تصل فيه ، فإنه رجس
^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
^ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الشطرنج قال : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير . ^قلت : وما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن انية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي ،
أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أما أنا فلا أواكل المجوسي ، وأكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ^صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل صافح رجلا مجوسياً ، قال : يغسل يده ولا يتوضأ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : القى الذمي فيصافحني ، قال امسحها بالتراب وبالحائط . ^قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها.
^أقول : هذا محمول على عدم الرطوبة ، والمسح والغسل على الاستحباب ، والذي قبله - محمول على وجود الرطوبة به .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأصافحه ؟ قال : لا.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن ^ زياد ، عن هارون بن خارجة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . ^وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه.
^أقول : أول الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرية الماء ، أوعلى المادة في الحمام لما تقدم .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولايصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه . ^قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة إن شاء الله ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنص القرآن وللاحتياط ، وتقدم ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب في الماء المضاف والمستعمل وفي نواقض الوضوء .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
( لا تأكل اللحوم الجلالة ) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تشرب من البان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على أن المراد بهما الكراهة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ^عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء . ^وقال : في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول.
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ،
قال : يغسله كله ، وإن علم مكانه فليغسله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شيء ^ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وكذا الحديثان اللذان قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ فقال : لا بأس به.
^أقول : وجهه أن المطر طهر الثوب فلا ينافي نجاسة المني . ^وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به ، فلما رددنا عليه قال : ينضحه بالماء . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم مثله.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله.
^وعنه ، عن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال : يغسله ولا يتوضأ . ^قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم.
^أقول : ويحممل الحمل على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بان سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : ليس به بأس.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض وغيرها . ^ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا.
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ،
قال سئل أبو ^عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله فيصلي ، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ،
عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء الدم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ^علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكربعدما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن راه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
^وعنه ، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم.
^وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
^وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : إني حككت ^جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
^أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعدما صليت فيه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله.
^أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريبا وأول الحديث محمول على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ،
محن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أو أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ^رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصيرقال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلسط له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن البرقي ،
عن إسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله.
^ورواه محمد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكرمثله .
^وعن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ومحمد بن خالد البرقي والعباس جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال يصلي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه . ^و
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس مثله.
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرك أن لا تغسله.
^وعنه ، عن موس بن عمران ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.
^وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ،
عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت ^لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام كان لا يرى باسا بدم مالم يذك يكون في الثوب ، فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي. ^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع عليه‌السلام : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^وقد تقدم حديث الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر.
^وحديث غياث ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
^أقول : وياتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبب عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ماحوله.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسيل من أتفه الدم ،
هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقان : إنما عليه أن يغسل ماظهرمنه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
^وبالإسناد عن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وياتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته أم ولد لأبيه - إلى ان قال : - قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال لا ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتى يختلط.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري رفعه - في حديث - قال : سألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن السياري ،
عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه سأله عن جلود الدارش يتخذ منها الخفاف ، قال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب . ^ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري . ^أقول : هذا محمول على الكراهية لما مضى ويأتي ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده .
^محمد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطىء من القذر وقد غسله ،
كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما ؟ أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله . ^ أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ ^قال : يغسل ذكره وفخذيه
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن فيه جافا فاصبب عليه الماء
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله .
^وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ،
هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصل فيه ، ولا بأس.
^وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن محمد عليه‌السلام قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ،
قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ، ولا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، ^عن جده علي بن جعفر ،
وذكر الحديث والذي قبله وزاد : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به ؟ قال : اغسله ، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام قال سألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم ، قال : لا بأس.
^وبالإسناد قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه ،
يصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم إذا كان جافا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا كل ما قبله .
^وزاد : وقال : سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ، ينفضه ويصلي ، فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن غزوان ، عن الحكم بن حكيم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول ^وليس عندي ماء ، ثم أتمسح واتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثم أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا باس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم - في حديث - أن أبا جعفر عليه‌السلام وطىء على عذرة يابسة فاصاب ثوبه فلما أخبره قال : اليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس.
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه.
^
قال الكليني : وفي رواية أخرى : إذا كان جافاً فلا تغسله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ^عن الجنب يعرق في ثوبه ،
أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كله ليس بشيء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهورطب ، قال : لا بأس.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني ، أفأصلي فيه ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا مقيد بعدم الرطوبة في محل ملاقاة المني ، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر ، أو على التقية لما مضى ويأتي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام - وأنا حاضر - عن رخل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ فقال : ما أرى به بأسا . ^قال : إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبدالله عليه‌السلام في وجه الرجل فقال : إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه به.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ^ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب.
^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ^وكذا الحديث الأول .
^وبالإسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله . ^أقول : تقدم وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعبم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس . ^قال الشيخ : هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.
^وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟ فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصيرقال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، مالم يعرق فيه . ^قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهوصريح فيه.
^وعن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله.
^أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه .
^محمد بن معي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر ^من رأى في عهد أبي الحسن عليه‌السلام فأراد أن يسأله
عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حركه أبو الحسن عليه‌السلام بمقرعة وقال مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه.
^وقد تقدم في حديث علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
^وفي حديث اخر عن الرضا عليه‌السلام : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما.
^أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدم ما يدل على الطهارة في الماء والأسآر والجنابة ، ويأتي ما يدل عليه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي بامرأته وإنها لجنب.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محجوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إن العرق ليس من الحيض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن حسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ؟ قال : نعم ، إذا كانت مأمونة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها ،
أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
^وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حثى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ، ^فقال : تغسله . ^قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار ، قال : لا تغسله.
^أقول : حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أخرى وقد سبق ما يدل على المقصود هنا وفي الأسآر والجنابة وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا : قلنا
لأبي عبدالله عليه‌السلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشممس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن ^علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلي عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله . ^وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذروكان رطبا فلا تجوزالصلاة عليه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ^قال : يا أبا بكرما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
^وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهرمن غير ماء . ^قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس ، واستدل بتصريح حديث عمار.
^أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافا ، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة وقت الإشراق ، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ،
وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ^ عليه‌السلام قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ، أيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا باس . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، وكذا الذي قبله.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة ،
أيصلى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها .
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أُصلي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس.
^وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطيّ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر ،
هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ،
أيصلى عليها ؟ فقال : لا . ^قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه ،
أيصلى فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ، ولا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ^محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى . ^وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ،
عمن رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصلّي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممالا تتم فيه الصلاة فلا بأس . ^وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله.
^وعن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب.
^وعن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن ^الحسين ،
ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه ممالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام إذ مرعلى عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : اليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بذس ، إن الأرض يطهربعضها بعضا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء ،
أمر عليه حافيا ؟ فقال : اليس ورائه شيء جاف ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن محمد الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلناله : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ، الأرض تطهر بعضها بعضا قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله.
^
قال الكليني : وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا تغسله .
^محمد بن الحسن عن المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبدالله بن بكير ، عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ قال : لا باس.
^وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل وطأ على عذرة ^فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأن أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى -.
^محمد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عندي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : اليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا . ^قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله.
^ورواه الكليني كما مر .
^وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولايغسلهما.
^محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به . ^وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به.
^وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ،
أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم ) ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفرمثله . ^وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفرمثله.
^قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن علي بن جعفر : والكلب مثل ذلك.
^ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب . ^أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مر هنا وفي الأسار وغير ذلك ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميت - . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها ؟ فكتب إلي : اتخذ ثوباً لصلاتك . ^فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : كنت كتب إلى أبيك ( عليه ^السلام ) بكذا وكذا ، فصب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب إلي : كل أعمال البر بالصبر - يرحمك الله - فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أولبن أوسمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلي فيها.
^أقول : هذا محمول على التقية لأنه موافق لها ، ويحتمل الحمل على مالا نفس له لما تقدم ويأتي إن شاء الله .
^محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن ^الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ،
قال : كل ماليس له دم فلا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
كل شيء يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ لمال : القها وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره.
^وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
^عن جده علي بن جعفر عليه‌السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ،
أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أكل سؤر الفأر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني - إلى أن قال - فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً . ^قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
^أقول : المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن محمد عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلا فلا بأس.
^ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : وسألته ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، ومالم تعلم فليس عليك.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم في أحاديث الماء ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول ^وغيرها ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : سأل أبي أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي يعيرثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله.
^وبالإسناد عن علي بن مهزيار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه ، إنما حرم شربها.
^وروى عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا ^أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع عليه‌السلام بخطه ، وقرأته : خذ بقول أبي عبدالله عليه‌السلام .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب عليه‌السلام : لا تصل فيه . فإنه رجس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبرإهيم بن خالد ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبرج بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث النبيذ ، قال : ما يبل الميل ينجس حباً من ماء ، يقولها ثلاثا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن ادم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير ،
قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن اكله إذا قطر في شيء من طعامي.
^ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة . ^أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محله ، إن شاء الله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكبر الحضرمي قال : قلمت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أصاب ثوبي نبيذ ، اصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إن أصل النبيذ حلال ، وإن أصل الخمر حرام.
^أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مر في الماء المضاف .
^وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي سارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عبدالله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله .
^وبالإسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن ^الحسين بن أبي سارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره.
^أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامة ، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غيرالصلاة ، ويمكن الحمل على تعذر الإزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإنكار .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام فقيل لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا باس ، إنما حرم الله أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه . ^وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ،
أغسله أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى إنما حرم شربها.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه.
^أقول : وقد عرفت أن ما دل على النجاسة أقوى وأحوط ، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقية أو نحوها ، ويأتي ما يدل على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ، قال : ليس بشيء.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، - عن حماد بن عثمان ،
عن الحسين بن موسى الحناط قال : سألت ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس.
^أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدم ما يدل على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن ، وياتي ما يدل على ذلك في الأشربة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه إما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولاشيء عليه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء.
^ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وقد تقدم حديث عن علي عليه‌السلام أنه قال : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ،
أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ،
ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار . ^والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم.
^أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى ويأتي ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإنكار .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان راه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ؟ فقال : الحمدلله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن عبدالله.
^ورواه أيضا مثله ، إلى قوله : فلا إعادة عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في المني : أنه إن كان ^الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الكلاة فصلى ؟ فاجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق ، فإن حققت ذلك كنمت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان فى وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره ^إلى أن أصيب له الماء ، فاصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله . ^قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له . ^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكربعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم ^ فينسى أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، ^قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكربعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث أبي بصير ، وحديث عبدالله بن سنان ، وغيرهما ، وتقدم في نواقض الوضوء وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى ، وفي بعضها الأمر بالإعادة ، وفي بعضها نفي الإعادة ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمن نفي الإعادة على من ذكر بعد خروجه ، للتفصيل السابق ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني - إلى أن ^قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبدالله - عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم . ^قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.
^محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.
^وقد تقدم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة.
^أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما ^تقدم ، أو على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماءغسله.
^قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة.
^وعنه ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا ^نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلى فيه ولم يصل عريانا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله ؟ قال : يصلي فيه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.
^أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ، ويصلي عريانا قاعدا يومي إيماءاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما.
^محمد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب ، وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمم ، ويصلي عريانا قائماً يومىء إيماءاً.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ^عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمد بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماءاً.
^أقول : جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده . ^وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ،
قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد.
^وقد تقدم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته.
^أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على مالو أعلمه قبلها لما تقدم ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه ،
يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ،
قال : لا بأس به.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها ؟ فكتب عليه‌السلام إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إني كتبت إلى أبيك عليه‌السلام بكذا وكذا ، فصعب علي ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب عليه‌السلام إلي : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي كتاب الصلاة إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسنالاده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر.
^ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ^ميت بعينه.
^ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن علي - يعني ابن محبوب - عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا ، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة أن رجلا
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام - وأناعنده - عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إن فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
^وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن ^كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ،
لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ،
أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : صل فيه ، قلت : فالنعل ، قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عما كان أبو الحسن عليه‌السلام يفعله ؟ !.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سهل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرلحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس مالم تعلم أنه ميتة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الدن ،
يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أوماء كامخ أوزيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . ^وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . ^وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات . ^وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ، يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله قال الشيخ : المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن نبيذ قد سكن غليانه - إلى أن قال : - وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار - والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ؟ عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كل مسكر ،
فكل مسكر حرام . ^قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن ^أحمد بن يحيى ) عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا ،
كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخرفيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر - إلى أن قال : - وقال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات.
^أقول : وقد تقدم في باب نجاسة الخنزير ما بدل على غسل الإناء منه سبعا .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : ، سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ،
فقال : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ^أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا باس ، تغسل يديها.
^أقول : تقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ،
عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما.
^وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.
^وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده.
^محمد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمد ) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عين بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به.
^وبإسناده عن سعد ،
عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برائحته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في لباس المصلي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسنإد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال . إذا كان جافا فلا بأس.
^أقول : الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا قلت : بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مر بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ! قال : تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل ^عن ذلك ، فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته.
^وبالإسناد عن الحسن بن علي ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فاقول لصاحبها : اليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : السخلة التي مر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي ميتة ، فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لم تكن ميتة ، يا أبا مريم ، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة.
^وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة والصيد وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا . ^قال الصدوق : يعني على الانفراد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان مثله .
^وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . ^وحديث سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن ^انية الذهب والفضة فكرهها ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا : أنه كان لأبي الحسن عليه‌السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا - والحمدلله - إنما كانت لها حلقة من فضة ، وهي عندي ، ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحواً من عشرة دراهم ، فامر به أبو الحسن عليه‌السلام فكسر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تأكل في انية الذهب والفضة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه نهى عن انية الذهب والفضة.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، والذي قبله عن ابن محبوب ، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إن عباد بن كثير يكره الشرب في - الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال عليه‌السلام للرجل : الا سألته أذهب هو أم فضة ؟ ! ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : انية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن ابائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : فهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله أنه كره آنية الذهب والفضة والانية المفضضة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
جمن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهاهم عن سبع منها : الشرب في انية الذهب والفضة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، واعلم أن أكثر الأصحاب على تحريم ^انية الذهب والفضة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أوعلى التحريم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال .
^ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فان لم يجد بداً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا ما قبله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن ^معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ؟ قال : لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب مثله .
^وعنه ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ،
عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب ،
أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذي الفقار ،
سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة.
^وعن حميد بن زياد ، عن عبيدالله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات الفضول ، لها حلقتان من ورق في مقدمها ، وحلقتان من ورق في مؤخرها ، وقال : لبسها علي عليه‌السلام يوم الجمل.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم ، إنما كره استعمال ما يشرب به . ^قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟ قال : إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم ، إنما كره استعمال ما يشرب به . ^قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟ قال : إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^ورواه الكليني كما يأتي في أحكام الدواب ، إن شاء الله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله ، إلا أنه قال : وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم ، إنما كره ما يشرب فيه استعماله . ^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن السرج واللجام وذكرمثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صحف إبراهيم الماحي - إلى أن قال : - وكانت له عمامة تسمى السحاب ، وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة : حلقة بين يديها ، وحلقتان خلفها.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن عبدالله قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أين هو ؟ قال : هبط به جبرئيل من السماء وكان ^عليه حلية من فضة ، وهو عندي.
^ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الرضا عليه‌السلام مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه في الملابس وغيرها .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من ^الميتة وأنفحة الميتة ؟ فقال : كل هذا ذكي . ^ والشعر والصوف كله ذكي.
^
قال الكليني : وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا . ^قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ فقال : يأكلها .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألته عليه‌السلام عن الثنية تنفصم وتسقط ، أيصلح أن تجعل مكانها سن شاة ؟ قال : إن شاء فلمضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية.
^أقول : اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب ، أو بمعنى أنه لا بد من طهارة موضع الملاقاة ، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مر .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال جابر بن عبدالله : إن دباغة الصوف والشعرغسله بالماء ، وأي شيء يكون أطهرمن الماء.
^أقول : المراد غسل موضع الملاقاة للميتة .
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنا نلبس هذا الخز وسداه ^إبريسم ، قال : ( وما بأس بابريسم ) إذا كان معه غيره ، قد أصيب الحسين عليه‌السلام وعليه جبة خز وسداه إبريسم . ^قلت : إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت ، قال : ليس في الصوف روح ، الا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ ؟
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل المس ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة وغيرها إن شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ،
عن الرضا عليه‌السلام أنه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء - إلى أن قال : - فلما دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور ، فقال : اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه ، ثم أمر عليه‌السلام فنحت له قدور من الجبل ، وقال : لا يطبخ ما آكله إلا فيها ، وكان عليه‌السلام خفيف الأكل قليل الطعم ، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم ، وظهرت بركة دعائه فيه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء.
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنّه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال : لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ،
أيصلى عليها ؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا ، فأسلمت ، فقلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن أهل بيتي على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد واكل من انيتهم ، فقال لي عليه‌السلام : أيأكلون الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، نحوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب ، عن ^العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون ، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في انيتهم - يعني أهل الكتاب -.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد تقدمت أحاديث أصالة الطهارة ، ويأتي ما يؤيدها ، إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ،
البسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ ^قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
^وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرش بالماء.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا يصل عليها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جميل بن عياش ، عن أبي عليّ البزاز ،
عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحب إلي.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ^ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أصلي فيه ؟ قال : اليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن ثوب المجوسي البسه واصلي فيه ؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم ؟ قال : لا بأس.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها.
^ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإسناد الاتي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي ، فأغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ،
عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله.
^ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبدالله وذكر مثله . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، ^عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أن علياً عليه‌السلام كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها -.
^أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالبا ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أن التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلى فيها إلا بعده ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في طين . ^المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يشرب في الأقداح الشامية ، يجاء بها من الشام وتهدى له.
^وبهذا الإسناد قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه أن يشرب في القدح الشامي ، وكان يقول : هي أنظف آنيتكم.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ،
عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وهو يشرب في قدح من خزف.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن الأسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعاً ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول - وذكر مصر - فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن عمرو بن أبي المقدام - في حديث - قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يشرب - وهو قائم - في قدح خزف.
^سعيد بن هبة الله في ( قصص الأنبياء ) بشده عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنها تورث الذلة وتذهب بالغيرة.
^وعن ابن بابويه ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمدّ بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إني أكره أن ( أطبخ شيئا ) في فخار مصر ، وما أحب أن أغسل رأسي من طينها ، مخافة أن تورثني تربتها الذل ، وتذهب بغيرتي.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن جميل بن دراج ، وابن بكير عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا بأس.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : لابأس.
^وبالإسناد عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخمر تجعل خلا ؟ قال : لا بأس . إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ، إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ،
عن بزيع بن عمر بن بزيع قال : ^دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد . الحديث
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أوما علمت منه ذكاة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على ، عن محمد بن أحمد العلوقي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ،
أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ، إلا أن ترى أثرا فتغسله.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجص ،
يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا ، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ^أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أبواب الماء والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال له : الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيرا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال : لأ ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح.
^أقول : من المعلوم أن الحلق في ذلك الوقت وإلى الان لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ،
عن جعفر بن محمد أن عليا عليه‌السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه مالم ترفيه دما.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن عليه‌السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : هذا كان لأبي الحسن عليه‌السلام فاكتحل به ، فاكتحلت.
^أقول : الميل لا بد من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب ، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك ، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ، تقدم بعضها في النواقض ، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة ، وفي جواز الصلاة في السيف ، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك ، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمونها .
^وقد تقدم في النواقض حديث عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك في الحديد.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد ، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مر .
^وفي حديث اخر عن عمار عنه عليه‌السلام في رجل قص أظفاره بالحديد ، أو جز من شعره ، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس ، وقال : لأن الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، قال : لأنه شاذ مخالف للأخبار الكثيرة.
^أقول : النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر وللاكتفاء بالمسح وعدم الأمر بالغسل ، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك .
^ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ.
^أقول : تقدم وجهه والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . ^وعن محمد ،
بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً . ^عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( #/Q# ) أي : موجوباً.
^وبالإسناد عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميّت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ، وكذا الذي قبلة ، إلاّ أنّه قال : يعني كتاباً مفروضاً.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماّد بن عيسى ، عن حريز مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : قوله تعالى : ( #Q# ) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( #/Q# ) قال : كتاباً ثابتاً
^محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة
^ورواه الكليني كما يأتي إن شاء الله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : مفروضاً.
^وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( #/Q# ) ، قال : يعني كتاباً مفروضاً
^وبإسناده عن محمّد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، فيما ^كتب إليه من جواب مسائله : أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة للّه عزّ وجلّ ، وخلع الأنداد ، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف ، والطلب للإقالة من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم إعظاماً للّه عزّ وجلّ ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً ، طالباً للزيادة في الدين والدنيا ، مع ما فيه من الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلاّ ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه ، فيبطر ويطغى ، ويكون في ذكره لربّه ، وقيامه بين يديه ، زجراً له عن المعاصي ، ومانعاً له عن أنواع الفساد . ^وفي ( العلل ) بالإسناد الآتي ، مثله.
^وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسمائيل البرمكي ، عن علي بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم ؟ قال : فيها علل ، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط ، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون ، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً ، ووضعوا كتباً ، ودعوا أناساً إلى ما هم عليه ، وقتلوهم على ذلك ، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا ، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ففرض عليهم الصلاة ، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات ، ينادون باسمه ، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره.
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما أمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عام ، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار ، ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف ، وما يجب بنذرٍ وشبهه ، وتقدّمت صلاة الجنازة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيس ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع ^صلوات : سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : ( #Q# ) وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ( #/Q# ) فهذه الخامسة ، وقال تبارك وتعالى في ذلك : ( #Q# ) أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَ‌فَيِ النَّهَارِ‌ ( #/Q# ) وطرفاه : المغرب والغداة ( #Q# ) وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ( #/Q# ) ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال تعالى : ( #Q# ) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ( #/Q# ) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة ( #Q# ) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ - ( #/Q# صلاة العصر - #Q# ) وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ( #/Q# ) قال : وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفره ، فقنت فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد. ^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن ^الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : ( #Q# ) وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ( #/Q# ) في صلاة الوسطى .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاجٍ ،
عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل - إلى أن قال - ثم قال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي ، نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أسري به أمره ربّه بخمسين صلاة ، فمرّ على النبيّين ، نبّي نبيّ ، لا يسألونه
عن شيء ، حتى انتهى إلى موسى بن عمران عليه‌السلام فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بخمسين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى بن عمران عليه‌السلام فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بأربعين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى عليه‌السلام فقال : بأيّ أمرك ربّك ؟ فقال : بثلاثين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإن أُمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى عليه‌السلام فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بعشرين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى عليه‌السلام فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بعشر صلوات ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك ، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم ، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه ، فسأل النبي ( صل الله عليه وآله ) ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى عليه‌السلام فقال له : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بخمس صلوات ، فقال : اسأل ربّك التخفيف عن أمّتك فإنّ أمتك لا تطيق ذلك ، فقال : إنّي لأَستحبي أن أعود إلى ربّي ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخمس صلوات. ^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في حديث الإسراء ، نحوه .
^وبإسناده عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة ،
وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام ، أنّه قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان ممّا سأله أنّه قال : أخبرني عن الله عزّ وجلّ ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات اللّيل والنهار ؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله ، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله ، ففرض الله عليّ وعلى أمّتي فيها الصلاة ، وقال : ( #Q# ) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ( #/Q# ) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلاّ حرّم الله جسده على النار ، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة ، فأمر الله ذريتّه بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها الله الأمّتي ، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيهما على آدم عليه‌السلام ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا ، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر ^إلى العشاء ، وصلّى آدم عليه‌السلام ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حوّاء ، وركعة لتوبته ، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أمتي ، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاء فيها ، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى : ( #Q# ) فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر ، وليوم القيامة ظلمة ، أمرني ربي عز وجل وأمتي بهذه الصلاة لتنور القبر ، وليعطيني وأمّتي النور على الصراط ، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلاّ حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي ، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت على قرن شيطان ، فأمرني ربّي أن أصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمّتي للّه عزّ وجلّ ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار . ^ورواه في ( العلل ) و ( المجالس ) كما يأتي.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ في كيفيّة الوضوء .
^قال : وقال عليه‌السلام : إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري ، وهو النهر ، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على الغسل خمس مرّات ، ولم تبق الذنوب ( على الصلاة ) خمس مرّات.
^وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : لمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه ، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به ، فأقاه جبرئيل عليه‌السلام فقال : ما يبكيك يا آدم ؟ فقال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الأولى ، فقام وصلّى ، فانحطّت الشامة إلى عنقه ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصّل يا آدم ، فهذا وقت الصلاة الثانية ، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته ، فجاء في الصلاة الثالثة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلّى ، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه ، فجاء في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الربعة ، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه ، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الخامسة ، فقام فصلّى ، فخرج منها ، فحمد الله وأثنى عليه ، ، فقال جبرئيل : يا آدم ، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة ، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة . ^ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة ، مثله .
^وبإسناده عن زيد بن علي قال : سألت أبي سيد العابدين عليه‌السلام فقلت له : يا أبه ، أخبرني عن جدّنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا عُرج به إلى المساء وأمره ربّه عزّ وجلّ بخمسين صلاة ، كيف لم يسأله التخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران : ارجع إلى ربّك فسله التخفيف ، فإنّ أمتك لا تطيق ذلك ؟ فقال : يا بنيّ ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ^يقترح على عزّ وجلّ ولا يراجعه في شيء يأمره به ، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى ، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إل خمس صلوات ، قال : فقلت له : يا أبت ، فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله لتخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى عليه‌السلام أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف ؟ فقال : يا بنيّ ، أراد عليه‌السلام أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة ، لقول الله عز وجل : ( #Q# ) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ‌ أَمْثَالِهَا ( #/Q# ) ألا ترى أنّه لمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول : إنّها خمس بخمسين ، ( #Q# ) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ( #/Q# )
^وفي ( التوحيد ) وفي ( الأمالي ) وفي ( العلل ) : عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سليمان ، عن إسمائيل بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد التميمي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليه‌السلام ، مثله .
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن يحيى بن موسى ، عن عبد الرزاق ، عن معمّر ، عن الزهري ،
عن أنس قال : فرضت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة أسري به الصلاة خمسين ، ثمّ نقصت فجعلت خمساً ، ثمّ نودي يا محمّد ، إنّه لا يبدّل القول لديّ ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين.
^وعن أبيه ، عن الحميري ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الأزدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لمّا خفّف الله عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه : يا محمّد ، خمس بخمسين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وفي أحاديث تكبير الجنازة وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الصبي ، متى يصلّي ؟ ^فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لستّ سنين.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات ولما يأتي ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم .
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، ع العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام ،
متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
^أقول : تقدّم الوجه في مثلهما .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين
^ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال : سألت الرضا عليه‌السلام ، أو سئل وأنا أسمع ، عن الرجل يجبر ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين ؟ فقال : وكم أتى على الغلام ؟ فقلت : ثماني سنين ، فقال : سبحان الله ، يترك الصلاة ؟ ! قال : قلت : يصيبه الوجع ، قال : يصلّي على نحو ما يقدر.
^وبإسناده عن عبدالله بن فضالة ،
عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهما‌السلام - في حديث - قال : سمعة يقول : يترك الغلام حتّى يتّم له سبع سنين ، فإذا تّم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين ، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه ، وأمر بالصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي : عن علي عليه‌السلام - في ^ حديث الأربعمائة - قال : علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الصوم وفي النكاح وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ،
عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : هو خير من أن يناموا عنها.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة ؟ قال : لا تؤخّروهم عن الصلاة ، وفرّقوا بينهم . ^ورواء الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
^ورواء أيضاً بإسناده عن الحسين بن محمّد والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وقال تعالى : ( #Q# ) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ( #/Q# ) وهي صلاة الظهر - إلى أن قال - وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر.
^ورواء الكليني والشيخ والصدوق أيضاً كما مرّ .
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سمعت أبا عبدللّه عليه‌السلام يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في الصلاة الوسطى أنّها صلاة الظهر.
^وعن علي عليه‌السلام أنّها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر في سائر الأيّام.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
( #Q# ) الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ( #/Q# ) : الظهر ، ( #Q# ) وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ( #/Q# ) : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء.
^وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة الوسطى هي الوسطي من صلاة النهار ، وهي الظهر ، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها.
^أقول : وتقدّم ما يشعر بأنّها العصر ، وهو محمول على التقيّه في الرواية .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : لا ^تتهاون بصلاتك ، فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا والله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
والله ، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأي شيء أشدّ من هذا ، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لا ستخفانه بها ، إنّ الله لا يقبل إلاّ الحسن ، فكيف يقبل ما يستخفّ به ؟ !.
^ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام : لمّا حضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة.
^وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن ^الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منيّ من يشرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله.
^قال : الصادق عليه‌السلام : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة.
^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، وكذا الذي قبله .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تستحقرنّ بالبول ولا تتهاوننّ به ولا بصلاتك ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد علّي الحوض ، لا والله.
^وعنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس منّي من استخفّ بالصلاة ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله.
^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قبل له : ردّها على عبدي ، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ، ثمّ يقول : أفّ لك ، لا يزال لك عمل يعنيني.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله .
^وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله.
^وعن محمّد بن علي وغيره ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ،
عن أبي بصير قال : دخلت على أُمّ حميده أُعزّيها بأبي عبدالله عليه‌السلام ، فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام عند الموت الرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه ^قرابة ، قالت : فما تركنا أحداً إلاّ جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن ابن فضّال ، مثله .
^وعن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب.
^أقول : وقد تقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الأشربة وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن محمّد بن الفضيل قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه ^السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( #/Q# ) قال : هو التضييع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل زياد ، عن النوافلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهنّ ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبيه قال : قال الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر نحوه . ^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بالإسناد السابق في باب إسباغ الوضوء. ^ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل ، بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : هي الفريضة ، قلت : #Q# ) ( #/Q# ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : هي النافلة.
^محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : قوله تعالى : ( #Q# ) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : كتاباً ثابتاً ، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لقوم : ( #Q# ) أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام - في حديث - : إنّ ملك الموت يدفع الشيطان
عن المحافظ على الصلاة ، ويلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، في تلك الحالة العظيمة.
^وفي ( عيون الأخبار ) بالإسناد المذكور في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد ، فأوّل شيء يسأل عنه : الصلاة ، فإذا جاء بها تامّة وإلاّ زجّ في النار.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضيّعوا صلواتكم ، فإنّ من ضيّغ صلاته حشر مع قارون وهامان ، وكان حقّاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين ، فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنّته.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال في كلام يوصي أصحابه : تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقرّبوا بها ، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا : #Q# ) ( #/Q# ( #Q# ) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ‌ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( #/Q# ) وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ الورق ، وتطلقها إطلاق الربق ، وشبّهها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحمّة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ، وقد عرف حقها رجال من المؤمنين ، الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ، ولا قرة عين من ولد ولا مال ، يقول الله سبحانه : ( #Q# ) رِ‌جَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَ‌ةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ( #/Q# ) ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة ، لقول الله ^سبحانه ( #Q# ) وَأْمُرْ‌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ‌ عَلَيْهَا ( #/Q# ) فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته ، وإن كنّ غير تامّات ، وإن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها ، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة ، وإنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، وإذا لم يؤدّ الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة ، وإنما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالس في المسجد إذ دخل فقام يصلّي ، فلم يتمّ ركوعه ولا ^سجوده ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) :
عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض ، وخفّت به الملائكة ، وناداه ملك : لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ،
عن هارون بن خارجة قال : ذكرت لأبي عبدالله عليه‌السلام رجلا‌ً من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي : كيف صلاته ؟
^وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عزّ وجلّ إليه ، أو قال : أقبل الله عليه حتى ينصرف ، وأظلّته الرحمة ، من فوق رأسه إلى أُفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أًفق السماء ، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول له : أيّها المصلّي ، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن حمزة بن حمران ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذّبه ، ومن قبل منه حسنة لم يعذّبه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إدريس ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصلاة ميزان ، مَنْ وفى استوفى.
^ورواه الصدوق مرسلاً وكذا الحديثان اللّذان قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : للمصلّي ثلاث خصال : إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء ، ويتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكّل به ينادي : لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل سائر علمه ، وإذا ردّت ردّ عليه سائر عمله.
^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ،
عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله الصادق عليه‌السلام : إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبداً ، ثمّ اصرف بصرك إلى موضع سجودك ، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك ، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه . ^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محبوب ، مثله.
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته : يتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وتحفّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء ، وملك ينادي : أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ عمود الدين الصلاة ، وهي أوّل ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت نُظر في عمله ، وإن لم تصحّ لم يُنظر في بقيّة عمله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبو بصير - وأنا جالس عنده - عن الحور العين ، فقال له : جعلت فداك ، أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنّة ؟ فقال له : ما أنت وذاك ، عليك بالصلاة ، فإنّ آخر ما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحثّ عليه الصلاة ، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّاً أتمّها ، ولا هو إذا كان شيخاً قوي عليها ، وما أشدّ من سرقة الصلاة ، فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج ويتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك . ^ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته ، قال الله تبارك وتعالى لملائكته : أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري ، أما يعلم أن قضاء حوائجه ^بيدي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أبصر علي بن أبي طالب عليه‌السلام رجلاً ينقر صلاته ، فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : مَثَلك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد . ^ثم قال علي عليه‌السلام : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته.
^وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.
^أقول : هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإطالة لما يأتي ، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض ، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها ، أو على الجواز ، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته ^يقول الله تبارك وتعالى : أما يعلم عبدي أنّي أنا أقضي الحوائج.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن إبليس ، بما استوجب من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره الله عليه ، قلت : وما كان منه ؟ قال : ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ( عن أبيه ، عن سعد ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
دخل رجل مسجداً فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخفّف سجوده دون ما ينبغي ودون ما يكون من السجود ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نقر كنقر الغراب ، لو مات هذا على هذا مات على غير دين محمّد . ^وفي ( المجالس ) :
عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال . ^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، يأتي ما يدّل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ،
ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه‌السلام قال ( #Q# ) وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ، إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة .
^وعن علي عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث ^لا يراه أنيس فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد ، إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله ، أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت.
^ورواه الصدوق ، مرسلاً .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن يحيى اكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلاّ الصلاة
^وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملو ذهباً يُتصدّق منه حتى يفنى . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان. ^ورواه الصدوق ، مرسلاً .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إنّ طاعة الله عزّ وجلّ خدمته في الأرض ، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة ، فمن ثمّ نادت الملائكة زكريّا وهو قائم يصلّي في المحراب.
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد المؤدّب ، عن عاصم بن حميد ، عن خالد القلانسي قال : قال الصادق عليه‌السلام :
يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ، ظاهره ممّا يلي الناس ، لا يرى إلاّ مساوىء فيطول ذلك عليه ، فيقول : يا ربّ ، أتأمر بي إلى النار ؟ فيقول الجبّار جلّ جلاله : يا شيخ ، أنا أستحيي أن أعذّبك وقد كنت تصلّي لي في دار الدنيا ، اذهبوا بعبدي إلى الجنّة.
^وفي ( الخصال ) : عن خليل بن أحمد ، عن أبي القاسم البغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن الوليد ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة والبّر والجهاد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
حجة أفضل من الدنيا وما فيها ، صلاة فريضة أفضل من ألف حجّة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير . ^وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير . ^وعن عثمان بن عيسى ،
عن يونس بن ظبيان كلّهم . ^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجّة
^ أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث عدد النوافل - قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أو عبدالله عليه‌السلام : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك ؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها ، قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وسئل : ما بال الزاني ، وذكر الحديث ، وزاد . ^قال : وقيل له : ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنا بها ، أو خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتّى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما يستخفّ تارك الصلاة ؟ وما الحجّة في ذلك ؟ وما العلّة التي تفّرق بينهما ؟ ^قال : الحجّة أن كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث الكبائر - قال : إنّ تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علّة.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله أوصني ، فقال : لا تدع الصلاة متعمّداً ، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإسلام.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن ^ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن يريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ ترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصلّيها . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) :
عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه.
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بين الكفر والإيمان إلاّ ترك الصلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه قال : الصلاة قربان كلّ تقي . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن الفضيل ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : الصلاة قربان كلّ تقي.
^قال : وأتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أدع الله أن يدخلني الجنة ، فقال له : أعنّي بكثرة السجود . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن إسماعيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إيّاكم والكسل ، إنّ ربّكم رحيم يشكر القليل ، إنّ الرجل ليصلّي الركعتين تطوّعاً يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنّة
^ورواه الصدوق والبرقي كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام أن قال : يا علي ، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي ، ثمّ قال : اللهم أعنه - إلى أن قال - والسادسة : الأخذ بسنّتي في صلاتي وصومي وصدقتي ، أما الصلاة فالخمسون ركعة
^ورواه الصدوق والبرقي كما يأتي في جهاد النفس .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
- في حديث - إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب ، فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثمّ سنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النوافل أربعاً وثلاتين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزّ وجل له ذلك ، ^والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر - إلى أن قال : - ولم يرخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله.
^وبالإسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
^وبالإسناد عن الفضل بن يسار ،
والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن محمّد بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ قال : تمام الخمسين . ^
قال الكليني : وروى الحسين بن سعيد ، محمّد بن سنان ، مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا جالس فقال له : جعلت فداك ، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي ثمان ركعات الزوال وأربعاً الأولى ، وثماني بعدها ، وأربعاً العصر ، وثلاثاً المغرب ، وأربعاً بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين . ^قلت جعلت فداك : وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال : لا ، ولكن يعذّب على ترك السنّة.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ اصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت ، كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال : أُصلّي واحدة وخمسين ركعة ، ثمّ قال : أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل , والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ،
عن حمّاد بن عثمان قال : سألته عن التطوّع بالنهار ؟ فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.
^ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن الفضل بن أبي قرّة رفعه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الخمسين والواحدة ركعة ؟ فقال : إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وساعات الليل ^اثنتا عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ، فلكلّ ساعة ركعتان ، وللغسق ركعة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : كم الصلاة من ركعة ؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة . ^و
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله .
^وعنه ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً ، وهي الصلاة التي فرضها الله عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فزاد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ ، فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّ ذا النمرة قال : يا رسول الله ، أخبرني ما فرض الله عليّ ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فرض الله عليك سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وصوم شهر رمضان إذا أدركته ، والحجّ إذا استطعت إليه سبيلاً ، والزكاة ، وفسّرها له
^وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان العامري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لمّا عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلّما ولد الحسن والحسين عليهما‌السلام زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع
عن أُمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً ، وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمن شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنهار ؟ فقال : ومن يطيق ذلك ، ثم قال : ولكن ، ألا أخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت : بلى ، فقال : ثماني ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، قلت : فالمغرب ؟ قال : أربع بعدها : قلت : فالعتمة ؟ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي العتمة ثمّ ينام ، وقال بيده هكذا فحرّكها ^قال ابن أبي عمير : ثمّ وصف كما ذكر أصحابنا.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهم من الخمسين ، وثمان ركعات من آخر الليل ، تقرأ في صلاة الليل ب ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) في الركعتين الأوليين ، وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ، ثم الوتر ثلاث ركعات ، يقرأ فيها جميعاً ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) #Q# ) ، ( #/Q# وتفصيل بينهنّ بتسليم ، ثمّ الركعتان اللتان قبل الفجر ، تقرأ في الأُولى منهما ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن بعض أصحابنا قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، صلّها أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره.
^وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغفاري قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، صلاة النهار النوافل ، كم هي ؟ قال : ستّ عشرة ركعة ، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صليتها ، إلاّ أنّك إن صليتها في مواقيتها أفضل.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن المسيب أنّه سأل ^علي بن الحسين عليه‌السلام فقال له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه ؟ فقال : بالمدينة ، حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام ، كتب الله عزّ وجلّ على المسلمين الجهاد ، زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقرّ الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض ، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الفجر ، فلذلك قال الله تعالى : ( #Q# ) وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ( #/Q# ) تشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله .
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن أبي هاشم الخادم قال :
قلت لأبي الحسن الماضي عليه‌السلام : لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار أثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة.
^ورواه أيضاً في ( الخصال ) كذلك .
^وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : لأيّ علّة أوجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة ؟ ولأيّ علّة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب ؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر اللّيل ولا يصلي في أوّل الليل ؟ قال : لتأكيد الفرائض ، لأنّ الناس لو لم يكن إلاّ أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتىّ كاد يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وذلك لأنّهم يقولون : إن سوَّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت ، وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت ، فيسرعوا إلى القيام ، وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب ، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر ، فلتلك العلّة وجب هذا هكذا.
^أقول : المراد بالوجوب الثبوت أو الاستحباب المؤكّد .
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناد يأتي في آخر الكتاب عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ، ولم يزد على بعضها شيء ، لأنّ أصل الصلاة إنّما هي ركعة واحدة ، لأن أصل العدد واحد ، فأذا نقصت من واحد فليست هي صلاة ، فعلم الله عزّ وجلّ أنّ العباد لا يؤدّون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقلّ منها بكمالها وتمامها والإقبال عليها ، فقرن إليها ركعة أخرى ليتمّ بالثانية ما نقص من الأولى ، ففرض الله عزّ وجل ^أصل الصلاة ركعتين ، ثم علم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ العباد لا يؤدّون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضمّ إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الأوّلتين ، ثمّ علم أنّ صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الإفطار والأكل والوضوء والتهيئة للمبيت فزاد فيها ركعةً واحدةً ليكون أخفّ عليهم ، ولأن تصير ركعات الصلوات في اليوم والليلة فرداً ، ثمّ ترك الغداة على حالها ، لأنّ الاشتغال في وقتها أكثر ، والمبادرة إلى الحوائج فيها أعمّ ، ولأنّ القلوب فيها أخلى من الفكر لقلّة معاملة الناس بالليل ، وقلّة الأخذ والإعطاء ، فالإنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيره من الصلوات ، لأن الفكرة أقلّ لعدم العمل من اللّيل ، قال : وإنّما جعلت السنّة أربعاً وثلاثين ركعة ، لأنّ الفريضة سبع عشرة ، فجعلت السنّة مثلي الفريضة كمالاً للفريضة ، وإنّما جعلت السنّة في أوقات مختلفة ولم تجعل في وقت واحدٍ لأنّ أفضل الأوقات ثلاثة : عند زوال الشمس ، وبعد المغرب ، وبالأسحار ، فأحبّ أن يصلّى له في هذه الأوقات الثلاثة ، لأنها إذا فرّقت السنّة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر وأخفّ من أن تجمع كلّها في وقت واحدٍ.
^وفي ( عيون الأخبار ) بالأسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان هذه سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس ^بعد العتمة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات فى السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات ، تسلّم بعد الركعتين ، وركعتا الفجر.
^ورواه الحسن بن علي شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً ، نحوه .
^وعن تيم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ،
عن رجاء بن أبي الضحّاك - في حديث - قال : كان الرضا عليه‌السلام إذا زالت الشمس جّدد وضوءه وقام فصلّى ستّ ركعات ، يقرأ في الركعة الأُولى ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) الحمد ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ويقرأ في الأربع في كلّ ركعة ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، ثمّ يؤذّن ويصلي ركعتين ، ثمّ يقيم ويصلّي الظهر ، فإذا سلّم سبّح الله وحمده وكبّره وهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : شكراً لله ، فإذا رفع رأسه قام فصلّى ستّ ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ويسلم في كلّ ركعتين ، ويقنت في ثانية كلّ ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة ، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ، ويقنت في الثانية ، فأذا سلّم أقام وصلّى العصر ، فأذا يلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : حمداّ لله ، فإذا غابت الشمس توضّأ وصلّى المغرب ثلاثاً بأذان وإقامة ، وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر ثمّ رفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ويصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، يقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، وكان يقرأ في الأولى من هذه الأربع ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، ويقرأ في الركعتين ^الباقيتين ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، ثمّ يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله ، ثمّ يفطر ، ثمّ يلبث حتى يمضي من اللّيل قريب من الثلث ، ثمّ يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يذكر الله عزّ وجلّ ويسبّحه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ، ثم يأوي إلى فراشه ، فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار واستاك ثم توضّأ ثم قام إلى صلاة اللّيل ، فيصلّي ثماني ركعات ويسلّم في كلّ ركعتين ، يقرأ في الأولتين منهما في كلّ ركعة ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) مرة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاثين مرّة ، ثمّ يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ، يسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في كلّ ركعتين ي الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة اللّيل ، ثمّ يقوم فيصلّي الركعتين الباقيتين ، يقرأ في الأُولى ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) وسورة ( #Q# ) الْمُلْكُ ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع ، يقرأ في كّل ركعة منهما ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر ، يتوجّه فيها ، ويقرأ فيها ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) مرّة واحدة ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# مرّة واحدة ، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة - إلى أن قال - ويقول : أستغفر الله وأسأله التوبة ، سبعين مرّة ، فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء الله ، فإذا قرب من الفجر قام فصلّى ركعتي الفجر ، يقرأ في الأولى ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فإذا طلع الفجر أذّن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ، فإذا سلّم جلس في التعقيب حتى تطلع الشمس ، ثمّ سجد حتّى يتعالى النهار
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والخضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات ( بعد الظهر ) قبل العصر ، والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات.
^وفي كتاب ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال الصادق عليه‌السلام :
شيعتنا أهل الورع والاجتهاد ، وأهل الوفاء والأمانة ، وأهل الزهد والعبادة ، أصحاب الإحدى وخمسين ركعة في اليوم واللّيلة ، القائمون باللّيل ، الصائمون بالنهار ، يزكّون أموالهم ، ويحجّون البيت ، ويجتنبون كلّ محرّم.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ( #/Q# ) قال : ^هذا في النوافل ، وقوله : ( #Q# ) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( #/Q# ) ، في الفرائض والواجبات.
^وعن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( #/Q# ) قال : أُولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام قال : علامات المؤمن خمس ، وعدّ منها صلاة الإحدى وخمسين.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم تصلّى ؟ قال : تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعدما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التطوّع باللّيل والنهار ؟ فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر اللّيل.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما جرت به السنّة في الصلاة ؟ فقال : ثمان ^ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة ؟ قال : نعم . ^فقال : أبو الخطّاب : أفرأيت إن قوي فزاد ؟ قال : فجلس - وكان متّكئاً - فقال : إن قويت فصلّها كما كانت تُصلى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيل ، إنّ الله يقول : ( #Q# ) وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ( #/Q# ).
^أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم ، وتكون الزيادة السابقة مستحبّه غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة . ^قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات.
^وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه ؟.
^ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمّد بن عمر بن سعيد جميعاً ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يصلّي بالنهار شيئاً حتى نزول الشمس ، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء ، تهبّ الرياح ، وينظر الله إلى خلقه ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً ، وصلّى بعد الظهر ركعتين ، ثمّ صلّى ركعتين أُخراوين ، ثمّ صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً ، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شياً حتى تئوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثاً ، وبعد المغرب أربعاً ، ثمّ لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثمّ آوى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول نصف اللّيل ، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهنّ « فاتحة الكتاب » و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ويفصل بين الثلاث بتسليمة ، ويتكلّم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلاّه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً . ^فهذه صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي قبضه الله عزّ وجلّ عليها.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن زرارة ، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة وابنينه الحسن والحسين ، عن عبدالله بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث طويل - : وعليك بالصلاة الستّة والأربعين ، وعليك ^بالحجّ أن تسهلّ بالإفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه.
^وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبدالله القمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه دخل عليه فأرصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات.
^أقول : ويدّل على جواز النقص من النوافل من يأتي من جواز تركها ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره ، على أنّ أحاديث النقص محتمله للتقيّة ، ويمكن حملها عليها .
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : نعم ، و إن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد واركع ركعة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولاّد ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : لا ، إلاّ يسلّم بين كلّ ركعتين.
^محمّد بن إدريس ي آخر ( السرائر ) فقلاّ من كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام - في حديث - : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثمّ يرجع فيصلّي ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالإسناد الآتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : توقظ الراقد ، وتكلّم بالحاجة.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ،
عن معاوية بن عمّار قال : قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد ، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد ، وتأمر بالصلاة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي ولاّد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهّن ، وتقرأ فيهنّ جميعاّ بقل هوالله أحد.
^وعنه ، ( عن حمّاد ، عن شعيب ) ، عن أبي بصير ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر ؟ قال : نعم ، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك ، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الوتر ، أفصل أم وصل ؟ قال : فصل.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض مشيخته قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أفصل في الوتر ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم ، وانكح.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ،
عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله وأسقط قوله : وانكح.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ،
عن مولى لأبي جعفر عليه‌السلام قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلّم ^بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.
^وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام [ أسلم ] في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.
^وعنه عن محمّد بن زياد ،
عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الوتر ؟ فقال : صله.
^أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على الستثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة وفي الصلوات المندوبة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ،
عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد عليه‌السلام في الوتر : إنّما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صلّيتها ، وتركها قبيح.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ،
عن الحسن بن موسى الحنّاط قال : خرجنا أنا وجميل بن درّاج وعائذ الأحمسي حجّاجاً ، فكان عائذ كثيراً ما يقول لنا في الطريق : إنّ لي إلى أبي عبدالله عليه‌السلام حاجة أريد أن أسأله عنها ، فأقول له حتّى نلقاه ، فلمّا دخلنا عليه سلّمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئاً فقال : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمذا سوى ذلك ، فغمزنا عائذ ، فلمّا قمنا قلنا : ما كانت حاجتك ؟ قال : الذي سمعتم ، قلنا : كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال : أنا رجل لا أطيق القيام باللّيل ، فخفت أن أكون مأخوذاً به فأهلك.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن الحسن بن علي ، عن عيسى ، عن هارون ، عن الحسين بن موسى ، نحوه .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن ^معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدّثني من
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تجتمع عليه الصلوات ؟ قال : ألقها واستأنف . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين بن رباط ، مثله.
^وعن سعد بن عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمّر بن خلاّد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، أنّ أبا الحسن عليه‌السلام كان إذا أغتمّ ترك الخمسين . ^قال الشيخ : يعني تمام الخمسين ، لأنّ الفرائض لا يجوز تركها.
^وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن عدّة من أصحابنا ،
أنّ أبا الحسن موسى عليه‌السلام كان إذا اهتمّ ترك النافلة.
^ورواء الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن مروان ،
عن عمّار الساباطي قال : كنّا جلوساً عنه أبي عبدالله عليه‌السلام بمنى ، فقال له رجل : ما تقول في النوافل ؟ قال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إنّ الله يقول : ( #Q# ) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ( #/Q# ).
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل - إلى أن قال - فقال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن معبد أو غيره ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت ، فتنفّلوا ، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن لاريّان ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
( قال رجل ) : يا رسول الله ، يسأل الله عما سوى الفريضة ؟ قال : لا.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام - إلى أن قال - فقال لي : يا عائذ ، إذا لقيت الله عزّ وجلّ بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك ، قال عائذ : وكان لا يمكنني قيام اللّيل ، وكنت خائفاً أن أوخذ بذلك فأهلك ، فابتدأني عليه‌السلام بجواب ما كنت أريد أن أسأله عنه.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل ، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( #/Q# ) ؟ قال : هي الفريضة . ^قلت : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : هي النافلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حمد بن محمّد ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية ، ^قال : وما هي ؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟ ! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبن أبي عمير. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أجل ، لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ العبد يقوم فيصلّي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إنّ الله جلّ جلاله قال : ما يتقرب إلّي عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه ، وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها ، إن دعاتي أجبته ، وإن سألني أعطيته . ^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الرحمان بن حمّاد ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : ( #Q# ) آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ‌ الْآخِرَ‌ةَ وَيَرْ‌جُو رَ‌حْمَةَ رَ‌بِّهِ ( #/Q# ) ، قال : يعني صلاة الليل ، قال : قلت له : ( #Q# ) وَأَطْرَ‌افَ النَّهَارِ‌ لَعَلَّكَ تَرْ‌ضَىٰ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# ؟ قال : يعني تطوّع بالنهار ، قال : قلت له : ( #Q# ) وَإِدْبَارَ‌ النُّجُومِ ( #/Q# ) ؟ قال : ركعتان قبل الصبح ، قلت : ( #Q# ) وَأَدْبَارَ‌ السُّجُودِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# ؟ قال : ركعتان بعد المغرب.
^وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن الواسطي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن ^يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ،
عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت : ما أدري ، جعلت فداك ؟ قال : إنّه تطوّع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم وضع التطوّع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال : لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q#.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل.
^وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا أبا ذر ، ركعتان مقتصدتان في تفكّر خير ^من قيام ليلة والقلب ساه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن - يعني ابن سعيد - عن فضالة ، عن ابن سنان يعني عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه.
^ورواه الكليني عن عدّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى ^لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك ، ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها ، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة القضاء ، وإلاّ لقي الله وهو مستخفّ ، متهاون ، مضيّع لحرمة ، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق ؟ فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة ، قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدر فقال : مدّ إذاً لكلّ اربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل ) ، قلت : لا يقدر ، قال : فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبدالله بن سام قال :^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^قال الصادق : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي ، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أنّي قد غفرت له.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وأنا شاب ، فوصف لي التطوع والصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي : أن هذا ليس كالفريضة ، من تركها هلك ، إنّما هو التطوّع ، إن شغلت عنه أو تركته قضيته ، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ( #/Q# ) وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار ، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.
^عبدالله بن دعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفاً لا يستطيع ( أن ^يقضي ) أجزأه ذلك ، وإن كان قويّاً فلا يؤخّره.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : أصلحك الله ، إنّ عليّ نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنّها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت ، لا أُحصيها ، قال : توخّ
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ^إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الصلاة تجتمع عليّ ؟ قال : تحرّ ، واقضها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي ،
( كيف يقضي ) ؟ قال : يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما عليه وأتم.
^وقد تقدّم حديث عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هومن كثرتها ،
كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل مرض فترك النافلة ؟ فقال : يا محمّد ، ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن ^محمّد ، بن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم . ^ورواه الشيخ بإسناده ع علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال : مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عم مرازم . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العيض بن القاسم قال : سألت ^ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض ؟ قال : لا يقضي . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله.
^أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً .
^محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيقة بن منصور ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن حذيفة بن منصور ، مثله .
^وعنه - عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً ، عن أبي يحيى الحنّاط قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : يا بنّي ، لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي اصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان العامري ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لمّا عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه يحضرها ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلاّ المغرب ، فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة اللّيل ، والشفع والوتر ، وركعتي الفجر ، في سفرٍ ولا حضرٍ ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال : نعم ، فقاله له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : أنّك قلت : نعم ، فقال : أنّ ذلك يطيق وأنت تطيق.
^وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لهم : لا تصلّوا ، والله ما ذاك عليهم.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سيف التمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال له بعض أصحابنا : إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ؟ فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم ، إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك.
^ورواه الصدوق بإسناده سيف التمّار ، مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبو ب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل ، ولا يتّم صلاة فريضة.
^أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى . ^وسئل : فإ‘ن خرج بعدما حضرت الأولى ؟ قال : يصلّي الأولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الخلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة اللّيل واقضه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ،
عن أبي الحارث قال : سألته - يعني الرضا عليه‌السلام - عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال ولا ^يمكنني الصلاة على الأرض ، هل أصلّيها في المحمل ؟ فقال : نعم ، صلّها في المحمل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمّد ،
عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع باللّيل ما شاء
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان - في حديث العلل التي سمعها من الرضا عليه‌السلام - ، قال : ‘إنّ الصلاة إنّما قصّرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتعغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلاّ يشتغل عمّا لا بّد له ، من معيشته ، رحمةً من الله عزّ وجلّ ، وتعطّفاً عليه ، إلاّ صلاة المغرب ، فأنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل ، قال : وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها ( لا يقصر فيما بعدها من التطوّع ) ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ، ^وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي .
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلاّ الغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها ركعة شكراً لله ، فلمّا أن ولد الحسين عليه‌السلام أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ ، فقال : ( #Q# ) لِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# فتركها على حالها في الحضر والسفر.
^ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن الحسين ، مثله . ^وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمّد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق عليه‌السلام ، مثله .
^وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن ^الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لأيّ علّة تُصلّى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ فقال : لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتين ، ثمّ نقص من المغرب ركعةً ، ثمّ وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال : إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين ، فلتلك العلّة تُصلّى ثلاث ركعات في السفر والحضر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفرٍ ولا حضرٍ وإن طلبتك الخيل.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن الحارث بن المغيرة قال : قالي لي أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى كلّ ركعتين ركعتين ، ووضعهما
عن المسافر ، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصّر في ركعتي الفجر ^أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر. ^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التعقيب وفي السفر .
^محمّد بن الحسن بإسناده ع الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة - في حديث - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفرٍ ولا حضرٍ.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : صلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين في المحمل.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سئل عن الوتر ؟ فقال : سنّة ليست بفريضة.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الوتر في كتاب علي عليه‌السلام واجب ، وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار . ^قال الشيخ : يعني أنّه سنّة ، لأنّ المسنون إذا كان مؤكّداً يسمّى واجباً.
^أقول : ويمكن حمله على التقيّة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثمّ قال : اللهم أعنه - إلى أن قال - وعليك بصلاة الليل ، ( وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ).
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر ، في السفر والحضر.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث كثيرة جدّاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : فاتتني الليل في السفر ، أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : أنّي لأُحبّ أن أدوم على العمل وإن قلّ ، قال : قلنا : نقضي صلاة اللّيل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - عن صفوان الجمّال قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يصلّي صلاة اللّيل بالنهار على راحلته أبنها توجّهت به.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في ^سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر ، أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها.
^أقول : وتقّدم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدّل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أني أصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما من نافلة المغرب ، كما تقدّم في نافلة العصر أيضاً مثله ، وذلك ظاهر .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صلاة الزوال صلاة الأوّابين.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - : وعليك بصلاة الليل ، يكّررها أربعاً ، وعليك بصلاة الزوال.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ^حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
وأنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالإسناد الآتي .
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر.
^وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمّد بن بشير ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام : لأيّ علة تُصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة.
^وعنه ، عن محمّد بن حمدان ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنّى ، عن المفضل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أُصلّي الشاء الآخرة ، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ؟ فقال : أما إنّها واحدة ، ولو متّ متّ على وتر.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على أنّ القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها .
^وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلاّهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل ، فقلت : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولَم ؟ قال : لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّها ، وأمر بهما.
^أقول : وتقدّم أنّه عليه‌السلام كان يصلّيهما ، ويأتي ما يدلّ عليه ، فيظهر أنّه كان يصلّيهما مدّة ويتركهما مدّة .
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن هشام المشرقي ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ؟ فقلت : صدق يونس.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن استطعت أن تصلّي في كل يوم ألف ركعة فصلّ ، إنّ علياً عليه‌السلام قال : إن استطعت أن تصلّي في كل يوم ألف ركعة فصلّ ، ‘إنّ علياً عليه‌السلام كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة
^وباسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل ، فإنّ علياً عليه‌السلام كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا عليه‌السلام بسرخس وقد قيّد ، واستأذنت عليه السجّان فقال : لا سبيل لك عليه , قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّه ربما صلى في يومه وليلته ألف ركعة
^وفي ( العلل ) : عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن محمّد بن حاتم ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر ،
عن عبدالعزيز بن أبي حازم قال : سمعت أبا حازم يقول : ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن الحسين عليه‌السلام ، وكان يصلّي في ^اليوم والليلة الف ركعة حتّى خرج بجبهتة وآثار سجوده مثل كركرة البعير.
^وفي ( الخصال ) : عن المظفّر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي عمير ) ، عن حمزة بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، كانت له خمسائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين ، وكان إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر ، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله ، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أن لا يصلّي بعدها أبداً ، وقال : إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، فقال رجل : هلكنا ؟ فقال : كلاّ ، إنّ الله متمّ ذلك بالنوافل
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن علي ،
عن أبيه - أخي دعبل بن علي - عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه خلع على دعبل قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص ، فقد صلّيت فيه ألف ليلة ألف ركعة ، وختمت فيه القرآن ألف ختمة
^ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) : عن عثمان بن أحمد الواسطي وعبدالله بن محمّد الدعلجي جميعاً ، عن أحمد بن علي ، عن إسماعيل بن ^علي بن علي بن رزين ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام ألاّ أنه قال : خلع ‘على أخي دعبل قميص خزّ أخضر وأعطاه خاتماً فصّه عقيق .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
والله إن كان علي عليه‌السلام ليأكل أكلة العبد ، ويجلس جلسة العبد - إلى أن قال - وكان يصلي في اليوم واللّيلة ألف ركعة.
^ورواه الصدوق في ( الأمالي ) كما مرّ في الجدّ والاجتهاد في العبادة .
^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) نقلاً من الجزء الرابع من كتاب ( العقد ) لابن عبد ربّه قال : قيل لعلي بن الحسين عليه‌السلام : ما أقلّ ولد أبيك ؟ ! قال : العجب كيف ولدت له ! كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يتفرّغ للنساء ؟ !
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
ما صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الضحى قطّ ، ^ قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال : بلى ، إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.
^أقول : المراد بالظهر هنا الوقت أعني زوال الشمس ، وهو ظاهر .
^وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الضحى قط.
^وبإسناده عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن صلاة الضحى ؟ فقال : أوّل من صلاّها قومك ، إنّهم كانوا من الغافلين فيصلّونها ، ولم يصلّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال : إنّ علياً عليه‌السلام مرّ على رجلٍ وهو يصلّيها ، فقال ( علي عليه‌السلام ) : ما هذه الصلاة ؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين ؟ فقال علي عليه‌السلام : أكون أنهى عبداً إذا صلّى.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
ما رأيته صلّى الضحى في سفرٍ ولا حضرٍ.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل جميعاً ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة الضحى بدعة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل القمّي ، عن علي بن الحكم ،
عن سيف بن عميرة رفعه قال : مرّ أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل يصلّي الضحى في مسجد الكوفة ، فغمز جنبه بالدرّة وقال : نحرت صلاة الأوّابين نحرك الله ، قال : فأتركها ؟ قال : فقال : أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى . ^فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : وكفى بإنكار علي عليه‌السلام نهياً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث نافلة شهر رمضان ، وتقدّم ما يدّل على حصر الفرائض والنوافل .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال : أدع الله أن يدخلني الجنّة ، فقال : أعنّي بكثرة السجود.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن جعفر بن محمّد الهاشمي ،
عن أبي جعفر العطّار قال : سمعت الصادق جعفر بن محمّد عليها‌السلام يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^فقال : يا رسول الله ، كثرت ذنوبي وضعف عملي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكثر السجود فإنه يحطّ الذنوب كما تحطّ الريح ورق الشجر.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن عمر بن محمّد الزيات ، عن الحسين بن يحيى التمّار ، عن الحسن بن عبيدالله ، عن يزيد بن هارون ، عن حمّاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي عثمان ،
عن سلمان الفارسي قال : كنّا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ظلّ شجرة فأخذ غصناً منها فنفضه ، فتساقط ورقه ، فقال : ألا تسألوني عمّا صنعت ؟ فقالوا : أخبرنا يا رسول الله ، قال : إنّ العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت خطاياه كما تحاتت ورق هذه الشجرة.
^محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،
عن عنبسة بن بجاد العابد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر عنده الصلاة ، فقال : إنّ في كتاب علي الذي هو إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيراً.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^ابن أبي نجران ، عن صفوان ،
عن أبي الحسن الضا عليه‌السلام قال : صلّ ركعتي الفجر في المحمل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الركعتين اللتين بعد المغرب هما ادبار السجود ، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
ادبار السجود أربع ركعات بعد المغرب ، وادبار النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن محمّد بن الفضيل الكوفي ، عن سعد أبي عمرو الجلاّب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ركعتا الفجر تفوتني ، أفأصلّيها ؟ قال : نعم ، قلت : لم ، فريضة ؟ قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنّها ، فما سنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو فرض . ^قال الشيخ : قوله : فرض ، معناه مقدّر ، لأنّ الفرض هو التقدير ، وليس يريد أنّه فرض يستحق تاركه العقاب.
^أقول : ويمكن الحمل على تأكّد الاستحباب ، ويحتمل الحمل على الاستفهام الإنكاري ويراد به إنكار الوجوب والفرض . ^وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبان بن تغلب قال : كنت صلّيت خلف أبي عبدالله عليه‌السلام بالمزدالفة ، فلمّا انصرف التفت إليّ فقال : يا أبان ، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة ، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقي الله ولا عهد له ، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له . ^وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن أبن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، نحوه.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
^وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتّم بالنوافل ، إنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل ما سواها ، إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة ، تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضيّعتني ضيّعك الله . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلا أنّه ترك حكم السهو . ^وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن أبراهيم ، مثله .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاّها لوقتها فليس هذا من الغافلين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - : إنّ ملك الموت قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من أهل بيت مدرٍ ولا شعرٍ في برٍّ ولا بحرٍ إلاّ وأنا أتصّحهم في كلّ يوم خممس مرّات عند مواقيت الصلاة.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، ^عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : إنّ ملك الموت قال : إنّه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدرٍ ولا وبر إلاّ وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات . ^فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصلاة ، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونحّى عنه مَلك الموت إبليس.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من يوم سحاب يخفي فيه على الناس وقت الزوال إلا كان من الإمام للشمس زجرة حتّى تبدو فيحتجّ على أهل كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ^والطهور والقبلة والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء ، ^قلت : ما سوى ذلك ؟ فقال : سنّة في فريضة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
تعلّموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة.
^قال : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال : تدرون ما قال ربّكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : إنّ ربّكم يقول : إنّ هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاّهنّ لوقتهنّ وحافظ عليهنّ لقيني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله به الجنّة ، ومن لم يصلّهنّ لوقتهنّ ولم يحافظ عليهنّ فذاك إليّ ، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له . ^وفي ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل البصرى ، عن الفضيل ، عن عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصارى ، عن هشام الجواليقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلّى الصلاة ^لغير وقتها رفعت له سواء مظلمة تقول : ضيّعتني ضيّعك الله كما ضيّعتني ، وأوّل ما يسأل العبد إذا وقت بين يدي الله تعالى
عن الصلاة ، فإن زكت صلاته زكا سائر عمله ، وإن لم تزك صلاته لم يزك عمله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عمران ، مثله .
^وعن محّمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن علي الكوفي ، عن ابن فضّال ، عن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزال الشيطان هائباً لابن آدم ، ذعراً منه ، ما صلّى الصلوات الخمس لوقتهنّ ، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن فضّال ، مثله .
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بنمحمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حرير ، عن أبي الربيع ،
عن أبي عبدالله الصادق عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ينال شفاعتي غداً من أخّر الصلاة المفروضة بعدوقتها.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمنين ما حافظ على مواقيت الصلوات الخمس ، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم.
^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن الخيبري ، عن يونس بن ظبيان ، والمفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خصلتان من كانتا فيه وإلاّ فاعزب ثمّ اعزب ، قيل : وما هما ؟ قال : الصلاة في مواقيتها والمواظبة عليها ، والمواساة.
^ورواه في كتاب ( الإخوان ) بإسناده عن المفضّل بن عمر ، نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الليثي ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : امتحنوا شيعتنا عند ثلاث : عند مواقيت الصلاة ، كيف محافظتهم عليها ؟ وعند أسرارهم ، كيف حفظهم لها عند عدوّنا ؟ وإلى أموالهم ، كيف مواساتهم لإخوانهم فيها ؟
^وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي القاسم البغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن ( الوليد بن الغيروان بن الحارث ) ، عن أبي عمرو الشيباني ،
عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : أيّ الأعمال أحبّ إلى الله ؟ قال : الصلاة لوقتها ، قلت : ثمّ أيّ شيء ؟ قال : برّ الوالدين ، قلت : ثمّ أيّ شيء ؟ قال : الجهاد في سبيل الله.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن حمويه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء عليه‌السلام : معرفته بأوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة.
^وبأسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : ليس عمل أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة ، فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا ، فإنّ الله عزّ وجلّ ذمّ أقواماً فقال : #Q# ) ( #/Q# ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( #/Q# ) ، يعني أنّهم غافلون ، استهانوا بأوقاتها ، اعلموا أنّ صالحي عدوّكم يرائي بعضهم بعضاً ، لكنّ الله لا يوفّقهم ولا يقبل إلاّ ما كان له خالصاً.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيّما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة فصلاّها لوقتها فليس هو من الغافلين ، فإن قرأ فيها بمائة آية فهو من الذاكرين.
^وعن ابن محبوب رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ^قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه الذي توفّي فيه ، وأُغمي عليه ثمّ أفاق فقال : لا ينال شفاعتي من أخّر الصلاة بعد وقتها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة ، كيف محافظتهم عليها ؟.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
هذه الفريضة من صلاّها لوقتها عارفاً بحقّها لا يؤثر عليها غيرها كتب له براءة لا يعذّبه ، ومن صلاّها لغير وقتها مؤثراً عليها غيرها فإنّ ذلك إليه إن شاء غفر له وإن شاه عذّبه.
^قال : وروى العيّاشي بالإسناد عن يونس بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( #/Q# ) أهي وسوسة الشيطان ؟ فقال : لا ، كلّ أحد يصيبه هذا ولكن أن يغفلها ويدع أن يصلّي في أوّل وقتها.
^وعن أبي أسامة زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( #/Q# ) ،
قال : هو الترك لها والتواني عنها.
^وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
هو التضييع لها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك . ^وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ^أقول : حمله الشيخ على تأخيرها لعذر فتصير قضاءاً ، والأقرب حملها على تأخيرها عن وقت الفضيلة ، والإتيان بها في وقت الإجزاء ، ويحتمل الحمل على النوافل ، ويأتي ما يدّل على ذلك وعلى مضمون الباب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه في وصيّة النبي لعلي عليهم‌السلام قال : يا علي ، ثلاث درجات : إسباغ الوضوء على ^السبرات ، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها ، فصلاّها في أوّل وقتها ، فأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها ، ثمّ مجّد الله عزّ وجلّ ، وعظّمه ، وحمده ، حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ، لم يلغ بينهما ، كتب الله له كأجر الحاجّ المعتمر ، وكان من أهل علييّن.
^وفي كتاب ( الإخوان ) بسنده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة نفر من خالصة الله عزّ وجلّ يوم القيامة : رجل زار أخاه في الله عزّ وجل فهو زور الله وعلى الله أن يكرم زوره ، ويعطيه ما سأل ، ورجل دخل المسجد فصلّى وعقّب انتظاراً للصلاة الأُخرى فهو ضيف الله وحقّ على الله أن يكرم ضيفه ، والحاجّ والمعتمر فهما وفد الله وحقّ على الله أن يكرم وفده.
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث ، قيل : يا رسول الله ، وما الحدث ؟ قال : الغيبة.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوّار الله عزّ وجلّ ، ^وحقّ على الله أن يكرم زائره ، وأن يعطيه ما سأل ، والحاجّ المعتمر وفد الله ، وحقّ على الله أن يكرم وفده ، ويحبوه بالمغفرة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن غالب ، عن عبدالله بن جابر ،
عن عثمان بن مظعون - في حديث - أنّه قال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّي أردت أن أترهّب ، قال : لا تفعل يا عثمان ، فإنّ ترهّب أُمّتي القعود في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة.
^وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته له ، قال : يا أبا ذرّ ، إنّ الله يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكلّ نفس تنفّست فيه درجة في الجنّة ، وتصلّي عليك الملائكة ، ويكتب لك بكلّ نفس تنفّست فيه عشر حسنات ، ويمحا عنك عشر سيّئات . ^يا أبا ذرّ ، أتعلم في أيّ شيء أُنزلت هذه الآية : #Q# ) ( #/Q# ( #Q# ) اصْبِرُ‌وا وَصَابِرُ‌وا وَرَ‌ابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# ؟ قلت : لا ، قال : في انتظار الصلاة خلف الصلاة . ^يا أبا ذر ، إسباغ الوضوء على المكاره من المكفّارات ، وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط . ^يا أبا ذرّ ، كلّ جلوس في المسجد لغو إلاّ ثلاثة : قراءة مصلّ ، أو ذاكر لله تعالى ، أو مسائل عن علم.
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن منصور بن حازم أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : علي بن الحسين عليهما‌السلام : من اهتمّ بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذّة الدنيا.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أقام في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف الله ، وحقّ علىالله أن يكرم ضيفه.
^أقول : وتقّدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إسباغ الوضوء ، وفي الطّهارة لدخول المساجد وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
عن أبي ^الحسن موسى عليه‌السلام قال : الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أُقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم بالوقت الأوّل.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي ، ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي.
^وعنه ، عن البرقي ،
عن سعد بن سعد قال : قال : الرضا عليه‌السلام : يا فلان ، إذا دخل الوقت عليك فصلّها فإنّك لا تدري ما يكون.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ،
عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة.
^وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة ^قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله ، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ،
عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أوّل الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأوّل ، وهو أفضلهما.
^ورواه الصدوق عن الصادق عليه‌السلام مرسلاً . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن سعد ، عن موسى بن جعفر ، عن بعض اصحابنا ، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان ، عن واصل بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادى ملك بين يدي الله : أيّها الناس ، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن عبيدالله بن عبدالله . ^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبيدالله بن عبدالله ^ الدهقان ، مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال جبرئيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : أفضل الوقت أوّله.
^وعنه ، عن المنقري ، عن علي ،
عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ فقال : خفّف ما استطعت.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : اعلم أن أوّل الوقت أبداً أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت ، وأحبّ الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قلّ.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ،
عن معاوية بن عمّار - أو ابن وهب - قال : قال أبو عبدالله ^ عليه‌السلام : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله ، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوّله ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ في عذر من غير علّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال في إحدى الروايتين : في علّة من غير عذر .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل من ولده وماله . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن بكر بن محمّد . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
أوّله رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب.
من صلّى ^الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية وهي تهتف به ، تقول : حفظك الله كما حفظتني وأستودعك الله كما استودعتني ملكاً كريماً ، ومن صلاّها بعد وقتها من غير علّة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به : ضيّعتني ضيعك الله كما ضيّعتني , ولا رعاك الله كما لم ترعني . ^ثم قال الصادق عليه‌السلام :^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله عزّ وجلّ الصلوات المفروضات ، و
عن الزكاة المفروضة ، وعن بين يدي الله عزّ وجلّ الصلوات المفروضات ، وعن الزكاة المفروضة ، وعن الصيام المفروض ، وعن الحجّ المفروض ، وعن ولايتنا أهل البيت
^وفي ( عيون الإخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : والصلاة في أوّل الوقت أفضل.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزّيات ، عن محمّد بن همام الاسكافي ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمّد بن الحسن العامري ، عن أبي معمر ، عن أبي بكر بن عيّاش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه قال : أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ( #/Q# * #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله .
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام.
^قال : وقال : الصادق عليه‌السلام : لا يفوّت الصلاة من أراد ^الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي.
^أقول : المراد بصلاة اللّيل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف ؟ فقال : لا.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر ،
فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، نحوه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله .
^وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ^عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) قال : صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
^وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن منصور بن يونس ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
^وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
^وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجّمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : العصر ، متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
^وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، وما أحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زال النهار ؟ قال : فقال : لا تعد ، ولا تعد.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير ، نحوه . ^أقول : النهي عن الإعادة يدلّ على دخول الوقت ، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همّام ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر : أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر.
^أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي - في حديث - قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني ^محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة يقول
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا ، فيقوم بعضنا يصلّي الظهر ، وبعضنا يصلّي العصر ، وذلك كلّه في وقت الظهر ؟ قال : لا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ونعمته.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : ذكر اصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . ^فكتب : كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيّق
^وعن عدّه م أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ هذه قبل هذه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، مثله .
^وعن سعد بن عبدالله ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً ، عن القاسم وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم مثله ،
وفيه : دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، وزاد : ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
عن عبيد بن زرارة قال : كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّه والمدينه ، فارتحلنا ونحن نشكّ في الزوال ، فقال بعضنا لبعض : فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزوال ثمّ نصلّي ، ففعلنا ، فما مشينا إلاّ قليلاً حتّى عرض لنا قطار أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقلت : أتى القطار ، فرأيت محمّد بن إسماعيل ، فقلت له : صلّيتم ؟ فقال لي : أمرنا جدّي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا ، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا : كنّا نفيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ألا أُنبّئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلاّ أنّ بين ^يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
^وعن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة النصري ،
وعمر بن حنظلة عن منصور بن حازم ، مثله ، وفيه : إليك ، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحابي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : متى أُصلّي الظهر ؟ فقال : صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّى الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك ، طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر.
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن عبدالرحمان ،
عن مسمع بن عبدالملك قال : إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء ؟ فقال : صدق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ،
عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : يا عمر ، ألا أنبّئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى ، جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت ^الظهر ، إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أصوم فلا أقيل حتى نزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً.
^وعنه ، عن جعفر عن مثنّى العطّار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا زالت الشمس فصلّ ثمان ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعا ، فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح المحابي ، عنه أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام أناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلاّ سبحتك تطيلها أو تقصّرها
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ،
عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه‌السلام : روي عن آبائك ^القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه‌السلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر . ^قال الشيخ : إنّما نفي القدم والقدمين لئلاً يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن وقت الظهر ؟ قال : نعم ، اذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك . ^وسألته عن وقت العصر ، متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول.
^وبهذا الإسناد قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات ممّا وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
^أقول : ويأتي مثله في أحاديث الجمعة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^عمر بن أُذينة ،
عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبدالله عليه‌السلام أنا وحمران بن أعين ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما هو ؟ قال : يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الّذي وضعها ، فقال : أبو عبدالله عليه‌السلام : فما تقول أنت ؟ قلت : إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل ، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثمّ قال جبرئيل عليه‌السلام : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : يا حمران فإنّ زرارة يقول : إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصدق زرارة ، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضعه ، وأشار جبرئيل عليه به.
^ورواه الكشيّ في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر ؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا ^لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : #Q# ) ( #/Q# ( #Q# ) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : يعني كتاباً مفروضاً ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلاّها لم تكن صلاة مؤدّاة ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه‌السلام حين صلاّها بغير وقتها ، ولكّنه متى ما ذكرها صلاّها.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، مثله .
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى ( #Q# ) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : موجباً ، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب ، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت ^الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليتّسع الوقت على أمّته.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وقال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر ، وبعضهم يصلّي العصر ، قال : ( كلّ واسع ).
^وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجلان يصلّيان في وقت واحد ، واحدهما يعجّل العصر ، والآخر يؤخّر الظهر ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : ربّما
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول : صلّيت الظهر ؟ فأقول : نعم ، والعصر ، فيقول : ما صلّيت الظهر ، ^فيقوم مترسلاً غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ، ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر ، وربمّا دخلت عليه ولم أُصلّ الظهر ، ( فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : لا ) فيقول : قد صلّيت الظهر والعصر.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن ^ يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان . ، وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، ( عن حمّاد بن عيسى ) .
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ، ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره ، وزاد : قال ابن مسكان : وحدّثني بالذراعين سليمان بن خالد
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : كان المؤذّن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحّر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبرد أبرد . ^قال : الصدوق : يعني عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من البريد.
^وفي ( العلل ) : عن عبدالله بن محمّد بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن يزيد الصائغ ، عن سعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا اشتدّ الحرّف أبردوا بالصلاة ، فإنّ الحّر من فيح جهنّم
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذرعاً وهو قدر مريض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ،
عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبدالله عليه‌السلام عند الزوال ، فقلت : بأبي وأُمّي ، وقت العصر ؟ فقال : ريثما تستقبل إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ، فقال : على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العبّاس بن معرو ف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر . ^قال : قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟ فقال : كان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يومئذٍ قامة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول . ^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : حين تزول الشمس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ ؟ فلم يجبني ،
فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر.
^وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
القامة والقامتان الذراع والذراعان ، في كتاب علي عليه‌السلام.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
القامة هي الذراع.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال له أبو بصير : كم القامة ؟ قال : فقال : ذراع ، إنّ قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت ذراعاً.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت.
^وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الظهر ؟ فقال : إذا كان الفيء ذراعاً ، ( قلت : ذراعاً من ايّ شيء ؟ قال : ذراعاً من فيئك ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر ؟ قال : أو ليس شبر كثيراً ).
^وعنه عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وقت الظهر على ذراع.
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله .
^وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأل أبا عبدالله أُناس وأنا حاضر - إلى أن قال - فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : النصف من ذلك أحبّ إلّي.
^وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك ^وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة . ^وعنه ،
عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك.
^وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في كتاب علي عليه‌السلام القامة ذراع ، والقامتان الذراعان.
^وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر . ^ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفرضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
^وعنه ، عن الحسن بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن ^إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاً يكون تطوّع في وقت فريضة.
^وعنه ، عن عبيس ، عن حمّاد ،
عن محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه‌السلام وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن عبدالله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
^وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك . ^وبعضهم يقول : يجزي ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام . ^وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟ ^فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً .
^ : وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر ، عن ^محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس ،
عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمنى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان عندك غير مؤدًّ لها ؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والواقت لم تقبل منه . ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من رغب فرائض الله.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) :
عن ^حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : إنّكم قلتم لنا : في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثمّ قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإبراد . بها ؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبدالله عليه‌السلام بشيء ، فأطبق ألواحه وقال : إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج ، ودخل أبو بصير على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أُجبه وقد ضقت من ذلك ، فأذهب أنت رسولي إليه فقل : صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعاً وذراعين ، وقدماً وقدمين ، من هذا ومن هذا ، فمتى هذا ؟ وكيف هذا ؟ ^وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال : إنّما قال : ظلّ القامة ولم يقل : قامة الظل ، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف ، مرّة يكثر ، ومرّة يقل ، والقامة قامة أبداً لا تختلف ، ثمّ قال : ذراع وذراعان ، وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متّفقين في كلّ زمان ، معروفين ، مفسّراً أحدهما بالآخر مسدّداً به ، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة ، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين ، والذراع والذراعين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّما جعلت ( القدمان والأربع ) والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك . ^ويأتي ما يدلّ عليه ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفرّ وتغيب.
^ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع.
^جعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلّ العصر على أربعة أقدام.
^جعفر ، عن مثنّى قال : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام.
^الح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : العصر متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
^ن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ،
عن سليمان بن جعفر قال : قال الفقيه عليه‌السلام : آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر ، صلّها والشمس بيضاء نقيّة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قال : وما تضييعها ؟ قال : يدعها والله حتى تصفرّ أو تغيب الشمس.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله . ^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن علي بن النعمان ، مثله . ^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي القاسم ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن حنان بن سدير ،
عن أبي سلام العبدي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : ما تقول في رجل يؤخرّ العصر متعمداً ؟ قال : يأتي يوم القيامة موتوراً أهله وماله ، قال : قلت : جعلت فداك ، وإن كان من أهل الجنّة ؟ قال : وإن كان من أهل الجنّة ، قال : قلت : فما منزله في الجنّة ؟ قال : موتور أهله وماله يتضيّف أهلها ليس له فيها منزل.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من ترك صلاة العصر غير ناسٍ لها حتّى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه بالسند المذكور ، والذي قبله عن محمّد بن علي ، مثله .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور أهله وماله ؟ قال : لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال ، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتى تصفرّ الشمس وتغيب.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن ^الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ،
عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم : صلّ العصر والفجاج مسفرة ، فإنّها كانت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضاله بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
وقت العصر إلى غروب الشمس.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب ( الرجال ) :
عن محمّد بن إبراهيم الورّاق ، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن أبي عمر قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : كيف تركت زرارة ؟ قال : تركته لا يصلّي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصلّ في مواقيت أصحابه ^أقول : وتقّدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ؟ فقال : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء فقال : صدق.
^وبهذا الإسناد قال : قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلاّ أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال صدق ، وقال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل ، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن ^بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر ثم صلّى بعد الظهر ركعتين ، ويصلّي قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلّي بعد العشاء حتى ينتصف اللّيل ، ثمّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها : الوتر ، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الضحّاك بن زيد عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# قال : إنّ الله افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى جبرئيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمواقيب الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر ، ^ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ قال : ما بينهما وقت.
^وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى جبرئيل ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال بدل القامة والقامتين : ذراع وذراعين.
^وعنه ، عن ابن رباط ،
عن مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام قال : أتى جبرئيل ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه ذكر بدل القامة والقامتين : قدمين وأربعة أقدام.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى جبرئيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأعمله مواقيت الصلاة فقال : صلّ الفجر حين ينشقّ الفجر ، وصلّ الأولى إذا زالت الشمس ، وصلِّ العصر بعيدها ، وصلّ المغرب إذا سقط القرص ، وصلّ العتمة إذا غاب الشفق ، ثمّ أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر بأسفر ، ثم أخّر الظهر ، حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر وصلّى العصر بعيدها ، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق ، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل ، ثمّ قال : ما بين هذين الوقتين وقت
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زراة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^أقول : حمل الشيخ صلاة اللّيل على النوافل . ^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
^ومن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ( #/Q# ) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالاسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التّي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس ^مشهور معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء ، وطلوع الفجر معلوم مشهور تجب عنده الغداة ، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر ، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ، وعلّة أخرى : أنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلاً بطاعته وعبادته ، فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤا بعبادته ، ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم ، فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم فأمرهم أن يبدؤا أوًلاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر ، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل آخر النهار بدأوا أيضاً بعبادته ، ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصر ، ثمّ ينتشرون فيما شاؤا من مرمّة دنياهم ، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا اوّلاً بعبادة ربّهم ، ثمّ يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك ، فأوجب عليهم المغرب ، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤا أوّلاً بعبادته وطاعته ثمّ يصيرون إلى ما شاؤا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كلّ عمل بطاعته وعبادته ، فأوجب عليهم العتمة ، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم ، ولم تقلّ رغبتهم ، ولمّا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب ، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر ، لأنّه ليس وقت على الناس أخفّ ولا أيسر ولا أحرى أن يعمّ فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت ، وذلك أنّ ^ الناس عامّتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق ، فأراد الله أن لا يشغلهم
عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم ، وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك ، فخفّف الله عنهم ولم يكلّفهم ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم ، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم كما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يُرِ‌يدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ‌ وَلَا يُرِ‌يدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‌ ( #/Q# ).
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) بإسنادٍ تقدّم في كيفيّة الوضوء قال : لمّا ولّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام محمّد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر ويعمل بما وصّاه فيه - وذكر الكتاب بطوله إلى أن قال - وانظر إلى صلاتك ، كيف هي ؟ فإنّك إمام لقومك ، أن تتمّها ولا تخفّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلاّ كان عليه ، لا ينقص من صلاتهم شيء ، وتمّمها وتَحفّظ فيها يكن لك مثل أجورهم ، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ثمّ ارتقب وقت الصلاة فصلّها لوقتها ، ولا تعجّل بها قبله لفراغ ، ولا تؤخّرها عنه لشغل ، فإنّ رجلاً سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أوقات الصلاة ؟ فقال : أتاني جبرئيل عليه‌السلام فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله ، ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشمس ، ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثمّ صلّى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة ، فصلّ لهذه الأوقات ، والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح ، ثمّ أنظر ركوعك وسجودك ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أتمّ الناس صلاة ، وأخفّهم عملاً فيها ، واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك ، فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أضيع.
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قال في كتاب كتبه إلى أُمراء البلاد : أمّا بعد ، فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفيء الشمس ، مثل مربض العنز ، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان ، وصلّوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج ، وصلّوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث اللّيل ، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه ، وصلّوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتّانين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وعلى بعض المقصود في أحاديث الحيض ، ويأتي ما يدّل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه ، عن سماعة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، متى وقت الصلاة ؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً ، فلمّا رأيت ذلك تناولت عوداً ، فقلت : هذا تطلب ؟ قال : نعم ، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ، ثمّ قال : إنّ الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً ، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر ، ثمّ تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ،
عن علي بن أبي حمزة قال : ذكر عند أبي عبدالله عليه‌السلام زوال الشمس ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار ، وإن زاد فهو أبين ، فيقام ، فما دام ترى الظّل يتقصر فلم تزل ، فإذا زاد الظّل بعد النقصان فقد زالت.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم . ^ورواه في ( الخصال )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن الحسن بن إسحاق التميمي ، عن الحسن بن أخي الضبي ، عن عبدالله بن سنان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن سنان . ^أقول : ذكر صاحب المنتقى أنّ النظر والاعتبار يدلاّن على أنّ هذا مخصوص بالمدينة ، وكذا ذكره العلامة في التذكره .
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : تبيان زوال الشمس أن تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظّل حتى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمس ، وتفتح أبواب السماء وتهبّ الرياح ، وتقضى الحوائج العظام.
^وقد تقدّم - في حديث - أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن.
^أقول : لا يخفى أنّه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن ركود الشمس ؟ فقال : يا محمّد ، ما أصغر جثتك وأعضل مسألتك ، وإنّك لأهل للجواب ، إنّ الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكلّ شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب ودافع ، حتى إذا بلغت الجّو وحاذت الكوّ قلبها ملك النور ظهراً لبطن ، فصار ما يلي الأرض إلى السماء ، وبلغ شعاعها تخوم العرش ، فعند ذلك نادت الملائكة سبحان الله ، ولا إله إلاّ الله والحمدالله الّذي لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وليّ من الذل وكبّره تكبيراً ، فقال له : جعلت فداك ، أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس ؟ فقال : نعم ، حافظ عليه كما تحافظ على عينك
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستحبيب الدعاء ، فطوبي لمن رفع له عند ذلك عمل صالح . ^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة - إلى أن قال - وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال ؟
^ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت : فمن صلّى لغير القبلة ، أو في يوم غيم لغير الوقت ؟ قال : يعيد.
^وعن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة
^محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل صلّى الغداة بليل ، غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل ، قال : يعيد صلاته . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن عبدالله بن وضّاح ، ^عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول ، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إلّي من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي . ^وعنه ،
عن محمّد بن الحسن العطّار ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضّرك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ^أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإجزاء .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصليّ وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء صورة وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال : قلت للصادق عليه‌السلام : إني مؤذّن ، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ؟ فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إبراهيم عن النوافلي ، عن الحسين بن المختار ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، مثله .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سبّ الديك ، وقال : إنّه يوقظ للصلاة.
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : تعلّموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) و ( الخصال ) كما يأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله الفرّاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال له رجل من أصحابنا : ربمّا اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم ؟ فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها : الديكة ؟ فقلت : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصلّه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله الفرّاء ، إلاّ أنّه قال : فعند ذلك فصلّ . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ قال : خفّف ما استطعت.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، مثله.
^وعن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق ، ووكّل به ملكاً ، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ، ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة ، ثمّ يعود إلى المشرق ، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطّل على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار ( من الصيام ) أ تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد ^الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص . ^و
عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيّ ساعة كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم : ( #Q# ) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَ‌أَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَـٰذَا رَ‌بِّي ( #/Q# ) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله ، وأسقط لفظ يعني.
^أقول : ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة ^المشرقيّة يستلزم رؤية كوكب غالباً ، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها.
^وعنه ، عن علي بن سيف ،
عن محمّد بن علي قال : صحبت الرضا عليه‌السلام في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا شهاب ، إني أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، رفعه ، عن محمّد بن حكيم ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة ( من مطلع ^الشمس ) ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلّي حين يغيب الشفق.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن بُريد ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن الحارث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل [ أن ] تشتبك النجوم.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قالى لي : مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.
^وعنه ، عن سليمان بن داود ،
عن عبدالله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة ^التي فوق الليل ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.
^وعنه ، عن ابن رباط ، عن جارود أو إسماعيل بن أبي سمّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن جارود قال : قالى لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص.
^أقول : قوله : مسّوا بالمغرب قليلاً يدلّ على المقصود ، وآخره يدلّ على عمله بالتقية بقرينة ذكر الإذاعة . ^ويأتي ما يؤيّد هذه الأحاديث في الصوم وغيره إن شاء الله . ^واعلم أنّه يتعينّ العمل بما تقدّم في هذه الأحاديث وفي العنوان : ^أمّا أوّلاً : فلأنّه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم . ^وأمّا ثانياً : فلأَنّ فيه جمعاً بين الأدلّة وعملاً بجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها . ^وأمّا ثالثاً : فلما فيه من حمل المجمل على المبيّن والمطلق على المقيد . ^وأمّا رابعاً : فلاحتمال معارضه للتقيّة وموافقته للعامّة . ^وأمّا خامساً : فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له . ^وأمّا سادساً : فلأَنّه أشهر فتوى بين الأصحاب . ^وأمّا سابعاً : فلكونه أوضح دلالةً من معارضه ، إذ لم يصرّح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دلّ على اعتباره أوضح دلالةً وأبعد من التأويل . ^وما تخيّله بعضهم من حمله على الاستحباب يردّه ما تقدّم وما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلباً لفضلها وغير ذلك ، واللّه أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت المغرب إذا غاب القرض ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى.
^ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : قد عرفت أنّه محمول على الغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكذا أمثاله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
^وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
عن داود بن أبي يزيد قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب.
^وعن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن أبيه ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيدالله بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر ، وكنت أنا أصلّي المغرب إذا غربت ^الشمس وأُصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد ، قال : فقلت : إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا إلاّ ذلك ، وعلى أُولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم.
^أقول : لعلّ الرجال كان من أصحاب ابي الخطّاب ، وكان يصلّي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربيّة ، وكان الصادق عليه‌السلام يصلّيها عند ذهاب الحمرة المشرقيّة ، ومعلوم أنّ الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين ، إلاّ أنّه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر .
^وعن أبيه ومحّمد بن الحسن وأحمد بن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن يسار العطّار ، عن المسعودي ، عن عبدالله بن الزبير ، عن أبان بن تغلب ،
عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا : أقبلنا من مكّه حتى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ( حتى صلّى ركعة ونحن ندعو عليه ) ونقول : هذا من شباب أهل المدينة ، فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه‌السلام ، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة ، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك ، هذه الساعة تصلّي ؟ ! فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.
^أقول : صدر الحديث يدلّ على أنّه كان مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة ، ولعلّة عليه‌السلام صلّى ذلك الوقت للتقّية ، ويحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب ، وقد رأه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أن هذه قبل هذه.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ،
عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره.
^أقول : هذا مع احتماله للتقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره ، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) : متى يدخل وقت المغرب ؟ وذكر ^ورواه في ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
^وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها.
^أقول : هذا وبعض ما مرّ يحتمل النسخ ، ولفظ كان يشعر بالزوال ، ويحتمل الحمل على ما مرّ .
^وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت المغرب حين تغيب الشمس.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي ^ عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر.
^أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ ، فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح ، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ ، والله أعلم ، ويأتي ما يدّل على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله.
^وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
آخر وقت العتمة نصف الليل.
^وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع.
^وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) - في حديث - : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأ خّرتها ، يعني العتمة إلى ثلث الليل.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أن قبل هذه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد‘ ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل.
^
قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل .
^وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : ذكر أصحابنا أنّه زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . ^فكتب : كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق
^أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وبالإسناد عن حريز ،
عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق.
^
قال الكليني : وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق . ^أقول : جمع الكليني بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين .
^وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام - إلى أن قال - فكتب : كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، مصيرها إلى البياض في أُفق المغرب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل ، فيصلّون معه ، ثمّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم.
^ورواه في ( الأمالي ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ملعون معلون من أخّر المغرب طلباً لفضلها.
^قال : وقيل له : إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتى تشتبك النجوم ؟ فقال : هذا من عمل عدوّ الله أبي الخطّاب.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّ - ار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن ليث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن آديم بن الحّر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّ جبرئيل أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالصلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلاّ المغرب ، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً.
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ أُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم ؟ قال : أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلك متعمّداً . ^وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ، مثله.
^وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
^وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ،
عن الصباح بن سيّابة وأبي أسامة قالا : سألوا الشيخ عليه‌السلام عن المغرب فقال بعضهم : جعلني الله فداك ، ننتظر حتى يطلع كوكب ؟ فقال : خطابيّة ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين سقط القرص.
^أقول : معلوم أنّه بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة إذا اتفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره ، بل لا يجوز ، وأمّا ما تقدّم فقد عرفت وجهه ، ولعلّ ^الكواكب بصيغة الجمع هي الواقعة في السؤال لما مضى ويأتي ، أو لعلّ المراد كوكب خاصّ كما يأتي أيضاً .
^وعنه ، عن حسين بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن القاسم بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكر أبو الخطّاب ، فلعنه ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غابت له الشمس في مكان كذا وكذا ، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.
^بإسناده عن أحمد بن محّمد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي أُسامة الشحّام قال : قال رجل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أُؤخّر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال : فقال : خطابيّة ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين سقط القرص . ^وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، مثله . ^ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن الحسين بن موسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن بعض أحصابنا ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ، وإنّما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.
^وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، مثله .
^وقد سبق في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود يعني العيّاشي ، عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن معمر بن خلاّد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ولم يكن ذلك ، إنّما ذاك للمسافر وصاحب العلّة.
^وعنه ، عن أبن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أمّا أبو الخطّاب فكذب وقال : إنّي أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له : القيداني ، والله انّ ذلك الكوكب ما أعرفه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ معي شبه الكرش المنشور ، فأُؤخّر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثمّ أصلّيهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي ؟ فقال : إذا غاب القرص فصلّ المغرب ، فإنّما أنت ومالك لله . ^و
عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن صفوان ، مثله. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، ^عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
^
قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل . ^أقول : المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي ، وقد تقدّم ما يدّل على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
^ورواه الكليني كما مرّ .
^وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ^إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله .
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ،
عن إسماعيل بن جابر قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين قال : يا إسماعيل ، امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك ، وكان ذلك عند سقوط الشمس ، فكرهت أن أنزل فأُصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم ، فسرت ، ثمّ لحقني أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : يا إسماعيل ، هل صلّيت المغرب بعد ؟ فقلت : لا ، فنزل عن دابّته وأذّن وأقام وصلّى المغرب وصليت معه ، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستّة أميال.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل ، فقال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، مثله.
^عن أحمد بن محمّد ،
عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال : ^رأيت الرضا عليه‌السلام - وكنّا عنده - لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
^وعنه ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ،
عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّا وصلّى.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت ،
هل يجوز أن تؤخّر ساعة ؟ قال : لا بأس ، إن كان صائما أفطر ( ثمّ صلّى ) ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، ^عن جميل بن درّاج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلّة ، لا بأس . ^قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلّة ، لا بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد ؟ فقال : صلّ في منزلك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ،
عن بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً.
^وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول : من لا يرحم لا يرحم.
^أقول : وتقدم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام في المغرب إنّا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل ؟ قال : فقال : ليس عليك صعود الجبل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي أسامة أو غيره قال : صعدت مرّة جبل أبي قبيس والناس يصلّون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبدالله عليه‌السلام فأخبرته بذلك ، فقال لي : ولم فعلت ذلك ؟ ! بئس ما صنعت ، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل ، غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلّها ، وإنّما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أُسامة زيد الشحام.
^ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله . ^قال الشيخ : هذه لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل ، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين ، وإنّما تهى عن صعود الجبل لانّه غير واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه . ^أقول : ويحتمل الحمل على التقية ، على أنّه قال : إنّما عليك مشرقك ومغربك ، فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق ، وإلاّ لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة ، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدّاً ، بل لا وجه له ، والله أعلم . ^وقد تقدّم ما يدل على المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال : وسمعته يقول : أخّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدقّ الباب ، فقال : يا رسول الله ، نام النساء نام الصبيان ، فخرج ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني ، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لاخّرت العشاء إلى ثلث الليل . ^وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، مثله إلى قوله : ثلث الليل
^
قال الكليني : وروي إلى ربع الليل .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية : أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل . ^قال الصدوق : وكان الثلث هو الأوسط ، والنصف هو آخر الوقت.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا أن أشقّ على أُمتي لأَخّرت العشاء إلى نصف الليل.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ( الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي المغرا ) حميد بن المثنّى العجلي ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا نوم الصبي وغلبة الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن يعقوب الكليني رفعه عن الزهري أنّه طلب من العمري أن يوصله إلى صاحب الزمان عليه‌السلام فأوصله ، وذكر أنّه سأله فأجابه عن كلّ ما أراد ، ثمّ قام ودخل الدار قال : فذهبت لأسأل فلم يستمع وما كلّمني بأكثر من أن قال : ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم ، ودخل الدار.
^أقول : لعلّ المراد من أخّر العشائين ، ويكون اللعن باعتبار تأخير المغرب ^لما تقدّم ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ ، وكذا الغداة ، والله أعلم . ^وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها ، ويأتي ما يدّل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي بن علي الحلبي ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله ين بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته.
^ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن عطيّة ،
عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما‌السلام عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : لا بأس به.
^وبالإسناده عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبدالله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة.
^وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل.
^وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنّ الشفق إنّما ^هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن ابن فضّال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن عليه‌السلام ونحن نسمع : الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة ، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص . ^ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة ، ثمّ قال بيده : هكذا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن الريان قال : كتبت إليه : الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة ، متى يصلّيها ؟ وكيف يصنع ؟ فوقع عليه‌السلام يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند ^قصرة النجوم ، والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، إلاّ أنّه قال في إحدى روايتيه : والعشاء عند اشتباكها . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري.
^ورواه عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم . ^قال الشيخ والكليني : معنى قصر النجوم بيانها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد. ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس.
^وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
^عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي ( المكتوبة من ) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن ^أحمد بن الحسن بن علي بن فضاّل ، مثله .
^وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي القضاء .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن عطيّة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطيّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله .
^قال : وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً ، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام معي : جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم ^من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه ، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه ، حتّى يحمّر ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء الله ، فكتب عليه‌السلام بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من هذا ، فقال : ( #Q# ) وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ( #/Q# ) ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين بن أبي الحصين قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، وعبدالرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
سألته وقت صلاة الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ،
قال : مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول ( #Q# ) إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ( #/Q# ) يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ^ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عبدالله بن جبلة ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ، قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنما نعدّها صلاة الصبيان ، ثمّ قال : إنّه يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه.
^وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : ( #Q# ) وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا ( #/Q# ) إنّ ملائلة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع ^الفجر ، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي . ^وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن الصادق ،
عن أبائه عليهم‌السلام في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : وكره النوم بين العشائين لأنّه يحرم الرزق.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه.
^قال : وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنّه يقضي ويصبح عقوبة ،
وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة . ^وفي ( المجالس ) بالإسناد الآتي ، مثله.
^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ملك موكّل يقول : من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ،
مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي
عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دخلت الجنّة فرأيت بها قصراً من ياقوت أحمر ، فقلت : يا جبرئيل لمن هذا ؟ قال : لمن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجّد بالليل والناس نيام ، ثمّ قال : وتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : لا نيام حتى يصلّي العشاء الآخرة ، ويريد بالناس هنا اليهود والنصارى ، لأنّهم ينامون بين الصلاتين. ^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إسحاق بن محمّد بن مروان ، عن أبيه ، عن يحيى بن سالم الفراء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل ، قال : يصلّيها ويصبح صائماً.
^وقد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيّد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها . ^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وقد جازت صلاته.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
^قال : وعنه عليه‌السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن عبدالله بن سنان قال : شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحين كان تقريباً من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : نعم قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمل بهذا.
^وعنه ، الفضل بن محمّد ، عن أبي يحيى بن أبي زكريّا ، عن الوليد بن أبان ،
عن صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبدالله عليه‌السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفّلوا . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) وهي ( الأمالي )
عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن ^عيسى ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عليهما‌السلام أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
^وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام . قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل مراراً.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً . ^قال : وقال : عليه‌السلام : وتفريقهما أفضل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبدالله بن سنان ،
عن الصادق عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان ^واحد وإقامتين.
^وفي ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه - : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أوسّع على أُمّتي.
^وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالملك القمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علّة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أراد التخفيف عن أمّته.
^وعن علي بن عبدالله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج أحد من أُمته . ^وبالإسناد عن العباس الأزرق ، عن ابن عون بن سلام الكوفي ، عن وهب بن معاوية الجعفري ، عن أبي الزبير ، مثله.
^وبالإسناد عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله بن أبي خلف ، عن أبي يعلى بن الليث والي قم ، عن عون بن جعفر المخزومي ، عن ^داود بن قيس الفرّاء ، عن صالح ، عن ابن عبّاس ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر ، فقيل لابن عباس : ما أراد به ؟ قال : أراد التوسيع لأُمته.
^وبالإسناد عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث ، عن طاوس ،
عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر.
^وبالإسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن سويد بن سعيد الأنباري ، عن محمّد بن عثمان ، عن الجمحي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعن نافع ،
عن عبدالله بن عمر أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر ( جميعاً وتماماً جمعاً ).
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليتّسع الوقت على أمّته . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : بعد سقوط الشفق .
^ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ،
عن عباس الناقد قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت ، ذلك إلى أبي محمّد عليه‌السلام فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الأذان وغيره .
^محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبّد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبدالله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة
^وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسين عليه‌السلام يقول : الجمع بين الصلاتين ، إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ؟ فقال : بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك . ^ويأتي ما يدّل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل ، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، نحوه إلى قوله : ثمّ ليتطوّع ما شاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، نحوه إلى قوله : قريب من آخر الوقت .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أُصلّي في وقت فريضة ^نافلة ؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله.
^وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع.
^وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.
^وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة . ^وبإسناده
عن معاوية بن عمّار ، نحوه.
^وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة . ^قال : وقال : إذا دخل وقت فرضة فابدأ بها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحاكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة ) ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة . ^فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد أيضاً ، نحوه .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في - حديث الأربعمائة - قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة ^في وقت فريضة إلاّ من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ( #/Q# ) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة.
^أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي باقيها هنا وفي ألأذان وغيره .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن ^عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن زرارة قال : قال لي أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
^ورواه الشيخ كما مرّ .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة.
^وبهذا الإسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع إلى مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ،
عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ^يزيد بن ضمرة الليثي ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار ؟ قال : نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ،
عن معاوية بن وهب قال : لما كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيمة سوداء من شعر بالأبطح ، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ، ثمّ تحرّى القبلة ضحى ، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل ذلك ولا بعد.
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزوال.
^وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ستّ عشرة في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صليتها ، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن عبد الأعلى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نافلة النهار ؟ قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت ، وآخّر منها ما شئت.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
ما صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الضحى قطّ ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات ، فقال : بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.
^أقول : المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر .
^وفي كتاب ( التوحيد ) : عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدان بن الفضل ، عن محمّد بن يعقوب الجعفري ، عن محمّد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حمّاد ، عن إسماعيل بن عبد الجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق ،
عن أبيه - في حديث - أن أمير المؤمنين عليه‌السلام في صفّين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
وعلي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب.
^وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ،
عن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأما لغيره فلا.
^وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، قال : نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، نحوه .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ميمون ،
عن محمّد بن فرج قال : كتبت ^إلى العبد الصالح عليه‌السلام أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها.
^ورواه في ( المجالس ) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي .
^قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ،
وتغرب بين قرني شيطان.
^وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قدّس الله وروحه ) : وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم أنف الشيطان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله . ^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي.
^ورواه الصدوق في ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن أحمد ^الشيباني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبدالله الورّاق ( رض ) قالوا : حدثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه‌السلام ، وذكر الحديث بعينه . ^أقول : قد رجّح الصدوق هذا الحديث على النهي السابق .
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارتها ، فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ، لأنّ أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها.
^وفي ( الخصال ) : عن عبدالله بن أحمد الفقيه ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن عمرو بن عون ، عن خلف بن عبدالله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبدالله بن الأسود ، عن أبيه ،
عن عائشة قالت : صلاتان لم ^يتركهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سرّاً وعلانية : ركعتين بعد العصر ، وركعتين قبل الفجر.
^وعنه ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي نعيم ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ،
عن عايشة أنّه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت : والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما تركهما حتى لقي الله عزّ وجلّ ، وحتّى ثقل عن الصلاة وكان يصلّي كثيراً من صلاته وهو قاعد . ^فقلت : إنّه لمّا ولي عمر نهى عنهما ، قالت : صدقت ، ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أُمّته ، وكان يحّب ما خفّ عليهم.
^وعنه ، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن الحوضي ، عن شعبة ، عن أبي سماوة ، عن مسروق ،
عن عائشة أنّها قالت : كان رسول الله عندي يصلّي بعد العصر ركعتين.
^وعنه ، عن محمّد بن علي بن طرخان ، عن عبدالله بن الصباح ، عن محمّد بن سيّار عن أبي حمزة ،
عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس : عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلّى البردين دخل الجنّة ، يعني بعد الغداة وبعد العصر . ^قال الصدوق : مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبينّ أنّهم قد خالفوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله وفعله.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي
عن علي بن سلمان ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إنّ فلاناً كان يفتي عن آبائك عليهم‌السلام أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب - لعنه الله - على أبي ، أو قال : على آبائي. ^أقول : حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أوعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين يذكر.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ،
عن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : تكون علّي الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه ^السلام ) : أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عَمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟ قال : يصلّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
^وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل فاتته صلاة ^النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا كلّ ما قبله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين بن مسلم قال :
قلت لأبي الحسن الثاني : أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علّي أن أدخل فأُصلّي قال : إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال : إذا نحرت وإذا كبدت وإذا غربت ، فصلّ بعد الزوال ، فإنّ الشيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع بك دونه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن حسان بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قضاء النوافل ؟ قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي ^الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي ، عن عبدالله بن عون الشامي ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.
^وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، وعن القاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن ^محمّد بن عمر الزيات ،
عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ،
عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي : عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة.
^وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين ذكره.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فأنّه من سرّ آل محمّد.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ،
عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ( بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) ، أو يؤخّرها ^حتّى يصلّيها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
^وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم ^يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر ، وقال : للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئاً قبل أن تحضر العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء.
^محمّد بن يعقوب ، عن علّي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتجّ على [ أهل ] كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها.
^الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإرشاد ) قال : كان علي عليه‌السلام يوماً في حرب صفّين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس ، فقال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين ، ما هذا الفعل ؟ قال : أنظر إلى الزوال حتّى نصلّي فقال له ابن عباس : وهل هذا وقت صلاة ؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال
عن الصلاة ، فقال عليه‌السلام : على ما نقاتلهم ؟ إنّما نقاتلهم على الصلاة . ^قال : ولم يترك صلاة الليل قطّ حتّى ليلة الهرير. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : كان المؤذن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحّر في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبرد أبرد . ^قال الصدوق : يعني عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من البريد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ويأتي ما يدلّ عليه أيضاً في أحاديث الجمعة وتقدّم أيضاً ما يدلّ على أنّ الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل.
^قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل ،
عن أحدهما أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ،
عن الرجل العسكري عليه‌السلام قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من ^حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول فذلك له.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر . ^قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ فقال : نعم.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله ، إلى قوله : صنعت .
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في أوّل الليل في السفر.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله .
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي .
^وبإسناده عن علي بن سعيد أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل في سفر ؟ فقال : من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله . ^وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، وذكر الذي قبله ، إلاّ أنّه قال : من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره .
^وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
قال : صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران - في حديث - قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل ( إذا تخوفت ).
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله إلاّ أنّه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : ( إذا تخوّفت ) كما في إحدى روايتي الشيخ .
^وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلاّ أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . ^وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، نحوه . ^وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن عيسى ، مثله.
^وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ،
أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن صلاة الليل أصلّيها أوّل الليل ؟ قال : نعم إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل.
^وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ،
عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله.
^أقول : هذه محمول على العذر لما مرّ .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ،
عن أبو عبدالله عليه‌السلام يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة ، فصارت شفعاً ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً.
^وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن ليث قال : ^سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار ، ( صلاة الليل ) في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، ( نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، مثله .
^وعنه ، عن ابن مسكان ،
عن يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل ( في الصيف في الليالي القصار ) في أوّل الليل ، قال : نعم نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ثمّ قال : إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبدالله عليه‌السلام فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ اعجّل . ^فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد عليه‌السلام في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إنّي أُريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرّة عين والله ، قرّة عين الله ، ولم يرخص في النوافل أوّل الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل . ^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، وزادا : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل ، فرخّص لهنّ في ^الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء .
^وبإسناده عن عمرو بن حنظلة أنّه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأُصلّي أوّل الليل ؟ قال : لا ، اقض بالنهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقاً.
^وقال : الصادق عليه‌السلام : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المخزون.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما قال : قلت : الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك أن يعجّل الوتر أوّل الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل ؟ فقال : صلّها آخر الليل ، قال : فقلت : فانّي لا أستنبه ، فقال تستنبه مرّة فتصلّيها وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم ^يقضي ؟ قال : لا ، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً . ^وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ،
أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة.
^أقول : المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبدالله بن الوليد ، عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن ^مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح ،
أيبدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ ! قال : بل يبدأ بالوتر ، وقال : أنا كنت فاعلاً ذلك.
^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة الليل . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، وأظنّه إسحاق بن غالب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده.
قال الرضا عليه‌السلام :^وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن سعد بن السندي ، عن علي بن عبدالله بن عمران ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل واجعله وتراً.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الأخر من الباب ،
فقال : قد أصبحت ، هل يصلي الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته ؟ فقال : يعيد إن صلاّها مصبحاً.
^أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن سعد العزيز قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فانظروا واذا عليّ ليل ، قال : فصل صلاة الليل.
^وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمّ صلّ الركعتين ، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت الصلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخر.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن عبدالله الورّاق ،
وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا كنت أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي ^أربع ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار.
^أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى ويأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في كلّ ليلة . ^وقال : أوتر أيضاً بعد فراغك منها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن إسماعيل بن سعد الأشعري - في حديث - قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
^وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
ربما قمت وقد ^طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أقوم وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : صلّ على شكّك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصلّي غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمّار بن المبارك ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها ، وعلي جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ؟ فقال : يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن ^أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ركعتي الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : متى أصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية.
^أقول : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز ال - تأخير لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة.
^وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن حمزة بن بيض ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال : سدس الليل الباقي.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة ، أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام ( الركعتان ^اللتان ) قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أصلّيها ؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه : احشها في صلاة الليل حشواً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ،
أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة.
^وفي رواية أخرى : حين تنوّر الغداة.
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة.
^وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلّهما بعدما يطلع الفجر.
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ،
عمّن أخبره عنه عليه‌السلام قال : صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
ربما صلّيتهما وعلّي ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.
^وبإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنّي لأصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي ^وأُصلّي الركعتين فأنام شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب : الصديع.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ركعتي الفجر ،
متى أُصليهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ركعتي الفجر ؟ قال : صلّهما ^قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صلّهما مع الفجر وقبله وبعده.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علان ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الركعتين اللتين قبيل الفجر ؟ قال : قبل الفجر ومعه وبعده . ^قلت : فمتى أدعها حتّى أقضيها ؟ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده تقرأ في الأُولى ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) وفي الثانية : ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك عموماً وخصوصاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ^العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
- وذكر صلاة النبي ( صل الله عليه وآله ) قال - : كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثمّ قلّب بصره في السماء ، ثمّ تلا الأيات من ( #Q# ) وَآلَ عِمْرَ‌انَ ( #/Q# ) : ( #Q# ) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ ( #/Q# ) الآيات ، ثمّ يستنّ ويتطهّر ، ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ! ويسجد حتى يقال : متى يرفع راسه ؟ ! ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من ( #Q# ) وَآلَ عِمْرَ‌انَ ( #/Q# ) ، ويقلّب بصره في السماء ثمّ يستن ويتطهر ، ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثمّ يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من ( #Q# ) وَآلَ عِمْرَ‌انَ ( #/Q# ) ويقلّب بصره في السماء ، ثمّ يستنّ ويتطهّر ، ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين ، ثمّ يخرج إلى الصلاة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً فيرقد ما شاء الله . ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّاً ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد ، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمّ صلّى الركعتين ، ثمّ قال : لقد كان لكم في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُسوة حسنة . ^قلت : متى كان يقوم ؟ قال : بعد ثلث الليل.
^
قال الكليني : وقال في حديث آخر : بعد نصف الليل .
^قال : وفي رواية أُخرى : يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء ، ويستاك في كلّ مرة قام من نومه ويقرأ الآيات من ( #Q# ) وَآلَ عِمْرَ‌انَ ( #/Q# ) : ( #Q# ) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ - ( #/Q# إلى قومه - #Q# ) إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( #/Q# ).
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلّي صلاته ضربة واحدة ثمّ ينام ويذهب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن عضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أفضل ساعات الوتر ؟ فقال : الفجر أوّل ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وعن محمّد بن يحي ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ،
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ^ عليه‌السلام : أيّ ساعة كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل ؟ قال : صلّها في آخر اللّيل
^وعنه ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبّها إليّ الفجر الأوّل ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن ابن أبي قرّة ، عن زرارة ،
أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الوتر أوّل الليل ؟ فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى المسجد ، فنادى : أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات نعم ساعات الوتر هذه ، ثمّ قام فأوتر.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات ، وتقدّم ما يدلّ على أفضليّة نصف الليل ، وهو محمول على الأفضليّة بالنسبة إلى التقديم والقضاء ، أو على التقيّة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : له : فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا بالليل ؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأيّ شيء نعرفه ؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت.
^أقول : المراد النجوم التي طلعت أوّل الليل وتغيب في آخره .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ،
عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل ، فهو من سرّ آل محمّد المخزون.
^عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضّل بن عمر قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فاصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة.
^أقول : الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله . ^وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة العابد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يَذَّكَّرَ‌ أَوْ أَرَ‌ادَ شُكُورً‌ا ( #/Q# ) ؟ قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس.
^أقول : هذا محمول على من ذكر آخر الليل أوعلى التقيّة .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يَذَّكَّرَ‌ أَوْ أَرَ‌ادَ شُكُورً‌ا ( #/Q# ) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله ليباهي ملائكة بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول : يا ملائكتي ، انظروا إلى ^عبدي يقضي ما لم أقترضه عليه ، أشهدكم أنّي قد غفرت له.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم ، اقض وتراً أبداً.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال عليه‌السلام : أحدهما قضاء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان.
^ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كان إذا فاته شيء من الليل قضاء بالنهار ، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة.
^وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.
^وبالإسناد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ومن آخر السحر.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قضاء صلاة الليل ؟ قال : اقضها في وقتها التي صلّيت فيه ، فقال : قلت : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء.
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها بالنهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل . ^قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا تُعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن.
^أقول : هذا مخصوص بالسفر ، فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهاراً ، لكثرة الشواغل للبال وقلّة التوجّه والإقبال ، أو على الصلاة على الراحلة .
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار قال : لقيت أبا عبدالله عليه‌السلام بالقادسيّة عند قدومه على أبي العباس ، فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي ، وذلك ارتفاع النهار ، فوقف عليه أبو عبدالله عليه‌السلام وقال : يا عبدالله ، أيّ شيء تصلّي ؟ فقال : صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار ، فقال : يا معتّب ، حطّ رحلك حتى نتعدى مع الذي يقضي صلاة الليل ، فقلت : جعلت فداك ، تروي فيه شيئاً ؟ فقال : حدّثني أبي عن أبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي ، انظروا إلى ^عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه ! ؟ أشهدكم أنّي قد غفرت له.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال له رجل : ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، أيجوز ذلك ؟ قال : قرّة عين لك والله - ثلاثاً - إنّ الله يقول : ( #Q# ) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ‌ خِلْفَةً ( #/Q# ) الآية ، فهو قضاء صلاة النهار بالليل ، وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سر آل محمّد المكنون.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.
^علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) ^نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن أبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام - في حديث طويل - إنّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصوات ، ليتبيّن لهم الوقت بظهورها ، ويستيقنوا أنّها قد زالت.
^وقد تقدّم حديث علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الفجر هو الخيط الأبيض المعترض ، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه ، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال ( #Q# ) وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ( #/Q# ).
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ؟ قال : لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الأذان ، لأنّه محمول على عدم عدالة المؤذّن ، أو مخصوص بالصبح لشرعيّة الأذان قبل الفجر ، والله أعلم . ^وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل صلّى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته.
^ورواه الكليني كما مرّ .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن ( أحمد بن عبدالله القزويني ،
عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي : ادن منّي ، فدنوت منه حتى حاذيته ، ثم قال لي : أشرف إلى البيت في الدار ، فأشرفت ، فقال لي : ما ترى في البيت ؟ قلت : ثوباً مطروحاً ، فقال : أنظر حسناً ، فتأمّلته ونظرت فتيقّنت ، فقلت : رجل ساجد - إلى أن قال - فقال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، إنّي أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلاّ على الحالة التي أخبرك بها ، إنه ^يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس ، وقد وكّل من يترصّد له الزوال ، فلست أدري متى يقول الغلام : قد زالت الشمس إذ وثب ، فيبتدي الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً ، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده ، ولا أغفى ، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ، فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً ، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة ، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ، ثمّ يجدّد الوضوء ، ثمّ يسجد ، ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ، ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام : إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر ، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ
^أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز الاعتماد على أذان الثقة ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ،
عن أبي جعفر ( عليه ^ السلام ) - في حديث - قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلاّ أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلاّ بيقين.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمّ استيقظ ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال : يا بلال ، مالك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ؟ فقال : يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها - إلى أن قال - ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلّي حين يستيقظ . ^قلت : يوتر أويصلّي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلاّ العصر ، فإنّه يقدّم نافلتها ^فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت
^وروى الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي ، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه‌السلام فحدّثني أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ، ما أرقدك ؟ فقال : يا ^رسول الله ، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال ، أذّن ، فأذّن ، فصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح ، ثمّ قال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ‌ي ( #/Q# ) ، قال : زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأوّل ، فقدمت على أبي جعفر عليه‌السلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً ، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قال : لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض.
^قال : وقال عليه‌السلام : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) :
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ؟ قال : يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر - في حديث - قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) أقم الصلاة لذكري ( #/Q# ) وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمدبن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها.
^وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الأخرة قبل طلوع الشمس . ^وعنه ،
عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله. ^أقول : حمل الشيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة لما تقدمّ من جواز القضاء في كلّ وقت ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة ، مع كونه غير صريح في الأداء .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن ^عمرو بن سعيد ، عن مصّدق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ؟ فقال : إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد . ^قال الشيخ : هذا خبر شاذ ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة ، وليس هنا وقت يكون الإنسان فيه مخيّراً . ^قال : ويمكن حمل الخبر على الجواز ، والأخبار الأولة على الفضل والاستحباب.
^أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
^جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) : عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل.
^أقول : وتقدّم الوجه في مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سالته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر ؟ فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب ثمّ صلاّها.
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي التي نسيت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة ، وقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : وإن كنت ^قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ( فانوها الاولى ) ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّى العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ( ثمّ قم فأتمها ركعتين ) ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب ، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلها ، لأنّهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس . ^قال : قلت : ولم ذاك ؟ قال : لأنّك لست تخاف فوتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ؟ فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وقد مضى القوم بصلاتهم . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله . ^وبإسناده عن العيّاشي ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلّى ^العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر
^وبالإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ،
قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فأنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب . ^قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت - حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر - : يجعلها الاُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة.
^أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هوالظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الفرض في صلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . ^قلت : ما سوى ذلك ؟ فقال : سنّة في فريضة . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ^عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ( #/Q# ) ؟ قال : أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً.
^وبالإسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) ؟ قال : هذه القبلة أيضاً.
^ورواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سمّاها ( إزاحة العلّة في معرفة القبلة ) عن أبي بصير ، وكذا الذّي قبله .
^وبالإسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّ‌سُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ( #/Q# ) أمره به ؟ قال : نعم ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقلّب وجهه في السماء فعلم الله عزّ وجلّ ما في نفسه ، فقال : ( #Q# ) قَدْ نَرَ‌ىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ‌ضَاهَا ( #/Q# ).
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) قال : مساجد محدثة ، فأُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.
^علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار ،
وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ( #/Q# ) قال : تقيم في الصلاة ولا تلتفت يميناً وشمالاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ عل ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن أبي حمزة - يعني محمّداً - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : متى صرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر.
^وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : إنّ الله أمره يصلّي إلى بيت المقدّس ؟ قال : نعم ، ألا ترى أنّ الله يقول : ( #Q# ) وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّ‌سُولَ ( #/Q# ) الأية ! ؟ ثمّ قال : إنّ بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد ^صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم : إنّ نبيكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذالك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين . ^أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة ب - ( إزاحة العلّة في معرفة القبلة ) عن أبي بصير ، مثله.
^وعن معاوية بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : متى صرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر ، وكان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدّس سبعة عشر شهراً ثمّ أُعيد إلى الكعبة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أمّا إذا كان بمكّة فلا ، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم ، حتّى حوّل إلى الكعبة.
^وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن أبي ميسر ، عن داود بن عبدالله ، عن عمرو بن محمّد ،
عن عيسى بن يونس - في حديث - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - وقد أنكر عليه الطواف بالكعبة - : وهذا بيت ^استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثّهم على تعظيمه وزيارته وجعله محلّ أنبيائه وقبلة للمصلّين إليه
^ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن يونس . ^ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) و ( التوحيد ) كما يأتي في الحج .
^وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فانطلق به إلى مكان البيت ، وأنزل عليه غمامة فأظلت مكان البيت ، فقال : يا آدم ، خطّ برجلك حيث أظلّت هذه الغمامة فإنّه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد القلانسي ، عن علي بن حسّان ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت ، فقال جبرئيل : يا آدم ، خطّ برجلك حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك ولأخر عقبك من ولدك
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّ وجلّ قبلة العبادة ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة . ^قال : قلت : وأين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله
^قال الشهيد في ( الذكرى ) : هذا نصّ في الجهة . ^أقول : وقد تقدّم حديث بمضمونه في الصلاة على جنازة المصلوب .
^وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ،
عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : إنّ لله عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء : كتابه وهو حكمته ونوره ، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجّها إلى غيره ، وعترة نبيكم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) مثله . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، مثله .
^علي بن الحسين المرتضى علم الهدى في ( رسالة المحكم والمتشابة ) ^بإسناده الأتي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في أوّل مبعثه يصلي ، إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكّة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيّرته اليهود وقالوا : إنّك تابع لقبلتنا فأحزنه ذلك فأنزل الله عزّ وجلّ - وهو يقلّب وجهه في السماء وينتظر الأمر - : ( #Q# ) قَدْ نَرَ‌ىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ‌ضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ‌هُ ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاثة عشر سنة بمكّة ، وتسعة عشر شهراً بالمدينة ، ثمّ عيّرته اليهود فقالوا له : إنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً ، فلمّا كان في بعض الليل خرج عليه‌السلام يقلّب وجهه في آفاق السماء فلمّا أصبح صلّى الغداة ، فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل عليه‌السلام فقال له : ( #Q# ) قَدْ نَرَ‌ىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ‌ضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ ( #/Q# ) الآية ، ثمّ أخذ بيد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحوّل وجهه إلى الكعبة وحوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساء ، والنساء مقام الرجال فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة ، وقد صلّى أهله من العصر ركعتين ، فحوّلوا نحو القبلة وكان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة ، فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أحمد بن ^محمّد بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أبي عبدالله بن علي ، عن جدّه عبدالله ، عن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة فقال : إنّ القبلة قد صرفت وتحوّلوا وهم ركوع.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) بإسناده عن العسكري في احتجاج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المشركين قال : إنّا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر له عمّا زجرنا - إلى أن قال - فلمّا أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه ، ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فأطعناه ، فلم نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمره.
^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( كتاب الطرف ) نقلاً من كتاب الخصائص للسيد الرضي الموسوي ،
عن هارون بن موسى ، عن ( محمّد بن علي ) ، عن أبي موسى عيسى الضرير البجلي ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبيه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي عليه‌السلام : إنّما مثلك في الأُمّة مثل الكعبة التي نصبها الله علماً ، وإنّما تؤتى من كل فجّ عميق ونأي سحيق ، ولا تأتي
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( مسارّ الشيعة ) قال : في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حوّلت القبلة من البيت المقدّس إلى الكعبة ، وكان الناس في صلاة العصر فتحوّلوا فيها إلى البيت الحرام.
^ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استقبل بيت المقدس تسعة عشر شهراً ثمّ صرف إلى الكعبة وهو في العصر.
^أقول : هذا محمول على ما بعد الهجرة لما مرّ ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل ^المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
^وبإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة ، عن الحسين بن محمّد بن حازم ، عن تغلب بن الضحّاك ، عن بشر بن جعفر الجعفي ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : سمعته يقول : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام إنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي غرة قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة مكّة ، ومكّة قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على التياسر ، وهو يؤيّد ذلك ، لانّه مبنيّ على التوجه إلى الحرم كما يأتي ، وقد ذكر بعض المحققين أنّه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب ، والذي قبله ، لأنّ جهة المحاذاة مع البعد متّسعة ، وهذه الأحاديث وما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة وما دلّ على استقبال المسجد ^الحرام من الآية والرواية وغير ذلك كلّه إشارة إلى اتّساع جهة المحاذاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس ويؤيده الاكتفاء شرعاً لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد رفعه قال : قيل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : لأنّ للكعبة ستّة حدود ، أربعة منها على يسارك ، وإثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ؟ فقال : إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقله النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثنى عشر ميلاً ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة انصاف الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن المفضل بن عمر . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن حسّان ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمّه عبدالرحمن بن كثير ، عن المفضل بن عمر ، مثله.
^ورواه أبو الفضل بن شاذان في رسالة القبلة مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، نحوه .
^محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجهاً إلى الحرم ، بذلك جاء الأثر عنهم عليهم‌السلام ، انتهى.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن جعفر بن سماعة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن القبلة ؟ فقال : ضع الجدي في قفاك وصلّ.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل للصادق عليه‌السلام : إنّي أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل ، فقال : أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي ؟ قلت : نعم ، قال : اجعله على يمينك ، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك . ^قال صاحب المدارك : الأولى حمل العلامة الأُولى والثالثة على أطراف العراق الغربية كسنجار وما والاها ، وحمل الثانية على أوساط العراق كالكوفة وبغداد ، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب وكذا القول في بلاد خراسان.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( #Q# ) وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ( #/Q# ) قال : هو الجدي لانّه نجم لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، ، وبه يهتدي أهل البّر والبحر.
^وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ( #/Q# ) قال : ظاهر وباطن ، الجدي عليه تبني القبلة وبه يهتدي أهل البّر والبحر لأنّه نجم لا يزول.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : يجزئ التحرّي أبداً إذا يعلم أين وجه القبلة.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ؟ قال : اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ومثل الذي قبله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله . ^وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم ؟ فقال : تجهد رأيك وتعتمد القبلة بجهدك.
^علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي
عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ ( #/Q# ) قال : معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً ، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً ، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها والتولّي والتوجّه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتى تستوي الجهات كلّها فله ^حينئذ أن يصلي باجتهاده حيث أحبّ واختار حتّى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة فإن مال عن هذا التوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده ، قال : وقد جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خبر منصوص مجمع عليه أنّ الأدلّة المنصوبة إلى بيت الله الحرام لا تذهب بكلّيتها حادثة من الحوادث ، منّاً من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم.
^أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في ( رسالة القبلة ) قال : قد تعلم القبلة بالمشاهدة ، أو يخبر عن مشاهده توجب العلم ( بأن ينصب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسجداً ) كقبلة المدينة وقبا ، وفي بعض أسفاره غزواته وهي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ ومسجد الأعمى ، ومسجد الإجابة ، ومسجد البغلة ، ومسجد الفتح وسلع ، وغيرها من المواضع التي صلّى فيها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفاطمة بنت أسد ، وقبر حمزة سيّد الشهداء بأحد وغيره أو نصبها أحد من الأئمّة عليهم‌السلام مثل الكوفة ، والبصرة وغيرهما ، أو يحكم بأنّهم صلّوا إليها ( صلّى الله عليهم ) ، فإنّه بجميع ذلك تعلم القبلة ، انتهى.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المساجد .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت : أُصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوافلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في ^مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب.
^وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
^أقول : حمله بعض الأصحاب على عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضى ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قبلة المتحيّر ،
فقال : يصلّي حيث يشاء.
^قال : وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، عن العبّاس ،
عن عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، مثله.
^أقول : هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون ^التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة .
^وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله .
^وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد.
^وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : ( #Q# ) فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا ( #/Q# ^ #Q# ) وُجُوهَكُمْ شَطْرَ‌هُ ( #/Q# ) وقم منتصباً فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة لم ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً - إلى قوله - فلا صلاة له .
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ،
ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها
^أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب ، لما يأتي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
^وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا صلاة إلاّ إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن ^أيوب ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد . ^ورواه الكليني
عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار. ^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،
عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ، ^أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق : ( #Q# ) فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ( #/Q# ) ؟ !
^وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم . ^وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، ^عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
أنّه سئل الصادق عليه‌السلام عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد . ^قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
^محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهي.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام أنّه قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء.
^قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن البزاق في القبلة.
^قال : ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
^قال : ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا
عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من حبس ريقه إجلالاً لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحّة حتّى الممات.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة ، ويأتي ما يدلّ على الباقي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.
^وبإسناده عن زرارة ،
أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام في الرجل يصلّي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلّي نحو رأسها.
^وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : تكون السفينة قريبة من الجد فأخرج وأُصلّي ؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه‌السلام.
^وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس ^به بأس ، فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، مثله .
^وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الفرات ،
وما هو أصغر منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن.
^قال : وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً ؟ فقال : استقبل القبلة ، ثمّ كبّر ، ثمّ دّر مع السفينة حيث دارت بك.
^قال : وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله : حيث دارت بك.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن ابن أبي حمزة ،
عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ قال : يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على ^الشطّ ، وقال : يصلّي في السفينة ، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدلله عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة ؟ فقال له : أترغب عن صلاة نوح عليه‌السلام ؟ ! ^فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح فقال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الفرات ،
وما هو أضعف منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة وأيّوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن ^ عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ،
عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يسأل عن الصلاة في السفينة ؟ فيقول : إن إستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ؟ قال : يتحرّى ، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ لطين وماء ، هل يصلح لهم ^أن يصلّوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلّها سواء ، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها
عن المحمل إلى الأرض إلاّ من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك ، فإنّ نوحاً عليه‌السلام قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى قبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل عليه‌السلام يقوّمه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة ؟ قال : أمّا في النافلة فلا ، إنّما تكبّر على غير القبلة ( الله أكبر ) ، ثم قال : كلّ ذلك قبلة للمتنفّل ( #Q# ) أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ( #/Q# ). ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام وغير ذلك ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه ، إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلّي على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء.
^وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر - في حديث - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلاّ قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ( #/Q# ).
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ،
يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً ؟ قال : لا ، إلاّ من ضرورة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،
عن الحميري يعني عبدالله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : روى ، جعلني الله فداك ، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنّا الفريضة ، إن شاء الله ؟ فوقّع عليه‌السلام : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد ، ( عن الحسين ) ، عن النضر ، عن ابن ^سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً . ^قال النضر في حديثه : إلاّ أن يكون مريضاً.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن مصبح ، عن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على راحلته الفريضة في يوم مطير.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أُصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : فقال : أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا . ^قال : وذكر أحمد شدّة وجعه ، فقال : أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ، ينيخوني فأحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي ، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن ^محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أن لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجهّت به ؟ قال : لا بأس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن إبراهيم الكرخي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال له : إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ، أما لكم في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُسوة ؟ !
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي ، مثله .
^وبإسناده عن سعد بن سعد ،
أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل ، أيصلّي وهي معه ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ،
أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ فقال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت به الدابّة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
^وعنه ، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً ، ^عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله ، وزاد : قلت : على البعير والدابّة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .
^وعنه ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّع عليه‌السلام : موسّع عليك بأيّة عملت.
^وعنه ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف أمكنك.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتور فيه الماء ، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ،
أو كنت مستعجلاً بالكوفة ؟ فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب ، فنعم ، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ.
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ،
قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك . ^قلت : جعلت فداك في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر - إلى أن قال - وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي على راحلته ،
قال : يومىء إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن النعمان ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال : يكشف موضع السجود.
^وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ( #/Q# ) إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر.
^محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ( #/Q# ) قال : هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً.
^وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوتر على راحلته في غزاة تبوك . ^قال : وكان علي عليه‌السلام يوتر على راحلته إذا جدّ به السير.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل بعبدالله بن جعفر الحميري ، عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ،
قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي على راحلته حيث توجّهت به.
^محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة : ( #Q# ) فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( #/Q# ) وصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر ، وحين رجع من مكّة ، وجعل الكعبة خلف ظهره.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي ^الحسين بن بشران ، عن الصفّار ، عن محمّد بن صالح الأنماطي ، عن أبي صالح الفرّاء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ،
عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي على راحلته حيث توجّهت به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، في أحاديث السفر وغيرها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا باس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى.
^وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟ قال : أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام - إلى أن قال - قلت : يصلّي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ،
عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً ؟ ^قال : نعم . ^قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء أيماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف .
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تصلّ المكتوبة في الكعبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^
قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك . ^قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصلّ المكتوبة في الكعبة فإنّ النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد . ^وبإسناده
عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، مثله.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
^وباسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
^أقول : لفظة ( لا ) هنا غير موجوده في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ^يونس بن يعقوب قال : قلت :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفاصلّي فيها ؟ قال : صلّ . ^قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ.
^وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمّد بن عبدالله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهوفي الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ( #/Q# ).
^أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّه رأى علي بن الحسين عليه‌السلام يصلّي في الكعبة ركعتين.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل قال : صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء.
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ( خالد بن أبي إسماعيل ) قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإطلاق ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصلاة على ظهر الكعبة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ،
عن الرضا عليه‌السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد . ^أقول : ادّعى الشيخ الإجماع على مضمونه ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين ، لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلًى على الظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً ، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبرازشيء بين يديه لما مرّ إلاّ أن تأويله موقوف على وجود المعارض ^الخاص ولو وجد لأمكن حمله على التقية ، وحديث عبد السلام غير موافق للتقيّة ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله . ^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن ^قول الله عزّ وجلّ لموسى : ( #Q# ) فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ( #/Q# ) قال : كانتا من جلد حمارميّت.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عزّ وجلّ لموسى عليه‌السلام : ( #Q# ) فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ( #/Q# ) لأنّها كانت من جلد حمار ميّت.
^أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان عليه‌السلام في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة . ^ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع . ^وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ ، وفي أحاديث جلود السباع وغير ذلك ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه.
^وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن ^الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وأبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن الكريم الهمداني ،
عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : إلبس منها ما أُكل وضمن.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ،
عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.
^وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ،
عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن ^محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ،
عليهم‌السلام في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ،
عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ، وعلى استثناء بعض الأفراد ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا ؟ كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم.
^وعنه ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ،
عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ( أن ^أٌصلّي ) فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عيّاش عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشّار ، عن علي بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي ابن راشد قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه ؟ قال : أيّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه
^ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك أُحب أن لا تجبيبني بالتقيّة في ذلك ، فكتب بخطه إليّ : صلّ فيها.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الوليد بن أبان قال : قلت ^للرضا عليه‌السلام : أُصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الأطعمة .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن جلود السمور ؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه.
^أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى ويأتي ، ذكره الشيخ وغيره .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبدالله بن عياش الجوهري ، ورواية عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن موسى قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب ،
عن سفيان بن السمط - في حديث - قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الفنك يصلّي فيه ؟ فكتب : لا بأس به . ^وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل ^الرضا عليه‌السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلاّ يكون ذكياً.
^أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ،
عن الريان بن ^الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلاّ بالثعالب.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه . ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحو الرواية الأُولى . ^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكلبني .
^وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه.
^أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مرّ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ،
عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصلّ فيها
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال : سمعت ^موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه.
^وفي كتاب ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلّى في جلود السباع.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : ولا يصلّ في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن جلود الثعالب أيصلّى فيها ؟ فقال : ما أُحبّ أن أُصلّي فيها.
^وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه.
^أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارت وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيها.
^ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وعنه ، عن أبي علي بن راشد - في حديث - قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الثعالب يصلّ فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن ^عيسى ، عن علي بن مهزيار ،
عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارت وتكك تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها . ^وعنه ، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن جلود الثعالب الذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها.
^وعنه ، عن الوليد بن أبان - في حديث - قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ،
عن رجل سأل الماضي عليه‌السلام عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد . ^قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته.
^ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
^عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس . ^قال : الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف من الثعالب أو الجرز منه أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به . ^قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه‌السلام : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال عليه‌السلام : إنّما عنى الجلود دون غيرها. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : رايت الرضا عليه‌السلام يصلّي في جبة خزّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : خرج أبو جعفر عليه‌السلام يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر.
^وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن ^الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبدالله عليه‌السلام ثمّ قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : فإنّك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل : أي والله هكذا أقول : فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : ذكر جماعة من علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه ، لما يأتي ، بل حلّ استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ،
عن معمر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في الخز ؟ فقال : صلّ فيه.
^وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا عليه‌السلام خلع عليه قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة.
^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الملابس وغيرها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح ، ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ،
عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك . ^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال :
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال ^الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال ( ليس به بأس ).
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
^وبالإسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي داود ابن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه ، فقال : وما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، فقال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : سداه أبريسم ، قال : وما بال الأبريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، مثله .
^وعن عدّة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة.
^وعنهم ، عن أحمد ،
عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها ، أسباع هي ؟ فكتب : لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ).
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً.
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يلبس في الشتاء الجبّة الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول : ( #Q# ) قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَ‌جَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ‌زْقِ ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ،
عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إلّي فقلت : جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ ، فما تقول فيه ؟ فقال : وما بأس بالخزّ ، فقلت : وسداه أبريسم فقال : وما بأس بالأبريسم ، قد أُصيب الحسين عليه‌السلام وعليه جبّة خزّ
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قتل ^الحسين بن علي عليه‌السلام وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.
^وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن راشد ،
عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم عليه‌السلام بجبّة خزّ وقميص قوهيّ وطيلسان وخفّ وقلنسوة فأعطاء إيّاه.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام في حديث أنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه.
^وعن محمّد بن عيسى ،
عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن عمر أبي محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وهو يصلّي في الروضة .
^وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه قال : كسا علي عليه‌السلام الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس خزّ ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني ، فقيل له : إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سالته عن لبس الخزّ فقال : لا بأس به ، إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن جلود الخزّ ؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده.
^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، مثله .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن ^محمّد بن عبدالله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر عليه‌السلام أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب عليه‌السلام : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال. ^أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده
عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهما‌السلام أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ( #Q# ) قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ ( #/Q# ) الآية. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^محمّد بن خالد ،
عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا.
^وعن أحمد بن إدريس ،
عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حريرمحض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحلّ الصلاة في حريز محض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالجبار ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العباس بن موسى ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : سألته عن الأبريسم والقزّ ؟ قال : هما سواء.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي عليه‌السلام : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله .
^قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ،
عن أبي الحارث قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه.
^أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.
^ورواه الكليني ، عن ، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي . ^أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى ويأتي ، إن شاء الله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس . ^قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً.
^أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جفعر بن محمّد ،
عن أبيه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهاهم عن سبع : منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبُركان عليه حرير ؟ قال : لا.
^أقول : ( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة ) . ^ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في الحرب.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلاّ في الحرب.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج ،
فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تمائيل . ^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : لم يطلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبس الحرير لأحد من الرجال إلاّ لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ علياً كان ^لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً.
^أقول : هذه محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب .
^ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم عليهم‌السلام : ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه ، وقولهم عليهم‌السلام : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ، وقوله عليه‌السلام : رفع
عن أمتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وغير ذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ^ عليه‌السلام عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن عليه‌السلام منه جبّات.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بلباس القزّ ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم ،
أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخطوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
^أقول : ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى ^التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده
عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن عليه‌السلام يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمدلله . ^قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز ^الصلاة فيها إم لا ؟ فأجاب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان. ^أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمّد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض.
^ورواه الشيخ كما مرّ .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيها . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ،
عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلاّ الثعالب.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع.
^أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط . ^وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ،
هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه.
^وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : طيلساني هذا خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.
^وبالإسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النساء يلبسن الحرير والديباج إلاّ في الإحرام.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس.
^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد.
^قال الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، انتهى.
^وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، ^عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ،
عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.
^وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ،
عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،
عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يكره السواد إلاّ في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكره السواد إلاّ في ثلاث : الخفّ ، والعمامة ، والكساء . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قتل الحسين بن علي عليه‌السلام وعليه جبّة خزّ دكناء
^أقول : هذه محمول على الجواز ونفى التحريم .
^قال : الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما علّم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.
^ورواه في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، ^عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، مثله .
^قال : وروي : أنّ جبرئيل عليه‌السلام هبط على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر ، فقال : يا جبرئيل ، ما هذا ؟ فقال : زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد ، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس ، الحديث.
^ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه ، وذكر
^وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثمّ قال عليه‌السلام : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور. ^ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سنان . ^أقول : ذكر الصدوق : أنّه عليه‌السلام لبس السواد للتقيّة .
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي . ^ورواه في ( العلل ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن السكوني. ^ورواه في ( عيون الاخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تلبسوا ، وذكر مثله .
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن الفضل ،
عن داود الرقّي قال : كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن لبس السواد ؟ قال : فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء ، وخفّ أسود مبطن بسواد ، ثمّ فتق ناحية منه وقال : أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود ، ثمّ قال : بيّض قلبك والبس ما شئت . ^قال الصدوق : فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه ، فصبغ القطن بالسواد.
^أقول : ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره .
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حمّاد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى عدم كراهة الخف الأسود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^
قال الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلاّ أنّه اقتصر على حكم المرأة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك .
^وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تصلّ فيما شف أوسفّ يعني الثوب الصقيل . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ،
عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل . ^وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.
^أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ،
أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،
عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في ثوب واحد.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،
عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل ، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس في ثوب واحد قد ^خالف بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.
^وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي عليه‌السلام في ثوب قد قلص
عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه منه إلاّ قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً.
^قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس.
^قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس.
^قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار ؟ قال : نعم.
^قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح.
^قال : وسألته عن الرجل ،
هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة إنّ دين محمّد حنيف . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات .
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن ^عطية ، عن زياده بن المنذر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.
^أقول : تقدّم وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ،
أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم.
^وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه ،
أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، نحوه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح ؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله .
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار ^فيصلّي وهو كذلك ؟ قال : هذا عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال :
قلت للرضا عليه‌السلام أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به.
^وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.
^وعنه ، عن علي بن إسماعيل ،
عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم . ^قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.
^أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار ^فوق القميص
عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني عليهم‌السلام . ^قال الصدوق : وبها آخذ وافتي.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابه ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص ؟ فقال : لعلّة الكبر في موضع الاستكانة والذلّ.
^علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس به.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إيّاك والتحاف الصمّاء ، قلت : وما التحاف الصمّاء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد ؟ قال : لا يشتمل بثوب واحد ، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه ، فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ^ عليه‌السلام : خرج أمير المؤمنين على عليه‌السلام على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد خرجوا من فهرهم ؟ ! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه .
^وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء ، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.
^محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن ^علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن بندار ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من خرج من منزله معتّماً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.
^
قال الكليني : وروي : أنّ الطابقيّة عمّة إبليس .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ضمنت لمن خرج من بيته معتّماً أن يرجع إليهم سالماً.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته ؟ !
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم . ^قال الصدوق : وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه.
^قال : وقد نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : وروى : أنّ المسوّمين المعتمّين.
^قال : وروى : الطابقيّة عمّة إبليس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ، إن شاء الله تعالى ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً ، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة ، وقد ذكر جملة من علمائنا ، منهم الشيخ بهاء الدين , أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي آداب الحمّام وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صلّت فاطمة عليها‌السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً.
^وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . ^قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار ، إلاّ أن لا تجده.
^وبإسناده عن المعلّي بن خنيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته لعلي عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : الجارية المدركة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، ^فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها فتلبسها طولاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ،
ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في ثوبين.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها . ^قال الشيخ : هذه محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ^حمزة بن حمران ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار.
^أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر .
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه على بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلاّ في ملحفة ، إلاّ أن لا تجد بُدّاً.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال ك لا يصلح لها إلاّ أن تلبس درعها.
^قال : وسألته عن المرأة ،
هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلاّ وعليها درع.
^قال : وسألته عن المرأة ،
هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ^تقنّع بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) أن تصلّي حتى تلبس درعها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي ^بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الأمة تغطّي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن أبي علي بن محمّد بن عبدالله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع . ^قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها . ^قال : وسألته
عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة. ^ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح . ^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها .
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخادم . تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة.
^وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوكة ،
تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : لا ، ^قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الأمة ،
أتقنّع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهّن : لا تشبهّن بالحرائر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تختّم في يساره بخاتم من ذهب ، ثمّ خرج على الناس ، فطفق [ الناس ] ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.
^أقول : هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره ، أو على كونه مختصّاً به ، ولذلك كتمه لئلا يقتدى به . ^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله .
^وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الحديد : إنه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي عليه‌السلام : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا أقول نهاكم ،
عن التختّم بالذهب ، وعن ثياب القسيّ ، وعن مياثر الأرجوان ، وعن الملاحف المفدمة ، وعن القراءة وأنا راكع . ^قال حمزة بن محمّد : القسّي : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله.
^وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمّد بن الصباح ، عن جرير ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ،
عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القسم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهاهم عن سبع ، منها التختّم بالذهب.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب ؟ قال : لا .
^وعن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : إيّاك أن تتختّم بالذهب ، فإنّه حليتك في الجنّة ، وإيّاك أن تلبس القسّي.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى جواز لبس النساء والصبيان الذهب ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الثنيّة تنفصم ، أيصلح أن تشبّك بالذهب ؟ وإن سقطت ، يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة ، بعد أن تكون ذكيّة.
^وعن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ينفصم سنّه ، أيصلح له أن يشدّها بالذهب ؟ وإن سقطت ، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة.
^وعن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه ، فأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي قال : سألته عن الثنيّة تنفصم وتسقط ، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ فقال : إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد.
^
قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله .
^وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الحديد إنّه حلية أهل النار - إلى أن قال - وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلاّ أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلاّ أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره . ^أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن ^الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التختّم بخاتم صفر أو حديد.
^وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.
^قال : وقال عليه‌السلام : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد.
^وفي ( العلل ) : عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن زرارة ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ،
عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه
^أقول : هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب : ^فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية . ^وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز . ^وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^علي بن النعمان ،
عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته ، قال : يكشف موضع السجود.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : على دابّته متعمّا ً .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ،
أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه .
^ وبإسناده عن الحلبي وعن عبدالله بن سنان ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن الحلبي ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاً أنّه قال : إذا أسمع أُذنيه الهمهمة. ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله .
^وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ،
عمّن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل . ^قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مصادف ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل صلّى صلاة فريضة وهو معقص الشعر ، قال : يعيد صلاته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : نقل عن الشيخ في ( الخلاف ) أنّه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا .
^محمّد بن علي الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قطّ.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال : ذلك من السنّة.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام ، وعليه نعلاه لم ينزعهما.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ،
عن عبدالله بن المغيرة قال : قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ،
عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلّي في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند بيت فاطمة عليها‌السلام ، يخلع نعليه ويصلّي ، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه ، ولم يخلعهما ، حتى فعل ذلك أيّاماً.
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ،
عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإكثار من الثياب في الصلاة ، وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الذكاة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ،
عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرمون ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن لباس الجلود ،
والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين ؟ فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله : ^هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي . ^قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.
^وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه.
^أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات ، ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .
^قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما بالحنّاء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ،
أيصلّي في حنّائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام . ^وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الخضرمي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي . ^قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم ؟ قال : لأنّه محتضر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لأنّه محتضر . ^أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي ، أو على الكراهة .
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ما العلّة التي من أجهلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج ^فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبدالملك القمّي
يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم ^حصول ستر العورة في بعض الحالات .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،
عن عبدالله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه‌السلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كره لباس البرطلة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وعليه البرطلة ؟ فقال : لا يضره . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برائحته.
^وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كان يعرف موضع سجود أبي عبدالله عليه‌السلام بطيب ريحه.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن عبدالله بن الفضل النوفلي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمّه إسحاق بن ^عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين عليه‌السلام قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر . ^وفي ( الخصال ) قال : قال عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ،
عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض.
^وبإسناده عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي عليه‌السلام - في حديث - : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس.
^ورواه في ( العلل ) كما مرّ في أحاديث الحرير . ^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : ^سألت أحدهما عليهما‌السلام عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاّج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال : ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثمّ قال عليه‌السلام : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة.
^ورواه الكليني مرسلاً عن عبدالرحمن بن الحجاج عنه قال : قال : لا بدّ للناس ، وذكر بقيّة
^وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم ؟ فكره ما فيه من التماثيل . ^وفي ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع ، مثله.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها ، ( و ) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت
عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : تقع عينك عليه وأنت تصلّي .
^وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل ،
أيصلّي الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال : لا بأس بذلك.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل
عن يمين أو شمال ، فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ^عبدالله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ،
عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره . ^وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : ( أتجدها هنا مثالاً ) ، فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه . ^قال : الشيخ هذه محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدقّ ، عن عمّار ،
عن أبي عبداله عليه‌السلام - في حديث - عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، ايُصلي فيه ؟ قال : لا . ^وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن ^القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أبيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح أن يؤخر الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف الباب دونه ويصلّي فيه ؟ قال : لا بأس . ^قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا يصلّى فيه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، وذكر مثله وزاد : قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها ؟ قال : لا بأس.
^وبالإسناد قال : وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت ،
هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة.
^وبالإسناد قال : وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل ،
هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس.
^وبالإسناد قال : وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم ^يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم ،
ما عليه ؟ قال : ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل.
^وبالإسناد قال : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ،
أيصلّى فيها ؟ قال : لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلاّ أن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها وإلاّ فلا تصلي.
^وبالإسناد قال : وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود ،
هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس.
^وبالاسناد قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس.
^وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من قرب الإسناد لعبدالله بن جعفر ، مثله .
^وقد تقدّم حديث سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في لباس الحرير والديباج فقال : أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا وفي مكان المصلّي وفي المساكن وفي التجارة ، إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليه‌السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
^ورواه في ( الأمالي ) بالإسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي .
^وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت ( في ) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا عليه‌السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ؟ فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ،
عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها المحشو بالقزّ ؟ فقال : لا بأس بهذا كله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب ،
عن سفيان بن السمط - في حديث - قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه ؟ فكتب : لا بأس به.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ويكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس . ^وعن محمّد بن يحيى وغيره عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولباس القسيّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقي ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ علي بن الحسين عليهما‌السلام كان يركب على قطيفة حمراء . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن علي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ^إسماعيل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال النبي ( صل الله عليه وآله ) لعلي عليه‌السلام : إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن النهيكي ، عن حنان ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي عليه‌السلام - في حديث - لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب ابليس.
^ورواه في ( العلل ) كما تقدّم في أحاديث الحرير .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهاهم عن سبع : منها : المآثر الحمر.
^وعن عبد الصمد بن محمّد ، ومحمّد بن عبدالحميد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مأئر ^إبليس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : إذا كانت مأمونة . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.
^أقول : هذه محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى ويأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن ^بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ).
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال - في حديث - وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله.
^قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، ^تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يؤميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه ووضعهما.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي من يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس . ^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلّوا كذلك فرادى.
^أقول : وتقدّم ما يدل على استحباب الجماعة هنا وهذا محمول على الجواز والأوّل أفضل أو على التقيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل ،
هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح . ^وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإزار ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلاّ سراويل ؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن حديد ،
عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي به . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء ؟ فقال : قد أمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثوب واحد متوشّح به . ^قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز ،
عن أبيه قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت : جعلت فداك إنّ الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال : كلاّ كان أبي محمّد بن علي عليهما‌السلام يلبسها ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يلبسها وكانوا عليهم‌السلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ، ونحن نفعل ذلك.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن حسين بن كثير ،
عن أبيه قال : رأيت على أبي عبدالله عليه‌السلام جبّة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبي يلبسها ، إنّا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) قال : أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.
^قال : وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي عليه‌السلام أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له : يا بن رسول الله ، لِمَ تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله جميل يجبّ الجمال ، فأتجمعل لربّي ، وهو يقول : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته ، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته.
^أقول : قد عرفت وجه الجمع في العنوان ، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن ^محمّد ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي ؟ فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : ما الكيمخت ؟ فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه.
^وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الفرو والخف ، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي ؟ فكتب : لا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي النجاسات ، ويأتي ما يدلّ ^عليه في الأطعمة ، إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن أبي نصر ،
عن أبي جرير القمّي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الريش ، أذكّي هو ؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش.
^وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال جابر بن عبدالله الأنصاري : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء.
^وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : غسل الصوف الميت ذكاته.
^أقول : هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن السيف ، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلاّ في الحرب.
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ علياً عليه‌السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله .
^ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وزاد : إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن . ^قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^وقد سبق حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.
^وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها الكيمخت ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي النجاسات .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لا تصلّي المرأة عطلاً.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
^لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة.
^ورواه في ( المجالس ) كماّ مرّ في آداب الحمام .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن يريد ، عن مالك بن أعين قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت ؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج . ^قال : ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال . سمعتها تبرأ من علي عليه‌السلام فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن ^حكيم ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله.
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عمّن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج بالزعفران.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير ؟ قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل ؟ قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه . ^قال : وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه ، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهاباً ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.
^ورواه الحميري كما مرّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تكره الصلاة في الفراء إلاّ ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة.
^وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام رجلاً صرداً ، لا يدفئه فراء ^الحجاز ، لأنّ دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ؟ فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الخلاخل ، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إذا كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فلا يصلح . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إن لكلّ شيء عليك ، تصلّي فيه ، يسبّح معك ، قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما.
^وعن محمّد بن الحسن والحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي ركعة بسراويل تعدل أربعاً بغيره.
^قال : وكذا روي في العمامة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي هاشم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ الجمال والتجمّل ، ويبغض البؤس والتباؤس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ،
عن أبي بصير قال : أمير المؤمنين ‎ عليه‌السلام ‎ : إنّ الله جميل يحبُّ الجمال ، ويحبّ أن يرى أثر نعمه على عبده.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحبّ أن يراها عليه ، لأنّه جميل يحبّ الجمال.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : البس وتجمّل ، فإنّ الله جميل يحبّ الجمال ، وليكن من حلال.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أبصر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلاً شعثاً‎ً شعر رأسه ، وسخة ثيابه ، سيّئة حاله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من الدين المتعة.
^وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بئس العبد القاذورة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه ، ويحصن بها فرجه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : قال أبي : ما تقول في اللباس الحسن ؟ فقلت : بلغني أنّ الحسن عليه‌السلام كان يلبس ، وأن جعفر بن محمّد عليه‌السلام كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء ، فقال لي : البس وتجمّل ، فإن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم ، والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً ، فيشتو فيه ، فإذا خرج الشتاء باعه فتصدّق بثمنه ، وتلا هذه الآية : ( #Q# ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ( #/Q# ).
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الفحّام ، عن المنصوري ،
عن علي بن محمّد الهادي عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن الصادق عليهم‌السلام قال : إنّ الله يحبّ الجمال والتجمّل ، ويكره البؤس والتباؤس ، فإنّ الله إذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يرى عليه أثرها ، قيل : كيف ذلك ؟ قال : ينظّف ثوبه ، ويطيّب ريحه ، ويجصّص داره ، ويكنس أفنيته ، حتى أنّ السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث لبس الخزّ وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن هارون بن مسلم ،
عن بريد بن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لعبيد بن زياد : إظهار النعمة أحبّ إلى الله من صيانتها ، فإيّاك أن تُريَّن إلاّ في أحسن زيّ قومك ، قال : فما رؤي عبيد إلاّ في أحسن زيّ قومه حتى مات.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول - في حديث - : خير لباس كل زمان لباس أهله.
^وعن علي بن محمّد ،
رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ‎ : إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمّي حبيب الله ، محدّث بنعمة الله ، وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمّي بغيض الله ، مكذّب بنعمة الله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ‎ : إنّني لأكره للرجل أن يكون عليه من الله نعمة فلا يظهرها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب وابن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن ناساً بالمدينة قالوا : ليس للحسن مال ، فبعث الحسن عليه‌السلام إلى رجل بالمدينة ، فاستقرض منه ألف درهم ، وأرسل بها إلى المصدّق ، فقال : هذه صدقة مالنا ، فقالوا : ما بعث الحسن هذه من تلقاء نفسه إلاّ وعنده مال.
^وبالإِسناد عن أبي بصير قال : لمّا بلغ أمير المؤمنين عليه‌السلام أن طلحة والزبير يقولان : ليس لعلي مال ، قال : فشقّ ذلك عليه ، فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلّته ، حتى إذا حال عليه الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلّة مائة ألف درهم ، فنثرت بين يديه ، فأرسل إلى طلحة والزبير ، فأتياه ، فقال لهما : هذا المال ، والله لي ، ليس لأحد فيه شيء ، وكان عندهما مصدّقاً ، قال : فخرجا من عنده وهما يقولان : إنّ له مالاً.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن ^حكيم ، عن عبد الأعلى مولى ‎آل سام قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ الناس يرون أنّ لك مالاً كثيراً ، فقال : ما يسوءني ذلك ، إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام مرّ ذات يوم على ناس شتّى من قريش وعليه قميص مخرّق ، فقالوا : أصبح عليّ لا مال له ، فسمعها أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع تمره ، ولايبعث إلى إنسان شيئاً ، وأن يوفّره ، ثمّ قال له : بعه الاوَّل فالأوّل ، واجعلها دراهم ، ثم اجعلها حيث تجعل التمر ، فاكبسه معه حيث لا يرى ، وقال للذي يقوم عليه : إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال ، فاضربه برجلك ، كأنّك : لا تعمد الدراهم ، حتى تنثرها ، ثم بعث إلى رجل رجل منهم يدعوه ، ثمّ دعا بالتمر ، فلمّا صعد ينزل بالتمر ضرب برجله ، فانتثرت الدراهم ، فقالوا : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فقال : هذا مال من لا مال له ، ثمّ أمر بذلك المال فقال : أنظروا أهل كلّ بيت كنت أبعث إليهم ، فانظروا ماله ، وابعثوا إليه.
^وبالإِسناد عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : إنّ علي بن الحسين عليهما‌السلام اشتدّت حاله حتّى تحدّث بذلك أهل المدينة ، فبلغه ذلك ، فتعيّن ألف درهم وبعث بها إلى صاحب المدينة ، وقال : هذه صدقة مالي.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم كما يتزيّن للغريب الذي يحبّ أن يراه في أحسن الهيئة.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - مثله .
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه كان ينظر في المرآة ، ويرجّل جمّته ، ويمتشّط ، وربّما نظر في الماء وسوّى جمّته فيه ، ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلاً على تجمّله لأهله ، وقال : إنّ الله يحبّ من عبده إذا خرج إلى أخوانه أن يتهيّأ لهم ويتجمّل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن معاوية بن وهب قال : رآني أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا أحمل بقلاً ، فقال : يكره للرجل السريّ أن يحمل الشيء الدني فيجترأ عليه.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ،
عن عبد الله بن جبلة قال : استقبلني أبو الحسن عليه‌السلام وقد علّقت سمكة في يدي ، فقال : اقذفها ، إنّي لأكره للرجل السريّ أن يحمل الشيء الدنيّ بنفسه ، ثم قال : إنّكم قوم أعداؤكم كثير ، عاداكم الخلق يا معشر الشيعة ، إنّكم قد عاداكم الخلق ، فتزيّنوا لهم بما قدرتم عليه.
^ورواه الصدوق في كتاب ( صفات الشيعة ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الله بن خالد الكناني قال : استقبلني أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، ثمّ ذكر مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ومحسن بن أحمد جميعاً ،
عن يونس بن يعقوب قال : نظر أبو عبد الله عليه‌السلام إلى رجل من ^أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله ، فلمّا رآه الرجل استحيى منه ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : اشتريته لعيالك وحملته إليهم ، أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثم أحمله إليهم.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عقبة بن محمّد ، عن سلمة بن محرز قال : مرّ أبو عبد الله عليه‌السلام على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئاً يسيراًَ ، فقال : بكم تطالبه ؟ فقال : بكذا وكذا ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أما بلغك أنّه كان يقال : لا دين لمن لا مروّة له ؟ !
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ،
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من رقّع جيبه ، وخصف نعله ، وحمل سلعته ، فقد برئ من الكبر.
^ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^أقول : هذا محمول على عدم كون هذه الأشياء في العرف من الأمور الدنية بالنسبة إلى ذلك الشخص ، أو مخصوص بغير الرجل السريّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الثوب النقي يكبت العدوّ.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : النظيف من الثياب يذهب الهمّ والحزن ، وهو طهور للصلاة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اتّخذ ثوباً فلينظّفه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : غسل الثياب يذهب الهمّ والحزن ، وهو ظهور للصلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ^إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لبس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الساج والطاق والخمائص.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،
عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يلبس ثوبين في الصيف يشتريان بخمسمائة درهم.
^أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على ذلك وزيادة .
^وبالإِسناد عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : بينا أنا في الطواف وإذا رجل يجذب ثوبي ، وإذا عبّاد بن كثير البصري فقال : يا جعفر ، تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا ^الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي عليه‌السلام ؟ ! فقلت : فرقبي اشتريته بدينار ، وكان علي عليه‌السلام في زمان يستقيم له ما لبس فيه ، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس : هذا مراء مثل عبّاد.
^ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن عبد الله بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن ابن سنان ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ،
عن ابن القدّاح قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام متّكئاً عليّ ، أو قال : على أبي ، فلقيه عبّاد بن كثير وعليه ثياب مَرْوية حِسان ، فقال : يا أبا عبد الله ، إنّك من أهل بيت نبوّة ، وكان أبوك وكان ، فما لهذه الثياب المزينة عليك ؟ ! فلو لبست دون هذه الثياب ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ويلك يا عباد ، ( #Q# ) مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ( #/Q# ) ، إنّ الله عزّ وجلّ إذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يراها عليه ، ليس به بأس ، ويلك يا عبّاد ، إنّما أنا بضعة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا تؤذني ، وكان عبّاد يلبس ثوبين قطريّين.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ عبد الله بن عبّاس لمّا بعثه أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى الخوارج فواقفهم لبس ^أفضل ثيابه ، وتطيّب بأطيب طيبه ، وركب أفضل مراكبه ، فخرج فواقفهم ، فقالوا : يا بن عبّاس ، بينا أنت أفضل الناس إذا اتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم ، فتلا عليهم هذه الآية : ( #Q# ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ( #/Q# ) ، والبس وتجمّل فإنّ الله جميل يحبّ الجمال ، وليكن من حلال.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
بعث أمير المؤمنين عليه‌السلام عبد الله بن عبّاس إلى ابن الكوّا وأصحابه ، وعليه قميص رقيق وحُلّة ، فلمّا نظروا إليه قالوا : يا بن عباس ، أنت خيرنا في أنفسنا ، وأنت تلبس هذا اللّباس ؟ ! فقال : وهذا أوّل ما أُخاصمكم فيه ( #Q# ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ( #/Q# ) وقال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ،
عن حمّاد بن عثمان قال : كنت حاضراً عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ قال له رجل : أصلحك الله ، ذكرت أنّ علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن ، يلبس القميص بأربعة دراهم ، وما أشبه ذلك ، ونرى عليك اللباس الجيّد ؟ ! قال : فقال له : إنّ علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر ، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به ، فخير لباس كلّ زمان لباس أهله ، غير أنّ قائمنا إذا قام لبس لباس عليّ ، وسار بسيرته . ^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، مثله.
^ ( وعنهم ، عن سهل بن زياد ) ، عن محمّد بن عيسى ،
عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن عليه‌السلام عنه قال : قلت له : جعلت فداك ، ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ، ويلبس الخشن ، ويتخشّع ؟ ! فقال : أما علمت أنّ يوسف نبيّ ابن نبيّ كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ، ويجلس في مجالس آل فرعون - إلى أن قال - إنّ الله لم يحرم طعاماً ولا شراباً من حلال ، إنّما حرّم الحرام قلّ أو كثر ، وقد قال جل وعز : ( #Q# ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ( #/Q# ).
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محمّد الهاشمي ، عن أبيه ، عن أحمد بن عيسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ( #/Q# ) - إلى أن قال - فكان أمير المؤمنين عليه‌السلام في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين ، وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كساه إيّاها ، وكان النجاشيّ أهداها له ، فجاء سائل فقال : السلام عليك يا وليّ الله ، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، تصدّق على مسكين ، فطرح الحلّة إليه ، وأومأ إليه أن احملها ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : دخل سفيان الثوريّ على أبي عبد الله عليه‌السلام فرأى عليه ثياب بياض كأنّها غرقئ البيض ، فقال له : إن هذا اللّباس ليس من لباسك ! فقال له : اسمع منّي وعِ ما أقول لك ، فإنّه خير لك عاجلاً وآجلاً ، إن أنت متّ على السنّة ولم تمت على بدعة ، أُخبرك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في زمان مقفر جدب ، فأمّا إذا أقبلت الدنيا فأحقّ أهلها بها أبرارها لا فجّارها ، ومؤمنوها لا منافقوها ، ومسلموها لا كفّارها ، فما أنكرت يا ثوري ؟ ! فو الله إنّي لمع ما ترى ما أتى عليّ - مذ عقلت - صباح ولا مساء ولله في مالي حقّ أمرني أن أضعه موضعاً إلاّ وضعته
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) :
عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أسباط قال : قال سفيان بن عيينة لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّه يروى أنّ علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يلبس الخشن من الثياب ، وأنت تلبس القوهي المَرويّ ؟ ! قال : ويحك ، إنّ علياً عليه‌السلام كان في زمان ضيق ، فإذا اتّسع الزمان فأبرار الزمان أولى به.
^وعن محمد بن مسعود ، عن الحسين بن اشكيب ، عن الحسن بن الحسين المروزي ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن أحمد بن عمر قال : سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام يحدّث أنّ سفيان الثوريّ دخل على أبي ^عبد الله عليه‌السلام وعليه ثياب جياد فقال : يا أبا عبد الله ، إنّ آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه الثياب ! فقال له : إنّ آبائي كانوا يلبسون ذلك في زمان مقفر مقصر ، وهذا زمان قد أرخت الدنيا عزاليها ، فأحقّ أهلها بها أبرارهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ،
رفعه قال : مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان ، فقال : والله ، لآتينّه ولأُوبخنّه ، فدنا منه فقال : يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والله ما لبس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل هذا اللباس ، ولا علي ، ولا أحد من آبائك ! فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في زمان قتر مقتر ، وكان يأخذ لقتره واقتاره ، وإنّ الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها ، فأحقّ أهلها بها أبرارها ، ثم تلا : ( #Q# ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ( #/Q# ) فنحن أحقّ من أخذ منها ما أعطاه الله ، غير أني يا ثوري ، ما ترى عليّ من ثوب إنّما لبسته للنّاس ، ثمّ اجتذب يد سفيان فجّرها إليه ، ثمّ رفع الثوب الأعلى ، وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاً ، فقال : هذا لبسته لنفسي ، غليظاً ، وما رأيته للناس ، ثمّ جذب ثوباً على سفيان أعلاه غليظ خشن ^وداخل ذلك ثوب لين ، فقال : لبست هذا الأعلى للناس ، ولبست هذا لنفسك تسرّها ؟ !
^محمّد بن الحسن في كتاب ( الغَيبة ) بإسناده : عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمّد بن جعفر بن عبد الله ، عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري ، عن كامل بن إبراهيم ،
أنّه دخل على أبي محمّد عليه‌السلام فنظر إلى ثياب بياض ناعمة ، قال : فقلت في نفسي : وليّ الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب ، ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان ، وينهانا عن لبس مثله ، فقال : مبتسماً : يا كامل ، وحسر عن ذراعيه ، فإذا مسح أسود خشن على جلده ، فقال : هذا لله ، وهذا لكم
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ؟ قال : لا بأس.
^وبالإِسناد عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي ثلاثة أقمصة ؟ قال : لا بأس ، فلم أزل حتّى بلغت عشرة ، قال : أليس يودع بعضها بعضاً ؟ قلت : بلى ، ولو كنت إنّما ألبس واحداً كان أقلّ بقاء ، قال : لا بأس.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد ،
والطيالسة ، والقمص الكثيرة ، يصون بعضها بعضاً ، يتجمّل بها ، أيكون مسرفاً ؟ فقال : لا ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن ^القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التعرّي بالليل والنهار ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
^ورواه في ( الأمالي ) ، مثله .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي ، وفي آداب الحمّام ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن ^عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الواسطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أوحى الله إلى إبراهيم أنّ الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك وبينها حجاباً ، فجعل شيئاً هو أكبر من الثياب من دون السراويل فلبسه فكان إلى ركبتيه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله يبغض شهرة اللباس.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره ، أو يركب دابّة تشهره.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الشهرة خيرها وشرّها في النار.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد ،
عن الحسين عليه‌السلام قال : من لبس ثوباً ^يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار.
^أقول : هذا مخصوص ببعض الأقسام المحرّمة كما يأتي ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي لبس المحرم المعصفر .
^الحسن الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ،
أو أبي الحسن عليهما‌السلام في الرجل يجرّ ثيابه قال : إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.
^وعن أبي عبد الله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء وينهى المرأة أن يتشبّه بالرجال في لباسها.
^وعنه عليه‌السلام قال : خير شبابكم من تشبّه بكهولكم ، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم . ^أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي التجارة ، ويأتي ما يدلّ على أن ^المراد بالكراهة التحريم إلاّ في بعض الأفراد.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ،
عن صفوان الجمّال قال : حملت أبا عبد الله عليه‌السلام الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها ، فلمّا أشرف على الهاشميّة مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثمّ نزل فدعا ببغلة شهباء ولبس ثياباً بيضاء وكمّة بيضاء ، فلمّا دخل عليه قال له أبو جعفر : لو تشبّهت بالأنبياء ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : وأنّى تبعدني من أبناء الأنبياء
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال النبي ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم . ^وعنهم ،
عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله. ^وراوه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان لا ينخل له الدقيق ، وكان عليه‌السلام يقول : لا تزال هذه الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم ، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ‎.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن أحمد بن علي الخزاز المقري ، عن يحيى بن عمران أبي زكريا ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قال : خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم ، وكفّنوا فيه موتاكم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ علياً عليه‌السلام كان لا يلبس إلاّ البياض أكثر ما يلبس ، ويقول : فيه تكفين الموتى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين ، وتقدّم أحاديث لبس السواد وملابس أعداء الله ومسالكهم في لباس المصلّي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : البسوا ثياب القطن فإنّه لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو لباسنا . ^و
عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرّحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، ^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الكتّان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن زرارة قال : رأيت على أبي جعفر عليه‌السلام ثوباً معصفراً فقال : إنّي تزوّجت امرأة من قريش.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يكره المفدم إلا للعروس.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه قصد أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام فضرب الباب فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه
^وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صبغنا البهرمان ، وصبغ بني أُميّة الزعفران‎.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
عن لبس ثياب الشهرة ، ولا أقول : نهاكم عن لبس المعصفر المفدم.
^وبالإسناد ، عن ابن القدّاح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت له ملحفة مورّسة يلبسها في أهله حتّى يردع على جسده.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : كنّا نلبس المعصفر في البيت.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، ^عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّا نلبس المعصفرات والمضرّجات.
^وعنه ، محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن علي قال : رأيت على أبي الحسن عليه‌السلام ثوباً عدسياً.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه ، فجعلت أنظر إلى البنت وأنظر في هيئته ، فقال لي : يا حكم ، ما تقول في هذه ؟ فقلت : ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك ، فأمّا عندنا فإنّما يفعله الشاب المرهق ، فقال : يا حكم ، من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده ، فأمّا هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس ، وبيتي البيت الذي تعرف.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، عن محمّد عن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا بأس بلبس المعصفر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ،
عن أبي الجارود قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يلبس المعصفر والمنير.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات البصري قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام أنا وصاحب لي فإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة ورديّة وقد حفّ لحيته ، واكتحل فسألناه عن مسائل فلمّا قمنا قال لي : يا حسن ، قلت : لبّيك ، قال : إذا كان غداً فأتني أنت وصاحبك ، فقلت : نعم جعلت فداك ، فلمّا أن كان من الغد دخلت عليه فإذا هو في بيت ليس فيه إلاّ حصير وإذا عليه قميص غليظ ، ثمّ أقبل على صاحبي فقال : يا أخا أهل البصرة ، إنّك دخلت عليّ أمس وأنا في بيت المر‎أة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها ، فتزيّنت لي على أن أتزيّن لها كما تزيّنت لي ، فلا يدخل قلبك شيء ، فقال له صاحبي : جعلت فداك قد كان والله دخل قلبي شيء فأمّا الآن فقد والله أذهب الله ما كان ، وعلمت أنّ الحقّ فيما قلت.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسين ،
ويعقوب بن يزيد ، ومحمّد بن أبي الصهبان جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم‌السلام قال : إنّ أعرابيّاً أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرج إليه في رداء ممشق
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ ،
عن عمّه أحمد بن عبد الله بن حارثة الكرخي قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فخرج إليّ وهو متّزر بإزار مورد ‎
^الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أخبرني جبرئيل انّي عن يمين العرش يوم القيامة وإنّ الله كساني ثوبين : أحدهما أخضر ، والآخر وردي وأنك يا علي عن يمين العرش وانّ الله كساك ثوبين أحدهما أخضر ، والآخر وردي ، قال : قلت : جعلت فداك إنّ الناس يكرهون الوردي ، فقال : يا أبان ، إنّ الله عزّ وجلّ لمّا رفع المسيح ‎إلى السماء رفعه إلى جنة فيها سبعون غرفة ، وإنّ الله كساه ثوبين أحدهما أخضر ، والآخر وردي قال : قلت : جعلت فداك أخبرني بنظيره من القرآن قال : إنّ الله يقول : ( #Q# ) فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ،
عن يونس قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام طيلساناً أزرق.
^وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن رشيد ،
عن أبيه قال : رأيت عليّ بن الحسين عليه‌السلام وعليه درّاعة سوداء وطيلسان أزرق.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الحسين ،
عن علي بن جعفر بن ناجية أنّه كان اشترى طيلساناً طرازيّاً أزرق بمائة درهم وحمله معه إلى أبي الحسن الأول عليه‌السلام فأرسل أبو الحسن عليه‌السلام يطلبه فبعثه إليه ثمّ اشترى من قابل مثله فلمّا قدم طلبه فبعثه إليه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يلبس الصوف والشعر إلاّ من علّة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين - في حديث - أنه لم يكن يلبس الصوف والشعر إلاّ من علّة.
^وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لم يكن يلبس الصوف والشعر إلاّ من علّة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : البسوا الثياب القطن فإنّها لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلاّ من علة . ^وقال : إنّ الله جميل يحبّ الجمال ، ويحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ‎ ) بإسناده الآتي
عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته له قال : يا أبا ذر ، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أنّ لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك يلعنهم أهل السماوات والأرض. ^ورواه ورّام بن أبي فراس في كتابه ، وكذا الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) . ^أقول : وتقدّم في أحاديث لبس الخشن في الصلاة ما ظاهره المنافاة ، ^ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلّة كما مرّ .
^ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده . ^وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أنّ لباسه كان من القطن كما تقدّم.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن يونس بن يعقوب قال : حدّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن عليه‌السلام الوشي.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ،
عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي ، فقلت : كلّ للوشي ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنّه حرام ، قال : البس ما فيه قطن.
^أقول : هذا مخصوص بالحرير كما مرّ .
^وعنهم ، عن سهل ، عن يونس بن يعقوب ،
عن الحسين بن سالم العجلي أنّه حمل إليه الوشي.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الكراهة في حديث جرّاح المدائني .
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ عليّ بن الحسين عليه‌السلام خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً فقال : يا جارية ، ردي ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأنّي لست علي بن الحسين.
^قال : وكان إذا مشى كأنّ الطير على رأسه لا تسبق يمينه شماله.
^وعنه عليه‌السلام قال : إنّ الجسد إذا لبس الثوب اللّين طغى.
^وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ صاحبكم ليشتري ^القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء ، ثمّ يلبس الآخر ، فإذا جاز كمّه أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه حذفه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ‎ ، عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الإِماء.
^وراوه الصدوق مرسلاً .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( #/Q# ) قال ‎‎‎ : فشمّر.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن ^يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن زرارة بن أعين قال : رأيت قميص علي عليه‌السلام الذي قتل فيه عند أبي جعفر عليه‌السلام فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار ، ورأيت فيه نضح دم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه أراه قميص علي عليه‌السلام الذي ضرب فيه فإذا هو قميص كرابيس ، وإذا أثر دم قال : فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار ، وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبراً.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن رجل ،
عن سلمة بيّاع القلانس قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام إذ دخل عليه أبو عبد الله عليه‌السلام فقال أبو جعفر : يا بنيّ ، ألا تطهّر قميصك ؟ فذهب فظنّنا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال : إنّهن هكذا فقلنا : جعلنا فداك ما لقميصه ؟ قال : كان قميصه طويلاً فأمرته أن يقصره إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ،
عن حذيفة بن منصور قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بأثواب فذرع منها فعمد إلى خمسة أذرع فقطعه ، ثمّ شبر عرضه ستة أشبار ثمّ شقه ، وقال : شدّوا ^صنفته ، وهدّبوا طرفيه.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ علياً عليه‌السلام كان عندكم فأتى بني ديوان فاشترى ثلاثه أثواب بدينار ، القميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف الساق ، والرداء من يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إلييه ، ثمّ رفع يديه إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله ، ثمّ قال : هذا اللّباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا : مجنون ، ولقالوا : مرائيّ ، والله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( #/Q# ) قال : وثيابك ارفعها لا تجرها ، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن عثمان قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إنّ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( #/Q# ) وكانت ثيابه طاهرة ، وإنّما أمره بالتشمير.
^محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : تشمير الثياب طهور لها ، قال الله تعالى : ( #Q# ) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( #/Q# ) أي فشمّر.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى ( #Q# ) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( #/Q# ) قال : معناه ثيابك فقصّر.
^وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : غسل الثياب يذهب الهمّ والحزن ، وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله تعالى : ( #Q# ) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( #/Q# ) أي فشمّر.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى رجلاً من بني تميم فقال له : إيّاك وإسبال الإِزار والقميص ، فإنّ ذلك من المخيلة ، والله يحب المخيلة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان ،
عن أبي حمزة رفعه قال : نظر أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى فتى مرخى إزاره فقال : يا فتى ارفع إزارك فانّه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ،
عن محمّد بن مسلم قال : نظر أبو عبد الله عليه‌السلام إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض فقال : ما هذا ثوب طاهر.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجرّ ثوبه ، قال : إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عبد الله بن هلال قال : أمرني أبو عبد الله عليه‌السلام أن أشتري له إزاراً فقلت : إنّي لست أُصيب إلاّ واسعاً ، فقال : اقطع منه وكفّه ، ثمّ ^قال : إنّ أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يختال الرجل في مشيه ، وقال : من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنّم ، وكان قرين قارون لأنه أوّل من اختال فخسف الله به وبداره الأرض ، ومن اختال فقد نازع الله في جبروته.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني ، عن عبد العزيز بن يحيى الجوادي ، عن محمّد بن زكريا ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : إنّ المجنون حقّ المجنون المتبختر في مشيته ، الناظر في عطفيه ، المحرّك جنبيه بمنكبيه ، فذاك المجنون وهذا المبتلى.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن محمّد بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ألا أُخبركم بالمجنون حقّ المجنون ؟ قالوا بلى يا ^رسول الله ، قال : إنّ المجنون حقّ المجنون المتبختر في مشيه ، الناظر في عطفيه ، المحرّك جنبيه بمنكبيه ، يتمنّى على الله جنّته وهو يعصيه ، الذي لا يؤمن شرّه ، ولا يرجى خيره ، فذلك المجنون.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ،
عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : ستّة في هذه الأُمة من أخلاق قوم لوط‎ : الجلاهق وهو البندق ، والخذف ، ومضغ العلك ، وإرخاء الإِزار خيلاءاً ، وحلّ الأزرار من القباء ، والقميص.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال في آخر خطبة خطبها : ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم يتخلخل فيها ما دامت السماوات والأرض ، وإنّ قارون لبس حلّة فاختال فيها فخسف به فهو يتخلخل إلى يوم القيامة.
^محمّد بن إ‎دريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ،
عن علي بن الحسن ، عن يونس بن رباط ، عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يجد ريح الجنّة عاق ، ولا قاطع رحم ، ولا مرخى الإِزار خيلاءاً.
^ومن رواية أبي القاسم ابن قولويه ، عن الأصبغ قال : سمعت علياً عليه‌السلام يقول : ستّة من أخلاق قوم لوط : الجلاهق وهو البندق ، والخذف ، ومضغ العلك ، والصفير ، وإرخاء الازار خيلاء ، وحلّ الأزرار.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : والإسبال في الأزار والقميص والعمامة [ وقال ] من جرّ شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجبّر ، إن شاء الله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ^ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : جئت إلى أبي عليه‌السلام بكتاب أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي فقال لي : يا بنيّ ، لا تحمل في كمّك شيئاً فإنّ الكمّ مضياع.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا لبس القميص مدّ يده ، فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب عليه‌السلام من الدنيا حراماً قطّ حتّى مضى لسبيله - إلى أن قال - وإن كان يقوت أهله بالزيت والخلّ والعجوة ، وما كان لباسه إلاّ الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعى بالجلم فقصه
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كسا الله المؤمن ثوباً جديداً فليتوضّأ وليصلّ ركعتين ، يقرأ فيهما : ( #Q# ) أُمّ الْكِتَابِ ( #/Q# ) و ( آية الكرسي ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) ، ثمّ ليحمد الله الذي ستر عورته وزيّنه في الناس وليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلاّ بالله ، فإنّه لا يعصي الله فيه ، وله بكلّ سلك فيه ملك يقدّس له ويستغفر له ويترحّم عليه.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن عليّ عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - .
^وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ثنتين وثلاثين مرّة في إناء جديد ورشّ ثوبه الجديد ‎إذا لبسه لم يزل يأكل في سعةٍ ما بقي منه سلك.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ،
^عن عبد الرحمن السراج يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قطع ثوباً جديداً وقرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) ستّاً وثلاثين مرّة فإذا بلغ ( #Q# ) تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ ( #/Q# ) أخرج شيئاً من الماء ورشّ بعضه على الثوب رشّاً خفيفاً ثمّ صلّى فيه ركعتين ودعا ربه وقال في دعائه : الحمد لله الذي رزقني ما أتجمّل به في الناس وأُواري به عورتي ، وأُصلّي فيه لربّي ، وحمد الله ، لم يزل يأكل في سعةٍ حتى يبلى ذلك الثوب . ^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عمر السرّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن عليّ بن الحسن الخيّاط ، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن العسكري ، عن أبيه ، عن جدّه الرضا ،
عن أبيه موسى عليهم‌السلام أنّه كان يلبس ثيابه ممّا يلي يمينه ، فإذا لبس ثوباً جديداً دعا بقدح من ماء فقرأ فيه ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) عشر مرّات ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، و ‎ ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) عشر مرّات ، ثمّ نضحه على ذلك الثوب ، ثمّ قال : من فعل هذا بثوبه قبل أن يلبسه لم يزل في رغد من العيش ما بقي منه سلك.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - أنّه اشترى قميصاً بثلاثة دراهم فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ، ثمّ أتى المسجد فصلّى فيه ^ركعتين ثمّ قال : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس وأؤدّي فيه فريضتي وأستر فيه عورتي ، ( ثم قال ) : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك عند الكسوة.
^ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : فساوم شيخاً فقال : يا شيخ ، بعني قميصاً بثلاثة دراهم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يلبس الثوب الجديد ؟ قال : يقول : اللّهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة ، اللّهم ارزقني فيه حسن عبادتك ، وعملاً بطاعتك ، وأداء شكر نعمتك ، الحمد لله الذي كساني ما أُواري به عورتي ، وأتجمّل به في الناس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ‎ : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا لبست ثوباً جديداً أن أقول : الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمّل به في الناس ، اللّهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها ^لمرضاتك ، وأعمر فيها مساجدك ، وقال : يا عليّ ، من قال ذلك لم يتقمّصه حتى يغفر له.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن الحسين بن أبي عثمان ،
عن خالد الجوّان قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمرّ يده عليه ويقول : الحمد لله الّذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمّل به في الناس ، وأتزيّن به بينهم.
^وعن محمّد يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الريّان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال : يا عمر ، إذا لبست ثوباً جديداً فقل : لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تبرأ من الآفة ، وإذا أحببت شيئاً فلا تكثر ذكره فإنّ ذلك مما يهدك ، وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا لبست ثوباً فقل : اللّهمّ ألبسني لباس الايمان ، وزيّني بالتقوى ، اللّهم اجعل جديده أُبليه في طاعتك وطاعة رسولك ، وأبدلني بخلقه حلل الجنّة ، ولا تجعلني أبليه في معصيتك ، ولا تبدلني بخلقه مقطعات النيران.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أدنى الإِسراف هراقة فضل الإِناء ، وابتذال ثوب الصون ، وإلقاء النوى.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما أدنى ما يجيء من الاسراف ‎ ؟ قال : ابتذالك ثوب صونك ، وإهراق فضل إنائك ، وأكلك التمر ورميك بالنوى ها هنا وها هنا.
^وقد تقدّم في حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المؤمن يكون له ثلاثون قميصاً قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى الإسراف ، قال : ثوب صونك تبتذله ، وفضل الإناء تهريقه ، وقذفك بالنوى هكذا وهكذا.
^وبإسناده عن أبي هشام البصري ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من الفساد قطع الدراهم والدينار وطرح النوى.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن السنديّ ، عن محمّد بن عمر بن سعيد ، عن موسى بن أكيل قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يكون الرجل فقيهاً حتّى لا يبالي أيّ ثوبيه ابتذل وبما سدّ فورة الجوع.
^أقول : هذا محمول على الجواز ونفي التحريم ، أو على كون الثوبين متساويين ، أو ليسا من ثياب الصون .
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن ‎أبيه ،
عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السرف في ثلاثة ابتذالك ثوب صونك ، وإلقائك النوى يميناً وشمالاً ، وإهراقك فضلة الماء . ^وقال : ليس في الطعام سرف.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
خرجت وأنا أريد داود بن عيسى ، وعليّ ثوبان غليظان
^أقول : هذا محمول على الجواز لما مضى ويأتي .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصاً‎ً فيه قُبّ قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما لك تنظر ؟ فقال : قُبّ يلفى في قميصك ، قال : فقال لي : اضرب يديك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه ، وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه : لا إيمان لمن لا حياء له ، ولا مال لمن لا تقدير له ، ولا جديد لمن لا خلق له‎.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن عون بن محمّد ،
عن ابن أبي عباد قال : كان جلوس الرضا عليه‌السلام في الصيف على حصير ، وفي الشتاء على مسح ، ولبسه الغليظ من الثياب ، حتّى إذا برز للناس تزيّن لهم.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من رقع جيبه ، وخصف نعله ، وحمل سلعته ، فقد برئ من الكبر.
^ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله . ^وفي ( الخصال ‎ ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه .
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته له : يا أبا ذر ، من رقع ذيله وخصف نعله وعفر وجهه فقد برئ من الكبر ، يا أبا ذر ، من كان له قميصان فليلبس أحدهما ويلبس الآخر أخاه ، يا أبا ذر ، من ترك الجمال وهو يقدر عليه تواضعاً‎ُ لله كساه الله حلّة الكرامة ، يا أبا ذر ، البس الخشن من اللباس والصفيق من الثياب لئلاّ يجد الفخر فيك مسلكه.
^الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإرشاد ) قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويحلب شاته ، ويأكل من العبد ، ويجلس على الأرض ، ويركب الحمار ، ويردف ، ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجة من السوق إلى أهله ، ويصافح الغني والفقير ، ولا ينزع يده من يد أحد حتّى ينزعها هو ، ويسلّم على من استقبله من غنيّ وفقير وكبير وصغير ، ولا يحقّر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر ، وكان خفيف المؤنة ، كريم الطبيعة ، جميل المعاشرة ، طلق الوجه ، بسّاماً من غير ضحك ، محزوناً من غير عبوس ، متواضعاً من غير مذلّة ، جواداً من غير سرف ، رقيق القلب ، رحيماً بكل مسلم ، ولم يتجشّ من ^شبع قطّ ، ولم يمدّ يده إلى طمع قطّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام قال في قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) مُسَوِّمِينَ ( #/Q# ) قال : العمائم اعتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسدلها من بين يديه ومن خلفه ، واعتم جبرئيل عليه‌السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.
^وعن عدّة من أصحبانا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
عمّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً عليه‌السلام بيده ^فسدلها من بين يديه ، وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ، ثمّ قال : أدبر فأدبر ، ثم قال : أقبل فأقبل ، ثم قال : هكذا تيجان الملائكة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العمائم تيجان العرب.
^وعنه ، عن ياسر الخادم قال : لمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا عليه‌السلام يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلّي ويخطب ، فبعث إليه الرضا عليه‌السلام قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط فلم يزل يراده الكلام في ذلك وألحّ عليه - الى أن قال - فقال : يا أمير المؤمنين ، إن عفيتني من ذلك فهو أحب إليّ ، وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال له المأمون : أخرج كيف شئت ، وأمر المأمون القوّاد والناس أن يركبوا إلى باب أبي الحسن عليه‌السلام - إلى أن قال - فلمّا طلعت الشمس قام عليه‌السلام فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفاً منها على صدره ، وطرفاً بين كتفيه ، وتشمّر ثمّ قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ، ثم أخذ بيده عكازاً ، ثم خرج ونحن بين يديه وهو حافي قد شمّر سراويله إلى نصف الساق ، وعليه ثياب مشمّرة
^وراوه المفيد في ( الإرشاد ) : عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت جميعاً ، عن الرضا عليه‌السلام ، نحوه .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العمائم تيجان العرب ، إذا وضعوا العمائم وضع الله عزّهم.
^قال : وقال عليه‌السلام : اعتمّوا تزدادوا حلماً.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.
^وعن عبد الله بن سليمان ،
عن أبيه أن علي بن الحسين عليه‌السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه.
^وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته وهو يقول : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح.
^علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) نقلاً من كتاب الولاية ، تأليف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة - في حديث نصّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على علي عليه‌السلام يوم الغدير - بإسناده في ترجمة عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خمّ إلى علي عليه‌السلام فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه وقال : هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين وقد أسدلوا العمائم ، وذلك حجز بين المسلمين وبين المشركين
^قال : وفي حديث آخر - بإسناده - عمّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه وقال : هكذا أيّدني ربّي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس ، من كنت مولاه فهذا مولاه ، والى الله من والاه ، وعادى الله من عاداه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره لباس البرطلة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أُذنان.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يلبس من القلانس اليمنيّة والبيضاء والمضربة وذات الأُذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب ، وكان له برنس يتبرنس به.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيّد مثلي لا يلبس المكسّر.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن ‎إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اتّخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبعة ، فإنّ السيد مثلي لا يلبسها - يعني لا تكسرها -.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ‎ ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن محمّد بن علي قال : رأيت على علي بن الحسين عليه‌السلام قلنسوة خزّ مبطنة بسمور.
^قال : وسئل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يلبس البرطلة فقال : قد كان لأبي عبد الله عليه‌السلام مظلة يستظلّ بها من الشمس.
^وعن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه‌السلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلة فقال : لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زي اليهود.
^وعن الحسن بن المختار قال : قال لي أبو الحسن الأول عليه‌السلام : اعمل لي قلنسوة ولا تكن مصبعة فإنّ السيد مثلي لا يلبس المصبع ، والمصبع : المكسّر بالظفر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أوّل من اتخذ النعلين إبراهيم عليه‌السلام.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : استجادة ^الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
من اتّخذ نعلاً فليستجدها ، ومن اتخذ ثوباً فليستنظفه ، ومن اتّخذ دابّة فليستفرهها ، ومن اتّخذ امرأة فليكرمها ، فانّما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها ، ومن اتّخذ شعراً فليحسن إليه ، ومن اتّخذ شعراً فلم يفرقه فرّقه الله يوم القيامة بمنشار من نار.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال وسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ، وليجوّد الحذاء ، وليخفّف الرداء ، وليقلّ مجامعة النساء ، قيل يا رسول الله : وما خفّة الرداء ؟ قال : قلّة الدين.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : جوّدوا الحذو فإنّه مكيدة للعدوّ ، وزيادة في ضوء البصر وخفّفوا الدين فإنّ في خفّة الدين زيادة العمر ، وتدهّنوا فإنّه يظهر الغناء ، وعليكم بالسواك فإنّه يذهب وسوسة ^الصدر ، و ( أدمنوا الخفّ ) فانّه أمان من السل.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إني لأمقت الرجل لا أراه معقّب النعلين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تتّخذوا الملس فانّها حذاء فرعون ، وهو أوّل من اتّخذ الملس.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ،
عن منهال قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) وعليّ نعل ممسوحة ، فقال : هذا حذاء اليهود ، فانصرف منهال فأخذ سكيناً فخصرها بها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابنا ،
عن علي بن سويد قال : نظر إليّ أبو الحسن ‎ عليه‌السلام وعليّ نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلّبهما ثم قال لي : أتريد أن تهوّد ؟ ! قال : قلت : جعلت فداك إنّما وهبهما لي إنسان قال : فلا بأس.
^وعن عدّة من عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان ،
عن إسحاق الحذّاء - في حديث - أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام وهبه نعلين قال : وكانت معقّبة مخصرة لها قبالان ولها رؤوس ، وقال : هذا حذو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض ، ( عن تيم الزيّات ) قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّي لأمقت الرجل أرى في رجله نعلاً غير مخصّرة أما إنّ أوّل من غيّر حذو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلان ، ثمّ قال : ما تسمّون هذا الحذو ؟ قلت : الممسوح ، قال : هذا الممسوح.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحلّ شراكها.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل السرّاج ، عن أبي عمران ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله عليه‌السلام فحلّها ، ثمّ قال : لا تعد.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي يطيل ذوائب نعليه.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن حسان ،
عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله عليه‌السلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمّتي شسعاً فأصلح به نعله ^ثمّ ضرب بيده على كتفي الأيسر وقال : يا عبد الرحمن بن كثير ، من حمل مؤمناً على شسع حمله الله على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتّى يقرع باب الجنّة.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن يعقوب السرّاج قال : كنّا نمشي مع أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له ، فانقطع شسع نعل أبي عبد الله عليه‌السلام فتناول نعله من رجله ثمّ مشى حافياً ، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله عليه‌السلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثمّ أبى أن يقبله ، ( قال : لا ) إنّ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزّيه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام أنّه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى , لا يرى بذلك بأساً.
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل على رجل فخلع نعله ، ثمّ قال : اخلعوا نعالكم فانّ النعل إذا خلعت استراحت القدمان.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن خنيس ، عن إبراهيم بن أحمد الدينوري ، عن عبد الله بن حمدان بن وهب ، عن أبي سعيد ،
الأشجّ ، عن عقبة بن خالد ، عن موسى بن محمّد التيمي ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم فإنّه أروح لأقدامكم.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، ( عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنّه سنّة جميلة ، وأروح للقدمين.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء ، فقال : ما لك وللنعل السوداء ؟ أما علمت أنّها تضرّ بالبصر ، وترخي الذكر ، وهي بأغلى الثمن من غيرها ، وما لبسها أحد إلاّ اختال فيها.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن علي الهمداني ،
عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد الله ‎ عليه‌السلام وفي رجلي نعل سوداء ، فقال : ما لك وللسوداء ؟ أما علمت ‎أنّ فيها ثلاث خصال : تضعف البصر ، وترخي الذكر ، وتورث الهمّ ، وهي مع ذلك من لباس الجبّارين
^وراه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن ( أحمد بن إدريس ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن حنان بن سدير . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن بريد بن محمّد الغاضري ،
عن عبيد بن زرارة قال : رآني أبو عبد الله عليه‌السلام وعليّ نعل سوداء فقال : يا عبيد ، ما لك وللنعل السوداء ؟ ! أما عملت أنّ فيها ثلاث خصال : ترخي الذكر ، وتضعف البصر ، وهي أغلى ثمناً من غيرها ، وأنّ الرجل يلبسها وما يملك إلاّ أهله وولده فيبعثه الله جباراً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث لبس السواد ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذّاء ،
عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال : من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالاً وولداً ، ومن وقعت له سوداء لم يعدم غمّاً وهمّاً.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ،
عن سدير الصيرفي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وعليّ نعل بيضاء فقال لي : يا سدير ، ما هذه النعل ، احتذيتها على علم ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال : من دخل السوق ^قاصداً لنعل بيضاء لم يبلها حتّى يكتسب مالاً من حيث لا يحتسب . ^قال أبو نعيم : أخبرني سدير أنّه لم يبل تلك النعل حتّى اكتسب مائة دينار من حيث لا يحتسب.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من لبس نعلاً صفراء كان في سرور حتّى يبلها.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من لبس نعلاً صفراء لم يزل ينزل ينظر في سرور ما دامت عليه ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن حنان بن سدير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : فقلت : فما ألبس من النعال ؟ فقال : عليك بالصفراء فإنّ فيها ثلاث ^خصال : تجلو البصر ، وتشدّ الذكر ، وتنفي الهمّ ، وهي مع ذلك من لباس النبيّين.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، ( عن أحمد بن إدريس ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن حنان نحوه . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : من لبس نعلاً صفراء لم يزل مسرور‎اً حتّى يبليها ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ( #/Q# ).
^محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الفضل بن شاذان ، عن بعض أصحابنا رفعه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله ، وزاد : قال : من لبس نعلاً صفراء لم يبلها حتّى يستفيد علماً أو مالاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة بن ‎أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن مبارك غلام العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إدمان لبس الخفّ أمان من السل.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن العوسي ، عن أبي جعفر المسلي ، عن سليمان بن سعد ،
عن منيع قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لبس الخفّ أمان من السل.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبد الله ، عن علي البغدادي ، عن أبي الحسن الضرير ، عن أبي سلمة السراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إدمان الخفّ يقي ميتة السل.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبّة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لبس الخفّ يزيد في قوة البصر.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ^ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إدمان لبس الخفّ أمان من الجذام ، قال : قلت : في الشتاء أم في الصيف ؟ قال : شتاءً كان أو صيفاً.
^وبالإسناد عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن حنان بن سدير ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لبس الخفّ يزيد في قوة البصر.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفّاً.
^وعن نادر الخادم عنه عليه‌السلام قال : ( كان يدخل ) في خفّ صغير.
^وعن أبي الصباح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّ عليّاً عليه‌السلام كان يلبس الخفّ في السفر ، وذكر حديث الخفّ والحيّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وعليّ خفّ مقشور فقال : يا زياد ، ما هذا الخفّ الذي أراه عليك ؟ قلت : خفّ اتّخذته ، قال : أما علمت أنّ البيض من الخفاف - يعني المقشور - من لباس الجبابرة ، وهم أوّل من اتّخذها ؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أوّل من اتّخذها ؟ والسود من لباس بني هاشم وسنّة ؟
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عمّن ذكره ، عن محمّد بن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه‌السلام إلى ينبع فلمّا خرجت رأيت عليه خفّاً أحمر ، فقلت له : جعلت فداك ما هذا الخفّ الأحمر الذي أراه عليك ؟ فقال : خفّ اتّخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له ، قلت : فأتّخذها وألبسها ؟ فقال : أمّا في السفر فنعم ، وأمّا في الحضر فلا تعدلنّ بالسواد شيئاً.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، نحوه . ^أقول : وفي أحاديث لبس السواد السابقة ما يدلّ على عدم كراهة كون الخفّ أسود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا لبست نعلك أو خفّك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ‎ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا لبستم وتوضّأتم فابدأوا بميامنكم.
^أقول : وتقدّم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوب الجديد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تمش في حذاء واحد ، قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّه إن أصابك مسّ من الشيطان لم يكد يفارقك إلاّ ما شاء الله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
من مشى في خفّ واحد فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلاّ أن يشاء الله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من مشى في حذاء واحد فأصابه مسّ من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : لا تمش في نعل واحدة ‎ - إلى أن قال - فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما ‎أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلاّ أن يشاء الله عزّ وجلّ.
^وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
ثلاث يتخوّف منهنّ الجنون : المشي في خفّ واحد
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن ‎آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يمشي الرجل في فرد نعل وأن يتنعّل وهو قائم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث التخلّي على القبر ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث مبيت الإِنسان وحده في أحكام المساكن .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من السنة لبس الخاتم‎.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قوّموا خاتم ^أبي عبد الله عليه‌السلام فأخذه أبي منهم بسبعة ، قال : قلت : بسبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما تختم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ يسيراً حتّى تركه.
^أقول : هذا محمول على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب أو المشروعية ، وظاهر أن الترك أعمّ من ذلك . ^تأتي أحاديث كثيرة جدّاً تدلّ على استحباب التختّم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، ومعاوية بن وهب جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان خاتم رسول الله من ورق ، قال : قلت له : كان فيه فص ؟ قال : لا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ورق.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تختّموا بغير الفضّة فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده ، عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، مثله.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما طهرت كفّ فيها خاتم من حديد.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه أنّ خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان من فضّة ، ونقشه محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان نقش خاتم علي عليه‌السلام الملك لله ، وكان نفش خاتم والدي : العزّة لله.
^أقول : وقد تقدّمت أحاديث التختّم بالذهب والحديد والصفر .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،
عن أبي خديجة قال : قال : الفصّ مدوّر ، وقال : هكذا كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن واصل بن سليمان ،
عن عبد الله بن سنان قال : ذكرنا خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : تحبّ أن أُريكه ؟ فقلت : نعم ، فدعا بحقّ مختوم ففتحه فأخرجه في قطنة فإذا حلقه فضّة فصّ أسود مكتوب عليه سطرين : محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ قال : إنّ فصّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسود.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ خاتم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن له فصّ ، ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون له خاتمان أو أكثر .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الخاتم يلبس في اليمين ؟ فقال : إن شئت ^في اليمين وإن شئت في اليسار.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله إلاّ أنّه قال : عن الرجل يلبس الخاتم .
^وعنهم ، عن أحمد ‎ ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سأله عن التختم في اليمين وقلت : إنّي رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم ، فقال : كان أبي يتختّم في يساره ، وكان أفضلهم وأفقههم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان الحسن والحسين عليهما‌السلام يتختّمان في يسارهما.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي والحسن والحسين عليهم‌السلام يتختّمون في أيسارهم.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن مثنّى الحنّاط ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان الحسن والحسين عليهما‌السلام يتختّمان في يسارهما.
^محمّد بن إدريس في إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) ‎ ‎لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته ^عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال : إن شئت في اليمين وإن شئت في الشمال.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام أنّه قال لشيعته في سنة ستّين ومائتين : أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم والآن نأمركم بالتختّم في الشمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم ، فإنّه من أدلّ دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت . ^فخلعوا خواتيهم من أيمانهم بين يديه ، ولبسوها في شمائلهم ، وقال لهم : حدّثوا بهذا شيعتنا.
^أقول : هذه الأحاديث محمولة إمّا الجواز كما ذكرنا فلا ينافي ما يأتي من استحباب التختّم في اليمين ، وإمّا على جواز الجمع بين التختّم في اليمين واليسار ، أو على استحبابه ، لرجحان الاقتداء بالأئمّة عليهم‌السلام ، أو على التقيّة ، لأنّ الاقتصار على التختّم في اليسار من سنّة معاوية وبني أُميّة ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن قال : روي عن أبي محمّد الحسن العسكري عليه‌السلام أنّه قال : علامات المؤمن خمس : التختّم في اليمين
^ورواه في ( المصباح ) أيضاً‎ً مرسلاً .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن ‎آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - يا علي ، تختّم باليمين فإنّها فضيلة من الله عزّ وجلّ للمقرّبين ، قال : بم أتختّم يا رسول الله ؟ قال : بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالربوبية ، ولي بالنبوّة ، ولك بالوصيّة ، ولولدك بالإمامة ، ولشيعتك بالجنّة ، ولأعدائك بالنار.
^وفي ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : أخبرني عن تختّم أمير المؤمنين عليه‌السلام بيمينه لأيّ شيئ كان ؟ فقال : إنّما كان يتختّم بيمينه لأنّه إمام أصحاب اليمين بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد مدح الله أصحاب اليمين وذمّ أصحاب الشمال ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتختّم بيمينه وهو علامة لشيعتنا يعرفون به وبالمحافظة على أوقات الصلاة وإيتاء الزكاة ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
^وعن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن أبي قريش ، عن عبد الجبّار ومحمّد بن منصور جميعاً ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن جابر بن عبد الله أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتختّم بيمينه.
^وعنه ، عن منصور بن عبد الله بن إبراهيم ، عن علي بن عبد الله الإسكندراني ، عن ( عباس بن العبّاس المقانعي ) ، عن سعيد الكندي ، عن عبد الله بن حازم ، عن إبراهيم بن موسى ،
عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : يا علي ، تختّم باليمين تكن من المقرّبين ، قال : يا رسول الله ، وما المقرّبون ‎ ؟ قال : جبرئيل وميكائيل ، قال : بِمَ أتختّم يا رسول الله ‎‎ ؟ قال : بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقرّ لله عزّ وجلّ بالوحدانيّة ، ولي بالنبوة ، ولك يا علي بالوصيّة ، ولولدك بالإمامة ، ولمحبّيك بالجنّة ، ولشيعة ولدك بالفردوس.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن علي بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن محمّد بن عبد الله الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتختّم في يمينه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يتختّم في يمينه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتختّم في يمينه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ^الحسين بن خالد ،
عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام - في حديث - أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام والأئمّة عليهم‌السلام كانوا يتختّمون في اليد اليمنى.
^ورواه الصدوق في ( الأمالي ) كما مرّ في الاستنجاء .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كان يتختّم في يمينه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي البزنطي ، عن رجل من خزاعة ، عن أسلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تعلّموا العربية فإنّها كلام الله الذي تكلّم به خلقه ، ( ونطّقوا به الماضين ) وبلّغوا بالخواتيم . ^قال الصدوق نقلاً عن أبي سعيد الآدمي قال : أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع ، ولا تجعلوها في أطرافها.
^فإنّه يروى أنّه من عمل قوم لوط.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
العقيق ينفي الفقر ، ولبس العقيق ينفي النفاق.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء عن الرضا عليه‌السلام قال :
من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التبوكي ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تختّموا بالعقيق فإنّه مبارك ، ومن تختّم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، عن فضيل بن عثمان ،
عن ربيعة الرأي قال : رأيت في يد علي بن عقبة ، عن فضيل بن عثمان ، عن ربيعة الرأي قال : رأيت في يد علي بن الحسين عليه‌السلام فصّ عقيق ، فقلت : ما هذا الفصّ ؟ قال : عقيق رومي . ^قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تختّم بالعقيق قضيت حوائجه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان أبو عبد الله عليه‌السلام يقول : من اتّخذ خاتماً فصّه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلاّ بالتي هي أحسن . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تختّموا بالعقيق فإنّه لا يصب أحدكم غمّ ما دام ذلك عليه. ^وراوه الطبرسي في صحيفة الرضا عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمّد بن أحمد بن الحسين ، عن علي بن محمّد بن ^عنبسة ، عن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي ،
ودارم بن قبيصة النهشلي جميعاً ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : تختّموا بالعقيق فإنّه أوّل جبل أقرّ لله بالوحدانيّة ، ولي بالنبوّة ، ولك يا علي بالوصيّة ، ولشيعتك بالجنّة.
^وفي ( ثواب الأعمال ) أيضاً ‎ : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن الريان ،
عن علي بن محمّد بن إسحاق رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما رفعت كفّ إلى الله أحبّ إليه من كفّ فيها عقيق.
^ورواه ابن طاوس في ( مهج الدعوات ) مرسلاً .
^وعن أبيه ، عن الحسن بن علي العاقولي ، ( عن أحمد بن هارون القطان ، عن محمّد بن عبد الملك القطّان ) ، عن زياد القندي ، عن موسى بن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لمّا خلق الله موسى بن عمران عليه‌السلام كلّمه على طور سيناء ، ثمّ اطّلع إلى الأرض اطّلاعة فخلق من نور وجهه العقيق ، ثم قال الله عزّ وجلّ : آليت على نفسي أن لا أُعذّب كفّ لابسه - إذا تولّى علياً - بالنار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي ^الزيارات .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن النعمان ، عن بشير الدهّان قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أي الفصوص أركب على خاتمي ؟ فقال : يا بشير ، أين أنت
عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض ، فإنّها ثلاثة جبال في الجنّة - إلى أن قال - فمن تختّم بشيء منها من شيعة آل محمّد لم ير إلاّ الخير والحسنى ، والسعة في الرزق ، والسلامة من جميع أنواع البلاء ، وهو أمان من السلطان الجائر ، ومن كلّ ما يخافه الإِنسان ويحذره.
^وعنه ، عن المفيد ، عن محمّد بن علي بن خنيس ، عن أحمد عن الحسن بن أبي الحسن العسكري ، عن الحسين بن حميد ، عن زهير بن عباد ، عن أبي بكر بن شعيب ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن عمرو بن أبي الشريك ،
عن فاطمة عليهما‌السلام قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تختّم بالعقيق لم يزل يرى خيراً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
العقيق أمان في السفر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيّابة بن أيّوب ، عن محمّد بن الفضل ،
عن عبد الرحيم القصير قال : بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمرّ بأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أتبعوه بخاتم عقيق ، فاتي بخاتم عقيق فلم ير مكروهاً.
^وعنهم ، عن أحمد ،
عن محمّد بن أحمد وفعه قال : شكا رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قطع عليه الطريق ، فقال : هلا تختّمت بالعقيق ، فإنّه يحرس من كلّ سوء . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد بن ^عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن موسى ، عن الحسن بن يحيى ، عن الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ‎آبائه عليهم‌السلام ، مثله.
^وروى الذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب ‎بن يزيد ، مثله .
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي حيون ، عن أبيه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مرّ به رجل مجلود فقال : أين كان خاتمه العقيق ؟ أما أنّه لو كان عليه ما جلد.
^قال : وروي في حديث آخر ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
العقيق حرز في السفر.
^وبالإِسناد السابق عن الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : تختّموا بالعقيق يبارك عليكم وتكونوا في أمن من البلاء.
^قال : وفي حديث آخر : من تختّم بالعقيق لم يزل ينظر إلى الحسنى ما دام في يده ، ولم يزل عليه من الله واقية.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عقيل بن المتوكّل المكّي يرفعه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن جدّه ^ عليهم‌السلام قال : من صاغ خاتماً من عقيق فنقش فيه « محمّد نبيّ الله وعلي وليّ الله » وقاه الله ميتة السوء ، ولم يمت إلاّ على الفطرة.
^أحمد بن فهد في عدة الداعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
العقيق حرز في السفر.
^وعنه عليه‌السلام قال : صلاة ركعتين بفصّ عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.
^وعن الرضا عليه‌السلام من أصبح وفي يده خاتم فصّه عقيق متختّماً به في يده اليمنى وأصبح من قبل أن ، يراه أحد فقلب فصّه إلى باطن كفّه وقرأ : ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) إلى آخرها ثمّ يقول : « آمنت بالله وحده لا شريك له ، وآمنت بسرّ آل محمد وعلانيتهم » وقاه الله في ذلك اليوم شرّ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وكان في حرز الله وحرز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى يمسي.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي عن الأعمش قال : كنت مع جعفر بن محمّد عليه‌السلام على باب أبي جعفر المنصور فخرج من عنده رجل مجلود بالسوط فقال لي : يا سليمان ، أنظر ما فصّ خاتمه ، فقلت : يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصّه غير عقيق ، فقال : يا سليمان ‎ ، أمّا أنّه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط ، قلت : يا بن رسول الله زدني ، قال : يا سليمان ، أمّا أنّه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط ، قلت : يا بن رسول الله زدني ، قال : يا سليمان ، هو أمان من قطع اليد ، قلت : يا بن رسول الله زدني ، قال : هو أمان من إراقة الدم ، قلت : زدني ، قال : إنّ الله يحبّ أن ترفع إليه في الدعاء يد فيها فصّ عقيق ، قلت : ^زدني ، قال : العجب كلّ العجب من يد فيها فصّ عقيق ، كيف تخلو من الدنانير والدارهم ، قلت : زدني ، قال : إنّه حرز من كلّ بلاء ، قلت : زدني ، قال : هو أمان من الفقر ، قلت : أُحدّث بها عن جدّك الحسين بن علي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : نعم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء ، وفي الزيارات ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان أبو عبد الله عليه‌السلام يقول : تختّموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.
^ورواه الصدوق ، في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يستحبّ التختّم بالياقوت.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ، عن أبيه ،
عن جدّه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الدهقان عبيد الله ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الزيارات .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن رجل من أصحابنا ،
وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقّب سكباج ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الإِنزال ، وكان يقوم ببعض أُمور الماضي عليه‌السلام قال : قال لي وأملى عليّ من كتاب : التختّم بالزمرّد يسر لا عسر فيه . ^وراه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن سهل ،
عن الحسن بن علي بن مهران قال : دخلت على أبي الحسن موسى عليه‌السلام وفي إصبعه خاتم فصّه فيروزج نقشه : الله الملك ، فأدمت النظر إليه فقال : ما لك تديم النظر إليه ؟ قلت : بلغني أنّه كان لعلي أمير المؤمنين عليه‌السلام خاتم فصّه فيروزج نقشه : الله الملك ، فقال : أتعرفه ؟ قلت : لا ، قال هذا حجر أهداه جبرئيل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، أتدري ما اسمه ؟ قلت : فيروزج ، قال : هذا بالفارسية ، فما اسمه بالعربية ؟ قلت : لا أدري ، قال : اسمه الظفر.
^وعن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من تختّم بالفيروزج لم يفتقر كفّه إن شاء الله . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن الحسن بن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : دخلت على أبي الحسن موسى عليه‌السلام وذكر الحديث الأوّل ، نحوه.
^وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن علي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سعيد ، عن عبد المؤمن الأنصاري قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما افتقرت كف تختّمت بالفيروزج.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي الطيب الحسن بن علي النحوي ، عن محمّد بن القاسم الأنباري ، عن أبي نصر محمّد بن أحمد الطائي ،
عن علي بن محمّد الصيمري الكاتب أنّه ذكر لعلي بن محمّد بن الرضا عليه‌السلام أنّه لا يولد له فتبسّم وقال : اتّخذ خاتماً فصّه فيروزج واكتب عليه : ( #Q# ) رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ( #/Q# ) قال : ففعلت ذلك فما أتى عليّ حول حتى رزقت منها ولداً ذكراً.
^علي بن موسى بن طاوس في ( مهج الدعوات ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله سبحانه : إنّي لأستحيي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فصّه فيروزج فأردّها خائبة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الزيارات ، وفي الدعاء .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبيد بن يحيى ‎ ، عن محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ،
عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تختّموا بالجزع اليماني فإنّه يرد كيد مردة الشياطين . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي ، مثله.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسين بن يوسف البغدادي ، عن علي بن محمّد بن عنبسة ، عن الحسين بن محمّد العلوي ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : خرج علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي يده خاتم فصّه جزع يمانيّ فصلّى بنا ، فلمّا قضى صلاته دفعه إليّ وقال لي : يا علي ، تختّم به في يمينك وصلّ فيه أو ما علمت أنّ الصلاة في الجزع سبعون صلاة ، وأنّه يسبّح ويستغفر وأجره لصاحبه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن الريان ،
عن علي بن محمّد المعروف بابن وهبة العبدسي - وهي قرية من قرى واسط - يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نِعْمَ الفصّ البلوار.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد .
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنهى أُمّتي عن التختّم في السبّابة والوسطى.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : يا علي ، لا تختّم في السبّابة والوسطى فإنه كان يتختّم قوم لوط فيهما ، ولا تعر الخنصر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث جميعاً ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا : قلنا له : جعلنا فداك أيكره أن ، يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه ؟ فقال : في خاتمي مكتوب : الله خالق كل شيء ، وفي خاتم أبي محمد بن علي وكان خير محمدي رأيته : العزة لله ، وفي خاتم علي بن الحسين : الحمد لله العليّ ، وفي خاتم الحسن والحسين : حسبي الله ، وفي خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام : الله الملك.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( الخصال ) :
عن محمّد بن الفضل أبي سعيد المعلّم ، عن محمّد بن أحمد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن ( زرارة ) ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السدي ، عن عبد خير قال : كان لعلي عليه‌السلام أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصرته ، والحديد الصيني لقوته ، وعقيق لحرزه ، وكان نقش الياقوت : لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين ، ونقش الفيروزج : الله الملك الحق ، ونقش الحديد الصيني : العزة لله جميعاً ، ونقش العقيق ثلاثة أسطر : ما شاء الله ، ‎ لا قوّة إلاّ بالله ، أستغفرالله‎ . ^أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الزيارات ، إن شاء الله ‎.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنّ الشرك أخفى من دبيب النمل ، قال : منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز عدد الركعات بالخاتم .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان نقش خاتم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محمّد رسول الله ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام : الله الملك ، وكان نقش خاتم أبي : العزة لله.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي ^نصر قال : كنت عند أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فأخرج إلينا خاتم أبي عبد الله عليه‌السلام ، وخاتم أبي الحسن عليه‌السلام ، وكان على خاتم أبي عبد الله : أنت ثقتي فاعصمني من الناس ، ونقش خاتم أبي الحسن عليه‌السلام : حسبي الله ، فيه وردة وهلال في أعلاه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ،
عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن نقش خاتمه وخاتم أبيه ، قال : نقش خاتمي : ما شاء الله لا قوّة إلاّ بالله ، ونقش خاتم أبي : حسبي الله ، وهو الذي كنت أُختم به.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عبد الله بن محمد النهيكي ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : مرّ بي معتّب ومعه خاتم فقلت له : أيّ شيء هذا ؟ فقال : خاتم أبي عبد الله عليه‌السلام ، فأخذت لأقرأ ما فيه ، فإذا فيه : اللّهم أنت ثقني فقني شرّ خلقك.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ،
عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام - في حديث - قال : أتدري ما كان نقش خاتم آدم عليه‌السلام ؟ قلت : لا ، فقال : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ، وكان نقش خاتم النبي : محمّد رسول الله ، وخاتم أمير المؤمنين : الله الملك ، وخاتم الحسن : العزّة الله ، وخاتم الحسين : إن الله بالغ أمره ، وخاتم علي بن الحسين خاتم أبيه ، وأبو جعفر الأكبر خاتم جدّه الحسين وخاتم جعفر : الله وليّي وعصمتي من خلقه ، وأبو الحسن الأول : ^حسبي الله ، وأبو الحسن الثاني : ما شاء الله لا قوة إلاّ بالله . ^وقال الحسين بن خالد : ومدّ يده إليّ وقال : خاتمي خاتم أبي أيضاً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كان على خاتم علي بن الحسين : خزي وشقي قاتل الحسين بن علي . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) مرسلاً ، مثله.
^وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان نقش خاتم محمّد بن علي : ^ظنّي بالله حسن ^وبالنبي المؤتمن ^وبالوصي ذي المنن ^وبالحسين والحسن
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان ، عن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاتمان أحدهما عليه مكتوب : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ، والآخر : صدق الله.
^وفي ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن ^الحسن بن أبي العقب الصيرفي ، عن الحسين بن خالد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : كان نقش خاتم آدم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله - إلى أن قال - فنقش نوح في خاتمه : لا إله إلا الله ألف مرة ، يا رب أصلحني - إلى أن قال - وأهبط الله على إبراهيم خاتماً فيه ستّة أحرف : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ، لا حول ولا قوّة إ‎لاّ بالله ، فوّضت أمري إلى الله ، أسندت ظهري إلى الله ، حسبي الله ، فأوحى الله جلّ جلاله إليه : تختّم بهذا الخاتم فإني أجعل النار عليك برداً وسلاماً ، قال : وكان نقش خاتم موسى عليه‌السلام حرفين اشتقهما من التوراة : اصبر تؤجر ، أصدق تنج ، قال : وكان نقش خاتم سليمان عليه‌السلام : حرفين اشتقهما سبحان من ألجم الجنّ بكلماته ، وكان نقش خاتم عيسى : عليه‌السلام حرفين اشتقهما من الإنجيل : طوبى لعبد ذكر الله من أجله ، وويل لعبد نسي الله من أجله ، وكان نقش خاتم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا إله إلا ألله ، محمّد رسول الله ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين : الملك لله ، وكان نقش خاتم الحسن : العزّة لله ، وكان نقش خاتم الحسين : إن الله بالغ أمره ، وكان علي بن الحسين يتختّم بخاتم أبيه ، وكان محمّد بن علي يتختمّ بخاتم الحسين بن علي ، وكان نقش خاتم جعفر بن محمّد عليه‌السلام : الله وليّي وعصمتي من خلقه ، وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : حسبي الله . ^قال الحسين بن خالد : وبسط أبو الحسن الرضا عليه‌السلام كفّه وخاتم أبيه في إصبعه حتّى أراني النقش.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمرو بن علي ، عن عمّه محمّد بن عمر ،
يرفعه إلى أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : من كتب على خاتمه : ما شاءالله ، لا قوّة إلاّ بالله ، أستغفر الله ، أمن من الفقر المدقع.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : كان علي عليه‌السلام يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن داود بن سرحان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إن كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة ، فلا بأس به.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ^عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لم يزل النساء يلبسن الحليّ . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبان ،
مثله.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا.
^أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان نعل سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقائمته فضّة ، و بين ذلك حلق من فضّة ، ولبست درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكنت أصحبها وفيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها ، وثنتان من خلفها.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّ حلية سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت فضة كلها قائمه وقباعه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات ، ويأتي ما يدلّ على حكم المصحف في التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ،
عن ( العباس عن الوليد بن صبيح ) قال : سألني شهاب ابن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله عليه‌السلام فأعلمت بذلك أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : قل له : يأتينا إذا شاء ، فأدخلته عليه ليلاً وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ألق قناعك يا شهاب ، فإنّ القناع ريبة بالليل مذلّة بالنهار.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : التقنّع بالليل ريبة.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : التقنّع ريبة بالليل ومذلّة بالنهار.
^وعن عبد الله بن وضاح قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام وهو جالس في مؤخّر الكعبة وتقنّع وأخرج أُذنيه من قناعه.
^أقول : هذا محمول على الجواز ونفي التحريم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الوليد بن صبيح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : دخلت عليه يوماً فألقى إليّ ثياباً وقال : يا وليد ، ردّها على مطاويها
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيدالله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّه كان يقول : طيّ الثياب راحتها ، وهو أبقى لها.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن بكر ، عن زكريا المؤمن ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اطووا ثيابكم بالليل ، فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ،
رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا خلع أحدكم ثيابه ^فليسمِّ لئلاّ يلبسها الجنّ فإنّه إذا لم يسمّ عليها لبسها الجنّ حتّى يصبح.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ،
وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اغتمّ أمير المؤمنين عليه‌السلام يوماً فقال : من أين أتيت ؟ فما أعلم أني جلست على عتبة الباب ، ولا شققت بين غنم ، ولا لبست سراويلي من قيام ، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق ،
^عن علي عليهما‌السلام قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.
^قال : وفي رواية : لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنهم عليهم‌السلام قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.
^وقد تقدّم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإنّي هكذا أفعل.
^أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدّم هنا وفي الوضوء .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ،
عن أبيه - في حديث - قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتنعّل الرجل وهو قائم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي لعلي عليه‌السلام - قال : وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتنعّل الرجل وهو قائم.
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.
^ورواه في ( المجالس ) كما يأتي ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ^عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ألا لا تحقرنّ شيئاً‎ً وإن صغر في أعينكم ، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن علي القمّي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سعة الجربان ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ، ثمّ قال : أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلاّ واسع الجيب واليد.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وغيرهما ،
بأسانيد مختلفة ، في احتجاج أمير المؤمنين عليه‌السلام على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاء ، وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قد غمّ أهله وأحزن ولده بذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عليّ بعاصم بن زياد ، فجيء به ، فلمّا رآه عبس في وجهه ، فقال له : أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحلّ لك الطيّبات وهو يكره أخذك منها ؟ أنت أهون على الله من ذلك ، أوليس الله يقول : ( #Q# ) وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ ( #/Q# * #Q# ) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ( #/Q# ) ؟ ‍‍ ! أوليس يقول : ( #Q# ) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ( #/Q# * #Q# ) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ( #/Q# ) فبالله ، لابتذال نعم الله بالفعال أحبّ إليه من ابتذالها بالمقال ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( #/Q# ) ، فقال عاصم : يا أمير المؤمنين ، فعلام اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال : ويحك ، إنّ الله عزّ وجلّ فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس ، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره . ^فألقى عاصم العباء ولبس الملاء.
^وراوه الطبرسي في ( مجمع البيان ) مرسلاً ، وكذا الرضي في ( نهج البلاغة ) ، نحوه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري ، أو أعانه بشيء ممّا ( يقويه على ) معيشته ، وكّل الله عزّ وجلّ به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور . ^وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، نحوه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام ^قال : من كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.
^
قال الكليني : وقال في حديث آخر : لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان يقول : من كسا مؤمناً ثوباً من عري كساه الله من استبرق الجنّة ، ومن كسا مؤمناً ثوباً من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة ، وأن يهوّن عليه من سكرات الموت ، وأن يوسّع عليه في قبره ، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى ، وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( #Q# ) وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أبن البرقي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة ، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن أحنف قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
من كان عنده فضل ثوب ( وقدر أن يخصّ به مؤمناً يحتاج ) إليه فلم يدفعه إليه أكبّه الله في النار على منخريه.
^وراوه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي . ^أقول : هذا محمول على حال الضرورة وخوف الفقير من الهلاك ، فتجب كسوته ، ويحرم منعه .
^وفي كتاب ( الإخوان ) بسنده عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة . ^وذكر الحديث السابق ، وزاد : ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنّة عدد ما في الدنيا من أوّلها إلى آخرها ، ولم يثبته من أهل الرياء ، وأثبته من أهل الكرم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن محمّد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله أعطى محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً.
^ورواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأُحلّ لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة.
^ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الأرض كلّها مسجد إلاّ بئر غائط ، أو مقبرة ، ( أو حمّام ).
^أقول : الاستثناء هنا على وجه الكراهة ، لما يأتي إن شاء الله .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلي في ( المعتبر ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جعلت لي الأرض مسجداً ، وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صلّيت.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التيمّم وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حقّ ، وينفقوه في حقّ.
^وراوه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن ‎أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في وصيّته لكميل ، قال : يا كميل ، انظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول.
^وراوه الطبري في ( بشارة المصطفى ) : عن إبراهيم بن الحسن البصري ، عن محمّد بن الحسن بن عتبة ، عن محمّد بن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضّل ، عن راشد بن علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمّد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب ، وعدم جواز التصرّف في المغصوب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ،
عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : ‎إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال في خطبة الوداع : أيّها الناس ، إنّما المؤمنون إخوة ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلاّ عن طيب نفسٍ منه.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) :
عن أبان بن ^تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال : لا ، فقال : هم بدمائهم أبخل ، ثم قال : إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم ، جاءت المزايلة ، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه ؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك ، وإن كانت تصلّي فلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ^السلام ) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.
^محمّد بن الحسن ‎بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن ^عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.
^ورواه الكليني كما يأتي . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي ، وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.
^ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه .
^وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة.
^ورواه الكليني بالإسناد السابق .
^وعنه عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ، يستره ممّن يمرّ بين يديه.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه.
^وراوه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه .
^وبإسناد عن سعد ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ^أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
عمّن أخبره ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس.
^أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة ، إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلاّ فيما يأتي ، وله احتمالات متعدّدة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس.
^وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس.
^وبإسناده عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه.
^وفي كتاب ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّما سمّيت مكة بكّة لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك و
عن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل فلا بأس.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز :
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة والرجل ، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
^وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ،
عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله - في حديث - أنّه ^سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، ^عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ،
قال : لا بأس ، ليمض في صلاته.
^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس.
^وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^وعنه ، عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي قال : سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه. ^ورواه الشيخ كما مرّ . ^واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة ويمكن صحّتهما .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن ^جعفر بن محمّد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ،
هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة.
^أقول : هذا غير صريح في وجوب الإِعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ،
قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.
^ورواه الكليني كما سبق .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي ، فلا بأس . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلّى ، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة .
^وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي ^أصلّي له أقرب من هؤلاء.
^وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبد العزيز بن إسحاق ، عن محمّد بن عيسى بن هارون ، عن محمّد بن زكريا المكي ، عن منيف ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن جدّه عليهم‌السلام قال : كان الحسين بن علي عليه‌السلام يصلّي ، فمرّ بين يديه رجل ، فنهاه بعض جلسائه ، فلمّا انصرف من صلاته قال له : لم نهيت الرجل ؟ فقال : يا بن رسول الله ، خطر فيما بينك وبين المحراب ، فقال : ويحك ، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ،
عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليه‌السلام قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة ، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن سفيان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس ، فلمّا انصرف قال له ابنه : يا أبه ، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال : يا بنيّ ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي ^عمير ، عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ،
هل يقطع صلاته شيء ممّا ( يمرّ بين يديه ) ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبالإِسناد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت . ^والفضل في هذا أن تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ ، فإن لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان ، مثله ، إلى قوله : فقد استترت .
^وعن علي بن إبراهيم ،
رفعه ، عن محمّد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ادعوا لي موسى فدعي ، فقال : يا بنيّ ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت والناس يمرّون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبت ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ( #/Q# ) قال : فضمّه أبو عبد الله عليه‌السلام إلى نفسه ثمّ قال : يا بنيّ ، بأبي أنت وأُمّي ، يا مستودع الأسرار.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ^ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن علياً عليه‌السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : إن الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذراعاً ، فإذا كان صلّى وضعه بين يديه ، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن الرضا عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي ، قال : يكون بين يديه كومة من تراب ، أو يخطّ بين يديه بخطّ.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجراً ، فإن لم يجد فسهماً ، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله يعني ابن المغيرة ، عن غياث ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع قلنسوة وصلّى إليها.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ،
عن أبيه ^ عليهما‌السلام قال : كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البِيَع والكنائس ،
يصلّى فيها ؟ فقال : نعم . ^وسألته : هل يصلح بعضها مسجداً ؟ فقال : نعم.
^وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن الناب ، عن حكم بن الحكم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها ! قلت : أيصلّى فيها ^وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : ( #Q# ) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ( #/Q# ) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق عليه‌السلام ، وذكر نحوه ، إلاّ أنّه ترك قوله : قد رأيتها ، ما أنظفها ! ، وقال في آخره : وصلّ إلى القبلة ودعهم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال : رشّ وصلّ . ^قال : وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال : رشّها وصلّ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع ، والمسجد أفضل.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي - في حديث - قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال : لا بأس به.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رشّ وصلّه.
^ورواه الكليني كما مرّ .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله فليوم إيماءً ، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته : عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهّد وهو قائم ، ويسلّم.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله وزاد : ^قال : وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسان الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإِبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته . ^ورواه أيضاً عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام ، مثله. ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ : القبور ، وزاد : ووادي ضجنان .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - ، قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال : إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإِيماء ، وإن كان تاجراً فليقم ، ولا يدخله حتى يصلّي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ، ما هو ؟ فقال : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد . ^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ^السلام ) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ، إلاّ أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن ^أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ،
ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ . ^قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا بأس أن تصلّي بين الظواهر ، وهي الجواد ، جواد الطريق ، ويكره أن تصلّي في الجواد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال : لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد ، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ( الفضيل ) ، قال : قال الرضا عليه‌السلام :
كلّ طريق يوطأ ويتطرّق ، ^كانت فيه جادة أم لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أُصلّي ؟ قال : يمنة ويسرة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : مسان الطرق . ^وفي حديث ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفر ؟ فقال : لا تصلّ على الجادّة ، واعتزل على جانبيها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه ، قال : قلت له : إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال : ذاك ربّما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ؟ قال : فإن خاف فليصلّ.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن ^يحيى ، عن محمّد بن أحمد ،
عن محمّد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنَّه قال : ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، ورجل صلّى على قارعة الطريق ، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال : لا تصلّ على الجادّة ، وصلّ على جانبيها.
^وعنه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال : لا ، اجتنبوا الطريق.
^وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضل بن يسار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تصلّ على الجواد . ^ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث البيداء ، وفي أحاديث القبور .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - ، قال : كره الصلاة في السبخة إلاّ أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله .
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ).
^ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت ^لأبي عبد الله عليه‌السلام : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن سدير الصيرفي ،
أنّه سار مع أبي عبد الله عليه‌السلام إلى ينبع ، فحانت الصلاة فقال : يا سدير ، انزل بنا نصلّي ، ثم قال : هذه أرض سبخة ، لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ، فنزلنا وصلّينا.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمّد بن القاسم ،
عن عبد الله بن عطا - في حديث - أنّه سار مع أبي جعفر عليه‌السلام حتى إذا بلغنا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له : مثل ذلك ، فقال : هذه أرض مالحة ، لا يصلّى فيها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاّد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تسجد في السبخة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ^شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ( لم تكرهه ؟ قال : لأنّ ) الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، فقال : لا بأس.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال : لا بأس . ^قال الشيخ : المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية ، لما سبق.
^وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : السبخة.
^أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السبخة ،
أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال : إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك ، ولا يستمكن الرجل يضع وجهه كما يريد . ^قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال : حسن.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الصلاة في الأرض السبخة ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون فيها نبت ، إلاّ أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن. ^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.
^قال : وروي أنّه يجوز.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - ، قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكّة يرشّ أحياناً موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً كما هو ، وربّما لم يرشّ المكان الذي يرى أنّه نظيف.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإٍسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عامر بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس ،
فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى ، كيف يصنع بالصلاة فيها ؟ قال : صلّ على ثوبك . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن نعيم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل ، فتوضّأت واستكت ، وأنا أهمّ بالصلاة ، ثم كأنّه دخل قلبي شيء ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصلّ في البيداء ، فقلت : وأين حدّ البيداء ؟ فقال : كان جعفر عليه‌السلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ،
عن أبي الحسن الأخير عليه‌السلام قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان . ^وقال : لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلّى في الجواد.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه لا يصلّى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ،
أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال : يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق.
^وبإسناده عن أيّوب بن نوح ،
عنه عليه‌السلام ، أنّه قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : ولا تصلّ في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع ، أحدها : البيداء ، والثاني : ذات الصلاصل ، والثالث : ضجنان.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يصلّى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ، ولا البيداء ، ولا ضجنان.
^محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عن علي بن المغيرة قال : نزل أبو جعفر عليه‌السلام في ضجنان - وذكر حديثاً يقول في آخره - وإنّه ليقال : إنّ هذا واد من أودية جهنّم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يصلّى في وادي الشقرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تصلّ في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ . ^ونقله ابن إدريس في آخر ( السرائر ) من كتاب ( المحاسن ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن ^الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تجصّص المقابر ، ويصلّى فيها ، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإبل ، وعلى ظهر الكعبة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاّد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ،
عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلاّ أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشره أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمّ يصلّي إن شاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
^وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : القبور.
^وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.
^وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ،
عن محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى . ^أقول : الظاهر تعدّد الروية والمروي عنه ، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد المغرب ، فسلّم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ ^شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك ، وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، ‎فإنّ الله لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ^‎أقول : هذا محمول على الكراهة لما مرّ ، ويحتمل النسخ ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلّى إليه من جميع الجهات كالكعبة ، وبالمسجد أن يصلّى فوق القبر لما مرّ في التوقيع ، والله أعلم.
^جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد بن سالم ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله الأصم ، عن محمّد بن البصري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث زيارة الحسين عليه‌السلام - قال : من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه ، الحديث ، وهو يشتمل على ثواب جزيل.
^وبأسناده عن الأصم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث طويل - ، قال : أتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ، هل يزار والدك ؟ فقال : نعم ، وتصلّى عنده ، وقال : يصلّى خلفه ، ولا يتقدّم عليه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط ، وتقدّم في الدفن ما يدلّ على مرجوحيّة بناء المساجد عند القبور . ويأتي في ^الزيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في الرجل ، يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، نحوه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه ، وهو في الصلاة ، كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاّد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السجود على الثلج ؟ فقال : لا تسجد في السبخة ، ولا على الثلج.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ،
يصلّي على الثلج ‎ ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، قلت : انّي أخرج في هذا الوجه ، وربّما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثلج ؟ قال : ‎إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن داود الصرمي ، عن أبي الحسن علي بن محمّد. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : قلت ^لأبي الحسن عليه‌السلام ، وذكر
^
قال الكليني : وفي حديث آخر : اسجد على ثوبك . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ،
عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليه‌السلام في السفينة في دجلة ، فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلّي في جماعة ؟ قال : فقال : لا يصلّى في بطن واد جماعة . ^وراه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله.
^وقد تقدّم حديث عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه بلغ موضعا‌ً فقال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه‎.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عبد الله بن الفضل ، وفي أحاديث الصلاة بين القبور .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر . ^وراه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ،
ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته . ^وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار ، إلاّ أنّه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان أشرّ ، لا يصلّي بحياله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، إلى قوله : ينحّيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد .
^قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنّه لا بأس به ، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه . ^محمّد بن علي الحسين بإسناده
عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، مثله . ^وفي كتاب ( المقنع ) مرسلاً ، مثله.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس
عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، في جواب مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران. ^وراوه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران .
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن.
^وراوه في ( العلل ) كما يأتي . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ؟ فقال : تنحّ عنها ما استطعت ، ولا تصلّ على الجواد . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الأرض كلّها مسجد ، إلاّ بئر غائط أو مقبرة . ^وفي رواية أُخرى : أو حمّام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت
عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصل. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ربّما قمت فأُصلّي وبين يدي الوسادة ، فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً.
^وبأسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ،
عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المصلّي ، والبساط يكون عليه التماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره . ^وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ ( فقال : أتجدها هنا مثالاً ) ؟ فقال : لا تجلس عليه ، ولا تصلّ عليه.
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما : عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك ، وعن شمالك ، ومن خلفك ، أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك ، وإلاّ أن لا تجد بدّاً ، فتقطع رؤوسها ، وإلاّ فلا تصلّ فيها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا بأس بأن تصلّي على التماثيل إذا جعلتها تحتك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، نحوه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، مثله .
^وبإسناده عن ليث المرادي ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ . ^قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن ^الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، يصلّى فيه ؟ فقال : تكسر رؤوس التماثيل ، وتلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلّى فيه ، ولا بأس . ^قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك ، وعن شمالك ،
وخلفك ، وتحت رجليك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صلّيت.
^وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة ، أو طير ، أو شبها ، يبعث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
رفعه ، قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه ‎إذا كان بعين واحدة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، أنّه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه ^تماثيل ، أيصلّى في ذلك البيت ؟ قال : لا . ^قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي وفي أحاديث استقبال النار ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا ، وفي التجارة ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ جبرئيل عليه‌السلام قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ، ولا كلب ، يعني صورة إنسان ، ولا بيتاً‎ً فيه تماثيل.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمرو بن خالد . ^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال جبرئيل عليه‌السلام : يا رسول الله ، إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان ، ولا بيتاً يبال فيه ، ولا بيتاً فيه كلب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن الحسن بن مخلد ، عن أبان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا يصلّى في دار فيها كلب ، إلاّ أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه باباً ، فلا بأس ، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ، ولا بيتاً فيه تماثيل ، ولا بيتاً فيه ^بول مجموع في آنية.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن أبان ، ( عن أبي بصير ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ جبرئيل عليه‌السلام قال : إنّا لا ندخل بيتا‎ًً فيه كلب ، ولا ( بيتاً فيه ) صورة إنسان ، ولا بيتاً فيه تمثال.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله بن يحيى الكندي ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - أن جبرئيل قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا جنب ، ولا تمثال يوطأ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ فقال : إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس ، يعني المسلخ.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ قال : إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس.
^أقول : حمله الشيخ على بيت المسلخ ، ولا يخفى أنّه يدلّ على الجواز ، وما يأتي على الكراهة ، فلا منافاة .
^وقد تقدّم حديث ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : الحمّام.
^وحديث النوفلي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر . ^وقد تقدّم غير ذلك مما يدلّ على الكراهة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين ؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، مثله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود ،
أنّه قال للرضا عليه‌السلام : الرجل يصلّي على سرير من ساج ، ويسجد على الساج ؟ قال : نعم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله.
^وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب : لا بأس ، صلّ فيه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل ‎أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس . ^وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس . ^وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين - وفي نسخة : الطير - ؟ قال : لا بأس . ^وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس . ^وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو يصل ؟ قال : لا بأس . ^وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . ^وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال : لا بأس . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^وبإسناده عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي عليه‌السلام من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين ^ونزل الناس ، فقال علي عليه‌السلام : أيّها الناس ، إنّ هذه أرض ملعونة ، قد عُذّبت في الدهر ثلاث مرّات ، وفي خبر آخر مرّتين ، وهي تتوقّع الثالثة ، وهي إحدى المؤتفكات ، وهي أوّل أرض عبد فيها وثن ، وأنّه لا يحلّ لنبي ولا لوصي نبي أن يصلّي فيها ، فمن أراد أن يصلّي فليصلّ ، ثمّ ذكر حديث ردّ الشمس ، وأنّ جويرية لم يصلّ في أرض بابل حتى ردّت الشمس فصلّى مع علي عليه‌السلام.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله القزويني ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ،
عن أُم المقدام الثقفيّة قالت : قال لي جويرية بن مسهر : قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام جسر الفرات في وقت العصر ، فقال : إنّ هذه أرض معذّبة ، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلّي فليصلّ ، ثمّ ذكر نحوه.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، مثله . ^وروى الذي قبله عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن ابن أبي المقدام ، عن جويرية بن مسهر ، مثله .
^محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح السكوني ، عن محمّد بن أبي عمير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أُصلّي على الشاذكونة وقد أصابها الجنابة ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في القبلة ، وفي النجاسات ، ويأتي ما يدلّ على بعضها هنا ، وفي أحاديث القيام .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون الكدس من الطعام مطيّناً مثل السطح ؟ قال : صلّ عليه.
^وبأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مضارب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ^كدس حنطة مطيّن ، أُصلّي فوقه ؟ فقال : لا تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصلّ عليه . ^قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : لا بأس . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته ^عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس.
^وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة ، وأمّا العود فلا يصلح.
^وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال : لايصلح له إلاّ أن يكون مضطراً.
^وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح.
^وبالإِسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ،
هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال : لا بأس.
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ،
عن ( أبي عيينة ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله وزاد فيه : أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه
^أقول : هذا محمول على السجود عليه بالجبهة ، أو على الكراهيّة ، أو على الاستخفاف وقصد الاهانة لما مرّ .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّ أحدكم وبين يديه سيف ، فانّ القبلة أمن.
^ورواه في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليه‌السلام . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ( الامام إذا انصرف ) فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك . ^وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ ركعتين.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ،
عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : لا ، بل ها هنا وها هنا فانّها تشهد له يوم القيامة . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله . ^قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عزّ وجلّ فيها ، والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب فيها ^بواكيه إلاّ بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله
^وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال : صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة.
^وقد تقدّم في حديث حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ علي بن الحسين عليهما‌السلام كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، كان له خمسمائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي
عن أبي ذرّ ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيته له : يا أباذر ، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلاّ شهدت له بها يوم القيامة ، وما من منزل ينزله قوم إلاّ وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم ، يا أبا ذر ، ما من صباح ولا رواح إلاّ وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً يا جارة ، هل مرّ بك اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى ؟ فمن قائلة : لا ، ومن قائلة : نعم ، فإذا قالت : نعم ، اهتزّت وانشرحت وترى أنّ لها الفضل على جارتها.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجّام من غير ضرورة ،
قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً.
^وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى ،
هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ.
^وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ،
هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من تأمّل خلق امرأة ( في الصلاة ) فلا صلاة له.
^أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدّام المصلّي وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر عليه‌السلام عن القيام خلف الإِمام في الصفّ ما حدّه ؟ قال : إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ،
عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخّر وهو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدّم ؟ قال : نعم ، ما شاء إلى القبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
^عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى المواضع الذي يريد ثمّ يقرأ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاثا ؟ قال : نعم لا بأس.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يقعد في المسجد ورجليه خارجة منه ،
أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل يكون في الصلاة ، هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤخّر أُخرى من غير مرض ولا علّة ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله وكذا الأوّل . ^أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وفي الجماعة ، ويأتي ما يدلّ على استثناء الضرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم فقال : لا تكره - إلى أن قال : - فأدّ فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^الحسن بن محمّد الطوسي في أماليه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن شريف بن سابق ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يا فضل ، لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلاّ وافدها ، ومن كلّ أهل بيت إلاّ نجيبها ، يا فضل ، لا يرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث خصال : إما دعاء يدعو به يدخله الله به ^الجنّة ، وإمّا دعاء يدعو به فيصرف الله به عنه بلاء الدنيا ، وإمّا أخ يستفيده في الله
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً .
^محمّد بن الحسن قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده . ^قال : الشيخ : إنّما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن أُناساً كانوا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبطأوا
عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لا صلاة ^لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه : أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اشترط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا يأتون الصلاة . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) :
عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح. ^ورواه في ( الأمالي ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق ^قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة أنّ قوماً‎ً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال عليه‌السلام : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
^وعن رزيق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله إليها وعزّتي وجلالي لاقبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنّتي.
^وعنه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بلغه أنّ قوماً‎ً لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إنّ قوماً‎ً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.
^وعن رزيق قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلّى معه إلاّ من علّة تمنع من المسجد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سعد الإِسكاف ، عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ،
عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : كان يقول : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخاً مستفاداً في الله ، أو علماً مستطرفاً ، أو آية محكمة ، أو يسمع كلمة تدلّه على هدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة تردّه عن ردى ، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^ورواه في ( ثواب الأعمال والخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد . ^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه ، إلاّ أنّه ترك قوله : عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن الحسين ، عن يزيد بن هارون ، عن العلاء بن راشد ، عن سعد بن طريف ، عن عمير بن المأمون ، عن الحسين بن علي ، عن جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، نحوه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ‎إبرهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنّة . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . ^ورواه في ( المجالس ) : عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني.
^ورواه الشيخ ( في النهاية ) عن السكوني ، والذي قبله عن ابن أبي عمير ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ الله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يحاشي منهم أحداً ، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات ، والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم‌الله فأخّر ذلك عنهم . ^وفي ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن هشام ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ^مثله وزاد بعد أحداً : إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات.
^وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن ابن منيع ، عن مصعب ، عن مالك ، عن أبي عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد الخدري ، أو عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله عزّ وجلّ ، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان كانا في طاعة الله عزّ وجلّ فاجتمعا على ذلك وتفرّقا ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال : إنّي أخاف الله ، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدّق بيمينه . ^وعن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن الحسن بن اشكيب ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، نحوه.
^وفي ( المقنع ) قال : روي أنّ في التوراة مكتوباً : إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، وحقّ على المزور أن يكرم الزائر.
^الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) عن علي عليه‌السلام قال : الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنّة ، لأنّ الجنّة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربّي.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة في المواقيت ، وفي إسباغ الوضوء ، وما يدلّ على استحباب قصد المسجد على طهارة في الوضوء .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعلى بن حمزة ، عن الحجّال ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلاّ سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام ، وذكر
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعلى بن حمزة ، عن الحجّال ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن ^محمّد بن المسلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته.
^وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي المواقيت وفي الوضوء ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أحاديث المشي في الحجّ ‎ .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) :
عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، وعن محمّد بن يحيى ، عن ^أحمد بن موسى بن عمر ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن محمّد بن عمر الجعابي ، عن عبد الله بن بشر ، عن الحسن بن الزبرقان ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف ، والمسجد ، والعترة ، يقول المصحف : يا ربّ ، حرّفوني وَمزّقوني ، ويقول المسجد : يا رب ، عطّلوني وضيّعوني ، وتقول العترة : يا ربّ ، قتلونا وطردونا وشردونا ، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله عزّ وجلّ لي : أنا أولى بذلك منك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حريم المسجد أربعون ذراعاً ، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قمت إلى الصلاة ، إن شاء الله ، فأتها سعياً ، ولتكن عليك السكينة والوقار ، فما أدركت فصلّ ، وما سبقت به فأتمّه ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ( #/Q# ) ومعنى قوله : فاسعوا هو الانكفات.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة . ^قال أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً ، فقلت له : جعلت فداك ، نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ قال : نعم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة ، قال أبو عبيدة : ومرّ بي وأنا بين مكّة والمدينة أضع الأحجار ، فقلت : هذه من ذاك ، قال : نعم.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابّون فيّ ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار ، لولاهم لأنزلت عذابي.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه ، أو قال : بكلّ ذراع منه ، مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب ، وفضّة ، ودرّ ، وياقوت ، وزمرّد ، وزبرجد ، ولؤلؤ ، الحديث ، وفيه ثواب جزيل.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابّون بجلالي ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار ، لأنزلت عذابي.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن داود المزني ،
عن هاشم الحلال قال : دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال له أبو الصباح : ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة ؟ فقال : بخّ بخّ ، تيك أفضل المساجد ، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، ^عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنى مسجده بالسميط ، ثم إن المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال : نعم ، فزيد فيه ، وبناه بالسعيدة ، ثمّ ‎إنَّ المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال ، نعم ، فأمر به ، فزيد فيه ، وبُني جداره بالأُنثى والذكر ، ثم اشتدّ عليهم الحرّ ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فظلّل ، فقال : نعم ، فأمر به ، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر ، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار ، فجعل المسجد يكف عليهم ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فطيّن ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ، عريش كعريش موسى عليه‌السلام ، فلم يزل كذلك حتى قبض صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وكان جداره قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر . ^وقال : والسميط : لبنة لبنة ، والسعيدة : لبنة ونصف ، والذكر والأنثى : لبنتان مخالفتان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله ، إلاّ أنّه ^ترك قوله : وبناه بالسعيدة - إلى - فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المساجد المظلّلة ،
أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أيكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المساجد المظلّلة ، يكره القيام فيها ‎ ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة ، وفي صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل ، ولا حجاب ، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسجد يكون في الدار ، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه ، أو يحوّلوه عن مكانه ؟ فقال : لا بأس بذلك
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه ،
أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ قال : لا بأس بذلك
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسجد يكون في الدار ،
وفي البيت ، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه ، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ فقال : لا بأس ( بهذا كلّه )
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد أبي نصر ، صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته
عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال : لا بأس.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد عليه‌السلام وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة منه ، ويبنوا مكانه ، ويهدموا البنية ؟ قال : لا بأس بذلك.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : فيصلح المكان الذي كان حشّاً زماناً أن ينظّف ، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال : نعم ، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره.
^قال : وسئل أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام عن بيت قد كان حشّاً زماناً ،
هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال : إذا نظّف وأصلح فلا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكان يكون خبيثاً ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه ،
فهو أطهر . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، ( عن عبد الله بن المغيرة ) ، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظّف ،
ويتّخذ مسجداً ؟ فقال : ألق عليه من تراب حتى يتوارى ، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، أنّه سئل : أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال : إذا أُلقي عليه من التراب ما يواري ذلك ، ويقطع ريحة ، فلا بأس ، وذلك لأنّ التراب يطهّره ، وبه مضت السنّة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن بيت كان حشّاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال : إذا نظّف وأصلح فلا بأس.
^وقد تقدّم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الأرض كلّها مسجد إلاّ بئر غائط أو مقبرة.
^أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب ، وتنقطع رائحته .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ^البِيَع والكنائس ،
يصلّى فيها ؟ فقال : نعم . ^وسألته : هل يصلح بعضها مسجداً ؟ فقال : نعم.
^محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البيع والكنائس ،
هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي - في حديث - قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأمّا في المسجد الأكبر فلا ، فإنّ جدّي عليه‌السلام نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال : أمّا في القبلة فلا ، وأمّا في جانب فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سمعتموه ينشد شعراً في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك ، إنّما نصبت المساجد للقرآن . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ^الهاشمي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشعر ، أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال : لا بأس . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينشد الشعر في المسجد . ^وفي ( الأمالي ) بالإِسناد ، مثله.
^ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد ، فيقعدون حلقاً ، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا ، لا تجالسوهم ، فليس لله فيهم حاجة.
^أقول : ويأتي في الحجّ ما يدلّ على جواز إنشاد الشعر في الطواف .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ عليّاً عليه‌السلام رأى مسجداً بالكوفة وقد شرّف ، فقال : كأنّه بيعة ، وقال : إنّ المساجد تبنى جمّاً لا تشرّف . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، ^عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن المسجد ، يكتب في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر الله ؟ قال : لا بأس . ^قال : وسألته عن المسجد ، ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال : لا بأس به.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) :
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلاّ هدمها.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) قال : قال عليه‌السلام : أبنوا المساجد واجعلوها جمّاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي ، ومكان المصلّي ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ^محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن رطانة الأعاجم في المساجد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن رطانة الأعاجم في المساجد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سل السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ،
قال : إنّما بني لغير ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يسلّ السيف في المسجد . ^وفي ( الأمالي ) بالإسناد ، مثله.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ،
بإسناده رفعه ، قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه ، وقال : إنّها لغير هذا بنيت.
^وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ جدّي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.
^وتقدّم في حديث آخر : إنَّما نصبت المساجد للقرآن.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، ( عن يونس ) ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : نعم ، فأين ينام الناس ؟ !
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : لا بأس به ، إلاّ في المسجدين : مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية ، ثمّ يجلس ، فيتحدث في المسجد الحرام ، فربّما نام هو ونمت ، فقلت له في ذلك ، فقال : إنّما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمّا النوم في هذا الموضع فليس به بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وروى أصحابنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا ينام في مسجدي أحد ، ولا يجنب فيه ، وقال : إنّ الله أوحى إليّ أن أتّخذ مسجداً طهوراً لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه ، إلاّ أنا وعلي والحسن والحسين ، قال : ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب علي ، فتكلّموا في ذلك ، فقال : ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي ، ولكنّ الله أمر بسدّها وترك باب علي.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النوم في المسجد الحرام ؟ فقال : هل ( للناس بدّ ) أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به ، قلت : الريح تخرج من الانسان ؟ قال : لا بأس.
^وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن النوم في المسجد الحرام ؟ قال : لا بأس ، وسألته عن النوم في مسجد الرسول ؟ قال : لا يصلح.
^وقد تقدّم في حديث : إنّما نصبت المساجد للقرآن.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ، ولم يدفنه.
^وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، وعن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى ^طربال ، عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أبو جعفر عليه‌السلام يصلّي في المسجد فيبصق أمامه ، و
عن يمينه ، وعن شماله ، وخلفه ، على الحصى ، ولا يغطّيه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ( محمّد بن يحيى ) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام قال : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفّارته دفنه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قِبَل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره ، وتحت قدمه اليسرى.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن السندي بن محمّد ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحّة في بدنه ، وعوفي من بلوى في جسده.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، عن ^السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في بدنه ، وكتب له بها حسنة ، وحطّ عنه بها سيّئة ، وقال : لا تمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : من تنخّم.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن يسار ، عن علي بن جعفر السكوني ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً ، قد أُعطي كتابه بيمينه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التنخّع في المساجد . ^وفي ( الأمالي ) بالإِسناد ، مثله.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي ( في المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن الحجّال ، عن حنان ، عن ابن العسل ،
رفعه ، قال : إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه عليه‌السلام ، أنّه قال : إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار ، إذا انقبضت واجتمعت.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي القبلة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلاّ على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه ، فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدَّ فيها الفريضة والنوافل ، واقض ما فاتك.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأدّ فيها الفريضة والنافلة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة ، وفي الجماعة ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن أكل الثوم ، والبصل ، والكرّاث ؟ قال : لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ،
عن الحسن الزيات - في حديث - ^أنَّه قصد أبا جعفر عليه‌السلام إلى ينبع ، فقال : يا حسن ، أتيتني إلى ها هنا ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكلت من هذه البقلة ، يعني الثوم ، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن الوشّاء ، عن ابن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكرّاث ؟ فقال : لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه من يجالس . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن عبد الله بن محمّد بن خلف ، عن الحسن بن علي الوشّا ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عن أكل البصل والكرّاث.
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ، ولم يقل : إنّه حرام.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ‎ عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال ^ عليه‌السلام : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربنّ مسجدنا ، يعني الثوم والكرّاث ، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً.
^وفي رواية : فليمثهما طبخاً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ ، ومطرف الخزّ ، وعمامة خزّ ، وهو متغلّف بالغالية ، فقال له : جعلت فداك ، في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟ ! قال : فقال : إلى مسجد جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن مولى لبني هاشم ،
عن محمّد بن جعفر بن محمّد قال : خرج علي بن الحسين عليه‌السلام ليلة وعليه جبّة خزّ ، وكساء خزّ ، قد غلّف لحيته بالغالية ، فقالوا : في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟ ! فقال : إنّي أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة . ^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمّد بن جعفر ، مثله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.
^وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : جنّبوا مساجدكم النجاسة .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في قوله تعالى : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( #/Q# ) قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد . ^وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب ، والحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، في المساجد ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد ، ودخولها ، والصلاة فيها ، والجلوس بها عموماً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأذان في المنارة ،
أسنّة هو ‎ ؟ فقال : إنّما كان يؤذّن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأرض ، فلم تكن يومئذ منارة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ علياً عليه‌السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن عبد الله الدهقان ، عن عبد الحميد ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : وأجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ما حول البيت . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله.
^وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخذت سكّاً من سكّ المقام ، وتراباً من تراب البيت ، وسبع حصيّات ؟ فقال : بئس ما صنعت ، أمّا التراب والحصى فردّه.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل بن صالح ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
^وبإسناده عن زيد الشحّام قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخرج من المسجد حصاة ؟ قال : فردّها أو اطرحها في مسجد . ^ورواه الكليني
عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحّام ، إلاّ أنّه قال : وفي ثوبي حصاة. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها ، أو في مسجد آخر ، فإنّها تسبّح . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض رجاله قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
جنّبوا مساجدكم البيع والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالّة ، والحدود ، ورفع الصوت . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى. ^ورواه في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن عبد الله الدهقان ، عن عبد الحميد ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول الله ‎ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم
^وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في وصيّته له - قال : يا أبا ذر ، الكلمة الطيّبة صدقة ، ^وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة ، يا أبا ذر ، من أجاب داعي الله ، وأحسن عمارة مساجد الله ، كان ثوابه من الله الجنّة ، فقلت : كيف يعمر مساجد الله ؟ قال : لا ترفع فيها الأصوات ، ولا يخاض فيها بالباطل ، ولا يُشترى فيها ولا يباع ، واترك اللغو ما دمت فيها ، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلاّ نفسك.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، ورفع أصواتكم ، وشراءكم وبيعكم ، والضالّة ، والحدود ، والأحكام.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ،
رفعه ، قال : رفع الصوت في المساجد يكره.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد الهاشمي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الضالّة ، أيصلح أن تنشد في المسجد ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلاً ينشد ضالّة في المسجد ، فقال : قولوا له : لا ردّ الله عليك ، فإنّها لغير هذا بنيت.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام في - حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينشد الشعر ، أو تنشد الضالّة في المسجد . ^وفي ( الأمالي ) بالإِسناد ، مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، إنّ المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.
^وبهذا الإِسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسّان الرازي ، عن أبي محمّد الرازي ، عن إسماعيل بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : خير مساجد نسائكم البيوت.
^قال : وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
خير مساجد نسائكم البيوت.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : كأنّها مذابح اليهود . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد . ^أقول : نقل الشهيد في ( الذكرى ) عن الأصحاب أنّ المراد بها المحاريب الداخلة في المساجد ، ولعلهم فهموا ذلك من لفظ الكسر ، أو من التشبيه ، أو من الظرفيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عبد الحميد ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ^محمّد بن تسنيم ، عن العباس بن عامر ، عن ابن بكير ، عن سلام بن غانم ، عن الصادق ، عن آبائه ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة ، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته.
^ورواه أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ،
يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل ، أو وحده في المسجد الحرام ‎ ؟ فقال : وحده.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن محمّد بن سنان قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) كما يأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن ^الحكم ، عن عقبة بن مسلم ، عن إبراهيم بن ميمون ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال : المسجد أحبّ إليّ.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الحميد ،
عن محمّد بن عمارة قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الرجل ، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل ، أو صلاته في جماعة ؟ فقال : الصلاة في جماعة أفضل.
^أقول : هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم ، أو مع إمام ، أو مع مرجّح آخر .
^وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن رزيق قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله شيء ، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة
عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلّى تبعه إلاَّ من علّة تمنع من المسجد. ^أقول : هذا غير صريح في المساواة ، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن محمّد بن حسان ، عن إسحاق بن يشكر الكاهلي ، عن الحكم ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أبي محمّد بن علي الصيرفي ، عن إسحاق بن يشكر الباهلي ، عن الكاهلي . ^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن إسحاق بن يشكر ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق ، إلاّ أن يريد الرجوع إليه‏.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج ، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.
^أقول : هذا إمّا محمول على الجواز وما مرّ على الكراهة ، وإمّا مخصوص بمن صلّى وذاك بمن لم يصلّ .
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
يا يونس ، قل لهم : يا ^مؤلفة ، قد رأيت ما تصنعون ، إذا سمعتم الأذان أخذتم نعالكم وخرجتم من المسجد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبصر رجلاً يخذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما زالت تلعن حتى وقعت ، ثمّ قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ، ثم تلا عليه‌السلام : ( #Q# ) وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنكَرَ ( #/Q# ) قال : هو الخذف.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
الخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس ، وعلى ظهر الطريق ، من عمل قوم لوط.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كشف السرّة ، والفخذ ، والركبة ، في المسجد من العورة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام رأى قاصّاً في المسجد ، فضربه بالدرّة وطرده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ في التوراة مكتوباً : ^إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر ، ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) كما مرّ في الوضوء .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عمّن رواه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلاّ طاهراً ، وإذا دخلته فاستقبل القبلة ، ثمّ ادع الله وسله ، وسمّ حين تدخله ، واحمد الله ، وصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا دخلت المسجد فاحمد الله ، وأثن عليه ، وصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : إذا دخلت المسجد فقل : بسم الله ، والسلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وملائكته ، على محمّد وآل محمّد ، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، ربّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك ، وإذا خرجت فقل مثل ذلك.
^وعنه ، عن فضيل بن عثمان ،
عن عبد الله بن الحسن قال : إذا دخلت المسجد فقل : اللهمّ اغفر لي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرجت فقل : اللهم أغفر لي ، وافتح لي أبواب فضلك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في الوضوء ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في آداب التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت المسجد فصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإذا خرجت فافعل ذلك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد الراشدي ، عن يونس ،
عنهم عليهم‌السلام قال : الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وباليسرى إذا خرجت.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، ^عن علي بن مهزيار ، عن جعفر بن محمّد الهاشمي ، عن أبي حفص العطّار شيخ من أهل المدينة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا صلّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثمّ ليقل : اللّهمّ دعوتني فأجبت دعوتك ، وصلّيت مكتوبتك ، وانتشرت في أرضك كما أمرتني ، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك ، واجتناب سخطك ، والكفاف من الرزق برحمتك.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسدّد ، عن عبد الوارث ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عبد الله بن الحسن ، عن أُمّه فاطمة ،
عن جدّته فاطمة قالت : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : اللّهمّ أغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، فإذا خرج صلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : اللّهمّ أغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) وفي ( الخصال ) :
عن علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري ، عن أحمد بن محمّد بن قيس السحري ، عن عمرو بن حفص ، عن عبد الله بن محمّد بن أسد ، عن ^الحسين بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن أبي ذر قال : دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في المسجد جالس ، فقال لي : يا أبا ذرّ ، إنّ للمسجد تحيّة ، قلت : وما تحيّته ؟ قال : ركعتان تركعهما ، فقلت : يا رسول الله إنَّك أمرتني بالصلاة ، فما الصلاة ؟ قال : خير موضوع ، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر - إلى أن قال - قلت : فأيّ الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت ، قلت : فأيّ الصدقة أفضل ؟ قال : جهد من مقلّ في ( فقير في سرّ ) ، قلت : فما الصوم ‎ ؟ قال : فرض مجزي ، وعند الله أضعاف كثيرة ^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن أبي ذرّ في وصيّته له . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة جعل المساجد طرقاً حتى يصلّى فيها ركعتين .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي حمزة أو عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ بالكوفة مساجد ملعونة ، ومساجد مباركة ، فأمّا المباركة : فمسجد غني ، والله إنّ قبلته لقاسطة ، وإن طينته لطيبة ، ولقد وضعه رجل مؤمن ، ولا تذهب الدنيا حتى تفجر عنده عينان ، وتكون عنده جنّتان ، وأهله ملعونون ، وهو مسلوب منهم ، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة ، ومسجد بالحمراء ، ومسجد جعفي ، وليس هو اليوم مسجدهم ، قال : درس ، وأمّا المساجد الملعونة : فمسجد ثقيف ، ومسجد الأشعث ، ومسجد جرير ، ومسجد سماك ، ومسجد بالحمراء ، بني على قبر فرعون من الفراعنة.
^وراوه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبراهيم بن هاشم ، إلاّ أنّه ترك قوله : عن أبي حمزة . ^ورواه الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمّد الكاتب ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إسماعيل بن صبيح ، عن يحيى بن مساور ، عن علي بن حزور ، عن الهيثم بن عوف ، عن خالد بن عرعرة ، عن علي عليه‌السلام ، نحوه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن سالم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جُدّدت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسين عليه‌السلام : مسجد الأشعث ، ومسجد جرير ، ومسجد سماك ، ومسجد شبث بن ربعي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام نهى بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد : مسجد الأشعث بن قيس ، ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ، ومسجد سماك بن محرمة ، ومسجد شبث بن ربعي ، ومسجد التيم . ^ورواه الشيخ مرسلاً.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، وزاد : قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا نظر إلى مسجدهم قال : هذه بقعة تيم ، ومعناه أنّهم قعدوا عنه ، لا يصلّون معه عداوة له وبغضاً ، لعنهم الله .
^
قال الكليني : وفي رواية أبي بصير : مسجد بني السيد ، ومسجد بني عبد الله بن درام ، ومسجد سماك ، ومسجد ثقيف ، ومسجد الأشعث . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ما تستحبّ فيه الصلاة أيضاً من مساجد الكوفة ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبيده ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مسجد كوفان روضة من رياض الجنّة ، صلّى فيه ألف نبيّ وسبعون نبيّاً ، وميمنته رحمة ، وميسرته مكر ، فيه عصى موسى ، وشجرة يقطين ، وخاتم سليمان ، ومنه فار التنّور ، ونجرت السفينة ، وهي صرة بابل ، ومجمع الأنبياء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن ^علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : نِعْمَ المسجد مسجد الكوفة ، صلّى فيه ألف نبي وألف وصي ، ومنه فار التنّور ، وفيه نجرت السفينة ، ميمنته رضوان الله ، ووسطه روضة من رياض الجنّة ، وميسرته مكر . ^فقلت لأبي بصير : ما يعني بقوله : مكر ؟ قال : يعني منازل السلطان . ^وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين ، فيقول : ذلك من المسجد ، وكان يقول : قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، إلى قوله : وميسرته مكر ، يعني منازل الشيطان.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، مثله .
^وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عبد الله الخرّاز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لي : يا هارون بن خارجة ، كم بينك وبين مسجد الكوفة ؟ يكون ميلاً ؟ قلت : لا ، قال : فتصلّي فيه الصلوات كلّها ؟ قلت : لا ، قال : أما لو كنت بحضرته لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة ، وتدري ما فضل ذلك الموضع ‎ ؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلاّ وقد صلّى في مسجد كوفان ، حتى أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا أسرى الله به قال له جبرئيل : أتدري أين أنت الساعة يا رسول الله ؟ أنت مقابل مسجد ^كوفان ، قال : فاستأذن لي ربّي حتى آتيه فأُصلّي ركعتين ، فاستأذن الله عزّ وجلّ فأذن له ، و‎إنّ ميمنته لروضة من رياض الجنّة ، وإنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة ، وإنّ مؤخّره لروضة من رياض الجنّة ، وإنّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة ، وإنّ النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة ، وإنّ الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة ، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبواً . ^قال سهل : وروي لي
عن عمرو ، أنّ الصلاة فيه لتعدل بحجّة ، وأنّ النافلة فيه لتعدل بعمرة.
^ورواه الشيخ مرسلاً‎ً من قوله : ما من عبد صالح ، إلى قوله : ولو حبواً‎ً ، وترك قوله ‎ : وإنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة . ^ورواه أيضاً بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله ، إلى قوله : ولو حبواً . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن محمّد بن علي بن الفضل ، عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبان ، عن محمّد بن القاسم النهمي ، عن محمّد بن عبد الوهاب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن توبة بن الخليل ، عن محمّد بن الحسن ، عن هارون بن خارجة ، نحوه ، كما في رواية الشيخ . ^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن ابن بابويه بالإِسناد. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، مثله ، إلى قوله : خمسمائة صلاة .
^وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ،
عن أبي حمزة قال : إنّ أوّل ما عرفت من علي بن الحسين عليه‌السلام أنّي رأيت رجلاً دخل من باب الفيل فصلّى أربع ركعات فتبعته حتّى أتى بئر الركوة . وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود فقلت له : من هذا ؟ قال : هذا علي بن الحسين فدنوت إليه وسلّمت عليه فقلت له : ما أقدمك بلاداً قتل فيها أبوك وجدّك ؟ فقال : زرت أبي وصلّيت في هذا المسجد ، ثم قال : ها هوذا وجهي صلى الله عليه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن الحصين وعلي بن حديد ، عن محمّد بن سنان ، عن عمرو بن خالد ،
عن أبي حمزة الثمالي إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام أتى مسجد الكوفة عمداً من المدينة فصلّى فيه ركعات ، ثم عاد حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.
^وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن الحسين الجوهري ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن محمّد بن سليمان ، عن عمرو بن خالد ،
مثله ، إلاّ أنّه قال : فصلّى فيه ركعتين ثمّ جاء.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عيسى بن محمّد ، عن علي بن مهزيار بإسناد له قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
حدّ مسجد ^الكوفة آخر السراجين خطّه آدم ، وأنا أكره أن أدخله راكباً ، قال : قلت : فمن غيّره عن خطّته ؟ فقال : أمّا أوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح ، ثمّ غيّره أصحاب كسرى والنعمان ، ثمّ غيّره زياد بن أبي سفيان.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام الخراساني ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان معه بالكوفة فمضى حتى انتهى إلى طاق الزياتين وهو آخر السراجين فنزل وقال : انزل فإنّ هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الذي خطّه آدم وأنا أكره أن أدخله راكباً ، ثمّ ذكر مثله .
^وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله الرازي ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
قلت له : أيّ البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله ؟ قال : الكوفة يا أبا بكر ، هي الزكية الطاهرة ، فيها قبور النبيّين والمرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين ، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيّاً إلاّ وقد صلّى فيه ، وفيها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ، وهي منازل النبيّين والأوصياء والصالحين.
^وعنه عن محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، ^عن جدّه علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ظريف بن ناصح ، عن خالد القلانسي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.
^وبالإِسناد عن خالد القلانسي ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة ، والدرهم فيها بمائة ألف درهم ، والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة ، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم ، والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ، الصلاة فيها بألف صلاة ، وسكت عن الدرهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن ماد القلانسي .
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وغيره ، عن أبيه ، عن خلاّد بن ماد القلانسي ، مثله وزاد : والدرهم فيها بألف درهم . ^أقول : حكم المدينة مخصوص بالمسجد لما يأتي .
^وعن ابن قولويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن فضل بن زكريا ، عن نجم بن حطيم ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد ^والرواحل من مكان بعيد ، إنّ صلاة فريضة فيه تعدل حجة ، وصلاة نافلة تعدل عمرة.
^وعنه ، عن أبي القاسم ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلام بن أبي عمرة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والفريضة تعدل حجّة مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد صلّى فيه ألف نبيّ وألف وصيّ.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول عليه‌السلام ، ومسجد الكوفة.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما أُسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة وأنا على البراق ومعي جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمّد ، انزل فصلّ في هذا المكان ، قال : فنزلت فصلّيت
^وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : يا أهل الكوفة ، لقد حباكم الله عزّ وجلّ بما لم يحب به أحداً من فضل مصلاّكم ، بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ، ومصلّى إبراهيم الخليل ، ومصلّى أخي الخضر ، ومصلاّي وإنّ مسجدكم هذا لأحد المساجد الأربعة التي اختارها الله عزّ وجلّ لأهلها ، وكأني به قد أتي به يوم القيامة في ثوبين أبيضين يتشبّه ^بالمحرم ويشفع لأهله ولمن يصلّي فيه فلا تردّ شفاعته ، ولا تذهب الأيّام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه ، وليأتينّ عليه زمان يكون مصلّى المهدي من ولدي ، ومصلّى كلّ مؤمن ، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلاّ كان به أو حنّ قبله إليه ، فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عزّ وجلّ بالصلاة فيه وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم ، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبواً على الثلج . ^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبّان ، عن إبراهيم بن خالد المقري الكسائي ، عن عبد الله بن داهر ، عن أبيه ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن ( سليم مولى ) طربال وغيره قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
نفقة درهم بالكوفة تحسب بمائة درهم فيما سواها ، وركعتان فيها تحسب بمائة ركعة‎.
^وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن رجل ، عن ( محمّد بن ) عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن داود بن فرقد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صلاة في مسجد الكوفة الفريضة تعدل حجّة مقبولة ، والتطوّع فيه يعدل عمرة مقبولة.
^وعن محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال لرجل من أهل الكوفة : أتصلّي في مسجد الكوفة كلّ صلاتك ؟ قال : لا ، قال : أتغتسل من فراتكم كلّ يوم مرّة ؟ قال : لا ، قال : ففي كلّ جمعة ‎ ؟ قال : لا ، قال : ففي كلّ شهر ؟ قال : لا قال : ففي كلّ سنة ؟ قال : لا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّك لمحروم من الخير ، قال : ثم قال : أتزور قبر الحسين في كلّ جمعة ؟ قال : لا ، قال : في كلّ شهر ؟ قال : لا ، قال : في كلّ سنة ؟ قال : لا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّك لمحروم من الخير.
^وبالإِسناد عن الحسين بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة في مسجد الكوفة ولو أتيته حبواً فانّ الصلاة فيه ‎ ( تعدل سبعين ) صلاة في غيره من المساجد.
^وعن محمّد بن أحمد بن الحسين العسكري ، عن الحسن بن ^علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن سنان قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : الصلاة في مسجد الكوفة فرداً‎ً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مرّ .
^وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ظريف بن ناصح ، عن خلاّد القلانسي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.
^وعن أبيه ومحمّد بن عبد الله جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل الأعور ، عن ليث بن أبي سليم ،
عن عائشة - في حديث - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : عرج بي إلى السماء فأهبطت إلى مسجد الكوفة فصلّيت فيه ركعتين ، ثمّ قال : وإنّ الصلاة المفروضة فيه تعدل حجّة مبرورة ، والنافلة تعدل عمرة مبرورة.
^علي بن موسى بن طاوس في ( مصباح الزائر ) قال : روي أنّ الفريضة في مسجد الكوفة بألف فريضة ، والنافلة بخمس مائة ، ^قال : وروي أنّ الفريضة فيه بحجة ، والنافلة بعمرة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة ، عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى المؤمنين عليه‌السلام وهو في مسجد الكوفة فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فردّ عليه فقال : جعلت فداك إنّي أردت المسجد الأقصى فأردت أن أُسلّم عليك وأُودّعك ، فقال له : وأيّ شيء أردت بذلك ؟ قال : الفضل جعلت فداك ، قال : فبع راحلتك وكل زادك وصلّ في هذا المسجد فإنّ الصلاة المكتوبة فيه حجّة مبرورة ، والنافلة عمرة مبرورة ، والبركة منه على اثني عشر ميلاً ، يمينه يمن ويساره مكر ، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين ، وعين من ماء طاهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح ، وكان فيه نسر ويغوث ويعوق وصلّى فيه سبعون نبيّاً وسبعون وصيّاً أنا أحدهم ، وقال : بيده في صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلاّ أجابه الله تعالى وفرج عنه كربته . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي. ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقد روى أكثر الأحاديث السابقة والآتية في فضل المساجد بأسانيد كثيرة تركناها اختصاراً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ومحمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ،
عن الحسن بن علي وأبي الصخر جميعاً يرفعانه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومسجد الكوفة.
^ورواه مرسلاً كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن أبي إسماعيل السرّاج قال : قال معاوية بن وهب وأخذ بيدي وقال : قال لي أبو حمزة وأخذ بيدي قال : وقال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ بيدي فأراني الأُسطوانة السابعة فقال : هذا مقام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : وكان الحسن بن علي عليهما‌السلام يصلّي عند الخامسة ، فإذا غاب أمير المؤمنين صلّى فيها الحسن وهي من باب كندة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن شجرة ،
عن بعض ولد ميثم قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يصلّي إلى الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة ، وبينه وبين السابعة مقدار ممرّ عنز.
^وبالإِسناد عن علي بن أسباط قال : وحدّثني غيره أنّه كان ينزل في كل ليلة ستّون ألف ملك ، يصلّون عند السابعة ثمّ لا يعود منهم ملك إلى يوم القيامة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل يعني البرمكي وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن الحكم ،
عن سفيان بن السمط قال : قال ^أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد فعدّ خمس أساطين ، ثنتين منها في الظلال وثلاث في الصحن ، فعند الثالثة مصلّى إبراهيم وهي الخامسة من الحائط ، قال : فلمّا كان أيّام أبي العباس دخل أبو عبد الله عليه‌السلام من باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب فصلّى عند الأسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة ، فقلت : أفتلك أسطوانة إبراهيم عليه‌السلام ؟ فقال لي : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل ، عن ابن أسباط رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الأُسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة في الصحن مقام إبراهيم عليه‌السلام والخامسة مقام جبرئيل عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ مرسلاً .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن محمّد بن عمّار القطّان ، عن الحسين بن علي بن الحكم الزعفراني ، عن إسماعيل بن إبراهيم العبدي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : دخلت مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند الأُسطوانة السابعة قائم يصلّي يحسن ركوعه وسجوده فسمعته يقول في سجوده ، وذكر دعاءاً ، قال : ثمّ انفتل وخرج من باب كندة حتى أتى مناخ الكلبيّين فمرّ بأسود فأمره بشيء لم أفهمه ، فقلت : من هذا ؟ فقال : هذا ^علي بن الحسين عليه‌السلام ، فقلت : جعلني الله فداك ما أقدمك هذا الموضع ؟ قال : الذي رأيت.
^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( مصباح الزائر ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من صلّى في مسجد الكوفة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة : الحمد ، والمعوّذتين والإِخلاص ، والكافرون ، والنصر ، والقدر ، وسبّح اسم ربّك الأعلى ، فإذا سلّم سبّح تسبيح الزهراء عليها‌السلام ثمّ سأل الله سبحانه أيّ حاجة شاء قضاها له واستجاب دعاءه . ^قال الراوي : سألت الله سبحانه وتعالى بعد هذه الصلاة سعة الرزق فاتّسع رزقي وحسن حالي ، قال : وعلمته رجلاً مقتراً عليه فوسع الله عليه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أخيه علي بن محمّد ، عن أحمد بن إدريس ، عن عمران بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي : يا أبا حمزة ، هل شهدت عمّي ليلة خرج ؟ فقال : نعم ، فقال : هل صلّى في مسجد سهيل ؟ قال : وأين ^مسجد سهيل لعلّك تعني مسجد السهلة ؟ قال : نعم ، قال : أم أنّه لو صلّى فيه ركعتين ثم استجار بالله لأجاره سنة ، فقال أبو حمزة : بأبي أنت وأُمي هذا مسجد السهلة ؟ قال : نعم ، فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة ، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه ، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيّين عليهم‌السلام وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها النبيّين ، وفيها المعراج ، وهو الفارق موضع منه وهو ممرّ الناس وهو من كوفان ، وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر ، ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنّة.
^قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلّي فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله عزّ وجلّ إلاّ فرج الله كربه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن أبي داود ،
عن عبد الله بن أبان قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فسألنا : أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن علي ؟ فقال له رجل من القوم : أنا عندي من علم عمّك ، كنّا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري إذا قال : انطلقوا بنا نصلّي في مسجد السهلة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وفعل ؟ فقال : لا ، جاءه أمر فشغله عن الذهاب ، فقال أما والله لو استعاذ الله به حولاً لأعاذه ، أما علمت أنّه موضع بيت إدريس النبي الذي كان يخيط فيه ، ومنه سار إبراهيم إلى اليمن بالعمالقة ، ومنه سار داود إلى جالوت ، وإنّ فيه لصخرة خضراء فيها مثال كلّ نبي ، ومن تحت تلك ^الصخرة أُخذت طينة كل نبي ، وإنّه لمناخ الراكب . ^قيل : ومن الراكب ؟ قال : الخضر عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه .
^ ( وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن عثمان ،
عن صالح بن أبي الأسود ) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ، وذكر مسجد السهلة فقال : أما إنّه منزل صاحبنا إذا قام بأهله.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن حسين بن بكر ، عن عبد الرحمن بن سعيد الخزّاز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال : بالكوفة مسجد يقال له : مسجد السهلة لو أنّ عمّي زيداً أتاه فصلّى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة ، فيه مناخ الراكب ، وبيت إدريس النبي عليه‌السلام ، وما أتاه مكروب قطّ فصلّى فيه بين العشائين ودعا الله إلاّ فرج الله كربته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وكذا الذي قبله .
^
قال الكليني : وروي أنّ مسجد السهلة حدّه إلى الروحاء .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن رزين قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
تصلّي في المسجد الذي عندكم الذي تسمّونه مسجد السهلة ونحن نسمّيه مسجد الثرى ؟ قلت : إنّي لأُصلّي فيه جعلت فداك قال : ائته فإنّه لم يأته مكروب إلاّ فرج الله كربته ، أو قال : قضى حاجته وفيه زبرجدة فيها صورة كلّ نبي وكلّ وصي.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صلّ في مسجد الخيف وهو مسجد منى ، وكان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذرعاً وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحواً من ذلك قال : فتحرّ ذلك وإن استطعت أن يكون مصلاّك فيه فافعل فإنّه قد صلّى فيه ألف نبي ، وإنّما سمّي الخيف لأنّه مرتفع عن الوادي ، وما ارتفع عن الوادي سمّي خيفاً . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، مثله . إلى قوله : ألف نبي .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن المفضل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبي ، وإنّ ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء ، وإنّ آدم لفي حرم الله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : صلّى في مسجد الخفيف سبعمائة نبي.
^ورواه أيضاً مرسلاً . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل ^أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً ، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ، ومن هلّل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله عزّ وجلّ.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : من صلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كلّ صلاة صلاّها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت.
^ورواه أيضاً مرسلاً ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : صلاة واحدة ، وزاد : والصلاة فيه بمائة ألف صلاة .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام ، فإنّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال الباقر عليه‌السلام : صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد.
^وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة في مسجدي هذا تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام ، فإنّ الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمّد ) ، عن الحسن بن علي بن كيسان ،
عن موسى بن سلام قال : اعتمر أبو الحسن الرضا عليه‌السلام فلمّا ودّع البيت وصار إلى باب الحناطين ليخرج منه وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة ثم رفع يديه فدعا ، ثم التفت إلينا فقال : نعم المطلوب به الحاجة إليه الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بستّين سنة ( وأشهر ) ، فلمّا صار عند الباب قال : اللهم إني خرجت على أن لا إله إلا أنت.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي سلمة ، عن هارون بن خارجة ، عن صامت ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ،
عن الكاهلي قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد أما أنّ لكل عبد رزقاً ( يحاز إليه حوزاً ).
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي
عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته له قال : يا أبا ذر ، صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث مسجد الرسول وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ عليه في أحاديث مسجد الكوفة ، ويأتي في أحاديث ^القضاء ما يدلّ على عدم إجزاء ركعة في هذه الأماكن المشرفة عن أكثر من ركعة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ،
عن زرارة قال : سألته عن الرجل يصلّي بمكّة يجعل المقام خلف ظهره وهو مستقبل الكعبة ؟ فقال : لا بأس يصلّي حيث شاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه ، وأفضله الحطيم أو الحجر أو عند المقام ، والحطيم حذاء الباب.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،
عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أفضل موضع في المسجد يصلّى فيه ؟ قال : الحطيم ما بين الحجر وباب البيت ، قلت : والذي يلي ذلك في الفضل ؟ فذكر أنّه عند مقام إبراهيم ، قلت : ثم الذي يليه في الفضل ؟ قال : في الحجر ، قلت : ثم الذي يلي ذلك ؟ قال : كل ما دنا من البيت.
^وعن محمّد بن يحيى ،
وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام طاف بالبيت ثمّ صلّى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلّي على قدر ذراعين عن البيت ، فقلت له : ما رأيت أحداً من أهل بيتك يصلّي بحيال الميزاب ، فقال : هذا مصلّى شبّر وشبير ابني هارون.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن أبي عبيدة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصلاة في الحرم كلّه سواء ؟ فقال : يا أبا عبيدة ، ما الصلاة في المسجد الحرام كلّه سواء ، فكيف يكون في الحرم كلّه سواء ، قلت : فأيِّ بقاعه أفضل ؟ قال : ما بين الباب إلى الحجر الأسود.
^وعنه ، عن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحطيم ؟ فقال : ما بين الحجر الأسود وبين الباب ، وسألته لم سمّي الحطيم ؟ فقال : لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضاً هناك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن تهيّأ لك أن تصلّي صلاتك كلّها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض ، والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود ، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم وبعده الصلاة في الحجر أفضل وبعد الحجر ما بين الركن الشامي وباب البيت وهو الذي كان فيه المقام ، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة وما قرب من البيت فهو أفضل.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً
عن داود الصرمي ، ( عن بشر بن بشّار ) قال : سألته يعني علي بن محمّد عليه‌السلام عن الصلاة بمكّة في أيّ موضع أفضل ؟ فقال : عند مقام إبراهيم الأوّل فإنّه مقام إبراهيم وإسماعيل ومحمّد عليهم‌السلام. ^أقول : مقام إبراهيم الأوّل عند الحطيم كما يأتي في الحج ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت أُصلّي في الحجر فقال لي رجل : لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع فإنّ في الحجر من البيت ، فقال : كذب ، صلّ فيه حيث شئت.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، وعبدالله الحجال جميعاً ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر.
^وقد تقدّم حديث أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلّي على قدر ذراعين من البيت
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن درّاج قال : قال له الطيار وأنا حاضر : هذا الذي زيد هو ^من المسجد ؟ فقال : نعم ، إنّهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسن بن النعمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا زادوا في المسجد الحرام ؟ فقال : إنّ إبراهيم وإسماعيل حدّا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان خطّ إبراهيم بمكّة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي كان خطّ إبراهيم عليه‌السلام يعني المسجد.
^ورواه الكلينيّ أيضاً مرسلاً . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن نعيم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا زاد في المسجد الحرام عن الصلاة فيه ؟ فقال : إنّ إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام حدّا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجّون من المسجد إلى الصفا.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة ؟ فقال : نعم ، وقال : وبيت علي وفاطمة عليهما‌السلام ما بين البيت الذي فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع ، قال : فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر ثمّ سمّى سائر البيوت ، وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام فهو أفضل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي سلمة ،
عن هارون بن خارجة قال : الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعدل عشرة آلاف صلاة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان ،
عن أبي الصامت قال : قال أبو ^عبدالله عليه‌السلام : صلاة في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعدل بعشرة آلاف صلاة‎.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) : عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جميل بن درّاج قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بين منبري وبيوتي روضة من رياض الجنّة ومنبري على ترعة من ترع الجنّة وصلاة في مسجدي تعدل ( عشرة آلاف ) صلاة فيما سواه من المساجد ، إلاّ المسجد الحرام . ^قال جميل : قلت له : بيوت النبي وبيت علي منها ؟ قال : نعم وأفضل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : تعدل ألف صلاة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام فانّه أفضل منه.
^وعنه ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : سأله ابن أبي يعفور كم أُصلّي ؟ فقال : صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلاّ المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي.
^وعنه ، عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام.
^وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة في مسجدي مثل ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام فانّها خير من ألف صلاة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في المدينة ،
هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله ؟ قال : لا ، إنّ الصلاة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ألف صلاة ، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان . ^جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن الصفّار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^موسى بن القاسم ، عمّن حدّثه ، عن مرازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في مسجد رسول الله ‎ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن جميل بن درّاج قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره . ^و
عن حكيم بن داود بن حكيم ، عن سلمة ، مثله.
^وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن سيف ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره.
^وعنه ، عن سلمة ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن رجل ، عن مرازم ،
عن عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد.
^أقول : هذا وأمثاله محمول على ما عدا المسجد الحرام لما مرّ .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل ،
عن ^الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : أربعة من قصور الجنّة في الدنيا : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومسجد بيت المقدّس ، ومسجد الكوفة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحج ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن حدّ مسجد الرسول قال : الأُسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأُسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر الشاة ويمرّ الرجل منحرفاً وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن.
^وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كم كان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة . ^و
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
حدّ الروضة في مسجد الرسول ‎إلى طرف الظلال ، وحدّ المسجد إلى الأُسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصلاة في بيت فاطمة عليها‌السلام أفضل أو في الروضة ؟ قال : في بيت فاطمة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان وابن أبي عمير وغير واحد ، عن جميل بن درّاج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصلاة في بيت فاطمة عليها‌السلام مثل الصلاة في الروضة ؟ قال : وأفضل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تدع إتيان المشاهد كلّها : مسجد قبا فانّه المسجد الذي أُسّس على التقوى من أوّل يوم ، ومشربة أُمّ إبراهيم ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن المسجد الذي أُسّس على التقوى ؟ فقال : مسجد قبا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتى مسجدي مسجد قبا فصلّى فيه ركعتين رجع بعمرة.
^قال : وكان عليه‌السلام يأتيه فيصلّي فيه بأذان وإقامة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن حسّان الجمّال قال : حملت أبا عبد الله عليه‌السلام من المدينة إلى مكّة قال : فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال : ذاك موضع قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه
^ورواه الصدوق بإسناده عن حسّان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، نحوه . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الصلاة في مسجد غدير خمّ بالنهار وأنا مسافر ؟ فقال : صلّ فيه فانّ فيه فضلاً ، وقد كان أبي عليه‌السلام يأمر بذلك . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّه تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقام فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهو موضع أظهر الله عزّ وجلّ فيه الحقّ . ^ورواه الكليني ،
عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري ^أنّه قال : صلّى بنا علي عليه‌السلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء عن مائة ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال : من عميد هذا الجيش ؟ فقلنا : هذا ، فأقبل إليه فسلّم عليه ثمّ قال : يا سيّدي ، أنت نبي ؟ فقال : لا ، النبي سيدي قد مات ، قال : فأنت وصي نبي ؟ قال : نعم ، ثمّ قال له : اجلس ، كيف سألت عن هذا ، قال : أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة : انّه لا يصلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلاّ نبي أو وصي نبي ، وقد جئت أسلم فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة ، فقال له علي عليه‌السلام : فمن صلّى هيهنا ؟ قال : صلّى عيسى بن مريم وأُمّه ، فقال له علي عليه‌السلام : فأُخبرك من صلّى ها هنا ؟ قال : نعم ، قال : الخليل عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن جابر بن عبد الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول عليه‌السلام أهما في الفضل سواء ؟ قال : نعم ، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة . ^وراه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ^يعقوب بن يزيد ، وفي نسخة عن أبيه باسناده عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام.
^أقول : التسوية هنا في أصل الفضل لا في مقداره ، أو في كون كلّ واحد منها أفضل من باقي المساجد .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة ، ونفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومسجد بيت المقدّس ، ومسجد الكوفة ، يا أبا حمزة ، الفريضة فيها تعدل حجّة ، والنافلة تعدل عمرة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي محمّد النوفلي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : صلاة في بيت المقدّس تعدل ^ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة ، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، مثله.
^ورواه الشيخ في ( النهاية ) : عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله .
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : صلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الأول ( عليه ^السلام ) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال : لا بأس.
^قال : وسئل عليه‌السلام عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ‎ ؟ قال : لا بأس . ^وعن الجصّ يطبخ بالعذرة ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الوقوف على المساجد ؟ فقال : لا يجوز فانّ المجوس وقفوا على بيوت النار.
^وفي ( العلل ) : عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال : إنّ المجوس وقفوا على بيت النار.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محلّه ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر . ^ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلاّمة والشهيد على الوقف للتزويق والزخرفة ، وحمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها ، كما في الشرع السابق ، والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب تحيّة المسجد ، وعلى جواز الجواز فيه حتّى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، جاء أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شرّ بقاع الأرض الأسواق - إلى أن قال - وخير البقاع المساجد ، وأحبّهم إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) كما يأتي في آداب التجارة .
^محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجبرئيل عليه‌السلام ، يا جبرئيل ، أيّ البقاع أحب إلى الله عزّ وجلّ ؟ قال : المساجد وأحبّ أهلها إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.
^ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر الجعفي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض . ^ورواه أيضاً مرسلاً ، وأسقط قوله : بتلاوة القرآن . ^وفي ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اتّخذ مسجداً في بيتك
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام قد اتّخذ بيتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغير ، وكان إذا أراد أن يصلّي من آخر الليل أخذ معه صبيّاً لا يحتشم منه ، ثمّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام قد جعل بيتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته ، وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت معه فيصلي فيه.
^أقول : ويأتي في المساكن ما يدلّ على كراهة خلوة الإِنسان في بيت وحده .
^وعن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان لعلي عليه‌السلام بيت ليس فيه شيء إلاّ فراش وسيف ومصحف وكان يصلّي فيه ، أو قال : كان يقيل فيه.
^وعن علي بن الحكم ، عن أبان ،
عن مسمع قال : كتب إليّ أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّي أُحبّ لك أن تتّخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك ، ثمّ تلبس ثوبين طمرين غليظين ثمّ تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنّة ، ولا تتكلّم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ‎ ) باسناده الآتي
عن أبي ذرّ ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته له قال بعدما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي : وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلاّ الله عزّ وجلّ يطلب بها وجه الله تعالى ، يا أبا ذر ، ما دمت في صلاة فانّك تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له ، يا أبا ذر ، ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلاّ تناثر عليه البرّ ما بينه وبين العرش ، ووكّل به ملك ينادي يا بن آدم ، لو تعلم مالك في صلاتك ومن تناجي ما سأمت ولا التفت ، يا أباذر ، إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة ، يا أباذر ، ما يتقرّب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود الخفيّ ، يا أبا ذر ، أذكر الله ذكراً خاملاً ، قلت : وما الذكر الخامل ؟ قال : الخفيّ - إلى أن قال - يا أبا ذر ، إنّ ربّك يباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في أرض قفر فيؤذّن ثمّ يقيم ثمّ يصلّي فيقول ربّك عزّ وجلّ ^للملائكة : أنظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم ، ورجل قام من الليل يصلّي وحده فسجد ونام وهو ساجد فيقول الله تعالى : أنظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد ، ورجل في زحف ففرّ أصحابه وثبت هو فقاتل حتّى قتل.
^ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : من صلّى ركعتين في خلأ ( لا يريد أحداً إلاّ الله عزّ وجلّ ) كانت له براءة من النار.
^أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه في المساكن وقراءة القرآن وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العلّة في تعظيم المساجد ؟ فقال : إنما أُمر بتعظيم المساجد لأنّها بيوت الله في الأرض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من السعادة سعة المنزل.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس ، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة ، وابنة أو أُخت يخرجها من منزله إمّا بموت أو تزويج.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن علي بن خالد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن بشير قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
العيش السعة في المنزل والفضل في الخدم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ، وزاد قال : وكان أبو الحسن عليه‌السلام في حلقة فتذاكروا عيش الدنيا فذكر كلّ واحد منهم معنى ، فسئل أبو الحسن عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : سعة المنزل والفضل في الخدم .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن منصور بن العبّاس ، عن سعيد ،
عن غير واحد أنّ أبا الحسن عليه‌السلام سئل عن فضل عيش الدنيا ؟ قال : سعة المنزل وكثرة المحبين.
^وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ‎ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.
^وبهذا الإِسناد قال : شكا رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ الدور قد اكتنفته ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارفع صوتك ما استطعت وسل الله أن يوسّع عليك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي والأحاديث التي قبله كما ذكر والأوّل عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي لعلي - عليه‌السلام قال : يا علي ، العيش في ثلاثة : دار قوراء ، وجارية حسناء وفرس قباء . ^قال الصدوق : سمعت رجلاً من أهل اللغة يقول : الفرس القبّاء : الضامرة البطن.
^وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن ابن خزيمة ، عن أبي موسى ، عن الضحّاك بن مخلّد ، عن سفيان ، عن حبيب عن جميل ،
عن نافع بن عبد الحارث قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة المسلم سعة المسكن ، والجار الصالح ، والمركب الهنيء.
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة المرء أن يتّسع منزله.
^وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سعادة الرجل سعة منزله.
^وعن أبيه مرسلاً عن أبي عبد الله ،
عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله.
^وعن نوح بن شعيب ، عن سعيد بن جناح ، عن نصر الكوسج ، عن مطرف مولى معن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
للمؤمن راحة في سعة المنزل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن معمر بن خلاّد قال : إنّ أبا الحسن عليه‌السلام اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحوّل إليها ، وقال : إنّ منزلك ضيّق ، فقال : قد أحدث هذه الدار أبي ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من شقاء العيش ضيق المنزل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل ، مثله . ^وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، مثله ، والذي قبله عن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الشوم في ثلاثة أشياء : في الدابة ، والمرأة ، والدار ، فأمّا المرأة فشومها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، وأمّا الدابة فشومها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأمّا الدار فشومها ضيقها وخبث جيرانها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك . ويأتي ما يدلّ عليه في المهمور وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أتاني جبرئيل وقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت . ^قال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت ؟ فقال : تصاوير التماثيل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من مثل تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن المثنّى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ علياً عليه‌السلام كره الصور في البيوت.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن المثنّى ، وعن محمّد بن علي ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ( #/Q# ) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محمّد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن المنذر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ثلاثة معذّبون يوم القيامة : رجل كذب في رؤيا يكلّف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، ورجل صوّر تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن الفضل أبي العبّاس قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ ( #/Q# ) قال : ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه.
^وعنهم ، عن سهل ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أمير المؤمنين عليه‌السلام : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هدم القبور وكسر الصور.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد الأشعري ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ، ولا قبراً إلاّ سوّيته ، ولا كلباً إلاّ قتلته.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كره ذلك . ^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، مثله . ^وعن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^وعن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإِسلام.
^ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ .
^وعن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أتاني جبرئيل فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك ينهى عن التماثيل.
^وعن ( محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ) ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الذين يؤذون الله ورسوله هم المصوّرون يكلّفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح.
^وعن علي بن الحكم ،
ومحسن بن أحمد جميعاً ، عن أبان الأحمر ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره الصور في البيوت.
^وعن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ،
عن أبيه أنّ علياً كان يكره الصورة في البيوت.
^وعن موسى بن قاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام أنه سأل أباه عن التماثيل ؟ فقال : لا يصلح أن يلعب بها.
^وعن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن مثنّى رفعه قال : التماثيل لا يصلح أن يلعب بها.
^وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن ^محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي وفي مكان المصلّي وفي الدفن وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي التجارة ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : قال قائل لأبي جعفر عليه‌السلام : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ؟ فقال : الأعاجم تعظّمه وإنا لنمتهنه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ؟ فقال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت ، التماثيل ؟ فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كانت لعلي بن الحسين عليه‌السلام وسائد وأنماط فيما تماثيل يجلس عليها.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله بن يحيى الكندي ،
عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال : جبرئيل : إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ ، الحديث مختصر.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، وصفوان جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال له رجل : رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال : هذا للنساء أو بيوت النساء . ^و
عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، مثله.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ربّما قمت أُصلّي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوباً ، وقال : قد أهديت إلي طنفسة من الشام فيها ^تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ، وقال : إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالإِنسان إذا كان وحده.
^وعن أبي الحسن عليه‌السلام قال : دخل قوم على أبي جعفر عليه‌السلام وهو على بساط فيه تماثيل فسألوه فقال : أردت أن أُهينه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كان سمك البيت فوق سبعة أذرع أو قال : ثمانية أذرع كان ما فوق السبع أو الثمان محتضراً ، وقال بعضهم : مسكوناً.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن زياد بن عمرو الجعفي ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ وكّل ملكاً بالبناء يقول لمن رفع سقفاً‎ً فوق ثمانية أذرع : أين تريد يا فاسق ؟
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ،
^عن حمزة بن حمران قال : شكا رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وقال : أخرجتنا الجنّ عن منازلنا ، فقال : اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف الدار ، قال الرجل : ففعلنا ذلك فما رأينا شيئاً نكرهه بعد ذلك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن زرارة ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ابن بيتك سبعة أذرع ، فما كان بعد ذلك سكنته الشياطين ، إنّ الشياطين ليست في السماء ولا في الأرض وإنّما تسكن الهواء.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، وعلي بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمك البيت سبعة أذرع أو ثمانية أذرع فما ذلك فمحتضر.
^وعن النوفلي ، عن أبيه ،
عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : ما رفع من السقف فوق ثمانية أذرع فهو مسكون.
^وعن ابن شمّون ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا بنى الرجل فوق ثمانية أذرع نودي : يا أفسق الفاسقين أين تريد ؟ !.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله وسهل بن زياد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
شكى إليه رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته وبعياله ، فقال : كم سقف بيتك ؟ فقال : عشرة أذرع ، فقال : أذرع ثمانية أذرع ثمّ اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور ، فإن كلّ بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر تحضره الجنّ تكون فيه تسكنه.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : كم سمك بيتك .
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن الحكم ، ومحسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كان البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب في أعلاه آية الكرسي.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وأحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعاً ، عن يونس ،
عمّن ذكره ، عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : في سمك البيت إذا رفع فوق ثمانية أذرع كان مسكوناً ، فإذا زاد على ثمان فليكتب على رأس الثمان آية الكرسي . ^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، مثله . ^وعن علي بن الحكم وذكر الذي قبله ، وعن محمّد بن عيسى ، وذكر الحديث الأوّل.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ،
عن أبي خديجة قال : رأيت مكتوباً في بيت أبي عبد الله عليه‌السلام آية الكرسي قد أُديرت بالبيت ، ورأيت في قبلة مسجده مكتوباً آية الكرسي.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في السطح يبات عليه غير محجور ، قال : يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبات على سطح غير محجّر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السطح ،
ينام عليه بغير حجرة ؟ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ، فسألته عن ثلاثة حيطان ؟ فقال : لا ، إلاّ أربعة ، قلت : كم طول الحائط ؟ قال : أقصره ذراع وشبر.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن إسحاق ، عن سهل بن اليسع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بات على سطح غير محجّر فأصابه شيء فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
^وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره أن يبيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة ، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره البيتوتة للرجل على سطح وحده ، أو على سطح ليس عليه حجرة ، والرجل والمرأة فيه بمنزلة.
^وروى البرقي في ( المحاسن ) الحديث الأوّل عن ابن فضّال ، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير ، والثاني عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والثالث عن أبيه ، عن صفوان ، والرابع عن ابن فضّال ، عن علي بن إسحاق ، والخامس عن محمّد بن علي ، عن الحجّال ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، والسادس عن ابن فضّال ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : وكره النوم فوق سطح ليس بمحجّر ، وقال : من نام على سطح غير محجّر فقد برئت منه الذمّة.
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله كره لكم أيتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره النوم فوق سطح ليس بمحجّر ، وقال : من نام على سطح غير محجّر برئت منه الذمّة.
^ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد الآتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كسب مالاً من غير حلّه ، سلّط عليه البناء والماء والطين.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام وقد بنى بمنى بناء ثمّ هدمه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن أبي هاشم الجعفري ،
عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : إنّ الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المرحومات أحبّ أن يدعى فيها فيجيب ، وإنّ الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المنتقمات فإذا كسب رجل مالاً من غير حلّه سلّط عليه بقعة منها فأنفقه فيها . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) و ( الأمالي ) كما يأتي في الزكاة .
^أحمد بن محمّد البرقي ( في المحاسن ) : عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من اقتصد في بنائه لم يؤجر.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنَّه قال : وقد بنى رجل من عمّاله بناءاً فخماً : أتلعت الورق رؤوسها ، إنّ البناء ليصف لك الغنى.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : كنس البيوت ينفي الفقر . ^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) مثله.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كنس الفناء يجلب الرزق.
^وعن بعض أصحابنا قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن ^إسحاق ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ،
عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تؤوا التراب خلف الباب فإنّه مأوى الشياطين . ^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، مثله ، إلاّ أنّه قال : مأوى الشيطان.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهراً فإنّها مقعد الشيطان.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ^أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ،
عن عمّه يعقوب رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلام كثير ، لا تؤوا منديل اللحم في البيت فإنّه مربض الشيطان ، ولا تؤوا التراب خلف الباب فإنّه مأوى الشيطان - إلى أن قال - ولا تتبعوا الصيد فانّكم على غرة ، وإذ بلغ أحدكم باب حجرته فليسم فإنّه يفرّ عنه الشيطان ، وإذا دخل أحدكم بيته فليسلّم فإنّه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة ، ولا يرتدف ثلاثة على دابّة فإنّ أحدهم ملعون وهو المقدم ، ولا تسمّوا الطريق السكّة فإنّه لا سكّة إلاّ سكك الجنّة ، ولا تسمّوا أولادكم بالحكم ولا أبا الحكم فإنّ الله هو الحكم ، ولا تذكروا الأُخرى إلاّ بخير فإنّ الله هو الأُخرى ، ولا تسمّوا العنب الكرم فان المؤمن هو الكرم ، واتّقوا الخروج بعد نومة ، فان لله دواباً يبثها يفعلون ما يؤمرون ، وإذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم ، فانّهم يرون ما لا ترون ، فافعلوا ما تؤمرون ، ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدخل بيتاً مظلماً إلاّ بمصباح.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كره أن يدخل بيتاً مظلماً إلاّ بسراج.
^وعن أبي علي الأشعري رفعه قال : قال الرضا عليه‌السلام :
إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي لعلي عليه‌السلام - قال : وكره أن يدخل الرجل بيتاً مظلماً إلاّ مع السراج.
^وبإسناد تقدّم في تحجير السطوح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّ الله تبارك وتعالى كره أن يدخل الرجل البيت المظلم إلاّ أن يكون بين يديه سراج أو نار.
^ورواه في ( المجالس ) باسناده تقدم .
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ،
عن الريان بن الصلت قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : ما بعث الله نبياً إلاّ بتحريم الخمر ، وأن يقرّ له بأنّ الله يفعل ^ما يشاء ، وأن يكون في تركته الكندر ، قال : وسمعته يقول : لا تدخلوا بالليل بيتاً مظلماً إلاّ مع السراج.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عمرو ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل على الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها . ^وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي ، مثله.
^وعن أبيه ، عن علي بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أربعة يذهبن ضياعاً : البذر في السبخة ، والسراج في القمر ، والأكل على الشبع ، والمعروف إلى من ليس بأهله.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن عيسى بن عبد الله ،
عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : نظّفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فانّ تركه في بيت يورث الفقر . ^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن جابر بن الخليل القرشي ، عن عبد الله بن ميمون ، مثله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله يقول : السلام عليكم فان لم يكن له أهل فليقل : السلام علينا من ربنا وليقرأ : قل هو الله أحد حين يدخل منزله ، فانه ينفي الفقر.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إغلاق الأبواب وإيكاء الأواني وإطفاء السراج ؟ فقال : أغلق بابك فإنّ الشيطان لا يفتح باباً ، وأطف السراج من الفويسقة وهي الفأرة لا تحرق بيتك ، وأوك الإناء.
^
قال الكليني : وروي أنّ الشيطان لا يكشف مخمراً يعني مغطّأً .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن ^أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي ، عن علي بن محمّد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أطفئوا المصابيح بالليل لا تجرّها الفويسقة فتحرق البيت وما فيه.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أجيفوا أبوابكم ، وخمّروا آنيتكم وأوكو أسقيتكم فان الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء ، وأطفئوا سرجكم فانّ الفويسقة تضرم البيت على أهله ، واحبسوا مواشيكم وأهليكم من حين تجب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء.
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنّ الشيطان إذا لم تغط الآنية بزق فيها ، وأخذ ممّا فيها ما شاء.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أطفئوا المصابيح لا تجرّها الفويسقة فتحرق البيت وما فيه.
^وعنه عليهم‌السلام قال : لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره أن ينام في بيت ليس عليه باب ولا ستر.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس ، وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.
^
قال الكليني : وروي أيضاً كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا خرج في الصيف من بيته خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل البيت في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة.
^قال : وقد روي أنّه كان دخوله وخروجه يوم الجمعة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل : بسم الله آمنت بالله و توكّلت على الله ^ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلاّ بالله فتلقاه الشياطين فتنصرف وتصرف الملائكة وجوهها ، وتقول : ما سبيلكم عليه وقد سمّى الله و‎آمن به وتوكّل عليه ، وقال : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلاّ بالله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
من قال حين يخرج من منزله : بسم الله حسبي الله توكّلت على الله اللّهم إنّي أسألك خير أموري كلّها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ، كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،
عن أبي خديجة قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا خرج يقول : اللهم بك خرجت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت اللهم بارك لي في يومي هذا وارزقني فوزه وفتحه ونصره وطهوره وهداه وبركته واصرف عنّي شرّه وشرّ ما فيه ، بسم الله وبالله والله أكبر والحمد لله ربّ العالمين ، اللّهم إني قد خرجت فبارك لي في خروجي وانفعني به ، قال : وإذا دخل منزله ، قال ذلك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى ، ومثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام إذا خرج من منزله قال : بسم الله الرحمن الرحيم خرجت بحول الله وقوّته لا بحول منّي ولا قوّتي بل بحولك وقوّتك يا ربّ ، متعرّضاً لرزقك فأتني به في عافية.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ،
عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام من قرأ : قل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر مرات لم يزل في حفظ الله عزّ وجلّ وكلاءته حتّى يرجع إلى منزله.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه كان إذا خرج من البيت قال : بسم الله خرجت وعلى الله توكّلت ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن سعيد ، عن عطيّة العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قال إذا خرج من بيته : بسم الله ، قال الملكان : هديت ، فإن قال : لا حول ولا حول قوّة إلاّ بالله ، قالا : وقيت ، فإن قال : توكّلت على الله قالا : كفيت ، فيقول الشيطان : كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي . ^وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن ^الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله.
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ،
عن عمّه يعقوب يرفعه إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمّ فإنّه يفرّ الشيطان ، وإذا دخل أحدكم بيته فليسمّ فإنّه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : من تخلّى على قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائم [ أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً ] أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلاّ أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات ، وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج في سريّة فأتى وادي مجنّة فنادى أصحابه : ألا ليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلنّ رجل وحده ، ولا يمضي رجل وحده قال : فتقدّم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فأخبر بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخذ بإبهامه فغمزها ثمّ قال : بسم الله اخرج حيث أنا رسول الله قال : فقام.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ،
عن أبيه قال : نزلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقال : يا ميمون ، من يرقد معك بالليل ، أمعك غلام ؟ قلت : لا قال : فلا تنم وحدك فإنّ أجرأ ما يكون الشيطان على الانسان إذا كان وحده.
^وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالانسان حين يكون وحده خيالياً لا أرى أن يرقد وحده.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيت في بيت وحده فقال : إنّي لأكره ذلك وإن اضطرّ إلى ^ذلك فلا بأس ، ولكن يكثر ذكر الله في منامه ما استطاع.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
ثلاثة يتخوّف منها الجنون : التغوّط بين القبور ، والمشي في خفّ واحد ، والرجل ينام وحده . ^
قال الكليني : هذه الأشياء إنّما كرهت لهذه العلّة وليست هي بحرام .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعلي بن محمّد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي
^وبهذا الإِسناد عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أُعطي فقد صغّر عظيماً ، وعظم صغيراً.
^ ( وعن بعض أصحابنا وفي نسخة عن أبي عبد الله الأشعري ) رفعه ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : يا هشام ، الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل ، فمن عقل عن ^الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ، ورغب فيما عند الله وكان الله أُنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العلية ومعزّه من غير عشيرة
^أقول : هذا محمول على الجواز وما مضى ويأتي على كراهة ، والأقرب إرادة اجتناب الأشرار دون الأخيار لما يأتي في محلّه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، يا علي ، لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده ، يا علي ، ثلاث يتخوّف منهنّ الجنون : التغوّط بين القبور ، والمشي في خفّ واحد ، والرجل ينام وحده.
^وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة منهم : النائم في بيت وحده.
^وبإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
البائت في البيت وحده شيطان ، والاثنان لمّة ، والثلاثة أُنس.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - أنّ رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يبيتنّ أحدكم ويده غمرة ، فان فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة : الآكل زاده وحده ، والراكب في الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده.
^وفي ( المجالس ) باسناد تقدّم في حديث تقدّم قال : وكره أن ينام الرجل في بيت وحده.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينام في البيت وحده ؟ قال : تكره الخلوة وما أُحبّ أن يفعل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالإِنسان إذا كان وحده ، فلا تبيتنّ وحدك ، ولا تسافرنّ وحدك.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - أنّه قال : لا تخل في بيت وحدك فانّ الشيطان أسرعٍ ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلاّ أن يشاء الله عزّ وجلّ.
^وعنهم ، عن سهل ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبيه ميمون ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال لمحمّد بن سليمان : أين نزلت ؟ قال : في مكان كذا وكذا ، قال : أمعك أحد ؟ قال : لا ، قال : لا تكن وحدك ، تحوّل عنه يا ميمون ، فانّ الشيطان أجرأ ما يكون على الانسان إذا كان وحده.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يطلع الرجل في بيت جاره.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ،
عن حمّاد بن عيسى قال : نظر أبو عبد الله عليه‌السلام إلى فراش في دار رجل ، فقال : فراش للرجل ، وفراش لأهله ، وفراش لضيفه ، وفراش للشيطان.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : والفراش الرابع للشيطان .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن أبي الجارود قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي ، فقال : هذا الذي تلمسه أرمني فقلت به : وما أنت والأرمني ؟ ! فقال : هذا متاع جاءت به أُمّ علي - امرأة له -
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مالك الجهني ، عن عبد الله بن عطاء قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فرأيت في منزله بسطاً ووسائد وأنماطاً ومرافق ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : متاع المرأة.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام في بيت منجد ثمّ عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلاّ حصير وعليه قميص غليظ ، فقال : الذي رأيته ليس بيتي إنّما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دخل قوم على الحسين بن علي عليهما‌السلام فقالوا : يابن رسول الله ، نرى في منزلك أشياء نكرهها ، رأوا في منزله بسطاً ونمارق ، فقال عليه‌السلام : إنا نتزوّج النساء فنعطيهنّ مهورهنّ فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن عمر بن حفص ، عن سليمان بن الأشعث ، عن يزيد بن خالد ، عن أبي وهب ، عن ابن هاني ، عن عبد الرحمن البجلي ،
عن جابر بن عبد الله قال : ذكر عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفرش فقال : فراش للرجل ، وفراش للمرأة ، وفراش للضيف ، والرابع للشيطان.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي جرير القمي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الريش أذكّي هو ؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جميلة ، عن حميد الصيرفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كلّ بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة . ^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، مثله.
^وعن يعقوب بن يزيد ،
عن سليمان بن أبي شيخ يرفعه قال : مرّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بباب رجل قد بناه من آجر فقال : لمن هذا الباب ؟ فقيل : لمغرور الفلاني ، ثمّ مرّ بباب آخر قد بناه صاحبه بالآجر فقال : هذا مغرور آخر.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من بنى فوق ما يسكنه كلف حمله يوم القيامة.
^محمّد بن علي بن الحسين عليه‌السلام بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن بنى بنياناً رياءً وسمعة حمله الله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار يشتعل منه ثمّ يطوّق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلاّ أن يتوب فقيل : يا رسول الله ، كيف يبني رياء وسمعة ؟ فقال : يبني فضلاً على ما يكفيه استطالة به على جيرانه ومباهاة لأخوانه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إنّ لله تبارك وتعالى بقاعاً تسمى المنتقمة ، فإذا أعطى الله عبداً مالاً لم يخرج حق الله عزّ وجلّ منه سلط الله عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثمّ مات وتركها.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : من كسب مالاً من غير حلّه سلّط الله عليه البناء والماء والطين.
^وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة إلى سبع أرضين ثمّ يطوّقه ناراً توقد في عنقه ثم يرمى به في النار ، فقلنا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كيف يبني رياء وسمعة ؟ فقال : يبني فضلاً على ما يكفيه أو يبني مباهاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن السيّاري ، عن شيخ من أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار ، وأكل خبز الشراء.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن صفوان بن يحيى ،
عن عمرو بن حريث قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمّد ، فقلت : ما حوّلك إلى هذا المنزل ؟ فقال : طلب النزهة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان ، مثله .
^وعن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
ثلاثة يجلون البصر ، النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن.
^وعن علي بن أسباط ،
عن عمّه يعقوب بن سالم رفع الحديث إلى علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسمّوا الطريق السكّة فإنّه لا سكّة إلاّ سكك الجنّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن كان مؤذياً لجاره من غير حقّ حرمه الله ريح الجنّة ومأواه النار ، ألا وإنّ الله يسأل الرجل عن حقّ جاره ، ومن ضيع حق جاره فليس منّا ، ومن منع الماعون من جاره إذا ^احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ، ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله الله عزّ وجلّ إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه ، ثم ليقل : اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن ^علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثمّ قال : اللّهم ادحر عنّي مردة الجنّ والانس والشياطين ، وبارك لي في بنائي أُعطي ما سأل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها
^ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم ، مثله ، إلا أنّه ترك ذكر العلة .
^وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله أنّه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس . ^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، مثله .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمس ،
عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان.
^وبإسناده ، عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا على الخبز.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ،
وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي ^العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، ‎إلاّ أنّه قال : وعلى غير الأرض سنّة.
^ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك ، وقد تقدّم في التيمّم وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر عليه‌السلام وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : نعم.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقية مضمون الباب .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار ^الأرض ، ولا على شيء من الرياش.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، ونحوه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلّي على البساط ^والشعر والطنافس قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ،
عن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه ، فقال لي : مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟ ^ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن إسحاق ، وعن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن إسحاق . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ،
عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال : جائز . ‏
^أقول : حمله الشيخ على الضرورة .
^وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ،
عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن : السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ : ذلك جائز.
^أقول : حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة ^دونها انتهى . ^ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ،
عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ^وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس.
^وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به.
^وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب ^رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد المساجد.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال : يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد .
^وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون ^فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال : يضع ثوبه تحت جبهته.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً .
^محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن ‎إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخرّ ^ساجداً ، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ،
عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ،
هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج.
^ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر القفر .
^ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له : آخذ معي مدرة ، أسجد عليها ؟ فقال : نعم.
^وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن معاوية بن عمّار قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به . ^قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة أو التقيّة . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس ، مثله.
^وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على القار ؟ فقال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في ^السفينة - إلى أن قال - يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه . ^أقول : قد عرفت وجهه ، وقرينة الضرورة ظاهرة .
^وبإسناده ، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القير من نبات الأرض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن ^ عليه‌السلام عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، وباسناده عن داود بن يزيد ، مثله.
^ورواه الصدوق باسناده عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الرجل يكون على المصلّى ^والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى والمدرة والقيام على المصلّى والسجود على غيره ، وأحاديث السجود على القرطاس وغير ذلك ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس ما يدلّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ‎إبراهيم . ^قال الشيخ : هذا موافق للعامة والوجه فيه التقيّة . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السجود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السجود على الثلج ؟ فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي وغيره ‏ .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد ،
أيسجد عليه ؟ فكتب عليه‌السلام إليّ بخطّه : أنّ الماء والنار قد طهّراه.
^ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب . ^أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة.
^وعن علي بن محمّد ،
وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريّان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر عليه‌السلام : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب ، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان ( معمولاً ) بسيورة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن علي بن الريّان ، مثله.
^وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليه‌السلام
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن ( أسأل ) عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري عليه‌السلام قال : وكتب إليه محمّد بن الحسين بن ^مصعب يسأله ، وذكر نحوه ، إلاَّ أنَّه قال : فإنَّه من الرمل والملح ، والملح سبخ.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . ^وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال : لا بأس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام سوّى الحصى حين أراد السجود.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
^ورواه الشيخ مرسلاً . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه كان لا يسجد على الكمين ، ولا العمامة.
^وبهذا الإِسناد أنّ علياً عليه‌السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر ،
هل يجوز ذلك ؟ قال : لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول ^عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال : لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض ،
كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الإِيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم نعبد غير الله قطّ ، فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، إلاّ أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة ، وذكر بقيّة الحديث ، مثله .
^وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا عليه‌السلام : الرجل يصلّي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي عمرو السمّاك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكير الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ،
عن جابر أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلّي عليه فأخذه فرمى به ، وقال على الأرض إن استطعت ، وإلاّ فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
^أقول : حكم العود هنا محمول إمّا على كونه منسوخاً ، أو على الكراهيّة في أوّل الإِسلام لأجل الأوثان كما مرّ أو على كون العود صغيراً جدّاً لا تتمكّن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
^السجود على طين قبر الحسين عليه‌السلام ينوّر إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر ، هل فيه فضل ؟ فأجاب عليه‌السلام : يجوز ذلك وفيه الفضل . ^قال : وسأله هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب عليه‌السلام : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط . ^وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبّح ، أو لا يجوز ؟ فأجاب عليه‌السلام : يجوز ذلك والحمد لله.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد الله عليه‌السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه‌السلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه ، ثمّ قال عليه‌السلام : إنّ السجود على تربة أبي عبد الله عليه‌السلام يخرق الحجب السبع.
^الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : كان الصادق عليه‌السلام لا يسجد إلاّ على تربة الحسين عليه‌السلام تذلّلاً لله ^واستكانة إليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات والتعقيب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : السجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزّ وجلّ.
^ورواه في ( العلل ) باسناده تقدّم في الباب الأوّل .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنّة.
^وفي رواية أُخرى : وعلى غير ذلك سنّة . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ مرسلاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ،
عن إسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : لا بأس ، وان يسجد على الأرض أحبّ إليّ فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحبّ ذلك أن يمكّن جبهته من الأرض فأنا أُحبّ لك ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبّه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في القيام ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لمّا أُسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى السماء فبلغ البيت المعمور ، وحضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل عليه‌السلام وأقام ، فتقدّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصفّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لمّا هبط جبرئيل عليه‌السلام بالأَذان على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان رأسه في حجر عليّ عليه‌السلام ، فأذّن جبرئيل وأقام ، فلمّا انتبه ورسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) قال : يا عليّ ، سمعت ؟ قال : نعم ، قال : حفظت ؟ قال : نعم ، قال : ادع بلالاً فعلّمه ، فدعا علي عليه‌السلام بلالاً فعلّمه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ‎ ) : عن ابن أبي عقيل ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ الأَذان من عبد الله بن زيد ، فقال : ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذ الأَذان من عبد الله بن زيد ؟ !
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الاستحباب ، وعلى تفضيل الأحكام المذكورة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريّا صاحب السابري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ثلاثة في الجنّة على المسك الأَذفر : مؤذّن أذّن احتساباً ، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
^وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بكر بن سالم ، عن سعد الاسكاف قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من أذّن سبع سنين ( احتساباً ) جاء يوم القيامة ولا ذنب له . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد ابن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن مصعب بن سلام ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حسان ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنَّهم يجتلدون على الأَذان قال : كلاّ ، إنَّه يأتي على الناس زمان يطرحون الأَذان على ضعفائهم ، وتلك لحوم حرّمها الله على النار . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عيسى بن عبد الله ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمد بن عليّ ، عن مصعب ابن سلام ، عن سعد بن ظريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أذّن ^عشر سنين محتسباً يغفر الله له مدّ بصره وصوته في السماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه ، وله من كلّ من يصلّي معه في مسجده سهم ، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) :
عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد ابن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن ناجية ، عن محمّد بن علي الكوفي. ^ورواه في ‎ ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن علي ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
( إنّ من ) أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذّنين.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، نحوه .
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن جعفر ،
عن أبيه قال : دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال ^له : إنّ أوّل من سبق إلى الجنّة بلال ، قال : ولمَ ؟ قال : لأَنّه أوّل من أَذّن.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبيد بن يحيى بن المغيرة ، عن سهل بن سنان ، عن سلام المدائني ، عن جابر الجعفي ،
عن محمّد بن علي عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤذّن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله ، القاتل بين الصفّين.
^وقال : من أذّن احتساباً سبع سنين جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
^قال : قال عليّ عليه‌السلام : يحشر المؤذّنون يوم القيامة طوال الأَعناق.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن محمّد بن مروان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المؤذّن يغفر له مدّ صوته ، ويشهد له كلّ شيء سمعه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ،
رفعه قال : قال : ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك ، أحدهم مؤذّن أذّن احتساباً.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده . عن عبد الله بن علي ،
عن بلال مؤذّن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث طويل - قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من أذّن أربعين عاماً محتسباً‎ً بعثه الله عزّ وجلّ يوم القيامة وله عمل أربعين صدّيقاً ، عملاً مبروراً متقبّلاً.
^قال : وسمعته يقول : من أذّن عشرين عاماً بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء.
^قال : وسمعته يقول : من أذّن عشر سنين أسكنه الله عزّ وجلّ مع إبراهيم الخليل في قبّته أو في درجته.
^قال : وسمعته يقول : من أذّن سنة واحدة بعثه الله عزّ وجلّ يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلّها ، بالغة ما بلغت ، ولو كانت مثل زنة جبل اُحد.
^قال : وسمعته يقول : من أذّن في سبيل الله صلاة واحدة إيماناً واحتساباً وتقرّباً إلى الله عزّ وجلّ غفر الله له ما سلف من ذنوبه ، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة.
^قال : وسمعته يقول : إذا كان يوم القيامة وجمع الله عزّ وجلّ الناس في صعيد واحد بعث الله عزّ وجلّ إلى المؤذّنين ملائكة من نور ومعهم ألوية وأعلام من نور ، يقودون جنائب أزمّتها زبرجد أخضر ، وحفايفها ^المسك الأَذفر ، يركبها المؤذّنون ، فيقومون عليها قياماً تقودهم الملائكة ، ينادون بأعلى صوتهم بالأَذان ، الحديث ، وفيه ، أنّ بلالاً كان يأمره بكتابة هذه الأَحاديث.
^ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد المشار إليه ، مثله .
^قال : وروي أنّ الملائكة إذا سمعت الأَذان من أهل الأرض قالت : هذه أصوات أُمة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتوحيد الله تعالى ، فيستغفرون الله لاُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى يفرغوا من تلك الصلاة.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أذّن محتسباً يريد بذلك وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف شهيد ‎ ، وأربعين ألف صدّيق ، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسيء من اُمّتي إلى الجنّة ، ألا وإنّ المؤذّن إذا قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، صلّى عليه سبعون ألف ملك ، واستغفروا له ، وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ويكتب ثواب قوله : أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أربعون ألف ملك.
^وفي ( عيون الأَخبار ) : عن محمّد بن علي بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي ، عن أبيه ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة.
^وفي ( أمالي ) بإسناده الآتي قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه
عن مسائل ، إلى أن قال أعلمهم : أخبرني عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيّين وأعطى اُمّتك من بين الاُمم ؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعطاني الله عزّ وجلّ : فاتحة الكتاب ، والأَذان ، والجماعة في المسجد ، ويوم الجمعة ، والاجهار في ثلاث صلوات ، والرخص لاُمّتي عند الأَمراض والسفر ، والصلاة على الجنائز ، والشفاعة لأَصحاب الكبائر من اُمّتي ، قال اليهودي : صدقت يا محمّد ، فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب ؟ فقال رسول الله : من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كلّ آية اُنزلت من السماء ، فيجري بها ثوابها ، وأمّا الأَذان فإنّه يحشر المؤذّنون من اُمّتي مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين.
^وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من تولّى أذان مسجد من مساجد الله فأذّن فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف ألف نبيّ - إلى أن قال - وإذا أذّن المؤذّن فقال : أشهد أن لا إله إلاّ الله اكتنفه أربعون ألف ألف ملك ، كلّهم يصلّون عليه ، ويستغفرون له ، وكان في ظلّ رحمة الله حتى يفرغ ، الحديث ، وفيه ثواب جزيل.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن ^علي بن محبوب :
عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - يحشر بلال على ناقة من نوق الجنّة ، يؤذّن : أشهد أَن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، فإذا نادى كسي حلّة من حلل الجنّة. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن ذريح المحاربي قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
صلِّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت‏.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن عليّ عليه‌السلام قال : المؤذّن مؤتمن ، والإِمام ضامن.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن خالد القسري قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخاف أن نصلّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ؟ فقال : إنّما ذلك على المؤذّنين . ^وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عثمان ، نحوه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذّن المؤذّن ، وقعد وأطال الجلوس حتى شكّ ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظنّ أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ؟ قال : أجزأه أذانهم.
^أقول : ويأتي في حديث اشتراط إيمان المؤذّن ما يفيد أنّه لا يقتدى بأذان غير العارف .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام - في حديث - : المؤذّن له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام في المؤذّنين : إنّهم الأُمناء.
^وبإسناده عن عبد الله بن علي ،
عن بلال - في حديث - قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : المؤذّنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم ، وصومهم ، ولحومهم ، ودمائهم ، لا يسألون الله عزّ وجلّ شيئاً إلاّ أعطاهم ، ولا يشفعون في شيء إلاّ شفّعوا.
^ورواه في ( المجالس ) كما يأتي .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين عليهم‌السلام أنّهم قالوا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يغفر للمؤذّن مدّ صوته وبصره ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس ، وله من كلّ من يصلّي بأذانه حسنة.
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سعيد الأَعرج قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا ، وهو يقول : تصلّون قبل أن تزول الشمس ؟ قال : وهم سكوت ، قال : فقلت : أصلحك الله ، ما نصلّي حتى يؤذن مؤذّن مكّة ، قال : فلا بأس ، أمّا إنّه إذا أذّن فقد زالت الشمس
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي المواقيت ، ويأتي ما يدلّ عليه . ^وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
إنّك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن هلال ،
عن ^أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد ، ثم قال : اغتنم الصفّين.
^وبإسناده عن ابن أبي ليلى ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، لا يرى طرفاهما ، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن ميمون ، عن عبد المطّلب بن زياد ، عن أبان بن تغلب ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن جعفر ، يرفعه ، عن علي عليه‌السلام ، نحوه .
^قال : وروي أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد ، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب.
^وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من صلّى بإذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد من الملائكة ، قلت له : وكم مقدار كلّ صفّ ؟ فقال : أقلّه ما بين المشرق الى المغرب ، وأكثره ما بين السماء والأرض.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين عليهم‌السلام أنّهم قالوا : من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن أقام بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ،
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في وصيّته له قال : يا أبا ذرّ ، إنّ ربّك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن ، ثمّ يقيم ، ثمّ يصلّي ، فيقول ربّك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري ، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم - إلى أن قال - يا أبا ذرّ ، إذا كان العبد في أرض قيّ - يعني قفراء - فتوضّأ أو تيمّم ، ثمّ أذّن وأقام وصلّى ، أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفّاً لا يرى طرفاه ، يركعون لركوعه ، ويسجدون بسجوده ، ويؤمنون على دعائه ، يا أبا ذرّ ، من أقام ولم يؤذّن لم يصلّ معه إلاّ ملكاه اللذان معه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في نسيان الأَذان وغيره .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان.
^وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ،
هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
^وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : قال أبو ^عبدالله عليه‌السلام : لا تصلّى الغداة والمغرب إلاّ بإذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
تجزيك إقامة في السفر.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار ، عن الصباح بن سيّابة قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته ^فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيها تقصير.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب.
^وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.
^وبأسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلاّ الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته : أيجزىء أذان واحد ؟ قال : إن صلّيت جماعة لم يجز إلاّ أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلاّ الفجر والمغرب
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث إعادة المنفرد الأَذان إذا وجد جماعة ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلاّ دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدراً.
^قال : وكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مؤذّنان ، أحدهما بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم ، وكان ابن اُمّ مكتوم أعمى ، وكان يؤذّن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيّرت العامّة هذا الحديث
عن جهته ، وقالوا : إنّه عليه‌السلام قال : إنّ بلالاً يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن اُمّ مكتوم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان بلال يؤذّن للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابن اُمّ مكتوم ، وكان أعمى يؤذّن بليل ، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله ( صلّى ^الله عليه وآله ) قال : هذا ابن اُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل ، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك ، يعني في الصوم.
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال أعل فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأَذان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس . ^محمّد بن أدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد ، عن الحسين ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ،
قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال : أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.
^وعنه ، عن فضالة ،
عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال : لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، ^عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، مثله.
^وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول - في حديث - : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام.
^أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي .
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - أنّه قال : وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة.
^ورواه في المجالس باسناد تقدّم وزاد : حتى تقضى الصلاة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإِقامة ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن ^المؤذّن ، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين يفرغ من أذانه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ،
يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله.
^أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره .
^وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء . ^وبإسناده
عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن شهاب ، مثله. ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن بشير . ^أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة ، أو على كلام يتعلّق بالصلاة ، وهو بعيد ، مع ملاحظة قوله عليه‌السلام : إن شاء ، وغير ذلك ، والأقرب حملها على الجواز ، وحمل ما سبق على الكراهة .
^وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يا أبا هارون ، الإِقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب :
عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.
^وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً . ^سئل : ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حسان ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فرقد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : بين كلّ أذانين قعدة ، إلاّ المغرب ، فانّ بينهما نفساً.
^قال الشيخ : وقد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال : من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان ، مثله . ^أقول : هذا محمول على الجلوس الخفيف ، وما سبق على الجلوس الطويل .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، - في حديث - قال : سألته : كم الذي يجزي بين الأَذان والإِقامة من القول ؟ قال : الحمد لله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن القعدة بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن ^بينهما نافلة
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) بإسناده عن رزيق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من السنّة الجلسة بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأَذان والإِقامة سبحة ، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأَذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( فلاح السائل ) على ما نقله عنه بعض الثقات ، بإسناده عن هارون بن موسى ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن مابنداد ، عن أحمد بن هليل الكرخي ، عن ابن أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأَذان والإِقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله : ملائكتي - وعزّتي وجلالي - لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين.
^وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن حمزة بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : رأيته أذّن ثم أهوى للسجود ، ثم سجد سجدة بين الأَذان والإِقامة ، فلمّا رفع رأسه قال : قال : يا أبا عمير ، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها ، وقال : من أذّن ثم سجد فقال : لا إله إلاّ أنت ربّي ، سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، غفر الله له ذنوبه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الفصل بركعتين .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن أسد ، عن جعفر بن محمّد بن يقظان ،
رفعه إليهم عليهم‌السلام قال : يقول الرجل إذا فرغ من الأَذان وجلس : اللهم اجعل قلبي بارّاً ، ورزقي دارّاً ، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ويؤذّن وهو راكب.
^وبإسناده عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأَرض قائم.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ،
عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلاّ وهو قائم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ،
عن عبد صالح عليه‌السلام قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلاّ وهو قائم ، وقال : تؤذّن وأنت راكب ، ولا تقيم إلاّ وأنت على الأَرض.
^ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي ، أو على ظهر دابّته ، وعلى غير طهور ؟ فقال : نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا بأس بأنّ تؤذّن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس ، إلاّ من علّة ، أو تكون في أرض ملصّة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : اُؤذّن وأنا راكب ؟ قال : نعم ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا ماش ؟ قال : ^نعم ، ماش إلى الصلاة ، قال : ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلاً ، فإنّك في الصلاة ، قال : قلت له : قد سألتك : اُقيم وأنا ماش ؟ قلت لي : نعم ، فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ فقال : نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت الى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإِمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
مثله إلى قوله : أجزأك ذلك ، إلاّ أنّه ترك قوله : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ - الى قوله - اُقيم وأنا ماش.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن حمران قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الأَذان جالساً ؟ قال : لا يؤذّن جالساً إلاّ راكب أو مريض . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لما سبق.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع ، إلاّ أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإِقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإِقامة فهو في صلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المسافر ، يؤذّن على راحلته ؟ وإذا أراد أن يقيم ، أقام على الأرض ؟ قال : نعم ، لا بأس.
^وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
تؤذّن وأنت جالس ، ولا تقيم إلاّ وأنت على الأَرض ، وأنت قائم.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
قال : سألته عن الأَذان والإِقامة ، أيصلح على الدابة ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا حتى ينزل على الأَرض.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ^قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ،
أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة )
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه - في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام - قال : ليس على المرأة أذان ولا إقامة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عيسى بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة ، عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء
^وبالإِسناد عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الأَذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإِقامة حدراً . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : التكبير جزم في الأَذان مع الافصاح بالهاء والأَلف . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن نجيح ، مثله.
^وعن خالد بن نجيح ،
عنه عليه‌السلام ، أنّه قال : والأَذان والإِقامة مجزومان.
^قال ابن بابويه : وفي حديث آخر : موقوفان.
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : لا يجزيك من الأَذان إلاّ ما أسمعت نفسك ، أو فهمته ، وافصح بالأَلف والهاء
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ،
أنّه ^سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الأَذان ؟ فقال : اجهر به ، وارفع به صوتك ، وإذا أقمت فدون ذلك
^وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا يجزؤك من الأَذان إلاّ ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وكلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر ، وكان أجرك في ذلك أعظم.
^قال : وقال علي عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم.
^قال : وفي حديث آخر : أفصحكم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أذّنت فلا تخفين صوتك ، فإنّ الله يأجرك مدّ صوتك فيه.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي ابن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأَذان في المنارة ،
أسنّة هو ؟ فقال : إنّما كان يؤذّن للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأَرض ، ولم يكن يومئذٍ منارة.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان طول حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قامة ، فكان عليه‌السلام يقول لبلال إذا أذّن : اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأَذان ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد وكّل بالأَذان ريحاً ترفعه إلى السماء ، فإذا سمعته الملائكة قالوا : هذه أصوات اُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بتوحيد الله عزّ وجلّ ، فيستغفرون لاُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى يفرغوا من تلك الصلاة . ^ورواه الكليني
عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن السري ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من السنّة إذا أذّن الرجل أن يضع إصبعيه في اُذنيه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
السنّة أن تضع إصبعيك في اُذنيك في الأَذان.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن راشد ، عن هشام بن إبراهيم ،
أنّه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام سقمه ، وأنّه لا يولد له ولد فأمره أن يرفع صوته بالأَذان في منزله ، قال : ففعلت ، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبرهيم.
^ورواه الشيخ بإسناد عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن سليمان الجعفري قال : سمعته يقول : إذّن في بيتك فإنّه يطرد الشيطان ، ويستحبّ من أجل الصبيان.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
الأَذان والإِقامة خمسة وثلاثون حرفاً ، فعدّ ذلك بيده واحداً واحداً ، الأَذان ثمانية عشر حرفاً ، والإِقامة سبعة عشر حرفاً.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : ^يا زرارة ، تفتتح الأَذان بأربع تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ( عبد الرحمن بن أبي نجران ) ، عن حمّاد بن عيسى.
^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي وأبي منصور ، عن أبي الربيع ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث الاسراء - قال : ثم أمر جبرئيل عليه‌السلام فأذّن شفعاً ، وأقام شفعاً ، وقال في أذانه : حيّ على خير العمل ، ثم تقدّم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بالقوم.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان ؟ فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أشهد ^أنّ محمّداً رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله.
^أقول : حمله الشيخ على أنّه قصد إفهام السائل كيفيّة التلفّظ بالتكبير ، وكان معلوماً عنده أنّ التكبير في أول الأَذان أربع مرات ، وحمله غيره على الإِجزاء ، وبقيّة الأَحاديث على الأَفضليّة ، ولذلك استقرّ عليه عمل الشيعة .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى بن خنيس قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يؤذّن فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله . ^وبالإِسناد ، مثله ، إلاّ أنّه ترك : حيّ على خير العمل ، وقال مكانه : حتى فرغ من الأَذان ، وقال في آخره : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الأذان مثنى مثنى ، والإِقامة واحدة.
^أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة أو العجلة لما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لمّا اُسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل وأقام ، فتقدّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصفّ الملائكة و النبيّون خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : فقلنا له : كيف أذّن ؟ فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة مثلها ، إلا أنّ فيها : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، بين حيّ على الخير العمل ، حيّ على الخير العمل ، وبين الله أكبر ، ، فأمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلالاً ، فلم يزل يؤذّن بها حتى قبض الله رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنه ، ( عن أحمد ، عن الحسين ) ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكير الحضرمي وكليب الأَسدي جميعاً ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه حكى لهما الأَذان فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على ^خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ، والإِقامة كذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي ، مثله ، وزاد : ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حيّ على خير العمل : الصلاة خير من النوم ، مرّتين للتقيّة . ^أقول : التشبيه هنا محمول على الأَغلب أو مخصوص بما مضى ويأتي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفض بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لما اُسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحضرت الصلاة فأذّن جبرئيل عليه‌السلام ، فلمّا قال : الله أكبر ، الله أكبر ، قالت الملائكة : الله أكبر ، الله أكبر ، فما قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، قالت الملائكة : خلع الأَنداد ، فلمّا قال : أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، قالت الملائكة : نبيّ بعث ، فلمّا قال : حيّ على الصلاة ، قالت الملائكة : حثّ على عبادة ربّه ، فلمّا قال : حيّ على الفلاح ، قالت الملائكة : أفلح من اتبعه.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مثله .
^وبإسناده عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه قال : إنّ بلالاً كان عبداً صالحاً فقال : لا أُؤذّن لأحد بعد رسول الله ( صلّى الله ^عليه وآله ) ، فترك يومئذ حيّ على خير العمل.
^قال : وكان ابن النبّاح يقول في أذانه : حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، فإذا رآه عليّ عليه‌السلام قال : مرحباً بالقائلين عدلاً ، وبالصلاة مرحباً أهلاً.
^قال : وقد أذّن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان يقول : أشهد أنّي رسول الله ، وقد كان يقول فيه : أشهد أنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأَنّ الأَخبار قد وردت بهما جميعاً.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : إنّما اُمر الناس بالأَذان لعلل كثيرة ، منها أن يكون تذكيراً للناس ، وتنبيهاً للغافل ، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه ، ويكون المؤذّن بذلك داعياً الى عبادة الخالق ، ومرغباً فيهما ، مقرّاً له بالتوحيد ، مجاهراً بالإِيمان ، معلناً بالإِسلام ، مؤذناً لمن ينساها ، وإنما يقال له : مؤذّن لأنّه يؤذّن بالأَذان بالصلاة ، وإنّما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأنّ الله عزّ وجلّ أراد أن يكون الإِبتداء بذكره واسمه ، واسم الله في التكبير في أوّل الحرف ، وفي التهليل في آخره ، وإنّما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين ، مؤكّداً عليهم ، إن سها أحد عن الأَوّل لم يسه عن الثاني ، ولأَنّ الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأَذان مثنى مثنى ، وجعل التكبير في أوّل الأَذان أربعاً ، لأَن أوّل الأذان إنما يبدو غفلة ، وليس قبله كلام ينبه المستمع له ، فجعل الأَوليان تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأَذان ، وجعل بعد التكبير ^الشهادتان ، لأَن أوّل الإِيمان هو التوحيد والإِقرار لله بالوحدانية ، والثاني الإِقرار للرسول بالرسالة ، وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ، ولأنّ أصل الإِيمان إنما هو الشهادتان ، فجعل شهادتين شهادتين ، كما جعل في سائر الحقوق شاهدان ، فاذا أقرّ العبد لله عزّ وجلّ بالوحدانيّة ، وأقرّ للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإِيمان ، لأنّ أصل الإِيمان إنّما هو الإِقرار بالله وبرسوله ، وإنّما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنّ الأَذان إنّما وضع لموضع الصلاة ، وإنّما هو نداء الى الصلاة في وسط الأَذان ، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه.
^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي ، إلاّ أنّه قال : وإنّما هو نداء الى الصلاة ، فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان ، فقدّم المؤذّن قبلها أربعاً : التكبيرتين والشهادتين ، وأخّر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حثّاً على البرّ والصلاة ، ثمّ دعا إلى خير العمل مرغّباً فيها ، وفي عملها ، وفي أدائها ، ثمّ نادى بالتكبير والتهليل ليتمّ بعدها أربعاً كما أتمّ قبلها أربعاً ، وليختم كلامه بذكر الله تعالى كما فتحه ( بذكر الله تعالى ) ، وإنّما جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أوّلها التكبير ، لأنّ التهليل اسم الله ( في آخره ) ، فأحبّ الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه ، وإنّما لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في ^ ( آخرهما ) لأنّ التهليل هو إقرار لله بالتوحيد ، وخلع الأَنداد من دون الله ، وهو أوّل الإِيمان وأعظم من التسبيح والتحميد .
^وفي ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ،
أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن حيّ على خير العمل ، لم تركت من الأَذان ؟ قال : تريد العلّة الظاهرة أو الباطنة ؟ قلت : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا العلّة الظاهرة فلئلاّ يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة ، وأمّا الباطنة فإنّ خير العمل الولاية ، فأراد من أمر بترك حيّ على خير العمل من الأَذان أن لا يقع حثّ عليها ودعاء إليها.
^وعن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العبّاس بن عبد الله البخاري ، عن محمّد بن القاسم ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : إنّه لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى ، ثمّ قال لي : تقدّم يا محمّد
^وفي ( معاني الأَخبار ) وكتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن محمّد الحاكم المقري ، عن محمّد بن جعفر الجرجاني ، عن محمّد بن الحسن الموصلي ، عن محمّد بن عاصم الطريفي ، عن عياش بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن الحسن ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام - في ^حديث تفسير الأَذان - أنّه قال فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أشهد أن محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله . ^وذكر في الإقامة : قد قامت الصلاة . ^قال الصدوق : إنّما ترك الراوي حيّ على خير العمل ، للتقيّة.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : الأَذان : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وقال في آخره : لا إله إلاّ الله مرّة. ^أقول : تقدّم الوجه في مثله ويحتمل التقيّة في آخره ، ويحتمل كونه ذكر الأَذان والإِقامة معاً ، ويكون التهليل مرّة واحدة في آخر الإِقامة لما مضى ويأتي فإنّ الأَذان قد يطلق عليهما .
^محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد روي أنّ الأَذان والإِقامة سبعة وثلاثون فصلاً ، يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرّتين في أول الإِقامة.
^قال : وقد روي ثمانية وثلاثون فصلاً ، يضيف إلى ذلك أيضاً لا إله إلاّ الله مرّة اُخرى الإِقامة.
^قال : وقد روي إثنان وأربعون فصلاً ، يضيف الى ذلك التكبير في آخر الأَذان مرّتين ، وفي آخر الإِقامة مرّتين . ^قال : الشيخ : فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً ، انتهى.
^وفي ( المصباح ) قال : وروي اثنان وأربعون فصلاً ، فيكون التكبير أربع مرّات في أوّل الأَذان وآخره ، وأوّل الإِقامة وآخرها والتهليل مرّتين فيهما.
^قال : وروي سبعة وثلاثون فصلاً يجعل في أوّل الإِقامة الله أكبر أربع مرّات.
^وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي : هذا هو الأَذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأَذان محمّد وآل محمّد خير البريّة مرّتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله : أشهد أنّ عليّاً وليّ الله مرّتين ، ومنهم من روى بدل ذلك : أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً مرّتين ، ولا شكّ أنّ عليّاً وليّ الله وأنّه أمير المؤمنين حقّاً وأنّ محمّداً وآله خير البرية ، ولكن ذلك ليس في أصل الأَذان ، وانّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة ^المتّهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا . ^انتهى كلام الصدوق رئيس المحدّثين رضي‌الله‌عنه . ^ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا وفي حديث من صلّى خلف من لا يقتدى به ، وفي كيفية الصلاة وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
الأَذان والإِقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلاّ بالأَذان.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن ^عثمان ، عن ابن مسكان ، عن بريد مولى الحكم ،
عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لان اُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليّ من أن أؤذّن واُقيم واحداً واحداً.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على الجزاء فيحمل الحديث الأوّل على نفي الأَفضليّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الأَذان مثنى مثنى والإِقامة واحدة.
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الأَذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأَذان واحداً واحداً والإِقامة واحدة.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة والعجلة وكذا الذي قبله لما مضى ^ويأتي ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه .
^وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الإِقامة مرّة مرّة إلاّ قول الله أكبر الله أكبر فانّه مرّتان.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام ، يكبّر واحدة واحدة في الأَذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : يجزئك من الإِقامة طاق طاق في السفر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ^وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن التثويب الذي يكون بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال : ما نعرفه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، نحوه.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام ، - في حديث - : إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم . ^قال الشيخ : لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنّة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ.
^أقول : وأحاديث كيفيّة الأَذان والإِقامة تدلّ على ذلك .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن ^عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : النداء والتثويب في الإِقامة من السنّة.
^أقول : يأتي وجهه على أنّ التثويب لغة أعمّ من قول : الصلاة خير من النوم ، فلعلّ المراد غيره ، ويحتمل الحمل على الإِنكار .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب . ^قال الشيخ : هذا والذي قبله محمولان على التقيّة لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما . ^أقول : هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأَذان أو الإِقامة فلعلّه لم يكن فيهما .
^جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل ، ولا تقل في الإِقامة الصلاة خير من النوم إنّما هذا في الأَذان. ^أقول : هذا محمول على التقيّة لما تقدّم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^أقول : وتقدّم في كيفية الأَذان وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : احدر إقامتك حدراً.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الأَذان جزم بافصاح الأَلف والهاء ، والإِقامة حدر.
^أقول : هذا الحديث : رواه الشيخ ، عن الكليني ولم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره من مؤلّفاته .
^وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن السري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الأَذان ترتيل ، والإِقامة حدر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال : ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بإذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي عليه‌السلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وقد صلّى بالناس.
^وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله . ^أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد ، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الأَذان ،
هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : لا يستقيم الأَذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ، ^فإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأَذان والإِقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي الأَذان حتّى صلّى ؟ قال : لا يعيد.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السّندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ،
عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
^أقول : وهو مقيّد بما قبل الركوع ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمض في صلاته فانّما الأَذان سنّة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شيء.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك.
^وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل ينسى الأَذان والإِقامة حتّى يدخل في الصلاة ، قال : إن ^كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.
^ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، مثله ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال : فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل بن حسان الدالاني ،
عن زكريّا بن آدم قال : قلت لأَبي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك.
^أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب .
^وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أبي جميلة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل ينسى الأَذان والإِقامة حتى يكبّر ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ؟ قال : إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
^أقول : هذا يدلّ على الجواز ونفي الوجوب ، والذي سبق على الاستحباب فلا منافاة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي وآله وليقم ، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه فيمن نسى بعض الأَذان والإِقامة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،
عن أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه‌السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - فقال : وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزئكم أذان جاركم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ،
عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله عليه‌السلام كان يؤذّن ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذّن غيره.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي عليه‌السلام يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره.
^وفي ( عيون الأَخبار ) : عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات ، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العبّاس بن عبد الله البخاري ، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن علي بن موسى الرضا ،
عن ^آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى ، ثم قال لي : تقدّم يا محمّد - الى أن قال - فتقدّمت وصلّيت بهم ولا فخر.
^وفي ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لمّا اُسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحضرت الصلاة أذّن جبرئيل وأقام الصلاة ، فقال : يا محمّد تقدّم ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تقدّم يا جبرئيل ، فقال له : إنّا لا نتقدّم على الآدميين منذ اُمرنا بالسجود لآدم.
^وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الغلابي ، عن عمر بن عمران ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن جبلة المكّي ، عن طاوس اليماني ،
عن ابن عبّاس - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام ميكائيل ثمّ قيل لي : ادن يا محمّد ، فتقدّمت فصلّيت بأهل السماء الرابعة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن طلحة بن زيد ، عن ^جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سها في الأَذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأَوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أو سمعته يقول : إن نسي الرجل حرفاً من الأَذان حتّى يأخذ في الإِقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء ، فإن نسي حرفاً من الإِقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإِقامة
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك في الأَذان والإِقامة فابدأ بالأول فالأَوّل ، فإن قلت : حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت : حيّ على الصلاة.
^وبإسناده عن عمّار الساباطي أنّه قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي من الأَذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأَذان والإِقامة ؟ قال : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأَذان كله ولا الإِقامة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخطىء في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ،
ما حاله ؟ قال : إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته ، وأجزأه ذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن علي بن مهزيار ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أذّن خلف من قرأت خلفه.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يجزيك من الأَذان إلاّ ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالأَلف والهاء.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به . سئل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم ، لأنَّه لا صلاة إلاّ بإذان وإقامة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
^محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلاّ أنّه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال : بين المغرب والعشاء بجمع.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة وفي الحجّ ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،
عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليه‌السلام : يعيدها بإقامة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت ، ويأتي ما يدلّ عليه في ^قضاء الصلوات وفي الجماعة إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً . ^محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله.
^قال : وأتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، والله إنّي لاُحبّك فقال له : ولكنّي اُبغضك ، قال : ولِمَ ؟ قال : لأنَّك تبغي في الأَذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة وفي التظاهر بالمنكرات .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها . ^ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ومثله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه .
^وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث أذان الصبح - قال : ( السنة أن تنادي ) به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأَنماط ،
عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما‌السلام قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ^أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام - إلى أن قال - وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) حفص بن سالم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.
^ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره . ^محمّد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التشهّد وفي الذكر .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
^من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليَّ ، إنّك أنت التوّاب الرحيم ، وقال مثل ذلك ( حين يسمع ) أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات تائباً.
^وفي ( المجالس ) ، وفي ( ثواب الأَعمال ) وفي ( عيون الأَخبار )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبّاس مولى الرضا ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام ، مثله ، وزاد بعد قوله : وأصوات دعاتك : وتسبيح ملائكتك.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجّال ، عن علي بن عقبة ، وغالب بن عثمان جميعاً عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أمسيت قلت : اللهمّ إنّي أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد . ^وادع بما أحببت.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل ^أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة ، فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي تصلّي معه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أبي : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر ، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يابن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته ،
كيف يصنع ؟ قال : يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين ، فاذا ارتفع النهار قضاهما.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن ^شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا سمع المؤذّن يؤذّن ، قال مثل ما يقوله في كلّ شيء.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال له : يا محمّد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأَذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن.
^ورواه في العلل كما تقدّم في محلّه .
^وبإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، فقال مصدّقاً محتسباً : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اكتفي بها ( عن كلّ من ) أبى وجحد ، واُعين بها من أقرّ وشهد كان له من الأَجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقرّ وشهد . ^ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الحارث بن المغيرة . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) وفي ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، مثله .
^قال : وروي : أنّ من سمع الأَذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أقول إذا سمعت الأَذان ؟ قال : اذكر الله مع كلّ ذاكر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا تولّعت بكم الغول فأذّنوا.
^قال : وقال عليه‌السلام : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى.
^قال : وقال عليه‌السلام : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبيد بن يحيى بن المغيرة ، عن سهل بن سنان ، عن سلام المدائني ، عن جابر الجعفي ،
عن محمّد بن علي عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد ، وعلى الثالث في الأَطعمة ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
يوماً : تحسن أن تصلّي يا حمّاد ؟ قال : قلت : يا سيّدي ، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة ، قال : فقال عليه‌السلام : لا عليك قم صلّ ، قال : فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت ، فقال عليه‌السلام : يا حمّاد ، لا تحسن أن تصلّي ، ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟ ! قال حمّاد : فأصابني في نفسي الذلّ فقلت : جعلت فداك فعلّمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله عليه‌السلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ اصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو الله ^أحد ، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم ، ثمّ قال : الله أكبر وهو قائم ، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات ، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره ، حتّى لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد ركبتيه إلى خلفه ، ونصب عنقه ، وغمض عينيه ، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل وقال : سمع الله لمن حمده ، ثمّ كبر وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، وسجد ، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال : سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ثلاث مرّات ، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفّين ، وعيني الركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والأَنف ، فهذه السبعة فرض ، ووضع الأَنف على الأَرض سنّة ، وهو الإِرغام ، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال : الله أكبر ، ثمّ قعد على جانبه الأَيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال : استغفر الله ربّي وأتوب إليه ، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الاُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحاً ، ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلّى ركعتين على هذا ، ثمّ قال : يا حمّاد ، هكذا صلّ ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولا بين يديك.
^ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، إلاّ أنه قال : وسجد ووضع كفّيه مضمومتي الأَصابع بين ركبتيه حيال وجهه ، وترك قوله : والأَنف .
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ،
إلاّ أنّه زاد بعد قوله : بقدر ما يتنفّس وهو قائم ، ثمّ رفع يديه حيال وجهه ، وقال : الله أكبر ، وزاد بعد قوله : حيال وجهه : ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه ، فقال : سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ، ثمّ زاد بعد قوله : والأَنف : وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال : ( #Q# ) وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ( #/Q# ) وهي : الجبهة والكفّان والركبتان والإِبهامان ، ووضع الأنف على الأَرض سنّة ، وقال : ثمّ قعد على فخذه الأَيسر ، وزاد بعد قوله : فصلّى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأَصابع وهو جالس في التشهّد ، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم ، فقال : يا حمّاد ، هكذا صلّ ولم يزد على ذلك شيئاً.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل ^اليسرى ، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة ، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينهما ، وأقم صلبك ومدّ عنقك ، وليكن نظرك إلى بين قدميك ، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ، ولا تض
عن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ، ولكن تجنح بمرفقيك ، ولا تلزق كفّيك بركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً ، وابسطهما على الأرض بسطاً ، واقبضهما إليك قبضاً ، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك ، ولكن ضمّهنّ جميعاً قال : وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى وأليتاك على الأَرض ، وأطراف إبهامك اليمنى على الأَرض ، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكون قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبهده الأَسانيد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة ^قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأَرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ ليس من قوله : ليس كما يقعد الرجل.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن عيسى بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وبالإِسنادين الأولين عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فانّما لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدّث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمط ، ولا تكفّر فانّما يفعل ^ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز ، و تفرّج كما يتفرّج البعير ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فانّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة ، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خلال النفاق ، فانّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ، يعني سكر النوم ، وقال للمنافقين : ( #Q# ) وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، نحوه ، وزاد بعد قوله : المجوس : ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فان شئت قلت : الحمد لله ربّ العالمين .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف ، فقال الثقفي : يا رسول الله حاجتي ، فقال : سبقك أخوك الأنصاري ، فقال : يا رسول الله ، إنّي على سفر وإنّي عجلان ، وقال الأَنصاري : إني قد أذنت له ، فقال : إن شئت سألتني وإن شئت أنبأتك ، قال : أنبئني يا رسول الله ، فقال : جئت تسألني ^
عن الصلاة ، وعن الوضوء ، وعن السجود ، فقال الرجل : إي والذي بعثك بالحق ، فقال : أسبغ الوضوء ، واملأ يديك من ركبتيك ، وعفّر جبينيك في التراب ، وصلّ صلاة مودّع
^ورواه الشهيد في ( الأَربعين ) باسناده عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله . ^قال : وخرجه ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن رفاعة ، ولم يذكر وضوءاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود الخندقي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله ، فان كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك ، فأقبل قبل صلاتك ، ولا تمتخط ولا تبزق ، ولا تنقض أصابعك ، ولا تورّك ، فانّ قوماً قد عذبوا بنقض الأَصابع والتورّك في الصلاة ، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الاُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك ، فاذا نهضت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فانّ عليّاً عليه‌السلام هكذا كان يفعل.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ،
ومحمّد بن ^الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن الصباح المزني ، وسدير الصيرفي ، ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق ، وعمر بن اُذينة كلّهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، وسعد جميعاً ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمّد بن عيسى جميعاً ، عن عبد الله بن جبلة ، عن الصباح المزني ، وسدير الصيرفي ، ومحمّد بن نعمان الأَحول ، وعمر بن اُذينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إنّ الله عرج بنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأذّن جبرئيل فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ قال : يا محمّد ، استقبل الحجر الأسود ( وهو بحيالي ) وكبّرني بعدد حجبي ، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً ، لأن الحجب سبعة ، وافتتح ( القراءة ) عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الإِفتتاح سنة ، والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاث مرّات ، فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات ، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً ، فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عزّ وجلّ : الآن وصلت إليّ فسمّ باسمي ، فقال : بسم الله الرحمن ^الرحيم ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل السورة ، ثمّ قال له : احمدني ، فقال : الحمد لله ربّ العالمين ، وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نفسه : شكراً ، فقال الله عزّ وجلّ : يا محمّد ، قطعت حمدي فسمّ باسمي ، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمان الرحيم مرّتين ، فلمّا بلغ ولا الضالين ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحمد لله ربّ العالمين شكراً ، فقال الله العزيز الجبّار : قطعت ذكري فسمّ باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى ، فقال له : اقرأ قل هو الله أحد كما اُنزلت فإنّها نسبتي ونعتي ، ثمّ طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر الى عرشي ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ فاُلهمت أن قلت : سبحان ربّي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت ، فلما قلت ذلك تجلّى الغشي عنّي حتّى قلتها سبعاً اُلهم ذلك فرجعت إليّ نفسي كما كانت ، فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربّي العظيم وبحمده ، فقال : ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فاُلهمت أن قلت : سبحان ربّي الأَعلى وبحمده لعلوّ ما رأيت فقلتها سبعاً ، فرجعت إليّ نفسي وكلما قلت واحدة منها تجلّى عنّي الغشي فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ، وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلوّ ما رأيت ، فألهمني ربي عزّ وجلّ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فغشي عليَّ فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت : سبحان ربّي الأَعلى وبحمده فقلتها سبعاً ، ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لاُثني النظر في العلوّ ، فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة ، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدةً خفيفةً ، ثمّ قمت فقال : يا محمّد ، اقرأ الحمد ، فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاً ، ثمّ قال لي : اقرأ إنّا أنزلناه فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة ، ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أوّلاً ، وذهبت أن أقول فقال : يا محمّد ، اذكر ما أنعمت عليك وسمّ باسمي ، فألهمني الله أن ^قلت : بسم الله وبالله لا إله إلاّ الله والأَسماء الحسنى كلّها لله ، فقال لي : يا محمّد ، صلِّ عليك وعلى أهل بيتك ، فقلت : صلّى الله عليَّ وعلى أهل بيتي وقد فعل ، ثمّ التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي : يا محمّد ، سلّم ، فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال : يا محمّد ، إنّي أنا السلام والتحيّة والرحمة ، والبركات أنت وذريّتك ، ثمّ أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً ، وأوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد ، إنّا أنزلناه في ليلة القدر ، فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة ، ومن أجل ذلك صار التسبيح في الركوع والسجود شكراً ، وقوله سمع الله لمن حمده لأَنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : سمعت ضجّة الملائكة فقلت : سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل ، فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأَوّلتان كلّما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما وهي الفرض الأوّل وهي أوّل ما فرضت عند الزوال ، يعني صلاة الظهر.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : فأوحى الله إليه : اركع لربّك يا محمّد ، فركع ، فأوحى الله إليه ، قل : سبحان ربّي العظيم ، ففعل ذلك ثلاثاً ، ثمّ أوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا محمّد ، ففعل فقام منتصباً ، فأوحى الله إليه أن اسجد لربّك يا محمّد ، فخرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساجداً فأوحى الله إليه ، قل : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثاً .
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن صباح الحذاء ،
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، كيف صارت الصلاة ^ركعة وسجدتين ، وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين ؟ فقال : اذا سألت عن شيء ففرّغ قبلك لتفهم ، إن أول صلاة صلاّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما صلاّها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاه ، وذلك أنّه لمّا أسري به فقال يا محمّد ، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها ، وصلّ لربّك ، فتوضأ وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش الجبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل فقال : يا محمّد ، اقرأ : بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين إلى آخرها ففعل ذلك ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه عزّ وجلّ ، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصّمد ثمّ أمسك عنه القول فقال : كذلك الله ، كذلك الله ، كذلك الله ، فلمّا قال ذلك قال : اركع يا محمّد لربّك ، فركع ، فقال له وهو راكع : قل : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثاً ثمّ قال له : ارفع رأسك يا محمّد ، ففعل فقام منتصباً بين يدي الله ، فقال له : اسجد يا محمّد لربّك ، فخرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساجداً ، فقال : قل : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ففعل ذلك ثلاثاً ، فقال له استو جالساً يا محمّد ، ففعل ، فلمّا استوى جالساً ذكر جلال ربّه فخرّ لله ساجداً من تلقاء نفسه ، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ ، فسبّح الله ثلاثاً ، فقال : انتصب قائماً ، ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله ، فقال له : اقرأ يا محمّد ، وافعل كما فعلت في الركعة الاُولى ، ففعل ذلك ، ثمّ سجد سجدةً واحدةً فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى الثانية فخرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساجداً من تلقاء نفسه ، لا لأَمر أمره ربّه عزّ وجلّ ، فسبّح ايضاً ، ثم قال له : ارفع رأسك ثبّتك الله ، واشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد ، ^كما صلّيت وباركت وترحّمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللهم تقبّل شفاعته وارفع درجته ، ففعل ، فقال له : [ سلّم ] يا محمّد ، واستقبل ربّه تبارك وتعالى مطرقاً فقال : السلام عليك فأجابه الجبّار جلّ جلاله فقال : وعليك السلام يا محمّد . ^قال أبو الحسن عليه‌السلام : وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة كما أخبرتك من تذكره لعظمة ربّه تبارك وتعالى فجعله الله عزّ وجلّ فرضاً
^وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن العبّاس ، عن عكرمة بن عبد العرش ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن علّة الصلاة ،
كيف صارت ركعتين وأربع سجدات الا كانت ركعتين وسجدتين ؟ فذكر نحوه حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، يزيد اللفظ وينقص.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وذكر نحوه ، إلاّ أنّه حذف ذكر التشهّد والتسليم .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال عليه‌السلام : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، والتكبير سنّة ، ولا ينقض السنّة الفريضة.
^أقول : قد عرفت معنى السنّة في مثل هذا .
^وباسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء.
^وباسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : ليخشع الرجل في صلاته فإنّ من خشع قبله لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء ، اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فانّ ذلك من فعلنا ، إذا قام أحدكم ( من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره ) ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره ، وليقم صلبه ولا ينحني ، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده الى السماء ولينصب في الدعاء ، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه من الحور العين ، إذا قام أحدكم الى صلاة فليصلّ صلاة ^مودّع ، لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة ، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد ، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح ، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.
^علي بن الحسين المرتضى رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) باسناده الآتي عن عليّ عليه‌السلام - في حديث - قال : حدود الصلاة أربعة : معرفة الوقت ، والتوجّه إلى القبلة ، والركوع ، والسجود ، وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإِقامة وغير ذلك ، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها جعل فيها فرائض وهي الأربعة المذكورة ، ( وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكور ) من القراءة الدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإِقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة ، ( من أحبّها يعمل بها ) فهذا ذكر حدود الصلاة.
^محمّد بن مكّي الشهيد في كتاب ( الأربعين ) باسناده
عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن موسى الهذلي ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام قال : أتى الثقفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسأل عن الصلاة فقال : إذا قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك ^يقبل عليك ، فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك وارفع صلبك ، فاذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض ، ولا تنقره كنقرة الديك.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن النساء هل عليهنّ افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت والقول في صلاة الليل وصلاة الزوال ما على الرجال ؟ قال : نعم.
^أقول : ويأتي ما يدل على تفضيل الأحكام المشار إليها إن شاء الله تعالى .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والاقبال على صلاتك ، فإنّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه ، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض عرقاً.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي جهمة ، عن جهم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام يقول : كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلاّ ما حركت الريح منه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبان بن تغلب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي رأيت علي بن الحسين عليه‌السلام إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر ، فقال لي : والله إنّ علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه.
^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن ^أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
( يا عبد الله ) إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها ، ثمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من
عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك ، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إنّه قال : إنّي لاُحبُّ للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه الى الله تعالى ، ولا يشغل قبله بأمر الدنيا ، فليس من عبد يقبل بقبله في صلاته إلى الله تعالى إلاّ أقبل الله إليه بوجهه ، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة بعد حبّ الله إياه . ^وفي ( ثواب الأعمال ) بالاسناد ، نحوه.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ،
عمّن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه ^وبين الله ذنب إلاّ غفر له.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اعلم أنّ الصلاة حجزة الله في الأرض ، فمن أحبّ أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته
عن الفواحش والمنكر فانّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز ، ومن أحبّ يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ^ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضل بن يسار ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فان أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه ،
عمّن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب.
^ورواه الصدوق كما تقدّم .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلاّ وجبت له الجنّة ، فإذا صلّيت فأقبل بقلبك على الله عزّ وجلّ فانّه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عزّ وجلّ في صلاته ودعائه إلاّ أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيّده مع مودّتهم إيّاه بالجنّة.
^وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكرنّ في نفسه فانّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ ، وانّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي ^عبدالله ، عن أبيه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ركعتان خفيفتان في تفكّر خير من قيام ليلة.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : رأيت علي الحسين عليه‌السلام يصلّي فسقط رداؤه عن منكبه قال : فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته ، قال : فسألته عن ذلك ؟ فقال : ويحك أتدري بين يدي من كنت ، إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلاّ ما أقبل منها ، فقلت : جعلت فداك هلكنا ، فقال : كلاّ إن الله متمّم ذلك للمؤمنين بالنوافل.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات .
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أسرق الناس من سرق من صلاته ، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.
^أحمد بن محمّد البرقي ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة . ^أقول تقدّم وجهه في أعداد الصلوات.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا أتى الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال : إنّك مرائيّ فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت الفريضة ، وإن كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث ما بدا له ، وإن كان على شيء من أمر الدنيا فليبرح
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ( #/Q# ) قال : الصحيح يصلّي قائماً ، وقعوداً : المريض يصلّي جالساً ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن المريض إذا لم ^يستطع القيام والسجود ؟ قال : يؤمي برأسه إيماء ، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن الوليد بن صبيح قال : حممت بالمدينة يوماً في شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد الله عليه‌السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال : افطر ، وصلّ وأنت قاعد.
^ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن درّاج ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر رفعه ، عن جميل ابن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المريض يومئ إيماءاً.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزي عنه ، ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به.
^وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة : أربعين يوماً أو أقل أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله ؟ فقال : لا بأس بذلك ، ^وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
^ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق عليه‌السلام ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : (
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
^وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلاّ في المعتلّ والمريض.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
^
قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع .
^وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً ، كيف قدر صلّى ، إمّا أن ^يوجّه فيومي إيماءً ، وقال : يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ، ثمّ يومي بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن ، فكيف ما قدر فانّه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يؤمي بالصلاة إيماءاً.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليومئ برأسه إيماءاً ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحوه القبلة إيماءَاً
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد ، مثله .
^وباسناده عن بزيع المؤذّن أنّه سأل الصادق عليه‌السلام فقال له : إنّي اُريد أن أقدح عيني ، فقال لي : افعل ، فقلت : إنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا وكذا يوماً لا يصلّي قاعداً ، قال : افعل.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : يصلّي المريض قائماً ، فان لم يقدر على ذلك صلّى جالساً ، فان لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً ، يكبّر ثم يقرأ ، فاذا أراد الركوع غمض عينيه ، ثمّ سبّح ، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح ، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثمّ يتشهّد وينصرف . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إبراهيم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إلاّ أنّه قال : يصلّي المريض قاعداً ، فان لم يقدر صلّى مستلقياً ، وذكر مثله. ^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن إبراهيم ، مثل رواية الصدوق ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^قال : وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلّي وهو مضطجع ؟ ويضع على جبهته شيئاً ؟ قال : نعم ، لم يكلّفه الله إلاّ طاقته.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المريض يصلّي قائماً ، فان لم يستطع صلّى جالساً ، فان لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماءاً ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل من الأنصار وقد شبّكته الريح فقال : يا رسول الله ، كيف أُصلّي ؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلاّ فوجّهوه الى القبلة ، ومروه فليومئ برأسه إيماءاً ، ويجعل ^السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن أيمن بن محرز ، عن محمّد ابن الفضيل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ) قال : ما من عبدٍ من شيعتنا يقوم الى الصلاة إلاّ اكتنفه بعدد من خالفه من الملائكة يصلّون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن عمر الحافظ ، عن جعفر بن محمّد الحسني ، عن عيسى بن مهران ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً ، فان لم يستطع جالساً فليصلّ مستلقياً ، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءاً.
^وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله.
^ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ) عليه‌السلام ، مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط ؟ فقال : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء ،
كيف يصلّي وهو مضطجع ؟ قال : يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو.
^علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) باسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي فمنه قوله تعالى : ( #Q# ) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ( #/Q# ) فالفريضة منه أن يصلّي الرجل ^صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تامّ ، ثمّ رخص للخائف فقال سبحانه : ( #Q# ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ( #/Q# ) ومثله قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ( #/Q# ) ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائماً ، والمريض يصلّي قاعداً ، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ ( بإيماء ) ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه ، ويأتي ما يدلّ عليه في الركوع وفي الجماعة وغير ذلك . ^قال الشهيد : ما تضمّن ترك الاضطجاع محمول إمّا على التقيّة ، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام - في حديث - وقم منتصباً فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : ( #Q# ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( #/Q# ) قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال : لا تكفر فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي كيفيّة الصلاة ، ويأتي ما ^يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين عليه‌السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : ( #Q# ) طه ( #/Q# * #Q# ) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ( #/Q# ).
^علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
مثله ، الاّ إنّه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( #Q# ) طه ( #/Q# * #Q# ) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ( #/Q# ) فوضعها.
^أقول : القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصلّيها إلاّ وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل ^أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، مثله .
^وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، ^فقال : ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، مثله .
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
صلاة القاعد على نصف صلاة القائم.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله ابن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً ؟ قال : يضعف ركعتين بركعة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصّيقل قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام ، كيف يصلّي ؟ قال : يصلّي النافلة وهو جالس ، ويحسب ^كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس ، إذا كان لا يستطيع القيام.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة ،
كيف تحسب صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ؟ قال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام ،
فقال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال : إنّ الرجل ليوعك ويحرج ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. ^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وباسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ،
عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه‌السلام : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً.
^أقول : هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام ، فلا ينافي ما تقدّم ، بل المعتبر إمكان القيام . ^وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة ، مستلقياً كذلك يصلّي ؟ فرخّص في ذلك ، وقال : فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نزع الماء من عينيه ،
أو يشتكي عينه ويشقّ عليه السجود ، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد ، أو يصلّي وهو مضطجع ؟ قال : يومي وهو قاعد.
^الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن الحسن بن ارومية ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن بزيع المؤذّن قال : قلت لأبي ^عبدالله عليه‌السلام : إنّي اُريد أن أقدح عيني ، فقال لي : استخر الله وافعل ، قلت : هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلّي قاعداً ، قال : افعل.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال : يومئ إيماءاً برأسه عن كلّ صلاة.
^محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ،
مثله ، وزاد ، إنّه سأله عن رجل استفرغ بطنه قال : يومئ برأسه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : صلاته صلاة القائم.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قد اشتدّ عليَّ القيام في الصلاة ، فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم . ^محمّد بن الحسن بإسناده ،
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس ؟ فقال : إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم ^فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم - إلى أن قال - فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله . ^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار ( وأنت تصلّي ) إلاّ أن تكون مريضاً.
^أقول : هذا محمول على الكراهة لما مرّ ، أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مرّ في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال .
^وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن الجهم ، عن الحسين بن موسى ، عن سعيد بن يسار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ^يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط ،
قال : لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلاّ قال في المعتلّ والمريض.
^ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^قال الكليني - وفي حديث آخر - : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك.
^وبإسناده حمران بن أعين ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران بن أعين ، والذي قبله باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية بن ميسرة ، مثله .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً وممدود الرجلين ، وكيف أمكنك.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن الرباطي ،
عن زكريّا الأعور قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن عليه‌السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.
^ورواه الصدوق باسناده عن أبي زكريّا الأعور ، إلاّ أنّه قال : ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته .
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود ^فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ،
ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي بافتتاحه وهو قاعد . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.
^وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم ^تتحرّك فصلّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصلّ قاعداً . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد ابن إسحاق ، عن هارون بن حمزة.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^قال : وقال عليّ عليه‌السلام إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس ، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.
^محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، وفضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص ،
ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه ، وهل ] يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال : استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً ، وقال : لا عليه أن لا يخرج ، فإنّ أبي عليه‌السلام سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس ،
يومئ أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حنى ظهره.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الصلاة في السفينة إيماء.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ قال : تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت ، تصلّي قائماً ، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد ، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه ، فقال أصحاب السفينة : ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج ، فقال : إنّ أبي عليه‌السلام كان يقول : تلك صلاة نوح : أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟ ! فقلت : بلى جعلت فداك فقال : لا يضيقنّ صدرك ، فإن نوحاً صلّى في السفينة ، قال : قلت : قائماً أو قاعداً ؟ قال : بل قائماً ، قال : قلت : فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة ، قال : تحرّ القبلة بجهدك.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن سليمان ^ابن خالد قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده ، وقال : يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.
^وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إنّ رجلاً أتى أبي عليه‌السلام فسأله فقال : إنّي أكون في السفينة والجدد منّي قريب ، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.
^أقول : هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حمّاد بن عيسى قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد فافعلوا : فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.
^ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة .
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد ؟ قال : نعم لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ،
عن صفوان الجمّال قال : شهدت أبا عبد الله عليه‌السلام واستقبل القبلة قبل التكبير وقال : اللهمّ لا تؤيسني من روحك ، ولا تقنطني من رحمتك ، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلاّ القوم الخاسرون
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ ابن النعمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة : اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد ^وأقدّمهم بين يدي صلاتي ، وأتقرّب بهم إليك ، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة ، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير ، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت : اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء ، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب ، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ومعاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا قمت الى الصلاة فقل : اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، واجعل صلاتي به مقبولةً ، وذنبي به مغفوراً ، ودعائي به مستجاباً ، إنّك أنت الغفور الرحيم . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد . ^ورواه الصدوق مرسلاً. ^ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا رفعه ، وذكر نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك - إلى أن قال - واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك . ^محمّد بن الحسن باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.
^ورواه الكليني والشيخ كما مرّ .
^وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى ، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
لا عمل إلاّ بنيّة.
^محمّد بن الحسن قال : روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : إنّما الأعمال بالنيّات ( وإنّما لامرئ ما نوى ).
^جعفر بن الحسن في ( المعتبر ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّما الأعمال بالنيّات.
^وعن الرضا عليه‌السلام أنّه قال : لا عمل إلاّ بنيّة.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتى ركعت ] وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال عليه‌السلام : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة . ^محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وباسناده عن العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.
^وعنه ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يصلّيها متعّمداً فان لم ينو ذلك فلا.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن ^عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة والقضاء ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن باسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجزئك في الصلاة من الكلام ( و ) التوجّه - الى أن قال - وتجزئك تكبيرة واحدة.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن زيد الشحّام ، وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن زيد الشحّام قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزئك ، قلت : فالسبع ، قال : ذلك الفضل.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن الحسين بن سعيد بالسند الأوّل ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الإمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ناصح المؤذّن ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإنّ مفتاح الصلاة التكبير.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأنّ معك ذا الحاجة والضعيف والكبير.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
^ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلّى الله ^عليه وآله ) أتمّ الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر ، بسم الله الرحمن الرحيم.
^وفي ( المجالس ) باسناده - في حديث - جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمّا قوله : الله أكبر - إلى أن قال - لاتفتتح الصلاة إلاّ بها.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه عليه‌السلام أنّه قال : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث رفع اليدين وفي التسليم ، وغيرذلك ، ويأتي حكم الأخرس في القراءة ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال : يعيد.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال ، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟ !
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتىّ افتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ذريح بن محمّد المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ ؟ قال : يكبّر . ^وعنه ، عن البرقي ، عن ذريح ، مثله.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع ؟ قال : يعيد الصلاة.
^وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
الامام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح.
^ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن سهل ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.
^وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها ولا شيء عليه.
^ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ، مثله . ^قال الشيخ : قوله : فليقضها ، يعني الصلاة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض فى صلاته.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، مثله . ^أقول : هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة .
^وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ؟ فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته.
^أقول : حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا ( عليه ^السلام ) قال : الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل ابن عبد الملك ،
أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر . ^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : اجزأه.
^ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . ^أقول : حمله الشيخ على الشكّ دون اليقين لما تقدّم في هذا الباب وغيره ، يحتمل الحمل على المأموم لما يأتي .
^محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع . ^محمّد بن علي بن الحسين باسناده
عن معاوية بن شريح ، مثله . ^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن الحسن ، عن علي ابن فضال ؟ عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمسة.
^
قال الكليني : ورواه أيضاً عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله ، وفسّرهنّ : في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن الصبّاح المزني قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات ، منها تكبير القنوت.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،
وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرالصلاة كلّها . ^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أولم تكبّره.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن ^الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ،
هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يحر الحسين عليه‌السلام بالتكبير ، ثمّ كبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبّر ويعالج الحسين عليه‌السلام التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين عليه‌السلام التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فصارت سنّة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ^ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلاّ أنه ترك ذكر حفص .
^وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، وكلّ ذلك مجزٍ عنك ، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلاّ بتكبيرة.
^محّمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الصلاة وقد كان الحسين عليه‌السلام أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن يكون به خرس ، فخرج به عليه‌السلام حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصلاة فكبّر الحسين عليه‌السلام ، فلمّا سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تكبيره ^عاد فكبّر ، فكبّر الحسين عليه‌السلام حتّى كبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين عليه‌السلام فجرت السنّة بذلك.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، نحوه .
^وبإسناده عن هشام بن الحكم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا اُسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبّرعند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّوجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين ، فاذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته . ^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية
عن الفضل بن شاذان ، نحوه.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قلت له : لأيّ علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل - الى أن قال - قال : يا هشام ، إن الله خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً ، فلمّا اُسرى بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح ، فلمّا رفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات ، فلتلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات.
^وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بأسانيده الآتية عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما بدئ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلّة التي ذكرناها في الأذان.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلاّ أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت ، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ قل : لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلاّ إليك سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت ، ثمّ تكبّرتكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب . ^محمّد بن الحسن باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط ^قوله : إنّ صلاتي ونسكي - إلى قوله - من المسلمين.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله أن تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، ويجزيك تكبيرة واحدة.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن التوجّه للصلاة يقول : على ملّة إبراهيم ودين محمّد ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال : على دين محمّد ، فقد أبدع لأنّه لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمدّ عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق عليه‌السلام قال للحسن : كيف تتوجّه ؟ فقال : أقول : لبّيك وسعديك ، فقال له الصادق عليه‌السلام : ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً ؟ قال الحسن : أقوله ، فقال الصادق عليه‌السلام : إذا قلت ذلك فقل : على ملّة إبراهيم عليه‌السلام ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب ، والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين . ^فأجاب عليه‌السلام التوجّه كلّه ليس بفريضة ، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه ، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات ^والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهدى علي أميرالمؤمنين عليه‌السلام وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمّ تقرأُ الحمد.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ،
عن صفوان بن مهران الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ اُذنيه.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن فضالة ،
عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً.
^وعنه ، عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال : رأيت أبا ^عبد الله عليه‌السلام يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.
^وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ( #/Q# ) قال : هو رفع يديك حذاء وجهك.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
^وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ،
عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفّيه.
^وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
قال : على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلاّ أنّه قال في آخره : أن يرفع يديه في التكبير . ^قال الشيخ : المعنى أنّ فعل الإمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما مرّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام - قال : وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما.
^وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه - إلى أن قال : - دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلاّ مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة ، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.
^أقول : هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات إلاّ لتقيّة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال له : يابن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى ؟ فقال : معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواس . ^وفي ( العلل ) :
عن علي بن حاتم ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسين بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ^ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد فى وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً ، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال . ^وزاد في ( العلل ) : وقصد لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح ، وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد ابن محمّد بن مخلّد ، عن أبي عمرو ، عن أحمد بن زياد السمسار ، عن أبي نعيم ، عن قيس بن سليم ، عن علقمة بن وائل ،
عن أبيه قال : صلّيت خلف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين أراد الركوع وبعد الركوع.
^وعن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن أبي مقاتل الكبيسي ، عن أبي مقاتل السمرقندي ، عن مقاتل بن حنان ، عن الأصبغ بن نباتة ،
عن علي بن أبي طالب ( عليه ^السلام ) قال : لمّا نزلت على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ( #Q# ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ( #/Q# ) قال : يا جبرئيل ، ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي ؟ قال : يا محمّد ، إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن مقاتل ابن حيان ،
مثله ، إلاّ أنّه قال : ليست بنحيرة ، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإنّ لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة.
^وعن علي عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ( #/Q# ) أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة.
^وعن عمر بن يزيد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قوله تعالى : ( #Q# ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ( #/Q# ) قال : هو رفع يديك حذاء وجهك . ^و
عن عبد الله بن سنان ، مثله.
^وعن جميل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ( #/Q# ) ؟ فقال بيده هكذا ، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ، ولا ترفعهما كلّ ذلك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد يعني ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك اُذنيك ، أي حيال خدّيك.
^وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز اُذنيك.
^جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) ، والحسن بن يوسف العلامة في ( المنتهى ) عن عليّ عليه‌السلام أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شُمس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال : قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : فكيف نصنع ؟ قال : تكبّر سبعاً ، وتحمد سبعاً ، وتسبّح سبعاً ، وتحمد الله ، وتثني عليه ثمّ تقرأ.
^أقول : وذكر هذا الحكم الشهيد في ( الذكرى ) ونقله عن ابن الجنيد وقال : إنه نسبه الى الأئمة عليهم‌السلام ، وزاد : التهليل سبعاً .
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن كامل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي ، والمعوذتين ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة ؟ قال : ثلاث تكبيرات ، فان كانت قراءة قرأت بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) ، وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبد الله الخليجي ، عن أبي علي الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تكبيرة الافتتاح ؟ فقال : سبع : قلت : روي عن النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه كان يكبّر واحدة ، فقال : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكبّر واحدة يجهر بها ، ويسرّ ستاً.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ ستّاً.
^وقد تقدّم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلاّ بتكبيرة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قمت باللّيل من منامك فقل : الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده ، فاذا سمعت صوت الديوك فقل : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك ، لا اله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذنوب الاّ أنت ، فاذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل : اللهم انّه لا يواري عنك ليل ساج ، ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض ، ولا بحر لجّي تدلج بين يدي المدلج من خلقك ، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، غارت النجوم ، ونامت العيون ، وأنت الحي القيّوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان ربّ العالمين إله المرسلين ، والحمد للّه ربّ العالمين ، ثم اقرأ الخمس الايات من آخر آل عمران : ( #Q# ) إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ( #/Q# ) ثمّ استك وتوضّأ فاذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ ^اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله ربّ العالمين ، فاذا قمت إلى صلاتك فقل : بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله ، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلاّ بالله ، اللهمّ اجعلني من زوّارك وعمّار مساجدك ، وافتح لي باب توبتك ، وأغلق عنّي باب معصيتك وكلّ معصية ، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه ، اللهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك ، ثم افتتح الصلاة بالتكبير . ^محمّد بن الحسن باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ : ( #Q# ) إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ( #/Q# ) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللّتين قبل الزوال.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا سمعت صراخ الديك فقل : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلاّ أنت ، سبحانك وبحمدك ، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ، قلت : أيّما أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب . ^ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال - فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام أنّه قال : امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً ، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك انّ قوله عزّوجلّ : الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّوجلّ على خلقه من الشكر
^قال : وقال الرضا عليه‌السلام : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن ^ابن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال عليه‌السلام : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغيرذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
^أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس . ^محمّد بن يعقوب ،
عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
^يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى حكم النافلة وعلى وجوب السورة ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى ويأتي .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.
^محمدّ بن يعقوب ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة فى الركوع ، وتسبيحة في السجود.
^أقول : ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها ، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها ، أم يصلّى على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.
^أقول : لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ، ذكره بعض المحققين .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى ) ، ^عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ،
عن منصور بن حازم قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر . ^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : ( لا ، لكلّ ركعة سورة ).
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين - في حديث - قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن تبعيض السورة ؟ قال : أكره [ ذلك ] ولا بأس به في النافلة.
^أقول : هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه ، أو على التقيّة لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته هل تقسّم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم ، أقسمها كيف شئت.
^أقول : هذا محمول على النافلة أو على التقيّة .
^وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ،
هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.
^أقول : حمله الشيخ على ما يأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.
^أقول : حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض ، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وحمله الشيخ وغيره على التقيّة .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام أو أبو جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما انّي أردت أن اُعلّمكم.
^وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يس الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن السورة ، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفضل ،
عن سليمان بن أبي عبد الله قال : صلّيت خلف أبي جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني ، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
مثله ، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيقرأ ^الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، وغيره ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلاّ سورة يس فيقوم من الليل فينفد ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) تجزي في خمسين صلاة.
^وعنه ، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن عبيد بن زرارة وأبي إسحاق ثعلبة ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أُصلّي بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ؟ فقال : نعم ، قد صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلتا الركعتين بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أتمّ منها.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن علي بن مهزيار باسناده عن صفوان الجمّال قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة الأوّابين الخمسون كلّها بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالله ، عن جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ،
عن عمران بن الحصين أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث سريّة واستعمل عليها عليّاً عليه‌السلام فلمّا رجعوا سألهم فقالوا : كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في كلّ الصلوات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، فقال : يا علي ، لم فعلت هذا ؟ فقال : لحبّي بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أحببتها حتّى أحبّك الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس.
^وبالاسناد عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة ؟ فقال : لا بأس.
^وعن الحسين بن سعيد ،
عن محمّد بن القاسم قال : سألت ^عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة.
^وعنه ، عن القروي ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أقرأ سورتين في ركعة ، قال : نعم ، قلت أليس يقال : أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس.
^وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ،
عن زرارة ( قال زرارة : ) قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله ، ثمّ قال : وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ، وذكر الذي قبله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبى يعفور ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.
^وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كان علي عليه‌السلام يوتر بتسع سور.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : لا بأس
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله . ^أقول : حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : أعطوا كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.
^وعنه ، وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى حكم النافلة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن الحسين ) ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ؟ قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير . ^أقول : ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء عموماً .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبوعبد الله عليه‌السلام الفجر فقرأ ( #Q# ) الضُّحَىٰ ( #/Q# ) و ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ( #/Q# ) في ركعة.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ،
عن زيد الشحام قال : صلّى بنا أبوعبدالله عليه‌السلام فقرأ بنا بـ ( #Q# ) الضُّحَىٰ ( #/Q# ) و ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ( #/Q# ).
^أقول : حمله الشيخ على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن زيد الشحّام قال : صلّى أبو عبد الله عليه‌السلام فقرأ في الأولى ( #Q# ) ا الضُّحَىٰ ( #/Q# ) وفي ^الثانية ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَ‌حْ لَكَ صَدْرَ‌كَ ( #/Q# ).
^أقول : حمله الشيخ على النافلة قال : لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم‌السلام ، انتهى .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى أصحابنا أنّ ( #Q# ) الضُّحَىٰ ( #/Q# ) و ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ( #/Q# ) سورة واحدة ، وكذا سورة ( #Q# ) أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ( #/Q# ).
^قال : وروى العيّاشي ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ ( #Q# ) الضُّحَىٰ ( #/Q# ) و ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ( #/Q# ) ، و ( #Q# ) أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ( #/Q# ).
^ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضل ، مثله . ^أقول : يحتمل كون الاستثناء منقطعاً ، ويحتمل التقيّة وعلى كل حال فالحكم هنا واحد .
^وعن أبي العبّاس عن أحدهما عليه‌السلام قال :
( #Q# ) أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ( #/Q# ) سورة واحدة.
^قال : وروي أنّ اُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن ^محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ في فرايضه ( #Q# ) أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ( #/Q# ) شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين وينادي له يوم القيامة مناد : صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له وعليه ، أدخلوه الجنّة ولا تحاسبوه فانّه ممّن اُحبّه واُحبّ عمله . ^قال الصدوق : من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها ( #Q# ) لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ( #/Q# ) فإنّهما جميعاً سورة واحدة.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( الشرايع ) قال : روى أصحابنا أنّ ( #Q# ) الضُّحَىٰ ( #/Q# ) و ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ( #/Q# ) سورة واحدة ، وكذا ( #Q# ) الْفِيلِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) لِإِيلَافِ ( #/Q# ).
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : فلمّا طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و ( #Q# ) الضُّحَىٰ ( #/Q# ) ، وفي الثانية بالحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) . ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس. ^أقول : قد عرفت أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأخفى ما سوى ذلك.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم ،
أهي الفاتحة ؟ قال : نعم ، قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال : نعم ، هي أفضلهنّ.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه قال : بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.
^وبالإسناد عن الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم ، وقنت في الفجر ، وسلّم واحدة مما يلي القبلة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال : نعم.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن ( يحيى بن أبي عمران ) ،
قال : كتبت إلى أبى جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه - يعني العبّاسي
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن هارون ،
عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي : كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها ، ^الحديث.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عباد ابن يعقوب ، عن عمرو بن مصعب ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم ، فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) :
عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد ، وعلي ابن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام - في حديث - أنّه قال : بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم.
^وفي ( عيون الأخبار ) بهذا السند قال : قيل لأمير المؤمنين عليه‌السلام : أخبرنا
عن بسم الله الرحمن الرحيم ، أهي من فاتحة الكتاب ؟ قال : فقال : نعم ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأها ويعدّها آية منها ، ويقول : فاتحة الكتاب هي السبع المثاني . ^وأورده العسكري في ( تفسيره ) وكذا الذي قبله.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
بسم ^الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم ( من بياض العين إلى سوادها ).
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن هارون بن الخطاب التميمي ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما نزل كتاب من السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة أو نحوها .
^محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، ( عن أحمد بن محمّد ) ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي جرير ^زكريا بن إدريس القمّي قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : لا يجهر.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ،
ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : نعم ، إن شاء سرّاً ، وأن شاء جهراً ، فقالا : أفيقرأها مع السورة الاُخرى ؟ فقال : لا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : نعم ، اذا استفتح الصلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح ، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك . ^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين ابن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، مثله . ^باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ،
عن مسمع البصري قال : صلّيت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين ) ، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ ، ببسم الله الرحمن الرحيم ، ثمّ قرأ بسورة اُخرى.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون إماماً يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : لا يضرّه ولا بأس به . ^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله.
^أقول : ذكر الشيخ وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقيّة والقرائن في بعضها ظاهرة ، أو على عدم الجهر بها في محل الإِخفات ، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده ، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها ، ويأتي ما يدلّ على الجهر بالبسملة ، وبعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإنكار .
^محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن الحسين الطويل ، عن أبي داود المنشد ، عن محسن الميثمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الركعة الثالثة الحمد و #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# وآية الكرسي ، وفي الركعة الرابعة الحمد و #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# وآخر البقرة ( #Q# ) آمَنَ الرَّ‌سُولُ ( #/Q# ) إلى آخرها ، وفي الركعة الخامسة الحمد و #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# والخمس آيات من آل عمران : ( #Q# ) إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ( #/Q# ) إلى قوله : ( #Q# ) إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ( #/Q# ) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة : ( #Q# ) إِنّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ ( #/Q# ) إلى قوله : ( #Q# ) إِنَّ رَحمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحسِنِينَ ( #/Q# ) ، وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام ( #Q# ) وَجَعَلوُا لِلّهِ شُرَكَاءَ الجِنِّ ( #/Q# ) إلى قوله : ( #Q# ) وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ( #/Q# ) ، وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد وآخر سورة الحشر من قوله : ( #Q# ) لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ ( #/Q# ) إلى آخرها فاذا فرغت فقل : اللهمّ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات ، ثمّ تقول : أستجير بالله من النار سبع مرّات.
^ورواه في ( المصباح ) مرسلاً وزاد : وروي أنّه تستحبّ أن تقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،
عن أبي هارون المكفوف قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر ، كم يقرأ في الزوال ؟ فقال : ثمانين آية ، فخرج الرجل ، فقال : يا أبا هارون ، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره ؟ ! هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم ، يا أبا هارون ، إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات ، فهذه عشر آيات ، والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي أنّه يقرأ في الركعة الاُولى من نافلة المغرب سورة الجحد ، وفي الثانية سورة الإخلاص وفيما عداه ما اختار.
^قال : وروي أنّ أبا الحسن العسكري عليه‌السلام كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله : ( #Q# ) وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ( #/Q# ^ #Q# ) الصُّدُورِ ( #/Q# ) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاذ بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : لا تدع أن تقرأ بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله . ^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^قال الشيخ والكليني : وفي
رواية اُخرى أنّه يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلاّ في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بـ ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ ( #/Q# ^ #Q# ) أَحَدٌ ( #/Q# ) . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض هذه المواضع ، ويأتي ما يدلّ على بعضها .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت ، وقال : أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزّار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى ( قل يا أيّها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين . ^محمّد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا.
^أقول : عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلاّ لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا .
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا.
^وقد تقدّم في كيفية الصلاة حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فان شئت قلت : الحمد لله ربّ العالمين.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة لإجماع الطائفة على ترك العمل به .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها ( وأنت في الصلاة ) فقل : الحمد لله ربّ العالمين.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصلاة .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ^علي ، ( عن أبي عبد الله البرقي ) وأبي أحمد يعني محمّد بن أبي عميرجميعاً ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة ، وتعوّذ بالله من النار ، وإذا مرّ بأيّها الناس ويا أيّها الذين آمنوا ، يقول : لبّيك ربّنا.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار ؟ قال : لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الأسدي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يكره أن تقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ( في نفس ) واحد.
^وعن محمّد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يكره أن يقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في نفس واحد.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله ،
رفعه عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن التوحيد ؟ فقال : كلّ من قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وآمن بها فقد عرف التوحيد ، قلت : كيف يقرؤها ؟ قال : كما يقرأ الناس ، وزاد فيها : كذلك الله ربّي ، كذلك الله ربّي.
^ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) : عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن زياد ، عن عبد العزيز ابن المهتدي ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث - أنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فإذا فرغ منها قال : كذلك الله ، أو كذلك الله ربّي.
^وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : الرجل إذا قرأ ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) فيختمها يقول : صدق الله وصدق رسوله ، والرجل إذا قرأ ( #Q# ) اللهُ خَيرٌ أَمَّا يُشرِكُونَ ( #/Q# ) يقول : الله خير ، الله خير ، الله أكبر ، وإذا قرأ ( #Q# ) ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ ( #/Q# ) أن يقول : كذب العادلون بالله ، والرجل إذا قرأ ( #Q# ) الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَداً وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرهُ تَكبِيراً ( #/Q# ) أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، قلت : فان لم يقل الرجل شيئاً من هذا اذا قرأ ؟ قال : ليس عليه شيء.
^وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن حمّاد بن عثمان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يستحبّ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة ، الرحمن ، ثم تقول كلّما قلت ( #Q# ) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( #/Q# ) قلت : لا بشيء من آلائك ربّ اُكذّب.
^محمّد بن علي بن الحسين ( في الخصال ) باسناده الآتي عن عليّ عليه‌السلام في حديث الأربعمائة قال : إذا فرغتم من المسبّحات الأخيرة فقولوا : سبحان الله الأعلى إذا قرأتم ( #Q# ) إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ ( #/Q# ) فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها ، إذا قرأتم ( #Q# ) وَالتِّينِ ( #/Q# ) فقولوا في آخرها : ونحن على ذلك من الشاهدين ، إذا قرأتم ( #Q# ) قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ ( #/Q# ) فقولوا : آمنّا بالله ، حتّى تبلغوا الى قوله : ( #Q# ) مُسلِمُونَ ( #/Q# ).
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الرحمن فقال عند كلّ فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان : لا بشيء من آلائك ربِّ اُكذّب ، فان قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً ، وان قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ^ابن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن علي بن شجرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اذا قرأتم ( #Q# ) تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ( #/Q# ) فادعوا على أبي لهب فانّه كان من المكذّبين الذين يكذّبون بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبما جاء به من عند الله.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ،
عن الرضا عليه‌السلام في حديث أنّه كان إذا قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قال سرّاً : ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ ( #/Q# ) ، فاذا فرغ منها قال : كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرّاً : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) ، فإذا فرغ منها قال : الله ربّي وديني الإسلام ثلاثاً ، وكان إذا قرأ ( #Q# ) وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ( #/Q# ) قال عند الفراغ منها : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ ( #Q# ) لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( #/Q# ) قال عند الفراغ منها : سبحانك اللهمّ وبلى إلى أن قال : - وكان إذا فرغ من ( #Q# ) الفاتحة ( #/Q# ) قال : الحمد لله ربّ العالمين ، وإذا قرأ ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) قال سرّاً : سبحان ربّي الأعلى وإذا قرأ ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ( #/Q# ) قال : لبّيك اللهمّ لبّيك سرّاً
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الفضيل بن يسار قال : أمرني أبو جعفر عليه‌السلام أن أقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وأقول اذا فرغت منها : كذلك الله ربّي ثلاثاً.
^وعن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قرأت ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) فقل : يا أيّها الكافرون ، وإذا قلت ( #Q# ) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( #/Q# ) فقل : أعبد الله وحده وإذا قلت : ( #Q# ) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ ( #/Q# ^ #Q# ) دِينِ ( #/Q# ) فقل : ربّي الله وديني الإسلام.
^وعن البراء بن عازب قال : لمّا نزلت هذه الآية ( #Q# ) أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحيِيَ المَوتَى ( #/Q# ) ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سبحانك اللهمّ وبلى . ^وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ،
عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهرببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعاً.
^وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن هارون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لي : كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر ^ببسم الله الرحمن الرحيم ، ويرفع بها صوته ، فتولي قريش فراراً فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك : ( #Q# ) وَإِذَا ذَكَرتَ رَبِّكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلَى أَدبَارِهِم نُفُوراً ( #/Q# ).
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن محمّد بن الحسين ) عن عبد الصمد بن محمّد ،
عن حنان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، مثله ، إلاّ أنّه قال : صلّيت المغرب .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
يا ثمالي ، إنّ الصلاة اذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإِمام فيقول : هل ذكر ربّه ؟ فان قال : نعم ، ذهب وإن قال : لا ، ركب على كتفيه ، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، ليس يقرأون القرآن ؟ قال : بلى ، ليس حيث تذهب يا ثمالي ، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده الآتي
عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في حديث شرايع الدين ^قال : والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة.
^وبالاسناد السابق عن رجاء بن أبي الضحاك ،
عن الرضا عليه‌السلام أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار.
^الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه عن أبيه ، عن أبي عمر بن مهدي ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن عفّان ،
عن أبي حفص الصائغ قال : صلّيت خلف جعفر بن محمّد عليه‌السلام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أحاديث المسح على الخفّين وغيرذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ،
عن عمّه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن ؟ فقال : ينبغي للرجل اذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرّك.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
السنّة في صلاة النهار بالإِخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار.
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ،
هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل ، لأنّه على الاستحباب ^والأفضليّة ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن محمد بن زاديه ، عن أبي علي ابن راشد قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض ( #Q# ) إنّا أنزلناه ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال عليه‌السلام : لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما.
^ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبدوس ، عن محمّد بن زادية ، عن ابن راشد ، مثله .
^وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّ الله أوحى إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة الإسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فإنّها نسبتي ونعتي ، ثمّ ^أوحى إليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد : أن اقرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ) فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا عليه‌السلام إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ، وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# )
^وفي ( عيون الأخبار ) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) في فريضة من الفرائض نادى مناد : يا عبد الله ، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم عليه‌السلام قال : عجبا لمن لم يقرأ في صلاته ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ) ، كيف تُقبل صلاته ، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة اعطي من الثواب قدر ^الدنيا ، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلاّ بهما ؟ التوقيع : الثواب في السور على ما قد روي ، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك ، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل.
^ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) باسناده الآتي . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التخيير والجواز .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) تعدل ثلث القرآن ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) ربع القرآن.
^وعنه ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن ^الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من مضى به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قيل له : يا عبد الله ، لست من المصلّين . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فصلّى فيه خمسين صلاة .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن أبي طلحة خال سهل ابن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قرأت في صلاة الفجر بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) وقد فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ،
عن الحارث قال : سمعته يعني أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يقول : ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلث القرآن ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) تعدل ربعه
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في فريضة من الفرايض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وإن كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واثبت في ديوان السعداء ، وأحياه الله سعيدا وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : صلّى بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة السفر فقرأ في الاُولى الجحد وفي الثانية التوحيد ثم قال : قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين ، باسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن ^الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى ، لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار فى أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية ، نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن عمران أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : لأي علّة يجهر في صلاة الجمعه وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما ؟ - إلى أن قال فقال : لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله ، ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد ، ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة ، فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها
^ورواه في ( العلل ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة .
^وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال : لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يغلس بها فقر بها من اللّيل . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن بشّار ، عن موسى ، عن أخيه ، عن علي بن محمّد عليه‌السلام أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم ؛ وذكر مثله.
^وفي ( المجالس ) باسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه عن مسائل إلى أن قال وسألوه عن سبع خصال : منها ، الإجهار في ثلاث صلوات ، فقال : أمّا الإجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ، ويجوز على الصراط ، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة.
^وفي ( عيون الأخبار ) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك ،
عن الرضا عليه‌السلام أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء ( الآخرة ) وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق للعامّة ، وحمله بعض علمائنا على الجهر العالي بمعنى رفع الصوت زيادة على أقل الجهر لما مضى ويأتي ، ^إن شاء الله ، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته . ^محمد بن الحسن باسناده عن حريز ، مثله.
^وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع ؟ والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولاشيء عليه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ،
عن يحيى بن عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب ، فلمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطّه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي -.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له الاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث الحمد والسورة والبسملة والجهر وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي ^بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع فليعد اُمّ القرآن.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه ( لا صلاة ) له حتّى يقرأ بها في جهر أو إخفات ، فإنّه إذا ركع أجزأه ، إن شاء الله.
^علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ ،
هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد ؟ قال : إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة ؟ قال : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل.
^أقول : هذا محمول على من ذكر بعد الركوع لما تقدّم من التفصيل ، ^وتقدّم ما يدلّ على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : من ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً . ^محمد بن الحسن باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن ^عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
( عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) قال : إن نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ،
أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة كانت ؟ قال : لا يتعمد ذلك ، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه . ^وسألته عن ترك قراءة اُم القرآن ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة.
^أقول : هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ،
قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
^وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمروبن خالد ،
عن زيد بن علي عليهما‌السلام قال : صلّيت مع أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.
^أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلاّ فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : أسهوعن القراءة في الركعة الاُولى ،
قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمّت صلاتك.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد . ^قال الشيخ : إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها .
^وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع ، هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه
^ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ ويأتي ما يدلّ على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته ؟ قال : نعم . ^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله.
^أقول : تقدّم وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولاشيء عليه.
^أقول : هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ^عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع.
^وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ قال : قدر ما تسمع.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ،
مثله ، وزاد . ^قال : وسألته عن النساء ، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن معاوية بن وهب قال : قلت ^لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها ، فارجع إلى أوّل السورة أو أمضي ؟ قال : بل امض.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا ، فاُعيدها ؟ قال : إن كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فاعدها.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ( #/Q# ) قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : على الإِمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ، فقال : ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ( #/Q# ).
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع اُذنيه الهمهمة.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله . ^وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعنه ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ^ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.
^أقول : حمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به لما يأتي .
^علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن أبي الصباح ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ( #/Q# ) قال : الجهر بها رفع الصوت ، والتخافت ما لم تسمع نفسك ، واقرأ ما بين ذلك.
^قال : وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
الإِجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك ، والإِخفات أن لا تسمع من معك إلاّ يسيراً.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم ^الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ.
^ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) ، فقال : يرجع من كل سورة إلاّ من ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) . ^محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن محمّد ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قرأ في الغداة سورة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في ^سورة غيرها فلا بأس إلاّ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ).
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أو ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ).
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع
^وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها.
^أقول : الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب البزنطي
عن أبي العبّاس ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أُخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف. ^أقول : هذا لا يشمل من تجاوزعن النصف .
^محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير كلّهم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد . ^محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : من قرأ ( #Q# ) اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ( #/Q# ) فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع
^وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام انّه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.
^أقول : حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود فأومى له لما يأتي ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة ، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب .
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام ( #Q# ) اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( #/Q# ) ، أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة . ^محمّد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد.
^أقول : المراد أنّه يومي ايماءاً لما مرّ ويمكن حمله على الإِنكار ، لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره ، أو يعلمون ولا ينكرون ، أو مخصوص بالسماع دون الاستماع ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، نحوه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : من قرأ ( #Q# ) اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ( #/Q# ) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع.
^وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، و
عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، ^وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ( وذللأ زيادة في الفريضة ) ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^وبالاسناد قال : وسألته عن إمام يقرأ السجدة فيحدث قبل أن يسجد ،
كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمّت صلاتهم
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، نحوه . ^أقول : السجود في المكتوبة محمول على التقيّة لما مرّ .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه ؟ فقال : لا بأس بذلك.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ؟ قال : لا يعتدّ بتلك الصلاة.
^أقول : هذا محمول على الفريضة مع الحفظ والأوّل على النافلة أو مع عدمه ، ذكره بعض علمائنا .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن ^سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ؟ قال : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد ابن ابي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي ابن مهزيار ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ،
مأ أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت.
^أقول : المراد التساوى في الأجزاء لما يأتي من الترجيح للتسبيح .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتكبّر وتركع.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم - إلى أن قال - وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القران ] وفوّض إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فزاد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو فيهنّ
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
^أقول : هذا محمول على الضرورة .
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله القرشي ، عن أحمد بن علي الأنصاري ،
عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاث مرات ثم يركع.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في ترجيح التسبيح وغيره .
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من غلط في سورة فليقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثمّ ليركع.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه من خلفه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الجماعة .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبد الله قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قرأ شيئاً من ( ال حم ) في صلاة الفجر فاته الوقت.
^وبالإسناد عن سيف بن عميرة ،
عن إبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : لا تقرأ في الفجر شيئاً من ال حَميم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت عموما .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ،
عن ابن أبي عمير قال : كان أبوعبد الله عليه‌السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة ( #Q# ) الْوَاقِعَةُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن أبي طلحة ، عن عبد الخالق ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ في كل ليلة جمعة سورة الواقعة أحبّه الله وأحبّه الناس أجمعين ، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهذه السورة لأمير المؤمنين عليه‌السلام خاصّة لم يشركه فيها أحد.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ^معروف ، عن محمّد بن حمزة قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من اشتاق إلى الجنّة وصفتها فليقرأ الواقعة ، ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار فليقرأ سجدة لقمان.
^وعنه ، عن الصفار ، عن العبّاس ، عن ( حمّاد ، عن عمرو ) ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر.
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد ؟ قال : إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] غيره.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، ورواه الحميري في ( قرب ^الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله وزاد : ولا بأس .
^وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام أنّ رجلين من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختلفا في صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكتبا إلى أُبيّ بن كعب : كم كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سكتة ؟ قال : كانت له سكتتان : إذا فرغ من أُمّ القرآن ، وإذا فرغ من السورة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، بإسناد له عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يكره أن تقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في نفس واحد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ^الحسين ، عن ابن أبي نجران ،
عن صفوان الجمّال قال : صلّ بنا أبو عبد الله عليه‌السلام المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ،
عن صابر مولى بسّام قال : أمنّا أبو عبد الله عليه‌السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثمّ قال : هما من القرآن . ^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله إلى قوله : فقرأ المعوذتين.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن منصور ابن حازم قال : أمرني أبو عبد الله عليه‌السلام أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن القراءة في الوتر ؟ وقلت : إن بعضاً روى ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في الثلاث وبعضاً روى المعوذتين وفي الثالثة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فقال : اعمل بالمعوذتين و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^الحسن بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن المعوذتين ، أهما من القرآن ؟ فقال الصادق عليه‌السلام : هما من القرآن ، فقال الرجل : إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أخطأ ابن مسعود أو قال : كذب ابن مسعود وهما من القرآن ، فقال الرجل : فأقرأ بهما في ^المكتوبة ؟ فقال : نعم.
^علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ( علي بن ) سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف ، فقال : كان أبي يقول : إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي الغداة بـ ( #Q# ) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ( #/Q# ^ #Q# ) الْقِيَامَةِ ( #/Q# ) وشبهها ، وكان يصلّي الظهر بـ ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ ( #/Q# ) ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) و ( #Q# ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( #/Q# ) وشبهها وكان يصلّي المغرب بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) ، وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيّ السور تقرأ في الصلوات ؟ قال : أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) ونحوها ، وأمّا العصر والمغرب فـ ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ( #/Q# ) ونحوها ، وأمّا الغداة فـ ( #Q# ) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ‌ ( #/Q# ).
^محمد بن علي بن الحسين قال : أفضل ما يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إلاّ في صلاة العشاء الاّخرة ليلة الجمعة ، فإنّ الأفضل أن يقرأ في الاُولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح [ اسم ] ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين - إلى أن قال - وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و ( #Q# ) هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ( #/Q# ) وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( #/Q# ) ، فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإثنين ويوم ^الخميس وقاه الله شرّ اليومين . ^قال : وحكى من صحب الرضا عليه‌السلام إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال : لا ، إلاّ الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب ، مثله .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
^عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) ، وفي الفجر سورة الجمعة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت ليلة الجمعة تستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و ( #Q# ) إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ( #/Q# ) وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سلمة بن حيّان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين ، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا عليه‌السلام إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة ^الجمعة في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ ( #/Q# ) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر في الاُولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل يقول - : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فان قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام.
^وفي ( الخصال ) باسناده عن علي عليه‌السلام في - حديث الأربعمائة - قال : القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ابن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ ( #/Q# ) ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فاذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما مضى ويأتي .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : قال : يا علي ، بما تصلّي في ليلة الجمعة ؟ قلت : بسورة الجمعة و ( #Q# ) إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ( #/Q# ) فقال : رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وفي الفجر بسورة الجمعة و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) وفي الجمعة بسورة الجمعة و ( #Q# ) إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ( #/Q# ).
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ،
عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ في الاُولى بسورة الجمعة وفي الثانية بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وفي الأحاديث كما ترى اختلاف محمول على التخيير .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا ( عليه ^السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و ( #Q# ) هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ( #/Q# ) وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( #/Q# ) فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شرّ اليومين . ^وفي ( عيون الأخبار ) بسند تقدّم
عن رجاء بن أبي الضحّاك ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن إبن علي ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ( #/Q# ) في كلّ غداة خميس زوّجه الله من الحور العين ثمان مائة عذراء ، وأربعة آلاف ثيّب ، وحوراء من الحور العين وكان مع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنت أو غير إمام قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ فقال : ^إذا كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبر وتركع.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : تكمله تسع تسبيحات ، وقوله : أو وحدك .
^ورواه في أوّل ( السرائر ) أيضاً نقلاً من كتاب حريز ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع . ^أقول : لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرّتين مرّة تسع تسبيحات ، ومرّة إثنتى عشرة تسبيحة وأورده حريز أيضاً في كتابه مرّتين .
^وباسناده عن محمّد بن عمران - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة.
^ورواه في ( العلل ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، ^عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله .
^قال : وقال الرضا عليه‌السلام إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) عن علي عليه‌السلام أنّه قال : اقرأ في الأوّلتين ، وسبّح في الأخيرتين.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة ، وليس فيهنّ وهم - يعني سهواً - فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.
^ورواه الصدوق كما يأتي في السهو ، وتقدّم حديث بمعناه في أعداد الصلوات .
^محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عُبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قمت في الركعتين [ الأخيرتين ] لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وعن فضالة جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ،
[ قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ] ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.
^وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّاً ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّاً ، يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء
^وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( محمّد بن الحسن ابن علان ) ، عن محمّد بن حكيم قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ^أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل.
^أقول : هذا محمول على التقيّة على السائل لاختلاطه بالعامّة وإنكارهم التسبيح ، والله أعلم .
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب.
^أقول : الظاهر أنّه مخصوص بالمأموم ويحتمل التقيّة .
^وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام ، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة ^الكتاب ، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب عليه‌السلام قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه‌السلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلاّ للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه. ^أقول : هذا يمكن حمله على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازي لأنّه لا نسخ بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة ، أو المبالغة في جواز القراءة لئلاّ يظنّ وجوب التسبيح عيناً ، وتقدّم ما يدل على مضمون الباب ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ^الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.
^أقول : حمله الشيخ على القراءة خلف من لا يقتدى به لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.
^ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام أنّه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوّهم ^توهّماً ؟ قال : لا بأس.
^أقول : تقدّم الوجه فيه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي مسعود الطائي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ في آخر صلاة الليل ( #Q# ) هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ( #/Q# ).
^محمّد بن الحسن قال : روي أنّ من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلاّ غفر له . ^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه ، وذكر الحديث مثله.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام قال : من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل ستّين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
^ ( وعن علي بن محمّد ) ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعاً ؟ فقال : بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قلت : في ثلاثتهنّ ؟ قال : نعم.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة في الوتر ؟ فقال : كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في ثلاثتهنّ وكان يقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فإذا فرغ منها قال : كذلك الله أوكذلك الله ربّي.
^وعنه ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام يقول : ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) تعدل تلث القرآن ، وكان يحبّ أن يجمعها في الوتر ليكون القران كلّه.
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث ،
مثله وزاد : و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) تعدل ربعه.
^وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن القراءة في الوتر وقلت : إنّ بعضاً روى ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في الثلاث ، وبعضاً روى [ في الأوليين ] المعوذتين ، وفي الثالثة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فقال : اعمل بالمعوّذتين و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ وتقرأ فيهنّ جميعاً بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ،
عن معاوية بن عمّار قال : قال لي : اقرأ في الوترفي ثلاثتهنّ بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أوتر بالمعوّذتين و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قيل له : يا عبد الله ، أبشر فقد قبل الله وترك.
^ورواه في الفقيه مرسلاً .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي أنّه يقرأ في الاُولى من ركعتي الشفع الحمد و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q#.
^قال : وروي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي الثلاث ركعات بتسع سور في الاُولى ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) الْعَصْرِ‌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ‌ ( #/Q# ) . وفي المفردة من الوتر ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) تَبَّتْ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها ، وما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التخيير أو الجمع كما في حديث يعقوب ابن يقطين .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر دعاء ^التوجه بعد تكبيرة الإحرام ثمّ قال : ثمّ تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب . ^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاماً وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع.
^وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن محمّد بن الحسين ) ، عن عبد الصمد بن محمّد ،
عن حنان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام فتعوّذ بإجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن ^عبد الحميد ،
وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام المغرب فتعوّذ بإجهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن أبي سعيد الخدري ،
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
^وعن البزنطي عن معاوية بن عمّار ،
عن الصادق عليه‌السلام في الاستعاذة قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه في قراءة القرآن .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عباد بن يعقوب ، عن عمرو بن مصعب ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول - في حديث - وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه ^وآله ) أتمّ الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه . ^محمّد بن الحسن باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد عليه‌السلام يقول : إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ، ^الحديث.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته
عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن ^الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ،
عن أبي الحسن العبدي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ؟ من قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) آية الكرسي ( #/Q# ) في كلّ ركعة من تطوّعه فقد فتح الله له بأفضل أعمال الآدميّين إلاّ من أشبهه أو زاد عليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على فضل التوحيد والقدر قي عدّة أحاديث .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجّه القرآن يوم القيامة ، ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية ، والأوقية أعظم من جبل اُحد.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن ^عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن جابر بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رجلاً سأل علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن قيام الليل بالقرآن فقال له : أبشر من صلّى من الليل عشر ليله لله مخلصاً ( ابتغاء ثواب الله ) قال الله تبارك وتعالى لملائكته : اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبّة وورقه وشجره وعدد كلّ قصبه وخوص ومرعى ، ومن صلّى تسع ليله أعطاه الله عشر دعوات مستجابات وأعطاه الله كتابه بيمينه ، ومن صلّى ثمن ليله أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النيّة وشفع في أهل بيته ، ومن صلّى سبع ليله خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتىّ يمرّ على الصراط مع الآمنين ، ومن صلّى سدس ليله كتب في الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه ، ومن صلّى خمس ليله زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبّته ، ومن صلّى ربع ليله كان في أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصراط كالريح العاصف ويدخل الجنّة بغير حساب ، ومن صلّى ثلث ليله لم يبق ملك إلاّ غبطه بمنزلته من الله وقيل له : ادخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت ، ومن صلّى نصف ليله فلو اعطي ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه وكان له بذلك عند الله أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل ، ومن صلّى ثلثي ليله كان له من الحسنات قدر رمل عالج ^أدناها حسنة أثقل من جبل اُحد عشر مرّات ، ومن صلّى ليلة تامّة تالياً لكتاب الله عزّ وجلّ راكعاً وساجداً وذاكراً اُعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كيوم ولدته اُمّه ، ويكتب له عدد ما خلق الله عزّ وجلّ من الحسنات ، ومثلها درجات ويثبت النور في قبره ، وينزع الإثم والحسد من قلبه ويجار من عذاب القبر ، ويعطى براءة من النار ، ويبعث مع الآمنين ، ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي ، انظروا إلى عبدي أحيى ليله ابتغاء مرضاتي اسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ولم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة.
^ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمّد بن الليث ، عن جابر بن إسماعيل ، ورواه في ( المقنع ) مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^أنّه قال : إذا أردت صلاة الليل ليلة الجمعة فاقرأ في الركعة الاُولى ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قل يا أيّها الكافرون ( #/Q# ) وفي الثالثة الحمد والم السجدة ، وفي الرابعة ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ‌ ( #/Q# ) وفي الخامسة ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) حم السجدة ( #/Q# ) ، وفي السادسة ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) وسورة الملك ، وفي السابعة الحمد ويس ، وفي الثامنة الحمد والواقعة ، ثمّ توتر بالمعوّذتين والإخلاص.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن ( عامر الخيّاط ) ،
عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة ، وأظلّه الله تحت عرشه ، وحاسبه حساباً يسيراً ، وأعطاه كتابه بيمينه.
^وبالإسناد عن الحسن بن عليّ ، عن أبي المغرا ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أدمن في فرائضه ونوافله ^قراءة سورة ق وسّع الله عليه في رزقه ، وأعطاه الله كتابه بيمينه ، وحاسبه حساًباً يسيراً
^وعنه ، عن عاصم الخيّاط ، عن أبي حمزة الثماليّ ،
عن علي ابن الحسين عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيمان ، ونوّر له بصره ، ولا يصيبه فقر أبداً ، ولا جنون في بدنه ولا في ولده.
^وعنه ، عن أبيه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين ، إن شاء الله.
^عن عليّ بن ميمون الصائغ قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : من قرأ سورة ( #Q# ) ن وَالْقَلَمِ ( #/Q# ) في فريضة أو نافلة آمنه الله أن يصيبه فقرأبداً وأعاذه الله إذا مات من ضمِّة القبر ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أكثروا من قراءة الحاقّة فإنّ قراءتها في الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله ، لأنّها إنّما نزلت في ^أمير المؤمنين عليه‌السلام ومعاوية ، ولم يسلب قارئها دينه حتّى يلقى الله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه فلا يدع قراءة سورة إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه ، فأيّ عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو نافلة أسكنه الله مساكن الأبرار ، وأعطاه ثلاث جنان مع جنّته كرامة من الله وزوّجه مائتي حوراء وأربعة آلاف ثيّب ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة المزمّل في العشاء الاخرة أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزمّل ، وأحياه الله حياة طيّبة ، وأماته ميتة طيّبة.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قرأ هاتين السورتين وجعلهما نصب عينه في صلاته الفريضة والنّافلة ( #Q# ) إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَ‌تْ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ( #/Q# ) لم يحجبه من الله حاجب ، ولم يحجزه من الله حاجز ، ولم يزل ينظر الله إليه حتّى يفرغ من حساب الناس.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ : ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة ادخل الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شئت ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أدمن قراءة ( #Q# ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( #/Q# ) في فريضة أو نافلة غشاه الله برحمته في الدنيا والآخرة وآتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار.
^وعنه ، عن صندل ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فانها سورة للحسين بن علي عليه‌السلام من قرأها كان مع الحسين بن علي عليه‌السلام يوم القيامة في درجته من الجنّة ، إن الله عزيز حكيم.
^وعنه ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) وَالتِّينِ ( #/Q# ) في فرائضه ونوافله اُعطي من الجنّة حيث يرض ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ( #/Q# ) في فريضة كتب الله له ثواب ( أجر ) مائة شهيد ، ومن قرأها في نافلة كتب الله له ثواب خمسين شهيداً ، وصلّى معه في فريضته أربعون صفّاً من الملائكة ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن إسماعيل بن الزبير ، عن عمرو بن ثابت ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام قال : من قرأ ( #Q# ) أَرَ‌أَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ( #/Q# ) في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل الله صلاته وصيامه ، ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كانت قراءته ( #Q# ) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ‌ ( #/Q# ) في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة وكان متحدّثه عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أصل طوبى.
^وعنه ، عن أبان بن عبد الملك ، عن كرام الخثعميّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ( #/Q# ) في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من جسر جهنّم ومن النار ومن زفير جهنّم ، فلا يمرّ على شيء يوم القيامة إلاّ بشّره وأخبره بكل خير حتىّ يدخل الجنّة ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ ولم يخطر على قلبه.
^محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) بالاسناد السابق عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحواميم ريحان القرآن فاذا قرأتموها فاحمدوا الله واشكروه كثيراً بحفظها وتلاوتها ، إنّ العبد ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك الأذفر والعنبر ، وإنّ الله عزّ وجلّ ليرحم تاليها وقارئها ، ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه ، وكلّ حميم أو قريب له ، وإنّه في القيامة ليستغفر له العرش والكرسي وملائكة الله المقربون.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها فانها لا تقرّ في قلوب المنافقين ( وتأتي بها ) يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة وأطيب ريح حتّى تقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله منها ، فيقول لها : من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك ؟ فتقول : يا رب ، فلان وفلان ، فتبيّض وجوههم فيقول لهم : اشفعوا فيمن احببتم فيشفعون حتّى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له ، فيقول لهم : ادخلوا الجنّة واسكنوا فيها حيث شئتم.
^وعنه ، عن عليّ بن معبد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تملّوا من قراءة إذا زلزلت الأرض فانّ من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة أبداً ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة في آفات الدنيا ، فاذا مات اُمر به إلى الجنة فيقول الله عزّ وجلّ : عبدي أبحتك جنّتي فاسكن منها حيث شئت وهويت لا ممنوعاً ولامدفوعاً عنه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، نحوه وزاد : ثمّ يشيّع روحه إلى الجنّة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنّة .
^وبالإسناد عن الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) وَالْعَصْرِ‌ ( #/Q# ) في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سنّه ، قريراً عينه حتّى يدخل الجنّة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) بالإسناد السابق
عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنهما لم يعذب الله حين يموت أبداً ، ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبداً ، ولا خصاصة في بدنه.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ التغابن في ( فريضة ) كانت شفيعة له يوم القيامة ، وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثمّ ( لا يفارقها حتّى يدخل ) الجنّة.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فرائضه أعاذه الله ، من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن ، وعوفي من النار ، وأدخله الله الجنّة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن عاصم الخيّاط ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر محمّد الباقر عليه‌السلام قال : من قرأ في الفريضة سورة المدّثر كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله مع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في درجته ، ولا يدركه في الحياة الدّنيا شقاء أبداً ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن صفوان الجمّال ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : من قرأ في الفريضة بويل للمطففين أعطاه الله الأمان يوم القيامة من النار ، ولم تره ولم يرها ، ولم يمرّ على جسر جهنّم ولا يحاسب يوم القيامة.
^وعنه ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُ‌وجِ ( #/Q# ) في فرائضه فإنّها سورة النبيّين كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين والصالحين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
قال : من كانت قراءته في فرائضه بالسماء والطارق كان له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة ، وكان من رفقاء النبيين وأصحابهم في الجنّة.
^وعنه ، عن أبيه ، والحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كانت قراءته في ( فريضة ) ( #Q# ) لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ ( #/Q# ) كان في الدنيا معروفاً أنّه من الصالحين ، وكان في الآخرة معروفاً أنّ له من الله مكاناً ، وكان يوم القيامة من رفقاء النبيّين والشهداء والصالحين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ) في فريضة من الفرائض نادى مناد يا عبد الله ، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ( #/Q# ) في فرائضه بعد عنه الفقر وجلب عليه الرزق ويدفع عنه ميتة السوء.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولدا ، لان كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واُثبت في ديوان السعداء ، وأحياه الله سعيداً ، وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحجّال ، عمّن ذكره ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) بِلِسَانٍ عَرَ‌بِيٍّ مُّبِينٍ ( #/Q# ) قال : يبيّن الألسن ولا تبيّنه الألسن.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن ^مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد عليه‌السلام يقول : إنّك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ، ولو ذهب العالم المتكلّم الفصيح حتّى يدع ما قد علم أنّه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتّى يكون ذلك منه بالنّبطية والفارسيّة فحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله ، قال : ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلاً لشيء من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعليّ بن محمّد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري - في حديث - قال : كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام إذا قرأ ( #Q# ) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( #/Q# ) يكرّرها حتّى يكاد أن يموت.
^وعن أبي علي الأشعريّ وغيره ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه ^السلام ) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلاّ سورة يس فيقوم من اللّيل فينفذ ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ( ويردّد الآية ) ؟ قال : يردّد القرآن ما شاء لان جاءه البكاء فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما ^ عليه‌السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قال : يرجع إلى سورة الجمعة . ^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله . ^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا افتتحت صلاتك بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اُخرى ؟ قال : فليرجع إلى السورة الاُولى إلاّ أنّ يقرأ بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قلت : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قال : يعود إلى سورة الجمعة.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فاقطعها من أوّلها وارجع إليها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس في القراءة شيء موقت إلاّ الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين.
^قال الكليني وروي أنّه لا بأس في السفر أن يقرأ بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشارة لهم ، والمنافقين توبيخاً للمنافقين ، ولا ينبغي تركها ، فمن تركهما متعمّداً فلا صلاة له.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
^عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة . ^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال : لا ، إلاّ الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين
^وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجمعة فقال : القراءة في الركعة الاُولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين.
^وعنه ، عن الحسين بن عبد الملك الأحول ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.
^وفي ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيميّ ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن ^صهيب ، عن جعفر بن محمّد ،
عن عبد الله بن أبي رافع أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام كان يقرأ في الجمعة في الاُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين.
^وبالإسناد عن ابن أبي رافع ،
عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ بهما في الجمعة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناد تقدّم
عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إلا في الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرأ فيها ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) وسورة الجمعة والمنافقين ، وكان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح اسم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
تقرأ في ليلة الجمعة سورة الجمعة ، وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الجمعة الجمعة والمنافقين ، والقنوت في الركعة الاُولى قبل الركوع.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ،
عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ؟ قال : لا بأس بذلك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الفضل ، عن صفوان ابن يحيى ، عن جميل ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجمعة في السفر ،
ما أقرأ فيهما ؟ قال : اقرأهما بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن يقطين ، مثله .
^وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول في صلاة الجمعة : لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلاً.
^ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، مثله .
^وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبان ، عن يحيى الأزرق قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت له : رجل صلّى الجمعة فقرأ ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قال : أجزأه.
^محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين.
^قال : وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أوحضر . ^محمّد بن الحسن باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس ، عن صباح بن صبيح قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قال : يتمها ركعتين ثمّ يستأنف.
^ورواه الكليني مرسلاً . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، وكذا الذي قبله لما مرّ .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ،
أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية.
^وباسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - في الجمعة قال : والقراءة فيها بالجهر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً ،
أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة . ^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، وذكر الحديث الذي ، قبله.
^وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في ^حديث - قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اُخرى وأجهر فيها
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : أجهروا بها.
^وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عبد الله الارجاني ، عن محمّد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة ،
كيف نصلّيها في السفر ؟ فقال : تصليّها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام ( فيها بالقراءة ) إنّما يجهر إذا كانت خطبة.
^وعنه ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة . ^قال الشيخ : المراد بهذين الحديثين حال التقيّة والخوف.
^أقول : ويحتمل أن يكون المراد نفي تأكد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلّى العيدين وحده ( والجمعة ) ،
هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلاّ الإمام.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب أيضاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،
عن سالم أبي سلمة قال : قرأ رجل ^على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناس ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كفّ عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم ، فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه‌السلام
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك إنّا نسمع الآيات من القران ليس هي عندنا كما نسمعها ، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم ، فهل نأثم ؟ فقال : لا ، اقرؤا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تنزيل القران ؟ قال : اقرأوا كما علّمتم.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن ( داود بن فرقد ) والمعلّى بن خنيس جميعاً قالا : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالّ ، ثمّ قال : أمّا نحن فنقرؤه على قراءة اُبيّ.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلأ عن الشيخ ^الطوسي قال : روي عنهم عليهم‌السلام جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه.
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أتاني آتٍ من الله فقال : إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت : يا ربّ ، وسّع على أُمّتي فقال : إنّ الله يأمرك [ أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت : يا ربّ ، وسّع على اُمّتي ، فقال : إن الله يأمرك ] أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن علي بن العبّاس ، عن الحسين بن عبد الرحمن ، عن سفيان الحريري ، عن أبيه ، عن سعد الخفّاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يا سعد ، تعلّموا القرآن فانّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق - إلى أن قال - حتّى ينتهي إلى ربّ العزّة فيناديه تبارك وتعالى يا حجّتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك ، وسل تعط ، واشفع تشفّع ، كيف رأيت عبادي ؟ فيقول : يا ربّ ، منهم من صانني وحافظ عليّ ولم يضيّع شيئاً ، ومنهم من ضيّعني واستخفّ بحقّي وكذب بي وأنا حجّتك على جميع خلقك ، فيقول الله عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لاُثيبنّ عليك اليوم أحسن الثواب ، ولاُعاقبنّ عليك اليوم أليم العقاب - الى أن قال - فيأتي الرجل من شيعتنا فيقول : ما تعرفني أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك ، فينطلق به الى ربّ العزّة فيقول : يا ربّ ، عبدك قد كان نصباً بي ، مواظباً عليّ يعادي بسببي ويحبّ فيّ ويبغّض فيقول الله عزّ وجلّ : ادخلوا عبدي جنّتي ، واكسوه ^حلّة من حلل الجنّة ، وتوّجوه بتاج فاذا فعل ذلك به عرض على القرآن فيقال له : هل رضيت بما صنع بوليّك ؟ فيقول : يا ربّ ، إنّي أستقلّ هذا له فزده مزيد الخير كلّه فيقول : وعزّتي وجلالي وعلوّي وارتفاع مكاني لأنحلنّ له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته ألا إنّهم شباب لا يهرمون ، وأصحّاء لا يسقمون ، وأغنياء لا يفتقرون ، وفرحون لا يحزنون ، وأحياء لا يموتون
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجيء القرآن يوم القيامة في أحسن منظور إليه صورة - إلى أن قال - حتى ينتهي إلى ربّ العزّة فيقول : يا ربّ ، فلان بن فلان أظمأت هواجره ، وأسهرت ليله في دار الدنيا ، وفلان بن فلان لم أظم هواجره ولم اسهر ليله ، فيقول تبارك وتعالى : أدخلهم الجنّة على منازلهم فيقوم فيتّبعونه فيقول للمؤمن : اقرأ وارقه ، قال : فيقرأ ويرقى حتّى يبلغ كلّ رجل منهم منزلته التي هي له فينزلها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ،
عن يونس بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام - في حديث - يدعى ابن آدم المؤمن للحساب فيتقدّم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول : يا ربّ ، أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ، ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه اذا تهجّد فأرضه كما أرضاني ، قال : فيقول العزيز الجبّار : عبدي ابسط يمينك ، فيملأها من رضوان الله ، ويملأ شماله من رحمة الله ثمّ يقال : هذه الجنّة مباحة لك فاقرأ واصعد فاذا قرأ آية صعد درجة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن سليم الفرّاء ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن ، أو أن يكون في تعليمه.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن القاسم الأنباري ، عن محمّد بن علي بن عمر ، عن داود بن رشيد ، عن الوليد ابن مسلم ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن المسرج ،
عن عقبة بن عمّار قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يعذّب ، الله قلباً وعى القرآن.
^وعن أبيه ، عن الحفّار ، عن ابن السماك ، عن أبي قلابة ، عن أبيه ومعلّى بن راشد ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ،
عن علي عليه‌السلام أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه.
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : في خطبة له : وتعلّموا القرآن فانّه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره فإنّه شفاء الصدور ، وأحسنوا تلاوته فانّه أنفع القصص فانّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من ^جهله ، بل الحجّة عليه أعظم ، والحسرة له ألزم ، وهوعند الله ألوم.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن معاذ قال : سمعت : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ما من رجل علّم ولده القرآن إلاّ توّج الله أبويه يوم القيامة تاج الملك ، وكسيا حلّتين لم ير الناس مثلهما.
^وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصّته.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل العبادة قراءة القرآن.
^وعنه عليه‌السلام القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده.
^وعنه عليه‌السلام أشراف اُمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل.
^ورواه الصدوق باسناده عن ابن عبّاس ، مثله .
^وعنه عليه‌السلام أن هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا مأدبته ما استطعتم ، إنّ هذا القرآن حبل الله وهو النور البيّن ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسّك به ، ونجاة لمن تبعه
^وعنه عليه‌السلام من قرأ القرآن حتّى يستظهره ويحفظه أدخله الله الجنّة وشفّعه في عشرة من أهل بيته كلّهم قد وجبت لهم النار.
^وعنه عليه‌السلام قال : حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنّة يوم القيامة.
^وعنه عليه‌السلام قال : إذا قال المعلّم للصبي : قل : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال الصبي : بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلّم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن اسحاق بن غالب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا جمع الله عزّ وجلّ الأوّلين والآخرين إذا هم بشخص قد أقبل لم يُر قطّ أحسن صورة منه ، فاذا نظر إليه المؤمنون وهو القرآن قالوا : هذا منّا ، هذا أحسن شيء رأينا ، فاذا انتهى إليهم جازهم - إلى أن قال - حتى يقف عن يمين العرش فيقول الجبّار عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمنّ اليوم من أكرمك ، ولاُهيننّ من أهانك.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ،
عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا أوّل وافد على العزيز الجبّار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثمّ اُمّتي ، ثمّ أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتي.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : من قرأ القرآن فظنّ أنّ أحداً اُعطي أفضل ممّا اُعطي فقد حقّر ما عظم الله ، وعظم ما حقّر الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى ، فليجل جال بصره ، ويفتح للضياء نظره ، فانّ التفكّرحياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ينبغي لمن قرأ القرآن ، إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل [ الله ] عند ذلك خير ما يرجو ويسأله العافية من النار ومن العذاب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فى حديث - إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع ، وماحل مصدّق ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وهو الدليل يدلّ على خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم ، وباطنه علم ، ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، له نجوم وعلى نجومه نجوم ، لا تحصى عجائبه ، ولا تبلى غرائبه ، [ فيه ] مصابيح الهدى ، ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل جال بصره ، وليبلغ الصفة نظره ، ينج من عطب ، ويتخلّص من نشب ، فإنّ التفكّرحياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بحسن التخلّص وقلّة التربّص.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ميمون القدّاح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
^قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّي لأعجب ، كيف لا أشيب اذا قرأت القرآن.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( الخصال ) :
عن محمّد بن أحمد الأسدي ، عن عبد الله بن زيدان ، وعلي بن العباس ، عن أبي كريب ، عن معاوية بن هشام ، عن شيبان ، ( عن أبي إسحاق ) ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ، أسرع إليك الشيب ، قال : شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعمّ يتساءلون.
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن علي بن حسّان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام طويل في وصف المتّقين قال : أمّا الليل فصافّون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا ، يحزنون به أنفسهم ، ويستثيرون به تهيج أحزانهم ، بكاء على ذنوبهم ، ووجع كلوم جراحهم ، وإذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرّت منها جلودهم ، ووجلت قلوبهم فظنّوا أنّ صهيل جهنّم وزفيرها وشهيقها في اُصول آذانهم ، وإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً ، وتطلعت أنفسهم إليها شوقاً ، وظنّوا أنّها نصب أعينهم.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن ( محمّد بن القاسم ) ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن خالد ، عن بعض رجاله ، عن داود الرقي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : ألا أخبركم بالفقيه حقّاً ؟ من لم يقنّط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ، ولم يرخّص لهم في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ، إلا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه.
^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر الحديث ، نحوه .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسأل الله الجنّة ، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوّذ بالله من النار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيّين والمرسلين ، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم ، فإنّ لهم من الله العزيز الجبّار لمكاناً [ علياً ].
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن عباس ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أشراف أمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل . ^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن أحمد بن أسد ، عن عثمان بن أبي غيلان ، وعيسى بن سليمان ، عن أبي إبراهيم الترجماني ، عن سعد بن سعيد الجرجاني ، عن سهل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عبّاس ، مثله.
^وفي ( الخصال ) و ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن العبّاس ،
والحسن بن علي بن نصر الطوسي ، عن محمّد بن عبد الرحمن بن غزوان ، عن أبي سنان ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ، حملة القرآن عرفاء أهل الجنّة.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^الحسن العسكري عليه‌السلام في تفسيره ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : حملة القرآن المخصوصون برحمة الله ، الملبسون نور الله ، المعلّمون كلام الله ، المقرّبون عند الله ، من والاهم فقد والى الله ، ومن عاداهم فقد عادى الله ، يدفع الله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا ، وعن قارئه بلوى الآخرة والذي نفس محمّد بيده لسامع آية من كتاب الله وهو معتقد - إلى أن قال - أعظم أجراً من ثبير ذهباً يتصدّق به ، ولقارىء آية من كتاب الله معتقداً أفضل ممّا دون العرش إلى أسفل التخوم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إنّ الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقّة منه وقلّة حفظ ، له أجران.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الصباح بن سيّابة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من شدّد عليه القرآن كان له أجران ، ومن يسّر عليه كان مع الأولين.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، إلاّ أنّه قال في آخره : كان من الأبرار . ^وروى الذي قبله عن علي بن الحسين المكتب ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن منهال القصّاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ القرآن وهو شابّ مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه ، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة ، وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة ، يقول : يا ربّ ، إنّ كلّ عامل قد أصاب أجر عمله غيرعاملي ، فبلّغ به أكرم عطائك ، قال : فيكسوه الله العزيز الجبّار حلّتين من حلل الجنّة ، ويوضع على رأسه تاج الكرامة ، ثمّ يقال له : هل أرضيناك فيه ؟ فيقول القرآن : يا ربّ ، قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من ^هذا ، فيعطى الأمن بيمينه ، والخلد بيساره ، ثمّ يدخل الجنّة فيقال له : اقرأ ( آية ) فاصعد درجة ثم يقال له : هل بلغنا به وأرضيناك ؟ فيقول : نعم ، قال : ومن قرأه كثيراً وتعاهده بمشقّة من شدّة حفظه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر هذا مرّتين.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن صالح القمّاط ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال - في حديث - : من أوتي القرآن والإيمان فمثله كمثل الاترجة ريحها طيّب وطعمها طيّب ، وأمّا الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان فمثله كمثل الحنظلة طعمها مرّ ولا ريح لها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
من قرأ القرآن فهو غني لا فقر بعده وإلاّ ما به غنى.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمّد بن عيسى ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلّي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حملة القرآن عرفاء أهل الجنّة
^ورواه الصدوق كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعلّموا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شابّ جميل شاحب اللون فيقول له : أنا القرآن الذي كنت أسهرت ليلك ، وأظمأت هواجرك ، وأجففت ريقك ، وأسبلت دمعتك - إلى أن قال - فابشر فيؤتي بتاج فيوضع على رأسه ويعطى الأمان بيمينه ، والخلد في الجنان بيساره ، ويكسى حلّتين ثمّ يقال له : اقرأ وارقأ فكلّما قرأ آية صعد درجة ويكسى أبواه حلّتين إن كانا مؤمنين ، ثمّ يقال لهما : هذا لما علّمتماه القرآن.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ الله ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات ، فاذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم فأخّر ذلك عنهم . ^وعن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن هشام ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، مثله . ^ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً.
^ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، وعن حميد بن زياد ، عن الخشاب جميعاً ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ أحقّ الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامل القرآن ، وإنّ أحقّ الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن ، ثمّ نادى بأعلى صوته يا حامل القرآن ، تواضع به يرفعك الله ، ولا تعزّز به فيذلّك الله ، يا حامل القرآن ، تزيّن به لله يزيّنك الله به ، ولا تزيّن به للناس فيشينك الله به ، من ختم القرآن فكأنّما ادرجت النبوّة بين جنبيه ولكنّه لا يوحى إليه ، ومن جمع القرآن فنوله لا يجهل مع من يجهل عليه ، ولايغضب فيمن يغضب عليه ، ولا يجد فيمن يجد ، ولكنّه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن ، ومن أوتي القرآن فظنّ أحداً من الناس أوتي أفضل ممّا أوتي فقد عظّم ما حقر الله وحقّر ما عظّم الله.
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الأحمر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ من الناس من يقرأ القرآن ليقال : فلان قارئ ، ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا ولا خير في ^ذلك ، ومنهم من يقرأ القرآن لينتفع به في صلاته وليله ونهاره.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيس بن هشام ، ( عمّن ذكره ) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قرّاء القرآن ثلاثة : رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعة واستدرّ به الملوك واستطال به على الناس ، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده وأقامه إقامة القدح ، فلا كثّر الله هؤلاء من حملة القرآن ، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به
عن فراشه فباولئك يدفع الله البلاء ، وباولئك يديل الله من الأعداء ، وباولئك ينزل الله الغيث من السماء ، فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعزّ من الكبريت الأحمر. ^ورواه الصدوق في ( الأمالي ) : عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن محمد بن خالد ، مثله . ^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً ، أو آثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلاّ أن يتوب ، ألا وإنّه إن مات على غير توبة حاجّه يوم القيامة فلا يزايله إلاّ مدحوضاً.
^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القرّاء ثلاثة : قارىء قرأ القرآن ليستدرّ به الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار ، وقارىء قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده فذاك من أهل النار ، وقارىء قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحلّ حلاله ويحرّم حرامه فهذا ممّن ينقذه الله من مضلاّت الفتن ، وهو من أهل الجنّة ويشفع فيمن يشاء.
^وفي ( الأمالي ) : عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي وإذا فسدا فسدت : الأمراء والقرّاء.
^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه.
^وبإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : من تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم ، ومن قرأ القرآن يريد به سمعة والتماس الدنيا ^لقي الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم وزجّ القران في قفاه حتى يدخله النار ، ويهوي فيها مع من هوى ، ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول : يا ( #Q# ) رَ‌بِّ لِمَ حَشَرْ‌تَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرً‌ا ( #/Q# ) قال : ( #Q# ) كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ( #/Q# ) فيؤمر به إلى النار ، ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقّها في الدين كان له من الثواب مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون ، ومن تعلّم القرآن يريد به رياءاً وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بدّد الله عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشدّ عذاباً منه ، وليس نوع من أنواع العذاب إلاّ سيعذّب به من شدّة غضب الله عليه وسخطه ، ومن تعلّم القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في الجنّة أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه ، ولم يكن في الجنّة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلاّ وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل.
^ورّام في كتابه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ في جهنّم وادياً يستغيث أهل النار كلّ يوم سبعين ألف مرّة منه - إلى أن قال - فقيل له : لمن يكون هذا العذاب ؟ قال : لشارب الخمر من أهل القرآن وتارك الصلاة
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن الحسين البزّاز ، عن أحمد بن محمّد بن حمدويه ، عن محمّد بن أحمد بن سعيد ، عن العبّاس بن حمزة ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن الربيع بن بدر ،
عن أبي الأشهب النخعي قال : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : من دخل في الاسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله في كلّ سنة مائتا دينار في بيمت مال المسلمين ، وإن منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون إليها.
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) مرسلاً .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة ولا تعلّموهنّ سورة يوسف ، وعلّموهنّ المغزل وسورة النور
^أقول : وياتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : وعليك بتلاوة القران على كلّ حال.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعلي بن محمّد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : قلت لعلي بن الحسين عليه‌السلام : أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : الحال المرتحل : قلت : وما الحال المرتحل ؟ قال : فتح القرآن وختمه ، كلّما جاء بأوّله ارتحل في آخره . ^وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أعطي فقد صغّر عظيماً وعظّم صغيراً.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : كلّما حلّ في أوّله ارتحل في آخره .
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ،
عن حفص قال : سمعت موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول - في حديث - : إنّ درجات ، الجنّة على قدر آيات القرآن يقال له : اقرأ وارقأ ، فيقرأ ثمّ يرقى.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ بن مسلم ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة ، ومن قرأه في صلاته جالساً كتب الله له بكلّ حرف خمسين حسنة ، ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشرحسنات . ^قال ابن محبوب : وقل سمعته عن معاذ على نحو ما رواه ابن سنان.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سليمان ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم أو غيره ، و عن سيف بن عميرة ، عن رجل ، عن جابر بن مسافر ، عن بشير بن غالب الأسدي ،
عن الحسين بن علي عليه‌السلام ^قال : من قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ في صلاته قائماً يكتب له بكلّ حرف مائة حسنة ، فاذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات ، وإن استمع القرآن كتب الله له بكلّ حرف حسنة ، وإن ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتّى يصبح ، وإن ختمه نهاراً صلّت عليه الحفظة حتى يمسي ، وكانت له دعوة مجابة ، وكان خيراً له ممّا بين السماء إلى الأرض ، قلت : هذا لمن قرأ القرآن ، فمن لم يقرأه ؟ قال : يا أخا بني أسد ، إنّ الله جواد ماجد كريم إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن علي بن حديد ، عن منصور ، عن محمّد بن بشير ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - وقد روي هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه‌السلام - قال : من استمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة ، ومحا عنه سيّئة ، ورفع له درجة ، ومن قرأ نظراً من غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف حسنة ، ومحا عنه سيّئة ، ورفع له درجة ، ومن تعلّم منه حرفاً ظاهرا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، قال : لا أقول : بكلّ آية ، ولكن بكلّ حرف باء أو تاء أو شبههما ، قال : ومن قرأ حرفاً وهو جالس في صلاة كتب الله له به خمسين حسنة ، ومحا عنه خمسين سيئة ، ورفع له خمسين درجة ، ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب الله له مائة حسنة ، ومحا عنه مائة سيّئة ، ورفع له مائة درجة ، ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخّرة أو معجلة قال : قلت : جعلت فداك ختمه كلّه ؟ قال : ختمه كلّه.
^وبهذا الإسناد عن منصور ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : سمعت أبي يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ختم القرآن إلى حيث يعلم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلاّ وله بكلّ حرف مائة حسنة ، ولا قرأ في صلاته جالساً إلاّ وله بكلّ حرف خمسون حسنة ، ولا في غير صلاته إلاّ وله بكلّ حرف عشر حسنات.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قيل : ( يا رسول الله ) ، أيّ الرجل خير ؟ قال : الحال المرتحل ، قيل : ( يا رسول الله ) : وما الحال المرتحل ؟ قال : الفاتح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمه فله عند الله دعوة مستجابة.
^ورواه الرضي في ( المجازات النبويّة ) مثله ، إلى قوله : الفاتح الخاتم .
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، ^عن المفضّل بن عمر ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - أنّه : قال عليكم بتلاوة القرآن فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن ، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن : اقرأ وارق ، فكلّما قرأ آية يرقى درجة.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح [ المحفوظ ] قنطاراً من الحسنات ، والقنطار ألف ومائتا اوقية ، والاوقية أعظم من جبل أحد.
^وعن أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد الطبري ، عن خراش ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين ، ومن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجّه القرآن ، يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن ، يقال قد قرأ الغلام القرآن : إذا حفظه.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : إنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش - إلى أن قال - ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله أعطاه الله بكلّ حرف منها حسنة كلّ واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ومن استمع إلى قاريء يقرؤها كان له قدر ما ^للقاريء ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير.
^وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن ابن البرقي ، عن ابن شفون ، عن عبد الله بن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّما شيعة علي الناحلون ، الشاحبون ، الذابلون ، ذابلة شفاههم من الصيام - ألى أن قال - كثيرة صلاتهم ، كثيرة تلاوتهم للقرآن ، يفرح الناس ويحزنون.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أفضل العبادة قراءة القران.
^وعنه عليه‌السلام أنّه قال - في حديث - : إنّ هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين ، والشفاء النافع - إلى أن قال - فاتلوه فإنّ الله يأجركم على تلاوته بكلّ حرف عشر حسنات ، أما إنّي لا أقول : الم عشر ، ولكن الف عشر ، ولام عشر ، وميم عشر.
^وعنه عليه‌السلام أنّه قال : يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارقه ، ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا ، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها.
^وعنه عليه‌السلام قال : من قرأ القرآن فكأنّما اُدرجت النبوة بين جنبيه إلاّ أنّه لا يوحى إليه.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ^حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن سلمة ، عن أبي بلال ،
عن بكر بن عبد الله أنّ عمر دخل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو موقوذ أو قال : محموم ، فقال له : يا رسول الله ، ما أشدّ وعكك أو حماك ؟ فقال له : ما منعني ذلك أن قرأت الليلة : ثلاثين سورة فيهن السبع الطول ، فقال : يا رسول الله ، غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد ؟ ! فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قال الله تبارك وتعالى : من شغل بقراءة القرآن عن دعائي ومسئلتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في - وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : وعليك بقراءة القرآن على كلّ حال.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الأحمر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إنّي كنت قرأت القرآن فتفلت منّي فادع الله عزّ وجلّ أن يعلّمنيه ، قال : فكأنه فزع لذلك فقال : علّمك الله هو وإيّانا جميعاً ، وقال : ونحن نحو من عشرة ثمّ قال : السورة تكون مع الرجل قد قرأها ثمّ تركها فتأتيه يوم القيامة في أحسن صورة وتسلّم عليه فيقول : من أنت ؟ فتقول : أنا سورة كذا وكذا ، فلو أنّك تمسّكت بي وأخذت بي لأنزلتك هذه الدرجة فعليكم بالقرآن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ،
عن أبي بصير قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : من نسي سورة من القرآن مثّلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنّة ، فإذا رآها قال : ما أنت ؟ فما أحسنك ؟ ليتك لي ، فتقول أما تعرفني ؟ أنا سورة كذا وكذا ، ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا ( المكان ) . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن فضّال ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن يعقوب الأحمر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ عليّ ديناً كثيراً وقد دخلني ما كاد القرآن يتفلّت منّي ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : القرآن القرآن إنّ الآية من القران والسورة لتجيء يوم القيامة حتّى تصعد ألف درجة يعني في الجنّة ، فتقول : لوحفظتني لبلغت بك هاهنا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إنّه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلاّ وقد تفلت منّي منه طائفة حتى القرآن ، لقد تفلت مني طائفة منه ، قال : ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن ثمّ قال : إنّ الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول : السلام عليك ، فيقول : وعليك السلام من أنت ؟ فتقول : أنا سورة كذا ، وكذا ضيّعتني وتركتني ، أما لو تمسّكت بي لبلغت بك هذه الدرجة ، ثمّ أشار بأصبعه ، ثمّ قال : عليكم بالقرآن فتعلّموه ، فإنّ من الناس من يتعلّم القرآن ليقال : فلان قارىء ، ومنهم من يتعلّمه فيطلب به الصوت فيقال : فلان حسن الصوت ، وليس في ذلك خير ، ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله ونهاره لا يبالي ^من علم ذلك ومن لم يعلمه.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ الرجل إذا كان يعلم السورة ثم نسيها أو تركها ودخل الجنّة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة فتقول : تعرفني ؟ فيقول : لا ، فتقول : أنا سورة كذا وكذا لم تعمل بي وتركتني أما والله لو عملت بي لبلغت بك هذه الدرجة وأشارت بيدها إلى ما فوقها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرأ القرآن ثمّ ينساه ،
ثم يقرأه ثمّ ينساه ، أعليه فيه حرج ؟ فقال : لا.
^أقول : ويأتي وجهه .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن العبّاس بن عامر ، عن الحجّاج الخشّاب ، عن أبي كهمس الهيثم بن عبيد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قرأ القرآن ثمّ نسيه فرددت عليه ثلاثاً : أعليه فيه حرج ؟ فقال : لا . ^أقول هذا محمول على من نسي بغير تفريط ولا تقصير ولم يكن سببه الترك والتهاون كما مرّ.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه في - حديث المناهي - أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ألا ومن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي الله يوم القيامة مغلولاً يسلّط الله عليه بكلّ آية منها حيّة تكون قرينه إلى النار إلاّ أن يغفر له . ^وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدّم في عيادة المريض ، مثله إلاّ أنّه قال : ثمّ نسيه متعمّداً.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال : لا ، حتّى تتوضّأ للصلاة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهّر.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال عليه‌السلام : ^لقاريء القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصلاة قائماً مائة حسنة ، وقاعداً خمسون حسنة ، ومتطهّراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهّر عشر حسنات ، أمّا إنّي لا أقول : المر ، بل له بالألف عشر ، وباللام عشر ، وبالميم عشر ، وبالراء عشر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في مواضعه .
^الحسن بن علي العسكري في تفسيره قال : أما قوله الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فانّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال إن قوله : أعوذ بالله أي أمتنع بالله - إلى ان قال - والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القران بقوله ( #Q# ) فَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ‌جِيمِ ( #/Q# ) ، ومن تأدّب بأدب الله أدّاه إلى الفلاح الدائم . ^ثمّ ذكر حديثاً طويلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول فيه : إن أردت أن لا يصيبك شرّهم ولا يبدأك مكروههم فقل : إذا أصبحت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإنّ الله يعيذك من شرّهم.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن الحلبي ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التعوذّ من الشيطان عند كلّ سورة نفتتحها ؟ قال : نعم فتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده ، وأن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاّد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراياه أهل السماء كما يترايا أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة ، وتهجره الشياطين ، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض ، وإنّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عزّ وجلّ فيه تقلّ بركته ، وتهجره الملائكة ، وتحضره الشياطين.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه - في حديث - قال : كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس ، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منّا ، ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر ، والبيت الذي يقرأ فيه ^القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته ، وذكر نحوه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن عثمان ،
عن ليث بن أبي سليم رفعه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتّخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى صلّوا في الكنائس والبيع وعطّلوا بيوتهم ، فان البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره ، واتّسع أهله ، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن الرضا عليه‌السلام يرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن ، فإن البيت إذا قرئ فيه القرآن يسّر على أهله ، وكثر خيره ، وكان سكّانه في زيادة ، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله ، وقلّ خيره ، وكان سكّانه في نقصان.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في ( كتاب الرجال ) :
عن جعفر بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي هارون قال : كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين فلمّا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أخرجني من داره ، قال فمرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام فقال : يا أبا هارون ، بلغني أنّ هذا أخرجك من داره ؟ قلت : نعم ، قال : بلغني أنّك كنت تكثر فيها تلاوة كتاب الله ، والدار إذا تلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء ، وتعرف من بين الدور. ^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام المساجد .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كلّ آية يقرؤها عشر حسنات ، وتمحا عنه عشر سيئات.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن الحسين المكتّب ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى ^الحلبي ، عن محمّد بن مروان ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين ، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار [ من تبر ] ، القنطار : خمسة عشر ألف مثقال من ذهب ، المثقال : أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد ، وأكبرها ما بين السماء والأرض . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد. ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) و ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، ^عن نضر بن سعيد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها ، وإن ختمه في سائر الأيّام ، فكذلك.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لكلّ شيء ربيع ، وربيع القران شهر رمضان.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) و ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمّد بن سالم ، وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن النضر . ^وروى الذي قبله في ( المجالس ) و ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن نضر بن شعيب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم والحجّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد ،
عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ القرآن في المصحف متِّع ببصره ، وخفّف على والديه وإن كانا كافرين.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن العوام رفعه ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في المصحف نظراً . ^وزاد : وبهذا الإسناد رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ليس شيء أشدّ على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً .
^وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن عمرو بن مسعدة ، عن الحسن بن راشد ، عن جدّه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قراءة القران في المصحف تخفّف العذاب عن الوالدين ولو كانا كافرين.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن وهب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك إنّي أحفظ القرآن على ^ظهر قلبي ، فأقرؤه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف ؟ قال : فقال لي : بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل ، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أبي الليث محمّد بن معاذ ، عن أحمد بن المنذر ، عن عبد الوهاب بن همّام ، عن أبيه همّام بن نافع ، عن همّام بن منبّه ، عن حجر المدري ،
عن أبي ذرّ - في حديث - قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة ، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ، والنظر في الصحيفة - يعني صحيفة القرآن - عبادة ، والنظر إلى الكعبة عبادة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة - إلى أن قال - والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّه ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عزّ وجلّ به الشياطين.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن الحسين ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ : مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبارلا يقرأ فيه.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ في المساجد .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّه كان يستحبّ أن يعلّق المصحف في البيت يتّقى به من الشياطين قال : ويستحبّ أن لا يترك من القراءة فيه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة الأحكام في التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سليمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَرَتّلِ القُرآنَ تَرتِيلاً ( #/Q# ) ؟ قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بيّنه تبياناً ، ولا تهذّه هذّ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن ( اقرعوا به ) قلوبكم القاسية ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أعرب القرآن فإنّه عربي.
^وعن حميد ين زياد ، عن الحسن بن محمّد الأسدي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يكره أن يقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في نفس وا حد.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَرَتّلِ القُرآنَ ( #/Q# ^ #Q# ) تَرتِيلاً ( #/Q# ) قال : هو أن تتمكث فيه ، وتحسن به صوتك.
^وعن أُمّ سلمة أنّها قالت : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقطع قراءته آية آية.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى موسى بن عمران عليه‌السلام : إذا وقفت بين يديّ فقف موقف الذليل الفقير ، وإذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ^المنقري ،
عن حفص قال : ما رأيت أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر عليه‌السلام ، ولا أرجى للناس منه ، وكانت قراءته حزناً ، فاذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ) يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله ، ومن قرأها عشر مرّات ( مرّت له على نحو ) ألف ذنب من ذنوبه.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته ، فقال : لا بأس إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار ، وإنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، وكان إذا قام من ^الليل وقرأ رقع صوته فيمرّ به مارّ الطريق من الساقين وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي
عن أبي ذرّ ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته له قال : يا أبا ذر ، أخفض صوتك عند الجنائز ، وعند القتال وعند القرآن. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها ، وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر ، فانّه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية ، لا يجوز تراقيهم ، ^قلوبهم مقلوبة ، وقلوب من يعجبه شأنهم . ^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بهاء الدين في ( الكشكول ) مرسلاً .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن علي بن محمّد النوفلي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
ذكرت الصوت عنده فقال : إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كان يقرأ فربما مرّ به المارّ فصعق من حسن صوته
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكلّ شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن.
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، وكان السقاءون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ^علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان فقال : إنّما ترائي بهذا أهلك والناس ، قال : يا أبا محمّد ، اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ، ورجّع بالقرآن صوتك ، فإن الله عزّ وجلّ يحبّ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعاً.
^أقول : هذا محمول على التقيّة لما ذكرنا من معارضة الخاص وهو الحديث الأوّل ، والعامّ وهو كثير جدّاً قد تجاوز حدّ التواتر ويأتي في التجارة ، ويمكن الحمل على ما دون الغناء .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً.
^وعن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمّد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله ، وزاد : وقرأ : ( #Q# ) يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ( #/Q# ).
^أقول : ما يخفى على منصف أنّ تحسين الصوت لا يستلزم كونه غناء ، فلا بدّ من تقييده بما لا يصل إلى حد الغناء لما مضى ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن إسحاق الضبي ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : إنّ قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهم حتّى يرى أنّ أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك ، فقال : سبحان الله ذاك من الشيطان ، ما بهذا نعتوا إنّما هو اللين والرقة والدمعة والوجل . ^و
عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي عمران الأرمني ، مثله. ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن أبي عمران الأرمني ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ما بهذا أمروا .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل : إن ^الوقت المأمور فيه بالإنصات للقرآن والاستماع له في الصلاة خاصّة خلف الامام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته ، وروي ذلك ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.
^قال : وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها . ^قال الطبرسي وقال الشيخ : وذلك على ( سبيل ) الاستحباب.
^العياشي في تفسيره باسناده عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قرأ ابن الكوّا خلف أمير المؤمنين عليه‌السلام ( #Q# ) لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاَسِرِينَ ( #/Q# ) فأنصت له أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^وعن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يقرأ القرآن ، أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع ؟ قال : نعم ، إذا قرأ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.
^وعن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : وإذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم ترحمون.
^وعن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها ، وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن الحسين بن المختار ،
عن محمّد بن عبد الله قال : قلت لآبي عبد الله عليه‌السلام : أقرأ القرآن في ليلة ؟ قال : لا يعجبني أن تقرأه في أقلّ من شهر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : في كم أقرأ القرآن ؟ فقال : اقرأه أخماساً ، اقرأه أسباعاً ، أما إنّ عندي مصحفاً مجزّءاً أربعة عشر جزءاً.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن ^أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام ، وأنا حاضر فقال له : جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة ؟ فقال : لا ، فقال : في ليلتين ؟ فقال : لا ، حتّى بلغ ستّ ليال فأشار بيده فقال : ها ، ثمّ قال : يا با محمّد ، إنّ من كان قبلكم من أصحاب محمّد كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة ، ولكن يرتّل ترتيلاً ، إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار ، فقال أبو بصير : أقرأ القرآن في رمضان في ليلة ؟ فقال : لا ، فقال ففي ليلتين ؟ فقال : لا فقال : ففي ثلاث ؟ فقال : ها ، وأومأ بيده نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور ، له حقّ وحرمة ، أكثر من الصلاة ما استطعت.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ،
عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو بصير : جعلت فداك أقرأ القران في شهر رمضان في ليلة ؟ فقال : لا ، قال : ففي ليلتين ؟ فقال : لا ، فقال : ففي ثلاث ؟ فقال : ها ، وأشار بيده ، ثمّ قال : يا أبا محمّد ، إنّ لرمضان حقّاً وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور ، وكان أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل ، إن القرآن لا يقرأ هذرمة ، ولكن يرتّل ترتيلاً ، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقف عندها وسل الله الجنّة ، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوّذ بالله من النار.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناد تقدّم ^
عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فاذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى وسأل الله الجنّة وتعوّذ به من النار.
^وعن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن أبي ذكوان ،
عن إبراهيم بن العبّاس قال : ما رأيت الرضا عليه‌السلام سئل عن شيء قطّ إلاّ علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأوّل إلى وقته وعصره ، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كلّ شيء فيجيب فيه ، وكان كلامه كلّه وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن ، وكان يختمه في كلّ ثلاث ، ويقول : لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لختمت ولكنّي ما مررت بآية قطّ إلاّ فكرت فيها وفي أيّ شيء أُنزلت وفي أيّ وقت ، فلذلك صرت أختم في كلّ ثلاثة
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَالَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَابَ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ( #/Q# ) قال : حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة والنار ، يسأل في الأولى ويستعيذ من الأخرى.
^علي بن موسى بن طاوُس في كتاب ( الإقبال ) : عن وهب بن حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته الرجل في كم يقرأ القرآن ؟ قال : في ست فصاعداً ، قلت : في شهر رمضان ؟ قال : فى ثلاث فصاعداً.
^وعن جعفر بن قولويه باسناده إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يعجبني أن يقرأ القرآن في أقلّ من شهر.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّ أبي سأل جدّك عن ختم القرآن في كلّ ليلة ؟ فقال له جدّك : في كلّ ليلة ، ققال له : في شهر رمضان ، فقال له جدّك : في شهر رمضان ، فقال له : أبي : نعم ، ما استطعت ، فكان أبي يختمه أربعين ختمة ، في شهر رمضان ، ثمّ ختمته بعد أبي ، فربّما زدت وربّما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فاذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ختمة ، ولعلي عليه‌السلام أُخرى ، ولفاطمة عليها‌السلام أُخرى ثم للأئمة عليهم‌السلام حتى انتهيت إليك فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال ، فأيّ شيء لي بذلك ؟ قال : لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت : الله أكبر فلي بذلك ؟ قال : نعم ، ثلاث مرّات . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إبراهيم بن أبي البلاد.
^ورواه ابن طاوُس في كتاب ( الإقبال ) عن علي بن أبي المغيرة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي زكريّا المؤمن ، عن سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتى شباباً من الأنصار فقال : إنّي أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنّة فقرأ آخر الزمر : ( #Q# ) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً ( #/Q# ) - إلى آخر السورة - فبكى القوم جميعاً إلاّ شاباً فقال : يا رسول الله ، قد تباكيت فما قطرت عيني ، قال : إنّي معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة ، قال : فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنّة جميعاً . ^وفي ( ثواب الأعمال ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن المؤمّل بن المستهل ، عن سليمان بن خالد ، مثله. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعلّموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والنبر فيه - يعني الهمز - قال الصادق عليه‌السلام :
الهمز زيادة في القرآن ، إلاّ الهمز الأصلي مثل قوله : ( #Q# ) أَلَّا يَسجُدُوا لِلّهِ الَّذِي يَخرُجُ الخَبءَ [ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ] ( #/Q# #Q# ) ( #/Q# ) وقوله : ( #Q# ) لَكُم فِيهَا دِفءٌ ( #/Q# ) وقوله : ( [ #Q# ) وَإِذ قَتَلتمُ نَفساً ( #/Q# ] فادرءتم فيها ).
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن رجل ، عن السلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تعلّموا العربيّة فانّها كلام الله الذي كلّم به خلقه ، ( ونطق به للماضين )
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن أبي جعفر الجواد ( عليه ^السلام ) قال : ما استوى رجلان في حسب ودين قطّ إلاّ كان أفضلهما عند الله عزّ وجلّ آدبهما ، قال : قلت : قد علمت فضله عند الناس في النادي والمجلس فما فضله عند الله ؟ قال بقراءة القرآن كما انزل ، ودعائه من حيث لا يلحن ، وذلك الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الرجل الأعجمي من أُمتي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيّته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قراءة الأخرس .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بدر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة بورك عليه ، ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى أهله ، ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه ، ومن قرأها اثنتى عشرة مرّة بنى الله له اثني عشر قصراً في الجنّة ، فتقول الحفظة : اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إليها ومن قرأها مائة مرّة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين ^سنة ما خلا الدماء والأموال ، ومن قرأها أربعمائة مرّة كان له أجر أربعمائة شهيد كلّهم قد عقر جواده وأريق دمه ، ومن قرأها ألف مرّة في يوم وليلة لم يمت حتّى يرى مقعده من الجنّة أو ترى له.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى على سعد بن معاذ فقال : لقد وافى من الملائكة سبعون ألفاً ( ومنهم ) جبرئيل يصلّون عليه ، فقلت له : يا جبرئيل ، بم يستحقّ صلاتكم عليه ؟ فقال : بقراءته ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائياً.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم . ^وفي ( المجالس ) و ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام يقول : ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلث القرآن ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) ربع القرآن.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إدريس الحارثي ، عن محمّد بن سنان ،
عن مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ^ عليه‌السلام : يا مفضّل ، احتجز من الناس كلّهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك ، فاذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرّات ، واعقد بيدك اليسرى ثمّ لا تفارقها حتّى تخرج من عنده.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( معاني الأخبار ) :
عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - عن سلمان أنّه قال : سمعت حبيبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة فقد قرأ ثلث القرآن ، ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن ، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من مضت له جمعة ولم يقرأ فيها ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثمّ مات مات على دين أبي لهب.
^أقول : هذا وأمثاله محمول على من تركها استخفافاً بها أو جحوداً لفضلها . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إسحاق بن عمّار ، مثله . ^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
^وفي ( ثواب الأعمال ) بالاسناد السابق عن الحسن بن علي ، عن صندل عن هارون بن خارجة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أصابه مرض أو شدّة لم يقرأ في مرضه أو شدّته ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثم مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت به فهو في أهل النار . ^وفي ( عقاب الأعمال ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إسماعيل بن مهران ، مثله .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن عثمان ، عن رجل ، عن حفص بن غياث قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لرجل : أتحب البقاء في الدنيا ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : لقراءة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فسكت عنه ثمّ قال لي بعد ساعة : يا حفص ، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علّم في قبره ليرفع الله به في درجته ، فانّ درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن فيقال لقارىء القرآن : اقرأ وأرقا.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن ^محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من مضت به ثلاثة أيّام ولم يقرأ فيها ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فقد خذل ونزع ربقة الإيمان من عنقه ، وإن مات في هذه الثلاثة كان كافراً بالله العظيم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إسماعيل بن مهران ، مثله .
^وفي كتاب ( التوحيد ) : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد ابن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ : ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة واحدة فكأنّما قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث الإنجيل وثلث الزبور.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن أحمد الأسدي ، عن محمّد بن الحسن بن هارون بن يزيد ، عن عبد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة ، عن علي بن مدرك ، عن إبراهيم النخعي ، عن الربيع بن خثيم ،
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيعجز أحدكم أن يقرأ كلّ ليلة ثلث القرآن ؟ قالوا : ومن يطيق ذلك ؟ قال : ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلث القرآن.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمّد بن سكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من قرأ المسبّحات كلّها قبل أن ينام لم يمت حتّى يدرك القائم ، وإن مات كان في جوار محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر ^الله له ما [ عمل ] قبل ذلك خمسين عاماً.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن طلحة ،
عن جعفر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) وفي ( التوحيد ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط في ( الأمالي ) قوله : مائة مرّة ، وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله ولم يترك منه شيئاً.
^وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي الحسن النهدي ، عن أبان بن عثمان ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من آوى الى فراشه فقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إحدى عشر مرّة حفظ في داره وفي دويرات حوله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما من أحد في حدّ الصبا يتعهّد في كلّ ليلة قراءة : ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) كل واحدة ثلاث مرات و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة فان لم يقدر فخمسين إلاّ صرت الله عنه كلّ لمم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبداً ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب ، فان تعهد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظاً إلى يوم يقبض الله عزّ وجلّ نفسه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من قرأ إذا آوى إلى فراشه : ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) كتب الله له براءة من الشرك.
^وعنهم ، عن سهل ، عن جعفر بن محمّد بن بشير ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قرأ : ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ( #/Q# ) عند النوم وقي فتنة القبر.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن ^محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، مثله . ^محمّد بن الحسن ( في المصباح ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله .
^وعن أبي الحسن موسى عليه‌السلام أنّه قال : يستحبّ أن يقرأ الانسان عند النوم إحدى عشر مرّة ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ).
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان ، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلاّ استيقظ في الساعة التي يريد.
^ورواه الصدوق باسناده عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، مثله . ^محمّد بن الحسن باسناده ، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، مثله .
^قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : من قرأ عند منامه : ( #Q# ) قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُكُم يُوحَى إِلَيَّ ( #/Q# ) الآية سطع له نور إلى ^المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ( محمّد بن هلال ) ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ما من عبد يقرأ ( #Q# ) قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُكُم ( #/Q# ) إلى آخر السورة ، إلاّ كان له نور من مضجعه إلى بيت الله الحرام ( فانّ من كان له نوار إلى بيت الله الحرام ) كان له نور الى بيت المقدس.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إن سورة الأنعام نزلت جملة شيّعها سبعون ألف ملك حتّى انزلت على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعظموها وبجلوها ، فانّ اسم الله عزّ وجلّ فيها في سبعين موضعاً ، ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه قال : ما قرئت الفاتحة على وجع سبعين مرّة إلاّ سكن.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن سلمة بن محرز قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء.
^الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن أحمد بن زياد ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين ، ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجده.
^وعن محمّد بن جعفر النرسي ، عن محمّد بن يحيى الأرمني ، ^عن محمّد بن سنان ، عن سلمة بن محرز ،
عن الباقر عليه‌السلام قال : كلّ من لم تبرئه سورة الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) لم يبرئه شيء وكلّ علّة تبرأ بهاتين السورتين.
^عن الخضر بن محمّد ، عن محمّد بن العباس ، عن النوفلي عبد الله بن الفضل ،
عن أحدهم عليهم‌السلام قال : ماقرئت الحمد على وجع سبعين مرّة إلاّ سكن باذن الله وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن الامام علي بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ، فان ذهبت العلّة وإلاّ فليقرأها سبعين مرّة وأنا الضامن له العافية.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من كتاب محمّد بن مسعود العيّاشي باسناده أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لجابر : ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه ؟ قال : ( بلى ) علّمنيها ، فعلّمه الحمد أمّ الكتاب ، ثم قال : هي شفاء من كلّ داء إلاّ السام ، والسام : الموت.
^وعن سلمة بن محرز ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من لم تبرئه الحمد لم يبرئه شيء.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش ، الحديث ، وذكر لها ثواباً عظيماً وأجراً جزيلاً.
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي علي ، عن اليسع القمي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أريد الشيء وأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي - إلى أن قال - فقال : افتتح المصحف فانظر إلى أوّل ما ترى فخذ به ، إن شاء الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تتفأل بالقرآن.
^أقول : الاستخارة طلب الخيرة ومعرفة الخير في ترجيح أحد الفعلين على الآخر ليعمل به ، والتفاؤل معرفة عواقب الأمور وأحوال غائب ونحو ذلك ،
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك ، ومن قرأها في ليلته فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين وإنّي لأركع بها بعد عشاء الآخرة وأنا جالس ، وانّ والدي عليه‌السلام كان يقرؤها في يومه وليلته ، ومن قرأها إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما : ليس لكما إلى ما قبلي سبيل ، قد كان هذا العبد يقوم عليّ فيقرأ سورة الملك في كلّ يوم وليلة ، وإذا أتياه من قبل جوفه قال لهما : ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان العبد أوعاني سورة الملك ، وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما : ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلكُ ( #/Q# ) في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح ، وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنّة ، إن شاء الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري ، عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - إنّ رجلاً قال له : إنّ في بطني ماءاً أصفر فهل من شفاء ؟ فقال : نعم ، بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ ، باذن الله.
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أويكتب به.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في ( طبّ الأئمّة عليهم‌السلام ) : عن محمّد بن يزيد الكوفي ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب ؟ فقال : يا بن سنان ، لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القران ؟ أليس الله يقول : ( #Q# ) وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ ( #/Q# ) ؟ أليس يقول الله جلّ ثناؤه : ( #Q# ) لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِن خَشيَةِ اللهِ ( #/Q# ) ؟ وسلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكلّ داء.
^وعن إبراهيم بن ميمون ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالرقى من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات هامّة لها حمّة إذا علم الرجل ما ^يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.
^وعن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مسلم ) قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى ؟ قال : لا إلاّ من القرآن ، إنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك.
^وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إن كثيراً من التمايم شرك.
^وعن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه.
^وعن علاّن بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة.
^وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ،
عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد عليه‌السلام : هل نعلّق شيئاً من القران والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
^وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض ،
هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : التمسوا له من يرقيه.
^وبالإسناد عن جعفر ،
عن أبيه أنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان ؟ فقال : علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن المريض يكوي أو يسترقي ؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار وفي الحيض ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد . ^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فاحدث قبل أن يسجد ،
كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن ^علي بن جعفر ، نحوه .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال : يسجد.
^وعن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال : يسجد إذا كانت من العزائم.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أئمّتنا عليهم‌السلام أنّ السجود في سورة فصّلت عند قوله : ( #Q# ) إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ ( #/Q# ).
^وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
العزائم : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك ، وما عداها ^في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.
^جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) :
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حين يسجد ولكن يكبّر حين يرفع رأسه. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وفي القراءة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ؟ قال : لا يسجد إلاّ أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ، أو يصلّي بصلاته فأمّا ان يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت . ^محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^أقول : النهي محمول على نفي الوجوب .
^وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد - إلى أن قال - وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ فقال : لا يسجد.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع ؟ قال : يومىء برأسه.
^قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ؟ فقال : يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلاّ أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة وهو محمول على الاستحباب ، أو على أن المراد بالسامع المستمع .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، وعلي بن محمّد بن عبد الله جميعاً ، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ أبي علي بن الحسين عليه‌السلام ما ذكر ( لله نعمة ) عليه إلاّ سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ فيها سجدة إلاّ سجد - إلى أن قال - فسمي السجّاد لذلك.
^محمّد بن إدريس في ( آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثمّ يذكر بعد ؟ قال : يسجد إذا كانت من العزائم ، والعزائم أربع : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك ، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ؟ قال : عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً
عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنه يقول في سجدة العزائم : « لا إله إلاّ الله حقّاً حقّا لا إله إلاّ الله إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلاّ الله ^عبودية ورقاً سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ثم يرفع رأسه ، ثم يكبّر.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ،
عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سئل أبوعبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم ، كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود. ^أقول : وجه الجمع التخيير ، ويأتي ما يدلّ على إجزاء مطلق الذكر في السجود .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض . ^قال الصدوق : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أنّ الجنب والحائض ( والنفساء ) مطلق لهم قراءة القران إلاّ العزائم الأربع ، وقد ^جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلاّ ما ورد في صلاة الحاجة ، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، انتهى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك مفصّلاً ، ويأتي ما يدلّ على حكم الركوع والسجود .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ لكل شيء قلباً ، وإنّ قلب القرآن يس ، من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان فى نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي ، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكلّ الله به مائة ألف ملك يحفظونه من كلّ شيطان رجيم ومن كلّ آفة ، وإن مات في يومه أدخله الله الجنّة ، الحديث ، وهو طويل يتضمن ثواباً جزيلاً.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب الله له بكلّ خلق في الدنيا وكلّ خلق فى الآخرة وفي السماء بكلّ واحد ألفي ألف حسنة ، ومحا عنه مثل ذلك ، ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّه ، وخفّف الله عنه سكرات الموت وأهواله ، وتولّى قبض روحه ، وكان ممن يضمن الله له السعة في معيشته ، والفرج عند لقائه ، والرضا بالثواب في آخرته ، وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض : قد رضيت عن فلان فاستغفروا له.
^أقول : وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ؟ قال : يسجد حيث توجهت به فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي الحسن ، عن محمّد بن شدّاد المسمعي ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ،
عن ابن عمر أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم إهانة القرآن ، وبيعه من الكافر به إهانة ، والسفر به إلى أرض العدوّ تعريض للإهانة .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ البقرة ^وآل عمران جاء يوم القيامة تظلاّنه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيايتين.
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن معاذ ،
عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحسين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه الشّيطان ولا ينسى القرآن.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبي مسعود المدايني ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة المائدة كلّ يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك أبداً.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كلّ شهر لم يدخله نفاق أبداً ، وكان من شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^وبالإسناد عن الحسن ، عن الحسين بن محمّد بن فرقد ، عن فضيل الرسّان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة يونس في كلّ شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقرّبين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة يوسف في كلّ يوم أو في كلّ ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف عليه‌السلام ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة ، وكان من خيار عباد الله الصالحين ، وقال : إنّها كانت في التوراة مكتوبة.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من أكثرقراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولو كان ناصباً ، وإذا كان مؤمناً ادخل الجنّة بلا حساب ، ويشفّع في جميع من يعرف من أهل بيته لاخوانه.
^وعنه ، عن عاصم الخيّاط ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة النحل في كلّ شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من أنواع البلايا أهونها الجنون والجذام والبرص ، وكان مسكنه في جنّة عدن وهي وسط الجنان.
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن ^الحسن بن علي ، عن عمر ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت حتى يصيب منها ما يغنيه في نفسه وماله وولده وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم ، واُعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن داود في الدنيا.
^وبالإسناد عن الحسن ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تدعوا قراءة سورة طه فانّ الله يحبّها ويحبّ من قرأها ، ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه ، ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام واُعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى.
^وعنه ، عن يحيى بن مساور ، عن فضيل الرسّان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الأنبياء حباً لها كان ممّن رافق النبيّين أجمعين في جنّات النعيم ، وكان مهيباً في أعين الناس في الحياة الدنيا.
^وعنه ، عن علي بن سورة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الحج في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام وإن مات في سفره اُدخل الجنة ، قلت : فان كان مخالفاً ، قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه.
^وعنه ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور ، وحصّنوا بها نساءكم فانّ من أدمن قراءتها في كلّ يوم أو في كلّ ليلة لم يزن أحد ^من أهل بيته أبداً حتى يموت ، فاذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلّهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل إلى قبره.
^وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
يا بن عمّار ، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ، فانّ من قرأها في كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم يحاسبه ، وكان منزله في الفردوس الأعلى.
^وعنه ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة لقمان في كلّ ليلة وكلّ الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح ، فاذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسي.
^وعنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأزواجه
^وعنه ، عن أحمد بن عائذ ، عن ابن أُذنية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ الحمدين جميعاً : حمد سبأ وحمد فاطر من قرأهما في ليلة واحدة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلائته ، ومن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه ، واُعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن مندل ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة وأعزّه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه ، وحرّم جسده على النار ، وبنى له في الجنة ألف مدينة ، الحديث ، وفيه ثواب جزيل.
^وبالإسناد عن الحسن ، عن ( جويرة بن أبي العلاء ) ، عن أبي الصباح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ حم المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وألزمه كلمة التقوى ، وجعل الآخرة خيراً له من الدنيا.
^وعنه ، عن أبي المغرا ، عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من قرأ حم السجدة كانت له نوراً يوم القيامة مدّ بصره وسروراً ، وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً.
^وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
( من قرأ ) سورة حم عسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله فيقول : عبدي أدمت قراءة حم عسق - إلى أن قال - أدخلوه الجنة
^وعنه ، عن أبي المغرا ،
عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوامّ الأرض ( ومن ضمّة القبر ) حتى يقف بين يدي الله ، ثمّ جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله.
^وعنه ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبداً ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها وهومع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الذين كفروا ( لم يذنب ) أبداً ولم يدخله شك في دينه أبداً ، ولم يبتله الله بفقر أبداً ، ولا خوف من سلطان أبداً
^وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة إنّا فتحنا لك ، فانّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع الخلائق : أنت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : من قرأ سورة الحجرات في كلّ ليلة أو في كلّ يوم كان من زوّار محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن صندل ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلته أصلح الله له معيشته ، وأتاه برزق واسع ، ونوّره في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة.
^وعنه ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة.
^وعنه ، عن صندل ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كان يدمن قراءة والنجم في كلّ يوم أو في كلّ ليلة عاش محموداً بين يدي الناس وكان مغفوراً له وكان محبوباً بين الناس.
^وعنه ، عن صندل ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة ( #Q# ) اقتربت الساعة ( #/Q# ) أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنّة.
^وعنه ، عن علي بن أبي القاسم الكندي ، عن محمّد بن عبد الواحد ، عن أبي الخليل - يرفع الحديث - ، عن علي بن زيد بن ^جذعان ، عن زرّ بن حبيش ، عن أُبيّ بن كعب ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلاّ صلّوا عليه واستغفروا له ، وإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً.
^وعنه ، عن محمّد بن مسكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أكثروا من قراءة ( #Q# ) سَأَلَ سَائِلٌ ( #/Q# ) فانّ من أكثر قراءتها لم يسأله الله عزّ وجلّ يوم القيامة
عن ذنب عمله ، وأسكنه الجنّة مع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [ وأهل بيته ] ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أكثر قراءة ( #Q# ) قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ( #/Q# ) لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجنّ ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم ، وكان مع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيقول : يا ربّ ، لا أريد به بدلاً ، ولا أريد أن أبغي عنه حولاً.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أدمن قراءة سورة ( #Q# ) لَا أُقْسِمُ ( #/Q# ) وكان يعمل بها بعثه الله عزّ وجلّ مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبره في أحسن صورة ، ويبشّره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان.
^وعنه ، عن الحسين بن عمر الرماني ،
عن أبيه عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ ( #Q# ) وَالْمُرْ‌سَلَاتِ عُرْ‌فًا ( #/Q# ) عرّف الله بينه وبين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن قرأ ( #Q# ) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ( #/Q# ) لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام ، إن شاء الله تعالى ، ومن قرأ ( #Q# ) وَالنَّازِعَاتِ ( #/Q# ) لم يمت إلاّ ريّاناً ولم يبعثه الله إلاّ ريّاناً ولم يدخله الجنّة إلاّ ريّاناً.
^وعنه ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ ( #Q# ) عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَ‌تْ ( #/Q# ) كان تحت جناح الله من الجنان ، وفي ظلل الله وكرامته في جنانه ، ولا يعظم ذلك على الله ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أكثر قراءة ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) و ( #Q# ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ( #/Q# ) و ( #Q# ) الضُّحَىٰ ( #/Q# ) و ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ( #/Q# ) في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلاّ شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه ، ويقول الرّب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له ، انطلقوا به إلى جنّاتي حتى يتخيرمنها حيث أحبّ ، فاعطوه من غير منّ [ منّي ] ولكن رحمة منّي وفضلاًعليه فهنيئاً هنيئاً لعبدي.
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ في يومه أو ليلته ( #Q# ) اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ( #/Q# ) ثمّ ^مات فى يومه أو في ليلته مات شهيداً ، وبعثه الله شهيداً ، وأحياه شهيداً ، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة ( #Q# ) لَّمْ يَكُن ( #/Q# ) كان بريئاً من الشرك ، وأدخل في دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعثه الله عزّ وجلّ مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً.
^وبالإسناد عن الحسن ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم القيامة خاصّة ، وكان في حجره ورفقائه.
^وعنه ، عن إسماعيل بن الزبير ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ وأكثرمن قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فيح جهنّم يوم القيامة ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أكثر قراءة ( #Q# ) لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ( #/Q# ) بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب تلاوة باقي السور إجمالاً ^وتفصيلاً ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود ، والأحاديث في ذلك كثيرة أيضاً مرويّة في ( مجمع البيان ) وغيره .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : القنوت في كلّ الصلوات.
^وباسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة.
^وباسناده عن صفوان الجّمال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^في ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والقنوت سنّة واجبة في الغداة ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام قال - في حديث العلل - : وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت ( طول ) فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة.
^وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال : اقنت فيهنّ جميعاً . قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك عن القنوت ؟ فقال لي : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن القنوت ؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع . ^وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت ؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع.
^ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام ، عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة.
^أقول : استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت ، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب وعلى نفي الوجوب .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، ^عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت
^وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القنوت في الجمعة ( والعشاء ) والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة.
^وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
القنوت في كلّ الصلوات.
^قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة.
^وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن القنوت ،
هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلاّ في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
^وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن ^فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلاّ في الفجر.
^أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ،
عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر.
^وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام - إلى أن قال - وقنت في الفجر.
^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة.
^أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً . ^وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض والنوافل مع أنّ هذا غير صريح في الحصر .
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد . ^قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض ^العامّة في الغداة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً عليه‌السلام عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الركوع.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن القنوت في الفجروالوتر ؟ قال : قبل الركوع.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة . ^أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى حكم الجمعة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليه‌السلام :
واذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا . ^وباسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : القنوت في الفجر.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده.
^أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
^ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن ^عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ،
أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية.
^وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قال : على الإمام فيها - أي في الجمعة - قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاّها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ،
عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود - إلى أن قال - ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده.
^وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ،
عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال : ليس فيها قنوت.
^أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة منهما قبل الركوع.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : كلّ قنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع . ^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى القنوت ؟ فقال : خمس تسبيحات . ^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسّل.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،
عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ؟ فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يجزيك في القنوت اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
تقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلّها إلاّ في الجمعة : اللهمّ إنّي أسألك لي ولوالديّ ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة.
^وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحواً ممّا كان يقرأ وقال : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، تقول في القنوت : لا إله إلاّ الله الحليم الكريم لا إله إلاّ الله العليّ العظيم لا إله إلاّ الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين اللهمّ صلّ على محمّد كما هديتنا به اللهم صلّ على محمّد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممّن اخترت لدينك وخلقته لجنّتك اللهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله ^ابن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لي في قنوت الوتر : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ، وقال : يجزي في القنوت ثلاث تسبيحات.
^وفي ( المصباح ) قال : روى سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الرضا عليه‌السلام يعني الثالث قال : قال : لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت : وسلام على المرسلين.
^أقول : والأدعية في القنوت كثيرة جداً ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : القنوت في الوتر الاستغفار ، وفي الفريضة الدعاء . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله . ^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان ، نحوه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقّتاً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيء موقّت يتبع ويقال ؟ فقال : لا ، أثن على الله عزّ وجلّ وصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستغفر لذنبك العظيم ، ثمّ قال : كلّ ذنب عظيم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وبإسناده عن ^الحسين بن سعيد ، وذكر الذي قبله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا أقول في وتري ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك وقدّره.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سأله عن القنوت ، فيه قول معلوم ؟ فقال : أثن على ربّك وصلّ على نبيّك ، واستغفر لذنبك.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بإسناده يرفع الحديث إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت : الصلاة على الجنائز ، والقنوت ، والمستجار ، والصفا ، والمروة ، والوقوف بعرفات ، وركعتا الطواف.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في السجود والدعاء وغيرذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
استغفر الله فى الوتر سبعين مرّة
^وبإسناده عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من قال في وتره إذا أوتر : أستغفر الله ربّي وأتوب إليه سبعين مرّة وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار ، ووجبت له المغفرة من الله عزّ وجلّ . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ولا أعلمه إلاّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله وزاد بعد قوله سبعين مرّة : وهو قائم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن عمر بن يزيد ، مثله وترك قوله : لا أعلمه .
^قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستغفر الله في ^الوتر سبعين مرّة ويقول : هذا مقام العائذ بك من النار ، سبع مرّات.
^قال : وكان علي بن الحسين سيّد العابدين عليه‌السلام يقول : العفو العفو ثلاثمائة مرّة في الوتر في السحر.
^وبإسناده عن معروف بن خربوذ ،
عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام قال : قل في قنوت الوتر وذكر دعاءاً طويلاً ثمّ قال : واستغفر الله سبعين مرّة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قإل :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) وَبِالأَسحَارِ هُم يَستَغفِرُونَ ( #/Q# ) : في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وبالأسحار هم يستغفرون ، قال : كانوا يستغفرون الله في آخر الوتر في آخر الليل سبعين مرّة .
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لي : استغفر الله في الوترسبعين مرّة.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : قلت له : المستغفرين بالأسحار ، فقال : استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وتره سبعين مرة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله .
^محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي ^بيساري فقال : يا عبد الله ، بيمينك ، فقلت : يا عبد الله ، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنّك تركع.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،
عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن القنوت ؟ فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام - في حديث - : لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ( #/Q# ) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.
^قال : وفي رواية أبي بصير : هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ،
عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي عليه‌السلام بعده.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) :
عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة ، فأقنت عليهم في صلاتي ؟ قال : نعم ، اقنت عليهم في صلاتك . ^وعن محمّد بن الحسن البرائي ، عن أبي علي ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إلى العسكري عليه‌السلام ، وذكر مثله. ^أقول : الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم ، ذكره بعض علمائنا . ^وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال له : أسمّي الأئمة في الصلاة ؟ فقال : أجملهم . ^وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ،
عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة : اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك ، وممّن خلقت لجنّتك ، قلت : أسمّي الأئمة ؟ قال : سمّهم جملة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ^محمّد بن سهل ، عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال : لا إعادة عليه.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.
^وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت ولا ينافي عدم الوجوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ^ عليه‌السلام : رجل نسي القنوت ( فذكره ) وهو في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ، ثمّ ليقله ، ثمّ قال : إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو يدعها . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ،
عن أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال في الرجل إذا سها في القنوت : قنت بعدما ينصرف وهو جالس.
^محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن محمّد بن الوليد الخرّاز . عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام ، أيقنت معه ؟ قال : نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ^عن جميل بن درّاج ،
عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن القنوت ينساه الرجل ؟ فقال : يقنت بعدما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا.
^أقول : حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما مرّ .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : لا . ^قال الصدوق : إنّما منع الصادق عليه‌السلام من ذلك في الوتر والغداة خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق ذلك في ^سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله ؟ قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر الثاني عليه‌السلام : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كلّ ما ناجيت به ربّك ^في الصلاة فليس بكلام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي ، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن أخيه الحسين ،
عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر . ^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن ^جدّه علي بن جعفر ، مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : القنوت كلّه جهار.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، مثله .
^وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه ^وآله ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف . ^وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : ورد عنهم عليهم‌السلام : أفضل الصلاة ما طال قنوتها.
^قال : وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام قال : صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت في الركعة الأولى.
^أقول : والقنوتات المرويّة عنهم عليهم‌السلام المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي ، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته ، أم لا يجوز ؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة ؟ فأجاب عليه‌السلام : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.
^أقول : ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمّ اركع وقل : « اللهمّ لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ^وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك بين قدميك ، ثمّ قل : « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت ، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد . ^محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وكبّر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن ^معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود ، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال : هي العبوديّة.
^وعنه ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
رفعك يديك في الصلاة زينها.
^وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.
^وفي حديث آخر : في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ستّة عشر ، وفي الفجر إحدى عشرة ، وخمس تكبيرات القنوت.
^ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ،
عن المهدي عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي عليه‌السلام بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وفي إتمام الصلاة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم ، عن إلقاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن التسبيح في الركوع والسجود ؟ فقال : تقول في الركوع : سبحان ربّي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى ، الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، ^وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسّل ، وواحدة تامّة تجزي.
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : سألته عن الركوع والسجود ، كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.
^وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( عن أبيه ) ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال : ثلاث ، وتجزئه واحدة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قال : تقول : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع ، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) ^باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل ، منها : أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً معظّماً شاكراً لخالقه ورازقه ( ولا تستعمل التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله ) فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قلت : لا ، قال : سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة ، نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
^قلت له : أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود ، قال : تسبيحة واحدة.
^وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن الرجل المستعجل ،
ما الذي يجزئه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً وليس له ولا كرامة أن يقول : سبّح سبّح سبّح.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
^وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة ، قال : ثلاث تسبيحات مترّسلاً ، تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله ».
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ، قول الله تعالى : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ( #/Q# ) ، قلت : كيف حدّ الركوع والسجود ؟ فقال : أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ثلاثاً.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ.
^وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لاتعجل بهنّ.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير ^قال : سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ؟ قال : ثلاث تسبيحات.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن عمر الحلبي ،
عن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة.
^وعنه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثا وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي . ^أقول : حمله الشيخ والكليني والبزنطي وغيرهم على كون الجماعة الذين خلفه يطيقون الإطالة ويريدونها لما يأتي .
^
قال الكليني : وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أن يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم - إلى أن قال - : ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ، فامّا الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فانّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا صلّى بالناس خف بهم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة ^عليه ، فقلت : وما هنّ ؟ فقال : تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته ، واصطناعه المعروف إلى أهله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن السندي بن الربيع ،
عن سعيد بن جناح قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً : من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، مثله .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن أبي أسامة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : عليكم بتقوى الله - إلى أن قال - : وعليكم بطول الركوع والسجود فانّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال : يا ويلتا أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره الله عليه قلت : وما كان منه جعلت فداك ؟ قال : ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلاّ الله والحمد لله والله أكبر ؟ فقال : نعم ، كلّ هذا ذكر الله . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن هشام بن الحكم ، نحوه .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله ، ( وقال : سألته : يجزي عنّي أن أقول : مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلاّ الله والله أكبر ؟ قال : نعم ) . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ولا أقول : نهاكم -
عن التختّم بالذهب ، وعن الثياب القسي ، وعن مياثر الارجوان ، وعن الملاحف المفدمة ، وعن القراءة وأنا راكع . ^وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله . ^قال الصدوق : ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.
^وعن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ،
بأسانيد متّصلة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه ، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء ، فإنّه قمن أن يستجاب لكم ، أي جدير وحري أن يستجاب لكم.
^وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع ، هل يجوز أن يقرأه في ركوع ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه . ^أقول : هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء ، أو على النافلة ، أو الرخصة بعد ذكر السجود . ^وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن ، وفي أحاديث التختّم بالذهب ، وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة ، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ ، ثمّ اسألوا بعده.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها ؟ قال : أما الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح.
^أقول : هذا محمول على النافلة ، لما مضى ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إنّ الله فرض الركوع والسجود
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
إنّ الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة
^محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنّة في فريضة . ^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أيي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في ^حديث - أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : إنّ أولّ صلاة أحدكم الركوع.
^وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ،
هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ، قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل . ^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، مثله.
^ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن ^علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة . ^وعنه ،
عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي بصير ، مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإعادة.
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة . الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ( أو الشيء منها ) فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف ^فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه.
^ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.
^أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ ولمّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة ، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ^عن حمّاد ،
عن عمران الحلبي قال : قلت : الرجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شكّ وهو قائم ،
فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
^وبإسناده عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً ،
في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : امض.
^وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت ، امضه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أستتّم قائماً ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى ، قد ركعت ، فامض فى صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان . ^قال الشيخ : إنّما أراد استتّم قائماً من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى ، فيمضي في صلاته ، لما مضى ويأتي.
^أقول : ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ^عبد الله بن المغيرة ،
عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر عليه‌السلام ) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
^وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ؟ قال : يمضي في صلاته.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلا أنه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه . ^أقول : وياتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ،
فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفربن محمّد ، عن عبدالله القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ؟ قال : تمت صلاته.
^وعنه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك.
^وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سبح في الركوع ثلاث مرّات ، وفي السجود ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلاصلاة له.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لايقيم صلبه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وقد سبق حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك فى كيفيّة الصلاة ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده ؟ قال : يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، يخفض من الصوت.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبب سعيد القمّاط ، عن المفضّل قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، علّمني دعاءً جامعاً ، فقال لي : احمد الله ، فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلاّ دعا لك ، يقول : سمع الله لمن حمده.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه كان يقول بعد رفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم ، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت.
^قال : وباسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، قال : من خلفه : ربّنا لك الحمد ، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال : سمع الله لمن حمده ، ^الحمد لله رب العالمين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله .
^وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها ، وتضّم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن ^هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ،
رفعه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار . ^قال : ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.
^وبالإسناد قال : وكان عليه‌السلام إذا ركع لم يضرب رأسه ولم يقنعه . ^قال : ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك ، والاقناع : رفع الرأس وإشخاصه ، قال الله تعالى : ( #Q# ) مُهطِعِينَ مُقنِعِي رُءُوسِهِم ( #/Q# ).
^وبالإسناد قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن علي بن عقبة قال : رآني أبو الحسن عليه‌السلام بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي ، فأرسل إليّ : لاتفعل.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال : يا بن عم خيرخلق الله ، ما معنى مدّ عنقك في الركوع ؟ فقال : تأويله : آمنت بالله ولو ضربت عنقي.
^ورواه في ( العلل ) بإسناد تقدّم في رفع اليدين بالتكبير .
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أن علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداّ فيصلّي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال : نعم ، إن الصلاة على نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كهيئة التكبير والتسبيح ، وهي عشر حسنات ، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه.
^ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا ساجد ؟ فقال : نعم ، هو مثل سبحان الله والله أكبر.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد واله ^كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله له ذلك بمثل .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ^يوسف بن الحارث ، عن عبد الله بن يزيد المنقري ، عن موسى بن أيّوب الغافقي ، عن عمّه أياس بن عامر الغافقي ، عن عقبة بن عامر الجهني ،
أنه قال : لمّا نزلت ( #Q# ) فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظِيمِ ( #/Q# ) قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجعلوها في ركوعكم ، فلمّا نزلت ( #Q# ) سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى ( #/Q# ) قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجعلوها في سجودكم . ^محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، نحوه . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله.
^وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : لأيّ علّة يقال في الركوع : سبحان ربّي العظيم وبحمده ؟ ويقال في السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ؟ قال : يا هشام ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا أُسري به وصلّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه ، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول : سبحان ربّي ^العظيم وبحمده ، فلمّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه وهو يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، فلمّا قالها سبع مرّات سكن ذلك الرعب ، فلذلك جرت به السنّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي كيفيّة الصلاة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض ، وإذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنّة هو ؟ قال : من شاء فعل ومن شاء ترك.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام قال في كيفيّة صلاة الكسوف : إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلاّ وفيها سجود ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلاّ أربع سجدات.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي ^وزاد : وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، فضوعف السجود ليستوي بالركوع ، فلا يكون بينهما تفاوت ، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود .
^قال : وسأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما معنى السجدة الأولى ؟ فقال : تأويلها : اللهمّ منها خلقتنا ، يعني من الأرض ، وتأويل رفع رأسك : ومنها أخرجتنا ، والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا ، ورفع رأسك : ومنها تخرجنا تارة أُخرى.
^بإسناده عن أبي بصير ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة ، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ فقال : لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس . ^وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، مثله . ^وعن علي بن سهل ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن علي الراهب قال : قال رجل لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر الذي قبله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ( عن أبي حمزة ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ في كلّ ركعة ^خمس عشرة آية ، ويكون ركوعه مثل قيامه ، وسجوده مثل ركوعه ، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقوم بالليل فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتّى يقال : متى يرفع رأسه ؟
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن الحارث بن الأحول ، عن بريد العجلي - في حديث - قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيّهما أفضل في الصلاة ، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة ؟ فقال : كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل ، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَاقرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ( #/Q# ) ، إنّما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود ، قلت : فأيّهما أفضل ، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء ؟ فقال : كثرة الدعاء أفضل ، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) قُل مَا يَعبَؤُا بِكُم رَبِّي لَولَا دُعَاؤُكُم ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّي إمام مسجد الحي ، فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطع وإلاّ فانتصب قائماً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن ^أحمد بن محمّد جمعياً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إلي أن تمكّن كفّيك من ركبتيك.
^وروى المحقّق في ( المعتبر ) والعلامة في ( المنتهى ) : عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن محمّد قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : سئل عن الرجل ، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال : نعم ، يعني في الصلاة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال : لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ، هو مقبول منه.
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ،
يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.
^أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، والأقرب الحمل على نفي الوجوب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين ؟ قال : لأنّ اليدين هما مفتاح الصلاة.
^ورواه في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، مثله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء وضع ^ولا بأس به.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] ، ثلاث مرّات ، فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وادفع عنّي ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبيدة الحذّاء ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول وهو ساجد : أسألك بحقّ حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ بدّلت سيّئاتي حسنات ، وحاسبتني حساباً يسيراً ، ثمّ قال في الثانية : أسألك بحقّ حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ كفيتني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجّنة ، وقال في الثالثة : أسألك بحقّ حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما غفرت لي الكثيرمن الذنوب والقليل ، وقبلت من عملي اليسير ، ثمّ قال في الرابعة : أسألك بحقّ حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا أدخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها ، ولمّا نجيتني من سفعات النار برحمتك ، وصلّى الله على محمد وآله.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد ، فأي شيء تقول إذا سجدت ؟ قلت : علمني جعلت فداك ما أقول ؟ قال : قل : يا ربّ الأرباب ، ويا ملك الملوك ، ويا سيّد السادات ، ويا جبّار الجبابرة ، ويا إله الآلهة ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافعل بي كذا وكذا ، ثمّ قل : فإنّي عبدك ناصيتي بيدك ، ثمّ ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سمع ^أباه يقول في سجوده : سبحانك اللهّم ، أنت ربّي حقّاً حقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً ، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي ، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك ، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت .
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر ، يعني بروكه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن عليه‌السلام قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال في حديث : ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^قال صاحب الصحاح : وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت ، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : إنّ عليّاً عليه‌السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.
^وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال علي عليه‌السلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ .
^وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.
^أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ يوم القيامة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عمّن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا صلاة لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.
^أقول : تقدّم الوجه فيه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ،
( عن جعفربن محمّد عليه‌السلام ) قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجيع البيان ) قال : روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام عن قوله : ( #Q# ) وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ( #/Q# ) ؟ فقال : هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع ، وفي كيفيّة الصلاة ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس في الفروض على الجوارح .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن عبد الحميد بن عوّاض ،
عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.
^وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن بكير ،
عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى ويأتي ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي .
^وبإسناده عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.
^وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن الحزّور ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أميرالمؤمنين ، كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس ، إنّ هذا من توقيرالصلاة.
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن رحيم قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ فقال : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون.
^أقول : أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب ، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ ، ويحتمل التقيّة لما مرّ .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تقع بين السجدتين إقعاءاً.
^ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله .
^وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن عبد الله ،
أنّه قال لجعفر بن محمّد عليه‌السلام : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ؟ فقال : اقعد على إليتيك ^وإن كنت في الطين.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ،
عن عمرو بن جميع قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلاّ من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أكل مقعياً.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بالاقعاء ^فيما بين السجدتين
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ، عن الفضل ، مثله . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الفضل ، مثله.
^وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكان يكون ^عليه الغبار ،
أفأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال : لا بأس . الحديث . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق عليه‌السلام ، وذكر
^قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته ؟ قال : ليس به بأس ، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره ^النفخ في الصلاة.
^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله . ^وفي ( الخصال ) بهذا الإسناد ، مثله .
^وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم العجلي ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يكره النفخ في الرقى ، والطعام ، وموضع السجود.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يتفل المؤمن في القبلة ، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمّار قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، ( عن أبيه ) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن حسين بن حمّاد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع ، أحول وجهي إلى مكان مستو ؟ فقال : نعم ، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ^جميعاً ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ؟ قال : يحرّك جبهته حتى يتمكّن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن الحسن بن حمّاد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ؟ فقال : ارفع رأسك ثمّ ضعه.
^وبإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن الحسين بن حمّاد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد على الحصى ؟ قال : يرفع رأسه حتى يستمكن . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاضطرار ، حيث لا يتأتّى ذلك إلاّ مع رفع الرأس ، واستدلّ بما مضى ، وباستلزامه زيادة سجود عمداً ، وهو مبطل لما يأتي.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن ^محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة. ^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله .
^وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ،
قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك . ^وبإسناده عن زرارة ، عنه عليه‌السلام ، مثل ذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن موضع جبهة الساجد ،
أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن ليكن مستوياً.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، مثله .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ؟ فقال : إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن يسار المنقري ، عن علي بن جعفر السكوني ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه ، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمّد بن عبد الله ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ؟ فقال : إذا كان ، وحده فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفع ؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض ، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش ^غليظاً قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله .
^
قال الكليني : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بعض أصحابه ،
عن مصادف قال : خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليه‌السلام أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانما أسجد منحرفاً ، فقال لي : لا تفعل ذلك احفر حفيرة ، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض . ^محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وعن علي بن محمّد بإسناد له قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على العجزعن الحفيرة المذكورة .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الصباح ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله - في حديث - قال : قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، قال : فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم ، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قام الرجل من السجود قال : بحول الله أقوم وأقعد.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا نهض من ^الركعتين الأوّلتين قال : بحولك وقوّتك أقوم وأقعد.
^وعنه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا قمت من الركعتين الأوّلتين فاعتمد على كفّيك وقل : بحول الله أقوم وأقعد ، فإنّ عليّاً عليه‌السلام كان يفعل ذلك.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إذا قمت من الركعة .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قمت من السجود قلت : اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلاّب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول الله أقوم وأقعد.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه ^السلام ) : يسألني بعض الفقهاء
عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ؟ ^فكتب عليه‌السلام في الجواب : انّ فيه حديثين . ^أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير . ^وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى . ^وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً. ^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء . ^قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلاّ بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يصلّي ركعتين ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى ؟ قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلى قوله : حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، ولم يزد على ذلك.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : أعدت السجود . ^أقول : لعلّ المراد أنه شكّ بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة ، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله : بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، ولما يأتي في حديث المعلّى وغيره ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها ^وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، وذكرمثله . ^قال الشيخ : هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه ، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل ،
عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء.
^أقول : حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ،
عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو.
^أقول : قضاء السجدة في صورة النسيان واجب ، وفي صورة الشكّ ^مستحبّ ، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم ، للعلم بها أو غيرذلك .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
رفعه ، عن جعفربن بشير ، وعن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلاّ سجدة وهو في التشهد الأوّل ؟ قال : فليسجدها ثمّ ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ؟ قال : يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتى يستيقن ( أنّهما سجدتان ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان اللذان قبله
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
^وبالإسناد عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض.
^وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر ،
أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد . ^قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد.
^أقول : وروي ما ظاهره المنافاة ، ويأتي في محلّه ، وهو مخصوص بكثرة السهو بل صريح فيه ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما ، كما مرّ في أحاديث الوتر لما مضى ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن محمّد بن مسلم قال : صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لجمّالهم : اللهمّ ردّ على فلان ناقته . ^قال محمّد : فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبرته ، فقال : وفعل ؟ ! فقلت : نعم ، ( قال : وفعل ؟ ! قلت : نعم ) ، قال : فسكت ، قلت : فاعيد الصلاة ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدعو وأنا ساجد ؟ قال : نعم ، فادع للدنيا والآخرة ، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال عبد الله بن محمّد ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام تفرّق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، قال : ^قلت : فأدعو في الفريضة وأُسمّي حاجتي ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله علي عليه‌السلام بعده.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن زيد الشحّام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد : يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ، ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنك ذو الفضل العظيم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهمّ ردّ عليّ مالي وولدي ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : لا يفعل ذلك أحبّ إليّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء إن شاء الله ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الجمعة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر عليه‌السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
عن يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال : رأيت جعفر بن محمّد عليه‌السلام كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن ^شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام سوّى الحصى حين أراد السجود.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم ؟ قال : لا بأس . ^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته ، وذكر مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن علي ، عن أبيه ، مثله.
^وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليوم برأسه ايماءاً ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ،
ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها . ^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، مثله.
^وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسين بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال : يومىء ايماء برأسه عند كلّ صلاة ، وعن رجل استفرغه بطنه ؟ قال : يومىء بوأسه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن الحسن الحسيني وعلي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) - في حديث - قال : إنّ أبي علي بن الحسين عليه‌السلام كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده ، فسمّي السجّاد لذلك.
^وعنه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ،
عن أبي علي محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الباقر عليه‌السلام قال : كان لأبي عليه‌السلام في موضع سجوده آثار ناتئة ، وكان يقطعها في السنة مرّتين في كلّ مرة خمس ثفنات ، فسمّي ( ذا الثفنات ) لذلك.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسن المدني ، عن عبد الله بن الفضل ،
عن أبيه - في حديث - أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن ^عامر ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه ، واحدة بعد واحدة ، تحريكاً خفيفا ، كأنه يعدّ التسبيح ثمّ رفع رأسه.
^ورواه الصدوق كما مرّ في حديث زيادة الانحناء في الركوع .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت.
^وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : مرّ بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال : يا رسول الله ، ألا أكفيك ؟ فقال : شأنك ، فلمّا فرغ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حاجتك ؟ قال : الجنّة ، فأطرق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ قال : نعم ، فلمّا ولّى قال له : يا عبد الله ، أعنّا بطول السجود.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال : دخلت المسجد الحرام - إلى أن قال - فاذا أنا بأبي عبد الله عليه‌السلام ساجداً ، فانتظرته طويلاً فطال سجوده عليّ ، فقمت فصلّيت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد ، فسألت مولاه : متى سجد ؟ فقال : من قبل أن تأتينا ، فلمّا سمع كلامي رفع رأسه
^وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي عمير ،
عن زياد القندي - في حديث - أنّ أبا الحسن عليه‌السلام كتب إليه : إذا صلّيت فأطل السجود.
^وعنه ، عن سهل بن زياد ،
عن الوشّاء قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد ، وذلك قوله تعالى : ( #Q# ) وَاسجُد وَاقتَرِب ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ،
عن حفص بن غياث قال : رأيت أبا ^عبد الله عليه‌السلام يتخلّل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة ، فتوضّأ عندها ثمّ ركع وسجد ، فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ، ثمّ استند إلى النخلة فدعا بدعوات ، ثمّ قال : يا حفص ، إنّها النخلة التي قال الله لمريم : ( #Q# ) وَهُزِّي إِلَيكِ بِجِذعٍ النَّخلَةِ تُسَاقِط عَلَيكَ رُطَباً جَنَيّاً ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تعالى : عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي . ^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يقول : إنّ العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد قال الشيطان : يا ويلاه ، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) :
عن علي بن حديد ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله. ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً .
^وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن ^رزين ، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الصيداوي ، عن أبي عبد الله ،
عليه‌السلام عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سجد سجدة حطّ عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا تستصغروا قليل الآثام ، فإنّ القليل يحصى ويرجع إلى الكثير ، وأطيلوا السجود ، فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لأنّه أمر بالسجود فعصى وهذا أُمر بالسجود فأطاع فنجا.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس ، عن سعدان بن مسلم ،
عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : يا أبا محمّد ، عليك بطول السجود فإنّ ذلك من سنن الأوّابين.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أطيلوا السجود ، فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لأنّه أُمر بالسجود فعصى ، وهذا أُمر بالسجود فأطاع فيما أمر.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، ^عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : كان أبي يصلّي في جوف النهار فيسجد السجدة فيطيل السجود حتى يقال : إنّه راقد.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، أنّه برز إلى الصحراء فتبعه مولى له ، فوجده ساجداً على حجارة خشنة ، فأحصى عليه ألف مرّة لا إله إلاّ الله حقّاً حقّاً ، لا إله إلاّ الله تعبداً ورقّاً ، لا إله إلاّ الله إيماناً وصدقاً ، ثم رفع رأسه.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن عامر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله عزّ وجلّ حين هبط آدم من الجنة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّها بعد نعيم الجنّة ، فجعل يجأر ويبكي على الجنّة مائتي سنة ، ثمّ إنّه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الركوع ، ويأتي ما يدلّ عليه في سجود الشكر وغيرذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت
^وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته
عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته ، وذكر مثله . ^أقول : هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين ، وإلاّ لم يجز لمّا تقدّم ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة ، لمّا مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة . ^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله.
^ورواه أيضاً كما مرّ .
^وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى أحكام ما يجوز السجود عليه في محلّه .
^محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن موسى ، ( عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن حسّان ) ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً قاعداً في أصحابه إذ مرّ به بعير ، فجاء حتّى ضرب بجرانه الأرض ورغا ، فقال رجل : يا رسول الله ، أسجد لك هذا البعير ؟ ! فنحن أحقّ أن نفعل ، فقال : لا ، بل اسجدوا لله ، ثم قال : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
^سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن موسى الخشّاب ،
مثله ، إلى قوله : فقال : لا ، بل اسجدوا لله ، إن هذا الجمل ^يشكو أربابه ، ثمّ ذكر قصّة الجمل ، ثمّ قال : وذكر أبو بصير أنّ عمر قال : أنت تقول ذلك ؟ ! فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
^ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في النكاح في حديث حسن عشرة المرأة مع زوجها .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) بإسناده عن العسكري عليه‌السلام في احتجاج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على مشركي العرب أنّه قال لهم : لم عبدتم الأصنام من دون الله ؟ قالوا : نتقرّب بذلك إلى الله ، وقال بعضهم : إنّ الله لمّا خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له ، فسجدوا له تقرّباً لله ، كنّا نحن أحقّ بالسجود لآدم من الملائكة ، ففاتنا ذلك ، فصوّرنا صورته فسجدنا لها تقرّباً إلى الله كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله ، وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكّة ففعلتم ، ثمّ نصبتم بأيديكم في غير ذلك البلد محاريب فسجدتم إليها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أخطأتم الطريق وضللتم - إلى أن قال - أخبروني عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم له أو صلّيتم ووضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود بها فما الذي بقيتم لربّ العالمين ؟ ! أما علمتم أنّ من حقّ من يلزمه من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي عبيده ؟ ! أرأيتم ملكاً أو عظيماً إذا سوّيتموه بعبيده في حق التعظيم والخشوع والخضوع ، أيكون في ذلك وضع من حق الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصغير ؟ فقالوا : نعم ، قال : أفلا تعلمون أنّكم من حيث تعظّمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون على ربّ العالمين - إلى أن قال - والله عزّ وجلّ حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي هي غيره ، فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه ، لأنّكم لا تدرون لعلّه يكره ما ^تفعلون إذ لم يأمركم به ، ثمّ قال : أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوماً بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره ؟ أو لكم أن تدخلوا له داراً أُخرى مثلها بغيرأمره ؟ قالوا : لا ، قال : فالله أولى أن لا يتصرّف في ملكه بغير إذنه ، فلم فعلتم ؟ ! ومتى أمركم أن تسجدوا لهذه الصور ؟ !
^وعن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث طويل - أنّ زنديقاً قال له : أفيصلح السجود لغير الله ؟ قال : لا ، قال : فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ؟ ! فقال : إنّ من سجد بأمر الله فقد سجد لله ، فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( #Q# ) وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ( #/Q# ) قال : قيل : إنّ إلسجود كان لله شكراً له كما يفعل الصالحون عند تجدد النعم ، والهاء في قوله : ( له ) عائدة إلى الله ، أي سجدوا لله على هذه النعمة ، وتوجهوا في السجود إليه ، كما يقال : صلّى للقبلة ويراد به استقبالها ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمّد بن عيسى ، عن يحيى بن أكثم ،
أنّ موسى بن محمّد سئل عن مسائل فعرضت على أبي الحسن علي بن محمّد عليه‌السلام ، فكان أحدها أن قال له : أخبرني عن يعقوب وولده ، أسجدوا ليوسف وهم أنبياء ؟ فأجاب أبو الحسن عليه‌السلام : أما سجود يعقوب وولده ، فإنّه لم يكن ليوسف إنّما كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة ليوسف ، كما كان السجود من الملائكة لآدم كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة لآدم ، فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع ^شملهم ، ألا ترى أنّه يقول في شكره ذلك الوقت : ( #Q# ) رَبِّ قَد آتَيتَنِي مِنَ المُلكِ ( #/Q# ) الآية ؟.
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لم يكن سجودهم يعني الملائكة لآدم إنّما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عزّ وجلّ ، وكان بذلك معظّماً مبجّلاً ، ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ، يخضع له كخضوعه لله ، ويعظّمه بالسجود له كتعظيمه لله ، ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من متبعينا أن يسجدوا لمن توسّط في علوم علي وصي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومحض وداد خير خلق الله علي عليه‌السلام بعد محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) بإسناده عن العسكري عليه‌السلام . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على أحكام سجود التلاوة في قراءة القران في غير الصلاة ، ويأتي ما يدلّ على أحكام سجود الشكر ، وعلى تحريم السجود لغير الله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن زرارة ، مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة ؟ قال : تضمّ فخذيها.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك ، واجلس على يسارك
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل لأميرالمؤمنين عليه‌السلام : يا بن عمّ خير خلق الله ، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد ؟ قال : تأويله : اللهم أمت الباطل وأقم الحقّ.
^ورواه في ( العلل ) بإسناد تقدّم في تكبير الافتتاح . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن مهران ، عن القاسم بن الزيّات ، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أُصلّي المغرب مع هؤلاء فأُعيدها ، فأخاف ان يتفقّدوني ؟ قال : إذا صلّيت الثالثة فمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض ^وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على التشهّد من قيام لمن صلّى في الماء والطين في مكان المصلّي ، ويأتي ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث التقيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الملك بن عمر والأحول ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
التشهّد في الركعتين الأوّلتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته وارفع درجته.
^وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنك نِعْمَ الرب ، وأن محمّداً نِعْمَ الرسول ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في أُمّته ، وارفع درجته ، ثمّ تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ تقوم ، فإذا جلست فى الرابعة قلت : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً ^عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنك نِعْمَ الرب ، وأنّ محمّداً نِعْمَ الرسول ، التحيات لله ، والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ، ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فللّه ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنّ ربي نِعمَ الرب ، وأنّ محمّداً نِعمَ الرسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، الحمد لله رب العالمين ، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد ، وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد ، وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد ، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبرإهيم وعلى آل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد ، اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد ، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للّذين آمنوا ، ربّنا إنك رؤف رحيم ، اللّهم صل على محمّد وآل محمّد ، وامنن عليّ بالجّنة ، وعافني من النار ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولمن دخل بيتي مؤمناً ، ولا تزد الظالمين إلا تباراً ، ثم قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثمّ تسلّم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
التشهّد في النافلة بعض تشهّد الفريضة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي ^شعيب ، عن أبي جميلة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما معنى قول الرجل : التحيّات لله ؟ قال : الملك لله.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقرأ في التشهّد : ما طاب لله وما خبث فلغيره ؟ فقال : هكذا كان يقول علي عليه‌السلام.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أخرّ بعدها التشهّد والتحيّة والدعاء.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن محمّد بن يحيى بن زكريا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما معنى قول المصلّي في تشهّده : لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره ؟ قال : ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين ، كيف يضع يده على الأرض ثمّ ينهض ، أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء صنع ولا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها ، وعلى جواز الجهر والإخفات في التشهّد وفي الركوع ، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس ، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة والرباعية في عدّة أحاديث .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه.
^أقول : هذا وما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير وغيره ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : التشهّد في الصلاة ؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ، قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله ؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه.
^أقول : الظاهر أنّ المراد بالانصراف التسليم لما يأتي .
^وعنه ، عن الحجّال ، عن علي بن عبيد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
التشهّد في كتاب علي شفع.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ؟ قال : الشهادتان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : هذه الأحاديث مع ما تقدّم ويأتي تدلّ على وجوب الشهادتين ، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله ، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد ، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة ، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره عليه‌السلام لما يأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت ؟ قال : قل بأحسن ما علمت فانّه لو كان موقتاً لهلك الناس.
^ورواه الكليني مرسلاً عن صفوان ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا جلس الرجل للتشهّد فحمدالله أجزأه.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما سبق من وجوب الشهادتين .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التشهّد ؟ فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : تقدّم الوجه فيه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وقد حمله الشهيد في ( الذكرى ) على التقيّة ، وذكر أنّه موافق لكثير من العامة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ولا يسمعونه شيئاً . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. ^ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول.
^وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حمّاد ،
عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه ؟ قال : نعم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ، ^عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما عليه‌السلام ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.
^أقول : المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم ويأتي ، ويحتمل التقيّة .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد ) سجدتي السهو.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهوجالس قبل أن يتكلّم . ^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله وزاد فيه : فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، إلاّ أنّه قال : فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : حتى يركع الثالثة . ^وعنه ،
عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( علي بن الحكم ) ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ؟ قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة . ^وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، نحوه . ^قال الشيخ : المراد جازت صلاته ولا يعيدها ، ويقضي التشهّد ، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم ، كيف يصنع ؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ دون تيقّن الترك ، وحمل الإعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي السهو .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع ، فيذكر وهو راكع ؟ قال : يجلس من ركوعه يتشهّد ^ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ( في صلاته ) ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار ، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء . ^أقول : رواية زرارة محمولة على الشكّ ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ؟ قال : يرجع فيتشهّد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله . ^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وينبغي حمل ^نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما مرّ .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا - في حديث - : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تمام الصلاة ( إذا تركها متعمّداً ) فلا صلاة له ، إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها فقال : ( #Q# ) قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ( #/Q# ) . ^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن مفضّل بن صالح الأسدي ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاته يسلك غيرسبيل الجنّة . ^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فدخل النار فأبعده الله . ^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خطىء به طريق الجنة . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن مفضّل بن صالح.
^ورواه في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان وكيفية التشهّد ^وغيرهما ، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبي داود سليمان بن سفيان ، عن عمرو بن حريث قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض : سبحان الله سبحان الله ، سبع مرّات.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين : بقوله : تبارك اسم ربك وتعالى جدّك ، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنها ، وبقوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يعني في التشهّد الأوّل.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة التسليم ، فاذا قلت هذا فقد سلّمت.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء ^حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
^أقول : هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب ، قاله الشيخ ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ،
فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
^أقول : تقدّم الوجه فيه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.
^أقول : قد عرفت وجهه وما يعارضه ممّا مضى ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ،
عنهم عليهم‌السلام قال : فيما وعظ الله به عيسى عليه‌السلام : يا عيسى ، أنا ربّك وربّ آبائك - وذكر الحديث بطوله إلى أن قال - ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي ، فهو أحمد - إلى أن قال - يسمّي عند الطعام ، ويفشي السلام ، ويصلّي والناس نيام ، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات ، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ، ويفتتح بالتكبير ، ويختتم بالتسليم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ.
^وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسليم ،
ما هو ؟ فقال : هو إذن.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
^ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً .
^قال : وقال رجل لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ما معنى قول الإمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإمام يترجم
عن الله عزّ وجلّ ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة ، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر ، لأنّه لمّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين ، والتوجّه إلى الخالق ، كان تحليلها كلام المخلوقين ، والانتقال عنها ، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العبّاس ، عن القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنّه تحليل الصلاة - إلى أن قال - قلت : فلم صار تحليل ^الصلاة التسليم ؟ قال : لأنّه تحيّة الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله ، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله ، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، في كتابه إلى المأمون ، قال : تحليل الصلاة التسليم.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معنى التسليم في الصلاة ؟ فقال : التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة ، قلت : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه ، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم ، وإن لم يسلّم لم يأمنوه ، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم ، وذلك خلق في العرب ، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة ، وتحليلاً للكلام ، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها ، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء ، وفي تكبيرة الاحرام ، وفي كيفيّة الصلاة ، وغيرها ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث ^كثيرة ، ويأتي فى قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات ، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك ،
وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي ، موسى وإسحاق ومحمّد - بني جعفر عليه‌السلام - يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن ^عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ،
وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره . ^قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد.
^أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد ،
كيف يسلّم ؟ قال : تسليمة عن يمينه.
^وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ؟ قال : يقول : السلام عليكم.
^وعن عبد الكريم ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه ^السلام ) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يسلّم تسليمة واحدة.
^وفي ( العلل ) ( بالإسناد السابق ) عن المفضّل بن عمر - في حديث - قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار ؟ قال : لأنّ الملك الموكّل يكتب الحسنات علي اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم ؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً ؟ قال : تكون واحدة ردّاً على ^الإمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يسماره إلاّ أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإمام ، على من يقع ؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أولم يكن.
^وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبوعبد الله عليه‌السلام - إلى أن قال - وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.
^أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ، ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تّمت صلاته.
^أقول : هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى ويأتي ، ويحتمل التقيّة .
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد.
^أقول : يأتي حكم الالتفات في محلّة ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه مطلوب في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا ؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم.
^أقول : وتقدّم الوجه في مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهومن الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي كهمس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو الانصراف . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : تسلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل لأميرالمؤمنين عليه‌السلام : ما معنى قول الإمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.
^وقد تقدّم حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد فرغ من الصلاة.
^وحديث ميسر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، أحدهما قول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يعني في التشهد الأول.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في كيفيّة الصلاة ، وفي التشهّد ، وفي أحاديث التسليم ، وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن شهاب بن عبد ربّه وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الربيع بن زكرّيا الكاتب ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّ وجلّ : يا بن آدم ، اذكرني بعد الفجر ساعة ، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^ورواه في ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر. ^ورواه في ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن الصادق عليه‌السلام ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه وغيره ، عن القاسم بن عروة ،
عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : يستجاب الدعاء في أربعة مواطن : في الوتر ، وبعد الفجر ، وبعد الظهر ، وبعد المغرب.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله ، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن حديد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات ، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) فَإِذَا فَرَغتَ فَانصَب * وَإِلَى رَبِّكَ فَارغَب ( #/Q# ) : إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة ، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبّلها منك.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحّام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن علي بن محمّد الهادي ،
عن ^آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ، مثله .
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أدّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلاّ كان له عند أدائها دعوة مستجابة.
^وعن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح بن حيّ قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من توضّأ فأحسن الوضوء ، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها ، ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه ، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب.
^الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ( عليه ^السلام ) )
عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في العظائم.
^وبإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الدعاء .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا ^ينبغي للإمام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه - الذين سبقوا - صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله. ^أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما تسلّم هنيئة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) ،
عن سماعة قال : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى ^يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم ،
أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم ، ما هو ؟ قال : يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - فى حديث - قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن قوم صلّوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد ؟ قال : إذا سلّم الإمام فليقم من أحبّ.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل يصلّي خلف إمام ( بقوم ، فإذا ) سلّم الإمام يصلّي والإمام قاعد ؟ قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع ، كفضل المكتوبة على التطوّع.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، ^عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن المغيرة ،
أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً ، وبذلك جرت السنّة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو ، أيهما أفضل ؟ قال : الدعاء أفضل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة ، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة ، أيّهما أفضل ؟ قال : كلّ فيه فضل ، كلّ حسن ، قلت : إنّي قد علمت أنّ كلاًّ حسن ، وأنّ كلاًّ فيه فضل ، فقال : الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَقَالَ رَبِّكُمُ ادعُونِي أَستَجِب لَكُم إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلَونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( #/Q# ) ، هي والله العبادة ، هي والله أفضل ، هي والله أفضل ، أليست هي العبادة ، هي والله العبادة ، هي والله العبادة ، أليست هي أشدّهنّ ؟ هي والله أشدّهنّ ، هي والله أشدّهنّ.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ،
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : من سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له ، ويبدأ بالتكبير . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التسبيح ؟ فقال : ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة ، وعشر مرات بعد الفجر
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يحيى بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة المائة مرّة وأتبعها بلا إله إلاّ الله مرّة غفر له . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفرالله له.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام منكم قبل أن يثني رجله من المكتوبة غفر له.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
^عن مسعدة بن صدقة قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : من سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام قبل أن يثني رجليه بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له ، ويبدأ بالتكبير . ^ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام لحمزة بن حمران : حسبك بها يا حمزة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ( #/Q# ) . ^وبالإسناد
عن سيف بن عميرة ، عن أبي أسامة الشحّام ومنصور بن حازم وسعيد الأعرج كلّهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يا أبا هارون ، إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة ^ عليها‌السلام كما نأمرهم بالصلاة ، فالزمه ، فإنّه لم يلزمه عبد فشقي . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن جعفربن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي هارون المكفوف ، مثله . ^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، مثله.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن محمّد بن سعيد البجلي ابن أخي صفوان بن يحيى ، عن علي بن أسباط ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح بن نعيم العائذي ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام ثمّ استغفر غفر له ، وهي مائة باللسان ، وألف في الميزان ، وتطرد الشيطان ، وترضي الرحمن.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمّد بن أحمد بالإسناد السابق عن محمّد بن مسلم - في حديث يقول في آخره - : تسبيح فاطمة عليها‌السلام من ذكر الله الكثير الذي قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اذكُرُونِي أَذكُركُم ( #/Q# ).
^قال : وقد روي في خبر آخر عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ( #/Q# ) ما هذا الذكر الكثير ؟ فقال : من سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام فقد ذكر الله الذكر الكثير.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن زرارة وحمران ابني أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام فقد ذكر الله ذكراً كثيراً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها‌السلام ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة عليها‌السلام.
^وبالإسناد عن صالح بن عقبة ،
عن أبي خالد القمّاط قال : ^سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تسبيح فاطمة عليها‌السلام في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، إلاّ أنّه ترك ذكر صالح بن عقبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان ،
عن محمّد بن عذافر قال : دخلت مع أبي ، على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها‌السلام ؟ فقال : الله أكبر ، حتى أحصى أربعاً وثلاثين مرّة ، ثمّ قال : الحمد لله ، حتى بلغ سبعاً وستين ، ثمّ قال : سبحان الله ، حتى بلغ مائة ، يحصيها بيده جملة واحدة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن يحيى بن محمّد ، وعمرو بن عثمان جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن ^عبد الحميد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في تسبيح فاطمة عليها‌السلام : تبدأ بالتكبير أربعاً وثلاثين ، ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين ، ثمّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة ،
وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن محمّد بن علي بن معمّر جميعاً ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث نافلة شهر رمضان - قال : سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام ، وهو : الله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة ، وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة ، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة ، فوالله لو كان شيء أفضل منه لعلّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إيّاها.
^أقول : الواو لمطلق الجمع كما تقرّر ، فيجب حمله هنا على تقديم التحميد على التسبيح كما مرّ ، وعليه عمل الطائفة ، وتقدّم ما يدلّ على تقديم التكبير ، ويأتي ما يدلّ على الترتيب ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : إذا توسّد الرجل يمينه فليقل : بسم الله - إلى أن قال - ثمّ يسبّح تسبيح الزهراء فاطمة عليها‌السلام -
^ورواه الشيخ بإسناده عن العلاء ، مثله .
^قال : وروي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لرجل من بني سعد ، وذكر حديثاً يقول فيه : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له ولفاطمة : ألا أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم ؟ إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعاً وثلاثين تكبيرة ، وسبّحا ثلاثاً وثلاثين تسبيحة ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين تحميدة ، فقالت فاطمة : رضيت عن الله وعن رسوله.
^وفي ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن الحكم بن أسلم ، عن ابن عليّة ، عن الجريري ، عن أبي الورد بن تمامة ،
عن علي عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين ، وكبّرا أربعاً وثلاثين.
^أقول : هذا غير صريح في منافاة ما سبق لما عرفت ، ولاحتماله للنسخ لتقدّمه ، وللتخصيص بوقت النوم ، وللتقيّة في الرواية ، وله نظائر كثيرة ، وللاشارة إلى الجواز وعدم وجوب الترتيب فيرجع إلى التخيير .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : من بات على تسبيح فاطمة عليها‌السلام كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : إذا توسّد الرجل يمينه فليقل : بسم الله ، اللهمّ إنّي أسلمت نفسي إليك ، ووجّهت وجهي إليك ، وفوّضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وتوكّلت عليك ، رهبةً منك ورغبةً إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلاّ إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبرسولك الذي أرسلت ، ثمّ سبّح تسبيح الزهراء فاطمة ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي.
^وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا يدع الرجل أن يقول عند منامه : أٌعيذ نفسي وذرّيتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كلّ شيطان وهامّة ، ومن كلّ عين لامّة ، فذلك الذي عوّذ به جبرئيل الحسن والحسين عليهما‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن العلاء أيضاً ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات : الحمد لله الذي علا فقهر ، والحمد لله الذي بطن فخبر ، والحمد لله الذي ملك فقدر ، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن بكر بن محمّد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن بكر بن محمّد . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق جميعاً ، عن بكر بن محمّد. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله .
^وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا خفت الجنابة فقل في فراشك : اللهمّ إني أعوذ بك من الاحتلام ، ومن سوء الأحلام ، ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، نحوه .
^وبإسناده عن سعد الاسكاف ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : من قال هذه الكلمات فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامّة حتى يصبح : أعوذ بكلمات الله التامّات ، التي لا يجاوزهنّ برّ ولا فاجر ، من شرّ ما ذرأ ومن شرّ ما برأ ، ومن شرّ كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم.
^وبإسناده عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ يُمسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِن أَمسَكَهُمَا ( #/Q# ) - إلى آخر الآية - فسقط عليه البيت.
^وفي ( الأمالي ) وفي ( الخصال ) و ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سيف ، عن سلام بن غانم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قال حين يأوي إلى فراشه : لا إله إلاّ الله ، مائة مرّة بنى الله له بيتاً في الجنّة ، ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه مائة مرّة تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبّاس بن عامر ، عن جابر ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
( #Q# ) كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيلِ مَا يَهجَعُونَ ( #/Q# ) قال : كان القوم ينامون ولكن كلّما انقلب أحدهم قال : الحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه ،
أنّ شهاب بن عبد ربّه سألنا أن نسأل أبا عبد الله عليه‌السلام وقال : قل له : إنّ امرأة تفزعني في المنام بالليل ؟ فقال : قل له : اجعل مسباحاً ، وكبّر الله أربعاً وثلاثين تكبيرة ، وسبّح الله ثلاثاً وثلاثين ، واحمد الله ثلاثاً وثلاثين ، وقل : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ( وهوحيّ لا يموت ) بيده الخير ، وله اختلاف الليل والنهار ، وهوعلى كلّ شيء قدير ، عشر مرّات.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام : إذا أخذت مضجعك فكبّر الله أربعاً وثلاثين ، واحمده ثلاثاً وثلاثين ، وسبّحه ثلاثاً وثلاثين ، وتقرأ آية الكرسي ، والمعوّذتين ، وعشر آيات من أوّل ( #Q# ) الصافّات ( #/Q# ) وعشراً من آخرها.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) عند منامك ، فانّها براءة من الشرك ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) نسبة الرب عزّ وجلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الحسين بن علي ، عن عيسى بن هشام ، عن سلام الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من استغفر الله مائة مرّة حين ينام بات وقد تحاتّ عنه الذنوب كلّها كما يتحات الورق من الشجر ، ويصبح وليس عليه ذنب.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي أُسامة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر له ما عمل قبل ذلك خمسين عاماً ، قال يحيى : فسألت سماعة عن ذلك ؟ فقال : حدّثني أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ذلك ، وقال : يا ابا محمّد ، أما إنك إن جرّبته وجدته سديداً.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشير ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
^قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ( #/Q# ) عند النوم وقي فتنة القبر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أحاديث القراءة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجّمال قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا صلّى وفرغ من صلاته يرفع يديه فوق رأسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، مثله .
^وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد بن محمّد ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن جعفربن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه ؟ فقال : لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا فتح مكّة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً وقال : « لا إله إلاّ الله وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك ^وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير » ثم أقبل على أصحابه فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة ، فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأصحابه ذات يوم : أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثمّ وضعتم بعضه على بعض ، أترونه يبلغ السماء ؟ قالوا : لا ، يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » ثلاثين مرّة ، وهنّ يدف
عن الهدم والغرق والحرق ، والتردّي في البئر ، وأكل السبع ، وميتة السوء ، والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمّد بن ^عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب ، نحوه. ^ورواه في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، وزاد فيهما : وهنّ الباقيات الصالحات .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ( #/Q# ) ، ماذا الذكر الكثير ؟ قال : أن تسبّح في دبر المكتوبة ثلاثين مرّة . ^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) :
عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ما أدنى الذكر الكثير.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن أئمّتنا عليهم‌السلام أنّ من قال : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » ثلاثين مرّة فقد ذكر الله ذكراً كثيراً.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلى صلاة ^مكتوبة ثمّ سبّح في دبرها ثلاثين مرّة لم يبق شيء من الذنوب على بدنه إلاّ تناثر.
^وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة النضري قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قال : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » أربعين مرّة في دبركلّ صلاة فريضة قبل أن يثني رجليه ثم سأل الله أعطي ما سأل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الذكر عموماً .
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : روى إبراهيم بن محمّد الثقفي أنّ فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل ، معقود عليه عدد التكبيرات ، فكانت عليها‌السلام تديرها بيدها ، تكبّر وتسبّح ، إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيّد الشهداء ، فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس ، فلمّا قتل الحسين عليه‌السلام عدل إليه بالأمر ، فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزيّة.
^قال : وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبد الله ( عليه ^السلام ) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهما‌السلام والتفاضل بينهما ؟ فقال عليه‌السلام : السبحة التي من طين قبر الحسين عليه‌السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبّح.
^قال : وروي أنّ الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمرٍ ما يستهدين منه المسبح والتراب من قبر الحسين عليه‌السلام.
^وعن الصادق عليه‌السلام قال : من أدار سبحة من تربة الحسين عليه‌السلام مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرّة ، وأنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجّادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة ، وخاتم عقيق.
^وعن الصادق عليه‌السلام ، أنّ من أدار الحجر من تربة الحسين عليه‌السلام فاستغفر به مرّة واحدة كتب الله له سبعين مرّة ، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة منها سبع مرّات.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ،
أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله : هل يجوزأن يسبّح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ ^فأجاب عليه‌السلام : يجوز أن يسبّح به ، فما من شيء من السبح أفضل منه ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح ، وفي نسخة : يجوز ذلك وفيه الفضل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يسجد عليه ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي داود المسترق ، عن هشام قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أخرج في الحاجة وأحبّ أن أكون معقّباً ؟ فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقّب . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده
عن هشام بن سالم ، مثله.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : المؤمن معقّب ما دام على وضوئه.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن ^محمّد ، عن الحسن بن علي ،
عن حمّاد بن عثمان - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : تكون للرجل الحاجة يخاف فوتها ؟ فقال : يدلج ، وليذكر الله عزّ وجلّ ، فإنّه في تعقيب ما دام على وضوئه.
^وقال الشيخ بهاء الدين في ( مفتاح الفلاح ) : وروي أنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي عليهم‌السلام ، أنّه قال : من صلّى فجلس في مصلاّه إلى طلوع الشمس كان له ستراً من النار.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن عاصم بن أبي النجود الأسدي ، عن ابن عمر ،
عن الحسن بن علي قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما ^امرىء مسلم جلس في مصلاّه الذي صلّى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول الله ، وغفر له ، فإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحلّ فيها الصلاة فصلّى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف ، وكان له من الأجر كحاجّ بيت الله.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من جلس في مصلاّه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاّد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : وكان وهو بخراسان إذا صلّى الفجر جلس في مصلاّه إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يؤتي بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحداً بعد واحد ، ثمّ يؤتي بكندر فيمضغه ، ثمّ يدع ذلك فيؤتي بالمصحف فيقرأ فيه.
^وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ،
أنّه قال للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك ، يقال : ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؟ فقال : أجل
^ورواه الشيخ كما يأتي في الجمعة .
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ،
عن رجاء بن أبي الضحّاك قال : كان الرضا عليه‌السلام إذا أصبح صلّى الغداة ، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ويصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى تطلع الشمس
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن وهب ^المصري ، عن ثوابة ، عن مسعود ،
عن أنس - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعثمان بن مظعون : من صلّى صلاة الفجر في جماعة ثمّ جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة ، بعدُ مابين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن طريف ،
عن عمير بن ميمون قال : رأيت الحسن بن علي عليه‌السلام يقعد في مجلسه حين يصلّي الفجر حتى تطلع الشمس ، وسمعته يقول : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من صلّى الفجرثمّ جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ستره الله من النار ، ستره الله من النار ، ستره الله من النار.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : الجلوس في المسجد بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجرإلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ،
عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يلعن في دبر كلّ مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء ، فلان وفلان وفلان ويسمّيهم ومعاوية ، وفلانة وفلانة وهنداً وأُمّ الحكم اخت معاوية . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : عن الخيبري.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن المنخل ، عن ابن جميل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلاّ بانصراف لعن بني أُميّة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن أبي عاصم يوسف ، عن محمّد بن سليمان الديلمي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك ، إنّ شيعتك تقول : إنّ الايمان مستقرّ ومستودع ، فعلّمني شيئاً إذا قلته استكملت الايمان ، قال : قل في دبر كلّ صلاة فريضة : رضيت بالله ربّاً وبمحمّد نبيّاً ، وبالاسلام ديناً ، وبالقرآن كتاباً ، وبالكعبة قبلة ، وبعلي وليّاً وإماماً ، وبالحسن والحسين والأئمّة ( صلوات الله عليهم ) ، اللهمّ إنّي رضيت بهم أئمّة فارضني لهم إنّك على كلّ شيء قدير.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن جعفر ،
عمَّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كان يسبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام فيصله ولا يقطعه
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها‌السلام فأعد.
^وعن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سبقت أصابعه لسانه حسب له.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة عليها‌السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين ، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب عليه‌السلام إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه. ^أقول : قد عرفت الوجه في الترتيب .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تنسوا الموجبتين ، أو قال : عليكم بالموجبتين في دبر كلّ صلاة ، قلت : وما الموجبتان ؟ قال : تسأل الله الجنّة ، وتعوذ بالله من النار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاث أُعطين سمع الخلائق : الجنّة ، والنار ، والحور العين ، فإذا صلّى العبد فقال : « اللهمّ اعتقني من النار ، وأدخلني الجنّة ، وزوّجني من الحور العين » قالت النار : يا ربّ ، إنّ عبدك قد سألك أن تعتقه منّي فأعتقه ، وقالت الجنّة : يا ربّ ، إنّ عبدك قد سألك إيّاي فأسكنه ، وقالت الحور العين : يا ربّ ، إنّ عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه منّا ، فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئاً من هذا ، قلن الحور العين : إنّ هذا العبد فينا لزاهد ، وقالت الجنّة : إنّ هذا العبد فيّ لزاهد ، وقالت النار : إنّ هذا العبد بي لجاهل.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عائذ الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أربعة اعطوا سمع الخلائق : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحور العين ، والجنة ، والنار ، فما ^من عبد يصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو يسلّم عليه إلاّ بلغه ذلك وسمعه ، وما من أحد قال : اللهم زوّجني من الحور العين إلاّ سمعنه وقلن : يا ربّنا ، إنّ فلاناً قد خطبنا إليك فزوّجنا منه ، وما من أحد يقول : اللهم أدخلني الجنّة إلاّ قالت الجنّة : اللهمّ أسكنه فيّ ، وما من أحد يستجير بالله من النار إلاّ قالت النار : يا ربّ أجره مني.
^وفي كتاب ( فضل الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قام المؤمن في الصلاة بعث الله الحور العين حتّى يحدقن به ، فإذا انصرف ولم يسأل الله منهنّ شيئاً ( انصرفن متعجبات ).
^ورواه ابن فهد في ( عدة الداعي ) : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو أنّ حوراء من حور الجنّة أشرفت على أهل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها ( لافتتن بها أهل الدنيا ) ، وإنّ المصلّي ليصلّي فإن لم يسأل ربّه أن يزوّجه من الحور العين قلن : ما أزهد هذا فينا ؟ !
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن أمير المؤمنين ( عليه ^السلام ) قال : أعطي السمع أربعة : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والجنة ، والنار ، والحور العين ، فإذا فرغ العبد من صلاته فليصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليسأل الله الجنة ، وليستجر بالله من النار ، وليسأل الله أن يزوّجه الحور العين ، فإنّه من صلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفعت دعوته ، ومن سأل الله الجنّة قالت الجّنة : يا ربّ ، أعط عبدك ما سأل ، ومن استجار بالله من النار قالت النار : يا ربّ ، أجر عبدك ممّا استجارك منه ، ومن سأل الحور العين قلن : يا ربّ ، أعط عبدك ما سأل.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - مثله .
^وعنه عليه‌السلام قال : لا ينفتل العبد من صلاته حتى يسأل الله الجنّة ، ويستجير به من النار ، وأن يزوّجه الحور العين.
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام قال : لمّا أمر الله هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلّقن بالعرش وقلن : أي ربّ ، إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب ؟ ! فأوحى الله عزّ وجل إليهنّ : اهبطن ، فوعزّتي وجلالي لا يتلوكنّ أحد من آل محمّد وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه إلاّ نظرت إليه بعيني المكنونة في كلّ يوم سبعين نظرة ، أقضي له في كلّ نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما كان فيه من المعاصي ، وهي : أُم الكتاب ، و ( #Q# ) شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالمَلَائِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ ( #/Q# ) ، وآية الكرسي ، وآية الملك.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن جهم ، عن إبراهيم بن مهزم ،
عن رجل سمع أبا الحسن عليه‌السلام يقول : من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج ، إن شاء الله ، ومن قرأها في دبر كلّ فريضة لم يضرّه ذو حمّة . ^وقال : من قدّم ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) بينه وبين جبّار منعه الله عزّ وجلّ منه ، يقرؤها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإذا فعل ذلك رزقه الله عزّ وجلّ خيره ومنعه من شرّه ، وقال : إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت ، ثمّ قال : اللهمّ اكشف عنّي البلاء ، ثلاث مرّات . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلى قوله : لم يضرّه ذو حمّة.
^ورواه أيضاً عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن الجهم ، مثله ، إلاّ أنّه اقتصر على قوله : من قدّم ^ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إلى آخره .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أقلّ ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول : اللهم إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك ، اللهم إنّي أسألك عافيتك في أموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^ورواه في ( معاني الأخبار )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بإسناد متّصل عن الصادق عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمّار قال : من قال في دبر الفريضة : يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره ، ثلاثاً ثمّ سأل أُعطي ما سأل.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ،
عن محمّد الواسطي قال : سمعت أبا عبد الله ^ عليه‌السلام يقول : لا تدع في دبر كلّ صلاة : أُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بالله الواحد الصمد ، حتى تختمها ، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الفلق ، حتى تختمها ، وأعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الناس ، حتى تختمها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، وذكر مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الصمد ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه : أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيوم ذا الجلال والاكرام وأتوب إليه ، ثلاث مرّات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد العزيز ، عن بكر بن محمّد ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قال هذه الكلمات عند كلّ صلاة مكتوبة حفظ في نفسه وداره وماله وولده : أجير نفسي ومالي وولدي وأهلي وداري وكلّ ما هو منّي بالله الواحد الأحد الصمد ، إلى آخرها ، وأجير نفسي ومالي وولدي وكلّ ما هو منّي بربّ الفلق من شرّ ما خلق ، إلى آخرها ، وبربّ الناس ، إلى آخرها ، وآية الكرسي إلى آخرها.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك ^القمي ، عن إدريس أخيه قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا فرغت من صلاتك فقل : اللهم إنّي أدينك بطاعتك وولايتك ، وولاية رسولك ، وولاية الأئمة من أوّلهم إلى آخرهم ، وتسمّيهم ، ثمّ قل : اللهّم إنّي أدينك بطاعتك وولايتهم ، والرضا بما فضّلتهم به ، غير متكبّر ولا مستكبر ، على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه ، وما لم يأتنا ، مؤمن مقرّ مسلم بذلك ، راض بما رضيت به يا ربّ ، أريد به وجهك والدار الآخرة ، مرهوباً ومرغوباً إليك فيه ، فأحيني ما أحييتني على ذلك ، وأمتني إذا أمتّني على ذلك ، وابعثني إذا بعثتني على ذلك ، وإن كان منّي تقصير فيما مضى فإنّي أتوب إليك منه ، وأرغب إليك فيما عندك ، وأسألك أن تعصمني من معاصيك ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أحييتني ، لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلاّ ما رحمت يا أرحم الراحمين ، وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى تتوفّاني عليها وأنت عنّي راض ، وأن تختم لي بالسعادة ، ولا تحوّلني عنها أبداً ، ولا قوّة إلاّ بك.
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إن رأيت يا سيدي أن تعلّمني دعاءاً أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة ، فكتب عليه‌السلام : تقول : أعوذ بوجهك الكريم ، وعزّتك التي لا ترام ، وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء ، من شرّ الدنيا والآخرة وشرّ الأوجاع كلّها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سيف بن عميرة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : جاء جبرئيل إلى يوسف وهو في السجن فقال له : يا يوسف ، قل في دبر ^كلّ صلاة : اللهم اجعل لي ( من أمري ) فرجاً ومخرجاً ، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : كلّ صلاة مفروضة ، وقال في آخره : ثلاث مرّات .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، والحسن بن سعيد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قل بعد التسليم : الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهوحيّ لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير ، لا إله إلاّ الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، اللهمّ اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
^وعنه ، عن معاوية بن شريح ، عن معاوية بن وهب ، عن عمرو بن نهيك ، عن سلام المكّي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتى رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال له : شيبة الهذيلي ، فقال : يا رسول الله ، علّمني كلاماً ينفعني الله به ، وخفّف عليّ - إلى أن قال - فقال : ^تقول في دبر كلّ صلاة : اللهمّ اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك ، وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك ، ثمّ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما إنّه إن وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمّداً فتح الله له ثمانية أبواب من أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر قوله : سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين ، فإنّ له من كلّ مسلم حسنة.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من قال بعد فراغه من الصلاة قبل أن تزول ركبته : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً صمداً ، لم يتّخذ صاحبةً ولا ولدا ، عشر مرّات محا الله عنه أربعين ألف ألف سيئة ، وكتب له أربعين ألف ألف حسنة ، وكان مثل من قرأ القرآن اثنتي عشرة مرّة ، ثم التفت إليّ فقال : أما أنا فلا تزول ركبتي حتى أقولها مائة مرة ، وأمّا أنتم فقولوها عشر مرّات.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن ^الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : يا علي ، عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة ، فإنّه لا يحافظ عليها إلاّ نبي أو صدّيق أو شهيد.
^وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قلت له : كيف الصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في دبر الفريضة ؟ وكيف السلام عليه ؟ فقال عليه‌السلام : تقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك يا محمّد بن عبد الله ، السلام عليك يا خيرة الله ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا أمين الله ، أشهد أنّك رسول الله ، وأشهد أنّك محمّد بن عبد الله ، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك ، وجاهدت في سبيل ربّك ، وعبدته حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أُمّته ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد أفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد.
^أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً .
^محمّد بن الحسن بالإسناد السابق في حديث شيبة الهذيلي ، أنّه قال : يا رسول الله ، علّمني كلاماً ينفعني الله به وخفّف علي ، فقال : إذا صلّيت الصبح فقل عشر مرات : سبحان الله العظيم وبحمده ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم ، فإنّ الله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم.
^ورواه الصدوق كما تقدّم .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاّد ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.
^ورواه محمّد بن يعقوب بهذا السند .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن إبراهيم بن صالح ،
عن رجل من الجعفريين قال : كان بالمدينة عندنا رجل يكنّى أبا القمقام ، وكان محارفاً ، فأتى أبا الحسن عليه‌السلام فشكا إليه حرفته ، وأخبره أنّه لا يتوجّه في حاجة فتقضى له ، فقال له أبو الحسن عليه‌السلام : قل في آخر دعائك من صلاة الفجر : سبحان الله ^العظيم أستغفر الله وأسأله من فضله ، عشر مرّات ، قال أبو القمقام : فلزمت ذلك ، فوالله ما لبثت إلاّ قليلاً حتى ورد عليّ قوم من البادية فاخبروني أنّ رجلاً من قومي مات ولم يعرف له وارث غيري ، فانطلقت فقبضت ميراثه وأنا مستغن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التسبيح ؟ فقال : ما علمت شيئاً موظّفاً غيرتسبيح فاطمة عليها‌السلام ، وعشر مرّات بعد الغداة تقول : لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير . ^ولكن الانسان يسبّح ما شاء تطوّعاً . ^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جعفر الشامي ،
عن هلقام بن أبي هلقام قال : أتيت أبا إبراهيم عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك ، علّمني دعاءاً جامعاً للدنيا والآخرة وأوجز ، فقال : قل في دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس : سبحان الله العظيم وبحمده ، استغفر الله وأسأله من فضله . ^قال هلقام : لقد كنت من أسوأ أهل بيتي حالاً ، فما علمت حتى أتاني ميراث من قبل رجل ما ظننت أن بيني وبينه قرابة ، وإنّي اليوم لمن أيسر أهل ^بيتي ، وما ذاك إلاّ بما علّمني مولاي العبد الصالح عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هلقام ، نحوه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن عمر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلّى الغداة فقال قبل أن ينقض ركبتيه عشر مرّات : لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير ، وفي المغرب مثلها ، لم يلق الله عزّ وجلّ عبد بعمل أفضل من عمله إلاّ من جاء بمثل عمله.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : من قال عشر مرّات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها : لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير ، كانت كفّارة لذنوبه ذلك اليوم . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه وعمرو بن عثمان وأيّوب كلّهم ، عن ابن مسكان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الكريم بن عتبة ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حمّاد بن عثمان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قال : ما شاء الله كان ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، مائة مرّة حين يصلّي الفجر لم ير يومه ذلك شيئاً يكرهه.
^وبالإسناد عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قال في دبر صلاة الفجر وفي دبر صلاة المغرب سبع مرّات : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، دفع الله عزّ وجلّ عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء ، أهونه الريح والبرص والجنون ، وإن كان شقيّاً محي من الشقاء وكتب في السعداء . ^
قال الكليني : وفي رواية سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أهونه الجنون والجذام والبرص ، وإن كان شقيّاً رجوت أن يحوّله الله تعالى إلى السعادة .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يقولها ثلاث مرّات حين يصبح ، وثلاث مرّات حين يمسي ، لم يخف شيطاناً ، ولا سلطاناً ، ولا برصاً ، ولا جذاماً ، ولم يقل سبع مرّات ، قال أبو الحسن عليه‌السلام :
وأنا أقولها مائة مرّة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت الغداة والمغرب فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، سبع مرّات ، فإنّه من قالها لم يصبه جنون ، ولا جذام ، ولا برص ، ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء.
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سعيد بن زيد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إذا صلّيت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلّم أحداً حتى تقول مائة مرّة : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، ومائة مرّة في الغداة ، فمن قالها دفع عنه مائة نوع من أنواع البلاء ، أدنى نوع منها البرص والجذام والشيطان والسلطان.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ألا أُعلّمك شيئاً يقي الله به وجهك من حرّ جهنّم ؟ قال : قلت : بلى ، قال : قل بعد الفجر : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، مائة مرّة ، يقي الله بها وجهك من حرّ جهنّم.
^وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي ^الحسن النهدي ، عن رجل ، عن أبان بن عثمان ، عن قيس بن الربيع ، عن عمار بن زياد ،
عن عبد الله بن حرّ قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أحد عشر مرّة في دبر الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وإن رغم أنف الشيطان . ^وفي نسخة : بالإسناد عن أبي الحسن ، عن رجل ، عن فضيل بن عثمان ، عن رجل ، عن عمّار بن الجهم الزيّات ، عن عبد الله بن حرّ مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن عمرو بن سهل ، عن هارون بن خارجة ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب ، ومن عمل أكثرمن سبعين ألف ذنب فلا خير فيه.
^وفي رواية : سبعمائة ذنب.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قال بعد صلاة الصبح قبل ^أن يتكلّم : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، يعيدها سبع مرّات ، دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنوع البلاء ( ومن قالها إذا صلّى المغرب قبل أن يتكلّم دفع عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء ) ، أهونها الجذام والبرص.
^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) ، مثله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعقيب المغرب ، وفي أدعية الصباح والمساء .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول إذا فرغ من الزوال : اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بجودك وكرمك ، وأتقرّب إليك بمحمّد عبدك ورسولك ، وأتقرّب إليك بملائكتك المقرّبين ، وأنبيائك المرسلين وبك ، اللهمّ أنت الغني عنّي وبي الفاقة إليك ، أنت الغني وأنا الفقير إليك ، أقلتني عثرتي ، وسترت عليّ ذنوبي ، فاقض اليوم حاجتي ، ولا تعذّبني بقبيح ما تعلم منّي بل عفوك وجودك يسعني ، قال : ثمّ يخرّ ساجداً فيقول : يا أهل التقوى ، يا أهل المغفرة ، يا برّ يا رحيم ، أنت أبرّ بي من أبي وأُمّي ومن جميع الخلائق ، ^اقلبني بقضاء حاجتي مجاباً دعائي ، مرحوماً صوتي ، قد كشفت أنواع البلاء عنّي.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عمرو بن خالد ، عن أخيه سفيان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من استغفر الله بعد العصر سبعين مرّة غفر الله له ذلك اليوم سبعمائة ذنب ، فإن لم يكن له فلأبيه ، فإن لم يكن لأبيه فلأمّه . فإن لم يكن لأُمّه فلأخيه ، فإن لم يكن لأخيه فلأخته ، فإن لم يكن لأُخته فللأقرب فالأقرب.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : من استغفر الله بعد صلاة العصر سبعين مرّة غفر الله له سبعمائة ذنب.
^وعن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، أنّه قال : من قرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ) بعد العصر عشر مرّات مرّت له على مثل أعمال الخلائق ( يوم القيامة ).
^ورواهما الكفعمي في ( مصباحه ) أيضاً مرسلين .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن جدّه محمّد بن عيسى القيسي ، عن محمّد بن أصيل الصيرفي ،
عن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه - في حديث - أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل : إذا صلّيت العصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين مرّة ، يحطّ عنك عمل سبع وسبعين سنة ، قال : مالي سبع وسبعون سنة ؟ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فاجعلها لك ولأبيك ، قال : مالي ولأبي سبع وسبعون سنة ؟ قال : اجعلها لك ولأبيك وأمّك ، قال : يا رسول الله ، مالي ولأبي وأُمّي سبع وسبعون سنة ؟ قال : اجعلها لك ولأبيك ولأمّك ولقرابتك.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قال إذا صلّى المغرب ثلاث مرّات : الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولايفعل مايشاء غيره ، أعطي خيراً كثيراً.
^ورواه الصدوق والشيخ مرسلاً .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ،
رفعه قال : تقول بعد العشائين : اللهمّ بيدك مقادير الليل والنهار ، ومقادير الدنيا والآخرة ، ومقادير الموت والحياة ، ومقادير الشمس والقمر ، ومقادير النصر والخذلان ، ومقادير الغنى والفقر ، اللهمّ بارك لي في ديني ودنياي ، وفي جسدي وأهلي وولدي ، اللهمّ ادرأ عنّي فسقة العرب والعجم والجنّ والانس ، واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا يزول.
^ورواه الشيخ والصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّهما قالا : روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : تقول بين العشاءين .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت المغرب والغداة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، سبع مرّات ، فإنّه من قالها لم يصبه جذام ولا برص ولا جنون ، ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء
^وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا صلّيت المغرب ^فأمرّ يدك على جبهتك وقل : بسم الله الذي لا إله إلاّ هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، اللهمّ اذهب عنيّ الهمّ والحزن ، ثلاث مرّات.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد الجعفي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كنت كثيراً ما اشتكي عيني ، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ألا أُعلّمك دعاءاً لدنياك وآخرتك وبلاغاً لوجع عينيك ؟ فقلت : بلى ، قال : تقول في دبر الفجر ودبر المغرب : اللهم إنّي أسألك بحق محمّد وآل محمّد عليك ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعل النور في بصري ، والبصيرة في ديني ، واليقين في قلبي ، والاخلاص في عملي ، والسلامة في نفسي ، والسعة في رزقي ، والشكر لك أبداً ما أبقيتني.
^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أحبّ أن يخرج من الدنيا وقد تخلّص من الذنوب كما يتخلّص الذهب الذي لا كدر فيه ، ولا يطلبه أحد بمظلمة ، فليقل في دبر ( الصلوات ^الخمس ) نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرّة ، ثمّ يبسط يديه فيقول : اللهم إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك ، وأسألك باسمك العظيم ، وسلطانك القديم ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، يا واهب العطايا ، يا مطلق الأسارى ، يا فكّاك الرقاب من النار ، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تعتق رقبتي من النار ، وأن تخرجني من الدنيا آمناً ، وتدخلني الجنّة سالماً ، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً ، وأوسطه نجاحاً ، وآخره صلاحاً ، إنّك أنت علاّم الغيوب . ^ثمّ قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : هذا من المختار ممّا علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمرني أن أُعلمّه الحسن والحسين عليهما‌السلام.
^ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً .
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : نسبة الله عزّ وجلّ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وقال في آخره : هذا من المنجيات.
^وفي ( ثواب الأعمال ) بإسناد تقدّم في القراءة عن الحسن بن علي ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحد ، فإنّ من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة ، وغفر له ولوالديه وما ولدا . ^وبالإسناد عن الحسن ، عن صندل ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة بالإسناد ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء ، فقال ابن سبا : يا أمير المؤمنين ، أليس الله في كل مكان ؟ قال : بلى ، قال : فلم يرفع يديه إلى السماء ؟ فقال : أما تقرأ : ( #Q# ) وَفِي السَّمَاءِ رِزقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ ( #/Q# ) فمن أين يطلب الرزق إلاّ من موضعه ، وموضع الرزق وما وعد الله السماء . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى.
^ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حجّاج الخشّاب ،
عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله عليه‌السلام أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف ، عن محمّد بن يحيى ، مثله.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبي العلاء الخفّاف ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين ، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجة مبرورة . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن ^الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي العلاء الخفّاف . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ،
عن حفص الجوهري قال : صلّى بنا أبو الحسن علي بن محمّد عليه‌السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة ، فقلت له : كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة ؟ ! فقال : ما كان أحد من آبائي يسجد إلاّ بعد السبعة.
^أقول : يمكن أن يراد من عدا أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام لما يأتي ، وأن يكون التأخير لأجل الاخفاء تقيّة أو لبيان الجواز .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ،
عن جهم بن أبي جهيمة قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب ، فقلت له : جعلت فداك ، رأيتك سجدت ^بعد الثلاث ؟ قال : ورأيتني ؟ فقلت : نعم ، قال : فلا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جهم بن أبي جهم ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، مثله . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، والأوّل على الجواز .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ، ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب عليه‌السلام : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل : إن هذه السجدة بدعة ، إلاّ من أراد أن يحدث في دين الله بدعة ، فأمّا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنّها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن يكون بعد الفرض ، وإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، أنّه لمّا تزوّج بنت المأمون وحملها قاصداً إلى المدينة صار إلى شارع باب الكوفة والناس معه يشيّعونه ، فانتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس ، فنزل ودخل المسجد ، وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد ، فدعا بكوز ^فيه ماء فتوضّأ في أصل النبقة ، وقام فصلّى بالناس صلاة المغرب ، فقرأ في الأولى ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ( #/Q# ) ، وقرأ في الثانية ( #Q# ) الْحَمْدُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وقنت قبل ركوعه فيها ، وصلّى الثالثة ، وتشهّد وسلّم ، ثمّ جلس هنيئة يذكر الله وقام من غير أن يعقّب ، فصلّى النوافل أربع ركعات وعقّب بعدها ، وسجد سجدتي الشكر ، ثمّ خرج ، فلمّا انتهى الناس إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملاً جنياً فتعجّبوا من ذلك ، وأكلوا منها فوجدوه نبقاً حلواً لاعجم له ، فودّعوه ومضى.
^أقول : وفي حديث أبي العلاء الخفّاف دلالة على تقديم تعقيب المغرب على نافلتها ، وقد تقدّم وتقدّم أيضاً أن الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ،
عن سليمان بن خالد قال : سألته عمّا أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى ( #Q# ) إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( #/Q# ) ، وقل : استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام ^لها ، واعتصمت بحبل الله المتين ، وأعوذ بالله من شرّ فسقة العرب والعجم ، آمنت بالله ، توكلت على الله ، ألجأت ظهري إلى الله ، فوّضت أمري إلى الله ، من يتوكّل على الله فهو حسبه ، إنّ الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شيء قدراً ، حسبي الله ونعم الوكيل ، اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فإنّ حاجتي ورغبتي إليك ، الحمد لربّ الصباح ، الحمد لفالق الاصباح ، ثلاثاً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أسباط ،
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّيت خلف الرضا عليه‌السلام في المسجد الحرام صلاة الليل ، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر.
^وبإسناده عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة ، كيف يصنع ؟ قال : يقيم ويصلّي ويدع ذلك فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتكلّم إذا سلّم في الركعتين قبل الفجر قبل أن يضطجع على يمينه ؟ قال : نعم . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إن خفت الشهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع ، وأومأ بأطراف أصابعه من كفّه اليمنى فوضعها في الأرض قليلاً ، وحكى أبو جعفر عليه‌السلام ذلك.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : افصل بين ركعتي الفجر وبين الغداة باضطجاع ، ويجزيك التسليم ، فقد قال الصادق عليه‌السلام :
أي ^قطع أقطع من السلام ؟ ! وفي نسخة : التسليم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمّد بن الحسين ،
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّى أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام صلاة الليل في المسجد الحرام وأنا خلفه ، فصلّى الثمان وأوتر ، وصلّى الركعتين ، ثمّ جعل مكان الضجعة سجدة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ من صلّى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حرّ النار ، ومن قال مائة مرّة سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أستغفر الله وأتوب إليه ، بنى الله له بيتاً في الجنّة ، ومن قرأ إحدى وعشرين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) بنى الله له بيتاً في الجنة ، فإن قرأها أربعين مرّة غفر الله له.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ،
عن أبيه جعفر بن محمّد قال : قال علي عليه‌السلام : من صلّى الفجر ثمّ قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إحدى عشرة مرّة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وإن رغم أنف الشيطان.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ،
عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير عليه‌السلام : إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، مثله. ^أقول : هذا يدلّ على الجواز ، وما سبق على الكراهة ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عن النوم بعد الغداة ؟ فقال : إنّ الرزق يبسط تلك الساعة ، فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن العلاء ، مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : نوم الغداة شؤم ، يحرم الرزق ويصفر اللون.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : نومة الغداة مشؤومة ، تطرد الرزق ، وتصفر اللون ، وتقبّحه وتغيره ، وهو نوم كلّ مشوم ، إنّ الله تعالى يقسم الأرزاق مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فإياكم وتلك النومة.
^قال : وكان المنّ والسلوى ينزل على بني إسرائيل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه ، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب.
^وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ ^إبليس إنما يبثّ جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويبثّ جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس ، وذكر أنّ نبي الله عليه‌السلام كان يقول : أكثروا ذكر الله عزّ وجلّ في هاتين الساعتين ، وتعوّذوا بالله عزّ وجلّ من شرّ إبليس وجنوده ، وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين ، فإنّهما ساعتا غفلة.
^قال : وقال الرضا عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَالمُقَسِّمَاتِ أَمراً ( #/Q# ) قال : الملائكة ، تقسّم أرزاق بني آدم مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه.
^ورواه الشيخ بإسناده مرسلاً ، وكذا الحديثان قبل حديث جابر .
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما عجّت الأرض إلى ربّها عزّ وجلّ كعجيجها من ثلاثة : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ،
عن معمر بن خلاّد قال : أرسل إليّ أبو الحسن الرضا عليه‌السلام في حاجة فدخلت عليه فقال : انصرف ، فإذا كان غداً فتعال ، ولا تجيء إلاّ بعد طلوع الشمس ، فإنّي أنام إذا صلّيت الفجر.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : إنّي أُصلّي الفجر ثمّ أذكر الله بكلّ ما أُريد أن أذكره ممّا يجب عليّ ، فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك ؟ قال : ولم ؟ قال : أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها ، قال : ليس بذلك خفاء ، انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثمّ تطلع الشمس ، ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزّ وجلّ.
^أقول : هذا يدلّ على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة فلا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ( #/Q# ) ، قال : قلت : من ذكر الله مائتي مرّة ، كثير هو ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن النوم بعد الغداة ؟ قال : لا ، حتى تطلع الشمس.
^محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن ^محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي ، عن فليح ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تنامنّ قبل طلوع الشمس ، فإنّي أكرهها لك ، إن الله يقسّم في ذلك الوقت أرزاق العباد ، على أيدينا يجريها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلوس بعد الصبح إلى طلوع الشمس .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً وليقل : ( #Q# ) إِنَّمَا النَّجوَى ( #/Q# #Q# ) مِنَ الشَّيطَانِ لِيَحزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيسَ بِضَارِّهِم شَيئاً إِلَّا بِإِذنِ اللهِ ( #/Q# ) ثمّ ليقل : عذت بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون ، وأنبياؤه المرسلون ، وعباده الصالحون ، من شرّ ما رأيت ، ومن شرّ الشيطان الرجيم.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هارون بن منصور العبيدي ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفاطمة عليها‌السلام في رؤياها التي رأتها : قولي : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون ، وأنبياؤه المرسلون ، وعباده الصالحون ، من شرّ ما رأيت في ليلتي هذه ، أن يصيبني منه سوء أو شيء أكرهه ، ثم اتفلي عن يسارك ثلاث مرات.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : أتى أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنّي كنت ذكوراً وإنّي صرت نسيّاً ؟ فقال : أكنت تقيل ، قال : نعم ، قال : وتركت ذلك ؟ قال : نعم ، قال : عد ، فعاد فرجع إليه ذهنه.
^قال : وروي : قيلوا ، فإنّ الله يطعم الصائم في منامه ويسقيه.
^قال : وروي : قيلوا فإنّ الشياطين لاتقيل.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّ أعرابيّاً أتاه فقال : يا رسول الله ، إنّي كنت رجلاً ذكوراً فصرت منساءاً ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعلّك اعتدت القائلة فتركتها ؟ قال : نعم ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فعد يرجع إليك حفظك إن شاء الله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن إسحاق قال : دخلت على أبي محمّد عليه‌السلام - إلى أن قال - فقلت : يا سيّدي ، روي لنا عن آبائك أنّ نوم الأنبياء على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم المنافقين على شمائلهم ، ونوم الشياطين على وجوههم ؟ فقال عليه‌السلام : كذلك هو ، فقلت : يا سيّدي ، إنّي أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني ، ولا يأخذني النوم عليها ، فسكت ساعة ثمّ قال : يا أحمد ، ادن مني ، فدنوت منه فقال : أدخل يدك تحت ثيابك ، فأدخلتها ، فأخرج يده من تحت ثيابه وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر ، وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ، ثلاث مرّات ، قال أحمد : فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك بي عليه‌السلام وما يأخذني نوم عليها أصلاً.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاّد ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
ربّما رأيت الرؤيا فأعبرها ، والرؤيا على ما تعبّر.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
الرؤيا على ما تعبر
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر عليه‌السلام : النوم أوّل النهار خرق ، والقائلة نعمة ، والنوم بعد العصر حمق ، والنوم بين العشاءين يحرم الرزق.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا علي ، النوم أربعة : نوم الأنبياء على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم الكفّار والمنافقين على يسارهم ، ونوم الشياطين على وجوههم.
^ورواه أيضاً مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : على أقفيتهم لمناجاة الوحي .
^قال : وقال عليه‌السلام : من رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه.
^قال : وقال عليه‌السلام : ثلاث فيهنّ المقت من الله عزّ وجلّ : نوم من غير سهر ، وضحك من غيرعجب ، وأكل على الشبع.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يكذب الرجل في رؤياه متعمّداً ، وقال يكلّفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها.
^وبإسناده عن جابر وفي ( المجالس ) و ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد الأسدي ، عن محمّد بن أبي أيّوب ، عن جعفر بن سند بن داود ، عن أبيه ، عن يوسف بن محمّد بن المنكدر ، عن أبيه ،
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قالت أُمّ سليمان بن داود لسليمان : إيّاك وكثرة النوم بالليل ، فإنّ كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم القيامة.
^وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن أبي العبّاس السرّاج ، عن عبد الله بن عمر ، عن وكيع بن الجرّاح ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خيثمة ، عن عبد الله ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا سهر بعد العشاء الآخرة إلاّ لأحد رجلين : مصلٍّ أومسافر.
^وعن محمّد بن عمر البصري ، عن محمّد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه - في حديث - أن رجلاً سأل علياً عليه‌السلام عن النوم ، على كم وجه هو ؟ قال : النوم على أربعة أوجه : الأنبياء تنام على أقفيتهم مستلقين وأعينها لا تنام متوقعة لوحي الله عزّ وجلّ ، والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة ، والملوك وأبناؤها تنام على شمائلهم ليستمرّؤا مايأكلون ، ^وإبليس مع إخوانه وكلّ مجنون وذو عاهة ينام على وجهه منبطحاً.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) نحوه .
^وبإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا ينام الرجل على وجهه ، ومن رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه - إلى أن قال - ليس في البدن أقلّ شكراً من العين ، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عزّ وجلّ ، ( إذا نام أحدكم ) فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن ، فإنّه لا يدري أينتبه من رقدته أم لا . ^وفي ( العلل ) بالإسناد المشار إليه مثل الحكم الأخير.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام النوم ، ويأتي جملة أخرى منها ، ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة النوم في التجارة ، وتقدّم ما يدلّ على جواز إيقاظ النائم في أعداد الفرائض ونوافلها ، وفي الجهر في نوافل الليل ^وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة وغيرها إن شاء الله .
^محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات ، ومحا عنه عشر خطايا عظام.
^وباسناده عن ابي الحسين الاسدي - يعني محمّد بن جعفر - أن الصادق عليه‌السلام قال : انما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكره فيها على ما من به عليه من اداء فرضه ، وادني ما يجزي فيها شكرا لله ثلاث مرات.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني ، عن احمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ،
عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : ^السجدة بعد الفريضة شكراً لله عز وجل على ما وفق له العبد من أداء فرضه ، وأدنى ما يجزي فيها من القول ان يقال : شكراً لله ، شكراً لله ، شكراً لله ، ثلاث مرات ، قلت : فما معنى قوله : شكراً لله ؟ قال : يقول : هذه السجدة مني شكراً لله على ما وفقني له من خدمته وأداء فرضه ، والشكر موجب للزيادة ، فان كان في الصلاة تقصير لم يتم بالنوافل تم بهذه السجدة.
^وفي ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربه فصلى له أربع ركعات في جوف الليل المظلم ثم سجد سجدة الشكر بعد فراغه فقال : ما شاء الله ، ما شاء الله ، مائة مرة ناداه الله جل جلاله من ( فوق عرشه ) : عبدي ، إلي كم تقول : ما شاء الله ، أنا ربك وإلي المشية ، وقد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت.
^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حريز ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سجدة الشكر واجبة على كل مسلم ، تتم بها صلاتك ، وترضي بها ربٌك ، وتعجب الملائكة منك ، وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الربّ تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول : يا ملائكتي ، انظروا إلى عبدي ، أدى قربتي وأتم عهدي ، ثم سجد لي شكراً ^على ما أنعمت به عليه ، ملائكتي ، ماذا له عندي ؟ قال : فتقول الملائكة : يا ربّنا رحمتك ، ثم يقول الرب تبارك وتعالى : ثم ماذا له ؟ فتقول الملائكة : يا ربنا جنتك ، فيقول الربّ تعالى : ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة : يا ربنا كفاية مهمّه ، فيقول الرب تعالى : ثم ماذا ؟ فلا يبقى شيء من الخير إلاّ قالته الملائكة ، فيقول الله تعالى : يا ملائكتي ، ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة : يا ربّنا لا علم لنا ، فيقول الله تعالى : لاشكرنه كما شكرني ، وأقبل إليه بفضلي وأريه رحمتي . ^ووراه الصدوق باسناده
عن أحمد بن أبي عبدالله ، نحوه إلا أنه قال : وأُريه وجهي . ^قال الصدوق : من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر وأشرك ، ووجهه أنبياؤه ورسله ، بهم يتوجه العباد إلى الله ، والنظر اليهم يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كل ثواب.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن سجدتي الشكر ؟ فقال : أيّ شيء سجدة الشكر ؟ فقلت : إنّ أصحابنا يسجدون سجدة واحدة بعد الفريضة ويقولون : هي سجدة الشكر ، فقال إنّما الشكر إذا أنعم الله على عبد النعمة أن يقول : ( #Q# ) سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذاَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبوُنَ ( #/Q# ) ، والحمد لله رب العالمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد . ^أقول : حمله الشيخ علي التقيٌة ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب ، وتقدم ^ما يدلّ على المقصود في أعداد الفرائض وفي التعقيب وغير ذلك ، ويأتي ما يدلٌ عليه ، وقد وقع التعبير في بعض الأحاديث بسجدتي الشكر باعتبار التعفير ، وفي بعضها بسجدة الشكر ، إمٌا باعتبار أنٌ التعفير واقع في أثناء السجدة لعدم استيفاء الرفع ، أو لجواز الاقتصار على واحدة وترك التعفير .
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام يسجد بعدما يصلي فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تبارك وتعالى : عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي . ^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسئ ، عن الحسن بن علي الوشاء ، مثله ، إلاٌ أنه زاد بعد قوله تعالى للملائكة : انظروا إلى عبدي.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن فضال - في حديث - قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام صلى ست ركعات أو ثمان ركعات ، قال : وكان مقدار ركوه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر ، فلمّا فرغ سجد سجدة أطال فيها حتى بل عرقه الحصى ، قال : وذكر بعض أصحابنا أنه ألصق خديه بأرض المسجد.
^وعن محمد بن علي بن حاتم ، عن عبدالله بن بحر الشيباني ، عن العباس الجزري ،
عن الثوباني قال : كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام بضع عشرة سنة كلٌ يوم سجدة بعد أبيضاض الشمس إلى وقت الزوال
^وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ،
عن الرضا عليه‌السلام ، - في حديث - أنه صلى ركعات ودعا بدعوات ، فلمٌا فرغ سجد سجدة طال مكثه فيها ، فأحصيت له خمس مائة تسبيحة ، ثمّ انصرف.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي ،
عن رجاء بن أبي الضحاك - في حديث - قال : كان الرضا عليه‌السلام إذا أصبح صلى الغداة ، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ، ويصلي علي النبي وآله ، حتى تطلع الشمس ، ثم يسجد سجدة يبقي فيها حتى يتعالى النهار.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً ؟ قال : لكثرة سجوده على الأرض.
^محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) : قال : كان أبو الحسن موسى عليه‌السلام أعبد أهل زمانه ، وأفقههم ، وأسخاهم كفاً ، وأكرمهم نفساً.
^قال : وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصليها بصلاة الصبح ، ثم يعقب حتى تطلع الشمس ويخر لله ساجداً فلا يرفع رأسه من الدعاء والتحميد حتى يقرب زوال الشمس ، وكان يدعو كثيراً فيقول : اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب ، ويكرر ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود ، وفي حديث الاعتماد في الوقت على خبر الثقة ، ويأتي ما يدل على ذلك في بعض الأدعية المأثورة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله إلى موسى عليه‌السلام : أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي ؟ قال : يا ربٌ ، ولم ذاك ؟ قال : فأوحى الله عزٌ وجلٌ إليه : يا موسى ، إني قلٌبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذل لي نفساً منك ، يا موسى ، إنٌك إذا صلٌيت وضعت خديك على التراب ، أو قال : على الأرض.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن فرقد ، عن محمد بن أبي عمير ، نحوه ، وترك قوله : أو قال : على الأرض . ^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام ، وذكر نحوه .
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : كان موسى بن عمران عليه‌السلام إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ( الحسين بن سعيد ) ، عن محمٌد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، مثله ، وزاد : قال : وقال إسحاق رأيت من آبائي من يفعل ذلك ، قال محمد بن سنان : يعني موسى في الحجر في جوف الليل .
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن الله إلى موسى فقال : يا موسى ، إنٌي اطلعت إلى خلقي اطلاعة فلم أجد في خلقي أشد تواضعاً لي منك ، فمن ثم خصصتك بوحيي وكلامي من بين خلقي ، قال : وكان موسى إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض والأيسر.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه . ^أقول : وتقدٌم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربه أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض وليلزق جؤجؤه بالأرض ،
ثم ليدع بحاجته وهو ساجد.
^وعنه ، عن أبيه ،
عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه ( وصدره ) وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : كذا يجب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جعفر بن علي قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام وقد سجد بعد الصلاة ، فبسط ذراعيه على الأرض وألصق جؤجؤه بالأرض في دعائه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
أنّ الصادق عليه‌السلام قال لرجل : إذا أصابك همّ فامسح يدك على موضع سجودك ، ثمّ امسح يدك على وجهك من جانب خدّك الأيسر ، وعلى جبهتك إلى جانب خدّك الأيمن ، ثمّ قل : بسم الله الذي لا إله إلاّ هو ، عالم الغيب ^والشهادة ، الرحمن الرحيم ، اللهمّ أذهب عنّي الهمّ والحزن ، ثلاثاً.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام دعاء يدعى به في دبر كلّ صلاة تصلّيها ، فإن كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض ، وادع بهذا الدعاء ، وأمرّ يدك على موضع وجعك سبع مرّات ، تقول : يا من كبس الأرض على الماء ، وسدّ الهواء بالسماء ، واختار لنفسه أحسن الأسماء ، صلّ على محمّد وآله ، وافعل بي كذا وكذا ، وارزقني كذا وكذا ، وعافني من كذا وكذا . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر الحديث الأوّل نحوه.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن المظفّر بن محمّد الخراساني ، عن محمّد بن جعفر العلوي ، عن الحسن بن محمّد بن جمهور القمي عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه‌السلام أتدري يا موسى لم انتجبتك من خلقي واصطفيتك لكلامي ؟ فقال : لا يا ربّ ، فأوحى الله إليه : إنّي اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشد´ تواضعاً لي منك ، فخرّ موسى ساجداً وعفّر خدّيه في التراب تذلّلاً منه لربّه ^عزّ وجلّ ، فأوحى الله إليه : ارفع رأسك يا موسى ، وأمرّ يدك على موضع سجودك ، وامسح بها وجهك وما نالته من بدنك ، فإنّه أمان من كلّ سقم وداء وآفة وعاهة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جندب ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : تقول في سجدة الشكر : « اللهم إنّي أُشهدك ، وأُشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك ، أنّك أنت الله ربّي ، والاسلام ديني ، ومحمّداً نبيي ، وعلياً والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمّد بن علي وعلي بن محمّد والحسن بن علي والحجّة بن الحسن بن علي أئمّتي ، بهم أتولّى ومن أعدائهم أتبرّأ ، اللهم إنّي انشدك دم المظلوم » ثلاثاً ، « اللهمّ إنّي انشدك بايوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنّهم بأيدينا وأيدي المؤمنين ، اللهمّ إني انشدك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنّهم بعدوّك وعدوّهم ، أن تصلّي على محمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد» ثلاثاً ، «اللهمّ إنّي أسألك اليسر بعد العسر» ثلاثاً ، ثم ضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق عليّ الأرض بما رحبت ، يا بارىء خلقي رحمة بي وكنت عن خلقي غنيّاً ، صلّ على محمّد وآل محمّد وعل المستحفظين من آل محمّد ، ثلاثاً ، ثمّ تضع خدّك الأيسر على الأرض وتقول : يا مذلّ كلّ جبّار ، ويا معزّ كلّ ذليل ، قد وعزّتك بلغ مجهودي ثلاثاً ، ثم تعود للسجود وتقول مائة مرّة : «شكراً شكراً» ثمّ تسأل حاجتك ، إن شاء الله . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جندب ، ^نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن سليمان بن حفص المروزي ،
أنّه قال : كتب إليّ أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : قل في سجدة الشكر مائة مرّة : شكراً شكراً ، وإن شئت : عفواً عفواً . ^ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد القاشاني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الكليني أيضاً عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص ، مثله .
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : إنّ العبد إذا ^سجد فقال : يا ربّ يا ربّ ، حتّى ينقطع نفسه ، قال له الرب تبارك وتعالى : لبّيك ، ما حاجتك.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، أنّه كان يقول في سجدة الشكر مائة مرّة : الحمد لله شكراً ، وكلّما قاله عشر مرّات قال : شكراً للمجيب ، ثمّ يقول : يا ذا المنّ الذي لا ينقطع أبداً ، ولا يحصيه غيره عدداً ، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداً ، يا كريم يا كريم يا كريم ، ثمّ يدعو ويتضرّع ويذكر حاجته.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن سليمان ،
عن أبيه قال : خرجت مع أبي الحسن موسى عليه‌السلام إلى بعض أمواله ، فقام إلى صلاة الظهر ، فلمّا فرغ خرّ لله ساجداً ، فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه : ربّ عصيتك بلساني ولو شئت وعزّتك لأخرستني ، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزّتك لأكمهتني ، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزّتك لأصممتني ، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزّتك لكنعتني ، وعصيتك برجلي ولو شئت وعزّتك لجذمتني ، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزّتك لعقمتني ، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها عليّ وليس هذا جزاؤك منّي ، قال : ثمّ أحصيت له ألف مرّة وهو يقول : العفو ، العفو ، قال : ثمّ ألصق خدّه الأيمن بالأرض فسمعته وهو يقول بصوت حزين : بؤت إليك بذنبي ، عملت سوءاً وظلمت نفسي ، فاغفر لي ، فإنّه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي ، ثلاث مرّات ، ثمّ ألصق خدّه الأيسر بالأرض فسمعته وهو يقول : ارحم من أساء ^واقترف واستكان واعترف ، ثلاث مرّات ، ثمّ رفع رأسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : هذا لا ينافي العصمة الثابتة بالأدلة العقلية والنقليّة لاحتماله التأويلات المتعدّدة . ^قال الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : لا خلاف بين علمائنا في أنّهم عليهم‌السلام معصومون من كلّ قبيح مطلقاً ، وأنّهم كانوا يسمّون ترك المندوب ذنباً وسيّئة بالنسبة إلى كمالهم عليهم‌السلام ، انتهى ، ونحوه في ( كشف الغمّة ) ، ويحتمل إرادة التعليم وغير ذلك . ^وتقدّم ما يدلّ على المقصود ، والأحاديث المشتملة على الأدعية الطويلة وغيرها في سجدة الشكر كثيرة جدّاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في سفر يسير على ناقة له إذ نزل فسجد خمس سجدات ، فلمّا ركب قالوا : يا ^رسول الله ، إنّا رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه ، فقال : نعم ، استقبلني جبرئيل فبشّرني ببشارات من الله عزّ وجلّ ، فسجدت شكراً لله ، لكلّ بشرى سجدة.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : خرّ ساجداً فأطال السجود .
^وبإلاسناد عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزّ وجلّ فليضع خدّه على التراب شكراً لله ، فإن كان راكباً فلينزل فليضع خدّه على التراب ، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه ، فإن لم يقدر فليضع خدّه على كفّه ، ثمّ ليحمد الله على ما أنعم عليه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطيّة ،
عن هشام بن أحمر قال : كنت أسير مع أبي الحسن عليه‌السلام في بعض أطراف المدينة إذ ثنى رجله عن دابّته فخرّ ساجداً فأطال وأطال ، ثمّ رفع رأسه وركب دابّته ، فقلت : جعلت فداك ، قد أطلت السجود ، فقال : إنّي ذكرت نعمة أنعم الله بها عليّ فأحببت أن أشكر ربّي.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن أحمد بن عمر ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا ذكرت نعمة الله ^عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدّك بالأرض ، وإذا كنت في ملأ من الناس فضع يدك على أسفل بطنك ، وأحن ظهرك ، وليكن تواضعاً لله عزّ وجلّ ، فإنّ ذلك أحبّ ، ويُرى أنّ ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك.
^وفي ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عمران بن محسن ، عن إدريس بن زياد ، عن الربيع بن كامل ، عن الفضل بن الربيع ،
عن أبيه الربيع بن يونس قال : سألت جعفر بن محمّد عليه‌السلام عن سجدة الشكر التي سجدها أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ما كان سببها ؟ فذكر حديثاً طويلاً في آخره : أنّ جبرئيل عليه‌السلام نزل علي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمّد ، هذا ابن عمّك علي - إلى أن قال - إنّ الله جعلك سيّد الأنبياء ، وجعل عليّاً سيّد الأوصياء وخيرهم ، وجعل الأئمّة من ذرّيتكما ، قال : فأخبر علياً عليه‌السلام بذلك فسجد علي عليه‌السلام لله عزّ وجلّ ، وجعل يقلّب وجهه على الأرض شكراً.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أيّما مؤمن سجد سجدة لشكر نعمة في غير صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات في الجنان.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن ^يعقوب ، عن الحسين بن الحسن وعلي بن محمّد بن عبدالله جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن عبدالله الخزاعي ، عن نصر بن مزاحم المنقري ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : قال أبو جعفر محمّد بن علي الباقر عليه‌السلام : إنّ أبي - علي بن الحسين عليه‌السلام - ما ذكر لله عزّ وجلّ نعمة عليه إلاّ سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ فيها سجود إلاّ سجد ، ولا دفع الله عنه سوء يخشاه أوكيد كائد إلا سجد ، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلاّ سجد ، ولا وفّق لإصلاح بين اثنين إلاّ سجد ، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده ، فسمّي السجاد لذلك.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام بالمدينة وهو راكب حماره ، فنزل وقد كنّا صرنا إلى السوق أو قريباً منه ، قال : فنزل فسجد وأطال السجود ، ثمّ رفع رأسه إليّ ، فقلت له : رأيتك نزلت فسجدت ؟ ! فقال : إنّي ذكرت نعمة لله عزّ وجلّ ، قال : قلت : قريباً من السوق والناس يجيئون ويذهبون ؟ ! فقال : إنّه لم يرني أحد غيرك.
^ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن معاوية بن وهب ، نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِروُنَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( #/Q# ) قال : هو الدعاء
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول في حديث : إنّ الدعاء هو العبادة ، إنّ الله عزّ وجل يقول : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِروُنَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q# وقال : ( #Q# ) ادعُونِي أَستَجِب لَكُم ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q#.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل وابن محبوب جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وما أحد أبغض إلى الله عزّ وجلّ ممّن ^يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن رجل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الدعاء هو العبادة التي قال الله : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِروُنَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( #/Q# ) #Q# ) ، ( #/Q#
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ميسر بن عبد العزيز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لو أن عبداً سدّ فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً ، فسل تعط.
^وعن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يسأل الله عزّ وجلّ من فضله افتقر.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) : نقلاً من كتاب ( الدعاء ) لمحمّد بن الحسن الصفّار :
عن حسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن سليمان بن عثمان بن الأسود ، رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يدخل الجنّة رجلان كانا يعملان عملاً واحداً ، فيرى أحدهما صاحبه فوقه ، فيقول : يا ربّ ، بما أعطيته وكان عملنا واحداً ؟ فيقول الله ^تعالى : سألني ولم تسألني ، ثم قال : سلوا الله وأجزلوا فإنّه لا يتعاظمه شيء.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لتسألنّ الله أو ليغضبنّ عليكم ، إن لله عباداً يعملون فيعطيهم ، وآخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ، ثمّ يجمعهم في الجنّة ، فيقول الذين عملوا : ربّنا عملنا فأعطيتنا ، فبما أعطيت هؤلاء ؟ فيقول : هؤلاء عبادي ، أعطيتكم أجوركم ولم ألتكم من أعمالكم شيئاً ، وسألني هؤلاء فأعطيتهم وهو فضلي أُوتيه من أشاء.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : ( #Q# ) إِنَّ إِبرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ( #/Q# ) ؟ قال : الأوّاه هو الدعّاء.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ^صفوان ، عن ميسرّ بن عبد العزيز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سل تعط يا ميسرّ ، إنّه ليس من باب يقرع إلاّ يوشك ان يفتح لصاحبه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الاشعري ،
ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلاً دعّاءً.
^وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدعاء ترس المؤمن ، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدعاء كهف الإجابة كما أنّ السحاب كهف المطر.
^وبأسانيد تأتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في رسالة طويلة - قال : أكثروا من أن تدعوا الله ، فإنّ الله يحبّ من عباده المؤمنين أن يدعوه ، وقد وعد عباده المؤمنين الاستجابة ، والله مصيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم في الخير.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الدعاء يردّ ^القضاء بعد ما أبرم إبراماً ، فأكثر من الدعاء ، فإنّه مفتاح كلّ رحمة ، ونجاح كلّ حاجة ، ولا ينال ما عند الله عزّ وجلّ إلا بالدعاء ، وإنّه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من مسلم دعا لله سبحانه دعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلاّ أعطاه الله بها أحد خصال ثلاثة : إمّا أن يعجّل دعوته ، وإمّا أن يدّخر له ، وإمّا أن يدفع عنه من السوء مثلها ، قالوا يا رسول الله ، إذن نكثر ؟ قال : أكثروا.
^قال : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الدعاء مخّ العبادة ، وما من مؤمن يدعو الله إلاّ استجاب له ، إمّا أن يعجّل له في الدنيا ، أو يؤجّل له في الآخرة ، وإمّا أن يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ، ما لم يدع بمأثم.
^قال : وعنه عليه‌السلام قال : أعجز الناس من عجز عن الدعاء ،
وأبخل الناس من بخل بالسلام.
^قال : وقال الباقر عليه‌السلام : ولا تملّ من الدعاء ، فإنّه من الله بمكان.
^وعن علي عليه‌السلام : ما كان الله ليفتح باب الدعاء ويغلق عليه باب الاجابة.
^وقال عليه‌السلام : من أُعطي الدعاء لم يحرم الإجابة.
^وعنه عليه‌السلام : الدعاء مخّ العبادة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمال ) : عن أبيه ، عن أبي الطيّب الحسين بن علي التمّار ، عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله بن ايوب ) ، عن يحيى بن عنبسة الجعفي ، عن حميد الطويل ،
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما فتح لأحد باب دعاء إلاّ فتح الله له فيه باب إجابة ، فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد ، فإن الله لا يملّ حتى تملّوا . ^قال أبو الطيّب : الملل من الانسان الضجر والسأمة ومن الله على جهة الترك للفعل.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) في ( الخصال ) :
عن أحمد بن عبدالله العسكري ، عن بدر بن الهيثم ، عن علي بن المنذر ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : قال جعفر بن محمّد عليه‌السلام : من أعطي اربعاً لم يحرم أربعاً : من أُعطي الدعاء لم يحرم الإجابة ، ومن أُعطي الاستغفار لم يحرم التوبة ، ومن أُعطي الشكر لم يحرم الزيادة ، ومن أُعطي الصبر لم يحرم الأجر.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يا معاوية ، من اُعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة : من اُعطي الدعاء اُعطي الإجابة ، ومن أُعطي الشكر أُعطي الزيادة ، ومن أُعطي التوكّل أُعطي الكفاية ، فإنّ الله يقول في كتابه : ( #Q# ) وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ ( #/Q# ) ( #Q# ) لَئِن شَكَرتُم لَأَزِيدَنَّكُم ( #/Q# ) ويقول : ( #Q# ) ادعُونِي أَستَجِب لَكُم ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن معاوية بن وهب ، مثله .
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبد الرزاق بن سليمان ، عن الفضل بن الفضل بن قيس بن رمّانة ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي ، أُوصيك بالدعاء فإنّ معه الإجابة ، وبالشكر فإنّ معه المزيد ، وأنهاك عن أن تخفر عهداً وتعين عليه ، وأنهاك عن المكر فإنّه لا يحيق المكر السيّيء إلاّ بأهله ، وأنهاك عن البغي فإنّه من بغي عليه لينصرنّه الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك . ^ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
أفضل العبادة الدعاء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل وابن محبوب جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيّ العبادة أفضل ؟ فقال : ما من شيء أفضل عند الله عزّ وجلّ من أن يسأل ويطلب ممّا عنده
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي نجران ، عن سيف التمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليكم بالدعاء فإنّكم لا تقربون بمثله
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن ^محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ في الأرض الدعاء ، وأفضل العبادة العفاف
^وبالإسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في رسالة طويلة - قال : وعليكم بالدعاء فإنّ المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربّهم بأفضل من الدعاء ، والرغبة إليه ، والتضرّع إلى الله والمسألة ، فارغبوا فيما رغبكم الله فيه ، وأجيبوا الله إلى ما دعاكم لتفلحوا وتنجحوا من عذاب الله.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال الباقر عليه‌السلام لبريد بن معاوية وقد سأله : كثرة القراءة أفضل أم كثرة الدعاء ؟ فقال : كثرة الدعاء أفضل ، ثم قرأ : ( #Q# ) قُل مَا يَعبَؤُا بِكُم رَبِّي لَولَا دُعَاؤُكُم ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q#.
^قال : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل العبادة الدعاء ، وإذا أذن الله لعبد في الدعاء فتح له أبواب الرحمة ، إنّه لن يهلك مع الدعاء أحد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التعقيب وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي نجران ، عن سيف التمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليكم بالدعاء فإنّكم لا تتقرّبون بمثله ، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها ، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله أحبّ شيئاً لنفسه وأبغضه لخلقه ، أبغض لخلقه المسألة ، وأحبّ لنفسه أن يسأل ، وليس شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من أن يسأل ، فلا يستحيي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل . ^ووراه الصدوق مرسلاً.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : في الحديث القدسي : يا موسى ، سلني كلّ ما تحتاج إليه ، حتى علف شاتك وملح عجينك.
^محمّد بن أبي القاسم الطبري في ( بشارة المصطفى ) :
عن إبراهيم بن الحسين الرفّاء ، عن محمّد بن الحسين بن عتبة ، عن محمّد بن الحسين ^الفقيه ، عن محمّد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن زكريّا ، عن نصر بن مزاحم ، عن ( محمّد بن عمران ) بن عبد الكريم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام - في حديث - قال : والله إني لأحبّ ريحكم وأرواحكم ، وإنّكم لعلي دين الله ، فأعينونا بورع واجتهاد - إلى أن قال - ألا ومن سأل منكم حاجة فله بها مائة حاجة ، ألا ومن دعا منكم فدعوته مستجابة. ^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله الفرّاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه ، ولكنّه يحبّ أن تبثّ إليه الحوائج ، فإذا دعوت فسمّ حاجتك.
^قال : وفي حديث آخر : قال : قال : إنّ الله يعلم حاجتك وما تريد ولكن يحبّ أن تبثّ إليه الحوائج.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن فضالة ، عن ^فضيل بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أوصني ، قال : أُوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وحسن الصحابة لمن صحبك ، وإذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالدعاء واجتهد ، ولا يمنعك من شيء تطلبه من ربّك ، ولا تقول : هذا ما لا أعطاه ، وادع فإن الله يفعل ما يشاء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود وغيره .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ميسّر بن عبد العزيز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال لي : يا ميسّر ، ادع ولا تقل : إنّ الأمر قد فُرغ منه ، إنّ عند الله عزّ وجلّ منزلة لا تنال إلاّ بمسأله
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : ادع ولا تقل : قد فُرغ من الأمر ، فإنّ الدعاء هو العبادة - إلى أن قال - إنّ الله يقول : ( #Q# ) ادعُونِي أَستَجِب لَكُم ( #/Q# ) #Q# ) ( #/Q#.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ،
عن رجل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : ادع الله عزّ وجلّ ولا تقل : إنّ الأمر قد فُرغ منه . ^قال زرارة : إنّما يعني : لا يمنعك إيمانك بالقضاء والقدر أن تبالغ بالدعاء وتجتهد فيه ، أو كما قال.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن . بن المغيرة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ادعه ولا تقل : قد فُرغ من الأمر ، فإنّ الدعاء هو العبادة ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) ادعُونِي أَستَجِب لَكُم ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي ولاّد قال : قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام : عليكم بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يردّ البلاء وقد قدّر وقضي ولم يبق إلاّ إمضاؤه ، فإذا دُعي الله عزّ وجلّ وسئل صرف البلاء صرفه.
قال علي بن الحسين عليه‌السلام :^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّ الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة ، إنّ الدعاء ليردّ البلاء وقد أبرم إبراماً.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن بسطام الزيات ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الدعاء يردّ القضاء وقد نزل من السماء وقد ابرم إبراماً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ الدعاء يردّ القضاء ، ينقضه كما ينقض السلك وقد أُبرم إبراماً.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن ^عمر بن يزيد قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : إنّ الدعاء يردّ ما قد قدّر وما لم يُقدّر ، قلت : وما قد قدّر قد عرفته ، فما لم يقدر ؟ قال : حتى لا يكون.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال لي : ألا أدلّك على شيء لم يستثن فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قلت : بلى ، قال : الدعاء يردّ القضاء وقد أُبرم إبراماً ، وضمّ أصابعه.
^وعن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ الله عزّ وجلّ ليدفع بالدعاء الأمر الذي علمه ان يدعى له فيستجيب ، ولولا ما وفّق العبد من ذلك الدعاء لأصابه منه ما يجتثّه من جديد الأرض.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : الدعاء يدفع البلاء النازل ما لم ينزل.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الدعاء ليردّ القضاء
^أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدعاء أنفذ من السنان الحديد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي سعيد البجلي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ الدعاء أنفذ من السنان.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدعاء سلاح المؤمن ، وعمود الدين ، ونور السماوات والأرض.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء . .
^وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدعاء مفاتيح النجاح ، ومقاليد الفلاح ، وخير الدعاء ما صدر
عن صدر نقي ، وقلب تقي ، وفي المناجاة سبب النجاة ، وبالإخلاص يكون الخلاص ، فإذا اشتدّ الفزع فإلى الله المفزع.
^وبهذا الإسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا أدلّكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ، ويدرّ أرزاقكم ؟ قالوا : بلى ، قال : تدعون ربّكم بالليل والنهار فإنّ سلاح المؤمن الدعاء.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كان يقول لأصحابه : عليكم بسلاح الأنبياء ، فقيل : ما سلاح الأنبياء ؟ قال : الدعاء.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدعاء ترس المؤمن ، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين.
^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( مهج الدعوات ) : عن محمّد بن عبدالله بن يزيد النهشلي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
التحدّث بنعم الله شكر ، وترك ذلك كفر ، فارتبطوا نعم ربّكم بالشكر ، وحصّنوا أموالكم بالزكاة ، وادفعوا بالبلاء بالدعاء ، فإن الدعاء جنّة منجية ، تردّ البلاء وقد أُبرم إبراماً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تقدّم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء ، وقيل : صوت معروف ، ولم يحجب
عن السماء ، ومن لم يتقدّم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء ، وقالت الملائكة : إنّ ذا الصوت لا نعرفه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن منصور بن يونس ، عن هارون بن خارجة ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنّ الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من سرّه أن يستجاب له في الشدّة فليكثر الدعاء في الرخاء.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن يحيى ، عن رجل ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان جدّي يقول : تقدّموا في الدعاء ، فإنّ العبد إذا كان دعّاءً فنزل به البلاء فدعا قيل : صوت معروف ، وإذا لم يكن دعّاءً فنزل به البلاء فدعا قيل : أين كنت قبل اليوم ؟
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن عنبسة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تخوّف بلاء يصيبه فتقدّم فيه بالدعاء لم يره الله ذلك البلاء أبداً.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ،
عمّن حدّثه ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، ( عن أبيه ) قال : ^كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : الدعاء بعدما ينزل البلاء لا ينتفع به.
^أقول : المراد : لا ينتفع به بعد نزول البلاء كما ينتفع به قبله ، لأنّه قبل أنفع منه بعد ، أو المراد : لا ينتفع به في زوال ما قد وقع وإن كان ينفع في قطع استمراره وزواله في المستقبل ، لما يأتي .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادفعوا أبواب البلاء بالدعاء.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : ما من أحد أُبتلي وإن عظمت بلواه أحقّ بالدعاء من المعافي الذي لا يأمن البلاء.
^ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن إسحاق ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال الفضل بن العبّاس : قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده ^أمامك ، تَعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة
^الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في كتاب ( طب الأئمة ) :
عن محمّد بن خلف ، عن الوشاء ، عبدالله بن سنان ، عن أخيه محمّد بن سنان قال : قال جعفر بن محمّد عليه‌السلام : ما من أحد تخوّف البلاء فتقدّم فيه بالدعاء إلاّ صرف الله عنه ذلك البلاء ، أما علمت أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي ، إنّ الدعاء يردّ البلاء وقد أبرم إبراماً.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( الإرشاد ) : عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن علي ،
عن أبيه علي بن الحسين عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : لم أر مثل التقدّم في الدعاء ، فإنّ العبد ليس تحضره الاجابة في كلّ ساعة.
^محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) : عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، فاذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن أبي ولاد قال : قال أبوالحسن موسى عليه‌السلام : ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله عز وجل الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكا ، وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلك البلاء طويلا ، فاذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
هل تعرفون طول البلاء من قصره ؟ قلنا : لا ، قال : إذا ألهم احدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسن ابن حمزة العلوي ، عن أحمد بن عبدالله ، عن جده أحمد بن أبي ^عبدالله البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي اليقظان ، عن عبدالله بن الوليد الوصافي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث لا يضر معهن شيء : الدعاء عند الكربات ، والاستغفار عند الذنب ، والشكر عند النعمة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أسباط بن سالم ، عن علاء بن كامل قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اشتكى بعض ولده فقال : يا بني ، قل : اللهم اشفني بشفائك ، وداوني بدوائك ، وعافني من بلائك ، فإني عبدك وابن عبدك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) فَمَا استَكَانُوا لِرَبِّهِم وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ( #/Q# ) قال : الاستكانة هي الخضوع ، والتضرع رفع اليدين والتضرع بهما . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، مثله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن محمد بن نصير ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عز وجل ( #Q# ) فَمَا استَكَانُوا لِرَبِّهِم وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ( #/Q# ) قال : التضرع رفع اليدين.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين.
^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إبراهيم بن حفص العسكري ، عن عبدالله بن الهيثم ، عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد ، عن محمد وزيد ابني علي ، عن أبيهما ، عن أبيه الحسين عليه‌السلام ، مثله .
^قال : وفيما أوحى الله إلى موسى : ألق كفّيك ذلاً بين يدي كفعل العبد المستصرخ إلى سيده ، فاذا فعلت ذلك رحمت وأنا أكرم القادرين.
^محمد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) : عن علي بن أحمد الدقاق ، عن أبي القاسم العلوي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن العباس بن عمرو ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن زنديقا سأله فقال : ما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض ؟ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء ، ولكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنه جعله معدن الرزق ، فثبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين قال : ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن صفوان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أن أبا قرة قال له : ما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء ؟ ! قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إن الله استعبد خلقه بضروب من العبادة - إلى أن قال - واستعبد خلقه عند الدعاء ^والطلب والتضرع ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال الاستكانة وعلامة العبودية والتذلل له.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي بيساري ، فقال : يا عبدالله بيمينك ، فقلت يا عبدالله ، إن لله تبارك وتعالى حقا على هذه كحقه على هذه ، وقال : الرغبة : تبسط يديك وتظهر باطنهما ، والرهبة : تظهر ظهرهما ، والتضرع : تحرك السبابة اليمنى يمينا وشمالا ، والتبتل : تحرك السبابة اليسرى ترفعها في السماء رسلا وتضعها ، والابتهال : تبسط يدك وذراعك إلى السماء ، والابتهال حين ترى أسباب البكاء.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن ^عميرة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء ، والرهبة أن تجعل ظهر كفيك إلى السماء ، وقوله : ( #Q# ) وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلًا ( #/Q# ) قال : الدعاء بأصبع واحدة تشير بها ، والتضرع تشير بأصبعيك وتحركهما ، والابتهال رفع اليدين وتمدهما ، وذلك عند الدمعة ، ثم ادع.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة قالا : قلنا
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف المسألة إلى الله تبارك وتعالى ؟ قال : تبسط كفيك ، قلنا : كيف الاستعاذة ؟ قال : تقضي بكفيك ، والتبتل : الايماء بالاصبع ، والتضرع : تحريك الاصبع ، والابتهال أن تمد يديك جميعا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين ابن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي خالد ، عن مروك بياع اللؤلؤ ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكر الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء وهكذا الرهبة ، وجعل ظهر كفيه إلى السماء وهكذا التضرع ، وحرك أصابعه يمينا وشمالا وهكذا التبتل ، ويرفع أصابعه مرة ويضعها مرة وهكذا الابتهال ، ومد يده تلقاء وجهه إلى القبلة ، ولا تبتهل حتى تجري الدمعة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : سألته عن الدعاء ورفع اليدين ؟ فقال : على أربعة أوجه : أما التعوذ فتستقبل القبلة بباطن كفيك ، وأما الدعاء في الرزق فتبسط كفيك وتفضي بباطنهما إلى السماء ، وأما التبتل فايماء بأصبعك السبابة ، وأما الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك ، ودعاء التضرع أن تحرك أصبعك السبابة مما يلى وجهك وهو دعاء الخيفة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
التبتل أن تقلب كفيك في الدعاء إذا دعوت ، والابتهال أن تبسطهما وتقدمهما ، والرغبة أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك ، والرهبة أن ( تلقى بكفيك ) فترفعهما إلى الوجه ، والتضرع أن تحرك أصبعيك وتشير بهما.
^قال : وفي حديث آخر : أن البصبصة أن ترفع سبابتيك إلى السماء ، وتحركهما وتدعو.
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي بصير ،
وداود الرقي ، ( عن معاوية بن وهب ، وابن سنان ) - في حديث - عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أنه لما دعا على داود بن علي رفع يديه فوضعهما على منكبيه ، ثم بسطهما ، ثم دعا بسبابته ، فقلت له : فرفع اليدين ما هو ؟ قال : الابتهال ، قلت : فوضع يديك وجمعهما ؟ قال : التضرع ، قلت : ورفع الاصبع ؟ قال : البصبصة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبن البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه أنه كان يقول : إذا سألت الله فاسأله ببطن كفيك ، وإذا تعوذت فبظهر كفيك ، وإذا دعوت فباصبعيك.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحيى الله عز وجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء ، فاذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه . ^محمد بن على بن الحسين قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما بسط ^عبد يديه ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : فلا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه ورأسه.
^قال : وفي خبر آخر : على وجهه وصدره.
^أقول : وتقدم في القنوت ما يدل على أن ذلك مخصوص بغير الدعاء في الفرائض .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما استسقى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسقي الناس حتى قالوا : إنه الغرق ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيده وردها : « اللهم حوالينا ولا علينا » قال : فتفرق السحاب ، فقالوا : يا رسول الله ، استسقيت لنا فلم نسق ثم استسقيت لنا فسقينا ؟ ! قال : إني دعوت وليس لي في ذلك نية ثم دعوت ولي في ذلك نية.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دعوت فاقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن بكر ، عن أبي زكريا ، عن أبي سيار ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عز وجل : من سألني وهو يعلم أني أضر وأنفع استجبت له.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة.
^قال : وأوحى الله إلى موسى : ما دعوتني ورجوتني فاني سامع لك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه في - وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : لا يقبل الله دعاء قلب ساه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، عن سليمان بن عمرو قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه ، فاذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يقبل الله عز وجل دعاء قلب لاه . ^وكان علي عليه‌السلام يقول : إذا دعا أحدكم للميت فلا يدعو له وقلبه لاه عنه ، ولكن ليجتهد له في الدعاء.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن سيف ابن عميرة ، عن سليم الفراء ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دعوت فاقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاقبال بالقلب على الصلاة وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن العبد إذا عجل فقام لحاجته يقول الله عز وجل : أما يعلم عبدي أني أنا الله الذي أقضي الحوائج.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عطية ، عن عبد العزيز الطويل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالى في حاجته ما لم يستعجل . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يزال المؤمن بخير ورجاء رحمة من الله عز وجل ما لم يستعجل فيقنط ويترك الدعاء ، قلت له : كيف يستعجل ؟ قال : يقول : قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الاجابة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) : عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام قال : ما استوى رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل أدبهما ، قال : قلت : جعلت فداك ، قد عرفت فضله عند الناس في النادي والمجالس ، فما فضله عند الله عز وجل ؟ قال : بقراءة القرآن كما انزل ، ودعائه الله عز وجل من حيث لا يلحن ، وذلك إن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله عز وجل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك إني قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة وقد دخل قلبي من إبطائها شيء ؟ فقال : يا أحمد ، إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك - إلى أن قال - إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فاعطي طلب غير الذي سأل وصغرت النعمة في عينه ، فلا يشبع من شيء وإذا كثر النعم كان المسلم من ذلك على خطر ، للحقوق التي تجب عليه وما يخاف من ^الفتنة فيها ، أخبرني عنك : لو أني قلت لك قولا كنت تثق به مني ؟ فقلت له : جعلت فداك ، إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه ؟ ! قال : فكن بالله أوثق ، فانك على موعد من الله عز وجل ، أليس الله يقول : ( #Q# ) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاع إِذَا دَعَانِ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) لاَ تَقنُطُوا مِن رَحمَةِ اللهِ ( #/Q# ) ؟ ! وقال : ( #Q# ) وَاللهُ يَعِدُكُم مَغفِرَةً مِنهُ وَفَضلًا ( #/Q# ) ؟ ! فكن بالله أوثق منك بغيره ، ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيرا فانه مغفور لكم.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان بين قول الله عز وجل ( #Q# ) قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ( #/Q# ) وبين أخذ فرعون أربعين عاما.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن المؤمن ليدعو فيؤخر إجابته إلى يوم الجمعة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر ؟ قال : نعم ، عشرين سنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى أن القنوط من الكبائر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الوليد بن عقبة الهجري قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
والله ، لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجته إلا قضاها له.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن حسان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه ، إن الله عز وجل يحبّ أن يسأل ويطلب ما عنده.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا والله ، لا يلح عبد على الله عز وجل إلا استجاب له.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله عبدا طلب من الله عزّ وجلّ حاجة فألح في الدعاء استجيب له أو لم يستجب ، وتلا هذه الآية : ( #Q# ) وَأَدعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن داود الحذاء ، عن محمد بن صغير عن جده شعيب ، عن مفضل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لو لا إلحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى ( ما هو ) أضيق منها . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الحذا ، عن محمد بن صغير ، نحوه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن حبيب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الله جبل بعض المؤمنين على الايمان فلا يرتدون أبدا ، ومنهم من اعير الايمان عارية ، فاذا هو دعا وألح في الدعاء مات على الايمان.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي ، عن رزيق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عليكم بالدعاء والالحاح على الله في الساعة التي لا يخيب الله عزّ وجلّ فيها برا ولا فاجرا ، قلت : وأي ساعة هي ؟ قال : هي الساعة التي دعا فيها أيوب وشكا إلى الله بليته فكشف الله عز وجل ما به من ضر ، ودعا فيها يعقوب فرد الله عليه يوسف وكشف الله كربته ، ودعا فيها ^محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكشف الله عز وجل كربته ومكنه من أكتاف المشركين بعد اليأس ، أنا ضامن أن لا يخيب الله في ذلك الوقت برا ولا فاجراً ، البر يستجاب له في نفسه وغيره ، والفاجر يستجاب له في غيره ويصرف الله إجابته إلى ولي من أوليائه ، فاغتنموا الدعاء في ذلك الوقت.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سل حاجتك وألح في الطلب فان الله يحب إلحاح الملحين من عباده المؤمنين.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن الله عز وجل يحب السائل اللحوح.
^قال : وقال عليه‌السلام : رحم الله عبدا طلب من الله حاجة فألح في الدعاء.
^قال : وفي التوراة ان الله يقول : يا موسى ، من رجاني ألح في مسألتي.
^قال : وفي زبور داود يقول الله عز وجل : يابن آدم ، تسألني وأمنعك لعلمي بما ينفعك ، ثم تلح علي بالمسألة فاعطيك ما سألت.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - ان أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : إن المؤمن ليسأل الله عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حبا لصوته واستماع نحيبه ، ثم قال : والله ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم عما عجل لهم منها ، وأي شيء الدنيا ، إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة ، ليس إذا اعطي فتر ، فلا تمل الدعاء فانه من الله عز وجل بمكان.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن منصور الصيقل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ربما دعا الرجل بالدعاء فاستجيب له ثم أُخّر ذلك إلى حين ؟ قال : فقال : نعم ، قلت : ولم ذاك ، ليزداد من الدعاء ؟ قال : نعم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبن عمير ، عن إسحاق بن أبي هلال المدائني ، عن حديد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : إن العبد ليدعو فيقول الله عز وجل للملكين : قد استجبت له ولكن احبسوه بحاجته فاني احب أن أسمع صوته ، وإن العبد ليدعو ، فيقول الله تبارك وتعالى : عجلوا له حاجته فاني أبغض صوته.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
إن العبد الولي لله يدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به : اقض لعبدي حاجته ولا تعجلها فاني أشتهي أن أسمع صوته ونداءه وصوته ، وإن العبد العدو لله عز وجل ليدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به : اقض حاجته وعجلها فاني أكره أن أسمع صوته ونداءه وصوته ، قال : فيقول الناس : ما اعطي هذا إلا لكرامته ، ولا منع هذا إلا لهوانه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المؤمن ليدعو الله عز وجل في حاجته فيقول الله عز وجل : أخروا إجابته شوقا إلى صوته ودعائه ، فاذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل : عبدي ، دعوتني فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا ، ودعوتني في كذا وكذا فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا ، قال : فيتمنى المؤمن أنه لم يستجيب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عمران ، عن أبيه عمران بن إسماعيل ، عن أبي علي الأنصاري ،
عن محمد بن ^جعفر التميمي عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - أن رجلا قال لابراهيم الخليل عليه‌السلام إن لي دعوة منذ ( ثلاث سنين ) ما اجبت فيها بشيء ، فقال له إبراهيم : إن الله إذا أحب عبدا احتبس دعوته ليناجيه ويسأله ويطلب إليه ، وإذا أبغض عبدا عجل دعوته ( وألقى ) في قلبه اليأس منها.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن العبد ليدعو الله وهو يحبه فيقول لجبرئيل : اقض لعبدي هذا حاجته وأخرها ، فإني احب أن لا أزال أسمع صوته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى : دعوة تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوة تظهرها . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اطلبوا الدعاء في أربع ساعات : عند هبوب الرياح ، وزوال الافياء ، ونزول القطر ، وأول قطرة من دم القتيل المؤمن ، فان أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اغتنموا الدعاء عند أربع : عند قراءة القرآن ، وعند الأذان ، وعند نزول الغيث ، وعند التقاء الصفين للشهادة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبدالله بن عطاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أبي إذا كانت له ^إلى الله حاجة طلبها في هذه الساعة ، يعني زوال الشمس.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أسباط ،
يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من قرأ مائة آية من القرآن ، من أي القرآن شاء ، ثم قال : يا الله ، سبع مرات ، فلو دعا على الصخرة لقلعها ، إن شاء الله.
^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن : عند قراءة القرآن ، وعند الأذان ، وعند نزول الغيث ، وعند التقاء الصفين للشهادة ، وعند دعوة المظلوم ، فانها ليس لها حجاب دون العرش . ^وعن أبيه ، عن سعد ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، مثله.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام ، فيما علم أصحابه : تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت : عند نزول الغيث وعند الزحف ، وعند الأذان ، وعند قراءة القرآن ، ومع زوال الشمس ، وعند طلوع الفجر.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وأفضل ساعات الليل والنهار أوقات الصلاة ، ثم قال عليه‌السلام : إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ، وهبت الرياح ، ونظر الله عز وجل إلى خلقه ، وإني لاحب أن يصعد لي عند ذلك إلى السماء عمل صالح . ^ثم قال : عليكم بالدعاء في أدبار الصلوات فانه مستجاب.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان ، وقضيت الحوائج العظام ، فقلت : من أي وقت ؟ قال : مقدار ما يصلي الرجل أربع ركعات مترسلا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن علي بن محمد الهادي ، عن آبائه ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
ثلاثة أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تعالى : في أثر المكتوبة ، وعند نزول القطر ، وظهور آية معجزة لله في أرضه.
^وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أدى لله مكتوبة فله أثرها دعوة مستجابة . ^أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود في التعقيب ويأتي ما يدل عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان [ أبي ] إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس ، فاذا أراد ذلك قدم شيئا فتصدق به وشم شيئا من طيب وراح إلى المسجد ودعا في حاجته بما شاء الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده ، عن علي ^ عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : من كان له إلى ربه حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات : ساعة في يوم الجمعة ، وساعة تزول الشمس ، وحين تهب الرياح ، وتفتح أبواب السماء ، وتنزل الرحمة ، ويصوت الطير ، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر ، فإن ملكين يناديان : هل من تائب يتاب عليه ؟ هل من سائل يعطى ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من طالب حاجة فتقضى له ؟ فأجيبوا داعي الله واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض ، وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده . ^توكلوا على الله عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ، ففيها تعطوا الرغائب.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار ، وتلا هذه الآية في قول يعقوب عليه‌السلام : ( #Q# ) سَوفَ أَستَغفِرُ لَكُم رَبِّي ( #/Q# ) قال : أخرهم إلى السحر.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل يحب من عباده المؤمنين كل دعاء ، فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس ، فإنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء ، وتقسم فيها الأرزاق ، وتقضى فيها الحوائج العظام.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، مثله .
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا كان آخر الليل يقول الله سبحانه : هل من داع فأجيبه ؟ هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التعقيب وفي القنوت ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب له في كل ليلة ، قلت : أصلحك الله ، وأي ساعة هي من الليل ؟ قال : إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي.
^وفي رواية اخرى : وهي السدس الأول من أول النصف الباقي.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، وترك ذكر عمر بن يزيد ، وذكر الحديث كالرواية الثانية .
^وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ،
عن عبده النيسابوري قال : قلت لإبي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يروون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : إن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال : نعم ، قلت : متى هي ؟ قال : ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي ، قلت : ليلة من الليالي أو كل ليلة ؟ فقال : كل ليلة.
^ورواه الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أيوب [ عن ] محمد بن عبده ، نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن غالب بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في ^قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَظِلَالُهُم بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ ( #/Q# ) قال : هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، وهي ساعة إجابة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن بكير ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا تغيرت الشمس فاذكر الله عز وجل ، وإن كنت مع قوم يشغلونك فقم وادع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن إبليس - عليه لعائن الله - يبث جنود الليل من حين تغيب الشمس وتطلع ، فأكثروا ذكر الله عز وجل في هاتين الساعتين ، وتعوذوا بالله من شر إبليس وجنوده ، وعوذوا صغاركم في تلك الساعتين فانهما ساعتا غفلة.
^ورواه الصدوق باسناده عن جابر ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنة واجبة مع طلوع الشمس والمغرب
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الإشعري ، ^عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم : يابن آدم ، أنا يوم جديد ، وأنا عليك شهيد ، فقل في خيرا واعمل في خيرا أشهد لك يوم القيامة ، فإنك لن تراني بعدها أبدا ، قال : وكان علي عليه‌السلام إذا أمسى يقول : مرحبا بالليل الجديد ، والكاتب الشهيد ، اكتبا على اسم الله ، ثم يذكر الله عز وجل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رق أحدكم فليدع فان القلب لا يرق حتى يخلص.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عمرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن علي بن حديد ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك ، ^فقد قصد قصدك . ^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد ، مثله.
^وقد سبق حديث السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وبالاخلاص يكون الخلاص ، فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في وصيته لمحمد بن الحنفية قال : وأخلص المسألة لربك فإن بيده الخير والشر ، والإعطاء والمنع ، والصلة والحرمان.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن اسحاق ، عن علي بن مهزيار ،
عن علي بن حديد رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك دونك ، فقد قصد قصدك.
^ورواه الكليني كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أكون أدعو فأشتهي البكاء ولا يجيئني ، وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي ، فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم ، فتذكرهم فاذا رققت فابك وادع ربك تبارك وتعالى.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عنبسة العابد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن لم ( يكن بك بكاء ) فتباك.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعد بن يسار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني أتباكى في الدعاء وليس لي بكاء ؟ قال : نعم ، ولو مثل رأس الذباب.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لأبي بصير : إن خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله فمجده وأثن عليه كما هو أهله ، وصل على النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسل حاجتك ، وتباكى ولو مثل رأس الذباب ، ^إن أبي كان يقول : إن أقرب ما يكون العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل البجلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لم يجئك البكاء فتباك ، وإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخ.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن منصور ابن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
ما من خطوة أحب إلى الله من خطوتين : خطوة يسد بها المؤمن صفّاً في سبيل الله ، وخطوة إلى ذي رحم قاطع ، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعتين : جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم ، وجرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر ، وما من قطرة أحب إلى الله من قطرتين : قطرة دم في سبيل الله ، وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، نحوه .
^وعن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين : عين ^بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة من الحزن ، فان الله يحب كل قلب حزين ، وأنه لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع ، واذا أبغض الله عبدا جعل في قلبه مزمارا من الضحك ، وإن الضحك يميت القلب ، والله لا يحب الفرحين.
^قال : وقال الله عز وجل لعيسى عليه‌السلام : يا عيسى ، هب لي من عينيك الدموع ومن قلبك الخشية ، وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع فلعلك تأخذ موعظتك منهم ، وقل : إني لاحق في اللاحقين . ^يا عيسى : صب لي من عينيك الدموع ، واخشع لي بقلبك.
^قال : وقد روي أن بين الجنة والنار عقبة لا يجوزها إلا البكاؤون من خشية الله.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عز وجل : ما أدرك العابدون درك البكاء عندي شيئا ، وإني لأبني لهم في الرفيع الأعلى قصرا لا يشاركهم فيه غيرهم.
^قال : وفيما أوحى الله إلى موسى عليه‌السلام : وابك على ^نفسك ما دمت في الدنيا.
^وفيما أوحى الله إلى عيسى عليه‌السلام : ابك على نفسك بكاء من قد ودع الأهل ، وقلى الدنيا ، وتركها لأهلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي جهاد النفس .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن كردوس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : من قام من آخر الليل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه ، فإن قام من آخر الليل فتطهر وصلى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ، إما أن يعطيه الذي يسأله بعينه ، وإما إن يدخر له ما هو خير له منه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، ^عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
كان فيما ناج الله به موسى بن عمران عليه‌السلام أن قال له : يابن عمران ، كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني ، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه ؟ ها أنا يابن عمران مطلع على أحبائي ، إذا جنهم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم ، ومثّلت عقوبتي بين أعينهم ، يخاطبوني
عن المشاهدة ، ويكلموني عن الحضور ، يابن عمران ، هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ، ومن عينيك الدموع ، وادعني في ظلم الليل فإنك تجدني قريبا مجيبا.
^محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن نوف البكالي - في حديث - أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال له : يا نوف ، إن داود عليه‌السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال : إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أن يكون عشارا أو عريفا ، أو شرطيا ، أو صاحب عرطبة - وهو الطنبور - ، أو صاحب كوبة - وهو الطبل - . ^وقد قيل أيضا : إن العرطبة الطبل ، والكوبة الطنبور.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن الباقر عليه‌السلام قال : إن الله تعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره : ألا عبد مؤمن يدعوني لدينه ودنياه قبل طلوع الفجر فاجيبه ؟ ألا عبد مؤمن يتوب إلي قبل طلوع الفجر فأتوب عليه ؟ ألا عبد مؤمن قد قترت عليه ^رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده واوسع عليه ؟ ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه ؟ ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن اطلقه من سجنه واخلي سربه ؟ ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له فآخذ له بظلامته ؟ قال : فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كان آخر الليل يقول الله عز وجل : هل من داع فاجيبه ؟ وهل من سائل فاعطيه سؤله هل من مستغفر فاغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الجمعة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحارث بن المغيرة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عز وجل ، والمدح له ، والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم يسأل الله حوائجه.
^وبالاسناد عن صفوان ،
عن العيص بن القاسم قال : قال أبو ^عبدالله عليه‌السلام : إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على ربه وليمدحه ، فان الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه ، فاذا طلبتم الحاجة فمجدوا الله العزيز الجبار وامدحوه واثنوا عليه ، تقول : يا أجود من أعطى ، ويا خير من سئل ، يا أرحم من استرحم ، يا أحد يا صمد ، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي ما أحب ، يا من يحول بين المرء وقلبه ، يا من هو بالمنظر الأعلى ، يا من ليس كمثله شيء يا سميع يا بصير ، وأكثر من أسماء الله عز وجل ، فان أسماء الله عز وجل كثيرة ، وصل على محمد وآل محمد ، وقل : اللهم أوسع علي من رزقك الحلال ما أكف به وحهي ، واؤدي به عني أمانتي ، وأصل به رحمي ويكون عونا لي في الحج والعمرة ، وقال : إن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم سأل الله عز وجل فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عجل العبد ربه ، وجاء آخر فصلى ركعتين ثم أثنى على الله عز وجل وصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سل تعط.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن في كتاب أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن المدحة قبل المسألة ، فاذا دعوت الله عز وجل فمجده ، قلت : كيف امجده ؟ قال : تقول : يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ، يا فعالا لما يريد ، يا من يحول بين المرء وقلبه ، يا من هو بالمنظر الأعلى ، يا من ليس كمثله شيء.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبي كهمس قال : ^سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : دخل رجل المسجد فابتدأ قبل الثناء على الله والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : عجل العبد ربه ، ثم دخل آخر فصلى وأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سل تعطه . ^ثم قال إن في كتاب علي عليه‌السلام : إن الثناء على الله والصلاة على رسوله قبل المسألة ، وإن أحدكم ليأتي الرجل يطلب الحاجة فيحب أن يقول له خيرا قبل أن يسأله حاجته.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما هي المدحة ، ثم الثناء ، ثم الاقرار بالذنب ، ثم المسألة ، إنه والله ما خرج عبد من ذنب إلا بالاقرار . ^وعنهم ،
عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمار ، مثله ، إلا أنه قال : ثم الثناء ، ثم الاعتراف بالذنب.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد ابن عثمان ،
عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إذا أردت أن تدعوا الله فمجده وأحمده وسبحه وهلله وأثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم سل تعط.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ^حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : آيتان في كتاب الله عز وجل أطلبهما ولا أجدهما ، قال : وما هما ؟ قلت : قول الله عز وجل : ( #Q# ) ادعُونِي أَستَجِب لَكُم ( #/Q# ) فندعوه ولا نرى إجابة ؟ قال : أفترى الله عز وجل أخلف وعده ؟ ! قلت : لا ، قال : فمم ذلك ؟ ! قلت : لا أدري ، قال : لكني اخبرك : من أطاع الله عز وجل فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه ، قلت : وما جهة الدعاء ؟ قال : تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندك ، ثم تشكره ، ثم تصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ، ثم تستغفر منها ، فهذا جهة الدعاء ، ثم قال : وما الآية الاخرى ؟ قلت : قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَمَا أَنفَقتُم مِن شَيءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ وَهُوَ خَيرٌ الرَّازِقِينَ ( #/Q# ) وإني انفق ولا أرى خلفا ؟ قال : أفترى الله عز وجل أخلف وعده ؟ ! قلت : لا ، قال : فمم ذلك ؟ ! قلت : لا أدري ، قال : لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حله لم ينفق درهما إلا أخلف عليه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل دعاء لا يكون قبله تحميد فهو أبتر ، إنما هو التحميد ثم الثناء ، قال : قلت : ما أدري ما يجزي من التحميد والتمجيد ؟ قال : تقول : اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، وأنت العزيز الحكيم.
^محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن إبراهيم بن ^إسحاق ، عن أحمد بن محمد بن السعيد الهمداني ، عن الحسن بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم بن المعلى ، عن محمد ابن خالد ، عن عبدالله بن بكر المرادي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام - في حديث - أن زيد بن صوحان قال له : أي سلطان أغلب وأقوى ؟ قال : الهوى ، قال : أي ذل أذل ؟ قال : الحرص على الدنيا ، قال : فأي فقر أشد ؟ قال : الكفر بعد الايمان ، قال : فأي دعوة أضل ؟ قال : الداعي بما لا يكون . ^وفي ( المجالس ) بهذا السند ، مثله.
^وفي ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : السؤال بعد المدح ، فامدحوا الله عز وجل ثم اسألوا الحوائج ، اثنوا على الله عز وجل وامدحوه قبل طلب الحوائج ، يا صاحب الدعاء ، لا تسأل ما لا يحل ولا يكون.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تمل من الدعاء فانه من الله بمكان ، وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم ، وإياك ومكاشفة الناس ، فإنا أهل بيت نصل من قطعنا ، ونحسن إلى من أساء إلينا ، فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سره أن تستجاب دعوته فليطيب مكسبه.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والإخبار ) باسناده الآتي ،
عن أبي ذر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في وصيته له قال : يا أبا ذر ، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح ، يا أبا ذر ، مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر ، يا أبا ذر إن الله يصلح بصلاح ^العبد ولده وولد ولده ، ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام فيهم. ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أيوب بن الحر أخي أديم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال : يا الله يا الله ، عشر مرّات ، قيل له : لبيك ، ما حاجتك ؟.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أيوب بن الحر أخي أديم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال عشر مرات : يا رب يا رب ، قيل له : لبيك ، ما حاجتك ؟.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمد بن حمران قال : مرض إسماعيل بن أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له أبو عبدالله : قل : يا رب يا رب ، عشر مرات ، فان من قال : ذلك نودي لبيك ، ما حاجتك ؟.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن معاوية ، عن أبي ^بصير ،
عن أبي عبد عليه‌السلام قال : من قال : يا رب ، يا الله ، يا رب ، يا الله ، حتى ينقطع نفسه قيل له : لبيبك ، ما حاجتك ؟
^محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن حماد بن عبدالله ، عن أبي بصير ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إذا قال العبد وهو ساجد : يا الله ، يا رباه ، يا سيداه ، ثلاث مرات أجابه تبارك وتعالى : لبيك عبدي ، سل حاجتك.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن حفص بن مسلم قال : اشتكى بعض ولد أبي جعفر فمر عليه جعفر وهو شاك ، فقال له جعفر : تقول : يا الله يا الله ، فإنه لم يقلها أحد عشر مرات إلا قال له الرب تبارك وتعالى : لبيك.
^وعن أبيه ، عن حماد وصفوان وابن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قال العبد : يا الله ، يا رب ، حتى ينقطع النفس قال له الرب : سل ، ما حاجتك ؟
^ورواه الصدوق مرسلا .
^قال البرقي : وفي رواية عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَحَنَانا مِن لَدُنَّا ( #/Q# ) قال : إن كان يحيى ^إذا دعا فقال في دعائه : يا رب يا الله ، ناداه الله من السماء ، لبيك يايحيى ، سل حاجتك.
^وعن محمد بن علي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الرجل منكم ليقف عند ذكر الجنة والنار ثم يقول : أي رب ، أي رب ، ثلاثا ( فاذا قالها نودي من فوق رأسه ) سل ، ما حاجتك ؟
^وعنه ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال : يا رب يا رب ، حتى ينقطع نفسه قيل له : لبيك ، ما حاجتك ؟
^قال : وروي أنه يقولها عشر مرات ، قيل له : لبيك ما حاجتك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : حدثني جعفر قال : اشتكى بعض ولد أبي فمر به فقال له : قل عشر مرات : يا الله يا الله يا الله ، فإنه لم يقلها أحد من المؤمنين قط إلا قال له الرب تبارك وتعالى : لبيك عبدي ، سل حاجتك.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : روي عن الصادق عليه‌السلام في من قال : يا الله يا الله عشرا ، قيل له : لبيك عبدي سل حاجتك تعطه.
^قال : وكذا روي في من قال : يا رباه يا رباه عشرا ، ومثله : يا رب يا رب ، ومثله : يا سيداه يا سيداه.
^قال : وروي أن من قال في سجوده : يا الله يا رباه يا سيداه ، ثلاثا أجيب بمثل ذلك.
^علي بن موسى بن طاوس في رسالة ( محاسبة النفس ) نقلا من كتاب ( فضل الدعاء ) لمحمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان [ أبي ] إذا لجت به الحاجة يسجد من غير صلاة ولا ركوع ثم يقول : يا أرحم الراحمين ، سبع مرات ، ثم يسأل حاجته ، ثم قال : ما قالها أحد سبع مرات إلا قال الله تعالى : ها أنا أرحم الراحمين ، سل حاجتك.
^قال : ومن الكتاب المذكور عن الصادق عليه‌السلام قال :
إن لله ملكا يقال له : إسماعيل ، ساكن في السماء الدنيا ، إذا قال العبد : يا أرحم الراحمين ، سبع مرات ، قال إسماعيل : قد سمع الله أرحم الراحمين ( سل حاجتك ).
^قال : ومنه عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا يقول : يا أرحم الراحمين ، فأخذ بمنكب الرجل فقال : هذا أرحم الراحمين قد استقبلك بوجهه ، سل حاجتك.
^قال : ومن كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب قال : اشتكى بعض أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام فقال له : قل : يا الله يا الله ، عشر مرات متتابعات ، فإنه لم يقلها مؤمن إلا قال ربه : لبيك عبدي ، سل حاجتك.
^قال : ومن آخر كتاب ( مناسك الزيارات ) للمفيد : عن حفص الأعور ،
عن أبي عبدالله قال : اشتكى عبدالله إلى أبي جعفر الباقر عليه‌السلام فقال له : قل عشر مرات : يا الله يا الله ، فإنه لم يقلها عبد إلا قال له ربه : لبيك.
^قال : ومن كتاب محمد بن علي بن محبوب في كتاب الصلاة : عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أخي أديم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال عشر مرات : يا رب يا رب ، قال له ربه : لبيك ، سل حاجتك.
^قال : ومن كتاب ( مناسك الزيارات ) للمفيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أبي يلح في الدعاء ، يقول : يا رب يا رب ، حتى ينقطع النفس ، ثم يعود.
^قال : ومنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن العبد ^إذا قال : أي رب ، ثلاثاً ، صيح به من فوقه : لبيك لبيك ، سل تعطه.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مهر السنة ،
كيف صار خمسمائة درهم ؟ فقال : إن الله أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء وجعل ذلك مهرها . ^محمد بن علي بن الحسين مرسلا ، مثله . ^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، مثله ، وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، مثله . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دعا الرجل فقال بعد ما دعا : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ، قال الله عز وجل : استبسل عبدي ، واستسلم لأمري ، اقضوا حاجته.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمران الزعفراني ،
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : ما من رجل دعا فختم دعاءه بقول : ما شاء الله ( لا حول و ) لا قوة إلا بالله ، إلا اجيب صاحبه . ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، مثله.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن يحيى بن أبي ^بكر ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا قال العبد : ما شاء الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الله : ملائكتي ، استسلم عبدي أعينوه ، أدركوه ، اقضوا حاجته.
^قال : وفي رواية : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من قال : ما شاء الله ، ألف مرة في دفعة واحدة رزق الحج من عامه ، فان لم يرزق أخره الله حتى يرزقه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وعبد الرحمن بن أبي نجران ، جميعاً عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل دعاء يدعى الله عزّ وجلّ به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، أجعل لك ثلث صلاتي ، لا بل أجعل لك نصف صلاتي ، لا بل أجعلها كلها لك ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذاً تكفى مؤنة الدنيا والآخرة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ، عن سيف ، عن أبي أسامة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : ما معنى أجعل صلاتي كلها لك ؟ قال : يقدمه بين يدي كل حاجة ، فلا يسأل الله عز وجل شيئا حتى يبدأ بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيصلي عليه ثم يسأل الله حوائجه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن رجلا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إني جعلت ثلث صلاتي لك ، فقال له : خيرا ، فقال له : يا رسول الله ، إني جعلت نصف صلاتي لك ، فقال له : ذاك أفضل ، فقال إني جعلت كل صلاتي لك ، فقال : إذن يكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك ، فقال له رجل : أصلحك الله ، كيف يجعل صلاته ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يسأل الله عز وجل إلا بدأ بالصلاة على محمد وآله.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دعا ولم يذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^رفرف الدعاء على رأسه ، فإذا ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع الدعاء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تجعلوني كقدح الراكب ، فان الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء ، اجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأزدي ، عن عبدالله بن الحكم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال : يا رب ، صل على محمد وآل محمد ، مائة مرة ، قضيت له مائة حاجة ، ثلاثون للدنيا.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن معاوية بن عمار ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبى بكر الحضرمي قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أجعل نصف صلاتي لك ؟ قال : نعم ، ثم قال : أجعل صلاتي كلها لك ؟ قال : نعم ، فلما مضى قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفي هم الدنيا والآخرة.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ^علي بن حديد ، عن مرازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن رجلا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إني اصلي فأجعل بعض صلاتي لك ، فقال : ذلك خير لك ، فقال : يارسول الله ، فأجعل نصف صلاتي لك فقال : ذلك أفضل لك ، فقال : يا رسول الله ، فاني اصلي فأجعل كل صلاتي لك فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك - إلى أن قال - وجعلت الصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعشر حسنات.
^وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن رجاله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ، ثم يسأل حاجته ، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد ، فان الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآله لا تحجب عنه.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يزال الدعاء محجوبا عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد عليهم‌السلام.
^علي بن محمد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) : عن علي بن الحسين ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن ( محمد بن سالم ، عن عبد الرحمان الأزدي ) ، عن الحسين بن أبي جعفر ، عن علي بن زيد ، عن ^سعيد بن المسيب ، عن أبي ذر ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى علي وعلى أهل بيتي.
^ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر ابن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي عليه‌السلام فان الصلاة على النبي عليه‌السلام مقبولة ، ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضا.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، ( عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن أحمد بن يحيى ) ، عن اسيد بن زيد ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاتكم عليّ إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبد الكريم الخرّاز ، عن أبي إسحاق السبيعي ،
عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآله.
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن ^أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنه كان يبدأ في دعائه بالصلاة على محمد وآله ويكثر من ذلك في الصلاة وغيرها.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم سل حاجتك ، فان الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الاخرى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التمجيد وغيره ، وفي الأدعية المأثورة ما يدل عليه لأنها مشحونة بالصلاة على محمد وآله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن عمر بن عبد العزيز ) ، عن بعض أصحابنا ،
عن داود الرقي قال : إني كنت أسمع أبا عبدالله عليه‌السلام أكثر ما يلح به في الدعاء على الله بحق الخمسة ، يعني رسول الله ، وأمير المؤمنين ، وفاطمة ، والحسن ، ^والحسين عليهم‌السلام.
^محمد بن علي بن الحسين ( في ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن عبداً مكث في النار سبعين خريفا والخريف سبعون سنة ، ثم إنه سأل الله بحق محمد وأهل بيته : لما رحمتني ، فأوحى الله إلى جبرئيل أن اهبط إلى عبدي فاخرجه - إلى أن قال الله : - عبدي كم لبثت في النار ؟ قال : ما احصي يا رب ، فقال له : وعزتي وجلالي لولا ما سألتني به لأطلت هوانك ، في النار ، ولكني حتمت على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمد وأهل بيته إلا غفرت له ما كان بيني وبينه ، وقد غفرت لك اليوم . ^وفي ( المجالس ) وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، مثله . ^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الحسن بن علي الكوفي ، مثله.
^وفي ( الخصال ) : عن علي بن الفضل بن العباس ، عن أحمد بن محمد بن الحارث ، عن محمد بن علي بن خلف ، عن حسين بن ^الأشعر ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس قال : سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه ؟ قال : سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الا تبت عليّ ، فتاب عليه . ^و ( في المجالس ) و ( معاني الأخبار ) بالاسناد المذكور ، مثله.
^و ( في الخصال ) و ( معاني الأخبار ) : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن زيد ، عن محمد بن زياد ، عن المفضل بن عمر ،
عن الصادق عليه‌السلام ، في قوله تعالى : ( #Q# ) وَإِذِ ابتَلَى إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ( #/Q# ) قال : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه ، وهو أنه قال : يا رب ، أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت عليّ ، فتاب عليه
^وفي كتاب ( النبوة ) على ما نقله عنه الطبرسي في ( مجمع البيان ) باسناده إلى المفضل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام ، مثله .
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل عن ^محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي سعيد المدائني ،
يرفعه ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيهِ ( #/Q# ) قال : سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام.
^وفي ( المجالس ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن هلال ، عن الفضل بن دكين ، عن معمر بن راشد ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه ، ولكني أقول : إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال : اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي ، فغفرها له ، وإن نوحا لما ركب السفينة وخاف الغرق قال : اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق ، فأنجاه الله منه ، وإن إبراهيم لما ألقي في النار قال : اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها ، فجعلها الله عليه بردا وسلاما ، وإن موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال : اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما امنتني ، فقال له الله عز وجل : لا تخف ، إنك أنت الأعلى.
^وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن سعيد بن جبير ، عن ^ابن عبّاس ،
في حديث قصّة يوسف ، يقول في آخره : هبط جبرئيل على يعقوب فقال : ألا اعلمك دعاء يرد الله به بصرك ويرد عليك ابنيك ؟ قال : بلى ، قال : فقل ما قاله أبوك آدم فتاب الله عليه ، وما قاله نوح فاستوت سفينته على الجودي ونجا من الغرق ، وما قاله أبوك إبراهيم خليل الرحمن حين القي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما ، قال يعقوب : وما ذلك يا جبرئيل ؟ فقال : قل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام أن تأتيني بيوسف وبنيامين جميعاً ، وترد عليّ عيني ، فقاله ، فما استتم يعقوب هذا الدعاء حتى جاء البشير فألقى قميص يوسف عليه فارتد بصيراً.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن سلمان الفارسي قال : سمعت محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إن الله عز وجل يقول : يا عبادي ، أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم ؟ ألا فاعلموا أن أكرم الخلق عليّ وأفضلهم لديّ محمد وأخوه علي ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى الله ، فليدعني من همته حاجة يريد نفعها أو دهمته داهية يريد كشف ضرها بمحمد وآله الطيبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من ( تستشفعون له ) بأعز الخلق إليه.
^ورواه العسكري في ( تفسيره ) مثله .
^وعن سماعة قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : إذا كان لك يا سماعة عند الله حاجة فقل : اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي فان لهما عندك شأنا من الشأن وقدرا من القدر ، فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر ، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا.
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن الله سبحانه يقول : عبادي ، من كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبون أجبتم دعاءه ، ألا فاعلموا أن أحب عبادي اليّ وأكرمهم لديّ محمد وعلي حبيبي ووليي ، فمن كانت له حاجة اليّ فليتوسل إليّ بهما ، فإني لا أرد سؤال سائل يسألني بهما وبالطيبين من عترتهما ، فمن سألني بهم فاني لا أرد دعاءه ، وكيف أرد دعاء من سألني بحبيبي وصفوتي ووليي وحجتي وروحي ونوري وآيتي وبابي ورحمتي ووجهي ونعمتي ؟ ألا وإني خلقتهم من نور عظمتي ، وجعلتهم أهل كرامتي وولايتي ، فمن سألني بهم عارفا بحقهم ومقامهم أوجبت له منّي الاجابة ، وكان ذلك حقا عليّ.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) باسناده
عن العسكري ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : إن الله عز وجل قال لآدم عليه‌السلام : أنت عصيتني بأكل الشجرة فعظّمني بالتواضع لمحمد وآل محمد تفلح كل الفلاح ، وزالت عنك وصمة الزلة ، فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك ، فدعاه بهم فأفلح كل الفلاح.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ^المفيد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، ( عن أحمد بن محمد بن يحيى ) ، عن الحسين بن سفيان ، عن أبيه ، عن محمد بن المشمعل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من دعا الله بنا أفلح ، ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن بابويه ، عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
لما أشرف نوح على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق ، ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله عليه النار بردا وسلاما ، وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعل يبسا ، وإن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجى من القتل فرفعه إليه.
^أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدا من طريق العامة والخاصة او في الأدعية المأثورة دلالة على ذلك لأنها مشحونة بالتوسل بهم عليهم‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عبدالله الواسطي ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي خالد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر إلا استجاب لهم ، فان لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عز وجل عشر مرات إلا استجاب الله لهم ، ^فان لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرة فيستجيب الله العزيز الجبار له.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد فدعوا الله عز وجل إلا تفرقوا عن إجابة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله .
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : روي أن الله أوحى إلى عيسى عليه‌السلام : يا عيسى ، تقرب إلى المؤمنين ومرهم أن يدعوني معك.
^قال : وقال عليه‌السلام : ما من مؤمنين أو ثلاثة اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ، ويرجون ما عنده ، إن دعوا الله أجابهم ، وإن سألوه أعطاهم ، وإن استزادوه زادهم ، وإن سكتوا ابتدأهم.
^أقول : وفي قصة المباهلة دلالة على استحباب الاجتماع في الدعاء ، وأن يختار لذلك الصلحاء الأتقياء ، ويأتي ما يدل على مضمون الباب أيضا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الداعي والمؤمن في الأجر شريكان.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دعا موسى وأمن هارون وأمنت الملائكة ، فقال الله تعالى : قد اجيبت دعوتكما.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام إذا حزنه أمر دعا النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمنوا ؟ قال : إن شاءوا فعلوا ، وإن شاءوا سكتوا ، فان دعا وقال لهم : أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : فان دعا بحق .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دعا أحدكم فليعم فانه أوجب للدعاء.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أوشك دعوة وأسرع إجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عبدالله الواسطي ، عن درست بن أبي منصور ،
عن أبي خالد القماط قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أسرع الدعاء نجحا للاجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب ، يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به : آمين ، ولك مثلاه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من دعا لأخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء : ولك مثلاه.
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي بن الشاه ، عن أحمد بن الحسين ، عن أحمد بن خالد ، عن ( أحمد بن صالح ) ، عن أبيه ، عن ^أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا علي ، أربعة لا ترد لهم دعوة : إمام عادل ، والوالد لولده ، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول الله : وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
عليك بالدعاء لاخوانك بظهر الغيب فانه يهيل الرزق ، يقولها ثلاثا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن زكريا بن محمد أبي عبدالله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أربعة لا ترد لهم دعوة : الامام العادل لرعيته ، والأخ لأخيه بظهر الغيب يوكل الله به ملكا يقول له : ولك مثل ما دعوت لأخيك ، والوالد لولده ، والمظلوم ، يقول الرب عز وجل : وعزتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن سليمان بن خالد ، مثله .
^وعن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن الامام علي بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال الصادق ^ عليه‌السلام : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله عز وجل ، منها رجل مؤمن دعا لأخ مؤمن ، واساه فينا ، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه.
^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم الأحمري ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : من دعا لمؤمن بظهر الغيب قال الملك : ولك مثل ذلك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن دعاء الأخ المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب ، ويدر الرزق ، ويدفع المكروه.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : روي أن الله قال لموسى : ادعني على لسان لم تعصني به ، فقال : يا رب ، أنى لي بذلك ؟ قال : ادعني على لسان غيرك.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن فضيل ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق ، ويصرف ^عنه البلاء ، ويقول الملك : ولك مثل ذلك.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : اشغل نفسي بالدعاء لاخواني ولأهل الولاية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء غائب لغائب ، ومن دعا للمؤمنين والمؤمنات ولأهل مودتنا رد الله عليه من آدم إلى أن تقوم الساعة لكل مؤمن حسنة ، ثم قال : إن الله تبارك وتعالى فرض الصلوات في أفضل الساعات ، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات ثم دعا لي ولمن حضره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جندب ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : إن من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش : ولك مائة ألف ضعف . ^ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه.
^ورواه في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن ثوير قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب أو يذكره بخير قالوا : نعم الأخ أنت لأخيك ، تدعو له بالخير وهو غائب عنك ، وتذكره بخير ، قد أعطاك الله عز وجل مثلي ما سألت له ، وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه ، ولك الفضل عليه
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله تعالى : ( #Q# ) وَيَستَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضلِهِ ( #/Q# ) قال : هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب ، فيقول له الملك : آمين ، ويقول الله العزيز الجبار : ولك مثلا ما سألت وقد أعطيت ما سألت بحبك إياه.
^محمد بن عمر عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) :
عن محمد بن سعد بن مزيد أبي الحسن ومحمد بن أحمد بن حماد ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن جندب ، أنه سمع أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : الداعي لأخيه المؤمن بظهر الغيب ينادى من أعنان ^السماء : لك بكل واحدة مائة ألف.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) : عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من دعا لأخيه في ظهر الغيب ناداه ملك من السماء الدنيا : يا عبدالله ، ولك مائة ألف ضعف مما دعوت ، وناداه ملك من السماء الثانية : يا عبدالله ، ولك مائتا ألف ضعف مما دعوت ، وناده ملك من السماء الثالثة : يا عبدالله ، ولك ثلاثمائة ألف ضعف مما دعوت ، وناداه ملك من السماء الرابعة : يا عبدالله ولك أربعمائة ألف ضعف مما دعوت ، وناداه ملك من السماء الخامسة : يا عبدالله ، ولك خمسمائة ألف ضعف مما دعوت ، وناداه ملك من السماء السادسة : يا عبدالله ، ولك ستمائة ألف ضعف مما دعوت ، وناداه ملك من السماء السابعة : عبدالله ، ولك سبعمائة ألف ضعف مما دعوت ، ثم يناديه الله تعالى : أنا الغني الذي لا أفتقر ، لك يا عبدالله ألف ألف ضعف مما دعوت.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن الطيالسي ، عن فضيل ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق ، ويصرف عنه البلاء ، ويقول له الملائكة : لك مثلاه.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن محمد بن الحسن القزويني ، عن ^محمّد بن عبدالله الحضرمي ، عن جندل بن والق ، عن محمد بن عمر المازني ، عن عبادة الكليبي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن فاطمة الصغرى ، عن الحسين بن علي ،
عن أخيه الحسن قال : رأيت امي فاطمة عليها‌السلام قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح ، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم ، وتكثر الدعاء لهم ، ولا تدعو لنفسها بشيء ، فقلت لها : يا اماه ، لم لا تدعون لنفسك كما تدعون لغيرك ؟ فقالت يا بني ، الجار ثم الدار.
^وعن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المقري ، عن جعفر المقري ابن عمر ، عن محمد بن الحسن الموصلي ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي زيد الكحال ، عن ابيه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كانت فاطمة عليها‌السلام إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها ، ( فقيل لها : يا بنت رسول الله ، إنك تدعو للناس ولا تدعو لنفسك ) ؟ فقالت : الجار ثم الدار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سليمان ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد التميمي ، عن حسين بن علوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلا رد الله عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى من أول الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة ، وإن العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب ، فيقول المؤمنون والمؤمنات : يا رب ، هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه ، فيشفعهم الله عز وجل فيه فينجو.
^محمد بن علي بن الحسين ( في المجالس ) : عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ،
عن محمد بن يعقوب الكليني بهذا الاسناد قال : ما من مؤمن ولا مؤمنة مضى من أول الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة إلا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وإن العبد ليؤمر به إلى النار ، وذكر بقية الحديث مثله.
^وعن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن فضل بن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال كل يوم خمسا وعشرين مرة : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، ^كتب الله له بعدد كل مؤمن مضى ، وبعدد كل مؤمن ومؤمنة بقي إلى يوم القيامة حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له درجة . ^وفي ( ثواب الأعمال ) :
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله. ^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق بالاسناد الأول ، مثله .
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن حماد الحارثي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من عبد دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك مثل ذلك ، وما من عبد مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب إلا رد الله عليه مثل الذي دعا لهم من كل مؤمن ومؤمنة مضى من أول الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة ، وذكر الحديث كما تقدم.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم الأحمري ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، أنه كان يقول : من دعا لاخوانه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل الله به عن كل مؤمن ملكا يدعو له.
^وبهذا الاسناد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، إلاّ كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث الله آدم إلى أن تقوم الساعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : خمس دعوات لا يحجبن عن الرب تبارك وتعالى : دعوة الامام المقسط ، ودعوة المظلوم يقول الله عز وجل : لأنتقمن لك ولو بعد حين ، ودعوة الولد الصالح لوالديه ، ودعوة الوالد الصالح لولده ، ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب فيقول : ولك مثلاه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب ^السماء وتصير إلى العرش : الوالد لولده ، والمظلوم على من ظلمه ، والمعتمر حين يرجع ، والصائم حين يفطر . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، بهذا السند ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قدم في دعائه أربعين من المؤمنين ثم دعا لنفسه استجيب له.
^وعن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن ^أبي عبدالله ، عن ابيه ، عن محمد بن سنان ،
عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول : من قدم اربعين رجلا من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه.
^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق ، مثله .
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قدم أربعين رجلا من إخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : أرأيت إن احتجت إلى الطبيب - وهو نصراني - اسلم عليه وأدعو له ؟ قال : نعم ، إنه لا ينفعه دعاؤك . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب. ^ورواه أيضا نقلا من كتاب أبي عبدالله السياري عن أبي الحسن عليه‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنة واجبة مع طلوع الشمس والمغرب ، تقول : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو ^حيّ لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات وتقول : أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين ، وأعوذ بك رب أن يحضرون ، إن الله هو السميع العليم ، عشر مرات قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، فإن نسيت قضيت كما تقضي الصلاة إذا نسيتها.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وأعوذ بالله أن يحضرون ، إن الله هو السميع العليم ، وقل : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير . ^قال : فقال له رجل : مفروض هو ؟ قال : نعم ، مفروض محدود تقوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عشر مرات ، فإن فاتك شيء فاقضه من الليل والنهار.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن العلاء بن كامل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن من الدعاء ما ينبغي لصاحبه إذا نسيه أن يقضيه ، يقول بعد الغداة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير كله ، وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات ، وتقول : أعوذ بالله السميع العليم ، عشر مرات ، فاذا نسي من ذلك شيئا كان عليه قضاؤه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن زيد الشحام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد : يا خير المسؤولين ، يا خير المعطين ، ارزقني وارزق عيالي من فضلك فانك ذو الفضل العظيم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن أبي الهزهاز ، عن علي بن السري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون ، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها ، ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإلحاح وغيره ، ويأتي ما يدل ^عليه ، والادعية الماثورة في طلب الرزق كثيرة جدا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : نظر أبو جعفر عليه‌السلام إلى رجل وهو يقول : اللهم إني أسألك من رزقك الحلال ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : سألت قوت النبيين ، قل : اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، ادع الله عز وجل أن يرزقني الحلال ، فقال : أتدري ما الحلال ؟ قلت : الذي عندنا : طيب الكسب ، فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : ^الحلال هو قوت المصطفين ، ثم قال : قل : ( اللهم إني ) أسألك من رزقك الواسع . ^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) :
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله. ^أقول : ولا بأس بطلب الحلال ، بل يستحب ، لوجوده في الأحاديث الكثيرة والأدعية المأثورة ، والمراد من الحديثين بيان عزة الخالص الذي لم تخالطه شبهة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن الوليد بن صبيح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : صحبته بين مكة والمدينة فجاء سائل فأمر أن يعطى ، ثم جاء آخر فأمر أن يعطى ، ثم جاء آخر فأمر أن يعطى ، ثم جاء الرابع ، فقال أبو عبدالله : يشبعك الله ، ثم التفت إلينا فقال : اما ان عندنا ما نعطيه ، ولكن أخشى أن أكون كأحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة : رجل أعطاه الله مالا فأنفقه في غير حقه ثم قال : اللهم ارزقني ، فلا يستجاب ^له ، ورجل يدعو على امرأته ان يريحه منها وقد جعل الله عز وجل أمرها إليه ، ورجل يدعو على جاره وقد جعل الله عز وجل له السبيل إلى أن يتحول عن جواره ويبيع داره . ^ورواه الصدوق باسناده عن الوليد بن صبيح . ^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، نحوه.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي : عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، نحوه ، إلا أنه ترك الدعاء على الجار ، وكذا رواية الصدوق .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أربعة لا يستجاب لهم دعوة : الرجل جالس في بيته يقول : اللهم ارزقني ، فيقال له : ألم آمرك بالطلب ؟ ! ورجل كانت له امرأة فدعا عليها ، فيقال له : ألم أجعل أمرها إليك ؟ ! ورجل كان له مال فأفسده فيقول : اللهم ارزقني ، فيقال له : ألم آمرك بالاقتصاد ؟ ! ألم آمرك بالاصلاح ؟ ! ثم قال : ( #Q# ) وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسرِفُوا وَلَم يَقتُرُوا وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قِوَاماً ( #/Q# ) ، ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة ، فيقال له : ألم آمرك بالشهادة ؟ ! ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ،
عن الوليد بن صبيح قال : سمعته يقول : ثلاثة ترد عليهم دعوتهم : رجل رزقه الله مالا فأنفقه في غير وجهه ثم قال : يا رب ، ارزقني ، فيقال له : ألم أرزقك ؟ ! ورجل دعا على امرأته وهو لها ظالم ، فيقال له : ألم أجعل أمرها بيدك ؟ ! ورجل جلس في بيته وقال : يا رب ، ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك السبيل إلى طلب الرزق ؟ !.
^ورواه الصدوق باسناده عن الوليد بن صبيح ، عن الصادق عليه‌السلام ، نحوه .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير : عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل قال : لأقعدن في بيتي ولاصلين ولأصومن ولأعبدن ربي ، فأما رزقي فسيأتيني ، فقال : هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم ، قلت : ومن الاثنان الآخران ؟ قال : رجل له امرأة يدعو الله أن يريحه منها ويفرق بينه وبينها ، فيقال له : أمرها بيدك ، خل سبيلها ، ورجل كان له حق على إنسان لم ^يشهد عليه ، فيدعو الله أن يرد عليه ، فيقال له : قد أمرتك أن تشهد وتستوثق فلم تفعل.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن إسماعيل الوراق ، عن محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي ، عن عباد بن يعقوب ، عن خلاد أبي علي ، عن رجل ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : كنا جلوسا عنده فجاء سائل فأعطاه درهما ، ثم جاء آخر فأعطاه درهما ، ثم جاء آخر فأعطاه درهما ، ثم جاء الرابع فقال له : يرزقك ربك ، ثم أقبل علينا فقال : لو أن أحدكم كان عنده عشرون ألف درهم وأراد أن يخرجها في هذا الوجه لأخرجها ثم بقي ليس عنده شيء ثم كان من الثلاثة الذين دعوا فلم تستجب لهم دعوة : رجل آتاه الله مالا فمزقه ولم يحفظه ، فدعا الله أن يرزقه ، فقال : ألم أرزقك ؟ ! فلم يستجب له دعوة وردت عليه ، ورجل جلس في بيته يسأل الله أن يرزقه ، قال : فلم أجعل لك إلى طلب الرزق سبيلا أن تسير في الإرض وتبتغي من فضلي ؟ ! فردت عليه دعوته ، ورجل دعا على امرأته ، فقال : ألم أجعل أمرها في يدك ؟ ! فردت عليه دعوته.
^وبالاسناد عن خلاد ،
أن رجلا قال لجعفر بن محمد عليه‌السلام : رجل يكون له مال فيضيعه فيذهب ماله ؟ ! قال : احتفظ بمالك فانه قوام دينك ، ثم قرأ : ( #Q# ) لَا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِيَاماً ( #/Q# ).
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أصناف لا يستجاب لهم ، منهم : من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم يكتب عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا ، ورجل يدعو على ذي رحم ، ورجل تؤذيه امرأة بكل ما تقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول : اللهم أرحني منها ، فهذا يقول الله تعالى له : عبدي ، أو ما قلدتك أمرها فان شئت خلّيتها ، وإن شئت أمسكتها ؟ ! ورجل رزقه الله تعالى مالا ثم أنفقه في البر والتقوى فلم يبق له منه شيء وهو في ذلك يدعو الله أن يرزقه ، فهذا يقول له الرب : ألم أرزقك فاغنيك ، أفلا اقتصدت ولم تسرف ؟ إني لا احب المسرفين ، ورجل قاعد في بيته وهو يدعو الله أن يرزقه ، لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله ، فهذا يقول الله له : عبدي ، إني لم أحظر الدنيا عليك ، ولم أرمك في جوارحك ، وأرضي واسعة ، فلا تخرج وتطلب الرزق ؟ ! فان حرمتك عذرتك ، وإن رزقتك فهو الذي تريد.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة ، وفي مقدمات التجارة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن ^خالد ، عن عيسى بن عبدالله القمّي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ثلاثة دعوتهم مستجابة : الحاج ، فانظروا كيف تخلفونه ، والغازي في سبيل الله ، فانظر وا كيف تخلفونه ، والمريض ، فلا تغيظوه ولا تضجروه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دعا موسى وأمن هارون وأمنت الملائكة ، فقال الله تعالى : قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ، ومن غزا في سبيل الله استجيب له كما استجيب لكما إلى يوم القيامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إياكم ودعوة المظلوم ، فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليها فيقول : ارفعوها حتى أستجيب له ، وإياكم ودعوة الوالد فإنها أحد من السيف.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن ^سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : اتقوا الظلم فإن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله إلى نبي من الأنبياء في مملكة جبار من الجبابرة أن : إئت هذا الجبار فقل له : إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال ، وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين ، فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا تحقروا دعوة أحد ، فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، أربعة ^لا تردّ لهم دعوة : إمام عدل ، ووالد لولده ، والرجل يدعو لإخيه بظهر الغيب والمظلوم ، يقول الله جل جلاله : وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين.
^ورواه في ( الخصال ) بالإسناد الآتي .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن علي بن محمد الهادي ، عن آبائه ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله : دعاء الوالد لولده إذا بره ، ودعوته عليه إذا عقه ، ودعاء المظلوم على من ظلمه ، ودعاؤه لمن انتصر له منه.
^وعن أبيه ، ( عن محمد بن عبد الغني ) ، عن عثمان بن محمد ، عن محمد بن حماد ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : دعوة المظلوم مستجابة وان كان من فاجر مخوف على نفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن ثوير ،
قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول - في حديث - إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له : بئس الأخ أنت لأخيك ، كف أيها المستر على ذنوبه وعورته ، ( واربع على نفسك ) ، واحمد الله الذي ستر عليك ، اعلم أن الله عز وجل وأعلم بعبده منك.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن جعفر الأسدي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبدالله بن أحمد ، عن أبي أحمد الأزدي يعني ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن ^جندب ، عن أبي عمر العجمي ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عز وجل : أنا الله لا إله إلا أنا ، خلقت الملوك وقلوبهم بيدي ، فأيما قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة ، وأيما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم سخطة ، ألا لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك توبوا إلي أعطف قلوبهم عليكم.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال الله عز وجل : أيّ قوم عصوني جعلت الملوك عليهم نقمة ، ألا لا تولعوا بسب الملوك ، توبوا إلى الله عز وجل يعطف بقلوبهم عليكم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن المسمعي قال : لما قتل داود بن علي المعلى بن خنيس قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن إسحاق بن عمار قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام جارا لي وما ألقى منه ، قال : فقال لي : أدع عليه ، قال : ففعلت فلم أر شيئا ، فعدت إليه فشكوت إليه ، فقال لي : ادع عليه ، ^فقلت : جعلت فداك ، قد فعلت فلم أر شيئا ، قال : كيف دعوت عليه ؟ فقلت : إذا لقيته دعوت عليه ، قال : فقال : ادع عليه إذا أدبر وإذا استدبر ، ففعلت فلم ألبث حتى أراح الله منه.
^
قال الكليني : وروي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا دعا أحدكم على أحد قال : اللهم اطرقه ببلية لا اخت لها ، وأبح حريمه .
^وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له العلاء بن كامل : إن فلانا يفعل بي ويفعل ، فإن رأيت أن تدعو الله ، فقال : هذا ضعف بك ، قل : اللهم إنك تكفي من كل شيء ، ولا يكفي منك شيء ، فاكفني أمر فلان بما شئت ، وكيف شئت ، وحيث شئت ، وأنى شئت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ،
عن يونس بن عمار قال : قلت ^لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن لي جارا من قريش من آل محرز قد نوه باسمي وشهرني ، كلما مررت به قال : هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمد ، قال فقال لي : ادع الله عليه إذا كنت في صلاة الليل وانت ساجد في السجدة الأخيرة من الركعتين الأولتين ، فاحمد الله عز وجل ومجده وقل : « اللهم إن فلان بن فلان قد شهرني ، ونوه بي ، وغاظني ، وعرضني للمكاره ، اللهم اضربه بسهم عاجل تشغله به عني ، اللهم قرب أجله ، واقطع أثره ، وعجل ذلك يا رب الساعة الساعة » ثم ذكر أنه فعل ذلك ودعا عليه فهلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي مسروق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنا نكلم الناس فنحتج عليهم - إلى أن قال - فقال لي : إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة ، قلت : فكيف أصنع ؟ قال : أصلح نفسك ثلاثا ، وأظنه قال : وصم واغتسل ، وابرز أنت وهو إلى الجبان ، فشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ، ثم أنصفه وابدأ بنفسك ، وقل : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم ، إن كان أبو مسروق جحد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ، ثم رد الدعوة عليه فقل : وإن كان ^فلان جحد حقا أو ادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ، ثم قال لي : فانك لا تلبث أن ترى ذلك فيه ، فوالله ما وجدت خلقا يجيبني إليه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المباهلة قال : تشبك أصابعك في أصابعه ، ثم تقول : اللهم إن كان فلان جحد حقا وأقر بباطل فاصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك ، وتلاعنه سبعين مرة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ،
مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ،
عن بعض أصحابه قال : إذا جحد الرجل الحق فإن أراد أن يلاعنه قال : اللهم رب السماوات السبع و الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، إن كان فلان جحد الحق وكفر به فأنزل عليه حسبانا من السماء ، أو عذابا أليما . ^* * *
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل ابن مهران ، عن مخلد أبي الشكر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ^وعنهم ،
عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن مخلد ، مثله.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ،
عن الكاهلي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام في دعاء : الحمد لله منتهى علمه ، فكتب إلي : لا تقولن : منتهى علمه ، ولكن قل : منتهى رضاه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
^وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن سليمان بن سفيان ، عن أبي علي القصاب قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقلت : الحمد لله منتهى علمه فقال : لا تقل ذلك ، فانه ليس لعلمه منتهى.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبدالله بن محمد بن عبيد ، عن أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال - في حديث - : إن من الغرة بالله أن يصر العبد على المعصية ويتمنى على الله المغفرة ، قال : وسمع رجلا يقول : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة ، فقال : أراك تتعوذ من مالك وولدك ، يقول الله عز وجل : ( #Q# ) أَنَّمَا أَموَالُكُم وَأَولَادُكُم فِتنَةٌ ( #/Q# ) ولكن قل : اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه قال : لا يقولن أحدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة لإنه ليس من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن ، فان الله يقول : ( #Q# ) وَاعلَمُوا أَنَّمَا أَموَالُكُم وَأَولَادُكُم فِتنَةٌ ( #/Q# ).
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن علي بن الحسن ، عن عباس بن عامر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه كتب إليه بعض أصحابه يسأله أن يدعو الله أن يجعله ممن ينتصر به لدينه ، فأجابه وكتب في أسفل كتابه : يرحمك الله ، إنما ينتصر الله لدينه بشر خلقه.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الإشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قل : اللهم أوسع عليّ في رزقي ، وامدد لي في عمري ، واغفر لي ذنبي ، واجعلني ممن تنتصر به لدينك ، ولا تستبدل بي غيري.
^أقول : هذا يدل على الجواز مع التقييد ، أو محمول على الجواز ونفي التحريم لما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن محمّد بن سنان ، عن أبان بن عبد الملك ، عن بكر الأرقط ، أو عن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : ادع الله أن يغنيني عن خلقه ، قال : إن الله قسم رزق من شاء على من يشاء ، ولكن سل الله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه.
^أقول : إنما تكره الألفاظ المذكورة في هذا الباب والأبواب التي قبله لما فيها من الابهام والاحتمال ، ولا بأس بها مع قصد المعنى الصحيح ، أو تقييدها بما يزيل الاحتمال لوجودها في الإدعية المأثورة .
^علي بن موسى بن طاوس الحسيني في كتاب ( أمان الأخطار ) نقلا من كتاب ( الدعاء ) لسعد بن عبدالله ، باسناده عن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : علمني دعاء ، فقال : إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك.
^ونقلا من كتاب عبدالله بن حماد الأنصاري ، بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله سائل أن يعلمه دعاء ، فقال : إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القنوت ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في حديث غسل الحاجة من الأغسال المسنونة ، وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لله عز وجل تسعة وتسعون اسما ، من دعا الله بها استجيب له ، ومن أحصاها دخل الجنة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلِلّهِ الأَسمَاءُ الحُسنَى فَادعُوهُ بِهَا ( #/Q# ).
^وقد تقدم حديث العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أراد أحدكم الحاجة فليثن على ربه - إلى أن قال - وأكثر من أسماء الله عز وجل ، فان أسماء الله كثيرة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن محمد بن إسماعيل أو غيره قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله عز وجل ما في بطنها ذكرا سويا ؟ ! فقال : يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر ، فانه أربعين ليلة نطفة ، وأربعين ليلة علقة ، وأربعين ليلة مضغة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقولان : يا رب ، ما تخلق ، ذكرا أو انثى ؟ شقيا أو سعيدا ؟ فيقال : ذلك
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ،
عن أبيه قال : كنت عند أبي الحسن عليه‌السلام حيث دخل عليه داود الرقي ، فقال له : إن الناس يقولون : إذا مضى للحامل ستة أشهر فقد فرغ الله من خلقه ، فقال أبوالحسن عليه‌السلام : يا داود ، ادع ولو بشق الصفا ، قلت : وأي شيء الصفا ؟ قال : ما يخرج مع الولد ، فان الله يفعل ما يشاء.
^وفي ( العلل ) : عن المظفر بن جعفر ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن علي بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - قال : تحول النطفة في الرحم أربعين يوما ، فمن أراد أن يدعو الله عز وجل ففي تلك الأربعين قبل أن يخلق ، ثم يبعث الله ملك الأرحام فيأخذها فيقول : يا إلهي ، أشقي أم سعيد ؟
^أقول : هذا والأول محمولان على استحباب تعجيل الدعاء قبل الغاية المذكورة ، أو على كونه أقرب إلى الاجابة وإن جاز بعدها .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته أن يدعو الله عز وجل لامرأة من أهلنا بها حمل ، فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الدعاء ما لم تمض أربعة أشهر ، فقلت له : إنما لها أقل من هذا فدعا لها ، ثم قال : إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوما ، وتكون علقة ثلاثين يوما ، وتكون مضغة ثلاثين يوما ، وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوما ، فاذا تمت الأربعة أشهر بعث الله إليها ملكين خلاقين يصورانه ، ويكتبان رزقه وأجله ، وشقيا أو سعيدا.
^أقول : يمكن حمل اختلاف التقديرين على اختلاف أحوال الأجنة ، حيث إن مدة الحمل ما بين ستة أشهر إلى تسعة ، والله أعلم .
^وعن الحسن بن الجهم قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : يجوز أن يدعو الله عز وجل فيحول الانثى ذكر والذكر انثى ؟ فقال : إن الله يفعل ما يشاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ^القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله ، فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه
^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) كما يأتي في جهاد النفس .
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : وروي أن الله أوحى إلى عيسى عليه‌السلام : ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث ، يا عيسى ، سلني ولا تسأل غيري فيحسن منك الدعاء ومني الاجابة
^قال : وأوحى الله إلى موسى عليه‌السلام : يا موسى ، ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك ( على ما كان منك ).
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن علي بن محمد بن إسحاق ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : ما رفعت كف إلى الله أحب إليه من كف فيها عقيق.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عز وجل : إني لأستحيي من عبدي يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأردها خائبة.
^وعن الصادق عليه‌السلام قال : ما رفعت كف إلى الله أحب إليه من كف فيها خاتم عقيق.
^وعنه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تختم بالعقيق قضيت حوائجه.
^قال : وفي حديث آخر : ( من تختم بالعقيق ) لم يقض له إلا بالتي هي أحسن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الملابس .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل ^قريب ، أو إلى وقت بطيء ، فيذنب العبد ذنباً ، فيقول الله تعالى للملك : لا تقض حاجته ، واحرمه إياها ، فانه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر.
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : في الحديث القدسي : لا يحجب عني دعوة إلا دعوة آكل الحرام.
^قال : وقال رجل : يا رسول الله : أحبّ أن يستجاب دعائي ، فقال : طهّر مأكلك ، ولا تدخل بطنك الحرام.
^قال : وأوحى الله إلى عيسى : قل لظلمة بني إسرائيل : لا تدعوني والسحت تحت أقدامكم ، والأصنام في بيوتكم ، فاني آليت أن اجيب من دعاني ، وأن اجعل إجابتي إياهم لعناً لهم حتى يتفرقوا.
^قال : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : مر موسى عليه‌السلام برجل وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو ساجد ، فقال عليه‌السلام : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك ، فأوحى الله إليه : يا موسى ، ^لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته أو يتحول عما أكره إلى ما احب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن عيسى ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي ، لا اجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إذا ظلم الرجل فظل يدعو على صاحبه قال الله عز وجل : إن ها هنا آخر يدعو عليك ، يزعم أنك ظلمته ، فان شئت أجبتك وأجبت عليك ، وإن شئت أخرتكما فيوسعكما عفوي.
^احمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : روي أن الله أوحى إلى عيسى عليه‌السلام : قل ( لظلمة بني ) إسرائيل : إني لا أستجيب لأحد ^منهم دعوة ولأحد من خلقي عندهم مظلمة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه فقال : يا رب ، أقريب أنت مني فاناجيك ، أم بعيد فاناديك ؟ فأوحى الله عز وجل إليه : يا موسى ، أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى عليه‌السلام : فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك ؟ قال : الذين يذكرونني فأذكرهم ، ويتحابون فيّ فأُحبّهم ، فاولئك الذين إن أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم.
^وبهذا الاسناد قال : مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه فقال : إلهي ، إنه يأتي علي مجالس اعزك واجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى ، إنّ ذكري حسن على كل حال.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن محمد الاشناني العدل ، عن علي بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفراء ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن موسى بن عمران عليه‌السلام لّما ناجى ربّه قال ، ثم ذكر نحوه ، إلا أنه ترك قوله : فمن في سترك - إلى قوله - فدفعت عنهم بهم . ^وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله ، إلى قوله : أنا جليس من ذكرني.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد الطبري ، عن خراش ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لذكر الله بالغدو والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن المظفر البلخي ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال : لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله عز وجل ، قائما كان أو جالسا أو مضطجعا ، إن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) الَّذِينَ يَذكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِم ( #/Q# ) الآية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التخلي وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله إلى موسى : يا موسى ، لا تفرح بكثرة المال ، ولا تدع ذكري على كل حال ، فان كثرة المال تنسي الذنوب ، وإن ترك ذكري يقسي القلوب . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل )
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهم‌السلام ، مثله.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أبخل الناس رجل يمر بمسلم ولا يسلم عليه ، وأكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا بلسان ، وأسرق الناس الذي يسرق من صلاته ، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه ، وأجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل عليّ ، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء.
^قال : وعنهم عليهم‌السلام : إن في الجنة قيعانا فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار ، فربما وقف بعض الملائكة فيقال له : لم وقفت ؟ فيقول : إن صاحبي قد فتر ، يعني عن الذكر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجار فيقومون على غير ذكر الله عز وجل ، إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حسين بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل ولم يذكرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة ، ثم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن ذكرنا من ذكر الله ، وذكر عدونا من ذكر الشيطان.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعا ، وما قعد عدة من أهل الأرض يذكرون الله عز وجل إلا قعد معهم عدة من الملائكة.
^ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : ( ما من قوم قعدوا ) في مجلس ثم قاموا ولم يذكروا الله إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^قال أبو جعفر عليه‌السلام : من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل : إذا أراد أن يقوم من مجلسه : سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أكثر ذكر الله أحبه الله ، ومن ذكر الله كثيرا كتبت له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه ، فرض الله عز وجل الفرائض ، فمن أداهن فهو حدهنّ ، وشهر رمضان فمن صامه فهو حده ، والحج فمن حج فهو حده ، إلا الذكر ، فان الله عز وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حد ينتهي إليه ، ثم تلا : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًا ( #/Q# ) فقال : لم يجعل الله له حدا ينتهي إليه ، قال : وكان أبي كثير الذكر ، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله ، وآكل معه ^الطعام وإنّه ليذكر الله ، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك
عن ذكر الله ، وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول : لا إله إلا الله ، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس - إلى أن قال - وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا اخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم ، وأزكاها عند مليككم ، وخير لكم من الدينار والدرهم ، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم ؟ فقالوا : بلى ، فقال : ذكر الله كثيرا ، ثم قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : من خير أهل المسجد ؟ فقال : أكثرهم لله عز وجل ذكرا . ^وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أُعطي لسانا ذاكرا فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة . ^وقال في قوله تعالى : ( #Q# ) وَلَا تَمنُن تَستَكثِر ( #/Q# ) قال : لا تستكثر ما عملت من خير لله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عز وجل لموسى : أكثر ذكري بالليل والنهار ، وكن عند ذكري خاشعا ، وعند بلائي صابرا ، واطمئن عند ذكري ، واعبدني ولا تشرك بي شيئاً ، إلي المصير ، يا موسى ، اجعلني ذخرك ، وضع عندي كنزك من الباقيات الصالحات.
^وبالاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عز وجل : لموسى : اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم ، وأكثر ذكري بالليل والنهار ، ولا تتبع الخطيئة في معدنها فتندم ، فان الخطيئة موعد أهل النار.
^وبالاسناد قال : فيما ناجى الله به موسى عليه‌السلام قال : ^يا موسى ، لا تنسني على كل حال فان نسياني يميت القلب.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود الحمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أكثر ذكر الله عز وجل أظله الله في جنته.
^وبالاسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رسالته إلى أصحابه قال : فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار ، فان الله أمر بكثرة الذكر والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين ، واعلموا أن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال النبي عليه‌السلام لأصحابه : ألا اخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلونهم ويقتلونكم ؟ قالوا : بلى ، يا رسول الله ، قال : ذكر الله كثيرا.
^وعن محمد بن يحيى وعثمان بن عيسى جميعا ، عن بعض أصحابه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : من أكرم الخلق على الله ؟ قال : أكثرهم ذكرا لله وأعلمهم بطاعته.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي ^الضحّاك ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - إنه صحبه من المدينة إلى مرو ، قال : فوالله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله عز وجل منه ، ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته منه.
^وفي ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الملك ينزل بصحيفة أول النهار وأول الليل فيكتب فيها عمل ابن آدم ، فاملوا في أولها خيرا ، وفي آخرها خيرا ، فان الله يغفر لكم فيما بين ذلك ، إن شاء الله ، وإن الله يقول : ( #Q# ) فَاذكُرُونِي أَذكُركُم ( #/Q# ) ، ويقول الله : ( #Q# ) وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ ( #/Q# ).
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ثلاث لا تطيقهن الناس : الصفح عن الناس ،
ومواساة الأخ أخاه في ماله ، وذكر الله كثيرا.
^وفي كتاب ( فضل الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عباد ابن سليمان ، عن سليمان بن الديلمي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنا الراعي ، راعي الأنام ، أفترى الراعي لا يعرف غنمه ، ( فقيل له ) : من غنمك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : صفر الوجوه ، ذبل الشفاه من ذكر الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيرا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ،
رفعه قال : قال الله لعيسى عليه‌السلام - في حديث - : يا عيسى ، ألن لي قلبك ، وأكثر ذكري في الخلوات ، واعلم أن سروري أن تبصبص إلي ، وكن في ذلك حيا ولا تكن ميتا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عز وجل : يابن آدم ، اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملئك.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ،
رفعه قال : قال الله عز وجل لعيسى عليه‌السلام - في حديث - : يا عيسى ، اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأ الآدميين.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عز وجل : من ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ من الملائكة.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عز وجل : ابن آدم ، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي ، ابن آدم ، اذكرني في خلأ أذكرك في خلأ ، يابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملئك ، وقال : ما من عبد يذكر الله في ملأ من الناس إلا ذكره الله في ملأ من الملائكة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان أبي كثير الذكر ، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ، وكان يأمر بالقراءة من كان يقرأ منا ، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر ، قال : والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض ، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقل بركته ، وتهجره الملائكة ، وتحضره الشياطين . ^ثم قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : من خير أهل المسجد ؟ فقال : أكثرهم لله ذكرا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن ^عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يموت المؤمن بكل ميتة إلا الصاعقة ، لا تأخذه وهو يذكر الله عز وجل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الصواعق لا تصيب ذاكرا ، قال : قلت : وما الذاكر ؟ قال : من قرأ مائة آية.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ميتة المؤمن ؟ قال : يموت المؤمن بكل ميتة ، يموت غرقا ، ويموت بالهدم ، ويبتلى بالسبع ، ويموت بالصاعقة ، ولا تصيب ذاكرا لله عز وجل.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عيسى بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبدالله بن عمر ، عن عبدالله بن حماد قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن الصاعقة لا تصيب ذاكرا لله عز وجل.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل يقول : من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن العبد ليكون له الحاجة إلى الله عز وجل فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمد وآل محمد حتى ينسى حاجته فيقضيها الله له من غير أن يسأله إياها.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : اعلموا أن خير أعمالكم ( عند مليككم ) وأزكاها وأرفعها في درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله سبحانه وتعالى ، فإنه أخبر عن نفسه فقال : أنا جليس من ذكرني.
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن ^محمّد ، عن البرقي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ، وذكر الله أفضل ( والصدقة جنة ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في عدة أحاديث كثيرة دالة على تفضيل بعض الأذكار على جميع العبادات ، وقد تقدم ما يدل على ترجيح الدعاء على غيره من العبادات ، فاما أن يخص بما عدا الذكر أو يحمل على اختلاف الحالات أو الأشخاص ، أو الأوقات ، أو على المبالغة ، أو على أن أفعل التفضيل لإثبات أصل الفضل ، أو نحو ذلك ، وكذلك جميع ما مضى ، ويأتي من تفضيل بعض العبادات عموما أو خصوصا إذا وجد له معارض .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا يكتب الملك إلا ما سمع ، وقال الله عز وجل : ( #Q# ) وَاذكُر رَبَّكَ فِي نَفسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ( #/Q# ) فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عز وجل : من ذكرني سرا ذكرته علانية.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن عمرو ، عن أبي المغرا الخصاف ،
رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ذكر الله عز وجل في السر فقد ذكر الله كثيرا ، إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السر ، فقال الله عز وجل : ( #Q# ) يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ،
رفعه قال : قال الله لعيسى عليه‌السلام : يا عيسى ، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه كان في غزاة فأشرفوا على واد ، فجعل الناس يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم ، فقال : أيها الناس ، اربعوا على أنفسكم ، أما إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، وإنما تدعون سميعا قريبا معكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الذاكر لله عز وجل في الغافلين كالمقاتل في المحاربين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ذاكر الله عز وجل في الغافلين كالمقاتل
عن الفارين ، والمقاتل عن الفارين له الجنة . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، مثله.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي
عن أبي ذر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا أبا ذر ، الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في سبيل الله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة ، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة وغيرها ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في التعقيب وفي الدعاء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ،
عن أبي اسامة قال : زاملت أبا عبدالله عليه‌السلام ، قال : فقال لي : اقرأ ، فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرق وبكى ، ثم قال : يا أبا اسامة ، ارعوا قلوبكم ذكر الله عز وجل ، واحذروا النكت ، فانه يأتي على القلب تارات أو ساعات - الشك من ^صباح - ليس فيه إيمان ولا كفر ، شبه الخرقة البالية ، أو العظم النخر ، يا أبا أسامة ، ألست ربما تفقدت قلبك فلا تذكر به خيرا ولا شرا ، ولا تدري أين هو ؟ قال : قلت : بلى ، إنه ليصيبني وأراه يصيب الناس ، قال : أجل ، ليس يعرى منه أحد ، قال : فاذا كان ذلك فاذكروا الله عز وجل ، واحذروا النكت ، فانه إذا أراد بعبد خيرا نكت إيمانا ، وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر الصادق ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من عبد سلك واديا فيبسط كفيه فيذكر الله ويدعو إلا ملأ الله ذلك الوادي حسنات ، فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنه يقع في قلبي أمر عظيم فقال : قل : لا إله إلا الله ، قال ^جميل فكلما وقع في قلبي شيء قلت : لا إله إلا الله ، فيذهب عني.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن محمد ، عن محمد بن بكر بن جناح ، عن زكريا بن محمد ، عن أبي اليسع داود الأبزاري ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن رجلا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إني نافقت ، فقال : والله ما نافقت ، ولو نافقت ما أتيتني تعلمني ، ما الذي رابك ؟ أظن العدو الحاضر أتاك فقال لك : من خلقك ؟ فقلت : الله خلقني ، فقال لك : من خلق الله ؟ فقال : إي والذي بعثك بالحق ، لكان كذا ، فقال : إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم ، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم ، فاذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
شكى قوم إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمما يعرض لهم ، لئن تهوى بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به - إلى أن قال - فقال : والذي نفسي بيده ، إن ذلك لصريح الايمان ، فاذا وجدتموه فقولوا : آمنا بالله ورسوله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوسوسة ،
وإن كثرت ؟ فقال : لا شيء فيها ، تقول : لا إله إلا الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) : عن محمد بن القاسم ، عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار ،
وكانا من الشيعة الامامية ، عن أبويهما ، عن الحسن ابن علي العسكري ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الله يقول : أنا أحق من سئل ، وأولى من تضرع إليه ، فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير وعظيم : بسم الله الرحمن الرحيم ، أي : أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا تحق العبادة لغيره ، المغيث إذا استغيث - إلى أن قال - وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حزنه أمر يتعاطاه فقال : بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين ، إما بلوغ حاجته في الدنيا ، وإما يعد له عند ربه ويدخر له لديه ، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين.
^وبهذا الاسناد عن العسكري عليه‌السلام قال : بسم الله ، أي : أستعين على اموري كلها بالله - إلى أن قال - وقال الصادق عليه‌السلام : ولربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله بمكروه لينبه على شكر الله والثناء عليه ، ويمحق وصمة تقصيره عند تركه قول : بسم الله ، قال : وقال الله عز وجل لعباده : أيها الفقراء إلى رحمتي ، قد ألزمتكم الحاجة إلي في كل حال ، وذلة العبودية في كل وقت ، فإلي ^فافزعوا في كل أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته ، فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم : بسم الله الرحمن الرحيم ، أي : أستعين على هذا الأمر بالله
^ورواه العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) إلى قوله : عند تركه قول : بسم الله ، وكذا الذي قبله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه وصلاته شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه ، فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . ^و
عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^وعن محمد بن عيسى ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) : عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام - في حديث - أن رجلا قال له : إن رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس ، فقال : تركك حين جلست أن تقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حدثني عن الله عز وجل أنه قال : كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل ؟ فقال : أن تحمده.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الأنباري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحمد الله في كل يوم ثلاثمائة مرة وستين مرة ، عدد عروق الجسد ، يقول : الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن في ابن آدم ثلاثمائة وستين عرقا ، منها مائة وثمانون متحركة ، ومنها مائة وثمانون ساكنة ، فلو سكن المتحرك لم ينم ، ولو تحرك الساكن لم ينم ، وكان رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أصبح قال : الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال ثلاثمائة وستين مرة ، وإذا أمسى مثل ذلك . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي مسعود ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال أربع مرات إذا أصبح : الحمد لله رب العالمين ، فقد أدى شكر يومه ، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) :
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال : الحمد لله كما هو أهله ، شغل كتاب السماء ، قلت : وكيف يشغل كتاب السماء ؟ قال : يقولون : اللهم إنا لا نعلم الغيب ، فقال : اكتبوها كما قالها عبدي وعليّ ثوابها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن الله عز وجل أوجب الجنة لشاب كان يكثر النظر في المرآة فيكثر حمد الله على ذلك.
^أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ظهرت عليه النعم فليكثر الحمد لله
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن الجعابي ، عن محمد بن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن أبي العنبر ، عن علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن أبي عمرو بن العلاء ، عن عبدالله بن بريدة ، عن بشير بن كعب ،
عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا إله إلا الله نصف الميزان ، والحمد لله يملؤه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن الهيثم بن واقد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إلا كان حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الطاعم ^الشاكر له أجر الصائم المحتسب ، والمعافى الشاكر مثل المبتلى الصابر.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد ، عن بكر بن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا إسحاق ، ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ منها حتى يؤمر له بالمزيد.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عز وجل.
^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تظاهرت عليه النعم فليقل : الحمد لله رب العالمين ، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فإنه كنز من كنوز الجنة ، وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها الهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ، عن ياسر الخادم ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرك فيتناثر ، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزىء بربه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير الدعاء الاستغفار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن حسين بن سيف ، عن أبي جميلة ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كثرت همومه فعليه بالاستغفار.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) : قال : قال عليه‌السلام : إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس فاجلوها بالاستغفار.
^قال : وقال عليه‌السلام : من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسن المقري ، عن عبدالله بن محمد البصري ، عن عبد العزيز بن يحيى ، عن موسى بن زكريا ، عن أبي خالد ، عن العتبي ،
عن الشعبي قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : العجب ممن يقنط ومعه الممحاة ، قيل : وما الممحاة ؟ قال : الاستغفار.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : باسناده عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اعطي أربعا لم يحرم أربعا : من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابة ، ومن اعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ، ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول منه ، ومن اعطي الشكر لم يحرم الزيادة ، وذلك في كتاب الله عز وجل.
^وعن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أيوب بن الحر ، عن معاذ بن ثابت ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له ، وإنما ذكره ليغفر له ، وإن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الربيع بن ^صبيح ،
أن رجلا أتى الحسن عليه‌السلام فشكا إليه الجدوبة ، فقال له الحسن : استغفر الله ، وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له : استغفر الله ، وأتاه آخر فقال له : ادع الله أن يرزقني ابنا ، فقال : استغفر الله ، فقلنا له : أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار ؟ ! فقال : ما قلت ذلك من ذات نفسي ، إنما اعتبرت فيه قول الله : ( #Q# ) استَغفِرُوا رَبَّكُم إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ( #/Q# ) الآيات.
^وعن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن يوسف ،
عن أبيه قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام وأنا عنده فقال : إني كثير المال وليس يولد لي ولد ، فهل من حيلة ؟ قال : استغفر ربك سنة في آخر الليل مائة مرة ، فإن ضيعت ذلك بالليل فاقضه بالنهار ، فإن الله يقول : ( #Q# ) استَغفِرُوا رَبَّكُم ( #/Q# ) الآية.
^ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : أكثروا الاستغفار ، إن الله لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي جهاد النفس ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لا يقوم من مجلس وإن خف حتى يستغفر الله خمسا وعشرين مرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستغفر الله عز وجل كلّ يوم سبعين مرة ، ويتوب إلى الله عز وجل سبعين مرة ، قال : قلت : ^كان يقول : أستغفر الله وأتوب إليه ؟ قال : كان يقول : أستغفر الله ، أستغفر الله ، سبعين مرة ، ويقول : وأتوب إلى الله ، أتوب إلى الله ، سبعين مرة.
^أقول : وفي أحاديث اخر أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه من غير ذنب . ^ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حسين بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الاستغفار وقول : لا إله إلا الله خير العبادة ، وقال الله العزيز الجبار : ( #Q# ) فَاعلَم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار ، لولاهم لأنزلت عذابي . ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن الحسن الكوفي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن الفضيل ، عن إبراهيم بن محمد ، عن موسى بن سابق ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء والقنوت وغير ذلك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن ^الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح له أن يستغفر لهما في الصلاة ؟ قال : إن كان فارقهما صغيرا لا يدري أسلما أم لا فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء ، وفي صلاة الجنازة .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم وبحمده ، كتب الله له ثلاثة آلاف حسنة ، ومحا عنه ثلاثة آلاف سيئة ، ورفع له ثلاثة آلاف درجة ، ويخلق منها طائرا في الجنة يسبح ، وكان أجر تسبيحه له.
^وفي ( العلل ) وفي ( معاني الأخبار ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم المنقري أو غيره ،
رفعه قال : قيل للصادق عليه‌السلام : إن من سعادة المرء خفة عارضيه ، فقال : وما في هذا من السعادة ، إنما السعادة خفة ماضغيه بالتسبيح.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال : سبحان الله وبحمده ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، ومن زاد زاده الله ، ومن استغفر غفر الله له.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا قال العبد : سبحان الله ، فقد أنف لله ، وحق على الله أن ينصره.
^وعن الوشاء ، عن رفاعة بن موسى ،
عن ليث المرادي أبي بصير قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال : سبحان الله ، من غير تعجب خلق الله منها طائرا أخضر يستظل بظل العرش يسبح ، فيكتب له ثوابه إلى يوم القيامة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن هشام بن سالم وأبي أيوب الخراز جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كبر الله مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة ، ومن سبح الله مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة ، ومن حمد الله مائة مرة كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها ، ومن قال : لا إله إلا الله مائة مرة كان أفضل الناس عملا ذلك اليوم ، إلا من زاد . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مالك بن أنس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله . ^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال لأم هاني : من سبح الله مائة مرة كل يوم كان أفضل ممن ساق مائة بدنة إلى بيت الله الحرام ، ومن حمد الله مائة تحميدة كان أفضل ممن أعتق مائة رقبة ، ومن كبر الله مائة تكبيرة كان أفضل ممن حمل على مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها ، ومن هلل الله مائة تهليلة كان أفضل الناس عملا يوم القيامة إلا من قال أفضل من هذا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله يملأ الميزان ، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ضريس الكناسي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل : إذا أصبحت وأمسيت فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة ، وهن الباقيات الصالحات . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين بن سيف بن عميرة ، عن مالك بن عطية ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن ابن محبوب ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن ^محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكثروا من قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فانهن يأتين يوم القيامة لهن مقدمات ومؤخرات ومعقبات ، وهن الباقيات الصالحات . ^و
عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، مثله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي داود المسترق ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أصحابه فقال : اتخذوا جننا ، فقالوا : يا رسول الله أمن عدوٍ قد أظلنا ؟ قال : لا ، ولكن من النار ، ( فقالوا : ما الجنة ؟ فقال : ) قولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال : سبحان الله ، غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الحمد لله ، غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : لا إله إلا الله ، غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الله أكبر ، غرس الله له بها شجرة في ^الجنة ، فقال رجل من قريش : يا رسول الله ، إن شجرنا في الجنة لكثير ، فقال : نعم ، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها ، وذلك أنّ الله عز وجل يقول : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم ( #/Q# ) . ^وفي ( المجالس ) :
عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) أيضا : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد ، عن أبيه والحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قال : سبحان الله ، من غير تعجب خلق الله منها طائرا له لسان وجناحان يسبح الله عنه في المسبحين حتى تقوم الساعة ، ومثل ذلك : الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
^وفي ( العلل ) و ( الأمالي ) بإسناد يأتي قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه
عن الكلمات التي اختارهن الله لابراهيم حيث بنى البيت ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - إلى أن قال اليهودي - أخبرني : ما جزاء قائلها ؟ قال : إذا قال العبد : سبحان الله ، سبح معه ما دون العرش ، فيعطى قائلها عشر أمثالها ، وإذا قال : الحمد ^لله ، أنعم الله عليه بنعم الدنيا موصولا بنعم الآخرة ، وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنة إذا دخلوها ، وينقطع الكلام الذي يقولونه في الدنيا ما خلا الحمد لله ، وذلك قوله تعالى : ( #Q# ) دَعوَاهُم فِيهَا سُبحَانَكَ اللَّهُمّ وَتَحِيَّتُهُم فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعوَاهُم أَنِ الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ( #/Q# ) وأما قوله : لا إله إلا الله فالجنة جزاؤه ، وذلك قوله تعالى : ( #Q# ) هَل جَزَاءُ الإِحسَانِ إِلَّا الإِحسَانُ ( #/Q# ) ، يقول : هل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ثابت ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، خلق الله منها أربعة أطيار تسبحه وتقدسه وتهلله إلى يوم القيامة.
^وعن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بخل منكم بمال أن ينفقه ، وبالجهاد أن يحضره ، والليل أن يكابده ، فلا يبخل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : بسند يأتي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لما اسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعانا ، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما أمسكوا ، فقلت لهم : مالكم قد أمسكتم ؟ قالوا : حتى تجيئنا النفقة ، فقلت : وما نفقتكم ؟ قالوا : قول المؤمن : سبحان الله والحمد لله ولا ^إله إلا الله والله أكبر ، فإذا قال بنينا ، وإذا سكت أمسكنا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الحسن بن محمد بن مروان ، عن أبيه ، عن يحيى بن سالم ، عن حماد بن عثمان ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله . ^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، وعن أبيه ، عن حماد ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله.
^وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوتة حمراء يرى داخلها من خارجها ، وخارجها من داخلها من ضيائها ، وفيها ( بنيان من زبرجد ) ، فقلت : يا جبرئيل ، لمن هذا القصر ؟ فقال : لمن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجد بالليل والناس نيام . ^ثم قال : أتدري ما أطاب الكلام يا علي ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : من قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ، أتدري من أدام الصيام ؟ قال : لا ، قال : من صام شهر رمضان ولم يفطر منه يوما ، ^أتدري ما إطعام الطعام ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : من طلب لعياله ما يكف به وجوههم
عن الناس ، وتدري من يتهجد بالليل والناس نيام ؟ قال : الله ورسوله أعلم : قال : من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة ، ويعني بالناس نيام اليهود والنصارى فانهم ينامون فيما بينهما. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد ، عن ربعي ، عن فضيل ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سمعته يقول : أكثروا من التهليل والتكبير فانه ليس شئ أحب إلى الله من التهليل والتكبير.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، رفعه ، عن حريز ، عن يعقوب القمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثمن الجنة لا إله إلا الله والله أكبر . ^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) :
عن محمد بن ^الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن محمد بن سنان ، وخلف بن حماد جميعاً : عن ربعي ، وذكر الحديث الأول. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عمير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أي شيء الله أكبر ؟ فقلت : الله أكبر من كل شيء ، فقال : وكان ثم شيء فيكون أكبر منه ؟ فقلت : فما هو ؟ قال : الله أكبر من أن يوصف.
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رجل عنده : الله أكبر ، فقال : الله أكبر من أي شيء ؟ فقال : من كل شيء فقال : أبو عبدالله عليه‌السلام : حددته ، فقال الرجل : كيف أقول ؟ قال : قل : الله أكبر من أن يوصف.
^ورواه الصدوق في ( التوحيد ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد . ^والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عمير ، مثله .
^
قال الكليني : وفي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام - وذكر الدعاء عند الحجر الأسود ، إلى أن قال : - الله أكبر من خلقه ، الله أكبر مما أخاف وأحذر ، ^أقول : وقد ورد في أحاديث كثيرة أن الله أكبر من كل شيء ، وهي محمولة على الجواز مع قصد المعنى الصحيح .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد ، وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجح.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليّ فإنها تذهب بالنفاق.
^وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصلاة عليّ وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه وحسين بن أبي العلاء جميعا ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إذا ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأكثروا الصلاة عليه ، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان الأحمر ، عن عبد السلام بن نعيم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآله ؟ فقال : أما أنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محسن بن أحمد ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى عليّ صلى الله عليه وملائكته ، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ،
وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطان ومحمد بن بكران النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني كلهم ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه قال : قال الرضا عليه‌السلام - في حديث - من لم يقدر على ما يكفّر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما.
^قال : وقال عليه‌السلام : الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير.
^وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمد السناني ، عن محمد بن أحمد الأسدي ، عن سهل بن زياد ،
عن عبد العظيم الحسني قال : سمعت علي بن محمد العسكري عليه‌السلام يقول : إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلوه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن جعفر بن عيسى الحسيني ، عن رشد بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن ( ابن عباس ،
عن عاصم بن حمزة ) عن علي عليه‌السلام قال : الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار ، والسلام على النبي عليه‌السلام أفضل من عتق رقاب
^وعن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا عند الميزان يوم القيامة ، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة عليّ حتى اثقل بها حسناته.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وجدت في بعض الكتب : من صلى على محمد وآل محمد كتب الله له مائة حسنة ، ومن قال : صلى الله على محمد وأهل بيته ، كتب الله له ألف حسنة.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، عن ^السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى عليّ ايمانا واحتسابا استأنف العمل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن أحمد بن حفص ، عن أبيه ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبيه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيماً ( #/Q# ) ؟ فقال : الصلاة من الله عز وجل رحمة ، ومن الملائكة تزكية ، ومن الناس دعاء ، وأما قوله عز وجل ( #Q# ) وَسَلِّمُوا تَسلِيماً ( #/Q# ) فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه ، قال : فقلت له : كيف نصلي على محمد وآله ؟ قال : تقولون : صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد ، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته . ^قال : فقلت : فما ثواب من صلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذه الصلوات ؟ قال : الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته امه.
^وفي ( المجالس ) : عن محمد بن أحمد بن إبراهيم الليثي ، عن عبدالله بن يحيى عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ،
عن كعب بن عجزة قال : قلت : يا رسول الله ، قد علمتنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد ( وآل محمد ) كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ( وآل محمد ) كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي عبدالله أو عن أبي جعفر عليهما‌السلام قال : أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وأهل بيته.
^وعن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
وقد قال بعض أصحابه : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا ، ولكن قل : كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
^أقول : المراد من هذه الأحاديث بيان أفضل الكيفيات ، وهو ظاهر .
ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله ولم يذكرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة . ^ثم قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن ذكرنا من ذكر الله ، وذكر عدونا من ذكر الشيطان.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ذكر الله كتبت له عشر حسنات ومن ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتبت له عشر حسنات لأن الله قرن رسوله بنفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، ^عن أحمد بن محمد البرقي ،
وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام - في حديث - أن الحسن عليه‌السلام أجاب السائل الذي سأله عن الذكر والنسيان ؟ فقال : إن قلب الرجل في حُقّ ، وعلى الحُقّ طَبَق ، فان صلى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة إنكشف ذلك الطَبق عن ذلك الحقّ فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسي ، وإن هو لم يصل على محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطّبق على ذلك الحقّ فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره . ^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا.
^ورواه النعماني في ( الغيبة ) : عن عبد الواحد بن عبدالله الموصلي ، عن محمد بن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان آخر كلامه الصلاة عليّ وعلى علي دخل الجنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليّ فانها تذهب بالنفاق.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن عبدالله ، عن اسحاق بن فروخ مولى آل طلحة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا إسحاق بن فروخ ، من صلى على محمد وآل محمد عشرا صلى الله عليه وملائكته مائة مرة ، ومن صلى على محمد وآل محمد مائة مرة صلى الله عليه وملائكته ألفا ، أما تسمع قول الله عز وجل : ( #Q# ) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيكَم وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالمُؤمِنِينَ رَحِيماً ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن الريان ،
عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، فقال لي : ما معنى قوله : ( #Q# ) وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلِّى ( #/Q# ) ؟ فقلت : كلما ذكر اسم ربه قام فصلى ، فقال لي : لقد كلف الله عز وجل هذا شططا ! فقلت : جعلت فداك ، وكيف هو ؟ فقال : كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسين بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ذكرت عنده فنسي أن يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول : اللهم صل على محمد ، فقال له أبي عليه‌السلام : لا تبترها ، لا تظلمنا حقنا ، قل : اللهم صل على محمد وأهل بيته.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن عبيد الله بن عبدالله ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليّ فلم يغفر الله له فأبعده الله . ^ورواه الصدوق في ( المجالس )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ) ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، من نسي الصلاة عليّ فقد أخطأ طريق الجنة.
^وفي ( المجالس ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر الباقر ،
عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد التوسل إليّ وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم.
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ( عبدالله بن الحسن بن علي ) ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال : صلى الله على محمد وآله ، قال الله جل جلاله : صلى الله عليك ، فليكثر من ذلك ، ومن قال : صلى الله على محمد ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنة ، وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام.
^وعن علي بن الحسين المؤدب ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى عليّ ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.
^وفي ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن ^الرضا عليه‌السلام ، في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجبة في كل موطن ، وعند العطاس ، والذبائح ، وغير ذلك.
^أقول : هذا محمول على ما تقدم ذكره ، أو على الاستحباب المؤكّد .
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمد المقري ، عن ابن بندار ، عن محمد بن الحجاج ، عن أحمد بن العلاء ، عن أبي زكريا ، عن سليمان بن بلال ، عن عمار بن عزية ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البخيل حقّاً من ذكرت عنده فلم يصل عليّ.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي ابن معبد ، عن واصل بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ألا ابشرك ؟ قال بلى : - إلى أن قال - أخبرني جبرئيل أن الرجل من امتي إذا صلى عليّ واتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء ، وصلت عليه الملائكة سبعين صلاة ، وإنه ( لمذنب خطأ ) ثم تحات عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر ، ويقول الله تبارك وتعالى : لبيك عبدي وسعديك ، يا ملائكتي ، أنتم تصلون عليه سبعين صلاة ، وأنا أصلي عليه سبعمائة صلاة ، وإذا صلى عليّ ولم يتبع بالصلاة على ^أهل بيتي كان بينهما وبين السماوات سبعون حجابا ، ويقول الله تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سعديك ، يا ملائكتي ، لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبي عترته ، فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي . ^وفي ( المجالس ) :
عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، عن عمه عبدالله ابن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) أيضا : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال رجل : اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : يا هذا ، لقد ضيقت علينا ، أما علمت أن أهل البيت خمس أصحاب الكساء ؟ ! فقال الرجل : كيف أقول ؟ قال : قل : اللّهم صلّي على محمد وآل محمد ، فسنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه ..
^وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام في - حديث شرائع الدين - قال : والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجبة في كل المواطن ، وعند العطاس ، والذبائح ، وغير ذلك.
^أقول : تقدم وجهه .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام في - حديث - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قال لي جبرئيل : من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله ، فقلت : آمين ، فقال : ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ، قلت : آمين ، قال : ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله ، فقلت : آمين.
^وفي ( الارشاد ) : عن عمارة بن عزية ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصل عليّ.
^إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) عن علي عليه‌السلام - في خطبة يوم الجمعة - : الحمد لله ذي القدرة والسلطان - إلى أن قال - وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، الصادق الأمين ، ختم به النبيين ، وأرسله رحمة للعالمين ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجمعين ، فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه لديه.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد ابن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن عبيد بن حمدون ، عن محمد بن حسان بن سهيل ، عن عامر بن الفضل ، عن بشر بن سالم البجلي ومحمد بن عمران الذهلي ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من نسي الصلاة عليّ ^أخطأ طريق الجنة.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تصلوا عليّ صلاة مبتورة ، بل صلوا إليّ أهل بيتي ، ولا تقطعوهم ، فإن كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل علي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الدعاء ، وفي الأذان ، وفي التشهد ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ،
عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام بعض الأنبياء فصليت عليه ، فقال : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ، صلى الله على محمد وآله وعلى جميع الأنبياء.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله ، إن الله عز وجل لا يعدله شيء ، ولا يشركه في الامور أحد . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) وفي كتاب ( التوحيد ) :
عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن فضال ، عن أبي حمزة. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن أبي الفضيل ، عن أبي حمزة ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضيل بن عبد الوهاب ، عن إسحاق بن عبيد الله ،
عن عبيد الله بن الوليد الوصافي - رفعه - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال : لا إله إلا الله ، غرست له شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء ، منبتها في مسك أبيض ، أحلى من العسل ، وأشد بياضاً من الثلج ، وأطيب ريحا من المسك ، فيها أمثال ثدي الأبكار تعلو عن سبعين حلة ، وقال : خير العبادة قول : لا إله إلا الله ، وقال : خير العبادة الاستغفار ، وذلك قول الله عز وجل في كتابه : ( #Q# ) فَاعلَم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ( #/Q# ).
^ورواه أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن الفضل بن عبد الوهاب ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن هلال ، عن الفضيل بن عبد الوهاب ، مثله ، إلى قوله : سبعين حلة .
^وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن صالح ، ^عن عيسى بن عبدالله - من ولد عمر بن علي ( أمير المؤمنين ) - عن أبيه ، وعن أبي سعيد الخدري ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قال الله عز وجل لموسى بن عمران : يا موسى ، لو أن السماوات السبع وعامريهن عندي والأرضين السبع في كفة و « لا إله إلا الله » في كفة مالت بهن « لا إله إلا الله ».
^وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ( وإبراهيم بن هاشم والحسن ابن علي الكوفي كلهم ) عن الحسين بن سيف ، عن أبيه ، عن عمرو بن جميع ،
رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثمن الجنة لا إله إلا الله.
^وبهذا الاسناد عن الحسين بن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله فانه لا يعدله شيء ، و « لا إله إلا الله » فإنه لا يعدلها شيء
^وبالاسناد عن جابر ، عن أبي الطفيل ،
عن علي عليه‌السلام قال : ما من عبد مسلم يقول : لا إله إلا الله ، إلا صعدت تخرق كل ^سقف ، لا تمر بشيء من سيئاته إلا طلبتها حتى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف.
^وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي عمران العجلي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي العلاء الخفاف ، عن عطية العوفي ،
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل : لا إله إلا الله.
^ورواه في كتاب ( التوحيد ) مثله ، وكذا كل ما قبله .
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير العبادة قول : لا إله إلا الله.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن أبي عمران العجلي - رفعه - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من مؤمن يقول : لا إله إلا الله إلا محت ما في صحيفته من سيئات حتى تنتهي إلى مثلها من حسنات.
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ^محمّد بن السري ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال : لا إله إلا الله ، من غير تعجب خلق الله منها طائرا يرفرف على رأس صاحبها إلى أن تقوم الساعة ، ويذكر لقائلها.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه الحسن ، عن مفضل بن صالح ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قول : لا إله إلا الله ، ثمن الجنة . ^وفي كتاب ( التوحيد ) مثله.
^وعن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاء جبرئيل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمد طوبى لمن قال من امتك : لا إله إلا الله وحده وحده وحده.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ^عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أتاني جبرئيل بين الصفا والمروة فقال : يا محمد ، طوبى لمن قال من امتك : لا إله إلا الله وحده ، مخلصا.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب . ^والذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي ، مثله .
^وعن أحمد بن إبراهيم ، عن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن عبدالله الهروي ،
عن الرضا عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن « أشهد أن لا إله إلا الله » كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل ، من قالها مخلصا استوجب الجنة ، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار.
^وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال : لا إله إلا الله ، في ساعة من ليل أو نهار طلست ما في صحيفته من السيئات.
^وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لله عز وجل عمودا من ياقوتة حمراء ، رأسه تحت العرش وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى قال : إذا قال العبد : لا إله إلا الله ، اهتز ^العرش ، فيقول الله تعالى له : اسكن يا عرشي ، فيقول : لا أسكن وأنت لم تغفر لقائلها ، فيقول تبارك وتعالى : اشهدوا - سكان سماواتي - أني قد غفرت لقائلها . ^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، نحوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه سيف بن عميرة ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من مسلم يقول : لا إله إلا الله ، يرفع بها صوته فيفرغ حتى تتناثر ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجرة تحتها.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سيف ، عن سليمان بن عمرو ، عن عمران بن عطاء ، عن عطاء ، عن ابن عباس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من الكلام كلمة أحب إلى الله من قول : لا إله إلا الله ، وما من عبد يقول : لا إله إلا الله ، ( يمد بها صوته فيفرغ ) إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها . ^وفي ( التوحيد ) مثله.
^وفي ( المقنع ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس على أصحاب ( لا إله إلا الله ) وحشة في قبورهم ، كأني أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون : الحمد لله الذي صدقنا وعده . ^قال : وقال ما من عبد مسلم يقول : لا إله إلا الله ، ثم ذكر مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الذكر سرا واختياره على الجهر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد ، عن عبيدة الحذاء ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ^قال : من قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، كتب الله له ألف حسنة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عمران الخراط ، عن بشر الأوزاعي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عليهما‌السلام قال : من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله كتب الله له عشر حسنات ، فان شهد أن محمدا رسول الله كتب الله له ألف ألف حسنة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن رجل ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي الكوفي كلهم ، عن الحسن بن سيف ، عن أبيه ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الأنصاري ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - إن الله نادى : يا امة محمد ، من لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا أنا ، وأن محمدا عبدي ورسولي ، أدخلته الجنة برحمتي.
^محمد بن علي بن الحسين ( في المجالس ) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن آدم شكا إلى الله ما يلقى من حديث النفس والحزن ، فنزل عليه جبرئيل عليه‌السلام فقال له : يا آدم ، قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقالها ، فذهب عنه الوسوسة والحزن.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن سيف بن عميرة ،
عن هشام بن حمرة قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : من قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، دفع الله عز وجل بها عنه تسعة وتسعين نوعا من البلاء أيسرها الخنق.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن بكر ، عن زكريا بن محمد ، عن عامر بن معقل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن آدم شكا إلى ربه حديث النفس ، فقال : أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن حملة العرش لما ذهبوا لينهضون بالعرش لم يستقلوه ، فألهمهم الله « لا حول ولا قوة إلا بالله » فنهضوا به.
^وعن محمد بن عمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا قال العبد : لا حول ولا قوة إلا بالله فقد فوض أمره إلى الله ، وحق على الله أن يكفيه.
^وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قال العبد : لا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الله عز وجل للملائكة : استسلم عبدي ، اقضوا حاجته.
^ورواه الكلينى كما مر في الدعاء .
^وعن عيسى بن جعفر العلوي ، عن حفص السدوسي وأحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان الكلبي ،
عن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن تفسير « لا حول ولا قوة إلا بالله » ؟ قال : لا يحول بيننا وبين المعاصي إلا الله ، ولا يقوينا على أداء الطاعة والفرائض إلا الله.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال - في حديث - : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ألح عليه الفقر فليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ينفي عنه الفقر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال كل يوم عشر مرات : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً صمداً ، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً ، كتب الله له خمسة وأربعين ألف حسنة ، ومحا عنه خمسة وأربعين ألف سيئة ، ورفع له خمسة وأربعين ألف درجة.
^
قال الكليني : وفي رواية أخرى : وكنّ له حرزاً في يومه من الشيطان والسلطان ولم تحط به كبيرة من الذنوب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن ابن أبي نجران ، مثله .
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ،
مثله ، إلى قوله : خمسة وأربعين ألف درجة ، إلا أنه ترك قوله : عشر مرات ، وزاد : كمن كان قرأ القرآن في يومه اثنتي عشرة مرة ، وبنى الله له بيتاً في الجنة.
^ورواه في كتاب ( التوحيد ) مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى الأرمني ، عن أبي عمران الخراط ، عن الأوزاعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال كل يوم : لا إله إلا الله حقاً حقاً ، لا إله إلا الله عبودية ورقاً ، لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً ، أقبل الله عليه بوجهه ، ولم يصرف وجهه عنه حتى يدخل الجنة . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : في كل يوم خمس عشرة مرة . ^وكذا البرقي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : من قال : ما شاء الله ، لا حول ولا قوّة إلا بالله ، سبعين مرة صرف عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطّية ، عن رزين صاحب الأنماط ،
عن أحدهما قال : من قال : اللهم أني أشهدك وأشهد ملائكتك ^المقرّبين ، وحملة عرشك المصطفين ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، وأن فلان بن فلان إمامي ووليي ، وأن آبائه : رسول الله وعلياً ، والحسن ، والحسين وفلاناً ، وفلاناً ، حتى تنتهي إليه ، أئمتي وأوليائي ، على ذلك أحيى وعليه أموت ، وعليه أبعث يوم القيامة ، وأبرأ من فلان وفلان وفلان ، فإن مات في ليلته دخل الجنة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال في كل يوم مائة مرة : لا حول ولا قوة إلا بالله ، دفع الله عنه بها سبعين نوعاً من البلاء ، أيسرها الهم.
^وعن أبيه ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن ابن إسحاق عن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام قال : من قال حين يمسي ثلاث مرات : ( #Q# ) سُبحَانَ اللهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ * وَلَهُ الحَمدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظهِرُونَ ( #/Q# ) لم يفته خير يكون في تلك الليلة ، وصرف عنه جميع شرها ، ومن قال مثل ذلك حين يصبح لم يفته خير يكون في ذلك اليوم ، وصرف عنه جميع شره.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن محمد بن حمران ،
^عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من سبح الله في كل يوم ثلاثين مرة دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء ، أدناها الفقر.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات : أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار ، إلا قالت النار : يا رباه ، أعذه مني.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عمران الخراط ، عن الأوزاعي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : من قال في كل يوم ثلاثين مرة . لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، استقبل الغنى واستدبر الفقر ، وقرع باب الجنة . ^وفي ( ثواب الأعمال ) مثله . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى .
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، وعن أبي محمد الفحام ، عن عمه عمر بن يحيى ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن عمر ، عن أخيه الحسين بن عمر بن يزيد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال في كل يوم سبع مرات : الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة ، فقد أدى شكر ما مضى وشكر ما بقي . ^وفي ( ثواب الأعمال ) بالإسناد ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) ( والتوحيد ) ( والخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وأبي أيوب قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من قال : لا إله إلا الله ، مائة مرة كان أفضل الناس عملاً ذلك اليوم إلا من زاد.
^وفي ( ثواب الأعمال ) بالإسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن مالك بن أعين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال . من قال مائة مرة : لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر وآنس وحشة قبره ، واستجلب ، الغنا واستقرع باب الجنة.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن زكريا ، عن محمد بن عبدالله بن رباط ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
من كبر الله عند المساء مأة تكبيرة كان كمن أعتق مائة نسمة.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : من قال : سبحان الله ، مائة مرة كان ممن ذكر الله كثيراً ؟ قال : نعم.
^وفي ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : من كبر الله تبارك وتعالى عند المساء مائة تكبيرة كان كمن أعتق مائة نسمة.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد العلوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن سبرة بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول : الحمد لله رب العالمين كثيراً طيباً على كل حال ، يقولها ثلاثمائة وستين مرة شكراً.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن أبي المخالد ، عن زيد بن وهب ،
عن أبي المنذر الجهني قال : قلت : يا نبي الله ، علمني أفضل الكلام ، قال : قل : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، مائة مرة في كل يوم فأنت يومئذ أفضل الناس عملاً إلا من قال مثل ما قلت ، وأكثر من : ^سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا تنسين الاستغفار في صلاتك ، فإنها ممحاة للخطايا بإذن الله.
^إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من قال كل يوم أربعمأة مرة مدة شهرين متتابعين رزق كنزاً من علم أو كنزاً من مال : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم ، بديع السماوات والأرض ، من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه.
^قال : وعن الصادق عليه‌السلام : من كانت به علة فليقل عليها في كل صباح أربعين مرّة مدّة أربعين يوماً : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ربّ العالمين ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : كان نوح عليه‌السلام يقول إذا أصبح وأمسى : اللهم إني اشهدك أنه ما أصبح وأمسى بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا : فمنك ، وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا ، يقولها إذا أصبح عشراً وإذا أمسى عشراً فسمى بذلك عبداً شكوراً.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن نوحاً إنما سمي عبداص شكوراً لأنه كان يقول إذا أمسى وأصبح : اللهم إني اشهدك أنه ما أمسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك ، وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها عليّ حتى ترضى إلهنا.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزوجل : ( #Q# ) وَإِبرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ( #/Q# ) قال : إنه كان يقول إذا أصبح وأمسى : أصبحت وربي محمود ، أصبحت لا اشرك بالله شيئاً ولا أدعو مع الله إلهاً آخر ولا أتخذ من دونه ولياً ، فسمي بذلك عبداً شكوراً.
^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَسبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا ( #/Q# ) ؟ فقال عليه‌السلام : فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات : وقبل غروبها عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير ، وهوعلى كل شيء قدير ، قال : فقلت : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي فقال : يا هذا ، ^لا شكّ في أن الله يحيي ، ويميت ويحيي ، ولكن قل كما أقول.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان علياً عليه‌السلام كان يقول إذا أصبح : سبحان الله الملك القدوس ثلاثاً ، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، ومن تحويل عافيتك ، ومن فجأة نقمتك ، ومن درك الشقاء ، ومن شرما سبق في الليل ، اللهم إني أسألك بعزة ملكك ، وشدة قوتك ، وبعظيم سلطانك ، وبقدرتك على خلقك ، ثم سل حاجتك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحسين بن المختار عن العلاء بن كامل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول عند المساء : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي ، وهو على كل شيء قدير ، قال : قلت : بيده الخير ؟ قال : إن بيده الخير ولكن قل كما أقول لك عشر مرات ، و : أعوذ بالله السميع العليم ، حين تطلع الشمس وحين تغرب عشر مرات.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تقول بعد الصبح : الحمد لرب الصباح ، الحمد لفالق الإصباح ، ثلاث مرات ، اللهم افتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية ، اللهم هيّىء لي سبيله ، وبصرني مخرجه ، اللهم إن كنت قضيت لأحد من خلقك مقدرة عليّ بالشر فخذه من بين يديه ومن خلفه ، و
عن يمينه وعن شماله ، ومن تحت قدميه ومن فوق رأسه ، واكفنيه بما شئت ومن حيث شئت وكيف شئت.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : تقول إذا أصبحت وأمسيت : الحمد لرب الصباح ، الحمد لفالق الإصباح ، مرتين ، الحمد لله الذي ذهب بالليل بقدرته ، وجاء بالنهار برحمته ونحن في عافية ، وتقرأ آية الكرسي ، وآية وآخر الحشر ، وعشر آيات من ( #Q# ) الصافّات ( #/Q# ) ، و : سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون ، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ، سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت ، سبحانك إني عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
من قال حين يطلع الفجر : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات وصلى على محمد وآله عشر مرات ، وسبح خمساً وثلاثين مرة وهلل خمساً وثلاثين مرة ، وحمد الله خمساً وثلاثين مرة ، لم يكتب في ذلك الصباح من الغافلين ، وإذا قالها في المساء لم يكتب في ^تلك اللّيلة من الغافلين.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تدع أن تدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات إذا أصبحت ، وثلاث مرات إذا أمسيت : اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد ، فإن أبي عليه‌السلام كان يقول هذا من الدعاء المخزون.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن رئاب ، عن إسماعيل بن الفضل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرات : اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك ، وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا ، فانك إذا قلت ذلك كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان نوح عليه‌السلام يقول ذلك إذا أصبح وأمسى فسمي بذلك عبداً شكورا.
^وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صدق الله نجا.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) . عن الحسن بن ظريف ، عن ابن المغيرة ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من كبر الله مائة تكبيرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كتب الله له من الأجر كأجر من اعتق مائة رقبة ، ومن قال : سبحان الله ^وبحمده ، كتب الله له عشر حسنات ، وإن زاد زاده الله.
^وعن إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سبح الله مائة مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم إلا من قال مثل قوله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بادروا إلى رياض الجنة ، قيل : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر . ^وفي ( المجالس ) و ( معاني الأخبار ) :
عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن المنذر بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام مثله.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
رفعه قال : قال لقمان لابنه : يا بني ، اختر المجالس على عينك ، فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهم ، فإن تكن عالماً ينفعك علمك وإن تكن جاهلاً علموك ، ولعل الله أن يظلهم برحمة فتعمّك معهم ، وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم ، فإنك إن تكن عالماً لا ينفعك علمك ، وإن تكن جاهلاً يزيدوك جهلاً ، ولعل الله أن يظلهم بعقوبة فيعمك معهم.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس مثله . ^أقول : قد فهم منه الكليني وغيره إرادة تذاكر العلم فأوردوه في هذا الباب ، وقرائنه ظاهرة .
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) : عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه خرج على أصحابه فقال : ارتعوا في رياض الجنة ، قالوا : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر.
^قال : وروى الحسن بن أبي الحسن الديلمي في كتابه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أن الملائكة يمرون على حلق الذكر فيقومون على رؤوسهم ، ويبكون لبكائهم ، ويؤمنون على دعائهم - إلى أن قال - : فيقول الله سبحانه لهم : واشهدكم أني قد غفرت لهم ، وآمنتهم مما يخافون ، فيقولون : ^ربّنا إن فلاناً كان فيهم وإنه لم يذكرك ، فيقول : قد غفرت له بمجالسته لهم ، فإن الذاكرين من لا يشقى بهم جليسهم.
^أقول : كثيراً ما يستعمل الذكر بمعنى العلم في الأحاديث ، ويأتي ما يدل على المقصود في العشرة .
^محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ،
عن أبي اسامة زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه ^السلام ) : قول الله عزوجل : ( #Q# ) لَا تَقْرَ‌بُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ ( #/Q# ) ؟ فقال : سكر النوم . ^محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، فلا تنقض السنة الفريضة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحس الرجل أن بثوبه بللاً وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن كان بللاً يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان.
^وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار ،
عن الحسن بن الجهم قال : سألته - يعني أبا الحسن عليه‌السلام - عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ^محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ ، هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء مما صلى.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض في أحاديث كثيرة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً ؟ فقال : انصرف ثم توضأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك فإنما هو . ^بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسياً ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم ، وإن قلب وجهه عن القبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ بالكلام . ^أقول . حمله الشيخ على عدم حصول الحدث ، إذ لاتصريح فيه بخروجه ، وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، قال : وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمد ، وجوّز اختصاص قيد التعمد بالكلام بدلالة آخر الحديث ، وقد عرفت التصريح بذلك في رواية الصدوق ، ولا يخفى أن حمله على التقية أيضاً متجه قريب .
^وباسناده عن زرارة ،
أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءاً ؟ قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
^أقول : يأتي وجهه . ^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط قال : سمعت رجلاً
يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام ، قال : قلت : وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة ؟ قال : نعم ، كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة ، فإنما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله على حصول الحدث نسياناً وخصه بالتيمم ، ويرده أن يوافق أشهر مذاهب العامة ، ويعارض الأحاديث الكثيرة المتواترة التي عمل بها علماء الامامية ، ويخالف الاحتياط ، فتعين حمله على التقية ، وقد تقدم في مكان المصلي في عدة أحاديث أنه لا يقطع صلاة المسلم شيء ، وفيها وفي أحاديث الحصر التي هنا مع ما يأتي دلالة على الحكم الثاني والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك.
^وبإسناده عن بكير بن أعين ،
أن أبا جعفر عليه‌السلام رأى رجلاً رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً فأشار إليه بيده : افركه بيدك وصل.
^وبإسناده عن عبدالله بن سليمان ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ،
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال . سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في ^الصلاة ،
كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع ، أينصرف ؟ فقال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.
^ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم . ^والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محمد . ^وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن ، عن السندي ، عن العلاء ، مثله .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاً او بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه او يتكلّم فقد قطع صلاته.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ( سلمة ، عن أبي حفص ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن علياً عليه‌السلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم القيء ، فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه ، يعني إذا كان إماماً.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينتقل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلم فليعد الصلاة.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ، قال : سألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه .
^وعنه عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرعاف ،
أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
^وعنه عن علي بن الحكم ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك.
^وبالإسناد عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لايقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن ، فبادروا به ما استطعتم.
^أقول : وتقدم في النواقض حديث آخر مثله ، ويأتي الوجه فيهما .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ،
هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله . ^وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن ^الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ،
مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لمّا مرّ ، قال : ويحتمل الحمل على التقية .
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس.
^وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ،
عن جعفرعن أبيه أن علياً عليه‌السلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة عن زرارة ،
أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : ينظر فيه أن يفتشه .
^وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة ،
أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا وما احب أن يفعل.
^أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاُ .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث ^الأربعمائة - قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته
عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام . ^أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم ، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة ، وفي أحاديث نسيان التسليم ، وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ^يعني المرادي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال لا يقطع الصلاة شئ ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
^أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في مكان المصلي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج ،
أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي ؟ فقال : قرة عين والله ، وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده.
^قال : وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.
^قال : وروي أنه ما من شيء إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله ، فإن القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران ، ولو أن باكياً بكى في امة لرحموا ، وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت
عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ^علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البكاء في الصلاة ،
أيقطع الصلاة ؟ فقال : إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بياع السابري قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيتباكى الرجل في الصلاة ؟ فقال : بخ ، بخ ولو مثل رأس الذباب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا محمول على البكاء من خشية الله ، لا لشيء من مصائب الدنيا ، واستدل بما سبق . ^وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الدعاء ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في جهاد النفس .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ، عن الحسين بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغمض عينيه في الصلاة متعمداً ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : هذا يدل على أن النهي في الأول يراد به الكراهة ، وقد تقدم ما يدل على استثناء حالة الركوع في محله ، وتقدم ما يدل على بقية الأحكام في أحاديث السجود وفي أحاديث القيام ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الضحك ، هل يقطع الصلاة ؟ قال : أما التبسم فلا يقطع الصلاة ، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة . ^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ،
عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا يقطع التبسم الصلاة وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ،
أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصل وليصبر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه.
^ورواه أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تصل وأنت تجد شيئاً من الأخبثين.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط ، ومانع الزكاة - إلى أن قال - والسكران ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.
^ورواه أيضاً مرسلاً .
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه‌السلام يقول : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق ، فالحاقن الذي به البول ، والحاقب الذي به الغائط ، والحازق الذي قد ضغطه الخف . ^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، مثله.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض ^أصحابنا ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثمانية لا يقبل لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين ؟ قال : الرجل يدافع البول والغائط ، والسكران ، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد ، مثله
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه‌السلام قال : لا يصلي الرجل وهو زناء ، أي حاقن.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العمري ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يصلي أحدكم وبه أحد العصدين يعني البول والغائط.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، مثله ، إلا أنه قال : أحد العقدين . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي النواقض .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.
^وبإسناده عن الحلبي ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ؟ فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن حنان بن سدير ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام : أيومىء الرجل في الصلاة ؟ فقال : نعم ، قد أومأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن ، كان معه . ^قال حنان : ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل.
^وبإسناده عن عمار بن موسى ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ؟ فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً ، أيجوز لهما أن يقولا : سبحان الله ؟ قال : نعم ويومئان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.
^وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلي ، وأعلم أن الغلام ^نائم فأضرب الحائط لأوقظه ؟ فقال : نعم ، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك ، لا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنساناً ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال : لا بأس ، لا يقطع بذلك صلاته . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن حمزة بن يعلى ، عن علي بن إدريس ، عن محمد ، عن أخيه أبي جرير ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : قال : إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح ، فاذا دعته الوالدة فليقل : لبيك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الوليد قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسأله ناجية أبوحبيب ، فقال له : جعلني الله ^فداك ، إن لي رحى أطحن فيها ، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام ، فأضرب الحائط لأوقظه ، فقال : نعم ، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق كما مر .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال : لا يقطع ذلك صلاته ، ولا شيء عليه.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : ولا بأس به .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي سعيد الخدري ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضأ وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ،
عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله عليه‌السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن بجيل ، مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ، ما عليه ؟ قال ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته.
^وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ،
قال : وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ، ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال هو نقص وليس عليه شيء.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد والقنوت ، هل يصلح له أن يردده حتى يتذكر ، ^وينصت ساعة ويتذكر ، وينصب ساعة ويتذكر ؟ قال : لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يتذكر وليس في القنوت سهو ولا في التشهد.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته ، هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفرفي كتابه ، وكذا كل ما قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القراءة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : التثاؤب من الشيطان ، والعطسة من الله عزّ وجلّ.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تتثأب ولا تتمطى
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن ^علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أحدهما عليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتثأب ويتمطى في الصلاة قال : هو من الشيطان ولا يملكه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطى ؟ قال : هو من الشيطان ، ولن يملكه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه لما علمه الصلاة قال : هكذا صل ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله كره العبث في الصلاة
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي لعلي عليهما‌السلام قال : يا علي ، إن الله كره لأمتي العبث في الصلاة
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة
^ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله .
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصلاة
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^وفي ( الأمالي ) بإسناده الآتي عن سليمان بن جعفر ، مثله .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته ، ولا بما يشغله عن صلاته ، بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره ، ليكن ( كل كلامك ) ^ذكر الله ، الصلاة قربان كل تقي ، ليخشع الرجل في صلاته ، فإن من خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا تعبث بشيء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي ، إلا أن تسوي حيث تسجد فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز تسوية الحصى موضع السجود في أحاديث السجود .
^وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في - حديث - قال : عليك بالإقبال على صلاتك ، ولا تعبث فيها بيديك ، ولا برأسك ولا بلحيتك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سلمة بن عطاء قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أي شيء يقطع الصلاة ؟ قال : عبث الرجل بلحيته.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على تغليظ الكراهة ، ويمكن حمله على الفعل الكثير .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ^محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ، ولتكرهها الأئمة لأتباعهم : العبث في الصلاة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ،
يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه : قال نعم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل ماكلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.
^ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت وفي السجود وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه.
^ورواه الشيخ كما سبق .
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع خلفه فرقعة ، فرقع رجل أصابعه في صلاته ، فلما انصرف قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما انه حظه من صلاته.
^وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عليك بالإقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تفرقع أصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلاة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن سهل بن دارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من حبس ريقه إجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ^وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت : له الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل.
^محمد بن يعقوب بالإسناد السابق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وعليك بالإقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، ، عن جده علي بن جعفر قال : قال : أخي قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، وزاد : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له .
^وقد تقدم حديث حريز ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه لم يكن يرى بأساً أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة ؟ قال : يرد : سلام عليكم ولا يقل : وعليكم السلام ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قائماً يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ، قال : ترد عليه خفياً كما قال.
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، نحوه .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ( السلام على ) المصلي ؟ فقال : إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ،
أنه سأل أبا جعفر ( عليه ^السلام ) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة ؟ فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بأصبعك.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، مثله .
^قال الصدوق : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : سلم عمار على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في الصلاة فرد عليه ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ.
^ورواه الشهيد في ( الأربعين ) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يرد ؟ قال : نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه.
^أقول : وإذا جاز للمصلي رد السلام وجب عليه ، ويأتي ما يدل على ^وجوبه ، ثم إن ما دل على إخفاء الصوت محمول على التقية ، ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لما يأتي إن شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدق بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : لا تسلموا على اليهود ولا النصارى - إلى أن قال - ولا على المصلي ، وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع ، والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام
^أقول : هذا محمول على الكراهة ، وقوله : لا يستطيع ، أي لا يسهل عليه رد الجواب بل يشق عليه الاشتغال برد السلام والعود إلى صلاته ، فيشتغل عنها ، لما تقدم من تقرير السلام وعدم إنكاره ، ومن التصريح بجواز الرد بل الأمر به .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : ^كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم أقبل على صلاتك ، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم.
^محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن الباقر عليه‌السلام قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ، وإذا سلم عليك فاردد ، فأني أفعله ، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يصلي فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه‌السلام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل : الحمد لله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عزّ وجلّ.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ^قلت له : أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأصلي على النبي وآله ؟ قال : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله ، وصلى الله على النبي وآله ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ، ( صلى الله على محمد وآله ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن المعلى بن أبي عثمان ،
عن أبي بصير قال : قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله واصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا في الصلاة ؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب :
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر عليه‌السلام ، في رجل عطس في الصلاة فسمته ، فقال : فسدت صلاة ذلك الرجل . ^قال ابن إدريس : التسميت الدعاء للعاطس ، بالسين والشين معاً ، ثم قال : ليس على فسادها دليل لأن الدعاء لا يقطع الصلاة. ^أقول : ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى الانكار لا الاخبار ، والتقية ، وعلى فساد صلاة العطاس ، فيخص بالعمد والكثرة وتقدم ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي ، أيقتلها ؟ قال : نعم ، إن شاء فعل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب ،
يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة ؟ قال : يقتلهما.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ : المكتوبة .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن ^عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله ،
يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عمار ، مثله ، وأسقط قوله : فيفرأ.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صصم ، عن أبي هريرة ،
أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة . ^قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى الأسودين ؟ قال الحية والعقرب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
أنه سأل أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوءه ؟ قال : لا . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ،
أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي ؟ قال : يلقيها عنه إن شاء ، أو يدفنها في الحصى.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة - قال : إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها ، أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ،
عن محمد قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن ^سنان ، عن أبي خالد ،
عن أبي حمزة قال : إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ؟ قال : فليدفنها في الحصى ، فإن علياً عليه‌السلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ،
هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك ؟ قال : أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، ^أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة ، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية . ^محمد بن يعقوب ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه ؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة ( فتغلب عليه دابة ) أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب ( أو يصيب فيهاعنت ) ؟ ^فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
^أقول : وتقدم في النواقض والتيمم والنجاسات الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرأها عنه ، فان لم يفعل لم قطع ذلك صلاته.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن قال : قال يونس بن عبد الرحمن : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من تأمل خلق امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمد بن الهيثم ، عن سعيد الأعرج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن اصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ؟ قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك ، وتعود في الدعاء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج ،
أنه قال : ^قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ، جعلت فداك ، إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي ؟ قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ، ولا تقطع على نفسك الدعاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز التقدم والرجوع في مكان المصلي ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لابأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي ، وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه ^السلام ) ،
مثله ، وزاد : قال : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله وهي قائمة ؟ قال : لا تحمله وهي قائمة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
^قال : وروي أن من تكلم في صلاته ناسياً كبر تكبيرات ، ومن تكلم في صلاته متعمداً فعليه إعادة الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلم.
^وبإسناده عن عقبة بن خالد ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته ،
كيف يصنع ؟ قال : يمضي على صلاته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنه قال : من أنّ في صلاته فقد تكلم.
^وقد تقدم حديث الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك.
^وحديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
^وحديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن تكلم فليعد صلاته.
^وحديث إسماعيل بن أبى زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام ؟ قال : لا بأس.
^أقول : المراد الكلام بعد التسليم من كل ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ، ويأتي ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله ، وتقدم ما يدل على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير ^ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ قال : وما له فعل ؟ ! قلت : عبث به حتى مسه بيده ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها.
^أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على التقية .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف . ^وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله . ^وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول والجرح . ^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن ^جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال في آخره : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
مثله وزاد : قال : وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ، يصلح له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه ؟ قال : لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في ^الصلاة ؟ قال : إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ( ثعلبة بن ميسر ) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ، وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
^وبالإسناد الآتي عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد عليهم‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدك ، ولا يقال في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأن تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلمت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن ( علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ،
يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً ؟ قال : نعم ، لا بأس . ^وعن الرجل ، يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم.
^محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي
عن داود بن سرحان ، عن الصادق عليه‌السلام ، في عد الآي بعقد اليد ، قال : لا بأس ، هو أحصى للقرآن.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد يعني ابن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يبرأ من القدرية في كل ركعة ويقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، ( عن الخضر بن عبدالله ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات ، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحكم بن مسكين ، عن خضر ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإياكم والالتفات في الصلاة ، فإن الله مقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم ، عمن تلتفت ، ثلاثة ، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : في رواية ابن القداح
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال : علي عليهم‌السلام : للمصلي ثلاث خصال : ملائكة حافين من قدميه إلى أعنان السماء ، والبر ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه ، وملك عن يمينه وعن يساره ، فإن التفت قال الرب تبارك وتعالى : إلى خير مني تلتفت يابن آدم ؟ ! لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل.
^قال : وفي رواية جابر عن محمد بن علي عليه‌السلام قال : إذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه ، لا إله غيره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه ؟ أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر . ^أقول : وأما حكم عقص الشعر فقد تقدم في لباس المصلي .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل ، يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمداً ؟ قال : إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ، ما عليه ؟ قال : ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يتعوده.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن ^الرجل ، هل يصلح له أن ينظر إلى نقش خاتمه وهوفي الصلاة كأنه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في السهو .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي اسامة زيد الشحام قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) لَا تَقْرَ‌بُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ ( #/Q# ) ؟ فقال : سكر النوم . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمد ، مثله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم ، فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول : اللهم أدخلني الجنة أن يقول : اللهم أدخلني النار.
^وبإسناده عن زكريا النقاض ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ^في قول الله عزوجل ( #Q# ) لَا تَقْرَ‌بُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ( #/Q# ) قال : منه سكر النوم.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونم ، فانك لا تدري لعلك أن تدعو على نفسك.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها .
^محمد بن علي بن الحسين قال : رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها ، ^ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته.
^قال : الصادق عليه‌السلام : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوسوسة وإن كثرت ،
فقال : لا شيء فيها ، تقول : لا إله إلا الله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن امتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.
^وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عليك بالإقبال على صلاتك ولا تحدث نفسك.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين . ^ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن ^علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم .
^ورواه في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زواره ،
مثله وزاد : والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب ، وعلى الامام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع.
^ورواه أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : وهي الجمعة . ^أقول : المراد ممن كان على رأس فرسخين من كان في أول الفرسخ الثالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين ، لما يأتي في محله .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، ^عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عليهم‌السلام في وصية النبي لعلي عليهما‌السلام قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة - إلى أن قال - ولا تسمع الخطبة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ( ولا جماعة )
^قال : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجمعة فقال : الحمد لله الولي الحميد - إلى أن قال - والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي ، والمريض ، والمجنون ، والشيخ الكبير ، والأعمى ، والمسافر ، والمرأة ، والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين.
^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبدالله بن بكير قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار.
^وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ،
عن أبى جعفر الباقر عليه‌السلام قال : صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي محمد ، عن حماد بن عيسى ، مثله .
^وبإسناد يأتي قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه عن سبع خصال فقال : أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة ، ثم يأمر به إلى الجنة.
^وفي ( ثواب الأعمال ) ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ) ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل.
^وفي ( عقاب الإعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا : سمعنا أبا جعفر محمد بن علي عليه‌السلام يقول : من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه.
^وعنه ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن ، عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
^صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الامام ، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق.
^قال : وقال عليه‌السلام : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي.
^ورواه المحقق في ( المعتبر ) مرسلاً ، إلا أنه قال : في كل اسبوع . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الجمعة واجبة على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال له : قليب ، فقال له : يا رسول الله ، إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي ؟ فقال لي : يا قليب ، عليك بالجمعة فأنها حج المساكين.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
أن علياً عليه‌السلام كان يقول : لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة . ^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، نحوه.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : إن الرواية ^جاءت عن الصادقين عليهم‌السلام أن الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة ، فقال جل من قائل : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ ( #/Q# ).
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علة طبع الله على قلبه.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة.
^قال : وقال عليه‌السلام : الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة.
^وروى الشهيد الثاني في ( رسالة الجمعة ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض .
^قال : وقال عليه‌السلام : من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
^قال : وفي حديث آخر : من ترك ثلاث جمع متعمداً من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق.
^قال : وقال عليه‌السلام : لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات ، أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف - : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له ، حتى يتوب.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر . ^وعن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل ، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
عن زرارة قال : كان أبوجعفر عليه‌السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.
^وبإسناده عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الأمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تكون جماعة بأقل من خمسة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
^وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا ^خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقاً ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
^ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ،
عليه‌السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة - إلى أن قال - وليقعد قعدة بين الخطبتين
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابيه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا. ^أقول : حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب ، وما تضمن الخمسة على الاستحباب . ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن أناس في قرية ،
هل يصلون الجمعة ، جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن ^عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود . ^قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.
^أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة . ^وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله. ^أقول : هذا الأجمال محمول على التفصيل الآتي ، أو على الاستحباب .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ضمنت لستة على الله الجنة - منهم - رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً ، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك ^أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجمعة ؟ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ،
عن زرارة قال : حثنا أبو عبدالله عليه‌السلام ^على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنما عنيت عندكم.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن هشام بن سالم ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة.
^ورواه أيضاً مرسلاً . .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
^أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن والأحاديث ^المتواترة الدالة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط ، وما تضمن لفظ الإمام من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف ، وهو أعم من المعصوم ، كما صرح به علماء اللغة وغيرهم ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء ، والقرائن على ذلك كثيرة جداً ، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة ، وإطلاق لفظ الإمام هنا كاطلاقه في أحاديث الجماعة ، وصلاة الجنازة ، والاستسقاء ، والآيات ، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة ، وإنما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر .
^وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
^أقول : بهذا استدل مدعي الاشتراط ، وفيه أوّلاً أنه محمول على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة ، وثانيا أن ما تضمنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم ، والأحاديث دالة على خلافه ، فعلم أن المراد العدد خاصة ، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم ، ومما هو كالصريح في ذلك قوله : ولا تجب على أقل منهم ، ولم يقل : ولا تجب على غيرهم فعلم أنها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقل ، مع دلالة الاية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إنه قال في قوله تعالى : ( #Q# ) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى ( #/Q# ) وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر في أعداد الصلوات .
^وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
^وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين ، لأن الناس يتخطون إلى ^الجمعة من بُعد ، فأحب الله عزّ وجلّ أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولان الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
^وعنه ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمربن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ؟ - إلى أن قال - قال : إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال - سألته عن الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ ( #Q# ) قل هو الله أحد ( #/Q# ) ثم ^يقوم فيفتتح خطبته ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
^ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
^أقول : هذا لا ينافي ما مر لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ، ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة . ^وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
^أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإخفات في القراءة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عبدالله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة . ^قال : فاذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل . ^وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وذكر المسألة الثانية مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن ^عيسى ، وعن محمّد بن الحسن بن علان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن من الأمور أُموراً مضيقة وامورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
^وعنه ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد ، قد زالت الشمس فانزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل ^الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
^وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها.
^وعنه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس.
^وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة ،
والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و عن ابن أبي عمير ،
وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمان بن عجلان قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
^ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن محمد بن سنان ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، وعن محمد بن يحيى ، ^عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن أبي عمر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة ،
فقال : نزل بها جبرئيل مضيقة ، إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة.
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الجمعة ؟ فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
^وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ،
فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : وإياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.
^وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه الله.
^وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على العمل بقول المؤذنين في المواقيت .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ؟ فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ،
عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ، ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ، ما اغتسلت ؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت له : قد صليت الظهر والعصر جميعا ؟ قال : لا بأس.
^أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ، ولا يخفى أن وجه ترك الإمام للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ( وعيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة ،
قبل الجمعة افضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة.
^وعنه قال : صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها . ^وبإسناده
عن احمد بن محمد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سالت أبا الحسن عليه‌السلام - وذكر مثله ، وكذا الذى قبله.
^وعنه ، عن البرقى ، عن سعد بن سعد الأشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة ، كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.
^ورواه في ( المصباح ) مرسلاً ، إلى قوله : فهذه عشرون ركعة .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن التطوع يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة . ^وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^وعنه ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إنشاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات نصف النهار ، ويصلي الظهر ، ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار ، أي النهار شئت ، قبل أن تزول الشمس.
^وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : النافلة يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات.
^وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة ؟ قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن عبد الرحمان بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات ، فاذا ارتفع النهار صليت ستاً ، فإذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت بعدها ستاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثم صل الفريضة ، ثم صل بعدها ست ركعات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن ^خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أيّما أفضل ، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة ؟ قال : تصليهما بعد الفريضة.
^وعن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ؟ قال : أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
^ومن كتاب ( جامع البزنطى ) صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته ، وذكر مثله ، إلا أنه ترك قوله : ساعة تزول .
^وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ،
قبل الأذان أو بعد الأذان ؟ قال : قبل الأذان.
^ورواه الحميري أيضاً .
^ومن كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستاً بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين ^كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ،
أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم ، إذا لم يخافوا.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئاً . ^أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة والقنوت .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أقدم يوم الجمعة شيئاً من الركعات ؟ قال : نعم ، ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل ، اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر ،
قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ؟ قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عقبة بن مصعب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : أيما أفضل ، اقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال : لا ، بل تصليها بعد الفريضة.
^وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل ، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فأنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات آخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر.
^وعن زريق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس ( يوم الجمعة ) فلا نافلة ، وذلك إن يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
^وفي ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الجمعة ،
قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
^وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما . ^قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول : المراد أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها ، يعني نوافل الجمعة ، أفضل من تقديمها في رواية زرارة.
^قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها.
^أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله . ^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الإمام.
^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً .
^وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء.
^وبهذا الإسناد عن علي عليه‌السلام ، أنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب.
^أقول : هذا محمول على كون غيره قد رد السلام ، لما تقدم ويأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد ، قد زالت الشمس فانزل فصل
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن خطبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ثم يصلي.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنه قال : يخطب ثم يصلي .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنه كان إذا صلى لم يقف ^الناس على خطبته وتفرقوا وقالوا : ما نصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة.
^أقول : هذا غريب ، لم يروه إلا الصدوق ، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غلطاً من الراوي أو من الناسخ وأصله يوم العيد ، لما يأتي في محله ، ويحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة .
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الاتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم وتكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه ، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا ، وأما العيدين فانما هو في السنة مرتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم ، وليس هو كثيراً فيملوا ويستخفوا به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن أول من خطب وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه ، وكان يخطب خطبة وهو جالس ، وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ثم قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
أنه سأل عن الجمعة ، كيف يخطب الإمام ؟ قال : يخطب قائماً ، إن الله يقول : ( #Q# ) وَتَرَ‌كُوكَ قَائِمًا ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، نحوه .
^وبإسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع ؟ فقال ( أبو عبدالله عليه‌السلام : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فاذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ( فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم ) ، وإن كان لم ينو ^السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الإولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الإولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، مثله ، إلى قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، مثله . ^أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست : إن كتاب حفص معتمد عليه ، انتهى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام ،
فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن ^يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه.
^محمد بن الحسن باسنإده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن عبّاد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ،
عن حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة ، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال : لا ، قال : فان حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها ، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال : نعم ، قال : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه ( إلى أن قال - فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب ، وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ، ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال : الجواب عن ذلك إن الله عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلما ^حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمن هذا ؟ قال : عن مولانا أبي عبدالله عليه‌السلام.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا محمول على حضورهن أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله ، والفضيل بن يسار ، مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمد الصادق ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنه قال : أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم . ^وفي ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن علي ابن الحسين الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لأحد غيره.
^أقول : هذا يحتمل الجمعة والجماعة بل ظاهره العموم ، وهو مخصوص بحال الحضور كما هو ظاهر منه ، وقد تقدم ما يدل على عدم اشتراط الجمعة بالمصر ، فيمكن حمل هذا على التقية لو كان خاصا بالجمعة والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها أربعاً أفضل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية أو عدني
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله .
^وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في خطبة يوم الجمعة ، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ ( إلى أن قال : ) واقرأ سورة من القرآن ، وادع ربك ، وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وادع للمؤمنين والمؤمنات ، ثم تجلس قدر ما يمكن هنيهة ، ثم تقوم وتقول ، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والصلاة على محمد وآله والأمر بتسمية الأئمة عليهم‌السلام ، إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أن قال : ويكون آخر كلامه ( #Q# ) إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإحسَانِ ( #/Q# ) الآية.
^أقول : وأكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة - في حديث - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يخطب ، يعني إمام الجمعة ، وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثم يوصي بتقوى الله ، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد ^الله ويثني عليه ، ويصلي على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن ، فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثم يقوم فيفتتح خطبته ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل واعظ قبلة ، يعني إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه.
^ورواه الصدوق كما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في يوم الجمعة ، وذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقاً إلى أن قال : ثم يبدأ بعد الحمد بـ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أو بـ ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) أو بـ ^ ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْ‌ضُ زِلْزَالَهَا ( #/Q# ) أو بـ ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ( #/Q# ) أو بـ ( #Q# ) الْعَصْرِ‌ ( #/Q# ) ، وكان مما يداوم عليه ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثم يجلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم فيقول ، وذكر الخطبة الثانية.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام ، فأراد أن يكون للإمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية ، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليهم من ( الآفاق من ) الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة ، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا ، وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة ، وإنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ ، والاخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء ، ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة ، ويأتي ما يدل عليها ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أن هذه العلل غير موجودة في جميع الأفراد ، وأن العلة غير منحصرة فيها ، بل كل حكم فيه حكم كثيرة ، ويؤيد أنه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يرد فيها خبر من الآفاق ولا حدث شيء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا ، وقوله : وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس ، غير موجود في ( عيون الأخبار ) ، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي ^يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدم ، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية ، على أنه مخصوص بمكان حضور الأمير ، فلا دلالة له على حكم غيره ، والإذن حاصل بالنص العام والأوامر الكثيرة ، كما ذكره الشيخ وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا أدركت الأمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت ، الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
^وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل أربعاً.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
^أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فان فاتته فليصل أربعاً.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
^أقول : حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإجزاء لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعاً ، ومن أدرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص بن البختري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب ، فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام ، فاذا خرج الإمام طووا صحفهم ، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلا يوم الجمعة ، يعني الملائكة المقربين.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه ، إلى قوله : طووا صحفهم .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : كان أبوجعفر عليه‌السلام ، يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح ، فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ، وكان يقول : إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : كان أبوجعفر عليه‌السلام يقول : إن لجمع شهر رمضان لفضلاً على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ،
رفعه ، عن علي عليه‌السلام قال : من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : كان رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : في كتاب علي عليه‌السلام : إذا صلو الجمعة في وقت ^فصلّوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قلت : فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به ؟ فقال : نعم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ، ويقرأ خلفه في الركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام ، فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهّد ، ولكن يسبح ، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.
^أقول : لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم ، فإنه يطلق عليه كما مر .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إن اُناساً رووا ^عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم ؟ ، فقال : يا زرارة إن أمير المؤمنين عليه‌السلام صلى خلف فاسق ، فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه‌السلام فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم ، فقال له رجل إلى جنبه : يا أبا الحسن ، صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن ، فقال : إنها أربع ركعات مشبهات ، فسكت ، فو الله ما عقل ماقال له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ابن دراج ، عن حمران بن أعين قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت ، فكيف نصنع ؟ فقال : صلوا معهم ، فخرج حمران إلى زرارة فقال له : قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم ، فقال زرارة : ما يكون هذا إلا بتأويل ، فقال له حمران : قم حتى نسمع منه ، قال : فدخلنا عليه ، فقال له زرارة : ( إن حمران أخبرنا عنك ) إنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك ؟ فقال لنا : كان ( علي بن الحسين ) ( صلوات الله عليهما ) يصلي معهم الركعتين ، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له ، قال : نعم ، إذا خرج الامام ، قلت : إن الامام يعجل ويؤخر ؟ قال : إذا زاغت الشمس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ ( #/Q# ) ؟ قال : اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه ، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم ، والحسنة والسيئة تضاعف فيه . قال : وقال أبوجعفر عليه‌السلام : والله لقد بلغني أن أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين . ^محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد ، مثله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس ، فقيل : يا أمير المؤمنين ولم ذلك ؟ قال : لئلا يضعف عن إتيان الجمعة.
^قال : وكان موسى بن جعفر عليه‌السلام يتهيأ يوم الخميس للجمعة.
^محمد بن يعقوب ، عن ( عدة من أصحابنا ) ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أخذ من شاربه وقلم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^محمّد بن طلحة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تقليم الأظفار وقص الشارب وغسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق . ^وعنه ،
عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمد بن طلحة ، نحوه. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فان لم تحتج فحكها حكا.
^قال : وفي خبر آخر : فان لم تحتج فأمر عليها السكين أو المقراض.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مثله .
^وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ،
أنه قال للصادق عليه‌السلام : يقال : ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى ^طلوع الشمس ؟ فقال : أجل ، ولكن أخبرك بخير من ذلك ، أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عيسى الفراء ، عن ابن أبي يعفور ، نحوه .
^وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ،
أنه قال للصادق عليه‌السلام : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة ؟ قال : لا يزال مطّهراً إلى الجمعة الأخرى.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث أنامله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيه الدواء.
^وعن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن صالح بن عقبة ،
عن أبي كهمس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه ^السلام ) : علمني دعاء أستنزل به الرزق ، فقال لي : خذ من شاربك وأظفارك ، وليكن ذلك في يوم الجمعة . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، مثله . ^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن أبي محمد الرازي ، عن الحسين بن يزيد ، وذكر الذي قبله.
^ثم قال : وروي أنه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص.
^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
تقليم الأظفار وأخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام . ^وفي ( الخصال ) :
عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن سليمان ، عن عمه عبدالله بن هلال قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة ، فإن لم يكن ^فيها شيء فحكها ، لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن سليمان ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص والجنون.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن علي الحناط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة ؟ قال : لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن موسى بن الفرات ، عن علي بن مطر ، عن السكن الخرّاز قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله إلى قوله : ومسّ شيء من ^الطيب .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن طلحة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تقليم الأظفار وقص الشارب وغسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن عقبة ،
عن أبي كهمس قال : قال رجل لعبدالله بن الحسن : علّمني شيئاً في الرزق ، فقال : ألزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فانه أنجع في طلب الرزق من الضرب في الأرض ، فأخبرت بذلك أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقال : ألا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك ؟ قال : قلت : بلى ، قال : خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة.
^وعنه ، عن أحمد بن فضال ، عن علي بن عقبة ،
عن أبيه قال : أتيت عبدالله بن الحسن فقلت علمني دعاء في طلب الرزق ، فقال : قل : اللهم تول أمري ولا تول أمري غيرك ، فعرضته على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : ألا أدلك على ما هو أنفع من هذا في طلب الرزق ؟ تقص أظافيرك وشاربك في كل جمعة ولو بحكها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أسباط ،
عن خلف قال : رآني أبو الحسن عليه‌السلام بخراسان وأنا أشتكي عيني ، فقال : ألا أدلك على شيء إن فعلته لم تشتك عينك ؟ فقلت : بلى ، قال : خذ من أظفارك في كل خميس ، قال : ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه وعمّه جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أدمن أخذ أظفاره كل خميس لم ترمد عينه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
من أخذ من أظفاره كل خميس لم يرمد ولده.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحداً ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين . ^وفي ( الخصال ) :
عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي محمد الرازي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله . ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن السكوني ، مثله.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن محمد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن زكريا ، عن أبيه ، عن يحيى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر . ^وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، مثله.
^الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) : عن أحمد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الحسن قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أخذ من أظفاره كل خميس لم ترمد عيناه ، ومن أخذها كل جمعة خرج من تحت كل ظفر داء ، قال : والكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار.
^وعنه ، أنه كان يقلم أظفاره في كل خميس ، يبدأ بالخنصر الأيمن ثم يبدأ بالأيسر ، وقال : من فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الرمد.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين ، عن عمر الجرجاني ، عن محمد بن العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال : بسم الله على سنة محمد وآل محمد ، كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ، ولم يمرض مرضاً يصيبه إلا مرض الموت.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن أبي حفص الجرجاني ، عن أبي الخصيب الربيع بن بكر الأزدي ، عن عبد الرحيم القصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحيم القصير.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، نحوه .
تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى ، وإن لم تحتج فحكها حكا . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( الخصال ) ^عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، ( عن عتبة ) ، عن أبي أيوب المديني ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قلم أظفاره وقص شاربه في كل جمعة ثم قال : بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد ، أعطي بكل قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تقليم الأظفار بالأسنان ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.
^أقول : ويأتي في التجارة ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم ، فان لم يقدر عليه فيوم ويوم لا ، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^ورواه في ( عيون الأخبار ) :
عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله إلا أنه قال : ولا يدع ذلك. ^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن موسى بن الفرات ، عن علي بن مطر ، عن السكن الخرّاز قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان ^يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها في الماء ثم وضعها على وجهه.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله ، إلى قوله : ومسّ شيء من الطيب .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال عثمان بن مظعون لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قد أردت أن أدع الطيب ، وأشياء ذكرها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تدع الطيب ، فإن الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن ، فلا تدع الطيب في كل جمعة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال لي حبيبي جبرئيل عليه‌السلام : تطيب يوما ويوما لا ، ويوم الجمعة لا بد منه ولا مترك له.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) إذا كان يوم الجمعة ولم يطيب طيباً دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ثم مسح بيده ثم مسح به وجهه.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ،
عن الجعفري يعني سليمان بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحموا يوم الأربعاء ، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس ، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قيل له : يزعم بعض ^الناس إن النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال : ليس حيث ذهبت ، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن حسان ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطلي العانة وما تحت الاليين في كل جمعة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ينبغى للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيام.
^قال : وروي ( أن النورة ) يوم الجمعة تورث البرص.
^وبإسناده عن الريان بن الصلت ، عمن أخبره ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه.
^وفي ( الخصال ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن أبي أحمد عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن ^تغلب ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس ، والأكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في أيام حيضها ، والأكل على الشبع.
^أقول : يمكن حمل الاحاديث الأخيرة على التقية لأن الظاهر أن المراد من الناس العامة ، وحديث ابن عباس على النسخ ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) : عن محمد بن زكريا الغلابي ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، وعن عتبة بن أبي الزبير ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات ، ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) عشر مرات ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) عشر مرات ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرات ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) عشر مرات ، وآية الكرسي عشر مرات.
^قال : وفي رواية اخرى ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) عشر مرات ، و ( #Q# ) شَهِدَ اللَّـهُ ( #/Q# ) عشر مرات ، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرة ، ثم تقول : ^سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة ، وتصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مائة مرة ، وقال : من صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر أهل السماء وشر أهل الأرض
^وعن زيد بن ثابت قال : أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت إلى أهلي أخبرتهم به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين ، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) سبع مرات ، واقرأ في الثانية الحمد مرة واحدة ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) سبع مرات ، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات ، ثم قم فصل ثماني ركعات وتسليمتين ، واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة ، و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ( #/Q# ) مرة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمسا وعشرين مرة ، فإذا فرغت من صلاتك فقل : سبحان رب العرش الكريم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة ، فو الذي اصطفاني بالنبوة ، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة ، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما
^وعن حميد بن المثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم الجمعة فصل ركعتين ، تقرأ في كل ركعة ستين مرة سورة الاخلاص ، فإذا ركعت قلت : سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثلاث مرات ، وإن شئت ^سبع مرّات ، ثم ذكر دعاء في السجود - إلى أن قال - قلت في أي ساعة أصليها من يوم الجمعة ؟ قال : إذا ارتفع النهار ما بينك وبين زوال الشمس ، ثم قال : من فعلها فكأنما قرأ القرآن أربعين مرة.
^وعن أبي اسحاق ، عن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد أن يدرك فضل الجمعة فليصل قبل الظهر أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ، وآية الكرسي خمس عشرة مرة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس عشرة مرة ، فإذا فرغ من هذه الصلاة استغفر الله سبعين مرة ، ويقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، خمسين مرة ، ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، خمسين مرة ، ويقول : صلى الله على النبي الأمي وآله ، خمسين مرة ، فاذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتى يعتقه الله من النار ، تمام الخبر.
^وعن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى يوم الجمعة أربع ركعات قبل الفريضة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرة ، والأعلى مرة ، وخمس عشرة مرة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرة ، و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) مرة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس عشرة مرة ، وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب مرة ، و ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ( #/Q# ) مرة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس عشرة مرة ، وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب مرة ، و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ ( #/Q# ) مرة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس عشرة مرة ، فاذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى الله تعالى ويسأله حاجته.
^وعن عبدالله بن مسعود ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^قال : من صلّى يوم الجمعة بعد صلاة العصر ركعتين ، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) خمسا وعشرين مرة وفي الثانية فاتحة الكتاب ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) خمساً وعشرين مرة ، فاذا فرغ منها قال خمس مّرات : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لم يخرج من الدنيا حتى يريه الله في منامه الجنّة ويرى مكانه فيها.
^وعن صفوان قال : دخل محمد بن علي الحلبي على أبي عبدالله عليه‌السلام في يوم الجمعة فقال له : تعلمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم ، فقال : يا محمد ما أعلم أن أحداً كان أكبر عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فاطمة عليها‌السلام ولا أفضل مما علمها أبوها ، قال : من أصبح يوم الجمعة فاغتسل وصف قدميه وصلى أربع ركعات مثنى مثنى ، يقرأ في أول كل ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمسين مرة ، وفي الثانية فاتحة الكتاب والعاديات خمسين مرة ، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) خمسين مرة ، وفي الرابعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ( #/Q# ) خمسين مرة ، وهذه سورة النصر ، وهي آخر سورة نزلت ، فاذا فرغ منها دعا فقال : وذكر الدعاء.
^وعن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة إبراهيم وسورة الحجر في ركعتين جميعا في يوم الجمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنون ولا بلوى.
^وعن الحارث الهمداني ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ^قال : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة عشر ركعات تتم ركوعهن وسجودهن وتقول فيما بين كل ركعتين : سبحان الله وبحمده ، مائة مرة فافعل ، تمام الخبر.
^وعن محمد بن داود بن كثير ،
عن أبيه قال : دخلت على الصادق عليه‌السلام ، فرأيته يصلي ، ثم رأيته قنت في الركعة الثانية في قيامه وركوعه وسجوده ، ثم انفتل بوجهه الكريم ثم قال : يا داود ، هي ركعتان ، والله لا يصليهما أحد فيرى النار بعينه بعد ما يأتي بينهما ما أتيت ، فلم أبرح من مكاني حتى علمني . ^قال محمّد بن داود : فعلّمني يا أبه كما علمك - إلى أن قال - : قال : إذا كان يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فصلهما ، واقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ، وفي الثانية فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وتستفتحهما بفاتحة الكتاب ، فإذا فرغت من ( القراءة في الثانية قبل أن تركع ) فارفع يديك قبل أن تركع وقل ، ثم ذكر دعاء في القنوت ودعاء في السجود.
^وعن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، فاذا كان يوم الجمعة فاغتسل وألبس ثوباً جديداً ثم اصعد إلى أعلى موضع في دارك ، ( أو ابرز ) مصلاك في زاوية من دارك ، وصل ركعتين ، تقرأ في الأولى الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) ، ثم ترفع يديك إلى السماء ، وليكن ذلك قبل الزوال بنصف ساعة ، وقل اللهم إني ذخرت توحيدي إياك ، ومعرفتي بك ، ^وإخلاصي لك - وذكر الدعاء إلى أن قال - ثم تصلي ركعتين ، تقرأ في الأولى الحمد وخمسين مرة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وفي الثانية الحمد وستين مرة ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ، ثم تمد يديك وتقول ، وذكر الدعاء.
^وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصل ركعتين عند زوال الشمس تحت السماء ، وقل : اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك ، الدعاء.
^وعن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال من كانت له حاجة مهمة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة ، ثم يصلي ركعتين قبل الركعتين اللتين يصليهما قبل الزوال ، ثم يدعو بهذا الدعاء ، وذكر الدعاء.
^وعن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، أنه قال : من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعا فلينزلها بالله عزّ وجلّ ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : فليصم يوم الإربعاء والخميس والجمعة ، ثم ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويتطيب بأطيب طيبه ، ثم يقدم صدقة على امرئ مسلم بما تيسر من ماله ، ثم ليبرز إلى آفاق السماء ولا يحتجب ، ويستقبل القبلة ، ويصلي ركعتين ، يقرأ في الإولى فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس عشرة مرة ، ثم يركع فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم ينهض فيقول مثل ذلك في الثانية ، فإذا جلس ^للتشهّد قرأها خمس عشرة مرة ، ثم يتشهد ويسلم ويقرأها بعد التسليم خمس عشرة مرة ، ثم يخر ساجدا فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يضع خده الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يضع خده الأيسر على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرة ، ( ثم يعود إلى السجود فيقرأها خمس عشرة مرة ) ، ثم يخّر ساجداً فيقول : وهو ساجد يبكي : يا جواد ، يا ماجد ، يا واحد ، يا أحد ، يا صمد ، يا من لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره ، أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك ، جل جلالك ، يا معز كل ذليل ، ويا مذل كل عزيز ، تعلم كربتي ، فصل على محمد وآل محمد وفرج عني ، ثم تقلب خدك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً ، ثم تقلب خدك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاثاً ، قال أبو الحسن عليه‌السلام :
فإذا فعل العبد ذلك يقضي الله حاجته ، وليتوجه في حاجته إلى الله تعالى بمحمد وآله ( عليه وعليهم السلام ) ويسميهم عن آخرهم.
^وعن يعقوب بن يزيد ،
عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : إذا كانت لك حاجة مهمة فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، واغتسل في يوم الجمعة في أول النهار ، وتصدق على مسكين بما أمكن ، واجلس في موضع لا يكون بينك وبين السماء سقف ولا ستر من صحن دار أو غيرها ، تجلس تحت السماء ، وتصلي أربع ركعات ، تقرأ في الأولى الحمد ، ويس ، وفي الثانية الحمد ، وحم الدخان ، وفي الثالثة الحمد والواقعة ، وفي الرابعة الحمد و ( #Q# ) تبارك الذي بيده الملك ( #/Q# ) ، فإن لم تحسنها فأقرأ الحمد ونسبة الرب تعالى ( #Q# ) قل هو الله أحد ( #/Q# ) ، فإذا فرغت بسطت راحتك إلى السماء ثم تقول وذكر الدعاء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : إن الله اختار من كل شيء شيئاً فاختار من الأيام يوم الجمعة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.
^وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن للجمعة حقا وحرمة ، فاياك أن تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح ، وترك المحارم كلها ، فان الله يضاعف فيه الحسنات ، ويمحو فيه السيئات ، ويرفع فيه الدرجات ، قال : وذكر أن يومه مثل ليلته ، فان استطعت أن تحييه بالصلاة والدعاء فافعل ، فان ربك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا يضاعف فيه الحسنات ، ويمحو فيه السيئات ، وإن الله واسع كريم.
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن يوم الجمعة سيد الأيام ، يضاعف الله فيه الحسنات ، ويمحو فيه السيئات ، ويرفع فيه الدرجات ، ويستجيب فيه الدعوات ، وتكشف فيه الكربات ، وتقضي فيه الحوائج العظام ، وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ، ما دعا به أحد من الناس وعرف حقه وحرمته إلا كان حقاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار ، فان مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمنا ، وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب . ^ورواه المفيد في ( المقنع ) مرسلاً.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^وروى الذي قبله مرسلاً .
^وعن أحمد بن مهران وعلي بن إبراهيم جميعاً ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وأما اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال ، وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين ، وليس للمسلمين عيد كان أولى منه ، عظمه الله تبارك وتعالى وعظمه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمره أن يجعله عيداً ، فهو يوم الجمعة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن ^النعمان ، عن عمر بن يزيد ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل عن يوم الجمعة وليلتها ؟ فقال : ليلتها ليلة غراء ، ويومها يوم زاهر ، وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافى من النار ، من مات يوم الجمعة عارفاً بحق هذا البيت ( كتب له ) براءة من النار وبراءة من العذاب القبر ، ومن مات ليلة الجمعة اعتق من النار.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^وكذا المفيد في ( المقنعة ) .
^وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابن أبي يعفور ،
( عن أبي حمزة ) عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال له رجل : كيف سميت الجمعة ؟ قال : إن الله عزّ وجلّ جمع فيها خلقه لولاية محمد ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي جعفر ( و ) أبي عبدالله عليهما‌السلام قال : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم ^الجمعة ، وإن كلام الطير فيه ( إذا لقى ) بعضها بعضاً : سلام سلام ، يوم صالح.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا ركدت الشمس عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعة ، فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود ، رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله إلا حديث حمل مريم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَشَاهِدٍ وَمَشهُودٍ ( #/Q# ) قال : الشاهد يوم الجمعة.
^وبإسناده عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن بشيء غير العبادة ، فإن فيه يغفر للعباد ، وتنزل عليهم الرحمة . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) :
عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن حماد ، عن المعلى بن خنيس. ^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن المعلى بن خنيس ، والذي قبله مرسلاً ، والذي قبلهما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله .
^قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجمعة فقال : الحمد لله الولي الحميد - إلى أن قال - : ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً ، وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم ، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره ، فلتعظم رغبتكم فيه ، ولتخلص نيتكم فيه ، وأكثروا فيه التضرع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران ، فإن الله عزّ وجلّ يستجيب لكل من دعاه ، ويورد النار من عصاه وكل مستكبر
عن عبادته ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ادعُونِي أَستَجِب لَكُم إِنَّ الَّذِينَ يَستَكِبرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( #/Q# ) ، وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه.
^وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه قال : ليلة الجمعة ليلة غراء ، ويومها يوم أزهر ، ومن مات ليلة الجمعة كتب له براءة من ضغطة القبر ، ومن مات يوم الجمعة كتب له براءة من النار.
^وبإسناده عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو ^هذا ، قال : يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة ، فان العمل يوم الجمعة يضاعف . ^وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم ، عن هشام بن الحكم ، مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الخير والشر يضاعف في يوم الجمعة.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن أحمد الوراق ، عن علي بن محمد مولى الرشيد ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : تقوم الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر والعصر.
^وعن الحسن بن علي بن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن مصعب ، عن أحمد بن محمد بن إسحاق الآملي ، عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن دينار ، عن أنس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة ، لله عزّ وجلّ في كل ساعة ست مائة ألف عتيق من النار.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السبت لنا ، والأحد لشيعتنا ، والأثنين لأعدائنا ، والثلثاء لبني امية ، والأربعاء يوم شرب ^الدواء ، والخميس تقضى فيه الحوائج ، والجمعة للتنظيف والتطيب وهو عيد للمسلمين ، وهو أفضل من الفطر والأضحى ، ويوم غدير خم أفضل الأعياد وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة ، وتقوم القيامة يوم الجمعة ، وما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمد وآله.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) : عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي علي محمد بن همام ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عزّ وجلّ اختار من الأيام الجمعة ، ومن الشهور شهر رمضان ، ومن الليالي ليلة القدر ، واختارني على جميع الأنبياء ، واختار مني علياً وفضله على جميع الأوصياء ، الحديث ، وفيه نص على الأئمة الإثني عشر عليهم‌السلام.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إن العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخر الله قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة.
^وعن الباقر عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تتصدق بشيء قبل الجمعة فأخره إلى يوم الجمعة.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الجمعة سيد الأيام ^وأعظمها عند الله تعالى ، وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى ، فيه خمس خصال : خلق الله فيه آدم ، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفى الله آدم ، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها أحد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل محرماً وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة أن تقوم القيامة فيه . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن عبدوس بن علي الجرجاني ، عن أحمد بن محمد بن الشغال ، عن الحرث بن محمد بن أبي اسامة ، عن يحيى بن أبي بكير ، عن زهير بن محمد ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي لبابة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده في ( المصباح ) مرسلاً .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الباقر عليه‌السلام قال : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.
^وعن الصادق عليه‌السلام قال : إن الله تعالى اختار من كل شيء شيئاً ، واختار من الأيام يوم الجمعة.
^وعنه عليه‌السلام ، أنه قال : إن لله كرائم في عباده خصهم بها في كل ليلة جمعة ويوم جمعة ، فأكثروا فيها من التهليل ، والتسبيح ، والثناء على الله ، والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن المؤمن ليدعو ( في الحاجة ) فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن عبدالله بن محمد ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : كان علي عليه‌السلام يقول : أكثروا المسألة في يوم الجمعة والدعاء ، فان فيه ساعات يستجاب فيها الدعاء والمسألة ما لم تدعوا بقطيعة ( و ) معصية أو عقوق ، واعلموا أن الخير والبر يضاعفان يوم الجمعة.
^وعنه ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسين بن جعفر ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الحور العين يؤذن لهن بيوم الجمعة فيشرفن على الدنيا فيقلن : أين الذين يخطبونا إلى ربنا ؟
^وعن أبيه ، عن الحسن بن يوسف ، عن مفضل بن صالح ،
عن محمد بن علي قال : ليلة الجمعة ليلة غراء ، ويومها يوم أزهر ، ليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقاً فيه من النار من يوم الجمعة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن يحيى بن حكيم ، عن أبي قتيبة ، عن الأصبغ بن زيد ، عن سعيد بن رافع ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن فاطمة قالت : سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عزّ وجلّ فيها خيرا إلا أعطاه إياه ، قالت : فقلت : يا رسول الله ، أية ساعة هي ؟ قال : إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب ، قال : فكانت فاطمة تقول لغلامها : اصعد على الظراب فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلى للغروب فاعلمني حتى أدعو.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
فضل الله يوم الجمعة على غيرها من الأيام ، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها ، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة ، وإن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن مفضل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كان حيث يبعث الله العباد اتي بالأيام يعرفها الخلائق باسمها وحليتها ، يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه سائر الأيام كأنها عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم ويسار ، ثم يكون يوم الجمعة شاهداً وحافظا لمن سارع إلى الجمعة ، ثم يدخل المؤمنون إلى الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة.
^وعن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، ^عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ،
عن عبدالله بن بكير قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المساجد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي وآله.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، وزاد : ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، ( عن أحمد بن أبي المنذر ) ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى عليّ يوم الجمعة مائة صلاة قضى الله له ستين حاجة ، ثلاثون للدنيا ، وثلاثون للأخرة.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال في يوم الجمعة مائة مرة : رب صل على محمد وعلى أهل بيته ، قضى الله له مائة حاجة ، ثلاثون منها للدنيا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا عمر ، إنه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد وآل محمد ، صلوات الله عليهم ، فأكثر منها ، ^وقال : يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وأهل بيته في كل جمعة ألف مرة ، وفي سائر الأيام مائة مرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ^جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكثروا من الصلاة عليّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر : ليلة الجمعة ويوم الجمعة ، فسئل : إلى كم الكثير ؟ قال : إلى مائة ، وما زادت فهو أفضل.
^وعن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن حسان ، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن عبدالله ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن خارجة ، عن المفضل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحب إليّ من الصلاة على محمد وآل محمد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : يابن رسول الله ، ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا ؟ فقال : عليه‌السلام : لعن الله المحرفين الكلم ، عن مواضعه ، والله ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك ، ^إنّما قال : إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكاً إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير ، وليلة الجمعة في أول الليل ، فيأمره فينادي : هل من سائل فاعطيه ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ يا طالب الخير أقبل ، ويا طالب الشر أقصر ، فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر ، فاذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء . ^حدثني بذلك أبي ، عن جدي ، عن آبائي ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^ورواه في ( المجالس ) : عن أحمد بن محمد بن عمر ، عن محمد بن هارون ، عن عبدالله بن موسى أبي تراب الروياني ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني . ^ورواه في ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) و ( المجالس ) أيضاً : عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن هارون.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن ابى عبدالله عليه‌السلام ، في قول يعقوب لبنيه : ( #Q# ) سَوفَ أَستَغفِرُ لَكُم رَبِّي ( #/Q# ) ، قال : أخرهم إلى السحر ليلة الجمعة.
^وبإسناده عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه ^قال : إن الله تعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره : ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فاجيبه ؟ ألا عبد مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه ؟ ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه ؟ ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأُعافيه ؟ ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن اطلقه من حبسه ( قبل طلوع الفجر فاطلقه من حبسه ) وأُخلي سربه ؟ ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له وآخذه له بظلامته ؟ قال : فما يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً وكذا الذي قبله.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أبي بصير ، مثله .
^وعنه ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
إن العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخر الله قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة.
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن الخزّاز عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ،
عن جعفر بن محمد ( عليه ^السلام ) - في حديث - في قول يعقوب لولده : ( #Q# ) سَوفَ أَستَغفِرُ لَكُم رَبِّي ( #/Q# ) قال : أخرهم إلى السحر ليلة الجمعة.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الرب تعالى ينزل أمره كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا من أول الليل ، وفي كل ليلة في الثلث الاخير ، وأمامه ( ملكان فينادي ) : هل من تائب فيتاب عليه ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من سائل فيعطى سؤله ؟ اللهم اعط كل منفق خلفاً ، وكل ممسك تلفاً ، إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد أمر الرب إلى عرشه يقسم الأرزاق بين العباد ، ثم قال للفضيل بن يسار : يا فضيل ، نصيبك من ذلك وهو قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَمَا أَنفَقتُم مِنَ شَيءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أربعين مرة لقيته على الصراط وصافحته ، ومن لقيته على الصراط وصافحته كفيته الحساب والميزان.
^قال : وروي عنه عليه‌السلام أنه قال : من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء الأخرة عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إحدى عشرة مرة حفظه الله تعالى في أهله وماله ودينه ودنياه وآخرته.
^قال : وعنه عليه‌السلام ، أنه قال : من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْ‌ضُ زِلْزَالَهَا ( #/Q# ) خمس عشرة مرة آمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة.
^قال : وعنه عليه‌السلام أنه قال : من صلى ليلة الجمعة أو يومها أو ليلة الخميس أو يومه أو ليلة الاثنين أو يومه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرات و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ( #/Q# ) مرة واحدة ويفصل بينهما بتسليمة فاذا فرغ منها يقول مأة مرة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، ومأة مرة : اللهم صل على جبرئيل ، أعطاء الله سبعين ألف قصر في الجنة ، تمام الخبر.
^قال : وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات ( لا يفرق بينهن ) ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ، وسورة الجمعة مرة ، والمعوذتين عشر مرات ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرات ، وآية الكرسي و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) مرة مرة ، ويستغفر الله في كل ركعة سبعين مرة ، ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعين مرة ، ويقول : سبحان الله ^والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، سبعين مرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، تمام الخبر.
^قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من قرأ في ليلة الجمعة أو يومها ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائتي مرة في أربع ركعات ، في كل ركعة خمسين مرة ، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
^قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات ، يقرأ فيها ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ألف مرة ، في كل ركعة مائتين وخمسين مرة ، لم يمت حتى يرى الجنة أو ترى له.
^قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من صلى ليلة الجمعة ركعتين ، يقرأ في كل ركعة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمسين مرة ، ويقول في آخر صلاته : اللهم صل على النبي العربي ، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، الخبر.
^قال : وروي عنه عليه‌السلام أنه قال : من صلى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ، بفاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرة ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) مرة ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) مرة ، فإذا فرغ من صلاته خر ساجداً وقال في سجوده سبع مرات : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، دخل الجنة يوم القيامة من أي أبوابها شاء ، إلى آخر الخبر.
^أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة ، وإن قاله كل ليلة فهو أفضل : اللهم إني أسئلك بوجهك الكريم واسمك العظيم ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تغفر لي ذنبي العظيم ، سبع مرات انصرف وقد غفر له . ^وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة : اللهم إني أسئلك بوجهك الكريم وباسمك العظيم ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تغفر لي ذنبي العظيم ، سبعاً . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قل في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة ^الجمعة سبع مرات وأنت ساجد : اللهم إني أسئلك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تغفر لي ذنبي العظيم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ( #/Q# ) قال : في العيدين والجمعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليتزين أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيب ( ويسرح لحيته ) ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة ، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ، وليحسن عبادة ربه ، وليفعل الخير ما استطاع ، فان الله يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرراة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
لاتدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب ، ولبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار ، وقال : الغسل واجب يوم الجمعة.
^أقول : وتقدم الوجه فيه وما يدل على ذلك في الأغسال .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن من الطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال ؟ قال : نعم.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : عن العجوز والعاتق . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالساً من قبل أن يركع ، الحمد مرة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) سبعاً ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) سبعاً ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) سبعاً ، وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله : ( #Q# ) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَ‌سُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ( #/Q# ) - إلى آخرها - ، كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن زكريا المؤمن ، عن ابن ناجية ، عن داود بن النعمان ، عن عبدالله بن سيابة ،
عن ناجية قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل : اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل بركاتك ، وعليم السلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ، قال : من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة ألف حسنة ، ومحى عنه مائة ألف سيئة ، وقضى له مائة ألف حاجة ، ورفع له مأة ألف درجة . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن الحسين بن ابراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى . ^ورواه أيضاً عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عبدالله بن سيابة وأبي إسماعيل ، عن ناجية ، عن أحدهما عليه‌السلام ، والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبدالله بن سنان ، وأبي إسماعيل ، عن أخيه ، عن أحدهما عليه‌السلام مثله . ^محمّدبن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد رفعه وذكر الحديث نحوه .
^
قال الكليني : وروي أن من قالها سبع مرات رد الله عليه من كل عبد حسنة ، وكان عمله ذلك اليوم مقبولاً ، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ دبر صلاة الجمعة فاتحة الكتاب مرة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) سبع مرات ، وفاتحة الكتاب سبع مرات ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) سبع مرات ^وفاتحة الكتاب مرة ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ( #/Q# ) سبع مرات ، لم تنزل به بلية ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى ، فان قال : اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة ، وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبينا إبراهيم عليه‌السلام جمع الله بينه وبين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإبراهيم عليه‌السلام في دار السلام . ^وفي نسخة فاتحة الكتاب مرة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرة ، والمعوذتين سبعاً سبعاً.
^ورواه في ( المجالس ) عن الحسن ابن عبدالله بن سعيد ، عن محمد بن أحمد بن حمدان ، عن أحمد بن عيسى ، عن موسى ابن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله .
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن أفضل الاعمال يوم الجمعة ،
قال : الصلاة على محمد وآل محمد مائة مرة بعد العصر وما زادت فهو أفضل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله .
^وفي ( المجالس ) : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، ^عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
إن لله عزّ وجلّ يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته ، يعطي كل عبد منها ما شاء ، فمن قرأ ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) بعد العصر يوم الجمعة مائة مرة وهب الله له تلك الألف ومثلها.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الصلاة على محمد وآل محمد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين حجة ، ومن قال بعد العصر يوم الجمعة : اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم بأفضل ، بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ، كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوم.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن حفص بن غياث ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ^ عليهما‌السلام قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة . ^قال المحقق في ( المعتبر ) : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرع للصلاة أذاناً وإقامة فالزيادة ثالث ، وسميناه ثانياً لأنه يقع عقيب الأذان الأول انتهى . ^وبعض فقهائنا حمله على أذان العصر لأنه ثالث باعتبار الأذان والإقامة للظهر ، ويدل على استحباب الجمع عموما ما تقدم في الأذان وفي المواقيت ، مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أول وقتها.
^محمد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى . ^ورواه في ( الخصال )
عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن ^أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام. ^ورواه في ( الخصال ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام المساجد ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن على بن مهزيار ،
وبإسناده عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت ^أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة ، وأن يروي بالليل قال : قلت : وإن كان شعر حق ؟ قال : وإن كان شعر حق.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن زيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تمثل ببيت شعر من الخنا لم تقبل منه صلاة في ذلك اليوم ، ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن جعفر بن معروف عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مروان قال : كنت قاعداً عند أبي عبدالله عليه‌السلام أنا ومعروف بن خربوذ ، وكان ينشدني الشعر وانشده ويسألني وأسأله وأبو عبدالله يسمع ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لأن يمتلي جوف الرجل قيحاً خير له من أن يمتلي شعراً ، فقال معروف : إنما يعني بذلك الذي يقول الشعر ، فقال : ويحك أو ويلك قد قال ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مروان مثله . ^أقول هذا إنما يدل على كراهية الإفراط في إنشاد الشعر والإكثار منه بقرينة ذكر الامتلاء وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الموجزة التي لم يسبق إليها : الشعر من إبليس : إن من الشعر لحكماً ، وإن من البيان لسحراً.
^وبإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم . ^وفي ( الخصال )
عن أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
ومحمد بن محمد بن عصام الكليني ، والحسن بن أحمد المؤدب ، وعلى بن عبدالله الوراق ، وعلي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق كلهم ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم العلوي ، عن محمد بن موسى الحجازي ، عن رجل ، عن الرضا عليه‌السلام أن المأمون قال له : هل رويت شيئاً من الشعر ؟ فقال : قد رويت منه الكثير ، قال : فأنشدني الحديث ، وفيه أنه أنشده شعراً كثيراً.
^وعن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ^ عن محمّد بن يحيى بن عباد ،
عن عمه قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يوماً ينشد وقليلاً ما كان ينشد شعراً ، ثم ذكر ثلاثة أبيات من الشعر.
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية قال : قال عليه‌السلام : لأن يمتلي جوف أحدكم قيحاً حتى يراه خير له من أن يمتلي شعراً ، قال الرضي : المراد النهى عن أن يكون حفظ الشعر أغلب على قلب الانسان فيشغله عن حفظ القرآن وعلوم الدين.
^قال : وقال عليه‌السلام في امرئ القيس : يجئ يوم القيامة يحمل لواء الشعراء إلى النار.
^قال : وقال عليه‌السلام : إن من الشعر لحكماً وإن من البيان لسحراً.
^أقول : وتقدم يدل على كراهة إنشاد الشعر في المسجد ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحكام السفر إلى الحج وغيره ، وفي آداب الصائم وفي الزيارات وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السري ،
عن أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام قال : يكره السفر والسعى في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به.
^ورواه في ( الخصال ) كما مر في الصلاة على محمد وآله .
^وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرضِ وَابتَغُوا مِن فَضلِ اللهِ ( #/Q# ) قال : الصلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السبت.
^قال : وقال عليه‌السلام : السبت لبني هاشم والأحد لبني امية فاتقوا أخذ الأحد.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.
^إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) عن الرضا عليه ^السلام ) قال : مايؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله تعالى في سفره ، ولا يخلفه في أهله ، ولا يرزقه من فضله.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه إلى الحارث الهمداني قال : ولا تسافر في يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلا ناصلاً في سبيل الله ، أو في أمر تعذر به.
^محمد بن يعقو ب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل واعظ قبلة ، يعني إذا خطب الامام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبداله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن القعود في العيدين والجمعة والأمام يخطب كيف يصنع يستقبل الإمام أو يستقبل القبلة ؟ قال : يستقبل الإمام.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه ^وآله : كل واعظ قبلة ، وكل موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته.
^قال : وروي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع حرم البيع لقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخرّاز ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
يستحب أن ( تقرأ في دبر ) الغداة يوم الجمعة الرحمان ، ثم تقول كلما قلت : ( #Q# ) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( #/Q# ) قلت : لا بشيء من آلائك رب أكذب.
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ،
عن محمد بن أبي حمزة قال : قال ^أبو عبدالله عليه‌السلام من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، وكذا الذي قبله .
^
قال الكليني : وروي غيره أيضاً فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عابس ، عن أبي مريم ، عن المنهال بن عمرو ، عن زرّ بن حبيش ،
عن علي عليه‌السلام قال : من قرأ سورة النساء في كل جمعة امن من ضغطة القبر.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فان قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة ، أما إن فيها محكما ، فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها.
^وبالإسناد عن الحسن بن علي ، عن صندل ، عن كثير بن كلثمه ، عن فروة الأجري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيين ، ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة.
^وعنه ، عن أبي المغرا ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً في كل جمعة لم يصبه فقر أبداً ، ولا جنون ولا بلوى.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
( ما من عبد ) قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم عليه‌السلام ويكون من أصحابه.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيدا وبعثه الله مع الشهداء ، ووقف يوم القيامة مع الشهداء.
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن كتاب العياشي ، عن الحسن بن علي . ^وروى حديث الأجري ( حمري ) عن العياشي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة إذا كان يدمن قراءتها في كل جمعة ، وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين.
^وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ كل ليلة أو كل يوم جمعة سور الأحقاف لم يصبه الله عزّ وجلّ بروعة في الحياة الدنيا ، وآمنه من فزع يوم القيامة ، إن شاء الله.
^وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ سور الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله ، وفي جوار الله وكنفه ، ولم يصبه في الدنيا بؤس أبدا ، وأعطي في الأخرة من الجنة حتى يرضى وفوق رضاه ، وزوجه الله مائة زوجة من الحور العين.
^وعنه ، عن الحسين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة السجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه ، ولم يحاسبه ^بما كان منه ، وكان من رفقاء محمد وأهل بيته صلى الله عليهم.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله قال : من قرأ سورة الصافات في كل يوم جمعة لم يزل محفوظا من كل آفة ، مدفوعا عنه كل بليّة في الحياة الدنيا ، مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق ، ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم ولا من جبار عنيد ، وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً وأماته شهيداً وأدخله الجنة مع الشهداء في درجة من الجنة.
^وبالإسناد عن الحسن ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من خير الدنيا والأخرة مالم يعطي أحداً من الناس إلا نبي مرسل ، أو ملك مقرب ، وأدخله الله الجنة وكل من أحب من أهل بيته ، حتى خادمه الذي يخدمه وإن كان لم يكن في حد عياله ولا في حد من يشفع له.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ،
عن الثمالي قال : صليت مع علي بن ^الحسين عليه‌السلام الفجر بالمدينة في يوم جمعة ، فلما فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله وأنا معه ، فدعا مولاة له تسمى سكينة ، فقال لها : لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه ، فان اليوم يوم الجمعة
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن ( سعد و ) والحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي وعبدالله بن بكير ( وغيرهما ، قد رواه ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي أقل أهل بيته مالاً وأعظمهم مؤونة قال : وكان يتصدق كل يوم جمعة بدينار ، وكان يقول : الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الصدقة يوم الجمعة تضاعف ، وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتصدق بدينار.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف ، والصلاة على محمد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات ، ويحط الله فيها ألفاً من السيئات ، ويرفع فيها ألفاً من الدرجات ، وإن المصلي على محمّد وآله ليلة الجمعة يزهر نوره في السماوات إلى يوم تقوم الساعة ، وإن ملائكة الله في السماوات ليستغفرون له ^ويستغفر له الملك الموكل بقبر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أن تقوم الساعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الصدقة .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن آبائه ،
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل من أصحابه يوم الجمعة : هل صمت اليوم ؟ قال : لا ، قال له : فهل تصدقت اليوم شيء ؟ قال : لا ، قال له : قم فأصب من أهلك ، ( فإنه من صدقة عليها ).
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه .
^وقد تقدم حديث أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى ، من الباه يعني جامع.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن محمد بن علي بن متويه ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن الحسن ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن داود النهدي ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان ،
عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن زيارة القبور ؟ قال : إذا كان يوم الجمعة فزرهم فانه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كل يوم ، فإذا طلعت الشمس كانوا سدى ، قلت : فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به ؟ ! قال : نعم ، ويستوحشون له إذا انصرف عنهم.
^وفي ( المصباح ) قال : روي في أكل الرمان ( في يوم الجمعة ) وفي ليلته فضل كثير.
^أقول : وتقدم ما يدل على زيارة القبور ، ويأتي ما يدل على حكم صوم الجمعة في الصوم المندوب ، وعلى أكل الرمان والهندباء فيها في ^الأطعمة ، إن شاء الله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة : رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الإمام شهدها بانصات وسكون فان ذلك كفارة الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لقول الله عز وجل : ( #Q# ) مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا ( #/Q# ) ، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظه ، ورجل أتاها والإمام يخطب فقام يصلي فقد خالف السنة ، وهو يسأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه ، وإن شاء حرمه.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن أحمد بن إسحاق . ^وعن أحمد بن هارون الفامي ، عن أحمد بن إسحاق ، مثله .
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة ،
أو يصلي الناس وهو يخطب ؟ قال : لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته.
^أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء إلا ، أن يتمنى محرّماً.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى بين الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند الله ما يتمنى من الخير . ^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) :
عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن أبي محمد الرازي ، عن السكوني مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن علياً عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا خرج الإمام فلا يتخطأن أحد رقاب الناس ، وليجلس حيث يتيسر إلا من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة ، فلا حرمة له أن يتخطاه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة ..
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله .
^وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صلاة العيدين مع الإمام سنة ، وليس ( قبلهما وبعدهما ) صلاة ذلك اليوم إلا الزوال . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ^وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله.
^وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن البرقي ، عن محمد بن الحسن بن أبي خلف ، عن حماد بن عيسى ،
مثله ، وزاد : فإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.
^أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالسنة ما علم وجوبها منها لا من القرآن ، لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة عن أبي اسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ،
عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلا مع إمام.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : لاصلاة في العيدين إلا مع الإمام ، فإن صليت وحدك فلا بأس
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق . ^أقول : ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب .
^وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلي في بيته ؟ قال : لا . ^وبإسناده
عن سعد ، عن محمد بن الحسين. ^ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ،
عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ابن قيس ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة - إلى أن قال - ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مر ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على الاستحباب للمنفرد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة . ^وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبدالله ابن سنان ، مثله.
^وعن علي بن حاتم ، عن الحسن ،
بن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، عليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم.
^وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبدالله بن محمد ومحمد بن الوليد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى . ^وبإسناده
عن منصور بن حاز ، مثله. ^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن منصور بن حازم مثله .
^علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق عليه‌السلام ، أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ^وهذه الأحاديث تدل على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة ، قاله الشيخ وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد بن ^موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أدركت الامام على الخطبة ؟ قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا ، بل أولها ، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الإمام وما قضيت ، قال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك ، وما قضيت فاخرها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعاً وخمساً.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً.
^أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أن الأول أفضل .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمد وأبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن شبيب ، عن عاصم بن عبدالله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ،
عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة . ^قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدل بما يأتي.
^أقول : يحتمل العموم ، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة ، أو يكون الإتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرات
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله .
^وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم.
^قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان ولا إقامة.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ^محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا اقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
^وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ،
عن زرارة قال : أبو جعفر عليه‌السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن ابن ^أبان ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في يوم الفطر ؟ فقال : ركعتان بلا أذان ولا إقامة
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تقضي وليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة ، قال : تصلي في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الهاشمي ، مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
^عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد الأشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين : الفطر والأضحى ؟ قال : نعم ، إلا بمنى يوم النحر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعد ابن سعد ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
( في حديث ) قال : سألته عن صلاة العيد ؟ قال : في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى ، فانه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
^أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب ، قاله الشيخ وغيره وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ^محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ،
رفعه قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، والذي قبله بإسناده ، عن محمد بن قيس .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُون ( #/Q# َ ) وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات ، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ، ^وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات ، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً.
^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً بالإسناد .
^محمد بن يعقوب ، عن ( علي بن إبراهيم ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن معاوية يعني ابن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة ، تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تقرأ ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) ، ثم تكبر خمس تكبيرات ، ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و ( #Q# ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( #/Q# ) ، ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ، وتتشهد وتسلم ، قال : وكذلك صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
^وبالإسناد عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمساً ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً ، فيقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر ويركع بها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا ما قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، قال : وسألته : ما يقرأ فيهما ؟ قال : ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) و ( #Q# ) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( #/Q# ) وأشباههما.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أحدهما عليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبة ، والتكبير بعد القراءة : سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التكبير في الفطر والاضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبر في الأولى واحدة ، ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ، والسابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها ، وقال : ينبغي للإمام أن يلبس حلة ، ويعتم شاتياً كان أو صايفاً.
^وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في ^الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل ، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثم تقرأ وتكبر خمساً ، وتدعو بينها ، ثم تكبر أخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمساً ، يقوم يقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ، ثم ( يركع بالتكبيرة ) الخامسة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : كبرست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة.
^وعنه ، عن أحمد بن عبدالله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم يكبر خمساً يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ ام الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولى ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) وفي الثانية ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) ، ثم يكبر أربعاً ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة.
^وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ قال : قال : ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس ^تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم تكبر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس.
^وبالإسناد عن هارون بن حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع ، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.
^أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ( بن زرارة ) ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليه ^السلام ) قال : ما كان تكبير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده ، فكبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكبر الحسين حتى كبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعا ، ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكبر الحسين حتى كبر خمسا ، فجعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنة وثبتت السنة إلى اليوم.
^أقول : هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل ، وما يخالفها مما يأتي محمول على التقية كما ذكره الشيخ وغيره .
^وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في صلاة العيدين ، قال : تصل القراءة بالقراءة ، وقا تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ،
عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة في العيدين ؟ فقال الصلاة فيهما سواء ، يكبر الإمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في ^الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ،
عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ( ثم يكبر الخامسة ) ، ويركع بها ، ( وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى ، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير ).
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن ( سعد الأشعري ) ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن التكبيرفي العيدين ؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس ^تكبيرات بعد القراءة.
^أقول : قد عرفت الوجه فيها .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمساً ، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان - إلى أن قال - والخطبة بعد الصلاة ، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا ^خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتم شاتياً كان أو قائظاً
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعتم في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغى للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ^يوسف بن عقيل ، عن محمد ين قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة.
^وقد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وينبغي للإمام أن يلبس حلة ويعتم شاتياً كان أو صائفاً.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي عليه‌السلام إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد تقدم فصلى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال . وذكر الخطبة . إلى أن قال - وكان يقرأ ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ( #/Q# ) أو ( #Q# ) التَّكَاثُرُ‌ ( #/Q# ) أو ( #Q# ) وَالْعَصْرِ‌ ( #/Q# ) ، وكان مما يدوم عليه ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثم نهض ، وهو أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين.
^وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحب إليّ.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث في أحوال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أن قال - : وكان له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ،
عن أبيه ^ عليهما‌السلام قال : كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها.
^وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والخطبة في العيدين بعد الصلاة.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأن الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه ، ( والعيد إنما ) هو في السنة مرتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلا من هديك واضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور.
^وعنه ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من اضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نفعل نحن.
^قال : وكان علي عليه‌السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جراح المدائني ، مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد ؟ فقال : نعم ، وإن لم تأكل فلا بأس.
^وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الأكل قبل الخروج يوم العيد ، وإن لم يأكل فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن الحراني ، عن علي بن محمد النوفلي قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن محمد النوفلي مثله .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الاقبال ) قال : روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل عليه‌السلام قال : كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يشهد جماعة الناس يوم العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ( #/Q# ) ، قال : العيدان والجمعة.
^محمد بن يعقوب ، ( عن علي بن زياد ) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه.
^ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنه قال : بلسانه .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ( #/Q# ) : أي ^خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الجمعة ، وتقدم ما يدل على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفطر والأضحى ،
إذا اجتمعا في يوم الجمعة ؟ فقال : اجتمعا في زمان علي عليه‌السلام فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وليصل الظهر ، وخطب عليه‌السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلى قوله : فلا يضره .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فخطب الناس ^فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فان له رخصة ، يعني من كان متنحيا . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت له . ^قال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا منه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : نهى النبي ( صلى الله عليه ^وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخر في الجمعة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض.
^وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز.
^وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ^قال : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى ( #/Q# ) قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : ( #Q# ) وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ( #/Q# ) ؟ قال : خرج إلى الجبانة فصلى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ، ثم قال : هذا يوم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ^معاوية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سأل عن صلاة العيدين فقال : ركعتان - إلى أن قال - ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فطر أو يوم أضحى : لو صليت في مسجدك ، فقال : إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء.
^وعن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فأنهم يصلون في المسجد الحرام . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال الناس لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء ، وقال : لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية.
^علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمد بن أبي قرة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص ، عن الرجل عليه‌السلام قال : الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلا السماء.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ،
بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء ، وقال : لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية يعني في صلاة العيدين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الإقبال ) بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخرج بعد طلوع الشمس.
^وبإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى ،
بإسناده عن زرارة ، ^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن ياسر الخادم والريان بن الصلت جميعاً قالا : لما انقضى أمر المخلوع واستوى الأمر للمأمون كتب إلى الرضا عليه‌السلام يستقدمه إلى خراسان ، ثم ذكر ولايته لعهد المأمون - إلى أن قال - فحدثني ياسر قال : لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا عليه‌السلام يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلي ويخطب ، فبعث إليه الرضا عليه‌السلام : قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول هذا الأمر - إلى أن قال - إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إليّ وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال المأمون : اخرج كيف شئت - إلى أن قال - واجتمع القواد والجند على باب أبي الحسن عليه‌السلام ، فلما طلعت الشمس قام عليه‌السلام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن ، ألقى طرفاً منها على صدره ، وطرفاً بين كتفيه ، وتشمر ، ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ، ثم أخذ بيده عكازاً ، ثم خرج ونحن بين يديه ، وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق ، وعليه ثياب مشمرة ، فلما مشى ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات ، فخيل لنا أن السماء والحيطان تجاوبه ، والقواد والناس على الباب قد تهيئوا ولبسوا السلاح وتزينوا بأحسن الزينة ، فلما طلعنا عليهم بهذه ^الصورة وطلع الرضا عليه‌السلام وقف على الباب وقفة ، ثم قال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا ، نرفع بها أصواتنا ، قال ياسر : فتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج والصياح لما نظروا إلى أبي الحسن عليه‌السلام وسقط القواد عن دوابهم ، ورموا بخفافهم لما رأوا أبا الحسن عليه‌السلام حافياً ، وكان يمشي ويقف في كل عشر خطوات ، يكبر ثلاث مرات ، قال ياسر : فيخيل لنا أن السماوات والأرض والجبال تجاوبه ، وصارت مرو ضجة واحدة بالبكاء ، وبلغ المأمون ذلك ، فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين : يا أمير المؤمنين إن بلغ الرضا عليه‌السلام المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس ، والرأي أن تسأله أن يرجع ، فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع ، فدعا أبوالحسن عليه‌السلام بخفه فلبسه وركب ورجع.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ( والحسن بن إبراهيم ) المكتب وعلي بن عبدالله الوراق كلهم ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عرفة وصالح بن سعيد كلهم ، عن الرضا عليه‌السلام نحوه . ^محمّد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) : عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت ، مثله .
^وفي ( المقنعة ) قال : وروي أن الإمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلى راكباً ، ولا يصلي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر.
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لي : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الأخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ثم يقطع ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو ^قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلِتُكمِلُوا العِدَّةَ ( #/Q# ) يعني الصيام ( #Q# ) وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد النقاش ، مثله - إلى أن قال - وفي صلاة العيدين .
^ثم قال : وفي غير رواية سعيد : والظهر والعصر ، ثم ذكر بقية الحديث وزاد بعد قوله : هدانا : والحمد لله على ما أبلانا.
^ثم قال : وروي أنه لا يقال فيه : ورزقنا من بهيمة الأنعام ، فإن ذلك في أيام التشريق . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ، أنه كتب إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر ^ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً . ^أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مر .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات ، مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ، لقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلِتُكمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم ( #/Q# ) وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئا به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير : والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاذكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ ( #/Q# ) ؟ قال : التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
^وبالإسناد عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات ، فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر ، تقول فيه : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ( ولله الحمد ، الله أكبر ) على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ، لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار
عن التكبير ، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب. ^وروى عجزه الصدوق مرسلاً ، من قوله : وإنما جعل ، الى آخره . ^ورواه بتمامه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ^يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين وعلي بن اسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . ^ورواه بتمامه في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاذكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ ( #/Q# ) قال : هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا ، فقال الرجل منهم : كان أبي يفعل كذا وكذا ، فقال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَإِذَا أَفَضتُم مِن عَرَفَاتٍ فَاذكُرُوا اللهَ كَذِكرِكُم آبَاءَكُم أَو أَشَدَّ ذِكراً ( #/Q# ) قال : والتكبير : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، إن أنت أقمت بمنى وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير ، والتكبير أن تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ^ماهدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : إلى صلاة الفجر .
^محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في الأضحى فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما أبلانا ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
^قال : وكان علي عليه‌السلام يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر ، وكان يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة ، وكان يكبر في دبر كل صلاة ، فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، فإذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بغير أذان ولا إقامة ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، في كتابه إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر - إلى أن قال - وفي الأضحى في دبر عشر صلوات ، يبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن ^إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبير في أيام التشريق لأهل الأمصار ؟ فقال : يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فان أقام إلى الظهر والعصر كبر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى ،
أيقطع التكبير ؟ قال : نعم ، بعد صلاة الغداة.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير أيام التشريق ، أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب ، فان نسي فليس عليه شيء.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
مثله ، وزاد : قال : وسألته عن القول في أيام التشريق ، ما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الإنعام.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . ^وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ،
عليه‌السلام قال : سألته عن التكبير ؟ فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
^أقول : حمله الشيخ على تأكد الاستحباب لما مر .
^وبإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن عيسى ،
عن غيلان قال : سألت أبا عبد الحسن عليه‌السلام عن التكبير في أيام الحج ، من أي يوم يبتدأ به ؟ وفي أي يوم يقطعه ؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبر ، وإن أقام العصر كبر ، وإن أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر ، وهو وسط أيام التشريق . ^قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، والعمل على ما قدمناه.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات ، أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق ؟ قال : يوم النحر صلاة ^الأُولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر ، يكبر ويقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهرن.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، ( عن جعفر ) ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده وعلى من صلى تطوعاً.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ^العلوي ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهرن به.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق ، هل عليه تكبير ؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا بأس.
^وبالأسناد قال : وسألته عن التكبير أيام التشريق ،
هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال : يرفع يده شيئاً أو يحركها.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، وكذا كل ما قبله . ^أقول : تقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير أيام التشريق ، أواجب هو ؟ قال : يستحب ، فإن نسي فلا شيء عليه . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه.
^ورواه الحميري كما مر .
^وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ينسى التكبير في أيام التشريق ؟ قال : إن نسي حتى قام من موضعه فلا شيء عليه . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، مثله ، إلا أنه قال : فليس عليه شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيام التشريق ؟ قال : يتم صلاته ثم يكبر ، قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة ؟ فقال : كم شئت ، إنه ليس شيء موقت ، يعني في الكلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن العلاء نحوه ، واقتصر على المسألة الثانية ، إلا أنه قال : كم شئت ، إنه ليس بمفروض .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته ، وذكر مثل المسألة الأولى . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة ،
ويكبر الامام إذا سلم أيام التشريق ، فكيف يصنع الرجل ؟ قال : يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبر.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ^أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
التكبير في كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق.
^أقول : هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعية ، لما تقدم في هذا الباب وغيره .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن النوافل أيام التشريق ، هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ^جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به في ما بين التكبيرتين في العيدين ؟ قال : ما شئت من الكلام الحسن.
^وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن سليمان الرازي ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن محمد بن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين : اللهم أهل الكبرياء ، والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذخراً ومزيداً ، أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسئلك خير ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا كبر في العيدين قال : بين كل تكبيرتين : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم أهل الكبرياء ، وذكر الدعاء إلى آخره مثله.
^وعنه ، عن العباس ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن بشر بن سعيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول في دعا العيدين بين كل تكبيرتين : الله ربي أبداً ، والأسلام ديني أبداً ، ومحمد نبيي أبداً ، والقرآن كتابي أبداً ، والكعبة قبلتي ابداً ، وعلي وليي ابداً ، والأوصياء أئمتي أبداً ، وتسميهم إلى آخرهم ، ولا أحد إلا الله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : قال ،
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين ؟ فقال : اثنتاعشرة ، سبعة في الأولى ، وخمسة في الأخيرة ، فإذا قمت إلى الصلاة فكبر واحدة ، تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل القدرة والسلطان والعزة ، أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذخراً ومزيداً ، أسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تصلي على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسئلك من خير ما سئلك به عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون ، الله أكبر أول كل شيء وآخره ، وبديع كل شيء ومنتهاه وعالم كل شيء ومعاده ، ومصير كل شيء إليه ومردّه ، مدبر الإمور ، وباعث من في القبور ، قابل الأعمال ومبدئ الخفيات ، معلن ^السرائر ، الله أكبر عظيم الملكوت ، شديد الجبروت ، حي لا يموت ، دائم لا يزول ، إذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن ، فيكون ، الله أكبر خشعت لك الأصوات ، وعنت لك الوجوه ، وحارت دونك الأبصار ، وكلت الألسن عن عظمتك ، والنواصي كلها بيدك ، ومقادير الأمور كلها إليك ، لا يقضي فيها غيرك ، ولا يتم منها شيء دونك ، الله أكبر أحاط بكل شيء حفظك ، وقهر كل شيء عزك ، ونفذ كل شيء أمرك ، وقام كل شيء بك ، وتواضع كل شيء لعظمتك ، وذل كل شيء لعزتك ، واستسلم كل شيء لقدرتك ، وخضع كل شيء لملكك ، الله أكبر ، وتقرأ الحمد و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) ، وتكبر السابعة ، وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد و : ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) ، وتقول : الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء تتمه كله كما قلته أول التكبير ، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، مثله .
^وبإسناده عن أبي الصباح ،
نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : ويقرأ الحمد و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ( #/Q# ) وتكبر السابعة وتركع وتسجد ، وتقوم ، وقال : وتقرأ الحمد و ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) ، وتركع بالسابعة ، وتقول في الثانية : الله أكبر ، ثم قال في آخره : والخطبة في العيدين بعد الصلاة.
^أقول : الواو لمطلق الجمع ، فيمكن حمله على ما يوافق ما تقدم ، وقد حمله الشيخ على التقية لما مر في أحاديث الكيفية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن أبي بصير ، مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض للرزق.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في ^السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج ، وقال : أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضالة ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفين.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، مثله .
^محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير
عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : لا بأس بأن يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق.
^قال : وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي عليه‌السلام ، أنه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق ، أو على أن لهن ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهن كالواجب .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مرّ ، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى ؟ فقال : بعد طلوع الشمس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسي ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأصلي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة إلا مع إمام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أول التكبير ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن علي بن محمد المقري ، عن يحيى بن عثمان ، عن سعيد بن حماد ، عن الفضل بن موسى ، عن ابن جريح ، عن عطاء ،
عن عبدالله بن السائب قال : حضرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم عيد فلما قضى صلاته قال : من أحب أن يسمع الخطبة فليسمع ، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عبدالله بن ذبيان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يا عبدالله ، ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل محمد ( عليه وعليهم السلام ) فيه حزناً ، قال : قلت : ولم ؟ قال : إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم . ^محمد بن يعقوب ،
عن أحمد بن محمد ، ( عن علي بن الحسن ) ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن دينار ، مثله . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه بإسناده عن حنان بن سدير ، عن عبدالله بن سنان. ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن دينار .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعتم في العيدين - إلى أن قال - ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه ، لا يجهر بالقرآن
^أقول : المراد أنه كان يجهر من غير علو كما هو ظاهر من قوله : يسمع من يليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في صلاة العيدين : ليس فيهما منبر ، المنبر لايحول من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن جابر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن الفضل ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له : يا فلان ، تقبل الله منك ومنا ، قال : ثم أقام حتى إذا كان يوم الأضحى قال له : يا فلان تقبل الله منا ومنك ، قال : فقلت له : يابن رسول الله ، قلت في الفطر شيئاً ، وتقول في الأضحى غيره ، قال : فقال : نعم ، إني قلت له في الفطر : تقبل الله منك ومنا ، لأنه فعل مثل فعلي ، وتأسيت أنا وهو في الفعل ، وقلت له في الأضحى : تقبل الله منا ومنك ، لأنا يمكننا أن نضحي ولا يمكنه أن يضحي ، فقد فعلنا نحن غير فعله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبدالله البغدادي ، عن يحيى بن عثمان المصري ، عن ابن بكير ، عن المفضل بن فضالة ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن سلمة بن سليمان ، عن ( هارون بن سالم ) ، عن ابن كردوس ،
عن أبيه قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
^وعنه ، عن إسماعيل بن محمد ، عن محمد بن سليمان ، عن أحمد بن بكر ، عن محمد بن مصعب ، عن حماد ، عن ثابت ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : كان يعجبه أن يفرغ ( نفسه ) أربع ليال من السنة : أول ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن وهب بن وهب . ^أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في الحج .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره.
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن الناس رووا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فهكذا كان يفعل ؟ قال : فقال : نعم ، فأنا أفعله كثيراً ، فافعله ، ثم قال لي : أما إنه أرزق لك.
^ورواه ابن طاووس في كتاب ( الاقبال ) بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى ، بإسناده عن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في السفر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عمر ، عن عمر بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد : أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم قال : يا جابر ، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك ، ثم قال : هو يوم الجوائز.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جابر ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن جميل ابن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان صبيحة الفطر نادى مناد : اغدوا إلى جوائزكم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : نظر ( الحسين ) بن علي عليه‌السلام إلى ( الناس في يوم الفطر ) يلعبون ويضحكون ، فقال لأصحابه والتفت إليهم : إن الله عزّوجلّ جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا ، فالعجب ^كلّ العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب في المقصرون ، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسانه ومسيء بإساءته.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم ، رفعه إلى أبي الحسن عليه‌السلام قال : نظر إلى الناس ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان - في حديث العلل - عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ، ويبرزون لله عزّوجلّ فيمجدونه على ما من عليهم ، فيكون يوم عيد ، ويوم اجتماع ، ويوم فطر ، ويوم زكاة ، ويوم رغبة ، ويوم تضرع ، ولأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب ، لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان ، فأحب الله عزّوجلّ أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالإسناد .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن ^إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن إسماعيل بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الفطر فقال : أيها الناس ، إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ، ويخسر فيه المسيئون ، وهو أشبه يوم بقيامتكم ، فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم ، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم ، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة والنار
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : تقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحب إليّ.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت صلاة الكسوف - إلى أن قال - وهي فريضة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله ، لا يدري ألرحمة ظهرت أم لعذاب ؟ فأحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تفزع أمته إلى خالقها ^وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس عليه‌السلام حين تضرعوا إلى الله عزّ وجلّ
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي .
^قال : وقال سيد العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام ، وذكر علة كسوف الشمس والقمر ، ثم قال : أما إنه لا يفزع للآيتين ولا يرهب لهما إلا من كان من شيعتنا ، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عزّوجلّ وراجعوه.
^محمد بن محمد بن المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين عليهم‌السلام ، أن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر ، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.
^قال : وروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : صلاة الكسوف فريضة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران - في حديث صلاة الكسوف - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
هي فريضة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ^عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : صلاة الكسوف فريضة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة الكسوف فريضة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ،
عن علي بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جرت فيه ثلاث سنن : أما واحدة فانه لما مات انكسفت الشمس ، فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام هذه الرياح والظلم التي تكون ، هل يصلى لها ؟ فقال : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ، مثله .
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال الصادق عليه‌السلام : صلاتهما سواء.
^وبإسناده عن سليمان الديلمي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزلزلة ،
ما هي ؟ فقال : آية ، ثم ذكر سببها إلى أن قال : قلت : فإذا كان ذلك ، فما أصنع ؟ قال : صل صلاة الكسوف
^وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة ، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنها من الآيات .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل و الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، منها صلاة الكسوف.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : وذكر مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان . ^أقول : هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدة لا بيان الوقت ، فلا حجة فيه ، قاله العلامة وغيره ، فلا ينافي ما مضى ويأتي مما دل على استحباب الاعادة قبل الانجلاء .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم ، عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما - إلى أن قال - قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.
^وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إن صليت الكسوف حتى يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل ان ^تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة ؟ فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام في شهر رمضان ، فوثب وقال : إنه كان يقال : إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام ^قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى ، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما : إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها . ^ورووا : أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ، وأشدها وأطولها كسوف الشمس ، تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الثانية ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ ام الكتاب وسورة ، ثم تركع الثالثة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى ، قال : قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ^يفرّقها بينها ؟ قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة أم الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فإذا أغفلها أو كان نائماً فليقضها.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : صلاة الكسوف عشرة ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن علياً عليه‌السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثم ركع ، ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ، ثم قام فدعا مثل ركعتيه ، ثم سجد سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام ، فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعتين وسجدتين . ^قال الشيخ : الوجه في هذين الحديثين التقية لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها.
^أقول : ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى ، وأنه صلى بعدها صلاة الكسوف لاتساع الوقت ، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة ، أو كيف نصليها ؟ فقال : هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، ويرفع رأسه بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فان فرغت قبل أن يتجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ، وتجهر بالقراءة ، قال : قلت : ^كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ، فان نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماماً يشق على من خلفه ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف ،
كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يركع خمساً ثم يسجد في الخامسة ، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع ، إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها.
^وبإسناده عن عمر بن اُذينة ،
أنه روى أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة.
^قال الصدوق : وأن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن الريح والظلمة التى تكون في السماء والكسوف ، فقال الصادق عليه‌السلام : صلاتهما سواء.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله - إلى أن قال - وإنما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات ، فجمعت تلك الركعات ها هنا ، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود ، ولأن يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع ، وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها
عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات ، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لأن الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً ، ولأن القائم يرى الكسوف ( والانجلاء ) ، والساجد لا يرى ، وإنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عزّ وجلّ لأنه صلى لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف ، فلما تغيرت العلة تغير المعلول. ^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالإسناد الآتي .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي ^صاحب الرضا عليه‌السلام قال ، سألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال : متى أحب ، ويقرأ ما أحب غير أنه يقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.
^وعنه قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ،
وهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال : إذا ختمت سورة وبدءت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها . ^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله ، وكذا الذي قبله . ^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله وكذا الذي قبله.
^محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الشيخ في ( الخلاف ) عن علي عليه‌السلام ، أنه جهر في الكسوف . ^قال الشيخ : وعليه إجماع الفرقة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ^الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراه من طول القيام.
^محمد بن علي بن الحسين قال : انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على كثير منهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ،
أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : أتقضى صلاة الكسوف ^ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبدالله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات - إلى أن قال - فإن اغفلها أو كان نائماً فليقضها.
^وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف ،
هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
^وعنه ، ( عن أحمد بن الحسن ) ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض.
^وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى . ^قال الشيخ : المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن لم تعلم حتى يذهب ^الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها . ^وبإسناده عن عمار الساباطي ، مثله.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته
عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء . ^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، مثله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي انه قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال ؟ فكتب إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه . ^محمد بن يعقوب ،
عن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي ، مثله . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن علي بن الفضل. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً في القبلة وفي القيام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف ،
تصلى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسين علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلهافإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن ^يحيى الساباطي ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، تصلى جماعة أو فرادى ؟ قال : أي ذلك شئت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك خصوصاً ، ويدل عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف وإطلاقها ، وكذا أحاديث الجماعة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام وشكوت إلى كثرة الزلازل في الأهواز ، وقلت : ترى لي التحويل عنها ؟ فكتب عليه‌السلام : تتحولوا عنها ، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ، واغتسلوا وطهروا ثيابكم ، وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله عزّ وجلّ فانه يرفع عنكم ، قال : ففعلنا ذلك فسكتت الزلازل.
^ورواه في ( العلل ) : عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ،
مثله ، وزاد : ومن كان منكم مذنباً فيتوب إلى الله عزّ وجلّ ، ودعا لهم بخير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله .
^وبإسناده عن سليمان الديلمي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزلزلة ،
ما هي ؟ فقال : آية ، فقال : وما سببها ؟ فذكر سببها - إلى أن قال - قلت : فإذا كان ذلك ، فما أصنع ؟ قال : صل صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عزّ وجلّ ساجداً وتقول في سجودك : يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك عنا السوء إنك على كل شيء قدير . ^وفي ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، مثله ، إلا أنه ترك قوله : يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ،
عن الهيثم النهدي عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقرأ : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ يُمسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِن أَمسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعدِهِ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ( #/Q# ) يقولها عند الزلزلة ، ويقول : ( #Q# ) وَيُمسِكُ السَّماءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرضِ إِلَّا بِإِذنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ( #/Q# ).
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حماد الكوفي ، عن محمد بن خالد ، عن عبيد الله بن الحسين ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن أبي حمزة ، عن ابن يقطين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أصابته الزلزلة فليقرأ : يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفورا ، صل على محمد وآل محمد ، وأمسك عنا السوء إنك على كل شيء قدير ، وقال : إن من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت ، إن شاء الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ،
عن سليمان الجعفري قال : قال الرضا عليه‌السلام جاءت ريح وأنا ساجد فجعل كل إنسان يطلب موضعاً وأنا ساجد ملح في الدعاء لربي عزّ وجلّ حتى سكنت.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كامل قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام بالعريض فهبت ريح شديدة ، فجعل أبو جعفر عليه‌السلام يكبر ثم قال : إن التكبير يرد الريح.
^قال : وقال عليه‌السلام : ما بعث الله ريحاً إلا رحمة أو عذاباً ، فإذا رأيتموها فقولوا : اللهم إنا نسئلك خيرها وخير ما أرسلت له ، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له ، وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فأنه يكسرها.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذكر .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسبوا الرياح فانها مأمورة ، ولا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم . ^وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره فانه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار ، أوله يحرق وآخره يورق.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام ، أن رجلاً نكبت إصبعه ، وتلقاه راكب فصدم كتفه ، ودخل في زحمة فخرقوا ثيابه ، فقال : كفاني الله شرك فما أشأمك من ^يوم ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : هذا وأنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له ، ثم قال : ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها ، فقال الرجل : أنا أستغفر الله ، فقال : والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه ، أما علمت أن الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال ، فلا تعد ولا تجعل للأيام صنعاً في حكم الله.
^ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : لا تسبوا الدنيا فنعم المطية الدنيا للمؤمن ، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر ، إنه إذا قال العبد : لعن الله الدنيا قالت الدنيا : لعن الله أعصانا لربه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الاستسقاء ؟ فقال : مثل صلاة العيدين ، يقرأ فيها ويكبّر فيها ( كما يقرأ ويكبّر فيها ) ، يخرج الإِمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ، ويمجّده ، ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإِمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك صنع.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن مسلم ، وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ^فضالة بن أيّوب ، عن أحمد بن سليمان جميعاً ،
عن مرّة مولى ( محمّد بن خالد ) قال : صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في الاستسقاء ، فقال لي : انطلق إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، فسله ما رأيك ، فإنّ هؤلاء قد صاحوا إليّ ؟ فأتيته فقلت له ، فقال لي : قل له : فليخرج ، قلت : متى يخرج جعلت فداك ؟ قال : يوم الاثنين ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يخرج المنبر ، ثمّ يخرج يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم ، حتى إذا انتهى إلى المصلّى يصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، ثمّ يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة فكبّر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته ، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته ، ثمّ يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ، ثمّ يرفع يديه فيدعو ، ثمّ يدعون ، فإنّي لأرجو أن لا تخيبوا ، قال : ففعل ، فلما رجعنا قالوا : هذا من تعليم جعفر . ^وفي رواية يونس : فما رجعنا حتى أهمّتنا أنفسنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^
قال الكليني : وفي رواية ابن المغيرة : تكبّر في صلاة الاستسقاء كما تكبّر في العيدين ، في الأولى سبعاً ، وفي الثانية خمساً ، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ، ويستسقي وهو قاعد .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن ( رزيق ، عن أبي العبّاس ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى قوم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا له : إنّ بلادنا قد قحطت فادع الله يرسل السماء علينا ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمنبر فأخرج واجتمع الناس ، فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ودعا وأمر الناس أن يؤمّنوا
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن غياث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إنّ سليمان بن داود خرج مع أصحابه ذات يوم ليستسقي
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد.
^وقال : بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، ^عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً ، وفي الثانية خمساً ، ويصلّي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ،
عن حمّاد السرّاج قال : أرسلني محمّد بن خالد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أقول له : ان الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء ، فما رأيك في الخروج غداً ؟ فقلت ذلك لأبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال لي : قل له : ليس الاستسقاء هكذا ، فقل له : يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغداً ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام ، قال : فأتيت محمّداً فأخبرته بمقالة أبي عبدالله عليه‌السلام ، فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ، ما رأيك في الخروج ؟ . ^قال : وفي غير هذه الرواية أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ،
عن الرضا عليهم‌السلام - في حديث - أنّ المطر احتبس فقال له المأمون : لو دعوت الله عزّ وجلّ ، فقال له الرضا عليه‌السلام : نعم ، قال : فمتى تفعل ذلك ؟ وكان ^يوم الجمعة ، قال : يوم الاثنين ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال : يا بنيّ ، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق فإنّ الله عزّ وجلّ سيسقيهم - إلى أن قال - فلما كان يوم الاثنين خرج إلى الصحراء ومعه الخلائق.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الخروج يوم الاثنين ، وأمّا الخروج يوم الجمعة فقد تقدّم ما يدلّ عليه عموماً ، وهو ما دلّ على فضله وشرفه واستحباب الدعاء فيه واشتماله على ساعة الاجابة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في الاستسقاء قال : يصلّي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره ، والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن محمّد بن سفيان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن تحويل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه إذا استسقى ؟ قال : علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام ، وذكر
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عبدالله بن الصلت القمّي ، عن أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره وعن يساره إلى يمينه ، قال : قلت له : ما معنى ذلك ؟ قال : علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً.
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته لأيّ علّة حوّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ؟ قال : أراد بذلك تحوّل الجدب خصباً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ^محمّد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، أنّه قال : مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر أو عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى للاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبّر سبعاً وخمساً ، وجهر بالقراءة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، وتكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً . ^قال الشيخ : العمل على الرواية الأُولى ، وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقّة ، واستدلّ بما مرّ ، وما دلّ على مساواتها لصلاة العيد.
^أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة لما مرّ من أنّ عثمان كان يقدّم الخطبة على صلاة العيد ، أو على الجواز هنا .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور ، فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول : سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فإنّ الله يكره ذلك.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الدعاء .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا كثرت الزلازل ، وإذا أُمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكّام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير ، مثله .
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إذا غضب الله على أُمّة ثمّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجّارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم تغزر أنهارها ، وحبس الله عنها أمطارها ، وسلّط عليها أشرارها.
^ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يقوم في المطر أوّل ما يمطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وثيابه ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، الكنّ الكنّ ، فيقول : إنّ هذا ماء قريب العهد بالعرش ، ثمّ أنشأ يحدّث فقال : إنّ تحت العرش بحراً فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات ، فإذا أراد الله أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه فمطره ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا ( فيما أظن ) فيلقيه إلى السحاب
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن رزيق أبي العبّاس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث استسقاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - قال : فجاء أولئك النفر فقالوا : يا رسول الله ، أدع لنا الله أن يكفّ عنّا السماء فقد كدنا أن نغرق ، فاجتمع الناس فدعا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له رجل : أسمعنا يا رسول الله ، فإن كلّ ما تقول ليس نسمع ، فقال : قولوا اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم صبّها في بطون الأودية ، ونبات الشجر ، وحيث يرعى أهل الوبر ، اللهمّ أجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ثلاثة من عمل الجاهليّة : الفخر بالأنساب ، والطعن بالأحساب ،
والاستسقاء بالأنواء.
^أقول : نقل الصدوق عن أبي عبيد قال : كانت العرب في الجاهليّة ^إذا سقط نجم وطلع آخر قالوا : لا بدّ أن يكون عند ذلك رياح ومطر ، فينسبون كلّ غيث يكون عند ذلك إلى النجم الذي سقط حينئذ فيقولون : مطرنا بنوء الثريّا أو الدبران ، ونحو ذلك ، انتهى . ^ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب السفر في أحاديث النجوم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
عن سليمان الجعفري قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام ، صلّ ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان الجعفري ، مثله ، إلاّ أنّه قال : تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات . ^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن الحسن المروزي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الجعفري ، أنّه سمع العبد الصالح عليه‌السلام يقول ، وذكر نحوه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : قال لي ( أبو عبدالله عليه‌السلام ) : صلّ في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كلّ واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاثة عشر ، وأسهر فيهما حتى تصبح ، فإنّه يستحبّ أن تكون في صلاة ودعاء وتضرّع فإنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما ، وليلة القدر خير من ألف شهر ، فقلت له : كيف هي خير من ألف شهر ؟ قال : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ، وليس في هذه الأشهر ليلة القدر
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي يعني ابن أبي حمزة قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له أبو بصير : الليلة التي يرجى فيها ما يرجى ؟ فقال : في إحدى وعشرين ، ( و ) ثلاث وعشرين ، - إلى أن قال - فاطلبها في إحدى وثلاث ، وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة ، واحيهما إن استطعت
^ورواه في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن أحمد الفتّال في ( روضة الواعظين ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ شهر رمضان يضاعف الله فيه الحسنات - إلى أن قال - إنّ شهركم هذا ليس كالشهور ، إنّه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة ، وإذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب ، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة ، وأعمال الخير فيه مقبولة ، من صلّى منكم في هذا الشهر ركعتين يتطوّع بهما غفر الله له.
^قال : وقال الباقر عليه‌السلام : من أحيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلّى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته في الدنيا ، وكفاه أمر من يعاديه ، وأعاذه من الحرق والهدم والسرق ومن شرّ السباع ، ودفع عنه هول منكر ونكير ، وخرج من قبره ونوره يتلألأ لأهل الجمع ، ويعطى كتابه بيمينه ، ويكتب له براءة من النار ، وجواز على الصراط ، وأمان من العذاب ، ويدخل الجنّة بغير حساب ، ويجعل فيها من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً . ^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( الحسنى ) تأليف جعفر بن محمّد الدوريستي ،
عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن بابويه ، عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكوني ، عن محمّد بن زكريّا ^الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، مثله.
^قال : وروي أنّه يصلّي مائة ركعة في كلّ ليلة من المفردات : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة والاخلاص عشر مرّات.
^قال : ووجدت في كتاب ( كنز اليواقيت ) تأليف أبي الفضل بن محمّد الهروي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : من صلّى في ليلة القدر ركعتين فقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) سبع مرّات فاذا فرغ يستغفر الله سبعين مرّة فما زاد لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه ، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أُخرى ، وبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون الأشجار ويبنون القصور ويجرون له الأنهار ، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله.
^قال : ومن الكتاب المذكور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : قال موسى : إلهي أُريد قربك ، قال : قربي لمن استيقظ ليلة القدر ، قال : إلهي أُريد رحمتك ، قال : رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر ، قال : إلهي أُريد الحواز على الصراط ، قال : ذلك لمن تصدّق بصدقة ليلة القدر ، قال : إلهي أُريد من أشجار الجنّة وثمارها ، قال : ذلك لمن سبّح تسبيحة في ليلة القدر ، قال : إلهي أُريد النجاة من النار ، قال : ذلك لمن استغفر في ليلة القدر ، قال : إلهي أُريد رضاك ، قال : رضاي لمن صلّى ركعتين في ليلة القدر.
^قال : ومن الكتاب المذكور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : تفتح أبواب السماء في ليلة القدر ، فما من عبد يصلّي فيها إلاّ كتب الله له بكل سجدة شجرة في الجنّة ، لو يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها ، وبكلّ ركعة بيتاً في الجنّة من دُر وياقوت وزبرجد ، الحديث وهو طويل يشتمل على ثواب جزيل.
^قال : وذكر الشيخ الفاضل جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب ( الحسنى )
عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن بابويه ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ( قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار. ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى فضل الليالي المخصوصة في شهر رمضان . وعلى استحباب كثرة الصلاة فيه ، في كتاب الصوم ، إن شاء الله ، ثمّ إنّ هذه المائة ركعة يحتمل كونها من جملة الألف ، ويحتمل عدم التداخل .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي العبّاس وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان ، إذا صلّى العتمة صلّى بعدها ، فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ، ثمّ يخرج أيضاً فيجيئون ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مراراً . ^قال : وقال : لا تصلّ بعد العتمة في غير شهر رمضان . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن حميد بن زياد ، عن عبدالله بن أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة ، وأنا أزيد فزيدوا.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن الحسن المروزي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ^محمّد بن يحيى قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فسئل : هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل ؟ فقال : نعم ، قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي بعد العتمة في مصلاّه ويكثر ، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلّوا بصلاته ، فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله ، فإذا تفرّق الناس عاد إلى مصلاّه فصلّى كما كان يصلّي ، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل ، وكان يصنع ذلك مراراً.
^وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن جابر بن عبدالله قال : إنّ أبا عبدالله عليه‌السلام قال له : إنّ أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا فيه صلاتهم في رمضان ، وقد زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاته في رمضان.
^وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام : أيزيد الرجل في الصلاة في رمضان ؟ قال : نعم ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد زاد في رمضان في الصلاة.
^وفي ( المصباح ) عن أبي حمزة الثمالي قال : كان علي بن الحسين سيد العابدين عليه‌السلام يصلّي عامّة الليل في شهر رمضان ، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء : الهي لا تؤدّبني بعقوبتك ، وذكر الدعاء بطوله.
^ورواه ابن طاووس في كتاب ( الاقبال ) بإسناده إلى هارون بن موسى ^التلعكبري ، بإسناده إلى الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، مثله .
^وقد تقدّم في حديث علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في ختم القرآن قال : شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور ، له حقّ وحرمة ، أكثر من الصلاة فيه ما استطعت.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الاقبال ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي الطرازي :
عن أحمد بن ( محمّد ) بن سعيد الكاتب ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن علي القناني ، عن جدّه ، عن أحمد بن أبي العيناء ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : أُعطيت هذه الاُمّة ثلاثة أشهر لم يعطها أحد من الأُمم : رجب ، وشعبان ، وشهر رمضان ، وثلاث ليال لم يعط أحد مثلها : ليلة ثلاث عشرة ، وليلة أربع عشرة ، وليلة خمس عشرة من كلّ شهر ، وأعطيت هذه الأُمّة ثلاث سور لم يعطها أحد من الأُمم : يس ، وتبارك الملك ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، فمن جمع بين هذه ^الثلاث فقد جمع أفضل ما أعطيت هذه الأمّة ، فقيل : كيف يجمع بين هذه الثلاث ؟ فقال : يصلّي كلّ ليلة من ليال البيض من هذه الثلاثة أشهر في الليلة ( الثالثة عشرة ) ركعتين تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور ، وفي الليلة الرابعة عشرة أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور ، وفي الليلة الخامسة عشرة ستّ ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وهذه الثلاث سور ، فيحوز فضل هذه الأشهر الثلاثة ، ويغفر له كلّ ذنب سوى الشرك.
^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الاقبال ) قال : روينا بإسنادنا
عن أبي المفضّل الشيباني ، بإسناده من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي في حديث عن الصادق عليه‌السلام ، قال : قيل له : فما ترى فيمن حضر قبره ، يعني الحسين عليه‌السلام ، ليلة النصف من شهر رمضان ؟ فقال : بخ بخ ، من صلّى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء من غير صلاة الليل ، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، واستجار بالله من النار ، كتبه الله عتيقاً من النار ، ولم يمت حتى يرى في منامه ملائكة يبشرونه بالجنّة ، وملائكة يؤمنونه من النار. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل ، فإنّ علياً عليه‌السلام كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له أبو بصير : ما تقول في الصلاة في رمضان ؟ فقال له : إنّ لرمضان حرمة وحقّاً لا يشبهه شيء من الشهور ، صلّ ما استطعت في رمضان تطوّعاً بالليل والنهار ، وإن استطعت في كلّ يوم وليلة ألف ركعة فصلّ ، إنّ علياً عليه‌السلام كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة
^ورواه الكليني عن عدّه من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات في عدّة أحاديث .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن بندار ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من صلّى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، أهبط الله إليه من الملائكة عشرة يدرأون عنه أعداءه من الجنّ والإِنس ، وأهبط إليه عند موته ثلاثين ملكاً يؤمنونه من النار.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، وكذا ابن طاووس في ( الاقبال ) .
^وعنه ، عن محمّد بن القاسم ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن عمرو بن ثابت ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي يحيى ،
عن عدّة ممّن يوثق بهم قالوا : قال : من صلّى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة عشر مرّات ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فذلك ألف مرّة في مائة لم يمت حتى يرى في منامه مائة من الملائكة ، ثلاثين يبشّرونه بالجنّة وثلاثين يؤمنونه من النار ، وثلاثين تعصمه من أن يخطىء ، وعشرة يكيدون من كاده.
^ورواه ابن طاوس في ( الاقبال ) نقلاً من كتاب ابن أبي قرة قال : وفي رواية أُخرى ، وذكر ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر نحوه ، إلى قوله : من النار .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطّة ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ،
وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن محمّد بن علي بن معمر ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : تصلّي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة ، قال : قلت : ومن يقدر على ذلك ؟ قال : ليس حيث تذهب ، اليس تصلّي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة في تسع عشرة منه في كلّ ليلة عشرين ركعة ، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة ، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ، وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ، وتصلّي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة ، فهذه تسعمائة وعشرون ركعة ، قال : قلت : جعلني الله ^فداك ، فرّجت عنّي - إلى أن قال - فكيف تمام الألف ركعة ؟ فقال : تصلّي في كلّ يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين ، وتصلّي ركعتين لابنة محمّد عليهما‌السلام ، وتصلّي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيّار ، وتصلّي في ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين عليه‌السلام عشرين ركعة ، وتصلّي في عشيّة الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال : اسمع وعه وعلّم ثقات إخوانك هذه الأربع والركعتين ، فإنّهما أفضل الصلوات بعد الفرائض ، فمن صلاّّها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ من ذنب ، ثمّ قال : يا مفضّل بن عمر ، تقرأ في هذه الصلوات كلّها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إن شئت مرّة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، وإن شئت عشراً ، فأمّا صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام فإنّه يقرأ فيها بالحمد في كلّ ركعة وخمسين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ويقرأ في صلاة ابنة محمّد عليهما‌السلام في أوّل ركعة الحمد و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) مائة مرّة ، وفي الركعة الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة ، فإذا سلّمت في الركعتين سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام - إلى أن قال - وقال لي : تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الأُولى الحمد و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ( #/Q# ) ، وفي الثانية الحمد والعاديات ، وفي الثالثة الحمد و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ( #/Q# ) ، وفي الرابعة الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، ثم قال لي : يا مفضّل ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن المفضّل ، نحوه .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ممّا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصنع في شهر رمضان كان يتنفّل في كلّ ليلة ويزيد ^على صلاته التي كان يصلّيها قبل ذلك منذ أوّل ليلة إلى تمام عشرين ليلة ، في كلّ ليلة عشرين ركعة ، ثماني ركعات منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، ويصلّي في العشر الأواخر في كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، اثنتي عشرة منها بعد المغرب ، وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة ، ويدعو ويجتهد اجتهاداً شديداً ، وكان يصلّي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ، ويصلّي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رمضان ، كم يصلّي فيه ؟ فقال : كما يصلّى في غيره إلاّ أنّ لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوّعه ، فإن أحبّ وقوي على ذلك أن يزيد في أوّل ( الشهر عشرين ) ليلة ، كلّ ليلة عشرين ركعة ، سوى ما كان يصلّي قبل ذلك ، يصلّي من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة ، وثمانية ركعات بعد العتمة ، ثمّ يصلّي صلاة الليل التي كان يصلّي قبل ذلك ثماني ركعات ، والوتر ثلاث ركعات ، ركعتين يسلّم فيهما ثمّ يقوم فيصلّي واحدة يقنت فيها فهذا الوتر ، ثمّ يصلّي ركعتي الفجر حين ينشقّ الفجر ، فهذه ثلاث عشرة ركعة ، فإذا بقي من رمضان عشر ليال فليصلّ ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة يصلّي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة ، وثماني ركعات بعد العتمة ، ثمّ يصلّي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك ، وفي ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين يصلّي في كلّ واحدة منها إذا قوي على ذلك مائة ركعة ، سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، وليسهر فيهما حتى يصبح ، فإنّ ذلك يستحبّ أن يكون في صلاة ودعاء وتضرّع فإنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في ^إحداهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله .
^وعنه ، عن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث - أنّه قال لأبي بصير : فصلّ يا أبا محمّد زيادة في رمضان ، قال : كم ، جعلت فداك ؟ قال : في عشرين ليلة ، تمضي في كلّ ليلة عشرين ركعة ، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت تصلّي قبل ذلك ، فإذا دخل العشر الأواخر فصلّ ثلاثين ركعة ، كلّ ليلة ثمان قبل العتمة وثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن علي بن سليمان الرازي ، عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلّ في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة ، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصلّ مائة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرات ، قال : قلت : ^جعلت فداك ، فإن لم أقو قائماً ؟ قال : فجالساً ، قلت : فإن لم أقو جالساً ؟ قال : فصلّ وأنت مستلقٍ على فراشك.
^وعنه ، عن أحمد بن علي ، عن محمّد بن أبي الصهبان ،
عن محمّد بن سليمان قال : إنّ عدّة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم : يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . وصبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام وسماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^قال محمّد بن سليمان : وسألت الرضا عليه‌السلام عن هذا الحديث فأخبرني به . ^وقال هؤلاء جميعاً : سألنا عن الصلاة في شهر رمضان ، كيف هي ؟ وكيف فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقالوا جميعاً : إنّه لما دخلت أوّل ليلة من شهر رمضان صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المغرب ، ثمّ صلّى أربع ركعات التي كان يصلّيهنّ بعد المغرب في كلّ ليلة ، ثمّ صلّى ثماني ركعات ، فلما صلّى العشاء الآخرة وصلّى الركعتين اللتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كلّ ليلة قام فصلّى اثنتي عشرة ركعة ، ثمّ دخل بيته ، فلما رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك ؟ فأخبرهم أنّ هذه الصلاة صلّيتها لفضل شهر رمضان على الشهور ، فلما كان من الليل قام يصلّي فاصطفّ الناس خلفه فانصرف إليهم فقال : أيّها الناس ، إنّ هذه الصلاة نافلة ، ولن نجتمع للنافلة ، فليصلّ كلّ رجل منكم وحده ، وليقل ما علّمه الله من كتابه ، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة ، فافترق الناس ، فصلّى كلّ واحد منهم على حياله لنفسه ، فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس وصلّى المغرب بغسل ، فلما صلّى المغرب وصلّى أربع ركعات التي ^كان يصلّيها فيما مضى في كلّ ليلة بعد المغرب دخل إلى بيته ، فلما أقام بلال الصلاة لعشاء الآخرة خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلّى بالناس ، فلما انفتل صلّى الركعتين وهو جالس كما كان يصلّي كلّ ليلة ثم قام فصلّى مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، فلما فرغ من ذلك صلّى صلاته التي كان يصلّي كلّ ليلة في آخر الليل وأوتر ، فلما كان ليلة عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان ، ثماني ركعات بعد المغرب ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة ، فلما كان ليلة إحدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس وصلّى فيها مثل ما فعل في ليلة تسع عشرة ، فلما كان في ليلة اثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلّى ثماني ركعات بعد المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضاً كما اغتسل في ليلة تسع عشرة ، وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين ، ثمّ فعل مثل ذلك . ^قالوا : فسألوه عن صلاة الخمسين ، ما حالها في شهر رمضان ؟ فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي هذه الصلاة ويصلّي صلاة الخمسين على ما كان يصلّي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئاً.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ،
عن أبيه قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها ؟ فكتب عليه‌السلام إليه كتاباً قرأته بخطّه : صلّ في أوّل رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة ، صلّ منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات ، وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة ، وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة إلاّ في ليلة إحدى وعشرين ( وثلاث ^وعشرين ) ، فإنّ المائة تجزيك إن شاء الله ، وذلك سوى الخمسين ، وأكثر من قراءة ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَا ( #/Q# ).
^وعنه ، عن علي بن سليمان ، عن علي بن أبي خليس ،
عن أحمد بن محمّد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : إنّ رجلاً روى عن آبائك عليهم‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصلّيه في سائر الأيّام ، فوقّع عليه‌السلام : كذب ، فضّ الله فاه ، صلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من الشهر ، وصلّ ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ، وصلّ ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ، وصلّ في كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة.
^ورواه ابن طاوس في كتاب ( الاقبال ) بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي علي ابن همام ، عن علي بن سليمان ، عن ابن أبي خليس ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر ، نحوه . ^والحديثين اللذين قبله بإسناده عن علي بن عبد الواحد النهدي ، عن علي بن حاتم ، وكذا الحديث الأوّل . ^وروى الثاني نقلاً من كتاب علي بن الحسن بن فضّال ، مثله .
^وبإسناده عن ( إبراهيم بن إسحاق الأحمري ) ، عن محمّد بن الحسين وعمرو بن عثمان ومحمّد بن خالد وعبدالله بن الصلت ومحمّد بن عيسى وجماعة أيضاً ، عن محمّد بن سنان قال : قال الرضا عليه‌السلام :
كان أبي يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان في كلّ ليلة عشرين ركعة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر ،
أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام يخبره بما جاءت به الرواية أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي في شهر رمضان وغيره من اللّيل سوى ثلاث عشر ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر ! فكتب عليه‌السلام : فضّ الله فاه ، صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة ، كلّ ليلة عشرين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، وصلّى فيهما ثلاثين ركعة ، اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة ، وصلّى فيهما مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، وصلّى إلى آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة كما فسّرت لك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان أبي يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان كلّ ليلة عشرين ركعة.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) : عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تصلّي في شهر رمضان ألف ركعة.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الاقبال ) نقلاً عن ( الرسالة العزيّة ) للشيخ المفيد قال : يصلّي في العشرين ليلة الأُولى كلّ ليلة ^عشرين ركعة ، ثماني بين العشاءين ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة ، ويصلّي في العشر الأواخر كلّ ليلة ثلاثين ركعة يضيف إلى هذا الترتيب في ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين كلّ ليلة مائة ركعة ، وذلك تمام الألف ركعة ، قال : وهي رواية محمّد بن أبي قرّة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) فيما أسنده عن علي بن مهران ، عن مولانا الجواد عليه‌السلام.
^قال : وقال الشيخ محمّد بن أحمد الصفواني في كتاب ( التعريف ) وقد زكّاه أصحابنا وأثنوا عليه : اعلم أنّ صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة.
^وفي رواية أُخرى : ألف ركعة.
^وروي : تسعة آلاف مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^وروي : عشرة آلاف مرّة ، في كلّ ركعة عشر مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^وروي أنّه يجوز مرّة مرّة - إلى أن قال - وقد روي أنّ في ليلة تسع عشرة أيضاً مائة ركعة ، وهو قول من قال بالألف ركعة.
^محمّد بن محمّد المفيد في كتاب ( مسار الشيعة ) قال : أوّل ليلة ^من شهر رمضان فيها الابتداء بصلاة نوافل شهر رمضان ، وهي ألف ركعة ، من أوّل الشهر إلى آخره بترتيب معروف في الاُصول عن الصادقين عليهم‌السلام ، قال : وفي ليلة النصف منه يستحبّ الغسل والتنفّل بمائة ركعة ، في كلّ ركعة منها الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات خارجة عن الألف ركعة ، فقد ورد الخبر في فضله أمر جسيم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه ، وفي أحاديث هذه النوافل اختلاف في الكميّة والكيفيّة ، وهو محمول على التخيير أو الجمع والتعدّد .
^روى الشهيد محمّد بن مكّي في كتاب ( الأربعين ) : عن السيد عميد الدين ، عن أبيه ، عن محمّد بن جهيم ، عن فخار بن عبد الحميد ، عن فضل الله بن علي الراوندي العلوي ، عن ذي الفقار بن معبد العلوي ، عن أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي ، عن محمّد بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة القناني الكاتب - وذكر في ( الذكرى ) أنّ الحديث ^مأخوذ من كتابه - عن محمّد بن جعفر بن الحسين المخزومي ، عن محمّد بن محمّد بن الحسين بن هارون الكندي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن بشير ، عن إسماعيل بن موسى ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، أنّه سأله عن فضل شهر رمضان ؟ وعن فضل الصلاة فيه ؟ فقال : من صلّى في أوّل ليلة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وخمس عشرة مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أعطاه الله ثواب الصدّيقين والشهداء ، وغفر له جميع ذنوبه ، وكان يوم القيامة من الفائزين ، ومن صلّى في الليلة الثانية أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) عشرين مرّة ، غفر الله له جميع ذنوبه ، ووسّع عليه ، وكفي السوء سنة ، ومن صلّى في الليلة الثالثة من شهر رمضان عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة وخمسين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ناداه منادٍ من قبل الله عز وجلّ : ألا إنّ فلان بن فلان من عتقاء الله من النار ، وفتحت له أبواب السماوات ، ومن قام تلك الليلة فأحياها غفر الله له ، ومن صلّى في الليلة الرابعة ثماني ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) عشرين مرّة رفع الله تبارك وتعالى عمله تلك الليلة كعمل سبعة أنبياء ممّن بلّغ رسالات ربّه ، ومن صلّى في الليلة الخامسة ركعتين بمائة مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في كلّ ركعة فإذا فرغ صلّى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة زاحمني يوم القيامة على باب الجنّة ، من صلّى في الليلة السادسة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد و ( #Q# ) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ( #/Q# ) فكأنّما صادف ليلة القدر ، ومن صلّى في الليلة السابعة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كلّ ^ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) ثلاث عشرة مرّة بنى الله له في جنّة عدن قصري ذهب ، وكان في أمان الله تعالى إلى شهر رمضان مثله ، ومن صلّى في الليلة الثامنة من شهر رمضان ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات وسبّح ألف تسبيحة فتحت له أبواب الجنان الثمانية يدخل من أيّها شاء ، ومن صلّى في الليلة التاسعة من شهر رمضان قبل العشائين ستّ ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد وآية الكرسي سبع مرّات وصلّى على النبي خمسين مرّة صعدت الملائكة بعمله كعمل الصدّيقين والشهداء والصالحين ، ومن صلّى الليلة العاشرة من شهر رمضان عشرين ركعة ( يقرأ في كلّ ركعة ) الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاثين مرّة وسّع الله عليه رزقه ، وكان من الفائزين ، ومن صلّى ليلة إحدى عشرة من شهر رمضان ركعتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( #/Q# ) عشرين مرّة لم يتبعه ذلك اليوم ذنب وإن جهد الشيطان جهده ، ومن صلّى ليلة اثنتي عشرة من شهر رمضان ثماني ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ثلاثين مرّة أعطاه الله ثواب الشاكرين ، وكان يوم القيامة من الفائزين ، ومن صلّى ليلة ثلاث عشرة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وخمساً وعشرين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) جاء يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف ، ومن صلّى ليلة أربع عشرة من شهر رمضان ستّ ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) ثلاثين مرّة هوّن الله عليه سكرات الموت ومنكراً ونكيراً ، ومن صلّى ليلة النصف منه مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، وعشر مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وصلّى أيضاً أربع ركعات يقرأ في الأوّلتين مائة مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) والثنتين الاخيرتين خمسين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ورمل عالج ^وعدد نجوم السماء وورق الشجر في أسرع من طرفة عين مع ماله عند الله من المزيد ، ومن صلّى ليلة ستّ عشرة من شهر رمضان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ( #/Q# ) اثنتي عشرة مرّة خرج من قبره وهو ريّان ينادي بشهادة أن لا إله إلاّ الله حتى يرد القيامة فيؤمر به إلى الجنّة بغير حساب ، ومن صلّى ليلة سبع عشرة منه ركعتين يقرأ في الأُولى ما تيسّر بعد فاتحة الكتاب وفي الثانية مائة مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وقال : لا إله إلاّ الله مائة مرّة أعطاه الله ثواب ألف حجّة وألف عمرة وألف غزوة ، ومن صلّى ليلة ثمان عشرة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( #/Q# ) خمساً وعشرين مرّة لم يخرج من الدنيا حتى يبشّره ملك الموت بأنّ الله عزّ وجلّ راض عنه غير غضبان ، ومن صلّى ليلة تسع عشرة من شهر رمضان خمسين ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) خمسين مرّة لقى الله عزّ وجلّ كمن حجّ مائة حجّة واعتمر مائة عمرة ، وقبل الله منه سائر عمله ، ومن صلّى ليلة عشرين ثماني ركعات غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، ومن صلّى ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ثماني ركعات فتحت له سبع سماوات ، واستجيب له الدعاء مع ماله عند الله من المزيد ، ومن صلّى ليلة اثنتين وعشرين من شهر رمضان ثماني ركعات فتحت له ثمانية أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء ، ومن صلّى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثماني ركعات فتحت له أبواب السماوات السبع واستجيب دعاؤه ، ومن صلّى ليلة أربع وعشرين منه ثماني ، ركعات يقرأ فيها ما يشاء كان له من الثواب كمن حجّ واعتمر ، ومن صلّى ليلة خمس وعشرين منه ثماني ركعات يقرأ فيها الحمد وعشر مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) كتب الله له ثواب العابدين ، ومن صلّى ليلة ستّ وعشرين منه ثماني ركعات فتحت له سبع سماوات ، ^واستجيب له الدعاء ، مع ماله عند الله من المزيد ، ومن صلّى ليلة سبع وعشرين منه أربع ركعات بفاتحة الكتاب مرّة و ( #Q# ) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ( #/Q# ) فإن لم يحفظ تبارك فخمس وعشرون مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) غفر الله له ولوالديه ، ومن صلّى ليلة ثمان وعشرين من شهر رمضان ستّ ركعات بفاتحة الكتاب وعشر مرّات آية الكرسي وعشر مرّات ( #Q# ) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( #/Q# ) وعشر مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وصلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله غفر الله له ، ومن صلّي ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان ركعتين بفاتحة الكتاب وعشرين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مات من المرحومين ، ورفع كتابه في أعلى عليين ، ومن صلّى ليلة ثلاثين من شهر رمضان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وعشرين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ويصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرّة ختم الله له بالرحمة.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الاقبال ) قال : روى محمد بن أبي قرّة في عمل أوّل يوم من شهر رمضان عن العالم ( صلوات الله عليه ) قال : من صلّى عند دخول شهر رمضان بركعتين تطوّعاً قرأ في أوّلهما اُمُّ الكتاب و ( #Q# ) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ( #/Q# ) والأُخرى ما أحبّ ، دفع الله عنه السوء في سنته ، ولم يزل في حرز الله إلى مثلها من قابل.
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) :
عن عبدوس بن علي ابن عباس الجرجاني ، عن موسى بن الحسين المؤدّب ، عن محمّد بن أحمد القوسي ، عن الحسين بن علي بن خالد ، عن معروف بن ^الوليد ، عن سعد ، عن أبي طيبة ، عن كردين ، عن الربيع ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن جبرئيل ، عن إسرافيل ، عن الله عزّ وجلّ قال : من صلّى في آخر ليلة من شهر رمضان عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ويقول في ركوعه وسجوده عشر مرّات : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ويتشهّد في كلّ ركعتين ثمّ يسلّم ، فإذا فرغ من آخر عشر ركعات قال بعد فراغه من التسليم : أستغفر الله ، ألف مرّة فإذا فرغ من الاستغفار سجد ويقول في سجوده : يا حيّ يا قيّوم ، يا ذا الجلال والاكرام ، يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين ، يا إله الأوّلين والآخرين ، اغفر لنا ذنوبنا وتقبّل منّا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ، فإنّه لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله له ، ثمّ ذكر ثواباً جزيلاً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سألته عن الصلاة في رمضان ؟ فقال : ثلاث عشر ركعة ، منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر ، كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي وأنا كذلك أُصلّي ، ولو كان خيراً لم يتركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان . ^أقول : هذا محمول على أنّه كان يتركها مدّة ليعلم عدم وجوبها ، ويفعلها مدّة ليعلم استحبابها كما تقدّم ، فيحمل على أنّه لو كان خيرا لا يجوز تركه لم يتركه ، ونظيره الأحاديث الواردة في نافلة العشاء .
^وعنه ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان ؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي ، ولو كان فضلاً كان رسول الله أعمل به وأحقّ . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان.
^ورواه أيضاً بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبيدالله الحلبي والعبّاس ابن عامر جميعاً ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلّى العشاء الآخرة ^آوى إلى فراشه ، لا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل ، لا في رمضان ولا في غيره.
^أقول : قد عرفت أنّ معارضات هذه الأحاديث متواترة ، بل تجاوزت حدّ التواتر كما تقدّم في الأبواب الثمانية ، فلا بدّ من تأويلها ، وقد حمل الشيخ هذه الأحاديث على نفي الجماعة في نوافل رمضان واستشهد بما يأتي ، ويمكن أن يراد عدم استحباب الزيادة في النوافل المرتّبة أو يراد نفي وجوب نافلة شهر رمضان وإن ثبت الاستحباب بما تقدّم ، ويحتمل الحمل على نفي تأكّد الاستحباب بالنسبة إلى النوافل اليوميّة فإنّها آكد ، أو على النسخ بأنّه لم يكن يصلّي ثمّ صار يصلّيها ، أو على نفي صلاة التراويح كما يفعله العامّة ، ويحتمل الحمل على أنّه عليه‌السلام ما كان يصلّي هذه النوافل في المسجد بل في البيت لما مرّ ويأتي ، وقد حملها ابن طاووس في كتاب ( الاقبال ) على التقيّة تارة ، وعلى غلط الراوي أُخرى ، واستدلّ بما تقدّم من تكذيب الراوي والدعاء عليه في حديث ابن مطهّر ، ويحتمل غير ذلك .
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : قال ابن الجنيد : قد روي عن أهل البيت زيادة في صلاة الليل على ما كان يصلّيها الانسان في غيره أربع ركعات تتمّة اثنتي عشرة ركعة . ^قال الشهيد : مع أنّه قائل بالالف أيضاً وهذه زيادة لم نقف على مأخذها ^إلاّ أنّه ثقة ، وإرساله في قوّة المسند لأنّه من أعاظم العلماء انتهى . ^فتحمل رواية محمّد بن مسلم على نفي تأكّد الاستحباب أو على ما سوى هذه الزيادة ، والله أعلم.
^محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبدالله الصادق عليهما‌السلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ؟ فقالا : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ، ثمّ يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي ، فخرج في أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي ، فاصطفّ الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أيّها الناس ، إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلّوا صلاة الضحى فإنّ تلك معصية ، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار ، ثمّ نزل وهو يقول : قليل في سنّة خير من كثير في بدعة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد ؟ فقال : لما قدم أمير المؤمنين عليه‌السلام الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس : لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة ، فنادى في الناس الحسن بن علي عليه‌السلام بما أمره به أمير المؤمنين عليه‌السلام فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي عليه‌السلام صاحوا : واعمراه ، واعمراه ، فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال له : ما هذا الصوت ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، الناس يصيحون : واعمراه ، واعمراه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قل لهم صلوا.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي العباس البقباق وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلّى العتمة صلّى بعدها ، فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ، ثمّ يخرج أيضاً فيجيئون ويقومون خلفه فيدعهم ويدخل مراراً
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ،
عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ قال : ألا إنّ أخوف ما أخاف عليكم خلّتان : اتّباع الهوى ، وطول الأمل - إلى أن قال - قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، متعمّدين لخلافه ، فاتقين لعهده ، مغيّرين لسنّته ، ولو حملت الناس على ^تركها لتفرّق عنّي جندي حتى أبقى وحدي ، أو قليل من شيعتي - إلى أن قال - والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة ، وأعلمتهم اجتماعهم في النوافل بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي : يا أهل الإِسلام ، غيّرت سنة عمر ، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً ، وقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
لما كان أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة أتاه الناس فقالوا له : اجعل لنا إماماً يؤمّنا في رمضان ، فقال لهم : لا ، ونهاهم أن يجتمعوا فيه ، فلما أمسوا جعلوا يقولون : ابكوا رمضان ، وارمضاناه ، فأتى الحارث الأعور في أُناس فقال : يا أمير المؤمنين ، ضجّ الناس وكرهوا قولك ، قال : فقال عند ذلك : دعوهم وما يريدون ليصلّ بهم من شاءوا ، ثمّ قال : ( #Q# ) وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ( #/Q# ).
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) : عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مثله .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا تجوز التراويح في جماعة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة ، ويأتي ما ظاهره المنافاة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر : يا جعفر ، ألا أمنحك ؟ ألا أُعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله ، قال : فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو فضّة فتشرف الناس لذلك ، فقال له : إنّي أُعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا ، وما فيها وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما تصلّي أربع ركعات ، تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، تقول ذلك خمس عشرة مرّة بعد القراءة ، فإذا ركعت قلته عشر مرّات ، فاذا رفعت رأسك من الركوع قلته عشر مرّات ، فإذا سجدت قلته عشر مرّات فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين عشر مرّات ، فاذا سجدت الثانية فقل عشر مرّات ، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرّات وأنت قاعد قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كلّ ركعة ، ثلاث مائة تسبيحة في أربع ركعات ، ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميده ، إن شئت صلّيتها ^بالنهار ، وإن شئت صلّيتها بالليل.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : من صلّى صلاة جعفر كتب الله له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر ؟ قال : اي والله.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) ، عن بسطام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال له رجل : جعلت فداك ، أيلتزم الرجل أخاه ؟ فقال : نعم ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أنّ جعفراً قد قدم ، فقال : والله ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً ؟ بقدوم جعفر ، أو بفتح خيبر ؟ قال : فلم يلبث أن جاء جعفر ، قال : فوثب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فالتزمه وقبّل ما بين عينيه ، ( فقلت له ) : الأربع ركعات التي بلغني أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر جعفراً أن يصلّيها ، فقال : لما قدم عليه قال له : يا جعفر ، ألا أُعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ قال : فتشوّف الناس ورأوا أنّه يعطيه ذهباً أو فضّة ، قال : بلى يا رسول الله ، قال : صلِّ أربع ركعات ^متى ما صلّيتهنّ غفر لك ما بينهنّ إن استطعت كلّ يوم وإلاَّ فكلّ يومين ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كلّ سنة ، فإنّه يغفر لك ما بينهما ، قال : كيف أُصلّيها ؟ قال : تفتتح الصلاة ثمّ تقرأ ثمّ تقول خمس عشرة مرّة وأنت قائم : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، فإذا ركعت قلت ذلك عشراً ، وإذا رفعت رأسك فعشراً ، وإذا سجدت فعشراً ، وإذا رفعت رأسك فعشراً ، وإذا سجدت الثانية عشراً ، وإذا رفعت رأسك عشراً ، فذلك خمس وسبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات فهنّ ألف ومائتان ، وتقرأ في كلّ ركعة ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ).
^ورواه الشهيد في ( الأربعين ) بإسناده عن المفيد ، عن أبي المفضّل الشيباني عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن بسطام ، عن الصادق عليه‌السلام ، نحوه ، وزاد : ولا تصلّها من صلاتك التي كنت تصلّي قبل ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لجعفر بن أبي طالب : يا جعفر ، ألا أمنحك ؟ ألا أُعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا أُعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : تصلّي أربع ركعات إذا شئت ، إن شئت كلّ ليلة ، وإن شئت كلّ يوم ، وإن شئت فمن جمعة إلى جمعة ، وإن شئت فمن شهر إلى شهر ، وإن شئت فمن سنة إلى سنة ، تفتتح الصلاة ثمّ تكبّر خمس عشرة مرّة تقول : الله أكبر وسبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وفتقولهنّ في ركوعك عشر مرّات ، ثمّ ترفع ^رأسك من الركوع فتقولهنّ عشر مرّات ، وتخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات في سجودك ، ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات ، ثمّ تخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات ، ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات ، ثم تنهض فتقولهنّ خمس عشر مرّة ، ثمّ تقرأ الفاتحة وسورة ، ثمّ تركع وتقولهنّ عشر مرّات ، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقولهنّ عشر مرّات ، ثمّ تخرّ ساجداً فتقولهنّ عشر مرّات ، ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات ، ثمّ تسجد فتقولهنّ عشر مرّات ، ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات ، ثمّ تتشهّد وتسلّم ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين أُخراوين يصنع فيهما مثل ذلك ، ثمّ تسلّم . ^قال أبو جعفر عليه‌السلام : فذلك خمس وسبعون مرّة في كلّ ركعة ثلاث مائة تسبيحة يكون ثلاث مائة مرّة ، في الاربع ركعات ألف ومائتا تسبيحة ، يضاعفها الله عزّ وجلّ ، ويكتب لك بها اثنتا عشرة ألف حسنة ، الحسنة منها مثل جبل أُحد وأعظم.
^قال الصدوق : وقد روي أنّ التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة ، وأنّ ترتيب التسبيح : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، قال : فبأي الحديثين أخذ المصلّي فهو مصيب وجائز له.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : اعلم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما افتتح خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب ، فقال : ما أدري بأيّهما أنا أشدّ فرحاً ؟ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر ؟ فلم يلبث ( أن قدم ) جعفر فقام إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والتزمه وقبّل ما بين عينيه وجلس ^الناس حوله ، ثم قال ابتداء منه : يا جعفر قال : لبّيك يا رسول الله ، قال : ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا أُعطيك ؟ فقال جعفر : بلى يا رسول الله ، فظنّ الناس أنَّه يعطيه ذهباً أو ورقاً ، فقال : إنِّي أُعطيك شيئاً إن صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما ، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم ومثل ورق الشجر ومثل عدد الرمل لغفرها الله لك ، ولو كنت فارّاً من الزحف ، صلّ أربع ركعات ، تبدأ فتكبّر ثمّ تقرأ ، فإذا فرغت من القراءة قلت : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ، خمس عشرة مرّة ، فإذا ركعت قلتها عشراً فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشراً ، فإذا سجدت قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشراً ، فإذا سجدت قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشراً وأنت جالس قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة في كلّ ركعة ، ثلاث مائة في أربع ركعات ، فذلك ألف ومائتان ، وتقرأ فيها ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ،
أنّ الصادق عليه‌السلام قال : اقرأ في صلاة جعفر ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ).
^وبإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد قال :
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : أيّ شيء لمن صلّى صلاة جعفر ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً لغفرها الله له ، قال : قلت : هذه لنا ؟ قال : فلمن هي إلاّ لكم خاصة ؟ ! قلت : فأيّ شيء أقرأ فيها ؟ وقلت : اعترض القرآن ؟ قال : لا ، اقرأ فيها ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) . ^ورواه في ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، مثله .
^وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام : قال : تقرأ في الأُولى ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) ، وفي الثانية ( #Q# ) وَالْعَادِيَاتِ ( #/Q# ) ، والثالثة ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ( #/Q# ) ، والرابعة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، قلت : فما ثوابها ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوباً غفر الله له ، ثمّ نظر إليّ فقال : إنّما ذلك لك ولأصحابك . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد.
^ورواه الكليني فقال : وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وذكر مثله . ^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، والوجه في الجمع التخيير أو الجمع .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن القاسم ، ذكره عمّن حدّثه ، عن أبي سعيد المدايني قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
ألا أُعلّمك شيئاً تقوله في صلاة جعفر ؟ فقلت : بلى ، فقال : إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك : سبحان من لبس العزّ والوقار ، سبحان من تعطّف بالمجد وتكرّم به ، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلاّ له ، سبحان من أحصى كلّ شيء علمه ، سبحان ذي المنّ والنعم ، سبحان ذي القدرة والأمر ، اللهمّ إنّي أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، واسمك الأعظم ، وكلماتك التامّة التي تمّت صدقاً وعدلاً ، صلّ على محمّد وأهل بيته ، وافعل بي كذا وكذا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن محبوب ،
رفعه قال : قال : تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر : يا من لبس العزّ والوقار ، ويا من تعطّف بالمجد وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح ، إلاّ له ، يا من أحصى كلّ شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى ، وكلماتك التامّة ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه فسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام ، في أيّ أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ ، وإن كان ففي أيّ ركعة منها ؟ فأجاب عليه‌السلام : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثمّ ، في أيّ الأيّام شئت ، وأيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرّتان ، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع . ^وسأله عن صلاة جعفر في السفر ، هل يجوز أن تصلّى أم لا ؟ فأجاب : يجوز ذلك.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صم يوم الاربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان عشيّة يوم الخميس تصدّقت على عشرة مساكين مدّاً مدّاً من طعام ، فإذا كان يوم الجمعة اغتسلت وبرزت إلى الصحراء فصلّ صلاة جعفر بن أبي طالب ، واكشف ركبتيك وألزمهما الأرض فقل : يا من أظهر الجميل وستر القبيح - وذكر الدعاء إلى أن قال - وتسأل حاجتك.
^وقد تقدّم في حديث رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كان يصلّي صلاة جعفر أربع ركعات يسلّم في كلّ ركعتين ويقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن شئت صلّ صلاة التسبيح بالليل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح بن محمّد المحاربي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة جعفر ،
أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار.
^محمّد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تصلّيها باليل و ( تصلّيها بالنهار ) ، ويصلّيها في السفر بالليل والنهار ، وإن شئت فاجعلها من نوافلك.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ،
عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب : إذا كنت مسافراً فصلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلاة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده علي بن الريان ، أنّه قال : كتبت إلى الماضي الأخير عليه‌السلام أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر عليه‌السلام ركعتين ثمّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة ، أيقطع ذلك لحادث يحدث ؟ أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم لا يحتسب بذلك إلاّ أن يستأنف الصلاة ويصلّي الاربع ركعات كلّها في مقام واحد ؟ فكتب عليه‌السلام : بل إن قطعة عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي ، إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن عبدالله بن جعفر ، عن علي بن الريان .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن بكران النقّاش ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق جميعاً ، عن أحمد بن محمّد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ،
عن أبيه قال : سألت علي بن ^موسى الرضا عليه‌السلام عن ليلة النصف من شعبان ؟ فقال : هي ليلة يعتق الله فيها الرقاب من النار ، ويغفر فيها الذنوب الكبار ، قلت : فهل فيها صلاة زيادة على صلاة سائر الليالي ؟ فقال : ليس فيها شيء موظّف ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب ، وأكثر فيها من ذكر الله والاستغفار والدعاء ، فإنّ أبي عليه‌السلام كان يقول : الدعاء فيها مستجاب ، قلت : إنّ الناس يقولون : إنّها ليلة الصكاك ؟ قال : تلك ليلة القدر في شهر رمضان . ^وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، مثله . ^وكذا في كتاب ( فضائل شعبان ).
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من كان مستعجلاً يصلّي صلاة جعفر مجرّدة ثمّ يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : إذا كنت مستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ثمّ اقض التسبيح.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) قال : ممّا ورد من صاحب الزمان إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكره في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد التي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ،
عن عمرو بن حريث قال : أبو عبدالله عليه‌السلام : صلّ ركعتين واستخر الله ، فوالله ما استخار الله مسلم إلاّ خار له ألبتّة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من استخار الله راضياً بما صنع الله له خار الله له حتماً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا همّ بأمر حجّ وعمرة أو بيع أوشراء أو عتق تطهّر ثمّ صلّى ركعتي الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر ، وسورة الرحمن ، ثمّ يقرأ المعوذتين و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين ، ثمّ ^يقول : اللهمّ إن كان كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصلّ على محمّد وآله ويسّره لي على أحسن الوجوه وأجملها ، اللهمّ وإن كان كذا وكذا شرّاً لي في ديني أو دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصلّ على محمّد وآله واصرفه عنّي ، ربّ صلّ على محمّد وآله واعزم لي على رشدي وإن كرهتُ ذلك أوأبته نفسي . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى ، نحوه ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه قال : مرّة واحدة .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن فضّال قال : سأل الحسن ابن الجهم أبا الحسن عليه‌السلام لابن أسباط فقال : ما ترى له - وابن أسباط حاضر - ونحن جميعاً ( نركب البحر أو البرّ ) إلى مصر ؟ وأخبره بخبر طريق البرّ ، فقال : البرّ ، وائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصلّ ركعتين واستخر الله مائة مرّة ، ثمّ انظرأيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به . وقال الحسن : البرّ أحبّ إليّ ، قال له : وإليّ.
^ورواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أسباط ، ومحمّد بن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط قال :
قلت لأبي الحسن ^الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما ترى ، آخذ برّاً أو بحراً فإن طريقنا مخوف شديد الخطر ؟ فقال : اخرج برّاً ، ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة ، ثمّ تستخير الله مائة مرّة ومرّة ، ثمّ تنظر فان عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ( #/Q# )
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن اسباط ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ربّما أردت الأمر يفرق منّي فريقان : أحدهما يأمرني ، والآخر ينهاني ؟ قال : فقال : إذا كنت كذلك فصلّ ركعتين واستخر الله مائة مرّة ومرّة ، ثمّ انظرأجزم الأمرين لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء الله ، ولتكن استخارتك في عافية ، فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن عيسى ، عن خلف بن حمّاد ، مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : ومرّة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين ثمّ ليحمد الله ، وليثن عليه ، ويصلّي على النبي وأهل بيته ، ويقول : اللهمّ إن كان هذا الأمر ^خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وأقدره ، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي ، قال مرازم : فسألته : أيّ شيء أقرأ فيهما ؟ فقال : اقرأ فيهما ما شئت ، وإن شئت فاقرأ فيهما ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) تعدل ثلث القرآن . ^ورواه الكليني
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، إلى قوله : الكافرون. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، وكذا حديث الحسن بن الجهم . وحديث عمرو بن حريث .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي إذا أراد الاستخارة في أمر توضّأ وصلّى ركعتين ، وإن كانت الخادمة لتكلّمه فيقول : سبحان الله ، ولا يتكلّم حتى يفرغ.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) بإسناده إلى الشيخ الطوسي فيما رواه وأسنده إلى أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في ( تسمية المشايخ ) من الجزء السادس منه ، في باب إدريس :
عن شهاب بن محمّد بن علي الحارثي ، عن جعفر بن محمّد بن معلّى ، عن إدريس بن محمّد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام قال : كنّا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآن.
^قال : وفي آخر المجلّد من الكتاب المذكور بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كنّا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآن ، ثمّ قال : ما أُبالي إذا استخرت الله على أيّ جنبي وقعت.
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إذا أردت أمراً وأردت الاستخارة ، كيف أقول ؟ فقال : إذا أردت ذلك فصم الثلاثاء ، والأربعاء والخميس ثمّ صلّ يوم الجمعة في مكان نظيف ركعتين ، فتشهّد ثم قل وأنت تنظر إلى السماء : اللهم إنّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أنت عالم الغيب ، إن كان هذا الأمر خيراً ( لي ) فيما أحاط به علمك فيسّره لي وبارك لي فيه ، وافتح لي به ، وإن كان ذلك لي شرّاً فيما أحاط به علمك فاصرفه عنّي بما تعلم ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وتقضي ولا أقضي ، وأنت علاّم الغيوب ، تقولها مائة مرّة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد نقلاً من كتاب ( الصلاة ) : عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً ، كلّ مسكين صاعاً بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الباقي ويلبس أدنى ما يلبس من يعول من الثياب إلاّ أنّ عليه في تلك الثياب إزاراً ، ثم يصلّي ركعتين ، فإذا وضع جبهته في الركعة الأخيرة للسجود هلّل الله وعظّمه ومجّده ، وذكر ذنوبه فأقرّ بما يعرف منها مسمّى ، ثمّ رفع رأسه ، فإذا وضع في السجدة الثانية استخار الله مائة ^مرّة يقول : اللهمّ إنّي أستخيرك ، ثم يدعو الله بما يشاء ويسأله إيّاه كلّما سجد فليفض بركبتيه إلى الأرض يرفع الإِزار حتى يكشفها ، ويجعل الإِزار من خلفه بين إلييه وباطن ساقيه.
^وبإسناده عن الشيخ الطوسي ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في الاستخارة : تعظّم الله وتمجّده وتحمده وتصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ تقول : اللهم إنّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، وأنت عالم للغيوب ، أستخير الله برحمته ، ثم قال : إن كان الأمر شديداً تخاف فيه قلت مائة مرّة ، وإن كان غير ذلك قلته ثلاث مرّات.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن غير واحد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد البصري ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أمراً فخذ ستّ رقاع فاكتب في ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم ، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن ^فلانة افعل وفي ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم ، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ، ثمّ ضعها تحت مصلاّك ، ثمّ صلّ ركعتين ، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرّة : أستخير الله برحمته خيرة في عافية ، ثم استو جالساً وقل : اللهمّ خر لي واختر لي في جميع أُموري في يسر منك وعافية ، ثمّ اضرب بيدك إلى الرقاع فشوّشها وأخرج واحدةً واحدةً ، فإن خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده ، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله ، وإن خرجت واحدة افعل والأُخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس ، فانظر أكثرها فاعمل به ، ودع السادسة لا تحتاج إليها . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً . ^ورواه الشيخ في ( المصباح ).
^ورواه ابن طاووس في ( الاستخارات ) من عدّة طرق .
^وعن علي بن محمد ،
رفعه ، عنهم عليهم‌السلام ، أنّه قال لبعض أصحابه عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره ، فكيف يصنع ؟ قال : شاور ربّك ، فقال له : كيف ؟ قال : أنو الحاجة في نفسك ثمّ اكتب رقعتين ، في واحدة : لا ، وفي واحدة : نعم ، واجعلهما في بندقتين من طين ، ثمّ صلّ ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله ، إنّي أُشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير ، فأشر عليّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة ، ثمّ أدخل يدك ، فإن كان فيها نعم فافعل ، وإن كان فيها لا لا تفعل ، هكذا شاور ^ربّك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^علي بن موسى بن طاووس في ( الاستخارات ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ،
عن جعفر بن محمّد - في حديث - قال : إذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر من الدعاء والاستخارة ، فإنّ أبي حدّثني عن أبيه ، عن جدّه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلّمهم السورة من القرآن وإنّا نعمل بذلك متى هممنا بأمر ، ونتّخذ رقاعاً للاستخارة ، فما خرج لنا عملنا عليه ، أحببنا ذلك أو كرهنا ، فقال : يا مولاي فعلّمني كيف أعمل ؟ فقال : إذا أردت ذلك فأسبغ الوضوء ، وصلّ ركعتين تقرأ في كلّ ركعة الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة ، فإذا سلّمت فارفع يديك بالدعاء وقل في دعائك : يا كاشف الكرب ومفرّج الهمّ - وذكر دعاء إلى أن قال - وأكثر الصلاة على محمّد وآله ، ويكون معك ثلاث رقاع قد اتّخذتها في قَدَر واحد وهيئة واحدة ، واكتب في رقعتين منها : اللهمّ فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اللهمّ إنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وتمضي ولا أمضي ، وأنت علاّم الغيوب ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وأخرج لي أحبّ السهمين إليك وخيرهما لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري ، إنّك على كلّ شيء قدير ، وهو عليك يسير . وتكتب في ظهر إحدى الرقعتين : افعل ، وعلى ظهر الأُخرى : لا تفعل . ^وتكتب على الرقعة الثالثة : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، ^استعنت بالله وتوكّلت على الله ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، توكّلت في جميع أُموري على الله الحيّ الذي لا يموت ، واعتصمت بذي العزّة والجبروت ، وتحصّنت بذي الحول والطول والملكوت ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد النبي وآله الطاهرين ، ثمّ تترك ظهر هذه الرقعة أبيض ولا تكتب عليه شيئاً وتطوي الثلاث رقاء طيّاً شديداً على صورة واحدة ، وتجعل في ثلاث بنادق شمع أو طين على هيئة واحدة ووزن واحد ، وادفعها الى من تثق به ، وتأمره أن يذكر الله ويصلّي على محمّد وآله ، ويطرحها إلى كمّه ، ويدخل يده اليمنى فيجيلها في كمّه ويأخذ منها واحدة من غير أن ينظر إلى شيء من البنادق ، ولا يتعمد واحدة بعينها ، ولكن أيّ واحدة وقعت عليها يده من الثلاث أخرجها ، فإذا أخرجها أخذتها منه وأنت تذكر الله وتسأله الخيرة فيما خرج لك ، ثمّ فضّها واقرأها واعمل بما يخرج على ظهرها ، وإن لم يحضرك من تثق به طرحتها أنت إلى كمّك وأجلتها بيدك وفعلت كما وصفته لك فإن كان على ظهرها : افعل ، فافعل وامض لما أردت فإنّه يكون لك فيه إذا فعلته الخيرة إن شاء الله ، وإن كان على ظهرها : لا تفعل ، فايّاك أن تفعله أو تخالف فإنّك إن خالفت لقيت عنتاً وإنْ تم لم يكن لك فيه الخيرة ، وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئاً فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ثمّ قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر أو العصر ، فأمّا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ، ثمّ صلّهما ، وأمّا العصر فصلّهما قبلها ، ثمّ ادع الله بالخيرة كما ذكرت لك ، وأعد ، الرقاع واعمل بحسب ما يخرج لك ، وكلّما خرجت الرقعة التي ليس فيها شيء مكتوب على ظهرها فتوقّف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن يخرج لك ما تعمل عليه ، إن شاء الله.
^أقول : قد رجّح ابن طاووس العمل باستخارة الرقاع بوجوه كثيرة ، منها أن ما سواها عام يمكن تخصيصه بها أو مجمل يحتمل حمله عليها ، ومنها أنّها لا يحتمل التقيّة لأنّه لم ينقلها أحد من العامّة بخلاف ما سواها ، وغير ذلك .
^قال ابن طاووس : ووجدت بخطّ علي بن يحيى الحافظ ، ولنا منه إجازة بكلّ ما يرويه ، ما هذا لفظه : استخارة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام وهي أن تضمر شيئاً وتكتب هذه الاستخارة وتجعلها في رقعتين ، وتجعلهما في مثل البندق ، ويكون بالميزان ، وتضعهما في إناء فيه ماء ، ويكون على ظهر إحداهما : افعل ، وفي الاخرى : لا تفعل ، وهذه كتابتها : ما شاء الله كان ، اللّهم إني أستخيرك خيار من فوّض إليك أمره ، وأسلم إليك نفسه ، واستسلم إليك في أمره ، وخلا لك وجهه ، وتوكّل عليك فيما نزل به ، اللّهم خر لي ولا تخر عليّ ، وكن لي ولا تكن عليّ ، وانصرني ولا تنصر عليّ ، وأعنّي ، ولا ت
عن عليّ ، وأمكنّي ولا تمكّن منّي ، واهدني إلى الخير ولا تضلّني ، وأرضني بقضائك ، وبارك لي في قدرك ، إنّك تفعل ما تشاء ، وتحكم ما تريد ، وأنت على كل شيء قدير ، اللّهم إن كانت الخيرة لي في أمري هذا في ديني ودنياي فسهّله لي ، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي ، يا أرحم الراحمين ، إنّك على كلّ شيء قدير ، فأيّهما طلع على وجه الماء فافعل به ولا تخالفه ، إن شاء الله.
^قال ابن طاووس : ووجدت بخطّي على ( المصباح ) وما أذكر الآن من رواه لي ولا من أين نقلته ما هذا لفظه : الاستخارة المصريّة عن مولانا الحجّة صاحب الزمان عليه‌السلام : تكتب في رقعتين : خيرة من الله ورسوله لفلان بن فلان ، وتكتب في إحداهما ، افعل ، وفي الأُخرى : لا تفعل ، وتترك في بندقتين من طين ، وترمى في قدح فيه ماء ، ثمّ تتطهّر وتصلّي وتدعو عقيبهما : اللّهم إنّي أستخيرك خيار من فوّض إليك أمره - ثمّ ذكر نحو الدعاء السابق ، ثمّ قال - ثمّ تسجد وتقول فيها : أستخير الله خيرة في عافية مائة مرّة ، ثمّ ترفع رأسك وتتوقّع البنادق ، فإذا خرجت الرقعة من الماء فاعمل بمقتضاها ، إن شاء الله.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم افعل ، وفي الآخر : لا تفعل فيستخير الله مراراً ثمّ يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له ، أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب عليه‌السلام : الذي سنّه العالم عليه‌السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في الاستخارة : أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة ومرّة ، تحمد الله وتصلّي على النبي وآله ، ثم تستخير الله خمسين مرّة ، ثم تحمد الله وتصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتمّم المائة والواحدة.
^وبإسناده عن محمّد بن خالد القسري ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاستخارة ؟ قال : استخر الله عزّ وجل في آخر ركعة ^من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرّة ومرّة ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : أستخير الله برحمته ، أستخير الله برحمته.
^ورواه ابن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) نقلاً من كتاب أصل محمّد بن أبي عمير : عن حفيفة ، عن محمّد ابن خالد القسري ، مثله .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الفحّام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن علي بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ربّه ، فإن أشار عليه اتبع ، وإن لم يشر عليه توقف ، قال : قلت : يا سيّدي ، وكيف أعلم ذلك ؟ قال : تسجد عقيب المكتوبة وتقول : اللهمّ خر لي ، مائة مرّة ، ثم تتوسّل بنا وتصلّي علينا وتستشفع بنا ، ثم تنظر ما يلهمك تفعله ، فهو الذي أشار عليك به.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن ناجية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابّة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله فيه سبع مرّات ، فإذا كان أمراً جسيماً استخار الله مائة مرّة.
^وبإسناده عن هارون بن خارجة ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى ، قال : قلت : وما مشاورة الله تعالى جعلت فداك ؟ قال : تبتدأ فتستخير الله فيه أولاً ثمّ تشاور فيه ، فإنّه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمّد بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة ، مثله .
^وبإسناده عن معاوية بن ميسرة ،
عنه عليه‌السلام ، أنّه قال : ما استخار الله عبد سبعين مرّة بهذه الاستخارة إلاّ رماه الله بالخيرة ، يقول : يا أبصر الناظرين ، ويا أسمع السامعين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين ، صلّ على محمّد وأهل بيته ، وخر لي في كذا وكذا . ^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن معاوية ابن ميسرة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، وكذا الذي قبله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن عدّة من أصحابنا ،
عن ابن أسباط ( عمّن قال ) : حدّثني من قال له أبو جعفر ^ عليه‌السلام : إنّي إذا أردت الاستخارة في الأمر العظيم استخرت الله فيه مائة مرّة في المقعد ، وإذا كان شراء رأس أو شبهه استخرته فيه ثلاث مرّات في مقعد ، أقول : اللهمّ إنّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة ، إن كنت تعلم أن كذا وكذاخير لي فخره لي ويسّره ، وإن كنت تعلم أنّه شرّ لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه عنّي إلى ما هو خير لي ، ورضّني في ذلك بقضائك ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وتقضي ولا أقضي ، إنّك علاّم الغيوب.
^وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك ، وأستقدرك الخير بقدرتك عليه ، لأنّك عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، فأسألك أن تصلّي على محمّد النبي وآله ، كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد ، اللهمّ إن كان هذا الأمر الذي أُريده خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسّره لي ، وإن كان غيرذلك فاصرفه عنّي واصرفني عنه.
^وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : كان بعض آبائي ( عليهم السلام أجمعين ) يقول : اللهم لك الحمد ، وبيدك الخير كلّه ، اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك ، وأستقدرك الخير بقدرتك عليه ، لأنّك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علاّم الغيوب ، اللهمّ فما كان من أمر هو أقرب من طاعتك وأبعد من معصيتك وأرضى لنفسك وأقضى لحقّك فيسّره لي ويسّرني له ، وما كان من غير ذلك فاصرفه عنّي واصرفني عنه ، فإنّك لطيف لذلك والقادر عليه.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) نقلاً من كتاب ( الأدعية ) لسعد بن عبدالله ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر الثاني عليه‌السلام إلى إبراهيم بن شيبة : فهمت ما استأمرت فيه من أمر ^ضيعتك التي تعرض لك السلطان فيها ، فاستخر الله مائة مرّة خيرة في عافية ، فإن احلولى بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها واستبدل غيرها إن شاء الله ، ولا تتكلّم بين أضعاف الاستخارة حتى تتمّ المائة إن شاء الله.
^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني ،
فيما صنّفه من كتاب ( رسائل الأئمّة ) عليهم‌السلام فيما يختصّ بمولانا الجواد عليه‌السلام ، فقال : ومن كتاب له إلى علي بن أسباط : فهمت ما ذكرت من أمر ضيعتك ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه زاد : ولتكن الاستخارة بعد صلاتك ركعتين.
^وبإسناده عن الشيخ الطوسي ، عن جماعة ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبى عمير ، وعن ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين ، وأيّوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عيسى كلّهم ، عن ابن أبي عمير . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : ما استخار الله عبد قطّ مائة مرّة إلاّ رمي بخيرة الأمرين ، يقول : اللهمّ عالم الغيب والشهادة ، إن كان أمر كذا وكذا خيراً لأمر دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فيسّره لي وافتح لي بابه ورضّني فيه بقضائك.
^وبإسناده عن الشيخ الطوسي ،
بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الاستخارة قال : « أستخير الله » ويقول ذلك مائة مرّة ، وذكر نحوه ، ثمّ قال : تقولها في الأمر العظيم مائة مرّة ومرّة ، وفي الأمر الدون عشر مرّات.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن علي بن خالد المراغي ، عن محمّد بن العيص العجلي ، عن أبيه ، عن عبد العظيم الحسني ، عن محمّد بن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن فقال وهو يوصيني : يا علي ، ما حار من استخار ، ولا ندم من استشار
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي علي اليسع القمي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أُريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي ، أفعله أو أدعه ؟ فقال : أُنظر إذا قمت إلى الصلاة ، فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة ، [ فانظر الى ] أيّ شيء يقع في قلبك فخذ به ، وافتتح المصحف فانظر إلى أوّل ما ترى فيه فخذ به ، إن شاء الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة في غير الصلاة .
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مضارب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من دخل في أمرٍ بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر.
^وعمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله عزّ وجلّ : من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً.
^ورواه ابن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) نقلاً من ( المقنعة ) ، ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( الدعاء ) لسعد بن عبدالله : عن الحسين بن عثمان ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمّد بن عيسى وعثمان بن عيسى ، عمّن ذكره عن بعض أصحابه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : من أكرم الخلق على الله ؟ قال : أكثرهم ذكراً لله ، وأعملهم بطاعته ، قلت : فمن أبغض الخلق ^إلى الله ؟ قال : من يتّهم الله ، قلت : وأحد يتّهم الله ؟ ! قال : نعم ، من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط ، فذلك الذي يتّهم الله.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من استخار الله عزّ وجلّ مرّةً واحدةً وهو راضٍ بما صنع الله له خار الله له حتماً.
^وعن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من استخار الله فليوتر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال الله عزّ وجلّ : إنّ عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( فتح الأبواب ) في الاستخارات بإسناده عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب كلّهم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن عبدالله ابن مسكان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من دخل في أمر من غير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر.
^وبالإِسناد عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دخل في أمر بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ .
^وبإسناده عن الشيخ الطوسي ، عن ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أُبالي إذا استخرت الله على أيّ طريق وقعت ، قال : وكان أبي يعلّمني الاستخارة كما يعلّمني السورة من القرآن.
^ونقل ابن طاووس من أصل العبد الصالح المتّفق عليه محمّد بن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما استخار الله عبد مؤمن إلاّ خار له وإن وقع ما يكره.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عنه قال : من اكتحل فليوتر ، ومن استنجى فليوتر ، ومن تجمّر فليوتر ، ومن استخار فليوتر.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن عدّة من مشايخه ، ^عن العلامة ، عن أبيه ، عن السيد رضي الدين بن طاوس ، عن محمّد بن محمّد الآوي الحسيني ،
عن صاحب الأمر عليه‌السلام قال : تقرأ الفاتحة عشر مرّات ، وأقلّه ثلاثة ، ودونه مرّة ، ثمّ تقرأ القدر عشراً ، ثمّ تقول هذا الدعاء ثلاثاً : اللهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعاقبة الامور ، وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور ، اللهمّ إن كان الأمر الفلاني ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياله ، فخر لي اللهمّ لي فيه خيرة تردّ شموسه ذلولاً ، وتقعض أيّامه سروراً ، اللهمّ إمّا أمر فأئتمر وإمّا نهي فأنتهي ، اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك خيرة في عافية ، ثمّ تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة ، إن كان عدد القطعة زوجاً فهو افعل ، وإن كان فرداً لا تفعل ، وبالعكس.
^قال الشهيد : وقال ابن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) : وجدت بخطّ أخي الصالح محمّد بن محمّد الحسيني ما هذا لفظه عن الصادق عليه‌السلام : من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرّات ، و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) عشر مرّات ، ثمّ يقول ، وذكر الدعاء إلاّ أنّه قال عقيب : والمحذور : اللّهمّ إن كان أمري هذا قد نيطت ، وقال عقيب قوله : سروراً : يا الله ، إمّا أمر فأئتمر ، وإمّا نهي فأنتهي ، اللهمّ خر لي برحمتك خيرة في عافية ، ثلاث مرّات ، ثمّ تأخذ كفّاً من الحصى أو سبحة ، ويكون قد قصد بقلبه إن خرج عدد الحصى والسبحة فرداً كان أفعل ، وإن خرج زوجاً كان لا تفعل . ^وقد أورده ابن طاووس في ( الاستخارات ) ، وكذا الذي قبله.
^علي بن موسى بن طاووس في ( فتح الأبواب ) في الاستخارات بإسناده إلى جدّه أبي جعفر الطوسي ، بإسناده إلى الحسن بن علي بن فضّال ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما استخار الله عبد قطّ في أمره مائة مرّة عند رأس الحسين عليه‌السلام فيحمد الله ويثني عليه إلاّ رماه الله بخير الأمرين.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمّال مثله ، إلاّ أنّه قال : يقف عند رأس الحسين عليه‌السلام ، وزاد بعد قوله : فيحمد الله : ويهلّله ويسبّحه ويمجّده .
^علي بن موسى بن طاوس في ( الاستخارات ) بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتابه عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد في كتاب ( الصلاة ) : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال.
^علي بن موسى بن طاوس في ( الاستخارات ) وفي ( أمان الاخطار ) بإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : خرجت إلى مكّة ومعي متاع كثير فكسد علينا ، فقال بعض أصحابنا : ابعث به إلى اليمن ، فذكرت ذلك لأبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ساهم بين المصر واليمن ثمّ فوّض أمرك إلى الله عزّ وجلّ فأيّ البلدين خرج اسمه في السهم فابعث إليه متاعك ، فقلت : كيف أُساهم ؟ قال : اكتب في رقعة : بسم الله الرحمن الرحيم ، اللّهمّ إنّه لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت العالم وأنا المتعلّم ، فانظر في أيّ الأمرين خير لي حتى أتوكّل عليك فيه وأعمل به ، ثمّ اكتب : مصراً إن شاء الله ، ثمّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك ، ثمّ اكتب : اليمن ، إن شاء الله ، ثمّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك ، ثمّ اكتب : يحبس إن شاء الله ولا يبعث به إلى بلدة منهما ، ثمّ اجمع الرقاع وادفعها إلى من يسترها عنك ، ثم ادخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع ، فأيها وقعت في يدك فتوكّل على الله ، واعمل بما فيها إن شاء الله تعالى. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على القرعة في القضاء .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ،
رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى ليلة الفطر ركعتين ، يقرأ في أوّل ركعة منهما الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ألف مرّة ، وفي الركعة الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة واحدة لم يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه إيّاه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
^محمّد بن يعقوب قال : روي أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يصلّي ليلة الفطر ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ألف مرّة ، وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرةً واحدةً.
^ورواه ابن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً عن أبي محمّد هارون بن موسى ^بإسناده إلى الحارث الأعور ، عن علي عليه‌السلام ، والذي قبله نقلاً من كتاب ( عمل شهر رمضان ) لمحمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن إبراهيم ، عن ( هارون بن محمد زنجلة ) ، عن أحمد بن حميد ، عن أبي عبدالله ، عن أبي صالح ، عن سعد بن سعيد ، عن أبي طيبة ، عن كرز بن وبرة ، عن الربيع بن خثيم ، عن عبدالله بن مسعود ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل ، عن إسرافيل ، عن الله عزّ وجلّ أنّه قال : من صلّى ليلة الفطر عشر ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، ويقول في ركوعه وسجوده : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثم يتشهّد ويسلّم بين كلّ ركعتين ، فإذا فرغ منها قال ألف مرّة : أستغفر الله وأتوب إليه ، ثمّ يسجد ويقول في سجوده : يا حيّ يا قيّوم ، يا ذا الجلال والإِكرام ، يا رحمٰن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أكرم الأكرمين ، يا أرحم الراحمين ، يا إله الأوّلين والآخرين ، اغفر لي ذنوبي ، وتقبّل صومي وصلاتي وقيامي ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّه لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله له ويتقبّل منه شهر رمضان ، ويتجاوز عن ذنوبه وإن كان قد أذنب سبعين ذنب كلّ ذنب منها أعظم من ذنوب جميع العباد ، الحديث وفيه ثواب جزيل.
^وعنه ، عن أحمد بن جعفر بن محمّد الهمداني ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن سختويه بن شبيب الباهلي ، عن عاصم ، عن إسماعيل ، عن ^سليمان التميمي ، عن ( أبي عثمان الهندي ) ،
عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من عبد يصلّي ليلة العيد ست ركعات إلاّ شفع في أهل بيته كلّهم وإن كانوا قد وجبت لهم النار - إلى أن قال - قال محمّد بن الحسن : يقرأ في كلّ ركعة خمس مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روي أنّ من صلّى ليلة الفطر أربع عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد وآية الكرسي وثلاث مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أعطاه الله بكلّ ركعة عبادة أربعين سنة ، وعبادة كلّ من صام وصلّى في هذا الشهر ، قال ، وذكر فضلاً عظيماً.
^وعن أبي محمّد هارون بن موسى بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يحيي ليلة عيد الفطر بالصلاة حتى يصبح ، ويبيت ليلة الفطر في المسجد
^محمّد بن محمّد المفيد في ( مسار الشيعة ) قال : يستحبّ أن يصلّي في ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب مرّة وسورة الإِخلاص ألف مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة وسورة الإِخلاص مرّة واحدةً ، فإنّ الرواية جاءت أنّ من صلّى هاتين الركعتين ليلة الفطرلم ينفتل وبينه وبين الله تعالى ذنب إلاّ غفر له.
^قال : وتطابقت الآثار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بالحثّ على القيام في هذه الليلة والانتصاب للمسألة والاستغفار والدعاء والسؤال.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هما ركعتان ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) خمس عشرة مرّة وأنت قائم ، وخمس عشرة مرّة في الركوع ، وخمس عشرة مرّة إذا استويت قائماً ، وخمس عشرة مرّة إذا سجدت وخمس عشرة مرّة إذا رفعت رأسك ، وخمس عشرة مرّة في السجدة الثانية ، وخمس عشرة مرّة إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية ، ثم تقوم فتصلّي أيضاً ركعة أُخرى كما صلّيت الركعة الأُولى ، فاذا سلّمت عقبت بما أردت وانصرفت وليس بينك وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلاّ غفره لك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسني ، عن محمّد بن موسى الهمداني ، عن علي بن حسان الواسطي ،
عن علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه‌السلام يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - وهو عيد الله الأكبر ، وما بعث الله نبيّاً إلاّ وتعيّد في هذا اليوم وعرف حرمته ، واسمه في السماء : يوم العهد المعهود ، وفي الأرض : يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود ، ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عزّ وجلّ ، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرّة ، وعشر مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وعشر مرّات آية الكرسي ، وعشر مرّات ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ، عدلت عند الله عزّ وجلّ مائة ألف حجّة ، ومائة ألف عمرة ، وما سأل الله عزّ وجلّ حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة إلاّ قضيت كائناً ما كانت الحاجة ، وإن فاتتك الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك ، ومن فطّر فيه مؤمناً كان كمن أطعم فئاماً وفئاماً وفئاماً ، فلم يزل يعدّ إلى أن عقد بيده عشراً ، ثم قال : وتدري كم الفئام ؟ قلت : لا ، قال : مائة ألف كلّ فئام ، وكان له ثواب من أطعم بعددها من النبيّين والصدّيقين والشهداء في حرم الله عزّ وجلّ ، وسقاهم في يوم ذي مسغبة ، والدرهم فيه بألف ألف درهم ، قال : لعلّك ترى أنّ الله عزّ ^وجلّ خلق يوماً أعظم حرمة منه ؟ ! لا والله ، لا والله ، لاوالله ، ثمّ قال : وليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا : الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم ، وجعلنا من الموفين بعهده إلينا ، وميثاقنا الذي واثقنا به ، من ولاية ولاة أمره ، والقوّام بقسطه ، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذّبين بيوم الدين ، ثمّ قال : وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين أن تقول وذكر دعاءاً طويلاً.
^وفي ( المصباح ) : عن داود بن كثير ، عن أبي هارون العبدي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث يوم الغدير - : ومن صلّى فيه ركعتين أيّ وقت شاء وأفضله قرب الزوال ، وهي الساعة التي أُقيم فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام بغدير خمّ علماً للناس ، وذلك أنّهم كانوا قربوا من المنزل في ذلك الوقت ، فمن صلّى في ذلك الوقت ركعتين ثمّ يسجد ويقول : شكراً لله ، مائة مرّة ، ويعقب الصلاة بالدعاء الذي جاء به.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة يوم المباهلة وفي الصوم ، إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أفضل ما يأتي به في هذا اليوم ، يعني يوم عاشوراء ، أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلب ، قلت : وما التسلب ؟ قال تحلّل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصائب ، ثمّ تخرج إلى أرض مقفرة ، أو مكان لا يراك به أحد ، أو تعمد إلى ^منزل لك خال ، أو في خلوة ، منذ حين يرتفع النهار ، فتصلّي أربع ركعات تحسن ركوعها وسجودها وخشوعها ، وتسلّم بين كلّ ركعتين ، تقرأ في الأولى الحمد و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ، وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، ثمّ تصلّي ركعتين أُخراوين تقرأ في الأُولى الحمد وسورة الأحزاب ، وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ ( #/Q# ) ، أو ما تيسّر من القرآن ، ثمّ تسلّم وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين عليه‌السلام ومضجعه ، فتمثّل لنفسك مصرعه ومن كان معه من أهله وولده ، وتسلّم عليه وتلعن قاتليه وتبرأ من أفعالهم ، يرفع الله لك بذلك في الجنّة من الدرجات ويحطّ عنك من السيئات ، ثمّ ذكر دعاء يدعى به بعد ذلك ، ثمّ قال : فإنّ ذلك أفضل يا بن سنان من كذا وكذا حجّة ، وكذا وكذا عمرة تطوعها ، وتنفق فيها مالك ، وتنصب فيها بدنك ، وتفارق فيها أهلك وولدك ، واعلم أن الله يعطي من صلّى هذه الصلاة في هذا اليوم ودعا بهذا الدعاء مخلصاً وعمل هذا العمل موقناً مصدّقاً عشر خصال : منها أن يقيه الله ميتة السوء ، ويؤمنه من المكاره والفقر ، ولا يظهر عليه عدوّاً إلى أن يموت ، ويوقيه الله من الجنون والجذام والبرص في نفسه وولده إلى أربعة أعقاب له ، ولا يجعل للشيطان ولا لأوليائه عليه ولا على نسله إلى أربعة أعقاب سبيلاً.
^أقول : هذه الصلاة يحتمل كونها صلاة الزيارة ، لكن لم يذكر هنا زيارة له عليه‌السلام غير قوله : وتسلّم .
^إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) نقلاً من كتاب ^ ( مصباح الزائر ) لابن طاوس :
عن سلمان الفارسي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه من صلّى في الليلة الأُولى من رجب ثلاثين ركعة بالحمد والجحد ثلاثاً والتوحيد ثلاثاً غفر الله له ذنوبه ، وبرأ من النفاق ، وكتب من المصلّين إلى السنة المقبلة ، وفي الثانية عشراً بالحمد والجحد ، وثوابه كما مرّ ، وفي الثالثة عشراً ، بالحمد مرّة والنصر خمساً بنى الله له قصراً في الجنّة ^وفي الرابعة مائة ركعة ، في الأُولى بالحمد والفلق ، وفي الثانية بالحمد والناس كلّها نزل من كلّ سماء ملائكة يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة ، الخبر . ^وفي الخامسة ستّاً ، بالحمد والتوحيد خمساً وعشرين مرّة أُعطي ثواب أربعين نبيّاً ، الخبر . ^وفي السادسة ركعتين ، بالحمد وآية الكرسي سبعاً نودي : أنت وليّ الله حقّاً حقّاً ، الخبر . ^وفي السابعة أربعاً ، بالحمد والتوحيد والمعوّذتين ثلاثاً ، فإذا سلّم صلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عشراً فسلّم ، وقرأ الباقيات الصالحات عشراً ، أظلّه الله في ظلّ عرشه ، وأعطاه ثواب من صام رمضان ، الخبر . ^وفي الثامنة عشرين ، بالحمد والقلاقل ثلاثاً ثلاثاً ، أعطاه الله ثواب الشاكرين والصابرين . ^وفي التاسعة ركعتين ، بالحمد و ( #Q# ) أَلهَاكُمُ ( #/Q# ) خمساً ، لم يقم حتى يغفر له ، الخبر . ^وفي العاشرة اثنتي عشرة بعد المغرب ، بالحمد والتوحيد ثلاثاً ، رفع له قصر في الجنّة ، الخبر . ^وفي الحادي عشرة ، اثنتي عشرة ، بالحمد وآية الكرسي اثنتي عشرة ، كان كمن قرأ كلّ كتاب أنزله الله ونودي : استأنف العمل فقد غفر لك . ^وفي الثانية عشرة ركعتين ، بالحمد و ( #Q# ) آمَنَ الرَّسُولُ ( #/Q# ) السورة عشراً ، أُعطي ثواب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، الخبر . ^وفي الثالثة عشرة عشراً ، يقرأ في أوائلها بالحمد والعاديات ، وفي آخر كلّ ركعة منها بالحمد والتكاثر غفر له وإن كان عاقّاً ، الخبر . ^وفي الرابعة عشرة ثلاثين ، بالحمد والتوحيد وقوله : ( #Q# ) إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ( #/Q# ) السورة ، غفرت له ذنوبه ، الخبر . ^وفي الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ثلاثين ، بالحمد والتوحيد إحدى عشرة ، أُعطي ثواب سبعين شهيداً ، الخبر . ^وفي الثامنة عشرة ركعتين ، بالحمد مرّة ، والتوحيد مرّة ، والفلق عشراً ، والناس عشراً ، غفرت ذنوبه . ^وفي التاسعة عشرة أربعا ، بالحمد وآية الكرسي خمس عشرة مرّة ، وكذلك التوحيد ، أُعطي كثواب موسى عليه‌السلام الخبر . ^وفي العشرين ركعتين ، بالحمد والقدر خمساً ، أُعطي ثواب إبراهيم وموسى وعيسى عليهم‌السلام ، وأمن من شرّ الثقلين ، ونظر إليه بالمغفرة . ^وفي الحادية والعشرين ستّاً ، بالحمد والكوثر عشراً ، والتوحيد عشراً لم يكتب عليه ذنب سنه ، الخبر . ^وفي الثانية والعشرين ثمانياً ، بالحمد والجحد سبعاً ، ويسلّم ويصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عشراً ، ثمّ يستغفر الله عشراً ، لم يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنّة ويموت على الإِسلام ، ويكون له ثواب سبعين نبيّاً . ^وفي الثالثة والعشرين ركعتين ، بالحمد والضحى خمساً ، أُعطي بكلّ حرف وبكلّ كافر وكافرة درجة في الجنّة ، الخبر . ^وفي الرابعة والعشرين أربعين ، بالحمد والإِخلاص كتب الله له ألفاً من الحسنات ، ومحى عنه من السيئات ، ورفع له من الدرجات كذلك ، الخبر . ^وفي الخامسة والعشرين عشرين بين العشائين ، بالحمد و ( #Q# ) آمَنَ الرَّسُولُ ( #/Q# ) السورة حفظه الله في نفسه ، الخبر . ^وفي السادسة والعشرين اثنتي عشرة ، بالحمد والتوحيد أربعين مرّة ، صافحته الملائكة ، الخبر . ^وفي السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين اثنتي عشرة ، بالحمد والأعلى عشرا والقدر عشراً ، ويسلّم ويصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مائة ويستغفر الله مائة ، كتب له ثواب عبادة الملائكة . ^وفي الثلاثين عشراً ، بالحمد والتوحيد إحدى عشرة ، أُعطي في جنَّة الفردوس سبعة مدن ، الخبر .
^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( روضة العابدين ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى المغرب أوّل ليلة من رجب ثمّ يصلّي بعدها عشرين ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة ويسلّم بين كلّ ركعتين - إلى أن قال - حفظ والله في نفسه وماله وأهله وولده ، وأُجير من عذاب القبر ، وجاز على الصراط كالبرق الخاطف من غير حساب.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى في أوّل ليلة ^من رجب بعد العشاء ركعتين يقرأ في أوّل ركعة فاتحة الكتاب وألم نشرح مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب و ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَحْ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) والمعوّذتين ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ثمّ يهلّل الله ثلاثين مرّة ، ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثين مرّة ، فإنّه يغفر له ما سلف من ذنوبه ، ويخرجه من الخطايا كيوم ولدته أُمّه.
^وعن عبد الرحمن بن محمّد الحلواني في كتاب ( التحفة ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى في رجب ستّين ركعة ، في كلّ ليلة منه ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة منها فاتحة الكتاب مرّة ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ثلاث مرّات و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة - إلى أن قال - فإنّ الله يستجيب دعاءه ، ويعطى ثواب ستّين حجّة وستّين عمرة.
^قال ابن طاووس : ووجدت في بعض كتب عمل رجب ، عن سلمان ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى ليلة من ليالي رجب عشر ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات غفر الله له كلّ ذنب عمل وسلف له من ذنوبه ، وكتب الله له بكلّ ركعة عبادة ستّين سنة ، وأعطاه الله بكل سورة قصراً من لؤلؤة في الجنّة ، الحديث وفيه ثواب عظيم.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ في ليلة من شهر رجب ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة في ركعتين فكأنّما صام مائة سنة في سبيل الله ، وأعطاه الله مائة قصر في الجنّة ، كلّ قصر في جوار النبي ( صلى الله ^عليه وآله ).
^وعن سلمان ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا كان أوّل يوم رجب تصلّي عشر ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات غفر الله لك ذنوبك كلّها من اليوم الذي جرى عليك القلم إلى هذه الليلة
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : تصلّي أوّل يوم من رجب أربع ركعات بتسليمة ، الأوّلة بالحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات والثانية بالحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، وفي الثالثة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات و ( #Q# ) أَلهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ( #/Q# ) مرّة ، وفي الرابعة الحمد مرّة والإِخلاص خمساً وعشرين مرّة وآية الكرسي ثلاث مرّات.
^وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوماً من رجب وصلّى فيه أربع ركعات ، يقرأ في أوّل ركعة مائة مرّة آية الكرسي ، ويقرأ في الثانية ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائتي مرّة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنّة أو يُري له.
^وعنه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى يوم الجمعة في شهر رجب ما بين الظهر والعصر أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي سبع مرّات و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس مرّات ثمّ قال : أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو وأسأله التوبة ، عشر مرّات كتب الله له من يوم يصلّيها إلى يوم يموت كلّ يوم ألف حسنة ، الحديث وفيه ثواب جزيل جدّاً.
^وعنه عليه‌السلام قال : من صلّى في اليوم الثالث من رجب أربع ركعات ، يقرأ بعد الفاتحة : ( #Q# ) وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ( #/Q# ) ، أعطاه الله من الأجر ما لا يصفه الواصفون.
^وعنه عليه‌السلام قال : ومن صلّى في النصف من رجب يوم خمسة عشر عند ارتفاع النهار خمسين ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة ، والمعوّذتين مرّة ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تصلّي ليلة النصف من رجب اثنتي عشرة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة ، فإذا فرغت من الصلاة قرأت بعد ذلك الحمد والمعوّذتين وسورة الإِخلاص وآية الكرسي أربع مرّات ، وتقول بعد ذلك أربع مرّات ، سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثمّ تقول : الله الله ربّي ، لا أُشرك به شيئاً ، ما شاء الله ، لا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، وتقول في ليلة سبع وعشرين ، مثله.
^قال الشيخ : قال ابن أبي عمير ، وفي رواية أُخرى : يقرأ بعد الاثنتي عشرة ركعة الحمد والمعوّذتين وسورة الاخلاص وسورة الجحد سبعاً سبعاً ، ويقول بعد ذلك ، وذكر الدعاء.
^وعن سلمان قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ^من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي في هذا الشهر ثلاثين ركعة وهو شهر رجب ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، إلاّ محى الله عنه كلّ ذنب عمله في صغره وكبره ، وأعطاه الله من الأجر كمن صام ذلك الشهر كلّه ، وكتب عند الله من المصلّين إلى السنة المقبلة ، ورفع له كلّ يوم ثواب شهيد من شهداء بدر ، وكتب الله له بصوم كلّ يوم يصومه منه عبادة سنة ، ورفع له ألف درجة ، فإن صام الشهر كلّه أنجاه الله من النار وأوجب له الجنّة - إلى أن قال - قلت : متى أُصلّيها ؟ قال : تصلّي في أوّله عشر ركعات - إلى أن قال - وصلّ في وسط الشهر عشر ركعات ، وصلّ في آخر الشهر عشر ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ثلاث مرّات.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض صلوات رجب ، إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ عليه في نافلة شهر رمضان . ^واعلم أنّ ابن طاووس قد روى في ( الإِقبال ) الصلوات السابقة من روايات الكفعمي .
^الحسن بن يوسف المطهّر العلاّمة في إجازته لبني زهرة بإسناد ^ذكره قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أُمّتي ، ثمّ قال : من صامه كلّه استوجب على الله ثلاثة أشياء : مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه ، وعصمة فيما بقي من عمره ، وأماناً من العطش يوم الفزع الأكبر ، فقام شيخ ضعيف فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّي عاجز
عن صيامه كلّه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صم أوّل يوم منه فإنّ الحسنة بعشر أمثالها ، وأوسط يوم منه ، وآخر يوم منه ، فإنّك تعطى ثواب من صامه كلّه ، ولكن لا تغفلوا عن ليلة أوّل جمعة منه فإنّها ليلة تسمّيها الملائكة : ليلة الرغائب ، وذلك أنّه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك في السماوات والأرض إلاّ ويجتمعون في الكعبة وحواليها ، ويطلع الله عليهم فيقول لهم : يا ملائكتي ، سلوني ما شئتم ، فيقولون : يا ربّنا ، حاجتنا إليك أن تغفر لصوّام رجب ، فيقول الله عزّ وجلّ : قد فعلت ذلك ، ثمّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من أحد يصوم يوم الخميس أوّل خميس من رجب ثمّ يصلّي ما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة ، فإذا فرغ من صلاته صلّى عليّ سبعين مرّة يقول : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آله ، ثمّ يسجد ويقول في سجوده سبعين مرّة : سبّوح قدّوس ، ربّ الملائكة والروح ، ثمّ يرفع رأسه ويقول : ربّ اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت العلي الأعظم ، ثمّ يسجد سجدة ويقول فيها ما قال في الأُولى ، ثمّ يسأل الله حاجته في سجوده فإنّها تقضى ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسي بيده ، لا يصلّي عبد أو أمة هذه الصلاة إلاّ غفر له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ، ، ويشفع يوم القيامة في سبع مائة من أهل بيته ممّن استوجب النار ، الحديث وهو طويل يشتمل على ثواب جزيل. ^ورواه ابن طاوس في ( الإِقبال ) مرسلاً عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نحوه .
^إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى في الليلة الأُولى من شعبان مائة ركعة بالحمد والتوحيد ، فإذا سلّم قرأ الفاتحة خمسين مرّة ، دفع الله عنه شرّ أهل السماء والأرض ، الخبر . ^وفي الثانية خمسين ، بالحمد والتوحيد والمعوّذتين مرّة مرّة ، لم يكتب عليه سيّئة إلى أن يحول عليه الحول ، الخبر . ^وفي الثالثة ركعتين ، بالفاتحة والتوحيد خمساً وعشرين مرّة ، فتحت له أبواب الجنّة ، الخبر . ^وفي الرابعة أربعين ، بالحمد والتوحيد خمساً وعشرين مرّة ، كتب له بكلّ ركعة ثواب ألف سنة ، الخبر . ^وفي الخامسة ركعتين ، بالحمد والتوحيد خمسمائة ويصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد التسليم سبعين مرّة ، قضى الله له ألف حاجة من حوائج الدارين ، وأُعطي بعدد نجوم السماء مدناً في الجنّة . ^وفي السادسة أربعاً ، بالحمد والتوحيد عشراً ، قبض الله روحه على السعادة ، الخبر . ^وفي السابعة ركعتين ، بالحمد والتوحيد مائة في الأُولى ، وفي الثانية بالحمد وآية الكرسي مرّة ، أجاب الله دعاءه ، الخبر . ^وفي الثامنة ركعتين ، في الأولى بالحمد والتوحيد خمس عشرة مرّة ، وفي الثانية بالحمد وقوله : ( #Q# ) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ( #/Q# ) الآية ، ثمّ يقرأ التوحيد خمس عشرة ، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر ، وكأنّما قرأ الكتب الأربع . ^وفي التاسعة أربعاً ، بالحمد والنصر عشراً ، حرّم الله جسده على النار ، الخبر . ^وفي العاشرة أربعاً ، بالحمد وآية الكرسي ثلاثاً والكوثر ثلاثاً ، كتب الله له مائة ألف حسنة الخبر . ^وفي الحادية عشرة ثمان ، بالحمد والجحد عشراً لا يصلّيها إلاّ مؤمن مستكمل الإِيمان ، ويعطى بكلّ ركعة روضة من رياض الجنّة ، الحديث . ^وفي الثانية عشرة اثنتي عشرة ، بالحمد والتكاثر عشراً ، غفرت له ذنوب أربعين سنة ، الخبر . ^وفي الثالثة عشرة ركعتين ، بالحمد والتين ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ، وكأنّما أعتق مائتي رقبة من ولد إسماعيل ، وأُعطي براءة من النفاق ، ومرافقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإبراهيم ، الحديث . ^وفي الرابعة عشرة أربعا ، بالحمد والعصر خمساً ، كتب الله له ثواب المصلحين ، الخبر . ^وفي الخامسة عشرة أربعاً بين العشائين ، بالحمد والتوحيد عشراً ، ويقول ^بعد تسليمه : اللهمّ اغفر لنا ، عشراً ، يا ربّ ارحمنا ، عشراً ، سبحان الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كلّ شيء قدير ، عشراً ، استجيب له ، الخبر . ^وفي السادسة عشرة ركعتين ، بالحمد وآية الكرسي مرّة ، والتوحيد خمس عشرة ، أعطي كالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على نبوّته ، وبني له في الجنّة مائة قصر . ^وفي السابعة عشرة ركعتين ، بالحمد والتوحيد سبعين مرّة ، ويسلّم ثمّ يستغفر الله سبعين مرّة ، غفر الله له ولم يكتب عليه خطيئة . ^وفي الثامنة عشرة عشراً ، بالحمد والتوحيد خمساً ، قضيت كلّ حاجة طلبها في ليلته ، الخبر . ^وفي التاسعة عشرة ركعتين ، بالحمد وآية الملك خمساً ، غفر الله له ، الخبر . ^وفي العشرين أربعاً ، بالحمد والنصر خمس عشرة ، لم يخرج من الدنيا حتى يراني في نومه ، الخبر . ^في الحادية والعشرين ثمان ، بالحمد والتوحيد والمعوّذتين مرّة مرّة ، كتب له بعدد نجوم السماء حسنات ، الخبر . ^وفي الثانية والعشرين ركعتين ، بالحمد والجحد مرة ، والتوحيد خمس عشرة مرّة ، كتب اسمه في السماء : الصديق ، وجاء يوم القيامة وهو في ستر الله الخبر . ^وفي الثالثة والعشرين ثلاثين ، بالحمد والزلزلة ، نزع الله الغلّ والغشّ من قلبه ، الخبر . ^وفي الرابعة والعشرين ركعتين ، بالحمد والنصر عشراً ، اُعتق من النار ، الخبر . ^وفي الخامسة والعشرين عشراً ، بالحمد والتكاثر ، أعطي ثواب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، وثواب سبعين نبيّاً . ^وفي السادسة والعشرين عشراً ، بالحمد و ( #Q# ) آمَنَ الرَّسُولُ ( #/Q# ) عشراً ، عوفي من آفات الدارين ، وأُعطي في القيامة ستّة أنوار . ^وفي السابعة والعشرين ركعتين ، بالحمد والأعلى عشراً ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، الخبر . ^وفي الثامنة والعشرين أربعاً ، بالحمد والتوحيد والمعوّذتين مرّة مرّة ، بعث من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ويدفع الله عنه أهوال يوم القيامة
^وفي التاسعة والعشرين عشراً ، بالحمد مرّة والتكاثر والتوحيد والمعوّذتين عشراً عشراً ، أُعطي ثواب المجاهدين ، الخبر . ^وفي الثلاثين ركعتين ، بالحمد والأعلى عشراً ، فإذا سلّم صلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مائة ، أُعطي ألف مدينة في جنة المأوى ، الخبر . ^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( الإِقبال ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر الصلوات السابقة كما رواها الكفعمي ، وزيادة في الثواب .
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى أوّل ليلة من شعبان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة ، الحمد والاخلاص خمس عشرة ^مرّة ، أعطاه الله ثواب اثني عشر ألف شهيد ، الحديث وفيه ثواب جزيل.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى أوّل ليلة من شعبان ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وثلاثين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فإذا سلّم قال : اللهمّ هذا عهدي عندك إلى يوم القيامة ، حفظ من إبليس وجنوده ، وأعطاه الله ثواب الصدّيقين.
^وعنه عليه‌السلام : من صام ثلاثة أيّام من أوّل شعبان ويقوم لياليها وصلّى ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) إحدى عشرة مرّة ، دفع الله عنه شرّ أهل السماوات ، وشرّ أهل الأرضين ، وشرّ إبليس وجنوده ، وشرّ كلّ سلطان جائر ، الحديث وفيه ثواب عظيم.
^وعنه عليه‌السلام قال : تتزيّن السماوات في كلّ خميس من شعبان ، فتقول الملائكة : إلهنا اغفر لصائميه ، وأجب دعاءهم ، فمن صلّى فيه ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة ، فإذا سلّم صلّى على النبي مائة مرّة ، قضى الله له كلّ حاجة من أمر دينه ودنياه
^وعنه عليه‌السلام ، عن جبرئيل عليه‌السلام ، في فضل ليلة نصف شعبان في حديث طويل : يا محمّد ، من أحياها بتكبير وتهليل وتسبيح ودعاء وصلاة وقرائة وتطوّع واستغفار كانت الجنّة له منزلاً ومقيلاً ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، يا محمّد ، من صلّى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، فإذا فرغ ^من الصلاة قرأ آية الكرسي عشر مرّات ، وفاتحة الكتاب عشراً ، وسبّح الله مائة مرّة ، غفر الله له مائة كبيرة - وذكر ثواباً جزيلاً إلى أن قال فأحيها يا محمّد ، ومر أُمّتك باحيائها والتقرّب إلى الله بالعمل فيها ، فإنّها ليلة شريفة - إلى أن قال - وهي ليلة لا يدعو فيها داع إلاّ استجيب له ، ولا سائل إلاّ أُعطي ، ولا مستغفر إلاّ غفر له ، ولا تائب إلاّ تيب عليه ، من حرم خيرها يا محمّد فقد حرم.
^وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة بألف مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ، الحديث وفيه ثواب عظيم.
^وعنه عليه‌السلام : من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود ، إن شاء الله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في ليلة النصف من شعبان ؟ قال : يغفر الله عزّ وجلّ فيها من خلقه لأكثر من عدد شعر معزى كلب ، وينزل الله عزّ وجلّ فيها ملائكته إلى السماء الدنيا وإلى الأرض بمكّة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان النصف من شعبان فصلّ أربع ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة ، فاذا فرغت فقل : اللّهم إنّي اليك فقير ، وإنّي عائذ بك ومنك خائف وبك مستجير ، ربّ لا تبدل اسمي ربّ لا تغيّر جسمي ، ربّ لا تجهد بلائي ، أعوذ بعفوك من عقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ برحمتك من عذابك ، وأعوذ بك منك ، جلّ ثناؤك ، أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^ورواه المفيد في ( مسار الشيعة ) مرسلاً ، نحوه .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الفحّام ، عن صفوان بن حمدون الهروي ، عن أحمد بن محمّد ( بن السري ) ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن ، ( عن الحسين بن عبد الرحمن ) ، عن أبيه وعمّه عبدالعزيز ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي يحيى ،
عن جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام قال : سئل الباقر عليه‌السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان ؟ فقال : هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر ، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ، ويغفر لهم بمنّه ، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها ، فإنّها ليلة آلى الله على نفسه أن لا يردّ سائلاً سأله فيها ما لم يسأله معصية ، وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبيّنا ( صلى الله عليه ^وآله ) ، فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله ، فإنّه من سبّح الله فيها مائة مرّة وحمده مائة مرّة وكبّره مائة مرّة غفر الله تعالى له ما سلف من معاصيه ، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ما التمسه منه ، وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منه كرماً منه تعالى وتفضّلاً على عباده . قال أبو يحيى : فقلت لسيّدنا الصادق عليه‌السلام : أيش الأدعية فيها ؟ فقال : إذا أنت صلّيت العشاء الآخرة فصلّ ركعتين اقرأ في الأُولى الحمد وسورة الجحد وهي ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ، واقرأ في الركعة الثانية بالحمد وسورة التوحيد وهي ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، فإذا سلّمت قلت : سبحان الله ، ثلاثاً وثلاثين مرّة ، والحمد لله ، ثلاثاً وثلاثين مرّة ، والله أكبر ، أربعاً وثلاثين مرّة ، فاذا فرغ سجد ويقول : يا ربّ ، عشرين مرّة يا محمّد ، سبع مرّات ، لا حول ولا قوة إلاّ بالله ، عشر مرّات ، ما شاء الله ، عشر مرّات ، لا قوّة إلاّ بالله ، عشر مرّات ثمّ تصلّي على النبي محمّد وآله وتسأل الله حاجتك ، فوالله لو سألت بها بفضله وكرمه عدد القطر لبلغك الله إيّاها بكرمه وفضله . ^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي يحيى الصنعاني ، نحوه.
^وعن أبي يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قال :
ورواه عنهما ثلاثون رجلاً ممّن يوثق بهم ، قالا : وإذا كان ليلة النصف من شعبان فصل أربع ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة ، فإذا فرغت فقل ، وذكر الدعاء.
^وعن عمرو بن ثابت ، عن محمّد بن مروان ،
عن الباقر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات لم يمت حتى يرى منزله من الجنّة أو تُرى له.
^وعن التلعكبري ،
عن سالم مولى أبي حذيفة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر ولبس ثوبين نظيفين ثمّ خرج إلى مصلاّه فصلّى العشاء الاخرة ، ثمّ صلّى بعدها ركعتين ، يقرأ في أوّل ركعة الحمد وثلاث آيات من أوّل البقرة ، وآية الكرسي وثلاث آيات من آخرها ، ثمّ يقرأ في الركعة الثانية الحمد و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ( #/Q# ) سبع مرّات ، و ( #Q# ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ( #/Q# ) سبع مرّات و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) سبع مرّات ، ثم يسلّم ويصلّي بعدها أربع ركعات ، يقرأ في أوّل ركعة يس ، وفي الثانية حم الدخان ، وفي الثالثة الم السجدة ، وفي الرابعة ( #Q# ) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ( #/Q# ) ، ثمّ يصلّي بعدها مائة ركعة ، ، يقرأ في كل ركعة ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات والحمد مرّة واحدة قضى الله له ثلاث حوائج ، إمّا في عاجل الدنيا أو في آجل الآخرة ، ثمّ إن سأل أن يراني من ليلته يراني.
^وعن محمّد بن صدقة العنبري ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
الصلاة ليلة النصف من شعبان أربع ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائتين وخمسين مرّة ، ثم تجلس وتتشهّد وتسلّم وتدعو بعد التسليم ، وذكر الدعاء.
^وعن الحسن البصري ،
عن عائشة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : في هذه الليلة يعني ليلة نصف شعبان هبط عليّ جبرئيل ، فقال : يا محمّد ، مر أُمّتك إذا كان ليلة نصف من شعبان أن يصلّي أحدهم عشر ركعات ، يتلو في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، ثمّ يسجد ويقول في سجوده : اللهمّ سجد لك سوادي وخيالي وبياضي ، يا عظيم كلّ عظيم ، أغفر لي ذنبي العظيم ، فإنّه لا يغفره غيرك ، فإنّه من فعل ^ذلك محا الله عنه اثنتين وسبعين ألف سيّئة ، وكتب له من الحسنات مثلها ، ومحى الله عن والديه سبعين ألف سيّئة.
^ورواه الصدوق في كتاب ( فضائل شعبان ) : عن عبدوس بن علي الجرجاني ، عن جعفر بن محمد بن مرزوق ، عن عبدالله بن سعيد الطائي ، عن عباد بن صهيب ، عن هشام بن حيان ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قالت عائشة - في آخر حديث طويل في ليلة النصف من شعبان : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : في هذه الليلة هبط عليّ حبيبي جبرئيل ، وذكر نحوه .
^وعن إسماعيل بن موسى بن جعفر ،
عن أبيه قال : كان علي عليه‌السلام يقول : يعجبني أن يفرغ الرجل نفسه في السنة أربع ليال : ليلة الفطر ، وليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان ، وأوّل ليلة من رجب . ^وعن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، مثله.
^وعن الحارث بن عبدالله ،
عن علي عليه‌السلام قال : إن استطعت أن تحافظ على ليلة الفطر وليلة النحر وأوّل ليلة من المحرّم وليلة عاشوراء وأوّل ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان فافعل ، وأكثر فيهنّ من الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن.
^وعن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام لا ينام ثلاث ليال : ليل ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان ، وفيها تقسّم الأرزاق والآجال وما يكون في السنة.
^ورواه المفيد في ( مسار الشيعة ) مرسلاً ، نحوه .
^وعن زيد بن علي قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يجمعنا جميعاً ليلة النصف من شعبان ، ثم يجزىء الليل أجزاء ثلاثة ، فيصلّي بنا جزءاً ، ثمّ يدعو فنؤمن على دعائه ، ثمّ يستغفر الله ونستغفره ، ونسأله الجنّة حتى ينفجر الفجر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، رفعه - في حديث - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يوم سبعة وعشرين من رجب نبّىء فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من صلّى فيه أيّ وقت شاء اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة بأُمّ القرآن وسورة ما تيسّر فإذا فرغ وسلّم جلس مكانه ثمّ قرأ أُمّ القرآن أربع مرّات ، والمعوّذات الثلاث كلّ واحدة أربع مرّات ، فإذا ^فرغ وهو في مكانه قال : لا اله إلا الله والله أكبر والحمدلله سبحان الله ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله ، أربع مرّات ، ثمّ يقول : الله الله ربّي لا أُشرك به شيئاً أربع مرّات ، ثمّ يدعو فلا يدعو بشيء إلاّ استجيب له في كلّ حاجة إلاّ أن يدعو في جائحة أو قطيعة رحم.
^ورواه المفيد في ( مسارّ الشيعة ) وفي ( المقنعة ) مرسلاً ، نحوه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : والمعوّذات الثلاث ، أربع مرّات .
^وفي ( المصباح ) عن صالح بن عقبة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّه قال : صلّ ليلة سبع وعشرين من رجب أيّ وقت شئت من الليل اثنتي عشرة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد والمعوّذتين و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أربع مرّات ، فإذا فرغت قلت وأنت في مكانك أربع مرّات : لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، والحمدلله وسبحان الله ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله ، ثمّ ادع بعد بما شئت.
^وعن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : إنّ في رجب لليلة خير ممّا طلعت عليه الشمس ، وهي ليلة سبع وعشرين من رجب ، فيها نُبّىء رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في صبيحتها ، وإنّ للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل ستّين سنة ، قيل له : وما العمل فيها أصلحك الله ؟ قال : إذا صلّيت العشاء الاخرة وأخذت مضجعك ثمّ استيقظت أيّ ساعة ^شئت من الليل إلى قبل الزوال صلّيت اثنتي عشرة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصّل إلى الحمد ، فإذا سلّمت في كل شفع وجلست بعد التسليم وقرأت الحمد سبعاً والمعوّذتين سبعاً و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) سبعاً و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) سبعاً ، و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) وآية الكرسي سبعاً سبعاً.
^وعن الريان بن الصلت قال : صام أبو جعفر الثاني عليه‌السلام لما كان ببغداد يوم النصف من رجب ، ويوم سبع وعشرين منه ، وصام معه جميع حشمه ، وأمرنا أن نصلّي الصلاة التي هي اثنتي عشرة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة ، فإذا فرغت قرأت الحمد أربعاً ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) أربعاً ، والمعوّذتين أربعاً ، وقلت : لا إله إلاّ الله والله أكبر ، وسبحان الله والحمدلله ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، أربعاً الله الله ربّي لا أُشرك به شيئاً ، أربعاً ، لا أُشرك بربّي أحداً ، أربعاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة ليلة نصف رجب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من توضّأ وأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلّى أربع ركعات يفصل بينهنّ بتسليمة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ ( #/Q# ^ #Q# ) اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمسين مرّة ، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلاّ غفره له.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالله بن سنان ، نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي في كتابه : عن عبدالله بن محمّد ، عن محمّد عن إسماعيل ، عن ابن سماك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلّى أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة بخمسين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) كانت صلاة فاطمة عليها‌السلام ، وهي صلاة الأوّابين.
^وعن محمّد بن الحسن بن الوليد ،
أنّه كان يروي هذه الصلاة وثوابها ، إلاّ أنّه كان يقول : إنّي لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، قال : وأمّا أهل الكوفة فإنّهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها‌السلام.
^وبإسناده عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه ذكر هذه الصلاة وثوابها.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير ، قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من صلّى أربع ركعات بمائتي مرة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في كلّ ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلاّ غفر له . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
^قال الشيخ في ( المصباح ) : وصلاة فاطمة ركعتان تقرأ في الأُولى الحمد مرّة ومائة مرّة ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ، وفي الثانية الحمد مرّة ومائة مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^قال : وروي أنّها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، كلّ ركعة بالحمد مرّة وخمسين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ).
^أقول : لا مانع من الجمع بأن تكون لها صلاتان .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من صلّى ركعتين خفيفتين ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في كلّ ركعة ستّين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب . ^ورواه الكليني ،
عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، إلاّ أنّه أسقط قوله : خفيفتين .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الحسين بن علي عليهما‌السلام قال : إذا كان لك مهمّ فصلّ أربع ركعات تحسن قنوتهنّ وأركانهن ، تقرأ في الأُولى الحمد مرّة ، و ( #Q# ) حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( #/Q# ) سبع مرّات ، وفي الثانية الحمد مرّة وقوله : ( #Q# ) مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالا وَوَلَدًا ( #/Q# ) سبع مرّات ، وفي الثالثة الحمد مرّة وقوله : ( #Q# ) لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ( #/Q# ) سبع مرّات ، وفي الرابعة الحمد مرّة و ( #Q# ) أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( #/Q# ) سبع مرّات ، ثمّ تسأل حاجتك.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلّى أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ ( #/Q# ^ #Q# ) أَحَدٌ ( #/Q# ) خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّه قال : من صلّى منكم أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه وقضيت حوائجه ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وخمسين مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، فإذا فرغ منها دعا بهذا الدعاء وذكر الدعاء.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي
عن أبي ذرّ ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في وصيّته له قال : يا أبا ذر ، إن الله بعث عيسى بن مريم بالرهبانية وبعثت بالحنيفيّة السمحة ، وحبّبت إليّ النساء والطيب وجعلت في الصلاة قرّة عيني ، يا أبا ذرّ أيّما رجل تطوّع في يوم باثنتى عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقّاً واجباً بيت في الجنّة.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا ظلمت بمظلمة فلا تدع على صاحبك ، فإن الرجل يكون مظلوماً فلا يزال يدعو حنى يكون ظالماً ، ولكن إذا ظُلمت فاغتسل وصلّ ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثمّ قل : اللهمّ إنّ فلان بن فلان قد ظلمني ، وليس لي أحد أصول به غيرك فاستوف ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي سألك به المضطرّ فكشفت ما به من ضرّ ومكّنت له في الأرض ، وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تستوفي لي ظلامتي الساعة الساعة ، فإنّك لا تلبث حتى ترى ما تحبّ.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام إذا عسر عليك أمر فصلّ ركعتين تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا فَتَحْنَا ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) وَيَنصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ( #/Q# ) ، وفي الثانية فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ( #/Q# ) وقد جرّب.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
من صلّى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلّم حتى يصلّي عشر ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) كانت عدل عشر رقاب.
^وعن علي بن محمّد بإسناده عن بعضهم عليهم‌السلام ، في قوله الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ( #/Q# ) قال : هي ركعتان بعد المغرب ، تقرأ في أوّل ركعة بفاتحة الكتاب وعشر من أوّل البقرة وآية السخرة ، من قوله : ( #Q# ) وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ( #/Q# ) وخمس عشرة مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر البقرة من قوله : ( #Q# ) للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ( #/Q# #Q# ) ِ ( #/Q# ) إلى أن تختم السورة ، وخمس عشرة مرة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثمّ ادع بعدها بما شئت ، قال : ومن واظب عليه كتب له بكلّ صلاة ستمائة ألف حجّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : أُوصيكم بركعتين بين العشائين ، يقرأ في الأُولى الحمد و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ( #/Q# ) ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس عشرة مرّة ، فإنه من فعل ذلك في كلّ شهر كان من الموقنين ، فان فعل ذلك ^في كلّ سنة كان من المحسنين ، فان فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المخلصين ، فان فعل ذلك مرّة كلّ ليلة زاحمني في الجنّة ، ولم يحص ثوابه إلاّ الله تعالى.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن سدير ،
يرفعه إلى الصادقين عليهما‌السلام قالا : تكتب بزعفران الحمد وآية الكرسي و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ويس والواقعة و ( #Q# ) سَبَّحَ للهِ ( #/Q# ) الحشر وتبارك و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) والمعوّذتين ، في إناء نظيف ثمّ تغسل ذلك بماء زمزم أو بماء المطر أو بماء نظيف ثمّ تلقي عليه مثقالين لباناً ، وعشر مثاقيل سكراً ، وعشر مثاقيل عسلاً ، ثمّ تضع تحت السماء بالليل ويوضع على رأسه حديد ثم تصلّي آخر الليل ركعتين ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمسين مرّة ، فإذا فرغت من صلاتك شربت الماء على ما وصفت فإنّه جيد مجرّب للحفظ ، إن شاء الله.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) بإسناده عن إبراهيم بن عمر الصنعاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
للأمر المخوف العظيم تصلّي ركعتين ، وهي التي كانت الزهراء عليها‌السلام تصلّيها ، تقرأ في الأُولى الحمد مرّة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمسين مرّة ، وفي الثانية مثل ذلك ، فإذا سلّمت صلّيت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ ترفع يديك وتقول وذكر الدعاء.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ، فإنّهما تورثان دار الكرامة ، قال وفي خبر آخر : دار السلام وهي الجنّة ، وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة . ^وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد نحوه . ^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه مثله . ^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه عاصم الكوزي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه إلى قوله : والعشاء . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن ^أبي جعفر عن وهب أو عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مثله .
^وفي ( المصباح ) : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلّى بين العشائين ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد ( #Q# ) وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) وَكَذَٰلِكَ نُنجِي المُؤْمِنِينَ ( #/Q# ) ، وفي الثانية الحمد وقوله : ( #Q# ) وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمهما إلاّ أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا وتقول : اللهم أنت وليّ نعمتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي ، فأسألك بحقّ محمّد وآله لما قضيتها لي ، وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبو عبدالله عليه‌السلام يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس ، يقرأ فيهما ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا ( #/Q# ^ #Q# ) أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) فإن استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلّى ركعتين فصارت شفعاً ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن محمّد بن علي الحلبي قال : شكى رجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام الفاقة والحرفة في التجارة بعد يسار ، وقد كان فيه ما يتوجّه في حاجة إلاّ ضاقت عليه المعيشة ، فأمره أبو عبدالله عليه‌السلام أن يأتي مقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين القبر والمنبر فيصلّي ركعتين ويقول مائة مرّة : اللهمّ إنّي أسألك بقوّتك وقدرتك وبعزّتك وما أحاط به علمك ، أن تيسّر لي من التجارة أسبغها رزقاً ، وأعمّها فضلاً ، وخيرها عاقبة ، قال الرجل : ففعلت ما أمرني به فما توجّهت بعد ذلك في وجه إلاّ رزقني الله.
^رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن اسماعيل ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن صباح الحذّاء ، عن ابن الطيّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّه كان في يدي شيء تفرّق وضقت ضيقاً شديداً ، فقال لي : ألك ^حانوت في السوق ؟ قلت : نعم وقد تركته قال : إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه فاذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصلّ ركعتين أو أربع ركعات ، ثمّ قل في دبر صلاتك : توجّهت بلا حول منّي ولا قوّة ، ولكن بحولك وقوّتك ، وأبرأ إليك من الحول والقوّة إلاّ بك ، فأنت حولي ومنك قوّتي ، اللهمّ فارزقني من فضلك الواسع رزقاً كثيراً طيّباً ، وأنا خافض في عافيتك فإنّه لا يملكها أحد غيرك - إلى أن قال - فما زلت حتى ركبت الدوابّ واشتريت الرقيق وبنيت الدور.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا غدوت في حاجتك بعد أن تجب الصلاة فصلّ ركعتين ، فإذا فرغت من التشهّد قلت : اللهمّ إنّي غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني ، فارزقني رزقاً حلالاً طيّباً ، وأعطني فيما رزقتنيه العافية ، تعيدها ثلاث مرّات ثمّ تصلّي ركعتين أُخراوين ، فإذا فرغت من التشهد قلت : بحول الله وقوّته ، غدوت بغير حولٍ منّي ولا قوّة ، ولكن بحولك يا ربّ وقوّتك ، وأبرأ إليك من الحول والقوة ، اللهم إنّي أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله ، وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً طيباً حلالاً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا خافض في عافيتك ، وتقولها ثلاثاً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن الوليد بن صبيح ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أين حانوتك من المسجد ؟ فقلت على بابه ، فقال : إذا أردت أن تأتي حانوتك فابدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين أو أربعاً ، ثم قل : غدوت ^بحول الله وقوّته ، وغدوت بلا حول منّي ولا قوّة ، بل بحولك وقوّتك يا ربّ ، اللهم إنّي عبدك ألتمس من فضلك كما أمرتني فيسّر لي ذلك وأنا خافض في عافيتك.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لي : يا فلان أما تغدو في الحاجة ؟ أما تمرّ بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة ؟ قلت : بلى ، قال : فصلّ فيه أربع ركعات ، قل فيهنّ : غدوت بحول الله وقوّته ، غدوت بغير حول منّي ولا قوّة ، ولكن بحولك يا ربّ وقوّتك ، أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله ، وأسألك أن ترزقني من فضلك حلالاً طيّباً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا خافض في عافيتك.
^الحسن بن فضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل عليه‌السلام ، في صلاة الرزق : ركعتان تقرأ في الأولى الحمد مرّة ، و ( #Q# ) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، والاخلاص ثلاث مرّات ، وفي الثانية الحمد مرّة ، والمعوّذتين كلّ واحدة ثلاث مرّات.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي داود ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول ^الله ، إنّي ذو عيال وعليّ ديّن ، وقد اشتدّت حالي فعلّمني دعاءاً إذا دعوت الله به رزقني الله ( ما أقضي به ديني وأستعين به على عيالي ) ، فقال : يا عبدالله ، توضّأ وأسبغ وضوءك ، ثمّ صلّ ركعتين تتمّ الركوع والسجود فيهما ، ثمّ قل : يا ماجد ، يا واحد ، يا كريم ، أتوجّه إليك بمحمّد نبيّك نبي الرحمة ، يا محمّد ، يا رسول الله ، إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربّ كلّ شيء أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته ، وأسألك نفحة من نفحاتك ، وفتحاً يسيراً ، ورزقاً واسعاً ألم به شعثي ، وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن الفحّام ، عن محمّد بن أحمد الهاشمي ، عن سهل بن يعقوب ، عن الحسن بن عبدالله بن مطهّر ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ،
عن أبيه قال : جاء رجل إلى سيّدنا الصادق عليه‌السلام فقال له : يا سيّدي ، أشكو إليك ديناً ركبني ، وسلطاناً غشمني ، فقال : إذا جنّك الليل فصلّ ركعتين ، اقرأ في الأُولى منهما الحمد وآية الكرسي ، وفي الركعة الثانية الحمد وآخر الحشر ( #Q# ) لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ ( #/Q# ) إلى آخر السورة ، ثمّ خذ المصحف فدعه على رأسك وقل : ( بحق هذا ) القرآن وبحقّ من أرسله ، وبحقّ كلّ مؤمن فيه ، وبحقّك عليهم ، فلا أحد أعرف بحقّك منك ، بك يا الله ، عشر مرّات ، ثم ^تقول يا محمّد ، عشر مرّات ، يا علي ، عشر مرّات ، يا فاطمة ، عشر مرّات ، يا حسن ، عشر مرّات ، يا حسين ، عشر مرّات ، يا علي بن الحسين ، عشر مرّات ، يا محمّد بن علي ، عشر مرّات ، يا جعفر بن محمّد ، عشر مرّات ، يا موسى بن جعفر ، عشر مرّات ، يا علي بن موسى عشر مرّات ، يا محمّد بن علي ، عشر مرّات ، يا علي بن محمّد ، عشراً يا حسن بن علي ، عشراً ، ياالحجّة ، عشراً ثمّ تسأل الله حاجتك ، قال : فمضى الرجل وعاد إليه بعد مدّة وقد قضي دينه وصلح له سلطانه وعظم يساره.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن أحمد ، ( عن الحسن ، عن عروة ) ابن اخت شعيب العقرقوفي ، عن خاله شعيب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من جاع فليتوضَّأ وليصلّ ركعتين : ثمّ يقول : يا ربّ ، إنّي جائع فأطعمني ، فإنّه يطعم من ساعته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن علي بن النعمان ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن عروة .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن ميسّر بن عبد العزيز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إنّ رجلاً قال له : إنّي فقير ، فقال له : استقبل يوم الأربعاء فصمه واتله بالخميس والجمعة ثلاثة أيّام ، فإذا كان في ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أعلى سطحك أو في فلاة من الأرض حيث لا يراك أحد ، ثمّ صلّ مكانك ركعتين ثمّ اجث على ركبتيك وأفض بهما إلى الأرض وأنت متوجّه إلى القبلة بيدك اليمنى فوق اليسرى ، فقل : اللهمّ أنت أنت ، انقطع الرجاء إلاّ منك ، وخابت الآمال إلاّ فيك ، يا ثقة من لا ثقة له ، لا ثقة لي غيرك ، اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً ، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ، ثمّ اسجد على الأرض وقل : يا مغيث ، اجعل لي رزقاً من فضلك ، فلن يطلع عليك نهار يوم السبت إلاّ برزق جديد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما استخلف عبد على ^أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفراً ويقول : اللهمّ إنّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم عملي ، إلاّ أعطاه الله ما سأل.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، وكذا صلاة يوم عرفة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الأمر يطلبه الطالب من ربّه قال : تصدّق في يومك على ستّين مسكيناً ، على كلّ مسكين صاعاً بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلاّ أنّ عليك في تلك الثياب إزاراً ، ثمّ تصلّي ركعتين . فإذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هلّلت الله وعظّمته وقدّسته ومجّدته ، وذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمّى ، ثمّ رفعت رأسك ، ثمّ إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله مائة ^مرّة : اللهمّ إنّي أستخيرك ، ثمّ تدعو الله بما شئت وتسأله إيّاه ، وكلّما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض ، ثمّ ترفع الإِزار حتى تكشفها ، واجعل الإِزار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وذكر نحوه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من توضّأ فأحسن الوضوء وصلّى ركعتين فأتمّ ركوعهما وسجودهما ، ثمّ جلس فأثنى على الله عزّ وجلّ ، وصلّى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه ، ومن طلب الخير في مظانّه لم يخب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت حاجة فصلّ ركعتين ، وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ^كردوس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن قام من الليل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه ، فإن قام من آخر الليل فتطهر وصلّى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه ، إما أن يعطيه الذي يسأله بعينه ، وإما أن يدّخر له ما هو خير له منه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك إنّي اخترعت دعاء ، فقال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة ، وتشهّد تشهّد الفريضة ، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبلغ روح محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله منّي السلام وأرواح الأئمّة الصالحين سلامي ، واردد عليّ منهم السلام ، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، اللهم إنّ هاتين الركعتين هديّة منّي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأثبني عليهما ما أمّلت ورجوت فيك وفي رسولك يا وليّ المؤمنين ، ثمّ تخرّ ساجدا وتقول : يا حيّ يا قيّوم ، يا حيّ لا يموت ، يا حيّ لا إله إلاّ أنت ، يا ذا الجلال والإِكرام ، يا أرحم الراحمين ، أربعين مرّة ، ثمّ ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّة ، ثم ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّة ، ثم ترفع رأسك وتمدّ يدك فتقول أربعين مرّة ، ثمّ تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرّة ، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل : يا محمّد ، يا رسول الله ، أشكو إلى الله وإليك حاجتي ، وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي ، وبكم أتوجّه إلى الله في حاجتي ، ثم تسجد وتقول : يا الله يا الله ، حتى ينقطع ^نفسك ، صلّ على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
فأنا الضامن على الله عزّ وجلّ أن لا يبرح حتى تقضى حاجته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي ، نحوه .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في الرجل يحزنه الأمر أو يريد الحاجة ، قال : يصلّي ركعتين يقرأ في إحداهما ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ألف مرّة ، وفي الأُخرى مرّة ، ثمّ يسأل حاجته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى في كتابه : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سنان ، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن دويل ، عن مقاتل بن مقاتل قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، علّمني دعاءاً لقضاء الحوائج ، فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وشمّ شيئاً من الطيب ، ثمّ ابرز تحت السماء ، فصلّ ركعتين ، تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس عشرة مرّة ، ثمّ تركع فتقرأ خمس عشرة مرّة ، ثمّ تتمّها على مثال صلاة التسبيح ، غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة ، ( فإذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مرّة ) ، ثمّ تسجد فتقول في سجودك : اللهم إنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواك ، فإنّك أنت الله الحقّ المبين ، اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة ، وتلح فيما أردت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : إذا أردت أمراً تسأله ربّك فتوضّأ وأحسن الوضوء ، ثم صلّ ركعتين ، وعظّم الله ، وصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقل بعد التسليم : اللهم إنّي أسألك بأنّك ملك ، وأنّك على كل شيء قدير مقتدر ، وأنّك ما تشاء من أمر يكون ، اللهم إنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة ، يا محمّد ، يا رسول الله ، إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربّي لينجح لي بك طلبتي ، اللهم بنبيّك أنجح لي طلبتي بمحمّد ، ثمّ سل حاجتك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن أبان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت لك حاجة فتوضّأ وصلّ ركعتين ، ثمّ احمد الله وأثن عليه ، واذكر من آلائه ، ثمّ ادع تجب ( بما تحب ).
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سهل ، عن أشياخهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا حضرت لك حاجة مهمّة إلى الله عزّ وجلّ فصم ثلاثة أيّام متوالية : الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله ^فاغتسل والبس ثوباً جديداً ، ثمّ اصعد إلى أعلى بيت في دارك وصلّ فيه ركعتين ، وارفع يديك إلى السماء ثمّ قل : اللهم إنّي حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصمدانيتّك ، وأنّه لا قادر على حاجتي غيرك ، وقد علمت يا ربّ أنّه كلّما تظاهرت نعمك عليّ اشتدّت فاقتي إليك ، وقد طرقني همّ كذا وكذا ، وأنت بكشفه عالم غير معلّم ، واسع غير متكلّف ، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت ، ووضعته على السماء فانشقّت ، وعلى النجوم فانتشرت ، وعلى الأرض فسطحت ، وأسألك بالحقّ الذي جعلته عند محمّد والأئمة عليهم‌السلام ، وتسمّيهم إلى آخرهم ، أن تصلّي على محمّد وأهل بيته وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تيسّر لي عسيرها ، وتكفيني مهمّها ، فإن فعلت فلك الحمد ، وإن لم تفعل فلك الحمد ، غير جائر في حكمك ، ولا متّهم في قضائك ، ولا حائف في عدلك ، وتلصق خدّك بالأرض وتقول : اللهمّ إنّ يونس بن متّى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له ، وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي ، ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لربّما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا الدعاء فأرجع وقد قضيت.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم مثله .
^العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ سورة الأنعام نزلت جملة ، وشيّعها سبعون ألف ملك فعظّموها وبجّلوها ، فإنّ اسم الله فيها في سبعين موضعاً ، ولو يعلم الناس ما في قراءتها من الفضل ما تركوها ، ثمّ قال عليه‌السلام : من كانت له إلى الله حاجة يريد قضاءها فليصلّ أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام ، وليقل في دبر صلاته إذا فرغ من القراءة : يا كريم ، يا كريم ، يا كريم ، يا عظيم ، يا عظيم ، يا أعظم من كلّ عظيم ، يا سميع الدعاء ، يا من لا تغيّره الأيّام والليالي ، صلّ على محمّد وآله ، وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكنتي ، فإنّك ^أعلم بها منّي ، وأنت أعلم بحاجتي ، يا من رحم الشيخ يعقوب حين ردّ عليه يوسف قرّة عينه ، يا من رحم أيّوب بعد طول بلائه ، يا من رحم محمّداً ومن اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه منهم ، يا مغيث ، يا مغيث ، يا مغيث ، تقوله مراراً ، فوالذي نفسي بيده لو دعوت بها ثمّ سألت الله جميع حوائجك إلاّ أعطاه.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن الحسين المقرئ ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن علي بن الحسن ابن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن إبراهيم ، عن الصباح الحذّاء قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من كانت له إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة ويسبغ وضوءه ويصلّي في المسجد ركعتين ، يقرأ في كلّ واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معها ، وهي المعوّذتان ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ( #/Q# ) و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ( #/Q# ) ، و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) فإذا فرغ من الركعتين وتشهّد وسلّم وسأل الله حاجته فانّها تقضى بعون الله ، إن شاء الله.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما يمنع أحدكم إذا أصابه شيء من غمّ الدنيا أن يصلّي يوم الجمعة ركعتين ، ويحمد الله ويثني عليه ، ويصلّي على محمّد وآله عليهم‌السلام ، ويمدّ يده ويقول وذكر الدعاء.
^وعن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
^إذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة اغتسل ولبس ثوباً نظيفاً ، ثمّ يصعد إلى أعلى موضع في داره فيصلّي ركعتين ، ثمّ يمدّ يديه إلى السماء ويقول ، وذكر الدعاء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجمعة ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وقد روى المفيد في ( المقنعة ) كثيراً من هذه الصلوات وما في معناها .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن أبي علي الخرّاز قال : حضرت أبا عبدالله عليه‌السلام وأتاه رجل فقال له : جعلت فداك أخي به بليّة أستحيى أن أذكرها ، فقال له : استر ذلك ، وقل له : يصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، ويخرج إذا زالت الشمس ، ويلبس ثوبين إمّا جديدين وإمّا غسيلين ، حيث لا يراه أحد ، فيصلّي ويكشف عن ركبتيه ، ويتمطّى براحتيه الأرض وجبينه ، ويقرأ في صلاته فاتحة الكتاب عشر مرّات ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات ، فاذا ركع قرأ خمس عشرة مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فإذا سجد ^قرأها عشراً ، فإذا رفع رأسه قبل أن يسجد قرأها عشرين مرّة ، يصلّي أربع ركعات على مثل هذا ، فإذا فرغ من التشهّد قال : يا معروفاً بالمعروف ، يا أوّل الأوّلين ، يا آخر الآخرين ، يا ذا القوّة المتين ، يا رازق المساكين ، يا أرحم الراحمين ، إنّي اشتريت نفسي منك بثلث ما أملك ، فاصرف عنّي شرّ ما ابتليت به ، إنّك على كلّ شيء قدير.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه ، وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البوّاب وأعطاه ، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله عزّ وجلّ فتطهّر وتصدّق بصدقة قلّت أو كثرت ، ثمّ دخل المسجد فصلّى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته ، ثمّ قال : اللهم إن عافيتني من مرضي ، أو رددتني من سفري ، أو عافيتني ممّا أخاف من كذا وكذا إلاّ أتاه الله تعالى ذلك ، وهي اليمين الواجبة وما جعل الله عليه في الشكر . ^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن سماعة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه زاد بعد قوله : ممّا أخاف من كذا وكذا : وفعلت بي كذا وكذا فلك علي كذا وكذا ، إلاّ أتاه الله تعالى ذلك ، وحذف بقيّة
^قال الصدوق : وكان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا حزنه ^أمر لبس ثوبين من أغلظ ثيابه وأخشنها ، ثمّ ركع في آخر الليل ركعتين حتى إذا كان في آخر سجدة من سجوده سبّح الله مائة تسبيحة ، وحمد الله مائة مرّة ، وهلّل الله مائة مرّة ، وكبّر الله مائة مرّة ، ثمّ يعترف بذنوبه كلّها ، ما عرف منها . أقرّ له تبارك وتعالى به في سجوده ، وما لم يذكر منها اعترف به جملة ، ثمّ يدعو الله عزّ وجلّ ويفضي بركبتيه إلى الأرض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان أبي إسماعيل السرّاج ، عن عبدالله بن وضّاح وعن علي بن أبي حمزة ،
عن إسماعيل بن الأرقط وأُمّه أمّ سلمة أُخت أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مرضت مرضاً شديداً حتى ثقلت - إلى أن قال - فجزعت عليّ أُمّي ، فقال لها أبو عبدالله عليه‌السلام خالي : اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء وصلّي ركعتين ، فإذا سلّمت فقولي : اللهمّ إنّك وهبته لي ولم يك شيئاً ، اللهمّ إنّي أستوهبكه مبتدءاً فأعرنيه ، قال : ففعلت ، فأفقت وقعدت ، ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحّروا بها وتسحّرت معهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخلت عليه امرأة ، فذكرت أنّها تركت ^ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتاً ، فقال لها : لعلّه لم يمت ، فقومي فاذهبي إلى بيتك ، فاغتسلي وصلّي ركعتين وادعي وقولي : يا من وهبه لي ولم يك شيئاً جدّد هبته لي ، ثمّ حرّكيه ولا تخبري بذلك أحداً قالت : ففعلت فحرّكته فإذا هو قد بكى.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد ابن عيسى ، شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة ، ثمّ تلا هذه الآية : ( #Q# ) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ( #/Q# ).
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت شيئاً فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك ، فصلّ فيهما ، ثمّ اجث على ركبتيك فاصرخ إلى الله وسله الجنّة ، وتعوّذ بالله من شرّ الذي تخافه ، وإيّاك أن يسمع الله منك كلمة بغي وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^الفضل بن الحسن بن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق ^ عليه‌السلام قال : ما يمنع أحدكم إذ دخل عليه غمّ من غموم الدنيا أن يتوضّأ ثمّ يدخل المسجد فيركع ركعتين يدعو الله فيهما ، أما سمعت الله يقول : ( #Q# ) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن صالح ، عن صاحب الفضل بن ربيع ،
عن الفضل - في حديث - إنّ موسى بن جعفر عليه‌السلام كان في حبس الرشيد فأمر ليلة باطلاقه وجائزته ولم يظهر لذلك سبب ، فسئل موسى بن جعفر عنه ؟ فقال : رأيت النبي ( صل الله عليه وآله ) ليلة الأربعاء في النوم فقال لي : يا موسى أنت محبوس مظلوم ؟ فقلت : نعم - إلى أن قال - فقال : أصبح غداً صائماً وأتبعه بصيام الخميس والجمعة ، فإذا كان وقت الإِفطار فصلّ اثنتي عشرة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، واثنتي عشرة مرّة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، فإذا صلّيت منها أربع ركعات فاسجد ثمّ قل : يا سابق الفوت ، يا سامع الصوت ، ويا محيي العظام وهي رميم بعد الموت ، أسألك باسمك العظيم الأعظم ، أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك ، وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين ، وأن تعجّل لي الفرج ممّا أنا فيه ، ففعلت فكان الذي رأيت.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً .
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ،
عن رجل من أصحابنا قال : لما حبس الرشيد موسى بن جعفر عليه‌السلام جنّ عليه الليل فخاف ناحية هارون أن يقتله ، فجدّد موسى عليه‌السلام طهوره واستقبل القبلة بوجهه ، وصلّى لله عزّ وجلّ أربع ركعات ، ثمّ دعا بهذه الدعوات فقال : يا سيّدي ، نجّني من حبس هارون ، وخلّصني من يده يا مخلّص الشجر من بين رمل وطين وماء ، ويا مخلّص اللبن من بين فرث ودم ، ويا مخلّص الولد من بين مشيمة ورحم ، ويا مخلّص النار من بين الحديد والحجر ، ويا مخلّص الأرواح من بين الأحشاء والأمعاء ، خلّصني من يد هارون ، قال : فلما دعا موسى بهذه الدعوات أتى هارون رجل أسود في منامه وبيده سيف قد سلّه فوقف على رأس هارون وهو يقول : يا هارون ، أطلق موسى بن جعفر وإلاّ ضربت علاوتك بسيفي هذا ، فخاف هارون من هيبته ، ثمّ دعا الحاجب فقال له : اذهب إلى السجن فأطلق عن موسى بن جعفر
^ورواه في ( المجالس ) مثله . ^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عمّار قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام رجلاً كان يؤذيني ، فقال : ادع عليه ، فقلت : قد دعوت عليه ، فقال : ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدّق ، فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ثمّ قم فصلّ ركعتين ، ثمّ قل وأنت ساجد : اللهمّ إنّ فلان بن فلان قد آذاني ، اللهمّ أسقم بدنه ، واقطع أثره ، وانقص أجله ، وعجّل ذلك له في عامه هذا ، قال : ففعلت فما لبث أن هلك.
^وبإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن شيخ من آل سعد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا أردت العدوّ فصلّ بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك ، واسأل الله أن يعينك ، وخذ شيئاً ممّا تيسّر وتصدّق به على أوّل مسكين تلقاه ، قال : ففعلت ما أمرني فقضي لي ، وردّ الله عليّ أرضي.
^إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) عن الصادق ( عليه ^السلام ) ،
في صلاة الاستعداء : ركعتان أطل فيهما الركوع والسجود ، ثمّ ضع خدّك بعد التسليم على الأرض وقل : يا ربّاه ، حتى ينقطع النفس ، ثمّ قل : يا من أهلك عاداً الأُولى وثمود فما أبقى - إلى قوله - : ما غشى ، إنّ فلان بن فلان ظالم فيما ارتكبني به ، فاجعل عليّ منك وعداً ولا تجعل له في حكمك نصيباً يا أقرب الأقربين.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنّه من ظلم فليتوضّأ وليصلّ ركعتين يطيل ركوعهما وسجودهما ، فإذا سلّم قال : اللهمّ إنّي مغلوب فانتصر ، ألف مرّة ، فانّه يعجّل له النصر.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال في صلاة الشكر : إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين ، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ، وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك وسجودك : الحمدلله شكراً شكراً وحمداً ، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك : الحمدلله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الصلاة عند لبس الثوب الجديد في الملابس .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا تزوّج أحدكم ، كيف يصنع ؟ قلت : لا أدري ، قال : إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ثمّ يقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد مماتي.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنّي رجل قد اسننت وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة ، ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا أُدخل بها عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر ( عليه ^السلام ) : إذا ادخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثمّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضّأ وتصلّي ركعتين ، ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع الله ، ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك ، وقل : اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ورضّني بها ، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع ، وأسرّ ائتلاف ، فانك تحبّ الحلال وتكره الحرام ، ثمّ قال : واعلم أن الإِلف من الله ، والفرك من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول : اللهمّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا إذ قال : ( #Q# ) رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ( #/Q# ) ، اللهمّ هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء ، اللهمّ باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه في ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام أن قال : يا علي ، أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثمّ قال : اللهمّ أعنه - إلى أن قال - وعليك بصلاة الليل ( وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ).
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا في ( المقنع ) .
^وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكميداني ، عن احمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال النبي ( صلى الله ^عليه وآله ) لجبرئيل : عظني ، فقال : يا محمّد ، عش ما شئت فإنّك ميّت ، واحبب ما شئت فإنّك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه ، شرف المؤمن صلاته قيامه بالليل ، وعزّه كفّه عن أعراض الناس .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ( #/Q# ) قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى . ^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الفحّام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن الهادي ، عن آبائه ، عن الصادق عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن هشام ابن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ( #/Q# ) قال : يعني بقوله : ( #Q# ) وَأَقْوَمُ قِيلاً ( #/Q# ) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزّ وجلّ ولا يريد به غيره . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله . ^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ( #/Q# ) ؟ قال : أمره الله أن يصلّي كلّ ليلة إلاّ أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلّي فيها شيئاً.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : شرف المؤمن صلاة الليل ، وعزّ المؤمن كفّه الأذى عن الناس . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكميداني ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن علي ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى بالليل حسن وجهه بالنهار . ^ورواه في ( المحاسن ) مرسلاً . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن حسان ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن علي بن ^أسباط ، عن محمّد بن علي بن أبي عبدالله ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في قوله : ( #Q# ) وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ( #/Q# #Q# ) مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ ( #/Q# ) قال : صلاة الليل . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وعنه ، عن أبي زهير النهدي ، عن آدم بن إسحاق ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال عليكم بصلاة الليل فإنّها سنّة نبيّكم ، ودأب الصالحين قبلكم ، ومطردة الداء عن أجسادكم.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
^وعنه ، عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صلاة الليل تبيّض الوجه ، وصلاة الليل تطيّب الريح ، وصلاة الليل تجلب الرزق.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه قال : عن آدم بن إسحاق ، عن معاوية بن عمّار ، عن بعض أصحابه .
^وعنه ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن عمّه محمّد بن عمر ،
عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إن كان الله عزّ وجلّ قال : ( #Q# ) المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ( #/Q# ) إنّ الثمانية ركعات يصلّيها العبد آخر الليل زينة الآخرة.
^وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه جاءه رجل فشكى إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : يا هذا ، أتصلّي بالليل ؟ قال : فقال الرجل : نعم ، قال : فالتفت أبو عبدالله عليه‌السلام إلى أصحابه فقال : كذب من زعم أنّه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار ، إنّ الله ضمن بصلاة الليل قوت النهار . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قيام الليل مصحّة البدن ، ورضا الرب ، وتمسّك بأخلاق النبيّين ، وتعرّض لرحمته . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) و ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ،
عن داود الصرمي قال : سألته عن صلاة الليل والوتر ؟ فقال : هي واجبة.
^أقول : المراد به الاستحباب المؤكّد أو أنّها واجبة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما مرّ .
^وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ،
عن علي بن محمّد النوفلي قال : سمعته يقول : إنّ العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالاً وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتفتح ، ثمّ يقول للملائكة : انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرّب إليّ بما لم أفترض عليه راجياً مني لثلاث خصال : ذنباً أغفره له ، أو توبة أُجدّدها له ، أو رزقاً أزيد فيه ، اشهدوا ملائكتي أنّي قد جمعتهنّ له.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : صلاة الليل تحسن الوجه ، وتذهب بالهمّ وتجلو البصر.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن ( الحسين بن أحمد ) ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : تحسن الوجه ، وتحسن الخلق ، وتطيّب الريح ، وتدرّ الرزق ، وتقضي الدين ، وتذهب بالهمّ ، وتجلو البصر . ^وروى الذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى بن جعفر مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ( #/Q# ) ؟ قال : هو السهر في الصلاة.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - أنّه قال : يا علي ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا ، منها : التهجّد في آخر الليل ، يا علي ، ثلاث كفّارات ، منها : التهجّد بالليل والناس نيام.
^قال : ونزل جبرئيل عليه‌السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا جبرئيل ، عظني ، فقال له : يا محمد عش ما شئت ^فإنّك ميّت - إلى أن قال - شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس.
^وبإسناده عن بحر السقّاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ من روح الله عزّ وجلّ ثلاثة : التهجّد بالليل ، وإفطار الصائم ، ولقاء الأخوان.
^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن بحر السقّاء ، مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف : صنف له ولا عليه ، وصنف عليه ولا له ، وصنف لا عليه ولا له ، فأمّا الصنف الذي له ولا عليه فيقوم من منامه فيتوضّأ ويصلّي ويذكر الله عزّ وجلّ فذلك الذي له ولا عليه ، وأمّا الصنف الثاني فلم يزل في معصية الله عزّ وجلّ فذلك الذي عليه ولا له ، وأمّا الصنف الثالث فلم يزل نائماً حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له.
^ورواه في ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أبي داود المسترق واسمه سليمان بن سفيان ، عن الصادق عليه‌السلام ، مثله .
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ الله يحبّ ^المداعب في الجماع بلا رفث ، والمتوحّد بالفكر المتخلّي بالعبر الساهر في الصلاة.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته لأبي ذرّ : يا أبا ذرّ ، احفظ وصيّة نبيّك تنفعك ، من ختم له بقيام الليل ثمّ مات فله الجنّة ، والحديث فيه طويل.
^ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أنّ خيار أُمّتي لن يناموا.
^وبإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ( #/Q# ) - إلى أن قال - قال : اُنزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام وأتباعه من شيعتنا ، ينامون في أوّل الليل ، فإذا ذهب ثلثا الليل ، أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم راغبين راهبين طامعين فيما عنده ، فذكرهم الله في كتابه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأخبره بما أعطاهم ، وأنّه أسكنهم في جواره ، وأدخلهم جنّته ، وآمن خوفهم ، وآمن روعتهم
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن أحمد بن علي الأسدي ، عن ^محمّد بن جرير والحسن بن عروة وعبدالله بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن حميد ، عن زافر بن سليمان ، عن محمّد بن عيينة ، عن أبي حازم ،
عن سهل بن سعد قال : جاء جبرئيل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد ، عش ما شئت فإنّك ميّت ، واحبب ما شئت فإنّك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنّك مجزى به ، واعلم أنّ شرف الرجل قيامه بالليل ، وعزّه استغناؤه عن الناس.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن عمر بن أبي غيلان وعيسى بن سليمان بن عبد الملك جميعاً ، عن أبي إبراهيم الترجماني ، عن سعد الجرجاني ، عن نهشل بن سعيد ، عن الضحّاك ،
عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أشراف أُمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل.
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمّد الهمداني ، عن محمّد بن أحمد بن صالح بن سعيد ، عن أبيه ، عن أحمد بن هشام ، عن منصور بن مجاهد ، عن الربيع بن بدر ، عن صوار ابن منيب ، عن وهب ،
عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - : فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عزّ وجلّ مخلصاً فتوضّأ وضوءاً سابغاً وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب ^سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة ، في كلّ صف ما لا يحصي عددهم إلاّ الله ، أحد طرفي كلّ صفّ بالمشرق والآخر بالمغرب قال : فإذا فرغ كتب الله عزّ وجلّ له بعددهم درجات.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن عمرو بن علي البصري ، عن محمّد بن إبراهيم البستي ، عن محمّد بن عبدالله بن الجنيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن زاهر ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن عطيّة العوفي ،
عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ما اتّخذ الله إبراهيم خليلاً إلاّ لإِطعامه الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن إسحاق ، عن حريش بن محمّد بن حريش ، عن جدّه ،
عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الركعتان في جوف الليل أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت : ( #Q# ) آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ( #/Q# ) ؟ قال : يعني صلاة الليل.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ،
عن أخيه علي بن موسى الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جدّه قال : سئل علي بن الحسين عليه‌السلام : ما بال المتهجّدين بالليل من أحسن الناس وجهاً ؟ قال : لأنّهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أحمد بن علي ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن علي بن محمّد ، عن منصور بن العبّاس والحسن بن علي بن النضر ، عن سعيد بن النضر ،
عن جعفر بن محمّد قال : ( #Q# ) المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ( #/Q# ) ، وثمان ركعات من آخر الليل والوتر زينة الآخرة ، وقد يجمعها الله لأقوام.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّ صلاة الليل تدر الرزق ، وتحسن الوجه ، وترضي الرب ، وتنفي السيّئات.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربّه بصلاة ليلة باهى الله به الملائكة وقال : أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها عليه اشهدوا أنّي قد غفرت له.
^قال : وقال عليه‌السلام كذب من زعم أنه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار.
^وقال : إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاث درجات ، منها : الصلاة بالليل والناس نيام.
^وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في - وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - : وعليك بصلاة الليل ، يكرّرها أربعاً.
^وعن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كذب من زعم أنّه يصلي بالليل وهو يجوع ، إنّ صلاة الليل تضمن رزق النهار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم ما ^يدل على أحكام صلاة الليل وكيفيّتها في الأبواب السابقة متفرّقة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : ليس من عبد إلاّ ( ويوقظ ) في كلّ ليلة مرّة أو مرّتين أو مراراً ، فإن قام كان ذلك ، وإلاّ فحج الشيطان فبال في أذنه ، أو لا يرى أحدكم أنّه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متحيّر ثقيل كسلان . ^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشاء ، عن العلاء ، نحوه .
^وبإسناده عن محمدّ بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا سليمان ، لا تدع قيام الليل ، فإنّ المغبون من حرم قيام الليل . ^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار )
عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن ( محمّد بن إسحاق ) ، عن محمّد بن سليمان. ^ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق مثله .
^وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن الحسن الكندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل ، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال )
عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد . ^ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن هارون بن مسلم. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّ العبد يوقظ ثلاث مرّات من الليل ، فان لم يقم أتاه الشيطان فبال في أذنه . ^قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ( #/Q# ) ؟ قال : كانوا أقلّ الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، واقتصر على المسألة الثانية .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ،
عن بعض رجاله قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : إنّي قد حرمت الصلاة بالليل ؟ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنت رجل قد قيّدتك ذنوبك . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( التوحيد ) ، عن علي بن أحمد ، عن ( أحمد بن سليمان ) ، عن جعفر بن محمد الصائغ ، عن خالد العرني ، عن هيثم ، عن أبي سفيان ، عمّن حدثه ، عن سلمان الفارسي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : ما نوى عبد أن يقوم أيّة ساعة نوى فعلم الله ذلك منه إلاّ وكّل به ملكين يحرّكانه تلك الساعة.
^وبإسناده عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّي لأمقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس منّا من لم يصلّ صلاة الليل.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي ، وعليك بصلاة الليل ، ثلاثاً.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة الليل . ^قال المفيد : يريد أنّه ليس من شيعتهم المخلصين ، وليس من شيعتهم أيضاً من لم يعتقد فضل صلاة الليل.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن خضر أبي هاشم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ للّيل شيطاناً يقال له : الرها ، فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى الصلاة فقال له : ليست ساعتك ، ثمّ يستيقظ مرّة أُخرى فيقول له : لم يأن لك ، فما يزال كذلك يزيله ويحبسه حتى يطلع الفجر ، فاذا طلع الفجر بال في أُذنه ثمّ انصاع يمصع بذنبه فخراً ويصيح.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن محمّد بن قولويه عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن حمزة بن اليسع ، عن زكريا بن آدم قال : دخلت على الرضا عليه‌السلام من أوّل الليل في حدثان موت أبي جرير فسألني عنه وترحّم عليه ، ولم يزل يحدّثني وأُحدّثه حتى طلع الفجر فقام عليه‌السلام فصلّى الفجر. ^أقول : هذا غير صريح في الترك ، وعلى تقدير كونه ترك صلاة الليل فلعلّه لبيان الجواز ونفي الوجوب ، أو لعذر آخر .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من عمل حسن يعمله العبد إلاّ وله ثواب في القرآن إلاّ صلاة الليل ، فإنّ الله لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها عنده فقال : ( #Q# ) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ ( #/Q# ^ #Q# ) رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ما من عبد يقوم من الليل فيصلّي ركعتين فيدعو في سجوده لأربعين من إخوانه يسمّيهم بأسمائهم وأسماء آبائهم إلاّ ولم يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه.
^وعن علي بن الحسين عليه‌السلام ، أنّه كان يصلّي أمام صلاة الليل ركعتين خفيفتين ، يقرأ فيهما ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) في الأولى وفي الثانية ب‍ ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# )
^وعن الصادق عليه‌السلام قال : من كانت له إلى الله حاجة فليقم جوف الليل ويغتسل ويلبس أطهر ثيابه ، وليأخذ قلّة جديدة ملأى من ماء ، ويقرأ فيها ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) عشر مرّات ، ثمّ يرشّ حول مسجده وموضع سجوده ، ثمّ يصلّي ركعتين ، يقرأ فيها الحمد و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي ( #/Q# ^ #Q# ) لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) في الركعتين جميعاً ، ثمّ يسأل حاجته فإنّه حريّ أنه تقضى ، إن شاء الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي في حديث قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ولم تأمرني أن اوتر وترين في ليلة ؟ فقال عليه‌السلام : أحدهما قضاء . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله.
^وعن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة في حديث قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك.
^وعنه ، عن الحسن ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً ،
عن سليمان بن خالد في حديث قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه ^السلام ) : يكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أليس إنّما أحدهما قضاء ؟ !.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضاً ؟ قال : نعم ، كذلك له في أوّل الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلاّ وتر صلاة تلك الليلة فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة ، وأخر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصّة.
^وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كلّ وترين بصلاة لا تقدمن شيئاً قبل أوّله ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمّ الوتر ، قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ( لا وتران ) في ليلة إلاّ وأحدهما قضاء ، وقال : إذا وترت من أوّل الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأوّل قضاء ، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، ( عن ^حمّاد بن عيسى ) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبو جعفر عليه‌السلام يقضي عشرين وتراً في ليلة.
^ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام ربّما قضى عشرين وتراً في ليلة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عن الصادقين عليهم‌السلام : أنّ من غفل عن صلاة الليل فليصلّ عشر ركعات بعشر سور ، يقرأ في الأُولى بالحمد والم تنزيل ، وفي الثانية الحمد ويس ، وفي الثالثة الحمد والرحمن ، قال : وفي رواية ، الدخان ، وفي الرابعة الفاتحة واقتربت ، وفي الخامسة الفاتحة والواقعة ، وفي السادسة الفاتحة وتبارك الذي بيده ^الملك وفي السابعة الحمد والمرسلات ، وفي الثامنة الحمد ، و ( #Q# ) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ( #/Q# ) ، وفي التاسعة الحمد و ( #Q# ) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ( #/Q# ) ، وفي العاشرة الحمد والفجر ، قالوا عليهم‌السلام : من صلاّها على هذه الصفة لم يغفل عنها.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عنهم عليهم‌السلام ، أنّه يصلّي العبد يوم الجمعة ثماني ركعات ، أربعاً تهدى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأربعاً تهدى إلى فاطمة عليها‌السلام ويوم السبت أربع ركعات تهدى إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ثمّ كذلك كلّ يوم إلى واحد من الأئمة عليهم‌السلام إلى يوم الخميس أربع ركعات تهدى إلى جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، ثمّ في الجمعة أيضاً ثماني ركعات ، أربعاً تهدى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأربعاً تهدى إلى فاطمة عليها‌السلام ، ثمّ يوم السبت أربع ركعات تهدى إلى موسى بن جعفر عليه‌السلام ، ثمّ كذلك إلى يوم الخميس أربع ركعات تهدى إلى صاحب الزمان عليه‌السلام.
^إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) قال : صلاة الهديّة ليلة الدفن ركعتان ، في الأُولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان.
^قال : وفي رواية أُخرى : بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ( #Q# ) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ( #/Q# ) عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور.
^علي بن موسي بن طاوس في كتاب ( جمال الأسبوع ) قال : حدّث أبو محمّد الصيمرى ،
عن أبي عبدالله أحمد بن عبدالله البجلي ، بإسناده يرفعه إليهم عليهم‌السلام قال : من جعل ثواب صلاته لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين والأوصياء من بعده عليهم‌السلام أضعف الله له ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة حتى ينقطع النفس ويقال له قبل أن يخرج روحه من جسده : يا فلان ، هديّتك إلينا وألطافك لنا ، فهذا يوم مجازاتك ومكافاتك ، فطب نفساً وقرّ عيناً بما أعد الله لك ، وهنيئاً لك بما صرت إليه ، فقلت : كيف يهدي صلاته ويقول ؟ قال : ينوي ثواب صلاته لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو أمكنه أن يزيد على صلاة الخمس شيئاً ولو ركعتين في كلّ يوم ويهديها إلى واحد منهم ، يفتتح الصلاة في الركعة الأُولى مثل افتتاح صلاة الفريضة بسبع تكبيرات ، أو ثلاث مرّات أو مرّة في كل ركعتين ، ويقول بعد تسبيح الركوع والسجود ثلاث مرات : صلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، في كلّ ركعة ، فإذا تشهّد وسلّم قال : اللهمّ أنت السلام ومنك السلام ، يا ذا الجلال والإكرام ، صلّى الله على محمّد وآله ، وأبلغهم عنّي أفضل التحيّة والسلام ، اللهمّ إنّ هذه الركعات هديّة منّي إلى عبدك ونبيّك ورسولك محمّد بن عبدالله خاتم النبيّين ، اللهم تقبّلها منّي ، وأبلغه إيّاها عنّي ، وأثبني عليها أفضل أملي ورجائي فيك وفي نبيّك ووصيّ نبيّك وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وأوليائك من ولد الحسين عليهم‌السلام يا وليّ المؤمنين ^وفيه أنّه يدعو لهدية كلّ واحد منهم بهذا الدعاء ، بأدنى تغيير .
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن ابن أبي جيّد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ،
عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو جعفر محمّد بن علي الرضا عليه‌السلام إذا دخل شهر جديد يصلّي في أوّل يوم منه ركعتين ، يقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) لكل يوم إلى آخره ، وفي الثانية الحمد و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) مثل ذلك ، ويتصدّق بما يتسهّل ، يشتري به سلامة ذلك الشهر كلّه . ^علي بن موسى بن طاوس في ( الدروع الواقية ) بإسناده عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، مثله.
^وعن الصادق عليه‌السلام : أنّ من صلّى في أوّل ليلة من الشهر وقرأ سورة الأنعام في صلاته في ركعتين ويسأل الله أن يكفيه كلّ خوف ووجع في بقيّة ذلك الشهر أمن ممّا يكرهه بإذن الله.
^ورواه في ( الإِقبال ) أيضاً ، نحوه ، والذي قبله .
^إبراهيم بن علي الكفعمي في ( المصباح ) عن الصادق ( عليه ^السلام ) قال : من صلّى أربعاً في كلّ يوم قبل الزوال ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والقدر خمساً وعشرين مرّة ، لم يمرض إلاّ مرض الموت.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى في كلّ يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنّة.
^وعن الكاظم عليه‌السلام قال : من صلّى في كلّ يوم أربعاً عند الزوال ، يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي ، عصمه الله في أهله وماله ودينه ودنياه . ^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، مثله . ^وعن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر الأوّل . ^وعن أبي برزة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر الثاني.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : من صلّى في هذا اليوم ، يعني الرابع والعشرين من ذي الحجّة ، ^ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكرا لله على ما منّ به عليه وخصّه به ، يقرأ في كلّ ركعة أُمّ الكتاب مرّة واحدة وعشر مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وعشر مرّات آية الكرسي إلى قوله : ( #Q# ) هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( #/Q# ) وعشر مرّات ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) ، عدلت عند الله مائة ألف حجّة ، ومائة ألف عمرة ، ولم يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها له كائنة ما كانت ، إن شاء الله . ^قال الشيخ : وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير.
^وعن جماعة ، عن التلعكبري ، عن محمّد بن أحمد بن مخزوم ، عن الحسن بن علي العدوي ، عن محمّد بن صدقة العنبري ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، تصلّي في ذلك اليوم ما أردت من الصلاة ، وكلّما صلّيت ركعتين استغفرت الله بعقبهما سبعين مرّة ، ثمّ تقوم قائماً وترمي بطرفك في موضع سجودك وتقول على غسل : الحمد لله ربّ العالمين ، وذكر الدعاء.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن المعلّى بن خنيس ،
عن مولانا الصادق عليه‌السلام ، في يوم النيروز قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، وتطيّب بأطيب طيبك ، وتكون ذلك اليوم صائماً ، فإذا صلّيت النوافل والظهر والعصر فصلّ بعد ذلك أربع ركعات ، تقرأ ^في أوّل كلّ ركعة فاتحة الكتاب وعشر مرّات ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) ، وفي الثانية فاتحة الكتاب وعشر مرّات ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) وفي الثالثة فاتحة الكتاب وعشر مرّات ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، وفي الرابعة فاتحة الكتاب وعشر مرّات المعوّذتين ، وتسجد بعد فراغك من الركعات سجدة الشكر وتدعو فيها يغفر لك ذنوب خمسين سنة.
^أحمد بن فهد في كتاب ( المهذّب ) قال : حدّثني السيد العلاّمة بهاء الدين علي بن عبد الحميد بإسناده إلى المعلّى بن خنيس ، عن الصادق عليه‌السلام : إنّ يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين عليه‌السلام العهود بغدير خمّ ، فأقروا له بالولاية ، فطوبى لمن ثبت عليها ، والويل لمن نكثها ، وهو اليوم الذي وجّه فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً عليه‌السلام إلى وادي الجنّ ، وأخذ عليهم العهود والمواثيق ، وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذي الثدية ، وهو اليوم الذي فيه يظهر قائمنا أهل البيت وولاة الامر ، ويظفره الله بالدجّال فيصلبه على كناسة الكوفة ، وما من يوم نيروز إلاّ ونحن نتوقّع فيه الفرج ، لأنّه من أيّامنا ، حفظه الفرس وضيّعتموه ، ثمّ إن نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل سأل ربّه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى الله إليه أن صبّ عليهم الماء في مضاجعهم ، فصبّ عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا ، وهم ثلاثون ألفاً ، فصار صبّ الماء في يوم النيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها إلاّ الراسخون في العلم ، وهو أوّل يوم من سنة الفرس ، قال المعلّى : وأملى عليّ ذلك فكتبت من إملائه.
^وعن المعلّى أيضاً قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام في صبيحة يوم النيروز فقال يا معلّى أتعرف هذا اليوم ؟ قلت : لا ، ولكنّه يوم تعظّمه العجم وتتبارك فيه ، قال : كلاّ والبيت العتيق الذي ببطن مكّة ، ما ^هذا اليوم إلاّ لأمر قديم أُفسّره لك حتى تعلمه ، قلت : تعلُّمي هذا من عندك أحبّ إليّ من أن تعيش أترابي ويهلك الله أعداءكم ، قال : يا معلّى ، يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وأن يدينوا لرسله وحججه وأوليائه ، وهو أوّل يوم طلعت فيه الشمس ، وهبّت فيه الرياح اللواقح ، وخلقت فيه زهرة الأرض ، وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي ، وهو اليوم الذي أحيى الله فيه القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت فقال لهم الله : موتوا ، ثمّ أحياهم ، وهو اليوم الذي كسر فيه إبراهيم أصنام قومه ، وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علياً عليه‌السلام على منكبيه حتى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام وهشّمها الخبر بطوله.
^محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى ليلة السبت أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، وآية الكرسي ثلاث مرّات ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة ، فإذا سلّم قرأ في دبر هذه الصلاة آية الكرسي ثلاث مرّات ، غفر الله له ولوالديه ، وكان ممّن يشفع له محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : من صلّى يوم السبت أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وثلاث مرّات ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ، فإذا فرغ منها قرأ آية الكرسي مرّة ، كتب الله له بكلّ يهودي ويهودية عبادة سنة ، الخبر بطوله.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : من صلّى ليلة الأحد أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة و ( #Q# ) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ( #/Q# ) مرّة ، و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة ، جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ومتّعه الله بعقله حتى يموت.
^وعنه قال : من صلّى يوم الأحد أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و ( #Q# ) آمَنَ الرَّسُولُ ( #/Q# ) إلى آخرها ، كتب الله له بكلّ نصراني ونصرانيّة عبادة ألف سنة ، وتمام الخبر.
^وعن أنس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى ليلة الاثنين أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات ، و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) مرّة واحدة ، ويفصل بينهما بتسليمة ، فاذا فرغ يقول مائة مرّة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ومائة مرّة : اللهمّ صلّ على جبرئيل ، أعطاه الله سبعين ألف قصر في الجنّة ، في كلّ قصر سبعون ألف دار ، في كلّ دار سبعون ألف بيت ، في كلّ بيت سبعون ألف جارية.
^وعن أنس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى ليلة الاثنين ركعتين يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب خمس عشرة مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمس عشرة مرّة والمعوّذتين خمس عشرة مرّة ، ويقرأ بعد التسليم آية الكرسي خمس عشرة مرّة واستغفر الله تعالى خمس عشرة مرّة ، يجعل الله تعالى اسمه في أصحاب الجنّة وإن كان من أصحاب النار ، وغفر الله له ذنوب العلانية ، وكتب الله له بكلّ آية قرأها حجّة وعمرة ، وكأنّما أعتق نسمة من ولد إسماعيل ، وإن مات ما بين ذلك مات شهيداً.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى ليلة الاثنين اثنتي عشرة ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرّة ، فإذا فرغ من صلاته قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) اثنتي عشرة مرّة و « استغفر الله » اثنتي عشرة مرّة وصلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة مرّة ، نادى مناد يوم القيامة : أين فلان بن فلان فليقم فليأخذ ثوابه من الله ، تمام الخبر.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى يوم الاثنين أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) مرّة ، ويفصل بينهما بتسليمة ، فاذا فرغ يقول مائة مرّة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ومائة مرّة : اللهمّ صلّ على جبرئيل ، أعطاه الله سبعين ألف قصر ، تمام الخبر.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة والمعوّذتين مرّة ، فإذا فرغ من صلاته استغفر ربّه عشر مرّات ، وصلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عشر مرّات ، غفر الله له ذنوبه كلّها ، وذكر باقي الخبر.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى ليلة الثلاثاء ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) شَهِدَ اللهُ ( #/Q# ) مرّة مرّة ، أعطاه الله ما سأل.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى يوم الثلاثاء بعد انتصاف النهار عشرين ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، لم يكن يكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوماً ، تمام الخبر.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى ليلة الأربعاء ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) مرّة مرّة ، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات والمعوذتين ثلاث مرّات ، نادى مناد من عند العرش : يا عبدالله ، استأنف العمل ، فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ، الخبر.
^وعن ابن مسعود ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : من صلّى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي خمس مرّات و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) والمعوّذتين كل واحدة منها خمس مرّات ، فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرّة وجعل ثوابه لوالديه ، فقد أدّى حقّ والديه.
^وعن أنس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى ليلة الخميس أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد سبع مرّات و ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) مرّة واحدة ويفصل بينهما بتسليمة ، فاذا فرغ يقول مائة مرّة : اللهم ^صلّ على محمد وآل محمد ، ومائة مرّة : اللهمّ صلّ على جبرئيل ، أعطاه الله تعالى سبعين ألف قصر ، الخبر ، قال : ومن صلّى هذه الصلاة يوم الخميس كان له هذا الثواب كلّه.
^وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين ، يقرأ في الركعة الأُولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرّة ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة ، فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرّة ، وصلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرّة ، لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له البتة.
^وعن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : من كان له إلى الله حاجة فليصلّ يوم الخميس أربع ركعات بعد الضحى بعد أن يغتسل ، يقرأ في كلّ ركعة منها فاتحة الكتاب وعشرين مرّة ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ( #/Q# ) ، فاذا سلّمت قلت مائة مرّة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ ترفع يديك نحو السماء وتقول : يا الله يا الله ، عشر مرّات ، ثمّ تحرّك سبابتك وتقول عشر مرّات ، وتقول حتى ينقطع النفس : يا ربّ يا ربّ ، ثمّ ترفع يديك تلقاء وجهك وتقول : يا الله ، عشر مرّات ، ثمّ تقول : يا الله ، يا أفضل من رجي ويا خير من دعي ، وذكر الدعاء.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( جمال الأُسبوع ) قال : حدّث أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي ،
عن الحسين بن جعفر الحميري ، عن الحسين بن أحمد بن إبراهيم البوشنجي ، عن عبدالله بن موسى السلامي ، عن علي بن إبراهيم البغدادي ، عن عبدالله بن محمّد القرشي ، عن ^ ( أبي الحسن العسكري ) عليه‌السلام قال : قرأت في كتب آبائي عليهم‌السلام : من صلّى يوم السبت أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) وآية الكرسي ، كتبه الله في درجة النبيّين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً.
^وبالإِسناد عن العسكري عليه‌السلام قال : من صلّى يوم الأحد أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ( #/Q# ) بوّأه الله في الجنّة حيث يشاء.
^وبالإِسناد عنه عليه‌السلام قال : من صلّى يوم الاثنين عشر ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشراً ، جعل الله له يوم القيامة نورا يضيء منه الموقف حتى يغبطه به جميع من خلق الله في ذلك اليوم.
^وبالإِسناد قال : من صلّى يوم الثلاثاء ستّ ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) آمَنَ الرَّسُولُ ( #/Q# ) إلى آخرها و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ ( #/Q# ) مرّة واحدة ، غفر الله له ذنوبه حتى يخرج منها كيوم ولدته أُمّه.
^وبالإِسناد قال : من صلّى يوم الأربعاء أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) والقدر مرّة واحدة ، تاب الله عليه من كل ذنب وزوجه بزوجة من الحور العين.
^وبالإِسناد قال : من صلّى يوم الخميس عشر ركعات ، يقرأ في ^كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشراً ، قالت له الملائكة : سل تعط.
^وبالإِسناد عن الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام قال : من صلّى يوم الجمعة أربع ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ( #/Q# ) وحم السجدة ، أدخله الله جنّته ، وشفّعه في أهل بيته ، ووقاه ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة ، قال : فقلت للحسن بن علي : في أيّ وقت تصلّى هذه الصلاة ؟ فقال : ما بين طلوع الشمس إلى زوالها.
^وروى ابن طاووس في الكتاب المذكور صلوات كثيرة جدّاً تصلّى في الأُسبوع . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على صلوات يوم الجمعة وليلتها في الجمعة ، وعلى صلاة الحوائج يوم الجمعة في هذه الأبواب . ^وقد روى الكفعمي في ( المصباح ) أكثر هذه الصلوات وكذا جملة من الصلوات السابقة .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) : عن أحمد بن جعفر بن شاذان ،
رفعه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ في المحرّم ليلة شريفة ، وهي أوّل ليلة ، من صلّى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ، ويسلّم في آخر كلّ تشهّد ، وصام صبيحة اليوم ، وهو أوّل يوم من المحرم ، كان ممّن يدوم عليه الخير سنة ولا يزال محفوظاً ^من الفتنة إلى القابل ، وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنّة ، إن شاء الله.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : تصلّي أوّل ليلة من المحرّم ركعتين ، تقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب وسورة الأنعام ، وفي الركعة الثانيه ، فاتحة الكتاب وسورة يس.
^وعن محمّد بن أبي بكر الحافظ بإسناده عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر الليل ، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مرّات و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) عشر مرّات والمعوذتين عشراً عشراً ، فإذا سلّم قرأ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مائة مرّة ، بنى الله له في الجنّة مائة ألف ألف قصر ( من نور ) ، وذكر حديثاً يشتمل على ثواب جزيل جداً.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى ليلة عاشوراء مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، ويسلّم بين كلّ ركعتين ، فإذا فرغ من جميع صلاته قال : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم ، سبعين مرّة ، من صلّى هذه الصلاة من الرجال أو النساء ملأ الله قبره إذا مات مسكاً وعنبراً ، الحديث ، وفيه أيضاً ثواب جزيل جداً.
^قال ابن طاوس : ورأيت في بعض كتب العبادات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى مائة ركعة ليلة عاشوراء ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، ويسلّم بين كلّ ركعتين ، ^فإذا فرغ من صلاته قال : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، واستغفر الله سبعين مرّة ، وذكر من الثواب ما يطول شرحه.
^قال : وفي رواية أُخرى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : تصلّي ليلة عاشوراء أربع ركعات ، في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) خمسين مرّة ، فإذا سلّمت من الرابعة فأكثر ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله واللعن لأعدائهم ما استطعت.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : رأيت في كتب الشيعة القميّين قال : روي أنّه يصلّى في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ركعتان عند الضحى بالحمد مرّة ، و ( #Q# ) الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) خمس مرّات ، ويقول بعد التسليم : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، وتدعو وتقول : يا مقيل العثرات أقلني عثرتي ، يا مجيب الدعوات أجب دعوتي ، يا سامع الأصوات اسمع صوتي وارحمني وتجاوز
عن سيئاتي وما عندي ، يا ذا الجلال والاكرام.
^علي بن موسى بن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( عمل ذي الحجة ) للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن اشناس - قال ابن طاوس : وهو من مصنّفي أصحابنا -
عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعن طاهر بن العبّاس ، عن محمّد بن الفضل الكوفي ، عن الحسن بن علي الجعفري ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : قال لي أبي محمّد بن علي عليهما‌السلام : يا بنيّ ، لا تتركنّ أن تصلّي كلّ ليلة بين المغرب والعشاء الآخرة من ليالي عشر ذي الحجّة ركعتين ، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) مرّة واحدة وهذه الآية : ( #Q# ) وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ ( #/Q# ) ، فإذا فعلت ذلك شاركت الحاجّ في ثوابهم وإن لم تحجّ.
^وعن مولانا الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، أنّه قال : من صلّى يوم عرفة قبل أن يخرج إلى الدعاء في ذلك ويكون بارزاً تحت السماء ركعتين ، واعترف لله عزّ وجلّ بذنوبه ، وأقرّ له بخطاياه ، نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( جمال الأُسبوع ) قال : صلاة الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام في يوم الجمعة ، وهي أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^صلاة أُخرى للحسن عليه‌السلام يوم الجمعة وهي أربع ركعات ، كلّ ركعة بالحمد مرّة وبالاخلاص خمساً وعشرين مرّة . ^صلاة الحسين بن علي عليه‌السلام أربع ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة الفاتحة خمسين مرّة والاخلاص خمسين مرّة ، وإذا ركعت في كلّ ركعة تقرأ الفاتحة عشراً والإِخلاص عشراً ، وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع ، وكذلك في كلّ سجدة وبين كلّ سجدتين ، فإذا سلّمت فادع بهذا الدعاء ، وذكر دعاء طويلاً . ^صلاة زين العابدين عليه‌السلام أربع ركعات ، كلّ ركعة بالفاتحة مرّة ، والإِخلاص مائة مرّة . ^صلاة الباقر عليه‌السلام ركعتان ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر مائة مرّة . ^صلاة الصادق عليه‌السلام ركعتان ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و ( #Q# ) شَهِدَ اللهُ ( #/Q# ) مائة مرّة . ^صلاة الكاظم عليه‌السلام ركعتان ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص اثنتي عشرة مرّة . ^صلاة الرضا عليه‌السلام ستّ ركعات ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و ( #Q# ) هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ ( #/Q# ) عشر مرّات . ^صلاة الجواد عليه‌السلام ركعتان ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص سبعين مرّة . ^صلاة علي بن محمّد عليه‌السلام ركعتان ، يقرأ في الأُولى الفاتحة ويس ، وفي الثانية الحمد والرحمن . ^صلاة الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام أربع ركعات ، في الركعتين الأوّلتين ، كلّ ركعة الحمد مرّة و ( #Q# ) إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ( #/Q# ) خمس عشرة مرّة ، وفي الأخيرتين لكلّ ركعة الحمد مرّة والإِخلاص خمس عشرة مرّة . ^صلاة الحجّة عليه‌السلام ركعتان ، يقرأ في كلّ ركعة إلى ( #Q# ) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( #/Q# ) ثمّ يقول مائة مرّة : إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ، ثمّ يتمّ قراءة الفاتحة ويقرأ بعدها الإِخلاص مرّة واحدة ، ثمّ يدعو عقيبها فيقول : اللهم عظم البلاء ، وبرح الخفاء ، وانكشف الغطاء ، وضاقت الأرض ومنعت السماء ، وإليك يا ربّ المشتكى ، وعليك المعوّل في الشدّة والرخاء ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد الذين أمرتنا بطاعتهم ، وعجّل اللهم فرجهم بقائمهم ، وأظهر إعزازه ، يا محمّد يا علي ، يا علي يا محمّد ، إكفياني فإنّكما كافياني ، يا محمّد يا علي ، يا علي يا محمّد ، انصراني فإنّكما ناصراني ، يا محمّد يا على ، يا علي يا محمّد ، احفظاني فإنّكما حافظاني ، يا مولاي يا صاحب الزمان ، ثلاث مرّات ، الغوث الغوث ، أدركني أدركني ، الأمان الأمان.
^أقول : قد تقدّم ما يدلّ على كثير من هذه الأحكام في النية والتحريمة والقراءة والقنوت والركوع والسجود والتشهّد والتسليم وفي قواطع الصلاة وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال : قال ^أبو جعفر عليه‌السلام : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ، يعني سهواً ، فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الاخيرتين عمل بالوهم.
^ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، وزاد : وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة .
^وبإسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة.
^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن المنذر بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل لم يدر ، أواحدة صلّى أو اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين ؟ قال : يعيد
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.
^وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لما عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلما ولد الحسن والحسين عليهما‌السلام زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبع ركعات - إلى أن قال - وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ،
عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : الإِعادة في الركعتين الأوّلتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد.
^ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الأحاديث التي قبله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل شكّ في الركعة الأُولى ؟ قال : يستأنف.
^وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال ، سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لا يدري ،
أركعة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يعيد.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ،
عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد.
^ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما.
^وعنه ، عن أحمد ( بن ) القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، أنّهما قالا : إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدرِ واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، مثله .
^وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان
^وعنه ، عن النضر ،
عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : إذا شككت في الأوّلتين فأعد.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري ،
أركعتين صلّى أم واحدة قال : يتمّ.
^أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
مثله إلاّ أنّه قال : يتمّ على صلاته.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم أبن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري ،
أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : يتمّ بركعة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : في الرجل لا يدري ، أركعة صلّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على الركعة.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً .
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ،
عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً ؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو . ^قال الشيخ : ما قدّمناه من الأخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلاّ لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أنّ الشك وقع في الفرائض ، فنحملها على النوافل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظنّ وعلى التقيّة وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا وفي كيفيّة الصلاة وغيرها ولما يأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا شككت ^في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري ،
واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في المغرب والفجر سهو . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا كلّ ما قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد . ^وعنه ،
عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله . ^وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد الحضرمي ،
عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة.
^وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ،
عن الفضيل قال : سألته عن السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
^وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : ( إذا جاز ) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة . ^ثمّ قال : هذا والله ممّا لا يقضى أبداً.
^أقول : يأتي تأويله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لم يدر ،
صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كان هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً . ^قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.
^أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو.
^ورواه الشيخ والكليني كما يأتي .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه فاته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة . ^وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ركعتين فأتمّ بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ،
عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد فقلت : لكنّي لا أُعيد وأُتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثمّ سرنا فأتيت أبا عبدالله عليه‌السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : صلّيت بأصحابي المغرب ، فلما أن صلّيت ركعتين سلّمت ، فقال بعضهم : إنّما صلّيت ركعتين ، فأعدت فأخبرت أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : لعلّك أعدت ؟ فقلت : نعم ، فضحك ثمّ قال : إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سها فسلّم في ركعتين ، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، مثله إلى قوله : فتركع ركعة . ^أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقيّة في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السهو عليه مطلقاً ، وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شيء عليه.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة ،
أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ؟ قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل.
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ،
ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
^وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ^فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه.
^أقول : المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو ، قاله الشيخ وغيره .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ،
قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينتقل من موضعه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه .
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتقولون مثل قوله ؟ فقالوا : نعم ، فقام فأتمّ بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أوّلها ، قال : قلت : فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل الصلاة ، وإنّما أتمّ ^لهم ما بقي من صلاته ؟ فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لن يبرح من مجلسه ، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة.
^أقول : حمله الشيخ والصدوق وغيرهما على من لم يستدبر القبلة لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل سجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سجدتي السهو قطّ ؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه . ^قال الشيخ : الذي أُفتي به ما تضمّنه هذا الخبر ، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّه سها فسجد فهي موافقة للعامّة ، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار - في حديث - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع ،
فلما سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.
^وعنه ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذلك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً - إلى أن قال - وسجد سجدتين لمكان الكلام.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ،
عن ^زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد - إلى أن قال - وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصل إلاّ ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته.
^وعنه ، عن الحجّال ، عن عبدالله ، عن عبيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة.
^وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ؟ قال : يصلّي ركعتين . ^أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً ، وحمل الإِتمام على الاستحباب ، وجوّز حمله على النوافل.
^أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، ^عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه ، أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار ، نحوه . ^أقول : وتقدّم الوجه في مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى كيف يصنع ؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من القراءة ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير ؟ قال : يبني على ما صلّى ، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة وقواطع الصلاة وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً.
^أقول : ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو ، وهو حقّ ، إذ لا تعرض فيه لهما بنفي ولا إثبات .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أن من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع ، وفي سهو الإِمام والمأموم ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد ، قال : بعد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ،
عن سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا عليه‌السلام في سجدتي السهو : إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم ، فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك.
^أقول : وتقدّم وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن سجدتي السهو ؟ فقال : إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده.
^أقول : حمله الصدوق أيضاً على التقيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أنّ الإِمام كان قد سبقني بركعة ؟ قال : فان كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، مثله.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل ( وجهه فعليه أن يستقبل ) الصلاة استقبالاً.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ،
ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ؟ قال : يتمّ ما بقي.
^أقول : يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ ، ذكر ذلك الشيخ وغيره .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء ،
ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : تقدّم تأويله ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر ؟ ^قال : يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال له : يا عمّار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم.
^أقول : لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الافعال قبل فوات محلّه لما يأتي ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما ^مضى ويأتي ، ويحتمل التقيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شيء من السهو في الصلاة ،
فقال : ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت ، كان ما صلّيت تمام ما نقصت.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ، عن عمّار بن موسى ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فاإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت.
^وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.
^وعنه ، عن محمّد بن سهل ، ( عن أبيه ) ،
قال : سألت ^أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها.
^أقول : حمله الشيخ على غلبة الظنّ ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى ما مرّ ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة ، وقوله : ثمّ صلّى الأُخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثمّ ، مع ما مضى ويأتي .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد ، وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً . ^أقول : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب ، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ، لأنّه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً - إلى أن قال - وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات ( وهو جالس )
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، ^عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولايخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا كلّ ما قبله . ^أقول : قد تقدّم معنى البناء على اليقين في مثله ، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد .
^وبالإِسناد عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه ، قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم ، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر في التشهّد.
^وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه ، أن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير ،
أنّه روى فيمن لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك.
^وعن محمّد بن مسلم ،
أنّه روى : إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام وإلاّ ركعتين من جلوس ، فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري ،
ركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في حديث قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه
^أقول : هذا محمول على نفي الإِثم والإِعادة لا سجود السهو .
^وبالإِسناد عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ،
ركعتين هي أو أربع ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري ، صلّى ركعتين أم أربعاً ؟ قال : يعيد الصلاة.
^أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ ، أو على الإِنكار .
^وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً ) ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل شكّ فلم يدرِ ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين ) وهو جالس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل لا يدري ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ فقال : يصلّي ركعة من قيام ^ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس.
^وبإسناده عن سهل بن اليسع ،
عن الرضا عليه‌السلام ، في ذلك أنّه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.
^قال : وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس . ^قال ابن بابويه : ليست هذه الأخبار بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.
^أقول : الأقرب حمل حديث سهل على التقيّة ، أو على ما ذكرناه سابقاً في مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل صلّى فلم يدر ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلاّ تمّت الأربع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المرغمتين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ،
عن زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد
^أقول : المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً .
^محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ،
عن أبي الحسن ^ عليه‌السلام قال : إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد ، والذي قبله عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، مثله .
^وبالإِسناد عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ،
عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري ، صلّى شيئاً أم لا ؟ قال : يستقبل.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، إلاّ أنّه قال : كيف يصنع ؟ قال : يستقبل الصلاة .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يدري ،
كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.
^أقول : حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك ، إنّما هو من الشيطان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري ، كم صلّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ ؟ قال : يمضي في شكّه ، ثمّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك ، قال زرارة : ثمّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، ^عن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن رجل صالح عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري ، واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ؟ قال : كلّ ذا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري ، أركع أم لا ؟ ويشكّ في السجود فلا يدري ، أسجد أم لا ؟ فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه‌السلام :
إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد.
^وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
أنّ الصادق عليه‌السلام قال : إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو.
^محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا سهو على من أفرّ على نفسه بسهو.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن رجل صلّى صلاة الليل وأوتر وذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين التي نسي مكانه ثمّ يوتر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن السهو في النافلة ، فقال : ليس عليك شيء.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن العلاء ، مثله .
^ثمّ
قال الكليني : وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ .
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله.
^أقول : إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من زاد في صلاته فعليه الإِعادة.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ،
عن زيد الشحّام قال : سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد
^وعنه ، وعن ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى خمساً ؟ قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً ؟ قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في رجل صلّى خمساً : إنّه إن كان جلس ^في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة.
^وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً ؟ قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.
^وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة . ^قال الشيخ : لا تنافي بين الأخبار ، لأنّ من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن ، وإنّما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : صلّى بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم ، وكان يقول : هما المرغمتان . ^قال الشيخ : هذا شاذّ لا يعمل عليه ، لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به ، وإنّما سجد احتياطاً.
^أقول : وتقدّم الوجه في مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، قال : وسمعته مرّة أُخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله . ^أقول : المراد أنّه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوّله ، كما قالوا : سمعته يقول في القتل مائة من الإِبل .
^وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً . ^أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك.
^وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار . ^قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يرفع للرجل ^من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ، ولكنّ الله تعالى يتمّ ذلك بالنوافل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل ، وأحاديث الإِقبال على الصلاة وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ،
أنّه قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام السهو في المغرب ، فقال : صلّها ب‍ ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) و ( #Q# ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ففعلت ذلك فذهب عنّي.
^وبإسناده عن عمران الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيدالله الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السهو ؟ قلت : فإنّه يكثر عليّ ، فقال : أدرج صلاتك إدراجاً ، قلت : فأيّ شيء الادراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، في السهو في الصلاة قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار - في حديث - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ،
هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتمّ الصلاة.
^أقول : الظاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما نسيه ، بقرينة قوله : قد أتمّ الصلاة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها.
^عبدالله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ ، هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ؟ هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : إذا شكّ فليمض في صلاته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ عى ذلك في أفعال الصلاة ، وفي الوضوء ، وفي أحاديث الشك في الركوع والسجود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ،
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي خلف الإِمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
الإِمام يحمل أوهام من خلفه ، إلاّ تكبيرة الافتتاح.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل ، مثله .
^وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس على الإِمام سهو ، ولا على من خلف الإِمام سهو
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإِمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع ، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئاً ؟ فقال : ليس عليه شيء.
^وبهذا الإِسناد عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل سها خلف الإِمام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم ^يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم ؟ فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار في حديث ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن يونس ، عن منهال القصّاب ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام ؟ قال : فقال : إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.
^أقول : المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام ، ويحتمل الاستحباب .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال في حديث : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام ،
كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح.
^أقول : المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ^ ( نوادره ) أنّه سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو ، مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس على السهو سهو ، ولا على الإِعادة إعادة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا سهو في سهو.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا سهو في سهو.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان . ^أقول : قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه ، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ .
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدة السهو ؟ قال : لا ، قد أتمّ الصلاة.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع ، قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : وإن لم يذكر إلاّ بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ؟ قال : يسلّم ثمّ يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود وفي التشهّد .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، ولا شيء عليه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.
^ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ،
عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقال له : إنّي رجل كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال : لا بأس به.
^وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه عليه‌السلام ، أنّه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله بن الحجّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، ^عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه .
^محمّد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.
^أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم ممّا مرّ ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امّتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.
^ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد : وما اضطرّوا إليه قبل قوله : والطيرة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس وفي القضاء .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى رجل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان ، ^فقال : إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل : بسم الله وبالله ، توكّلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فإنّك تنحره وتطرده.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،
عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السهو ،
ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس ^في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو . ^وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء . ^وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ذكر . ^إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.
^أقول : وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا وفي أفعال الصلاة .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب :
عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل قال : ذكرت لأبي عبدالله عليه‌السلام السهو ، فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو ، وهو يحصل من حفظ الغير ، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين ، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار
^ورواه الكليني كما يأتي . ^وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن ^بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصلّيها
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك ؟ قال : يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة ، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في ( التوحيد ) : عن علي بن ^أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن حمزة بن الطيّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة ، فقال : أنا أُنيمك وأنا أُوقظك ( فإذا قمت ) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ، ليس كما يقولون : إذا نام عنها هلك ، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ المغرب.
^وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ،
كيف يصنع ؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ الفجر.
^وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ؟ قال : يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر ، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات ، وفي ^الحيض ، والنفاس ، وفي الوضوء ، وفي المواقيت وفي الأذان ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول إنّ الله أنام رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ،
ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ] قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلاّ العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن رجل ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما فاته ، الأولى فالأُولى.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.
^أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا وفي أعداد الصلوات وفي المواقيت وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليها .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
أنّه سأل ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، مثله .
^وبإسناده عن أيّوب بن نوح ،
أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ،
أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث عليه‌السلام - عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
^قال الصدوق : فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات ، كما قال الصادق عليه‌السلام :
كلّما غلب الله على العبد فهو أعذر له.
^وفي ( العلل ) و ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن موسى بن بكر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ قال : ألا أُخبرك بما يجمع لك ( هذه الأشياء ) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.
^قال : وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله عليه‌السلام قال : هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، والليلة التي أفاق فيها.
^قال : وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.
^قال : وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخرّاز أبي أيّوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق ، أيصلّي ما فاته ؟ قال : لا شيء عليه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المريض ،
يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن علي بن حديد ،
عن مرازم قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة ؟ قال : فقال : كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق ، كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
^ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ،
عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى الليل ثمّ يفيق ؟ قال : إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء ^يومه هذا ، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلاّ فليس عليه قضاء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : يصلّي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
^وعنه ، عن عبدالله بن محمّد قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المريض يغمى عليه أيّاماً ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه ؟ فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
^وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في الرجل يغمى عليه الأيّام ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته.
^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه أيّاماً ثمّ يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال : يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي أحاديث من وهب المال فراراً من الزكاة ، وفي أحاديث من جعل المال حليّاً فراراً ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت وفي الحيض مع صدق الإِفاقة ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت أنّه محمول على الاستحباب أو الإِفاقة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المغمى عليه قال : يقضي كلّ ما فاته.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المغمى عليه شهراً ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد.
^ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ؟ قال : ( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام ) فليس عليه قضاء ، وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
^وعنه ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال المغمى عليه : يقضي صلاته ثلاثة أيّام.
^وبإسناده عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقضي المغمى عليه ما فاته.
^وبإسناده عنه حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقضي صلاة يوم.
^وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
^وبإسناده عن حريز ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل أُغمي عليه شهراً ، أيقضي شيئاً من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيّام.
^وبإسناده عن حمّاد ،
عن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وسئل عن المغمى عليه ، أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال : أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.
^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن المغمى عليه ^شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّما فاتك.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المغمى عليه ؟ قال : فقال : يقضي صلاة يوم.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : اقض مع كل صلاةٍ صلاةً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإِفاقة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم ، يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ^موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك.
^وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعاً فليقض أربعاً مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ،
عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : رجل يقضي شيئاً من صلاة الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه‌السلام أو مسجد الكوفة ، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم‌السلام في هذه المساجد حتى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر ؟ وكيف يكون حاله في ذلك ؟ فوقع عليه‌السلام : يحسب له بالضعف ، فأمّا أن يكون تقصيراً من صلاته بحالها فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، ^عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة ، هل يعيد الأذان والإِقامة ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي الأذان وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.
^وعنه ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبو جعفر عليه‌السلام يقضي عشرين وتراً في ليلة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن ^سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح ؟ قال : يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع ؟ قال : يبدأ بالزوال ، فإذا صلّى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحبّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : كان أبي ربّما قضى عشرين وتراً في ليلة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يفوته الوتر من الليل ؟ قال : يقضيه ^وتراً متى ما ذكره وإن زالت الشمس.
^وبإسناده عن حريز ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم ، اقض وتراً أبداً.
^ورواه الكليني : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال : أقضه وتراً أبداً كما فاتك ، قلت : وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أو ليس إنّما أحدهما قضاء . ^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن سليمان بن خالد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، مثله ، إلى قوله : كما فاتك .
^وعنه ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ،
ومحمّد بن سنان وفضالة ، عن الحسين جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قضاء الوتر قال : اقضه وتراً أبداً.
^وعنه ، عن الحسن ، عن أحمد بن محمّد يعني البزنطي ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل ،
قال : يقضي وترا أبداً.
^وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أصبح عن الوتر إلى الليل ، كيف أقضي ؟ قال : مثلاً بمثل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ،
عن عبدالله بن المغيرة قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يفوته الوتر ؟ قال : يقضيه وتراً أبداً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، مثله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً ، فإذا زالت فمثنى مثنى.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
قال : إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك ^اليوم قضيته شفعاً ، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.
^وعنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين.
^وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات.
^أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً ، واستدلّ بحديث زرارة ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ^الحسن بن علي الوشّاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً . ^وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن أسباط ، مثله.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ،
يرفع الحديث قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم ^عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله عزّ وجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً.
^أقول : الصلاة عن الحيّ مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى لسكان الثرى ) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألت أبي جعفر بن محمّد عليهما‌السلام عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم ، فليصلّ على ما أحبّ ويجعل تلك للميّت ، فهو للميّت إذا جعل ذلك له.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه .
^وعنه ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل ،
هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته ؟ فقال : نعم ، يصوم ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت ، فهو للميّت إذا جعله له.
^وعن الشيخ بإسناده عن محمّد بن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يصلّي عن الميّت ؟ قال : نعم ، حتى أنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.
^وبإسناده إلى عمّار بن موسى من كتاب ( أصله ) المروي عن ^الصادق عليه‌السلام ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلاّ مسلم عارف.
^وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير ، عن رجاله ،
عن الصادق عليه‌السلام ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى الناس به.
^وعن هشام بن سالم في ( أصله ) وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما‌السلام ، قال هشام في كتابه : وعنه عليه‌السلام ، قال : قلت له : يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها ؟ قال : نعم ، قلت : أو يعلم من يصنع ذلك به ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : يكون مسخوطاً عليه فيرضىٰ عنه.
^وعن علي بن أبي حمزة في ( أصله ) ،
وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته ، قال : لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال : يخفّف عنه بعض ما هو فيه.
^وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدّق عنه ، وصلّ عنه ، ولك أجر بصلتك إيّاه . ^قال ابن طاوس : يحمل في الحي على ما يصحّ فيه النيابة.
^وعن الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي فعله وللميّت . ^و
عن محمّد بن أبي عمير ، عن الإِمام ، مثله . ^قال السيد : ولعلّه عن الرضا عليه‌السلام . ^وعن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^وعن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، في الرجل يتصدّق عن الميّت أو يصوم ويصلّي ويعتق ، قال : كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت.
^وعن علي بن إسماعيل الميثمي في اصل كتابه ، عن كردين قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الصدقة والصوم والحجّ يلحق بالميّت ؟ قال : نعم ، قال : وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك ، قلت : وما أنا وذا ؟ فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.
^وعنه قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة على الميّت ،
أتلحق به ؟ قال : نعم . ^قال السيّد : قوله : الصلاة على الميّت أي التي كانت على الميّت أيّام حياته ، ولو كانت ندباً كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.
^وعنه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : إنّي لم ^أتصدّق بصدقة منذ ماتت أُمّي إلاّ عنها ، قال : نعم ، قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم ، نصف عنك ، ونصف عنها ، قلت : أيلحق بها ؟ قال : نعم.
^وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتى إنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.
^وعن عبدالله بن جندب قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ والصلاة والخير أثلاثاً : ثلثاً له ، وثلثين لأبويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً ؟ فكتب إليّ : أمّا الميّت فحسن جايز ، وأمّا الحي فلا إلاّ البرّ والصلة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن جندب ، مثله . ^وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب الى العالم عليه‌السلام ، وذكر مثل السؤال والجواب .
^وعن أبان بن عثمان ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلاّ عنها ، فيلحق ذلك بها ؟ قال : نعم ، قلت : والصلاة ؟ قال : ^نعم ، قلت : والحجّ ؟ قال : نعم ، ثم
سألت أبا الحسن عليه‌السلام بعد ذلك عن الصوم ؟ فقال : نعم.
^وعن عبدالله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به.
^وعن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن . ^وعن صفوان بن يحيى ،
وكان من خواصّ الرضا والجواد عليهما‌السلام ، عن أربعين رجلاً من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، مثله.
^وعن العلاء بن رزين في كتابه ،
وهو أحد رجال الصادق عليه‌السلام ، قال : يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعال الخير.
^وعن البزنطي ،
وكان من رجال الرضا عليه‌السلام ، قال : يقضى عن الميّت الصوم والحجّ والعتق وفعله الحسن.
^وعن صاحب الفاخر ممّا اجمع عليه وصحّ من قول الأئمّة عليهم‌السلام قال : يقضى عن الميّت أعماله الحسنة كلّها.
^وعن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن.
^وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) : من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً أضعف الله له أجره وينعم به الميّت.
^وعن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله أجره وينعم بذلك الميّت.
^وعن حمّاد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في إخباره عن لقمان عليه‌السلام : وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء ، صلّها واسترح منها فإنّها دَين.
^أقول : وروى ابن طاوس بمعناه عدّة أحاديث ، ثمّ روى بعض أحاديث قضاء الدين عن الميّت ، وقد نقل الشهيد في ( الذكرى ) جميع ما نقلناه عن ابن طاوس ونقل زيادة على ما نقلناه .
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
يقضى عن الميِّت الحجّ والصوم والعتق والفعل الحسن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوقف والوصيّة والحجّ وغير ذلك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات ، وفي أعداد الصلوات .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه بإسناده عن عبدالله بن سنان ، نحوه .
^وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة ، فريضة هي ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن ^إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فرداً خمس وعشرون درجة في الجنّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : من صلّى الصلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، فإن مات وهو على ذلك وكّل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ، ويبشّرونه ويؤنسونه ، في وحدته ، ويستغفرون له حتى يبعث.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي عليهم‌السلام - قال : ثلاث درجات : - منها - المشي بالليل والنهار إلى الجماعات.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما جعلت الجماعة لئلاّ يكون الإِخلاص والتوحيد والإِسلام والعبادة لله إلاّ ظاهراً مكشوفاً مشهوراً ، لأنّ في إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب لله وحده ، وليكون المنافق والمستخفّ مؤدّياً لما أقرّ به ، يظهر الاسلام والمراقبة ، وليكون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة ، مع ما فيه من المساعدة على البرّ والتقوى ، والزجر عن كثير من معاصي الله عزّ وجلّ.
^وفي ( المجالس ) بإسناده الآتي قال : جاء نفر من اليهود ^إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فأجابه عليه‌السلام - إلى أن قال - أمّا الجماعة فإنّ صفوف أمّتي كصفوف الملائكة ، والركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة ، كلّ ركعة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عبادة أربعين سنة ، فأمّا يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأوّلين والآخرين للحساب ، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلاّ خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة ، ثمّ يأمر به إلى الجنّة.
^وبإسناده تقدّم في الجلوس بعد الصبح عن أنس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى الفجر في جماعة ثمّ جلس يذكر الله عزّ وجلّ حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة ، بُعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، ومن صلّى الظهر في جماعة كان له في جنّات عدن خمسون درجة ، بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلّى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلّهم ربّ بيت يعتقهم ، ومن صلّى المغرب في جماعة كان له كحجّة مبرورة وعمرة مقبولة ، ومن صلّى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر.
^وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن جعفر ،
عن محمّد بن عمر الجرجاني قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام : أول جماعة كانت أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام معه ، إذ مرّ أبو طالب به وجعفر معه فقال : يا بنيّ ، صل جناح ابن عمّك ، فلما أحسّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تقدّمهما وانصرف أبو طالب مسروراً - إلى أن قال - فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : فضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون.
^وفي ( الخصال ) عن عبيد الله بن أحمد الفقيه ، عن أبي حرب ، عن محمّد بن أحمد ، عن ابن أبي عيسى ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن ابن بكير ، عن الليث ، عن أبي الهاد ، عن عبدالله بن حباب ،
عن أبي سعيد الخدري قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.
^ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : إنّ الله يستحيي من عبده إذا صلّى في جماعة ثمّ سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها.
^وقال الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في ( شرح اللمعة ) : الجماعة مستحبّة في الفريضة ، متأكّدة في اليوميّة حتى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه ألفا ، ولو وقعت في ^مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة ومعه مائة ألف.
^قال : وروي أن ذلك مع اتّحاد المأموم ، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة في الأوقات وفضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألفا ركعة ، ولا تصلّى خلف فاجر ، ولا تقتدى إلاّ بأهل الولاية ، ولا تصلّ في جلود الميتة ، ولا جلود السباع.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاث درجات : - منها - المشي بالليل والنهار إلى الصلوات ، والمحافظة على الجماعات.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ عليه وعلى حكم الجمعة والعيدين .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلاّ مريض أو مشغول.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لقوم : لتحضرنّ المسجد أو لأُحرقنّ عليكم منازلكم.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.
^ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً .
^وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه . ^وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه قال : اشترط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي عليه‌السلام فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة ، مثله .
^وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على أحد بالصلاح ، لأنّ من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فلا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب بهذا الإِسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
همّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة ، فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله ، إنّي ضرير البصر وربّما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : شدّ من منزلك إلى المسجد حبلاً واحضر الجماعة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنّ أُناساً كانوا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ^الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإِيمان من عنقه.
^وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي المساجد ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الشهادات .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم ، فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^ورواه في ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، ( عن علي بن مهزيار ) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلى قوله : والعشاء . ^ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشّاء ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من صلّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة الله عزّ وجلّ ، ومن ظلمه فإنّما يظلم الله ، ومن حقّره فإنّما يحقّر الله عزّ وجلّ.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله .
^وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما أحيى الليل كلّه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي المساجد ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أُذينة ، عن زرارة - في حديث - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام.
^وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنّ الجهني أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فإن الغلمة يتبعون قطر السماء وأبقى أنا وأهلي وولدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة ^نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي ، أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : الصورة الأخيرة جماعة مجازيّة لا حقيقيّة ، والمراد أنّ ثوابه يضاعف بالأذان والإِقامة وإرادة الجماعة فكأنّه وحده جماعة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سأل عن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، ويجعله عن يمينه.
^قال : وقال عليه‌السلام : الإِثنان جماعة.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة.
^أقول : تقدّم وجهه .
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الاثنان فما فوقهما جماعة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ،
عن جعفر عليه‌السلام قال : إنّ عليّاً عليه‌السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة أو نحو ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصفّ الأوّل.
^ورواه في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن ابن بكير ، عن الصادق عليه‌السلام ، مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا صلّيت معهم غفر لك بعدد من خالفك.
^وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من يقتدى به . ^محمّد بن يعقوب ،
عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلّى معهم في الصفّ الأول كان كمن صلّى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي جعفر عليه‌السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له : جعلت فداك ، إنّي رجل جار مسجد لقومي ، فاذا أنا لم أُصلّ معهم وقعوا فيّ وقالوا : هو كذا وكذا ، فقال : أمّا لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له ، فخرج الرجل فقال له : لا تدع الصلاة معهم وخلف كلّ إمام ، فلما خرج قلت له : جعلت فداك ، كبر عليّ قولك لهذا الرجل حين استفتاك ، فان لم يكونوا مؤمنين ؟ قال : فضحك عليه‌السلام ثمّ قال : ما أراك بعدُ إلا هيهنا ، يا زرارة ، فأيُّ علّة تريد أعظم من أنّه لا يأتمّ به ، ثمّ قال : يا زرارة ، أما تراني قلت : صلّوا في مساجدكم وصلّوا مع أئمّتكم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي علي - في حديث - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ لنا إماماً مخالفاً وهو يبغض أصحابنا كلّهم ؟ فقال : ما عليك من قوله ، والله لئن كنت صادقاً لأنت أحقّ بالمسجد منه ، فكن أوّل داخل وآخر خارج ، وأحسن خلقك مع الناس وقل خيراً.
^وعنه ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنّى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا إسحاق ، أتصلّي معهم في المسجد ؟ قلت : نعم ، قال : صلّ معهم فانّ المصلّي معهم في الصفّ الأوّل كالشاهر سيفه في سبيل الله.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أُوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ ، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلّوا ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( #Q# ) وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ( #/Q# ) ثمّ قال : عودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، واشهدوا لهم وعليهم ، وصلّوا معهم في مساجدهم
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
صلّى حسن وحسين خلف مروان ، ونحن نصلّي معهم.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم ؟ فقال : هذا أمر شديد ، لن تستطيعوا ذلك ، قد أنكح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصلّى علي عليه‌السلام وراءهم.
^وعن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن ^يسار قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ؟ فقال : لا تناكحه ولا تصلّ خلفه.
^أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّىء إلاّ كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلاّ كتب الله له خمساً وعشرين درجة.
^وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال أيضاً : إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن مرداس ، عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : واعلموا أنّ من صلّى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة ، ومن صلّى منكم صلاة فريضة وحده مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله تعالى له بها خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانيّة ، ومن صلّى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمّها كتب الله تعالى له بها عشر صلوات نوافل ، ومن عمل منكم حسنة كتب الله تعالى له بها عشرين حسنة ، ويضاعف الله عزّ وجلّ حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقيّة على دينه وإمامه ونفسه وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة ، إنّ الله عزّ وجلّ كريم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي ، عن ( الحسين بن الحسن ) ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر بن الربيع ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأل عن الإِمام إن لم أكن أثق به أُصلّي خلفه وأقرأ ؟ قال : لا ، صلّ قبله أو بعده ، قيل له : أفأُصلّي خلفه وأجعلها تطوّعاً ؟ قال : لو قُبل التطوّع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، ^عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته ، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال : الذي يصلّي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة ، تكون له خمسين درجة ، والذي يصلّي مع جيرته يكتّب له أجر من صلّى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ناصح المؤذّن قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم ، قال : اجعلها نافلة ولا تكبّر معهم فتدخل معهم في الصلاة ، فإنّ مفتاح الصلاة التكبير.
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : إنّي أدخل المسجد وقد صلّيت فأُصلّي معهم ، فلا أحتسب بتلك الصلاة ؟ قال : لا بأس ، وأمّا أنا فأُصلّي معهم وأُريهم أني أسجد وما أسجد.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسين بن عبدالله الأرجاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجداً من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم . ^ورواه الكليني ،
عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ^إلاّ أنّه قال : فصلّى معهم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي عبدالله ، إلاّ أنّه قال : يصلّي معهم . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه من خلفه.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليكن الذين يلون الامام منكم أُولوا الأحلام منكم والنهي ، فإن نسي الامام أو تعايى قوّموه
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الإِمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ؟ وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه.
^أقول : هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، ويحتمل كون لفظ « لا » لنفي قطع الصلاة ، ويكون لفظ يصلح مثبتاً لا منفياً .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن مفضّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
أفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الإِمام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ،
عن سهل بن زياد بإسناده قال : قال : فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ومن حافظ على الصفّ الأوّل والتكبيرة الأُولى لا يؤذي مسلماً أعطاه الله من الأجر مايعطي المؤذّنون في الدنيا والآخرة.
^ورواه في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، نحوه ، وزاد : ومن حافظ على الجماعة حيثما كان مرّ على الصراط كالبرق الخاطف اللامع في أوّل زمرة مع السابقين ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر ، وكان له بكلّ يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد .
^قال : وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : إنّ الصلاة في الصف الأوّل كالجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ.
^وفي ( المجالس ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدري - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ خير الصفوف صفّ الرجال المقدّم وشرّها المؤخّر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي صلاة الجنازة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، أيّهما أفضل ؟ يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان ( هو ) الإِمام.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر ، أيّهما أفضل ، يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلّونها جماعة أفضل.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلاّ بمنزلة الجدر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ مواليك قد اختلفوا ، فأُصلّي خلفهم جميعاً ؟ فقال : لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله ، إلاّ أنّه زاد : وأمانته.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل الجعفي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل يحب أمير المؤمنين عليه‌السلام ولا يتبرّأ من عدوّه ويقول : هو أحبّ إليّ ممن خالفه ، فقال : هذا مخلط وهو عدوّ ، فلا تصلّ خلفه ولا كرامة إلاّ أن تتّقيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل الجعفي ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تصلّ وراءه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن علي بن سعد البصري قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي نازل في بني عدي ، ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم ، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام ؟ فقال عليه‌السلام : صلّ خلفه قال : واحتسب بما تسمع ، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل ابن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي . ^قال علي : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال ، فقال : هو أعلم بما قال ، ولكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك.
^أقول : صدر الحديث ظاهر في التقيّة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ،
أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك ( صلوات الله عليهما ) ؟ فأجاب : لا تصلّ وراءه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله البرقي ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، ^عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عن خليفة بن حمّاد .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ،
أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عزّ وجلّ ؟ قال : ليعد كلّ صلاة صلاّها خلفه.
^ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن علي بن الحسن الكوفي ، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، مثله .
^قال : وقال علي بن محمّد ومحمّد بن علي عليهما‌السلام : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزكاة ولا تصلّوا خلفه.
^ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً ، نحوه .
^وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ،
عن العبّاس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى محمّد بن علي الرضا عليه‌السلام : أُصلّي خلف من يقول بالجسم ، ومن يقول بقول يونس ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تصلّوا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرؤا منهم برأ الله منهم.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : لا يقتدى إلاّ بأهل الولاية.
^وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون - إلى أن قال - فلا تصلّوا وراءه.
^وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن عبّاس بن حريش الرازي ،
عن بعض أصحابنا - في حديث - عن ^علي بن محمّد وأبي جعفر عليهما‌السلام ، أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تصلّوا وراءه.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً.
^وقد تقدّم في أحاديث مسح الخفّين عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن إمام لا بأس به في جميع أُموره عارف ،
^غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه ؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ، ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعا ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، مثله .
^وبإسناده عن أبي ذرّ رحمه الله قال : إنّ إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن ثور بن غيلان ، عن أبي ذرّ.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، مثله .
^قال : وقال عليه‌السلام من صلّى الصلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ثلاثة لا يصلّى خلفهم : ^المجهول ، والغالي ، وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً.
^ورواه الشيخ كما سبق .
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : لا صلاة خلف الفاجر.
^وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في حديث شرائع الدين - قال : والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلاّ بأهل الولاية.
^وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن سرّكم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجب أُخوّته.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أُصلّي خلفه ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن سعد بن إسماعيل ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد ، ( عن سعيد بن إسماعيل ) ، مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وهو عارف بهذا الأمر ، وقال في آخره : نصلّي خلفه أم لا ؟ قال : لا تصلّ .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : سمعت علياً ( عليه الاسلام ) يقول : ستّة لا يؤمّون الناس : - منهم - شارب ( النبيذ و ) الخمر.
^ومن كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا ^ عليهما‌السلام قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة ، فقال : إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل.
^أقول : لعلّ المراد أنّه ليس عليه ذنب لم يتب منه ، فإنّه يتحقّق بذلك انتفاء الطلبة والفسق عنه .
^محمّد بن مَكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن الصادق عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، ولا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ، ووجب هجرانه ، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته.
^أقول : هذا محمول على عدم ظهور الفسق لما مرّ .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) : عن الرضا عليه‌السلام قال :
قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه ، وتخاضع في حركاته ، فرويداً لا يغرّنّكم ، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه ، فنصب الدين فخّاً لها ، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره ، فإن تمكّن من حرام اقتحمه ، وإذا وجدتموه يعفّ
عن المال الحرام فرويداً لا يغرّنّكم ، فإنّ شهوات الخلق مختلفة ، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرماً ، فإذا ^وجدتموه يعفّ عن ذلك فرويداً لا يغرّنكم حتى تنظروا ما عقده عقله ، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثمّ لا يرجع إلى عقل متين ، فيكون ما يفسده بجهله أكثر ممّا يصلحه بعقله ، وإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّنّكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله ، أو يكون مع عقله على هواه ، وكيف محبّته للرياسات الباطلة وزهده فيها ، فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا ، ويرى أن لذّة الرياسة الباطلة أفضل من لذّة الأموال والنعم المباحة المحلّلة ، فيترك ذلك أجمع طلباً للرياسة - إلى أن قال - ولكن الرجل كلّ الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله ، وقواه مبذولة في رضاء الله ، يرى الذلّ مع الحقّ أقرب إلى عزّ الأبد من العزّ في الباطل - إلى أن قال - فذلكم الرجل نعم الرجل ، فبه فتمسّكوا ، وبسنّته فاقتدوا ، وإلى ربّكم به فتوسّلوا ، فإنّه لا تردّ له دعوة ، ولا تخيب له طلبة. ^ورواه العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، مثله . ^أقول : هذا بيان لأعلى مراتب العدالة لا لأدناها ، على أنّه مخصوص بمن يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في الأحكام الدينيّة كما هو الظاهر ، لا بإمام الجماعة والشاهد . ^وتقدّم ما يدلّ على المقصود هنا وفي الجمعة ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الشهادات .
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) :
عن آدم بن محمّد ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حمّاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : أُصلّي خلف من لا أعرف ؟ فقال : لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه
^وقد تقدّم حديث خلف بن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصلّ خلف المجهول.
^وعن الصادق عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يصلّى خلفهم : أحدهم المجهول.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته.
^أقول : لعلّ المراد أنّه رآه يؤمّ المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقيّة ، ^مع أنّه يحتمل الحمل على التقيّة بقرينة لفظ الناس ، وما تقدّم من نظائره ، ويأتي مثل ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء قال : الأغلف ، وذكر مثله.
^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الفاسق ، لأنّه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وقوله : لا يصلّى ^عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلّى أحد لما تقدّم .
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : وعدّ منهم المجنون ، وولد الزنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن.
^أقول : يأتي الوجه في مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : - وعدّ منهم - ولد الزنا.
^وبإسناده عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فان أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ ، أو بالإِنبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الشهادات .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ^المجذوم والأبرص ،
يؤمّان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلاّ على المؤمن.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ( أبي إسحاق ) ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار.
^أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود.
^أقول : هذا محمول على الكراهية لما سبق .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن زياد ،
- يعني ابن أبي عمير - عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المجذوم والأبرص منّا ، أيؤمّان المسلمين ؟ قال : نعم ، وهل يبتلي الله بهذا إلاّ المؤمن ؟ ( قال : نعم ) ، وهل كتب الله البلاء إلاّ على المؤمنين.
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والابرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي.
^ورواه الشيخ كما سبق . ^أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : ^الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : لا بأس به . ^وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنّه قال : لا يؤمّ العبد إلاّ أهله.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : وما سبق على الجواز .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهما‌السلام - في حديث - قال : لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله جعل التراب طهوراً.
^ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : لا بأس . ^وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم ، يتيمّم ويؤمّهم.
^وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهم‌السلام قال : لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : - في حديث - : لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين.
^أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل ، والسابقة على الجواز ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسافر يصلّي خلف المقيم ؟ قال : يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ^فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة . ^وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله. ^أقول : علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلاّ القضاء .
^وعن أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ويسلّم .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسافر يصلّي مع الإِمام فيدرك من الصلاة ركعتين ،
أيجزي ذلك عنه ؟ فقال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في مسافر أدرك الإِمام ودخل معه في صلاة الظهر ، قال : فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوّلتين السبحة والأخيرتين العصر.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثمّ يسلّمون ويقعدون ويقوم الإِمام فيتمّ صلاته فإذا سلّم وانصرف انصرفوا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة.
^أقول : لم يصرّح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يؤمّ المرأة ؟ قال : نعم ، تكون خلفه
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن ميمون ،
عن الصادق عليه‌السلام ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
^ورواه الكليني والشيخ كما يأتي . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ،
أنّه سأل ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ، كيف تصلّي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة مكتوبة ، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة ، تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العبّاس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله .
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : ولا يصلّى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : لا يجوز أن يصلّى تطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليه‌السلام ، قال : قال : المرأة صفّ والمرأتان صفّ ، والثلاث صفّ.
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ويقمن
عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدمهنّ.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً ^منهنّ.
^ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة.
^أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره . ^وقال العلاّمة في ( المنتهى ) : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ، انتهى . ^وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا وفيما يأتي فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ^وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ،
عن الشعبي قال : قال علي عليه‌السلام : لا يؤمّ الأعمى في البريّة
^أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليّته ، أو الكراهة لما مضى ويأتي .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر والصادق عليهما‌السلام : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً وأفقههم.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّما الأعمى ^عمى القلب ، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت : أُصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم ، إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدّم في أحاديث الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ما يدلّ على ^ذلك ، لأنّ أبا بصير كان أعمى وصلّوا خلفه في طريق مكّة ، وحكم عليه‌السلام بعدم الإِعادة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يؤم المقيّد المطلقين ، ولاصاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضِّئين
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : الأصحّاء .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهم‌السلام - في حديث - قال : لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، ^عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ،
عن الشعبي قال : قال علي عليه‌السلام - في حديث - : لا يؤمّ المقيّد المطلقين.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ،
فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ،
عن عبدالله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون ^جالس ، عن الرجل يؤمّ النساء ؟ فقال : نعم ، فقلت : سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ ؟ فقال : لا ، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً.
^وعنه ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المرأة صفّ ، والمرأتان صفّ ، والثلاث صف.
^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الصدوق كما مرّ .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ،
رفعه قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ؟ قال : يتقدّمهما ولا ^يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كنّ النساء يصلّين مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.
^ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لقصر أزرهنّ .
^وبإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال أبي : قال علي عليه‌السلام : كنّ ^النساء يصلّين مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.
^وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : المرأة خلف الرجل صفّ ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه.
^وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : قال : رجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمّد قال : ذكر الحسين ، يعني ابن سعيد ، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يحوّله عن يمينه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن الحسين بن يسار المدائني ،
أنّه سمع من يسأل الرضا عليه‌السلام عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : يحوّله عن يمينه . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يحوّله إلى يمينه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بأصحابه جالساً ، فلما فرغ قال : لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالساً.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقع عن فرسخ فسحج شقّه الأيمن فصلّى بهم جالساً في غرفة أمّ إبراهيم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، ^عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر وأيّوب بن نوح ، عن العباس ، عن داود بن الحصين ، عن سفيان الجريري ، عن العرزمي ، عن أبيه ،
رفع الحديث إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، إلاّ أنّه قال : أعلم منه وأفقه . ^ورواه ( في العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله ، وترك قوله : وأفقه .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم.
^قال : وقال عليه‌السلام : إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم.
^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، يرفعه ، عن علي بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ،
أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن أئمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم . ^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام رفع ^الحديث إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر الحديث الأول إلاّ أنّه قال : في سفال.
^محمّد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى خلف عالم فكأنّما صلى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز
عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون ، وتارك الوضوء ، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط ، والسكران . ^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، ^عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلاّ بإذنهم وقال : من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أُجورهم شيء . ^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض نحوه . ^وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
^محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله ^السيّاري قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم ؟ فقال : إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس ، قال : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإِمامة لأهلها.
^أقول : المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريّا صاحب السابري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر : مؤذّن أذّن احتساباً ، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمّد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسين بن رياح ، عن سيف بن عميرة ، عن ( محمّد بن مروان ) ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.
^ورواه الكليني كما يأتي في النكاح . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان ؟ فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً ، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، مثله.
^قال : وفي حديث آخر : فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك ، فقال : صلاتهما تامّة . ^قلت : فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أأتمّ بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^أقول : استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث ، وبأحاديث إمامة المرأة النساء ، والعاري العراة ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه عليه‌السلام ويجعله ^الامام ، وأنّ الإِمام لا يتقدّم ولا يساوى ، ويأتي في الزيارات مثله ، وله معارض ، وقد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإِمام ولو يسيراً ، والاحتياط يؤيّده ، والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه ، إنّما يضمن القراءة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن أبي بصير ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه ^قال له : أيضمن الإِمام الصلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ،
عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن الإِمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلاّ أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن عبيد بن زرارة ،
عنه عليه‌السلام ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.
^وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : ( #Q# ) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ( #/Q# - يعني في الفريضة خلف الإِمام - #Q# ) فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( #/Q# ) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم . ^ورواه ( في عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي محمّد ، عن حمّاد بن عيسى.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة خلف الإِمام ،
أقرأ خلفه ؟ فقال : أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، وأحمد بن ^إدريس جميعاً ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا كلّ ما قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإِمام.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في ^الأوّلتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، ( عن أخيه الحسين ،
عن أبيه علي بن يقطين ) قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع.
^ورواه الكليني كما مرّ .
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه ^ - في حديث - قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام ،
أيقرأ فيهما بالحمد ، وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس.
^أقول : المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب .
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به ،
أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو بن الربيع البصري ،
عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال : إذا كنت خلف الإِمام تولاّه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : ( #Q# ) وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( #/Q# )
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليهما‌السلام سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن يقتدي به.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنّه قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإِمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار ، قال : قلت : جعلت فداك ، فيصنع ماذا ؟ قال : يسبّح . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً ، عن بكر بن محمّد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : إنّي لأكره للمؤمن.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، مثله ، ، إلاّ أنّه قال : للرجل المؤمن .
^وبإسناده عن أبي المغرا حميد بن المثنّى قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسأله حفص الكلبي فقال : أكون خلف الإِمام وهو يجهر بالقراءة ، فأدعو وأتعوّذ ؟ قال : نعم ، فادع.
^أقول : هذا محمول على ما قبل شروع الإِمام في القراءة ، أو على الجمع بين الاستماع والدعاء ، أو على عدم سماع المأموم القراءة لما مرّ .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ ؟ قال : لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبح في نفسك . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القراءة خلف الإِمام ،
في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : الإِمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإِمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.
^محمّد بن إدريس في أوائل ( السرائر ) ، قال : روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة ، وهي أظهر الروايات.
^قال : وروي أنّه ينصت فيما جهر الإِمام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئاً ، ويلزمه القراءة فيما خافت.
^قال : وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإِمام.
^قال : وقد روي أنّه لا قراءة على المأموم ( في الأخيرتين ) ولا تسبيح.
^قال : وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة ، وفي أحاديث ^التسبيح ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإِمام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو يرى المسح على الخفّين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب عليه‌السلام : إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ^سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أُمّ الكتاب ؟ فقال : تقرأ في الأُخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) ، عن محمّد بن عذافر ، مثله .
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة . ^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجزيك ( إذا كنت معهم من القراءة ) مثل حديث النفس . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، مثله .
^وعنه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما‌السلام ، في الرجل يكون خلف الإِمام لا يقتدي ^به فيسبقُه الإِمام بالقراءة ؟ قال : إذا كان قد قرأ أُم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.
^وعنه ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني ، إلى ما أن أُؤذّن وأُقيم ولا أقرأ إلاّ الحمد حتى يركع ، أيجزيني ذلك ؟ قال : نعم ، تجزيك الحمد وحدها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن علي بن سعد البصري قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي نازل في بني عدي ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرأون منكم ومن شيعتكم ، وأنا نازل فيهم ، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام ؟ قال : صلّ خلفه ، قال : وقال : واحتسب بما تسمع ، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي ، قال علي : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال : فقال : هو أعلم بما قال ، لكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا يعتدّ بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك ، قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله عليه‌السلام.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
أذّن خلف من قرأت خلفه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبيدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلاّ بمنزلة الجدر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبلهُ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : كان الحسن والحسين عليهما‌السلام يقرآن خلف الإمام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : من لا أقتدي به في الصلاة ، قال : افرغ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له ، فقلت : فإنّه يشهد عليّ بالشرك ، فقال : إن عصى الله فأطع الله ، فرددت عليه ، فأبى أن يرخّص لي ، فقلت له : أُصلّي إذن في بيتي ثمّ أخرج إليه ؟ فقال : أنت وذاك ، قال : إنّ عليا عليه‌السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّا وهو خلفه : ( #Q# ) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ ( #/Q# ) . فأنصت علي عليه‌السلام تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ، ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي عليه‌السلام أيضاً ثم قرأ ، فأعاد ابن الكوا فأنصت علي عليه‌السلام ثم قال : ( #Q# ) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ( #/Q# ) ثم أتمّ السورة ثم ركع
^أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على ما إذا قرأ لنفسه وإن كان منصتاً ، لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الناصب يؤمّنا ،
ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك.
^وعنه ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أدخل المسجد فأجد الإِمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أُؤذّن وأُقيم أو أُكبّر ؟ فقال لي : فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك ، قال إسحاق ففعلت ، ثمّ انصرفت ، فإذا خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزومييّن والأموييّن ، فقالوا : جزاك الله
عن نفسك خيراً ، فقد والله رأينا خلاف ما ظننّا بك وما قيل فيك ، فقلت : وأيّ شيء ذاك ؟ قالوا : تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنّك لا تقتدي بالصلاة معنا ، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال : فعلمت أنّ أبا عبدالله عليه‌السلام لم يأمرني إلاّ وهو يخاف عليّ هذا وشبهه.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها.
^أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على ترك الجهر دون القراءة .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) ، عن محمّد بن عذافر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُمّ الكتاب ؟ قال : تقرأ في الأخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أكون مع الإِمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال : ابق آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، نحوه. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن بكير ، مثله .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام قال : أُصلّي خلف من لا أقتدي به ، فاذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو ؟ قال : فسبّح حتى يفرغ.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، ^عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أكون مع الإِمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال : فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمّال قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف ، فأتمّ به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ ، أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبّح وكبّر ، إنّما هو بمنزلة القنوت ، وكبر وهلّل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإِعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع.
^وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على ^وضوء ؟ قال : يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإِمام ضمان . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن جميل ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا ؟ فقال : يعيد هو ولا يعيدون.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ( وفضالة بن أيّوب ) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلّى خلفه ، وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أي شيء ، يضمن إلاّ أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر.
^أقول : الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ،
عن عبدالله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلّى علي عليه‌السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب . ^قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها ، وهو ينافي العصمة ، ^فلا يجوز العمل به ، ثمّ نقل
عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقيّة في الرواية ، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي عليه‌السلام وعن عمر . ^ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : لا يعيدون . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ،
أنّ الصادق عليه‌السلام قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ،
أنّه سئل الصادق عليه‌السلام عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله ؟ قال : ليعد كلّ صلاة صلاّها خلفه.
^أقول : هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً بإعتقاد الإِمام ، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلاً به وإنّما علم بعد ، وقد تقدّم كلام الصدوق في هذه المسألة ، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فانّهم قد تحرّوا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدّم في القبلة تفصيل آخر .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها . وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلاّ فلا يدخل معهم ، وقد تجزي
عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام وحصر موجبات الإِعادة وغير ^ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن الصادق عليه‌السلام ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة ، قال : إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته.
^وبإسناده عن جميل درّاج ،
عن الصادق عليه‌السلام ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله ، قال : يذكّره من خلفه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ؟ فقال : يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ،
عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ؟ فقال : يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ، ( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ) ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه.
^وبإسناده ( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، ( عن الحسن بن علي ) ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلاّ من شهد الإِقامة
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلاّ من أدرك الإِقامة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس ^على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام ، قال : قلت : وإن كان الإِمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في غسل المسّ .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام فقد أدركت الصلاة.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإِمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإِمام.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال ^أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى أنّ هذا محمول على كراهة الدخول في تلك الركعة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإِمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه : فقد أدرك الركعة . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله ، وأسقط لفظ : الركعة.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا أدركت الإِمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن أبي أُسامة يعني زيد الشحّام ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل انتهى الى الإِمام وهو راكع ؟ قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك.
^وبإسناده عن معاوية بن ميسرة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيدالله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمّد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإِمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإنّ بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة ؟ فأجاب عليه‌السلام : إذا لحق مع الإِمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
^وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المشي راكعاً ، وفي إطالة الركوع لانتظار المأموم وغير ذلك ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلما ^كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثمّ سجد السجدتين ثمّ قام فمضى حتى لحق الصفوف . ^وبإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا دخلت المسجد والإِمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، فإذا جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ . ^ورواه الكليني
عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله .
^قال الصدوق : وروي أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطى.
^وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ^حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ،
عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخّر وهو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدّم ؟ قال : نعم ، ماشياً إلى القبلة.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أدخل المسجد وقد ركع الإِمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي ، أيّ شيء أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، وإن كانوا قياماً فقم معهم ، وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ عليه في أحاديث الأذان ماشياً ، وعلى إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع مع الضيق هنا وفي تكبيرة الافتتاح .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ،
كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإِمام . ^قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلاّ ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإِمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، وترك أيضاً من قوله : لا يقرأ فيهما - إلى قوله - لا يقرأ فيهما .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ،
فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله.
^أقول : حمله الشيخ على التجوّز ، وأنّه يقرأ في الاخيرتين الحمد ، لما تقدّم ^هنا وفي القراءة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الإِمام أوّل صلاته ، قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال لي : أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإِمام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أدرك مع الإِمام ركعة ثمّ قام يُصلّي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلّهنّ أو في ^ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم التشهّد .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ،
أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه الاسلام ) عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإِمام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل الأشعري ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإِمام ؟ قال : يعيد ركوعه معه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يركع مع الإِمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإِمام ؟ قال : يعيد بركوعه معه.
^وعنه ، عن البرقي ،
عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإِمام وهو يظنّ أنّ الإِمام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد ركوعه مع الإِمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب عليه‌السلام : تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع . ^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن علي بن فضّال ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : أسجد مع الإِمام فأرفع رأسي قبله ، أُعيد ؟ قال : أعد واسجد.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإِمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإِمام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على من تعمّد ذلك ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه وعلى حكم السجود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم يعني ابن حميد ،
عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإِمام ؟ قال : إذا أدرك الإِمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإِمام.
^وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يدرك الإِمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه ؟ ^قال : لا يتقدّم الإِمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام الرجل فأتمّ صلاته.
^ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
^وبالإسناد عن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أدرك الإِمام وهو جالس بعد الركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإِمام حتى يقوم . ^وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي ، مثله.
^أقول : هذا يدلّ على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، على أنّ الأوّل يتضمّن التشهّد الثاني ، وهذا في التشهّد الأوّل .
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا وجدت الإِمام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت ، وإن كان قائماً قمت.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته ^تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإِمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزّاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ،
عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا ^راكع ، فكم أنتظر ؟ فقال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ، انتظر مثلي ركوعك ، فإن انقطعوا وإلاّ فارفع رأسك.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّي إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطع وإلاّ فانتصب قائماً.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.
^أقول : تقدّم عدّة أحاديث تدلّ على ذلك في التعقيب ، بل تقدّم ما ظاهره الوجوب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئاً يعني الشهادتين ، ويسمعهم أيضاً : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
^ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في التشهد .
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تسمعنّ الإِمام دُعاك خلفه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئاً ممّا يقول.
^العيّاشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الإِمام ،
هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ ^قال : ليقرأ قراءة وسطاً ، إنّ الله يقول : ( #Q# ) وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ( #/Q# ) . ^وعن المفضّل قال : سمعته يقول ، وذكر مثله.
^ورواه الكليني كما مرّ في القراءة .
^وعن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، في قوله تعالى : ( #Q# ) وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ( #/Q# ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان بمكّة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون ، فكانوا يؤذونه ، فأنزلت هذه الآية عند ذلك.
^أقول : فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي به .
^وعن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله تعالى : ( #Q# ) وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ( #/Q# ) قال : نَسَختها ( #Q# ) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ( #/Q# ).
^أقول : تقدّم وجهه في سابقه .
^وعن الحلبي ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام
لأبي عبدالله عليه‌السلام : عليك بالحسنة بين السيّئتين ^تمحوها ، قال : وكيف ذلك يا أبة ؟ قال : مثل قول الله : ( #Q# ) وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ( #/Q# ) لا تجهر بصلاتك سيئة ولا تخافت بها سيّئة ، ( #Q# ) وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً ( #/Q# ) حسنة ، ومثل قوله تعالى : ( #Q# ) وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ ( #/Q# ) ومثل قوله : ( #Q# ) وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ( #/Q# ) فأسرفوا سيّئة ، وأقتروا سيّئة ( #Q# ) وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ( #/Q# ) حسنة ، فعليك بالحسنة بين السيئتين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد والقراءة ، وتقدّم هنا ما يدلّ على استثناء المرأة من هذا الحكم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن ^عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ( إمام قوم فصلّى ) العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
^أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإِعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي ، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإِمام ، على أنّ الحديث موافق للتقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن سليم الفرّاء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة أو غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى ، أفتجزيه أنّها العصر ؟ قال : لا.
^أقول : المفروض أنّه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر .
^وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر . ^محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^
قال الكليني : وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأُولى فلا يدخل معهم . ^أقول : هذا يحتمل التقيّة ، ويمكن حمله على الدخول بنيّة العصر .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.
^قال : وقد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوّعاً.
^قال : وقد روي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة ، والأخيرتين فريضة.
^قال : وروي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر . ^قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز.
^أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء فيها للتقيّة لما مرّ ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر ، وفي المواقيت في ^أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة ، وفي عموم أحاديث الجماعة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.
^وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى.
^قال : وقال رجل للصادق عليه‌السلام : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد فيقدّموني ؟ فقال : تقدّم لا عليك وصلّ بهم.
^قال : وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن ^محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به ، إن شاء الله ، فكتب عليه‌السلام : صلّ بهم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي ، ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونا ، فنصلّي بهم ؟ فقال : صلّ بهم لا صلّى الله عليهم.
^ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن داود قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يكون مؤذّن مسجد في المصر وإمامه ،
فاذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صلّ العصر في وقتها ، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذّن فيه أهل المصر فأذّن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : إذا صلّيت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج ، وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ،
أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس.
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه . ^محمّد بن يعقوب ،
عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، مثله.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : تقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ واجعلها لما فات.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، نحوه . ^أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والإِطلاق ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد قال : سألت ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلاّ وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن ^الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإِمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإِمام من الصلاة ،
أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ،
يقوم في الصفّ وحده ؟ فقال : لا بأس ، إنّما يبدو واحد بعد واحد.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إنّما تبدو الصفوف .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ،
أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإِمام . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ،
أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ قال : لا بأس ، إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تكوننّ في العيكل ، قلت : وما العيكل ؟ قال : أن تصلّي خلف الصفوف وحدك ، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإِمام أجزأه ، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث إقامة الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إن صلّى قوم بينهم وبين الإِمام سترة أو ^جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب ، قال : وقال : هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة . ^محمّد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن فضّال ،
عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر ، أيجوز أن يصلّي بهم ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة ، أو الأساطين ، أو على التقيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ،
هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ ، قلت : فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ فقال : لا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أُصلّي في الطاق ، يعني المحراب ؟ فقال : لا بأس إذا كنت تتوسّع به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن صلّى قوم و بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبراً واحداً ) - إلى أن قال - وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي ، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلاّ أنّه أسقط حكم المرأة. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض فرس.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن صلّى قوم وبينهم وبين الإِمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم إماماً.
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ؟ فقال : إن كان الإِمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضاً مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإِمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم في موضع منحدر ؟ قال : لا بأس . ^قال : وسئل : فإن قام الإِمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه ؟ قال : لا بأس . ^قال : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإِمام يصلّي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ،
هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإِمام أسفل منهنّ
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمّد بن عبدالله ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الإِمام ، يصلّي في موضع والذي خلفه يصلّون في موضع أسفل منه ؟ أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ؟ فقال : يكون مكانهم مستوياً
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الرجل ، هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإِمام فوق دكّان ؟ قال : إذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به ، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ، ولا شيء عليه.
^وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام فيطوّل الإِمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدع الإِمام . ^ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يكون ^خلف الإِمام فيطيل الإِمام التشهّد ؟ فقال : يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن أبي المغرا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام ، قال : ليس بذلك بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ،
عن أبي علي قال : كنّا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك ، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحرّاني ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أحسنتم ، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة ؟ فقال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى علي عليه‌السلام بالناس ، فقال لهما علي عليه‌السلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع ^أجزأته تكبيرة واحدة - إلى أن قال - ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة.
^أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على تفرّق الصفوف ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب ، عن العبّاس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ،
وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين ، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهّد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ؟ قال : نعم ، وإنّما هي بركة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيّوب بن نوح ، مثله ، وترك داود بن الحصين .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، يسبقني الإِمام ^بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، فأتشهّد كلّما قعدت ؟ قال : نعم ، فإنّما التشهّد بركة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سبقك الإِمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى . ^أقول : المراد أنّه يجلس ويتشهّد لما تقدّم .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب ، كيف يصنع حين يقوم يقضي ؟ أيقعد في الثانية والثالثة ؟ قال : يقعد فيهنّ جميعاً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ،
كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي الثانية له فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ، ثمّ ليلحق الإِمام
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : من أجلسه الإِمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّناً.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً ، قال : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . ^أقول : هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الإِمام لما مرّ من بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس يعني ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين ، فلما انصرف قال له الناس : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خفّفت في الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟ !
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للإِمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
^قال : وكان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويطيل القراءة ، وإنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلّى ثمّ ركب راحلته ، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبعث إلى معاذ ، فقال : يا معاذ ، إيّاك أن تكون فتّانا ، عليك ب‍ ( #Q# ) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( #/Q# ) وذواتها.
^قال : وإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ذات يوم يؤمّ أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفّف الصلاة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : من أمّ قوماً فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردّت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه ، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله ، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأُمّي ، وما منزلة أمير جائر متعدّ لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى ؟ قال : هو رابع أربعة من أشدّ الناس عذاباً ^يوم القيامة : إبليس ، وفرعون ، وقاتل النفس ، ورابعهم : سلطان جائر.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام - في حديث - قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسمع صوت الصبي - وهو يبكي - وهو في الصلاة ، فيخفّف الصلاة أن تعبر أُمّه.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في عهده إلى مالك الأشتر - قال : ووفّ ما تقرّبت به إلى الله كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ ، وإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تكوننّ منفراً ولا مضيّعاً ، فإنّ في الناس من به العلّة وله الحاجة ، فإنّي سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين وجّهني إلى اليمن : كيف أُصلّي بهم ؟ فقال : صلّ بهم صلاة أضعفهم ، وكن بالمؤمنين رحيماً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تكبيرة الإِحرام وفي الركوع وفي أوقات الصلوات الخمس وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر عليه‌السلام عن القيام خلف الإِمام في الصفّ ، ما حدّه ؟ قال : إقامة ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ابن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتمّوا الصفوف إذا وجدتم خللاً ، ولا يضرّك أن تتأخّر إذا وجدت ضيقاً في الصفّ وتمشي منحرفاً حتى تتمّ الصفّ.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^وبإسناده عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإذا كنت في صفّ وأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي ومن بين يدي ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم . ^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : وذكر مثله .
^وفي ( المجالس ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدري ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها ، وسووا الفرج ، وإذا قال إمامكم : الله أكبر ، فقولوا الله أكبر ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربّنا ولك الحمد.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن ^الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أيها الناس ، أقيموا صفوفكم ، وامسحوا بمناكبكم لئلاّ يكون فيكم خلل ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ، ألا وإنّي أراكم من خلفي.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن وهيب بن حفص ، مثله .
^محمّد بن الحسن الصفّار ، في ( بصائر الدرجات ) : عن أيّوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس ( فأقبل إليهم ) مشياً حتى نتمّه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا أيها الناس ، إنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ، لتتمنّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم.
^وعن الحسن بن علي ، عن عيسى بن هشام ، عن أبي إسماعيل كاتب شريح ، عن أبي عتاب زياد مولى آل دعش ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللاً ، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتتمّ الصفّ الذي خلفك ، أو تمشي منحرفاً فتتمّ الصفّ الذي قدّامك فهو خير ، ثمّ قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من ^خلفي ، لتقيمنّ . صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم.
^وعن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من خلفي ، لتقيمنّ صفوفك أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر ؟ قال : إذا رأى خللاً فلا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي مكان المصلّي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن سليمان ابن سماعة ، عن عمّه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء فقد خانهم.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : بالدعاء دونهم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافا أو أزاً في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها.
^أقول : الإِتمام هنا محمول على التقيّة لما تقدم في قواطع الصلاة ، أو مخصوص بغير الحدث ممّا ذكر .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ،
كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف وقد تمت صلاته.
^وقد تقدّم حديث أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المسافر إذا أمّ قوماً حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه وأيّوب بن ^نوح جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإِمام ؟ وإن كان معهم نساء ، كيف يصنعون ؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً ؟ قال : يصلّون قياماً ، فان لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً ، ويقوم الإِمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، مثله . ^ورواه علي ابن جعفر في كتابه . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ،
عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليه‌السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلّي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصلّ في بطن واد جماعة.
^ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل ابن زياد . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في القبلة وفي القيام وغير ذلك .
^محمّد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ،
أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : أيّهما أفضل ، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت ، أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل ^مسجده إذا كان هو الإِمام.
^قال : وسأله رجل فقال : إنّ لي مسجداً على باب داري فأيّهما أفضل ، أُصلّي في منزلي فأُطيل الصلاة أو أُصلّي بهم وأُخفّف ؟ فكتب عليه‌السلام : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، وعلى الحكم الأخير عموماً وخصوصاً في الوضوء .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : يا زيد ، خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلّوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمّة والمؤذنين فافعلوا فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفريّة ، رحم الله جعفراً ، ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفريّة ، فعل الله بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب :
عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي قال : سألته إنّ لي ^جيراناً بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف ، وقد سألوني أُؤذّن لهم وأُصلّي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسّعاً لي ؟ فقال : أذّن لهم وصلّ بهم وتحرّ الأوقات. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في إعادة الصلاة وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في المساجد .
^محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر ، تقصران جميعاً ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله .
^وبإسناده عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ( #/Q# ) فقال : هذا تقصير ثانٍ ، وهو ^أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد بن إدريس ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزوجل : ( #Q# ) فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ( #/Q# ) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزّ وجلّ : لا جناح عليكم ( #Q# ) أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ( #/Q# ) يقول : من الركعتين فتصير ركعة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ولا يخفى أن ردّ الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي ، ويمكن الحمل على التقيّة .
^محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : صلّى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع ، ففرّق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بازاء العدوّ ، وفرقة خلفه ، فكبّر وكبّروا ، فقرأ وأنصتوا ، وركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثمّ استتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قائماً فصلّوا لأنفسهم ركعة ، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكبّر وكبّروا ، وقرأ فأنصتوا ، فركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثمّ جلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتشهّد ثمّ سلّم عليهم ثمّ قاموا ثمّ قضوا لأنفسهم ركعة ، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ، وقد قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( #Q# ) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ( #/Q# ) - وذكر الآية - ، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّى بالطائفة الأولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلى قوله : ثمّ سلّم بعضهم على بعض ، إلاّ أنّه قال : فقاموا خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلّى بهم ركعة ثمّ تشهّد وسلّم عليهم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده ، فقام كلّ إنسان منهم فصلّى ركعة ثمّ سلّموا ، وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإِمام فصلّى بهم ركعة ، ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإِمام ، ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمّت للإِمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة وللآخرين وحداناً ، فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم.
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ، ومحّمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة الخوف المغرب يصلّي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلّي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الخوف ؟ قال : يقوم الإِمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو ، فيصلّي بهم الإِمام ركعة ، ثمّ يقوم ويقومون معه فيمثل قائماً ويصلّون هم الركعة الثانية ، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإِمام فيصلّي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الإِمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أُخرى ، ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة ، قال : وفي المغرب مثل ذلك ، يقوم الإِمام فتجيء طائفة فيقومون خلفه ، ثم يصلّي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الإِمام قائماً ، ويصلّون الركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجيء الآخرون ويقومون خلف الإِمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهّد ، ثم يقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أخرى ثمّ يجلس ويقومون فيتمّون ركعة أُخرى ثم يسلّم عليهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله : فينصرفون بتسليمة .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الخوف ، كيف هي ؟ قال : يقوم الإِمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة ، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلّون الثانية ويخفّفون وينصرفون ، ويأتي أصحابهم الباقون فيصلّون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلّوا الثانية لأنفسهم ، ثمّ يقعدون فيتشهّدون معه ، ثمّ يسلّم وينصرفون معه.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن ^صلاة المغرب في الخوف ؟ فقال : يقوم الإِمام ببعض أصحابه فيصلّي بهم ركعة ، ثمّ يقوم في الثانية ويقومون فيصلّون لأنفسهم ركعتين ويخفّفون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلّون معه الثانية ثمّ يقوم بهم في الثالثة فيصلّي بهم في الثالثة فتكون للإِمام الثالثة وللقوم الثانية ، ثمّ يقعدون فيتشهّد ويتشهّدون معه ، ثمّ يقوم أصحابه والإِمام قاعد فيصلّون الثالثة ويتشهّدون معه ثمّ يسلّم ويسلّمون.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا الذي قبله .
^العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبان بن تغلب ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : صلاة المغرب في الخوف قال : يجعل أصحابه طائفتين : بازاء العدوّ واحدة ، والأُخرى خلفه ، فيصلّي بهم ثم ينتصب قائماً ويصلّون هم تمام ركعتين ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، فيكون للأوّلين قراءة وللآخرين قراءة.
^وعن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا حضرت الصلاة في الخوف فرّقهم الإِمام فرقتين : فرقة مقبلة على عدوّهم ، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى ، فيكبّر بهم ثمّ يصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائماً ، ويقوم الذين صلّوا خلفه ركعة فيصلّي كلّ إنسان منهم لنفسه ركعة ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجيء الآخرون والإِمام قائم فيكبّرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلّي بهم ركعة ثمّ يسلّم ، فيكون للأوّلين استفتاح الصلاة بالتكبير وللاخرين التسليم من الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام كلّ إنسان من ^الطائفة الأخيرة فيصلّي لنفسه ركعة واحدة ، فتمّت للإِمام ركعتان ولكلّ إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والأُخرى وحداناً
^أقول : حمل الشيخ وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ( #/Q# ) كيف يصلّي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لصّ ، كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ إيماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن ^أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة ، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الاسد على غير القبلة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع ، فقال : يستقبل الأسد ويصلّي ويومي برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الأسد على غير القبلة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله . ^وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن تعرّض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلّى صلاته بالإِيماء ، فإن خشي السبع وتعرّض له فليدر معه كيف دار وليصلّ بالإِيماء.
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في صلاة الخوف من السبع : إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبّر ولا يومئ.
^وبإسناده عن أبي بصير ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليوم إيماء ، وإن كان في أرض منقطعة.
^وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الذي يخاف من اللصوص يصلّي إيماء على دابّته.
^وعن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمّم من لبد سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غباراً ، ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابّته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ، وذكر ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وذكر مثل رواية الصدوق .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ ،
كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ برأسه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّاً أو سبعاً فصل الفريضة وأنت على دابّتك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لو رأيتني وأنا بشطّ الفرات أُصلّي وأنا أخاف السبع ؟ قال : فقال لي : أفلا صلّيت وأنت راكب ؟.
^وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ،
عمّن حدّثه ، عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوّاً يثب عليه أو يخاف اللصوص : يصلّي على دابّته إيماءً الفريضة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام ، وفي مكان المصلّي ، وفي القبلة ، وفي التيمّم ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن الصادق عليه‌السلام ، في صلاة الزحف قال : تكبير وتهليل ، يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ( #/Q# ).
^وبإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير بغير إيماء ، والمطاردة إيماء ، يصلّي كلّ رجل على حياله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله ، إلاّ أنّه قال : والمسايفة تكبير مع إيماء .
^وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق عليه‌السلام قال : أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلاّ المغرب فإنّ لها ثلاثاً . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي ، وذكر مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن سماعة بن مهران ،
أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله .
^قال : وقال عليه‌السلام : فات الناس مع علي عليه‌السلام يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً.
^وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن عمر الفاضل ، عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد ، عن عبد الرحمن بن صالح ، عن شعيب بن راشد ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قام علي عليه‌السلام يخطب الناس بصفين - إلى أن قال - ثمّ نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلاّ تكبيراً عند مواقيت الصلاة ، فقتل علي عليه‌السلام بيده يومئذ خمسمائة وستّة نفر
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان ، فهذا تقصير آخر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنّه يُصلّي كلّ انسان منهم بالإِيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ليلة صفّين وهي ليلة الهرّير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلاّ بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. ^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فإذا كانوا وقوفاً فالصلاة إيماء.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : يروى أنّ عليّاً عليه‌السلام صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإِيماء ، وقيل : بالتكبير ، وأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى يوم الأحزاب إيماءً.
^والعيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : صلاة المواقفة ؟ فقال : إذا لم يكن النصف من عدوّك صلّيت إيماءاً راجلاً كنت أو راكباً ، فان الله يقول : ( #Q# ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ( #/Q# ) يقول في الركوع : « لك ركعت وأنت ربّي » وفي السجود : « لك سجدت وأنت ربّي » أينما توجّهت بك دابّتك ، غير أنّك تتوجّه إذا كبّرت أوّل تكبيرة.
^ ( وعن أبان ، عن منصور ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فات أمير المؤمنين عليه‌السلام والناس يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يسبّحوا ^ويكبّروا ويهلّلوا ، قال : وقال الله : ( #Q# ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ( #/Q# ) فأمرهم علي عليه‌السلام فصنعوا ذلك ركباناً ورجالاً . ^قال : ورواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : فات الناس الصلاة مع علي عليه‌السلام يوم صفّين.
^وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ( #/Q# ) كيف يفعل ؟ وما يقول ؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ ، إيماء برأسه.
^وعن عبد الرحمن ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في صلاة الزحف قال : يكبّر ويهلّل ، يقول : الله اكبر ، يقول الله : ( #Q# ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام قال في صلاة المغرب في السفر : لا يضرك أن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيها إذا شئت أن تصلّي العشاء ، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً ، وصلاة المغرب والعشاء الاخرة جميعاً ، وكان يؤخّر ويقدّم ، إنّ الله تعالى قال : ( #Q# ) إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( #/Q# ) إنّما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، إنّه لو كان كما يقولون ما صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا وكان أعلم وأخبر ، ولو كان خيراً لأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولقد ^فات الناس مع أمير المؤمنين عليه‌السلام في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين عليه‌السلام فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً ، يقول الله : ( #Q# ) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ( #/Q# ) فأمرهم علي عليه‌السلام فصنعوا ذلك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ؟ فقال : يومئ إيماء.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ،
فيومي ؟ قال : يومئ إيماء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُم الكتاب وحدها ؟ أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي مكان المصلّي والقيام وغيرهما .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه سمعه يقول : إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة ، وذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي ، وزاد : وقد يختلف المسير ، فسير البقر إنّما هو أربعة فراسخ ، وسير الفرس عشرون فرسخاً ، وإنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمال ^والقوافل ، وهو الغالب على المسير ، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمّالون والمكاريّون .
^وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ،
أنّه سمع الصادق عليه‌السلام يقول في التقصير في الصلاة : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً ، ثمّ قال : كان أبي عليه‌السلام يقول : إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية ، وإنّما وضع على سير القطار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله عن يحيى الكاهلي ، مثله ، إلى قوله : ميلاً.
^ورواه أيضاً بهذا السند إلى آخره . ^أقول : المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح .
^قال : وقد سافر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان : أربعة وعشرون ميلاً ، فقصر وأفطر فصار سُنّة.
^وبإسناده عن زكريا بن آدم ،
أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن التقصير : في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها ، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيّام ولياليهنّ ؟ فكتب : التقصير في مسير يوم وليلة.
^أقول : هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ ، أو على أنّ الواو بمعنى أو ، لما تقدّم ويأتي ، أو على التقيّة لموافقته لبعض العامّة .
^وفي ( عيون الأخبار ) ( بأسانيد تأتي ) عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت.
^محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس للمسافر أن يتمّ ( الصلاة في سفره ) مسيرة يومين.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوّز حمله على من يسير في اليومين أقلّ من المسافة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر ، في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد.
^أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة مع أنّه لا تصريح فيه بأنّه لا يقصّر فيما دونها .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : في كم يقصّر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين.
^وبهذا الإِسناد مثله ، وزاد : فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى ( ذي خشب ) فقصّر وأفطر ، قلت : وكم ذي خشب ؟ قال : بريدان.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ
^وبإسناده عن ( علي بن الحسن ) بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام في التقصير : حدّه أربعة وعشرون ميلاً.
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكّة والمدينة ، ثمّ أومأ بيده ، أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ،
عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو في في مسيرة يوم ؟ قال : يجب عليه التقصير ( في ) مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) :
عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : التقصير يجب في بريدين.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) بإسناد يأتي في إقامة ^العشرة ،
عن سويد بن غفلة ، عن علي عليه‌السلام وعمر وأبي بكر وابن عباس ، أنّهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث. ^أقول : فتوى علي عليه‌السلام معهم محمولة على التقيّة ، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً ، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله ، ويأتي ما يدلّ على المقصود ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ.
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهباً وبريد جائياً.
^وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ^قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلاً . ^وبإسناده
عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وذكر الأحاديث الثلاثة.
^وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ،
عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه‌السلام : التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهباً وجائياً ، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان ، والتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.
^أقول : الإِعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي ، وتفسير البريد بستّة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، ولعلّ فيه غلطاً من النساخ ، وأصله : ونصف البريد ستّة أميال وهو فرسخان ، أو لعلّ المراد بالميل والفرسخ إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني ، فهو ضعف الشرعي تقريباً ، لأنّ الراوي خراساني ، بل لعلّ قوله : والبريد ، الى آخره ، من كلام الراوي ويكون غلط فيه ، والله أعلم .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن ^إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التقصير ؟ فقال : في أربعة فراسخ.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد.
^أقول : هذا وأمثاله مبنيّ على الغالب من أنّ المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة والآتية .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القادسيّة أخرج إليها ،
أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ قال : وكم هي ؟ قلت : هي التي رأيت ، قال : قصر.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه . ^أقول : المراد أخرج إليها من الكوفة ، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الأربعة فراسخ .
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، ^عن صفوان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، قال : لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
^أقول : في هذا وأمثاله دلالة على أنّ المعتبر هنا هو قصد الذهاب والإِياب .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : في بريد ، قال : قلت : بريد ؟ قال : إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه.
^أقول : في هذا أيضاً دلالة على أنّ المسافة هنا مجموع الذهاب والإِياب ، وقد أُشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الأربعة فراسخ وبين ما روي أنّ أقلّ مسافة القصر مسيرة يوم ، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة ، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ ، ولا يشترط قطعها في يوم واحد اتّفاقاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
^التقصير ( في السفر ) في بريد ، والبريد أربعة فراسخ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام أدنى ما يقصّر فيه المسافر ؟ قال : بريد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن حدّ الأميال التي يجب فيها التقصير ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهما جبلان بالمدينة ، فاذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظل وعير ، وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه التقصير.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخرّاز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بينا نحن جلوس وأبي عند والٍ لبني أُميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال : كنت عند هذا قبيل فسائلهم
عن التقصير ، فقال قائل منهم : في ثلاث ، وقال قائل منهم : في يوم وليلة ، وقال قائل منهم : روحة ، فسألني فقلت له : إنّ ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : في كم ذاك ؟ فقال : في بريد ، قال : وأيّ شيء البريد ؟ فقال ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ، قال : ثمّ عبرنا زماناً ثمّ رأى بنو أُمية يعملون أعلاماً على الطريق وأنّهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفر عليه‌السلام فذرعوا ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ثم جزّأوه على اثني عشر ميلاً فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كلّ ميل ، فوضعوا الأعلام ، فلما ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أُميّة غيرة ، لأنّ الحديث هاشمي ، فوضعوا إلى جنب كلّ علم علماً.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التقصير ؟ فقال : بريد ذاهب وبريد جائي.
^قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتى ذباباً قصر ، وذباب على بريد ، وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : في كم ذلك ؟ فقال : في بريد ، فقال : وكم البريد ؟ قال : ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ، فذرعته بنو أُميّة ثم جزّأوه على اثني عشر ميلاً فكان كلّ ميل ألفاً وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.
^أقول : هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء ، والرواية الأُولى أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة ، ولعلّ الذراع هنا غير الذراع ^هناك ويكون أزيد منه ليتحدّ التقديران ، والله أعلم .
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأنّ ما تقصّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك لأنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والتقصير في أربعة فراسخ ، بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني عشر ميلاً ، وإذا قصّرت أفطرت.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار الثمانية ^فراسخ مطلقاً وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثمّ ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ، ولا فيها ما يشير إلى التخيير ، بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلاً .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ؟ فقال : ويلهم أو ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه ، لا ، لا تتمّ . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تتمّوا . ^وبإسناده عن العبّاس والحسن ابن علي جميعاً ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية ، مثله.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
^وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة ، إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : في كم أُقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقصّروا.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا ، وإذا زاروا رجعوا إلى منزلهم أتمّوا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حجّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين ، ثمّ صنع ذلك أبو بكر ، وصنع ذلك عمر ، ثمّ صنع ذلك عثمان ستّ سنين ، ثمّ أكملها عثمان أربعاً ، فصلّى الظهر أربعاً ، ثمّ تمارض ليشدّ بذلك بدعته ، فقال للمؤذّن : اذهب إلى علي عليه‌السلام فقل له : فليصلّ بالناس العصر ، فأتى المؤذّن عليّاً عليه‌السلام فقال له : إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر ، فقال : إذن لا أًصلّي إلاّ ركعتين كما صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فذهب المؤذّن فأخبر عثمان بما قال علي عليه‌السلام فقال : اذهب إليه وقل له : إنّك لست من هذا في شيء ، اذهب فصلّ كما تؤمر ، فقال عليه‌السلام : لا والله لا أفعل ، فخرج عثمان فصلّى بهم أربعاً ، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين عليه‌السلام حجّ معاوية فصلّى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثمّ سلّم ، فنظرت بنو أُميّة بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثمّ قالوا : قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوّه ، فقاموا فدخلوا عليه ، فقالوا : أتدري ما صنعت ؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمتّ به عدوّه ورغبت
عن صنيعه وسنّته ، فقال : ويلكم ، أما تعلمون أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلّى صاحبكم ستّ سنين كذلك ؟ ! فتأمروني أن أدع سنّة رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله وما صنع أبوبكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث ؟ ! فقالوا : لا والله ، ما نرضى عنك إلاّ بذلك ، قال : فاقبلوا ، فإنّي مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم ، فصلّى العصر أربعاً ، فلم يزل الخلفاء والأُمراء على ذلك إلى اليوم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة ،
فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلاّ به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلاّ بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون ، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ؟ هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة ، أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة قاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصّروا.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن أسلم ،
نحوه وزاد : قال : ثمّ قال : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك ، فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ ^إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى ، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم ، وإنّ السير يجدّ بهم ، فلما جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن أسلم مثله مع الزيادة .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : ويل لهؤلاء الذين يتمّون الصلاة بعرفات ، أما يخافون الله ؟ فقيل له : فهو سفر ؟ فقال : وأيّ سفر أشدّ منه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام
عن رجل أتى سوقاً يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال يتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوماً ، ويقصّر صاحب السفن. ^أقول : ولعلّ وجه إتمام صاحب الدّابة أنّه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم ، بخلاف صاحب السفينة .
^وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلاّمة وغيره : كلّ سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيّام ، فعلى من سافر عند آل الرسول عليهم‌السلام إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الأذان أن يصلّي الصلاة السفر ركعتين.
^أقول : وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر ، لأنّ المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب ، فلا بدّ من عدم نيّة إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي في محلّه كما يأتي إن شاء الله ، وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول عليهم‌السلام وهو ثقة جليل . ^وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ،
عن صفوان قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر ، لأنّه خرج من منزله ، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ ،
كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
^أقول : المراد أنّه يقصّر في الرجوع لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتمّ الصلاة.
^أقول : يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ . ^وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ^محبوب ، عن أبي ولاّد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء ، فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة ، ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر أُصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير ، لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك ، قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤمّ ) من مكانك ذلك ، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت ، وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، والأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محلّ الرجوع والطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، ^عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد السفر ، متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله . ^قال الكليني : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ،
عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، في كم التقصير ؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه وأنا أعرفه : قد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ، ثمّ أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب إليه : في عشرة أيّام.
^أقول : المسألة الأُولى وجوابها الظاهر أنّ المراد منهما حدّ الترخّص ، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزاً قبله ، والضابط ما تقدّم ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من ^قصد مسافة ، ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم .
^وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) ، عن أبي هارون العبدي ،
عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة.
^وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره.
^أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقيّة .
^وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أهل مكّة إذا زاروا ،
عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سمع الأذان أتمّ المسافر.
^وبالإِسناد عن حمّاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المسافر يقصّر حتى يدخل المصر.
^وبالإِسناد عن حمّاد ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يخرج مسافراً قال : يقصّر إذا خرج من البيوت.
^أقول : هذا محمول على التقيّة أو على خفاء الجدران والأذان .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام كان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت ، وإذا رجع لم يتمّ الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمرّ بالكوفة وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلاّ بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين ؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر ، قلت : فان دخل أهله ؟ قال : عليه التمام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون مسافراً ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتمّ الصلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصّراً حتى يدخل أهله . ^ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيته.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، أنّه سمع بعض الواردين
يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمرّ بالكوفة يريد مكّة ليتجهّز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين ؟ قال : يقيم في جانب الكوفة ويقصّر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله فليتمّ الصلاة.
^أقول : جمع الشيخ بين هذه الأحاديث وأحاديث الباب السابق بأنّ المراد بدخول الأهل الوصول إلى محلّ رؤية الجدران وسماع الأذان وهو جيد ، لوضوح الدلالة هناك وعدم التصريح هنا بما ينافيها ، فهذا ظاهر وذلك نصّ صريح ، ويمكن الجمع بحمل هذه الأحاديث على من لا يريد الوصول إلى منزله ، وحمل الأحاديث السابقة على من قصد الوصول إلى أهله ودخول منزله كما يظهر من بعضها ، ويمكن الحمل على التقيّة لموافقتها للعامّة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلاّ في سبيل حقّ.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ( #/Q# ) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرّا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : من سافر قصّر وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في ^معصية الله ، أو رسولاً لمن يعصي الله ، أو فطلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين . ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن المسافر - إلى أن قال - ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلا مشيعاً ( لسلطان جائر ) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله.
^أقول : حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة ، أو على الإِتمام في أهله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة - إلى أن قال - والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله .
^وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ،
عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام بخراسان فسألاه عن التقصير ؟ فقال : لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الأطعمة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة ^والبزاة والكلاب يتنزّه الليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، نحوه .
^وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.
^أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي .
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً . ^أقول : هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، ^عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد ،
أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : يتمّ لأنه ليس بمسير حقّ.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ،
عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر.
^أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثمّ عدل عن الطريق للصيد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة ،
أيقصّر الصلاة ؟ قال : ^لا ، إلاّ أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فإنّ الصيد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه ، وقال : يقصّر إذا شيّع أخاه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط ، مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ،
أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.
^ورواه الشيخ كما تقدّم .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين - في حديث - أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار ؟ قال : لا بأس بذلك.
^وبإسناده عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص وذلك في شهر رمضان ( أتلقّاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) أتلقّاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه .
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ،
فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيّهما أفضل يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه . ^ورواه في ( المقنع ) أيضاً ، مرسلاً.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إنّ الله قد وضعه عنه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال : يفطر ويقصّر فإن ذلك حقّ عليه.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ،
عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبدالله عليه‌السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليداً بالأعوص ، فقال : تلقّه وأفطر.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي الجائر .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
إذا شيّع الرجل أخاه فليقصّر ، فقلت : أيّهما أفضل ، يصوم أو يشيّعه ويفطر ؟ قال : يشيّعه ، لأنّ الله قد وضعه عنه إذا شيّعه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم ،
أو مع رجل من إخوانه ، أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت : الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ؟ قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيّعه ؟ قال : يشيّعه ويفطر فإن ذلك حقّ عليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان لأنّه عملهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ قد .
^قال الصدوق : وروي : الملاّح ، والاشتقان : البريد.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،
عن ^إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملاّحين والأعراب ، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : الأعراب لا يقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم.
^وبإسناده عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ) ، عن أبي المعزا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام قال :
ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاريين ، ولا على الجمّالين.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهم‌السلام قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به ^لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، نحوه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد . ^ورواه في ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن علي بن الحسن ،
عن السندي بن الربيع قال في المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام : يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلّ من سافر فعليه التقصير والإِفطار غير الملاّح فإنّه في بيت وهو يتردّد حيث شاء.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والاشتقان وهو البريد ، والراعي ، والملاّح لأنّه عملهم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ماظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ؟ قال : أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإِفطار.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ،
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، ^قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدوابّ وقلت : يختلفون كلّ أيّام ، كلّما جاءهم شيء اختلفوا ؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا.
^أقول : المفروض حصول الإِقامة عشرة فصاعداً .
^وبالإِسناد عن عبدالله بن المغيرة ،
عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّ لي جمّالا ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلاّ في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه‌السلام : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار . ^وبإسناده عن سعد ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك ، مثله . ^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، وذكر الذي قبله.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إليه ، وذكر نحوه . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن شرف ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره ^بالنهار وأتمّ ( صلاة الليل ) ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر . ^أقول : قد عمل بعض الأصحاب بظاهره حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل ، وحكموا بالإِتمام لما مضى ويأتي ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
المكاري والجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصّرا.
^وبالإِسناد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن ^عبد الملك قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المكارين الذين يختلفون ؟ فقال : إذا جدوا السير فليقصّروا.
^وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه ،
إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه . ^أقول : نقل الشيخ عن الكليني ، أنّه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلاً فيقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل ، ويمكن أن يكون المراد في الأخير : يقصّر إذا جعل المنزلين منزلاً ويتمّ إذا جعل المنزل منزلاً ، أو يتمّ في منزله إذا دخل ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب قال : وفي رواية أُخرى : المكاري إذا جدّ به السير فليقصر ، قال : ومعنى جدّ به السير جعل المنزلين منزلاً.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
قال : سألته عن المكاريين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة إلاّ أن يجدّ بهم السير فليفطروا فليقصّروا.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
^وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى ؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ.
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالله ،
وهارون بن مسلم جميعاً ، عن ^محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري ، أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتمّ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمر بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ،
عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها.
^وعنه ، عن أيّوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن ^عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتمّ الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطنه.
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ،
عن سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ؟ قال : إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر.
^وعنه ، عن أيّوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين ( الفرسخ و ) الفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما ^الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها . ^قال : وأخبرني محمّد بن إسماعيل ، أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته . ^قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً ، أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله ، إلى قوله : متى دخلها .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
^ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، إلاّ أنّه قال : فيقيم فيها .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً.
^أقول : لعلّ المراد أنّه قصّر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدّم ، أو سبب الإِتمام قصد الإِقامة .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ،
عن عمران بن محمّد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، فأتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة.
^أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان ، والإِتمام على التقيّة لما مرّ .
^وعنه ، عن ( علي بن إسحاق ، عن سعد ) ، عن موسى بن الخزرج قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً ، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : أتمّ.
^أقول : هذا محمول على الإِتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ .
^وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ،
أيقصّر ويفطر أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر.
^أقول : تقدّم وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن ،
وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ فيها.
^وبهذا الإِسناد عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصّر ؟ فقال : في ثلاثة.
^أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ وغيره ما تضمّن الإِتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإِقامة عشرة أيّام لما يأتي إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة . ^قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتمّ أو يقصّر ؟ قال : يتمّ.
^وعن ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة ^والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة.
^وعنه ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنّ لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة أُريد ^بغداد فأُقيم في تلك الضيعة ، أُقصّر أو أُتمّ ؟ فقال : إنّ لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ^مثله .
^وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير
^وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أهل مكة إذا زاروا ،
عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال : فليتمّ الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمساً ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك : يكون أقلّ من خمسة أيّام ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . ^أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي ، وجوّز حمله على الاستحباب ، والأقرب الحمل على التقيّة لموافقته لكثير من العامة .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ.
^وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : فاستتممت شهراً فأتمّ.
^أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلاّ بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ.
^أقول : يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة ، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غداً أخرج وبعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتمّ الشهر فأتمّ الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أُقيم عشراً ؟ قال : قصّر وأفطر ، قلت : فإن مكثت كذلك أقول : غداً وبعد غد ، فأفطر الشهر كلّه وأُقصّر ؟ قال : نعم ، هذا واحد ، إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، نحوه .
^وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ،
أنّه صحب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى مرو ، وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام صائماً لا يفطر ، فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإِفطار.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل قدم مكّة قبل التروية بأيّام ، كيف يصلّي إذا كان وحده أو ^مع إمام ، فيتمّ أو يقصّر ؟ قال : يقصّر إلاّ أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ،
عن علي عليه‌السلام قال : إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غداً أو بعد غد حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وفي الأذان وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم ما يدلّ على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، نحوه .
^وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبى نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً ^أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله .
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلاّ المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال : أعد.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ،
قال : ليس عليها قضاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله . ^قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا عمل عليه ، لأنّ المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة . ^أقول : قد تقدّم ما يعارضه هنا ، وفي أعداد الصلوات ، وفي الخلل الواقع في الصلاة ، وغير ذلك ، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الإِنكاري ، يعني عليها القضاء ، وعلى عدم بلوغ المرأة ، وعلى أنّ المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصوم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام ^وأُتمّ ( الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن اُقيم بها ) ، فما ترى لي ، أُتمّ أم أُقصّر ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة و صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاّد ، مثله .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ،
عن حمزة بن عبدالله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة ، فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ، ولم أدر أُتمّ أم أُقصّر ، وأبو الحسن عليه‌السلام يومئذ بمكة ، فأتيته فقصصت عليه القصّة ، قال لي : ارجع إلى التقصير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي . ^أقول : حمله الشيخ على أنّه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله ، وجوّز حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض ، وحمله الشهيد في ( الذكرى ) على أنّه أتمّ بمكّة قبل نيّة الإِقامة بعدها ذاهلاً عنها لما يأتي من التخيير فيها بين القصر والتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً وليلة ؟ قال : يقصّر الصلاة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ،
أيقصّر ويفطر ، أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر.
^أقول : يأتي وجهه ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصّر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق ، ويحتمل التقيّة وهو الأقرب .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة أو ثلاثاً ، قال : ما أُحبّ أن يقصّر الصلاة.
^أقول : هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه ، أو على اختلال ^بعض شرائط القصر ، أو على استحباب نيّة الإِقامة أو على التقيّة ، وقد حمله الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر وقد تقدّم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ،
أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام ( عن الرجل يخرج في السفر ) ثمّ يبدو له في الإِقامة وهو في الصلاة ؟ قال : يتمّ إذا بدت له الإِقامة . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يخرج في سفر [ ثم ] تبدو له الإِقامة وهو في صلاته ،
أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ إذا بدت له الإِقامة.
^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : إذا خرجت فصلّ ركعتين . ^ورواه الكليني
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى . ^ثمّ قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صلّ وأتمّ الصلاة ، قلت : ( فدخل ^عليّ ) وقت الصلاة وأنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتى أخرج ؟ فقال : فصلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت ( والله ) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم وهو يريد [ أن ] يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ؟ قال : يصلّيها أربعاً ، وقال : لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ^يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ؟ فقال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً . ^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر.
^أقول : لا يبعد في هذا الحديث والذي قبله أن يكون المراد بالإِتمام : الصلاة في المنزل ، وبالقصر : الصلاة في السفر .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن ^رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر ، وإن شاء أتمّ ، والإِتمام أحبّ إليّ.
^أقول : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلّى في السفر قصّر ، أو إن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلّى تماماً ، ذكره العلاّمة في ( المنتهى ) وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ،
عن بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبدالله عليه‌السلام حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا نبّال ، قلت : لبّيك ، قال : إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً أربعاً غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
^أقول : ليس فيه أنّهما صليّا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليّا في المدينة . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة ،
قال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً.
^أقول : هذا أيضاً يحتمل أن يراد به الأمر بالصلاة في أوّل الوقت .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،
عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلّي أربع ركعات.
^وعنه ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلّي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.
^أقول : حمل الشيخ والصدوق ما تضمّن القصر لمن قدم بعد ^دخول الوقت على خوف الفوت ، وحكم الشيخ في موضع آخر بالتخيير واستحباب الإِتمام ، وفيما مرّ ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوّة ما دلّ على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعاً ؟ قال : نعم
^ورواه الشيخ كما مرّ .
^وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ( #/Q# ) فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في ^الحضر ، قالا : قلنا له : إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ( #/Q# ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك ؟ فقال عليه‌السلام : أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصفا والمروة : ( #Q# ) فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ( #/Q# ) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكره الله في كتابه
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلّى في السفر أربعاً فأنا إلى الله منه بريء ، يعني متعمّداً.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، وأسقط قوله : يعني متعمّداً .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رزارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوماً صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وبإسناده عن حريز ، مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خيار أُمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ولم يزد على ما ذكر .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّ وجلّ تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإِفطار ، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه ؟
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من صلّى في سفره أربع ركعات فأنا إلى الله منه بريء.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) بإسناد تقدّم في إقامة العشرة
عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس ، أنّهم ^قالوا : إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت. ^أقول : فتوى علي عليه‌السلام هنا محمول على التقيّة ، أو عدم بلوغ المسافر ، أو نحو ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آباءه عليهم‌السلام قال : سئل محمّد بن علي عليه‌السلام عن الصلاة في السفر ؟ فذكر أنّ أباه كان يقصّر الصلاة في السفر.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ الله أهدى إليّ وإلى أُمّتي هديّة لم يهدها إلى أحدٍ من الأُمم كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإِفطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديّته.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
وإنّما قصرت الصلاة في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلاّ يشتغل عمّا لا بدّ له منه من معيشته ، رحمةً من الله تعالى ^وتعطّفاً عليه إلاّ صلاة المغرب فإنّها لم يقصّر لأنّها صلاة مقصورة في الأصل.
^وفي ( ثوب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم وغيره ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في الجماعة وفي القضاء .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت ^جعفر عليه‌السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاّها ركعتين ؟ قال : تمّت صلاته ولا يعيد . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، نحوه . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ( الحسين بن موسى ) ، مثله.
^وقد تقدّم في حديث سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه‌السلام قال : إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.
^أقول : حمله الشيخ على بقاء الوقت ، والأقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره ، وقد تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أماكنها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ،
عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليه‌السلام : يجب على المسافرأن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه صحبه في سفر فكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّرها : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، ويقول : هذا تمام الصلاة.
^أقول : وتقدّم في التعقيب ما يدلّ على استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع بعد كلّ صلاة ثلاثين مرّة ، أو أربعين مرّة ، فيتأكّد الاستحباب في المقصورة ، ويحتمل عدم التداخل .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : من مخزون علم الله الإِتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وحرم الحسين بن علي عليه‌السلام . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن علي بن النعمان.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن العيّاشي ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسمع ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إنّ الإِتمام فيهما من الأمر المذخور.
^ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه ؟ قال : فليقصّر الصلاة مادام محرماً.
^أقول : حمله الشيخ على الجواز .
^وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم‌السلام في الإِتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : أن يأمر تتمّ الصلاة ، ولو صلاة واحدة ومنها : أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولم أزل على الإِتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطّه عليه‌السلام : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة . ^فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك فأجبت بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : مكّة والمدينة
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان عن ، عبد الرحمن بن الحجّاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التمام بمكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ هشاماً روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ قال : لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب ، عن صفوان ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال لي : إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عمر بن رياح قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أقدم مكّة ، أتمّ أو أُقصّر ؟ قال : أتمّ.
^وبهذا الإِسناد مثله ، وزاد : قلت : وأمر على المدينة ، فاُتمّ الصلاة أو أُقصّر ؟ قال : أتمّ.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في الصلاة بمكّة قال : من شاء أتمّ ومن شاء قصّر.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ،
عن عمران بن حمران قال : قلت ^لأبي الحسن عليه‌السلام : أُقصّر في المسجد الحرام أو أُتمّ ؟ قال : إن قصّرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير . ^وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمران ، مثله.
^وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبدالله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أزور قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : قال : نعم زر الطيب وأتمّ الصلاة عنده ، قلت : أتم الصلاة ؟ قال : أتم ، قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير ؟ قال : إنّما يفعل ذلك الضعفة.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد يعني ابن مالك ، عن محمّد بن حمدان ، عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
يا زياد ، أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس ، أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه‌السلام.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) ، وكذا الذي قبله . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن علي بن سفيان ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن حمدان المدائني ، عن زياد القندي مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه‌السلام . ^ورواه الكليني ،
عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، إلاّ أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان. ^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن إسماعيل بن جابر ، والذي قبله عن زياد القندي ، مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : استأمرت أبا جعفر عليه‌السلام في الإِتمام والتقصير ؟ قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة ، فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال : انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة.
^أقول : هذا موافق لما مضى ، فإنّ النيّة مع علم عدم الإِقامة غير معتبرة ، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصّة ، ولا يخفى أنّ تحتّم الإِتمام مع نيّة الإِقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النيّة لا ينافي التخيير بدون نيّة ، بل ولا ^ترجيح الإِتمام حينئذ ، وارتكاب المحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز ، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكّة والمدينة ، نتمّ أو نقصّر ؟ قال : إن قصّرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال : أتمّها ولو صلاة واحدة.
^وراوه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إليّ : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن التقصير بمكّة ؟ فقال : أتمّ وليس بواجب إلاّ انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ من المذخور الإِتمام في الحرمين.
^وعن يونس ،
عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، أتمّ الصلاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تتمّ الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول عليه‌السلام وعند قبر الحسين عليه‌السلام.
^وعن ( علي ) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ،
عمّن سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن حذيفة بن منصور ، مثله .
^ثمّ قال : وفي خبر آخر : في حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم ^أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وحرم الحسين عليه‌السلام.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول عليه‌السلام ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه‌السلام.
^وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : مكّة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم : أتمّوا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.
^أقول : المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى ويأتي ، ومن جملتها تحتّم الإِتمام بإقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتّمه لخمس للتقيّة ، فلا ^ينافي التخيير ، على أنّ المراد بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ،
عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين ، أُقصّر أم أُتمّ ؟ فكتب عليه‌السلام إليّ : أيّ ذلك فعلت فلا بأس . ^قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عنها مشافهةً ؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلاّ أنّه قال في الصلاة : قصّر.
^جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر.
^وعن علي بن حاتم ، عن محمّد بن عبدالله الأسدي ، عن القاسم بن الربيع ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : أتمّ الصلاة فيهم.
^وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ، ^عن قائد الحنّاط ،
عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أتمّ ولو مررت به مارّاً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصلاة بمكّة والمدينة ، تقصير أو تمام ؟ فقال قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه . ^أقول : المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التخيير المصرّح به ولا ترجيح الفرد الآخر .
^وعنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا عليه‌السلام فقلت : إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبدالله بن جندب أنّه كان يتمّ ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثمّ قال لي : لا يكون الإِتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيّام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبّتي أن يأمرني بالإِتمام.
^أقول : المراد لا يكون الإِتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحّم على ابن جندب ، قاله الشيخ وغيره .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التقصير في الحرمين والتمام ؟ فقال : لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيّام ، فقلت : إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام ؟ فقال : إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
^أقول : قد تقدّم ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقيّة وأنه لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقيّة إذا لم يقل به أحد من العامّة في المواضع الأربعة ، بل قال بعضهم بتعيّن القصر مطلقاً ، وقال آخرون منهم بالتخيير مطلقاً ، ويؤيّده قولهم : إنّه من مخزون علم الله ، وقولهم : واستترنا عن الناس ، ووجه هذا أنّه أمرهم بالتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخيّر ، ولم يرخّص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة ، ثمّ نصّ هنا على أنّ التمام لا يجب عيناً إلاّ مع نيّة إقامة عشرة فلا منافاة على أنّ القول بالتخيير ، وترجيح الإِتمام مذهب جميع الإِمامية أو أكثرهم وخلافه شاذّ نادر ، ثمّ إنّ ما تضمّن ذكر المساجد الأربعة لا يدلّ على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة ، ذكر ذلك الشيخ وجماعة .
^جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ،
ومحمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ؟ فقال : ما أُحبّ لك تركه قلت : وما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصّر ؟ قال : صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً ، وفي مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ما شئت تطوّعاً ، وعند قبر الحسين عليه‌السلام ، فإنّي أُحبّ ذلك . ^قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه‌السلام ومشاهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والحرمين تطوّعاً ونحن نقصّر ؟ فقال : نعم ، ما قدرت عليه.
^وعن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن التطوّع عند قبر الحسين عليه‌السلام وبمكّة والمدينة وأنا مقصّر ؟ فقال تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت ، وفي المسجد الحرام ، وفي مسجد الرسول ، وفي مشاهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّه خير . ^وعن علي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاً ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله . ^وعن أبيه ، عن سعد ، عن الخشّاب ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله.
^وعن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الحائر ؟ قال : ليس الصلاة إلاّ الفرض بالتقصير ، ولا تصلّ النوافل.
^أقول : هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن التطوّع عند قبر الحسين عليه‌السلام ومشاهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والحرمين ، والتطوّع فيهنّ بالصلاة ونحن مقصّرون ؟ قال : نعم ، تطوّع ما قدرت عليه هو خير.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أتنفّل في الحرمين وعند قبر الحسين عليه‌السلام وأنا أُقصّر ؟ قال : نعم ، ما قدرت عليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حجّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، كيف يصلّي وأصحابه بمنى ، أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : إن كان من أهل مكّة أتمّ ، وإن كان مسافراً قصّر على كلّ حال مع الإِمام وغيره.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا توجّهت من منى فقصّر الصلاة ، ^فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام.
^أقول : وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقيّة .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : سألته عن صاحب السفينة ، أيقصّر الصلاة كلّها ؟ قال : نعم ، إذا كنت في سفر معيّن ، وقال : إذا صلّيت في السفينة فاثبت الصلاة إلى القبلة ، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.
^أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مرّ ، وتخصيص الملاّح بالتمام دون كلّ مسافر في البحر وغير ذلك ، والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ،
عن رجاء بن أبي الضحّاك قال : بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى مرو - إلى أن قال - وكان يصلّي في الطريق فرائضه ونوافله ركعتين ركعتين إلاّ المغرب فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً ، ولايدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً - إلى أن قال - : وكان عليه‌السلام لا يصوم في السفر شيئاً.
^أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها ، وقد روى الصدوق وغيره أحاديث في أنّ الرضا عليه‌السلام خرج من المدينة إلى مرو مكرهاً ، والله تعالى أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لما نزلت آية الزكاة ( #Q# ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ( #/Q# ) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مناديه فنادى في الناس : إنّ الله ( تبارك وتعالى قد ) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - إلى أن قال : - ثمّ لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين ، أيّها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجّه عمّال الصدقة ، وعمّال الطسوق.
^ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن أُوتوا مِن منع مِن منعهم حقّهم ، لا ممّا فرض الله لهم ، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله . ^والذي قبله عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أُوتوا مِن منع مَن منعهم حقوقهم ، لا من الفريضة.
^وبإسناده عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
إنّما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً ^لأموالهم . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن يونس ، عن مبارك العقرقوفي . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، إسماعيل بن مرار ، عن مبارك العقرقوفي نحوه . ^والذي قبله عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن مبارك العقرقوفي . ^والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله .
^وبإسناده عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : حصّنوا أموالكم بالزكاة . ^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام مثله.
^وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن الفضل بن إسماعيل ، عن معتب مولى الصادق عليه‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إنّما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أنّ الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض الله له ، وإنّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله ، واُقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنّه ما ضاع مال في بَرٍّ ولا بحر إلاّ بترك الزكاة ، وما صيد صيدٌ في برٍّ ولا بحر إلاّ بتركه التسبيح في ذلك اليوم ، وإنّ أحبّ الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفّاً ، وأسخى الناس من أدّى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله.
^وبإسناده عن محمّد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه - فيما كتب من جواب مسائله - : إن علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، وتحصين أموال الأغنياء ، لأنّ الله عزّ وجلّ كلّف أهل الصحّة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ( #/Q# ) : في أموالكم : إخراج الزكاة ، وفي أنفسكم : توطين الأنفس على الصبر ، مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عزّ وجلّ ، والطمع في الزيادة ، مع ما فيه من الزيارة والرأفة والرحمة لأهل الضعف ، والعطف على أهل المسكنة ، والحثّ لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة على أمر الدين ، وهو عظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلّوا على فقر ^الآخرة بهم ، وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خوّلهم وأعطاهم ، والدعاء والتضرّع والخوف من أن يصيروا مثلهم . ^في اُمور كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي .
^محمّد بن يعقوب الكليني رضي‌الله‌عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن ( زرارة و ) محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان وغير واحد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم ، وإنّما يؤتون مِن مَنع من منعهم.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
حصّنوا أموالكم بالزكاة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن علي بن حسان مثله .
^محمّد بن الحسن الطوسي رضي‌الله‌عنه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد الأصمّ ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى ،
أنّه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة
^وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ،
عن عبد الله بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : والزكاة نسخت كلّ صدقة ، وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن ^ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم داووا مرضاكم بالصدقة ، وحصّنوا أموالكم بالزكاة.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال في كلام له : تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها - إلى أن قال : - ثم إنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإِسلام ، فمن أعطاها طيّب النفس بها فإنّها تجعل له كفّارة ، ومن النار حجاباً ووقاية ، فلا يتبعنّها أحد نفسه ، ولا يكثرنّ عليها لهفه ، وإنّ من أعطاها غير طيّب النفس بها يرجوبها ما هو أفضل منها ، فهو جاهل بالسنّة ، مغبون بالأجر ضالّ العمل ، طويل الندم.
^قال : وقال عليه‌السلام : سوسوا إيمانكم بالصدقة ، وحصّنوا أموالكم بالزكاة ، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء.
^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن موسى بن بكر ،
عن أحمد بن سليمان قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليه‌السلام - وهو في الطواف - فقال : أخبرني عن الجواد ؟ فقال : إنّ لكلامك وجهين ، فإن كنت تسأل عن المخلوق ، فإنّ الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله عليه
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد .
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن أحمد بن سليمان مثله ، وزاد : والبخيل من بخل بما افترض الله عليه .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ما حدّ السخاء ؟ قال : تخرج من مالك الحقّ الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه أيضاً عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل من المشركين : لولا أنّ جبرئيل أخبرني عن الله عزّ وجلّ أنّك سخي ، تطعم الطعام لشرّدت بك وجعلتك حديثاً لمن خلفك ، فقال له الرجل : وإنّ ربّك ليحبّ السخاء ؟ فقال : نعم . ^قال : إنّي أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّك رسول الله.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : ^شاب سخي مرهق في الذنوب ، أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من شيخ عابد بخيل.
^قال : وروي أنّ الله أوحى إلى موسى عليه‌السلام : أن لا تقتل السامري ، فإنّه سخي.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أدّى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنّة ؟ أنفق ولا تخف فقراً ، وأنصف الناس من نفسك ، وأفش السلام في العالم ، واترك المراء وإن كنت محقّاً.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( #/Q# ).
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
السخي الكريم الذي ينفق ماله في حقّ.
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، ^عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن علي بن عوف قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه ،
فاذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله عزّ وجلّ.
^وبالإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن رجل ، عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال : السخاء شجرة في الجنة أصلها ، وهي مطلّة على الدنيا ، من تعلّق بغصن منها اجتره إلى الجنّة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ،
عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام للحسن ابنه في بعض ما سأله عنه : يا بني ، ما السماحة ؟ قال : البذل في العسر واليسر.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما بَلا الله العباد بشيءٍ أشدّ عليهم من إخراج الدرهم.
^وعن الخليل بن أحمد ، عن محمّد بن إبراهيم الدُيبلي ، عن أبي عبد الله ، عن السفيان ، عن الزهري ، عن سالم ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا حسد إلاّ في اثنين : رجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أراد الله بعبدٍ خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّته : الله الله في الزكاة فإنّها تطفئ غضب ربّكم.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي النفقات .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( #/Q# ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن حريز . ^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، إلاّ أنّه قال في أوّله : يمنع زكاة ماله أو خمسه . ^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم . ^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وبإسناده عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : ( #Q# ) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( #/Q# ) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنّه لم يقم الصلاة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عثمان بن رشيد ، عن معروف بن خرّبوذ مثله إلاّ أنّه حذف لفظ : فكأنّه .
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( #/Q# ) يعني : ما بخلوا به من الزكاة . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مهران ، عن ابن مسكان.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن مسعدة ،
عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : ملعون ملعون مال لا يزكّىٰ.
^وبإسناده عن أيّوب بن راشد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : مانع الزكاة يطوّق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم ، عن أيّوب بن راشد مثله .
^وبإسناده عن عمرو بن جميع ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : ما أدّى أحد الزكاة فنقصت من ماله ، ولا منعها أحد فزادت في ماله.
^وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المسجد ، إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان ، حتى أخرج خمسة نفر ، اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان - يرفعه - عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. ^وروى الكليني الذي قبله عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع . ^والذي قبلهما عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أيّوب بن راشد مثله . ^وحديث مسعدة ، عن علي ابن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان مثله .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حصّنوا أموالكم بالزكاة ، ^وداووا مرضاكم بالصدقة ، وما تلف مال في برٍّ ولا بحر إلاّ بمنع الزكاة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزال امتي بخير مالم يتخاونوا ، وأدّوا الامانة ، وآتوا الزكاة ، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين.
^وفي ( عيون الأخبار ) و ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن السيّاري ، عن الحرث بن دلهاث ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّ الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اُخرى : أمر بالصلاة والزكاة ، فمن صلّى ولم يزكّ لم تقبل منه صلاته ، وأمر بالشكر له وللوالدين ، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله ، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم ، فمن لم يصل رحمه لم يتّق الله.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ،
عمن رواه - يرفعه - قال : إذا منعت الزكاة ساءت حال الفقير والغني ، قلت : هذا الفقير تسوء حاله لما منع من حقّه ، فكيف تسوء حال الغني ؟ قال : الغني المانع الزكاة تسوء حاله في الآخرة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مُنعت الزكاة منعت الأرض بركاتها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلاّ قلّده الله تربة أرضه ، يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ملعون ملعون مال لا يُزكّى.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^علي بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) رَبِّ ارْجِعُونِ ( #/Q# * #Q# ) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبي بصير. ^ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير ، وترك قوله : ( #Q# ) فِيمَا تَرَكْتُ ( #/Q# ) .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن حسان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوء ذهباً ينفقه في برّ حتى ينفد ، قال : ثمّ قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً ، فقلت : ما معنى خمسة وعشرين درهماً ؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلانه حتى يزكّي . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : المراد بالخمسة وعشرين درهماً زكاة ألف درهم لما يأتي .
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن رفاعة بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما فرض الله على هذه الاُمّة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامّتهم.
^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم ، عن رفاعة بن موسى نحوه .
^وعن أحمد بن محمّد - يعني العاصمي - عن علي بن الحسن - يعني ابن فضّال - عن علي بن النعمان ،
عن إسحاق - يعني ابن عمّار - قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلا ما ضيّع تسبيحه.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن أبي عبد الله العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم ، عن أبيه سالم مولى أبان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما من طير يصاد إلاّ بتركه التسبيح ، وما من مال يصاب إلاّ بترك الزكاة.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
عمّن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة ، فحصّنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار ، الصاعقة لا تصيب ذاكراً ، وليس يصاد من الطير إلاّ ما ضيّع تسبيحه.
^وعن بعض أصحابنا ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثمانية لا تقبل منهم صلاة : - منهم - مانع الزكاة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأصحابه يوماً : ملعون كلّ مال لا يزكّى
^وعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء ، وحصّنوا أموالكم بالزكاة ، فإنّه ما يصاد من الطير إلاّ بتضييعهم التسبيح.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : إنّ الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلاّ بما منع غنيّ ، والله تعالى سائلهم عن ذلك.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن المفضل بن محمّد البيهقي ، عن المجاشعي ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : لما نزلت هذه الآية ( #Q# ) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( #/Q# ) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مال يؤدّى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل مال لا يؤدّى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض.
^وبإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مانع الزكاة يجرّ قصبه في النار ، - يعني : أمعاءه في النار - ويُمثّل له ماله في النار في صورة شجاع أقرع له رأسان يفرّ الإِنسان منه وهو يتبعه حتّى يقضمه كما يقضم الفجل ، ويقول : أنا مالك الذي بخلت به.
^وبإسناده عن أبي عبد الله ،
عن أبيه أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الدنانير والدراهم وما عمل الناس فيها ؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة لخلقه ، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم ، فمن أكثر له منها فقام بحقّ الله فيها وأدّى زكاتها ، فذاك الذي طابت وخلصت له ، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدِّ حقّ الله فيها واتخذ منها الآنية ، فذاك الذي حقّ عليه وعيد الله عزّ وجلّ ^في كتابه ، يقول الله تعالى : ( #Q# ) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ( #/Q# ).
^وعن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
إذا كذبت الولاة حبس المطر ، وإذا جار السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي.
^أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، إنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وبها سمّي مسلماً.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين
^وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) رَبِّ ارْجِعُونِ ( #/Q# * #Q# ) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه . ^وروى صدره عن أبيه مرسلاً .
^قال الكليني ، والصدوق : وفي
رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، مع الزيادة .
^وعن أبي علي الأشعري ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيّاً . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه . ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلاّ أنّه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة . ^ورواه أيضاً عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة نحوه . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي الكوفي مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه .
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأُمّة عشرة : - وعد منهم - مانع الزكاة ، ثمّ قال : يا علي ، ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة : - وعدّ منهم - مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي ، من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ، يا علي ، تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ( #/Q# ) الآية.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن أبيه ،
عن بعض أصحابنا قال : من منع قيراطاً من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم . ^قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما ضاع مال في بَرٍّ أو بحرٍ إلاّ ^بمنع الزكاة . ^قال : وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدّمة العبادات .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سمع رجلاً يقول : إنّ الشحيح أعذر من الظالم ، فقال له : كذبت ، إنّ الظالم قد يتوب ويستغفر ويردّ الظلامة على أهلها ، والشحيح إذا شحّ منع الزكاة ، والصدقة ، وصلة الرحم ، وقرى الضيف ، والنفقة في سبيل الله ، وأبواب البرّ ، وحرام على الجنّة أن يدخلها شحيح . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم عن موسى بن بكر ، عن أحمد بن سلمه ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
البخيل من بخل بما افترض الله عليه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن ابي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس بالبخيل الذي يؤدّي الزكاة المفروضة في ماله ، ويعطي النائبة في قومه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن المفضل بن صالح عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس بالبخيل من أدّى الزكاة المفروضة من ماله ، وأعطى النائبة في قومه ، إنّما البخيل حقّ البخيل من لم يؤدِّ الزكاة المفروضة من ماله ، ولم يعط النائبة في قومه ، وهو يبذّر فيما سوى ذلك.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ( #/Q# ) قال : هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله عزّ وجلّ بخلا ، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو بمعصية الله فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عزّ وجلّ.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما محق الإِسلام محق الشحّ شيء ، ثمّ قال : إن لهذا الشحّ دبيباً كدبيب النمل ، وشعباً كشعب الشرك.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه‌السلام مثله .
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا لم يكن لله عزَّ وجلّ في العبد حاجة ابتلاه بالبخل.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : المنجيات : إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن البرقي ، رفعه عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ،
عن الحارث الأعور قال : فيما سأل علي ابنه الحسن أنّه قال له : ما الشح ؟ قال : أن ترى ما في يديك شرفا ، وما أنفقت تلفاً.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ،
عن الفضيل بن عياض قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : الشحيح أشدّ من البخيل ، إنّ البخيل يبخل بما في يديه ، وإنّ الشحيح يشحّ بما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى بأيدي الناس شيئاً إلاّ تمنّى أن يكون له بالحلّ والحرام ، ولا يشبع ولا يقنع بما رزقه الله تعالى.
^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن الفضل بن أبي قرّة السمندي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه .
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الأعلى الأرجاني ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ البخيل من كسب مالاً من غير حلّه ، وأنفقه في غير حقّه.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّما الشحيح من منع حقّ الله ، وأنفق في غير حقّ الله.
^وفي ( العلل ) وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي )
عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن سلمة ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن علي بن المعلّى الأسدي قال : اُنبئت عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّه قال : إنّ لله بقاعاً تسمى المنتقمة ، فإذا أعطى الله عبداً مالاً لم يخرج حقّ الله منه سلّط الله عليه بقعة من تلك البقاع ، فأتلف ذلك المال فيها ثمّ مات وتركها . ^ورواه في ( الفقية ) مرسلاً. ^ورواه الكليني كما مرّ في المساكن .
^وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن ابن صاعدة ، عن العبّاس بن محمّد ، عن عون بن عمارة العقري ، عن جعفر ابن سليمان ، عن مالك بن دينار ، عن عبد الله بن غالب ،
عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خصلتان لا تجتمعان في ^مسلم : البخل ، وسوء الخلق.
^وعنه ، عن ابن صاعدة ، عن إسحاق بن شاهين ، عن خالد بن عبد الله ، عن يوسف بن موسى ، عن حريز بن سهل ، عن صفوان ، عن أبي يزيد ، عن القعقاع ، عن أبي هريرة ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يجتمع الشحّ والإِيمان في قلب عبد أبداً.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا يؤمن رجل فيه الشحّ والحسد ، والجبن ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً.
^ورواه في كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمّد ، عن الجازي ) مثله .
^وعنه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاث درجات ، ^وثلاث كفّارات ، وثلاث موبقات ، وثلاث منجيات ، فأما الدرجات فافشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام ، والكفّارات : إسباغ الوضوء في السبرات ، والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات ، والمحافظة على الجماعات ، وأما الثلاث الموبقات : فشحّ مطاع ، وهوى متّبع ، واعجاب المرء بنفسه ، وأمّا المنجيات : فخوف الله في السر والعلانية ، والقصد في الغني والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمّد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واقتصر على المنجيات والمهلكات .
^وعن الخليل بن أحمد ، عن ابن صاعدة ، عن يوسف بن موسى وأحمد ابن منصور ، عن أحمد بن يونس ، عن أيّوب بن عتبة ، عن الفضل العبدي ، عن قتادة ، عن أنس ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات ، فالمنجيات : خشية الله في السرّ والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، والعدل في الرضا والغضب ، والثلاث المهلكات : شحّ مطاع ، وهوى متّبع ، وإعجاب المرء بنفسه.
^قال : - وفي حديث آخر عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال - : الشحّ المطاع سوء الظّن بالله.
^وعنه ، عن ابن صاعدة ، عن الحسن بن عرفة ، عن عمر بن عبد الرحمن الأبار ، عن ( محمّد بن حجاز ، عن بكير المزني ، عن ابن عمر ) ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إيّاكم والشحّ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشحّ ، أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا.
^وعنه ، عن أبي العبّاس السرّاج ، عن قتيبة ، عن بكر ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إيّاكم والفحش ، فإنّ الله لا يحبّ الفاحش المتفحّش ، وإيّاكم والظلم فإنّ الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة ، وإيّاكم والشحّ فإنّه دعا الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم ، ودعاهم حتى قطعوا أرحامهم ، ودعاهم حتى انتهكوا واستحلّوا محارمهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : ما من رجل يمنع درهماً في حقّه إلاّ أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع حقّاً في ماله إلاّ طوّقه الله به حيّة من نار يوم القيامة . ^محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من منع حقّاً لله عزّ وجلّ أنفق في باطل مثليه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر - في حديث - أنّه سمع الرضا عليه‌السلام يقول : إنّ صاحب النعمة على خطر ، إنّه يجب عليه حقوق الله فيها والله ^إنّه لتكون على النعم من الله عزّ وجلّ فما أزال منها على وجل - وحرّك يده - حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله عليّ فيها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة ، معهم ملائكة يعيرونهم تعييراً شديداً ، يقولون : هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حقّ الله في أموالهم . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال )
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح مثله.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن أبي وكيع ، عن إسحاق بن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ، وهما مهلكاكم.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ،
عن محمّد بن أحمد ابن يحيى بن عمران - رفع الحديث - قال : الذهب والفضّة حجران ممسوخان ، فمن أحبّهما كان معهما . ^قال الصدوق : يعني من أحبّهما حبّاً يمنع حقّ الله منهما.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث : أخذ ماله من غير حلّه ، أو من منعه من حقّه ، أو وضعه في غير وجهه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ،
عن عامر ابن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : يا أبا عبد الله ، قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : إلى غلّة تدرك ؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله ، قال : فإلى عقدة تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبد الله ( عليه ^السلام ) : فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً ثمّ ، دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ، ثمّ قال له : اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ، ولكن بين ذلك قواما إنّ التبذير من الاسراف ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ( #/Q# ) . ^وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال - في حديث - : ولكنّ الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة ، فقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ( #/Q# * #Q# ) لِّلسَّائِلِ ( #/Q# ) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدّي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم وإن شاء في كلّ جمعة ، وإن شاء في كلّ شهر ، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( #Q# ) أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ( #/Q# ) وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( #Q# ) يُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ( #/Q# ) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّ ^وجلّ ( #Q# ) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ( #/Q# ) ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ، وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ،
قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( #Q# ) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ( #/Q# * #Q# ) لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ( #/Q# ) قال : قلت : ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، قل أو كثر ، غير أنّه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ ( #Q# ) وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ( #/Q# ) قال : هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، فقلت له : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ، قال : قلت له : ( #Q# ) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( #/Q# ) قال : ليس من ^الزكاة ، قال : قلت : قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ( #/Q# ) قال : ليس من الزكاة قلت : فقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ( #/Q# ) قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير - في حديث - قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
^وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ( #/Q# * #Q# ) لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ( #/Q# ) أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف ، والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكلّ عن قومه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنّ رجلاً جاء إلى أبي - علي بن الحسين عليه‌السلام - فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ( #/Q# * #Q# ) لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ( #/Q# ) ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين ، قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوّي به ضعيفاً ، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
^وعنه ، عن ابن فضّال ، عن صفوان الجمّال ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ( #/Q# ) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع.
^
قال الكليني : وفي رواية اُخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ،
عن المفضّل قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ،
أنّ الصادق عليه‌السلام قال له : يا عمّار ، أنت ربّ مال كثير ، قال : نعم ، جعلت فداك ؛ قال : فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال ، نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم ، قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) قال ، نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم ، قال : يا عمّار ، إنّ المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديّان حي لا يموت ، يا عمار ، أما إنّه ما قدّمت فلن يسبقك ، وما أخّرت فلن يلحقك . ^ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لعمّار الساباطي ، وذكر مثله.
^ورواه أيضا عن علي بن محمّد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
^وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر ، ولكلّ ذي فضل فضله ، وقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ( #/Q# ) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ( #/Q# ) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمّن ^حدّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله الله إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بالإِسناد السابق في منع الزكاة ،
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قيل : يا نبي الله ، في المال حقّ سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، برّ الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما ( آمن بي ) من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنّه سيورثه.
^العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ( #/Q# ) ؟ فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدّى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه.
^أقول : لعلّ المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكّد ^لما تقدّم هنا وبعض أحاديث وجوب الزكاة ، ولما يأتي ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو اُريد به الوجوب أمكن حمله على التقيّة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اُنزلت آية الزكاة ( #Q# ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ( #/Q# ) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن ^محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله .
^وفي ( عيون الأخبار ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر والغنم والإِبل ، فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب عليه‌السلام ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنّهم يقولون : أنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب ، ثمّ قال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تسعة أشياء ، وعفا عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا عمّا سوى ذلك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا ( رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عمّا سوى ذلك.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإِبل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا سوى ذلك ، ^فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ! ^فوقع عليه‌السلام : كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله . ^أقول : المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما عدا الغلاّت الأربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي بالوجوب ، وقد ورد التصريح - فيما مضى ويأتي - بنفي الوجوب ، فتعيّن الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الأصحاب ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : - أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضّة ، والتمر ^والزبيب ، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟ !.
^أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الأموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم السائمة - وهي : الراعية - وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
^وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ^ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم.
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل عن الزكاة ؟ قال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا سوى ذلك.
^وعنه ، عن محمّد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعبّاس ابن عامر جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن الطيّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حَبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الاُرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، أفيه الزكاة ؟ !.
^وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك : ^على الفضّة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيّار - وأنا حاضر - : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، يقال له : الارز ؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : وعندنا حبّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عمّا سوى ذلك.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه قال : الذهب والفضّة ، وثلاثة من الحيوان : الإِبل والبقر والغنم ، وممّا أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر .
^علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال : وأمّا حدود الزكاة فأربعة أوّلها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأمّا معرفة العدد والقيمة فإنّه يجب على الإِنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإِبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأمّا الوزن ^فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإِنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الصدقة ،
فيما هي ؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا عمّا سوى ذلك.
^العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : قول الله : ( #Q# ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ( #/Q# ) أهي قوله : ( #Q# ) وَآتُوا الزَّكَاةَ ( #/Q# ) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضّة وزكاة الصوم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزكاة ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافات ، وأنّه محمول على الاستحباب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ أبا الحسن عليه‌السلام كتب إلى عبد الله بن محمّد : الزكاة على كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروىٰ غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الحبوب كلّها زكاة . ^وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع عليه‌السلام : صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ لنا رطبة واُرزا ، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه‌السلام : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الاُرز فما سقت السماء العُشر ، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحرث ،
ما يُزكّىٰ منه ؟ فقال : البرّ والشعير والذرة والاُرز والسلت والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبد الله ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحرث ، ما يزكّى منها ؟ قال عليه‌السلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل نحوه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم مثله .
^ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
^وبالإِسناد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله ،
إلاّ أنّه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال : - وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في شي أنبتت الأرض من الاُرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف ^وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
^وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب وعلى نفي الوجوب ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي ^
عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضّة ، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحلّ أن تدفع الزكاة إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العُشر إذا كان سُقي سيحاً ، وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العُشر ، والوسق : ستّون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه . ^وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستين ، ( ثمّ يكون ) فيها مسنّتان إلى تسعين ، ثمّ يكون فيها ثلاث تبايع ، ثمّ بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كلّ أربعين مُسنّة ، وتجب على الإِبل الزكاة إذا بلغت خمساً فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشراً فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ^ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيٌّ إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت اللإِبل ففي كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإِبل . ^أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنّه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الخُضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما في الخُضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخُضر ، قال : ليس عليه شيء إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . و
عن الغضاة من الفرسك وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالاً ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.
^وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد ^بن إسماعيل قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إن لنا رطبةً واُرزاً ، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه‌السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القطن والزعفران ،
عليهما زكاة ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأشنان ،
فيه زكاة ؟ فقال : لا.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد . ^قال زرارة :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في القصب شيء ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر الفضّة زكاة
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، واقتصر على الحكم الأوّل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكّه للسنة التي يخرج فيها.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلاّ أنّه ^قال للسنة التي تتّجر فيها .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ،
متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها الحول فليزكّها.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة ^في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول . ^قال يونس : تفسير ذلك : أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، ^عن سندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : المتاع لا اُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا.
^وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلاّ أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكّي سنة ؟ قال : سنة واحدة.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه‌السلام - وليس عنده غير ابنه جعفر عليه‌السلام - فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لأبيه : ما تريد إلاّ أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكّي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا ^أبة ، جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك ! فقال : أي بنيّ ، حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة.
^أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنّا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا ^يعمل به حتى يزكّيه.
^
قال الكليني : وفي رواية اُخرى عنه : إلاّ أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تأخذنّ مالاً مضاربة إلاّ ما تزكّيه أو يزكّيه صاحبه
^أقول : ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على وجوب الزكاة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
وزرارة ، عنهما جميعاً عليهما‌السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً .
^وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه . ^والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس على الرقيق زكاة إلاّ رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام - في حديث - قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، يعنى : الإِبل والبقر والغنم.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن عمر بن سلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ،
عن العلاء - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه ^السلام ) : الدواب والأرحاء فإنّ عندي منها ، عليّ فيها شيء ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم ،
أنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمّد بن ^مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام نحوه . ^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه‌السلام : لا زكاة على يتيم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، إلاّ أنّه قال : لا زكاة على مال اليتيم.
^ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن محمّد بن القاسم مثله .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام إنّ لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس على مال اليتيم زكاة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : ليس فيه زكاة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في مال اليتيم زكاة.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
^أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمّان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد الحنّاط قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي قبله.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ،
عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع ^عليه خصلتين : الضمان والزكاة.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ،
أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظراً له.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور الصيقل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال . ^قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ،
هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليه‌السلام مثله . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات ، وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.
^أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك ^أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.
^وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : لا إنّه لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.
^وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : ليس في مال المكاتب زكاة . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب . ^والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر - إلى أن قال - قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له فيها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ^صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكّيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ).
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ،
كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ،
أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.
^أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضاً مع اجتماع شرائط ^الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ^بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا صدقة على الدين
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا.
^وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ،
عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ^السلام ) عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ قال : كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس في الدين زكاة إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة ،
يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال : لا ، بل يزكّيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة ،
قال : يزكّي العين ويدع الدَين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكّيه حين اقتضاه
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حمزة ،
عن الأصبهاني قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى اُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير فلا يزال ماله دَيناً ،
كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه
^أقول : هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق ، فتستحبّ الزكاة لما مضى ويأتي .
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين ، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة.
^وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أعلى الدّين زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به . فأمّا إن غاب عنك سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلاّ في السنة التي يخرج فيها.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
ليس على الدَين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت : ^أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمّ قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه ؟ ! بل يزكّيه فإنّه عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل استقرض ، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عليه دَين وفي يده مال لغيره ،
هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ،
عمّن أخبره قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل عليه دَين وفي يده مال وفىٰ بدَينه ^والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ،
على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه‌السلام : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها زكاة ؟ فقال : لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ ، زكِّ.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن كان عندك وديعة فحرّكتها فعليك الزكاة ، فإن لم تحرّكها فليس عليك شيء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسيء أو يعين فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال.
^وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون عليه الدَين ؟ قال : يزكّي ماله ، ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وضريس ، ^عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده.
^أقول : ويدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموماً ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء
^وبإسناده عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟ قال : لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة . ^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جداً .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحده ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقّة ^لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألنه عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فاذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ^ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس في الإِبل شيء حتى تبلغ خمساً ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقّة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
في خمس قلائص شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . ^وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس . ^فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت ^الإِبل ففي كل خمسين حقّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير . ^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد بعد قوله : إلى تسعين : فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن جدّ أبيه - في حديث - أنّ أمير المؤمنين كتب له في كتابه بخطّه : من لم يكن معه شيء إلاّ أربعة من الإِبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها ، فإذا بلغ ماله خمساً من الإِبل ففيها شاة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا في صدقة الإِبل : في كلّ خمس ^شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا ، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتىٰ تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين ، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإِبل على أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا كلّ ما قبله .
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن ^عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلاّ أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمساً وعشرين ( فإن زادت واحدة ) ففيها بنت مخاض - إلى أن قال : - فإذا بلغت خمساً وثلاثين ( فإن زادت واحدة ) ففيها ابنة لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمساً وأربعين ( وزادت واحدة ) ففيها حِقّة ، ثمّ قال : فإذا بلغت ستّين ( وزادت واحدة ) ففيها جذعة ، ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت واحدة ) ففيها بنتا لبون ، ثمّ قال : فإذا بلغت تسعين ( وزادت واحدة ) ففيها حِقّتان ، وذكر بقيّة الحديث مثله . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة ، قال : وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس . ^قال : ويحتمل أن يكون أراد : فإذا بلغت خمساً وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرّح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الأخبار المفصلة ، وكذا يقدّر في بقيّة ^هذا ملخّص كلامه . ^ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيّد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه . ^واعلم أنّ ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة ، والحقّة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة ، ذكره جماعة من الفقهاء واللغويّين ، ويأتي ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام - في حديث - قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإِبل العربية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى . ^أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب الزكاة في الإِبل فإنّها تصدق على القسمين .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنّة : هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال مثل : ما في البقر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في الشاء : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء . ^وقالا : كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن ^ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة
^أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحاً فلا ينافي الحديث الأوّل ، ولو كان صريحاً في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقيّة ، ذكره جماعة من علمائنا .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ،
قال : سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كلّ أربعين شاة شاة ، وفي كلّ مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور.
^أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمّد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي ^السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام . ^قال الصدوق : قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم . ^والتيمة يقال : إنّها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأُخرى ويقال : إنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها . ^والسيوب : الركاز . ^ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون . ^والوراط : الخديعة والغشّ ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله عليه‌السلام : لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع . ^والشنق : ما بين الفريضتين . ^والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اُخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك . ^والإحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي ^والفضيل ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام - في حديث زكاة الإِبل - قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية.
^ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرّ .
^وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام - في حديث زكاة البقر - قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية.
^ورواه الشيخ كما مرّ .
^وبالإِسناد عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
^وعن علي ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير - في حديث - قال : كان علي عليه‌السلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنّه لم يحب ( أن يؤخذ من الذكورة شيء ) لأنّه ظهر يحمل عليها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل ، والبقر والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بن عمّار قال : سألته عن الإِبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم . ^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن اسحاق ابن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الإِبل العوامل ، عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة.
^أقول : ذكر الشيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار ، يعني : أنّها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة ، ثم حملها على الاستحباب مع أنّ الأوّل لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء - إلى أن قال : - وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي ^الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يزكّي من الإِبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اُنزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تعالىٰ قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول
^ورواه الكليني كما سبق . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في صغار الإِبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
^وعنه ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير قال : كان علي عليه‌السلام لا يأخذ من صغار الإِبل شيئاً حتى يحول عليها الحول
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن ^هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في صغار الإِبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد صغيرها وكبيرها ، وقد حمله الشيخ ، وغيره على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ ولا تؤخذ زكاتها إلاّ بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقيّة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس في الأكيلة ولا في الربّى - التي تربي إثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة . ^محمّد بن يعقوب ،
عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ^عبد الرحمن بن الحجّاج مثله. ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج . ^أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العدّ ، وهو جيّد لما يأتي .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تؤخذ أكُولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة ، ولا الكبش الفحل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث زكاة الإِبل - قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدّ الجميع عموماً ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث زكاة الغنم - قال : ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن محمّد بن خالد ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة ؟ فقال : مر مُصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدلّ عليه في زكاة النقدين وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لم يزكّ ، إبله أو شاءه عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منها زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإِبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الضمان مع التفريط .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن ^زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث زكاة الإِبل - قال : وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حِقّة دفعها واعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة ابن سبيع عن أبيه ، عن جدّه ، عن جدّ أبيه ،
أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة ^فإنّه يقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن مهران ، عن عبد الله بن زمعة نحوه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : بعث أمير المؤمنين عليه‌السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثر دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه ، راعياً ^لحق الله فيه ، حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ، فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيراً ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه فإن أكثره له ، فقل : يا عبد الله ، أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ثم خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله ، فإذا قبضته فلا توكل به إلاّ ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيء منها ، ثم احدر كلّ ما اجتمع عندك من كلّ ناد الينا نُصيّره حيث أمر الله عزّ وجلّ ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرّق بينهما ، ولا يمصرنّ لبنها فيضر ذلك بفصيلها ، ولا يجهدنّها ركوباً ، وليعدل بينهنّ في ذلك ، وليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به ، ولا يعدل بهنّ
عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق ، وليرفق بهنّ جهده حتى ^تأتينا بإذن الله سبحانه سحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات فنُقسّمهنّ بإذن الله على كتاب الله وسنّة نبيّه على أولياء الله ، فإنّ ذلك أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك ، وآلِ جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإِمامه إلاّ كان معنا في الرفيق الأعلى ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حمّاد ، عن حريز نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل : أيجمع الناس المصدّق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال : لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدّقهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن محمّد بن خالد ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة ؟ فقال : إنّ ذلك لا يقبل منك ، فقال : إنّي أحمل ذلك في مالي ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتّبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ^ثلاثاً فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ، فاذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه قال : لا تباع الصدقة حتى تُعقل.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.
^وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ،
عن أحمد ابن معمر قال : أخبرني أبو الحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب عليه‌السلام على بانقيا وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور : انظر خراجك فجد فيه ، ولا تترك منه درهماً ، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي ، قال : فأتيته فقال لي : إنّ الذي سمعته مني خدعة ، إيّاك أن ^تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فإنّما اُمرنا أن نأخذ منهم العفو . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ حديث محمّد بن مسلم وحديثي غياث.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله .
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّة كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعنّ مسلماً ، ولا تجتازنّ عليه كارهاً ، ولا تأخذنّ منه أكثر من حقّ الله في ماله ، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ولا تخدج التحيّة لهم ، ثمّ تقول : عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك من ذهب أو فضّة ، فإن كانت له ماشية أو ^إبل فلا تدخلها إلاّ باذنه فان أكثرها له ، فإذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلّط عليه ولا عنيف به ، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنّها ، ولا تسوءنّ صاحبها فيها ، واصدع المال صدعين ثمّ خيّره ، فإنّ اختار فلا تعرضنّ لما اختار ، ( ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار ) ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حق الله منه ، فإن استقالك فأقله ، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله ، ولا تأخذنّ عوداً ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار ، ولا تأمننّ عليها إلاّ من تثق بدينه ، رافقاً بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم ، ولا توكل بها إلاّ ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ، ثمّ أحدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر الله به ، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يمصر لبنها فيضرّ ذلك بولدها ، ولا يجهدنّها ركوباً ، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب ، وليستأن بالنقب والظالع ، وليوردها ما تمرّ به من الغدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض الى جواد الطرق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند ^النطاف وبالأعشاب حتّى تأتينا بها بإذن الله بدناً منقيات غير متعبات ولا مجهودات ، لنقسّمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، إن شاء الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب ،
كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : المراد بهذا وما قبله أنّ أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً ، فإنّ قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كلّ دينار ^بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه.
^وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ،
وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديّات.
^أقول : تقدّم وجهه ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدّم ويأتي . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام قال : في عشرين ديناراً نصف دينار.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً دينار.
^وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ،
أنّهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الزكاة : أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء ، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار
^وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في شيء أنبتت الأرض - إلى أن قال : - غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً ^نصف دينار.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال - إلى أن قال : - وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه . ^أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ .
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون ^دينارا ، والدراهم مائتا درهم
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد مثله . ^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي الخمس في المعدن والكنز .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من ^الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام في كم وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن ^محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
^وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام - في حديث - قالا : في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة ^دراهم ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في الكسور شيء
^وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء.
^وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ،
أنّهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : في الزكاة - إلى أن قال : - ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم الاّ خمسة الدراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال - في كتابه إلى المأمون - : والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ، ^فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطىٰ إلاّ أهل الولاية ، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، ^عن يونس ،
عن أبي جعفر الأحول - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين ، ولو لم يكفهم لزادهم.
^وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء ، عن قثم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ،
كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر ، ما وجهها ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم ، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم . ^ورواه الصدوق مرسلاً نحوه . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء مثله .
^وعن علي بن محمّد بن عبد الله ،
عمن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل - في حديث - قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة ؟ فقال : في كلّ ألف خمسة وعشرون.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن نصر بن صباح ،
عن المفضّل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك منك.
^ورواه الكليني كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي منع الزكاة وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة ، وفي زكاة الحبوب ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ،
عن حبيب الخثعمي - في حديث - أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، نحوه . ^قال الشهيد في ( الذكرى ) : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين عليه‌السلام بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلاّمة وغيره ، وذكر ^بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه عليه‌السلام . ^وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ . ^قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة.
^ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن ^سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : نعم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى بيان حكم الفرار .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على صدره .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في التسعة الأصناف : إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مسا ، وثلث رصاصاً ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، اُزكّيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى ^بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة ) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في نقر الفضّة زكاة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة ، ^أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام أنه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي ،
أيزكّىٰ ؟ فقال : إذاً لا يبقى منه شيء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس على الحلي زكاة.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو بلغ مائة ألف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحلي ،
فيه زكاة ؟ قال : لا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار ، - وأراني قد قلت : ثلاثمائة - فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار مثله .
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن ^يعقوب الهاشمي ، عن ( مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن ) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي ،
عليه زكاة ؟ قال : إنّه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم ، كان أبي يخالف الناس في هذا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على الحلي زكاة ؟ فقال : لا.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال : إذاً لا يبقى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
زكاة الحلي عاريته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : زكاة الحلي أن يعار .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغراء ،
عن أبي بصير - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد مثله .
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن - يعني : علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال : ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب عليه الزكاة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم أعمالاً أصاب ^فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّاً أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلاّ أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ^ماله إلاّ ما حلّ عليه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي - الى أن قال : - قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة.
^ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار . ^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي ،
فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة.
^أقول : حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً . ^قال : وقال زرارة عنه : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من ^خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال عليه ، فأمّا ما [ لم ] يحل فله منعه ، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه . ^قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ، فقلت له : إنّه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط ، فقال : إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً . ^قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ، إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول ، أيزكّيها ؟ قال : لا ، ثم قال : أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضّة ، ثم قال : وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلاّ أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك فإنّ عليك الزكاة ، لأنّك قد ملكتها حولاً ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع عليك بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً ، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكّه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه‌السلام : أيّما تيسّر يُخرج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام والذي قبله عنه ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال : لا يعطيهم إلاّ الدراهم كما أمر الله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عيال المسلمين ، أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من سنة ، أزكّيه ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن عيسى ، عن حمّاد مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام إنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة وبكير ابني أعين - في حديث - أنّهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام قال :
لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ^ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به . ^أقول يأتي وجهه.
^وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي ^بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن حمزة ، عن الاصبهاني قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثمّ قال : ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته ، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين ، ^عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديث الأول. ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، فقال : من أسلم طوعاً ^تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ،
ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة واُم جعرور لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما أنبتت الأرض من الحنطة ^والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء . ^وبإسناده
عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله.
^وعن سعد ، عن أبي جعفر - يعني : أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد - يعني : ابن محمد - عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن النضر - يعني : ابن سويد - عن هشام - يعني : ابن سالم - عن سليمان - يعني : ابن خالد - عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن ^إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.
^وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستّون صاعاً.
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستّين صاعاً.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب .
^قال : وقال - في حديث آخر - ليس في النخل صدقة حتى ^يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً
^وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم - إلى أن قال : - والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد ابن محمد ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما‌السلام : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة
^أقول : ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، ^عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ،
عن أبي بصير - يعنى : يحيى بن القاسم - قال : قال أبو عبد الله : لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال : قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً ، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال : زكّ ما خرج منه قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ،
في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق.
^أقول : حملها الشيخ وغيره على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على تأكّد الندب لما مرّ .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها ، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبّل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر ، وإنّ مكّة دخلها ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً ، العُشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال - في حديث طويل - والأرضون التي اُخذت عنوة - إلى أن قال : - ( فإذا أخرج الله منها ما أخرج ) بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّاسقت السماء أو سقي سيحاً ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح . ^ثمّ ذكر كيفيّة قسمته على مستحقّي الزكاة.
^ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العُشر على من أسلم فيما عمر منها
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير جميعاً ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في الزكاة : ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العُشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً.
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الحنطة والتمر ، عن زكاتهما ؟ فقال : العُشر ونصف العُشر ، العُشر ممّا سقت السماء ، ونصف العُشر ممّا سقي بالسواني - إلى أن قال : - قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ^عبيدالله الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
^وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب - قال : والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها ، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع برطل العراق.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ^ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر ؟ فقال : في كلّ خمسة أوسق وسق ، والوسق ستّون صاعاً ، والزكاة فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري ،
أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه ^السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكّى ، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليه‌السلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته.
^أقول : حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق ، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً ، فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء ^فتسقى السقية والسقيتين سيحاً ، قال : وكم تسقي السقية والسقيتان سيحاً ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
^وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ^علي بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - في حديث - قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى ، وقد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر ، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام قال في زكاة الأرض : إذا قبّلها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلاّ على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من ^الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً ، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة ، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.
^أقول : قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته ، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً ، فهل يجب فيه ^صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.
^وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في زكاة التمر والزبيب قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
^وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا تترك للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ^والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه‌السلام : أيّما تيسّر يخرج.
^ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنّه ^حيث أنشأ سهل آباد ،
وسأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان ، هل عليه عُشر ؟ قال : لا . ^محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
^أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الزكاة في الحنطة ^والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد - في حديث - قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العنب ،
هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) ، فقالوا جميعاً : قال أبو جعفر عليه‌السلام : هذا من الصدقة ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الزرع حقّان : حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه ، قلت : وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) يعني مَن حضرك الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلاّ قال : الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) ؟ قال : الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص . ^قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.
^وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد ، كيف يصنع ؟ قال : ليس عليه شيء.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ،
أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) كيف أُعطي ؟ قال : تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين والمسكين حتى تفرغ منه.
^العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، في قوله : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) قالا : يعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة بعد القبضة.
^وعن جرّاح المدائني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ.
^وعن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) : فسمّاه الله حقاً ، قال : قلت : وما حقّه يوم حصاده ؟ قال : الضغث تناوله مَنْ حَضركَ من أهل الخصاصة.
^وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) كيف يعطى ؟ قال : تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين حتى تفرغ ، وعند الصرام الحفنة ثمّ الحفنة حتى تفرغ منه.
^وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) قال : الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تصرم بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنّك إن ^فعلت لم يأتك القانع والمعتر ، فقلت : ما القانع والمعتر ؟ قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يمرّ بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السُّؤال وهو قول الله : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) عند الحصاد ، يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، لا تبذر بالليل لأنَّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين مرسلاً نحوه .
^وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ولا تجذ بالليل ، ولا تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ،
رفعه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن الجذاذ بالليل ، يعني جذاذ النخل ، والجذاذ الصرام ، ^وإنّما نهى عنه بالليل ، لأنّ المساكين لا يحضرونه.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) ؟ قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى عليه‌السلام عن الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن ضحّيت بالليل لم يجئك قانع.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) ؟ قال : الضغث والإثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحصاد بالليل.
^وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ).
^وعن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) قال : حقّه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السّؤال ، ولا تحصد ^بالليل ، ولا تجذ بالليل لأنّ الله يقول : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سُؤال ، ولا تضحي بالليل.
^وعن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه كان يكره أن يصرم النخل بالليل ، وأن يحصد الزرع بالليل ، لأنّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) ، قيل : يا نبيّ الله ، وما حقّه ؟ قال : تناول منه المسكين والسائل.
^وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) وحقّه في شيء ضغث ، يعني من السنبل.
^وعن محمد الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام ، أنّه قال لقهرمانه ووجدَهُ قد جذّ نخلاً له من آخر الليل ، فقال له : لا تفعل ، ألا تعلم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل ، وكان يقول : الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقّه يوم حصاده.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ،
عن مصادف قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في أرض له وهم يصرمون ، فجاء سائل يسأل ، فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ، ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة ، فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام في السؤال : أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلاّ فقد أدّيتم حقّ يومكم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ( #/Q# ) قال : كان أبي يقول : من الإِسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً ، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه .
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ( #/Q# ) قال : كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - كان له حرث وكان إذا جذّه تصدّق به وبقي هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله ذلك سرفاً.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نَخلُهُ أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ولا يفسد ولا يحمل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار وفي الأطعمة ، إن شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ،
عمّن حدّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني نحوه .
^وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريّان ، عن أبيه ، عن يونس أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً وأنا اُحبّ أن أسمعه منك ، قال : فقال لي : نعم ، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا ، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات ، يقعد على كلّ بنية عشرة ، كلّما أكل عشرة جاء عشرة اُخرى يلقى لكلّ نفس منهم مدّ من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلّهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكلّ إنسان منهم مدّ ، فإذا كان الجذاذ وفيت القوّام والوكلاء والرجال اُجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ، ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقّين الراحلتين والثلاثة والأقلّ والأكثر على قدر استحقاقهم ، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلّتها أربعة آلاف دينار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا ( #/Q# ^ #Q# ) كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ( #/Q# ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له : الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منهما بشيء ، وفي ذلك نزل : ( #Q# ) وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ( #/Q# ) ، والإِغماض أن يأخذ هاتين التمرتين.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب :
عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه . ^العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وزاد : وقال : لا يقبل الله صدقة من كسب حرام.
^وعن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ( #/Q# ) قال : كان اُناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتصدّقون بأشرّ ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له : المعافارة ، ففي ذلك أنزل الله : ( #Q# ) لا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ( #/Q# ).
^وعن رفاعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله : ( #Q# ) إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ( #/Q# ) فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث عبد الله بن رواحة فقال : لا تخرصوا اُمّ جعرور ولا معافارة ، وكان اُناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله : ( #Q# ) وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ( #/Q# ) وذكر أنّ عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عبد الله ، لا تخرص جعروراً ولا معافارة.
^وعن إسحاق بن عمّار ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه عذق يسمّى الجعرور وعذق تسمّى مِعافارة ، كانا عظيم نواهما ، رقيق لحاهما ، في طعمهما مرارة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للخارص : لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلّهم يستحيون لا يأتون بهما ، فأنزل الله ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) تُنفِقُونَ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن هاشم بن المثنّى قال : قلت ^لأبي عبد الله عليه‌السلام : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( #/Q# ) ؟ قال : أعط من حضرك من مشرك أو غيره.
^وعن عبد الله بن سنان ،
عنه عليه‌السلام قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلاّ مشرك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ،
أنّهما قالا لأبي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ( #/Q# ) ، أكلّ هؤلاء يُعطى وإن ( كان لا يعرف ) ؟ فقال : إنّ الإِمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال : يا زرارة ، لو كان يُعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنّما يُعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا ؟ قال : لا تكون ^فريضة فرضها الله عزّ وجلّ ولا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم تسعهم الصدقات ؟ قال : فقال : إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنّهم لم يُؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن اُوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم ، فلو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه سأله عن الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني : ليث بن البختري - ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) ؟ قال : الفقير : الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : أجهد منه ، والبائس أجهدهم
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما يعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ، ولا يقدّر له شيء . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
^وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار ، عن مبارك العقرقوفي قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إنّ الله وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم.
^ورواه الصدوق والبرقي كما مرّ .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن حدثه ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما‌السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما ، فقالا : إنّ الصدقة لا تحلّ إلاّ في دَين موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا ؟ قال : نعم ، فأعطياه
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ،
إبراهيم أنّه ذكر في ^ ( تفسيره ) تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال : فسّر العالم عليه‌السلام فقال : الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله تعالى : ( #Q# ) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلحَافًا ( #/Q# ) والمساكين هم أهل الزمانات وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان ، والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، والمؤلّفة قلوبهم قال : هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتألّفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرعووا ، وفي الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأَيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم ، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإِمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات ، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإِمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحجّ والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة ^الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإِمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق عليه‌السلام نحو ما نقله الشيخ .
^علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام في بيان أسباب معايش الخلق قال : وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإِمارة نصيب ، ولا في العمارة حظّ ، ولا في التجارة مال ، ولا في الإِجارة معرفة وقدرة ، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم - إلى أن قال - ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات فقال : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) الآية ، فأعلمنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يضع شيئاً من الفرائض إلاّ في مواضعها بأمر الله.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاءت رواية أنّ ابن السبيل هم الأضياف ، يراد به إن اُضيف لحاجته الى ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زماناً ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤدّيها الى أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اُخرى.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة مثله غير أنّه قال : إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المُعطىٰ قبل رأس السنة ؟ قال : يعيد المعطي الزكاة.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ؟ قال : لا يجزئ عنه . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث أبي المغراء . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فأنّه يعيدها ، لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله .
^وبالإِسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليَّ أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا وفي مقدّمة العبادات ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح - في حديث - قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ شهاباً يقرئك السلام ويقول لك : إنّه يصيبني فزع في منامي ؟ قال : قل له : فليزكّ ماله ، قال : فأبلغت ^شهاباً ذلك ، فقال : قل له : إنّ الصبيان فضلاً عن الرجال ليعلمون أنّي اُزكّي مالي ؟ قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قل له : إنّك تخرجها ولا تضعها في مواضعها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الزكاة والصدقة لا يحابىٰ بها قريب ولا يمنعها بعيد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - يعني : الأوّل - ، قال : سمعته يقول : من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله . ^وبالإسناد عن علي بن عقبة ، عن مهدي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام مثله . ^ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى وأبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة.
^ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ^ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مهدي - رجل من أصحابنا - ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أراد الله بعبدٍ خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة . ^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته : الله الله في الزكاة ، فإنّها تطفئ غضب ربّكم.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ، عن أخيه عبد الله قال : بعثني إنسان إلى أبي عبد الله عليه‌السلام زعم أنّه يفزع في ^منامه ، أنّ امرأته تأتيه ، قال : فيصيح حتى تسمع الجيران ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اذهب فقل له : إنّك لا تؤدّي الزكاة ، فقال : بلى والله إنّي لأُؤدّيها ، ( فقال له : قل له : إن كنت تؤدّيها فإنّك لم تكن مؤدّياً لها ) فإنّك لا تؤتيها أهلها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيّات ، عن أبي علي محمد بن همام الإِسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن أبي معمّر ، عن أبي بكر ابن عيّاش ، عن الفجيع العقيلي ،
عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام أنّ أباه أوصاه وصيّة طويلة منها : أُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلّها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ،
ولا زكاة الفطرة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ،
أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام كتاباً وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن ^الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به ، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ،
عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه‌السلام قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان - والله - الذبح.
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ،
عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطِ الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال : ^قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فنعطي السؤال منها شيئاً ؟ قال : فقال : لا والله إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اُصول أصابعه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلاّ الحجر.
^وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال : إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى مَن أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحداً ؟ قال : فانتظر بها سنة ، فقال : فإن لم أصب لها أحداً ؟ قال انتظر بها سنتين ، حتى بلغ أربع سنين ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرّها ^صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا.
^أقول : لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
^وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً ، ولا تقبلوا له شهادة أبداً
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلّهم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية.
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( #Q# ) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( #/Q# ) قال : أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها ، وآتوا الزكاة مستحقّها لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المتصدّق لأعدائنا كالسارق في حرم الله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد بيّن لكم ذلك في طائفة من الكتاب.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب الرجال ، عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن عبيد الله الحلبي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله إنسان فقال : إنّي كنت اُنيل البهميّة من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم ، ^فاُعطيهم أم أكفّ ؟ قال : بل أعطهم ، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عيال المسلمين ، اُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد ^ابن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً.
^وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ،
عن الطيّب - يعني : علي بن محمد - وعن أبي جعفر عليهما‌السلام أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه.
^ورواه الشيخ مرسلاً .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمّي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك ، عن عبد الملك بن هشام قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : يعطى الزكاة من حالف هشاماً في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا.
^وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن سهل ^ابن زياد ، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع ، عن جعفر بن بكير ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : اُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة.
^وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن أبي سعيد الآدمي ، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع ، وعن محمد بن الحسن البصري ، عن عثمان بن رشيد ، عن الأقرع ،
عن رجل قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : عندنا قوم يقولون بمقالة يونس ، فاُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ قال : فكتب إليّ : نعم ، أعطهم فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّاً إذا دعا.
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - أنّه قيل له : من يستحق الزكاة ؟ فقال : المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقوَ بصائرهم ، فأمّا من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين ، أمسّ بكم رحماً من الآباء والاُمّهات ، أمّا المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة ، فإنّ موالينا وشيعتنا منّا وكلّنا كالجسد الواحد ، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البرّ ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ، ونزّهوهم عن أن تصبّوا عليهم أوساخكم ، أيحبّ أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ^ثمّ يصبّه على أخيه ، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسّخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضاً بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين لأعدائهم ، فإن المتصدّق على أعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثمّ قال : وكلّ معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقّاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وما تضمّن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبيّن لهم أنّها زكاة لما مضى ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ).
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يروون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة ^سوي ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصلح لغنيّ.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ،
أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمّد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّة على عياله حتى يلحقهم بالناس.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه . ^أقول : يأتي وجهه .
^قال : وقيل للصادق عليه‌السلام : إنّ الناس يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : قد قال : لغنيّ ، ولم يقل : لذي مرة سوي.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية ^ابن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقيّة أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السائل وعنده قوت يوم ،
أيحلّ له أن يسأل ؟ وإن اُعطى شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ولا لمحترف ولا لقويّ ، قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها.
^قال : وفي حديث آخر عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي.
^أقول : هذا محمول على أنّه لم يقل ذلك مطلقاً بل مقيّداً بكونه يقدر أن يكفّ نفسه عنها ، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرّتين ، مرّة خالياً من ^هذه الزيادة ومرّة مشتملاً عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً لما مرّ .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام أنّه كان يقول : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية ، وذلك يفهم ممّا مضى ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ،
هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، وكذا الصدوق .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^ابن اُذينة ، عن غير واحد ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، والذي قبله بإسناده عن سماعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله ، إلاّ أنّه قال : ليسا بملك .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ،
عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقاً - إلى أن قال - وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟ ! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟ ! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأنّ أبا عبد الله عليه‌السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة ،
أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدّها مالاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج ،
أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن وهب قال : سألت ^أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحلّ للذين وصف الله في كتابه : ( #Q# ) لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ( #/Q# ) وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثمّ ذكر نحوه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يروى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : لا تحلّ الصدقة لغنيّ ^ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغنيّ ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ،
قال زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً.
^أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ ^والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي واُمي ؟ قال : الوالدان والولد.
^وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدّة من أصحابنا ،
يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله ^لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي ، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً ، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب عليه‌السلام : إنّ ذلك جائز لك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني : ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية - كما مضى ويأتي .
^وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ،
عن محمد بن جزّك قال : سألت الصادق عليه‌السلام : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد ^البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين . ^أقول : الوجه فيه ما سبق ويأتي على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء
عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً ، وقال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة ^الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم. ^أقول : وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض ) فيأتيني إبّان الزكاة ، أفاُعطيهم ^منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله . ^وبإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلاّ ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة .
^محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ^ عليه‌السلام : سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : اُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلاّ مسلماً وأعطهم من غير ذلك ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلاّ أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمّد عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل له قرابة وموال وأتباع يحبّون أمير المؤمنين عليه‌السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الأوّل . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ،
عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ،
ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل - يعني : أبا الحسن عليه‌السلام - : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق ، وتقدّم ^أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه ، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه ؟ !.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن يونس بن عمّار . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك.
^أقول : ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ،
أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن سليمان بن خالد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان ، فرقّ لهم ، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، ( فجال فكري ) والله لهم ، فقلت له : يا أبة ، إنّهم إن سمعوا إذاً لم يزكّ أحد ، فقال : يا بني ، حقّ أحبّ الله أن يظهره . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر - يعني : أحمد بن محمد - ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان ؟ فقال : لا آمرك أن تعيد.
^وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي اُسامة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا ؟ فقال : لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها . ^وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان ، ^عن حمّاد مثله. ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام
عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليّاً عليه‌السلام كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان ،
عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنّه كان عند أبي جعفر عليه‌السلام فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك ، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز يُخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمّار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإِسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقيّة في الزكاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى ، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ؟ قلت : أحتاط ؟ قال : نعم ، إذاً تفرّج عنه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار ^أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري عليه‌السلام : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل ، إن شاء الله تعالى.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة ) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا قوله : فلا تعطوا إلى آخره .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما يُعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن ^إبراهيم ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال : لا يجوز أن يدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه‌السلام : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : ذلك جائز.
^أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن ^محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ،
ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قلت له : اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت : اُعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت أن تغنيه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل : كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أعطيت فأغنه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الأوّل.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، ^عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
أعطه ألف درهم.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : نعم ، قلت : مائتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة ؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمائة ؟ قال : نعم ، حتى تغنيه.
^وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه‌السلام : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال : يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويُعطى الفاجر بقدَر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن سمعه وقد سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة ،
ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له : إنّه بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه ، قال : فقال : اُولئك قوم ^كانوا أضيافاً على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعشِّ هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغدِّ هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.
^أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى ، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ^ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الزكاة ، يُفضّل بعض من يُعطىٰ ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عيينة ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف اُعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر والذي قبله عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . ^قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبد الله بن سنان نحوه .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن ^عتبة الهاشمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يُعطي الألف درهم من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ( #/Q# ) إلى آخر الآية قال : نعم ، فكيف تقسّمها ؟ قال : اُقسّمها على ثمانية أجزاء ، فاُعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ ما قلت في سيرته ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم . ^ورواه الصدوق ، مرسلاً وحذف صدره . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وحذف صدره أيضاً.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : اُتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بشيء يقسّمه فلم يسع أهل الصفّة جميعاً فخص به اُناساً منهم ، فخاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء ، فخرج إليهم فقال : معذرة إلى الله عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفّة ، إنّا اُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اُناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : والأرضون التي اُخذت عنوة - الى أن قال : - فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سُقي سيحا ، ونصف العُشر ممّا سُقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهّها الله على ثمانية أسهم ، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، ثمانية أسهم ، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فان فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا - إلى أن قال - وكان ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم صدقات البوادي في البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً ، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم يقدر لسنته ، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلّف ، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ فاقة كل قوم منهم ، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم.
^ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال : فأعطهم إن قدرت جميعاً
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ( #/Q# ) الآية فقال : إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بني عبد المطلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال : - أتروني مؤثراً عليكم غيركم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلهم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان - يعني : عبد الله - ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
^وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّ رجلاً قال لأبيه : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الإِمام الذي من بعده وعلى الأئمة عليهم‌السلام . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً . ^ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليه‌السلام بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة ، ( ولا نمسح على خف ).
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : إن الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة بعضهم لبعض ، أو على المندوبة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا ، وفي أحاديث الخمس ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم ^في إسباغ الوضوء ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة عليهم‌السلام كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( #Q# ) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكّة ، لأنّ كلّ ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن علي بن خلف العطار ،
عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد عليه‌السلام فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
^أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن ^يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ فاطمة عليها‌السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني المطلب.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً .
^وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ صدقات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقات ^علي بن أبي طالب عليه‌السلام تحلّ لبني هاشم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم - يعني : بني عبد المطلب - عوضاً لهم من صدقات الناس ، تنزيهاً من الله لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.
^ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن مفضّل بن صالح ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، ^عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ،
ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم . ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً.
^ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض ، تحلّ لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلاّ في وجهين : إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءاً فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته الصدقة ، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، فقلت : جعلت فداك ، إذا خرجت إلى مكّة ، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال : سمّ فيها شيئاً ، قلت : عين ابن بزيع وغيره ، قال : وهذه لهم.
^وعن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قيل له : الصدقة ، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، ^عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح - في حديث طويل - قال : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذَكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم فهم والناس سواء.
^ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يسأل شهاباً من زكاته لمواليه ، وإنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته : هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ، ولا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
مواليهم منهم ، ^ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم
^وبإسناده عن حريز مثله . ^أقول : حمله الشيخ على كون الموالي مماليك ، لأنّ المملوك لا يُعطى من الزكاة ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن الوليد ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع ،
أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : حتى آتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأسأله ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنّا لا تحلّ لنا الصدقة.
^أقول : وتقدّم الوجه في مثله ، ويحتمل النسخ ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطى الدراهم يقسّمها ، قال : يجري له مثل ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ^محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه - في حديث - قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطين.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اُخبره أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه ، قبضت . ^وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه : قبضت.
^ورواه الصدوق بإسناده محمّد بن إسماعيل بن بزيع . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة وغيرها .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك الله ، اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا باس.
^ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله .
^وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس يبعث بالثلث أو الربع.
^ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، إلى أن قال : أو الربع ، شكّ أبو أحمد . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم
^وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ،
عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد ^إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ،
عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه‌السلام فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مرّ ، والذي قبله مرسلاً ، إلاّ أنّ في نسخة : لا تصلح . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ^ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله .
^وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ).
^وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
^وعنه ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث عبيد بن زرارة .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته ، ولو كنت أنا لأعدتها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن سعيد بن يسار قال : ^قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء ، قال : وقال : إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت : يتزوّج بها ويحج منها ؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يؤجر الفقير إذا حجّ من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا اُعطيك منها ، فقال له : ولمَ ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً ، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة قال : فوضع أبو عبد الله عليه‌السلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، ثم قال : إنّ الله نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في ^الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدّق ويحجّ.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعطي من زكاة ماله يحجّ بها ؟ قال : ما للزكاة يحجّ بها ! ؟ فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حجّ بها ، يصنع بها بعده ما يشاء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ،
أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس.
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصرورة ، أيحجّ من الزكاة ؟ قال : نعم . ^وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس فقال : إنّي اُعطى من الزكاة ، فأجمعه حتى أحجّ به ؟ قال : نعم ، يأجر الله من يعطيك.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصرورة ،
أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ،
يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ،
فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله . ^قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي ^أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم . ^قال : وفي حديث آخر : بمالهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( #Q# ) وَفِي الرِّقَابِ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، ^عن بعض أصحابه عن الصادق عليه‌السلام مثله .
^وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً.
^وفي حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك ،
يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ،
لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح وسندي ابن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وبالإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا ^يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله يقول : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# #Q# ) وَالْغَارِمِينَ ( #/Q# ) فهو فقير مسكين مغرم.
^ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم ما يدلّ على تجهيز الميّت من الزكاة في التكفين .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دَين ،
أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدّة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ محمّد بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الاّ قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
أن علياً عليه‌السلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي في التجارة وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون إلاّ مهور ^النساء ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال جميعاً ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمّار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إن عثمان بن بهرام قال له : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ؟ فقال له أبو عبد الله : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات احتسب من زكاته.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الآخر ستّة أشهر ؟ قال : يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة ، قلت : فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ، عن محمّد ابن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أقرض رجلاً قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ،
إلاّ أنّه قال : من أقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به ميسوره.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن أحمد عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : إن كان محتاجاً فلا بأس.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ،
يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن الصادقين عليهم‌السلام رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.
^والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد عليهم‌السلام لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.
^ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، وكذا الذي قبله .
^قال : وروي أنّ القرض حمى للزكاة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول .
^
قال الكليني : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة ، إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره ، إلاّ قضاءاً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، تصلى الاُولى قبل الزوال ؟ !.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فانّها معلومة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام وزكاة النقدين وزكاة الغلاّت ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ،
أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلّت أخرجها . ^وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال : لا يضرّك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن يعلى بن عبيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال : اعزلها ، ^فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى أنّ الضابط وجود المستحق .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ،
عن أبي بصير - يعني : ليث بن البختري - عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) - إلى أن قال : - فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ( #/Q# ) فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ( #/Q# ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( #Q# ) وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ( #/Q# ) قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله .
^محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ^ عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ( #/Q# ) قال : نزلت في الفريضة ( #Q# ) وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ( #/Q# ) قال : ذلك في النافلة.
^قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صدقة السر تطفئ غضب الرب.
^قال : وقال عليه‌السلام : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهوّن الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه‌السلام قال :
الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرّاً فهو أفضل.
^العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : ليس ذلك الزكاة ، ولكنّه الرجل يتصدّق لنفسه ، الزكاة علانية ليس بسرّ.
^وعن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله : ( #Q# ) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ( #/Q# ) ؟ قال : ليس ^من الزكاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : كان علي عليه‌السلام إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في أدب المصدّق ، وفي التجارة بمال لم يزكّه صاحبه ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، لا خير في القول إلاّ مع ^الفعل ، ولا في الصدقة إلاّ مع النيّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدمة العبادات في عدّة أحاديث .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يكون محتاجاً يُبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها - إلى أن قال : - فقال : ما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض الله ، إنّما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تارك الزكاة ، وقد وجبت له ، مثل مانعها ، وقد وجبت له . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تارك الزكاة ، وقد وجبت له كمانعها ، وقد وجبت عليه . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن عبد العظيم. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عبد العظيم . ^أقول : هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي ^بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، فنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه
^أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإِخفاء .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي ، عن أبي العبّاس أحمد بن ^محمّد بن سعيد ، عن علي بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
يا إسحاق ، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى المنزل فاُعطيهم ، فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلاّ قد أذللت المؤمنين ، فإيّاك إيّاك ، إنّ الله تعالى يقول : « من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة ».
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث قال : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : الفطرة واجبة على كل من يعول.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدّق عن جميع من تعول
^وبإسناده عن السكوني بإسناده - يعني : عن الصادق - عن آبائه عليهم‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله له بها ما نقص من زكاة ماله.
^وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني : الفطرة - كما أنّ الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة ، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّ الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم فقال : ( #Q# ) قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ( #/Q# * #Q# ) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة نحوه ، كما مرّ في التشهّد. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله .
^قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الفطر فقال : - وذكر خطبة ، منها : - فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربّكم.
^وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( التوحيد ) وفي ( المجالس )
عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن زياد - يعني : ابن أبي عمير - عن أبان وغيره ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل الله منه صيامه ، فقيل : يابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، والعمل الصالح إخراج الفطرة . ^وفي ( المجالس ) أيضاً : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن زياد مثله.
^وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن إبراهيم ، عن عثمان ابن محمّد ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن محمّد بن أحمد الطوسي ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحكم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلّى بغسل رجع مغفوراً له.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، أهي ممّا قال الله : ( #Q# ) أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( #/Q# ) ؟ فقال : نعم
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي ممّا قال الله : ( #Q# ) أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( #/Q# ) هي واجبة.
^وروى الحديث الأوّل عن هشام بن الحكم ، مثله .
^وعن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( #/Q# ) ؟ قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً ، ويدلّ عليه كل ما دلّ على وجوب الزكاة فإنّها أحد قسميها ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث كما يأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد - يعني : ابن عثمان - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة ،
عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن حمّاد - يعني : ابن عيسى - عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام - في حديث زكاة الفطرة - قال : ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج.
^وعنه ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة.
^وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي ^ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقبل الزكاة ،
هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
^قال : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة.
^وبالإِسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له.
^وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعلى مَن قَبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أمّا من قَبل زكاة المال فإنّ ^عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة . ^وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( #Q# ) وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ( #/Q# ) ^قال : زكاة الرؤوس ، لأنّ كلّ الناس ليست لهم أموال ، وإنّما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.
^أقول : تقدّم وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغني والفقير
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة قال : قلت : الفقير الذي يتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي
عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ وغيره على الاستحباب لما تقدّم ، مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تجب الفطرة على كلّ من ^تجب عليه الزكاة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ،
أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الوصي ، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه‌السلام : لا زكاة على يتيم . ^ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك.
^ورواه الكليني والشيخ كما سبق . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة وفي مقدمة العبادات .
^وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله
عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم. ^ورواه الكليني كما مرّ . ^أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدّم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً ، عن صفوان الجمّال قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ؟ فقال : علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب . ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ،
يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك . ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ،
أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة واُم الولد.
^أقول : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة .
^وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة - إلى أن قال - وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ،
ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت . ^ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.
^أقول : المراد صلاة العيد .
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبة العيد يوم الفطر : أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم
عن عياله كلّهم ، ذكرهم واُنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرّهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعاً من تمر ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً من شعير. ^ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته ،
وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا ما قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط ،
عن كل إنسان حرّ أو عبد ، صغير أو كبير
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن ^صدقة الفطرة ؟ قال : عن كلّ رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، كلّ من ضممت إليك ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه ،
ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن فطرة شهر رمضان ،
على كلّ إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممّن يعول.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، والذكر والاُنثى ، ممّن يمونون.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري :
عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : إدِّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا تجزيك ، قلت : فاُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة. ^أقول : وتقدّم الوجه في مثله .
^قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الفطرة ،
كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً.
^وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في الفطرة قال : تعطى من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.
^وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ،
عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني : علي بن محمّد عليه‌السلام - فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من ^كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً في ذلك اختلاف.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وصاع من شعير .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن ^الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الفطرة : جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول ،
- يعني : من ينفق عليه - صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من ^تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلمّا كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذّاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك - إلى أن قال : - عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ،
أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين
^أقول : هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق ، قال الشيخ ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد . ^وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، ^عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام - في حديث - قالا : فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن ^صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ.
^وبإسناده عن عمّار الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم يعطي الرجل ؟ قال : كلّ بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكلّ رأس . ^قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.
^وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالوا : سألناهما عليهما‌السلام عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد.
^وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام : إنّ الفطرة مدّين من حنطة ، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.
^أقول : تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة ، قاله الشيخ وغيره لما مرّ ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع .
^في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.
^جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( #Q# ) بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ( #/Q# ).
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : ^سألت أبا جعفر عليه‌السلام - وليس عنده غير ابنه جعفر - عن زكاة الفطرة ؟ فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم - إلى أن قال - قلت : وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه.
^أقول : قد عرفت وجهه . وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ،
وكان معنا حاجّاً قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إليّ : الصاع بستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى .
^وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى ،
عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب عليه‌السلام : ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدّق بأربعة أرطال من لبن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ من لا يمكنه الفطرة لا تجب ^عليه ، فيجزيه أقلّ من صاع .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ،
إنّ أبا الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام كتب إليه - في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ذكراً كان أو اُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً ، فطيماً أو رضيعاً ، تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ،
عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني . ^قال الشيخ : هذا إمّا مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو تصحيف من الراوي وأصله : أربعة أمداد ، فتصحّف بالأرطال.
^أقول : يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقلّ من صاع .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم الكوفي ،
أنّه جاء بمدّ وذكر أنّ ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وقال : أعطانيه أبو عبد الله ( عليه ^السلام ) وقال : هذا مدّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعيّرناه فوجدناه أربعة أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الطهارة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره.
^وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ،
عن إبراهيم بن محمّد الهمداني : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أسأله عن ذلك ؟ فكتب : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، ^وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنه ترك أهل مرو وزاد : ومن عُدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه . ^أقول : هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد - في حديث - قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من لم يجد الحنطة والشعير يجزي عنه ^القمح والسلت والعلس والذرة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه : قبضت . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله ، إلاّ أنّه قال : قبضت وقبلت.
^وعن أبي العباس الكوفي ، عن محمّد بن عيسى ،
عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ قال : للإِمام ، قال : قلت له : فاُخبر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أردت أن تطهّره منهم . ^وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقاً.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي علي ابن راشد والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمّد مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ومحمد بن عبد الله جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر ،
عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّ قوماً يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك فاُنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممّن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال : ^سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، نجمعها ونعطي قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد - في حديث - قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : نعطي الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق . ^وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ،
عن سليمان بن جعفر المروزي قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة . ^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمّد مثله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله .
^وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهماً.
^أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح .
^وقد تقدّم في حديث معتب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها.
^قال : وسُئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص . ^قال : وروي أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم.
^أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه . ^وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث في صدقة الفطرة - قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ - يعني : ^الحنطة والشعير والزبيب -.
^وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ،
عن أبي ابراهيم عليه‌السلام - في حديث في الفطرة - قال : صدقة التمر أحبّ إليّ لأنّ أبي عليه‌السلام كان يتصدّق بالتمر ، ثمّ قال : ولا بأس بأن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر - إلى أن قال - والتمر أحبّ إليّ.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ؟ قال : التمر أفضل.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ،
عمّن حدّثه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إنّه سأله عن صدقة الفطرة ؟ فقال : التمر أحبّ إليَّ فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة.
^وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن أحمد ^ابن إدريس ، عن محمّد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لأن اُعطي صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطي صاعاً من ذهب في الفطرة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لإن اُعطي في الفطرة صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطى صاعاً من تبر.
^وبإسناده عن هشام بن الحكم ،
عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة . ^ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ومحمّد بن عبد الجبّار ويعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عليه‌السلام
عن الأنواع ، أيّها أحبّ إليه في الفطرة ؟ فقال : أمّا أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئاً. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولِدَ ليلة الفطر ،
عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر . ^وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا . ^وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^قال الشيخ : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، ^عن إبراهيم بن منصور قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الفطرة إن اُعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلّهم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، أنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر ( قبل الصلاة ) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره والحديث.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص ^ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ،
متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه.
^أقول : المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ( #/Q# * #Q# ) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ( #/Q# ) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( #Q# ) قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ( #/Q# ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقيّة
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( #Q# ) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( #/Q# ) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي
عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته ^فلا يعدّ له فطرة. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ،
عن سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ذبيان ^ابن حكيم ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،
عن إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ،
عن محمّد بن عيسى - في حديث - قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.
^وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد - يعني : ابن مسعود - عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفطرة ،
مَنْ أهلها الذي يجب لهم ؟ قال : من لا يجد شيئاً.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن ^الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة - إلى أن قال : - ولا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي مستحقّي الزكاة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . ^أقول : هذا محمول على التقيّة أو على المستضعف ، ذكره الشيخ .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان جدّي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإِمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال ،
وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت ^إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة اُخرى ، يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد موافقاً.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن إسحاق ابن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ،
أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى الجيران والظؤورة ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ،
أنّه سأل أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة
^ورواه الشيخ كما سبق . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ الزكاة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت : اُعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد مثله.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،
^عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة . ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ،
ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين.
^وبإسناده عن محمّد بن عيسى ،
عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري عليه‌السلام : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب عليه‌السلام : نعم افعل ذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن إسحاق بن عمّار - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ،
فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد
^أقول : استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء وكان غنيّاً بنسبة الحرية ، وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقيّة .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^قال الصدوق : هذا على الانكار لا على الإِخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي : شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة . ^أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقيّة لما يأتي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي ، ، عن محمّد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : عبد بين قوم ، ^عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ،
ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد في آخره : يعني الفطرة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الصدقة تقضي الدَين وتخلف بالبركة.
^وعن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصدقة تدفع ميتة السوء.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلاّ أحسن الله الخلافة على ولده من بعده ، ^وقال : حسن الصدقة يقضي الدَين ويخلف على البركة.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن سبعين ميتة السوء . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمّد ، عن سعد بن طريف ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ( #/Q# * #Q# ) وَصَدَّقَ بِالحُسْنَىٰ ( #/Q# ) بأنّ الله يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد ( #Q# ) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ( #/Q# ) قال : لا يريد شيئاً من الخير إلا يسره الله له
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، ^عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صدّق بالخلف جاد بالعطيّة.
^وعن أحمد بن عبد الله ، عن جدّه ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن فإنّ صدقته تظلّه . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجهم بن الحكم المدائني ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تصدّقوا فإنّ الصدقة تزيد في المال كثرة ، فتصدّقوا رحمكم الله.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن علي بن وهبان ،
عن عمّه هارون بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لمحمّد ابنه : يا بني ، كم فضل معك من تلك النفقة ؟ قال : أربعون ديناراً ، قال : اخرج فتصدّق بها ، قال : إنّه لم يبق معي غيرها ، قال : تصدّق بها فإنّ الله يخلفها ، أما علمت أنّ لكلّ شيء مفتاحاً ومفتاح الرزق الصدقة ، فتصدّق بها ، ففعل فما لبث أبو عبد الله عليه‌السلام عشرة أيّام حتى جاءه من ^موضع أربعة آلاف دينار ، فقال : يا بني ، أعطينا الله أربعين ديناراً ، فأعطانا الله أربعة آلاف دينار.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
استنزلوا الرزق بالصدقة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير جميعاً ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : استنزلوا الرزق بالصدقة ، من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة ، إنّ الله ينزل المعونة على قدر المؤونة.
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : تصدّقتُ يوماً بدينار فقال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما علمت يا علي ، أنّ صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك عنها من لحى سبعين شيطاناً كلّهم يأمره بأن لا يفعل ، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الربّ جل جلاله ، ثمّ تلا هذه الآية : ( #Q# ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ( #/Q# ^ #Q# ) عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( #/Q# ).
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : التوحيد نصف الدين ، واستنزلوا الرزق بالصدقة.
^وعن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : خير مال المرء وذخائره الصدقة.
^وبالإِسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : باكروا بالصدقة ، فمن باكر بها لم يتخطّاه البلاء.
^وفي كتاب ( التوحيد ) : عن الحسين بن محمّد الاُشناني العدل ، عن علي بن مهرويه ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : التوحيد نصف الدين ، واستنزلوا الرزق بالصدقة.
^محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي ^عثمان العبدي ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : الصدقة جُنّة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : داووا مرضاكم بالصدقة
^وبهذا الإِسناد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : استنزلوا الرزق بالصدقة.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إنّه قال : إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي سعيد ،
عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليه‌السلام يقول : لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه أربع خصال : يحسن خلقه ، وتسخو نفسه ، ويمسك الفضل من قوله ، ويخرج الفضل من ماله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لأن أحجّ حجّة أحبّ إلي من أن اعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشر ومثلها ومثلها حتى انتهى الى سبعين ، ولإن أعول أهل بيت من المسلمين ، اُشبع جوعتهم وأكسو عورتهم ، وأكفّ وجوههم
عن الناس ، أحبّ إليّ من أن أحجّ حجّة وحجّة حتى انتهى إلى عشر وعشر ومثلها حتى انتهى إلى سبعين . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى ^ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام في الرجل يكون عنده الشيء ، أيتصدّق به أفضل أم يشتري به نسمة ؟ فقال : الصدقة أحبّ إليّ.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لميمونة بنت الحارث : ما فعلت جاريتك ؟ قالت : أعتقتها يا رسول الله ، قال : إن كانت لَجَلدة ، لو كنت وصلت بها رحمك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن ^سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا البلاء بالدعاء ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، فإنّها تفك من بين لحيَيْ سبعمائة شيطان
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد ابن علي ماجيلويه عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين ،
عن معاذ بن مسلم بياع الهروي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فذكروا الوجع ، فقال : داووا مرضاكم بالصدقة ، وما على أحدكم أن يتصدّق بقوت يومه ؟ ! إنّ ملك الموت يُدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدّق فيقال له : ردّ عليه الصك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ،
عن محمّد بن عمر بن يزيد قال : أخبرت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام أنّي اُصبت بإبنين وبقي لي بني صغير ، فقال : تصدّق عنه ، ثمّ قال حين حضر قيامي : مر الصبي فليتصدّق بيده بالكسرة والقبضة والشيء وإن قلّ ، فإن كلّ شيء يراد به الله وإن قلّ بعد أن تصدق النيّة فيه عظيم ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ( #/Q# * #Q# ) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( #/Q# * #Q# ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( #/Q# * #Q# ) فَكُّ رَقَبَةٍ ( #/Q# * #Q# ) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( #/Q# * #Q# ) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ( #/Q# * #Q# ) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ( #/Q# ) علم الله أنّ كل أحد لا يقدر على فكّ رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ، تصدّق عنه.
^وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ،
عن الحسن بن جهم قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام لإِسماعيل بن محمّد وذكر له ابنه : صدّق عنه ، قال : إنّه رجل ، قال : فمره أن يتصدّق ولو بالكسرة من الخبز ، ثم قال : ^قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ رجلاً من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبّاً ، فاُتي في منامه فقيل له : إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت ، قال : فلمّا كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه فتوقّع أبوه ذلك فأصبح ابنه سالماً فأتاه أبوه فقال له : يا بني ، هل عملت البارحة شيئاً من الخير ؟ قال : لا ، إلاّ أنّ سائلاً أتى الباب وقد كانوا ادّخروا لي طعاماً فأعطيته السائل ، فقال : بهذا دفع عنك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصدقة باليد تقي ميتة السوء ، وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء ، وتفكّ عن لحيي سبعين شيطاناً كلّهم يأمره أن : لا تفعل.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبالإِسناد عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : سمعته يقول : يستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده ، ويأمر السائل أن يدعو له.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الموجزة التي لم يسبق إليها : اليد العليا خير من اليد السفلى.
^وفي ( الخصال ) عن الحسين بن عبد الله العسكري ، عن محمّد بن عبد العزيز ، عن الحسن بن محمّد الزعفراني ، عن عبيدة بن حميد ، عن أبي الزعرا ، عن أبي الأحوص ،
عن أبيه مالك بن نضلة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأيدي ثلاثة ، فيد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى ، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان في وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ( اُوصيك في نفسك بخصال احفظها عنّي ثمّ قال : اللهم أعنه ) - إلى أن قال : - وأمّا الصدقة فجهدك جهدك حتى تقول : قد أسرفت ولم تسرف . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن )
عن محمّد بن إسماعيل ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مثله. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن غير واحد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن غير واحد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تصدّقوا ولو بصاع من تمر ، ولو ببعض صاع ، ولو بقبضة ولو ببعض قبضة ، ولو بتمرة ، ولو بشقّ تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيّبة ، فإن أحدكم لاقي الله فقائل له : ألم أفعل بك ؟ ألم أفعل بك ؟ ألم أجعلك سميعاً بصيراً ؟ ألم أجعل لك مالاً وولداً ؟ فيقول : بلى ، فيقول الله تبارك وتعالى : فانظر ما قدّمت لنفسك ، قال : ^فينظر قدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اتقوا النار ولو بشقّ تمرة ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، ادفعوا البلاء بالدعاء ، ما نقص مال من صدقة ، لا صدقة وذو رحم محتاج.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، رفعه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عبد الله عابد ثمانين سنة ثمّ أشرف على امرأة فوقعت في نفسه فنزل إليها فراودها
عن نفسها فتابعته ، فلمّا قضى منها حاجته طرقه ملك الموت واعتقل لسانه ، فمرّ سائل فأشار إليه أن خذ رغيفا - كان في كسائه - فأحبط الله عمله ثمانين سنة بتلك الزنية ، وغفر له بذلك الرغيف.
^وعن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
ظهر في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة ، وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعته في فمها لتأكله فنادى السائل : يا أمة ^الله ، الجوع ، فقالت المرأة : أتصدّق في مثل هذا الزمان ، فأخرجتها من فيها فدفعتها إلى السائل ، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله فوقعت الصيحة ، فعَدت الاُمّ في أثر الذئب فبعث الله تبارك وتعالى جبرئيل عليه‌السلام فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى اُمّه ، فقال لها جبرئيل عليه‌السلام : يا أمة الله ، أرضيت ؟ لقمة بلقمة.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي ، عن أحمد بن هلال الكرخي ، عن زياد القندي ، عن ابن الجرّاح المليح ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة ، واتقوا النار ولو بشقّ التمرة ، فالله يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ، حتى يوفّيه إيّاها يوم القيامة ، وحتى يكون أعظم من الجبل العظيم.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن المظفر بن أحمد ، عن محمّد ابن همام ، عن أحمد بن مابداذان منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن علي الخزّاز ، عن علي بن عقبة ،
عن سالم بن أبي حفصة - في حديث - عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : قال الله عزّ وجلّ : إنّ من عبادي من ^يتصدق بشقّ تمرة فاُربّيها له كما يربّي أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل جبل اُحد.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله يقول : ما من شيء إلاّ وقد وكّلت به من يقبضه غيري إلاّ الصدقة ، فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفا حتى أنّ الرجل ليتصدّق بالتمرة أو بشقّ تمرة فاربّيها له كما يربّي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهو مثل اُحد وأعظم من اُحد . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد ابن علي القمي ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً . ^العيّاشي في ( تفسيره ) عن سالم بن أبي حفصة مثله . ^وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه .
^وعن محمّد بن القمقام ،
عن علي بن الحسين ( عليه ^السلام ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ الله ليربّي لأحدكم الصدقة كما يربّي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل اُحد . ^وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان بن عمرو النخعي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بكّروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن سلمة ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : من تصدّق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن سلمة مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي ولاّد ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : بكروا بالصدقة وارغبوا فيها ، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلاّ وقاه الله شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي الصدقة تردّ القضاء الذي قد اُبرم إبراماً ، يا علي ، صلة الرحم تزيد في العمر ، يا علي ، لا صدقة وذو رحم محتاج ، يا علي ، لا خير في القول إلاّ مع الفعل ، ولا في الصدقة إلاّ مع النية.
^قال : وقال - يعني : الصادق عليه‌السلام - : باكروا ^بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها ، ومن تصدّق بصدقة أوّل النهار دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدّق أوّل الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل : أصبحت صائماً ؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضاً ؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة ؟ قال : لا ، قال : فأطعمت مسكيناً ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنّه عليهم منك صدقة.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يحيى ، عن أسيد بن زيد ، عن محمّد بن مروان ،
عن جعفر بن محمّد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بكّروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله لا إله إلاّ هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون ، وعدّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعين باباً من السوء.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وبالإِسناد عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : كانوا يرون أنّ الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ^ابن علي ، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
مرّ يهودي - إلى أن قال : - فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله ، قال : فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله ، ثم لم يلبث أن انصرف ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ضعه ، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاضّ على عود ، فقال : يا يهودي أيّ شيء عملت اليوم ؟ فقال : ما عملت عملاً إلاّ حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بها دفع الله عنه ، وقال : إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإِنسان.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الصدقة لتدفع سبعين بليّة من بلايا الدنيا مع ميتة السوء ، إنّ صاحبها لا يموت ميتة السوء أبداً مع ما يدّخر لصاحبها في الآخرة.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له : إنّه يموت ليلة عرسه ، فمكث الغلام فلمّا كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه ، فقال له السائل : أحييتني أحياك الله قال : فأتاه آت في النوم فقال له : سل ابنك ما صنع ، فسأله فخبره بصنيعه ، قال : فأتاه الآتي مرّة اُخرى في النوم فقال له : إن الله أحيى لك ابنك بما صنع بالشيخ.
^وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ،
عمّن ذكره ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فسقطت شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضرّه وأصابت رجله ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : سلوه أي شيء عمل اليوم ؟ فسألوه ، فقال : خرجت وفي كمّي تمر فمررت بسائل فتصدّقت عليه بتمرة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : بها دفع الله عنك.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن علي بن عيسى ، عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أحمد البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان المجاور ، عن أحمد بن نصر الطحّان ، عن أبي بصير ،
عن الصادق عليه‌السلام : أن عيسى عليه‌السلام مرّ بقوم مجلبين ، فقال : ما لهؤلاء ؟ قالوا : إن فلانة بنت فلان تُهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها - إلى أن قال : - فقال : إنّ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه ، فلمّا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها ، فأخبروا عيسى ، فقال : يفعل الله ما يشاء ، ثمّ ذهب بهم إليها فسألها عمّا صنعت ، فقالت : كان يعترينا سائل ، وإنّه جاءني في ليلتي هذه وهتف فلم يجبه أحد فقمت متنكّرة حتى أنلته كما كنّا ننيله ، فقال لها : تنحّي فإذا تحت ثيابها أفعى ، فقال : بما صنعت صرف الله عنك هذا.
^أقول : قد اختصرت ^ورواه الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بإسناده عن ابن سنان ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير نحوه .
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : وقيل : بينما عيسى مع أصحابه جالساً إذ مرّ بهم رجل فقال عيسى عليه‌السلام : هذا ميّت أو يموت ، فلم يلبثوا أن رجع عليهم وهو يحمل حزمة حطب ، فقالوا : يا روح الله ، أخبرتنا أنّه ميّت وهو ذا نراه حيّاً ؟ ! فقال عليه‌السلام له : ضع حزمتك ، فوضعها ففتحها فإذا فيها أسود وقد اُلقم حجراً ، فقال له عيسى : أي شيء صنعت اليوم ؟ فقال : كان معي رغيفان فمرّ بي سائل فأعطيته واحداً . ^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ما أحسن عبدٌ الصدقة ( في الدنيا ) إلاّ أحسن الله الخلافة على ولده من بعده.
^علي بن موسى بن طاووس في ( رسالة النجوم ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن ميسر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يا ميسر ، قد حضر أجلك غير مرّة ، كلّ ذلك يؤخّرك الله بصلتك رحمك وبرّك قرابتك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن القاسم المفسّر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ،
عن الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : كان الصادق عليه‌السلام في طريق ومعه قوم ومعهم أموال ، وذكر لهم أن بارقة في الطريق يقطعون على الناس ، فارتعدت فرائصهم - إلى أن قال : - فقالوا له : كيف نصنع ، دلّنا ؟ فقال : أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربّيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها ، ثمّ يردّها ويوفّرها عليكم أحوج ما تكونون إليها ، قالوا : ومن ذلك ؟ قال : ذاك رب العالمين ، قالوا : وكيف نودّعه ؟ قال : تتصدّقون به على ضعفاء المسلمين ، قالوا : وأنّى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه ؟ قال : فاعزموا على أن تتصدّقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون ، قالوا : قد عزمنا ، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا ، ثم ذكر نجاتهم منهم وأنّهم مضوا سالمين ، وتصدّقوا بالثلث ، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن مسمع بن عبد الملك قال : كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى وبين يدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه ، فقال السائل : لا حاجة لي في هذا ، إن كان درهم ، فقال : يسع الله لك ، فذهب ثمّ رجع ، فقال : ردّوا العنقود ، فقال : يسع الله لك ولم يعطه شيئاً فذهب ، ثمّ جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله عليه‌السلام ثلاث حبّات عنب فناولها إيّاه فأخذها السائل من يده ثم قال : الحمد لله ربّ العالمين الذي رزقني فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام : مكانك فحثا ملء كفّيه عنباً فناولها إيّاه ، فأخذها السائل من يده ثمّ قال : الحمد لله ربّ العالمين ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : مكانك ، يا غلام ، أي شيء معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حرزناه أو نحوها ، فناولها إيّاه فأخذها ثم قال : الحمد لله ، هذا منك وحدك لا شريك لك ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : مكانك ، فخلع قميصاً كان عليه فقال : البس هذا ، فلبس ثم قال : الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله - أو قال : جزاك الله خيراً ، لم يدع لأبي عبد الله ( عليه ^السلام ) إلاّ بذا - ثمّ انصرف فذهب ، قال : فظننّا أنّه لو لم يدعُ له لم يزل يعطيه لأنّه كلّما كان يعطيه حمد الله أعطاه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم ، وكان يتوخّى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس ، فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين ، فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ، ثمّ قال : ما رأيت كاليوم قط ، قلت : ويل الآخر ، وما ذاك ؟ قال : إنّي صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثمّ قسمنا فخرج لك خير القسمين ، فقلت : ألا اُحدّثك بحديث حدّثني به أبي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سرّه أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه ، ومن أحبّ أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع عنه نحس ليلته ، ثم قلت : وإنّي افتتحت خروجي بصدقة ، فهذا خير لك من علم النجوم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن معلّى بن خنيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهوّن الحساب ، وصدقة النهار تثمر المال ، وتزيد في العمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من تصدّق في يوم أو ليلة ، إن كان يوم فيوم وإن كان ليلة فليلة ، دفع الله عنه الهدم والسبع وميتة السوء.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصدقة تمنع ميتة السوء.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن خالد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ صدقة النهار ^تميث الخطيئة كما يميث الماء الملح ، وإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ . ^وفي ( المجالس )
عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أصبحت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس ذلك اليوم ، وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس تلك الليلة.
^فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) بإسناده عن ابن عبّاس ،
في قوله تعالى : ( #Q# ) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ( #/Q# ) قال : نزلت في علي بن أبي طالب عليه‌السلام خاصّة ، في دنانير كانت له فتصدّق ببعضها ليلاً ، وببعضها نهاراً ، وببعضها سرّاً ، وببعضها علانية . ^ورواه أيضاً بطرق اُخرى متعدّدة.
^ورواه جماعة من المحدّثين من رواة العامّة والخاصة . ^أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي ابن مرداس ، عن صفوان بن يحيى وابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
يا عمّار ، الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية ، وكذلك والله العبادة في السرّ ^أفضل منها في العلانية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار ، والذي قبله مرسلاً .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الإِيمان بالله - إلى أن قال - وصلة الرحم فإنّها مثراة للمال ، منسأة في الأجل ، وصدقة السرّ فإنّها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عزّ وجلّ وصنائع المعروف فإنّها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان
^ورواه في ( العلل ) كما مرّ في مقدّمة العبادات . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) . ^والحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) كما مرّ هناك .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين بن مخلّد عن أبان الأحمر ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : صدقة السرّ تطفئ غضب الرب.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : صدقة العلانية تدفع سبعين نوعاً من البلاء ، وصدقة السر تطفئ غضب الرب.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلة الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السرّ تطفئ غضب الربّ
^وفي ( الخصال ) عن المظفّر بن جعفر العلوي ، عن ابن العيّاشي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ،
عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني : ابن أبي عمير - عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث - أنّ علي ابن الحسين عليهما‌السلام كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم ، وربّما حمل على ظهره الطعام أو الحطب ، حتّى يأتي باباً باباً فيقرعه ثمّ يناول من يخرج إليه ، وكان يغطّي وجهه إذا ناول فقيرا لئلاّ يعرفه ، فلمّا توفّي فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان علي بن الحسين عليهما‌السلام ، ولما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين ، ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خزّ فتعرّض له سائل فتعلّق بالمطرف فمضى وتركه ، وكان يشتري الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه - إلى أن قال : - ولقد كان يأبىٰ أن يؤاكل أمّه ، فقيل له : يابن رسول الله ، أنت ^أبرّ الناس وأوصلهم للرحم ، فكيف لا تؤاكل اُمك ؟ فقال : إنّي أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه وكان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة ، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضرّاء والزمنىٰ والمساكين الذين لا حيلة لهم ، وكان يناولهم بيده ، ومن كان له منهم عيال حمّله من طعامه إلى عياله ، وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ ويتصدق بمثله
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن صفوان ، عن إسحاق بن غالب ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
البرّ وصدقة السرّ ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : وقال عليه‌السلام صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وتدفع سبعين باباً من البلاء.
^قال : وقال عليه‌السلام : سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه - إلى أن قال : - ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن حريث الغزال ، عن ^صدقة القتّات ، عن الحسن البصري ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال : ألا اُخبركم بخمس خصال هي من البرّ ، والبرّ يدعو إلى الجنّة ؟ قلت : بلى ، قال : إخفاء المصيبة وكتمانها ، والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك ، وبر الوالدين فإنّ برّهما لله رضاً ، والإِكثار من قول : « لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم » فإنّه من كنوز الجنّة ، والحبّ لمحمد وآل محمد عليهم‌السلام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه ، ثمّ ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فيقسّمه فيهم وهم لا يعرفونه ، فلمّا مضى أبو عبد الله عليه‌السلام فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان أبا عبد الله عليه‌السلام.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ^ابن خالد ،
عن سعدان بن مسلم عن معلّى بن خنيس قال : خرج أبو عبد الله عليه‌السلام في ليلة قد رشّت وهو يريد ظلّة بني ساعدة فاتبعته ، فإذا هو قد سقط منه شيء ، فقال : بسم الله ، اللهم ردّ علينا ، قال : فأتيته فسلّمت عليه فقال : معلّى ؟ قلت : نعم ، جعلت فداك ، فقال لي : التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إليّ ، فإذا أنا بخبز منتشر كثير ، فجعلت أدفع إليه ما وجدته ، فإذا أنا بجراب أعجز عن حمله من خبز ، فقلت : جعلت فداك ، أحمله على رأسي فقال : لا ، أنا أولى به منك ، ولكن امض معي ، قال : فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام ، فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا - إلى أن قال - صدقة الليل تطفئ غضب الربّ ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهوّن الحساب
^ورواه الشخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن أبيه مثله .
^وعن حمزة بن محمّد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ^عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء ، وتدفع سبعين نوعاً من البلاء.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسن بن محمّد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : صدقة الليل تطفئ غضب الربّ.
^وفي ( العلل ) عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي عن علي بن محمّد بن يسار ، عن محمّد بن يزيد المنقري ،
عن سفيان بن عيينة قال : رأى الزهري علي بن الحسين عليه‌السلام ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي ، فقال له : يا بن رسول الله ، ما هذا ؟ قال : اُريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله إلى موضع حريز ، فقال الزهري : فهذا غلامي يحمله عنك ، فأبى ، قال : أنا أحمله عنك فإني اُرفعك عن حمله ، فقال علي بن الحسين . لكنّي لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه ، أسألك بحقّ الله لما مضيت لحاجتك وتركتني ، فانصرف عنه ، فلمّا كان بعد أيّام قال له : يا بن رسول الله ، لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً ، قال : بلى يا زهري ، ليس ما ظننت ولكنه الموت ، وله كنت أستعد ، إنّما الاستعداد للموت تجنّب الحرام ، وبذل الندىٰ والخير.
^وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ،
عن بعض أصحابنا قال : لمّا وضع علي بن الحسين عليه‌السلام على السرير ليُغسّل نُظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.
^وعنه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي حمزة الثمالي - في حديث - قال : وكان علي بن الحسين عليه‌السلام ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي باباً باباً فيقرعه ، ثمّ يناول من يخرج إليه ، فلمّا مات علي بن الحسين عليه‌السلام فقدوا ذلك فعلموا أنّ علي بن الحسين عليه‌السلام الذي كان يفعل ذلك.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : تصدّقوا بالليل فإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ ، أنفقوا ممّا رزقكم الله فإنّ المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، فمن أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه بالنفقة ، داووا مرضاكم بالصدقة ، حصّنوا أموالكم بالزكاة ، التقدير نصف العيش ، الهم نصف الهرم ، ما عال امرؤ اقتصد ، ولا تصلح الصنيعة إلاّ عند ذي حسب أو دين ، لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله ، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ، استنزلوا الرزق بالصدقة ، ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق قال : كان لعليّ عليه‌السلام أربعة دراهم لا يملك غيرها ، فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً ، وبدرهم سراً وبدرهم علانية ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا علي ما حملك على ما صنعت ؟ قال : إنجاز موعود الله ، فأنزل الله : ( #Q# ) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ( #/Q# ) الآيات.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ،
عن عبد الله بن سنان قال : أتى سائل أبا عبد الله عليه‌السلام عشية الخميس فسأله فردّه ثمّ التفت إلى جلسائه فقال : أما إنّ عندنا ما نتصدّق عليه ، ولكنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافاً.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ،
عن عبد الله بن سليمان قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا كان يوم عرفة لم يردّ سائلاً.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن عمر بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من تصدّق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعاً من البلاء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم وغيره .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمّد الصفار ، عن الحسن بن عرفة العبدي ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي ^زرعة ،
عن أبي هريرة قال : سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدّق وأنت صحيح سجيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، أَلا وقد كان لفلان.
^محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم ابن قولويه ، عن عنبسة العابد قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام : اُوصني ، فقال : أعد جهازك ، وقدّم زادك ، وكن وصيّ نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي الوصايا .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا ^طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردّوه.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن ، وهي تقع في يد الربّ تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن عدّة من أصحابنا ، ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ^ابن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن معلّى بن خنيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ الله لم يخلق شيئاً إلاّ وله خازن يخزنه إلاّ الصدقة ، فإنّ الربّ يليها بنفسه ، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتدّه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن أبيه مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ما من شيء إلاّ وقد وكّلت به من يقبضه غيري إلاّ الصدقة فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفاً
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديث الأوّل . ^ورواه الكشّي كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن معلّى بن خنيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه خرج ومعه جراب من خبز فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدسّ الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثمّ انصرفنا ، فقلت : جعلت فداك ، يعرف هؤلاء الحقّ ؟ فقال : لو عرفوه لواسيناهم بالدقّة . والدقّة هي الملح - إلى أن قال - إنّ عيسى بن مريم عليه‌السلام لما مرّ على شاطيء البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين : يا روح الله وكلمته ، لم فعلت هذا وإنّما هو من قوتك ؟ قال : فقال : فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) ، عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن أبيه مثله .
^وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّى ، ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة وغيرها أظلّه الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ،
عن مصادف قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام بين مكّة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقىٰ بنفسه ، فقال : مل بنا إلى هذا الرجل فإنّي أخاف أن يكون قد أصابه عطش ، فملنا إليه فإذا رجل من الفراشين ، طويل الشعر ، فسأله أعطشان أنت ؟ فقال : نعم ، فقال لي : انزل يا مصادف فاسقه ، فنزلت وسقيته ثمّ ركبت وسرنا فقلت : هذا نصراني ، أفتتصدق على نصراني ؟ فقال : نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام إنّه كان في سفر يتغذّى وعنده رجل ، فأقبل غزال في ناحية يتقمّم ، وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضع ، فقال له علي بن الحسين ( عليه ^السلام ) : ادن فكل فأنت آمن ، فدنا الغزال فأقبل يتقمّم من السفرة
^وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ أبي خرج إلى ماله ومعه ناس من مواليه وغيرهم ، فوضعت المائدة لنتغدى وجاء ظبي ، وكان قريباً منه ، فقال : يا ظبي ، أنا علي بن الحسين واُمّي فاطمة ، هلمّ إلى الغداء ، فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لا يذبح نسككم إلاّ أهل ملّتكم ، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلاّ على المسلمين ، وتصدّقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا عموماً ، وفي الأطعمة عموماً وخصوصاً .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبهذا الإِسناد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الذي قبله.
^ورواهما المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلاً .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : لا صدقة وذو رحم محتاج.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة شهيد ، وله بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة ، ومُحيَ عنه أربعون ألف سيّئة ، ورُفعَ له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنّما عبد الله عزّ وجلّ مائة سنة صابراً محتسباً.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن الصدقة ،
على مَن يسأل على الأبواب ، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال : لا ، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب عليه‌السلام : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإنّ ذهب إلى قول العالم عليه‌السلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة الفطرة وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ،
عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج ^غير أصحابي ) ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ أصحابك.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن عمر ، عن محمّد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً ؟ قال : نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ( #/Q# ) ولا تُطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سُئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال : أعط من وقعت في قلبك له الرحمة فقال : أعطِ دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال : أربعة دوانيق . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ؟ فقال : تصدّق على الصبيان والنساء والزمنىٰ والضعفاء والشيوخ ، وكان ينهى عن اُولئك المجانين يعني أصحاب الشعور.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن منهال القصّاب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أعط الكبير والكبيرة ، والصغير والصغيرة ، ومَن وقعت له في قلبك رأفة ، وإيّاك وكلّ ، وقال : بيده وهزّها.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن أبي نصر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أهل البوادي يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم ؟ قال : نعم.
^أقول : المراد مع الجهل بحال السائل منهم كما هو ظاهر .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) : رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إليه - يعني : علي بن محمّد الهادي عليه‌السلام - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم والسايسين وغيرهم ، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا لَهُ ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر ، ومن بعد فمن ترقّقتَ عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء الله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ،
عن الثمالي - في حديث - أنّه سمع علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لمولاة له : لا يعبر على بابي سائل إلاّ أطعمتموه فإنّ اليوم يوم الجمعة ، قلت : ليس كلّ من يسأل مستحقّاً ، فقال : يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً فلا نطعمه ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله ، أطعموهم
^وعنه ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن ^أبي عبد الله البرقي ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن حرب ، عن شيخ من بني أسد يقال له : عمرو ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أصاب بعيراً لنا علّة ونحن في ماء لبني سليم ، فقال الغلام لأبي عبد الله عليه‌السلام : يا مولاي ، أنحره ، قال : لا ، سر ، فلمّا سرنا أربعة أميال قال : يا غلام ، انزل فانحره ، ولآن تأكله السباع أحبّ إليّ من أن تأكله الأعراب.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام - في حديث - : لو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحدٌ أحداً.
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقطعوا على السائل مسألته ، فلولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الأوّل .
^وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن محرز ، عن أبي اُسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال : ما منع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سائلاً قط ، إن كان عنده أعطى وإلاّ قال : يأتي الله به.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن معاوية بن عمّار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ إبراهيم عليه‌السلام كان أبا أضياف ، فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه الحديث ، وفيه أنّ جبرئيل جاء إليه فقال : أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاً ، قال إبراهيم عليه‌السلام : فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت ؟ قال : فأنت هو ، قال : وبم ذلك ؟ قال : لأنّك لم تسأل أحداً شيئاً قطّ ، ولم تُسأل شيئاً قطّ ^فقلت : لا.
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تردّوا السائل ولو بظلف محرق.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الوصّافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى عليه‌السلام قال : يا موسى ، أكرم السائل ببذلٍ يسير أو بردٍّ جميل لأنّه يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك ، ويسألونك عمّا نوّلتك ، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران ؟.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الوصّافي مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إنّ سائلاً جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأل ، فنظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أصحابه فأعطاه رجل منهم مروداً من تِبر ، فقال الرجل : ^هذا كلّه ؟ قال : نعم ، فقال : إقبل تِبرك فإنّي لست بجنّيٍ ولا إنسيّ ، ولكنني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكراً فجزاك الله خيراً.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب الأسدي ، عن أبيه ،
عن سعيد بن المسيّب قال : حضرت علي بن الحسين عليهما‌السلام يوماً حين صلّى الغداة ، فإذا سائل بالباب ، فقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : أعطوا السائل ولا تردّوا سائلاً.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ردّوا السائل ببذلٍ يسير وبلين ورحمة فإنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بانس ولا جانّ ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله . ^وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله.
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : إنّ المسكين رسول الله إليكم ، فمن منعه فقد منع الله ، ومن أعطاه فقد أعطى الله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن ^أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه ، عن عاصم الكوفي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تصاممت اُمّتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربّي عزّ وجلّ بعزّته فقال : وعزّتي وجلالي لاُعذّبنّ بعضهم ببعض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن الوليد بن صبيح قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فجاءه سائل فأعطاه ، ثم جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر ( فأعطاه ، ثمّ جاءه آخر ) فقال : وسع الله عليك ، ثمّ قال : إنّ رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يبقى منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يُردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : ^أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في ( غير ) وجهه ثمّ قال : يارب ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح نحوه.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في السؤال : أطعموا ثلاثة ، وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلاّ فقد أدّيتم حقّ يومكم.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت ، وفي الدعاء .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً ( عليه ^السلام ) قال : كان يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاقها ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال عليه‌السلام : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.
^قال : وعنه عليه‌السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ،
أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا تحقّروا دعوة أحد ، فإنّه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد وغيره ، عن زياد القندي ،
عمّن ذكره قال : إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء ، فإنّه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
^ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك الساعة إلاّ استُجيب له.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم فإنّه ^يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنّهم يكذبون.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن زين العابدين عليه‌السلام أنّه كان يقول للخادم : امسكي قليلاً حتى يدعو.
^قال : وقال عليه‌السلام : دعوة السائل الفقير لا تُردّ.
^قال : وكان عليه‌السلام يأمر الخادم إذا أعطت السائل أن تأمره أن يدعو بالخير.
^وعن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء فإنّه يُستجاب لهم فيكم ولا يُستجاب لهم في أنفسهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لاُوجروا كلّهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال )
عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل مثله.
^وبالإِسناد قال : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في خطبة له : ومن تصدّق بصدقة ( عن رجل إلى مسكين ) كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن أبي سمّاك ، عن علي بن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المعطون ثلاثة : الله ربّ العالمين ، وصاحب المال ، والذي يجري على يديه.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المعطون ثلاثة : الله المعطي ، والمعطي من ماله ، والساعي في ذلك معطٍ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن على بن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبد الأعلى بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً : إنصاف المؤمن من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلاّ بما يرضى لنفسه منه ، ومواساة الاخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس « سبحان الله والحمد لله » ولكن عند ما حرّم الله عليه فيدعه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال له : أخبرني عن حقّ المؤمن على المؤمن ، فقال : يا أبان ، دعه لا تردّه ، قلت : بلى ، جعلت فداك ، فلم أزل اُردّد عليه ، فقال : يا أبان ، تقاسمه شطر مالك ، ثمّ نظر إليّ فرأى ما دخلني ، فقال : يا أبان أما تعلم أنّ الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ قلت : بلى ، جعلت فداك ، فقال : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنّما أنت وهو سواء ، إنّما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن محمّد بن عجلان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل رجل فسلّم فسأله : كيف مَنْ خلفت من إخوانك ؟ قال : فأحسن الثناء وزكّى وأطرى ، فقال له : كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم ؟ فقال : قليلة ، قال : فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم ؟ قال : قليلة ، قال : فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم ؟ قال : إنّك لتذكر أخلاقاً ما هي فيمن عندنا ، قال : فقال : فكيف تزعم هؤلاء أنّهم شيعة.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن أبي إسماعيل قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير ، فقال : فهل يعطف الغني على الفقير ؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون ؟ فقلت : لا ، فقال : ليس هؤلاء شيعة ، الشيعة من يفعل هذا.
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ فقلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد . ^وقد تقدّم في أحاديث الدعاء عن الصادق عليه‌السلام قال :
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله : - منها - رجل مؤمن دعا لرجل مؤمن واساه فينا ، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه والاضطرار إليه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي جهاد النفس ، وفي العشرة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل - في حديث - إنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : من غُرر أصحابي ؟ قال : هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر ، ثم قال : يا جميل ، أما إنّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك ، وقد مدح الله في ذلك صاحب القليل ، فقال في كتابه : ( #Q# ) وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ( #/Q# ).
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن همام ، عن عبد الله بن العلاء ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن عمر بن عبد العزيز المعروف ( بزحل ) ، عن جميل بن درّاج ،
^عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : خياركم سمحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم ، ومن صالح الأعمال البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم ، وفي ذلك مرغمة للشيطان ، وتزحزح عن النيران ، ودخول الجنان ، يا جميل ، أخبر بهذا الحديث غُرر أصحابك ، ثمّ ذكر مثله . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن رجل وعمر بن عبد العزيز.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمّن حدّثه ، عن جميل بن درّاج مثله .
^وبإسناده عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، ثلاث من حقائق الإِيمان : الإِنفاق من الإِقتار ، وإنصافك الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.
^أقول : هذا محمول على صاحب العيال لما مضى ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ليس عنده إلاّ قوت يومه ،
أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسنة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كلّه الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال : هو أمران ، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإِثرة على نفسه ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ( #/Q# ) والأمر الآخر ، لا يلام على الكفاف ، واليد العلياء خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن بندار بن محمّد الطبري ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قلت له : أوصني ، فقال : آمرك بتقوى الله ، ثمّ سكت ، فشكوت إليه قلّة ذات يدي ، وقلت : والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أنّ أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما ، فقال : صم وتصدّق ، فقلت : أتصدّق ممّا وصلني به إخواني وإن كان قليلاً ؟ قال : تصدّق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، ^قال : قلت له : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقلّ ، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ( #/Q# ) ترى ها هنا فضلاً . ^ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث طويل - إنّ الصوفيّة احتجّوا عليه بقوله تعالى : ( #Q# ) وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ( #/Q# ) فقال : إنّ ذلك كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عزّ وجلّ ، وذلك أنّ الله أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم ، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً لكيلا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم ، منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة ، الذين لا يصبرون على الجوع ، فإن صدّقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً ، فمن ثمّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإِنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الإِنسان على والديه ، ثمّ الثانية على نفسه وعياله ، ثمّ الثالثة على قرابته الفقراء ، ثمّ الرابعة على جيرانه الفقراء ، ثمّ الخامسة في سبيل الله وهو أخسّها أجراً ، قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستّة من الرقيق ولم يكن ^يملك غيرهم وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين يترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس . ^ثمّ قال : حدّثني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ابدأ بمن تعول ، الأدنى فالأدنى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم - إلى أن قال - وليردّ الذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها فإنّ الله يأخذها قبل أن تقع في يده ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ( #/Q# ).
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : كان زين العابدين عليه‌السلام يقبّل يده عند الصدقة ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إنّها تقع ^في يد الله قبل أن تقع في يد السائل.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله ، ثم تلا هذه الآية : ( #Q# ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ( #/Q# ).
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تصدّقت يوماً بدينار ، فقال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما علمت أنّ صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى تفكّ بها
عن لحيي سبعين شيطاناً ، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الربّ تبارك وتعالى ، ألم تقرأ هذه الآية : ( #Q# ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ( #/Q# ) إلى آخر الآية.
^وعن معلّى بن خنيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ الله لم يخلق شيئاً إلاّ وله خازن يخزنه إلاّ الصدقة فان الرب يليها بنفسه ، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتجعه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل ، وذلك أنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل ، فأحببت أن اُقبّلها إذ وليها الله
^وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
ما من شيء إلاّ وكل به ملك إلاّ الصدقة فإنّها تقع في يد الله تعالى.
^وعن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ^قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أعطى السائل قبّل يد السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال : لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله متقاضياً ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثمّ عاد إليه فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله ، قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنّما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأربعة أيضاً.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن مالك بن حصين السلولي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويكتب الله له بها النار.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
ضمنت على ربّي أنّه لا يسأل أحد من غير حاجة إلاّ اضطرّته المسألة يوماً إلى أن يسأل من حاجة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اتّبعوا قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : يا محمّد ، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً ، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحداً ، ثم قال : يا محمّد ، إنّه من سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشاً وجهه يوم القيامة.
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من سأل من غير فقر فكأنّما يأكل الجمر.
^قال : وقال الباقر عليه‌السلام : اُقسم بالله وهو حقّ ، ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلاّ فتح الله عليه باب فقر.
^قال : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدّ أدناها شيء.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من سأل الناس شيئاً وعنده ما يقوته يومه فهو من المسرفين.
^وعن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الديّوث من الرجال ، والفاحش المتفحّش ، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : يا محمّد ، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد ^أحداً
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) كما مرّ .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن حمّاد ،
عمّن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إيّاكم وسؤال الناس ، فإنّه ذلّ في الدنيا ، وفقر تعجلونه ، وحساب طويل يوم القيامة.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا ما قبله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأيدي ثلاثة : يد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد المُعطى أسفل الأيدي ، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم ، إن الأرزاق دونها حجب ، فمن شاء قنى حياءه وأخذ رزقه ، ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه ، والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبلاً ثمّ يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقى طرفاه ثمّ يدخل به السوق فيبيعه بمدّ من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدّق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو حرموه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسلّموا عليه فردّ ^ عليهم‌السلام ، فقالوا : يا رسول الله ، لنا إليك حاجة ، فقال : هاتوا حاجتكم ، قالوا : إنّها حاجة عظيمة ، فقال : هاتوها ، ما هي ؟ قالوا : تضمن لنا على ربّك الجنّة ، قال : فنكس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأسه ثمّ نكت في الأرض ثمّ رفع رأسه فقال : أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحداً شيئاً ، قال : فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإِنسان : ناولنيه ، فراراً من المسألة ، وينزل فيأخذه ، ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول : ناولني ، حتى يقوم فيشرب.
^ورواه الصدوق مرسلاً نحوه .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : رحم الله عبداً عفّ وتعفّف فكفّ عن المسألة ،
فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئاً ، قال : ثم تمثّل أبو عبد الله عليه‌السلام ببيت حاتم : ^إذا ما عرفت الياس ألفيته الغنى ^إذا عرفته النفس والطمع الفقر
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، لئن اُدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحبّ إليّ من أن أسأل من لم يكن ثم كان . ^إلى أن قال ثمّ قال : يا أبا ذر إيّاك والسؤال فإنّه ذلّ حاضر ، وفقر تتعجّله ، وفيه حساب طويل يوم القيامة - إلى أن قال : - يا أبا ذر لا تسأل بكفّك وإن أتاك شيء فاقبله.
^قال : وقال عليه‌السلام : استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : رحم الله عبداً عفّ وتعفّف وكفّ عن المسألة ،
فإنّه يعجّل الذلّ في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئاً.
^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّه قال : إنّما اتّخذ الله إبراهيم خليلاً لأنّه لم يرد أحداً ، ^ولم يسأل أحداً قط غير الله تعالى.
^وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن ابن صاعدة ، عن حمزة بن العبّاس ، عن يحيى بن نصر ، عن ورقاء بن عمر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ الله يبغض الفاحش البذي السائل المحلف.
^وفي كتاب ( الإخوان ) بإسناده عن يونس ، رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تسألوا إخوانكم الحوائج فيمنعوكم فتغضبون فتكفرون.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( العيون والمحاسن ) للشيخ المفيد قال : قال سلمان الفارسي : أوصاني خليلي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسبع لا أدعهنّ على كل حال : أن أنظر إلى من هُوَ دُوني ولا أنظر إلىٰ من هو فوقي ، وأن احبّ الفقراء وأدنو منهم ، وأن أقول الحقّ وإن كان مرّاً ، وأن أصل رحمي وإن كانت مدبرة ، وأن لا أسأل الناس شيئاً ، وأوصاني أن اكثر من قول : « لا حول ولا قوّة إلاّ بالله » ، فإنّها كنز من كنوز الجنّة.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إنّ فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها . ^وقال عليه‌السلام العفاف زينة الفقر ، والشكر زينة الغنى.
^قال : وقال عليه‌السلام : وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعاً.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شهادة الذي يسأل في كفّه تردّ.
^قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحداً ، ولو يعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحداً.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً لأصحابه : ألا تبايعوني ؟ فقالوا : قد بايعناك يا رسول الله ، قال : تبايعوني على أن لا تسألوا الناس ، فكان بعد ذلك تقع المخصرة من يد أحدهم فينزل لها ولا يقول لأحد : ناولنيها.
^قال : وقال عليه‌السلام : لو أنّ أحدكم يتخذ حبلاً فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكفّ بها وجهه خير له من أن يسأل.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سألنا ^أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله.
^قال : وقال الباقر عليه‌السلام : طلب الحوائج إلى الناس استسلاب للعزّة ، ومذهبة للحياء ، واليأس ممّا في أيدي الناس عزّ للمؤمنين ، والطمع هو الفقر الحاضر.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله يبغض الملحف.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عمّن حدّثه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسألوا اُمّتي في مجالسها فتبخلوها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن محمّد بن إبراهيم الصيرفي ،
عن المفضّل بن قيس بن رمّانة قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فذكرت له بعض حالي ، فقال : يا جارية ، هاتي ذلك الكيس ، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرّج بها ، قال : فقلت : لا والله ، جعلت فداك ، ما هذا دهري ولكن أحببت أن تدعو الله لي ، قال : فقال إنّي سأفعل ولكن إيّاك أن تخبر الناس بكلّ حالك فتهون عليهم.
^وعن علي بن إبراهيم بإسناده عن الحارث الهمداني - في حديث - أنّه سمع أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة.
^
قال الكليني : وروي عن لقمان أنّه قال لابنه : يا بني ، ذقت الصبر وأكلت لحاء الشجر فلم أجد شيئاً هو أمرّ من الفقر ، فإن بليت به يوماً فلا تظهر الناس عليه فيستهينوك ولا ينفعوك بشيء ، ارجع إلى الذي ابتلاك به فهو أقدر على فرجك وسله فمن ذا الذي سأله فلم يعطه ؟ أو وثق به فلم ينجه ؟
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن البصري ،
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي ، إنّ الله جعل الفقر أمانة عند خلقه ، فمن ستره كان كالصائم القائم ، ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله ، أما إنّه ما قتله بسيف ولا رمح ولكنه قتله بما نكأ من قلبه.
^وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معشر المساكين ، طيبوا نفساً وأعطوا الله الرضا من قلوبكم يثبكم الله على فقركم فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا ^ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنّما شكاها إلى الله ، ومن شكاها إلى كافر فكأنّما شكى الله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تصلح المسألة إلاّ في ثلاثة : في دم منقطع ، أو غرم مثقل ، أو حاجة مدقعة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مرّار وعبد الجبّار بن المبارك ، عن يونس بن عبد الرحمان ،
عمّن حدّثه من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إنّ الحسن عليه‌السلام قال لرجل سأله : إنّ المسألة لا تحلّ إلاّ في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أو دين مقرح ، أو فقر مدقع ، ففي أيّها تسأل ؟ فقال : في واحدة من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن عليه‌السلام بخمسين ديناراً ، وأمر له الحسين عليه‌السلام بتسعة وأربعين ديناراً ، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا
^ورواه الكليني كما مرّ في مستحقّي الزكاة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزّه استغناؤه عن الناس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم ، فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك ، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزّك . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن علي بن عمر ، عن يحيى بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن أبيه وعن علي بن محمّد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلاّ أعطاه فلييأس من الناس كلّهم ، ولا يكون له رجاء إلاّ عند الله ، فإذا علم ^الله ذلك من قبله لم يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه.
^وبالإسناد عن المنقري ، عن عبد الرزاق ، عن معمّر ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي الناس ، ومن لم يرج الناس في شيء ورد أمره إلى الله عزّ وجلّ في جميع اُموره استجاب الله عزّ وجلّ له في كل شيء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن عبد الأعلى بن أعين قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : طلب الحوائج إلى الناس استسلاب للعزّ ، مذهبة للحياء ، واليأس ممّا في أيدي الناس عزّ للمؤمن في دينه ، والطمع هو الفقر الحاضر.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك اكتب لي إلى إسماعيل بن داود لعلّي اُصيب منه ، قال : أنا أضنّ بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ، ولكن عول على مالي.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجم بن حطيم الغنوي ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : اليأس ممّا في أيدي الناس عزّ للمؤمن في دينه ، أوَما سمعت قول حاتم : ^إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى ^إذا عرفته النفس والطمع الفقر
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاثة هنّ فخر المؤمن وزينته في الدنيا والآخرة : الصلاة في آخر الليل ، ويأسه ممّا في أيدي الناس ، وولاية الإِمام من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن سليمان بن محمّد ، عن محمّد بن عمران ، عن محمّد بن عيسى الكندي ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمّد ، أخبرني بعمل يحبّني الله عليه ، فقال : يا أعرابي ازهد في الدنيا يحبّك الله ، وازهد فيما أيدي الناس يحبّك الناس . ^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن محمّد بن طاهر ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد مثله.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن إبراهيم بن داود ، عن سليم أخيه ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) و ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن إبراهيم بن داود اليعقوبي ، عن أخيه ، سليمان بن داود ، رفعه قال : قال رجل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر نحوه .
^وعن الصفّار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سخاء المرء عمّا في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل ، ومروّة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفّف والغنى أكثر من مروّة الإِعطاء ، وخير المال الثقة بالله واليأس ممّا في أيدي الناس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الدعاء .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن ^عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتها للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي - منها - : المنّ بعد الصدقة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
المنّ يهدم الصنيعة.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذرّيتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم : - منها - المنّ في الصدقة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنباً ، والتطلّع في الدور ، والضحك بين القبور.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) - في حديث المناهي - قال : ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن به أحبط الله عمله ، وثبت وزره ولم يشكر له سعيه ، ثمّ قال عليه‌السلام : يقول الله عزّ وجلّ : حرّمت الجنّة على المنّان والبخيل والقتّات وهو النمّام ، ألا ومن تصدّق بصدقة فله بوزن كلّ درهم مثل جبل اُحد من نعيم الجنّة ، ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بالإِسناد السابق في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في خطبة له : ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فمنّ به عليه حبط عمله وخاب سعيه ، ثمّ قال : ألا وإنّ الله عزّ وجلّ حرّم على المنّان والمختال والقتّات ومدمن الخمر والخريص والجعظري والعتل والزنيم الجنّة.
^وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله كره لكم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - وعد منها - : المنّ بعد الصدقة.
^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر مثله .
^وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن أبي خزيمة ، عن أبي موسى ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن سليمان ابن مسهر ، عن خرشة بن الحرّ ، عن أبي ذر ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثلاثة لا يكلّمهم الله : المنّان الذي لا يعطي شيئاً إلاّ بمنّةٍ ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أسدى إلى مؤمن معروفاً ثم آذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل الله صدقته.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : لا يدخل الجنّة العاقّ لوالديه ، ومدمن الخمر ، ومنّان بالفعال للخير إذا عمله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ ^أمير المؤمنين عليه‌السلام بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر البغيبغة وكان الرجل ممّن يرجو نوافله ، ويؤمّل نائله ورفده ، وكان لا يسأل عليّاً عليه‌السلام ولا غيره شيئاً ، فقال رجل لأمير المؤمنين عليه‌السلام : والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة أوساق وسق واحد ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا كثّر الله في المؤمنين ضربك ، اُعطي أنا وتبخل أنت ، لله أنت ، إذا أنا لم اُعط الذي يرجوني إلاّ من بعد المسألة ثمّ أعطيته بعد المسألة فلم أعطه إلاّ ثمن ما أخذت منه ، وذلك لأنّي عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفّره في التراب لربّي وربّه عند تعبّده له وطلب حوائجه إليه ، فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنّه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله عزّ وجلّ في دعائه له ، حيث يتمنّى له الجنّة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله ، وذلك أنّ العبد قد يقول في دعائه : « اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » فإذا دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجنّة ، فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد ^بن أحمد ، عن أحمد بن نوح بن عبد الله ، عن الذهلي ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المعروف ابتداء ، فأمّا من أعطيته بعد المسألة فإنّما كافيته بما بذل لك من وجهه ، يبيت ليلته أرقاً متململاً ، يمثل بين ( الرجاء واليأس ) لا يدري أين يتوجّه لحاجته ثمّ يعزم بالقصد لها فيأتيك وقلبه يرجف ، وفرائصه ترعد ، قد ترى دمه في وجهه ، لا يدري أيرجع بكآبة أم بفرح ؟
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن صندل ، عن ياسر ،
عن اليسع بن حمزة قال : كنت في مجلس أبي الحسن الرضا عليه‌السلام اُحدّثه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام ، إذ دخل عليه رجل طوال آدم فقال : السلام عليك يا بن رسول الله ، رجل من محبّيك ومحبّي آبائك وأجدادك ، مَصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة ، فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ، ولله عليّ نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك فلستُ بموضع صدقة ، فقال له : اجلس رحمك الله ، وأقبل على الناس يحدّثهم حتى تفرّقوا وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا ، فقال : أتأذنون لي في الدخول ؟ فقال له سليمان : قدّم الله أمرك ، فقام ودخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج وردّ الباب وأخرج يده من أعلى الباب ، وقال : أين الخراساني ؟ فقال : ها أنا ذا ، فقال : خذ هذه المائتي دينار فاستعن بها في مؤونتك ، ونفقتك ، وتبرّك بها ، ولا تصدّق بها عنّي ، واخرج فلا أراك ولا تراني ، ثمّ خرج ، فقال سليمان : جعلت فداك ، لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك عنه ؟ فقال : مخافة أن أرى ذلّ السؤال في وجهه لقضائي حاجته ، أما سمعت حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجّة ، والمذيع بالسيئة مخذول ، والمستتر بها مغفور له ، أما سمعت قول الأوّل : ^متى آته يوماً اُطالب حاجة ^رجعت إلى أهلي ووجهي بمائة
^وعن علي بن إبراهيم بإسناد ذكره عن الحارث الهمداني قال : سامرت أمير المؤمنين عليه‌السلام فقلت : يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة ، قال : ورأيتني لها أهلاً ؟ قلت : نعم ، يا أمير المؤمنين ، قال : جزاك الله عنّي خيراً ، ثم قام إلى السراج فأغشاها وجلس ، ثمّ قال : إنّما أغشيت السراج لئلاّ أرى ذلّ حاجتك في وجهك فتكلّم فإنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتب له عبادة ، ومن أفشاها كان حقّاً على من سمعها أن يعينه.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : السخاء ما كان إبتداء ، فأمّا ما كان عن مسألة فحياء وتذمّم.
^وفي ( المجازات النبوية ) قال : قال عليه‌السلام : ( من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة ) ، والصدقة عن ظهر غنى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي وما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الأصبغ ، عن بندار بن عاصم ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال : ما توسّل إليّ أحد بوسيلة ولا تذرّع بذريعة أقرب له إلى ما يريده منّي من رجل سلف إليه منّي يد أتبعتُها اُختها وأحسنت ربّها ، فإني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل ، ولا سخت نفسي بردّ بكر الحوائج ، وقد قال الشاعر : ^وإذا بليت ببذل وجهك سائلاً ^فابذله للمتكرّم المفضال ^إنّ الجواد إذا حباك بموعد ^أعطاكه سلساً بغير مطال ^وإذا السؤال مع النوال وزنته ^رجح السؤال وخفّ كل نوال
^ورّام بن أبي فراس في كتابه عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : لأهل الإِيمان أربع علامات : وجه منبسط ، ولسان لطيف ، وقلب رحيم ، ويد معطية . ^أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ معروف صدقة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ معروف صدقة.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم عن عبد الحميد ، عن بعض القمّيين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ( #/Q# ) قال : يعني بالمعروف القرض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك . ويأتي ما يدلّ عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إنّه تصدّق على ثلاثة من السؤال ثمّ ردّ الرابع وقال : لو أنّ رجلاّ كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يُبقي منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق ؟ ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه ، إلاّ أنّه قال : في غير وجهه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن المثنّى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ( #/Q# ) ؟ فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.
^وعن أبي علي الأشعرى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
^قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ معروف صدقة ، وأفضل الصدقة
عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، ولا يلوم الله على الكفاف. ^ورواه الصدوق مرسلاً .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن الحسن المقري ، عن محمّد بن سهل ، عن أحمد بن عمر ، عن محمّد بن كثير ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ،
عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكا إليه الجوع ، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن : ما عندنا إلاّ الماء ، فقال : من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها : ما عندك ؟ فقالت : ما عندنا إلاّ قوت الصبية ، لكنّا نؤثر ضيفنا ، فقال علي عليه‌السلام : نومي الصبية وأطفئي المصباح ، فلما أصبح علي عليه‌السلام غدا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره الخبر ، فلم يبرح حتى أنزل الله : ( #Q# ) وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ،
عن ابن أبي نصر قال : قرأت في كتاب أبي الحسن عليه‌السلام إلى أبي جعفر عليه‌السلام : يا أبا جعفر ، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير ، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً ، وأسألك بحقّي عليك ، لا يكن مدخلك ومخرجك إلاّ من الباب الكبير ، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلاّ أعطيته ، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً ، والكثير إليك ، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً ، والكثير إليك ، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله ، فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى العطار . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
دخل عليه مولى له فقال له : هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح ، إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجلّ : ( #Q# ) وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ( #/Q# ) قال : هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن سليمان بن سفيان ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات ، قلت : فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال : تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب قال : في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( #/Q# ) فقال : كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها ، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلاّ من أطيب ما كسبوا.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( #/Q# ) ؟ فقال في الكسب : هم قوم ^كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا ، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلاّ بأطيب ما كسبوا.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وفي ( المقنع ) عن الحلبي ،
أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ( #/Q# ) ؟ فقال : كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها ، فنهاهم الله عن ذلك ، وإنّ الصدقة لا تصلح إلاّ من كسب طيّب.
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي ، ^عن يوسف بن محمّد بن زياد ،
وعلي بن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ، عن الصادق عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني ، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة ، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر ، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه ، ثمّ قلت في نفسي : لعلّه معاملة ، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه ، ثمّ قلت في نفسي : لعلّه معاملة ، ثمّ أقول : وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟ ! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له : لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت : بلى ، فقال لي : فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟ ! فقلت : وما الذي جهلت منه ؟ قال : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا ( #/Q# ) ، وإنّي لمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين ، ولمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين ، فهذه أربع سيّئات ، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة ، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة ، فقلت له : ثكلتك اُمّك ، أنت الجاهل بكتاب الله ، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ ( #/Q# ) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين ، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين ، ولمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات ، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته ، ^قال الصادق عليه‌السلام : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون . ^ورواه العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ).
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً .
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ( #/Q# ) قال : كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك ، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها ، فنهاهم الله عن ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ ، وفي التجارة ، وفي اللقطة ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
المنجيات : إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اُتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه ، فقال له جبرئيل : أخّر هذا اليوم يا محمّد ، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه ، فقال له جبرئيل : يا محمّد ، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك : إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام ، ويقري الضيف ، ويصبر على النائبة ، ويحمل الحمالات ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ جبرئيل أخبرني فيك
عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك ، فقال له : وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال : نعم ، قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله ، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي ^الأطعمة إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ،
عن معمّر بن خلاّد قال : كان أبو الحسن الرضا عليه‌السلام إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين ، ثمّ يتلو هذه الآية ( #Q# ) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( #/Q# ) ثمّ قال : علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن شعيب ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن يونس ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه كان يتصدّق بالسكّر ، فقيل له : أتتصدّق بالسكّر ؟ قال : نعم ، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه ، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن الحسين ، عن الحسين بن عاصم بن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني : في الأجر - . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد مثله ، إلى قوله : صدقة الماء .
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة ، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً ، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله .
^وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاء أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : علّمني عملاً أدخل به الجنّة ، فقال : أطعم الطعام ، وأفش السلام ، قال : فقال لا اُطيق ذلك ، قال : فهل لك إبل ؟ قال : نعم ، قال : فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلاّ غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك ^وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها أظلّه الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن علي بن محمّد بن حبيش ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري ، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز ، عن يحيى بن عبد الحميد ، عن إسحاق بن سعيد ، عن أبيه ،
عن ابن عباس قال : أتى رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال : اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة ، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن يزيد ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال : قال الصادق عليه‌السلام :
خياركم سمحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم ، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم ، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن ، وفي ذلك مرغمة الشيطان ، وتزحزح
عن النيران ، ودخول الجنان ثم قال لجميل : يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك ، قلت : جعلت ، فداك ، من غُرر أصحابي ؟ قال : هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمّن ^حدّثه ، عن جميل بن درّاج مثله .
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا ، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن الغضائري ، عن التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي قتادة ، عن صفوان الجمال ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس : يا معلّى ، اعزز بالله يعززك ، قال : بماذا ؟ قال : يا معلّى ، خف الله يخف منك كل شيء ، يا معلّى ، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة ، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني ، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله ، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : ذكر رجل عند أبي عبد الله عليه‌السلام الأغنياء ووقع فيهم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اسكت ، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين ، لأن الله يقول : ( #Q# ) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد الهاشمي ، عن أبيه ، عن أحمد بن عيسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( #Q# ) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ( #/Q# ) قال : إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة عليهم‌السلام إلى يوم القيامة ، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال : ( #Q# ) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ( #/Q# ) وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كساه إيّاها ، وكان النجاشي أهداها له ، فجاء سائل فقال : السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم ، تصدّق على مسكين ، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته ، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون ^وهم راكعون ، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام من الملائكة ، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.
^الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه : ( #Q# ) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) وَهُمْ رَاكِعُونَ ( #/Q# ) وعلي بن أبي طالب عليه‌السلام أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية : ( #Q# ) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) وَهُمْ رَاكِعُونَ ( #/Q# ) فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المسجد فاستقبله سائل فقال : هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال : نعم ، ذاك المصلّي ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإذا هو أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ( #/Q# ) الآية ، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا : من ^وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قوموا ، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج ، فقال : يا سائل ، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال : بلى هذا الخاتم ، فقال : من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي ، قال : على أيّ حال أعطاك ؟ قال : كان راكعاً ، فكبّر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكبّر أهل المسجد ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي
^أقول : لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين .
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد ، عن معمر المكّي ،
عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين عليهم‌السلام ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه زيد بن الحسن ، عن جدّه عليه‌السلام قال : سمعت عمّار بن ياسر يقول : وقف لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعلمه بذلك ، فنزلت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الآية ( #Q# ) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) وَهُمْ رَاكِعُونَ ( #/Q# ) فقرأها علينا ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام - إلى أن قال : - فقال : إنّ الحسن بن علي عليه‌السلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً ، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدلّ عليه . ^تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ) .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن عبد الله بن بكير ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) أنّه قال : إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما اُريد بذلك إلاّ أن تطهروا . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
^محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن عمران بن موسى ،
عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : ^والله لقد يسرّ الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان . ^وعن أبي محمّد ، عن عمران بن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم ، فإنّ ^وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس .
^وفي ( المقنع ) قال : روى محمّد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ^ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا . ^وفي ( العلل )
عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله . ^وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله. ^أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب ، ويأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ،
عن معلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي مثله.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدّي خمسنا ويطيب له.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح ^الصيمري ، عن الحسن بن راشد ،
عن حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة . ^وفي رواية يونس : والعنبر ، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده : العنبر ، ولم أسمعه الحديث
^وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ،
عن أحمد بن محمّد قال : حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس
^أقول : حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم ^والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال : وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإِمارة ، ووجه العمارة ، ووجه الإِجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأمّا وجه الإِمارة ، فقوله : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والخمس من جميع المال مرّة واحدة.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ) : عن محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إليه - يعني : علي بن محمّد عليه‌السلام - أسأله ^عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ،
عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلاّ في الغنائم.
^أقول : تقدّم وجهه ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج نحوه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنز ،
كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن ، كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الملاحة ؟ فقال : وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت ^والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّ فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس.
^ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة ) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام مرسلاً نحوه . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً ، وترك ذكر المعادن . ^أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن مروان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس.
^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ^ونسي ابن أبي عمير الخامس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا ^الحسن عليه‌السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.
^أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن ^الرضا عليه‌السلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإِسلام - إلى أن قال : - ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وتصدّق به ، فأنزل الله : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ( #/Q# ) الآية . ^وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ،
^عن محمّد بن زياد - يعني : ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي اللقطة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها ^مائة ، قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين عليه‌السلام أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس
^ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، و
عن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس. ^ورواه الكليني والشيخ كما مرّ . ^وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : في العنبر الخمس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم وفي المعادن .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب ^بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري ،
أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليه‌السلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
^وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف ^السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله . ^فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان . ^ ( ورواه الكليني ،
عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه ). ^أقول : وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة - قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار ، وساُفسّر لك بعضه إن شاء الله إنّ مواليّ - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا ) ، قال الله تعالى : ( #Q# ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( #/Q# * #Q# ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( #/Q# * #Q# ) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ ( #/Q# ^ #Q# ) وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( #/Q# ) ولم اُوجب ذلك عليهم في كلّ عام ، ولا اُوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها الله عليهم ، وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، ولم اُوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلاّ ضيعة ساُفسّر لك أمرها ، تخفيفاً منّي عن مواليّ ، ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ، فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عامّ ، قال الله تعالى : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( #/Q# ) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإِنسان للإِنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار إلى مواليّ من أموال الخرمية الفسقة ، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نية المؤمن خير من عمله ، فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته ^لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
^أقول : تقدّم الوجه في إيجاب نصف السدس وبه تزول باقي الإِشكالات في هذا
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن يزيد قال : كتبت جعلت لك الفداء ، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
على كلّ امرئ غَنِم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها‌السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلاّ ^من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ ، سل هؤلاء بما أبيحوا.
^وبإسناده عن الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه‌السلام : الخمس في ذلك ، و
عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء.
^ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، ^عن علي بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال ، يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه سُئل عن عمل السلطان ، يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، أصبت مالاً أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و الحرام وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تصدّق بخمس مالك فإنّ ^الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعاً ،
عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل دُفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه - الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب عليه‌السلام : ليس عليه الخمس.
^وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ،
عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا عليه‌السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ،
أنّ في توقيعات الرضا عليه‌السلام إليه : أنّ الخمس بعد المؤونة.
^قال : وسُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ،
أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زكريّا ابن مالك الجعفي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( #/Q# ) ؟ فقال : أمّا خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي . ^ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضاً.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، عن زكريا بن مالك مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( #/Q# ) قال : خمس الله للإِمام ، وخمس الرسول للإِمام ، وخمس ذوي القربىٰ لقرابة الرسول الإِمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وابناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحد ^منهم حقّاً ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
^أقول : حمله الشيخ على أنّه قنع بما دون حقّه ليتوفّر على المستحقّين مع أنّه يحتمل النسخ ، وتنزيله على التقيّة في الرواية .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان ،
عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ( #Q# ) مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) منّا خاصّة ، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة ، أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، عن حمّاد بن عيسى نحوه .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في ^قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ( #/Q# ) قال : هم قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والخمس لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولنا.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سُئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ( #/Q# ) ؟ فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو للإِمام
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ،
عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها - نحن والله عنى بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال : ( #Q# ) فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( #/Q# ) فينا خاصّة - إلى أن قال : - ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله ، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا ، ^ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنّة - إلى أن قال : - وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذين ذكرهم الله فقال : ( #Q# ) وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ( #/Q# ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم ^من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( #Q# ) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ( #/Q# ) - إلى أن قال : - وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى نحوه.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ،
رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء ^ - إلى أن قال : - فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربي والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد عليهم‌السلام الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) :
عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وأمّا الثامنة فقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ( #/Q# ) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إلى أن قال : - فبدأ بنفسه ثم برسوله ثمّ بذي القربى ، فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال : - وأمّا قوله : ( #Q# ) وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى - إلى أن قال : - فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته ^فقال : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) الآية ، ثمّ قال : فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا ، بل حرّم عليهم ، لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ.
^محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ،
عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا
^علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإِمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ( #/Q# ^ #Q# ) الْقُرْبَىٰ ( #/Q# ) ؟ قال : هم قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم.
^وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم انّه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء.
^وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّد ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم
^وعن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ( #/Q# ) قال : هم اهل قرابة نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ( #/Q# ) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا.
^وعن إسحاق ، عن رجل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردّها إلينا.
^وعن المنهال بن عمرو ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ( #/Q# ) فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو للإِمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإِمام ، أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإِمام.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضّل ونعطي هكذا ، وسُئل
عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ،
عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن عبد الصالح عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وله - يعني : للإِمام - نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.
^ورواه الشيخ كما تقدّم ، إلاّ أنّه قال : يقسّم بينهم على الكفاف والسعة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ،
رفع الحديث - إلى أن قال : - فالنصف له - يعني : نصف الخمس للإِمام - خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو للإِمام من بعده يضعه حيث يشاء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن زرارة قال : الإِمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السريّة يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث - قال : وللإِمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم - إلى أن قال - وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ، وقال : إنّ الله لم يترك شيئاً من ^صنوف الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه - إلى أن قال : - والأنفال إلى الوالي ، كل أرض فتحت أيّام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأنّ ذمّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأوّلين والآخرين ذمّة واحدة ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : المسلمون اُخوة ، تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمّتهم أدناهم
^ورواه الشيخ كما مر .
^وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا أظنّه السيّاري ، عن علي ابن أسباط ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ الله لمّا فتح على نبيّه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله على نبيه : ( #Q# ) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ( #/Q# ) فلم يدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من هم فراجع في ذلك جبرئيل ، وراجع جبرئيل ربّه ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة - إلى أن قال : - حدّ منها جبل اُحد وحدّ منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحدّ منها دومة الجندل ، قيل له : كلّ هذا ؟ قال : نعم ، إن هذا كلّه ممّا لم يوجف أهله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخيل ولا ركاب . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن السيّاري نحوه ، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدود.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي ^ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قطائع الملوك كلّها للإِمام وليس للناس فيها شيء.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسُئل عن الأنفال فقال : كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو للإِمام.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإِمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما يقول الله : ( #Q# ) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ( #/Q# ) ؟ وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ^محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سمعه يقول : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ.
^وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا ، وقال : سورة الأنفال فيها جدع الأنف ، وقال : ( #Q# ) مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ( #/Q# ) ( #Q# ) فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ( #/Q# ) قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.
^وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإِمام بعد الرسول ، وأمّا قوله : ( #Q# ) وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ( #/Q# ) قال : ألا ترى هو هذا ؟ وأمّا قوله : ( #Q# ) مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ( #/Q# ) فهذا بمنزلة المغنم ، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير ^سهمين : سهم الرسول وسهم القربى ، ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن علباء الأسدي - في حديث - قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقلت له : إنّي وليت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً ، واشتريت متاعاً ، واشتريت رقيقاً ، واشتريت اُمّهات أولاد وولد لي وأنفقت ، وهذا خمس ذلك المال ، وهؤلاء اُمّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به ؟ فقال : أما إنّه كلّه لنا وقد قبلت ما جئت به ، وقد حللتك من اُمّهات أولادك ونسائك ، وما أنفقت ، وضمنت لك - عليّ وعلى أبي - الجنّة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : ( #Q# ) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ( #/Q# ) . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن ^هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن صفو المال ؟ قال : الإِمام يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ الدرع .
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار ، عن يعقوب ، عن العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ،
عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال : - قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلاّ أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلاّ ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى : ( #Q# ) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ( #/Q# ) أن تعطيهم منه ( #Q# ) قُلِ ( #/Q# ^ #Q# ) الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ( #/Q# ) وليس هو يسألونك عن الأنفال ، وما كان من القربى وميراث من لا وارث له ، فهو له خاصّة ، وهو قوله عزّ وجلّ ( #Q# ) مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ( #/Q# )
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللإِمام ، والبحر المطيف بالدنيا - وهو أفسيكون -.
^ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، إلاّ أنّه حذف قوله : وهو أفسيكون . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
عن علي ( عليه ^السلام ) ، بعدما ذكر الخمس وأنّ نصفه للإِمام ، ثمّ قال : إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ( #/Q# ) وإنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدّم ذكره ، والدليل على ذلك قوله تعالى ( #Q# ) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( #/Q# ) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه ، فما كان لله ولرسوله فهو للإِمام ( وله نصيب آخر من الفيء ، والفيء يقسّم يقسمين : فمنه ما هو خاصّ للإِمام ) وهو قول الله عزّ وجلّ في سورة الحشر : ( #Q# ) مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( #/Q# ) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل ، قال الله تعالى : ( #Q# ) إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ( #/Q# ) فكانت الأرض بأسرها لآدم ثمّ هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض ، فلمّا غصبهم الظلمة على الحقّ الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفّار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرجع له ولأوصيائه ، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك ممّا أفاء الله به ، أي ممّا أرجعه الله إليهم.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ^ عليه‌السلام عن الأنفال ؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإِمام ، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال.
^محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن ، لنا الأنفال ولنا صفو المال . ^يعني بصفوها : ما أحبّ الإِمام من الغنائم ، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء ، والفرس الفاره ، والثوب الحسن ، وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع ، على ما جاء به الأثر عن السادة عليهم‌السلام.
^وعن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف ، قال : وسألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة ، أو شيء كان يكون للملوك ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإِمام خالصاً.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب.
^وعن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : سألته عن الأنفال ؟ قال : هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرسول.
^وعن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته أو سُئل عن الأنفال ؟ فقال : كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل ، نصفها يقسّم بين الناس ونصفها للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض باد أهلها ، فذلك الأنفال فهو لنا.
^وعن أبي اُسامة زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته ، عن الأنفال ؟ فقال : هو كلّ أرض خربة ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
^وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا.
^قال : وفي رواية ابن سنان : قال هي القرية التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فقال : هي لله وللرسول.
^وعن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال : هو من الفيء والأنفال ^وأشباه ذلك.
^وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما كان للملوك فهو للإِمام.
^وعن داود بن فرقد ،
وعن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك.
^وعن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ،
أنّهم قالوا : له ما حقّ الإمام في أموال الناس ؟ قال : الفيء والأنفال والخمس ، وكلّ ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنّ لهم خمسه ، فإنّ الله يقول : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) وكلّ شيء في الدنيا فإنّ لهم فيه نصيباً ، فمن وصلهم بشيء فممّا يدعون له لا ممّا يأخذون منه.
^أقول : وروي العيّاشي أيضاً أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ - إلى أن قال : - وأمّا أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا فيئنا وذهبوا به
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم.
^ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال :
قلت لأبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه‌السلام عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي عليه‌السلام بسبب الإِمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ، اجعلني من عشرة آلاف في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حلّ ، فلمّا خرج ^صالح قال أبو جعفر عليه‌السلام : أحدهم يثب على أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.
^وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد جميعاً ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنّى ،
عن محمّد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله الأذن في الخمس ، فكتب إليه : ^بسم الله الرحمن الرحيم ، إنّ الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهمّ ، لا يحل مال إلاّ من وجهٍ أحلّه الله ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام.
^وبالإِسناد عن محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ؟ ! تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن زيد الطبري ، مثله ، وكذا الذي قبله . ^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأوّل.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرّمناه من ذلك فهو حرام.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد .
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي مثله ، وزاد : قال : والناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أننا أحللنا شيعتنا من ذلك . ^وروى الحديثين السابقين عن محمّد بن يزيد والأوّل عن إبراهيم بن هاشم مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( إكمال الدين ) عن محمّد بن احمد السناني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ،
عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ [ من ] الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار عليه‌السلام : وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المستحلّ من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كلّ نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه لقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ( #/Q# ) - إلى أن قال : - وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا ، هل يجوز القيام بعمارتها ، وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّبا إليكم ؟ فلا ^يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟ ! من فعل شيئاً من ذلك لغير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلىٰ سعيراً.
^وعن محمّد بن أحمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي ،
عن أبيه قال : ورد علي توقيع من محمّد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدّم سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً - إلى أن قال : - فقلت في نفسي : إنّ ذلك في كلّ من استحلّ محرّماً ، فأي فضيلة في ذلك للحجّة ؟ فوالله لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً . ^قال الخزاعي : وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله ، وكذا الذي قبله .
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح )
عن ^أبي الحسن المسترق ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمّه الحسين - في حديث - عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه رآه وتحته عليه‌السلام بغلة شهباء وهو متعمّم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفّان حمراوان ، فقال : يا حسين ، كم ترزأ على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه ، قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ ، اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس . ^ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ثمّ إنّ وجه ^التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت ، ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر - يعني : أحمد بن محمّد بن عيسى - عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف مثله ، إلاّ أنّه قال : وأبناءهم .
^وعنه ، عن أبي جعفر ،
عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام من رجل يسأله : أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلاّ لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضريس مثله .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحلّ إلاّ لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة ، ( وما عندنا لأحد عهد ) ولا لاحد عندنا ميثاق.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن صباح الأزرق ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم . ^ورواه الكليني ،
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم ، والذي قبله عن سالم بن مكرم ، والذي قبلهما عن ضريس ، والأوّل عن محمّد بن مسلم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ،
عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، وكذا المفيد في ^ ( المقنعة ) .
^وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن السندي بن أحمد ، عن يحيى بن عمر الزيّات ، عن داود بن كثير الرقّي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي.
^ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الهيثم النهدي مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذّن بني عيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ( #/Q# ) قال : هي والله الإِفادة يوماً بيوم إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ^ابن سنان نحوه .
^ ( وعنه ، عن أحمد بن محمّد ) ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقّاً ؟ قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم في حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن القاسم بن بريد ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما أوّل النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لفاطمة عليها‌السلام : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّا أحللنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
^وعنه ، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعاً ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن طلحة صاحب السابري ، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين ^به.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن معاذ بن كثير نحوه .
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك - في حديث - قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس ؟ ! يا أبا سيّار ، الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال لي : يا أبا سيّار ، قد طيبناه لك وحللناك منه فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، إلاّ أنّه قال : إنّي كنت وليت البحرين الغوص ، ثمّ قال في آخره : فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام ، ثمّ ذكر مثله . ^أقول : قوله : الأرض كلّها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى ويأتي في الجهاد وغيره .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإِمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن ، عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك
عن مسألة ، والله ، ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال : يا نجية ، سلني ، فلا تسألني عن شيء إلاّ أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما ، والله ، أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله - إلى أن قال : - اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على ^فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام حللهم من الخمس - يعني : الشيعة - ليطيب مولدهم.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ،
فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه‌السلام : أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي - إلى أن قال : - وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد اُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان بن مصعب ،
عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمّ قال : إنّ الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان ، وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ، ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو اسقت فهو ^لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء إلاّ ما غصب عليه ، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه - يعني : بين السماء والأرض - ثم تلا هذه الآية : ( #Q# ) قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ( #/Q# ) المغصوبين عليها ( #Q# ) خَالِصَةً ( #/Q# ) لهم ( #Q# ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( #/Q# ) بلا غصب.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عبد العزيز بن نافع قال : طلبنا الإِذن على أبي عبد الله عليه‌السلام وأرسلنا إليه ، فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين اثنين ، فدخلت أنا ورجل معي ، فقلت للرجل : اُحب أن تحلّ بالمسألة ، فقال : نعم ، فقال له : جعلت فداك ، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اُميّة ، وقد علمت أن بني اُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا ، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير ، وإنّما ذلك لكم ، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حلّ ممّا كان من ذلك ، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك ، قال : فقمنا وخرجنا فسبقنا معتّب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليه‌السلام فقال لهم : قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطّ ، قيل له : وما ذاك ؟ ففسّره لهم ، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال أحدهما : جعلت فداك ، إنّ أبي كان من سبايا بني اُميّة وقد علمت أنّ بني اُمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا اُحبّ أن تجعلني من ذلك في حلّ ، فقال : وذلك إلينا ؟ ! ما ذلك إلينا ، ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم ، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه‌السلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عليه‌السلام فقال : ألا ^تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممّا صنعت بنو اُميّة ، كأنّه يرى أن ذلك لنا ، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلاّ الأوّلين فإنّهما غنيا بحاجتهما.
^أقول : آخر الحديث محمول إمّا على التقيّة أو على غير الشيعة ، أو على ما عدا حصّة الإِمام ، أو على إمكان الإِيصال إليه أو إلى السادات مع حاجتهم لما تقدّم .
^وعن علي بن محمّد ، عن علي بن العبّاس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : ( #Q# ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( #/Q# ) فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلاّ كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام أنّه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد علمت ، يا رسول الله ، أنّه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي ) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحلّ ^لمشتريه ، لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا اُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرف ) بإسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلاّ الله - إلى أن قال : - وأنّ علي بن أبي طالب وصي محمّد وأمير المؤمنين ، وأنّ طاعته طاعة الله ورسوله ، والأئمة من ولده ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة ، مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلاّ على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر ( على ذلك فلشيعتهم ) ممّن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلاّ الله - إلى أن قال : - فهذه شروط الإِسلام وما بقي أكثر.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن فيض بن أبي شيبة ، عن ^رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا ربّ خمسي ، وإنّ شيعتنا من ذلك في حلّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك . ^تمّ كتاب الخمس من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ) .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن علة الصيام ؟ فقال : إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير ، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير ، لان الغني كلما أراد شيئا قدر عليه ، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه ، وأن يذيق الغني مس الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع . ^ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم.
^ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن بن أبي عمير ، عن ^هشام بن الحكم مثله .
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
لكل شيء زكاة وزكاة الاجساد الصيام.
^وبإسناده عن محمد بن سنان ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ، ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا ، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات ، واعظا له في العاجل ، دليلا على الآجل ، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة.
^ورواه ( في العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) بالاسانيد الآتية عن محمد بن سنان مثله .
^وبإسناده عن حمزة بن محمد أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام : لم فرض الله الصوم ؟ فورد في الجواب : ليجد الغني مس الجوع فيمنّ على الفقير.
^ورواه الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبدالله ، عن إسحاق بن محمد ، عن حمزة بن محمد مثله ، إلا أنه قال : ليجد الغني مضض الجوع فيحنو ^على الفقير . ^وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن أبي عبدالله مثله .
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما امروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة ، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الامساك
عن الشهوات ، ويكون ذلك واعظا لهم في العاجل ، ورايضاً لهم على أداء ما كلفهم ، ودليلا لهم في الآجل ، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام شهر رمضان وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث - قال : قلت له : إن رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يبدو له - بعد ما يصبح ويرتفع النهار - في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم ، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، وذكر نحوه.
^وعنه ، عن أحمد ،
عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن النضر ، عن ابن سنان - يعني : عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ، فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبدالله ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كله جائز.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ،
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان.
^أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الاصحاب على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار . ^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن ^الحجاج ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . ^وبإسناده
عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله. ^أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا ، ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟ قال : نعم.
^أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز ، والاول على الاستحباب ، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الاصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الافطار فليفطر . ^سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا
^قال الشيخ : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : الاعمال بالنيات.
^قال : وروي عنه عليه‌السلام قال : إنما الاعمال بالنيات ولكل امرىءٍ ما نوى.
^وعن الرضا عليه‌السلام انه قال : لا قول الا بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا باصابة السنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير . ^ورواه ايضا مرسلا . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الارض ، وصوم أيام البيض وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه ( في المقنع ) مرسلاً ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلا أنه قال : بعد زوال الشمس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ،
أيفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله ، إلا أنه قال : على أمره فيسأله أن يفطر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن النضر بن سويد ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، فان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
^وبإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً - إلى أن قال : - قلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ - إلى أن قال : - فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا محمول على الكراهة .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .
^وعنه ، عن أحمد عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إن ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فله ^أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي ، عن عبدالله بن الحسين ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الذي يقضي شهر رمضان هو ^بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
^أقول : حمله الشيخ على الاولوية وتأكد الاستحباب .
^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ،
عن عيسى قال : من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم ، لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس ، فخرج ، فاصبح وأنا اريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا ، فأدعو بالغداء واتغدى معه ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ؟ قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسن ( 1 ) بن رباط ،
عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله ^ عليه‌السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفقت له.
^وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن بكر بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن صوم يوم الشك ؟ فقال : صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له . ^ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتد به ؟ فقال : بلى ؟ فقلت : إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى ، فاعتد به فإنّما هو شيء وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزّ وجلّ وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفق له.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام ، عن الخضر بن عبدالملك ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن اليوم الذي يشك فيه ،
فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن حكيم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ^الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه ، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله .
^قال : وسئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان : ^وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا مثله.
^وفيه : عن عبدالله بن سنان ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من ^شهر رمضان فبان أنه من شعبان لانه وقع فيه الشك ؟ فقال : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان فبان أنه من رمضان فلا شيء عليه.
^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري ،
أمن شعبان أو من شهر رمضان ؟ فقال : هو يوم وفّق له ، لا قضاء عليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة ، فقال : اُدن ، وكان ذلك بعد العصر ، فقلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبدالله عليه‌السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم وفق له ، قال : أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان ؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له ، فأما وليس علة ولا شبهة فلا ، فقلت : افطر الآن ؟ فقال : لا
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن الصادقين عليهما‌السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر ^رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام شهر رمضان ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
^أقول : حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم ويأتي .
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الازدي ، عن ^قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن عبدالكريم بن عمرو قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم ، و لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن عبدالكريم بن عمرو . ^ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبدالرزاق ، ^عن معمر ، عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه ، امرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
^وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ، لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من الحق في رمضان يوما من غيره فليس بمؤمن بالله ولا بي.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في اليوم الذي يشك فيه - إلى أن قال : - لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان أميرالمومنين عليه‌السلام يقول : لئن افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان.
^وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ،
عن سهل بن سعد قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال : قلت له : يابن رسول الله ، فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان.
^ورواه في كتاب ( فضائل شعبان ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني ، عن عبدالعظيم مثله .
^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ،
رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه سئل عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب الي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء . ^وفي رواية محمد بن علي بن محبوب : أربعة خصال.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محدم بن مسلم مثله .
^وعن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الصيام من الطعام والشراب ، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال : وأما حدود الصوم فأربعة حدود : أولها اجتناب الاكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كفارات الصوم ، وفي أحاديث الكحل للصائم ، وغير ذلك ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد افطر وعليه قضاؤه ، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ، قال : قلت : هلكنا ! قال : ليس حيث تذهب ، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم‌السلام . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. ^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه اقتصر على ذكر ^تفطير الصائم دون نقض الوضوء ، وكذا الكليني في إحدى روايتيه .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم ، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم‌السلام يفطر الصائم.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه ، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم‌السلام.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد.
^وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاقبال ) قال : رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن الكذبة لتفطر الصائم ، والنظرة بعد النظرة ، والظلم كله قليله وكثيره.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في وصيته لامير المؤمنين عليه‌السلام - قال : يا علي ، احذر الغيبة والنميمة ، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر . أقول : حمل الشيخ ما تضمن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب ، وحمله غيره على الاستحباب ، والاول أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن الهيثم ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحناط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ،
يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، أيلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ،
يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، ^عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
^ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يكره للصائم أن يرتمس في الماء.
^أقول : هذا محمول على التحريم لما مر .
^وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في تروك ^الاحرام وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، إلا أنه ترك قوله : من الكفارة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ،
عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله . ^وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ،
أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال عليه‌السلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله.
^ورواه الكليني كما يأتي في الحج .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه اطعام ستين مسكيناً ، مد لكل مسكين.
^وعنه ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه.
^أقول : وتقدم ما يدل على حكم الوطء في الدبر في الجنابة ، وتقدم ما ^يدل على حكم الجماع ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة ،
هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ،
عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ما ^تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب عليه‌السلام : لا بأس بالجامد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ،
إلا أنه قال : في التلطف من الاشياف.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، أنه سأله ، وذكر مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن . ^وعنه ،
عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ،
قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن علي الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه كره السعوط للصائم.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براق الاصبهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن ^أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فان لم يقدر تصدق بما يطيق . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس عن بن المغيرة عن عبدالله بن سنان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ؟ فقال : إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلكت يا رسول الله ! فقال : مالك ؟ قال : النار يا رسول الله ! قال : ومالك ؟ قال : وقعت على أهلي ، قال : تصدق واستغفر فقال الرجل : فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا ، لا قليلا ولا كثيرا ، قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا التمر فتصدق به ، فقال : يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير ، قال : فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله ، قال : فلما خرجنا قال أصحابنا : إنه بدأ بالعتق ، فقال : أعتق ، أو صم ، أو تصدق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ، قال : يتصدق بقدر ما يطيق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمداً ؟ قال : يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ^أقول : تقدم أنه يتصدق على كل مسكين بمد ، ويأتي ما يدل عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلكت وأهلكت ! فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال فصم ^شهرين متتابعين ، قال : لا اطيق ، قال ، تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، فاتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك فانه كفارة لك . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله . ^ثم قال : قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وبإسناده عن محمد بن النعمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم ابن إسحاق ، عن رجل ، عن محمد بن النعمان مثله .
^وبإسناده عن جميل بن دراج عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام إن المكتل الذي اتي به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر.
^وبإسناده عن إدريس بن هلال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، قال عليه عشرون صاعا من تمر ، فبذلك أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ،
ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد فليستغفر الله.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى ويأتي ، أو على التقية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد - عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ،
قال : عليه خمسة عشر صاعاُ ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل . ^وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : لكل مسكين مد مثل الذي صنع ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد مثله.
^وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين . ^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران مثله.
^وعنه ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا ؟ قال : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك اليوم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة ، وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع ، وأنه محمول على الافطار على محرم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال : لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن عمار بن موسى ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينس وهو صائم فجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه.
^قال : وروي عن الائمة عليهم‌السلام أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه ، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فانما هو شيء أطعمه الله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما صوم الاباحة لمن أكل وشرب ناسيا أو قاء ، من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا ؟ فقال : يتم صومه وليس عليه قضاء.
^وعنه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول : من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي ، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه . ^وبإسناده
عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ^وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه.
^أقول : حمله الشيخ على النسيان ، وقد صرح به الصدوق في روايته كما مر ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن ^بابويه ، عن عبدالواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم‌السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه . ^ورواه الصدوق مثله.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( معاني الاخبار ) مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً ؟ فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنى له مثل ذلك اليوم.
^أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع ، كقوله تعالى : ( #Q# ) فانكحوا ما طَابَ لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( #/Q# ) قال : ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفارة ، واستدل بالحديث السابق ، ولا يخفى رجحان الثاني بل ^تعيينه لنص الرضا عليه‌السلام على تأويله به ، بل إرادته منه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي ،
فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري - يعني عن المهدي عليه‌السلام - فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه ، أو بطعام محرم عليه ، أن عليه ثلاث كفارات.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) وفي ( الخصال )
عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن محمد بن شجاع ، عن محمد بن عثمان ، عن حميد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات ؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد.
^وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال : ذكر أبوالحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم ( عليهم ^السلام ) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة .
^قال العلامة : وروي عن الرضا عليه‌السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ^أقول : ذكر المحقق في ( المعتبر ) أن سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة عليهم‌السلام باشتهارها ، انتهى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط ،
أنه سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.
^وبإسناده عن العيص بن القاسم ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل ؟ قال : لا بأس.
^وفي ( المقنع ) عن حماد بن عثمان ،
أنه سأل أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر ؟ فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب : يقضي يوما مكانه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ؟ فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه.
^وعنه ، عن النوفلي ، عن صفوان بن يحيى ،
عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ؟ فكتب عليه‌السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ، ويتم صومه ولا شيء عليه . ^وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان بن يحيى مثله.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ،
عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، أي شيءٍ عليه ؟ قال : لا يظره هذا ( ولا يفطر ولا يبالي ) ، فان أبي عليه‌السلام قال : قالت عائشة : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح ، أي شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله : غير احتلام .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن ابن رئاب قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس ، يغتسل ويصلي ويصوم.
^وعن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ؟ قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه ^الاحاديث ، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية لما يأتي ، ذكره الشيخ وغيره واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الاول جمعا بينه وبين ما يأتي ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام ؟ إنه قال : إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ،
أنه سأل الرضا عليه‌السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان - إلى أن قال : - قلت : رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثم يصلي.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب جميعا ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم يومه ويقضي ^يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين مثله ، إلا أنه قال : يصيب الجارية .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد - يعني : ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ،
أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر
^أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على ما ذكرناه ، واستدل بالتصريح ^في الحديث الاول ، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الاولى وعلى عدم إرادة الغسل .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.
^أقول : هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق إن لا أراه يدركه أبدا.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن ^عيسى ، عن سليمان بن جعفر المروزي ،
عن الفقيه عليه‌السلام قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ،
عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان ( فلا ينم ) حتى يغتسل ، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر . ^وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله. ^أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمد مع العذر المانع من ^الغسل ، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق ، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ،
أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ، ويأتي مايدل عليه في من يصح منه الصوم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليه‌السلام : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . ^ورواه في ( العلل ).
^ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض . ^أقول : هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معا ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقية ، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ : ولاء ، ممدوداً ، أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ،
عن ابن سنان - يعنى : عبدالله - قال : كتب أبي إلى أبي عبدالله عليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ؟ فاجابه عليه‌السلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ؟ فقال عليه‌السلام : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك ^من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ،
أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ،
أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن سليمان بن جعفر المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو ^كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح.
^وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس.
^أقول : هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين ، أو على عدم التعمد ، أو عدم إمكان التحرز ، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال ، بل ظاهره عدم التعمد ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبالاسناد عن حماد ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ،
عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء ) وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ، والافضل للصائم أن لا يتمضمض . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء . ^وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله.
^أقول : وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^عن حماد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ،
يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به.
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ،
يحتجم ويصب في اذنه الدهن ؟ قال : لا بأس ، إلا السعوط فانه يكره . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم ،
هل يصلح له أن يصب في اُذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن غير واحد عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان ، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.
^أقول : ويأتي الوجه في مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام - في حديث - أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
^وعنه ، عن فضالة ( بن أيوب ) ، عن العلاء ، عن محمد ( بن مسلم ) ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن المرأة ، تكتحل وهي صائمة ؟ فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
^وعنه ، عن صفوان ( بن يحيى ) ، عن الحسين بن أبي غندر ،
عن ابن أبي يعفور قال : سألت با عبدالله عليه‌السلام عن ^الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به ، إنه ليس بطعام يؤكل.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالكحل للصائم.
^وعنه ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه ،
يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل.
^أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.
^أقول : هذا محمول على التفصيل السابق .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الاصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا بأس بالكحل للصائم
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به.
^أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه أن علياً عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال : الغشيان أو تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم إن شاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحجامة للصائم ؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، إلى قوله : ولا يدمي فمه.
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.
^وقال : إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل.
^قال ابن بابويه ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحمام ، والحجامة ، والمرأة الحسناء.
^وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله احتجم وهو صائم محرم.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن سليمان بن مهران ،
عن عباية بن ربعي - في حديث - قال : سألت ابن عباس عن معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان : أفطر الحاجم والمحجوم ، فقال : إنما أفطرا ^لانهما تسابا وكذبا - في سبهما - على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا للحجامة . ^قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لان الحجامة مما أمر به صلى‌الله‌عليه‌وآله واستعمله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ،
يحتجم ؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
^وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
^وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحجّام ،
يحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي ، وعن الصائم ، يحتجم ؟ قال : لا بأس.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ به ، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الاحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ،
يدخل الحمام وهو صائم ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصائم يستاك أي النهار شاء.
^وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به . ^وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ،
أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء.
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يستاك الصائم بعود رطب.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أي النهار شاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم ،
يستاك ؟ قال : لا بأس به ، وقال لا يستاك بسواك رطب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في أوله : أيستاك بالماء . ^أقول : حمله الشيخ على الكراهة .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ،
عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يستاك وهو صائم في أول النهار ، وفي آخره في شهر رمضان.
^وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليه‌السلام : فإن قال قائل : لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن السواك ؟ فقال : إني لاستاك بالماء وأنا صائم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وأن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن ^سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما صوم الاباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد ، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية - يعني : ابن عمار - عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتم صومه ولا يقضي.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا ^عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله . ^ورواه في ( المقنع ) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله : وعليه القضاء .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة ، فان شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة
^أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ^عيسى ،
عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك.
^أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق ويحتمل الحمل على التقية .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء ، ما عليه ؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.
^أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ^قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن القلس ، يفطر الصائم ؟ قال : لا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم ؟ قال : ليس بشيء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا تنقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ^علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القلس ،
أيفطر الصائم ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضا بإسناده عن أبي جميلة .
^ثم قال : وقد روي مرة واحدة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الصائم يشم الريحان والطيب ، قال : لا باس به.
^
قال الكليني : وروي أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ،
عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام إذا صام يتطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ،
عن محمد بن الفيض قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك ، لم ذلك ؟ فقال : لانه ريحان الاعاجم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : عن ^النرجس للصائم.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض التميمي ، عن ابن رئاب مثله .
^
قال الكليني : وأخبرني بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا ، وقالوا : إنه يمسك الجوع .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد - في حديث - قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الصائم ، يشم الريحان ؟ قال : لا ، لانه لذة ويكره له أن يتلذذ . محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، ^عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصائم ،
يشم الريحان ، أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به.
^وعن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عباد بن سليمان ،
عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال عليه‌السلام : لا بأس به.
^وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : جائز ، لا بأس به.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصائم لا يشم الريحان.
^وعنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم ،
يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ، ولا يشم الريحان.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام
عن المحرم ، يشم الريحان ؟ قال : لا ، قيل : فالصائم ؟ قال : لا ، قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة ؟ قال : نعم ، قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان ؟ قال : لان الطيب سنة ، والريحان بدعة للصائم . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال : قلت له ، وذكر مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، رفعه ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^قال الصدوق : وكان الصادق عليه‌السلام إذا صام لا يشم الريحان ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : إني أكره أن أخلط صومي بلذة.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام وذكره مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله . ^وفي ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد ، عن يحيى بن عمران ، عن السيّاري أبي عبدالله محمد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه‌السلام مثله.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالسلام الاسكافي ، عن عمير بن ميمون وكانت بنته تحت الحسن ،
عن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال : تحفة الصائم أن يدهن لحيته ، ويجمر ثوبه ، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها ، وتجمر ثوبها . ^وكان أبوعبدالله الحسين بن علي عليهما‌السلام إذا صام يتطيب ، ويقول : الطيب تحفة الصائم.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : إن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم ، فنهى آل محمد عليهم‌السلام
عن شمه خلافا على القوم ، وإن كان شمه لا يفسد الصيام. ^أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره ( 1 ) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تنقض القبلة الصوم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في الصائم ، يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
عن الرجل ، يقبل المرأة وهو صائم ؟ قال : هل هي إلا ريحانة يشمها. ^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا .
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن يصبر يوما إلى الليل ؟ ! إنه كان يقال : إن بدو القتال اللطام ، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، إلا أنه قال : فأمنى لم يكن عليه شيء . ^أقول : هذا محمول على عدم القصد والاعتياد ، والاول على حصول أحدهما .
^وبإسناده عن سماعة ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ،
يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سأله عن الرجل يجد البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : يجعل بينهما ثوبا.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ،
أنه روى عن أبي عبدالله عليه‌السلام رخصة للشيخ في المباشرة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بإسناده رفعه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : اقبل وأنا صائم ؟ فقال : اعف صومك ، فان بدء القتال اللطام.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ،
هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا ، عن جميل وزرارة جميعا ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : لا تنقض القبلة الصوم.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف ، عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله.
^وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم ،
أتفطر ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ،
عن الاصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، أقبل وانا صائم ؟ فقال له : عف صومك فان بدو القتال اللطام.
^وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ،
يضع يده على جسد امرأته وهو ^صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( #Q# ) ولا تباشروهن ( #/Q# ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة ،
هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس.
^قال : وسألته عن الرجل ،
هل يصلح له - وهو صائم في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأما بشهوة فلا يصلح.
^قال : وسألته عن الرجل ،
أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل الصائم ،
يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( في حديث ) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ،
يتم صومه كما هو ؟ فقال : لا بأس.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله ، إلا أنه قال : أجنب بالنهار .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس.
^وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ،
عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم ( نهارا في شهر رمضان فلا ينام ) حتى يغتسل
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على حصر النواقض .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
يا محمد ، إياك أن تمضغ علكا ، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم ، إن شاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ،
فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ،
أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد . ^أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي وحمله الشيخ على عدم الحاجة .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في اُذنه ؟ قال : نعم ، ويذوق المرق ، ويزق الفرخ.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم ،
يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه ، ويزق الفرخ ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا ، ويبصق - إذا فعل ذلك - مرارا ، أدناها ثلاث مرات ويجتهد.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما‌السلام وهي صائمة في شهر رمضان.
^ورواه الكليني عن هارون بن مسلم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم ؟ قال : ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأما النواة فلا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنه قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وابن ام مكتوم - وكان أعمى - يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي مثله .
^قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت والاذان وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) أحل لكم ليلة الصيام ( #/Q# ^ #Q# ) الرفث إلى نسائكم ( #/Q# ) الآية ، فقال : أنزلت في خوات بن جبير الانصاري وكان مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق وهو صائم ، فأمسى وهو على تلك الحال ، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب ، فجاء خوات إلى أهله حين امسى فقال : هل عندكم طعام ؟ فقالوا : لا تنم حتى نصلح لك طعاما ، فاتكأ فنام فقالوا له : قد غفلت ؟ قال : نعم ، فبات على تلك الحال ، فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه ، فمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما رأى الذي به ، أخبره كيف كان أمره ، فأنزل عزوجل فيه الآية ( #Q# ) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلا أنه ذكر في أوله الآية المذكورة في آخره .
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل.
^قال : وفي خبر آخر : وهو الفجر الذي لا يشك فيه.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ^نقلا من ( تفسير النعماني ) بسنده الآتي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إن الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار ، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة ، فكان ذلك محرما على هذه الامة ، وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم ، أفطر أو لم يفطر ، وكان رجل من الصحابة يعرف بمطعم بن جبير شيخا ، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين ، وكان في شهر رمضان ، فلما فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلى المغرب فأبطات عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم ، فلما أحضرت إليه الطعام انبهته فقال لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي ، وطوى ليلته وأصبح صائما فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه ، فسأله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن حاله فأخبره ، وكان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم ، فسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الله في ذلك ، فأنزل الله ( #Q# ) احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ( #/Q# ) فنسخت هذه الآية ما تقدمها.
^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه ، عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، وزاد : فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان ، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ؟ قال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه‌السلام : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج ، فاذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطه : يقضي ذلك اليوم ، إن شاء الله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل ^أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ، ثم قال : إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل ، فأنصرف فقال : أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا ) فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، ^عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل ؟ فقال : يتم ويقضي . ^ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ؟ قال : فليأكل الذي لم يستبن له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ، إن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط قوله : وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟ قال : كل حتى لا تشك.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق عليه‌السلام فقال : آكل وأنا أشك في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء ابن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أذن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة ، ومر رجل ^برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يتسحر ، فدعاه أن يأكل معه فقال : يا رسول الله ، قد أذن المؤذن للفجر ، فقال : إن هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذن بليل ، فاذا أذن بلال فعند ذلك فامسك.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سعد ، عن أصحابه ،
عنهم عليهم‌السلام ، في رجل تسحر وهو يشك في الفجر ، قال : لا بأس ( #Q# ) كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ( #/Q# ) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فافطر بعضهم ، ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عزوجل يقول : ( #Q# ) وأتموا الصيام إلى الليل ( #/Q# ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله . ^أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على غلبة الظن بدخول الليل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد . ^وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - حديث - انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : ليس عليه قضاء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ،
ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب ؟ فقال : قد تم صومه ولا يقضيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان ، وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه.
^أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على عدم غلبة الظن ، ولو كان ذلك صريحا في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقية أو الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ،
عن عبدالله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم
^أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الافطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم ، ذكره بعض المتأخرين .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من غروب الشمس
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة.
^ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه . ^أقول : هذا محمول على ما مر .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : حد دخول الليل مغيب قرص الشمس ، وعلامة مغيب الشمس عدم الحمرة من المشرق ، فاذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، وقد روي ^عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ، ومعناه الذي قدمناه.
^قال : وروي أنه قال : إن المشرق مطل على المغرب هكذا ، ورفع إحدى يديه على الاخرى ، فاذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى يده التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا ، وأومأ إلى يده التى رفعها.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبدالله السياري صاحب موسى والرضا عليهما‌السلام :
عن محمد بن سنان ، عن رجل سماه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وأتموا الصيام إلى الليل ( #/Q# ) قال : سقوط الشفق. ^أقول : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، وقال صاحب القاموس : الشفق محركة الحمرة في الافق من المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها ، أو إلى قرب العتمة ، انتهى ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الهيثم ،
عن حسين بن أبي العرندس قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح ، فحين قال المؤذن : الله أكبر ، صب فناوله وشرب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الاذان ، وفي المواقيت .
^قد تقدم حديث ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقت سقوط الشمس ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق - إلى أن قال : - فقد وجب الافطار.
^ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي ^جعفر عليه‌السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال : لانه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة.
^أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحورا ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ،
فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( #Q# ) لا تباشروهن ( #/Q# ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
^وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن ابي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، إلا أنه اقتصر على حكم الحرام ، وترك حكم الحلال . ^قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ، قال : ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب . ^أقول : ويحتمل الحمل على التقية إن اريد به الوجوب .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن على بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش ،
عن انس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تأمل خلق امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد افطر . ^أى فقد تعرض للافطار لما ينبعث من دواعي نفسه فيكون من مواقعة الذنب على خطر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء ، فان في بعض ^تلك الاحاديث أن المذى ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : تقدم ما يدل على ذلك وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال ، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الاداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه‌السلام - : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه‌السلام : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب ، إن شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنه قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) أم لا ؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه.
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
^قال : وقال عليه‌السلام : لا دين لمن لا تقية له.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن رجل من أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس : إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم ، وهو والله من شهر رمضان ، فسلمت عليه ، فقال : يا أبا عبدالله ، أصمت اليوم ؟ فقلت : لا ، والمائدة بين يديه قال : فادن فكل ، قال : فدنوت فأكلت ، قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك ، فقال الرجل لابي عبدالله عليه‌السلام : تفطر يوما من شهر رمضان ؟ ! فقال : اي والله ، افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبدالله ، ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذاك إلى الامام ، إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام ، علي بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد - يعني ابن علي بن محبوب - عن ابن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدي ، فقال : يا أبا عبدالله ، ليس هذا من أيامك ، قلت : لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلا ^بصومك ، ولا إفطاري إلا بإفطارك ، قال : فقال : ادن ، قال : فدنوت فاكلت وأنا - والله - أعلم أنه من شهر رمضان.
^وعنه ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى ، فلما
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وكان بعض أصحابنا يضحي ، فقال : الفطر يوم يفطر الناس ، والاضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه باطلاق الرخصة له - عند التقية في الظاهر - أن يصوم بصيامه ، ويفطر بافطاره ، ويصلي بصلاته ، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك ، موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.
^أقول : ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها ، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا . ^قال : وقال زرارة عنه أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع الحال عليه ، فأما ما لا يحل فله منعه
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفارة التى وجبت عليه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كتم صومه قال الله عزوجل لملائكته : عبدي استجار من عذابي فأجيروه ، ووكل الله عز وجل ملائكته بالدعاء للصائمين ، ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : من كثر صومه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ^أبي بدر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرجل يكون صائما فيقال له : أصائم أنت ؟ فيقول : لا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هذا كذب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات وفي الزكاة والصدقة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ،
عن الحسن بن صدقة قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : قيلوا ، فان الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله الرازي ، عن منصور بن العباس مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله : نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما.
^ورواه الشيخ مرسلا ، وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق . ^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب القيلولة عموما في أحاديث التعقيب وعلى استحباب الطيب للصائم هنا ، ويأتي ما يدل على استحباب القيلولة للصائم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الورد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن فطر فيه - : يعني في شهر رمضان - ^مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ، ومغفرة لذنوبه فيما مضى ، قيل : يا رسول الله ، ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما ؟ فقال : إن الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما ، أو شربة من ماء عذب ، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه ايضا بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^ورواه في ( المجالس ) كما يأتي ، وكذا في ( ثواب الاعمال ) . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة ، عن صاحب السابري ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : من فطر صائما فله مثل أجره.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله ، إلا أنه قال : فله أجر مثله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
دخل سدير على أبي عليه‌السلام في شهر رمضان ، فقال ياسدير ، هل تدري أي الليالي هذه ؟ قال : نعم ، فداك أبي ، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك ؟ فقال له : أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل عليه‌السلام ، فقال له سدير : بأبي أنت وامي ، لا يبلغ مالي ذاك ، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة ، في كل ذلك يقول : لا أقدر عليه ، فقال له : فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما ؟ ! فقال له : بلى وعشرة ، فقال له أبي : فذاك الذي أردت ، يا سدير ، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل . ^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن سدير مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن موسى بن بكر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن سعدان مثله .
^وعنهم ، عن ( أحمد ، عن محمد بن علي ) ، عن علي بن أسباط ، عن سيابة ، عن ضريس ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاءً وتطبخ ، فاذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ، ثم يقول : هاتوا القصاع ، اغرفوا لآل فلان ، اغرفوا لآل فلان ، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن حماد بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء ، وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر . ^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام مثله.
^وعنه عليه‌السلام قال : فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك.
^قال : وقال الباقر عليه‌السلام : أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل أجر من أعتق نسمة ، قال : ومن فطره شهر رمضان كله كتب الله له بذلك أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة ، وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله. ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي نحوه ، إلا أنه قال : من أطعم مؤمنا ( 4 ) .
^وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخله الجنة.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من فطر صائما مؤمنا وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي لعلي عليهم‌السلام - قال : ياعلي ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا : لقاء الاخوان ، وتفطير الصائم ، والتهجد في آخر الليل.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن السميدع ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لان أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب - يعني : العقرقوفي - عن أبي بصير - يعني : يحيى بن القاسم - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن السحور ^لمن أراد الصوم ،
أواجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، وأما في شهر رمضان فانه أفضل أن يتسحر ، نحب أن لا يترك في شهر رمضان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه .
^وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - ( في حديث ) - قال : وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السحور بركة.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تدع امتي السحور ولو على حشفة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن اخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن السحور لمن اراد الصوم ؟ فقال : أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور ^ولو بشربة من ماء ، وأما في التطوع فمن احب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن ، عن عمرو بن جميع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تسحروا ولو بجرع الماء الا صلوات الله على المتسحرين . ^ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن أبي المفضل ، عن الحسن بن علي بن سهل ، عن محمد بن معاذ بن ثابت ، عن أبيه ، عن عمرو بن جميع.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم ^عند القيلولة على قيام الليل . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . ^ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان )
عن ابن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. ^ورواه الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الحسين بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة ، عن رفاعة مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو ان الناس تسحروا ( ولم يفطروا إلا على ماء قدروا على ) أن يصوموا الدهر . ^محمد بن علي بن الحسين قال : وقال الصادق عليه‌السلام وذكر نحوه.
^قال وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عن ^النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار ، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، وكذا الحديثان اللذان قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أفضل سحوركم السويق والتمر.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن عبدالله بن سالم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفطر على الاسودين ، قلت : رحمك الله وما الاسودان ؟ قال : التمر والماء والزبيب والماء ، ويتسحر بهما.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن آل محمد عليهم‌السلام أنهم قالوا : يستحب السحور ولو بشربة من الماء.
^قال : وروي أن أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك في سحوره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أفطر قال : اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ، ذهب الظمأ وابتلت العروق ، وبقي الاجر.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى آخره ، الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا : اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك ^وعافية ، الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي بصير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، والذي قبله عن إسماعيل بن أبي زياد مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
جاء قنبر مولى علي عليه‌السلام بفطره إليه قال : فجاء بجراب فيه سويق - إلى أن قال : - فلما أراد أن يشرب قال : بسم الله ، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
^ورواه في ( المصباح ) مرسلا ، وكذا جملة من أحاديث الابواب السابقة والآتية .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : يستجاب دعاء الصائم عند الافطار.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عنه عليه‌السلام قال : دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره.
^علي بن موسى بن طاووس في ( الاقبال ) عنه عليه‌السلام قال : ما من عبد يصوم فيقول عند إفطاره : « يا عظيم يا عظيم ، أنت الهي لا إله لي غيرك ، اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم » إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه.
^وعن مولانا زين العابدين عليه‌السلام أنه قال : من قرأ « إنا أنزلناه » عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
^وعن محمد بن أبي قرة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) عن موسى بن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام : إن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة ، فاذا كان أول لقمة فقل : بسم الله ، يا واسع المغفرة اغفر لي.
^قال : وفي
رواية اُخرى : « بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي » فانه من قالها عند إفطاره غفر له .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الافطار ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل ، وإلا فابدء بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لانه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة ، فابدء بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر.
^ورواه ابن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب ( الصيام ) لابن فضال مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم ، وإلا فابدء بالصلاة فانها أفضل من الافطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي.
^قال : وروى أيضا في ذلك : إنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلي قبل الافطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك
عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العيص ، عن نجم بن حطيم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من نوى الصوم ثم دخل على ^أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر ، فليدخل عليه السرور ، فانه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام ، وهو قول الله عزوجل : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ،
أيفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إفطارك لاخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن جميل بن دراج . ^ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عقبة مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن علي الدينوري ، عن محمد بن عيسى ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان ، عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن داود الرقي . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى . ^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن إبراهيم بن سفيان ، عن داود الرقي. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن حديد ،
قال : قلت لابي الحسن الماضي عليه‌السلام : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون : افطر ، فقال : افطر ، فانه أفضل.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن علان ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن جندب ،
عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : من دخل على أخيه وهو صائم تطوعا فافطر كان له أجران : أجر لنيته لصيامه ، وأجر لادخال السرور عليه.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان ، عن حسين بن حماد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي : أفطر ، فقال : إن كان ذلك أحب إليه فأفطر.
^وعن اسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسماعيل بن جابر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي ؟ فقال : أجبه وأفطر.
^وعن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قال لك أخوك : كل وأنت صائم فكل ، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فطرك لاخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك.
^وعن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
فطرك لاخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجرا.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ^ ( عن ابن أبي عمير ، عن سلمة السمان ) ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا رأى الصائم قوما يأكلون أو رجلا يأكل سبحت كل شعرة منه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من صائم يحضر قوما يطعمون إلا سبحت له أعضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وكانت صلاتهم إستغفارا . ^ورواه في ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ^ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن عبدالله الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أول ^ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صام فلم يجد الحلو أفطر على الماء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده ، وغسل الذنوب من القلب ، وقوى البصر والحدق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرطب في زمن الرطب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، والاول عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن السندي ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الافطار على الماء يغسل الذنوب من القلب.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد مثله ، إلا انه قال : يغسل ذنوب القلب .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عمن ذكره ، عن منصور بن العباس ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها فان لم يجد فسكرا وتمرات ، فان اعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول : ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الاضراس ويقوي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلا ، ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفىء الحرارة عن المعدة ويذهب بالصداع.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، إلا أنه لم يذكر السكر والتمرات .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب.
^وعنه ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا - والله - أن يصوموا الدهر.
^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال ثم لم يفطروا إلا على الماء قدروا .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبى عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
جاء قنبر مولى علي عليه‌السلام بفطره إليه فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم ، قال : فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ، إن هذا لهو البخل تختم على طعامك ؟ ! قال : فضحك علي عليه‌السلام قال : ثم قال : أو غير ذلك ؟ لا احب أن يدخل بطني شيء لا أعرف سبيله
^وقد سبق حديث جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يفطر على الاسودين : التمر والماء ، والزبيب والماء.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن آبائه ان عليا عليه‌السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الاوزاعي ، عن مسعدة اليسع ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : كان علي عليه‌السلام يعجبه أن يفطر على اللبن.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قد جائت الرواية أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يفطر على التمر ، وكان إذا وجد السكر أفطر عليه . ^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إن الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما ، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما.
^وعن الباقر عليه‌السلام أنه قال : أفطر على الحلو فان لم تجده فأفطر على الماء فان الماء طهور.
^قال : وروي أن في الافطار على الماء البارد فضلا فانه يسكن الصفراء.
^علي بن موسى بن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب ( الصيام ) لعلي بن الحسن بن فضال بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفطر على الاسودين ، قلت : رحمك الله وما الاسودان ؟ قال : التمر والماء ، والرطب والماء.
^وعن غياث بن إبراهيم ، عن أبي ^عبدالله ،
عن أبيه عليه‌السلام ، إن عليا عليه‌السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.
^ومن غير كتاب ابن فضال عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أفطر على تمر حلال زيد في صلاته أربعمائة صلاة.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك - وعدد أشياء غير هذا - قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم . ^وكذا المفيد في ( المقنعة ) . ^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لجابر بن عبدالله : يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر ، فقال جابر : يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث ؟ ! فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ياجابر وما أشد هذه الشروط ! ؟ . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن النضر نحوه. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، ثم قال : قالت مريم : ( #Q# ) إني نذرت للرحمن صوما ( #/Q# ) أي ^صوما وصمتا - وفي نسخة اخرى : أي صمتا - فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم ، وغضوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا . ^قال : وسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة ، فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام ، فقال لها : كلي ، فقالت : إني صائمة ، فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ، ان الصوم ليس من الطعام والشراب فقط . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ، ودع المراء وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصائم ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، إن مريم عليها‌السلام قالت : ( #Q# ) إني نذرت للرحمن صوما ( #/Q# ) ، اى صمتا ، فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ، فان الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله.
^وفي ( عقاب الاعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال : في خطبة له : ومن صام شهر رمضان في إنصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقربا ( قربه الله منه ) حتى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الصيام ليس من الطعام والشراب ، والانسان ينبغي أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه
عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأعطاه ثواب الصابرين.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاقبال ) قال : ^رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال : وسمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الكذبة لتفطر الصائم ، والنظرة بعد النظرة ، والظلم قليله وكثيره.
^قال : ومن كتاب علي بن عبدالواحد النهدي بإسناده إلى عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الانسان ولا يشرب فقط ، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك ، واحفظ يدك وفرجك ، وأكثر السكوت إلا من خير ، وارفق بخادمك.
^قال : ومن كتاب النهدي بإسناده إلى أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب.
^أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن الحرام ،
وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح ، ودع عنك الهذي وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصائم ، وألزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك ، وإياك والمباشرة والقبل والقهقهة بالضحك فان الله يمقت ذلك.
^وبالاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم ، وهو الصمت الداخل ، أما تسمع قول مريم بنت عمران ، ( #Q# ) اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ( #/Q# ) يعنى صمتا ، فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم
عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر ، واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة ، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لايامكم ، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله ، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه ، راجين خائفين راغبين راهبين قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخب ، ونظفت الجسم من القاذورات ، وتبرأت إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية ، وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية ، ووهبت نفسك لله في أيام صومك ، وفرغت قلبك له ، ونصبت قلبك له فيما أمرك ودعاك اليه ، فاذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك ، وكلما نقصت منها شيئا مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك - إلى أن قال : - إن الصوم ليس من الطعام والشراب ، إنما جعل الله ذلك حجابا مما سواها من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم ، ما أقل الصوّام وأكثر الجواع.
^وعن النضر ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والارتماس في الماء ، والنساء ، والنحس من الفعل والقول.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صام أحدكم الثلاثة الايام في الشهر فلا يجادلن أحدا ، ولا يجهل ، ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله ، وإن جهل عليه أحد فليحتمل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار ، مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ^عبد صائم يشتم فيقول : إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني ، إلا قال الرب تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من شر عبدي قد أجرته من النار . ^محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله . ^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام نحوه.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول : إني صائم سلام عليك ، إلا قال الرب تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من عبدي أجيروه من ناري وادخلوه جنتي . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي ( في المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من عبد يصبح صائما فيستجير ، وذكر مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، ( وبإسناده عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ) ، عن حماد ابن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
تكره رواية الشعر للصائم وللمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وأن يروى بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حق ؟ قال : وإن كان شعر حق.
^وبالاسناد عن حماد بن عثمان وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينشد الشعر بليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار ، فقال له إسماعيل : يا أبتاه فانه فينا ؟ قال : وإن كان فينا . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن أبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان. ^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله كره لي ست خصال ، ثم كرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، الرفث في الصوم . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - ستة كرهها الله لي ^فكرهتها للائمة من ذريتي ولتكرهها الائمة لاتباعهم : - منها - الرفث في الصيام ، قال : قلت : وما الرفث في الصيام ؟ قال : ما كره الله لمريم في قوله : ( #Q# ) اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسياً ( #/Q# ) قال : وقلت : صمتت من أي شيء ؟ قال من الكذب.
^أقول : الرفث ورد بمعنى الجماع وحينئذ فالكراهة بمعنى التحريم لما مضى ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس ينفع شيء مكانها دون أدائها ، وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها ، وجزيت ذلك الذنب بصدقة ، ولا قضاء عليك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبدالله بن الصلت . ^أقول : فيه إجمال يأتي تفصيله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال آخرون لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر ( #/Q# ) فهذا تفسير الصيام.
^ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي .
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته ^يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزّ وجلّ تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول الله ، إنه علي يسير ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزّ وجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن يحيى بن أبي العلاء . ^ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد إلا أنه ترك صدره. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤا استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ، ويلبسون لين الثياب ، وإذا تكلموا لم يصدقوا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر ، ثم أفطر الناس معه ، وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة : وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : قوله عزوجل ( #Q# ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( #/Q# ) ؟ قال ما أبينها ؟ ! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، والذي قبله بإسناده عن ^العيص بن القاسم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وذكر الحديث والذي قبله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، فيصوم ؟ قال : ليس من البر الصوم في السفر.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ليس من البر الصيام في السفر.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى امتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الافطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام أنه قال في بيان الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي : ومثله قوله تعالى : ( #Q# ) شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( #/Q# ) فانتقلت الفريضة اللازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت للضرورة تفضلا على العباد.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قد ذهب إلى وجوب الافطار في السفر جماعة من الصحابة وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.
^قال : وروى أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب ابن نوح ، عن صفوان ،
عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ؟ فقال : إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ابن أبي شعبة - يعني : عبيد الله بن علي الحلبي - قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل صام في السفر ؟ فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى
عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله .
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
^وبهذا الاسناد عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ،
ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت ، فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
^وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ؟ فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم . ^وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الصادق عليه‌السلام مثله.
^وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال : ^لا ، إلا فيما اخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وإنه ليس أخا من الاب والام . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان ، لقول الله عزوجل : ( #Q# ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( #/Q# ).
^وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ؟ فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيهما أفضل ، يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه ، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط ، قال الله تعالى : ^ ( #Q# ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( #/Q# ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن الحسن بن جميلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبدالله عليه‌السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما افطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، فهو أفضل ؟ قال : نعم ، أما تقرأ في كتاب الله : ( #Q# ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( #/Q# ).
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : وليس يفترق التقصير والافطار ، فمن قصر فليفطر.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سافر قصر وأفطر ، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة عموما وخصوصا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وبالاسناد عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، فقال : يعرف ذلك بقول علي عليه‌السلام : « أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي » يعني الصيام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، فاذا خرج قبل الزوال أفطر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي - يعني : الوشاء - عن رفاعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتم صومه يومه ذلك الحديث
^أقول : ويأتي الوجه في مثله .
^وعنه ، عن علي بن أحمد بن اشيم ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه
^وبإسناده عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والافطار ، فمن قصر فليفطر.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن ^هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له - من بعد أن أصبح - في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
^وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ،
عمن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
^أقول : هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى ويأتي ، أو على التقية .
^وبالاسناد عن صفوان ، عن سماعة أو ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم.
^وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ،
في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل . ^قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحد من الائمة ، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي . إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.
^أقول : هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.
^أقول : المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله .
^وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه ^سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء افطر . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ؟ قال : يصوم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس - في حديث - قال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ^ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني : إذا كانت جنابته من احتلام -.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به.
^وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال : - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟ قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم - إلى أن قال : - وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه ، وليس بفرض.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ،
أيواقعها ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : هذا يدل على الجواز والاول على الاستحباب ولا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا قام في المكان ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ،
عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج ، كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ قال : إذا رجع فليصمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عقبة بن خالد مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في مكان ،
هل عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فاذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : يدركه رمضان ، وكذا الاول . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . ^ويأتي مايدل على الحكم الاخير في أحكام شهر رمضان .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الظهار ،
عن الحرة والامة ؟ قال : نعم - إلى أن قال : - وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ^سفراً او حضراً وصحةً ومرضا ولو بالنية ، وحكم قضاء ما يفوت ^من النذر في سفر ونحوه
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن ^الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : ياسيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ، ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
^وعنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، يا سيدي ، رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام تشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم ، إن شاء الله تعالى.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضال ،
عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا ( لمكان النذر ) ، تصوم أو تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على ^نفسها ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه ؟ قال : لا ، قلت : فتترك ذلك ؟ قال : لا ، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال نحوه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به ، فقضي له أنه صام بالكوفة شهرا ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال ؟ فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ( ولا يصومه في سفر ) . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن عبدالله بن جندب قال : سأل عباد بن ميمون - وأنا حاضر - عن رجل جعل ^على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبدالله بن جندب : سمعت من زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه في زيارة أبي عبدالله عليه‌السلام ؟ قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه ،
أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن ^الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى ؟ قال : يصوم أبدا في السفر والحضر.
^ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد . ^أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر .
^وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام في الرجل يجعل ^على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسماهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلا ثلاثة أيام التي قال الله عزوجل في الحج.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن ^الحسن ، عن أبيه ،
عن الحسن بن الجهم قال : سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيام في الحج ؟ قال : من فاته صوم الثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم يخرج منها ، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
^وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فقلت له : إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق ؟ فقال : إذا رجع إلى مكة صام ، قال : قلت : فانه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة ؟ قال : فليصم في الطريق ، قال : قلت : فيصوم في السفر ؟ قال : هو ذا ، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ، وكان يوم بدر في شهر رمضان ، وكان الفتح في شهر رمضان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء ، وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الاربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الايام إلا ما لابد لك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فان ذلك مما يعد فيه الفضل
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، فقال : تقول : اليوم وغدا ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى ويأتي على أنه ^مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول : اليوم وغدا .
^وعنه ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
كان أبي عليه‌السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبدالله بن رافع ، عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خرج أبو عبدالله عليه‌السلام من المدينة في ايام بقين من شهر شعبان ، فكان يصوم ، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال : نعم ، شعبان إلي إن شيءت صمت وإن شيءت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن بسام الجمال ،
عن رجل قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ؟ ! فقال : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شيءنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما امرنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة.
^أقول : هذا لا يدل على التحريم بوجه لانه كان يترك المحرمات والمكروهات وكثيرا من المندوبات والمباحات .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام ، وجاءت أخبار بكراهة ذلك ، وأنه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ، انتهى.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
ليس من البر الصوم في السفر.
^وقد تقدم في حديث عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في النذر قال : لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية.
^أقول : هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب ، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنة ، وعلى التطوع المنذور بقرينة أوله ، ويأتي ما يدل على المقصود عموما في الصوم المندوب وخصوصا في الزيارات ، إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ،
أله أن يصيب من النساء ؟ قال : نعم.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سهل ، عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ؟ قال : لا بأس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن - يعني : موسى ^ عليه‌السلام - عن الرجل ، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس به.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع عليها ؟ قال : نعم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان - يعني : عبدالله - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ،
أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله ، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ، وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه .
^6 وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ،
عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن الرجل ، يأتي ^جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : ما عرف هذا حق شهر رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس ابن عامر ، عن داود بن الحصين قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية ،
أيقع عليها ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ( عن محمد ، عن العلاء ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن العلاء . ^أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ^علي بن الحكم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ،
يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ،
أيواقعها ؟ قال : لا باس به.
^أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم ، وكذا الصدوق وغيرهما .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنة لا تقاس.
^وبإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
الشيخ الكبير والذي به ^العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما . ^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه أيضا بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال جميعا ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين اخرى ، وحمل الاول على من لم يقدر إلا على مد واحد .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( #/Q# ) قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش . ^وعن قوله عزوجل : ( #Q# ) فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ( #/Q# ) قال : من مرض أو عطاش . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ^العلاء.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن محمد بن مسلم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ؟ قال : تصدق في كل يوم بمد حنطة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان ؟ قال : يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين.
^وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( #/Q# ) قال : الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، أنه سأل الصادق عليه‌السلام وذكر مثله .
^محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( #/Q# ) قال : هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض.
^وعن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عز وجل : ( #Q# ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( #/Q# ) قال : المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ( لضعفه ^به ) ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليومئ برأسه إيماء - إلى أن قال : - قلت : فالصيام ؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي ، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله .
^وعنه ، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعا ، عن هارون ، عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد ؟ قال : فأدنى قرابته ، قلت : فان لم يكن قرابة ؟ قال : يتصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه.
^أقول : صوم الولي هنا محمول على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام ، أو مرض من رمضان إلى رمضان ، ثم ^صح ، فانما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين.
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن عمار بن موسى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي ^عبدالله عليه‌السلام : إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد . ^وعنه ،
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الاول مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله .
^وبإسناده عن ابن مسكان ،
عن محمد بن جعفر قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدق مكان كل يوم بمدّ على مسكين.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه - يعني : علي بن محمد عليه‌السلام - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم ؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - في قول الله عزوجل ( #Q# ) فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ( #/Q# ) قال : من مرض أو عطاش.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ،
عن الوليد بن صبيح قال : حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلي أبو عبدالله عليه‌السلام بقصعة فيها خل وزيت ، وقال : أفطر وصل وأنت قاعد.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث إفطار المسافر وغير ^ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.
^وبإسناده عن سليمان بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اشتكت ام سلمة - رحمها الله - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك ردي . ^ورواه في ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن عثمان ، عن سليمان بن عمر. ^ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد الازدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
^قال الصدوق : وقال عليه‌السلام : كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب.
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) ،
عن محمد بن مسلم قال : ^قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما حد المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم.
^وبالاسناد عن يونس ،
عن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر : ( #Q# ) ومن كان مريضا أو على سفر ( #/Q# ) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) ؟ قال : ( #Q# ) بل الانسان على نفسه بصيرة ( #/Q# ) . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، ولم يذكر حكم الصلاة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من ^صداع شديد ، هل يجوز له الافطار ؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا ، وإذا حم حمى شديدة ، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله إلا الاول .
^وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمد بن عمران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي عليه‌السلام وهم مفطرون في شهر رمضان - إنه قال لهم : أسفر أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها ؟ فانكم أبصر بأنفسكم لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) بل الانسان على نفسه بصيرة ( #/Q# ).
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سأله أبي - يعني : أبا عبدالله عليه‌السلام - وأنا أسمع : ما حد المرض الذي يترك منه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأل أبي وأنا اسمع ، وذكر مثله.
^ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ^سيف ، عن بكر قال : سأله أبي ، وذكر مثله .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ؟ قال : كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القيام ، ولا يخفى أن تعذر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالبا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر ؟ فقال : إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال : ^سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ،
هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال :
قلت للرضا عليه‌السلام اريد السفر ، فأصوم لشهري الذي اسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فاذا قدمت أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ،
عن عذافر قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة ، فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض ، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عزوجل عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^قد تقدم حديث الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول : ( #Q# ) فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر ( #/Q# ).
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض ، قال : يتم صومه ولا يعيد ، يجزيه . ^وبإسناده عن محمد بن الحسين مثله.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على من لم يضر الصوم به لما سبق ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما صوم التأديب فانه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : تأديبا وليس بفرض ، وزاد : وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ،
عن أيوب ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه‌السلام وذكر مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن علي بن محمد القاساني : قال كتبت إليه عليه‌السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب عليه‌السلام : لا يقضى الصوم . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الاول.
^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.
^وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كل ما فاتك.
^وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقضي المغمى عليه ما فاته.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ،
أنه سأله - يعنى : أبا الحسن الثالث عليه‌السلام - عن هذه المسألة - يعني : مسألة المغمى عليه - فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ،
أتفطر ؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله .
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن ^محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر
^وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ،
فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال : تصلي وتتم صومها وتقضي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت ^أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أنتم ذلك اليوم ام تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة . ^أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة ، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم ، وكذا ترك غسل الحيض والاستحاضة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
^ورواه الشيخ والكليني كما مر ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فاذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
^أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى ويأتي ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير - في حديث - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة رأت الطهر أول النهار ،
قال : تصلي وتتم صومها وتقضي.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن ^عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ،
أيواقعها ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف ، وعلي بن السندي جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب مثله ، إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فاذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فاذا غلبهم العطش أفطروا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال : وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري . ^وكذا في ( الخصال ) قد روى حديث الزهري بتمامه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبى زياد.
^ورواه أيضا بإسناده عن السكوني . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مر في مقدمة العبادات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام ،
متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه.
^أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ،
أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام.
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : الصبي ^يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
^قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
^وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره . عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.
^وفي ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة وفي الطهارة في صلاة الجنازة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن ^إبراهيم بن ميمون قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم.
^ورواه الشيخ والكليني كما مر .
^قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك.
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم ، وفي الجنابة .
^محمد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن يحيى ،
أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول - في حديث - : إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، وهو شهر رمضان ، فرض الله صيامه
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي ،
قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام : يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا ، فقلت له : فقول الله عز وجل : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ( #/Q# ) ؟ قال : إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم ، ففضل به هذه الامة وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى امته.
^ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد الاصفهاني ، عن سليمان بن داود مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام ، أنه قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أنه قال له : لايّ شيء فرض الله الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوما ، وفرض ^الله على الامم أكثر من ذلك ؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش ، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم ، وكذلك كان على آدم عليه‌السلام ، ففرض الله ذلك على اُمتي ، ثم تلا هذه الآية : ( #Q# ) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ( #/Q# ) ، قال اليهودي : صدقت يا محمد ، فما جزاء من صامها ؟ قال : فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال : أولها : يذوب الحرام في جسده ، والثانية : يقرب من رحمة الله عزوجل ، والثالثة : يكون قد كفّر خطيئة آدم أبيه ، والرابعة : يهوّن الله عليه سكرات الموت ، والخامسة : أمان من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادسة : يعطيه الله برآءة من النار ، والسابعة : يطعمه الله من طيبات الجنة ، قال : صدقت يا محمد.
^ورواه في ( العلل ) وفي ( المجالس ) بالإسناد الآتي في آخر الكتاب ، وكذا في ( الخصال ) ، وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) .
^وبإسناده عن الزهري قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام يوما : يا زهري ، من اين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، فقال : ففيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي ^أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ، ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجهاً : فعشر أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الاباحة ، وصوم السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك ، فسرهنّ لي ، قال : أما الواجب فصيام شهر رمضان ، وصوم شهرين متتابعين
^ورواه في ( الخصال ) بالإسناد الآتي . ^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنّما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور ، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن - إلى أن قال : - وفيه نبىء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وهو رأس السنة ، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل ، ولذلك سميت ليلة القدر ، قال : وإنما امروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر لان لأنّه قوّة العباد الذي يعمّ فيه القوي والضعيف ، وإنما أوجب الله الفرائض على أغلب الاشياء وأعم القوى ، ثم رخص لاهل الضعف ورغّب أهل القوة في الفضل ، ولو كانوا يصلحون على اقل من ذلك لنقصهم ، ^ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب : وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ، ويفطر للرؤية.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن نصر بن مزاحم ، عن المسعودي ، عن العلاء بن يزيد القرشي قال : قال الصادق عليه‌السلام : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : من صام شهر رمضان ، وحفظ فرجه ولسانه ، وكف أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ، وأعتقه من النار ، وأحله دار القرار ، وقبل شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد.
^وعن محمد بن إبراهيم المعاذي ، عن أحمد بن حمويه الجرجاني ، عن إبراهيم بن هلال ، عن أبي محمد ، عن محمد بن كرام ، عن أحمد بن عبدالله ، عن سفيان بن عيينة ، عن معاوية بن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لو علمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا ، إذا كان أول ليلة منه غفر الله لامتي الذنوب كلها سرها وعلانيتها ، ورفع لكم ألفي ألف درجة ، وبنى لكم خمسين مدينة ، وكتب الله لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة ، وثواب نبي ، وكتب لكم صوم سنة ، وأعطاكم الله يوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبة في الفردوس من درة بيضاء في أعلاها ^اثنا عشر ألف بيت من النور ، وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيت ، في كل بيت ألف سرير ، على كل سرير حوراء ، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك ، مع كل ملك هدية ، وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر - إلى أن قال : - وأعطاكم يوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينة ، وذكر وصفها ، وأعطاكم الله يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة ، وذك وصفها ، ثم قال : وأعطاكم يوم السابع في جنة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف صديق ، وأعطاكم الله عزوجل يوم الثامن عمل ستين ألف عابد وستين الف زاهد ، وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطى ألف عالم والف معتكف والف مرابط ، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة ، ويستغفر لكم كل رطب ويابس وكتب الله لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجات وعمرات ، وجعل الله لكم يوم اثني عشر أن يبدل الله سيئاتكم حسنات ، ويجعل حسناتكم أضعافا ، وكتب الله لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة ، ويوم أربعة عشر كانما عبدتم الله مع كل نبي مائتي سنة ، وقضى لكم يوم خمسة عشر حوائج الدنيا والآخره ، وأعطاكم الله عزوجل يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلة تلبسونها وناقة تركبونها ، ويوم سبعة عشر يقول الله : إني غفرت لهم ولآبائهم ، وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله الملائكة أن يستغفروا لاُمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى السنة القابلة ، وإذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك إلاّ استأذنوا ربكم في زيارة قبوركم مع كل ملك هدية وشراب ، فاذا تم لكم عشرون يوما بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل شيطان رجيم ، وكتب لكم بكل يوم صوم مائة سنة ويوم أحد وعشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخ ، ويوم اثنين وعشرين يدفع عنكم هول منكر ونكير ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة ، ويوم ثلاثة وعشرين تمّرون على الصراط مع النبيين والصديقين والشهداء ، ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كل واحد منكم مكانه من الجنة ، ويوم خمسة وعشرين بنى الله لكم تحت العرش الف قبة خضراء ، وإذا كان يوم ستة وعشرين ينظر الله إليكم بالرحمة فيغفر لكم الذنوب ، ويوم سبعة وعشرين فكأنما نصرتم كل مؤمن ^ومؤمنة ، ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور ، فاذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في جوف كل محلة قبة بيضاء ، وإذا تمّ ثلاثون يوما كتب الله لكم بكل يوم مر عليكم ثواب ألف صديق وألف شهيد
وهو طويل وفيه ثواب جزيل قد اختصرته . ^ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) وفي ( ثواب الاعمال ) نحوه .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن جمهور ، عن محمد بن زياد ، ( عن رجل ، عن محمد بن مسلم ) ،
عن الباقر عليه‌السلام يقول : إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم ، ابشروا عباد الله فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا ، بوركتم وبورك فيكم ، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم : ابشروا عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون.
^وفي ( الخصال ) عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن رضي‌الله‌عنه ،
عن محمد بن الحسن الكرخي قال : سمعت الحسن بن علي عليهما‌السلام يقول لرجل في داره : يا أبا هارون ، من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ^الهمداني ، عن يونس بن حمدان الرازي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله عزوجل.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبيد ، عن عبد عبدالله بن موسى ، عن نصر بن علي ، عن النضر بن سنان ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه ، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه.
^وعنه ، عن محمد بن عبيد بن عتبة ، عن الفضل بن دكين أبي نعيم ، عن عبدالسلام بن حرب ، عن أيوب السجستاني ، عن أبي قلابة ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد جاءكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، شهر فرض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرمها فقد حرم.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد عن محمد بن عمر الجعابي ، عن محمد بن يحيى المروزي ، عن عبيدالله بن محمد العبسي ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب نحوه .
^وعنه ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان.
^وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسن بن علوان ،
عن عبدالله بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهر رمضان نسخ كل صوم ، والنحر نسخ كل ذبيحة
^وعنه ، عن محمد بن الربيع الاقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون ، وذكر الفرائض وقال : إنّما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
قال أبوجعفر عليه‌السلام :^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن القاسم بن الفضيل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، يقول : لا يسأل الله العبد عن صلاة بعد الخمس ، ولا عن صوم بعد رمضان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن بريد العجلي قال : سئل أبو ^جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام ، قال : يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فان قال : لا ، فان على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ؟ قال : يقتل في الثالثة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمد بن عمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتي أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه‌السلام أكلتم وأنتم مفطرون ؟ قالوا : نعم ، قال : يهود ^أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فنصارى ؟ قالوا : لا ، قال : فعلى أي شيء من هذه الاديان المخالفين للاسلام ؟ قالوا : بل مسلمون ، قال : فسفر أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فبكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فانكم أبصر بأنفسكم ، لان الله عزوجل يقول : ( #Q# ) بل الانسان على نفسه بصيرة ( #/Q# ) قالوا : بل أصبحنا ما بنا علة ، قال : فضحك أمير المؤمنين عليه‌السلام ثم قال : تشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله ، ولا نعرف محمدا ، قال : فانه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالوا : لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه ، فقال : إن أقررتم وإلا قتلتكم ، قالوا : وإن فعلت ، فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر ، ظهر الكوفة ، وأمر أن يحفر حفيرتين ، وحفر احداهما إلى جنب الاخرى ، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة فقال لهم إني واضعكم في أحد هذين القليبين واوقد في الآخر النار فأقتلكم بالدخان ، قالوا : وإن فعلت ، فانما تقضي هذه الحيوة الدنيا ، فوضعهم في إحدى الجبين وضعا رفيقا ثم أمر بالنار فاوقدت في الجب الآخر ، ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة : ما تقولون ؟ فيجيبونه : اقض ما أنت قاض ، حتى ماتوا ، ثم ذكر أن عظيما من عظماء اليهود أنكر عليه ذلك ، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام : نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسى عليه‌السلام بطور سينا ، وبحق الكنائس الخمس القدس ، وبحق السمت الديان هل تعلم أن يوشع بن نون أتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا أن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة ، فقال له اليهودى : نعم ، ثم ذكر أنه أسلم.
^أقول : إما أن يكون سبب القتل استحلال الافطار أو جحود الرسالة بعد ^دعوى الاسلام ، وكل منهما يوجب الارتداد كما تقدم في مقدمة العبادات ، ويأتي في الحدود .
من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه . ^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ، عن يونس بن حمدان الرازي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
، وذكر مثله.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، وكذا الاول والثاني .
^في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن عمران ، عن يونس بن عبدالرحمان ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أفطر يوما من شهر رمضان خرج الايمان منه.
^أقول : وتقدم فيما يمسك عنه الصائم وما يدل على تعزير من جامع في شهر رمضان رجلا كان أو امرأة مطاوعة لا مكرهة ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي عمير نحوه .
^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، وعن زيد الشحام جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة . ^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن
^وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعاً ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر
^وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصم إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه.
^وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا
^وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في كتاب علي عليه‌السلام : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين.
^وعنه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن الفضيل بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، وليس على المسلمين إلا الرؤية . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن سيف بن عميرة مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من ^رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن بكر ، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى جميعا ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
عد شعبان تسعة وعشرين يوما ، فاذا كانت متغيمة فأصبح صائما ، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان . ^وبهذا الاسناد مثله ، وترك لفظ ( رمضان ) وزاد : وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
^وعنه ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام - في حديث - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما ثقل في مرضه قال : إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ، قال : ثم قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات ، الا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فاذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين
^وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر
^وعنه ، عن أخويه عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صم للرؤية وأفطر للرؤية
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسن بن ^علي ، عن عبدالسلام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر.
^وعنه ، عن محمد بن علي بن الفضل ، عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر
^وعنه ، عن عبدالله بن علي بن القاسم البزاز ، عن جعفر بن عبدالله المحمدي ، عن الحسن بن الحسين ،
عن عمر بن الربيع البصري قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الاهلة ؟ قال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسين بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، في قوله عزوجل : ( #Q# ) قل هي مواقيت للناس والحج ( #/Q# ) قال : لصومهم وفطرهم وحجهم.
^وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي ، عن يزيد بن إسحاق ، عن حماد بن ^عثمان ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيديه عشرا وعشرا وعشرا ، وهكذا وهكذا وهكذا ، عشرة وعشرة وتسعة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ،
عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تصم إلا للرؤية.
^أقول : هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنه كتب إلى المأمون : وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية. ^ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه . ^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان ، ^عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الاهلة ؟ فقال : أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
^وعن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
^أقول : تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك ^فليصم وإلا فليصم مع الناس.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، وذكر مثل رواية الشيخ .
^ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله ، والظاهر تعدد الروايتين .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن ^أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبان ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما - يعني : أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام - قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فاذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فاتم العدة ثلاثين.
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي غالب ، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، يلصق كفيه ويبسطهما ، ثم قال : وهكذا وهكذا وهكذا ، ثم يقبض أصبعا واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الابهام ، فقلت شهر رمضان تام أبدا ، أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من الشهور ، ثم قال : إن عليا عليه‌السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما ، فأتوه فقالوا : يا امير المؤمنين ، قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في شهر رمضان : هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، وعن زيد الشحام جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : ^هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وإذا كانت علة فاتم شعبان ثلاثين.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان . ^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن محمد بن عبدالحميد ،
عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم
^وعنه ، عن الحسين بن بشار ، عن عبدالله بن جندب ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الشهر الذي يقال : إنه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه.
^أقول : في هذا أيضا دلالة على المقصود من الرد على أصحاب العدد ، حيث قالوا : إن شهر رمضان تام أبدا ، وشوال ناقص ، وذو القعدة تام ، وهكذا .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : أرايت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
^وعنه ، عن محمد الاشعري ، عن أبي خالد ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.
^وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين - إلى أن قال - وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن يوسف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما.
^وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت ؟ قال : فقال : وأنا قد صمته وما قضيت ، ثم قال لي : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الشهور شهر كذا وكذا ، وشهر كذا وكذا.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ،
مثله ، إلا أنه قال : ثم قال لي : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الشهور شهر كذا ، وقال : بأصابع يديه جميعا فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا ، وكذا وكذا وكذا ، فقبض الابهام وضمها ، قال : وقال له غلام له وهو معتب : إني قد رأيت الهلال ، قال : فاذهب فأعلمهم.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : وإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين ، وقال بيده : الواحد واثنان وثلاثة ، واحد وإثنان وثلاثة ويزوي ابهامه ، ثم قال : أيها الناس شهر كذا وشهر كذا ، وقال : علي عليه‌السلام صمنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تاما ، وقال علي عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي.
^وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد بذلك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل ، عن علي بن محمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر بن مزاحم ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوما ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا ، يعقد بيده تسعة وعشرين يوما.
^وعنه بالاسناد عن ابن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلاّ أن تشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
^وعنه ، عن عبيد الله بن علي بن القاسم البزاز ، عن جعفر بن عبدالله المحمدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن أبي أحمد بن عمر بن الربيع ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : إلاّ أن يشهد لك عدول أنهم رأوه ، فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.
^وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ، ^عن محمد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبدالله ،
عن صابر مولى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا ، إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.
^وعنه ، عن خاله محمد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب الاحمر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : شهر رمضان تام أبدا ؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور.
^وبالاسناد عن حماد بن عثمان ،
عن قطر بن عبدالملك قال : قال - يعني : أبا عبدالله عليه‌السلام - : يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فاذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^وبإسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس ^يقولون : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين ؟ فقال : كذبوا ما صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والارض من ثلاثين يوما وليلة.
^أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله .
^وعنه ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يروون أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صام تسعة وعشرين يوما ، قال : فقال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : لا والله ، ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان.
^ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد والحسن بن الحسين جميعا ، عن ابن سنان مثله .
^ورواه أيضا عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شهررمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد والحميرى ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلّهم ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صام هكذا وهكذا وهكذا ، وحكى بيده ، يطبق إحدى يديه على الاخرى عشرا وعشرا وتسعا ، أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا - يعني : عشرا وعشرا وعشرا ؟ قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أقلّ من ثلاثين يوما ، وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات والارض.
^وعنه ، عن أبي عمران المنشد ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
لا والله ، لا والله ، ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ، فقلت لحذيفة : لعله قال لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس : الليل قبل النهار ؟ فقال لي حذيفة : هكذا سمعت.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حذيفة بن منصور قال : أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن ^مخول فقال معاذ : لا والله ما نقص شهر رمضان قط.
^أقول : ذكر الشيخ أن هذا الخبر شاذ ولا يوجد في شيء من الاصول ولا في كتاب حذيفة ، وأنه مضطرب الاسناد مختلف الالفاظ ، وأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، ولا يعارض ظاهر القرآن والاخبار المتواترة ، وأنه ليس فيه ما يوجب العمل بالعدد دون الاهلة ، وذكر أن منه ما يدل على نفي كون صوم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله تسعة وعشرين أكثر من كونه ثلاثين ، وتكذيب الراوي من العامة لذلك ، والاخبار عما اتفق في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من عدم النقص دون ما يستقبل من الازمان ، وحمل نفي النقص على نفي أغلبيته على التمام ردا على العامة فيما رووه من ذلك ، وحمل ما تضمن أنه لا ينقص أبدا على نفي دوام النقص ، يعني : أنه لا يكون دائما ناقصا بل تمامه أغلب من نقصه .
^وعنه ، عن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ولتكملوا العدة ( #/Q# ) قال : صوم ثلاثين يوما.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا غم هلال شوال لما مر .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ان الناس يقولون : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما ، فقال كذبوا ، ما صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا تاما ^وذلك قول الله تعالى : ( #Q# ) ولتكملوا العدة ( #/Q# ) ، فشهر رمضان ثلاثون يوما ، وشوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ( #/Q# ) ، وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص ، وشعبان لا يتم أبدا.
^وبالإسناد عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بالاسناد المذكور سابقا مثله ،
إلاّ أنّه قال : ما صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ تاما ، ولا تكون الفرائض ناقصة ، إن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما ، وخلق السماوات والارض في ستة ايام فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما ، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما ، وشهر رمضان ثلاثون يوما ، وساق
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام ، ثم اختزلها
عن أيام السنة ، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم أبدا ، ورمضان لا ينقص والله ابدا ، ولا تكون فريضة ناقصة ، إنّ الله عز ^وجل يقول : ( #Q# ) ولتكملوا العدة ( #/Q# ) وشوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما ، يقول الله عزوجل : ( #Q# ) وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ( #/Q# ) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ، والمحرم ثلاثون يوما ، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) ولتكملوا العدة ( #/Q# ) ؟ قال : ثلاثين يوما.
^وبإسناده عن ياسر الخادم قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ؟ فقال : إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا . ^وفي ( الخصال )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر ، مثله. ^وروى الذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن أبي عبدالله عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله .
^وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال - في حديث طويل - : شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عزوجل : ( #Q# ) ولتكملوا العدة ( #/Q# ) الكاملة التامة قال : ثلاثون يوما.
^أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على أربعة أوجه ، ويحتمل الحمل على أنّه في الواقع ثلاثون يوما لكن يجب العمل بالظاهر والصوم للرؤية والفطر للرؤية إذا لم يرد الامر بقضاء يوم حينئذ بخلاف ما لو كان ثمانية وعشرين لما مضى ويأتي ، ويمكن الحمل على أنّه إذا كان تسعة وعشرين ^بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه ، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال : إنّه ناقص ، لأنّ هذا لفظ ذم ، بل هو كامل تام في الشرف والفضل ، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص ، ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم ويأتي ، ويحتمل غير ذلك ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال ^الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
^قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، رفعه . ^وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، ^عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو ؟ قال : يصوم شهرا يتوخّى ويحسب ، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه . ^ورواه الكليني ،
عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
إنه سئل ، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه امور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتحرى شهرا فيصومه - يعني : يصوم ثلاثين يوما - ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال الاحد ، نظر : فإن ، كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه ، وإن كان هو هو فقد وفق له ، وإن كان بعده أجزأه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا رايتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن قيس مثله .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن هلال رمضان ^يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وأنّه يصام من شعبان لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على هلال شوال . ^وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، وذكر الحديث الاول .
^وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه عليه‌السلام : جعلت فداك ، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رايناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ام لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام تتم إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ثم قال : وهذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة ، ثم حملهما على ما إذا شهد برؤيته شاهدان من خارج البلد ورأوه قبل الزوال . ^أقول : ويحتمل الحمل على الاغلبية وعلى التقية .
^وعن حميد بن زياد ، عن عبدالله بن أحمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد بياع السابري ، عن أبان ،
عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه اللسلام ) : إنّ المغيريه يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة ؟ فقال : كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية ، إنّ أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله : ( #Q# ) وأتموا الصيام إلى الليل ( #/Q# ) يعنى صوم رمضان ، فمن رأى ^الهلال بالنهار فليتم صيامه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبي علي ابن راشد قال : كتب إلي أبوالحسن العسكري عليه‌السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الاربعاء يوم شك ، وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ، ولم يغب إلاّ بعد الشفق بزمان طويل ، قال : فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء ، قال : فكتب إلي : زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا ، قال : ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه ، فقال لي : أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلاّ للرؤية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^وبإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث . ^ورواه الكليني
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن ^يزيد. ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مرازم مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن خالد جميعاً ، عن سعد بن سعد ، عن عبدالله بن الحسين ، عن الصلت الخزاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى. ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى . ^أقول : حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، والاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية .
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير.
^أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقية لانه موافق لروايات العامة وعملهم كما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ،
عن السياري قال : كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه‌السلام يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم‌السلام في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب : صحيح ولكن عدّ في كل أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى والحادث وما سوى ذلك فانما هو خمسة خمسة ، قال السياري : وهذه من جهة الكبيسة ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا ، قال : وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين : هذا الحساب لا يتهيا لكل إنسان أن يعمل عليه إنّما هذا لمن يعرف السنين ، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ، ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة ، فاذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك ، إن شاء الله.
^وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن ^عيسى ، عن إبراهيم بن محمد المزني ، عن عمران الزعفراني قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأي يوم نصوم ؟ قال : انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس . ^ورواه الصدوق في ( المقنع )
عن عمران الزعفراني مثله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إبراهيم بن الاحول ، عن عمران الزعفراني نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، وأنّه يصوم على أنّه من شعبان لما مضى ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين . ^وفي ( المقنع ) عن الصادق عليه‌السلام مثله.
^وعن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.
^ورواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب . ^أقول : أورده الصدوق في باب صوم يوم الشك بناء على أنّ معناه أنّ يوم الاضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق أول شوال وهذا أغلبي لا كلي ، ولا يمكن الحكم به لما مر ، وله احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب .
^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن الحسين بن أبي خالد ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.
^علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب ( الحلال والحرام ) لاسحاق بن ابراهيم الثقفي الثقة ،
عن أحمد بن عمران بن ^أبي ليلى ، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنّكم لن تخطئوا . ^وعن أحمد ، عن غياث أظنه ابن أعين ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن ^الحكم ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن صفوان عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر
^وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين
^وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس . ^أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة فيحمل على الاثنين فصاعدا ، ذكره بعض علمائنا بناء على سقوط لفظ بينة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن علياً عليه‌السلام كان يقول : لا اجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين.
^وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا ^بالتظنّي ولكن بالرؤية والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ، وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين . ^وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلاّ قال : ولا خمسون . ^ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب مثله ، إلى قوله : إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك. ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا اثنان ، ولا خمسون.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن حبيب الخزاعي ^قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا
عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق.
^أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين ، قاله بعض الاصحاب ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن .
^وعنه ، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث ^طويل - قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مر .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ،
رفعه قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة الواحد ، واليمين في الدين ، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا وفي الشهادات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن اليوم يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ؟ ! وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الامصار ، فان فعلوا فصمه.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصم إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
^وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل وعلي بن محمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن ، عن معمر بن خلاد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبدالحميد الازدي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ؟ فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه‌السلام يقول : صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس ، فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيص بن القاسم ، ^أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين ،
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله .
^وبإسناده عن سماعة ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل لمصر خمسمائة إنسان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^وتقدم في المواقيت قولهم عليهم‌السلام : إنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
^أقول : هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قلت له : ما تقول في الصوم فانه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم ؟ فقال : أما إنه قد اجيبت دعوة الملك فيهم ، قال : فقلت : وكيف ذلك ، جعلت فداك ؟ قال : إن الناس لما قتلوا الحسين عليه‌السلام أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي : أيتها الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها ، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر.
^وعن علي بن محمد ، عمن ذكره ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن لطيف التفليسي ، عن رزين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لما ضرب الحسين بن علي عليه‌السلام بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش : ألا أيتها الامة المتحيرة الضالة بعد نبيها ، لا وفقكم الله لاضحى ولا لفطر ، قال : ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام : فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثار الحسين عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن لطيف التفليسي . ^وزاد : وفي خبر آخر : لصوم ولا فطر.
^وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه‌السلام نحوه . ^ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن يعقوب . ^والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى .
^ثم قال وفي حديث آخر : لفطر ولا أضحى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتى ما يدل عليه ، وتقدم في أحاديث الافطار للتقية والخوف ما ظاهره المنافاة ، وهو محمول على التقية أو حصول الشياع واليقين لما تقدم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ،
عن رجل - نسي حماد بن عيسى اسمه - قال : صام علي عليه‌السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان ، فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي : اقضوا يوما ، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبوعمر : أخبرني يا مولاي ، إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وافريقية ، والاندلس ، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع : لا تصومن الشك ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.
^جعفر بن الحسن السعيد المحقق في ( المعتبر ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^أقول : وتقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية ومضي ثلاثين ، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج ، والتجارة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ،
عن أبي خالد الواسطي قال : أتينا أبا جعفر عليه‌السلام في يوم شك فيه من رمضان فاذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله ، فقال : ادنوا للغداء ، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤيته فلا تصوموا - إلى أن قال : - قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي.
^وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن همام ، عن حميد ، عن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن الربيع بن ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا وعشرين يوما ، فإن صحت ولم تره فلا تصم وإن تغيمت فصم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن عيسى ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد ، يرفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر ومحمد بن أبي الصهبان ، عن حفص ، عن عمرو بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى جميعا ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما ، وإن كان مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن بكر ، عن حفص. ^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أهل هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ثم صم.
^وعن أبي الصلت عبدالسلام بن صالح ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيام الآخرة غرا زهرا لا تشاكل أيام الدنيا.
^وعن أبي خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صوموا سر الله ، قيل : ما سر الله ؟ قال : يوم الشك.
^وعن محمد بن سنان قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن يوم الشك ؟ فقال : إن أبي كان يصومه فصمه.
^وعن شعيب العقرقوفي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صام في اليوم الذي يشك فيه فوجده من شهر رمضان ؟ فقال : يوم وفقه الله له.
^وعن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ؟ فقال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي نية الصوم .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ،
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام في آخر جمعة من شعبان فقال لي : يا أبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة منه فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه ، وعليك بالاقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك ، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن ، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله عزوجل ، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها ، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته ، ولا ذنبا أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه ، واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك ( #Q# ) ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ( #/Q# ) وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر : « اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي ^منه » فان الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان . ^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) وفي ( الامالي )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمد بن سالم. ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن النضر مثله . ^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الباقر عليه‌السلام مثله .
^قال : روى أنّه يختم القرآن في شهر رمضان عشر مرات ، كل ثلاثة أيام ختمة.
^قال : وروي أيضا أكثر من ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن ليلة القدر ؟ فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عزوجل : أما بعد ، فإنّكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأنّي لم اكن بها عالما ، اعلموا أيها الناس ، أنّه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح فصام نهاره وقام وردا من ليله وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر ، وفاز بجائزة الرب عزوجل . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
فازوا والله بجوائز ليست كجوائز العباد . ^ورواه في ( ثواب الاعمال )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن زرارة. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وبإسناده عن جابر ان أبا جعفر عليه‌السلام قال له : يا جابر ، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليله وحفظ ^فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته اُمه ، قال جابر : قلت له : جعلت فداك ، ما أحسن هذا من حديث ؟ ! قال : وما أشد هذا من شرط ؟ !.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر مثله .
^قال : وقال علي عليه‌السلام لما حضر شهر رمضان قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، كفاكم الله عدوكم من الجن والانس ، وقال : ( #Q# ) ادعوني استجب لكم ( #/Q# ) ووعدكم الاجابة ، ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد سبعة من ملائكته ، فليس بمحلول حتى ينقضي شهركم هذا ، ألا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه ، ألا والدعاء فيه مقبول.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن شمر ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عليه‌السلام ، مثله .
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء ، فأما الدعاء فيدفع البلاء عنكم ، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم.
^ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) مسندا ، وكذا جملة من ^الاحاديث السابقة والآتية .
^قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل.
^وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة . ^محمد بن يعقوب ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن المسمعي ،
أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان : فاجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الارزاق ، وتكتب الآجال ، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه ، وفيه ليلة العمل فيها خير من الف شهر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض ، فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان ، وقلب شهر رمضان ليلة القدر ، ^ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان ، فاستقبل الشهر بالقرآن . ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله.
^ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن لله عزوجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر على مسكر ، فاذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن مروان . ^ورواه في ( المجالس ) ، وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى ، عن احمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وقال : إلا من أفطر على مسكرا أو مشاجر أو ^صاحب شاهين وهو الشطرنج . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد. ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، والذي قبله بهذا السند عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الناس في آخر جمعة من شعبان ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس أنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان ، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من ادى فريضة من فرائض الله عزوجل ومن ادى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور ، وهو شهر الصبر وإنّ الصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة ، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه ، ومن فطّر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى - إلى أن قال : - ومن خفف فيه
عن مملوكه خفف الله عنه حسابه ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره الاجابة والعتق من ^النار ، ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال : خصلتين ترضون الله بهما ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما ، فأما اللتان ترضون الله عزوجل بهما فشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة ، وتسألون العافية ، وتعوذون به من النار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . ^ورواه في ( المجالس ) وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن الحسن بن محبوب . ^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبيد ، عن عبيد بن هارون ، عن أبي يزيد ، عن حصين ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء ، فأمّا الدعاء فيدفع به عنكم البلاء ، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسن مثله .
^وبهذا الاسناد قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا كان شهر رمضان لم يتكلم إلاّ بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير ، فاذا أفطر قال : اللهم إن شيءت أن تفعل فعلت.
^وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن عبدالله عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان ، قال لبلال : ناد في الناس ، فجمع الناس ، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إنّ هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم ، وهو سيد الشهور ، ليلة فيه خير من ألف شهر ، تغلق فيه أبواب النار ، وتفتح فيه أبواب الجنان ، فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله ، ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله ، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له فأبعده الله . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بهذا السند ، عن عبدالله بن عبدالله ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبل بوجهه إلى الناس فيقول : يا معاشر الناس ، إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين ، وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة ، وغلقت أبواب النار ، واستجيب الدعاء ، وكان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم الله من النار ، وينادي مناد كل ليلة : هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ اللهم أعط كل منفق خلفا ، وأعط كل ممسك تلفا ، حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أن اُغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : أما والذي نفسي بيده ، ما هي بجائزة الدنانير والدراهم . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جابر. ^ورواه في ( الامالي ) و ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة ، قال : ورأس السنة شهر رمضان.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان ، ونزل الانجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان ، ونزل الزبور في ثماني عشرة مضت من شهر رمضان ، ونزل الفرقان في ليلة القدر.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله .
^وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل العشر الاواخر شد المئزر ، واجتنب النساء ، وأحيى الليل ، وتفرغ للعبادة.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة .
^وفي ( العلل ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن عثمان بن عمران ،
عن عباد بن صهيب قال : قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : أخبرني عن أبي ذر ، أهو أفضل أم أنتم أهل البيت ؟ فقال : يا بن صهيب ، كم شهور السنة ؟ فقلت : اثنى عشر شهرا ، فقال : وكم الحرم منها ؟ قلت أربعة أشهر ، قال : فشهر رمضان منها ؟ قلت : لا ، قال : فشهر رمضان أفضل أم الاشهر الحرم ؟ فقلت شهر رمضان ، قال : فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن بكران النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب . ^وفي ( المجالس ) وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ، ويرفع فيه الدرجات ، من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له ، ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه غفر الله له ، ومن حسن فيه خلقه غفر الله له ومن كظم فيه غيظه غفر الله له ، ومن وصل فيه رحمه غفر الله له ، ثم قال عليه‌السلام : إنّ شهركم هذا ليس كالشهور ، إنّه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة ، وإذا ^أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب ، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة ، وأعمال الخير فيه مقبولة من صلى منكم في هذا الشهر لله عزوجل ركعتين يتطوع بهما غفر الله له ، ثم قال عليه‌السلام : إنّ الشقي حق الشقي من خرج عنه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الرب الكريم.
^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) وفي ( الامالي ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد بن سعيد . ^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب كلهم ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطبنا ذات يوم فقال : ^أيها الناس انّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة ، شهر هو عند الله أفضل الشهور ، وأيامه أفضل الايام ، ولياليه أفضل الليالي ، وساعاته أفضل الساعات ، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله ، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله ، أنفاسكم فيه تسبيح ، ونومكم فيه عبادة ، وعملكم فيه مقبول ، ودعاؤكم فيه مستجاب ، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه ، فإنّ الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم ، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه ، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ، ووقروا كباركم ، وارحموا صغاركم ، وصلوا أرحامكم ، واحفظوا ألسنتكم ، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم ، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم ، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم ، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم ، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم ^فإنّها أفضل الساعات ، ينظر الله عزوجل فيها بالرحمة إلى عباده ، يجيبهم إذا ناجوه ، ويلبيهم إذا نادوه ، ويعطيهم إذا سألوه ، ويستجيب لهم إذا دعوه . ^أيها الناس ، إنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم ، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم ، واعلموا أنّ الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين ، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين . ^أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ، ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل : يا رسول الله فليس كلنا يقدر على ذلك ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتقوا النار ولو بشق تمرة ، اتقوا النار ولو بشربة من ماء . ^أيها الناس من حسّن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ، ومن خفف في هذا الشهر عمّا ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه ، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه ، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار ، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور ، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخفف الموازين ، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور . ^أيها الناس ، إنّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة ، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عنكم ، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم ، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : فقمت فقلت : يا رسول الله ، ما افضل الاعمال في هذا الشهر ؟ فقال : يا أبا الحسن ، أفضل الاعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن علي بن موسى الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رجب شهر الله الاصب وشهر شعبان تتشعب فيه الخيرات ، وفي أول يوم من شهر رمضان تغلّ المردة من الشياطين ، ويغفر في كل ليلة لسبعين ألفا ، فاذا كان ليلة القدر غفر الله لمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم ، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء ، فيقول الله عزّ وجلّ : انظروا هؤلاء حتى يصطلحوا.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يوحي الله عزّ وجلّ إلى الحفظة الكرام البررة : لا تكتبوا على عبدي واُمتي ضجرهم وعثراتهم بعد العصر.
^وفي ( الامالي ) وفي ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن إبراهيم ، عن علي بن سعيد العسكري ، عن الحسين بن علي بن الاسود العجلي ، عن عبدالحميد بن يحيى الحماني ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله ،
عن عباس قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير ، وأعطى كل سائل . ^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) بهذا السند نحوه.
^وفيه أيضا عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن جمهور ، عن محمد بن زياد ، عن مسمع ،
عن محمد بن مسلم الثقفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام يقول : إن لله ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وينادون الصائمين في كل ليلة عند افطارهم : ابشروا عباد الله الحديث ، وفيه ثواب جزيل.
^وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ،
عن حفص بن غياث قال : قلت للصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ( #/Q# ) - إلى أن قال : - فقال : إن القرآن نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم اُنزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة . ^وروي فيه أحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى ، وفي أحكام جملة من الابواب السابقة والآتية ، تركت ذكرها خوف الاطالة.
^وعن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من تصدق وقت افطاره على مسكين برغيف غفر الله له ذنبه ، وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ^جماعة ، عن أبي المفضل ، عن علي بن أحمد بن سيابة ، عن عمر بن عبد الجبار بن عمر ، عن أبيه ،
عن علي بن جعفر بن محمد بن علي عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اُعطيت اُمتي في شهر رمضان خمسا لم تعطها اُمة نبي قبلي : إذا كان أول يوم منه نظر الله إليهم ، فاذا نظر الله عزّ وجلّ إلى شيء لم يعذبه بعدها ، وخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عزّ وجلّ من ريح المسك ، تستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة منه ، ويأمر الله عزّ وجلّ جنته فيقول : تزيني لعبادي المؤمنين فيوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها إلى جنتي وكرامتي ، فاذا كان آخر ليلة منه غفر الله عزّ وجلّ لهم جميعا.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى ، بإسناده عن محمد بن عجلان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا له ولا أمة الحديث ، وهو طويل وفيه : إنه كان يكتب جناياتهم في كل وقت ويعفو عنهم في آخر ليلة من الشهر ، ثم يقول : اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم ، قال : وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأسا إلى أقل أو أكثر وكان يقول : إن لله عزّ وجلّ في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار سبعين ألف ألف عتيق من النار ، كل قد استوجب النار ، فاذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه ، وإني لاُحب أن يراني الله وقد أعتقت رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار ، وما استخدم خادما فوق حول ، كان إذا ملك عبدا في أول السنة أو في وسط السنة إذا كان ليلة الفطر أعتق واستبدل سواهم في الحول الثاني ثم أعتق ، كذلك كان يفعل حتى ^لحق بالله ، ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة ، يأتي بهم عرفات فيسدّ بهم تلك الفرج والخلال فاذا أفاض أمر بعتق رقابهم ، وجوائز لهم من المال.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : رمضان شهر الله ، استكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح ، وهو ربيع الفقراء ، وإنما جعل الاضحى ليشبع المساكين من اللحم ، فأطعموا من فضل ما انعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم ، وأحسنوا جوار نعم الله عليكم ، وواصلوا إخوانكم ، وأطعموا الفقراء والمساكين من إخوانكم ، فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا ، وسمي شهر رمضان : شهر العتق ، لأن لله فيه كل يوم وليلة ستمائة عتيق ، وفي آخره مثل ما أعتق فيما مضى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على ختم القرآن في شهر رمضان كل ثلاث ليال هنا ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة ، بل تقدم ما يدل على استحباب ختمه كل ليلة في شهر رمضان ، وتقدم ما يدل على نافلة شهر رمضان في الصلوات المندوبة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تقولوا رمضان ، ولكن قولوا : شهر رمضان ، فانكم لا تدرون ما رمضان.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هشام بن سالم ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان ، فقال : لا تقولوا هذا رمضان ، ولا ذهب رمضان ، ولا جاء رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله عزّ وجلّ لا يجيء ولا يذهب ، وإنما يجيء ويذهب الزائل ولكن قولوا : شهر رمضان ، فالشهر مضاف إلى الاسم ، والاسم اسم الله عز ذكره ، وهو الشهر الذي اُنزل فيه القرآن ، جعله مثلا ووعيدا . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن البزنطي ، عن هشام بن سالم ، عن سعد الخفاف . ^والذي قبله بإسناده عن غياث بن إبراهيم . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن ^عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^والذي قبله عن أبيه ، عن محمد بن يحيى. ^ورواه سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هشام بن سالم ، عن سعد بن طريف مثله .
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) نقلا من كتاب ( الجعفريات ) وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عليه‌السلام ،
عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا تقولوا رمضان ، فإنكم لا تدرون ما رمضان ؟ فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة لقوله : ولكن قولوا كما قال الله عزّ وجلّ : شهر رمضان.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( فضائل شهر رمضان )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا تقولوا رمضان ، ولا جاء رمضان ، وقولوا : شهر رمضان ، فانكم لا تدرون ما رمضان ؟
^وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن المنذر بن محمد ، عن الحسن بن علي الخزاز ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إن رمضان اسم من أسماء الله فلا يقال جاء وذهب واستقبل ، والشهر شهر الله وهو مضاف إليه.
^أقول : ويدل على نفي التحريم مع عدم التصريح به وعدم التشديد في ^النهي وجود لفظ « رمضان » من غير إضافة إلى الشهر في عدة أحاديث كما مضى ويأتي ، والكفارة محمولة على الاستحباب لما ذكرنا ، وقد تقدم ما يدل على كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان في آداب الصائم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والاسلام ، والعافية المجللة ، والرزق الواسع ، ودفع الاسقام ، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن شمر ، مثله ، إلا أنه ترك قوله : ورفع يديه ، وقال فيه : ودفع الاسقام ، وتلاوة القرآن ، والعون على الصلاة والصيام ، اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقل : اللهم رب شهر رمضان ، ومنزل القرآن ، هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وانزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان ، اللهم ارزقنا صيامه ، وأعنا على قيامه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك ومعافاة ، واجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم فيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام ، المبرور حجهم ، المشكور سعيهم ، المغفور ذنبهم ، المكفر عنهم سيئاتهم ، واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطول لي في عمري ، وتوسع عليّ من الرزق الحلال.
^وعن أحمد بن محمد - يعني العاصمي - عن علي بن الحسين عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن شمر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أهل ^هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة ثم قال : اللهم أهله علينا بالامن والايمان ، والسلامة والاسلام ، والعافية المجللة ، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان إذا أهل هلال شهر رمضان قال : اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام ، واليقين والايمان ، والبر والتوفيق لما تحب وترضى.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ،
رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل : اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه ، أسألك خير ما فيه وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ، اللهم أدخله علينا بالامن والايمان ، والسلامة والاسلام ، والبركة والتوفيق لما تحب وترضى . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي ، عن علي بن محمد بن ^عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا رأى الهلال قال : أيها الخلق المطيع ، الدائب السريع ، المتصرف في ملكوت الجبروت بالتقدير ، ربي وربك الله ، اللهم أهله علينا بالامن والايمان ، والسلامة والاسلام والاحسان ، وكما بلغتنا أوله فبلغنا آخره ، واجعله شهرا مباركا تمحو فيه السيئات ، وتثبت لنا فيه الحسنات ، وترفع لنا فيه الدرجات ، يا عظيم الخيرات.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد العلوي ، عن علي بن الحسن العلوي ، عن الحسين بن زيد ، عن عمه عمر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن محمد بن علي بن الحنفية ،
عن أبيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا نظر إلى الهلال رفع يديه ثم قال : بسم الله ، اللهم أهله علينا بالامن والايمان ، والسلامة والاسلام ، ربي وربك الله.
^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي جعفر محمد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا رأى الهلال استقبل القبلة وكبر ثم قال : هلال رشد ، اللهم أهله علينا بيمن وإيمان ، وسلامة واسلام ، وهدى ومغفرة ، وعافية مجللة ، ورزق واسع ، إنك على كل شيء قدير.
^أقول : والادعية المأثورة في ذلك كثيرة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا حضر شهر رمضان فقل : اللهم قد حضر شهر رمضان ، وقد افترضت علينا صيامه ، وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، اللهم أعنا على صيامه ، اللهم تقبله منا وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين.
^وبالاسناد عن يونس ، عن إبراهيم ، عن محمد بن مسلم والحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ،
عن أبي بصير قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان : اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي ، ومن طلب حاجته إلى الناس فاني لا أطلب حاجتي إلا منك ، وحدك لا شريك لك ، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته ، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا ، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك ، تقر بها عيني ، وترفع بها درجتي ، وترزقني أن أغض بصري ، وأن أحفظ فرجي ، وأن أكف عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك ، والعمل بما أحببت ، والترك لما كرهت ونهيت عنه ، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به عليّ وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك ، وأسألك أن تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك ، وأسألك أن تكرمني بهوان من شيءت من خلقك ، ولا ^تهني بكرامة أحد من أوليائك ، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا ، حسبي الله ، ما شاء الله.
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن جعفر بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن بشير ،
عن بعض رجاله أن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يدعو بهذا الدعاء في كل يوم من شهر رمضان : اللهم إن هذا شهر رمضان ، وهذا شهر الصيام ، وهذا شهر الانابة ، وهذا شهر التوبة ، وهذا شهر المغفرة والرحمة ، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة ، اللهم فسلمه لي ، وتسلمه مني ، وأعني عليه بأفضل عونك ، ووفقني فيه لطاعتك ، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك ، وأعظم لي فيه البركة ، وأحسن لي فيه العافية ، وأصح لي فيه بدني ، وأوسع فيه رزقي ، واكفني فيه ما أهمني ، واستجب لي فيه دعائي ، وبلغني فيه رجائي ، اللهم اذهب فيه عني النعاس والكسل والسأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرة ، اللهم جنبني فيه العلل والاسقام والهموم والاحزان والاعراض والامراض والخطايا والذنوب ، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء إنك سميع الدعاء ، اللهم أعذني فيه من الشيطان الرجيم ، وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسواسه وكيده ومكره وحيله وأمانيه وخدعه وغروره وفتنته ورجله وشركه وأعوانه ، وأتباعه وإخوانه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع كيدهم ، اللهم ارزقني فيه تمام صيامه ، وبلوغ الامل في قيامه ، واستكمال ما يرضيك فيه صبرا وإيمانا ويقينا واحتسابا ، ثم تقبل ذلك منا بالاضعاف الكثيرة ، والاجر العظيم ، اللهم ارزقني فيه الجد والاجتهاد ، والقوة والنشاط ، والانابة والتوبة ، والرغبة والرهبة ، والجزع والرقة ، وصدقة اللسان ، ^والوجل منك والرجاء لك ، والتوكل عليك والثقة بك ، والورع عن محارمك بصالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء ، ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بعرض ولا مرض ، برحمتك يا أرحم الراحمين.
^ورواه الصدوق مرسلا عن علي بن الحسين انه كان يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان ، وذكر نحوه . ^أقول : والادعية المأثورة في ذلك كثيرة جدا ، غير أن الزيادة على ذلك تستلزم الاطالة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ،
هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير .
^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا مع الزيادة . ^أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى ويأتي ، أو على الاستحباب .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنه ليس عليه إلا ما يستقبل . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام ؟ فقال : ليقض مافاته.
^أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام ، ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة ، وفي مقدمة العبادات .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.
^وعنه ، عن محمد - يعني : الصفار - قال : كتبت إلى الاخير عليه‌السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام احد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه‌السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءاً إن شاء الله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^قال الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه‌السلام .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ،
هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن ^إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلا الرجال.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا ، إلا الرجال.
^وبالإسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم نحوه ،
إلا أنه قال : صدق عنه وليه.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : لا يقضى عنها.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال ؟ قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال ؟ فقال : لا يقضى عنها.
^أقول : حمله الشيخ على عدم التمكن من القضاء لما مضى ويأتي ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا تقضي عنها ، فإن الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
^وعنه ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت ؟ قال : ليس عليها شيء.
^وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ،
عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة ، وفي الدفن ، وفي قضاء الصلوات ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق
عن الشهر الاول ، ويقضي الشهر الثاني. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قال :
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الاول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو ^مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الاول ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ؟ قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الاحاديث الثلاثة . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل نحوه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ، ^فاذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله وغيره .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مداً مداً ، وإن صح فيما بين الرمضانين فانما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ،
ما عليه في ذلك ؟ قال : اُحب له تعجيل الصيام ، فإن كان أخره فليس عليه شيء.
^أقول : حمله الشيخ على التأخير مع نية الصيام والضعف عنه ، وإن كان صح ، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان ، وأنه يجب عليه القضاء دون الكفارة لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون ^الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : إن قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره او لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للاول وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل : لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر ، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه ، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمي الذى يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه‌السلام :
كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له : لانه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء لانه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء ، كما قال الله تعالى : ( #Q# ) فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ( #/Q# ) وكما قال : ( #Q# ) ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( #/Q# ) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه ، فإن قال : فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الان يستطيع ؟ قيل لانه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لانه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء ، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم ، والصوم ساقط والفداء لازم ، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك ،
^كيف يصنع ؟ قال : يصوم الاخير ويتصدق عن الاول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه .
^وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف يصنع ؟ قال : يصوم الذي يبرأ فيه ، ويتصدق عن الاول كل يوم بمد من طعام.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ؟ قال : يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله ( #Q# ) فدية طعام مساكين ( #/Q# ) فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فإن لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا ، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد - يعني : ابن الحسن الصفار - ، أنه كتب إلى الاخير عليه‌السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام - إلى أن قال : - فوقع عليه‌السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء ، إن شاء الله.
^ورواه الصدوق كما مر .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عمن يقضي شهر رمضان متقطعا ؟ قال : إذا حفظ أيامه فلا بأس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل صوم يفرق ، إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن ابن سنان - يعني : عبدالله - عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الايام ، فإن فرق فحسن ، فإن تابع فحسن
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلا أنه قال : فحسن لا بأس . ^والذي قبله عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله ،
إلا أنه قال : وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام - يعني : متوالية - وذكر بقية
^أقول : حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوته فيستحب له التفريق .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ . ^وروا الحسن بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا.
^وفي ( المقنع ) قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قضاء رمضان أنه قال : تصوم ثلاثة أيام ثم يفطر.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الاعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والفائت من شهر رمضان إن قضي متفرقا جاز ، وإن قضي متتابعا كان أفضل.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما ؟ قال : يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في من يصح منه الصوم وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء . ^قال : قلت : أرأيت إن بقي علي شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق والكليني كما مر .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه ؟ فقال : اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شيءت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله.
^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن ^يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
^أقول : حمله الشيخ على من كان حاجّاً فانه مسافر ، واستدل بما تقدم في من يصح منه الصوم ، ويحتمل الحمل على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كنّ نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان - إلى أن قال : - فاذا كان شعبان صمن ( وصام معهن )
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر - إلى أن قال : - أتريد أن تقايس ؟ ^لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! فابدأ بالفريضة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.
^قال : وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الائمة عليهم‌السلام.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كل الاحاديث.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ،
أيتطوع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ،
أيتطوع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد - عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن ^سالم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
^أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال : - سُئل فإن نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
^أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفارة ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية .
^محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال : وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
^أقول : وتقدم الوجه في مثله ، وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب الصوم ونيته .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن علياً عليه‌السلام قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : ( #Q# ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ( #/Q# ) والرفث : المجامعة . ^ورواه الصدوق مرسلا وأسقط قوله : والرفث : المجامعة.
^ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - ولم يسقط منه شيئا . ^أقول : وتقدم ما يدل على الاغسال في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحداهما عليهما‌السلام قال : سألته عن علامة ليلة القدر ؟ فقال : علامتها أن يطيب ريحها ، وإن كانت في برد دفئت ، وإن كانت في حر بردت فطابت ، قال : وسئل عن ليلة القدر ؟ فقال : تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد ، وأمر عنده موقوف ، وفيه المشية فيقدم ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ، ويمحو ويثبت وعنده اُم الكتاب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^عن غير واحد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالوا : قال له بعض أصحابنا : - قال : ولا أعلمه إلا سعيد السمان - : كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر ؟ قال : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم ، عن حمران ،
أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إنا انزلناه في ليلة مباركة ( #/Q# ) ؟ قال : نعم ، ليلة القدر ، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الاواخر ، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فيها يفرق كل أمر حكيم ( #/Q# ) قال : يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق ، فما قُدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ فيه المشية ، قال : قلت : ليلة القدر خير من ألف شهر ، أي شيء عني بذلك ؟ فقال : العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حمران نحوه.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد ، ^عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الوليد ومحمد بن أحمد جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن علي بن عيسى القماط ، عن عمه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اُري رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في منامه بني اُمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس
عن الصراط القهقري ، فاصبح كئيبا حزينا - إلى أن قال : - فأنزل عليه : ( #Q# ) إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ( #/Q# ) جعل الله عزّ وجلّ ليلة القدر لنبيه عليه‌السلام خيرا من ألف شهر ملك بني اُمية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل العشر الاواخر شد الميزر ، واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله.
^وبإسناده عن رفاعة ،
عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن رفاعة مثله.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمر الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
( #Q# ) إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض ( #/Q# ) فغرة الشهور شهر رمضان ، وقلب شهر رمضان ليلة القدر
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن محمد بن أيوب ، عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رأس السنة ليلة القدر ، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.
^أقول : وتقدم ما يدل عليه ذلك هنا ، وفي نافلة شهر رمضان ، وفي الاغسال المسنونة . ^وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن ليلة القدر ؟ فقال : التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله . ^ثم قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنها ليلة ثلاث وعشرين .
^وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
التقدير في ليلة تسعة عشر ، والابرام في ليلة إحدى وعشرين ، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ^عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي حمزة الثمالي قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له أبوبصير : جعلت فداك ، الليلة التي يرجا فيها ما يرجى ؟ فقال في ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، قال : فإن لم أقو على كلتيهما ، فقال : ما أيسر ليلتين فيما تطلب ؟ ! قال : قلت : فربما رأينا الهلال عندنا وجائنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض اُخرى ؟ فقال : ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها ، قلت : جعلت فداك ، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني ؟ فقال : إن ذلك ليقال ، قلت : جعلت فداك ، إن سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، فقال لي : يا أبا محمد ، وفد الحاج يكتب في ليلة القدر ، والمنايا والبلايا والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل ، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة ، وأحيهما إن استطعت إلى النور ، واغتسل فيهما ، قال : قلت : فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم ؟ قال : فصل وأنت جالس قلت : فإن لم أستطع ؟ قال : فعلى فراشك ، ( قلت : فإن لم أستطع ؟ قال : ) لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم ، إن أبواب السماء تفتح في رمضان ، وتصفد الشياطين ، وتقبل أعمال المؤمنين ، نِعمَ الشهر رمضان ، كان يسمى على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المرزوق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي قال : كنت ، وذكر ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله ، من قوله : إن أبواب السماء تفتح ، إلى آخره مع الاشارة إلى باقيه .
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن حماد بن عثمان ،
عن الفضيل بن يسار قال : كان أبوجعفر عليه‌السلام إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل ، فاذا زال الليل صلى.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن بعض أصحابنا ، عن داود بن فرقد قال : حدثني يعقوب قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن ليلة القدر ،
فقال : أخبرني عن ليلة القدر ، كانت أو تكون في كل عام ؟ فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى مثله . إلا أنه لم يذكر يعقوب .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ،
عن إسحاق بن عمار قال : سمعته يقول ، وناس يسألونه يقولون : الارزاق تقسم ليلة النصف من شعبان ؟ قال : فقال : لا والله ، ما ذلك إلا في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان ، وفي ليلة إحدى وعشرين ( #Q# ) يفرق كل أمر حكيم ( #/Q# ) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عز وجل من ذلك ، وهي ليلة القدر التي قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) خير من ألف شهر ( #/Q# ) قال : قلت : ما معنى قوله : يلتقي الجمعان ، قال : يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه ، قال : قلت : فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين ؟ قال : إنه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع المسلى وزياد بن أبي الحلال ، ذكراه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير ، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء ، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها ، لله جل ثناؤه أن يفعل ما يشاء في خلقه . ^محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله.
^وبإسناده عن محمد بن حمران ،
عن سفيان بن السمط ^قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : الليالي التي يرجى فيها من شهر رمضان ؟ فقال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن اخذت إنسانا الفترة أو علة ، ما المعتمد عليه من ذلك ؟ فقال : ثلاث وعشرين.
^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ،
عن صالح بن أبي حماد قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام اسأله عن الغسل في شهر رمضان ؟ فكتب عليه‌السلام : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين فافعل ، فإن فيها ترجى ليلة القدر ، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتنك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلي فيها مائة ركعة ، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة ، وقل هو الله أحد عشر مرات.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عباس بن حريش ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن موسى ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار.
^وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي الصهبان ،
عن ابن أبي عمير قال : قال موسى بن جعفر عليه‌السلام : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه.
^وبإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحييه ولا يختمه.
^وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
من احيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسع الله عليه معيشته الحديث ، وفيه ثواب جزيل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن ليلة القدر ؟ قال : هي ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، قلت : أليس إنما هي ليلة ؟ قال : بلى ، قلت : فأخبرني بها ؟ قال : ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين ؟ !.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليلة القدر في كل سنة ، ويومها مثل ليلتها.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن الجهني أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إن لي إبلا وغنما وغلة فاحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر ^رمضان ، فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فساره في اُذنه ، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر الواسطي ، عن حمران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ليلة القدر ؟ قال : هي ليلة ثلاث أو أربع ، قلت : أفرد لي إحداهما ، قال : وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما ؟ !.
^وعن زرارة ، عن عبدالواحد الانصاري قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ليلة القدر ،
قال : إني اخبرك بها لا اُغمي عليك ، هي ليلة أول السبع ، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي بإسناده عن زرارة ، عن عبدالواحد بن المختار قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ليلة القدر ؟ قال : في ليلتين : ليلة ثلاث وعشرين ، وإحدى وعشرين ، فقلت : أفرد لي إحداهما ، قال : وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما ؟ !.
^وعن شهاب بن عبد ربه قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن ليلة القدر ؟ فقال : هي ليلة إحدى وعشرين ، أو ليلة ثلاث وعشرين.
^وعن حماد بن عثمان ،
عن حسان أبي علي قال : سألت ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن ليلة القدر ؟ قال : اطلبها في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو - والله يا أبا محمد - من أهل الجنة ، لا أستثني فيه ابدا ، ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثما ، وإن لهاتين السورتين من الله مكانا . ^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي بصير مثله.
^وعن أبي يحيى الصنعاني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ( #Q# ) إنا أنزلناه ( #/Q# ) ألف مرة لاصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا ، وما ذلك إلا لشيء عاينه في نومه . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي يحيى الصنعاني ، والذي قبله عن الحسن بن علي بن أبي حمزة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي يحيى الصنعاني والذي قبله بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن أحمد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبدالله ،
ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث طويل في شأن ( #Q# ) إنا أنزلناه في ليلة القدر ( #/Q# ) - قال السائل : يا بن رسول الله ، كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة ؟ قال : إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة مائة مرة ، فاذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : كان أبوجعفر عليه‌السلام يقول : إن لجمع شهر رمضان لفضلا على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضان على سائر الشهور ^وفي نسخة : كفضل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على سائر الرسل عليهم‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت إليهم يحصدون لي ، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى اُطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون ^إليهم ويدعوني ، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان ؟ فكتب بخطه أعرفه : اطعمهم . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلا انه قال : في الحصاد وغيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال . ^أقول : وتقدم في القيام وغيره ما يدل على جواز مثل ذلك في الضرورة ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله ، حيث سأله عن وداع شهر رمضان ، متى يكون ؟ قد اختلف فيه أصحابنا ، فبعضهم يقول : يقرأ في آخر ليلة منه ، وبعضهم يقول : هو في آخر يوم منه ، إذا رؤي هلال شوال : التوقيع : العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه ، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين.
^ورواه الشيخ في كتابه ( الغيبة ) بالاسناد الآتي مثله .
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روى الشيخ جعفر بن محمد الدوريستي في كتاب ( الحسنى ) بإسناده إلى جابر بن عبدالله الانصاري قال : دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في آخر جمعة من شهر رمضان ، فلما بصر بي قال لي : يا جابر ، هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودعه ، وقل : « اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه ، فان جعلته فاجعلني مرحوما » ولا تجعلني محروما فإنه من قال ذلك ظفر باحدى الحسنيين : إما ببلوغ شهر رمضان من قابل ، وإما بغفران الله ورحمته.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
قال لي يوما : يا زهري ، من أين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها : فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الاباحة وصوم ^السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك ، فسرهن لي ، قال : أما الواجبة فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار ، لقول الله تعالى : ( #Q# ) الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ( #/Q# . . . #Q# ) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ( #/Q# ) ( وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ) ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، لقول الله عز وجل : ( #Q# ) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - ( #/Q# إلى قوله عزّ وجلّ - #Q# ) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ( #/Q# ) وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( #/Q# ) هذا لمن لا يجد الاطعام ، كل ذلك متتابع وليس بمتفرق ، وصيام أذى حلق الرأس واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( #/Q# ) فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام ، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ( #/Q# ) وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ( #/Q# ) أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ، يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري ، قال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل ^نصف صاع يوما ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب
^ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري نحوه . ^ورواه في ( الخصال ) كذلك نحوه . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه وعلى وجوب أنواع اُخر من الصوم .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنما وجب الصوم في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الانواع ، لان الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، وإنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد او ثلاث أشهر لأن الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه ، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به ، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي - يعني : الوشاء - عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، أتقضيه ؟ قال : لا تقضي ، يجزيها الاول.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه : يحتسب بما مضى.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمد بن حمران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم ^وإن كان فيه بعض المشقة ، قاله الشيخ وغيره لما مر .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما : قضى بقيته.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرق بين الايام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله إلا الاول .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الاول وصام ^من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن يقضي . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله الحديث.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع وذكر بقية ^وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني .
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ،
قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض ، فاذا برأ ، يبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ قال : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : يصوم رمضان ويستأنف الصوم ، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، أفطر حتى يقدم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوما ( فله ^أن ) يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل . ^وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : وصوم النذر واجب.
^ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر .
^وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر عليه‌السلام : إن اُمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه - إلى أن قال : - أفتترك ذلك ؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار ،
أنه كتب إليه يسأله : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه - يعني : أبا الحسن الثالث عليه‌السلام - : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه‌السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، ^عن القاسم الصيقل ،
أنه كتب إليه أيضا : ياسيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى . ^قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكن قضى ولا شيء عليه ، قال : وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ، وحكم النذر حكمه.
^أقول : ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات ، إن شاء الله ، والاقرب ما ذهب إليه جماعة في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان ، وإلا فكفارة يمين كما يأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ؟ قال : تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء ! قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ،
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ؟ قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري ، ويأتي ما يدل على ^تحريم صوم العيدين وأيام التشريق ، غير أن الشيخ وبعض الاصحاب استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين ، وخالفهم أكثر الاصحاب وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك ، ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، و عبدالجبار بن المبارك جميعا ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ،
( ولم يقدر على العتق ) ، ولم يقدر على ^الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
^أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر لا مطلقا ، أو الحصر إضافي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ^سليمان بن جعفر الجعفري ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة ،
أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
^وقد تقدم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب - إلى أن قال : - وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى أحكام كفارات الحج في محلها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : المراد : لاتصم يوم الشك بنية الفرض ، لما مر في محله .
^وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ^محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم ،
عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته ، فقال : صم إذا يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ؟ قال : شيء عليه ، أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : كان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفا أتم الصوم ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن أحمد بن اشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه‌السلام : ^جعلت فداك ، رجل نذر ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما مضى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نية الصوم وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ،
له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : نعم.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه .
^وعن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : إني جعلت علي صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة ، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، وبقي ^علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شيء ، صم في بلادك حتى تتمه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال ؟ قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا ، ^وذلك في شكر ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : قد اُتي علي عليه‌السلام في مثل هذا ، فقال : صم ستة أشهر ، فإن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ( #/Q# ) - يعني : ستة أشهر - . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله.
^ورواه العياشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عمن نذر ان يصوم زمانا ولم يسم وقتا بعينه ؟ ^فقال عليه‌السلام : كان علي عليه‌السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.
^قال : وسُئل عليه‌السلام عمّن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه ؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ( #/Q# ) وذلك في كل ستة أشهر.
^ورواه في ( الارشاد ) أيضا مثله ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ،
عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم ؟ قال : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
^ورواه الصدوق كما يأتي .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ،
عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ؟ فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كل يوم مد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر مثل الحديث الاول ، إلا أنه قال : يتصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ، إلا أنه قال : أو تمر بمد .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن محمد بن جعفر قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله.
^وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس ،
عن ^الرضا عليه‌السلام قال : تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير.
^أقول : الظاهر أن هذا هو الحديث الاول .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ،
عن إبراهيم بن محمد قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام : يا مولاي ، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك ؟ قال : فكتب عليه‌السلام : يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام
عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك ، كيف يصنع ؟ فقال : يتصدق عن كل يوم ( بمد من طعام ) على مسكين.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ^أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ، ثم لا بأس أن يقطع الصوم.
^وبالاسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا ، قال : يصوم ستة أيام.
^أقول : هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعده الشهور ، قال : لا يصوم لأنه في سفر ، ولا يقضيها إذا شهد.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ،
عن صالح بن عبدالله قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت ، فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما أفأقضيه ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصوم جنة من النار.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لاصحابه : ألا اُخبركم بشيء ، إن أنتم ^فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا : بلى ، قال : الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره ، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره ، والاستغفار يقطع وتينه ، ولكل شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( المجالس ) وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن الله عزّ وجلّ وكل ملائكته بالدعاء للصائمين ، وقال : أخبرني جبرئيل عن ربه ، أنه قال : ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نوم الصائم عبادة ، ونفسه تسبيح . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن عدة من أصحابنا ، عن هارون بن مسلم ، وكذا الذي قبله نحوه. ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى عليه‌السلام : ما يمنعك من مناجاتي ؟ فقال : يا رب ، أجلك
عن المناجاة لخلوف فم الصائم ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : يا موسى ، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تعالى يقول : الصوم لي وأنا اُجزي عليه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن ^فضال ، عن ثعلبة ، عن علي بن عبدالعزيز ،
أن أبا عبدالله عليه‌السلام قال له - في حديث - : ألا اُخبرك بأبواب الخير ، إن الصوم جنة ( من النار ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبدالعزيز مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر قال : لكل شيء زكاة وزكاة الاجساد الصوم.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، عن الصادق عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذا جملة مما مضى ويأتي وروى أحاديث اُخر بمعناها .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسين بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء ، في اليوم الذي يفطر فيه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن أبي الحسن عن الرضا عليه‌السلام مثله . ^أقول : لعل المراد أن يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل ، ^ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب ، والله أعلم ، وله احتمال آخر تقدم في صوم يوم الشك .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن إسماعيل بن بشار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال أبي : إن الرجل ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن حكم بن مسكين ، عن إسماعيل بن بشار نحوه .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلما . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) و ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان مثله ، إلا أنه قال : وان كان نائما على فراشه ، وكذا في بعض نسخ الكافي . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا حديث موسى بن بكر ، وحديث مسعدة الثاني .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث طويل - : الصيام جُنة من النار.
^وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ : السواك ، والصوم ، وقراءة القرآن.
^وعنه ، عن فضل بن محمد الاموي ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّ وجلّ : الصوم لي وأنا أُجزي به.
^محمد بن علي بن الحسين - قال : قال عليه‌السلام : قال الله عزّ وجلّ : الصوم لي وأنا أجزي به . ^وللصائم فرحتان ، حين يفطر ، وحين يلقى ربه . ^والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام ، نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب.
^قال : وقال علي عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صام يوما تطوعا أدخله الله عزّ وجلّ الجنة.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام مثله .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صام يوما في سبيل الله تعالى كان كعدل سنة يصومها.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي هاشم ، عن ابن جبير ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله .
^وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من خُتم له بصيام يوم دخل الجنة.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبى القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخزاز ، ^عن عمرو بن شمر ، عن جابر مثله .
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوما تطوعا ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة.
^وعن علي بن عيسى ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن ثابت ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن في الجنة لشجرة تخرج من أعلاها الحلل ، ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ، ذوات أجنحة ، لا تروث ولا تبول ، فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاؤوا ، فيقول الذين أسفل منهم : يا ربنا ، ما بلغ بعبادك هذه الكرامة ؟ فيقول الله جل جلاله : إنهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون ، ويصومون النهار ولا يأكلون ، ويجاهدون العدو ولا يجبنون ، ويتصدقون ولا يبخلون.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، ^عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نوم الصائم عبادة ، ونَفَسُه تسبيح.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن أبي محمد الرازي ، عن إبراهيم بن بكر بن سماك ، عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
خلوف فم الصائم أفضل عند الله من رائحة المسك.
^وفي ( الخصال ) بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره ، وفرحة عند لقاء الله.
^وعن عبدوس بن علي ، عن عبدالله بن يعقوب الرازي ، عن محمد بن يونس ، عن أبي عامر ، عن زمعة ، عن سلمة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قال الله عزّ وجلّ : كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي ، وأنا أجزي به ، والصيام ^جنة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقي أحدكم سلاحه في الدنيا ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، والصائم يفرح بفرحتين : حين يفطر فيطعم ويشرب ، وحين يلقاني فاُدخله الجنة.
^وفي كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن أبيه ، عن الحميري ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن قوة المؤمن في قلبه ، ألا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن ، نحيف الجسم ، وهو يقوم الليل ، ويصوم النهار.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله بن أحمد بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن الحسن بن علي العدوي ، عن خراش ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصوم جُنة - يعني : حجاب من النار -.
^وبالاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره ، وفرحة يوم يلقى ربه.
^وبالاسناد قال : قال رسول الله : صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن للجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون.
^وبالاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوما تطوعا فلو اُعطى ملء الارض ذهبا ما وفي أجره دون يوم الحساب.
^وبالاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ^قال الله عزّ وجلّ : كل أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فانه لي ، وأنا أجزي به ، فثواب الصبر مخزون في علم الله ، والصبر الصوم.
^وفي كتاب ( فضائل شعبان ) عن محمد بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن يحيى ، عن محمد بن زكريا ، عن أحمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سليمان المروزي ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشيء ينقص صومه ، وإن الحاج لا يجرى عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشيء يبطل حجه.
^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ،
عن المفضل بن عمر قال : قلت للصادق عليه‌السلام : ما الذي يباعد عنا الشيطان ؟ قال : الصوم يسود وجهه ، والصدقة يكسر ظهره ، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره ، والاستغفار يقطع وتينه.
^وعن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إن لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم ، ويسقطون عنهم ذنوبهم ، وإن لله ملائكة قد وكلهم بالدعاء للصائمين والصائمات لا يحصي عددهم إلا الله تعالى.
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه‌السلام قال : الصوم جُنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر.
^وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن المؤمن إذا قام ليله ثم أصبح صائما نهاره لم يكتب عليه ذنب ، ولم يخط خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ، ( ولم يتكلم بكلمة خير إلا كتب له بها حسنة ) وإن مات في نهاره صعد بروحه إلى علّيّين وإن عاش حتى يفطر كتبه الله من الأوابين.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إسحاق بن محمد بن هارون ، عن أبيه ، عن أبي حفص الاعشى ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة يوم القيامة ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن على كل شيء زكاة وزكاة الاجساد الصيام.
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ،
عن عنبسة بن نجاد العابد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر عنده الصلاة ، فقال : إن في كتاب علي الذي أملى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لا يعذب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيرا.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصبر الصوم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن سليمان ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واستعينوا بالصبر ( #/Q# ) قال : الصبر الصيام ، وقال : إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم ، فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) واستعينوا بالصبر ( #/Q# ) يعني الصيام.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن بندار بن محمد الطبري ، عن علي بن سويد السائي ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : شكوت إليه ضيق يدي فقال : صم وتصدق.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن طلحة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واستعينوا بالصبر والصلاة ( #/Q# ) قال : الصبر الصوم . ^وعن سليم الفراء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحو الحديث الاول.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى الحكم الثاني في المواقيت .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من صام لله عزّ وجلّ يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكّل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه ، حتى إذا أفطر قال الله عزّ وجلّ : ما أطيب ريحك وروحك ، ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( المجالس )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن حماد ، عن سهل بن زياد. ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان الرازي عن سهل بن زياد مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طوبى لمن ^ظمأ أو جاع لله ، اولئك الذين يشبعون يوم القيامة ، طوبى للمساكين بالصبر ، اولئك الذين يرون ملكوت السماوات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيات ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معشر الشباب ، عليكم بالباه ، فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فانه وجاؤه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن غالب ، عن عبدالله بن جابر ،
عن عثمان بن مظعون قال : قلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أردت يا رسول الله أن أختصي ؟ قال : لا تفعل يا عثمان ، فإن اختصاء امتي الصيام ، مع كلام طويل.
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) ^عنه عليه‌السلام أنه قال لعثمان ابن مظعون لما أراد الاختصاء والسياحة : خصاء اُمتي الصيام.
^قال : وقال عليه‌السلام : من استطاع منكم الباه فليتزوج ، ومن لم يستطع فليصم ، فإن الصوم وجاؤه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر مرارا .
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا اُعطي ثواب صيام عشرة أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا.
^ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) مثله .
^وعن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ،
عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تفردوا الجمعة بصوم.
^أقول : يأتي وجهه .
^وفي ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعا ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا ، قال : يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة ، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف.
^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن هشام بن الحكم مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن جعفر ، عن الوشاء ،
عن ابن سنان - يعني : عبدالله - عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : رأيته صائما يوم الجمعة ، فقلت له : جعلت فداك ، إن الناس يزعمون أنه يوم عيد ؟ فقال : كلا ، إنه يوم خفض ودعة.
^أقول : هذا محمول على أنه ليس بيوم عيد يحرم صومه لماتقدم في الجمعة من أنه عيد ، ولما يأتي في صوم الغدير .
^وعنه ، عن أنس بن عياض ، عن سعيد بن عبدالملك ، عن رجل ، عن أبي هريرة ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده . ^قال الشيخ : هذا طريقه رجال العامة لا يعمل به.
^أقول : هو مع ذلك يحتمل النسخ ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب ، ويكون الاستثناء منقطعا ، أو الكراهة أو نفي تأكد الاستحباب وهما متقاربان .
^وفي ( المصباح ) قال : روي الترغيب في صومه إلا أن الافضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم قبله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الجمعة .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصوم في الشتاء الغنيمة المباركة.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الشتاء ربيع المؤمن ، يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه ، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه . ^وفي ( صفات الشيعة )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، ( عن عمه ، عن محمد بن علي ) ، عن محمد بن سليمان مثله . ^وفي ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله . ^وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) بالسند الاخير مثله.
^محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليه‌السلام يوما ويوما لا ، ثم قبض عليه‌السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوحر الصدر ، ( وقال حماد : الوحر الوسوسة ) ، قال حماد ، فقلت : وأي الايام هي ؟ قال : أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الايام التي تصام ؟ فقال : لأن من قبلنا من الاُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام ، ( فصام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الايام ، لانها الايام ) المخوفة . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان نحوه . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال ، وأما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار ، وأما الصوم فجنة.
^ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن الحكم ، عن الاحول ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وفي ( الخصال ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وترك قوله : عمن ذكره . ^وروى الذي قبله في ( ثواب الاعمال ) بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفي ، عن حماد بن عثمان مثله .
^وعن عبدالله بن سنان قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فانه أفضل . ^ورواه الكليني
عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان . ^والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الاحول ، عن ابن سنان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله : فإنه أفضل .
^قال الصدوق : وروي عن العالم عليه‌السلام أنه سُئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر ؟ فقال : صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني.
^أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الاول لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض علمائنا .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان عليه‌السلام يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي عليه‌السلام ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل كذا ^وكذا ، فيقول : لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم ، كأنه يرىأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه . ^ورواه في ( ثواب الاعمال )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
لأبي عبدالله عليه‌السلام : بما جرت السنة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الاول ، والاربعاء في العشر الاوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : فقلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ قال : نعم . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :^وبإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم ،
ثم ذكر نحوه.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير . ^أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد ، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما يصام في يوم الاربعاء لانه لم يعذب اُمة فيما مضى إلا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم . ^ورواه في ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمار . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس مثله .
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما جعل صوم السنة ليكمل به صوم الفرض ، وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل عشرة أيام يوما لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله ، كما ^قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله ، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه ، وإنما جعل أول الخميس في العشر الاول وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الاوسط أما الخميس فقد قال الصادق عليه‌السلام :
تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم ، وإنما جعل آخر خميس لانه إذا عرض عمل العبد ثلاثة أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم ، وإنما جعل أربعاء في العشر الاوسط لان الصادق عليه‌السلام أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم ، وفيه أهلك الله القرون الاولى ، وهو يوم نحس مستمر ، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ،
^عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إلى المأمون : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، في كل عشرة أيام يوم أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان حسن لمن صامه.
^وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ،
عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الاربعاء يوم نحس مستمر لانه أول يوم وآخر يوم من الايام التي قال الله عز وجل : ( #Q# ) سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ( #/Q# ).
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالصمد ، عن عبدالملك ، عن عنبسة العابد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
آخر خميس في الشهر ترفع فيه الاعمال.
^وفي ( معاني الاخبار ) و ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ( النيسابوري ، عن عبيد الله بن عبدالله ، عن عروة ابن أخي شعيب ) العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاصحابه يوما أيكم يصوم الدهر ؟ فقال سلمان : أنا يارسول الله ، فقال رجل لسلمان : رأيتك في أكثر نهارك تأكل ، فقال : ليس حيث تذهب ، إني أصوم الثلاثة في الشهر قال الله عز ^وجل ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ) وأصل شعبان بشهر رمضان ، فذلك صوم الدهر ، وفيه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال للرجل : أنى لك بمثل لقمان الحكيم ، سله فإنه ينبئك.
^وفي ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن أبي جعفر الاحول ، عن بشار بن بشار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لأي شيء يصام يوم الاربعاء ؟ قال : لان النار خلقت يوم الاربعاء . ^وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله.
^وبإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء ، الخميس الاول من العشر الأول ، والاربعاء من العشر الاوسط ، والخميس الاخير من العشر الاخير.
^ورواه ابن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة ^قال : وصوم ثلاثة أيام من كل شهر : أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصدور وبلابل القلب - إلى أن قال - صوموا ثلاثة أيام في كل شهر ، وهي تعدل صوم الدهر ، ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء ، لان الله عزّ وجلّ خلق جهنم يوم الاربعاء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أول ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ، ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما ، وهو صوم داود عليه‌السلام ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الايام الغر ، ثم ترك ذلك ، وفرقها في كل عشرة يوما خميسين بينهما أربعاء ، فقبض عليه‌السلام وهو يعمل ذلك.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه إلا أنه ترك ذكر الثلاثة الايام الغر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن صبيح ،
عن عنبسة العابد قال : قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس ، وأوسط أربعاء ، وآخر خميس ، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام يصومان ذلك.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ^الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سُئل عن الصوم في الحضر ؟ فقال : ثلاثة أيام في كل شهر الخميس من جمعة ، والاربعاء من جمعة ، والخميس من جمعة اخرى.
^وقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه في ( المجالس ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال : قيل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما جاء في الصوم في يوم الاربعاء ؟ فقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إن الله عزّ وجلّ خلق النار يوم الاربعاء فأوجب صومه ليتعوذ به من النار.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى . ^أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما تقدم هنا وفي من يصح منه الصوم وغير ذلك ولما يأتي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصيام في الشهر ،
كيف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر ، في كل عشر يوم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ).
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ،
وزاد : وثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله مع الزيادة .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن ^أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم السنة ،
فقال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس والاربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ، ووحر الصدر ، الخميس والاربعاء والخميس ، وإن شاء الاثنين والاربعاء والخميس ، وإن شاء صام في كل عشرة يوما ، فإن ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ( يونس ، عن أبان ) ، عن الاحول ، عن ابن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لأي شيء يصام يوم الاربعاء ؟ قال : لان النار خلقت يوم الاربعاء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها البله - يعني بالبله : المتغافل عن الشر ، العاقل في الخير - والذين يصومون ثلاثة أيام من كل شهر.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري بالإسناد مثله ، إلا أنه قال : قلت : ما البله ؟ قال : العاقل في الخير ، والغافل عن الشر ، الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيام .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : عرضت علي أعمال اُمتي فوجدت في أكثرها خللا ^ونقصانا ، فجعلت مع كل فريضة مثليها نافلة ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة ، لان الله تعالى يستحيي أن يعمل له العبد عملا فلا يقبل منه الثلث ، ففرض الله الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشر ركعة ، وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعا وثلاثين ركعة ، وفرض الله صيام شهر رمضان في كل سنة ، وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صيام ستين يوما في السنة ليكمل فرض الصوم ، فجعل في كل شهر ثلاثة أيام : خميسا في العشر الاول منه وهو أول خميس في العشر ، وأربعاء في العشر الاوسط منه ، وهو أقرب إلى النصف من الشهر ، وربما كان النصف بعينه ، وآخر خميس في الشهر.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون ثلاثة أيام من كل شهر ، فقلت : كيف خص به الاربعاء والخميسان ؟ فقال : إن من قبلنا من الامم كانوا إذا نزل بهم العذاب نزل في هذه الايام ، فصام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الايام المخوفة.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الصوم في الحضر ،
فقال : ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في الجمعة ، والاربعاء في جمعة ، والخميس في جمعة.
^العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام ثلاثة أيام في الشهر فقيل له : أنت صائم الشهر كله ؟ فقال : نعم ، فقد صدق ، لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ).
^وعن الحسين بن سعيد ،
يرفعه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بلابل الصدر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ).
^وعن أحمد بن محمد قال : سألته : كيف يصنع في الصوم ، صوم السنة ؟ فقال : صوم ثلاثة أيام في الشهر : خميس من عشر ، وأربعاء من عشر ، وخميس من عشر ، الاربعاء بين خميسين ، إن الله يقول : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ) ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر.
^وعن علي بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ) من ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي الوجوب فيمن يصح منه الصوم وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر المدائني ،
عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصيام ؟ فقال : ثلاثة أيام في الشهر : الاربعاء ، والخميس والجمعة ، فقلت : إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ؟ فقال : لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين.
^وعنه ، عن الحسين بن محمد بن عمران الاشعري ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ؟ فقال : في كل عشرة أيام ، يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء.
^أقول : حمله الشيخ على التخيير ، وقد تقدم ما يدل على بقية المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبدالله عليهما‌السلام : صوم ثلاثة أيام في الشهر اُؤخره في الصيف إلى الشتاء ، فإني أجده أهون علي ؟ فقال : نعم ، فاحفظها.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله أو لأبي الحسن عليهما‌السلام : الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنته ؟ قال : لا بأس.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن حسين بن أبي حمزة ،
عن أبي حمزة قال : ^قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : صوم ثلاثة أيام من كل شهر اُؤخره إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك.
^وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام الشهر ،
هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر ؟ قال : لابأس ، فقلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ما أحب ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرق بينها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليه‌السلام عمن يضر به الصوم في الصيف ، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء ؟ فقال : لابأس بذلك إذا حفظ ما ترك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون عليه صيام الايام من قبل شهر يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال : لا باس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : ^سألته عن رجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم.
^وبالاسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل ،
يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : أي ذلك أحب.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفيمن يصح منه الصوم .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عيص بن القاسم قال : سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : مد من طعام في كل يوم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله .
^وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ،
عن يزيد بن خليفة قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت : إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الايام ويشق عليَّ ، قال : فاصنع كما أصنع فإني إذا سافرت صدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يزيد بن خليفة نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن الصوم يشتد علي ؟ فقال لي : لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ، ثم قال : وما اُحب أن تدعه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عقبة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إني قد كبرت وضعفت
عن الصيام ، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر ؟ فقال : يا عقبة ، تصدق بدرهم عن كل يوم ، قال : قلت : درهم واحد ؟ قال : لعلها كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم ؟ قال : قلت : إن نعم الله عليّ لسابغة ، فقال : يا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديث الاول .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن المثنى قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر ، فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم ؟ فقال : صدقة درهم أفضل من صيام يوم.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله .
^وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما جرت به السنة في الصوم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في العشر الاول ، وأربعاء في العشر الاوسط ، وخميس في العشر الاخير ، يعدل صيامهن صيام الدهر لقول الله : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ( #/Q# ) فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليه‌السلام
عن رجل يشتد عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام ، كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك ؟ فقال : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن فضالة ، عن داود بن فرقد ،
عن أخيه قال : كتب إليّ حفص الاعور : سل أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما هي ؟ فقال : عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : من مرض أو كبر أو عطش ؟ قال : ما سمى شيئا ، ^فقال : إن كان من مرض فاذا قوي فليصمه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن عبدالله الاسواري الفقيه ، عن مكي بن أحمد بن سعدويه ، عن نوح بن الحسن ، عن حميد بن سعد ، عن أحمد بن عبدالواحد العسقلاني ، عن القاسم بن حميد ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - إن الله أهبط آدم إلى الارض مسوداً ، فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت - إلى أن قال - فنادى مناد من السماء أن صم لربك اليوم ، فصام فوافق يوم ثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السواد ، ثم نودي يوم الرابع عشر أن صم لربك اليوم ، فصام فذهب ثلث السواد ، ( ثم نودي في يوم خمسة عشر ) بالصيام فصام وقد ذهب السواد كله ، فسميت أيام البيض للذي رد الله فيه عزّ وجلّ على آدم من بياضه ، ثم نادى مناد من السماء : يا آدم ، هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك ، من صامها في كل شهر فكأنما صام الدهر . ^قال الصدوق : هذا الخبر صحيح ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله وسلم ) سن مكان أيام البيض خميسا في أول شهر ، وأربعاء في وسطه ، وخميسا في آخره.
^أقول : لا منافاة بين استحباب هذه الثلاثة وتلك الثلاثة وكان مراده بيان تأكد الاستحباب .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان ينعت صيام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الدهر كله ما شاء الله ، ثم ترك ذلك وصام صيام داود عليه‌السلام يوما لله ويوما له ما شاء الله ، ثم ترك ذلك فصام الاثنين والخميس ما شاء الله ، ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيام من كل شهر فلم يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله إليه.
^علي بن موسى بن طاووس في ( الدروع الواقية ) نقلا من كتاب ( تحفة المؤمن ) تأليف عبدالرحمن بن محمد بن علي الحلواني ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتاني جبرئيل فقال : قل لعلي : صم من كل شهر ثلاثة أيام ، يكتب لك بأول يوم تصومه عشرة آلاف سنة ، وبالثاني ثلاثون ألف سنة ، وبالثالث مائة ألف سنة ، قلت : يا رسول الله إلي ذلك خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : يعطيك الله ذلك ولمن عمل مثل ذلك ، فقلت : ما هي يا رسول الله ؟ قال : الايام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
^قال ووجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة الحسن بن محمد بن جعفر بإسناده إلى الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : سُئل ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صوم أيام البيض ؟ فقال : صيام مقبول غير مردود.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وفي صوم ثلاثة أيام في الشهر ، وفي حديث الزهري وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في ( الدروع الواقية ) قال : وروينا بإسنادنا إلى محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أول ما بُعث يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما ، وهو صوم داود عليه‌السلام.
^ورواه الكليني مع زيادة كما تقدم .
^قال : وروينا من كتاب الصيام عن ابن فضال ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) عن الصوم ؟ فقال : أين أنت من صيام البيض : ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ؟ ! فقال : إن بي قوة ، فقال : أين أنت عن صيام يومين في الجمعة ؟ ! فقال : إن بي قوة ، فقال : أين أنت عن صوم داود عليه‌السلام ، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
^قال : ومن كتاب الصيام عن ابن فضال ، عن محمد بن عبيد ، عن جبارة ، عن فرج بن فضالة ، عن أبي وهب ، عن أبي صدقة الدمشقي ،
عن ابن عباس قال : أتاه رجل يسأله عن الصيام ؟ فقال : إن كنت تريد صوم داود فإنه كان من أعبد الناس - إلى أن قال : - وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أفضل الصيام صيام أخي داود عليه‌السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ، وإن كنت تريد صيام سليمان عليه‌السلام فإنه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة ومن وسط الشهر ثلاثة ، ومن آخره ثلاثة ، وإن كنت تريد صوم عيسى عليه‌السلام فإنه كان يصوم الدهر كله لا يفطر منه شيئا ، وإن كنت تريد صوم مريم عليها‌السلام فانها كانت تصوم يومين وتفطر يوما ، وإن كنت تريد صوم خير البشر العربي القرشي أبي القاسم صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، ويقول : هي صيام الدهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والاضحى والفطر ؟ قال : نعم ، أعظمها حرمة ، قلت : وأي عيد هو جعلت فداك ؟ قال : اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، قلت : وأي يوم هو ؟ قال : وما تصنع باليوم ؟ ! إن السنة تدور ، ولكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحجة ، فقلت : وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم ؟ قال : تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل محمد ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتخذ ذلك اليوم عيدا ، وكذلك كانت الانبياء تفعل كانوا يوصون أوصيائهم بذلك فيتخذونه عيدا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : جعلت فداك ، للمسلمين عيد غير العيدين قال : نعم ، يا حسن ، أعظمهما وأشرفهما ، قال : قلت : وأيّ يوم هو ؟ قال : يوم نصب أمير المؤمنين عليه‌السلام فيه علما للناس ، ( قلت : جعلت فداك ، وأي يوم هو ؟ قال : إن الايام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة ) قلت : جعلت ^فداك ، وما ينبغي لنا أن نصنع فيه ؟ قال : تصومه يا حسن ، وتكثر الصلاة على محمد وآله ، وتبرء إلى الله ممن ظلمهم ، فإن الانبياء كانت تأمر الاوصياء اليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يُتخذ عيدا ، قال : قلت : فما لمن صامه ؟ قال : صيام ستين شهرا
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن الحسن بن راشد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .
^وبإسناده عن أبي عبدالله بن عياش ، عن أحمد بن زياد الهمداني وعلي بن محمد التستري جميعا ، عن محمد بن الليث المكي ،
عن أبي إسحاق ابن عبدالله العلوي العريضي قال : وجد في صدري ما الايام التي تصام ؟ فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليه‌السلام - وهو بصريا - ولم أبد ذلك لاحد من خلق الله ، فدخلت عليه فلما بصر بي قال : يا أبا إسحاق ، جئت تسألني عن الايام التى يصام فيهن ؟ وهي أربعة - إلى أن قال : - ويوم الغدير ، فيه أقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخاه عليا عليه‌السلام ^علما للناس وإماما من بعده ، قلت : صدقت جعلت فداك ، لذلك قصدت ، أشهد أنك حجة الله على خلقه.
^وبإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن علي بن حسان الواسطي ،
عن علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه‌السلام يقول : صيام يوم غدير خم - إلى أن قال : - يعدل عند الله عزّ وجلّ في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، وهو عيد الله الاكبر
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة . ^وفي ( ثواب الاعمال )
عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر مثله.
^وعنه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان بن يوسف البزاز ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قيل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : للمؤمنين من الاعياد غير العيدين والجمعة ؟ قال : فقال : نعم ، لهم ما هو أعظم من هذا ، يوم اُقيم أمير المؤمنين عليه‌السلام فعقد له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الولاية في أعناق الرجال والنساء بغدير خم ، فقلت : وأي يوم ذلك ؟ قال : الايام يختلف ، ثم قال : يوم ثمانية عشر من ذي الحجة ، قال : ثم قال : والعمل ^فيه يعدل ثمانين شهرا ، وينبغي أن يكثر فيه ذكر الله عزّ وجلّ ، والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويوسع الرجل فيه على عياله.
^وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي عن الحسين بن عبدالله الاشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن المفضل بن عمر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كم للمسلمين من عيد ؟ فقال : أربعة أعياد ، قال : قلت : قد عرفت العيدين والجمعة ؟ فقال لي : أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ، وهو يوم الذي أقام فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنين عليه‌السلام ونصبه للناس علما ، قال : قلت : ما يجب علينا في ذلك اليوم ؟ قال يجب عليكم صيامه شكراً لله وحمدا له ، مع أنه أهل أن يشكر كل ساعة ، وكذلك أمرت الانبياء أوصيائها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي يتخذونه عيدا ، ومن صامه كان أفضل من عمل ستين سنة.
^أقول : الوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكد .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة.
^وعن زياد بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والفطر والاضحى ؟ قال : نعم اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمير ^المؤمنين عليه‌السلام فقلت : وأي يوم هو ؟ قال : الايام تدور ، ولكنه لثامن عشر من ذي الحجة ، ينبغي لكم أن تتقربوا إلى الله فيه بالبر والصوم والصلاة وصلة الرحم وصلة الاخوان ، فإن الانبياء كانوا إذا أقاموا أوصيائهم فعلوا ذلك وأمروا به.
^وعن داود بن كثير الرقي ،
عن أبي هارون عمار بن حريز العبدي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فوجدته صائما ، فقال لي : هذا يوم عظيم ، عظم الله حرمته - إلى أن قال : - فقيل له : ما ثواب صوم هذا اليوم ؟ قال : إنه يوم عيد وفرح وسرور ، ويوم صوم شكرا لله ، وأن صومه يعدل ستين شهرا من أشهر الحرم
^وعن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، عن علي بن أحمد الخراساني الحاجب ، عن سعيد بن هارون أبي عمرو المروزي ، عن الفياض بن محمد بن عمر الطوسي ،
أنه شهد أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته قد احتبسهم للافطار ، وقد قدم إلى منازلهم الطعام والبر والصلات والكسوة حتى الخواتيم والنعال ، وقد غير من أحوالهم وأحوال حاشيته ، وجددت له آلة غير الآلة التي جرى الرسم بابتذالها قبل يومه ، وهو يذكر فضل اليوم وقدمه ، فكان من قوله عليه‌السلام : حدثني الهادي أبي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، أنه اتفق في زمانه الجمعة والغدير فصعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم ثم ذكر خطبته عليه‌السلام بطولها - إلى أن ^قال : - ثم إن الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين ، لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه ، ليكمل عندكم جميل صنيعه ، ثم ذكر من فضل يوم الغدير شيئا كثيرا جدا - إلى أن قال : - فالدرهم فيه بمائة ألف درهم ، والمزيد من الله عزّ وجلّ ، وصوم هذا اليوم مما ندب الله تعالى إليه ، وجعل الجزاء العظيم كفاء له عنه ، حتى لو تعبد له عبد من العبيد في الشبيبة من ابتداء الدنيا إلى تقضيها صائما نهارها ، قائما ليلها إذا اخلص المخلص في صومه لقصرت إليه أيام الدنيا عن كفائه ، ومن أسعف أخاه مبتدئا وبره راغبا فله كأجر من صام هذا اليوم وقام ليلته ، ومن أفطر مؤمنا في ليلته فكأنما فطر فئاما وفئاماً يعدها بيده عشرة ، فنهض ناهض فقال : يا أمير المؤمنين ، ما الفئام ؟ قال : مائة ألف نبي وصديق وشهيد ، فكيف بمن تكفل عددا من المؤمنين والمؤمنات وأنا ضمينه على الله تعالى الامان من الكفر والفقر ، وإن مات في ليلته أو يومه أو بعده إلى مثله من غير ارتكاب كبيرة فأجره على الله ، ومن استدان لإخوانه وأعانهم فأنا الضامن على الله إن بقاه قضاه ، وإن قبضه حمله عنه ، وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم ، وتهانوا النعمة في هذا اليوم ، وليبلغ الحاضر الغائب ، والشاهد البائن ، وليعد الغني الفقير والقوي على الضعيف ، أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، ثم أخذ عليه‌السلام في خطبة الجمعة ، وجعل صلاة جمعته صلاة عيده ، وانصرف بولده وشيعته إلى منزل الحسن بن علي عليه‌السلام بما أعدّ له من طعامه ، وانصرف غنيهم وفقيرهم برفده إلى عياله.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روى محمد بن علي الطرازي في كتابه بإسناده المتصل إلى المفضل بن عمر قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام
ثم ذكر حديثا في فضل يوم الغدير - إلى أن قال المفضل - سيدي ، تأمرني بصيامه ؟ قال : إي والله ، إي والله ، إي والله ، إنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه‌السلام فصام شكرا لله تعالى ذلك ^اليوم ، وإنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه إبراهيم عليه‌السلام من النار فصام شكرالله تعالى على ذلك ، وإنه اليوم الذي أقام موسى هارون عليه‌السلام علما فصام شكرا لله تعالى ذلك اليوم ، وإنه اليوم الذي أظهر عيسى وصيه شمعون الصفا فصام شكرا لله عزّ وجلّ ذلك اليوم ، وإنه اليوم الذي أقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام للناس علما وأبان فيه فضله ووصيه فصام شكرا لله عزّ وجلّ ذلك اليوم ، وإنه ليوم صيام وقيام وإطعام وصلة الاخوان ، وفيه مرضاة الرحمن ، ومرغمة الشيطان.
^فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن جعفر بن محمد الازدي ، عن محمد بن الحسين الصائغ ، عن الحسن بن علي الصيرفي ، عن محمد البزاز ، عن فرات بن أحنف ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في فضل يوم الغدير قال : قلت : فما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم ؟ قال : هو يوم عبادة وصلاة ، وشكر لله وحمد له ، وسرور لما من الله به عليكم من ولايتنا ، وإني احب لكم أن تصوموه.
^محمد بن علي بن الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) قال : روي عن الائمة عليهم‌السلام أنهم قالوا : من صام يوم غدير خم ولم يستبدل به كتب الله له صيام الدهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على فضل يوم الغدير في الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الزيارات .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن راشد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا تدع صيام يوم سبعة وعشرين من رجب ، فانه هو اليوم الذي اُنزلت فيه النبوة على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وثوابه مثل ستين شهرا لكم . ^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن محمد بن حمزة بن اليسع ، عن الحسن بن بكار الصيقل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله لثلاث ليال مضين من رجب ، وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاما . ^قال سعد : كان مشايخنا يقولون : إن ذلك غلط من الكاتب ، وإنه لثلاث بقين من رجب.
^ورواه في كتاب ( فضائل رجب ) بالإسناد مثله وذكر كلام سعد .
^وفي ( المجالس ) : عن عبدالواحد بن محمد العطار ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
من صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب الله له صيام سبعين سنة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن الحسن الجوهري ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن كثير النوا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وفي اليوم السابع والعشرين منه ، يعني من رجب ، نزلت النبوة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من صام هذا اليوم كان ثوابه ثواب من صام ستين شهرا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : بعث الله عز وجل محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب ، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن أبي عبدالله بن عياش ، عن أحمد بن زياد وعلي بن محمد ، عن محمد بن الليث ، عن أبي إسحاق بن عبدالله ،
عن أبي الحسن ^علي بن محمد عليه‌السلام أنه قال له : الايام التي يصام فيهن أربعة : أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى خلقه رحمة للعالمين
^وفي ( المصباح ) عن الريان بن الصلت قال : صام أبوجعفر الثاني عليه‌السلام لما كان ببغداد ، صام يوم النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وصام معه جميع حشمه
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء قال : كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه‌السلام ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ، فقال له : ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه‌السلام وولد فيها عيسى بن مريم ، وفيها دحيت الارض من تحت الكعبة ، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي طاهر بن حمزة ، عن الحسن بن علي الوشاء مثله ، وزاد بعد قوله من تحت الكعبة : وأيضا خصلة لم يذكرها أحد .
^قال : وروي عن موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه قال : في خمس وعشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة البيت الحرام ، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة ، وهو أول يوم اُنزل فيه الرحمة من السماء على آدم عليه‌السلام.
^قال : وقال الرضا عليه‌السلام : ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة دحيت الارض من تحت الكعبة ، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام - في حديث - قال : وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع البيت ، وهو أول رحمة وضعت على وجه الارض ، فجعله الله عزّ وجلّ مثابة للناس وأمنا ، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا
^وعنهم ، عن سهل ، عن يوسف بن السخت ، عن حمدان بن النضر ،
عن محمد بن عبدالله الصيقل قال : خرج علينا أبوالحسن - يعني : الرضا عليه‌السلام - في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة ، فقال : صوموا فإني أصبحت صائما ، قلنا : جعلنا فداك ، أي يوم هو ؟ قال : يوم نشرت فيه ^الرحمة ، ودحيت فيه الارض ، ونصبت فيه الكعبة ، وهبط فيه آدم عليه‌السلام . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن أبي عبدالله بن عياش ، عن أحمد بن زياد وعلي بن محمد ، عن محمد بن الليث ، عن أبي إسحاق بن عبدالله ،
عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام - في حديث - قال : الايام التي يصام فيهن أربعة - إلى أن قال : - ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة.
^أقول : هذا محمول على حصر تأكد الاستحباب .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) نقلا من خط علي بن يحيى الخياط بإسناده
عن عبدالرحمن السلمي ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : أول رحمة نزلت من السماء إلى الارض في خمسة وعشرين من ذي القعدة ، فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة مائة سنة صام نهارها وقام ليلها
^وعنه قال : في حديث آخر عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في خلال حديث - : وأنزل الله الرحمة لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، فمن صام ذلك اليوم كان كصوم سبعين سنة.
^وعنه قال : وفي رواية : في خمس وعشرين ليلة من ذي القعدة ^اُنزلت الرحمة من السماء ، واُنزل تعظيم الكعبة على آدم عليه‌السلام فمن صام ذلك اليوم استغفر له كل شيء بين السماء والارض.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن في تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل الله عزّ وجلّ الكعبة ، وهي أول رحمة نزلت ، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام - في حديث - قال : وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام ^فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
من صام أول يوم من العشر ، عشر ذي الحجة ، كتب الله له صوم ثمانين شهرا.
^محمد بن علي بن الحسين عن موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله ، وزاد : فإن صام التسع كتب الله عزّ وجلّ له صوم الدهر.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحكم ، عن أحمد بن زيد ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : صوم يوم التروية كفارة سنة ، ويوم عرفة كفارة سنتين.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^قال : وروي أن في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن ( على نبينا وآله وعليه السلام ) ، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ^ستين سنة ، وفي تسع من ذي الحجة اُنزلت توبة داود عليه‌السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن حماد ، عن الحسين بن محمد الدقاق ، عن إسحاق بن وهب ، عن منصور بن المهاجر ، عن محمد بن عطاء ، عن عائشة أن شابا كان صاحب سماع ،
وكان إذا أهل هلال ذي الحجة أصبح صائما ، فارتفع الحديث إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأرسل إليه فدعاه ، فقال : ما يحملك على صيام هذه الايام ؟ فقال بأبي أنت واُمي يا رسول الله ، أيام المشاعر وأيام الحج ، عسى الله أن يشركني في دعائهم ، قال : فإن لك بكل يوم تصومه عدل عتق مائة رقبة ، ومائة بدنة ، ومائة فرس تحمل عليها في سبيل الله ، فاذا كان يوم التروية فلك عدل ألفي رقبة ، وألفي بدنة ، وألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله ، فاذا كان يوم عرفة فلك عدل ألفي رقبة ، وألفي بدنة ، وألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله ، وكفارة ستين سنة قبلها وستين بعدها.
^أقول : ويأتي ما يدل على استحباب صوم يوم عرفة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبدالله بن عياش ، عن ^أحمد بن زياد وعلي بن محمد التستري ، وعن محمد بن الليث ، عن إسحاق بن عبدالله ،
عن أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام - في حديث - إن الايام التي يصام فيهن أربع : - منها - يوم مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم السابع عشر من شهر ربيع الاول.
^وفي ( المصباح ) قال : وروي عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : من صام يوم سابع عشر من شهر ربيع الاول كتب الله له صيام سنة.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن إسحاق بن عبدالله العلوي العريضي قال : ركب أبي وعمومتي إلى أبي الحسن عليه‌السلام وقد اختلفوا في الايام التي تصام في السنة ، وهو مقيم بقرية قبل سيره إلى سر من رأى ، فقال لهم : جئتم تسألوني عن الايام التي تصام في السنة ؟ فقالوا : ما جئناك إلا لهذا ، فقال : اليوم السابع عشر من ربيع الاول ، وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واليوم السابع والعشرون من رجب وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الارض تحت الكعبة ، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن إسحاق بن عبدالله نحوه .
^محمد بن محمد المفيد في ( مسار الشيعة ) قال : في اليوم السابع عشر من ربيع الاول كان مولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يزل الصالحون من آل محمد عليهم‌السلام على قديم الاوقات يعظمونه ، ويعرفون حقه ، ويرعون حرمته ، ويتطوعون بصيامه.
^قال : وروي عن ائمة الهدى عليهم‌السلام أنهم قالوا : من صام يوم السابع عشر من شهر ربيع الاول وهو مولد سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتب الله له صيام سنة.
^وفي ( المقنعة ) قال : قد ورد الخبر عن الصادقين عليهم‌السلام بفضل صيام أربعة أيام في السنة - إلى أن قال : - يوم السابع عشر من ربيع الاول وهواليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فمن صامه كتب الله له صيام ستين سنة ، ويوم السابع والعشرين من رجب وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فمن صامه كان صيامه كفارة ستين شهرا ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ( فيه دحيت الارض ) ، ويوم الغدير فيه نصب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنين عليه‌السلام إماما.
^محمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) قال : روي أن يوم السابع عشر من ربيع الاول هو يوم مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن صامه كتب الله له صيام ستين سنة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم عاشوراء.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام قال : صوموا العاشوراء التاسع والعاشر ، فانه يكفر ذنوب سنة.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
صيام يوم عاشوراء كفارة سنة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن يونس بن هاشم ، عن جعفر بن عثمان ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ^قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرا ما يتفل يوم عاشوراء في أفواه الاطفال المراضع من ولد فاطمة عليها‌السلام من ريقه ، فيقول : ما نطعمهم شيئا إلى الليل ، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : وكانت الوحش تصوم يوم عاشوراء على عهد داود عليه‌السلام.
لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي ، فأمر نوح عليه‌السلام من معه من الجن والانس أن يصوموا ذلك اليوم ، قال أبوجعفر عليه‌السلام :^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان الاحمر ، عن كثير النوا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتدرون ما هذا اليوم ؟ هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم وحواء ، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه ، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه‌السلام فرعون ، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم عليه‌السلام وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس ، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم عليه‌السلام ، وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم عليه‌السلام.
^وقد تقدم في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أن في الصوم الذى صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم عاشوراء.
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن عبدالله بن سنان قال : ^دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط ، فقلت : مم بكائك ؟ فقال : أفي غفلة أنت ؟ ! أما علمت أن الحسين عليه‌السلام اصيب في مثل هذا اليوم ؟ ! فقلت : ما قولك في صومه ؟ فقال لي : صمه من غير تببيت ، وأفطره من غير تشميت ، ولا تجعله يوم صوم كملا ، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء ، فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : من قرأ يوم عاشوراء ألف مرة سورة الاخلاص نظر الرحمن إليه ، ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا.
^أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم جميعا ،
أنهما سألا أبا جعفر الباقر عليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : كان صومه قبل شهر رمضان ، فلما نزل شهر رمضان ترك.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن علي الهاشمي ، عن محمد بن ^الحسين ، عن محمد بن سنان ، ( عن أبان ، عن عبدالملك ) قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم ؟ فقال : تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه‌السلام وأصحابه رضي الله عنهم بكربلاء ، واجتمع عليه خيل أهل الشام ، وأناخوا عليه ، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بنوافل الخيل وكثرتها ، واستضعفوا فيه الحسين عليه‌السلام وأصحابه كرم الله وجوههم ، وايقنوا أن لا يأتي الحسين عليه‌السلام ناصر ، ولا يمده أهل العراق ، بأبي المستضعف الغريب ، ثم قال : وأما يوم عاشوراء فيوم اصيب فيه الحسين عليه‌السلام صريعا بين أصحابه ، وأصحابه صرعى حوله ، أفصوم يكون في ذلك اليوم ؟ ! كلا ورب البيت الحرام ، ما هو يوم صوم ، وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الارض وجميع المؤمنين ، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام ، غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم ، وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الارض خلا بقعة الشام ، فمن صامه أو تبرك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه ، ومن ادخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه ، وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده ، وشاركه الشيطان في جميع ذلك.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن جعفر بن عيسى أخيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء ، وما يقول الناس فيه ؟ فقال : عن صوم ابن مرجانة تسألني ؟ ذلك يوم صامه الادعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه‌السلام ، وهو يوم يتشائم به آل محمد ، ويتشائم به ^أهل الاسلام ، واليوم الذي يتشائم به أهل الاسلام لا يصام ولا يتبرك به ، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وما اصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين ، فتشائمنا به ، وتبرك به عدونا ، ويوم عاشوراء قتل الحسين عليه‌السلام وتبرك به ابن مرجانة ، وتشائم به آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن صامهما أو تبرك بهما لقى الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب ، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي قال : سمعت عبيد بن زرارة
يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد ، قال : قلت : وما كان حظهم من ذلك اليوم ؟ قال : النار ، أعاذنا الله من النار ومن عمل يقرب من النار.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
^وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : حدثني نجية بن الحارث العطار قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : صوم متروك بنزول شهر رمضان ، والمتروك بدعة ، قال نجيّة فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام من بعد أبيه عليه‌السلام عن ذلك ؟ فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال : اما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ، ولا جرت به سنة ، إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي عليهما‌السلام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ، ولا في المدينة ، ولا في وطنك ، ولا في مصر من الامصار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله إلا حديث عبدالملك . ^أقول : يأتي الوجه في النهي عن صوم يوم عرفة .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة ، قلت : فصوم عاشوراء ؟ قال : ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه‌السلام ، فإن كنت شامتا فصم ، ثم قال : إن آل امية نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه‌السلام أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا ، ويفرحون أولادهم ، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم ، فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم أهاليهم وعيالاتهم الفرح ذلك اليوم ، ثم قال : إن الصوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون إلا ^شكرا للسلامة ، وإن الحسين عليه‌السلام اصيب يوم عاشوراء إن كنت فيمن اصيب به فلا تصم ، وإن كنت شامتا ممن سره سلامة بني امية فصم شكرا لله تعالى.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الزيارات .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - إن صوم يوم الاثنين من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي حمزة ،
عن عقبة بن بشير الازدي قال : جئت إلى أبي جعفر عليه‌السلام يوم الاثنين فقال : كل ، فقلت : إني صائم ، فقال : وكيف صمت ؟ قال : قلت : لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيه ، فقال : أما ما ولد فيه فلا يعلمون ، وأما ما قبض فيه فنعم . ثم قال : فلا تصم ولا تسافر فيه.
^أقول : وتقدم المنع من صومه تبركا ، وتقدم الاذن فيه ، ويأتي مثله ^في أحاديث صوم شعبان ، ويأتي في السفر وغيره ما يدل على ذمه وشؤمه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم جميعا ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنه سئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : أنا أصومه اليوم وهو يوم دعاء ومسألة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
^أقول : هذا لا ينافي الاستحباب بوجه ، ويمكن حمله على أنه كان يضعفه عن الدعاء ، أو على وقت الشك في الهلال لما مضى ويأتي ، ذكر ذلك الشيخ وغيره ، يمكن الحمل على أنه ما كان يصومه على وجه الوجوب بقرينة ^ذكر شهر رمضان ، ويحتمل النسخ .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
كان أبي عليه‌السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : من قوى عليه فحسن ، إن لم يمنعك من الدعاء ، فانه يوم دعاء ومسألة فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
صوم يوم عرفة يعدل السنة ، وقال : لم يصمه الحسن وصامه الحسين عليهما‌السلام.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت : جعلت فداك ، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة ؟ فقال : كان أبي لا يصومه ، قلت : ولم ذاك ، جعلت فداك ؟ قال : إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء ، وأكره أن أصومه ، وأتخوف أن يكون يوم ^عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عمن ذكره ، عن حنان.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
^أقول : وتقدم الوجه فيه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : إن شيءت صمت وإن شيءت لم تصم.
^قال : وذكر أن رجلا أتى الحسن والحسين عليهما‌السلام فوجد أحدهما صائما والآخر مفطرا ، فسألهما فقالا : إن صمت فحسن وإن لم تصم فجائز.
^قال : وروي أن في تسع من ذي الحجة انزلت توبة ^داود عليه‌السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : صوم يوم التروية كفارة سنة ، ويوم عرفة كفارة سنتين.
^وبإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - إن من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم يوم عرفة.
^ورواه الشيخ والكليني كما مر .
^وبإسناده عن عبيد الله بن المغيرة ، عن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى علي عليه‌السلام وحده ، وأوصى علي عليه‌السلام إلى الحسن والحسين عليهما‌السلام جميعا ، فكان الحسن عليه‌السلام إمامه ، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه‌السلام وهو يتغدى والحسين عليه‌السلام صائم ، ثم جاء بعد ما قبض الحسن عليه‌السلام فدخل على الحسين عليه‌السلام يوم عرفة وهو يتغدى وعلي بن الحسين عليهما‌السلام صائم ، فقال له الرجل : إني دخلت على الحسن عليه‌السلام وهو يتغدى وأنت صائم ، ثم دخلت عليك وأنت مفطر ؟ ! فقال : إن الحسن عليه‌السلام كان إماما فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة ، وليتأسى به الناس ، فلما أن قبض كنت أنا الامام فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فيتأسى الناس بي.
^ورواه في ( العلل ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن ^علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة . ^أقول : المقصود دفع توهم الناس وجوب صوم عرفة لا استحبابه ، وتقدم ما يدل على النهي عن صومه ، وقد عرفت وجهه .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن المعلى بن خنيس ،
عن الصادق عليه‌السلام ، في يوم النيروز قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، وتطيب باطيب طيبك ، وتكون ذلك اليوم صائما
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن في أول يوم من المحرم ^دعا زكريا عليه‌السلام ربه عزّ وجلّ ، فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه‌السلام.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه .
^وفي ( المجالس ) و ( عيون الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الريان بن شبيب قال : دخلت على الرضا عليه‌السلام في أول يوم من المحرم ، فقال لي : يابن شبيب أصائم أنت ؟ فقلت لا ، فقال : إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه‌السلام ربه فقال : ( #Q# ) رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ( #/Q# ) فاستجاب الله له ، وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب ( #Q# ) أن الله يبشرك بيحيى ( #/Q# ) فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عزّ وجلّ استجاب الله عزّ وجلّ له كما استجاب لزكريا عليه‌السلام
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن النعمان بن سعد ،
عن علي عليه‌السلام أنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر تاب الله فيه على قوم ، ويتوب الله تعالى فيه على آخرين.
^وعن راشد بن محمد ،
عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله وسلم ) : من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة سنة.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما.
^قال : وروي من طرقهم عليهم‌السلام ، أن من صام يوما من المحرم محتسبا جعل الله تعالى بينه وبين جهنم جنة كما بين السماء والارض.
^وبإسناده عن المفيد في كتاب ( حدائق الرياض ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من أمكنه صوم المحرم فإنه يعصم صائمه من كل سيئة.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن أفضل الصلاة بعد الصلاة الفريضة الصلاة في جوف الليل ، وإن أفضل الصيام من بعد شهر رمضان صوم شهر الله الذي يدعونه المحرم.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن من صام اليوم الثالث من المحرم استجيبت دعوته.
^وعن ابن عباس قال : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ، فإذا أصبحت من تاسعه فاصبح صائما ، قال : قلت : كذلك كان صوم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلوات المندوبة ، وتقدم ما يدل على مواضع الامساك وإن لم يكن صوما في من يصح منه الصوم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن كثير النوا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن نوحا ركب السفينة أول يوم من رجب ، فأمر عليه‌السلام من معه أن يصوموا ذلك اليوم ، وقال : من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن صام سبعة أيام اغلقت عنه أبواب النيران السبعة ، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ، ومن صام خمسة عشر يوما اعطي مسألته ، ومن زاد زاده الله عز وجل . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ^وكذا المفيد في ( المقنعة ) . ^ورواه الشيخ في ( المصباح )
عن كثير النوا . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن ^محمد ، عن البزنطي ، عن أبان ، وعن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سيف بن المبارك بن زيد مولى أبي الحسن موسى عليه‌السلام عن أبيه المبارك ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام مثل حديث كثير النوا حرفا بحرف . ^ورواه في ( الخصال ) بالإسناد الثاني. ^ورواه فيه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد .
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان نحوه ،
إلا أنه قال : ومن صام عشرة أيام اُعطي مسألته ، ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له : استأنف العمل فقد غفر لك ، ومن زاد زاده الله ، وكذا عبارة ( المقنع ) ، وزاد المفيد في ( المقنعة ) بعد قوله : مسيرة سنة ومن صام اليوم الاول والثاني تباعدت عنه النار مسيرة سنتين.
^ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن الحسن الجوهري ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه .
^قال الصدوق : وقال أبوالحسن موسى بن ^جعفر عليه‌السلام : رجب نهر في الجنة اشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^وكذا الشيخ في ( المصباح ) .
^قال : وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ، ويمحو فيه السيئات ، ومن صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة . ^وفي ( ثواب الاعمال ) بالاسناد الثاني من إسنادي الحديث الاول مثله ، وكذا الذي قبله.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد العزيز بن يحيى البصري ، عن المغيرة بن محمد ، عن جابر بن سلمة ، عن حسين بن حسن ، عن عامر السراج ، عن سلام الخثعمي ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال : من صام من رجب يوما واحدا من أوله أو وسطه أو آخره أوجب الله له الجنة ، وجعله معنا في درجتنا يوم القيامة ومن صام يومين من رجب قيل له : استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى ، ومن صام ثلاثة أيام من رجب قيل له : قد غفر لك ما مضى ومابقي فاشفع لمن شيءت من مذنبي إخوانك وأهل معرفتك ، ومن صام سبعة أيام من ^رجب اغلقت عنه أبواب النيران السبعة ، ومن صام ثمانية أيام من رجب فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخلها من أيها شاء.
^وعن عبدالرحمن بن محمد بن حامد ، عن محمد بن درستويه الفارسي ، عن عبدالرحمن بن محمد بن منصور ، عن أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن حماد بن أبي سليمان ،
عن أنس قال : سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا جعل الله بينه وبين النار سبعين خندقا ، عرض كل خندق ما بين السماء إلى الارض.
^وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام قال : من صام أول يوم من رجب رغبة في ثواب الله عزّ وجلّ وجبت له الجنة ومن صام يوما في وسطه شفع في مثل ربيعة ومضر ، ومن صام يوما في آخره جعله الله عزّ وجلّ من ملوك الجنة ، وشفعه في أبيه وامه وابنه وابنته وأخيه واخته وعمه وعمته وخاله وخالته ومعارفه وجيرانه وإن كان فيهم مستوجب النار . ^وفي ( عيون الاخبار ) بالاسناد مثله.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن سالم ،
عن أبيه قال : دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام في رجب وقد بقيت منه أيام فلما نظر إلي قال لي : يا سالم ، هل صمت في هذا الشهر شيئا ؟ قلت : لا والله يا بن رسول الله ، فقال لي : لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عزّ وجلّ ، إن هذا شهر قد فضله الله ، وعظم حرمته ، وأوجب للصائم فيه كرامته ، قال : فقلت : يا بن رسول الله فإن صمت مما بقي شيئا ، هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين فيه ؟ فقال : يا سالم ، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا له من شدة سكرات الموت ، وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر ، ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جواز على الصراط ، ومن صام ثلاثة أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الاكبر من أهواله وشدائده ، واعطى براءة من النار.
^وفي ( المجالس ) و ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن إسحاق الليثي ، عن محمد بن الحسين الرازي ، عن علي بن محمد بن علي المفتي ، عن الحسن بن محمد المروزي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عياش ، عن علي بن عاصم ، عن أبي هارون العبدي ،
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا إن رجبا شهر الله الاصم وهو شهر عظيم ، وإنما سمي الاصم لانه لا يقاربه شيء من الشهور حرمة وفضلا ^عند الله ، وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتهم ، فلما جاء الاسلام لم يزدد إلا تعظيما وفضلا ، ألا إن رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر امتي . ^ألا فمن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الاكبر ، ومن صام من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل السماوات والارض ماله عند الله من الكرامة ، ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين النار خندقا أو حجابا طوله مسيرة سبعين عاما ، ومن صام من رجب أربعة أيام عوفي من البلايا كلها من الجنون والجذام والبرص وفتنة الدجال ، ومن صام من رجب خمسة أيام كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة . ^ومن صام من رجب ستة ايام خرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ ، ويبعث من الآمنين ، ومن صام من رجب سبعة أيام فإن لجهنم سبعة أبواب يغلق الله عنه بصوم كل يوم بابا من أبوابها ، من صام من رجب ثمانية أيام فإن للجنة ثمانية أبواب يفتح الله له بصوم كل يوم بابا من ابوابها ، ويقال له : ادخل من أي أبواب الجنة شيءت ، ومن صام من رجب تسعة ايام خرج من قبره وهو ينادي : لا إله إلا الله ، ولا يصرف وجهه دون الجنة ، ومن صام من رجب عشرة ايام جعل الله له جناحين اخضرين يطير بهما كالبرق الخاطف إلى الجنان . ^ومن صام أحد عشر يوما من رجب لم يواف يوم القيامة عبد أفضل ثوابا منه إلا من صام مثله أو زاد عليه ، ومن صام من رجب اثني عشر يوما كسي يوم القيامة حلتين خضراوين من سندس واستبرق يحبر بهما ، ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوما وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش فيأكل منها والناس في شدة شديدة ، ومن صام من رجب أربعة عشر يوما أعطاه الله من الثواب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على ^قلب بشر ، ومن صام من رجب خمسة عشر يوما وقف يوم القيامة موقف الآمنين . ^ومن صام من رجب ستة عشر يوما كان من أوائل من يركب على دواب من نور تطير بهم في عرصة الجنان ، ومن صام من رجب سبعة عشر يوما وضع له على الصراط سبعون ألف مصباح من نور حتى يمر بتلك المصابيح إلى الجنان ، ومن صام من رجب ثمانية عشر يوما زاحم إبراهيم في قبته ، ومن صام من رجب تسعة عشر يوما بنى الله له قصرا من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم وإبراهيم عليهما‌السلام ومن صام من رجب عشرين يوما فكأنما عبدالله عشرين ألف عام . ^ومن صام من رجب أحد وعشرين يوما شفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر ، ومن صام من رجب اثنين وعشرين يوما نادى مناد من السماء أبشر يا ولي الله بالكرامة العظيمة ، ومن صام من رجب ثلاثة وعشرين يوما نودي من السماء ، طوبى لك يا عبدالله ، نصبت قليلا ، ونعمت طويلا ، ومن صام من رجب أربعة وعشرين يوما هون عليه سكرات الموت ، ويرد حوض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن صام من رجب خمسة وعشرين يوماً فهو من أول الناس دخولاً في جنات عدن مع المقربين ، ومن صام من رجب ستة وعشرين يوما بنى الله له في ظل العرش مائة قصر يسكنها ناعما والناس في الحساب ، ومن صام من رجب سبعة وعشرين يوما أوسع الله عليه القبر مسيرة أربع مائة عام ، ومن صام من رجب ثمانية وعشرين يوما جعل الله بينه وبين النار سبعة خنادق ، ومن صام من رجب تسعة وعشرين يوما غفر الله له ولو كان عشارا ، ولو كانت امرأة فجرت سبعين مرة ، ومن صام من رجب ثلاثين يوما نادى مناد من السماء : يا عبدالله أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بقي ، هذا لمن صام رجب كله
^أقول : قد اختصرت الحديث وهو طويل وفيه ثواب جزيل .
^وفي ( المجالس ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زيد ، عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : من صام يوما من رجب في أوله أو في آخره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومن صام : ثلاثة أيام من رجب في أوله وثلاثة أيام في وسطه وثلاثة أيام في آخره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومن أحيى ليلة من ليالي رجب أعتقه الله من النار ، وقبل شفاعته في سبعين ألف رجل من المذنبين ، ومن تصدق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم القيامة في الجنة من الثواب بما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.
^وعن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن مالك بن أنس ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا غفر له . ^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام يوما من شعبان إيمانا واحتسابا غفر له.
^ورواه في كتاب ( فضائل رجب ) بالإسناد المذكور ، وكذا جميع الاحاديث التي قبله .
^وفي كتاب ( فضائل رجب ) أيضا عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن الحسين بن إشكيب ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن أبي رمحة الحضرمي ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : أين الرجبيون ؟ فيقوم اناس يضيء وجوههم لاهل الجمع ، على رؤوسهم تيجان الملك ، - وذكر ثوابا جزيلا إلى ان قال : - هذا لمن صام من رجب شيئا ولو يوما من أوله أو وسطه أو آخره.
^وعن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من صام أول يوم من رجب رضي الله عنه يوم يلقاه ، ومن صام يومين من رجب رضي الله عنه يوم يلقاه ، ومن صام ثلاثة أيام من رجب رضي الله عنه وأرضاه وأرضى خصمائه يوم يلقاه ، ومن صام سبعة أيام من رجب فتحت أبواب السماوات السبع لروحه إذا مات حتى يصل إلى الملكوت الاعلى ، ومن صام ثمانية أيام من رجب فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، ومن صام من رجب ^خمسة عشر يوما قد قضى له كل حاجة إلا أن يسأله في مأثم أو قطيعة رحم ، ومن صام رجب كله خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه واعتق من النار وادخل الجنة مع المصطفين الاخيار.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه : إن قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر ، ويصلون شعبان بشهر رمضان ، وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية ؟ فأجاب ، قال : الفقيه يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما ثم يقطعه ، إلا أن يصومه عن الثلاثة الايام الفائتة ، للحديث : أن نعم شهر للقضاء رجب.
^أقول : هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لما مضى ويأتي .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صام رجبا كله كتب الله له رضاه ، ومن كتب له رضاه لم يعذبه.
^وفي كتاب ( مسار الشيعة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان يصوم رجبا ، ويقول : رجب شهري ، وشعبان شهر رسول الله ، وشهر رمضان شهر الله عز وجل.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلا .
^قال : وروى أن من صام من أوله سبعة أيام متتابعات غلقت عنه سبعة أبواب النار ، فإن صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، وإن صام خمسة عشر يوما اُعطي سؤله ، إن صام الشهر كله أعتق الله الكريم رقبته من النار وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ، وكتب في الصديقين والشهداء.
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام ثلاثة أيام من رجب كتب الله له بكل يوم صيام سنة ، ومن صام سبعة أيام من رجب غلقت عنه سبعة أبواب النار ، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، ومن صام خمسة عشر يوما حاسبه الله حسابا يسيرا ، ومن صام رجبا كله كتب الله له رضوانه ، ومن كتب الله له رضوانه لم يعذبه.
^وعن سلمان الفارسي ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : من صام رجبا كله انجاه الله من النار ، وأوجب له الجنة.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) نقلا من كتاب الشيخ جعفر بن محمد الدوريستي بإسناده
عن الباقر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صام أول يوم من رجب وجبت له الجنة.
^قال : ووجدنا في المنقول عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) أنه قال : من صام من رجب ثلاثة أيام وقام لياليها في أوسطه ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة لا يخرج من الدنيا إلا على التوبة النصوح الحديث - وهو طويل يشتمل على ثواب جزيل -.
^وعن الشيخ الطوسي رواه عن الصادق عليه‌السلام قال :
من صام الايام البيض من رجب كتب الله له بكل يوم صيام سنة وقيامها ، ووقف يوم القيامة موقف الآمنين.
^وعن جعفر بن محمد الدوريستي في كتاب ( الحسنى ) بإسناده إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من صام خمسا وعشرين من رجب جعل الله صومه ذلك اليوم كفارة سبعين سنة.
^وبإسناده إلى الرضا عليه‌السلام قال : من صام يوم السادس والعشرين من رجب جعل الله صومه ذلك اليوم كفارة ثمانين سنة.
^وعن الدوريستي بإسناده عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن طلحة ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : صيام سبعة وعشرين من رجب يعدل عند الله صيام سبعين سنة.
^ورواه الصدوق في كتاب ( فضائل رجب ) عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن النعمان مثله .
^وعنه بإسناده قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تدع ^صوم يوم سبعة وعشرين من رجب فإنه اليوم الذي اُنزلت فيه النبوة على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وثوابه مثل ستين شهرا لكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلوات المندوبة في صلاة الرغائب وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) وفي ( الامالي ) بالإسناد السابق عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أن رجلا قال له : يا نبي الله ، فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كانت به أو امرأة غير طاهر ، يصنع ماذا ، لينال ما وصفت ؟ قال : يتصدق كل يوم برغيف على المساكين ، والذي نفسي بيده إنه إذا تصدق بهذه الصدقة كل يوم ينال ما وصفت وأكثر إنه لو اجتمع جميع الخلائق كلهم على أن يقدروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات ، قيل يارسول الله ، فمن لم يقدر على هذه الصدقة يصنع ماذا لينال ما وصفت ؟ قال : يسبّح الله ^في كل يوم من رجب إلى تمام ثلاثين يوما بهذا التسبيح مائة مرة : سبحان الاله الجليل سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان الاعز الاكرم ، سبحان من لبس العز وهو له أهل . ^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن أبي سعيد مثله ، ولم يذكر الصدقة.
^ورواه الصدوق في كتاب ( فضائل رجب ) بالإسناد السابق .
^علي بن موسى بن طاوس في ( الإقبال ) قال : رأيت في حديث بإسناده أن من قرأ في يوم الجمعة من رجب قل هو الله أحد مائة مرة كان له نورا يوم القيامة يسعى به إلى الجنة.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قال في رجب : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه ، مائة مرة وختمها بالصدقة ختم الله له بالمغفرة والرحمة ومن قالها أربعمائة مرة كتب الله له أجر مائة شهيد ، فاذا لقى الله يوم القيامة يقول الله له : قد أقررت بملكي فتمن علي ما شئت حتى اُعطيك ، فإنه لا مقتدر غيري.
^وعنه عليه‌السلام من قال فيه : لا إله إلا الله ألف مرة كتب الله له مائة ألف حسنة ، وبنى الله له مائة مدينة في الجنة.
^قال : وفي رواية من استغفر الله في رجب وسأله التوبة سبعين مرة بالغداة وسبعين مرة بالعشي يقول : أستغفر الله وأتوب إليه ، فاذا بلغ تمام سبعين مرة رفع يديه وقال : « اللهم اغفر لي وتب علي » فإن مات في رجب ^مات مرضيا عنه ولا تمسه النار ببركة رجب.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ في عمره عشرة آلاف مرة ( #Q# ) قل هو الله أحد ( #/Q# ) بنية صافية في شهر رجب جاء يوم القيامة خارجا من ذنوبه كيوم ولدته اُمه فيستقبله سبعون ملكا يبشرونه بالجنة.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ ( #Q# ) قل هو الله أحد ( #/Q# ) ألف مرة جاء يوم القيامة بعمل ألف نبي وألف ملك ، ولم يكن أحد أقرب إلى الله منه إلا من زاد عليه ، وإنها لتضاعف في شهر رجب.
^وعنه عليه‌السلام من قرأ ( #Q# ) قل هو الله أحد ( #/Q# ) مائة مرة بورك له عليه وعلى ولده وأهله وجيرانه ، ومن قرأها في رجب بنى الله له اثني عشر قصرا في الجنة ، وذكر ثوابا جزيلا وأجرا عظيما.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام : هل صام أحد من آبائك شعبان قط ؟ قال : صامه خير آبائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كنّ نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاذا كان شعبان صمن وصام ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : شعبان شهري . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : هل صام أحد من آبائك شعبان ؟ قال : خير آبائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صامه . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله. ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) بإسناده الذي قبله عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن صبيح ،
عن عنبسة العابد قال : قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس ، وأوسط أربعاء ، وآخر خميس ، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام يصومان ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
- وذكر حديثا إلى أن قال - : وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان ، وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك.
^قال الكليني وجاء في صوم شعبان أنه سُئل عليه‌السلام ^عنه ؟ فقال : ما صامه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أحد من آبائي.
^أقول : حمله الكليني على إرادة نفي الفرض والوجوب ، وأنهم ما صاموه على ذلك الوجه بل على الاستحباب ، قال : وذلك أن قوما قالوا : إن صومه فرض مثل صوم شهر رمضان ، وأن من أفطر يوما من شعبان وجبت عليه الكفارة .
من صام شعبان كان له طهورا من كل زلة ووصمة وبادرة ، قال أبو حمزة لأبي جعفر عليه‌السلام : ما الوصمة ؟ قال : اليمين في المعصية والنذر في معصية ، قلت : فما البادرة ؟ قال : اليمين عند الغضب ، والتوبة منها الندم عليها . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحسين بن مخارق ، عن أبي جنادة السلولي ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . ^ورواه في ( المصباح ) عن أبي حمزة . ^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن ^عمه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن حصين بن مخارق. ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحصين بن المخارق الكوفي أبي جنادة السلولي مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن مرحوم الازدي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة ، ومن صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره إليه في الجنة ، ومن صام ثلاثة أيام زار الله في عرشه من جنته في كل يوم.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن علي بن سليمان بن داود ، عن الحسن بن محبوب . ^قال الصدوق : زيارة الله زيارة أنبيائه وحججه ، من زارهم فقد زار الله ، وليس على ما تتأوله المشبهة .
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وصوم شعبان حسن لمن صامه.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن ^الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وصوم شعبان حسن وهو سنة ، قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شعبان شهري ، وشهر رمضان شهر الله.
^وفي كتاب ( فضائل شعبان ) عن أحمد بن محمد بن إسحاق ، عن حامد بن شعيب ، عن شريح بن يونس ، عن وكيع ، عن سفيان ،
عن زيد بن أسلم قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صوم رجب ؟ فقال : وأين أنتم عن شعبان ؟.
^وعن محمد بن إبراهيم ، عن عبدالعزيز بن يحيى ، عن محمد بن زكريا ، عن أحمد بن عبدالله الكوفي ، عن سليمان المروزي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكثر الصيام في شعبان إلى أن قال : وكان يقول : شعبان شهري ، وهو أفضل الشهور بعد شهر رمضان ، فمن صام فيه يوما كنت شفيعه يوم القيامة
^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صام ثلاثة أيام من شعبان وجبت له الجنة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شفيعه يوم القيامة.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام - في حديث - قال : من صام شعبان محبة ^لنبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقربا إلى الله عزّ وجلّ أحبه الله وقربه من كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة.
^وبأسانيد متعددة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صام في شهر أكثر مما صام في شعبان.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محسن بن أحمد ، ومحمد بن الوليد ، وعمرو بن عثمان ، وسندي بن محمد جميعهم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن صوم شعبان ،
فقلت له : جعلت فداك ، كان أحد من آبائك يصوم شعبان ؟ فقال : كان خير آبائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر صيامه في شعبان.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) وفي كتاب ( فضائل شعبان ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن يونس بن يعقوب نحوه .
^قال الشيخ : ووردت الاخبار في النهي عن صوم شعبان ،
وأنه ما صامه أحد من الائمة عليهم‌السلام.
^أقول : حمله الشيخ أيضا على نفي الوجوب كما قاله الكليني ، وذكر أن أبا الخطاب وأصحابه كانوا يذهبون إلى أن صومه فرض واجب مثل شهر رمضان ، وأن من أفطر فيه وجب عليه الكفارة .
^وفي ( المصباح ) عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن العباس بن مجاهد ،
عن أبيه قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يدعو عند كل زوال من أيام شعبان ، وفي ليلة النصف منه ، ويصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الصلوات يقول : اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة - إلى أن قال : - وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان ، الذي كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في اكرامه وإعظامه إلى محل حمامه ، اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ، ونيل الشفاعة لديه ، وذكر الدعاء.
^وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من صام يوما من شعبان دخل الجنة.
^وعن الباقر عليه‌السلام من صام شعبان كان طهورا له من كل زلة ووصمة وبادرة.
^قال : وقال عليه‌السلام : إن صوم شعبان صوم النبيين ، وصوم أتباع النبيين ، فمن صام شعبان فقد أدركته دعوة رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله وسلم ) لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله من أعانني على شهري.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : شهر رمضان شهر الله ، وشعبان شهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورجب شهري.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) بعدة أسانيد إلى الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شعبان شهري ، وشهر رمضان شهر الله ، فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة ، ومن صام يومين من شهري غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام ثلاثة أيام من شهري قيل له : استأنف العمل.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تتزين السماوات في كل خميس من شعبان ، فتقول الملائكة : إلهنا اغفر لصائمه ، وأجب دعائهم - إلى أن قال : - ومن صام فيه يوما واحدا حرم الله جسده على النار.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من صام يوم الاثنين والخميس من شعبان جعل الله تعالى له نصيبا ، ومن صام يوم الاثنين والخميس من شعبان قضى له عشرين حاجة من حوائج الدنيا ، وعشرين حاجة من حوائج الآخرة.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحسين بن سعيد ، ^عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم شعبان ؟ فقال : حسن ، فقلت : كيف صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : صام بعضا وأفطر بعضا.
^وعن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر الصوم في شعبان يقول : إن أهل الكتاب تنحسوا به ، فخالفوهم.
^وعن علي بن النعمان ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم شعبان ،
أصامه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : نعم ، ولم يصمه كله ، قلت : فكم أفطر فيه ؟ قال : أفطر ، فأعدتها وأعادها ثلاث مرات لا يزيدني على أن أفطر ، ثم سألته في العام المقبل عن ذلك ؟ فأجابني بمثل ذلك ، فسألته عن فصل ما بين ذلك ، يعني ما بين شعبان ورمضان ؟ فقال : فصل ، قلت : متى ؟ قال : إذا جزت النصف ثم أفطرت منه يوما فقد فصلت.
^قال زرعة : ثم أخبرني سماعة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال له : إذا أفطرت منه يوما فقد فصلت ، في أوله أو في آخره.
^وعن ابن النعمان ، عن زرعة ، عن المفضل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . وقال : وكان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يصل ما بينهما ، ويقول : صوم شهرين متتابعين - والله - توبة من الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صوم ثلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله ، والله . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عمر بن أبان ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ قال : هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) شهرين متتابعين توبة من الله ( #/Q# ) قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا وصال في صيام يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة بن محمد ، وعن المفضل بن عمر جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يصل ما بين شعبان و رمضان ، ويقول : صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول ^الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم شعبان ورمضان يصلهما ، وينهى الناس أن يصلوهما ، وكان يقول : هما شهر الله ، وهما كفارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، ثم حمله على صوم الوصال لما مر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن خالد ، ثم حمل قوله : وينهى الناس أن يصلوهما على الانكار لا على الاخبار. ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن خالد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يصل ما بينهما ويقول : صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن ^الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة . ^أقول : تقدم الوجه في مثله مع أنه يدل على التخيير بل على ترجيح الوصل ، ويمكن حمل الفصل على إفطار الشك للتقية .
^قال الصدوق : وقد صامه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ووصله بشهر رمضان وصامه وفصل بينهما ، ولم يصمه كله في جميع سنيه إلا أن أكثر صيامه كان فيه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن محمد بن علي ، عن الحسين بن محمد المروزي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عياش ، عن علي بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد تذاكر أصحابه عنده فضائل شعبان فقال : شهر شريف ، وهو شهري ، وحملة العرش تعظمه وتعرف حقه ، وهو شهر تزاد فيه أرزاق المؤمنين كشهر رمضان ، وتزين فيه الجنان ، وإنما سمي شعبان لانه تتشعب فيه أرزاق المؤمنين ، وهو شهر العمل يضاعف ، فيه الحسنة بسبعين ، والسيئة محطوطة ، والذنب مغفور ، والحسنة مقبولة ، والجبار جل جلاله يباهي فيه بعباده ، وينظر إلى صوامه وقوامه فيباهي به حملة العرش ، فقام علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : بأبي أنت واُمي يا رسول الله صف لنا شيئا من ^فضائله لنزداد رغبة في صيامه وقيامه ، ولنجتهد للجليل عزّ وجلّ فيه ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام أول يوم من شعبان كتب الله له سبعين حسنة ، الحسنة تعدل عبادة سنة ، ومن صام يومين من شعبان حطت عنه السيئة الموبقة ، ومن صام ثلاثة أيام من شعبان رفع الله له سبعين درجة في الجنان من در وياقوت ، ومن صام أربعة أيام من شعبان وسع عليه في الرزق ، ومن صام خمسة أيام من شعبان حبب إلى العباد ، ومن صام ستة أيام من شعبان صرف عنه سبعون لونا من البلاء ، ومن صام سبعة أيام من شعبان عصم من إبليس وجنوده دهره وعمره ، ومن صام ثمانية أيام من شعبان لم يخرج من الدنيا حتى يسقى من حياض القدس ، ومن صام تسعة أيام من شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه ، من صام عشرة أيام من شعبان استغفرت له الملائكة إلى يوم القيامة ، ووسع الله عليه قبره سبعين ذراعا ، ومن صام أحد عشر يوما من شعبان ضرب على قبره أحد عشر منارة من نور ، ومن صام اثني عشر يوما من شعبان زاره كل يوم في قبره تسعون ألف ملك إلى النفخ في الصور ، ومن صام ثلاثة عشر يوما من شعبان استغفر له ملائكة سبع سماوات ، ومن صام أربعة عشر يوما من شعبان اُلهمت الدواب والسباع حتى الحيتان في البحر أن يستغفروا له ، ومن صام خمسة عشر يوما من شعبان ناداه رب العزة وعزتي لا اُحرقنك بالنار ، ومن صام ستة عشر يوما من شعبان اُطفيء عنه سبعون بحرا من النيران ، ومن صام سبعة عشر يوما من شعبان غلقت عنه أبواب النيران كلها ، ومن صام ثمانية عشر يوما من شعبان فتحت له أبواب الجنان كلها ، ومن صام تسعة عشر يوما من شعبان اُعطى تسعين ألف قصر في الجنان من در وياقوت ، ومن صام عشرين يوما من شعبان زوّج سبعين ألف زوجة من الحور العين ، ومن صام أحد وعشرين يوما من شعبان رحبت به الملائكة ومسحته بأجنحتها ، ومن صام اثنين وعشرين يوما من شعبان ^كسي سبعين ألف حلة من سندس واستبرق ، ومن صام ثلاثة وعشرين يوما من شعبان اُتي بدابة من نور عند خروجه من قبره فيركبها طيارا إلى الجنان ، ومن صام أربعة وعشرين يوما من شعبان شفع في سبعين ألفا من أهل التوحيد ، ومن صام خمسة وعشرين يوما من شعبان اُعطي براءة من النفاق ، ومن صام ستة وعشرين يوما من شعبان كتب الله عزّ وجلّ له جوازا على الصراط ، ومن صام سبعة وعشرين يوما من شعبان كتب الله له براءة من النار ، ومن صام ثمانية وعشرين يوما من شعبان تهلل وجهه يوم القيامة ، ومن صام تسعة وعشرين يوما من شعبان نال رضوان الله الاكبر ، ومن صام ثلاثين يوما من شعبان ناداه جبرئيل من قدام العرش : يا هذا ، استأنف العمل عملا جديدا فقد غفر لك ما مضى وتقدم من ذنوبك ، والجليل عزّ وجلّ يقول : لو كانت ذنوبك عدد نجوم السماء ، وقطر الامطار ، وورق الاشجار ، وعدد الرمل والثرى ، وأيام الدنيا لغفرتها لك ، وما ذلك على الله بعزيز ، بعد صيامك شهر شعبان . ^وفي كتاب ( فضائل شعبان ) بهذا الإسناد مثله ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية . ^وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسن بن محمد المروزي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عباس ، عن علي بن عامر الواسطي ، عن عطاء مثله.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن الاعمش ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : وصوم شعبان حسن لمن صامه ، لان الصالحين قد صاموا ورغبوا فيه ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصل شعبان بشهر رمضان.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن أبي الصخر ،
عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : جرى ذكر شعبان عند أبي عبدالله عليه‌السلام وصومه قال : فقال : إن فيه من الفضل كذا وكذا ، وفيه كذا وكذا ، حتى أن الرجل ليدخل في الدم الحرام فيصوم شعبان فينفعه ذلك ويغفر له.
^وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شعبان شهري ، ورمضان شهر الله ، وهو ربيع الفقراء ، وإنما جعل الاضحى ليشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
^وعن محمد بن ابراهيم ، عن حامد بن شعيب ، عن شريح بن يونس ، عن وكيع ، عن سفيان ،
عن زيد بن أسلم قال : سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن صوم رجب ؟ فقال : أين أنتم عن شعبان ؟ ! . ^وفي نسخة ألا إن شعبان شهري ومن أعانني على شهري أعانه الله.
^وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم ، عن يزيد بن سنان البصري ، عن عبدالرحمن بن مهدي ، عن ثابت بن قيس المديني ، عن أبي سعيد المقري ،
عن اسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم الايام حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، قلت : أرأيته يصوم من شهر ما لا يصوم من شيء من الشهور ؟ قال : نعم ، قلت أي الشهور ؟ قال : شعبان ، قال : هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الاعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
^ورواه في كتاب ( فضائل شعبان ) نحوه ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية .
^وعن محمد بن أحمد بن الحسن العطار ، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم ، عن الحجاج بن أبي حمزة ، عن يزيد ، عن صدقة ، عن ثابت ،
عن أنس قال : سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أي الصيام أفضل ؟ قال : شعبان تعظيما لرمضان.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، ^عن أبيه ، عن مروان بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شعبان شهري ، ورمضان شهر الله ، فمن صام من شهري يوما كنت شفيعه يوم القيامة ، ومن صام شهر رمضان اُعتق من النار.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن صوم ثلاثين يوما وصوم رمضان شهرين متتابعين توبة من الله.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صوم شعبان وشهر رمضان شهرين متتابعين توبة من الله ، والله.
^وعن أحمد بن الحسن ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن العباس بن يزيد العبدي ، ( عن عبد ربه ، عن شعيب ، عن توبة الضمري ) ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن إبراهيم ، عن اُم سلمة ، عن أبي سلمة ،
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به شهر رمضان.
^وفي ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) عن المظفر بن جعفر ^العلوي ، عن جعفربن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن الوليد ،
عن العباس بن هلال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : من صام من شعبان يوما واحدا ابتغاء ثواب الله دخل الجنة - إلى أن قال : - ومن صام ثلاثة أيام من شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل شعبان يصوم في أوله ثلاثا ، وفي وسطه ثلاثا ، وفي آخره ثلاثا ، وإذا دخل شهر رمضان أفطر قبله بيومين ثم يصوم.
^أقول : هذا محمول على أنه كان يفصل بينهما في بعض السنين لما مر .
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
من صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين.
^وعن علي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن محمد بن أبي عبدالله ^الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن جعفر بن أحمد الكوفي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : صوم شعبان وشهر رمضان توبة من الله ولو من دم حرام.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
صيام شعبان ذخر للعبد يوم القيامة ، وما من عبد يكثر الصوم في شعبان إلا أصلح الله له أمر معيشته ، وكفاه شر عدوه ، وإن أدنى ما يكون لمن يصوم يوما من شعبان أن تجب له الجنة.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن نصر بن مزاحم ، عن أبي عبدالرحمن المسعودي ،
عن العلاء بن يزيد القرشي قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : حدثني أبي عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شعبان شهري ، وشهر رمضان شهر الله عزّ وجلّ ، فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة ، ومن صام يومين من شهري غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام ثلاثة أيام من شهري قيل له : استأنف العمل
^ورواه في كتاب ( فضائل شعبان ) بهذا السند ، وكذا الذي قبله .
^وفي كتاب ( فضائل شعبان ) أيضا : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ^النيسابوري ، عن عبدالله بن الدهقان ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لاصحابه : أيكم يصوم الدهر ؟ فقال سلمان : أنا - إلى أن قال : - إني أصوم الثلاثة في الشهر ، وقال الله تعالى : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( #/Q# ) ، وأصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر الحديث ، وفيه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنى عليه.
^وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من صام أول يوم من شعبان وجبت له الرحمة ، ومن صام يومين من شعبان وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة - إلى أن قال : - ومن صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صيام شهرين متتابعين
^وعن علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شعبان شهري ، ورمضان شهر الله ، فمن صام من شهري ، يوما وجبت له الجنة ، ومن صام منه يومين كان من رفقاء النبيين والصديقين يوم القيامة ، ومن صام الشهر كله ووصله بشهر رمضان كان ذلك توبة له من كل ذنب صغير أو كبير ولو من دم حرام.
^وعن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن ^إبراهيم الكوفي ، عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن الحسن بن علي الشامي ، عن عبدالله بن سعيد الزبرقاني ، عن عبدالواحد بن عتاب ، عن عاصم بن سليمان ، عن خزيمي ، عن الضحاك ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شعبان شهري ، ورمضان شهر الله ، فمن صام شهري كنت له شفيعا يوم القيامة ، ومن صام شهر الله آنس الله وحشته في قبره - ثم ذكر ثوابا جزيلا إلى أن قال : - ثم قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صوموا شهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكن لكم شفيعا يوم القيامة ، وصوموا شهر الله لتشربوا من الرحيق المختوم ، ومن وصلها بشهر رمضان كتب له صوم شهرين متتابعين.
^وعن محمد بن جعفر بن بندار ، عن الحاوي ، عن محمد بن إبراهيم الرازي ، عن علي بن الازهر الاهوازي ، عن فضيل بن عياص ، عن ليث بن نافع ، عن ابن عمر ،
أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصل شعبان بشهر رمضان.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : ما تقول في صيام شعبان ؟ فقال : صمه ، قلت : فالفضل ؟ قال : يوم بعد النصف ثم صل.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن سنان ، عن ^زيد الشحام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : هل صام أحد من آبائك شعبان ؟ فقال : نعم ، إنه كان آبائي ، يصومونه ، وأنا أصومه ، وآمر شيعتي بصومه ، فمن صام منكم شعبان حتى يصله بشهر رمضان كان حقاً على الله أن يعطيه جنتين ، ويناديه مَلك من بطنان العرش عند إفطاره كل ليلة : يا فلان طبت وطابت لك الجنة ، وكفى بك انك سررت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد موته.
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
حث مَن في ناحيتك على صوم شعبان ، فقلت : جعلت فداك ، ترى فيه شيئا ؟ فقال : نعم ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان اذا رأى هلال شعبان أمر مناد ينادي في المدينة : يا أهل يثرب ، إني رسول الله إليكم ، ألا وإن شعبان شهري ، فرحم الله من أعانني على شهري ، ثم قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينادي في شعبان ، ولن يفوتني في أيام حياتي صوم شعبان ، إن شاء الله ، ثم كان يقول : صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث يوم الشك وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) وفي ( الخصال ) :
عن المظفر بن جعفر ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول - في حديث - : من استغفر الله في كل يوم من شعبان سبعين مرة حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووجبت له من الله الكرامة ، ومن تصدق في شعبان بصدقة ولو بشق تمرة حرم الله جسده على النار.
^وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الريان بن الصلت قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة : أستغفر الله وأسأله التوبة ، كتب الله له براءة من النار ، وجوازا على الصراط ، وأحله دار القرار.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحسين بن زياد ،
عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : من تصدق بصدقة في ^شعبان رباها الله عزّ وجلّ له كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي القيامة وقد صارت له مثل اُحد.
^وفي ( الخصال ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن محمد بن جمهور ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة : « استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، الحي القيوم ، وأتوب إليه » كتب في الافق المبين ، قلت وما الافق المبين ؟ قال : قاع بين يدي العرش ، فيه أنهار تَطّرد فيه من القدحان عدد النجوم . ^وفي كتاب ( فضائل شعبان )
عن محمد بن الحسن ، عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي نحوه.
^وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الاخبار ) وفي كتاب ( فضائل شعبان )
عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : من استغفر الله تبارك وتعالى في شعبان سبعين مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم.
^وفي كتاب ( فضائل شعبان ) عن أحمد بن زياد بن جعفر ^الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن سلمة الاهوازي ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن ميمون ،
عنه عليه‌السلام قال : صوم شعبان كفارة الذنوب العظام - إلى أن قال : - قلت له : فما أفضل الدعاء في هذا الشهر ؟ فقال : الاستغفار ، إن من استغفر في شعبان كل يوم سبعين مرة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرة ، قلت : كيف أقول ؟ قال : قل : استغفر الله وأسأله التوبة.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) نقلا من كتاب سعد بن عبدالله بإسناده عن داود الرقي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم رجب ؟ فقال : أين أنتم عن صوم شعبان ؟ ! فقلت : ما ثواب من صام يوما من شعبان ؟ فقال : الجنة والله ، فقلت : ما أفضل ما يفعل فيه ؟ قال : الصدقة والاستغفار ، ومن تصدق بصدقة في شعبان رباها الله تعالى كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صارت مثل اُحد.
^وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قال في شعبان ألف مرة : « لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره المشركون » كتب الله له عبادة ألف سنة الحديث وفيه ثواب جزيل.
^وفي ( الإقبال ) نقلا من كتاب ( فضل الدعاء ) لمحمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة : « استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم وأتوب إليه » كتب في الافق المبين الحديث كما مر.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن فضالة ، عن ^إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رجب شهر الاستغفار لاُمتي أكثروا فيه من الاستغفار فانه غفور رحيم ، وشعبان شهري ، استكثروا في رجب من قول : « استغفر الله » وسلوا الله الاقالة والتوبة فيما مضى ، والعصمة فيما بقي من آجالكم ، وأكثروا في شعبان من الصلوات على نبيكم - إلى أن قال : - وإنما سمي شعبان شهر الشفاعة لأن رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه ، وسمي شهر رجب الاصب ، لان الرحمة تصب على اُمتي فيه صبا ، ويقال : الاصم ، لأنه نهي فيه
عن قتال المشركين ، وهو من الشهور الحرم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الاضحى ، وثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه - إلى أن قال : - وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، وكذا جميع حديث الزهري.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث صوم عرفة - قال : أتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم.
^ورواه الشيخ كما مر .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : ياعلي ، صوم الفطر حرام ، وصوم يوم الاضحى حرام.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر ؟ فقال : لا ينبغي صيامه ، ولا صيام أيام التشريق.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن القاسم الصيقل ،
أنه كتب إليه : ياسيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، ^فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق - إلى أن قال : - فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الازدي ، عن قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
^أقول : وتقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
^محمد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمد بن يعقوب ، ^عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ،
عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ؟ قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ، ولا مريضا
^ورواه الكليني عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيام أيام التشريق ؟ فقال : أما بالأمصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيام أيام التشريق ؟ فقال : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
^وبإسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
^وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الاضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام
^وبإسناده عن كليب الاسدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن النحر ؟ قال : فقال أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد.
^قال : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام : إنما كره الصيام في أيام التشريق ، لأن القوم زوار الله ، فهم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.
^قال : وروي أنها أيام أكل وشرب وبعال.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري ،
عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبدالله عليه‌السلام : لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال أبي : قال علي بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى ، فقال : تنادي في الناس : ألا لا تصوموا ، فانها أيام أكل وشرب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وعلى حكم دخول العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في الصوم الواجب ، ويأتي ما يدل على المقصود في الحج في أحاديث الذبح .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبدالله عليه‌السلام : لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليومين الذين بعد الفطر ،
أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين . ^قال الشيخ : الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الايام من الفضل ما في غيرها ، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير - يعني : في صوم الايام الست من شوال كما مر في الصوم المندوب -.
^أقول : وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا وصال في صيام.
^وبإسناده عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل.
^ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : ولا وصال في صيام - إلى أن قال : - وصوم الوصال حرام.
^قال : الصدوق : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الوصال في الصيام ،
وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إني لست ^كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره.
^وبإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال : وصوم الوصال حرام.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عمن رواه ، عن الحلبي مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مختار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما الوصال في صيام ؟ قال : فقال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا عتق قبل ملك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ، ويفطر في السحر.
^وقد سبق حديث محمد بن سليمان ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما ؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، قال : وإنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا وصال في صيام - يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور -.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ،
وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - : ولا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل.
^ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن مثله .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا قران بين ^صومين.
^وقد تقدم في حديث تقديم الصلاة على الافطار قال : لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة ، فابدء بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ثم إن تفسير الوصال بالتفسيرين يدل على حصوله وصدقه بكل واحد منهما .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا صمت يوما إلى الليل.
^وبإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : وصوم الصمت حرام.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : ولا صمت يوما إلى الليل - إلى أن قال : - وصوم الصمت حرام.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في اُمتي رهبانية ولا سياحة ولا زم - يعني : السكوت - . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي الجوزاء مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء والاثنين تبركا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال وصوم نذر المعصية حرام.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : وصوم نذر المعصية حرام.
^وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من صام شعبان كان طهرا له من كل زلة ووصمة ، قال : قلت : ما الوصمة ؟ قال : اليمين في المعصية ، ولا نذر في المعصية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في النذر ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم الدهر ؟ فقال : لم يزل مكروها.
^وبإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ^ - في حديث - قال : وصوم الدهر حرام.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : وصوم الدهر حرام.
^محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صوم الدهر ؟ فقال : لم نزل نكرهه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن صوم الدهر ؟ فكرهه ، وقال : لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما.
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف ) عن الصادق عليه‌السلام أن زين العابدين عليه‌السلام بكى على أبيه عليهما‌السلام أربعين سنة ، صائما نهاره قائما ليله
^أقول : وتقدم في أحاديث الصوم المندوب ، أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كتب الله له صوم الدهر ، وفي ذلك وأمثاله مما مضى ويأتي مع عموم الاحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الايام المحرمة ولا ينافي الكراهية .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب
^أقول : ويأتي مثله في النكاح .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ^الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي النكاح .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم . ^ورواه في ( العلل )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمد بن عبدالله الكوفي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله . ^ورواه أيضا عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل. ^ورواه الكليني ، عن علي بن محمد بن بندار وغيره . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال : وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف ^لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم.
^ورواه الشيخ والكليني كما مر .
^وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح مثله ،
إلا أنه قال : ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه.
^أقول : وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه ، وصوم النافلة سفرا ، واستحباب إفطار المتطوع إذا دعي إلى طعام ، وعلى جملة من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم وغير ذلك والله أعلم . ^تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
^قال الصدوق : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما أن كان ^من قابل اعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين : عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته.
^ورواه الكليني كالذي قبله .
^وبإسناده عن السكوني ،
بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وبإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شهر رمضان في العشر الاولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر ، ثم لم يزل صلى‌الله‌عليه‌وآله يعتكف في العشر الاواخر.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان
^ورواه الكليني بالإسناد السابق عن أحمد بن محمد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنهما قالا : في العشر الاواخر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاغسال المسنونة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال وتصوم ما دمت معتكفا.
^ورواه الكليني بالإسناد السابق .
^وبإسناده عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال : وصوم الاعتكاف واجب.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^وبإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم
^ورواه الكليني أيضا بالإسناد السابق .
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء ،
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : لا اعتكاف إلا بالصوم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ،
عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا اعتكاف إلا بصوم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا اعتكاف إلا بصوم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، ^عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن اعتكف صام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.
^وعنه ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اعتكف العبد فليصم
^وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
^الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لاحمد بن محمد بن أبي نصر : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا اعتكاف إلا بصوم
^ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) أيضا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وأما إذن الزوج والسيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج والسيد واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع
^ورواه الكليني كما مر .
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يصلح العكوف في غيرها ، - يعني : غير مكة - إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة.
^وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع . ^وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن عمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر ؟ قال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع.
^وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى ^ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكون اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الاعتكاف ؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^قال : وقد روي في مسجد المدائن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلاّ أنّه ترك قوله : والبصرة.
^ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة . ^أقول : هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لأن الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعا .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّ عليا عليه‌السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^الحسن بن المطهر العلامة في ( المنتهى ) نقلا من ( جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه.
^ورواه المحقق في ( المعتبر ) أيضا نقلا من كتاب ( الجامع ) . ^أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الاقامة ليصح الصوم بغير كراهة .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنه لا يكون الاعتكاف إلاّ في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضا مرسلا نحوه . ^اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدم ، وكذا ما تضمن اشتراط الجمعة والخطبة .
^ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل انه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يكون إلاّ في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة ، وسائر الامصار مساجد الجماعات.
^ونقل عن ابن الجنيد انّه قال : روى ابن سعيد - يعني : الحسين - عن أبي عبدالله عليه‌السلام جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن ، عن الحسين ، عن أبي أيوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله .
^وبإلاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لايكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب مثله .
^وبإلاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ( ثلاثة أيام أُخر ) ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أُخر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ،
قال : بدأني أبو عبدالله عليه‌السلام من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام - يعني : السنة - إن شاء الله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن ^علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المعتكف ،
يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه ، فقال بعضهم : ^واعتزل النساء فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أمّا اعتزال النساء فلا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحلبي . ^أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى ويأتي ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف ،
يجامع ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر . ^ورواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن ^الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة ،
عن سماعة قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن المغيرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^قال الصدوق : وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان.
^وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن عبدالاعلى بن أعين ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : عليه كفارتان . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ،
فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها ) فتهيأت لزوجها حتى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : هذا محمول على بيان الكمية لا الكيفية ، أو على الاستحباب لما مر قاله جماعة من الاصحاب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلاّ لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلاّ لجنازة ، أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أُريد أن أعتكف ، فماذا أقول ؟ وماذا افرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
^ورواه الكليني والشيخ بإسناد الحديث الاول .
^وبإسناده عن ميمون بن مهران قال : كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما‌السلام فأتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني ، فقال : والله ، ما عندي مال فأقضي عنك ، قال : فكلّمه ، قال : فلبس عليه‌السلام نعله ، فقلت له : يابن رسول الله أنسيت اعتكافك ؟ فقال له : لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبدالله عزوجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره ، قائما ليله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها . ^ورواه الكليني ،
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال : - ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكة فإنّه يعتكف بمكة حيث شاء لانّها كلها حرم الله
^قال الشيخ قوله : يعتكف بمكة حيث شاء إنّما يريد به : يصلّي صلاة الاعتكاف ، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة . ^أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله .
^قال الكليني والشيخ : وفي رواية أُخرى عنه عليه‌السلام : ليس على المريض ذلك.
^وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزوجل له حجة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له ، كتب الله عزوجل له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن محمد بن يزيد النيسابوري ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال : والله لقضاء حاجته - يعني : الاخ المؤمن أحب إلى الله عزوجل من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . ^3 - ثواب الاعمال : 175 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف . ^ ( 1 ) في المصدر : مخلد بن يزيد النيسابوري . ^ ( 2 ) تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف وتأكده في شهر رمضان في الباب 1 ، وما يدل على حكم المسجد الحرام في الاحاديث 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 من هذه الابواب .
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عزوجل : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) قال : هما مفروضان.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه : سألت عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) - يعني : به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان - ، وسألته عن ^قول الله عز وجل : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) ؟ قال : - يعني : بتمامهما أداءهما ، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما - ، وسألته عن قوله تعالى : ( #Q# ) الحج الاكبر ( #/Q# ) ما يعني بالحج الاكبر ؟ فقال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الاصغر العمرة.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) قال : هما مفروضان.
^وعن علي ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن عبد ربه بن عامر ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ابن عثمان ، عن عقبة بن بشر ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - إن إبراهيم أذن في الناس بالحج ، فقال : أيها الناس ، إني إبراهيم خليل الله ، إن الله أمركم أن تحجوا هذا البيت فحجوه ، فأجابه من يحج إلى يوم القيامة ، وكان أول من أجابه من أهل اليمن ، قال : وحج إبراهيم هو وأهله وولده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع ، لان الله عز وجل يقول : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) ، وإنما انزلت العمرة بالمدينة . ^قال : قلت له : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ( #/Q# ) أيجزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة ، فقالت : يا آدم ، بر حجك ، أما إنّا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله البجلي ، عن خالد القلانسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : حجوا واعتمروا تصح أبدانكم ، وتتسع أرزاقكم ، وتكفون مؤنات عيالاتكم ، وقال : الحاج مغفور له ، وموجوب له الجنة ، ومستأنف له العمل ، ومحفوظ في أهله وماله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
( #Q# ) ففروا إلى ( #/Q# ^ #Q# ) الله إني لكم منه نذير مبين ( #/Q# ) ، قال : حجوا إلى الله عز وجل.
^ورواه الصدوق ( في معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لما أمر ابراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى : هلم الحج ، فلو نادى : هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا ، ولكنه نادى : هلم الحج ، فلب الناس في أصلاب الرجال : لبيك داعي الله ، لبيك داعي الله عز وجل ، فمن لبى عشرا يحج عشرا ، ومن لبى خمسا يحج خمسا ، ومن لبى أكثر من ذلك ، فبعدد ذلك ، ومن لبى واحدا حج واحدا ، ومن لم يلب لم يحج . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ^ورواه ايضا مرسلا مع زيادة مع اللفظ.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
^وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أبي يسير ، ^عن داود بن عبد الله ، عن عمرو بن محمد ، عن عيسى بن يونس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - انه قال : وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه ، فحثهم على تعظيمه وزيارته ، وجعله محل أنبيائه ، وقبلة للمصلين له ، فهو شعبة من رضوانه ، وطريق يؤدي إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال ، خلقه الله قبل دحو الارض بألفي عام ، فأحق من اطيع فيما امر وانتهى عما نهى عنه ، وزجر الله المنشئ للارواح والصور . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن يونس . ^ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام وعلي بن عبد الله الوراق كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن يونس . ^ورواه في ( المجالس ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، عن عمه عبد الله عن عامر ، عن محمد بن زياد الازدي ، عن الفضل بن يونس.
^ورواه في ( التوحيد ) عن علي بن أحمد بن عمران الدقاق ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن داود بن عبد الله مثله .
^
قال الكليني : وروي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في خطبة : - إلى أن قال : - ألا ترون أن الله اختبر الاولين من لدن آدم إلى ^الآخرين من هذا العالم بأحجار ما تضر ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما - إلى أن قال : - ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه ، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم ، وغاية لملقى رحالهم ، ثم قال : حتى يهزوا مناكبهم ذللا لله حوله ، ويرملوا على أقدامهم شعثا غبرا له ، قد نبذوا القنع والسرابيل وراء ظهورهم ، وحسروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم ^ورواه السيد الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن بكير بن أعين ،
عن أخيه زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلني الله فداك ، أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني ، فقال : يا زرارة ، بيت حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما.
^وبإسناده عن السكوني ،
بإسناده - يعني : عن الصادق - ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - : وحجوا تستغنوا.
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
الحج جهاد كل ضعيف.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي عن ^الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إنما امروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله عزوجل وطلب الزيادة ، والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى ، مستأنفا لما يستقبل ، مع ما فيه من إخراج الاموال ، وتعب الابدان ، والاشتغال عن الاهل والولد ، وحظر النفس عن اللذات شاخصا في الحر والبرد ، ثابتا على ذلك دائما ، مع الخضوع والاستكانة والتذلل ، مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الارض وغربها ، ومن في البر والبحر ، ممن يحج وممن لم يحج ، من بين تاجر وجالب وبائع ومشترٍ وكاسب ومسكين ومكار وفقير ، وقضاء حوائج أهل الاطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه ، مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الائمة عليهم‌السلام إلى كل صقع وناحية ، كما قال الله عزوجل : ( #Q# ) فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( #/Q# ) و ( #Q# ) ليشهدوا منافع لهم ( #/Q# ).
^في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان ،
أنّ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة وضع البيت في وسط الارض - إلى أن قال : ليكون الفرض لاهل المشرق والمغرب سواء.
^وبالإسناد عن محمد بن سنان ،
أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة ^الحج الوفادة إلى الله عزوجل ، ثم ذكر نحو حديث الفضل بن شاذان إلا أنه ترك ذكرالتفقه ونقل الاخبار.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) أيضا بالاسانيد الآتية وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن أحمد بن محمد ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام جميعا ، عن محمد بن أبي عبد الله السكوني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن هشام بن الحكم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت ؟ فقال : إن الله خلق الخلق - إلى أن قال : - وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين ، ومصلحتهم من أمر دنياهم ، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا ، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ، ولينتفع بذلك المكاري والجمال ، ولتعرف آثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتعرف أخباره ، ويذكر ولا ينسى ، ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد ، وسقطت الجلب والارباح ، وعميت الاخبار ، ولم تقفوا على ذلك ، فذلك علة الحج.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعلي ابني الحسن بن ^علي بن فضال ، عن أبيهما ، عن غالب بن عثمان ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله لما أمر إبراهيم ينادي في الناس الحج قام على المقام فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس ، فنادى في الناس بالحج ، فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن اسباط ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : حجوا واعتمروا تصح أجسامكم ، وتتسع أرزاقكم ، ويصلح إيمانكم ، وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة عيالاتكم.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال في خطبة له : فرض عليكم حج بيته الذي جعله قبلة للانام ، يردونه ورود الانعام ، ويألهون إليه ولوه الحمام ، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته ، وإذعانهم لعزته ، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته ، وصدقوا كلمته ، ووقفوا مواقف أنبيائه ، وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه ، يحرزون الارباح في متجر عبادته ، ويتبادرون عنده موعد مغفرته ، جعله سبحانه للاسلام علما ، وللعائذين حرما ، فرض حجه وأوجب حقه ، وكتب عليكم وفادته ، فقال سبحانه : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم البجلي ، وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ابن علي جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قوله عزوجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ( #/Q# ) قال : قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال : لا ، ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن ^سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الحج على الغني والفقير ؟ فقال : الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم ، فمن كان له عذر عذره الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحج فرض على أهل الجدة في كل عام.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ( عن محمد بن أيوب بن يقطين ) ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أسد بن يحيى ،
عن شيخ من أصحابنا قال : الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام.
^وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد الله بن الحسين الميثمي ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت ( #/Q# ) في كل عام ( من #Q# ) استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ).
^أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب ، وجوز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل ، وأن من وجب عليه الحج في السنة الاولى فلم يفعل وجب في الثانية ، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا ، والاقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي ، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ، وفي وجوب إجبار الناس عليه ، وإن لم يكن لهم ^مال وغير ذلك .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال : - وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مر في مقدمة العبادات .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك ، لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة ، كما قال : ( #Q# ) فما استيسر من الهَدي ( #/Q# ) - يعني : شاة - ، ليسع القوي والضعيف ، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ، ^فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ، ثم رغب ( بعد أهل القوة بقدر طاقتهم ).
^وبالإسناد الآتي عن محمد بن سنان ،
أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال : علة فرض الحج مرة واحدة ، لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة ، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ، ثم رغّب أهل القوة على قدر طاقتهم . ^قال الصدوق في ( العلل ) : جاء هذا الحديث هكذا ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة ، ثم استدل بالاحاديث السابقة ، وعلى ما قلنا لا تنافي بينهما ، والظاهر أنه مراد الصدوق.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب ، أو قال : لنزل عليهم العذاب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي ( صلوات الله عليه ) يقول لولده : يا بني ، انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ،
عن أبيه قال : ذكرت لأبي جعفر عليه‌السلام البيت فقال : لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله .
^ثم قال : وفي حديث آخر لنزل عليهم العذاب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي المعزا مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ الكعبة شكت إلى الله عزوجل في الفترة بين عيسى ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : يا رب ، مالي قل زواري ؟ مالي قل عوادي ؟ فأوحى الله إليها : إنّي منزل نورا جديدا على قوم يحنون إليك كما تحن الانعام إلى أولادها ، ويزفون إليك كما تزف النسوان إلى أزواجها يعني أُمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أما إنّ الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إنّ ناسا من هؤلاء القصاص يقولون : إذا حج الرجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا له ؟ فقال : كذبوا ، لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت ، إن الله عزوجل جعل هذا البيت قياما للناس.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان في وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لاتتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا ، وقال : من ترك الحج لحاجة من حوائج الدنيا لم تقض حتى ينظر إلى المحلقين.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن القداح مثله .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته للحسن والحسين عليهما‌السلام أُوصيكما بتقوى الله - إلى أن قال - والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو عطل الناس الحج ( لوجب على الامام ) أن يجبرهم على الحج ، إن شاؤوا وإن أبوا ، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الاحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن الحسن الطوسي ( رضي الله عنه ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال الله تعالى : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له مال ولم يحج قط ؟ قال : هو ممن قال الله تعالى : ( #Q# ) ونحشره يوم القيامة أعمى ( #/Q# ) قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟ ! قال : أعماه الله عن طريق الحق . ^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ^مثله ، إلاّ أنّه قال : عن طريق الجنة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلاّ أنّه قال : لم يحج قط وله مال ، وقال في آخره : عن طريق الخير .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قدرالرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلاّ التجارة أو الذين ؟ فقال : لا عذر له يسوّف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي ^بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا ( #/Q# ) ؟ قال : ذلك الذي يسوف نفسه الحج - يعني : حجة الاسلام - ، حتى يأتيه الموت.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : التاجر يسوّف الحج ؟ قال : ليس له عذر ، فإنّ مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( #Q# ) ونحشره يوم القيامة أعمى ( #/Q# ) قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟ ! قال : نعم ، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ^قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ( #/Q# ) فقال : نزلت في من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به ، فقال : العام : أحج ، العام أحج ، حتى يموت قبل أن يحج.
^وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
^محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد مايحج به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله . فاستحيى فلا يفعل ، فإنه لا يسعه إلاّ أن ^يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ، وهو قول الله عز وجل : ( #Q# ) ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ( #/Q# ) قال : ومن ترك فقد كفر ، قال : ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، يقول الله : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( #/Q# ) فالفريضة التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلاّ في هذه الشهور التي قال الله : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات ( #/Q# ).
^وعن كليب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأله أبوبصير وأنا أسمع فقال له : رجل له مائة ألف فقال : العام أحج ، العام أحج ، فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام ؟ فقال : يا أبا بصير ، أما سمعت قول الله : ( #Q# ) ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا ( #/Q# ) أعمى عن فريضة من فرائض الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن ^عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا . ^ورواه المفيد في ( المقنعة )
عن ذريح المحاربي مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلاّ أنّه قال : إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا . ^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن ذريح ، مثل رواية الكليني . ^ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن ذريح . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى. ^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن موسى بن سعدان مثله . ^وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال الله : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) قال : هذه لمن كان عنده مال - إلى أن قال : - وعن قول الله عزوجل : ( #Q# ) ومن كفر ( #/Q# ) يعني : من ترك -.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الاُمّة عشرة : القتّات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج . ^يا علي ، تارك الحج وهو مستطيع كافر ، يقول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ( #/Q# ) . ^يا علي ، من سوّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا.
^ورواه في الخصال بإسناده الاتي عن أنس بن محمد مثله ، الى قوله : فمات ولم يحج .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في احتجاجه على الخوارج قال : وأما قولكم إنّي كنت وصيّاً فضيعت الوصية فأنتم كفرتم وقدّمتم عليّ ، وأزلتم الامر عنّي وليس على الاوصياء الدعاء إلى أنفسهم إنّما يبعث الله الانبياء فيدعون إلى أنفسهم ، والوصي فمدلول عليه ، مستغن عن الدعاء إلى نفسه ، وقد قال الله عزوجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) ولو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إياه ولكن كانوا يكفرون بتركهم ايّاه ، لأنّ الله قد نصبه لكم علما ، وكذلك نصبني علما حيث قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي ، أنت مني بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي مقدمة العبادات ، وغيرها
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قوله تعالى : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) ؟ قال : يكون له ما يحج به
^ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ^قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، وزاد : قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ؟ قال : هو ممّن يستطيع .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) ، ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحج به
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) ، ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممّن كان له مال ، فقال له : حفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه ، مخلى في سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج ، فهو ممّن يستطيع الحج ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ،
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : سأله رجل من أهل القدر فقال : يابن رسول الله ، أخبرني عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ، ليس استطاعة البدن
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده الاتي
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحة.
^وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزوجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الاتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوائج لبعض ما يقويكم على السفر ، فإن الله يقول : ( #Q# ) ولو ارَادُوا الخروج لا عدُّوا له عدة ( #/Q# ).
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه الى المأمون - قال : و ( #Q# ) حج البيت من استطاع اليه سبيلا ( #/Q# ) والسبيل : زاد وراحلة.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ( #/Q# ) قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج.
^قال وفي رواية الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
وإن كان يقدر أن يركب بعضا ويمشي بعضا فليفعل ، ( #Q# ) ومن كفر ( #/Q# ) قال : ترك.
^وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) قال : الصحة في بدنه والقدرة في ماله.
^قال : وفي رواية حفص الاعور عنه عليه‌السلام قال : القوة في البدن واليسار في المال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ،
عن أبي الربيع الشامي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) ؟ فقال ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن هذا ؟ فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي الربيع ، مثله ، إلاّ أنّه زاد بعد قوله : ويستغني به عن الناس : يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ؟ لقد هلك إذاً ، ثم ذكر تمام الحديث ، وقال فيه : يقوت به نفسه وعياله .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن عامر ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأله حفص الاعور وأنا أسمع عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) ؟ قال : ذلك القوة في المال واليسار ، قال : فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع ؟ قال : نعم
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : وحج البيت واجب ( على من ) استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه من حجه.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) قال : المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام أنّه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته ، والرجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة ، مع الصحة في النفس ، وتخلية الدرب من الموانع وإمكان المسير.
^أقول : لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد ، وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النصوص ، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة ، والله أعلم . ^ويأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن ^وهب ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممّن يستطيع الحج ، ولم يستحيي ؟ ! ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
^ورواه الصدوق في ( التوحيد ) كما مر .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، أيجزيه ذلك
عن حجة الاسلام ، أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلاّ ( أن يخرج ) ولو على حمار أجدع ابتر.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممّن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث قال : قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلا ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اُناس من أصحابه ،
أقضى حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم ، قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره بالإجزاء وهو جيد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مر ، وعلى كون الحج الاول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج.
^ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم مثله .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى ؟ فقال : من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحج.
^العياشي في تفسيره عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر ، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
^وعن أبي اسامة زيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) قال : ^سألته : ما السبيل ؟ قال : يكون له ما يحجّ به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه مايحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممّن استطاع إليه سبيلا ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله : ( #Q# ) ومن كفر ( #/Q# ) أهو في الحج ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال : من ترك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين ،
أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إنّ حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان من حج مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مشاة ، ولقد مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدوا ازركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ^قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزوجل : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لايقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمار . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصا بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن ^إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن عشر سنين ،
يحج ؟ قال : عليه حجّة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبدالملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت فريضة الاسلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن سهل بن زياد ( 4 ) . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات ولم يحج حجّة ^الاسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجوا عنه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال ، ويأتي ما يدل على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلّفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء . ^أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلاّ بإذن مالكه.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن ^سليمان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحج عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحج.
^وبإسناده عن أبان بن الحكم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
المملوك ^إذا حج ثم أُعتق فإنّ عليه إعادة الحج
^وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج ، فإن أُعتق اعاد الحج.
^وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو أن عبدا حج عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله .
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجتها ؟ قال : نعم
^ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على من أدرك أحد الموقفين معتقا لما مضى ويأتي ، ويمكن الحمل على الإجزاء في إدراك الثواب ، وعلى أنه ليس عليه حج ما دام مملوكا .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : ام ولد أحجها مولاها ، أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله أجر في حجها ؟ قال : نعم.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في - حديث - قال : ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ^ عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أُعتق أعاد الحج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له ، قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق وثواب الحج.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^قال الشيخ : وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم.
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ،
عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ؟ فقال : أوليس قد أُعتقت بولدها ؟ ! تحج عنها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا - إلى أن قال : - ولو أن مملوكا حج
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يارسول الله ، أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولكِ أجره.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار ،
عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على الإجزاء ما دام معسرا ، فإذا أيسر وجب عليه الحج ، لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال : دخل أبي على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل ، وهي له حجة.
^أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حج أهدى إلى أُمّه ثواب الحج صلة لها فأجزأه حجّه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ،
يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله .
^وبإسناده عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعا.
^أقول : يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حج عنه مجازا بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، والله أعلم . ^وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة ، قلت : حجة الاجير تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم.
^قال الصدوق : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمارمثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة ؟ قال : لا ، بل حجته تامة.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسُئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كراء ، تغني عنه حجته ؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع ، تكون حجته تامّة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ، ولا ينوي غيره ؟ أو يكون ينويهما جميعا ، أيقضي ذلك حجته ؟ قال : نعم ، حجته تامّة.
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كان أيام الموسم بعث الله عزوجل ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار ، قلت : فما يصنعون به ؟ قال : يلقونه في البحر.
^رواه الصدوق مرسلاً .
^العياشي في ( تفسيره ) عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ( #/Q# ) قال : يعني الرزق ، إذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم.
^وعن أبان بن تغلب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ( #Q# ) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ( #/Q# ) ؟ قال : جعلها الله لدينهم ومعائشهم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد الانصاري ، عن محمد بن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة ، وحج الأغنياء تجارة ، وحج المساكين مسألة.
^أقول : هذا غير صريح في البطلان ولا في الذم بل هو إخبار محض ، أو يراد به ذم المقتصر على هذه المقاصد ، أو الكراهة وإن كان مجزيا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ،
ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الاسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إليّ ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضي أحب إليّ
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إليّ.
^ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة مثله ،
وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضي عنه ^حجة الاسلام ، أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إليّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قلت : إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه ، وقد من الله علي بمعرفتكم ، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا ، فما ترى في حجتي ؟ فقال : اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله .
^وعنهم ، عن سهل ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه‌السلام : إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه : أعد حجك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمل الشيخ الاخيرين على الاستحباب بدلالة الاولين ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي الزكاة ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحج وموجبات الاعادة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف والحسن بن علي جميعا ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن رجلا أتى عليا عليه‌السلام ولم يحج قط ، فقال : إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني ؟ فقال : فتستطيع الحج ؟ فقال : لا ، فقال له علي عليه‌السلام : إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضل بن العباس قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته ؟ فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فحجي عن أبيك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه ؟ فقال : عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ^ عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال لرجل كبير لم يحج قط : إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وقوله عليه‌السلام : إن شئت لا يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحج الواجب ، وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ^ذلك الرجل.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط ،
أنه سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث.
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.
^ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ، وتقدم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
^وبالإسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة ^الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، وكذا الذي قبله .
^وبالإسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أُحصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال : - قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه.
^ورواه الشيخ كالذي قبله . ^أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر التصريح به .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات ^في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي النيابة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ،
هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ،
هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم.
^وبهذا الإسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ،
هل يجزيه ذلك عن ^حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) ؟ قال : نعم . ^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة . ^أقول : حمله جماعة من الاصحاب على من نوى بالنذر حجة الاسلام ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا وفي النذر ، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى ويأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ^الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ؟ قال : عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ،
يحج عنه ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك.
^وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ،
أيقضى عنه ؟ قال : نعم . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ،
أتقضى عنه ؟ قال : نعم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا ،
أيقضى عنهما حجة الاسلام ؟ قال : نعم.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حكم بن حكيم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج ، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ؟ ويكون الحج لمن حج ؟ ويؤجر من أحج عنه ؟ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله بن فضل الهاشمي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن علي دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر على الحج ، فعلمني دعاء أدعو به ، فقال : قل في دبر كل ^صلاة مكتوبة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة ، قلت له : أما دين الدنيا فقد عرفته ، فما دين الاخرة ؟ قال دين الاخرة : الحج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الوصايا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ،
قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة ^النذر ، إنما هو مثل دين عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه .
^وبإسناده عن حارث بياع الانماط ،
أنه سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بحجة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المعزا ، عن الحارث بياع الانماط مثله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الاب ، فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الاب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحج فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريا المؤمن ،
عن معاوية بن عمار قال : إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال : - فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الوصايا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فحجّ عنه بعض إخوانه ،
هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ، قال : بل هي حجة تامة.
^أقول : هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار بن عمير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ،
عن هشام بن سالم قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ، أيهما أفضل ، المشي أو الركوب ؟ فقال : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل المشي ؟ فقال : إنّ الحسن بن علي قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا ، ^وثوبا وثوبا ، ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه.
^وعنه ، عن فضل بن عمرو ، عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما عبد الله بشيء أفضل من المشي.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشيء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين ، وإن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة ، ومن مشى
عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه ، والحاج إذا انقطع شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافيا إلى منتعل.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي بن النعمان ، عن صندل ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
خرج الحسن بن علي عليهما‌السلام إلى مكة سنة ماشيا فورمت قدماه ، فقال له بعض مواليه : لو ركبت لسكن عنك هذا الورم ، فقال : كلاّ ، إذا أتينا هذا المنزل فإنه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه الحديث ، وفيه أنه وجد الاسود ومعه الدهن.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن بكر ، عن زكريا بن محمد ، عن عيسى بن سواده ، عن أبي المنكدر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال ابن عباس : ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحج ماشيا ، لاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم ، قيل : يا رسول الله وما حسنات الحرم ؟ قال : حسنة ألف ألف حسنة وقال : فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم ، وكان الحسين بن علي عليهما‌السلام يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن الحسن بن علي عليهما‌السلام كان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه ، وكان إذا حج حج ماشيا ، ورمى ماشيا ، وربما مشى حافيا.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن أبي محمد الحسن بن محمد ، عن جده ، عن أحمد بن محمد الرافعي ، عن إبراهيم بن علي ،
عن أبيه قال : حج علي بن الحسين عليهما‌السلام ماشيا فسار عشرين يوما من المدينة إلى مكة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث تكرار الحج وغيرها ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ،
عن رفاعة قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل : الركوب أفضل أم المشي ؟ فقال : الركوب أفضل من المشي ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ركب.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة مثله ، وزاد : قال : سألته عن مشي الحسن عليه‌السلام من مكة أو من المدينة ؟ قال : من مكة ، وسألته : إذا زرت البيت أركب أو أمشي ؟ فقال : كان الحسن ( عليه ^السلام ) يزور راكبا .
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ،
أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : أيما أفضل ، نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي ، أو نمشي ؟ فقال : الركوب أفضل.
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وابن بكير جميعا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الحج ، ماشيا أفضل أو راكبا ؟ فقال : بل راكبا ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حج راكبا . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النحاس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^وعن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وعبد الله بن بكير جميعا . ^وعن علي بن حاتم ، عن محمد بن حمدان ، عن عبد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنه بلغنا ، وكنا تلك السنة مشاة ، عنك أنك تقول في الركوب ؟ فقال : إن الناس يحجون مشاة ويركبون ، فقلت : ليس عن هذا أسألك فقال : عن أي شيء تسألني ؟ فقلت : أي شيء أحب إليك ، نمشي أو نركب ؟ فقال : تركبون أحب إليّ ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة . ^وبإسناده عن صفوان ، عن سيف التمار نحوه . ^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نريد الخروج إلى مكة ؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : أصلحك الله ، إنه بلغنا أن الحسن بن علي حج عشرين حجة ماشيا ؟ فقال : إن الحسن بن علي عليه‌السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله . ^ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن فضال ، عن ابن بكير نحوه ، إلا أنه قال : بلغنا عن الحسن بن علي أنه كان يحج ماشيا. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله .
^وعنه ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن سعيد ، عن الفضل بن يحيى ، عن سليمان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة ؟ فقال : لا تمشوا واخرجوا ركبانا ، فقلت : أصلحك الله ، بلغنا عن الحسن بن علي عليهما‌السلام أنه حج عشرين حجة ماشيا ؟ فقال : إن الحسن بن علي عليهما‌السلام كان يحج ماشيا وتساق معه الرحال.
^محمد بن علي بن الحسين قال : الحج راكبا أفضل منه ماشيا لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حج راكبا.
^قال : وكان الحسين بن علي عليهما‌السلام يمشي وتساق معه المحامل والرحال.
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام أنه سأله عن المشي أفضل أو الركوب ؟ فقال : إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل . ^وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : ليكون أقل لنفقته ، وكذا في ( العلل ) .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي )
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ؟ قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب ؟ قال : فإذا تعب ركب.
^وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب وليسق الهدي.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز
عن المشي ؟ قال فليركب وليسق بدنة ، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نذر أن ^يمشي إلى مكة حافيا ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الابل ، فقال : من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ياعقبة ، انطلق إلى اختك فمرها فلتركب ، فإن الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ثم ذكر مثله . ^أقول : هذا محمول على العجز ، أو على النسخ ، أو على منافاته لستر ما يجب ستره من المرأة لما مضى ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا مشى فإذا تعب ركب . ^قال : وروي أنه يمشي من خلف المقام.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن عنبسة بن مصعب قال : قلت له - يعني : لأبي عبد الله عليه‌السلام - : اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا ، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل علي ^شيء ؟ قال : فقال لي : إذبح فهو أحب إليّ ، قال : قلت له : ( أي شيء ) هو إليّ لازم أم ليس لي بلازم ؟ قال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه ، وكان الله أعذر لعبده.
^وعن أبي بصير قال : سُئل عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه ، وكان الله أعذر لعبده.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحفار ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن أبيه ، عن يريد بن بزيع ، ( عن حميد ، عن ثابت ) ، عن أنس ،
أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رأى رجلا يتهادى بين ابنيه وبين رجلين ، قال : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن يحج ماشيا ، قال : إن الله عزوجل غنيّ عن تعذيب نفسه ، فليركب وليهد.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : يحج راكبا.
^وعن سماعة وحفص قال : سألنا أبا عبد الله ( عليه ^السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب . ^وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك.
^وعن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحج راكبا.
^وعن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحمل المشاة على بدنة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النذر وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكي ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
قال أبو عبد الله عليه‌السلام :^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا ، وليس عليه شيء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي )
عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماشي ، متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات.
^أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مر ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليه‌السلام
عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اختيار الركوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل ، يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقضى أن المال والولد للوالد . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله. ^أقول : حمله جماعة من الاصحاب على وجود الاستطاعة للوالد سابقا ، واستقرار الحج في ذمته ، وكون الاخذ من مال ولده قرضا ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة ، ويمكن حمله على كون نفقة الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الاقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
أنّ علياً عليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
كان أبي عليه‌السلام يقول : من أمّ هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرّءاً من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه ، ثم قرأ : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( #/Q# ) قلت : ما الكبر ؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق ، قلت : ما غمص الخلق ، وسفه الحق ؟ قال : يجهل الحق ويط
عن على أهله ، فمن فعل ذلك نازع الله رداءه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه ترك قوله : عن سيف بن عميرة. ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الحجاج يصدرون ^على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه ، وصنف يحفظ في أهله وماله ، فذاك أدنى ما يرجع به الحاج . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله . ^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن حمزة بن محمد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد : لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين عليه‌السلام : تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه ، قال : وكان متكئا فجلس وقال : ويحك ، أما بلغك ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع ، إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بلال ، قل للناس فلينصتوا ، فلما انصتوا قال : إن ربكم تطوّل عليكم في هذا اليوم وفغفر لمحسنكم ، وشفع محسنكم في مسيئكم ، فأفيضوا مغفورا لكم . ^قال : وزاد غير الثمالي إنه قال : إلا أهل التبعات ، فإن الله عدل يأخذ للضعيف من القوي ، فلما كان ليلة جمع لم يزل يناجي ربه ويسأله لأهل التبعات ، فلما وقف بجمع قال لبلال : قل للناس فلينصتوا ، فلما انصتوا قال : إن ربكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم ، وشفع محسنكم في مسيئكم ، فأفيضوا مغفورا لكم ، وضمن لأهل التبعات من عنده الرضى.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ضمان الحاج ^والمعتمر على الله إن أبقاه بلغه أهله ، وإن أماته أدخله الجنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة لكل ذنب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأله رجل في المسجد الحرام : من أعظم الناس وزرا ؟ فقال : من يقف بهذين الموقفين : عرفة والمزدلفة ، وسعى بين هذين الجبلين ، ثم طاف بهذا البيت ، وصلى خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ثم قال في نفسه وظن أن الله لم يغفر له ، فهو من أعظم الناس وزرا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي ايوب ، عن سعد الاسكاف قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في شيء من جهازه إلا كتب الله عزوجل له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه ، متى ما فرغ ، فإذا استقلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفعه إلا كتب الله عزوجل له مثل ذلك حتى يقضي نسكه ، فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه ، وكان ذا الحجة والمحرم وصفر وشهر ^ربيع الاول أربعة أشهر تكتب له الحسنات ، ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة ، فإذا مضت الاربعة الاشهر خلط بالناس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سعد الاسكاف نحوه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : لأيّ شيء صار الحاج لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر ؟ قال : إن الله أباح للمشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول : ( #Q# ) فسيحوا في الارض أربعة أشهر ( #/Q# ) ثم وهب لمن حج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال في أوله : أربعة أشهر من يوم حلق رأسه.
^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ^عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله ، قال ، فقلت : بأي شيء يحفظ فيهم ؟ قال : لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة ، عن أبي خالد القماط ، عن عبد الخالق الصيقل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) ؟ فقال : لقد سألتني عن شيء ما سألنى عنه أحد إلا من شاء الله ، ثم قال : من أمّ هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله به ، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا ، كان آمنا في الدنيا والاخرة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا حفظ الناس منازلهم بمنى نادى مناد من قبل الله عزوجل : إن أردتم أن أرضى فقد رضيت.
^وبالإسناد عن داود بن أبي يزيد ،
عمن ذكره ، عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن إبراهيم بن صالح ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحاج والمعتمر وفد الله ، إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجابهم ، وإن شفعوا شفعهم ، وإن سكتوا ابتدأهم ، ويعوضون بالدرهم ألف درهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : ألف ألف درهم .
^وبالإسناد عن زكريا المؤمن ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحاج والمعتمر في ضمان الله ، فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه ، وإن مات محرما بعثه الله ملبيا ، وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الامنين ، وإن مات منصرفا غفر الله له جيمع ذنوبه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناديا منى قد جاء أهلك فاتسعي في فجاجك ، واترعي في مثابك ، وينادي مناد : لو تدرون بمن حللتم لايقنتم بالخلف بعد المغفرة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جندب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحج جهاد الضعيف ، ثم وضع أبو عبد الله عليه‌السلام يده في صدر نفسه وقال : نحن الضعفاء ، ونحن ضعفاء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن زياد القندي قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إني أكون في المسجد الحرام وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد ، فأغتم لذلك فقال : يا زياد ، لا عليك ، فإن المؤمن إذا خرج من بيته يؤمُّ الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالوا : يا آدم ، بر حجك أما إنّا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الاكبر يوم القيامة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن غالب ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
^الحج والعمرة سوقان من أسواق الاخرة ، العامل بهما في جوار الله ، إن أدرك ما يأمل غفر الله له ، وإن قصر به أجله وقع أجره على الله عزوجل.
^ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحاج ثلاثة : فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ، ووقاه الله عذاب القبر ، وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ، ويستأنف العمل فيما بقي من عمره ، وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^ثم قال : وروي أنه هو الذي لا يقبل منه الحج.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ،
عن سلمة بن محرز قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له ابو الورد : رحمك الله ، إنّك لو كنت أرحت بدنك من المحمل ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا الورد ، اني احب أن أشهد المنافع التي قال الله عزوجل : ( #Q# ) ليشهدوا منافع لهم ( #/Q# ) إنه لا ^يشهدها أحد إلا نفعه الله ، أما أنتم فترجعون مغفورا لكم ، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئُل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) فأصَّدَّقّ وأكن من الصالحين ( #/Q# ) قال : ( #Q# ) أصدق ( #/Q# ) : من الصدقة ، ( #Q# ) وأكن من الصالحين ( #/Q# ) : أي أحج.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل نعيم مسئول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو أو حج.
^وروي أن الحاج والمعتمر يرجعان كمولودين مات أحدهما طفلا لا ذنب له وعاش الاخر ما عاش معصوما.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : الحج جهاد الضعفاء ، ونحن الضعفاء.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ضمنت لستة الجنة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة ، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجّاً فمات فله الجنة ، ورجل خرج للجمعة فمات فله الجنة ، ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : لم سمي الحج حجّاً ؟ قال : حج فلان ، أي : أفلح فلان . ^وفي ( معاني الاخبار )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى نحوه.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن الله عزوجل ليغفر للحاج ولأهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الاخر.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحاج إذا دخل مكة وكّل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه ، فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبه الايمن ، ثم قالا : أما ما مضى فقد كفيته ، فانظر كيف تكون فيما تستقبل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه .
^عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن موسى بن عمران ، عن الحسن بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
الحج جهاد الضعفاء وهم شعيتنا.
^وبهذا الإسناد عن الحسين بن يزيد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يصنع الله بالحاج ؟ قال : مغفور والله لهم لا أستثني فيه.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في خطبة له : ومن خرج حاجّاً أو معتمرا فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنة ، ويُمحا عنه ألف ألف سيئة ، ويرفع له ألف ألف درجة ، وكان له عند الله بكل درهم ألف ألف درهم ، وبكل دينار ألف ألف دينار ، وبكل حسنة عملها في وجهه ذلك ألف ألف حسنة حتى يرجع ، وكان في ضمان الله إن توفاه أدخله الجنة وإن رجع رجع مغفورا له ، مستجابا له ، فاغتنموا دعوته ، فإن الله لا يرد دعاءه إذا قدم فإنه يشفع في مأة ألف رجل يوم القيامة ، ومن خلف حاجّاً أو معتمرا في أهله بخير بعده كان له مثل أجره كاملاً من غير أن ينقص من أجره شيء.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن ^محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى ( #Q# ) ففروا إلى الله ( #/Q# ) قال : حجوا إلى الله.
^وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن كليب الاسدي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : شيعتك تقول : الحاج أهله وماله في ضمان الله ، ويخلف في أهله ، وقد أراه يخرج فيحدث على أهله الاحداث فقال : إنما يخلف فيهم بما كان يقوم به فأما ما إذا كان حاضرا لم يستطع دفعه فلا.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن العبد المؤمن إذا أخذ في جهازه لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بها حسنة ، حتى إذا استقل لم يرفع بعيره خفّاً ولم يضع خفّاً إلا كتب الله له بها حسنة ، حتى إذا قضى حجه مكث ذا الحجة والمحرم وصفر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بكبيرة.
^وعن الحسن بن علي الوشاء ، عن المثنى بن راشد الخياط عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : إن المسلم إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ الله عليه نفسه وأهله ، حتى إذا انتهى إلى المكان الذي يحرم فيه وكّل ملكان يكتبان له أثره ، ويضربان على منكبه ويقولان : أمّا ما قد مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل.
قال أبو عبد الله عليه‌السلام :^وعن الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
إذا أفاض الرجل من منى وضع يده ملك في كتفيه ثم قال : استأنف.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للحاج والمعتمر إحدى ثلاث خصال : إما يقال له : قد غفر لك ما مضى وما بقي ، وإما يقال له : قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل ، وإما يقال له : قد حفظت في أهلك وولدك ، وهى أخسهن.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحاج حملانه وضمانه على الله ، فإذا دخل المسجد الحرام وكّل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه ، وإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الايمن ويقولان له : يا هذا ، أما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن إبراهيم - يعني : ابن أبي البلاد - ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال ^رسول لله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، والقاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا ، عن الكناني قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يذكر الحج فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هو أحد الجهادين ، وهو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء.
^وعنه ، عن ابن بنت إلياس ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الاكبر يوم القيامة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^وروى المفيد في ( المقنعة ) عدة من الاحاديث السابقة وجملة اخرى بمعناها .
^محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن إسحاق بن ^عمار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : لا يملق حاج أبدا ، قلت : وما الاملاق ، قال : قول الله : ( #Q# ) ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ( #/Q# ).
^وعنه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحاج لا يملق أبدا ، قلت : وما الاملاق ؟ قال : الافلاس ، ثم قال : ( #Q# ) ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار )
عن أبيه ، عن أحمد بن دريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أحمد بن علي ، عن الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه‌السلام قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزوجل بالثمن ، ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام. ^ورواه في ( الفقيه ) مرسلا ^قال الصدوق : يعني لم يسأل عما وقع في ماله من الشبهة ، ويرضى عنه خصماءه بالعوض . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن صندل الخادم ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحج حجان : حج لله ، وحج للناس ، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة ، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة.
^وبهذا الإسناد عن الحسين بن يزيد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من حج يريد الله عز وجل لا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة ^و
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
ودّ من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها.
^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن عبد الله بن سنان ) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ويذكر الحج ^فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هو أحد الجهادين ، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء ، أما إنه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة ، وفي الحج ههنا صلاة ، وليس في الصلاة قبلكم حج ، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه أما ترى أنه يشعث فيه رأسك ويقشف فيه جلدك ، وتمتنع فيه من النظر إلى النساء ، وإنا نحن ههنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة ما تبلغ الحج حتى يشق علينا ، فكيف أنتم في بعد البلاد ، وما من ملك ولا سوقه يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب ، أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها ، وذلك قوله عزوجل : ( #Q# ) وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم لرؤف رحيم ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عمر بن يزيد قال .
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حجة أفضل من سبعين رقبة لي ، قلت : ما يعدل الحج شيء ؟ قال : ما يعدله شيء ، والدرهم في الحج أفضل من ألفى ألف فيما سواه في سبيل الله
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن ^علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة ، وما أحد يبلغه حتى تناله المشقة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الحج أفضل من الصلاة والصيام ، لأنّ المصلي إنما يشتغل
عن أهله ساعة ، وإن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ، وإن الحاج يشخص بدنه ، ويضحى نفسه وينفق ماله ، ويطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة.
^قال : وروي أن صلاة فريضة خير من عشرين حجة وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى . ^قال الصدوق : هذان الحديثان متفقان ، وذلك أن الحج فيه صلاة ، والصلاة ليس فيها حج ، فالحج بهذا الوجه أفضل من الصلاة ، وصلاة فريضة أفضل من عشرين حجة مجردة عن الصلاة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : الحج أفضل من الصلاة والصيام ، وذكر مثله ، وزاد : وكان أبي يقول : وما أفضل من رجل يقود بأهله والناس وقوف بعرفات يمينا وشمالا ، يأتي بهم الفجاج ، فيسأل الله بهم.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى استثناء بعض العبادات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لقيه أعرابي فقال له : يا رسول الله ، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل ، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج ، فالتفت إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج ، ثم قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف ^بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج ، قال ابو عبد الله عليه‌السلام : ولا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا واقتصر على صدره .
^وعنه عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير ، وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعثمان بن عيسى ، عن يونس بن ظبيان كلّهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شيء.
^وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن نصر بن كثير ، عن أبي بصير قال
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : درهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سوى ذلك من سبيل الله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام وضع فيهم ،
وإن كان الحج أفضل حج به عنها ، فقال : إن كان عليها حجة ^مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان ،
أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أيهما أفضل ، الحج أو الصدقة ؟ فقال : ما أحسن الصدقة ثلاث مرات ، قال : قلت : أجل ، فأيهما أفضل ؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق ؟ قال : قلت : ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة ، أو قصر في شيء من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجرا ، قال : قلت : هذا لو فعلناه لاستقام ، قال : ثم قال : وأنى له مثل الحج ؟ فقالها ثلاث مرات ، إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ، ثم عدل الى مقام إبراهيم عليه‌السلام فصلى ركعتين ، فيأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا ، أما ما مضى فقد غفر لك ، وأما ما تستقبل فخذ.
^وعن علي ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : قال : لما أفاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تلقاه أعرابي بالابطح فقال : يا رسول الله ، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مئل ، يعني كثير المال ، فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج ، فالتفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أبي قبيس فقال : لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن حمزة بن محمد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم بن ميمون قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أحج سنة وشريكي سنة قال : ما يمنعك من الحج يا إبراهيم ؟ قلت : لا أتفرغ لذلك جعلت فداك ، أتصدق بخمسمائة مكان ذلك قال : الحج أفضل ، قلت : ألف ؟ قال : الحج أفضل ، قلت : ألف وخمسمائة ؟ قال : الحج أفضل ، قلت : ألفين ؟ قال : في ألفيك طواف البيت ؟ قلت : لا ، قال : أفي ألفيك سعي ^بين الصفا والمروة ؟ قلت : لا ، قال : أفي ألفيك وقوف بعرفة ؟ قلت لا ، قال : أفي ألفيك رمي الجمار ؟ قلت : لا ، قال : أفي ألفيك المناسك ؟ قلت : لا ، قال : الحج أفضل.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الاحمسي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من أنفق درهما في الحج كان خيرا من مائة ألف درهم ينفقها في حق.
^قال : وروي أن درهما في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره ، ودرهم يصل إلى الامام مثل ألف ألف درهم في حج.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ودّ من في القبور لو أن له حجة بالدنيا وما فيها.
^وروي أن درهما في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سواه في سبيل الله.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن عبد الرحمن أبي عبد الله قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن ناسا من ^القصاص يقولون : إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا له ، فقال : كذبوا
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن حمزة بن محمد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف : صنف يعتقون من النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه ، وصنف يحفظه أهله وماله ، فذلك أدنى ما يرجع به الحاج.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن حسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما عدل الحج ، ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي ألف درهم في سبيل الله.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن جده قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيما أفضل ، الحج أو الصدقة ؟ فقال : هذه مسألة فيها مسألتان ، قال : كم المال ؟ يكون ما يحمل صاحبه إلى الحج ؟ قال : قلت : لا ، قال إذا كان مالا يحمل إلى الحج ^فالصدقة لا تعدل الحج ، الحج أفضل ، وإن كانت لا تكون إلا القليل فالصدقة قلت : فالجهاد ؟ قال : الجهاد أفضل الاشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد ، ولا جهاد إلا مع الامام
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على أن بعض أفراد الصدقة أفضل من الحج .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام ، الحج أفضل أم يعتق رقبة ؟ قال : لا ، بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كذب والله وأثم ، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة ، حتى عد عشرا ثم قال : ويحه في أي رقبة طواف بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وحلق الرأس ، ورمي الجمار ؟ ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ، ولو فعلوا كان ينبغي للامام أن يجبرهم على الحج ، إن شاؤا وإن أبوا ، فإن هذا البيت إنما وضع للحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لئن أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة ، حتى انتهى إلى عشرة ، ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) كما مر في أحاديث الصدقة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عمر بن يزيد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لحجّة أفضل من عتق سبعين رقبة ، فقلت : ما يعدل الحج شيء ؟ قال : ما يعدله شيء ، ولدرهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله ، ثم قال : خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة دابة ولقد اشتريت سودا اكثر بها العدد ، ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت لي فرجعت إليّ نفسي.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن حجة واحدة أفضل من عتق سبعين رقبة.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ^الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن عبد الله بن عمرو بن الاشعث ، عن عمر بن يونس قال
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحج أفضل من عشر رقبات حتى عد سبعين رقبة والطواف وركعتان أفضل من عتق رقبة.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن أبي بشير ، عن منصور ، عن إسحاق بن عمار ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
دخل عليه رجل فقال له : قدمت حاجا ؟ قال : نعم ، قال : وتدري ما للحاج من الثواب ؟ قال : لا أدري ، جعلت فداك ! قال : من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافة الله فطاف بالبيت طوافا وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة ، وحط عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفعه في سبعين ألف حاجة ، وحسب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : حجة أفضل أو عتق رقبة ؟ قال : حجة أفضل ، قلت : فثنتين ؟ قال : فحجة أفضل ، قال معاوية : فلم ازل أزيد ويقول : حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة ، فقال : حجة أفضل.
^وعنه ، عن معاوية بن وهب ،
عن عمر بن يزيد قال : سمعت ^أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حجة أفضل من عتق سبعين رقبة.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام أنه سأله رجل فقال : أعتق نسمة أفضل أم حجة ؟ فقال : بل حجة ، قال فرقبتين قال : بل حجة ، فلم يزل يزيد ويقول بل حجة حتى بلغ ثلاثين رقبة ، فقال : الحج أفضل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الطواف وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : إن أبي حدثني عن آبائك عليهم‌السلام أنه قيل لبعضهم : إن في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدو يقال له ، الديلم ، فهل من جهاد ، أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، ثم قال : فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ^ذلك يقول : عليكم بهذا البيت فحجوه - إلى أن قال : - فقال : صدق أبو الحسن عليه‌السلام صدق هو على ما ذكر.
^محمد بن علي بن الحسين قال : جاء رجل إلى علي بن الحسين عليه‌السلام فقال : قد آثرت الحج على الجهاد ، وقد قال الله عز وجل : ( #Q# ) إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ( #/Q# ) فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : فاقرأ ما بعده ، فقال : ( #Q# ) التائبون العابدون ( #/Q# ) إلى أن بلغ آخر الاية ، فقال : إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي محمد الفرآء قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن جعفر بن عمران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الحج والعمرة سوقان من أسواق الاخرة . اللازم لهما في ضمان الله ، إن أبقاه أداه إلى عياله ، وإن أماته أدخله الجنة.
^ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين زعلان عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن الطيار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
حجج تترى وعمر تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر عليه‌السلام قال : لم يحج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد قدوم المدينة إلا واحدة وقد حج بمكة مع قومه حجات.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي عن عيسى الفرآء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشر حجات مستسراً في كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان اللذان قبله ، إلا أنه قال : عن ابن أبي يعفور أو زرارة ، الشك من الحسن .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ،
عن عيسى الفراء مثله.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أحج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير حجة الوداع ؟ قال : نعم ، عشرين حجة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان لعلي بن الحسين عليه‌السلام ناقة قد حج عليها اثنتين وعشرين حجة ما قرعها قرعة قط
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن فضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحجّ فهو بمنزلة مدمن الحجّ.
^قال : وروي أن مدمن الحج الذي إذا وجد حج ، كما أن مدمن الخمر الذي إذا وجده شربه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سندي بن محمد ، عن عيسى بن عمران ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أسلم المكي رواية عامر بن واثلة قال : قلت له : كم حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حجة ؟ قال : عشرة ، أما تسمع حجة الوداع ، فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك ؟ . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ، عن يونس بن يعقوب مثله.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشرين حجة.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه ^السلام ) : من حج حجة الاسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت ، ومن حج ثلاث حجج متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج.
^قال : وروي أن من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا ، وأيما بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة.
^قال : وروي سبع سنين.
^قال : وقال الرضا عليه‌السلام : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن ، ولم يسأله من أين اكتسب ماله ، من حلال أو حرام ، ومن حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا ، وإذا مات صور الله الحجج التي حج في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه ، يصلى في جوف قبره حتى يبعثه الله من قبره ، ويكون ثواب تلك الصلاة له ، واعلم أن الركعة من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الادميين ، ومن حج خمس حجج لم يعذبه الله أبدا ، ومن حج عشر حجج لم يحاسبه الله أبدا ، ومن حج عشرين حجة لم ير جهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها ، ومن حج أربعين حجة قيل له : اشفع فيمن أحببت ويفتح له باب من أبواب الجنة يدخل منه هو ومن يشفع له ، ومن حج خمسين حجة بني له مدينة في جنة عدن فيها ألف قصر ، في كل قصر ألف حوراء من الحور العين ، وألف زوجة ، ويجعل من رفقاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله في الجنة ، ومن حج أكثر من خمسين حجة كان كمن حج خمسين حجة مع محمد والاوصياء ، وكان ممن يزوره الله تبارك وتعالى في كلّ جمعة ، ^وهو ممن يدخل جنة عدن التي خلقها الله عز وجل بيده ، ولم ترها عين ، ولم يطلع عليها مخلوق ، وما أحد يكثر الحج إلا بنى الله له بكل حجة مدينة في الجنة ، فيها غرف ، كل غرفة فيها حوراء من الحور العين ، مع كل حوراء ثلاثمائة جارية لم ينظر الناس إلى مثلهن حسنا وجمالا.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من حج سنة ، وسنة لا فهو ممن أدمن الحج.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : أتى آدم عليه‌السلام هذا البيت ألف آتية على قدميه ، منها سبعمائة حجة ، وثلاثمائة عمرة.
^قال : واعتمر صلى‌الله‌عليه‌وآله تسع عمر ولم يحج حجة الوداع إلا وقبلها حج.
^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( الخصال )
عن محمد بن عمر بن علي البصري ، عن محمد بن عبد الله بن أحمد الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث طويل - : إن رجلا سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام كم حج آدم من حجة ؟ فقال له : سبعمائة حجة ماشيا على قدميه ، وأول حجة حجها كان معه الصرد يدله على الماء ، وخرج معه من ^الجنة ، وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف ، وسأله عن أول من حج من أهل السماء ، فقال : جبرئيل عليه‌السلام.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحجال ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا.
^وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أي بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة.
^قال : وروي سبع سنين.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن حج أربع حجج ماله من الثواب ؟ قال : يا ^منصور ، من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا . ^ثم ذكر كما مر عن الرضا عليه‌السلام إلى قوله : من صلاة الآدميين.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما لمن حج خمس حجج ؟ قال : من حج خمس حجج لم يعذبه الله أبدا.
^وبهذا الإسناد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من حج عشر حجج لم يحاسبه الله أبدا.
^وبهذا الإسناد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من حج عشرين حجة لم ير جهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر الاحول ،
عن زكريا الموصلي كوكب الدم قال : سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول : من حج أربعين حجة قيل له : اشفع فيمن أحببت ، ويفتح له باب من أبواب الجنة يدخل منه هو ومن يشفع له.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ^علي بن سيف ، عن عبد الله المؤمن عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من حج سبعين حجة بنى الله له مدينه في جنة عدن فيها مائة ألف قصر في كل قصر حوراء من حور العين ، وألف زوجة ويجعل من رفقاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله في الجنة.
^وفي ( الامالي ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام عن آبائه ، عن الحسين بن علي عليهم‌السلام قال : لما حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام الوفاة بكى فقيل له : يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتبكي ومكانك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي أنت به وقد قال فيك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قال ؟ وقد حججت عشرين حجة ماشيا ، وقد قاسمت ربك مالك ثلاث مرات حتى النعل والنعل فقال عليه‌السلام : إنما أبكي لخصلتين : هول المطلع ، وفراق الاحبة.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عمن سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لما حضرت الحسين بن علي عليه‌السلام الوفاة ، وذكر مثله.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن ^الحسين بن سعيد نحوه .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ، وأبا عبد الله من بعده عليهما‌السلام بعده يقولان : حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشرين حجة مستترة ، منها عشر حجج ، أو قال : سبعة ، الوهم من الراوي قبل النبوة.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الانبياء ) بسنده عن ابن بابويه ، عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
أتى آدم عليه‌السلام هذا البيت الف آتية على قدميه ، منها سبعمائة حجة ، وثلاثمائة عمرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن يحيى بن عمر بن كليع ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي ، فقال : وقد عزمت على ذلك ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فإن فعلت ( فأيقن بكثرة المال ، أو ) أبشر بكثرة المال والبنين . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن يحيى بن عمر بن اليسع ، عن إسحاق مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ^يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن داود بن أبي سليمان الجصاص ،
عن عذافر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما يمنعك من الحج في كل سنة ؟ قلت : جعلت فداك ، العيال ، قال : فقال إذا مت فمن لعيالك ؟ أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم كل سنة.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لا ورب هذه البنية لا يحالف مدمن الحج هذا البيت حمي ولا فقر أبدا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كان الرجل من شأنه الحج كل سنة ثم تخلف سنة فلم يخرج قالت الملائكة الذين على الارض للذين على الجبال : لقد فقدنا صوت فلان ، فيقولون : اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون : اللهم إن كان حبسه دين فأد عنه ، أو مرض فاشفه ، أو فقر فاغنه ، أو حبس ففرج عنه ، أو فعل به فافعل به ، والناس يدعون لانفسهم وهم يدعون لمن تخلف.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حماد بن طلحة ،
عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي جعفر بن محمد عليهما‌السلام : يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا كان عشية عرفة بعث الله عز وجل ملكين يتصفحان وجوه الناس ، فإذا فقدا رجلا قد عود نفسه الحج قال أحدهما لصاحبه : يا فلان ، ما فعل فلان ؟ قال : فيقول : الله عز وجل أعلم ، قال : فيقول أحدهما : اللهم إن كان حبسه
عن الحج فقر فأغنه ، وإن كان حبسه دين فاقض عنه دينه ، وإن كان حبسه مرض فاشفه ، وإن كان حبسه موت فاغفر له وارحمه.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ،
عن محمد بن عثمان العمري قال : سمعته يقول والله إن صاحب هذا الامر يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ، ويرونه ولا يعرفونه.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، عن إسحاق بن محمد الصيرفي ، عن يحيى بن المثنى العطار ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة.
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله أكثر.
^ورواه أيضا مرسلا وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن يونس بن عمران بن مثيم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لي : مالك لا تحج في العام ؟ فقلت : معاملة كانت بيني وبين قوم واشتغال ، وعسى أن يكون ذلك ^خيرة ، فقال : لا والله ، ما فعل الله لك في ذلك من خيرة ، ثم قال : ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ليس في ترك الحج خيرة.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن الحجال ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أراد الحجّ فتهيأ له فحرمه فبذنب حرمه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت عليه ان لا يحج ، فقال : ما اخلقك ان تمرض سنة ، قال : فمرضت سنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليحذر احدكم ان يعوق اخاه عن الحج فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يدخر له في الاخرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم . ^وروا الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح مثله .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن لله مناديا ينادي : أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الجبار جل جلاله يقول : إن عبدا أحسنت إليه وأجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن يوسف ، عن زكريا بن محمد ، عن محمد بن مسعود الطائي ،
عن عبد الله بن الحسين قال : سمعت : أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد : أيها الجمع ، لو تعلمون بمن أحللتم لا يقنتم بالمغفرة بعد الخلف ، ثم يقول الله تبارك وتعالى : إن عبدا أوسعت عليه في رزقي لم يفد إلي في كل أربعة لمحروم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني رجل ذو دين ، أفاتدين وأحج ، فقال : نعم ، هو اقضى للدين.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين ،
أعليه أن يحج ؟ قال : نعم
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جفينة قال : جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله يقرأ عليك السلام ويقول لك : مالك لا تحج استقرض وحج.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن ^أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ،
قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله . .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض ، قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يستقرض ويحج ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال إن ^حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحجّ بدين وقد حج حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، إن الله سيقضي عنه ، إن شاء الله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه أذا حدث به حدث ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء فأحج بها ، أو اوزعها بين الغرام ؟ فقال تحج بها ، وادع الله أن يقضي عنك دينك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن ابن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحج ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الائمة عليهم‌السلام أنهم قالوا : من حج بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك عبدي ولا سعديك.
^قال : وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه قال : إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام لما حج موسى عليه‌السلام نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام فقال له موسى عليه‌السلام : يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ؟ فقال : لا أدري حتى أرجع إلى ربي عزوجل فلما رجع قال الله عزوجل : يا جبرئيل ، ما قال لك موسى ، وهو أعلم بما قال ، قال : يا رب قال لي : ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ، قال الله عزوجل : ارجع اليه وقل له : أهب له حقي وأرضي عليه خلقي ، قال : يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال : فرجع إلى الله عزوجل فأوحى الله تعالى إليه : قل له : أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
^أقول : يأتي وجهه ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في ^نفس الامر حرام ، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان الاحمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أربع لا يجزن في أربع : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في حج ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة.
^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله .
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالا من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ، ولا حج ، ولا عمرة.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في آخر خطبة خطبها : ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له بعدد أجزاء ذلك أوزارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية والاستغناء بالله
عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه أخمله الله ومقته عليه ، ووكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه وصار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حمل جهازه على راحلته وقال : هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة ، ثم قال : من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج.
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن زرعة ، قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو يصدق منه ، ويصل قرابته ، أو يحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحط الخطيئة ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ^فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
^أقول : المراد أنه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مر في أحاديث الخمس .
^وقد تقدم في حديث أبي همام ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
يحج سنة ويقضي سنة ، قلت : أعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي بن عبد الله قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن كان علي عليه‌السلام لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن شيخ ،
رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له : يا فلان ، اقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق ؟ قلت : ما يبلغ ماله ذلك ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحج انفق خمسة ، وصدق بخمسة أو قصر في شيء من نفقة الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : هدية الحج من الحج.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
رفعه إلى أبي ^عبد الله عليه‌السلام قال : الهدية من نفقة الحج.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاج من نفقة الحاج.
^أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إما أن ثمن هدية الحاج التي لا بد منها ، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه يستحب للحاج أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأن ثواب الانفاق في ذلك كثواب النفقة في الحج .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة وغيرهما ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عزّ وجلّ.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي يوسف ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن عبد الله بن المغيرة ، وعن حماد بن طلحة ،
عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي جعفر بن محمد عليه‌السلام : ياعيسى ، إني احب أن يراك الله فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^أحمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن بعض الكوفيين ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من رجع من مكة وهو ينوى الحج من قابل زيد في عمره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.
^أقول : قد علم مما مر سقوط الوجوب العيني هنا ، فيتعين حمل استحقاق العذاب على الاستخفاف ، إذ لا يكاد ينفك نية عدم العود عنه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد الدنيا والاخرة فليؤم هذا البيت ، ومن رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره ، ومن خرج من مكة ولا ينوي العود إليها فقد قرب أجله ، ودنا عذابه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن أبي حمزة ،
رفعه قال : من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ، ودنا عذابه.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن يزيد بن معاوية حج فلما انصرف قال : ^إذا جعلنا ثافلا يمينا ^فلن نعود بعدها سنينا ^للحج والعمرة ما بقينا ^فنقص الله عمره وأماته قبل أجله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ،
عن أبي حذيفة قال : كنا مع أبي عبد الله عليه‌السلام ونزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلا ؟ إن يزيد بن معاوية لما رجع من حجة مرتحلا إلى الشام ، أنشأ يقول : ^إذا تركنا ثافلا يمينا ^فلن نعود بعده سنينا ^ للحج والعمرة ما بقينا ^فأماته الله قبل أجله.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمال قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه إ الاية : ( #Q# ) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ^صفوان ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبد الله عليه‌السلام : عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : عن المرأة الحرة .
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه .
^وعنه ، عن عبد الرحمن عن مثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ،
فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
^وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس ، أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليه‌السلام
عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد - يعني : ابن مسلم - عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ،
فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
^وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها : أحجني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : تقول لزوجها احجني مرة اخرى.
^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الاسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ، فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج إن شاءت . ^محمد بن يعقوب ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال : تحج إن لم يأذن لها.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان مثله .
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
تحج وإن رغم أنفه.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليه‌السلام
عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال عليه‌السلام : ليس للزوج منعها من حجة الاسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.
^جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال عليه‌السلام : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على حكم الولد في الصوم المكروه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المطلقة تحج في عدتها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها ،
وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تحج المطلقة في عدتها.
^أقول : المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم ويأتي .
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) ولا يخرجن ( #/Q# ) إلا أن تكون طلقت في سفر.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفي عنها زوجها ،
قال : تحج وإن كانت في عدتها.
^وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها ،
أتحج ؟ فقال : نعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتوفي عنها ^زوجها ،
تحج في عدتها ؟ قال : نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما وقف أحد في تلك الجبال إلا استجيب له ، فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم ، وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له ، فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه ، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدعاء ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق في قراءة القرآن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام ، وإن مات في سفره دخل الجنة ، قلت : فإن كان مخالفا ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه.
^وبالإسناد السابق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من قرء سورة عم يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام ، إن شاء الله.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : وفي رواية قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من قال : ما شاء الله ، ألف مرة في دفعة واحدة رزق الحج من عامه ، فإن لم يرزق أجله الله حتى يرزقه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ،
عن رجل من أصحابنا يقال له : عبد الرحمن بن سنان ، عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط ، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر ، ثم قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عمن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن ^علي بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل دفع إلى خمس نفرات حجة واحدة فقال : يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم ، فقال لي : كلهم شركاء في الاجر ، فقلت : لمن الحج ؟ فقال : لمن صلي بالحر والبرد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن على بن يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج.
^أقول : هذا محمول على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها ، قلت : إن امرأتي ماتت ولم تحج ، قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها.
^وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ،
أنه كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ؟ فوقع بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله ، فإن لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يحج عن آخر ،
له من الاجر والثواب شيء ؟ فقال : للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ، ويغفر له ولأبيه ولامه ولابنه ولابنته ولاخيه ولاخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ، إن الله واسع كريم.
^وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من حج عن إنسان اشتركا ،
حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج . ^قال : وقال الصادق عليه‌السلام وذكر مثله.
^قال : وروي أن الصادق عليه‌السلام أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له : حج
عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع ، وله واحدة. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ،
قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ^عبد الله بن بكير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه.
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وأوصى بحجة ،
أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس.
^أقول : يحتمل كون المراد به غير حجة الاسلام ، ويحتمل الحمل على قصور التركة .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن سنان أو عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ،
عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ، قال : يحج بها رجل من موضع بلغه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمن سأله ، وذكر مثله.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجته من دون الوقت.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أوصى بحجة فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة ، ^فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ،
عن أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن - يعني : علي بن محمد عليهما‌السلام - : إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال عليه‌السلام : يحج عنه من حيث مات . ^وقال ابن إدريس في الحج من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحج عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا. ^أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحج لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
^عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحصيني : أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ، وليس يكفي ، ما تأمر في ذلك فكتب عليه‌السلام : يجعل حجتين في حجة ، فإنّ الله تعالى عالم بذلك . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار مثله.
^وبهذا الإسناد قال : وكتبت إليه عليه‌السلام : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم ، فكتب عليه‌السلام : يجعل ثلاث حجج حجتين ، إن شاء الله . ^ورواه الشيخ بالإسناد السابق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن محمد بن الحسن أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا يدرى كيف ذلك ؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن اورمه ، عن محمد بن الحسن الاشعري مثله ، الا أنه قال : ما دام له مال يحمله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء.
^أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الاول هو الثلث .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت ، إن كان للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج ،
أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصرورة ، أيحج عن الميت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج ، كما ذكره بعضهم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحج قط ) حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك ^الحجة عن حجة الاسلام أولا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ، إن شاء الله ، فكتب عليه‌السلام : لا يجزي ذلك.
^أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم ، وجوز حمله على نفي الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم ، ويحتمل الحمل على الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ،
عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن امي ، أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة ،
يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكل واحد منهم أجر حاج ، قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج.
^أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد ، وقد تقدم مايدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج.
^أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا
عن أخي ، وكنت أنا احق بها من غيري ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس ، بأن تحج عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لاجرها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ،
قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة - إلى أن قال : - فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا ، وأجزأ الذي أحجه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : تحج المرأة عن اختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يحج الرجل عن المرأة ،
والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة.
^وعنه ، وعن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ.
^وبإسناده عن ابن فضال ،
عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن ام امرأة كانت ام ولد فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها ؟ تحج عنها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة
عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة. ^أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى الجواز .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ،
عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ^ عليه‌السلام : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله القّمى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟ قال : لا ، هي له.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل ،
هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج ؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ،
عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر ^أنه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيته ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب عليه‌السلام : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئا مما يأتيك ، والاجر فقد وقع على الله عزّوجلّ.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي بصير - يعني : المرادي - ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم.
^أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم ^لما يأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ،
ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما فضل فأعطهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله ، إلا أن فيه عن أيوب ، عن حريز ، عن بريد . ^ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد مثله ، إلا أنه قال : فإن فضل شيء فأعطهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء ، عن أيوب بن حر ، عن بريد مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الاحول ، عن عثمان بن عيسى قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد ، وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الاحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام . ^أقول : هذا محمول على الاذن ، قاله بعض علمائنا .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الاول قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الاول ؟ قال : نعم ، قلت : لان الاجير ضامن للحج ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للاول تامة ، وعلى هذا ما اجترح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ^الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار مثله .
^ووبالإسناد عن الحسين بن عثمان ،
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة ،
والحسين بن يحيى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات ، قال : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه.
^أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم .
^وبإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على الله ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي في الاجارة ما يدل على أن الاجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحق من الاجرة بالنسبة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف.
^أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما يأتي ، وذكره الشيخ أو وجوب تعيينه بالنية .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
عن عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس ، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول بعدما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم ،
أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول عند إحرامه : أللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن مثنى بن عبد السلام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى بن عبد السلام مثله.
^وبإسناده عن البزنطي ،
أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : الله لا تخفى عليه خافية.
^قال : وروي أنه يذكره إذا ذبح.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي صاحب الاضحية ؟ قال : نعم ، إنما هو ما نوى.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بد أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، ووللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ،
يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة اخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا ، أو يتركهما جميعا إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
^وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى ،
يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للاول والاخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة.
^أقول : هذا محمول على كون الحجة ندبا ، والاعطاء على وجه المؤونة على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، إلا أنه قال : إن كان أباك فحج عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ،
قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحج عن الناصب ولا يحج به.
^أقول : ويأتي ما يدل على الجواز ، وحديث المنع مخصوص بغير الاب .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : الرجل يحج عن الرجل ،
يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ،
فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.
^ورواه أيضا مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ^رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب ، أو يكون المراد أنها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج الاجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه ^السلام ) : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت
عن الميت ، وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سُئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
^أقول : وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان ، فقال : تصوم بها ، إن شاء الله تعالى ، قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزيارتك ، فربما حججت
عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال : تمتع.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ،
عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال : قال أبي لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع : إن ابني هذا صرورة وقد ماتت امه فاحب أن يجعل حجته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يكتب ذلك له ولها ، ويكتب له أجر البر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير ،
عن صفوان الجمال قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وامي ، لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء وهي عاتق ، فأجعل لها حجتي ؟ قال : أما انه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن الله عز وجل واسع لذلك.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : ^نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه.
^أقول : تقدم تخصيصه بالاب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه ناصب .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الاجر ضعفين.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : يدخل على الميت في قبره ، الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسألته امرأة ، فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما - يدخل البيت الهدية.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ^قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت ، وثلثيها لحي ؟ فقال : للميت ، وأما الحي فلا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : المراد أنه لا يجزي عن الحي في الحج الواجب لما مضى ويأتي .
^محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن عبد الواحد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن رباح ، عن أحمد بن علي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي حنيفة السابق ، عن حازم بن حبيب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق ، فقال : افعل فإنّه يصل إليه
^وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلمة بن نجاج ،
عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : أصلحك الله ، إن أبوي هلكا ولم يحجا ، وإن الله قد رزق ^وأحسن ، فما ترى في الحج عنهما ؟ فقال : افعل ، فإنّه برد لهما
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفن ، وفي قضاء الصلوات وغيرذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ،
عن موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الاوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى ، طف ما أمكنك ، فإن ذلك جائز ، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو ؟ قلت : طفت يوما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال ثلاث مرات : صلى الله على رسول الله ، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه‌السلام ، والرابع عن الحسين ( عليه ^السلام ) ، والخامس عن علي بن الحسين ، واليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام ، واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه‌السلام ، واليوم التاسع عن أبيك علي عليه‌السلام ، واليوم العاشر عنك يا سيدي ، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم ، فقال : إذا والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، فقلت : وربما طفت عن امك فاطمة عليها‌السلام ، وربما لم أطف ، فقال : استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله ، إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه ،
أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له والحج عن أبيه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام : كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : اشرك أبوي في حجتي ؟ قال : نعم ، قلت : اشرك إخوتي في حجتي ؟ قال : نعم ، إن الله عزوجل جاعل لك حجا ، ولهم حجا ، ولك أجر لصلتك إياهم
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشرك أباه و أخاه و قرابته في حجه ، فقال : إذن يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزداد أجرا بما وصلت.
^وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عمران الارمني ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي ^الحسن عليه‌السلام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجا ، لك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم.
^وبإسناده عن علي بن يقطين ،
أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة ، فقال : يحج بها بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر ، فقال له : لمن الحج ؟ فقال : لمن صلى بالحر والبرد . ^وعنه ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وإن كانوا ^صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لو أشركت ألفا في حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شيء.
^قال : وروي أن الله جاعل لهم حجا وله أجرا لصلته إياهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكة : إني أردت أن أحج
عن ابنتي ، قال : فاجعل ذلك لها الان.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رجل للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك ، إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت ، فقال عليه‌السلام : الان فأشركها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الاشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ،
أنه قال لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عنّي اسبوعا ، وصل ركعتين ، فأشتغل عن ذلك ، فإن رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي ، وعن امي ، وعن زوجتي ، وعن ولدي ، وعن حامتي ، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قل : السلام عليك يا نبي الله من أبي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد أقرأت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنك السلام ^إلا كنت صادقا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام
عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حج أبوه أم لا ؟ قال : يحج عنه ، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حج أبوه كتب للاب فريضة ، وللابن نافلة. ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصرورة ،
أيحج من مال الزكاة ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى ، فإن الله عزوجل يقول : ( #Q# ) فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدلونه ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلي أبوالحسن الرضا عليه‌السلام رزم ثياب وغلمانا وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن أبي محمد الدعلجى أنه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا ، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة ، وولده الاخر يفعل الحرام ، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، وكان ذلك ^عادة الشيعة فدفع منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد الحديث ، وفي آخره أن صاحب الزمان عليه‌السلام قال له : يا شيخ ، أما تستحيي ؟ قلت : مماذا ؟ قال : تدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن يذهب عينك ، قال : فما مضت عليه إلا أربعون يوما حتى ذهبت عينه. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث رد فاضل أجرة الحج ، وفي التطوع بالحج عن المؤمنين وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، فقال : قد وقع أجره على الله يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ،
أنه كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ، فوقع بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله ، فإن لك مثل أجره ، ولا ينقص من اجره شيء إن شاء الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والفضل فيها ، ولا الناس إلا بها.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن منصور الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال : مقرن سائق للهدي . ^محمد بن على بن الحسين بإسناده عن منصور الصقيل مثله .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد الحج وساق الهدي ، ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدي ، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس والحسن ، عن علي ، عن فضالة ، عن معاوية ،
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في القارن : لايكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء ، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة . ^وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : التمتع أفضل الحج وبه نزل ^القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلّي ( عند كل طواف ) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا اضحية.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي والعباس كلهم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم أنزل الله عليه ( #Q# ) وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ( #/Q# ) فأمر الموذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحج من عامه هذا ، فعلم به من ^حضر المدينة وأهل العوالي والاعراب ، فاجتمعوا فحج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه ، أو يصنع شيئا فيصنعونه ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أربع بقين من ذي القعدة ، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر ، وعزم بالحج مفردا ، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الاول فصف الناس له سماطين ، فلبّى بالحج مفردا ، وساق الهدي ستا وستين بدنة أو أربعا وستين ، حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ، وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدء الله به ، وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون ، فانزل الله تعالى : ( #Q# ) إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ( #/Q# ) ثم أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلا ، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه ، ثم أتى جبرئيل وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي ، فقال رجل : أنحل ولم نفرغ من مناسكنا ؟ فقال : نعم ، فلما وقف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري ^مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ، ولكني سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، قال : فقال له رجل من القوم : لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا ، فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني : يا رسول الله ، علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم ، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل هو للابد إلى يوم القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، وقدم علي عليه‌السلام من اليمن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو بمكة ، فدخل على فاطمة عليها‌السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ، ووجد عليها ثيابا مصبوغة ، فقال : ما هذا يا فاطمة ؟ فقالت : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فخرج علي عليه‌السلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مستفتيا ومحرشا على فاطمة عليها‌السلام فقال : يا رسول الله إني رأيت فاطمة قد أحلت ، عليها ثياب مصبوغة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا أمرت الناس بذلك ، وأنت ياعلي ، بما أهللت ؟ قال : قلت : يا رسول الله : إهلالا كاهلال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كن على إحرامك مثلي ، وأنت شريكي في هديي ، قال : فنزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ، ولم ينزل الدور ، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج ، وهو قول الله الذي أنزله على نبيه : ( #Q# ) فاتّبعوا ملة إبراهيم ( #/Q# ) فخرج ^النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر ، ثم غدا والناس معه ، فكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها ، فأقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون ، فأنزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( #Q# ) ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ( #/Q# ) يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم ، فلما رأت قريش أن قبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شيء للذى كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الاراك فضربت قبته ، وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد ، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ، ففعلوا مثل ذلك ، فقال : أيها الناس ، إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كله موقف ، وأومأ بيده إلى الموقف ، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة ، فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ، ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعا وستين ، أو ستا وستين ، وجاء علي ^ عليه‌السلام بأربعة وثلاثين ، أو ستّ وثلاثين ، فنحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ستا وستين ، ونحر علي عليه‌السلام أربعا وثلاثين بدنة ، وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ، ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منها وعلي عليه‌السلام وحسيا من مرقها ، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها ، وتصدق به ، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الابطح ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا ، وأرجع بحجة ، فأقام بالابطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ، ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وسعت بين الصفا والمروة ، ثم أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد ، الحرام ولم يطف بالبيت ، ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين ، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : كما وقف على الصفا ، ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها ، ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه ، وترك قوله : ثم أتى جبرئيل وهو على المروة إلى قوله : مناسكنا ، فقال : نعم ، ثم ترك قوله : ومحرشا على فاطمة ، ثم قال : قر على إحرامك مثلي ، وذكر بقية الحديث مثله .
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب معاوية بن عمار مثله إلى قوله : دخلت العمرة في الحج ، وزاد : قال معاوية بن عمار في كتابه : فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلا ، فإن أبا عبد الله عليه‌السلام قال : إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل من غير أن ينام ، قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها ، لانها قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا ، وأرجع بحجة ؟ فأرسل بها عند ذلك فلما دخلت مكة وطافت بالبيت وصلت عند مقام إبراهيم ركعتين ثم سعت بين الصفا والمروة ، ثم أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته فارتحل من يومه .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يحدث الناس بمكة ^فقال : إن رجلا من الانصار جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن شئت فاسأل ، وإن شئت أخبرك عما جئت تسألني عنه ، فقال : أخبرني يا رسول الله ، فقال : جئت تسألني ( مالك في حجتك وعمرتك ، وإن لك ) إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت : بسم الله والحمد لله ، ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلاّ كتب لك حسنة ، ومحى عنك سيئة فإذا احرمت ولبيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي عنك عشر سيئات ، فإذا طفت بالبيت الحرام اسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد وذخر يستحيي أن يعذبك بعده أبدا ، فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك بهما ألفا حجّة متقبلة ، فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشيا من بلاده ، ومثل اجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج او بعدد نجوم السماء أو قطر المطر يغفرها الله لك ، فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما تستقبل من عمرك ، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك ، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك ، فإذا زرت البيت فطفت به اسبوعا وصليت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك : قد غفر الله لك ما مضى وما تستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوما . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
^ورواه في ( المجالس ) بإسناد تقدم في كيفية الوضوء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام.
^وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة.
^وبالإسناد عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، ^وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ، ويحرم بالحج يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القارن لا يكون إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء.
^وبهذا الإسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا اضحية قال : وسألته
عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها ، وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة طاف بالبيت ، وطاف الناس معه ، ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ، ثم قال : أبدأ بما بدء الله عزوجل به ، فأتى الصفا فبدأ بها ، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا ، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله عزوجل به ، فأحل الناس ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه ، إن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( #/Q# ) وقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني : يارسول الله ، علمنا كأنا خلقنا اليوم ، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ، بل للابد ، وإن رجلا قام فقال : يا رسول الله ، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك لن تؤمن بهذا أبدا ، قال : وأقبل علي عليه‌السلام من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة عليها‌السلام قد أحلت ، ووجد ريح الطيب ، فانطلق إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستفتيا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : يا علي بأيّ شيء أهللت ؟ فقال : أهللت بما أهل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : لا تحل أنت ، فأشركه في الهدي ، وجعل له سبعا وثلاثين ، ونحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثا وستين ، فنحرها بيده ، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ، ثم أمر به فطبخ ، فأكل منه وحسا من المرق ، وقال : قد أكلنا منها الان جميعا ، والمتعة خير من القارن السائق ، وخير من الحاج المفرد ، قال : وسألته : أليلاً أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم نهارا ؟ فقال : نهارا ، قلت : أي ساعة ؟ قال : صلاة الظهر . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم استلم الحجر ، ثم أتى زمزم فشرب منها ، وقال : لولا أن أشق على امتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين ، ثم قال : ابدؤا بما بدء الله به - إلى أن قال : - مستفتيا ومحرشا على فاطمة ( صلوات الله عليها ) ، وذكر الحديث - إلى أن قال : - وخير من الحاج المفرد ، وترك بقية الحديث ، وذكر حكما آخر يأتي في محله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام ، أن رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج ، فأقبل الناس ، فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الابط ، وحلق العانة ، والغسل والتجرد في ازار ورداء ، او إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ، وذكر انه حيث لبى قال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكثر من ذي المعارج ، وكان يلبي كلما لقي راكبا ، أو علا أكمة أو هبط واديا ، ومن آخر الليل ، وفي ادبار الصلاة ، فلما دخل مكة دخل من اعلاها من العقبة ، وخرج حين خرج من ذي طوى ، فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة ، وذكر ابن سنان ، انه باب بني شيبة ، فحمد الله واثنى عليه ، وصلى على أبيه ابراهيم ، ثم اتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ودخل زمزم فشرب منها ، وقال : « اللهم إني اسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم » ، فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ، ثم قال لاصحابه : ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر ، فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا ثم قال : أبدأ بما بدأ الله به ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الانسان سورة البقرة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للأنصاري قبل ان يسأله : جئت تسألني عن الحج ، وعن الطواف بالبيت ، وعن السعي بين الصفا والمروة ، ورمي الجمار ، وحلق الرأس ، ويوم عرفة فقال الرجل : أي والذي بعثك بالحق ، قال : لا ترفع ^ناقتك خفا إلا كتب به لك حسنة ، ولا تضع خفا إلا حط به عنك سيئة ، وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك امك من الذنوب ، ورمي الجمار ذخر لك يوم القيامة ، وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة ، ويوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا فإنّه تبت ذلك اليوم.
^
قال الكليني : وفي حديث آخر له بكل خطوة يخطو إليها تكتب له حسنة ، وتمحا عنه سيئة ، وترفع له درجة .
^وعن محمد بن عقيل ، عن الحسن بن الحسين ، ( عن علي بن عيسى ، عن علي بن الحسين ) ، عن محمد بن يزيد الرفاعي رفعه ،
أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سُئل عن الوقوف بالجبل ، لِمَ لَمْ يكن في الحرم ؟ فقال : لان الكعبة بيته ، والحرم بابه ، فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون ، قيل له ، فالمشعر الحرام لم صار في الحرم ؟ قال : لانه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم ، فلما قضوا تفثهم تطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه ، أذن لهم بالزيارة على الطهارة ، قيل : فلم حرم الصيام أيام التشريق ؟ قال : لان القوم زوار الله ، فهم في ضيافته ، ولا يجمل ^بمضيف أن يصوم أضيافه قيل : فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو ؟ قال : هو مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له أن يتجافي عن ذنبه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ ، عن الحسين بن الحجال ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن الهمداني ، عن ذي النون المصري ، عمن سأل الصادق عليه‌السلام وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فلم كره الصيام ايام التشريق .
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إن الله بعث جبرئيل إلى آدم فقال : السلام عليك يا آدم ، التائب من خطيئته ، الصابر لبليته ، إن الله ارسلني إليك لاعلمك المناسك التي تطهر بها ، فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت ، وانزل الله عليه غمامة فأظلت مكان البيت ، وكانت الغمامة بحيال البيت المعمور ، فقال : يا آدم ، خط برجلك حيث أظلت هذه الغمامة ، فإنه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من ^بعدك ، ففعل ادم ، وأخرج الله له تحت الغمامة بيتا من مهاة ، وأنزل الله الحجر الاسود - إلى أن قال - فأمره جبرئيل أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر ، واخبره ان الله قد غفر له ، وامره ان يحمل حصياة الجمار من المزدلفة ، فلما بلغ موضع الجمار تعرض له إبليس فقال له : يا آدم ، أين تريد ؟ فقال له جبرئيل عليه‌السلام : لا تكلمه وارمه بسبع حصياة ، وكبر مع كل حصاة ، ففعل آدم حتى فرغ من رمي الجمار ، وأمره أن يقرب القربان وهو الهدي قبل رمي الجمار ، وأمره أن يحلق رأسه تواضعا لله عز وجل ، ففعل آدم ذلك ، ثم أمره بزيارة البيت ، وأن يطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة اسبوعا يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، ثم يطوف بعد ذلك اسبوعا بالبيت ، وهو طواف النساء لا يحل للمحرم أن يباضع حتى يطوف طواف النساء ، ففعل آدم ، فقال له جبرئيل : إنّ الله قد غفر ذنبك ، وقبل توبتك ، وأحل لك زوجتك
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد القلانسي ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : إن الله بعث جبرئيل إلى آدم فقال : السلام عليك يا آدم ، إن الله بعثني إليك لاعلمك المناسك ، فنزل غمام من السماء فأظل مكان البيت ، فقال جبرئيل : يا آدم ، خط حيث اظل الغمام فإنه قبلة لك ، ولآخر عقبك من ولدك ، فخط آدم برجله حيث الغمام ، ثم انطلق به إلى منى ، فأراه مسجد منى فحطه برجله ، وقد خط المسجد الحرام بعدما خط مكان البيت ، ثم انطلق به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرف ، فقال : إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات ، واسأل الله المغفرة والتوبة سبع مرات ، ففعل ذلك آدم عليه‌السلام ، ^ولذلك سمي المعرف لان آدم اعترف فيه بذنبه ، وجعل سنة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم ، ويسألون التوبة كما سألها آدم ، ثم أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمر على الجبال السبعة ، فأمره أن يكبر عند كل جبل أربع تكبيرات ، ففعل ذلك حتى انتهى إلى جمع ، فلما انتهى إلى جمع ثلث الليل ، فجمع فيها المغرب والعشاء تلك الليلة ثلث الليل في ذلك الموضع ، ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح فأمره أن يقعد على الجبل جبل جمع ، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه سبع مرات ، ويسأل الله تعالى التوبة والمغفرة سبع مرات ، ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل ، وأنّما جعل اعترافين ليكون سنة في ولده ، فمن لم يدرك منهم عرفات ، وأدرك جمعا فقد وافى حجّه إلى منى ، ثم أفاض من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره فصلى ركعتين في مسجد منى ، ثم أمره أن يقرب لله قربانا ليقبل منه ، ويعرف أن الله عزوجل قد تاب عليه ويكون سنة في ولده القربان ، فقرب آدم قربانا فقبل الله منه ، فارسل نارا من السماء فقبلت قربان آدم ، فقال جبرئيل : يا آدم ، إن الله قد أحسن إليك إذ علمك المناسك التي يتوب بها عليك ، وقبل قربانك ، فاحلق رأسك تواضعا لله عز وجل إذ قبل قربانك ، فحلق آدم رأسه تواضعا لله عزوجل ، ثم أخذ جبرئيل بيد آدم فانطلق به إلى البيت ، فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له إبليس لعنه الله : يا آدم ، أين تريد ؟ فقال له جبرئيل : يا آدم ، ارمه بسبع حصيات ، وكبر مع كل حصاة تكبيرة ، فأمره ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له : يا آدم أين تريد ؟ فقال له جبرئيل يا آدم ، ارمه بسبع حصيات ، وكبر مع كل حصاة تكبيرة ، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له : يا آدم ، أين تريد ؟ فقال له جبرئيل : ارمه بسبع حصياة وكبر مع كل حصاة تكبيرة ، ففعل ذلك آدم ، فذهب إبليس فقال له جبرئيل : إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا ، ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرات ففعل ذلك آدم ، ^فقال جبرئيل : إن الله قد غفر ذنبك ، وقبل توبتك ، وأحل لك زوجتك . ^وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الكريم بن عمرو ، وإسماعيل بن حازم ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن سليمان الرازي ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وعبد الكريم بن عمرو ، وعن عبد الحميد بن أبي الديلم مثله ، إلا أنه ذكر أن إبليس عرض لآدم عند الجمرة ، ثم عرض له في اليوم الثاني عند الجمرة الاولى والثانية والثالثة ، وكذلك في اليوم الثالث والرابع ، وذكره على النسق السابق .
^وعن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن عيسى بن محمّد بن أبي أيّوب ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن منصور ، عن كلثوم بن عبدالمؤمن الحرّاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أمر الله عزّ وجلّ إبراهيم عليه‌السلام أن يحجّ ويحج بإسماعيل معه ويسكنه الحرم ، فحجّا على جمل أحمر وما معهما إلاّ جبرئيل ، فلمّا بلغا الحرم قال له جبرئيل عليه‌السلام : يا إبراهيم ، انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم ، فنزلا فاغتسلا وأراهما كيف يتهيّئان للإحرام ففعلا ، ثم أمرهما فأهلاّ بالحجّ ، وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبّي بها المرسلون ، ثمّ سار بهما إلى الصفا ونزلا ، وقام جبرئيل بينهما واستقبل ^البيت فكبر الله وكبرا ، وحمد الله وحمدا ، ومجد الله ومجدا ، وأثنى عليه وفعلا مثل ذلك ، تقدم جبرئيل وتقدما يثنيان على الله عزوجل ويمجدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبرئيل وأمرهما أن يستلما ، وطاف بهما اسبوعا ، ثم قام بهما في موضع مقام إبراهيم عليه‌السلام فصلى ركعتين وصليا ، ثم اراهما المناسك وما يعملان به
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن ابيه ، عن سعد ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار مثله .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن عبد ربه بن عامر جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ،
أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام يذكران أنه لما كان يوم التروية قال جبرئيل عليه‌السلام لابراهيم عليه‌السلام : ترو من الماء ، فسميت التروية ثم أتى منى فأباته بها ، ثم غدا به إلى عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرفة فبنى مسجدا بأحجار بيض ، وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى ادخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلى الامام يوم عرفة ، فصلى بها الظهر والعصر ، ثم عمد به إلى عرفات ، فقال : هذه عرفات فاعرف بها مناسكك ، واعترف بذنبك ، فسمي عرفات ، ثم أفاض إلى المزدلفة فسميت المزدلفة ، لانه أزدلف إليها ، ثم قام على المشعر الحرام ، فأمره الله أن يذبح ابنه ، وقد رأى فيه شمائله وخلائقه ، فلما أصبح أفاض من المشعر إلى ^منى ، ثم قال لامه : زوري البيت ، واحتبس الغلام
^محمد بن علي بن الحسين قال : نزلت المتعة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند المروة بعد فراغه من السعي : فقال : أيها الناس ، هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ، ولكني سقت الهدي ، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فقام إليه سراقة بن مالك بن خثعم الكناني فقال : يا رسول الله ، علمنا ديننا ، فكأنما خلقنا اليوم ، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو للابد ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ، بل لأبد الأبد ، وإن رجلا قام فقال : يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر ؟ فقال : إنك لن تؤمن بهذا أبدا ، وكان علي عليه‌السلام في اليمن فلما رجع وجد فاطمة عليها‌السلام قد أحلت فجاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مستفتيا ومحرشا على فاطمة عليها‌السلام ، فقال أنا أمرت الناس بذلك ، فبم أهللت أنت يا علي ؟ فقال : إهلالا كاهلال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : كن على إحرامك مثلي ، شريكي في هديي ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساق مائة بدنة فجعل لعلي عليه‌السلام أربعة وثلاثين ، ولنفسه ستة وستين ، ونحرها كلها بيده ، ثم أخذ من كل بدنة جذوة وطبخها في قدر وأكلا منها وحسيا من المرق ، فقالا : قد أكلنا الان منها جميعا ، ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها ، ولكن تصدق بها.
^قال : وروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله غدا من منى من طريق ضب ورجع من بين المأزمين ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا سلك طريقا لم يرجع فيه.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بالإسناد الاتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنما امروا بالتمتع إلى الحج لانه تخفيف من ربكم ورحمة ، لان تسلم الناس في إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد ، وأن يكون الحجّ والعمرة واجبين جميعا ، فلا تعطل العمرة وتبطل ولا يكون الحج مفردا من العمرة ، ويكون بينهما فصل وتمييز ، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة ، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لانه إن طاف أحل وأفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج ويجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عزوجل ، ولا يبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين ، وإنما جعل وقتها عشر ذي الحجة ولم يقدم ولم يؤخر لانه لما أحب الله عزّوجلّ أن يعبد بهذه العبادة وضع البيت والمواضع في أيام التشريق ، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت ، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة ، فأما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيرهم من الانبياء عليهم‌السلام إنما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم الدين . ^وزاد في ( عيون الاخبار ) بعد قوله : فيكون بينهما فصل وتمييز ؟ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، ولولا أنه عليه‌السلام كان ساق الهدي فلم يكن له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، لفعل كما أمر الناس ، وكذلك قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما امرتكم ، ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة ؟ فقال له : إنك لن تؤمن بهذا أبدا ، وذكر بقية
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، واذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، واذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، واذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، واذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه ، واذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا وكذا موقفا كلها تخرجه من ذنوبه ، ثم قال : وأنى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات ^إلا لمرض أو تقية ، وقد قال الله عزوجل : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ، وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الاربع ، وهي : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا سعي بعده بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للمتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ، ورمي الجمار سنة - إلى أن قال : - وتحليل المتعتين واجب ، كما أنزل الله في كتابه وسنهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متعة الحج ، ومتعة النساء.
^سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا ، عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في كتابه إليه - : إنّ مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ، والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما - إلى أن قال : - فإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت ، واستلمت الحجر الاسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة ، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت ، وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق ، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي الجمرات ، وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا ^أنت فعلت ذلك أحللت وهو قول الله عزوجل : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( #/Q# ) أي يذبح ذبحا.
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن سنان نحوه .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما حدود الحج فأربعة وهي : الاحرام ، والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتصل بها ، فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والاعادة.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متوجها إلى الحج في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة ، وأذن في الناس بالحج ، فتهيأ الناس للخروج معه ، وأحرم من ذي الحليفة ، وأحرم الناس معه وكان قارنا للحج ساق ستا وستين بدنة ، وحج علي عليه‌السلام من اليمن وساق معه أربعا وثلاثين بدنة ، وخرج بمن معه إلى العسكر الذي صحبه إلى اليمن ، فلما قارب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة من طريق المدينة قاربها علي عليه‌السلام من طريق اليمن ، فتقدم الجيش إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسر بذلك ، وقال له : بم أهللت يا علي ؟ فقال له : يا رسول الله ، إنك لم تكتب إلي باهلالك ، فقلت : إهلالا كاهلال نبيك ، فقال له ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهديي ، فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك وعجل بهم إلي حتى نجتمع بمكة.
^قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام أيضا ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساق في حجته مائة بدنة فنحر نيفا وستين ، ثم أعطى عليا فنحر نيفا وثلاثين فلما قدم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة فطاف وسعى نزل عليه جبرئيل وهو على المروة بهذه الاية ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة ، وشبك أصابعه ، ثم قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ثم أمر مناديه فنادى : من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة ، ومن ساق منكم هديا فليقم على إحرامه ، فقام رجل من بني عدي فقال : أنخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟ فقال : إنك لن تؤمن بها حتى تموت
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - حديث - : إن آدم لمّا أمر بالتوبة قال جبرئيل له : قم يا آدم ، فخرج به يوم التروية فأمره أن يغتسل ويحرم ، فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل عليه‌السلام إلى منى فبات فيها ، فلما اصبح توجه إلى عرفات وكان قد علمه الاحرام وأمره بالتلبية ، فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره ان يغتسل ، فلما صلى العصر أوقفه بعرفات - إلى أن قال : - فبقي آدم إلى أن غابت الشمس رافعا يديه إلى السماء يتضرّع ويبكي إلى الله ، فلما غابت ^الشمس رده إلى المشعر فبات به ، فلما أصبح قام على المشعر فدعا الله بكلمات فتاب عليه ، ثم أفاض إلى منى ، وأمره جبرئيل أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه ، ثم رده إلى مكة فاتى به إلى عند الجمرة الاولى ، فعرض له إبليس عندها ، فقال : يا آدم ، أين تريد ؟ فأمره جبرئيل أن يرميه بسبع حصيات ، وأن يكبر مع كل حصاة تكبيرة ، ففعل آدم ، ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع حصيات ، فرمى وكبر مع كل حصاة تكبيرة ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى وكبر مع كل حصاة ، فذهب إبليس ، فقال له : إنك لن تراه بعد هذا أبدا ثم انطلق به إلى البيت الحرام وأمره أن يطوف به سبع مرات ، ففعل ، فقال له : إن الله قد قبل توبتك ، وحلت لك زوجتك.
^وعن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن إبراهيم أتاه جبرئيل عند زوال الشمس من يوم التروية فقال : يا إبراهيم ، ارتو من الماء لك ولاهلك ، ولم يكن بين مكة وعرفات يومئذ ماء ، فسميت التروية لذلك ، ثم ذهب به حتى أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات فنزل بنمرة وهي بطن عرنة ، فلما زالت الشمس خرج وقد اغتسل فصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وصلى في موضع المسجد الذي بعرفات - إلى أن قال : - ثم مضى به إلى الموقف فقال : يا إبراهيم ، اعترف بذنبك ، واعرف مناسكك ، فلذلك سميت عرفة حتى غربت الشمس ، ثم أفاض به إلى المشعر فقال : يا إبراهيم ، ازدلف إلى المشعر الحرام ، فسميت المزدلفة ، وأتى به المشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم بات بها حتى إذا صلى الصبح أراه الموقف ، ثم أفاض به إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة ، وعندها ظهر له إبليس ، ثم أمره بالذبح
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز الافراد الذي تعمله العامة والاحرام دون الميقات لا يجوز ، قال الله تعالى : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) ولا يجوز في المنسك الخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجوء.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ( عن عبد الكريم ، عن الحلبي ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : لم جعل استلام الحجر ؟ فقال : إن الله حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره بالتقام الميثاق فالتقمه ، فهو يشهد لمن وافاه بالحق ، قلت : ولم جعل السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : لان إبليس تراءى لابراهيم في الوادي ، فسعى إبراهيم من عنده كراهية أن يكلمه ، وكانت منازل الشيطان ، قلت : فلم جعلت التلبية ؟ قال : لان الله قال لابراهيم : ( #Q# ) وأذن في الناس بالحج ( #/Q# ) فصعد إبراهيم على تل فنادى وأسمع ، فأجيب من كل وجه
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سميت جمع لان آدم جمع فيها بين ^الصلاتين : المغرب والعشاء ، وسمي الابطح لان آدم امر أن ينبطح في بطحا جمع فانبطح حتى انفجر الصبح ، ثم امر أن يصعد جبل جمع ، وامر إذا طلعت عليه الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم ، وإنما جعل اعترافا ليكون سنة في ولده ، فقرب قربانا فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم عليه‌السلام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لما فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه‌السلام عند فراغه من السعي ، فقال : إن الله يأمرك ان تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي ، فأقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الناس بوجهه ، فقال : يا أيها الناس هذا جبرئيل ، وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عزوجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره ، فقال : يا أيها الناس ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ، ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله ، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها ^عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال : يا رسول الله ، هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للابد ؟ فقال : بل للابد إلى يوم القيامة ، وشبك بين أصابعه ، وأنزل الله في ذلك قرآنا : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، نحوه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( #/Q# ) فليس لاحد الا أن يتمتع ، لان الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحج ؟ فقال : تمتع ، ثم قال : انا اذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا : يا ربنا ، أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد.
^وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال لرجل أعجمي رآه في المسجد : طف بالبيت سبعا ، وصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج ، واصنع كما يصنع الناس.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن درست الواسطي ،
عن محمد بن فضل الهاشمي قال : دخلت مع اخوتي على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال : عليك بالتمتع ، ثم قال : إنا لا نتقي أحدا بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ، معناه أنا لا نمسح . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن درست مثله .
^وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن أبي العباس ، عن الحسن ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا محمد ، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج ،
فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) وبما أمر به ، فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج ، فقلت لهم : إن هذا رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا : يا ربنا ، عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس والحسن ، عن علي ، عن فضالة ، عن معاوية ، وعن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن ، وجرت السنة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الاحمر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، كان أبي لا يعدل بذلك.
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة ؟ فقال : إن حج فليتمتع ، إنا لانعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن على بن الحسين بإسناده عن ابى ايوب ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع.
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا الله وهم حيث يشاء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من حج فليتمتع ، إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ماقبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ^عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ،
عن عمه عبيد الله قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إني اعتمرت في الحرم وقدمت الان متمتعا ، فسمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : نعم ما صنعت ، إنا لا نعدل بكتاب الله عزوجل وسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا يا رب ، أخذنا بكتابك وسنة نبيك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، صنع الله بناوبهم ما شاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحج ؟ فقال : تمتع ، ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله عزوجل قلنا : يارب ، أخذنا بكتابك وسنة نبيك ، وقال الناس : رأينا برأينا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن عبد الملك بن أعين قال : حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر عليه‌السلام فقالوا : إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا ، فقال لهم : تمتعوا ، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت : جعلت فداك ، لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن ^بها كذابا ، فقال : ردهم عليّ ، فدخلوا عليه ، فقال : صدق زرارة ، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد . ^أقول : رواية زرارة محمولة على التقية أو على الجواز لمن قضى حجة الاسلام وأراد التطوع ، وقد تقدم مايدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الاحرام .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام في السنة التي حج فيها ، وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين ، فقلت : بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا فقلت : له : أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من افرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعا ، عن صفوان الجمال قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن بعض الناس يقول : جرّد الحجّ ، وبعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقال : لو ^حججت ألف عام لم أقربها إلا متمتعا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ربما حججت عن أبيك ،
وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال : تمتع.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد قال : كتب إليه علي بن جعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر الموسم ، أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟ فكتب إليه : يتمتع أفضل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن ميسر ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^معاوية قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية ، وعمرة عراقية ، فقال : كذبوا ، أو ليس مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى يقضي حجه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : إني سقت الهدي وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك ، التمتع أفضل ، ثم قال : يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد ، وقال : طف بالبيت يوم النحر.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله ، إلا أنه قال : وجرت السنة إلى يوم القيامة .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك ؟ فقال : انو المتعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو ،
أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمتّع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : تمتع . فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتع ؟ وأراك قد أفردت الحج العام ، فقال : أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكني ضعيف فشق عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه ترك لفظ الحج من آخره . ^أقول : وجهه أن حج الافراد ، إن كان ندبا لا تجب عمرته .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ،
أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال :
قلت لأبي الحسن ( عليه ^السلام ) : كيف صنعت في عامك ؟ فقال : اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا ، وكذلك أفعل إذا اعتمرت.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله ،
هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : لا يعدل بذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ،
عن أحمد - يعني : ابن محمد بن أبي نصر - عن صفوان قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : بأبي أنت وامي ، إن بعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، وبها جرت السنة.
^وعنه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أي أنواع الحج أفضل ؟ فقال : المتعة ، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله ( صلى ^الله عليه وآله ) يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، فعلت كما فعل الناس . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز. ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما ، عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني قرنت العام وسقت الهدي ، فقال : ولم فعلت ذلك ؟ التمتع والله أفضل ، لا تعودنّ.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، وابن المغيرة كلهم ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة ، إني اعتمرت في رجب وأنا اريد الحج فأسوق الهدي ، أو افرد الحج ، أو أتمتع ؟ قال : في كل فضل ، وكل حسن ، قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله أفضل ، ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية ، وحجته مكية ، وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، وترك قوله : إن عليا - إلى قوله - : عمرة .
^وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ،
عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يخرج في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا ، قال : لا بأس بذلك.
^وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه سهل ، عن اسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المعتمر بمكة ،
يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى ، فقال : يتمتع أحب إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني : ابن سعيد - ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطية :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : افرد الحج ، جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد.
^وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما دخلت قط إلا متمتعا ، إلا في هذه السنة فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي صنعتم أفضل.
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أفضل ما حج الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال : المتعة - إلى أن قال - قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج ، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
^أقول : هذا محمول على قصد حج الافراد ، ثم العدول عنه إلى عمرة التمتع ، أو محمول على التقية ، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحج ولم يخرج ليتمتع على أنه يضمن تفضيل عمرة رجب وحج الافراد معا على التمتع لا حج الافراد وحده ، وقد روي أن عمرة رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلا .
^علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحج ،
مفردا هو أفضل أو الاقران ، قال : إقران الحج أفضل من الافراد ، قال : وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران ، أية أفضل ؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثم قال : إن المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم ^القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول : من أبى حالفته . ^قال : وسألته عن الاحرام بحجة ما هو ؟ قال : إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية ، وحجة مكية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره ^وقلده ، قال : وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
^أقول : فسر الشيخ قوله : قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الاحرام بقوله : إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مبتولة ، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور ، والاقرب الحمل على التقية لانه موافق لجميع العامة .
^وعن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم يقلد بخيط أو بسير.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت ،
وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ^الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل ، أحب أو كره.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، وزاد : إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي ، وأشعره وقلده .
^وبالإسناد عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عمن أخبره ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلاّ أحلّ ، إلا سائق الهدي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة ،
عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، فقال : هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، قال : فأخذ أبوجعفر عليه‌السلام بشعره ثم قال : أحللت والله.
^وبإسناده عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي بصير قال : قلت ^لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله .
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ابن نصير ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زرارة ، وعن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن جميعا ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبد الله بن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
اقرأ مني على والدك السلام ، وقل : إنما أعيبك دفاعا مني عنك ، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه مكانه بإدخال الاذى فيمن نحبه ونقربّه - إلى أن قال - : وعليك بالصلاة الستة والاربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالافراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقلبت الحج عمرة ، وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى ، واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة ، ^وإنما أقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على إحرامه لسوق الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ومحله النحر بمنى ، فإذا بلغ أحل ، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده والحمد لله رب العالمين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الاحرام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير كلهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس لاهل مكة ، ولا لاهل مر ، ولا لاهل سرف ، متعة ، ^وذلك لقول الله عزوجل : ( #Q# ) ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( #/Q# ).
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : قلت لاخي موسى بن جعفر عليه‌السلام : لاهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا ، لقول الله عزوجل ( #Q# ) ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( #/Q# ) . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر نحوه .
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عزوجل في كتابه : ( #Q# ) ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( #/Q# ) ؟ قال : يعني : أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو دخل في هذه الاية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة.
^وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الاوقات إلى مكة.
^أقول : هذا يقارب ما مر من حديث زرارة ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلها ، وإلا أمكن حمله على التقية .
^وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ليس لاهل سرف ، ولا لاهل مر ، ولا لاهل مكة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( #Q# ) ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( #/Q# ).
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الاعرج مثله .
^وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) ذلك ( #/Q# ^ #Q# ) لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( #/Q# ) ؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حد ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وأهل مكة لا متعة لهم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ( #/Q# ) قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له مثل مر وأشباهه.
^أقول : هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا ، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها ، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالما عن المعارض .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أهل مكة ،
أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : لاهل مكة متعة ؟ قال : لا ، ولا لأهل بستان ، ولا لاهل ذات عرق ، ولا لاهل عسفان ونحوها.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا : ^سألنا أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلي ، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه‌السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك ، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم ، إن شاء الله تعالى ، قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال ، فقال : تخرج إن شاء الله ، فقال له : قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك ، فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فقال له : إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وزيارتك ، والسلام عليك ، وربما حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات ، يقول : إني مقيم بمكة وأهلي بها ، فيقول : تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر - يعني : شوال - ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ، ولي بمكة أهل ومنزل ، وبينهما أهل ومنازل ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأريد أن أخرج حلالا ، فإذا كان إبان الحج حججت.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الامصارثم يرجع إلى مكة ، فيمر ببعض المواقيت ، أله أن يتمتع ؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الاهلال أحب إلي.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المجاور ،
أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج ، شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل ، ثم يعقد التلبية يوم التروية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع مكة بأي شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكة اكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.
^وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة.
^وبإسناده عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين بن عثمان وغيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع.
^أقول : ويأتي مايدل على ذلك ، والنهي عن التمتع هنا محمول على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى ويأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ^عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله . ^وبإسناده عن زرارة مثله.
^وعن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام لاهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ، ليس لاهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحواً ممّا يقول الناس . ^قال العلامة في ( المختلف ) : السؤال وقع
عن القاطنين ، وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة ، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة اخرى انتقل فرضهم فلا منافاة.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ^إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ، كيف يصنعون فقال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ، ثم قال : أما أنت : فإنك تمتع في أشهر الحج ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام.
^أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق ، أو على الجواز في الندب أو على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني اريد الجوار ، فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج - إلى أن قال : - إن سفيان فقيهكم أتاني فقال : ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها ؟ قلت له : هو وقت من مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو ؟ فقلت : أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف ، فقال : إنما هذا شيء أخذته
عن عبد الله بن عمر ، كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت : أليس قد كان عندكم مرضيا ؟ فقال : بلى ، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحرموا من المسجد ، فقلت : إن اولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء ، وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة ، وأهل مكة لا متعة لهم ، ^فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت ، وأن يستغبوا به أياما ، فقال لي وأنا اخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أبا عبد الله ، فاني أرى لك أن لا تفعل ، فضحكت وقلت : ولكني أرى لهم أن يفعلوا ، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء ، كيف يصنعن ؟ فقال : لولا أن خروج النساء شهرة لامرت الصرورة منهن أن تخرج ، ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة ، وأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشهر ، وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من عنا من صرورة النساء قد اعتل ، فكيف تصنع ؟ قال فلتنظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي محرمة ، وأما الاواخر فيوم التروية
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن أبي الفضل قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام من أين احرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح ، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أهل مكة ،
أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ، قال : إذا أقام بها سنة ^أو سنتين صنع صنع أهل مكّة ، قلت ، فإن مكث الشهر قال : يتمتّع ، قلت : من أين ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من أين يهل بالحجّ ؟ قال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكة - يعني : يفرد الحج مع أهل مكة - وما كان دون السنة فله أن يتمتع.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويحتمل الحمل على الجواز في الندب وعلى التقية .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حرير ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ،
ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتّع ، لان أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، او يجاوز عسفان ، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( #/Q# ) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ( #/Q# ) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات ( #/Q# ) وهو : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
^عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات ( #/Q# ) شوال وذو القعدة وذو الحجة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن اذينة مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
( #Q# ) الحج أشهر معلومات ( #/Q# ) شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لاحد أن يحج فيما سواهن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الاخر.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الاحول ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة.
^وبإسناده عن أبان ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات ( #/Q# ) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن.
^قال : وفي رواية اخرى وشهر مفرد للعمرة ، رجب.
^قال : وقال عليه‌السلام : ما خلق الله في الارض بقعة أحب إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرم الله عزوجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض ، ثلاثة منها متوالية للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب.
^أقول : الاشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى الشمهور لدخول شوال وخروج المحرم ، والمعنى المشهور بالعكس .
^وقال عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) فسيحوا في ( #/Q# ^ #Q# ) الارض أربعة أشهر ( #/Q# ) قال : عشرين من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الاول ، وعشرة أيام من شهر ربيع الاخر ، ولا يحسب في الاربعة الاشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنما جعل وقتها - يعني : عمرة التمتع - عشر ذي الحجة ، لان الله عزوجل أحب أن يعبد بهذه العبادة في أيام التشريق ، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت ، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة ، فأما النبيون ، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسول الله ( صلوات الله عليهم ) وغيرهم من الانبياء إنما حجوا في هذا الوقت ، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات ( #/Q# ) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، قال : وفي خبر آخر ، وشهر مفرد للعمرة رجب.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البدن ،
كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة ، وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الايمن ، ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، وألبس ثوبك ثم انخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن من سنامها ، ثم قل : بسم الله ، اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، إلا انه قال : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فسألته ، كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : ما كنت تصنع بهذا ، فإنه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق ، وذكر نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
البدن تشعر في الجانب الايمن ، ويقوم الرجل في الجانب الايسر ، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تجليل الهدي وتقليدها ؟ فقال : لا تبالي أي ذلك فعلت ، وسألته عن إشعار الهدي ؟ فقال : نعم ، من الشق الايمن ، فقلت : متى يشعرها ؟ قال : حين يريد أن يحرم.
^وبالإسناد عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وزرارة قالا : سألنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن البدن ،
كيف تشعر ؟ ومتى يحرم صاحبها ؟ ومن أي جانب تشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : تشعر معقولة ، وتشعر من الجانب الأيمن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، لانه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام ، وهي بمنزلة التلبية.
^محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^والائمة عليهم‌السلام قال : والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.
^وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط وسير.
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما اكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل.
^وعنه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية.
^وبإسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنها تشعر وهي معقولة.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، وأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى ^الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها ، فإن تقليده الاول ليس بشيء.
^وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البدن ،
كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي باركة ، ويشق سنامها الايمن وتنحر وهي قائمة من قبل الايمن.
^وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزوجل له على ذلك . ^ورواه أيضا مرسلا عن أبي جعفر عليه‌السلام.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : والاشعار ان تطعن في سنامها بحديدة حتى تدميها.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الايمن ، ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها.
^وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ،
عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البدنة ، كيف يشعرها ؟ قال : يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الايمن ، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها ، دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ، ويشعر هذه من الشق الايسر ، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنّه إذا اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
^وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر عليه‌السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها ^صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير وجميل جميعا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقال : هما سيان قدمت أو اخرت.
^وبإسناده عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمار ، وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى.
^وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
^وبالإسناد عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجل . ^قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجل ، وكذا الحديثان اللذان قبله . ^أقول : ويأتي مايدل على ذلك في الطواف .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مفرد الحج ،
أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن صفوان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المفرد للحج يدخل مكة ،
يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : سواء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مفرد الحج ،
يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ، فسألت عن الرجل ، فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه‌السلام لامه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار - في حديث - قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المفرد للحج ،
إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
هما سواء عجل أو أخر.
^أقول : وتقدم ما يدل على تساوي المفرد والقارن إلا في السياق .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المعتمر في أشهر الحج ؟ فقال : هي متعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني اريد الجوار فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة ، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ، فقلت له : كيف أصنع اذا دخلت مكة اقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت ؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ، قلت له : أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : إن معنا صبيا مولودا ، فكيف نصنع به ؟ فقال : مر أمه تلقي حميدة فتسألها : كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها فسألتها ، كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا ^والمروة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ،
قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله ، وزاد بعد قوله : ويطاف بهم : ويسعى بهم .
^قال الصدوق : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام ^يضع السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.
^وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح
عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم مايتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن زرارة. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن أيوب أخي أديم قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام : من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ . ^ورواه الكليني بالإسناد السابق
عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيوب. ^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر . ^وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام .
^وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : أئت بهم العرج ، فليحرموا منها ، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثمّ قال : فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ،
عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر . ^18 - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، ^فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة ،
عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال : ^هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، فأخذ أبوجعفر عليه‌السلام بشعره ثمّ قال : أحللت والله.
^وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحرم لحجة وعمرة وينشيء العمرة ، أيتمتع ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر ، فلا متعة له . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلا أنه قال : ثم يحل ثم يحرم .
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أحدهما . ^وعن حماد ،
عن محمد بن ميمون قال : قدم أبوالحسن عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثم أحرم بالحج وخرج . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى ، فلتفعل . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي بصير. ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن النضر ،
عن شعيب العقرقوفي قال : خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار ، فقدمت مكة ، فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أستفتيه في أمره ، فكتب إلي : مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب المحاملي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ،
رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في متمتع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامة إلى أن يقطع التلبية . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.
^وعنه ، عن الحسن ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر ،
تفوته المتعة ؟ فقال : لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ،
عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية ، فقال : للمتمتع ما بينه وبين الليل.
^وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع ، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
^وعنه قال : روى لنا الثقة من أهل البيت ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام أنه قال : أهل بالمتعة بالحج - يريد يوم التروية - إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ، الاخرة ما بين ذلك كله واسع.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن ^أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مرازم بن حكيم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة ، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
^وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ،
عن محمد بن سرو قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ؟ فوقع عليه‌السلام : ساعة يدخل مكة ، إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ، ويسعى ويقصر ، ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ، ويفيض مع الامام.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
قال : سألته عن متمتع قدم يوم التروية قبل الزوال ؟ قال : يطوف ويحل ، فإذا صلى الظهر ^أحرم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التعذر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : اضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن ^أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
^قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج ، وهو الذي أمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عائشة . ^قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد جعل الله ذلك فرجا للناس.
^وقالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر ، فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ،
ثم ^قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة ،
وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال : لا متعة له ، يجعلها عمرة مفردة.
^وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة ، يجعلها حجة مفردة ، وإنما المتعة إلى يوم التروية.
^وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن موسى بن عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ؟ قال : لا متعة له ، يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ، ويسعى بين ^الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، وإنما الهدي على المتمتع.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية.
^وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس ، فليس لك متعة ، امض كما أنت بحجك.
^وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شيء ؟ قال : دم تهريقه ، وهي اضحيتها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : تصير حجة مفردة وعليها دم اضحيتها . ^أقول : حمله الشيخ على استحباب التضحية لما يأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن ^إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر عليه‌السلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه‌السلام يقول : صلاة المغرب من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك ، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : لا ، إلا أن تحب أن تطوع ، ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
^أقول : فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة .
^محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ارسلت ، إلى أبي عبد الله عليه‌السلام : إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، كيف تصنع بالحج ؟ فقال : أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الايام فأفرد فيه الحج ، قلت : أرأيت ^إن أراد المتعة ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أبواب الطواف ، إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : تمتع فهو والله أفضل ، ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية وحجته مكية ، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه.
^ورواه الكليني كما مر .
^وعنه ، عن بعض أصحابنا ،
أنه سأل أبا جعفر ( عليه ^السلام ) في عشر من شوال فقال : إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر ، فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ، ومكة منزلي ولي بينهما أهل ، وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأحتاج إلى الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالا ، وترجع حلالا إلى الحج.
^أقول : هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكة وقد اعتمر عمرة الافراد ويريد أن يحج حج الافراد ، وكونه مرتهنا بالحج بمعنى أنه واجب عليه .
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : كيف أتمتع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في ابان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج ، فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فأي الاحرامين والمتعتين ، متعته الاولى أو الاخيرة ؟ قال : الاخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتسبا بها ، لانه لم يكون ينوي الحج.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال : يهل بالحج من مكة ، وما احب أن يخرج منها إلا محرما ، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ،
ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ^ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لان لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاورا ها هنا فخرج يتلقي بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحلته ، فيخرج محرما ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قدم متمتعا ،
ثم أحل قبل يوم التروية ، ^أله الخروج ؟ قال : لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا ( فأحل ، أيرجع ) ؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العمرة وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : حدثني عن العقيق ،
أوقت وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل نجد العقيق وما انجدت.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ^جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة ، فوقته منزله.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لاهل الشام الجحفة ، ووقت لاهل النجد العقيق ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلا أنه قال : وهو مسجد الشجرة ، كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول أحرم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم ،
وأهل الشام ومصر ، من أين هو ؟ فقال : أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البغث إلى غمرة ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل نجد قرن المنازل ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل اليمن يلملم.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاوقات التى وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للناس ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ، ووقت لاهل الشام الجحفة ، ووقت لاهل اليمن قرن المنازل ، ولاهل نجد العقيق.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان ^ومن يليهم ،
وأهل مصر ، من أين هو ؟ قال : إحرام أهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل اليمن من قرن ، وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة.
^ورواه الشيخ كما مر .
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاهل العراق من العقيق ، ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولاهل الطائف من قرن ، ولاهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله العقيق لاهل نجد ، وقال : هو وقت لما انجدت الارض وأنتم منهم ، ووقت لاهل الشام الجحفة ويقال لها : المهيعة.
^وفي ( الامالي ) قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^وقّت لأهل العراق العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاهل الطائف قرن المنازل ، ولاهل اليمن يلملم ، ولاهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ولاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولاهل العراق العقيق.
^وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأيّ علة أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد ، قال : لبيك ، قال ألم أجدك يتيما فآويتك ، ووجدتك ضالا فهديتك ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك . فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
آخر العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.
^وعن بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ،
عن يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق ، فكتب : أحرم من وجرة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما ( عليهما ^السلام ) قال : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أوطاس ليس من العقيق . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ،
وكذا الأوّلان.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حدّ العقيق أوّله المسلخ ، وآخره ذات عرق.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
أول العقيق بريد البغث ، وهو بريد من دون بريد غمرة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل.
^أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ،
أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز إلا ^أن يحرم من المسلخ ، فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاحرام ،
من أي العقيق أفضل أن أحرم ؟ فقال : من أوله أفضل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم ، قال : من أوله ، وهو أفضل .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ^عن الاحرام ،
من غمرة ؟ قال : ليس به بأس ، وكان بريد العقيق أحب إلي.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقائف عن صحن المسجد ، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، إن شاء الله تعالى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس.
^أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي .
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : ^من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.
^وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ،
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : خصال عابها عليك أهل مكة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلا.
^محمد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : ستة أميال إلا أنه ترك لفظ غير .
^
قال الكليني : وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم ياخذ أي طريق شاء .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام - يعني : الاحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات ^عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها ،
أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها ، فإن تقليده الاول ليس بشيء.
^وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس إحرامه بشيء ، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا ، فإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها ^عمرة ، فإن ذلك أفضل من رجوعه ، لانه أعلن الاحرام بالحج . ^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، إلاّ أنه قال : في غير اشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن اذينة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري ، عن ابن اذينة مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ).
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن ابيه ، عن عبد الله بن عطاء قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ان الناس يقولون ان علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله ، قال : فأنكر ذلك أبوجعفر عليه‌السلام فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنما كان بينهما ستة أميال ، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من المدينة ، ولكن على بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ،
عن عبد الله بن بكير قال : حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت ، فخشيت أن لا أجد الماء فلم اجد بدا من أن أحرم معهم ، قال : فدخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له ضريس بن عبد الملك : إن هذا زعم انه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت ، فقال : صدق ، ثم قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولاهل يمن قرن المنازل ، ولاهل نجد العقيق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من احرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي ^الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنا نروي بالكوفة ، أن عليا عليه‌السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثيابه إلى الشجرة.
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وليس لاحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلى في السفر أربعا ، وترك الثنتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن ^أبي نصر ، عن أخيه رياح قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نروي بالكوفة أن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي عليه‌السلام ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ،
عن ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وانا متغير اللون ، فقال لي : من اين احرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صليت الظهر اربعا في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلي العصر أربعا أفضل ، أم تصليها ستا ؟ فقلت : اصليها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل من غيرها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ،
قال : ^كنت أنا وأبي وأبوحمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الاحلام حجاجا ، فدخلنا على أبي جعفر عليه‌السلام فرأى زيادا قد تسلخ جسده ، فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم ، أنّه قال : مابعد الاحرام فهو أعظم للاجر ، فقال : وما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال لأبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة ، قال له : ولم ، لأنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة ، واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير ، وذلك أن الله يسير ، يحب اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي أحاديث أشهر الحج وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يجيء معتمر ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلاً وهو الذي نوى.
^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل ^لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ،
قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان ،
عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة ؟ قال : يحرم من الكوفة . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم . ^وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمد ، عن سماعة مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ،
فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ،
كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ،
فأرسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري ، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال عليه‌السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه ^السلام ) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ، ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال : فمروها فلتحرم من مكانها ، من مكة أو من المسجد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي ،
فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ؟ فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليه‌السلام ؟ فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ،
فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ،
ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة ^نبيّك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه . ^وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه مثله إلى قوله : فقد تمّ إحرامه.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ،
كيف يصنع ؟ قال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ؟ قال : إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي ، فإن ذلك يجزيه ، إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حج الصبيان .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ، فكتب : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وعن ^صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا تجاوز الجحفة إلا محرما.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهم عليهم‌السلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
^قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياحٍ بن أبي نصر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يروون ، ان عليا عليه‌السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن رجل منزله خلف الجحفة ،
من أين يحرم ؟ قال : من منزله.
^قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة ، فعليه أن يحرم من منزله
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ،
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة ، فميقاته منزله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نروي أن عليا عليه‌السلام قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي عليه‌السلام لمن كان منزله خلف هذه المواقيت
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام من أين تجرد الصبيان ؟ قال : كان أبي يجردهم من فخ.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن أيوب أخي أديم مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر نحوه . ^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام مثل ذلك .
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله وزاد : وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتّقي الرجال ؟ ^قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المجاور ،
أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تم حجه وإن لم يهل ، وقال في مريض اغمي عليه حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه.
^وعنه ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في مريض اغمي عليه ^فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم التروية ، إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ثم أحرم بالحج
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من أين اهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله ، إلا أنه قال في أوله : وهو بمكة ، ثم قال : من ^المسجد بدل قوله : من الكعبة .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي المسجد شئت . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم - إلى أن قال : - ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، وتقول : اللهم إني اريد الحج - إلى أن قال - احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبهها.
^قال : وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
في حكمة آل داود عليه‌السلام : إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن إسماعيل ، عن موسى ، عن منصور بن يونس بزرج . عن عمرو بن أبي المقدام. ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه وزاد : ثم قال : من أحب الحياة ذل .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن الصادق ،
عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو لذة في غير محرم - إلى أن قال - يا علي ، سر سنتين بر والديك ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا في الله ، سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستة أميال انصر المظلوم ، وعليك بالاستغفار.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في امتي رهبانية ، ولا سياحة ، ولا زمّ - يعني : سكوت -.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلاته.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو لذة في غير ذات محرم
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المسلم ،
هل يصلح له أن يسيح في الارض أو يترهب في بيت لا يخرج منه ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة المسافر وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده - يعني : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سافروا تصحوا ، وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا.
^وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إبراهيم بن الفضل ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سبب الله للعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، والذي قبله عن النوفلي ، عن السكوني مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب عنه فيها بواكيه إلا بكته بقاع الارض التي كان يعبد الله عزوجل عليها ، وبكته أثوابه ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله ، وبكاه الملكان الموكلان به . ^ورواه في ( ثواب الاعمال )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي وغيره جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^قال : وقال عليه‌السلام : الغريب إذا حضره الموت التفت يمنة ويسرة ، ولم ير أحدا ، رفع رأسه فيقول الله جل جلاله : إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني ، وعزّتي وجلالي لئن أطلقتك من عقدتك لاصيرنك إلى طاعتي ، وإن قبضتك لاصيرنك إلى كرامتي.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ^أحمد ، عن يوسف بن عقيل ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله أجر مائة شهيد ، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ، ومحا عنه أربعين ألف سيئة ، ورفع له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنما عبد الله مائة سنة صابرا محتسبا.
^قال : وقال عليه‌السلام : موت الغريب شهادة.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ضمنت لستة الجنة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنّة ، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة ، ورجل خرج في جنازة فمات فله الجنة.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سافروا تصحوا ، سافروا تغنموا.
^وعن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباته قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : للحسن ابنه عليه‌السلام : ليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاثة : مرمة لمعاش ، أو خطوة لمعاد ، أو لذة في غير محرم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب الحج وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب الخزاز وعبد الله بن سنان جميعا ،
أنهما سألا أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ( #/Q# ) ؟ فقال عليه‌السلام : الصلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السبت.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله وزاد : وقال أبو ^عبد الله عليه‌السلام : أف للرجل المسلم لا يفرغ نفسه في الاسبوع يوم الجمعة لامر دينه فيسأل عنه .
^ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان وأبي أيوب جميعا مثله ، وترك الزيادة المذكورة ، وزاد : وقال : السبت لنا ، والاحد لبني أميّة .
^وبإسناده عن حفص بن غياث النخعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أراد سفرا فليسافر يوم السبت ، فلو ان حجرا زال عن جبل في يوم سبت لرده الله عزوجل إلى مكانه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن القاسم بن محمد.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تخرج يوم الجمعة في حاجة ، فإذا كان يوم السبت ^وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك.
^قال : وقال عليه‌السلام : السبت لنا ، والاحد لبني امية.
^قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد الادمي ، عن عمرو بن سفيان الجرجاني ،
رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لرجل من مواليه : يا فلان ، مالك لم تخرج ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، اليوم الاحد ، قال : وما للاحد ! قال : الرجل : للحديث الذي جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : احذروا حد الاحد ، فإن له حدا مثل حد السيف ، قال كذبوا كذبوا ما قال ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن الاحد اسم من أسماء الله عزوجل
^أقول : هذا محمول على الجواز أو على التقية ، ويأتي ما يدل على المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب الخرّاز ،
أنه قال : أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : كأنكم طلبتم بركة الاثنين ؟ قلنا : نعم ، قال : فأي يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين ، فقدنا فيه نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وارتفع الوحي عنا ، لا تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن حفص بن غياث ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء ، فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عليه‌السلام . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص مثله . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر قال : جاء رجل إلى أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام فقال : إني اريد الخروج فادع لي ، قال : ومتى تخرج ؟ قال : يوم الاثنين فقال له : ولم تخرج يوم الاثنين ؟ قال : اطلب فيه البركة لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولد يوم الاثنين ، قال : كذبوا ولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة ، وما من يوم أعظم شوما من يوم الاثنين يوم مات فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وانقطع فيه وحي السماء ، وظلمنا فيه حقنا ، ألا أدلك على يوم سهل لين ألان الله لداود فيه الحديد ، فقال الرجل : بلى ، جعلت فداك ، فقال : اخرج يوم الثلاثاء.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن علي بن عمر العطار قال : دخلت على أبي الحسن العسكري عليه‌السلام يوم الثلاثاء فقال : لم ارك أمس ، قلت : كرهت الخروج في يوم الاثنين ، قال : يا علي ، من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرء في أول ^ركعة من صلاة الغداة ( #Q# ) هل أتى على الانسان ( #/Q# ) ثم قرأ أبوالحسن عليه‌السلام : ( #Q# ) فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ( #/Q# )
^علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء ، فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحدود لداود عليه‌السلام.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عمران الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه الحاجة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وفي كتاب آخر لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام إلى علي بن مهزيار : وأنا أسال الله أن يجعل لك الخيرة فيما عزم لك من الشخوص في يوم الاحد ، فأخر ذلك إلى يوم الاثنين إن شاء الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن الرخصة في السفر يوم الاثنين محمول على الجواز أو التقية .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) و ( الخصال )
عن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري ، عن محمد بن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه عن امير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - إن رجلا قام إليه فقال : يا أمير المؤمنين ، أخبرنا عن يوم الاربعاء وتطيرنا منه وثقله ، وأي أربعاء هو ؟ فقال : هو آخر أربعاء في الشهر ، وهو المحاق ، وفيه قتل قابيل هابيل أخاه ، ويوم الاربعاء القي إبراهيم عليه‌السلام في النار ، ويوم الاربعاء وضعوه في المنجنيق ، ويوم الاربعاء أغرق الله فرعون ، ويوم الاربعاء جعل الله ( قرية لوط ) عاليها سافلها ، ويوم الاربعاء أرسل الله الريح على قوم عاد ، ويوم الاربعاء أصبحت كالصريم ، ويوم الاربعاء سلط الله على نمرود البقة ، ويوم الاربعاء طلب فرعون موسى ليقتله ، ويوم الاربعاء خر عليهم السقف من فوقهم ، ويوم الاربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان ، ويوم الاربعاء خرب بيت المقدس ، ويوم الاربعاء احرق مسجد سليمان بن داود بإصطخر من كورة فارس ، ويوم الاربعاء قتل يحيى بن زكريا ، ويوم الاربعاء أظل قوم فرعون أول العذاب ، ويوم الاربعاء خسف الله بقارون ، ويوم الاربعاء ابتلي أيّوب بذهاب ماله وولده ، ويوم الاربعاء أدخل يوسف السجن ، ويوم الاربعاء قال الله : ( #Q# ) إنا ( #/Q# ^ #Q# ) دمرناهم وقومهم أجمعين ( #/Q# ) ويوم الاربعاء أخذتهم الصيحة ، ويوم الاربعاء عقروا الناقة ، ويوم الاربعاء أمطر عليهم حجارة من سجيل ، ويوم الاربعاء شج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكسرت رباعيته ، ويوم الاربعاء أخذت العماليق التابوت
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن أحمد البغدادي ، عن علي بن محمد بن جعفر ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر.
^وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : توقّوا يوم الاربعاء فإنه يوم نحس مستمر.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عامر الطائي ،
قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : يوم الاربعاء يوم نحس مستمر ، من احتجم فيه خيف عليه أن تخضر محاجمه ، ومن تنور فيه خيف عليه البرص.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( الخصال ) و ( عيون الاخبار )
عن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري ، عن محمد بن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام - في حديث - إن رجلا سأله عن الايام وما يجوز فيها من العمل ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يوم السبت يوم مكر وخديعة ، ويوم الاحد يوم غرس وبناء ، ويوم الاثنين يوم سفر وطلب ، ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم ، ويوم الاربعاء يوم شوم يتطير فيه الناس ويوم الخميس يوم الدخول على الامراء وقضاء الحوائج ، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح. ^أقول : حكم يوم الاثنين محمول على التقية او على الجواز لما مر .
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في باب إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن أبيه ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليه ^السلام ) : السبت لنا ، والاحد لشيعتنا ، والاثنين لبني امية ، والثلاثاء لشيعتهم ، والاربعاء لبني العباس ، والخميس لشيعتهم ، والجمعة لسائر الناس جميعا ، وليس فيه سفر ، قال الله تعالى : ( #Q# ) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ( #/Q# ) - يعني يوم السبت -.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن عبديل ، عن الحسن بن محبوب ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يوم الجمعة يوم عبادة فتعبدوا الله عزوجل فيه ، ويوم السبت لآل محمد ، ويوم الاحد لشيعتهم ، ويوم الاثنين يوم بني امية ، ويوم الثلاثاء يوم لين ، ويوم الاربعاء لبني العباس وفتحهم ، ويوم الخميس يوم مبارك ، بورك لامتي في بكورها فيه.
^وعن محمد بن الحسن البصري ، عن محمد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : يوم السبت يوم مكر وخديعة ، ويوم الاحد يوم غرس وبناء ، ويوم الاثنين يوم سفر وطلب ، وذكر مثل الحديث الاول . ^قال الصدوق : يوم الاثنين يوم السفر إلى موضع الاستسقاء ولطلب المطر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ^والاختلاف هنا وفيما مضى ويأتي لا يخفى وجهه ، وإنه لا منافاة بين الجواز والكراهة ، وبين النهي والرخصة ، ولا يمتنع اجتماع سعد ونحس في يوم واحد ، أو أحدهما مخصوص بأول الشهر ، والاخر بآخره ، أو نحو ذلك ، ويحتمل التقية في أحد الطرفين .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسافر يوم الخميس.
^قال : وقال عليه‌السلام : يوم الخميس يحبه الله وملائكته ورسوله.
^وبإسناده عن إبراهيم بن يحيى المديني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى مثله .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة ، يكره من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به.
^وعن محمد بن أحمد البغدادي ، عن علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح جميعا ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة قال : إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخميس وليقرأ إذا خرج من بيته الايات من آخر آل عمران ، وآية الكرسي ، وإنا أنزلناه ، وام الكتاب ، فإن فيها قضاء الحوائج للدنيا والاخرة . ^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام نحوه.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بورك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.
^وبهذا الإسناد قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسافر يوم الخميس ويقول : فيه ترفع الاعمال ، وتعقد فيه الالوية.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن جميل بن صالح ،
عن محمد بن أبي الكرام قال : تهيأت للخروج إلى العراق فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام لاودعه ، فقال : أين تريد ؟ قلت : اريد الخروج إلى العراق ، فقال لي : في هذا اليوم - وكان يوم الاثنين - فقلت : إن هذا اليوم يقول الناس : إنه مبارك ، فيه ولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : والله ما يعلمون أي يوم ولد فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنه ليوم مشؤم فيه قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانقطع الوحي ، ولكن احب لك أن تخرج يوم الخميس وهو اليوم الذي كان يخرج فيه إذا غزا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسافر يوم الاثنين والخميس ويعقد فيهما الالوية.
^ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) مثله .
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله ، وفيه ألان الله الحديد لداود عليه‌السلام.
^وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم بارك لامتي في بكورها واجعله يوم الخميس . ^اقول : قد عرفت وجه الاختلاف هنا ، ولا يمتنع أيضا أن يكون الله ألان الحديد لداود عليه‌السلام مرتين في الثلاثاء والخميس إحداهما أبلغ من الاخرى أو احدى الروايتين تقية.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في - حديث - : لا طيرة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريث قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها تهونت ، وإن شددتها تشددت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كفارة الطيرة ، التوكل.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني عليه‌السلام يسأله
عن الخروج يوم الاربعاء لا يدور ، فكتب عليه‌السلام : من خرج يوم الاربعاء لا يدور ، خلافا على أهل الطيرة ، وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى الله له حاجته . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السيارى ، عن محمد بن أحمد الدقاق البغدادي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني عليه‌السلام وذكر مثله.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا تطيرت فامض ، وإذا ظننت فلا تقض.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : الشؤم للمسافر في طريقه في خمسة : الغراب الناعق عن يمينه ،
والكلب الناشر لذنبه ، والذئب العاوي ، الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه ، ثم يعوي ، ثم يرتفع ، ثم ينخفض ثلاثا ، والظبي السانح من يمين إلى شمال ، والبومة الصارخة ، والمرأة الشمطاء تلقى فرجها ، والاتان العضباء - يعني الجدعاء - ، فمن أوجس في نفسه منهن شيئا فليقل : اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك ، قال : فيعصم من ذلك . ^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الارض تطوى من آخر الليل . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منذر بن جيفر ، عن هشام بن سالم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : سيروا البردين ، قلت : إنا نتخوف الهوام ، قال : إن أصابكم شيء فهو خير لكم مع أنكم مضمونون.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منذر بن حفص ، عن هشام بن سالم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالسفر بالليل ، فإن الارض تطوى بالليل.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله .
^وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أراد سفرا أدلج ، قال : قال : ومن ذلك حديث الطائر والخف والحية.
^وعن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن بشير النبال ، عن حمران بن أعين قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يقول الناس : تطوى لنا الارض بالليل ، كيف تطوى ؟ قال : هكذا ، ثم عطف ثوبه.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ،
عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) : إذا نزلتم فسطاطا أو خباء فلا تخرجوا فإنّكم على غرّة.
^وبإسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اتقوا الخروج بعد نومة ، فإن لله دوارا يبثها يفعلون ما يؤمرون.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن خالد المراغي ، عن محمد بن العيص العجلي ، عن أبيه ، عن عبد العظيم الحسني ، عن محمد بن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : بعثني رسول الله على اليمن ، فقال لي وهو يوصيني : ما حار من استخار ، ولا ندم من استشار ، يا علي ، عليك بالدلجة ، فإن الارض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ، يا علي ، اغد على اسم الله تعالى ، فإن الله تعالى بارك لامتي في بكورها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لقمان لابنه : يا بني ، إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك - إلى أن قال - وإياك والسير في أول الليل ، وسر في آخره.
^ورواه الكليني كما يأتي ، إلا أنه قال : وإياك والسير في أول الليل ، وعليك بالتعريس ، والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف : رفه في السير ، ولا تسر في أول الليل ، فإن الله جعله سكنا ، وقدره مقاما لا ظعناً ، فارح فيه بدنك ، وروح ظهرك ، فإذا وقفت حين ينتطح السحر أو حين ينفجر الفجر ، فسر على بركة الله
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى . ^ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن سنان . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الفهري ، عن محمد بن سنان مثله. ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد سنان . ^قال الصدوق : كان الناس يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من راحلته من غير أن يتعلق بشيء ، فنهوا عن ذلك لئلا يموت فيكون قاتل نفسه ، فيستحقّ دخول النار ، فهذا معنى الحديث ، لان الناس كانوا يركبون الزوامل في زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام فلا ينكر عليهم ، انتهى . ^ونقله الشيخ أيضا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من ركب راحلة فليوص . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن يعقوب بن يزيد.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أن في روايتهما قال : من ركب زاملة . ^قال الصدوق والشيخ : هذا ليس بنهي عن ركوب الزاملة ، بل ترغيب في الوصية لما لا يؤمن من الخطر . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا ، إن شاء الله .
^علي بن موسى بن طاووس في ( أمان الاخطار ) قال : وروي أن الانسان يستحب له إذا أراد السفر أن يغتسل ويقول عند الغسل : بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وذكر الدعاء.
^قال ابن طاووس : وإذا دخلت إلى موضع ^الاغتسال قصدت بالنية أنّي أغتسل غسل التوبة ، وغسل الحاجة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاستخارة ، وغسل الصلاة ، وغسل الدعوات ، وإن كان يوم الجمعة ذكرت غسل الجمعة ، وإن كان عليّ غسل واجب ذكرته ، وكل من هذه الاغسال وقفت له على رواية تقتضي ذكره ، وإذا تكملت هذه النيات أجزأني عنها جميعا غسل واحد بحسب ما رأيته في بعض الروايات ، انتهى.
^أقول : وقد تقدمت أحاديث تداخل الاغسال في الجنابة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الملك بن أعين قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة ، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر ، جلست ولم أذهب فيها ، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة ، فقال لي : تقضي ؟ قلت : نعم ، قال : احرق كتبك.
^وبإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا نأخذ بقول ^عراف ولا قائف ولا لص ، ولا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى عن إتيان العراف ، وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وفي ( الامالي ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمر بن سعد ، عن يوسف بن يزيد ،
عن عبد الله بن عوف بن الاحمر قال : لما أراد أمير المؤمنين عليه‌السلام المسير إلى أهل النهروان أتاه منجم فقال له : يا أمير المؤمنين ، لا تسر في هذه الساعة ، وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ولم ؟ قال : لانك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد ، وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تدري ما في بطن هذه الدابة ، أذكر أم انثى ؟ قال : إن حسبت علمت ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن ( #Q# ) إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خيبر ( #/Q# ) ما كان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله يدعي ما ادعيت ، أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من ^صار فيها صرف عنه السوء ، والساعة التي من ( صار فيها حاق به الضر ) ؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في ذلك الوجه ، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه ، وينبغي أن يوليك الحمد دون ربه عز وجل ، فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من دون الله ضدا وندا ، ثم قال عليه‌السلام : اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا ضير إلا ضيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا إله غيرك ، ثم التفت إلى المنجم وقال : بل نكذبك ونسير في الساعة التي نهيت عنها.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن زيد الزيات ، عن محمد بن زياد الازدي ، عن المفضل بن عمر ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - في قول الله تعالى : ( #Q# ) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ( #/Q# ) - إلى أن قال : - وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه ، ومنها المعرفة بقدم باريه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدلّ بأفول كل واحد منها على حدثه ، وبحدثه على محدثه ، ثم أعلمه عزوجل أن الحكم بالنجوم خطأ.
^وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ،
عن أبي خالد الكابلي قال : سمعت ^زين العابدين عليه‌السلام يقول : الذنوب التي تغير النعم ، البغي على الناس - إلى أن قال : - والذنوب التي تظلم الهواء ، السحر والكهانة ، والايمان بالنجوم ، والتكذيب بالقدر ، وعقوق الوالدين
^العياشي في ( تفسيره ) عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : ( #Q# ) وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ( #/Q# ) قال : كانوا يقولون : يمطر نوء كذا ، ونوء كذا لا يمطر ، ومنها أنهم كانوا يأتون العرفاء فيصدقونهم بما يقولون.
^محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له : يا أمير المؤمنين ، إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه‌السلام : أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء ، وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر ، فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن ، واستغنى
عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه ، وينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه ، لانك - بزعمك أنت - هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر . ^ثم أقبل عليه‌السلام على الناس فقال : أيّها الناس ، إيّاكم وتعلّم ^النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر ، فإنها تدعو إلى الكهانة ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار ، سيروا على اسم الله.
^علي بن موسى بن طاووس في ( رسالة النجوم ) نقلا من كتاب ( تعبير الرؤيا ) لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمد بن بسام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قوم يقولون : النجوم أصح من الرؤيا ، وذلك هو ، كانت صحيحة حين لم ترد الشمس على يوشع بن نون وعلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلما رد الله عزوجل الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم ، فمنهم مصيب ومخطئ.
^محمد بن الحسن في ( الخلاف ) ، ومحمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) ، والحسن بن يوسف العلامة في ( التذكرة ) ، وجعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) عن زيد بن خالد الجهني قال : صلى بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الصبح في الحديبية في أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف الناس قال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : إن ربكم يقول : من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب ، وكافر بي ومؤمن بالكواكب ، فمن قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب ، ومن قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب . ^قال الشهيد : هذا محمول على اعتقاد مدخليتها في التأثير ، والنوء سقوط كوكب في المغرب وطلوع رقيبه في المشرق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
تصدق واخرج أي يوم شئت . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن حماد بن عثمان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيكره السفر في شيء من الايام المكروهة مثل الاربعاء وغيره ؟ فقال : افتتح سفرك بالصدقة ، واخرج إذا بدا لك . واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان مثله ، إلا أنه قال : فقال : افتتح سفرك بالصدقة ، واقرء ^آية الكرسي إذا بدا لك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان مثل رواية الكليني .
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ،
أنه قال : كنت أنظر في النجوم وأعرفها ، وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام فقال : إذا وقع في نفسك شيء فتصدق على أول مسكين ، ثم امض فإن الله يدفع عنك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن سفيان بن عمر قال : كنت أنظر في النجوم وذكر مثله .
^وبإسناده عن هارون بن خارجة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام ، إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزوجل بما تيسر له ، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب ، وإذا سلمه الله فانصرف حمد الله عز وجل وشكره وتصدق بما تيسر له.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة مثله .
^وبإسناده عن كردين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم . ^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن )
عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن سلمة ، عن مسمع كردين مثله.
^وعن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
كان أبي إذا خرج يوم الاربعاء من آخر الشهر ، وفي يوم يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدق بصدقة ثم خرج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من خرج في سفر ومعه عصا لوزٍ مُرّ وتلى هذه الاية ( #Q# ) ولما توجه تلقاء مدين ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) والله على ما نقول وكيل ( #/Q# ) آمنه الله من كل سبع ضار ، ومن كل لص عاد ، ومن كل ^ذات حمة حتى يرجع إلى أهله ومنزله ، وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها.
^قال : وقال عليه‌السلام : من أراد أن تطوى له الارض فليتخذ النقد من العصا ، والنقد : عصا لوزٍ مُرّ.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد . ^ ( وفي نسخة عن محمد بن الحسن بن أحمد ، عن أبيه ) ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الجبار ، وإسماعيل بن الريان ، عن يونس ، عن عدة من أصحاب أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله . وكذا الذي قبله ، وزاد : قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنه ينفي الفقر ، ولا يجاوره شيطان .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مرض آدم عليه‌السلام مرضا شديدا فأصابته وحشة ، فشكى ذلك إلى جبرئيل ، فقال له : اقطع واحدة منه وضمها إلى صدرك ، ففعل ذلك ، فأذهب عنه الوحشة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حمل العُصيّ ينفي الفقر ، ولا يجاوره شيطان.
^قال : وقال عليه‌السلام : تعصوا فإنّها من سنن إخواني النبيين ، وكانت بنو إسرائيل الصغار والكبار يمشون على العصي حتى لا يختالوا في مشيتهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر يقول : اللهم إني ^أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة علم ، إلا أعطاه الله عزوجل ما سأل . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، كما مر في الصلوات المندوبة .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد الاحول ،
عن بريد بن معاوية العجلي قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا أراد سفرا جمع عياله في بيت ثم قال : اللهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغائب ، اللهم احفظنا واحفظ علينا ، اللهم اجعلنا في جوارك ، اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( أمان الاخطار ) قال : قد ذكرنا هذه الرواية في كتاب ( التراحم ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما استخلف العبد في أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خير من أربع ركعات يصليهن في بيته ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( #Q# ) قل هو الله أحد ( #/Q# ) ويقول : اللهم إنّي أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن موسى بن القاسم ، عن صباح الحذاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ الحمد أمامه و
عن يمينه وعن شماله ، والمعوذتين أمامه وعن يمينه وعن شماله ، وقل هو الله أحد أمامه وعن يمينه وعن شماله ، وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ، ثم قال : اللهم احفظني واحفظ ما معي ، وسلّمني وسلم ما معي ، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل ، لحفظه الله وحفظ ما معه ، وبلغه وبلغ ما معه ، وسلمه وسلم ما معه ، أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ، ويسلم ولا ^يسلم ما معه ، ويبلغ ولا يبلغ ما معه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، نحوه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن القاسم البجلي نحوه ، إلا أنه اقتصر على ذكر الفاتحة وآية الكرسي. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : هذا الحديث رواه الكليني في ثلاثة مواضع وأسقط في الموضع الواحد قراءة المعذوتين و ( #Q# ) قل هو الله أحد ( #/Q# ) كما في رواية الصدوق .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الانسان إذا خرج من منزله قال حين يريد أن يخرج : الله أكبر الله أكبر ، ثلاثاً « بالله أخرج ، وبالله أدخل ، وعلى الله أتوكل - ثلاث مرات - ، اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير ، واختم لي بخير ، وقني شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم » ، لم يزل في ضمان الله عزوجل حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة مثله.
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال : إن العبد إذا خرج من منزله عرض الشيطان ، فإذا قال : بسم الله ، قال له الملكان : كفيت ، فإذا قال : آمنت بالله ، قالا : هديت فإذا قال : توكلت على الله ، قالا : وقيت ، فتتنحى الشياطين فيقول بعضهم لبعض : كيف لنا بمن هدي وكفي ووقي ، قال : ثم قال : إن عرضي لك اليوم ، ثم قال : يا أبا حمزة ، إن تركت الناس لم يتركوك ، وإن رفضتهم لم يرفضوك ، قلت : فما أصنع ؟ قال : أعطهم من عرضك ليوم فقرك وفاقتك.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إني أسألك خير ما خرجت له ، وأعوذ بك من شر ما خرجت له ، اللهم أوسع علي من فضلك ، وأتمم علي نعمتك ، واستعملني في طاعتك ، واجعل رغبتي فيما عندك ، وتوفني على ملتك وملة رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة - إن شاء الله - فادع دعاء الفرج وهو : ^لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ، ورب الارضين السبع ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، ثم قل : اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ، ومن كل شيطان رجيم ثم قل : بسم الله دخلت ، وبسم الله خرجت ، وفي سبيل الله ، اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله ما شاء الله في سفري ، هذا ذكرته أو نسيته ، اللهم أنت المستعان على الامور كلها ، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل ، اللهم هون علينا سفرنا ، واطولنا الأرض ، وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك ، اللهم أصلح لنا ظهرنا ، وبارك لنا فيما رزقتنا ، وقنا عذاب النار ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الاهل والمال والولد ، اللهم أنت عضدي وناصري ، بك احل وبك أسير ، اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل لما يرضيك عني ، اللهم اقطع عني بعده ومشقته ، واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، اللهم إني عبدك وهذا حملانك ، والوجه وجهك ، والسفر إليك ، وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد ، فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي ، وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ، ولقني من القول والعمل رضاك ، فإنّما أنا عبدك وبك ولك
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال لي : إذا خرجت من منزلك في ^سفر أو حضر فقل : بسم الله ، آمنت بالله ، ، توكلت على الله ، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول : ما سبيلكم عليه وقد سمى الله وآمن به وتوكل على الله وقال : ما شاء الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط. ^ورواه أيضا عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم ، عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قال حين يخرج من باب داره : أعوذ بالله مما عاذت منه ملائكة الله ، ومن شر هذا اليوم ، ومن شر الشياطين ، ومن شر من نصب لاولياء الله ، ومن شر الجن والانس ، ومن شر السباع والهوام ، وشر ركوب المحارم كلها ، اجير نفسي بالله من كل شر ، غفر الله له وتاب عليه ، وكفاه الهم وحجزه
عن السوء وعصمه من الشر . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، إلا أنه قال : من شر هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمسه لم يعد ومن شر نفسي ، ومن شر غيري ، ومن شر الشياطين. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم نحوه .
^قال : وكان الصادق عليه‌السلام إذا أراد سفرا قال : اللهم خل سبيلنا ، وأحسن تسييرنا ، وأعظم عافيتنا.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن الحسين أو غيره عن محمد بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعن أحمد بن محمد ، عن أبان الاحمر ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا خرج من بيته يقول : بسم الله خرجت ، وبسم الله ولجت ، وعلى الله توكلت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
^وعن محمد بن سنان قال : كان أبوالحسن الرضا عليه‌السلام يقول ذلك إذا خرج من منزله.
^وعن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول إذا خرج من منزله : بسم الله الرحمن الرحيم ، خرجت بحول الله وقوته ، بلا حول مني وقوة ، بل بحولك وقوتك يا ربّ ، متعرضا لرزقك فأتني به في عافية.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله ، قالت الملائكة له : سلمت ، فإذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، قالت الملائكة له : كفيت ، فإذا قال : توكلت على الله ، قالت الملائكة له : وقيت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام المساكن .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله والله أكبر ، فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : الحمد لله الذي هدانا للاسلام ، وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، سبحان الله ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر ، اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى رضوانك ومغفرتك ، اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا حافظ غيرك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا ركب الرجل الدابة فسمّي ، ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ، وإن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له : تغن ، فإن قال له : لا احسن ، قال له : تمن ، فلا يزال يتمنى حتى ينزل ، وقال : من قال إذا ركب الدابة : بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، ( #Q# ) الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ( #/Q# ) - الآية - ( #Q# ) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ( #/Q# ) حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الاصبغ بن نباتة قال : أمسكت لأمير المؤمنين عليه‌السلام الركاب وهو ^يريد أن يركب فرفع رأسه ثم تبسم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، رأيتك رفعت رأسك وتبسمت ، فقال : نعم ، يا أصبغ ، أمسكت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما أمسكت لي فرفع رأسه وتبسم ، فسألته كما سألتني ، وساخبرك كما أخبرني ، أمسكت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الشهباء فرفع رأسه إلى السماء وتبسم ، فقلت : يارسول الله رفعت رأسك إلى السماء وتبسّمت ، فقال : يا على ، إنه ليس من أحد يركب الدابة فيذكر ما أنعم الله به عليه ثم يقرأ آية السخرة ، ثم يقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، إلا قال السيد الكريم : يا ملائكتي ، عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري ، اشهدوا أني قد غفرت له ذنوبه . ^وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة مثله ، إلا أنه قال : يركب الدابة فيقرأ آية الكرسي ثم يقول : استغفر الله
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال . ^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن فضال ، إلا أنه قال : ثم يقرأ آية الكرسي .
^قال الصدوق : وكان الصادق عليه‌السلام إذا وضع رجله ^في الركاب يقول : ( #Q# ) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ( #/Q# ) ، ويسبح الله سبعا ، ويحمد الله سبعا ، ويهلل الله سبعا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ،
عن أبيه ، عن عبد الله ابن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ^ورواه أيضا مرسلا .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن جعفر المعدل ، عن موسى بن عامر ، عن الوليد بن مسلم ، عن علي بن سليمان ، عن أبي إسحاق السبيعي ،
عن علي بن ربيعة الاسدي قال : ركب علي بن أبي طالب عليه‌السلام فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ، فلما استوى على الدابة قال : الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البر والبحر ، ورزقنا من الطيبات ، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، ثم سبح الله ثلاثا ، وحمد الله ثلاثا ، ثم قال : رب اغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم قال : كذا فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا رديفه.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمد بن القاسم ،
عن عبد الله بن عطا - في حديث - أنه قدم لأبي جعفر ^ عليه‌السلام حمارا وأمسك له بالركاب فركب ، فقال : الحمد لله الذي هدانا بالاسلام ، وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال نحوه .
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أسباط ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : فإن خرجت برا فقل الذي قال الله : ( #Q# ) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( #/Q# ) فإنّه ليس من عبد يقوله عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيضره شيء بإذن الله ، وقال : فإذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله ، آمنت بالله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفره إذا هبط سبح ، وإذا صعد كبر.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وبإسناده عن العلا ، عن أبي عبيدة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا كنت في سفر فقل : اللهم اجعل مسيري عبرا ، وصمتي تفكرا ، وكلامي ذكرا.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي نفس أبي القاسم بيده ، ما هلل مهلل ولا كبر مكبر على شرف من الاشراف ، إلا هلل الله ما خلفه وكبر ما بين يديه بتهليله وتكبيره حتى يبلغ مقطع التراب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قل : اللهم إني أسألك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والاخرة ، اللهم أنت ثقتي ، وأنت رجائي ، وأنت عضدي ، وأنت ناصري ، بك احل وبك أسير
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ،
عن حذيفة بن منصور قال : صحبت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو متوجه إلى مكة فلما صلى قال : اللهم خل سبيلنا ، وأحسن تسييرنا ، وأحسن عافيتنا ، وكلما صعد قال : اللهم لك الشرف على كل شرف.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن حماد ، عن رجل ، عن أبي سعيد المكاري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، إذا خرجت في سفر فقل : أللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني لغيرك ، ولا رجاء آوي إليه إلا إليك ، ولا قوة أتكل عليها ، ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب فضلك وابتغاء رزقك ، وتعرضا لرحمتك ، وسكونا إلى حسن عادتك وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في سفري هذا مما احب أو أكره ، فإن ما أوقعت عليه يا رب من قدرك فمحمود فيه بلاؤك ، ومتضح عندي فيه قضاؤك ، وأنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب اللهمّ فاصرف عني مقادير كل بلاء ، ومقضى كل لأواء ، وابسط ^علي كنفا من رحمتك ، ولطفا من عفوك ، وسعة من رزقك ، وتماما من نعمتك ، وجماعا من معافاتك ، وأوقع علي فيه جميع قضائك على موافقة جميع هواي في حقيقة أحسن أملي ، ودفع ما أحذر فيه وما لا أحذر على نفسي وديني ومالي مما أنت أعلم به منّي ، واجعل ذلك خيرالآخرتي ودنياي ، ومع ما أسألك يا رب ، أن تحفظني فيما خلفت ورائي من أهلي وولدي ومالي ومعيشتي وحزانتي وقرابتي وإخواني بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة ، وحفظ من كل مضيعة ، وتمام كل نعمة ، وكفاية كل مكروه ، وستر كل سيئة ، وصرف كل محذور ، وكمال كل ما يجمع لي الرضا والسرور في جميع اموري ، وافعل ذلك بي بحق محمد وآل محمد ، وصل على محمد وآل محمد ، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت مدخلا تخافه فاقرأ هذه الاية : ( #Q# ) رب أدخلني مدخل صدق ( #/Q# ^ #Q# ) وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ( #/Q# ) فإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسي.
^وعن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ثوير بن أبي فاخته ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : سأعلمك ما إذا قلته لم يضرك الاسد ، قل : أعوذ برب دانيال والجب من شر هذا الاسد ، ثلاث مرات.
^وعن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أتى أخوان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالا له : إنا نريد الشام في تجارة فعلمنا ما نقول ، فقال : نعم ، إذا آويتما إلى المنزل فصليا العشاء الاخرة فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه بعد الصلاة فليسبح تسبيح فاطمة عليها‌السلام ، ثم ليقرأ آية الكرسي فإنّه محفوظ من كل شيء حتى يصبح
^وفيه أن اللصوص تبعوهما ، فإذا عليهما حائطان مبنيان فلم يصلوا إليهما . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ، قاسم الصيرفي ، عن حفص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إن على ذروة كل جسر شيطانا ، فإذا انتهيت إليه فقل : بسم الله ، يرحل عنك . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن جعفر بن القاسم ، عن الصادق عليه‌السلام. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن لكل شيء ذروة ، وذروة القرآن آية الكرسي ، من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا ، وألف مكروه من مكاره الآخرة ، أيسر مكروه الدنيا الفقر ، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر ، وإني لأستعين بها على صعود الدرجة.
^الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن زين العابدين عليه‌السلام قال : لو حج رجل ماشيا فقرأ إنا أنزلناه ما وجد ألم المشي . ^وقال : ما قرأ أحد إنا أنزلناه حين يركب دابة إلا نزل منها سالما مغفورا له ، ولقارئها أثقل على الدواب من الحديد.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : لو كان شيء يسبق القدر لقلت : قارئ إنا أنزلناه حين يسافر أو يخرج من منزله سيرجع.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن يخرج في سفر وحده فليقل : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم آنس وحشتي ، وأعني على وحدتي ، وأد غيبتي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
من خرج وحده في سفر فليقل : ماشاء الله ، وذكر مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح مثله ، وزاد قال : ومن بات في بيت وحده أو في دار أو في قرية وحده فليقل : اللهم آنس ^وحشتي ، وأعني على وحدتي ، قال : وقال له قائل : إني صاحب صيد سبع ، وأبيت بالليل في الخرابات والمكان الموحش ، فقال : إذا دخلت فقل : بسم الله ، وادخل برجلك اليمنى فإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرى وقل : بسم الله ، فإنّك لا ترى بعدها مكروها .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن حفص المؤذن قال : حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة ، فسقط أبو عبد الله عليه‌السلام عن بغلته ، فوقف عليه إسماعيل ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : سر ، فإن الامام لا يقف.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يلي الموسم مكي.
^عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ،
عن حفص أبي محمد مؤذن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وقد حج فوقف الموقف ، فلما دفع الناس منصرفين سقط أبو ^عبد الله عليه‌السلام عن بغلة كان عليها ، فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة وهي سنة أربعين ومائة ، فوقف على أبي عبد الله ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تقف فإن الامام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف ، وكان الذي وقف بالناس تلك السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس.
^وعنه ، عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين - في حديث الوقوف بعرفة - قال : فلما أمسينا قال إسماعيل بن علي لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول يا أبا عبد الله ، سقط القرص ؟ فدفع أبو عبد الله عليه‌السلام بغلته وقال : نعم ، ودفع إسماعيل بن علي دابته على أثره ، فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله عليه‌السلام عن بغله او بغلته ، فوقف اسماعيل بن علي عليه حتى ركب ، فقال : له ابو عبد الله عليه‌السلام - ورفع رأسه إليه - فقال : إن الامام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلا بالمزدلفة ، فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله عليه‌السلام ولحق به.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
أول يوم من الشهر سعيد يصلح للقاء الامراء وطلب الحوائج والشراء والبيع والزراعة والسفر ، والثاني يصلح للسفر وطلب الحوائج ، الثالث رديء لا يصلح لشيء جملة ، الرابع صالح للتزويج ويكره ^السفر فيه ، الخامس رديء نحس ، السادس مبارك يصلح للتزويج وطلب الحوائج ، السابع مبارك مختار يصلح لكل ما يراد ويسعى فيه ، الثامن يصلح لكل حاجة سوى السفر فإنه يكره فيه ، التاسع مبارك يصلح لكل ما يريد الانسان ومن سافر فيه رزق مالا ويرى في سفره كل خير ، العاشر صالح لكل حاجة سوى الدخول على السلطان ، وهو جيد للشراء والبيع ، ومن مرض فيه برأ ، الحادي عشر يصلح للشراء والبيع ولجميع الحوائج وللسفر ما خلا الدخول على السلطان ، الثاني عشر يوم مبارك فاطلبوا فيه حوائجكم واسعوا لها فإنّها تقضى ، الثالث عشر يوم نحس فاتقوا فيه جميع الاعمال ، الرابع عشر جيد للحوائج ولكل عمل ، الخامس عشر صالح لكل حاجة تريدها فاطلبوا فيه حوائجكم ، السادس عشر رديي مذموم لكل شيء ، السابع عشر صالح مختار فاطلبوا فيه ما شئتم وتزوجوا وبيعوا واشتروا وازرعوا وابنوا وادخلوا على السلطان ، واسعوا على حوائجكم فإنّها تقضى ، الثامن عشر مختار صالح للسفر وطلب الحوائج ، ومن خاصم فيه عدوه خصمه ، التاسع عشر مختار صالح لكل عمل ، ومن ولد فيه يكون مباركا ، العشرون جيد مختار للحوائج والسفر والبناء والغرس ، والدخول على السلطان ويوم مبارك بمشيئة الله ، الحادي والعشرون يوم نحس مستمر ، الثاني والعشرون مختار صالح للشراء والبيع ولقاء السلطان والسفر والصدقة ، الثالث والعشرون مختار جيد خاصة للتزويج والتجارات كلها ، والدخول على السلطان ، الرابع والعشرون يوم نحس شؤم ، الخامس والعشرون رديء مذموم يحذر فيه من كل شيء ، السادس والعشرون صالح لكل حاجة سوى التزويج والسفر وعليكم بالصدقة فإنكم تنتفعون به ، السابع والعشرون جيد مختار للحوائج وكل ما يراد به ، ولقاء السلطان ، الثامن والعشرون ممزوج ، التاسع ^والعشرون مختار جيد لكل حاجة ما خلا الكاتب فإنّه يكره له ذلك ، الثلاثون مختار جيد لكل حاجة من شراء وبيع وزرع وتزويج.
^علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في كتاب ( الدروع الواقية ) بإسناده
عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن جماعة ، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني - وذكر أنه كثير الرواية حسن الحفظ - عن محمد بن معقل بن وضاح العجلي ، عن محمد بن الحسن ابن بنت إلياس ، عن أبيه ، عن صدقة بن غزوان ، عن أخيه سعيد ابن غزوان ، عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما‌السلام أنه ذكر لهم اختيارات الايام - إلى أن قال : - أول يوم من الشهر يوم مبارك خلق الله فيه آدم وهو يوم محمود لطلب الحوائج ، والدخول على السلطان ، ولطلب العلم والتزويج والسفر والبيع والشراء واتخاذ الماشية ، والثاني منه يوم نساء وتزويج وفيه خلقت حوّاء من آدم ، وزوجه الله بها ، يصلح لبناء المنازل وكتب العهد والاختيارات والسفر وطلب الحوائج ، والثالث يوم نحس مستمر ، فاتق فيه السلطان والبيع والشراء وطلب الحوائج ، ولا تتعرض فيه لمعاملة ولا تشارك فيه أحدا ، وفيه سلب آدم وحّواء لباسهما واخرجا من الجنة ، واجعل شغلك صلاح أمر منزلك ، وإن أمكنك أن لا تخرج من دارك فافعل ، الرابع يوم ولد فيه هابيل وهو يوم صالح للصيد والزرع ، ويكره فيه السفر ، ويخاف على المسافر فيه القتل والسلب وبلاء يصيبه ، ويستحب فيه البناء واتخاذ الماشية ، ومن هرب فيه عسر تطلبه ، ولجأ إلى من يحصنه ، الخامس ولد فيه قابيل الشقي وفيه قتل أخاه - إلى أن قال : - وهو نحس ^مستمر ، فلا تبتدأ فيه بعمل ، وتعاهد من في منزلك ، وانظر في إصلاح الماشية ، السادس صالح للتزويج ، مبارك للحوائج والسفر في البر والبحر ، ومن سافر فيه رجع إلى أهله بما يحبه وهو جيد لشراء الماشية ، السابع يوم صالح فاعمل فيه ما تشاء ، وعالج ما تريد من عمل الكتابة ، ومن بدأ فيه بالعمارة والغرس والنخل حمد أمره في ذلك ، الثامن يوم صالح لكل حاجة من البيع والشراء ، ومن دخل فيه على سلطان قضيت حاجته ، ويكره فيه ركوب السفن في الماء ، ويكره أيضا فيه السفر والخروج إلى الحرب ، وكتب العهود ومن هرب فيه لم يقدر عليه إلا بتعب ، التاسع يوم صالح خفيف من أوله إلى آخره لكل أمر تريده ، ومن سافر فيه رزق مالا ، ورأى خيرا ، فأبدأ فيه بالعمل ، واقترض فيه وازرع فيه واغرس فيه ، ومن حارب فيه غلب ، ومن هرب فيه لجأ إلى سلطان يمتنع منه ، العاشر يوم صالح ولد فيه نوح عليه‌السلام يصلح للشراء والبيع والسفر ، ويستحب للمريض فيه أن يوصي ويكتب العهود ، ومن هرب فيه ظفر به وحبس ، الحادي عشر يوم صالح ولد فيه شيث يبتدأ فيه بالعمل والشراء والبيع والسفر ويجتنب فيه الدخول على السلطان ، الثاني عشر يصلح للتزويج وفتح الحوانيت والشركة وركوب الماء ، ويجتنب فيه الوساطة بين الناس ، الثالث عشر يوم نحس يكره فيه كل أمر ، ويتقى فيه المنازعات والحكومة ولقاء السلطان وغيره ، ولا يدهن فيه الرأس ولا يحلق الشعر ، ومن ضل أو هرب فيه سلم ، الرابع عشر صالح لكل شيء لطلب العلم والشراء والبيع والاستقراض والقرض وركوب البحر ومن هرب فيه يؤخذ ، الخامس عشر يوم محذور في كل الامور إلا من أراد أن يستقرض أو يقرض أو يشاهد ما يشتري ، ومن هرب فيه ظفر به ، السادس عشر يوم نحس من سافر فيه هلك ، ويكره فيه لقاء السلطان ، ويصلح للتجارة والبيع والمشاركة والخروج إلى البحر ، ويصلح للابنية ووضع الاساسات السابع عشر متوسط الحال يحذر فيه المنازعة ، ومن أقرض فيه شيئا لم يرد إليه ، وإن رد فيجهد ومن استقرض فيه لم يرده الثامن عشر يوم سعيد ^صالح لكل شيء من بيع وشراء وسفر وزرع ، ومن خاصم فيه عدوه خصمه وظفر به ، ومن اقترض قرضا رده إلى من اقترض منه ، التاسع عشر يوم سعيد ولد فيه إسحاق بن ابراهيم عليه‌السلام ، وهو صالح للسفر والمعاش والحوائج ، وتعلم العلم وشراء الرقيق والماشية ، ومن ضل فيه أو هرب قدر عليه ، العشرون يوم متوسط الحال صالح للسفر والحوائج والبناء ووضع الأساس ، وحصاد الزرع ، وغرس الشجر والكرم ، واتخاذ الماشية ، ومن هرب فيه كان بعيد الدرك ، الحادي والعشرون يوم نحس لا يطلب فيه حاجة ، يتقي فيه السلطان ، ومن سافر فيه لم يرجع وخيف عليه وهو يوم رديء لسائر الامور ، الثاني والعشرون يوم صالح للحوائج الشراء والبيع والصدقة فيه مقبولة ، ومن دخل فيه على سلطان يصيب حاجته ، ومن سافر فيه يرجع معافى إن شاء الله تعالى ، الثالث والعشرون يوم صالح ولد فيه يوسف عليه‌السلام وهو يوم خفيف تطلب فيه الحوائج والتجارة والتزويج والدخول على السلطان ومن سافر فيه غنم وأصاب خيرا ، الرابع والعشرون رديء نحس لكل أمر يطلب فيه ، ولد فيه فرعون ، الخامس والعشرون نحس رديء فلا تطلب فيه حاجة ، واحفظ فيه نفسك فهو يوم شديد البلاء ، السادس والعشرون ضرب فيه موسى عليه‌السلام بعصاه البحر فانفلق . وهو يوم يصلح للسفر ولكل أمر يراد إلا التزويج ، فإنه من تزوج فيه فرق بينهما ولا تدخل إذا وردت من سفرك فيه إلى أهلك ، السابع والعشرون صالح لكل أمر وحاجة خفيف لسائر الاحوال ، الثامن والعشرون صالح مبارك لكل أمر وحاجة ، ولد فيه يعقوب عليه‌السلام ، التاسع والعشرون صالح خفيف لسائر الامور والحوائج والاعمال ، ومن سافر فيه يصيب مالا كثيرا ، ولا يكتب فيه وصية فإنّه يكره ذلك ، الثلاثون يوم جيد للبيع والشراء والتزويج ، ولا تسافر فيه ، ولا تتعرض لغيره إلا المعاملة ، ومن هرب فيه أخذ ، ومن اقترض فيه شيئا رده سريعا ، والحديث طويل يشتمل على فوائد اخر ليست من الاحكام الشرعية ، وعلى أدعية طويلة لكل يوم دعاء.
^ورواه أيضا نقلا من كتاب ( روضة العابدين ) لمحمد بن علي الكراجكي عن الصادق عليه‌السلام ، وذكر نحوه في السعود والنحوس مع اختلاف كثير في العبارات ، إلا أنه قال : الخامس عشر يوم صالح لكل عمل وحاجة ، ولقاء الاشراف والعظماء والرؤساء فاطلب فيه حوائجك ، والق سلطانك ، واعمل ما بدا لك ، فإنّه يوم سعد ، السادس عشر نحس رديء مذموم لا خير فيه ، ولا تسافر فيه ، ولا تطلب فيه حاجة وتوق ما استطعت ، السابع عشر صالح مختار محمود لكل عمل وحاجة ، فاطلب فيه الحوائج واشتر فيه وبع ، والق الكتاب والعمال . وبقية الحديث نحو الرواية الاولى .
^قال ابن طاووس : وحدث أبونصر محمد بن أحمد بن حمدون الواسطي ،
عن محمد بن علي القناني ، عن أحمد بن محمد بن موسى ، عن يحيى بن محمد بن يحيى القصباني ، عن محمد بن علي بن معمر الكوفي ، عن علي بن محمد الزاهد ، عن عاصم بن حميد ، عن الصادق عليه‌السلام في اختيارات الايام ثم أورد الحديث ابن طاووس وهو موافق للرواية الثانية في السعود والنحوس إلا أنه قال : السابع عشر يوم صالح . قال ابن معمر : في رواية اخرى يوم ثقيل لا يصلح لطلب الحوائج ، ثم ذكر الباقي نحوه مع مخالفة في الالفاظ. ^ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا نحوه في النحوس والسعود مع اختلاف كثير في اللفظ .
^وفي ( أمان الاخطار ) قال ابن طاووس : أما الايام المكروهة من الشهر ففي بعض الروايات ، اليوم الثالث منه ، والرابع ، والخامس ، ^والثالث عشر ، والعشرين ، والحادي والعشرين ، والرابع والعشرين ، والخامس والعشرين ، والسادس والعشرين.
^قال : وفي بعض الروايات أن اليوم الرابع من الشهر والحادي والعشرين صالحان للاسفار.
^قال : وفي رواية ان الثامن من الشهر ، والثالث والعشرين منه مكروهان للسفر.
^أقول : في هذه الاختيارات اختلاف يسير ، وكذا قد يتفق الاختلاف في السعود والنحوس باعتبار الشهر والاسبوع ، ولا يمتنع اجتماع السعد والنحس في يوم واحد ، ووجه الجمع التخيير أو دفع النحس بالصدقة كما تقدم ، ويحتمل غير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : لما شيع أمير المؤمنين عليه‌السلام أبا ذرّ ( رحمة الله عليه ) ، شيعه الحسن والحسين عليهما‌السلام وعقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ودعوا أخاكم فإنه لا بد للشاخص أن يمضي ، ^وللمشيع ان يرجع
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن جرير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة المسافر ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا ودع المؤمنين قال : زودكم الله التقوى ، ووجهكم إلى كل خير ، وقضى لكم كل حاجة ، وسلم لكم دينكم ودنياكم وردكم سالمين إلى سالمين.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^قال : وفي خبر آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا ودع مسافرا أخذ بيده ثم قال : أحسن الله لك الصحابة ، وأكمل لك المعونة ، وسهل لك الحزونة ، وقرب لك البعيد ، وكفاك المهم ، وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، ووجهك ^لكل خير ، عليك بتقوى الله ، استودع الله نفسك ، سر على بركة الله عز وجل . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن مسكان وغيره ، عن عبد الرحيم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^وعن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ،
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، ودع رجلا فقال : استودع الله ( دينك وأمانتك ) ، وزودك زاد التقوى ، ووجهك الله للخير حيث توجهت ، قال : ثم التفت إلينا أبو عبد الله عليه‌السلام فقال : هذا وداع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام إذا وجهه في وجه من الوجوه.
^وعن ابن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان إذا ودع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا قال : استودع الله دينك وأمانتك ، وخواتيم عملك ، ووجهك للخير حيثما توجهت ، ورزقك التقوى ، وغفر لك الذنوب.
^وعن يعقوب بن يزيد ، عن عبيد البصري ، عن رجل ، عن إدريس بن يونس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ودع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا فقال له : سلمك الله وغنمك والميعاد لله.
^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ،
عن هشام بن سالم قال : دعا أبو عبد الله عليه‌السلام لقوم من أصحابه مشاة حجاج ، فقال : اللهم احملهم على أقدامهم ، وسكن عروقهم.
^وعن أبيه ، عن أبي الجهم هارون بن الجهم ،
عن موسى بن بكر الواسطي قال : أردت وداع أبي الحسن عليه‌السلام فكتب إليّ رقعة : كفاك الله المهم ، وقضى لك بالخيرة ، ويسرّ لك حاجتك ، في صحبة الله وكنفه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الرفيق ، ثم السفر
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي إلا أنه قال : ثم الطريق .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن محمد بن المثنى ، عن رجل ،
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أحب الصحابة إلى الله تعالى أربعة ، وما زاد قوم على سبعة إلا زاد لغطهم . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن محمد بن موسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله . ^وروى الذي قبله عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن صالح بن السندي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط ، عن عبد الملك بن مسلمة ، عن السندي بن خالد ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا انبئكم بشر الناس ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده.
^ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن علي بن أسباط مثله .
^قال : وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : لا تخرج في سفر وحدك ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، يا علي ، إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاو ، والاثنان غاويان ، والثلاثة نفر.
^قال : وروى بعضهم سفر . ^ورواه البرقي ( في المحاسن )
عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام. ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة : الآكل زاده وحده ، والنائم في بيت وحده ، والراكب في الفلاة وحده.
^وبإسناده عن محمد بن سنان ،
عن إسماعيل بن جابر : قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمكة إذ جاء رجل من أهل المدينة فقال : من صحبك ؟ فقال : ما صحبت أحدا ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما لو كنت تقدمت إليك لاحسنت أدبك ، ثم قال : واحد شيطان ، واثنان شيطانان ، وثلاثة صحب ، وأربعة رفقاء.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان مثله . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي ( في المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان مثله .
^وعن محمد بن عيسى ، عن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة : أحدهم ، راكب الفلاة وحده.
^وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن محمد بن مثنى ، عن رجل من بني نوفل بن عبد المطلب ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البائت في بيت وحده ، والسائر وحده شيطانان ، والاثنان لمة ، والثلاثة انس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان يقول : اصحب من تتزين به ، ولا تصحب من يتزين بك.
^ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن إسحاق بن جرير مثله .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن النوفلي .
^محمد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم ، فإن ذلك أطيب لانفسهم وأحسن لاخلاقهم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلى ، عن السكوني بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قد عرفت حالي ، وسعة يدي ، وتوسيعي على إخواني ، فأصحب النفر منهم في طريق مكة فاوسع عليهم ، ^قال : لا تفعل يا شهاب ، إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم ، وإن هم أمسكوا أذللتهم ، فأصحب نظراءك ، أصحب نظراءك . ^محمد بن يعقوب ،
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن شهاب بن عبد ربّه مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن الحسين مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يخرج الرجل مع قوم مياسير وهو أقلهم شيئا فيخرج القوم النفقة ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجوا ، فقال : ما احب أن يذل نفسه ، ليخرج مع من هو مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا صحبت فأصحب نحوك ، ولا تصحب من يكفيك ، فإن ذلك مذلّة للمؤمن.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد مثله .
^وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ( 1 ) عن القوم يصطحبون فيهم الموسر وغيره فينفق عليهم الموسر قال : إن طابت بذلك أنفسهم فلا بأس به ، قلت : فإن لم تطب بذلك أنفسهم ، قال : يصبر معهم يأكل من الخبز ويدع ان يستثنى من ذلك الهراب.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
وعلي بن الحكم ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه كان يكره للرجل أن يصحب من يتفضل عليه ، وقال : اصحب مثلك.
^وعن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ،
عن حسين بن أبي العلاء قال : خرجنا إلى مكة نيفا وعشرين رجلا ، فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة ، فلما أردت أن أدخل على أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يا حسين وتذل المؤمنين ؟ قلت : أعوذ بالله من ذلك ، فقال : بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة ، فقلت : ما أردت إلا الله ، قال : أما علمت أن منهم من يحب أن يفعل مثل فعالك فلا يبلغ مقدرته فتقاصر إليه نفسه ، قلت : أستغفر الله ولا أعود . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) عن حسين بن أبي العلا.
^ورواه أيضا نقلا عن ( المحاسن ) عن حسين .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أحب الصحابة إلى الله عز وجل أربعة ، وما زاد قوم على سبعة إلا كثر لغطهم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مهران بن محمد ، عن عمرو بن أبي نصر قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول خير الرفقاء أربعة ، وذكر
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن المفيد قال : في بعض الاصول حديث لم يحضرني إسناده عن الصادق عليه‌السلام قال :
من صحب أخاه المؤمن في طريق فتقدمه بقدر ما يغيب عنه بصره فقد أشاط بدمه وأعان عليه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في حج أو عمرة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن موسى بن عامر ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له ، امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) و ( المقنع ) كما مر في الدفن .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الحائض ، فذكر الحديث - إلى أن قال : - قلت : أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : فقال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها ، حتى تطهر وتقضي مناسكها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفن .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ،
بإسناده يعني عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء . ^ ( وفي نسخة : ليس فيه حنان ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني . ^أقول : تسميته زادا من حيث معونته على السفر كالزاد فهو مجاز ، والخنا من معانيه الطرب ، ويأتي ما يدل على تحريم الغناء .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أما يستحيي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح.
^وعن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تغنوا على ظهورها ، أما يستحيي أحدكم أن يغني على ظهر دابته وهى تسبح.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن معي أهلي وإني اريد الحج فأشد نفقتي في حقوي قال : نعم ، إن أبي عليه‌السلام كان يقول : من قوة المسافر حفظ نفقته . ^ورواه الكليني ،
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في تروك الاحرام .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري ، عن محمد بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن الاصبغ ابن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : والذي بعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحق وأكرم أهل بيته ما من شيء يطلبونه إلا وهو في القرآن ، فمن أراد ذلك فليسألني عنه - إلى أن قال : - فقام رجل إليه فقال : يا أمير المؤمنين ، أخبرني عن الضالة فقال : اقرأ يس في ركعتين ، وقل : يا هادي الضالة ، رد عليّ ضالتي ، ففعل فرد الله عليه ضالته.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام فضل بعيري فقال : صل ركعتين ، ثم قل كما أقول : اللهم راد الضالة ، هاديا من الضلالة ، رد علي ضالتي ، فإنها من فضل الله وعطائه ، ثم ذكر أن أبا جعفر عليه‌السلام اركبه على بعير ثم وجد بعيره.
^وعنه ، عن عيسى بن هشام ، عن أبي إسماعيل الفراء ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تدعو للضالة : اللهم إنك إله من في السماء وإله من في الارض ، وعدل فيهما ، وأنت الهادي من الضالة ، وترد الضالة ، رد علي ضالتي فإنها من رزقك وعطيتك ، اللهم لا تفتن بها مؤمنا ، ولا ت
عن بها كافرا ، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى أهل بيته.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن نصر الخادم قال : نظر العبد الصالح موسى بن جعفر عليه‌السلام إلى سفرة عليها حلق صفر ، فقال : انزعوا هذه ، واجعلوا مكانها حديدا فإنه لا يقرب شيئا مما فيها شيء من الهوام.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
بلغني أن قوما إذا زاروا الحسين عليه‌السلام حملوا معهم السفرة فيها الجداء والاخبصة وأشباهه ، لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا.
^ورواه جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة مشائخه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن أحمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
تزورون خير من أن لا ^تزورون ، ولا تزورون خير من أن تزوروا ، قال : قلت : قطعت ظهري ، قال : تالله ، إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيبا حزينا وتأتونه أنتم بالسفر ، كلا حتى تأتونه شعثا غبرا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الزيارات .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله .
^قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا سافر إلى مكة للحج أو العمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق والمحمص والمحلى . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا . ^ورواه أيضا
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إن من المروءة في السفر كثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
تبرك بأن تحمل الخبز في سفرك في زادك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة وثقله ، فقال : الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء.
^محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في وصية لقمان لابنه : يا بني ، سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك وسقائك وخيوطك ومخرزك ، وتزود معك من الادوية ما تنتفع به أنت ومن معك ، وكن لاصحابك موافقا إلا في معصية الله عزوجل ، وزاد فيه بعضهم : وفرسك.
^ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد وعلي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود مثله . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وابرتك .
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن ^رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي.
^علي بن موسى بن طاووس في ( أمان الاخطار ) وفي ( مصباح الزائر ) قال : ذكر صاحب كتاب ( عوارف المعارف ) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء : المرآة ، والمكحلة ، والمذري ، والسواك.
^قال : وفي رواية اخرى والمقراض.
^وروى ابن طاووس أيضا أحاديث في استصحاب سورة المائدة والزخرف والجاثية ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعبس وثواب استصحابها في السفر والخوف ، نقله من كتاب ( السعادات ) عن الصادق عليه‌السلام .
^ونقل من كتاب ( الولاية ) لابن عقدة بإسناده عن عبد الله بن بشير ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه بعث إلى علي عليه‌السلام فعممه - إلى أن قال - ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معتمد على قوس له عربية ، وبصر برجل في آخر القوم وبيده قوس فارسية ، فقال : ملعون حاملها ، عليكم بالقسيّ العربية ، ورماح القنا ، فإنّها بها أيد الله لكم دينكم ، ويمكن لكم في البلاد.
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عيسى ،
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ( #/Q# ) قال : سيف وترس.
^وعن عبد الله بن المغيرة ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( #Q# ) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ( #/Q# ) قال : الرمي.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^علي بن موسى بن طاووس في ( أمان الاخطار ) وفي ( مصباح الزائر ) عن الصادق عليه‌السلام أنه قيل له : تربة قبر الحسين عليه‌السلام شفاء من كل داء ، فهل هي أمان من كل خوف ؟ فقال : نعم ، إذا أراد أحدكم أن يكون آمنا من كل خوف فليأخذ السبحة من تربته ، ويدعو بدعاء المبيت على الفراش ثلاث مرات ، ثم يقبلها ويضعها على عينيه ^ويقول : اللهم إني أسألك بحق هذه التربة ، وبحق صاحبها ، وبحق جده وبحق أبيه ، وبحق امه وأخيه ، وبحق ولده الطاهرين اجعلها شفاء من كل داء ، وأمانا من كل خوف ، وحفظا من كل سوء ، ثم يضعها في جيبه فإن فعل ذلك في الغداة فلا يزال في أمان الله حتى العشاء وإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في أمان الله حتى الغداة.
^قال : وروي أن من خاف سلطانا أو غيره وخرج من منزله واستعمل ذلك كان حرزا له.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الزيارات .
^علي بن موسى بن طاووس في ( أمان الاخطار ) عن القاسم بن العلا ،
عن خادم لعلي بن محمد عليهما‌السلام قال : استأذنته في الزيارة إلى طوس فقال : يكون معك خاتم فصه عقيق أصفر عليه : ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله ، وعلى الجانب الاخر : محمد وعلي ، فإنّه أمان من القطع ، وأتم للسلامة ، وأصون لدينك - إلى أن قال : - ليكن معك خاتم آخر فيروزج ، فإنّه يلقاك في طريقك أسد بين طوس ونيسابور فيمنع القافلة من المسير ، فتقدم إليه وأره الخاتم وقل له : مولاي يقول لك : تنح عن الطريق ، ثم قال : ليكن نقشه ، الله الملك ، وعلى الجانب الاخر ، ^الملك لله الواحد القهار ، فإنّه خاتم امير المؤمنين عليه‌السلام - إلى أن قال : - وكان فصه فيروزج ، وهو امان من السباع خاصة ، وظفر في الحروب الحديث ، فيه إعجازان له عليه‌السلام . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الملابس.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعان مؤمنا مسافرا فرج الله عنه ثلاثا وسبعين كربة ، وأجاره في الدنيا والاخرة من الغم والهم ونفس كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم . ^قال - وفي حديث آخر - : حيث يتشاغل الناس بأنفاسهم . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه. ^ورواه أيضا عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عن أبي عمرو الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام نحوه .
^وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ، عن محمد بن زكريا الغلابي ، عن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي - وكان مستترا ستين سنة عن عمه ،
عن جعفر بن محمد الصادق عليهما‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه ، ويشترط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيما يحتاجون إليه ، فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه ، فقال لهم : أتدرون من هذا ؟ قالوا : لا ، قال : هذا علي بن الحسين عليه‌السلام ، فوثبوا إليه فقبلوا يديه ورجليه ، فقالوا : يا بن رسول الله أردت أن تصلينا نار جهنم لو بدرت إليك منا يد أو لسان أما كنا قد هلكنا آخر الدهر ؟ فما الذي حملك على هذا ؟ فقال : إني كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونني فأعطوني برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لا استحق ، فأخاف أن تعطوني مثل ذلك ، فصار كتمان أمري أحب إلي.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن خالد القلانسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
من خلف حاجا في أهله وماله كان له كأجره حتى كأنه يستلم الاحجار.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الجهاد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ،
بإسناده - يعني : عن جعفر بن محمد - ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إياكم والتعريس على ظهر الطريق ، وبطون الاودية فإنها مدارج السباع ، ومأوى الحيات . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني مثله.
^وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
إنك ستصحب أقواما فلا تقولن انزلوا هاهنا ولا تنزلوا هاهنا ، فإن فيهم من يكفيك.
^وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمه ^يعقوب ،
رفعه قال : قال علي عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنزلوا الاودية ، فإنه مأوى السباع والحيات.
^وعن أبيه ،
عمن ذكره ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا علي ، إذا سافرت فلا تنزلن الاودية ، فإنها مأوى الحيات والسباع.
^وعن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،
عن المفضل بن عمر قال : سرت مع أبي عبد الله عليه‌السلام إلى مكة فصرنا إلى بعض الاودية ، فقال : انزلوا في هذه الموضع ولا تدخلوا الوادي ، فنزلنا فما لبثنا أن أظلتنا سحابة ، وهللت علينا حتى سال الوادي فأذى من كان فيه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : تذاكر الناس عند الصادق عليه‌السلام أمر الفتوة فقال : تظنون ان الفتوة بالفسق والفجور إنما الفتوة والمروءة طعام موضوع ، ونائل مبذول بشيء معروف ، وأذى مكفوف ، ^وأما تلك فشطارة وفسق ، ثم قال : ما المروة ؟ فقال الناس : لا نعلم ، قال : المروءة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره ، والمروءة مروءتان : مروءة في الحضر ، ومروءة في السفر ، فأما التي في الحضر تلاوة القرآن ، ولزوم المساجد ، والمشي مع الاخوان في الحوائج ، والنعمة ترى على الخادم أنها تسر الصديق ، وتكبت العدو ، وأما التي في السفر ، فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك ، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عزوجل ، ثم قال عليه‌السلام : والذي بعث جدي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحق نبيا ، إن الله عزوجل ليرزق العبد على قدر المروءة ، وإن المعونة تنزل على قدر المؤونة ، وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مثله إلى قوله : فناء داره .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس من المروءة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر . ^وفي ( المجالس )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي قتادة القمي ، عن عبد الله بن يحيى ، عن أبان الاحمر ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام مثل الاول. ^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله ^الغضائري ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن أبي قتادة القمي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله .
^ثم قال : وبهذا الإسناد عن أبي قتادة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام للمعلى بن خنيس : عليك بالسخاء وحسن الخلق ، فإنّهما يزينان الرجل كما تزين الواسطة القلادة.
^قال : وبهذا الإسناد عن أبي قتادة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لداود بن سرحان : إن خصال المكارم بعضها مقيد ببعض يقسمها الله ، حيث تكون في الرجل ، ولا تكون في ابنه ، وتكون في العبد ولا تكون في سيده ، صدق الحديث وصدق البأس وإعطاء السائل ، والمكافاة على الصنائع ، وأداء الامانة ، وصلة الرحم ، والتودد إلى الجار والصاحب ، وقري الضيف ، ورأسهن الحياء.
^وفي كتاب ( معاني الاخبار ) أيضاً : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن العباس ، عن صباح بن خاقان ،
عن عمرو بن عثمان التميمي قال : خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة ، فقال : أين أنتم من كتاب الله ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، في أي موضع ؟ فقال في قوله : ( #Q# ) ان الله يأمر بالعدل والاحسان ( #/Q# ) فالعدل الانصاف ، والاحسان التفضل.
^قال عبد الرحمن ورفعه : سأل معاوية الحسن بن علي عليهما‌السلام عن المروءة ؟ فقال : شح الرجل على دينه ، وإصلاحه ماله ، وقيامه بالحقوق.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن محرز ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان الحسن بن علي عليه‌السلام عند معاوية فقال له : أخبرني عن المروءة ؟ فقال : حفظ الرجل دينه ، وقيامه في اصلاح ضيعته ، وحسن منازعته ، وإفشاء السلام ، ولين الكلام ، والكف والتحبب إلى الناس.
^وبالإسناد عن أحمد بن محمد ، عن بعض اصحابنا ،
رفعه إلى سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ، عن الحارث الاعور قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام للحسن ابنه : يا بني ما المروءة ؟ قال : العفاف وإصلاح المال.
^وبالإسناد عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حفص ،
عن رجل قال : سئل الحسن عليه‌السلام عن المروءة ؟ فقال : العفاف في الدين ، وحسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة.
^وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صالح بن سعيد ، عن ^أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المروءة استصلاح المال.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عمر بن حماد الانصاري ، رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
تعاهد الرجل ضيعته من المروءة.
^وعنه ، عن الهيثم بن عبد الله النهدي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المروءة مروءتان : مروءة في السفر ، ومروءة في الحضر ، فأما مروءة الحضر ، فتلاوة القرآن ، وحضور المساجد ، وصحبة أهل الخير ، والنضر في الفقه ، وأما مروءة السفر ، فبذل الزاد ، والمزاح في غير ما يسخط الله عز وجل ، وقلة الخلاف على من صحبك ، وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : ما المروءة ؟ فقلنا : لا نعلم ، فقال : المروءة أن يضع الرجل خوانه بفناء داره ، والمروءة مروءتان ، وذكر نحو الحديث الذي تقدم.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستة من المروءة ، ثلاثة منها في الحضر ، وثلاثة منها في ^السفر ، فأما التي في الحضر ، فتلاوة كتاب الله ، وعمارة مساجد الله واتخاذ الاخوان في الله ، وأما التي في السفر فبذل الزاد ، وحسن الخلق ، والمزاح في غير المعاصي . ^وفي ( الخصال ) بالإسناد مثله.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لمحمد بن الحنفية : واعلم أن مروءة المرء المسلم مروءتان : مروءة في حضر ، ومروءة في سفر ، فأما مروءة الحضر ، فقراءة القرآن ، ومجالسة العلماء ، والنظر في الفقه والمحافظة على الصلوات في الجماعات ، وأما مروءة السفر ، فبذل الزاد ، وقلة الخلاف على من صحبك ، وكثرة ذكر الله في كل مصعد ومهبط ونزول وقيام وقعود.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس من المروءة أن يحدث الرجل بما يلقى في سفره من خير أو شر.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من نزل منزلا يتخوف فيه السبع فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع ، إلا آمن من شر ذلك السبع حتى يرحل من ذلك المنزل إن شاء الله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منذر بن جيفر ،
عن يحيى بن طلحة النهدي قال : قال لنا أبو عبد الله عليه‌السلام : سيروا وانسلوا فإنه أخف عليكم.
^قال : وروي أن قوما مشاة أدركهم النبي ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) فشكوا إليه شدّة المشي فقال لهم : استعينوا بالنسل . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن )
عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منذر بن جيفر ، وذكر الذي قبله.
^وعن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
جاءت المشاة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكوا إليه الاعياء فقال : عليكم بالنسلان ، ففعلوا فذهب عنهم الاعياء ، فكأنما نشطوا من عقال.
^وعنه ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : عليكم بالنسلان فإنّه يذهب بالاعياء ويقطع الطريق.
^وعن ابن فضال ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رأى قوما قد اجهدهم المشي ، فقال : خببوا انسلوا ، ففعلوا فذهب عنهم الاعياء.
^وعن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
راح ^النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من كراع الغميم فصف له المشاة وقالوا نتعرض لدعوته ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم أعطهم أجرهم وقوهم ، ثم قال : لو استعنتم بالنسلان لخفف أجسامكم ، وقطعتم الطريق ، ففعلوا فخف أجسامهم.
^وعن الحجال ، عن أبي إسحاق المكي قال ،
تعرضت المشاة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكراع الغميم ليدعو لهم ، فدعا لهم وقال خيرا ، ثم قال : عليكم بالنسلان والبكور وشيء من الدلج فإن الارض تطوى بالليل.
^أقول : ويأتي في حديث سرعة المشي يذهب ببهاء المؤمن ، فهو محمول على زيادة السرعة ، لان أقل مراتبها لا يذهب بالبهاء أو يخص بغير السفر ، أو بغير الاعياء .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في ^أمرك وامورهم ، وأكثر التبسم في وجوههم ، وكن كريما على زادك بينهم ، وإذا دعوك فأجبهم ، وإن استعانوا بك فأعنهم ، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء وزاد ، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم ، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك ، ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك ، فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ، ونزع منه الامانة . ^وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم ، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم ، وإذا تصدقوا واعطوا قرضا فأعط معهم ، واسمع لمن هو أكبر منك سنا ، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل : نعم ، ولا تقل : لا ، فإن لا عي ولوم ، فإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا ، وإذا شككتم فقفوا وتوامروا ، وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه
عن طريقكم ولا تسترشدوه ، فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص ، أو يكون هو الشيطان الذي حيركم ، واحذروا الشخصين أيضا ، إلا أن تروا ما لا أرى فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه ، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب . ^يا بني ، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واسترح منها فإنّها دين ، وصل في جماعة ولو على رأس زج ، ولا تنامن على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن يكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل ، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك ، وابدأ بعلفها قبل نفسك ، فإنّها نفسك ، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الارض بأحسنها لونا ، وألينها تربة ، وأكثرها عشبا . ^وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الارض ، وإذا ارتحلت فصل ركعتين ، وودع الارض التي حللت بها ، وسلم عليها وعلى أهلها ، فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة فإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ فتصدق منه فافعل ، وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل ما دمت راكبا ، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا ، وعليك بالدعاء ما دمت خاليا ، وإياك والسير من أول الليل وسر في آخره ، وإياك ورفع الصوت في مسيرك . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري نحوه ، إلا أنه قال : وإياك والسير من أول الليل ، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حماد بن عثمان أو عن ابن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ^ورواه ابن طاوس في ( أمان الاخطار ) نقلا من كتاب ( المحاسن ) وكذا من جملة الاحاديث السابقة والاتية من ( المحاسن ) وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ،
بإسناده يعني عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا ضللتم الطريق فتيامنوا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا ضللت عن الطريق فناد : يا صالح ( أو ) يا أبا صالح ارشدونا إلى الطريق يرحمكم الله.
^قال : وروي أن البر موكل به صالح ، والبحر موكل به حمزة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبيد الله بن الحسين ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
^وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن علي عليه‌السلام - في ^حديث الاربعمائة - قال : ومن ضل منكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد : يا صالح اغثني ، فإن في إخوانكم من الجن جنيا يسمى صالحا ، يسيح في البلاد لمكانكم محتسبا نفسه لكم ، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس دابته.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان في وصية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : يا علي ، إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها : اللهم إني أسألك خيرها ، وأعوذ بك من شرها ، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي ، إذا نزلت منزلا فقل : اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ، ترزق خيره ، ويدفع عنك شره . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) مرسلا مثله.
^وعن أبيه ،
عمن ذكره ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام ، وذكر الاول ، إلا أنه قال : وأعوذ بك من شرها ، اللهم أطعمنا من جناها ، وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها.
^وعن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن رجل ، عن علي بن مغيرة قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
إذا سافرت فدخلت القرية التي تريدها فقل حين تشرف عليها وتراها : اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ، ورب الارضين السبع وما أقلت ، ورب الرياح وما ذرت ، ورب الشياطين وما أضلت ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان الجعفري ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافتحهم من قبل أن تخالطهم الذنوب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : يا معشر ، من لم ^يحج ، استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم ، فإن ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الاجر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن خالد القلانسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه . ^محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام وذكر الحديثين .
^قال : وقال أبوجعفر عليه‌السلام : وقروا الحاج والمعتمر ، فإن ذلك واجب عليكم.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول للقادم من مكة : قبل الله منك وأخلف عليك نفقتك ، وغفر ذنبك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مرسلا .
^وبإسناده عن أبي الحسين الاسدي قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من عانق حاجا بغباره كان كأنما استلم الحجر الاسود.
^وفي ( المجالس ) و ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن ^يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من لقى حاجا فصافحه كان كمن استلم الحجر.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الاتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : إذا قدم أخوك من مكة فقبل بين عينيه وفاه الذي قبل به الحجر الاسود الذي قبله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والعين التي نظر بها إلى بيت الله وقبل موضع سجوده ووجهه ، وإذا هنأتموه فقولوا له : قبل الله نسكك ، ورحم سعيك ، وأخلف عليك نفقتك ، ولا جعله آخر عهده ببيته الحرام.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الله بن محمد الحجال ،
رفعه قال : لا يزال على الحاج نور الحج ما لم يذنب.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح ،
عن أبيه قال : لقى مسلم مولى أبي عبد الله عليه‌السلام صدقة الاحدب وقد قدم من مكة فقال له مسلم : الحمد لله الذي يسر سبيلك ، وهدى دليلك ، وأقدمك بحال عافية ، وقد قضى الحج وأعان على السعة ، فقبل الله منك ، وأخلف عليك نفقتك ، وجعلها حجة مبرورة ، ولذنوبك طهورا ، فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : كيف قلت لصدقة ؟ فأعاد عليه ؟ فقال : من علمك هذا ؟ فقال : ^جعلت فداك ، مولاي أبوالحسن عليه‌السلام ، فقال له : نعم ما تعلمت إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا ، فإن الهدى بنا هدى ، وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) عن الاحدب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا لقيت أخاك قد قدم من الحج فقل : الحمد لله ، وذكر الدعاء إلى آخره . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حق على المسلم إذا أراد سفرا أن يعلم إخوانه ، وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله ^الانصاري قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله الانصاري مثله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن محمد بن عبد الله الحضرمي ، عن إبراهيم بن العباس ، عن عبد الله بن رجا ، عن ابن عجلان ، عن نافع ،
عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تطرق النساء ليلاً ، قال : فطرق رجلان وكلاهما رأى مع أمرأته ما يكره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في آداب النكاح .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
ان عليا عليه‌السلام كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : السفر قطعة من العذاب ، فإذا قضى أحدكم سفره فليسرع العود إلى أهله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله .
^وبإسناده عن أيوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ، فقال : ما لهذا صلاة ، ما لهذا صلاة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن أيوب بن أعين مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : سير المنازل ينفد الزاد ، ويسيء الاخلاق ، ويخلق الثياب ، والسير ثمانية عشر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن السكوني ،
بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يحب الرفق ويعين عليه ، فإذا ركبتم الدواب العجاف فانزلوها منازلها ، فإن كانت الارض مجدبة فانجلوا عليها ، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.
^ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبه فعجل بالسير.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد ، عن جميل بن سويد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . والذي قبله عن النوفلي إلا أنه قال : فألحوا عليها .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن ^محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أتى قنبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : هذا سابق الحاج ، فقال : لا قرب الله داره ، إن هذا خاسر الحاج يتعب البهيمة ، وينقر الصلاة ، اخرج إليه فاطرده.
^وعن محمد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد ، عن محمد بن يزداد ، عن محمد بن الحسن ، عن المزخرف ،
عن عبد الله بن عثمان قال : ذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام أبو حنيفة السابق وأنه يسري في أربع عشرة ، فقال : لا صلاة له.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا : أن لا يصيبه السرق ، والغرق ، والحرق . ^وفي ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما.
^علي بن موسى بن طاووس في ( أمان الاخطار ) قال : رأيت بخط جدّي لأميّ ورام بن أبي فراس ما هذا لفظه : عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أن رجلا خرج من منزله يوم السبت معتما بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم أتى إلى جبل ليزيله عن مكانه لازاله عن مكانه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
كان يكره أبي ركوب البحر للتجارة.
^وعن محمد بن مسلم ،
أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن ركوب البحر في هيجانه ؟ فقال : ولم يغرر الرجل بدينه.
^قال الصدوق : ونهى سول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ركوب البحر في هيجانه.
^قال : وقال عليه‌السلام : ما أجمل الطلب من ركب البحر.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - وفي وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : وكره ركوب البحر في وقت هيجانه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال قال : سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه‌السلام لابن أسباط فقال : ما ترى له يركب البحر أو البر إلى مصر ؟ قال : البر - إلى أن قال : - وقال الحسن : البر أحب إلي فقال له : وإليّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن ابن أسباط ، ومحمد بن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط قال :
قلت لأبي الحسن ( عليه ^السلام ) : ما ترى آخذ برّاً أو بحراً ، فإن طريقنا مخوف شديد الخطر ؟ فقال : اخرج برّاً
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أسباط . ^أقول : ويأتي ما يدّل على ذلك في التجارة .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام لبعض أصحابه : إذا عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزّ وجل : ( #Q# ) بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم ( #/Q# ) فإذا اضطرب بك البحر فاتكىء على جانبك الايمن وقل : بسم الله اسكن بسكينة الله ، وقر بقرار الله ، واهدأ بإذن الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستخارات .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبي ^عبدالله السياري قال : نزل بأبي الحسن موسى عليه‌السلام أضياف ، فلما أرادوا الرحيل قعد عنهم غلمانه فقالوا له : يا بن رسول الله ، لو أمرت الغلمان فأعانونا على رحلتنا ؟ فقال لهم : أما وأنتم ترحلون عنا فلا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز بن عبدالله أو غيره قال : نزل على أبي عبدالله عليه‌السلام قوم من جهينة فأضافهم فلما أرادوا الرحلة زودهم ووصلهم وأعطاهم ، ثم قال لغلمانه : تنحوا عنهم لا تعينوهم فلما فرغوا جاؤوا ليودعوه ، فقالوا : يا بن رسول الله لقد أضفت فاحسنت الضيافة ، ثم أمرت غلمانك أن لا يعينونا على الرحلة ، فقال : إنا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : حدثني أبي ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مشت أمتي المطيطا وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم . ^المطيطا : التبختر ومد اليدين في المشي.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ،
رفعوا الحديث قال : حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد مثله.
^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن ^محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين غدا من منى في طريق ضب ، ورجع ما بين المازمين ، كان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد ، وكيفية الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن من الحق أن يقول الراكب للماشي : الطريق.
^
قال الكليني : وفي نسخة اخرى : من الجور أن يقول الراكب للماشي : الطريق . ^أقول : فعلى النسخة الاولى معناه ينبغي للراكب أن يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لئلا يصيبه ضرر ، ومعنى النسخة الثانية أنه لا ينبغي للراكب أن يكلف الماشي العدول عن طريقه بل يعدل الراكب .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من الجور قول الراكب للماشي : الطريق.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسر ولو بحجر فإن إبراهيم ( صلوات الله عليه ) كان إذا ضاق أتى قومه ، وأنه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب ، فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملأ خرجه رملا إرادة أن يسكن من روح ^سارة ، فلما دخل منزله أخذ الخرج عن الحمار ، وافتتح الصلاة فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءا دقيقا ، فاعتجنت منه واختبزت ، ثم قالت لابراهيم : انفتل من صلاتك فكل ، فقال لها : أنى لك هذا ؟ قالت : من الدقيق الذي في الخرج فرفع رأسه إلى السماء فقال : أشهد أنك الخليل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
لقد خرجت إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو في منزل أخيه عبدالله بن محمد ، فقلت : ما حولك إلى هذا المنزل ؟ فقال : طلب النزهة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن صفوان مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سأله عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في صلاة المسافر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : اتخذوا الدابة فانها زين ، وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على الله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النهيكي ومحمد بن عيسى جميعا ، عن العبيدي ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها على الله عزّ وجّل . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سعادة المؤمن دابة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد ، عن سماعة ، عن محمد بن مروان مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ،
عمن أخبره ، عن ابن أبي طيفور المتطبب قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام - في حديث - : أما علمت أن من ارتبط دابة متوقعا بها أمرنا ويغيظ بها عدونا وهو منسوب إلينا ، أدر الله رزقه ، وشرح صدره ، وبلغه أمله ، وكان عونا على حوائجه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن جندب ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن داود الرقي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام
اتخذ حمارا يحمل رحلك ، فإن رزقه على الله ، قال : فاتخذت حمارا وكنت أنا ويوسف أخي إذا تمت السنة حسبنا نفقاتنا فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا ، فإذا هي كما كانت في كل عام لم تزد شيئا.
^وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اتخذوا الدابة فإنها زين ، وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على الله.
^ورواه الشيخ بأسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وبالإسناد عن محمد بن عيسى ، عن عمار بن المبارك مثله ،
وزاد فيه : وتلقي عليها إخوانك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النهيكي ومحمد بن عيسى مثله .
^
قال الكليني : وروي أنه قال : عجب لصاحب الدابة ، كيف تفوته الحاجة . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الجهاد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الخيل كانت وحوشا في بلاد العرب ، فصعد إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام على جبل جياد ثم صاحا : ألا هل ألاهل قال : فما بقي فرس إلا أعطاهما بيده ، وأمكن من ناصيته . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن غير واحد ، عن أبان ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام. ^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن الحكم مثله ، إلا أنه قال : الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن معمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الخير كله معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن البزنطي ، عن أبان بن ^عثمان ،
عمن ذكره ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : كانت الخيل العراب وحوشا في بلاد العرب ، فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قال الله : إني قد أعطيتك كنزا لم أعطه أحدا كان قبلك ، قال : فخرج إبراهيم وإسماعيل حتى صعد أجياد ، فقال : ألا هلا ألا هلم ، فلم يبق في بلاد العرب فرس إلا أتاه وتذلل له وأعطته بنواصيها ، وإنما سميت جيادا لهذا ، فما زالت الخيل بعد تدعو الله أن يحببها إلى أربابها ، فلم تزل الخيل حتى اتخذها سليمان عليه‌السلام.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن محمد بن إسماعيل الترمذي ، عن سعد بن عنبسة ، عن منصور بن وردان ، عن يوسف بن إسحاق ، عن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، ومن ارتبط فرسا في سبيل الله كان علفه وروثه وشرابه خيرا يوم القيامة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن جياد لم سمي جيادا ؟ قال : لان الخيل كانت وحوشا فاحتاج إليها إسماعيل فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخرها له فأمره أن يصعد على أبي قبيس فينادي : ألا هلا ألا هلم ، فأقبلت حتى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذها ، فلذلك سمي جياد.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام.
^وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخيل في نواصيها الخير.
^وعن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من ارتبط فرسا لرهبة عدو أو يستعين به على جماله لم يزل معافىً ما دام في ملكه.
^وعن الحجال عن عبدالله بن محمد ،
عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : حضرت أبا الحسن عليه‌السلام بصريا وهو يعرض خيلا قال : وفيها واحد شديد القوة ، شديد الصهيل فقال لي : يا محمد ، ليس هذا من دواب أبي.
^محمد بن الحسن الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال عليه‌السلام في الخيل : ظهورها عز وبطونها كنز.
^قال : وقال عليه‌السلام : الخيل معقود بنواصيها الخير.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قول الله عز وجل : ( #Q# ) الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( #/Q# ) قال : نزلت في النفقة على الخيل . ^قال الصدوق : هذه الاية نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام وجرت في النفقة على الخيل وأشباه ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال سمعته يقول : من ربط فرسا عتيقا محيت عنه عشر سيئات ، وكتب له إحدى عشرة حسنة في كل يوم ، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان ، وكتب له تسع حسنات في كل يوم ، ومن ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حاجة أو دفع عدو محيت عنه في كل يوم ، سيئة ، وكتب له ست حسنات
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن إبراهيم الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم ، وكتب له إحدى عشرة حسنة ، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتب له سبع حسنات ، ومن ارتبط برذونا وذكر مثله . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن يحيى. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
من مروءة الرجل أن تكون دوابه سمانا ، قال : وسمعته يقول : ثلاث من المروءة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك ، والفرس السري.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ،
عمن أخبره ، عن ابن طيفور المتطبب قال : ^سألني أبوالحسن عليه‌السلام : أي شيء تركب ؟ قلت : حمارا ، قال : بكم ابتعته ؟ قلت : بثلاثة عشر دينارا ، فقال : إن هذا لهو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا ، قلت : يا سيدي ، إن مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار ، قال : فقال : الذي يمون الحمار هو يمون البرذون
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم أو غيره ،
رفعه قال : خرج عبد الصمد بن علي فبصر بأبي الحسن موسى عليه‌السلام مقبلا راكبا بغلا - إلى أن قال - فقال له : ما هذه الدابة التي لا يدرك عليها الثأر ، ولا تصلح عند النزال ؟ فقال له أبوالحسن عليه‌السلام تطأطأت عن سمو الخيل ، وتجازت قموء العير ، وخير الامور أوساطها
^ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن خالد ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا صفوان ، اشتر لي جملا وخذه أشوه ، فانه أطول شيء أعمارا ، فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحجال نحوه .
^قال - وفي حديث آخر - قال : اشتر لي السود القباح ، فانها أطول شيء أعمارا.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا البرقي إلا أنهما قالا : أطول الابل أعمارا .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : أهدى أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة أفراس من اليمن ، فقال : سمها لي فقال : هي ألوان مختلفة ، قال : ففيها وضح ؟ قال : نعم ، فيها أشقر به وضح ، قال : فأمسكه علي ، قال : وفيها كميتان أوضحان ، فقال : اعطهما ابنيك ، قال : والرابع أدهم بهيم ، قال : بعه واستخلف به نفقة ^لعيالك ، إنما يمن الخيل في ذوات الاوضاح.
^وبهذا الإسناد قال : وسمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : كرهنا البهيم من الدواب كلها إلا الحمار والبغل ، وكرهت شبه الاوضاح في الحمار والبغل الألوان ، وكرهت القرح في البغل إلا أن يكون به غرة سائلة ، ولا اشتهيها على حال . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن بكر بن صالح ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال : إلا الجمل والبغل. ^ورواه الصدوق بإسناده عن بكر بن صالح مثله إلى قوله : ذوات الاوضاح .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله اختار من كل شيء شيئا واختار من الابل الضانية.
^وبالإسناد عن الوشا ،
عن طرخان النخاس قال : مررت بأبي عبدالله عليه‌السلام وقد نزل الحيرة فقال لي : ما علاجك ؟ فقلت : نخاس ، فقال : اصب لي بغلة فضحاء ، قلت : جعلت فداك ، ما الفضحاء ؟ ^قال : دهماء بيضاء البطن ، بيضاء الافحاج ، بيضاء الجحفلة - إلى أن قال : - فاشتريتها وأتيته بها ، فقال : هذه الصفة التي أردتها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن رجل ،
عن ابن أبي يعفور قال : سمعته يقول : إياكم والابل الحمر ، فانها أقصر الابل أعمارا . ^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام وذكر مثله.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخيل معقود بنواصيها الخير ، فإذا اعددت شيئا فاعده أقرح أرثم محجل الثلاثة ، طلق اليمين كميتا ، ثم اغز تسلم وتغنم.
^وبإسناده عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر ^الجعفري ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : سمعته يقول : من ربط فرسا أشقر أغر ، أو أقرح فإن كان أغر سائل الغرة به وضح في قوائمه فهو أحب إلي ، لم يدخل بيته فقر ما دام ذلك الفرس فيه ، وما دام في ملك صاحبه لا يدخل بيته حيف.
^وبهذا الإسناد قال : وسمعته يقول : من خرج من منزله أو منزل غير منزله في أول الغداة فلقي فرسا أشقر به أوضاح بورك له في يومه ، وإن كانت به غرة سائلة فهو العيش ولم يلق في يومه ذلك إلا سرورا ، وقضى الله حاجته.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح .
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بكر بن صالح مثله ، وزاد قال : وسمعته يقول : من ارتبط فرساً ليرهب به عدواً أو يستعين به على جمال لم يزل معاناً عليه أبداً ما دام في ملكه ، ولا يدخل بيته خصاصة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة الرجل المسلم المركب الهنيء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من شقاء العيش المركب السوء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ،
بإسناده - يعني : عن جعفر بن محمد - ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للدابة على صاحبها خصال : يبدء بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أبي ذر رحمه‌الله قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إن الدابة تقول ، اللهم ارزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني ، ولا يكلفني ما لا اطيق.
^قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ما اشترى أحد دابة إلا قالت : اللهم اجعله بي رحيما.
^قال : وقال علي عليه‌السلام : من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : وذكر مثله .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال ، وذكر مثله ، وزاد : ولا تضربوا الدواب على وجوهها ، فانها تسبح بحمد ربها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
للدابة على صاحبها ستة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مر به . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق ، وذكر الحديث ، وزاد : ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار ، فإنها ترى ما لا ترون .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد ،
قال : فيما أظن عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن أبا ذر قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح : ^اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني العلف ويرويني من الماء ، ولا يكلفني فوق طاقتي . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال.
^ورواه أيضا : عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن سيابة بن ضريس ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ركب العبد الدابة قالت : اللهم اجعله بي رحيما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال وابن فضال ، عن ثعلبة ، عن يعقوب بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مهما ابهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها سبع خصال : معرفة أن لها خالقا ورازقا
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله.
^قال - : وفي حديث آخر - : لا تسموها في وجوهها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا ، والذي قبله عن القاسم بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لكل شيء حرمة ، وحرمة البهائم في وجوهها . ^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر عليه‌السلام وذكر مثله.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ضرب وجوه البهائم ، ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم.
^قال : وقال علي عليه‌السلام في الدواب : لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها ، فإن الله عزوجل لعن لاعنها.
^قال : وفي خبر آخر لا تقبحوا الوجوه.
^قال : وقال النبي ( صل الله عليه وآله ) : إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة.
^قال : وحج علي بن الحسين عليه‌السلام على ناقة أربعين حجة فما قرعها بسوط.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : أي بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة . ^قال : وروي سبع سنين . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن )
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^قال : وحج علي بن الحسين عليه‌السلام على ناقة عشر سنين فما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لكل شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها.
^وعن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ،
رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضربوا وجوه الدواب ، وكل شيء فيه الروح فإنه يسبح بحمد الله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) عن أبي محمد ^الحسن بن محمد ، عن جده ، عن أحمد بن محمد الرافعي ، عن إبراهيم بن علي ،
عن أبيه قال : حججت مع علي بن الحسين فالتاثت عليه الناقة في سيرها ، فأشار إليها بالقضيب ، ثم قال : آه لولا القصاص ورد يده عنها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سمة المواشي ؟ فقال : لا بأس بها ، إلا في الوجوه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أسم الغنم في وجوهها ؟ فقال : سمها في آذانها . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الدابة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويسمها بالنار ؟ قال : لا بأس.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس به إلا ما كان في الوجه.
^وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وسم المواشي ؟ فقال : توسم في غير وجوهها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفربن محمد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا لربه عزوجل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سئل الصادق عليه‌السلام : متى أضرب دابتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^قال : وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اضربوها على النفار ، ولا تضربوها على العثار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لاترون . ^أقول هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل ، وما عداها محمول على الجواز أو النهي عن الضرب عند العثار محمول على الافراط.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد قال حدثني جعفر عن أبيه قال : كان علي عليه‌السلام إذا عثرت به دابته قال : اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، ومن تحويل عافيتك ، ومن فجأة نقمتك . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحام ، عن عبدالله بن عطا ، قال : أرسل إليّ أبو عبدالله عليه‌السلام وقد اسرج له بغل وحمار ، فقال لي : هل لك أن تركب معنا إلى مالنا ؟ قلت نعم ، قال : أيهما : أحب إليك ؟ قلت : الحمار ، فقال : الحمار أرفقهما لي ، قال : فركبت البغل ، وركب الحمار ، ثم سرنا فبينما هو يحدثنا إذ انكب على السرج مليا ثم رفع رأسه ، فقلت : ما أرى السرج إلا وقد ضاق عنك ، فلو تحولت على البغل ، فقال : كلا ، ولكن ^الحمار اختال ، فصنعت كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ركب حمارا يقال له : عفير ، فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله ، ثم رفع رأسه فقال : يا رب هذا عمل عفير ليس هو عملي.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في اذنها أو عليها ( #Q# ) أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه ترجعون ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
على كل منخر من الدواب شيطان ، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله .
^وعن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن محمد ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن العفاريت من أولاد الآبال فتخلل وتدخل بين محامل المؤمنين فتنفر عليهم إبلهم ، فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الخيل على كل منخر منها شيطان ، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم
^الحسين بن بسطان وأخوه في ( طب الائمة ) عن حاتم بن عبدالله ، عن أبي جعفر المقري ، عن جابر بن راشد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه نظر في الطواف إلى رجل عليه كآبة وحزن ، فقال : مالك ؟ فقال : دابتي حرون ، قال : ويحك ، اقرأ هذه الاية في اذنه ( #Q# ) أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون * وذللناها لهم فمنها ( #/Q# ^ #Q# ) ركوبهم ومنها يأكلون ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحكم بن محمد بن القاسم ، أنه سمع عبدالله بن عطاء يقول : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
قم فأسرج دابتين حمارا وبغلا فأسرجت حمارا وبغلا فقدمت إليه البغل فرأيت انه احبهما إليه ، فقال : من امرك ان تقدم إلي هذا البغل ؟ قلت : اخترته لك ، قال : فأمرتك ان تختار لي ؟ ! ثم قال لي : إن احب المطايا إلي الحمر ، قال : فقدمت إليه الحمار فركب وركبت
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا ، فقيل له : إن رأيت أن نستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سابقا عليهم.
^وبهذا الإسناد عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني : النضال -.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهن حق
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي عاصم ، عن هاشم المذاري ،
عن الوليد بن أبان قال : كتب ابن زاذان فروخ المدائني إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما يريد بذلك التصحح ، قال : لا بأس بذلك إلا للهو.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو راكب فمشوا معه ، فقال : ألكم حاجة ؟ فقالوا : لا ، ولكنا نحب أن نمشي معك ، فقال لهم : انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ، ومذلة للماشي.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد : قال : وركب مرة اخرى فمشوا خلفه فقال : انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يتعقبون بعيرا بينهم وهم منطلقون إلى بدر.
^وبإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهم‌السلام قال : قال الفضل بن عباس : اهدي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر ، فركبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجل من شعر ، وأردفني خلفه
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي ^عبدالله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ،
عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ، وزاد الصدوق والبرقي : وهو المقدم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن البرقي . ^وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^السرج مركب ملعون للنساء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدة من أصحابنا ، عن ابن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لما حضرت الحسن عليه‌السلام الوفاة - إلى أن قال : - فخرجت عائشة مبادرة على بغل مسرج ، فكانت أول امرأة ركبت في الاسلام سرجا
^وعن محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضة ،
أيركب به ؟ قال : إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت برة ( 1 ) ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فضة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على تمام المقصود في الصلاة . ^وجوازه ان كان أصم
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ،
أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل ؟ قال : إن كان له صوت فلا ، وإن كان أصم فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الملاهي واستماعها .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لو يعلم الناس كنه حملان الله ( على الضعيف ) ما غالوا ببهيمة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن الحجال مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعن ابن فضال ،
عن صفوان الجمال قال : أرسل إلي المفضل ابن عمر أن اشتر لأبي عبدالله عليه‌السلام جملا ، فاشتريت جملا ^بثمانين درهما ، فقدمت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال لي : أتراه يحمل القبة ، فشددت عليه القبة فركبته واستعرضته ، ثم قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.
^وعن الحجال ، عن صفوان قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
اشتر لي جملا وليكن أسود ، فإنها أطول شيء أعمارا ، ثم قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.
^العياشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه ، كلا ، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوزلهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ، ويلبسوا قصدا ، وينكحوا قصدا ، ويركبوا قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ، ويشرب حلالا ، ويركب حلالا ، وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ، ثم قال : ( #Q# ) لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ( #/Q# ) أترى الله ائتمن رجلا على مال يقول له : أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، وتجزيه فرس بعشرين درهما ، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين دينارا ، ثم قال : ( #Q# ) لا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : إن علي بن الحسين عليهما‌السلام كان يبتاع الراحلة بمائة دينار ، ويكرم بها نفسه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ،
عن أبيه قال : اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم ، فاعجبني إعجابا شديدا ، فدخلت على أبي الحسن الاول عليه‌السلام فذكرتها ، فقال : مالك وللابل ؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب ؟ قال : فمن إعجابي بها اكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة ، قال : فسقطت كلها ، فدخلت عليه فأخبرته ، فقال : ( #Q# ) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الابل عز لأهلها . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن )
عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن النهيكي ، وعن يعقوب بن يزيد جميعا ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسئل عن الإبل ، فقال : تلك أعناق الشياطين ، ويأتي خيرها من جانبها الأشأم ، قيل إن سمع الناس هذا تركوها ، قال : إذا لا يعدمها الأشقياء الفجرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ،
عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) يقول : إن الله عزوجل اختار من كل شيء شيئا ، اختار من الإبل الناقة ، ومن الغنم الضائنة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن على ذروة كل بعير شيطانا ، فامتهنوها لأنفسكم ، وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن سليمان الرحال ،
عن عبدالله بن أبي يعفور قال : مر بي أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا أمشي عن ناقتي ، فقال : مالك لا تركب ؟ فقلت : ضعفت ناقتي ، فأردت أن اُخفف عنها ، فقال : ^رحمك الله اركب ، فإن الله يحمل على عن الضعيف والقوي.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن أبيه ميمون - في حديث - قال : وركب أبو جعفر عليه‌السلام على جمل صعب ، فقال له عمرو بن دينار ، ما أصعب بعيرك ؟ فقال : أوما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، والذي قبله عن أبيه عن محمد بن عمرو مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إن على ذروة كل بعير شيطانا فاشبعه وامتهنه.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن العزرمي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن على ذروة كل بعير شيطانا ، فإذا ركبتموها فقولوا كما أمركم الله : ( #Q# ) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ( #/Q# ) وامتهنوها لانفسكم ، فإنما يحمل الله . ^قال : ورواه الحسن بن علي الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم ، عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام إلا أنه قال : على ذروة كل بعير.
^وعن محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنه ليس من بعير إلا على ذروته شيطان فامتهنوهن ، ولا يقل أحدكم : اريح بعيري ، فإن الله هو الذي يحمل.
^وعن أبي طالب ، عن أنس بن عياض الليثي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها واذكروا اسم الله عليها كما أمركم الله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتخطى القطار ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : لانه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في السفر ، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في الاطعمة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النظر بن قرواش الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها ،
والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن أعرابيا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إني اصيب الشاة والبقرة بالثمن اليسير وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أعرابي ، فمن أعدى الاول ؟ ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ^ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن عبيد ،
رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يوردن ذو عاهة على مصح - يعني : الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء - فقال : لا يوردنها على مصح - أي الذي إبله صحاح -.
^قال : ونهى عن ذبائح الجن ،
وهو أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة ، مخافة إن لم يفعل أن يصيبه شيء من الجن فأبطل ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونهى عنه.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطا رجال ؟ قال : كانت امرأته تخرج فتصفر ، فإذا سمعوا التصفير جاؤوا ، فلذلك كره التصفير.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إسحاق بن جعفر قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا بني ، اتخذ الغنم ، ولا تتخذ الإبل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم المال الشاة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، والذي قبله عن الوشاء مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم ، وارتحل عنهم الفقر مرحلة ، فإن اتخذوا شاتين أتاهم الله بأرزاقهما ، وزاد في أرزاقهم ، وارتحل الفقر عنهم مرحلتين ، وإن اتخذوا ثلاثة أتاهم الله بأرزاقها وارتحل عنهم الفقر رأسا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال ، ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه والذي قبله عن محمد بن علي ، عن عبيس بن هشام . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن ^أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن عجلان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قدسوا كل يوم مرتين ، قلت : وكيف يقال لهم ؟ قال : يقال لهم : بوركتم بوركتم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدسوا وبورك عليهم كل يوم مرتين ، قال : فقال بعض أصحابنا : كيف يقدسون ؟ قال : يقف عليهم ملك في كل صباح فيقول لهم : قدستم وبورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم ، قلت : وما معنى قدستم ؟ قال : طهرتم . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب نحوه . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعمته : ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة ؟ قالت : يا رسول الله ، ما البركة ؟ قال : شاة تحلب فانه من كان في منزله شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلهن.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي نجران وعثمان عن أبي جميلة ، وعن أبيه ، عن أحمد بن النصر ، عن جابر مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أم سلمة فقال : مالي لا أرى في بيتك البركة ؟ قالت : بلى - والحمد لله - إن البركة لفي بيتي ، فقال : إن الله أنزل ثلاث بركات : الماء ، والنار ، والشاة . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن حماد بن عيسى مثله.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : إذا كان لاهل بيت شاة قدستهم الملائكة.
^وعن محمد بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اتخذ أهل البيت الشاة ^قدستهم الملائكة كل يوم تقديسة قلت : كيف يقولون ؟ قال : يقولون : قدستم قدستم.
^قال : وفي حديث آخر قال : إذا اتخذ أهل البيت ثلاث شياة.
^وعن أبيه ، عن سليمان الجعفري ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان في بيته شاة قدستهم الملائكة تقديسة ، وانتقل عنهم الفقر منقلة ، ومن كان في بيته شاتان قدستهم الملائكة مرتين وانتقل عنهم الفقر منقلتين ، فإن كانت ثلاث شياة قدستهم الملائكة ثلاث تقديسات وانتفى عنهم الفقر . ^وعن محمد بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ام أيمن فقال : مالي لا أرى في بيتك البركة ؟ فقالت : أو ليس في بيتي بركة ؟ فقال : لست اعني ذلك ، شاة تتخذينها يستغني ولدك من ^لبنها ، وتطعميني من سمنها ، وتصلين في مربضها.
^وعن بعض أصحابنا رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نظفوا مرابض الغنم وامسحوا رغامهن فإنهن من دواب الجنة.
^وعن نصر بن مزاحم ، عن جميل ، عن ام راشد مولاة ام هاني ،
أن أمير المؤمنين عليه‌السلام دخل على ام هاني فقالت ام هاني : قدمي لأبي الحسن طعاما ، فقدمت ما كان في البيت ، فقال : مالي لا أرى عندكم البركة ؟ فقالت ام هاني : أو ليس هذا بركة ؟ فقال : لست أعني هذا ، إنما أعني الشاة ، فقالت : فمالنا من شاة ، فأكل واستسقى.
^وعن أبيه ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امسحوا رغام الغنم ، وصلوا في مراحها ، فانها دابة من دواب الجنة ، قال : الرغام : ما يخرج من انوفها.
^وعن بعض أصحابنا ، عن الفضل بن المبارك ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كانت في منزله شاة عيدية ارتحل الفقر عنه منقلة ، ومن كان في بيته اثنتان ارتحل الفقر ^عنه منقلتين ، ومن كان في بيته ثلاث نفي عنهم الفقر.
^وعن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من كانت في منزله شاة قدست عليهم الملائكة في كل يوم ، ومن كانت في منزله اثنتان قدست عليهم الملائكة في كل يوم مرتين وكذلك في الثلاثة ، ويقول الله : بورك فيكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
وابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : الحمام من طيور الانبياء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أصل حمام الحرم بقية حمام كانت لاسماعيل بن إبراهيم اتخذها كان يأنس بها.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يستحب أن يتخذ ^طيرا مقصوصا يأنس به مخافة الهوام.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عمرو ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يحيى الازرق قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
احتفر امير المؤمنين عليه‌السلام بئرا فرموا فيها فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها ، فقال : لتكفن أو لاسكننها الحمام ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن حفيف أجنحتها ليطرد الشياطين.
^وعنه ، عن أبيه ،
عن بعض أصحابنا قال : ذكر الحمام عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : بلغني أن عمر رأى حماما يطير وتحته رجل فقال عمر : شيطان تحته شيطان ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما كان إسماعيل عندكم ؟ فقيل : صديق ، فقال : إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل عليه‌السلام.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن أول حمام كان بمكة حمام كان لاسماعيل ( صلى الله عليه ).
^وبالإسناد عن الوشاء ، عن رجل ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سلمة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الحمام طير من طيور الانبياء التى كانوا يمسكون في بيوتهم ، وليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب ^ذلك البيت آفة من الجن ، إن سفهاء الجن يعبثون بالبيت فيعبثون بالحمام ، ويدعون الناس ، قال : ورأيت في بيت أبي عبدالله عليه‌السلام حماما لابنه إسماعيل.
^وبالإسناد عن الوشاء ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن ، إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الانسان.
^وبالإسناد الثاني عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
هذه الحمام حمام الحرم من نسل حمام إسماعيل بن إبراهيم التي كانت له.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله الدهقان ، عن درست ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شكى رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن صندل ،
عن زيد الشحام قال : ذكرت الحمام عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : اتخذوها في منازلكم فإنها محبوبة لحقتها دعوة نوح عليه‌السلام وهي آنس شيء في البيوت.
^وعنهم ، عن سهل رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إن الله ليدفع بالحمام هذّة الدار.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،
عن يعقوب بن جعفر قال : قال أبوالحسن الاول عليه‌السلام ونظر إلى حمام في بيته ما من انتفاض ينتفض بها إلا نفر الله بها من دخل البيت من عزمة أهل الارض.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن رجل ، عن يحيى الازرق قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين.
^محمد بن علي بن الحسين قال : شكا رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحدة ، فأمره باتخاذ زوج حمام.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم من اموالكم ، فقيل له : وما العجم ، قال : الشاة والبقر والحمام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن صندل ،
عن داود بن فرقد قال : كنت جالسا في بيت أبي عبدالله عليه‌السلام فنظرت إلى حمام راعبي يقرقر طويلا ، فنظر إلي أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : يا داود ، تدري ما يقول هذا الطير ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، قال : يدعو على قتلة الحسين عليه‌السلام فاتخذوه في منازلكم.
^وعنهم ، عن سهل ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن عثمان بن الاصفهاني قال : استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله عليه‌السلام ، فأهديت له طيرا راعبيا ، فدخل أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني . ^قال : وقال عثمان دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وبين يديه حمام يفت لهن خبزا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم فانها تلعن قتلة الحسين بن علي عليهما‌السلام ولعن قاتله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن أشعث بن محمد البارقي ،
عن عبد الكريم بن صالح قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش ، فقلت : جعلت فداك ، هؤلاء الحمام تقذر الفراش ، فقال : لا ، إنه يستحب أن يمسكن في البيت.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان في منزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زوج حمام أحمر.
^الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن علي بن سعيد ، عن محمد بن كرامة ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، انه رأى في منزله زوج حمام ؛ أما الذكر فإنه كان أخضر شيء من السمر ، وأما الاُثنى فسوداء ، ورأيته يفت لهما الخبز وهو على الخوان ، ويقول : إنهما ليتحركان من الليل فيؤنساني ، وما من انتفاضة ينتفضانها من الليل إلا دفع الله بها من دخل البيت من الارواح.
^وعنه ، عن محمد بن كرامة ،
عن أبي حمزة قال : كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضبا ، ثم خرجت إلى مكة ، فدخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فرأيت عنده حماما كثيرا فأخبرته وحدثته أني ذبحتهن فقال : بئس ما صنعت ، أما علمت انه إذا كان من اهل الارض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام ، وإنهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل ، فتصدق عن كل واحدة منهن دينارا فانك قتلتهن غضبا.
^وقال عليه‌السلام : اكثروا من الدواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم . ^اقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر : قال : سأل رجل الرضا عليه‌السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوج الطير امه وابنته ؟ قال : لا بأس بما كان بين البهائم.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، ^عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي عليه‌السلام بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب.
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاخصاء فلم يجبني ،
فسألت أبا الحسن عليه‌السلام قال : لا بأس به . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها.
^وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كله مكروه إلا الكلاب.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التحريش بين البهائم ،
فقال : أكره ذلك كله إلا الكلب.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، والذي قبله كذلك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن اخصاء الغنم ،
قال : لا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن خالد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صياح الديك صلاته ، وضربه بجناحه ركوعه وسجوده.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
في الديك خمس خصال من خصال الانبياء : السخاء ، والقناعة ، والمعرفة بأوقات الصلاة ، وكثرة الطروقة ، والغيرة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كانوا يحبون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل الحمام والدجاج ليعبث به صبيان الجن ولا يعبثون بصبيانهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن ^أحمد بن محمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : استوصوا بالصنانيات خيرا - يعني : الخطاف - فإنه آنس طير ( بالناس هم ) ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أتدرون ما تقول ( الصنانية إذا هي ترغمت ) ؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى تقرأ ام الكتاب فإذا كان في آخر ترغمها قالت : ولا الضالين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ديك أفرق أبيض يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مخلد الاهوازي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد : ولنفضة من حمامة منمرة أفضل من سبع ديوك بيض فرق.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،
عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال : ذكرت عند أبي الحسن عليه‌السلام حسن الطاووس ، فقال : لا يزيدك على حسن الديك الأبيض بشيء ، قال : وسمعته يقول : الديك أحسن صوتا من الطاووس ، وهو أعظم بركة ينبهك في مواقيت الصلوات فإنما يدعو الطاووس بالويل بخطيئة التي ابتلي بها.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الديك الأبيض صديقي وصديق كل مؤمن.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اتخذ في بيته طيرا فليتخذ ورشانا فإنه أكثر شيء لذكر الله عزوجل وأكثر تسبيحا وهو طير يحبنا أهل البيت.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن عثمان الاصبهاني قال : استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله طيرا من طيور العراق فأهديت له ورشانا فدخل أبو عبدالله عليه‌السلام فرآه ، فقال : إن الورشان يقول : بوركتم بوركتم ، فأمسكوه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة ، وقال : إن كنت لا بد متخذا فاتخذ ورشانا فإنه كثير الذكر لله عزّ وجّل.
^الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) قال : قال عليه‌السلام : أكثروا من الرواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت في دار أبي جعفر عليه‌السلام فاخته فسمعها يوماً وهي تصيح فقال لهم : أتدرون ما تقول هذه الفاختة ؟ فقالوا : لا ، قال : تقول : فقدتكم فقدتكم ، ثمّ قال : لنفقدنّها قبل أنّ تفقدنا ، ثمّ أمر بها فذبحت.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال لي : يا أبا محمّد ، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده ، وكان شاكياً ، فقمنا ودخلنا وإذا في منزله فاختة في قفص تصيح ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : يا بني ، ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة ؟ أو ما علمت أنها مشؤومة ؟ أو ما تدري ما تقول ؟ قال له إسماعيل : لا ، قال : إنما تدعو على أربابها ، تقول : فقدتكم فقدتكم ، فأخرجوها.
^ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير نحوه .
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد والبرقي جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ،
عن علي بن سنان قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسمع صوت فاختة في الدار ، فقال : اين هذه التي أسمع صوتها ؟ قلنا : هي في الدار أهديت لبعضهم ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا ، قال : فأمر بها فأخرجت من الدار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن عثمان الاصبهاني قال : أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبدالله عليه‌السلام صلصلا ، فدخل أبو عبدالله عليه‌السلام فلما رآه قال : ما هذا الطائر المشؤوم ، أخرجوه فإنه يقول : فقدتكم فافقدوه قبل أن يفقدكم . ^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
^وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد ، يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من احد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الكلب ، يمسك في الدار ؟ قال : لا.
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رخص لاهل القاصية في كلب يتخذونه . ^اقول : هذا مخصوص بأهل القاصية ، او محمول على الضرورة إليه ، او على كونه كلب صيد او ماشية ، لما سبق هنا ، وفي النجاسات ، وفي مكان المصلي وغير ذلك ، ولما يأتي ايضا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن احدهما عليهما‌السلام قال : الكلب الاسود البهيم من الجن.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب اسود بهيم ، فقال : مالك قبحك الله ؟ ما اشد مسارعتك ؟ فإذا هو شبيه بالطائر ، فقلت ما هذا جعلت فداك ؟ فقال : هذا عثم بريد الجن مات هشام الساعة فهو يطير ينعاه في كل بلدة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي سلمة ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : سئل عن الكلاب ، فقال : كل أسود بهيم ، وكل أحمر بهيم ، وكل أبيض بهيم ، فذلك خلق من الكلاب من الجن ، وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والانس.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل احدكم الطعام ( وشيء منها بين يديه ) فليطعمه او ليطرده فإن لها أنفس سوء . ^اقول : وتقدم ما يدل على إطعام الدواب في الصدقة ، وغيرها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا الا قتلته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التماثيل ، ويأتي ما يدل عليه في الصيد وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ،
عن أبان قال : سئل أبوالحسن عليه‌السلام عن رجل يقتل الحية وقال له السائل : إنه بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني ، قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني فإنها حية لا تطلبك ، ولا بأس بتركها.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن ^مسلم ،
عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول : وسئل عن قتل الحيات والنمل في الدور إذا اذين ، قال : لا بأس بقتلهن ، وإحراقهن إذا آذين ، ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت ، ثم قال : إن شابا من الانصار خرج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم اُحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ، فلما رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ، فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا الذي أخرجني ، فطعن الحية في رأسها ، ثم علقها ، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب ، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقت عنقه فأخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنهى يومئذ عن قتلها ، وأما من قال : من تركهن مخافة تبعتهن فليس منا لما سوى ذلك ، فأما عمار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن قتلهن يومئذ.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في قتل الذر ؟ قال : اقتلهن إن اذنيك أو لم يؤذينك.
^وعن محمد عبدالله بن غالب ، عن محمد الحلبي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه ^السلام ) قال : سألته عن قتل النملة أيصلح ؟ قال : لا تقتلها إلا أن تؤذيك.
^قال : وسألته عن قتل الهدهد فقال : لا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطير هو.
^أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال )
عن محمد بن جعفر ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن علي بن الحسين بن الحسين ، عن إسماعيل بن محمد بن عبدالله ، عن إسماعيل بن الحكم الرافعي ، عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن أبي رافع قال : دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو نائم أو يوحى إليه وإذا حية في جانب البيت - إلى أن قال : - فاستيفظ فأخبرته خبر الحية ، فقال : اقتلها فقتلتها
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في وصيته لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، إذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلاثا ، فإن رأيتها الرابعة فاقتلها ، فإنها كافرة ، يا علي إذا رأيت حية في طريق فاقتلها ، فإني اشترطت على الجن أن لا يظهروا في صور الحيات.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن ^سليمان الجعفري ، عن الرضا عليه‌السلام أن عصفورا وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة وادخل البيت واقتل الحية ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتها. ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ، وفي كتاب الصيد ، وتقدم ما يدل عليه في قواطع الصلاة ، ويأتي في الصيد النهي عن قتل النمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أى المال خير قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في ^غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد النخل خير ؟ فسكت فقال له رجل : فأين الإبل ؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة ، لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشمّ ، أما إنها لا تعدم الاشقياء الفجرة . ^ورواه في ( المجالس ) وفي ( معاني الاخبار ) أيضا
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . ^قال الصدوق : معنى قوله : لا يأتي خيرها إلا من جانبها الاشم ، إنها لا تحلب ولا تركب إلا من الجانب الايسر .
^قال : وقال عليه‌السلام في الغنم إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن النهيكي ،
ويعقوب ابن يزيد ، عن العبدي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالغنم والحرث ، فإنهما يغدوان بخير ويروحان بخير.
^وفي ( معاني الاخبار ) و ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبيه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الغنم إذا اقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت ، ولا يجيء خيرها إلا من جانبها الاشأم ، قيل : يا رسول الله ، فمن يتخذها بعد ذا ؟ قال : فأين الاشقياء الفجرة.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
^عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالغنم والحرث فإنهما يروحان بخير ، ويغدوان بخير ، قيل : يا رسول الله ، فأين الإبل ؟ قال : تلك أعنان الشياطين يأتيها خيرها من جانب الاشم قيل ، يا رسول الله ، إن سمع الناس بذلك تركوها ، فقال : إذا لا يعدمها الاشقياء الفجرة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها ، فقال ، أين صاحبها ؟ مروه فليستعد غدا للخصومة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالدواب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ،
عن حماد ^اللحام قال : مر قطار لأبي عبدالله عليه‌السلام فرأى زاملة قد مالت ، فقال : يا غلام ، اعدل على هذا الجمل فإن الله تعالى يحب العدل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال مثله .
^قال : وفي خبر آخر قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أخروا الاحمال ، فإن اليدين معلقة ، والرجلين موثقة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
قال علي بن الحسين لابنه محمد عليهم‌السلام حين حضرته الوفاة : إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كل بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبوجعفر عليه‌السلام ودفنها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من دابة عرف بها خمس مرات إلا كانت من نعم الجنة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد مثله .
^قال : وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات.
^وفي ( الخصال ) عن المظفر جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إن علي بن الحسين عليه‌السلام حج على ناقة له عشرين حجة ، فما قرعها بسوط ، فلما نفقت أمر بدفنها لئلا يأكلها السباع - إلى أن قال : - ولقد كان يسقط منه كل سنة سبع ثفنات من موضع سجوده لكثرة صلاته ، فكان يجمعها فلما مات دفنت معه ، ولقد بكى على أبيه الحسين عليه‌السلام عشرين سنة.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن سنان ،
أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حج علي بن الحسين عليه‌السلام على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا حرنت على أحدكم دابته ( في أرض العدو في سبيل الله ) فليذبحها ولا يعرقبها . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ^ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح .
^وبالإسناد قال : قال : أبو عبدالله عليه‌السلام : لما كان يوم ^مؤنة كان جعفر بن أبي طالب ، على فرس له ، فلما التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الاسلام.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( المحاسن ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
اقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الاجير أجره.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا ، وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس ؟ قال : فقال : تؤدون الأمانة إليهم ، وتقيمون الشهادة لهم وعليهم ، وتعودون مرضاهم ، وتشهدون جنائزهم.
^وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أسامة زيد الشحام قلل : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام ، واوصيكم بتقوى الله عزّ وجّل ، والورع في دينكم ، والاجتهاد لله ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أدوا الأمانة إلى من ^ائتمنكم عليها برا أو فاجرا ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر باداء الخيط والمخيط صلوا عشائركم ، واشهدوا جنائزهم ، وعودوا مرضاهم ، وأدوا حقوقهم ، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري ، فيسرني ذلك ويدخل عليّ منه السرور ، وقيل هذا أدب جعفر ، وإذا كان على غير ذلك دخل عليّ بلاؤه وعاره ، وقيل هذا أدب جعفر ، والله ، لحدثني أبي عليه‌السلام ان الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه‌السلام فيكون زينها آداهم للأمانة ، وأقضاهم للحقوق ، وأصدقهم للحديث ، إليه وصاياهم وودائعهم ، تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنه آدانا للأمانة ، وأصدقنا للحديث.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن معاوية بن وهب قال : قلت له : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا ؟ فقال تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون مايصنعون ، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ، ويشهدون جنائزهم ، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ، ويؤدون الأمانة إليهم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن حبيب الخثعمي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليكم بالورع والاجتهاد ، واشهدوا الجنائز ، وعودوا المرضى ، واحضروا مع قومكم مساجدكم وأحبوا للناس ما تحبون لانفسكم ، أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ، ولا يعرف حق جاره.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^حديد ، عن مرازم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
عليكم بالصلاة في المساجد ، وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز ، إنه لا بد لكم من الناس إن أحدا لا يستغني
عن الناس حياته ، والناس لابد لبعضهم من بعض.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخه ) للحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا ، إن الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( #Q# ) وقولوا للناس حسنا ( #/Q# ) ثم قال : عودوا مرضاهم ، واحضروا جنائزهم ، واشهدوا لهم وعليهم ، وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز ، وتكون المباينة منكم ومنهم.
^ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله إلى قوله : في مساجدهم .
^وفي ( السرائر ) نقلا من كتاب ( العيون والمحاسن ) للمفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أبلغ موالينا السلام ، وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح وأن يعود صحيحهم مريضهم ، وليعد غنيهم على فقيرهم ، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم ، وأن يتلاقوا في بيوتهم ، وأن يتفاوضوا علم الدين ، فان ذلك حياة لأمرنا ، رحم الله عبدا احيى أمرنا ، وأعلمهم يا خيثمة ، أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا ^بالعمل الصالح ، فان ولايتنا لا تنال إلا بالورع ، وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره.
^وبالإسناد عن يونس ، عن كثير بن علقمه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : اوصني ، فقال : اوصيك بتقوى الله ، والورع والعبادة ، وطول السجود ، وأداء الأمانة ، وصدق الحديث ، وحسن الجوار فبهذا جاءنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، صلوا في عشائركم ، وعودوا مرضاكم ، واشهدوا جنائزكم ، وكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا ، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم فجروا إلينا كل مودة ، وادفعوا عنا كل شر
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سعيد ، عن أحمد بن عمر ، عن يحيى بن عمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس ، والاستغناء عنهم ، يكون افتقارك إليهم في لين كلامك ، وحسن سيرتك ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن حديد ، عن أبي اسامة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد ، وصدق الحديث ، واداء الأمانة ، وحسن الخلق ، وحسن الجوار ، ( وكونوا لنا زينا ، ولا تكونوا علينا شينا )
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وطن نفسك على حسن الصحابة لمن ^صحبت ، في حسن خلقك ، وكف لسانك ، واكظم غيظك ، واقل لغوك ، وتغرس عفوك ، وتسخو نفسك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن حفص ،
عن أبي الربيع الشامي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام والبيت غاص بأهله - إلى أن قال : - فقال : ياشيعة آل محمد ، اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه ، ومن لم يحسن صحبة من صحبه ، ( ومخالقة من خالقه ) ، ومرافقة من رافقه ، ومجاورة من جاوره ، وممالحة من مالحه
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إسماعيل بن مهران نحوه ، والذي قبله عن أبيه ، عن حماد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما يعبأ بمن سلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه
عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الصحبة لمن صحبه. ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن المفضل بن صالح ، عن ميسر ، عن ^أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال : خلق يخالق به من صحبه ، أو حلم يملك به غضبه ، أو ورع يحجزه عن محارم الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الحجال ، عن صفوان الجمال مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن أبي المغرا ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن عمار بن مروان قال : أوصاني أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : اوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة وصدق الحديث ، وحسن الصحبة لمن صحبت ، ولا قوة إلا بالله . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان مثله . إلا أنه قال : وحسن الصحابة لمن صحبت.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال المهلبي ، عن علي بن سليمان ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن عثمان بن زيد الجهني ،
عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال لي : من صحبك ؟ فقلت له : رجل من إخواني ، قال : فما فعل ؟ قلت : منذ دخلت لم أعرف مكانه ، فقال لي : أما علمت أن من صحب مؤمنا أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا ^عليكم وإن غبتم حنوا إليكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن أحمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن حفص ، عن يعقوب بن بشير ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وفي كتاب ( الاخوان ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قام إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل بالبصرة فقال : أخبرنا عن الإخوان ، فقال : الإخوان صنفان إخوان الثقة وإخوان المكاشرة ، فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والاهل والمال ، فاذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك ، وصاف من صافاه ، وعاد من عاداه ، واكتم سره وأعنه واظهر منه الحسن ، واعلم أيها السائل ، انهم اعز من الكبريت الأحمر ، وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك ، فلا تقطعن ذلك منهم ، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم ، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان.
^ورواه الكليني عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) إنا نراك من المحسنين ( #/Q# ) قال : كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج ، ويعين الضعيف.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ينبغى للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إذا كان الرجل حاضرا فكنه ، واذا كان غائبا فسمه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : عظموا أصحابكم ووقروهم ، ولا يتهجم بعضكم على بعض ، ولا تضاروا ولا تحاسدوا ، وإياكم والبخل وكونوا عباد الله المخلصين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد وثعلبة وعلي بن عقبة ، عن بعض من رواه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
الانقباض من الناس مكسبة للعداوة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محفوظ بن خالد ،
عن محمد بن يزيد قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه قال : قال لقمان لابنه : يا بني ، اتخذ ألف صديق وألف قليل ، ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير.
^وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ^عليك بإخوان الصفاء فإنهم ^عماد إذا استنجدتهم وظهور ^وليس كثيرا ألف خل وصاحب ^وإن عدوّاً واحداً لكثير ^وفي كتاب ( الإخوان ) بسنده عن أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر الحديثين.
^وعنه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يدخل الجنة ( رجل ليس له فرط ) قيل : يا رسول الله ، ولكل فرط ؟ قال : نعم ، إن من فرط الرجل أخاه في الله.
^وعن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : أكثروا من الأصدقاء في الدنيا فانهم ينفعون في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فحوائج يقومون بها ، وأما الآخرة فإن أهل جهنم قالوا : ( #Q# ) فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم ( #/Q# ).
^وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
استكثروا من الإخوان ، فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة وقال : استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة ، وقال : أكثروا من مؤاخاة المؤمنين فان لهم عند الله يدا يكافئهم بها يوم القيامة.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إنه قال : أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان ، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد العلوي ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن حسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : المؤمن عز كريم ، والمنافق خب لئيم ، وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤالف ، قال : وسمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم ، المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للناس العيب ، اولئك لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ، ثم تلا عليه‌السلام : ( #Q# ) هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين * وألف بين قلوبهم ( #/Q# ).
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية عبدالله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن أيوب بن نوح قال : كتب - يعني : علي بن محمد عليهما‌السلام - إلى بعض أصحابنا : عاتب فلانا وقل له : إذا أراد الله بعبد خيرا إذا عوتب قبل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن حسين بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا عليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه ، ولكن انتفع بعقله واحترس من سيء أخلاقه ، ولا تد
عن صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله ولكن انتفع بكرمه بعقلك ، وافرر كل الفرار من اللئيم الاحمق. ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن محمد ، عن أبي الطيب الحسين بن محمد التمار ، عن علي بن ماهان ، عن الحارث بن محمد بن داهر ، عن داود بن ^المحتر ، عن عباد بن كيثر ، عن سهيل بن عبدالله ، عن أبيه ،
عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم ( صلوات الله عليه وآله ) يقول : استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الاستخارة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( الإخوان ) بإسناده عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : تجلسون وتحدثون ؟ قلت : نعم ، قال تلك المجالس احبها ، فأحيوا أمرنا ، رحم الله من أحيى أمرنا يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج عن عينيه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ميسر ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : قال لي : أتخلون وتحدثون وتقولون ما شئتم ؟ فقلت : إي والله ، فقال : أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن
^وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : رحم الله عبدا أحيى ذكرنا ، قلت : ما إحياء ذكركم ؟ قال : التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لقيا الإخوان مغنم جسيم.
^وعن فضيل بن يسار قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
أتتجالسون ؟ قلت : نعم ، قال : واها لتلك المجالس.
^وعن خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على فقيرهم ، وقويهم على ضعيفهم ، وان يشهد حيهم جنازة ميتهم ، وأن يتلاقوا في بيوتهم ، فإن في لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا ، ثم قال : رحم الله عبدا أحيى أمرنا.
^وعن السكونى ، عن جعفر ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ثلاثة راحة المؤمن : التهجد آخر الليل ، ولقاء الإخوان ، والإفطار من الصيام.
^وعن شعيب العقرقوفي قال : سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول لأصحابه : اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله ، متواصلين متراحمين ، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه.
^وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : اجتمعوا وتذاكروا تحف بكم الملائكة ، رحم الله من أحيى أمرنا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، في فعل المعروف .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن اليسار القطان ، عن المسعودي ، عن أبي داود ، عن ثابت بن أبي صخر ،
عن أبي الزعلي قال قال أمير ^المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انظروا من تحادثون فإنه ليس من احد ينزل به الموت إلا مثل له اصحابه إلى الله ، فان كانوا خياراً فخياراً ، وإن كانوا شراراً فشراراً ، وليس احد يموت إلا تمثلت له عند موته.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن بعض اصحابه ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قال عيسى عليه‌السلام : إن صاحب الشر يعدي ، وقرين السوء يردي فانظر من تقارن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض الحلبيين ، عن عبدالله بن مسكان ، عن رجل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
عليك بالتلاد ، وإياك وكُل محدث لا عهد له ولا أمانة ولا ذمة ولا ميثاق ، وكن على حذر من اوثق الناس عندك.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن أبي الحسين المظفر بن محمد ، عن الحسن بن رجاء ، عن عبدالله بن سليمان ، عن محمد بن علي العطار ، عن هارون بن أبي بردة ، عن عبيد الله بن موسى ، عن المبارك بن حسان ، عن عطية ،
عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله ، أي الجلساء خير ؟ قال : من تذكركم الله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الآخرة عمله.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
انظر إلى كل ما لايعنيك منفعة في دينك فلا تعتدن به ، ولا ترغبن في صحبته ، فإن كل ما سوى الله مضمحل وخيم عاقبته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ( عن محمد بن الصلت ، عن أبان ، عن أبي العديس ) قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
يا صالح ، اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ، ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش ، وستردون على الله جميعا فتعلمون . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ^محمد بن أبي الصلت مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أحب إخواني إليّ من أهدى إليّ عيوبي.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال : توفيق من الله عزّ وجّل ، وواعظ من نفسه ، وقبول من ينصحه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تكون الصداقة إلا بحدودها ، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة ، ^ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة ، فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة ، والثانية أن يرى زينك زينه ، وشينك شينه ، والثالثة أن لا يغيره عليك ولاية ولا مال ، والرابعة أن لايمنعك شيئا تناله مقدرته ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الإخوان ) بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وغيبته ، ووفاته.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( الإخوان ) بسنده عن علي بن عقبة ، عن الوصافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي : أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء ، وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه ؟ قال : قلت : لا ، قال : فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزاراً ؟ قال : قلت : لا ، قال : فضرب بيده على فخذه ثم قال : ما هؤلاء بإخوة.
^وعن إسحاق بن عمار قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) فذكر مواساة الرجل لإخوانه وما يجب له عليهم فدخلني من ذلك أمر عظيم ، فقال : إنما ذلك إذا قام قائمنا وجب عليهم أن يجهزوا إخوانهم وأن يقووهم.
^وعن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن خلاد السندي رفعه قال : أبطأ على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال : ما أبطأ بك ؟ فقال : العري يا رسول الله فقال : أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، فقال : ما هذا لك بأخ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مفضل بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
انظر ما اصبت فعد به على إخوانك ، فإن الله يقول : ( #Q# ) إن الحسنات يذهبن السيئات ( #/Q# ) قال أبو عبدالله عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة لا تطيقها هذه الأمة : المواساة للأخ في ماله ، وإنصاف الناس من نفسه ، وذكر الله على كل حال وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط ، ولكن إذا ورد على ما يحرم خاف الله.
^وعن ابن أعين أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن حق المسلم على أخيه فلم يجبه ،
قال : فلما جئت اودعه قلت : سألتك فلم تجبني ، قال : إني أخاف أن تكفروا ، وإن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا : إنصاف المؤمن من نفسه حتى لا يرضى لأخيه المؤمن من نفسه إلا بما ^يرضى لنفسه ، ومواساة الإخ المؤمن في المال وذكر الله على كل حال ، وليس سبحان الله والحمد الله ، ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة ، ويأتي ما يدل عليه في فعل المعروف وفي جهاد النفس .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن سالم الكندي ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا صعد المنبر قال : ينبغي للمسلم أن يتجنب مؤاخاة ثلاثة : الماجن الفاجر ، والأحمق ، والكذاب ، فأما الماجن الفاجر فيزين لك فعله ويحب أن تكون مثله ، ولا يعينك على أمر دينك ومعادك ، مقاربته جفاء وقسوة ، ومدخله ومخرجه عار عليك ، وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير ، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه ، وربما أراد منفعتك فضرك ، ^فموته خير من حياته ، وسكوته خير من نطقه ، وبعده خير من قربه ، وأما الكذاب فإنه لا يهنئك معه عيش ينقل حديثك ، وينقل إليك الحديث ، كلما أفنى أحدوثة مطها بأخرى مثلها حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدق ويفرق بين الناس بالعداوة فينبت السخائم في الصدور ، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الإخوان ) بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه .
^
قال الكليني : وفي رواية عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا ينبغي للمرء المسلم أن يؤاخي الفاجر ، فإنه يزين له فعله ويحب أن يكون مثله ، ولا يعينه على أمر دنياه ولا أمر معاده ، ومدخله إليه ومخرجه من عنده شين عليه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن يوسف عن ميسر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال لا ينبغي للمسلم أن يؤاخي الفاجر ، ولا الأحمق ، ولا الكذاب.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن هارون بن مسلم ، عن ^عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إياك ومصادقة الأحمق فإنك أسر ما تكون من ناحيته أقرب ما يكون إلى مساءتك.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن سالم الكندي ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام عندكم إذا صعد المنبر يقول : ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب ، فإنه لا يهنئك معه عيش ، ينقل حديثك ، وينقل الأحاديث إليك ، كلما فنيت احدوثة مطها باخرى ، حتى أنه ليحدث بالصدق فما يصدق ، فينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض يكسب بينهم العداوة ، وينبت الشحناء في الصدور.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن موسى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا عمار ، إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لك المروة وتصلح لك المعيشة فلا تشارك العبيد والسفلة ^في أمرك ، فانهم إن ائتمنتهم خانوك ، وإن حدثوك كذبوك ، وإن نكبت خذلوك ، وإن وعدوك أخلفوك . ^قال وسمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار ، وحب الفجار للأبرار فضيله للأبرار ، وبغض الفجار للأبرار زين للأبرار ، وبغض الأبرار للفجار خزي على الفجار.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عمن ذكره رفعه قال : قال لقمان لابنه : يا بني ، لا تقترب فيكون أبعد لك ، ولاتبعد فتهان ، كل دابة تحب مثلها ، وإن ابن آدم يحب مثله ، ولا تنشر برك إلا عند باغيه ، كما ليس بين الذئب والكبش خلة كذلك ليس بين البار والفاجر خلة ، من يقرب من الزفت يعلق به بعضه ، كذلك من يشارك الفاجر يتعلم من طرقه ، من يحب المراء يشتم ، ومن يدخل مداخل السوء يتهم ، ومن يقارن قرين السوء لا يسلم ، ومن لا يملك لسانه يندم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن عمار الساباطى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا عمار ، إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لك المودة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر العبيد والسفلة في أمرك ، فإنك إن ائتمنتهم خانوك ، وإن حدثوك كذبوك ، وإن نكبت خذلوك ، وإن وعدوك موعدا لم يصدقوك.
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ^محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال سمعته يقول كان أبي عليه‌السلام يقول : قم بالحق ولا تعرض لما فاتك ، واعتزل ما لا يعنيك ، وتجنب عدوك ، واحذر صديقك من الأقوام إلا الأمين والأمين من خشى الله ، ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرك ولا تأمنه على أمانتك ، واستشر في امورك الذين يخشون ربهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم وأبي حمزة ، عن أبى عبدالله ، عن أبيه قال : قال لي أبي علي بن الحسين عليهم‌السلام : يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق ، فقلت : يا أبه ، من هم عرّفنيهم ؟ قال : إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ، ويبعد لك القريب ، وإياك ومصاحبة الفاسق فانه بائعك بأكلة ، وأقل من ذلك ، وإياك ومصاحبة البخيل فانه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه ، وإياك ومصاحبة الأحمق فانه يريد أن ينفعك فيضرك ، وإياك ^ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع قال الله عزّ وجّل : ( #Q# ) فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ( #/Q# ) وقال : في سورة البقرة : ( #Q# ) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ( #/Q# ).
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن علي الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن أسد بن زيد القرشي ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن مروان ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
إياك وصحبة الأحمق فإنه أقرب ما تكون منه أقرب ما يكون إلى مساءتك.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير ^المؤمنين عليه‌السلام قال : يا بني ، إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه ، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ، ويبعد عليك القريب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يوسف ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تقارن ولا تؤاخ أربعة : الأحمق ، والبخيل ، والجبان ، والكذاب ، أما الأحمق فيريد أن ينفعك فيضرك ، وأما البخيل فإنه يأخذ منك ولا يعطيك ، وأما الجبان فإنه يهرب عنك و
عن والديه ، وأما الكذاب فانه يصدق ولا يصدق.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى العبرتائي ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
أردت سفراً فأوصى إليّ أبي علي بن الحسين عليهم‌السلام فقال : في وصيته : إياك يا بني أن تصاحب الأحمق أو تخالطه واهجره ولا تحادثه فان الاحمق هجنة عياب غائبا كان أو حاضرا ، إن تكلم فضحه حمقه ، وإن سكت قصر به عيه ، وإن عمل أفسد ، وإن استرعى أضاع ، لا علمه من نفسه يغنيه ، ولا علم غيره ينفعه ولا يطيع ناصحه ، ولا يستريح مقارنه ، ^تود اُمة أنها ثكلته ، وامرأته أنها فقدته ، وجاره بعد داره ، وجليسه الوحدة من مجالسته ، إن كان أصغر من في المجلس أعنى من فوقه وإن كان أكبرهم افسد من دونه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن المحاربي ،
عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة مجالستهم تميت القلب : الجلوس مع الأنذال ، والحديث مع النساء ، والجلوس مع الاغنياء . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلى عليه‌السلام - نحوه.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن يحيى الحلبي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سليمان ،
عن أبى ^جعفر الباقر عليه‌السلام أنه قال لرجل : يا فلان ، لا تجالس الأغنياء فإن العبد يجالسهم وهو يرى أن لله عليه نعمة . فما يقوم حتى يرى أن ليس لله عليه نعمة
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين بن يزيد ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
من دخل موضعا من مواضع التهمة فاتهم فلا يلومن إلا نفسه.
^وبالإسناد عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من وقف بنفسه موقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن همام الإسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن أبي معمر ، عن أبي بكر بن عياش ،
عن الفجيع العقيلي - في وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام لولده الحسن عليه‌السلام - أنه قال فيها : وإياك ومواطن التهمة ، والمجلس المظنون به السوء ، فان قرين السوء يغر جليسه.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام قال : أبو عبدالله عليه‌السلام : اتقوا مواقف الريب ، ولا يقفن أحدكم مع امه في الطريق فإنه ليس كل أحد يعرفها.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن.
^قال : وقال عليه‌السلام : من سل سيف البغي قتل به ، ^ومن كابد الأمور عطب ، ومن اقتحم اللجج غرق ، ومن دخل مداخل السوء اتهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) إن في ذلك لآيات للمتوسمين ( #/Q# ) قال : هم الائمة عليهم‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله في قوله : ( #Q# ) إن في ذلك لآيات للمتوسمين ( #/Q# ).
^وعن محمد بن عيسى ،
عن سليمان الجعفري قال : كنا عند أبي الحسن عليه‌السلام فقال : اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله
^محمد بن الحسن الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير ^المؤمنين عليه‌السلام قال : اتقوا ظنون المؤمنين فإن الله جعل الحق على ألسنتهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قيل : يا رسول الله ما الحزم ، قال : مشاورة ذوي الرأي واتباعهم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الملك بن سلمة ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام قال : لا مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا عقل كالتدبير.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في التوراة أربعة أسطر : من لا يستشر يندم ، والفقر الموت الأكبر ، كما تدين تدان ، ومن ملك استأثر.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال : لن يهلك امرؤ عن مشورة.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : لا غنى كالعقل ، ولا فقر كالجهل ، ولا ميراث كالأدب ، ولا ظهير كالمشاورة.
^قال : وقال عليه‌السلام : من استبد برأيه هلك ، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.
^قال : وقال عليه‌السلام : الاستشارة عين الهداية.
^قال : وقال عليه‌السلام : ( خاطر بنفسه ) من استغنى برأيه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ،
عن المفضل بن عمر قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : من لم يكن له واعظ من قلبه ، وزاجر من نفسه ، ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه.
^وعن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن هارون ، عن عبدالله بن موسى ، عن عبد العظيم الحسني ، عن علي بن محمد الهادي ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خاطر بنفسه من استغنى برأيه.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن جده معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
استشر في أمرك الذين يخشون ربهم.
^وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام في كلام له : شاور في حديثك الذين يخافون الله.
^وعن أبي عبدالله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
استشر العاقل من الرجال الورع ، فإنه لا يأمر إلا بخير ، وإياك والخلاف فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله ، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن علي ، عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مالا قبل له به أن يستشير رجلا عاقلا له دين وورع ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أما إنه إذا فعل ذلك لم يخذله الله بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلى الله.
^وعن أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوري ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبي ،
أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : ان المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا ، والثانية أن يكون حرا متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا ، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ، ثم يسر ذلك ويكتمه ، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا اطلعته عليه ، وإذا اطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة ، وكملت النصيحة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : جئتك مستشيرا ، إن الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ^المستشار مؤتمن أما الحسن فإنه مطلاق للنساء ، ولكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن حسين بن حازم ، عن حسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عزّ وجّل رأيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن معمر بن خلاد قال : هلك مولا لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام يقال له : سعد : فقال له : أشر عليّ برجل له فضل وأمانة ، فقلت : أنا اشير عليك ؟ فقال شبه المغضب : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن الفضيل بن يسار قال استشارني أبو عبدالله عليه‌السلام مرّة في أمر فقلت : أصلحك الله مثلي يشير على مثلك ؟ قال : نعم إذا استشرتك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ،
عن الحسن بن ^جهم قال : قال : كناعند أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فذكر أباه عليه‌السلام فقال : كان عقله لا توازن به العقول ، وربما شاور الأسود من سودانه فقيل له : تشاور مثل هذا ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه ، قال : فكانوا ربما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة والبستان.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال لعبدالله بن العباس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه : عليك أن تشير عليّ فاذا خالفتك فاطعني.
^العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبوجعفر عليه‌السلام أن سل فلانا أن يشير علي ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز في بلده ، وكيف يعامل السلاطين ، فإن المشورة مباركة ، قال الله لنبيه في محكم كتابه : ( #Q# ) وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ( #/Q# ) فإن كان ما يقول مما يجوز كتبت أصوب رأيه وإن كان غير ذلك رجوت أن اضعه على الطريق الواضع ، إن شاء الله ( #Q# ) وشاورهم في الامر ( #/Q# ) قال : - يعني الاستخارة -.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي لعلي عليهم‌السلام - يا علي ، ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا تولى القضاء ولا تستشار ، يا علي ، سوء الخلق شؤم ، وطاعة المرأة ندامة ، ياعلي إن كان الشؤم في شيء ففي لسان المرأة.
^وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ، ثم اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب - إلى أن قال - قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن ^يحيى ، عن محمد بن آدم عن أبيه ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي ، لا تشاورن جبانا فإنه يضيق عليك المخرج ولا تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك ، ولا تشاورن حريصا فإنه يزين لك شرها ، واعلم أن الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظن . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله.
^وبالإسناد عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا عمار ، إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لك المروءة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر العبيد والسفلة في أمرك ، فإنك إن ائتمنتهم خانوك ، وإن حدثوك كذبوك ، وإن نكبت خذلوك ، وإن وعدوك بوعد لم يصدقوك.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كان ^أبي عليه‌السلام يقول : قم بالحق ولاتعرض لما نابك ، واعتزل ما لا يعنيك ، وتجنب عدوك ، واحذر صديقك ، ( واصحب من الأقوام الأمين ) ، والأمين من يخشى الله ، ولا تصحب الفاجر ، ولاتطلعه على سرك ، ولا تأتمنه على أمانتك ، واستشر في امورك الذين يخشون ربهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا تصحبوا أهل البدع ، ولا تجالسوهم فتكونوا عند الناس كواحد منهم ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المرء على دين خليله وقرينه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته ، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة.
^وبإسناده عن ( شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال عليه‌السلام : فر من المجذوم فرارك من الأسد.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يسلم على أربعة : على السكران في سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالأربعة عشر ، وأنا أزيدكم الخامسة انهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن الدهقان ،
عن درست قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة يجتنبون على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : ستة لا يسلم عليهم : اليهودي ، والنصراني ، والرجل على غائطه ، وعلى موائد الخمر ، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسب الأمهات.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ،
عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم : اليهود والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب الخمر والبربط والطنبور ، والمتفكهون بسب الأمهات ، والشعراء.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ مثله .
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدق بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان ، ولا على شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلي ، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع ، والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ^هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن أعرابيا من بني تميم أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : اوصني ، فكان مما أوصاه : تحبب إلى الناس يحبوك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
التودد إلى الناس نصف العقل.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله ، وزاد : والرفق نصف المعيشة ، وما عال امرء في اقتصاد .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن داود بن زياد التميمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الحسن بن علي عليهما‌السلام : القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه ، والبعيد من بعدته المودة وإن قرب نسبه ، لا شيء أقرب إلى شيء من يد إلى جسد ، وإن اليد تغل فتقطع ، وتقطع فتحسم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) : التودد إلى الناس نصف العقل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مجاملة الناس ثلث العقل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث يصفين ودّ المرء لأخيه المسلم يلقاه بالبشر إذا لقيه ، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه ، ويدعوه بأحب الأسماء إليه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول من كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة ،
ويكفون عنه أيديا كثيرة.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك فإنه أثبت للمودة بينكما.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن عمر ، عن أبيه ، عن نصر بن قابوس قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا أحببت أحدا من إخوانك فأعلمه ذلك ، فإن إبراهيم عليه‌السلام قال : رب أرني كيف تحيي الموتى قال : أو لم تؤمن قال بلى ، ولكن ليطمئن قلبي.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده ،
أن رجلا قال لأبي جعفر عليه‌السلام : إني لأحب هذا الرجل فقال له أبوجعفر عليه‌السلام فأعلمه فإنه أبقى للمودة وخير في الالفة.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحببت رجلا فأخبره.
^وعن علي بن محمد القاساني ، عمن ذكره ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أحب أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : البادئ بالسلام أولى بالله ورسوله . ^وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار ، والتوسع ^على قدر التوسع ، وإنصاف الناس ، وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ، وقال : ابدؤا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الإعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة المفضل ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن ملكا مر برجل على باب فقال له : ما يقيمك على باب هذا الدار ؟ فقال : أخ لي فيها أردت أن اسلم عليه ، فقال له الملك : بينك وبينه قرابة أو نزعتك إليه حاجة ؟ فقال : لا ما بيني وبينه قرابة ولا نزعتني إليه حاجة إلا اخوة الإسلام وحرمته ، فأنا اُسلم عليه وأتعهده لله رب العالمين ، فقال له الملك ؛ أنا رسول الله إليك وهو يقرؤك السلام ويقول لك : إياي زرت ، ولي تعاهدت ، وقد أوجبت لك الجنة ، واعفيتك من غضبي ، وأجرتك من النار.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه . ^قال : وقال عليه‌السلام : لا تدع إلى طعامك أحدا حتى يسلم . ^اقول : ويأتي مايدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام ، والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجّل ^قال : البخيل من بخل بالسلام.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السلام تطوع ، والرد فريضة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وأما ما دل على ترك الإجابة فيما مر فالمراد به ترك إجابة الكلام .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجّل يحب إفشاء السلام.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام قال : كان سليمان عليه‌السلام يقول : افشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين.
^وعنهم ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان علي عليه‌السلام يقول : لا تغضبوا ولا تغضبوا ، افشوا السلام وأطيبوا الكلام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام ، ثم تلا عليه‌السلام قوله عزّ وجّل : ( #Q# ) السلام المؤمن المهيمن ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من التواضع أن تسلم على من لقيت.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - يا علي ، ثلاث كفارات : إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن ^أبيه ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البخيل من بخل بالسلام.
^وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها لا يسكنها من امتي إلا من أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وأدام الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام ، فقال علي عليه‌السلام : يا رسول الله من يطيق هذا من امتك ؟ فقال : يا علي ، أوتدرى ما إطابة الكلام ؟ من قال إذا أصبح وأمسى : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر ، عشر مرات ، وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله ، وأما إدامة الصيام فهو أن يصوم الرجل شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يكتب له صوم الدهر ، وأما الصلاة بالليل والناس نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنما أحيى الليل ، وإفشاء السلام أن لا تبخل بالسلام على أحد من المسلمين.
^ورواه في ( المجالس ) مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن المفضل بن صالح ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاث درجات : إفشاء ^السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من التواضع أن تسلم على من لقيت.
^الحسن بن محمد الطوسي في أماليه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، عن محمد بن صالح القاضي ، عن مسروق بن المرزبان ، عن حفص ، عن عاصم بن أبي عثمان ،
عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء ، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة : أنفق ولا تخف فقراً ، وأنصف الناس من نفسك ، وأفش السلام في العالم ، واترك المراء وإن كنت محقا . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن سنان مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا . وفي إسباغ الوضوء وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الاخبار )
عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا أدعهن حتى الممات : الأكل على الحضيض مع العبيد ، وركوبي الحمار مؤكفا ، وحلبي العنز بيدي ، ولبس الصوف ، والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي . ^وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبدالله ، بن ^الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم‌السلام - في حديث - مثله . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبدالله عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.
^وعن محمد بن بن عمر البغدادي ، عن إسحاق بن جعفر العلوي ، عن أبي جعفر بن محمد العلوي ، عن علي بن محمد العلوي ، عن سليمان بن محمد القرشي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : خمس لست بتاركهن حتى الممات : لباس الصوف ، وركوبي الحمار مؤكفاً ، وأكلي مع العبيد ، وخصفي النعل بيدي ، وتسليمي على الصبيان لتكون سنة من بعدي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وما تضمن من لبس الصوف قد ذكرنا وجهه في الملابس ، وذكرنا معارضاته هناك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) وفي ( المجالس )
عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن أحمد المدايني ، عن فضل بن كثير ، عن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام قال : من لقى فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عليه غضبان.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال قال : قلت لجميل بن دراج : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه ، قال : نعم ، قلت : ما الشريف ؟ قال : قد
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : الشريف من كان له مال
^أقول : هذا إما مخصوص بغير السلام أو بالإكرام الذي لا يزيد على إكرام الفقير .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( ثواب ^الأعمال )
عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من رأى يهوديا أو نصرانيا أومجوسيا أو واحدا على غير ملة الإسلام فقال : الحمد لله الذي فضلني عليك بالإسلام دينا ، وبالقرآن كتابا ، وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا ، وبعلي إماما ، وبالمؤمنين إخوانا ، وبالكعبة قبلة ، لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبدا. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثل به أو صاحب بلاء فليقل سرا في نفسه من غير ان يسمعه : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل ذلك بي ، ثلاث مرات فإنه لا يصيبه ذلك البلاء أبدا.
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سلم احدكم فليجهر بسلامه ولا يقول : سلمت فلم يردوا ^علي ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم ، فاذا رد احدكم فليجهر برده ، ولا يقول المسلم : سلمت فلم يردوا علي
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحسن بن المنذر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من قال : السلام عليكم ، فهي عشر حسنات ، ومن قال : سلام عليكم ورحمة الله ، فهي عشرون حسنة ، ومن قال : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي ثلاثون حسنة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يكره للرجل ان يقول : حياك الله ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء ،
كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام والرجل يقول : السلام عليكم.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن شاذان ، عن محمد بن محمد بن الحرث ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ،
عن وهب اليماني - في حديث - قال : ان الله قال لآدم انطلق إلى هؤلاء الملأ من الملائكة فقل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فسلم عليهم فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، فلما رجع إلى ربه عز وجل قال له ربه تبارك وتعالى : هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال لرجل من بني سعد : ألا احدثك عني وعن فاطمة - إلى ان قال : - فغدا علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن في لحافنا فقال : السلام عليكم ، فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثم قال : السلام عليكم فسكتنا ، ثم قال : السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك ، فيسلم ثلاثا فإن اذن له والا انصرف فقلنا : وعليك السلام يارسول الله ، اُدخل فدخل ثم ذكر حديث تسبيح فاطمة عليها‌السلام عند النوم.
^ورواه في ( العلل ) كما مر في التعقيب .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث الدراهم الاثني عشر - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال للجارية : مري بين يدي ودليني على اهلك ، وجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى وقف على باب دارهم وقال : السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه ، فاعاد عليهم‌السلام فلم يجيبوه ، فأعاد السلام ، فقالوا : وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فقال : مالكم تركتم اجابتي في اول السلام والثاني ؟ قالوا : يا رسول الله ، سمعنا سلامك فاحببنا ان نستكثر منه
^وفي ( الأمالي ) بالإسناد نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وان كان واحدا : عند العطاس تقول يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره ، والرجل ليسلم على الرجل فيقول : السلام عليكم ، والرجل يدعو للرجل يقول : عافاكم الله وان كان واحدا فإن معه غيره.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن جعفر بن بشير مثله إلا أنه قال : يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كان واحداً : الرجل يعطس ، وترك ما بعد قوله : عافاكم الله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
رفعه قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يقول : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام.
^أقول : وتقدم ما يدل على التسليم في الحمام لمن عليه إزار في محله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مر أمير المؤمنين عليه‌السلام بقوم فسلم عليهم فقالوا : عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجاوزوا بنا مثل ماقالت الملائكة لأبينا إبراهيم عليه‌السلام إنما قالوا : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، عن الحكم بن عتيبة ،
قال : بينا أنا مع أبي جعفر عليه‌السلام والبيت غاص باهله إذ أقبل شيخ حتى وقف على باب البيت فقال : السلام عليك يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم سكت فقال أبوجعفر عليه‌السلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم اقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال : السلام عليكم ثم سكت ، حتى اجابه القوم جميعا وردوا عليه‌السلام
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن ^محبوب ، عن أبي كهمس قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : عبدالله بن أبي يعفور يقرؤك السلام قال : وعليك وعليه السلام إذا أتيت عبدالله فاقرئه السلام
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن بشر بن بكار ، عن عمر بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن ملكا من الملائكة سأل الله أن يعطيه سمع العباد فأعطاه فليس من احد من المؤمنين قال : صلى الله على محمد وآله وسلم ، الا قال الملك : وعليك السلام ، ثم قال الملك : يا رسول الله ، إن فلانا يقرؤك السلام فيقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وعليه السلام.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال بينما أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرحبة إذ قام إليه رجل فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فنظر إليه أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من انت ؟ ثم ذكر حديث عشرة بعضها اشد من بعض.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ،
رفعه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا عرار في صلاة ولا تسليم - العرار النقصان اما في الصلاة ففي ترك اتمام ركوعها وسجودها ونقصان اللبث في الركعة الأخرى وأما العرار في التسليم فان يقول الرجل : السلام عليك ويرد فيقول وعليك ولا يقول وعليكم السلام.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( #Q# ) وأمر أهلك بالصلوة واصطبر عليها ( #/Q# ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيء كل يوم عند صلاة الفجر حتى يأتي باب علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فيقولون : وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فيقول : الصلاة الصلاة يرحمكم الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث سلام آدم على الملائكة وغيره ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث السلام على أهل الذمة وغيرهم والاحاديث في ذلك كثيرة جدا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن من تمام التحية للمقيم المصافحة ، وتمام التسليم على المسافر المعانقة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إذا كان قوم في المجلس ثم سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيرا إذا دخل أن يسلم عليهم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القليل يبدؤون الكثير بالسلام ، والراكب يبدأ الماشي ، وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير ، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر وإذا لقى واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يسلم الراكب على الماشي ، والقائم على القاعد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا مرت الجماعة بقوم ، أجزأهم ان يسلم واحد منهم ، وإذا سلم على القوم وهم جماعة اجزأهم أن يرد واحد منهم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحفار هلال بن محمد ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن بشر بن عمر ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ،
أن رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله وسلم ) قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة ، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك ، تمر بهم فلا تسلم عليهم ؟ فقلت له : ذلك لتقية كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السلام ، وإنما عليك في الإذاعة ، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه ^السلام ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم.
^وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول في الرد على اليهودي والنصراني : سلام.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بريد بن معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير بن أعين مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اٌذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دخل يهودي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعائشة عنده فقال : السام عليكم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم ، ثم دخل آخرفقال مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك ، فرد عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كما رد على صاحبيه ، فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عائشة ، إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء ، إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه ، ولم يرفع عنه قط إلا شانه ، قالت : يا رسول الله ، أما سمعت إلى قولهم : السام عليكم فقال : بلى ، أما سمعت ما رددت عليهم ، فقلت : عليكم ، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك.
^أقول : وتقدم ما يدل على الرد على المسلم بصيغة وعليكم السلام وهي المذكورة في الروايات المتواترة وهذا يحتمل النسخ ، ويحتمل أن يكون الغرض منه التصريح بلفظ السلام وعدمه من غير ملاحظة التقديم والتأخير ، أو لبيان الجواز ، والله أعلم .
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن ^عبد الرحمن بن محمد الأسدي ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر يهودي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : السام عليك ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عليك ، فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت ، فقال الموت عليك ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : وكذلك رددت
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس ،
كيف ينبغي أن يرد عليهم ؟ فقال : يقول : عليكم.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أقبل أبوجهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا : إن ابن أخيك قد آذانا ، فادعه فليكف
عن آلهتنا ، ونكف عن إلهه ، قال : فبعث أبوطالب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعاه ، فلما دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم ير في البيت إلا مشركا ، فقال : السلام على من اتبع الهدى
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول : ^ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم : اليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب خمر وبربط وطنبور ، والمتفكهون بسبّ الأمهات ، والشعراء.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإن سلموا عليكم فقولوا : عليكم ، ولا تصافحوهم ولا تكنوهم ، إلا أن تضطروا إلى ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على النهي عن السلام على أصحاب الملاهي ونحوهم .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ^ومحمد بن أحمد ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ( #/Q# ) قال : الاستئناس وقع النعل والتسليم.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل ( #Q# ) فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ( #/Q# ) الآية ،
قال : هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم ، وإن لم يكن فيه أحد فليقل : السلام علينا من عند ربنا ، يقول الله : تحية من عند الله مباركة طيبة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن ^الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن مروان بن مسلم ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن سعد الخفاف ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول : ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه : ^أولها بيت الله عزّ وجّل لقضاء نسكه والقيام بحقه وأداء فرضه . ^والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله وحقهم واجب ، ونفعهم عظيم ، وضررهم شديد . ^والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا . ^والرابع ابواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة . ^والخامس أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزغ إليهم في الحوائج . ^والسادس أبواب من يتقرب إليه من الأشراف لالتماس الهبة والمروة والحاجة . ^والسابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه . ^والثامن أبواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم . ^والتاسع أبواب الأعداء ، الذين تسكن بالمداراة غوائلهم ، وتدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم . ^والعاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويونس بمحادثتهم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا قام الرجل من مجلس فليودع إخوانه بالسلام ، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم ، وإن أفاضوا في باطل كان عليهم دونه.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أذا قام أحدكم من مجلسه منصرفا فليسلم ليست الأولى بأولى من الأخرى.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني ^أسلم عليه وأدعو له ؟ قال : نعم ، إنه لا ينفعه دعاؤك . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
قيل^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن عرفة ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف أدعو لليهودي والنصراني ؟ قال : تقول : بارك الله لك في دنياك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه ، فقال : لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة.
^وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ،
عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى ^اليهودي أو إلى النصراني أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة ، أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته ؟ فقال : أما ان تبدأ به فلا ، ولكن تسلم عليه في كتابك ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكتب إلى كسرى وقيصر.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن جعفر بن أحمد ،
عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول ، إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور ، وإنه ليأتينا فيسلم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه وإنه ليحضر حيث ذكر ومن ذكره منكم فليسلم عليه
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام وأنى لك بأخيك كله ، وأي الرجال المهذب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن سنان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن محمد بن حسن النقاش ، عن إبراهيم بن عبدالله ،
عن الضحاك بن مخلد قال : سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، وينصح له إذا غاب ، ويسمته إذا عطس ، يقول : الحمد لله رب العالمين لا شريك له ، ويقول : يرحمك الله ، فيجيب يقول له : ^يهديكم الله ويصلح بالكم ، ويجيبه إذا دعاه ، ويتبعه إذا مات.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة.
^قال : وفي رواية أخرى : ولو من وراء البحر.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى ، عن إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن رئاب قالوا :
كنا جلوسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئا حتى ابتدأ هو فقال : سبحان الله ألاسمتم إن من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى ، وأن يجيبه إذا دعاه وأن يشهده إذا مات ، وأن يسمته اذا عطس.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن جعفر بن محمد بن يونس ،
عن داود بن الحصين قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلا ، فعطس أبو عبدالله عليه‌السلام فما تكلم أحد من القوم ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ألا تسمتون ؟ فرض المؤمن على المؤمن إذا مرض أن ^يعوده ، وإذا مات أن يشهد جنازته ، وإذا عطس أن يسمته ، أو قال يشمته ، وإذا دعاه أن يجيبه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن سعد بن أبي خلف قال : كان أبوجعفر عليه‌السلام إذا عطس فقيل له : يرحمك الله ، قال : يغفر الله لكم ويرحمكم ، وإذا عطس عنده إنسان قال : يرحمك الله عزّ وجّل
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله لا شريك له ، وإذا سميت الرجل فليقل : يرحمك الله ، وإذا رد فليقل : يغفر الله لك ولنا ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل
عن آية أو شيء فيه ذكر الله ، فقال : كلما ذكر الله عزّ وجّل فيه فهو حسن.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي ^عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذاعطس احدكم فسمتوه قولوا : يرحمكم الله ، وهو يقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن علي ماجيلويه وأحمد بن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي النيسابوري ، عن إبراهيم بن محمد العلوي ، عن السياري ،
عن نسيم خادم أبي محمد عليه‌السلام قالت : قال لي صاحب الزمان عليه‌السلام وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده ، فقال لي : يرحمك الله ، ففرحت بذلك ، فقال لي : ألا أبشرك في العطاس ؟ قلت : بلى ، فقال : هو أمان من الموت ثلاثة أيام . ^وعن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن آدم بن محمد ، عن علي بن الحسن الدقاق ، عن إبراهيم بن محمد العلوي مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : التثاؤب من الشيطان ، والعطسة من الله عزّ وجّل.
^وعنه عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن حذيفة بن منصور قال : قال العطاس ينفع في البدن كله ما لم يزد على الثلاث ، فإذا زاد على الثلاث فهو داء وسقم.
^وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) إن أنكر الإصوات لصوت الحمير ( #/Q# ) قال : العطسة القبيحة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ،
عن رجل من العامة عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : العطسة تخرج من جميع البدن كما أن النطفة تخرج من جميع البدن ، ومخرجها من الأحليل أما رأيت الإنسان إذا عطس نفض اعضاؤه ؟ ^وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن منبه ، عن جعفر بن محمد ،
عن ابيه عليهما‌السلام ، ان عليا عليه‌السلام قال : يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح.
^قال - وفي حديث آخر - : إذا زاد العاطس على ثلاثة قيل له : شفاك الله ، لأن ذلك من علة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ،
عن صالح بن أبي حماد قال : سألت العالم عليه‌السلام عن العطسة ، وما العلة في الحمد لله عليها ؟ فقال : إن لله نعماً على عبده في صحة بدنه وسلامة جوارحه ، وأن العبد ينسى ذكر الله عزّ وجّل على ذلك ، وإذا نسي أمر الله الريح فتجاز في بدنه ثم يخرجها من أنفه ، فيحمد الله على ذلك فيكون حمده على ذلك شكرا لما نسي.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي أو غيره ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : الحمد لله ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بارك الله فيك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين بن نعيم ،
عن مسمع بن عبد الملك قال : عطس ^أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : الحمد لله رب العالمين ، ثم جعل اصبعه على أنفه ، فقال : رغم انفي لله رغماً داخراً.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد وغيره عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : في وجع الأضراس ووجع الاذان : إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه بالحمد.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن مروان ،
رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من قال إذا عطس : الحمد لله رب العالمين على كل حال ، لم يجد وجع الأذنين والأضراس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به ، قالت الملائكة عنه : الحمد لله رب العالمين ، فان قال : الحمد لله رب العالمين ، قالت الملائكة : يغفر الله لك قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم مثله إلى قوله : يغفر الله لك . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابه قال : عطس رجل عند أبي جعفر عليه‌السلام فقال : الحمد لله ، فلم يسمته أبوجعفر عليه‌السلام وقال : نقصنا حقنا ، وقال : إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وأهل بيته ، قال : فقال الرجل ، فسمته أبوجعفر عليه‌السلام.
^وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عثمان ،
عن أبي أسامة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام من سمع عطسة فحمد الله عزّ وجّل وصلى على محمد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه ، ثم قال : إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر.
^وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : قال أبوجعفر ( عليه ^السلام ) : نعم الشيء العطسة تنفع في الجسد ، تذكر بالله عزّ وجّل ، قلت : إن عندنا قوما يقولون : ليس لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في العطسة نصيب ، فقال : إن كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال : الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد ، وأكبر من الذباب حتى يصير تحت العرش يستغفر الله إلى يوم القيامة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إن الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلاثة مواطن : عند العطسة ، وعند الذبيحة ، وعند الجماع ، فقال أبوجعفر ( عليه ^السلام ) : مالهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجبة في كل موطن ، وعند العطاس ، والذبائح وغير ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض اصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عطس رجل نصراني عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له القوم : هداك الله فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : يرحمك الله ، فقالوا له : إنه نصراني ، فقال : لا يهديه الله حتى يرحمه.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تصديق الحديث عند العطاس . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ^عبدالله بن سنان ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إن من إجلال الله عزّ وجّل إجلال الشيخ الكبير.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : من إجلال الله عزّ وجّل إجلال ذي الشيبة المسلم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
من إجلال الله عزّ وجّل إجلال المؤمن ذي الشيبة ، ومن أكرم مؤمنا فبكرامة الله بدأ ومن استخف بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الخطاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق معروف النفاق : ذو الشيبة في الإسلام ، وحامل القرآن ، والإمام العادل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن أبان ، عن الوصافي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
عظموا كبرائكم وصلوا أرحامكم.
^وبهذا الإسناد مثله ، وزاد : وليس تصلونهم بشيء أفضل من كف الأذى عنهم.
^وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام : قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة.
^وبهذا الإسناد قال : ومن وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن حسان ، عن محمد بن حماد ، عن أبيه ،
عن محمد بن عبدالله رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من فزع يوم القيامة ، وقال : من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المؤمن.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من لا ^يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن علي بن خنيس ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن عبدالله بن محمد وعن حجر بن محمد ، عن الليث بن سعد ، عن الزهري ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بجلوا المشايخ فإن من إجلال الله تبجيل المشايخ.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال قال : قلت لجميل بن دراج : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه ، قال : نعم ، قلت : وما الشريف ؟ قال : قد
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : الشريف من كان له مال ، قلت : فما الحسيب ؟ قال : الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله ، قلت : فما الكرم ؟ قال : التقوى.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله وسلم ) : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله العلوي ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لما قدم عديّ بن حاتم إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أدخله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيته ، ولم يكن في البيت غير خصفة ووسادة ادم ، فطرحها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعدي بن حاتم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن القداح ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : دخل رجلان على أمير المؤمنين عليه‌السلام فألقى لكل واحد منهما وسادة فقعد عليها احدهما وأبى الآخر ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اقعد عليها فإنه لا يأبى الكرامة إلا حمار
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) وفي ( عيون الأخبار )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن ابن الجهم قال : قال ابو الحسن عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يأبى الكرامة إلا حمار ، قلت ما معنى ذلك قال : التوسعة في المجلس ، والطيب يعرض عليه.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا يأبى الكرامة إلا حمار ، قلت : أي شيء الكرامة ؟ قال : مثل الطيب وما يكرم به الرجل.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن ميسر ، عن عن أبي زيد المكي قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا يأبى الكرامة إلا حمار ، - يعني : بذلك في الطيب والوسادة -.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الكوفي ،
عن أحمد بن محمد البزنطي قال : قال أبوالحسن الرضا عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يأبى ^الكرامة إلا حمار ، فقلت : ما معنى ذلك ؟ فقال ذلك في الطيب يعرض عليه والتوسعة في المجالس من أباهما كان كما قال.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرد الطيب ،
قال لا ينبغي له ان يرد الكرامة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردها ، فانما يرد الكرامة الحمار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حق الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيهة إذا دخل وإذا خرج وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته فهو أمير عليه حتى يخرج.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المجالس بالأمانة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عوف عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : المجالس بالأمانة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المجالس بالأمانة ، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون ثقة ، أو ذكرا له بخير.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن أبي سعيد ، عن محمد بن يزيد ، عن الزبير بن بكار ، عن عبدالله بن نافع ، عن ابن أبي ذيب ، عن ابن أخي جابر ،
عن عمه جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحل فيه فرج حرام ، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ؟ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عرض لأخيه المسلم المتكلم في حديثه فكأنما خدش وجهه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن عبد العظيم بن عبدالله بن الحسن العلوي ،
رفعه قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجلس ثلاثا القرفصاء وهو أن يقيم ساقيه ، ويستقبلهما بيديه ، ويشد يده في ذراعه ، وكان يجثو على ركبتيه ، وكان يثني رجلاً واحدة ، ويبسط عليها الأخرى ولم ير صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متربعا قط.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عمن ذكر ، عن أبي حمزة الثمالي قال : رأيت علي بن الحسين عليهما‌السلام قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه ، فقلت : إن الناس يكرهون هذه ^الجلسة ويقولون : إنها جلسة الرب ، فقال : إني نما جلست هذه الجلسة للملالة ، والرب لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم.
^وعن أبي عبدالله الأشعري ، عن ( معلى بن محمد ، عن الوشاء ) ،
عن حماد بن عثمان قال : جلس أبو عبدالله عليه‌السلام متوركا رجله اليمنى على فخذه اليسرى ، فقال له رجل : جعلت فداك ، هذه جلسة مكروهة ، فقال : لا ، إنما هو شيء قالته اليهود لما ان فرغ الله عز وجل من خلق السموات والارض ، واستوى على العرش ، جلس هذه الجلسة ليستريح ، فأنزل الله عزّ وجّل : ( #Q# ) الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ( #/Q# ) وبقي أبو عبدالله عليه‌السلام متوركا كما هو.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا جلس جلس القرفصاء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مرازم ، عن أبي سليمان الزاهد ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل منزلا قعد في ادنى المجلس إليه حين يدخل.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس ، وأن تسلم على من تلقى ، وأن تترك المراء وإن كنت محقا ، ولا تحب أن تحمد على التقوى.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ، عن الحسن بن علي ، عن عباس بن موسى ، عن إبراهيم بن سليمان المؤذن ، عن عبدالله بن سليمان ، عن سعد بن غياث ،
^عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجلس على الأرض ، ويأكل على الارض ، ويعتقل الشاة ، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير.
^وعن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الخدري ، عن محمد بن عثمان ، عن عبد الجبار بن عاصم ، عن عبدالله بن عمر ، عن عبد الملك بن عمير ،
عن مصعب بن شيبة قال : قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) : إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل اخاه وأوسع له في مجلسه فليأته ، فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه ، وإن لم يوسع له أخوه فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس فيه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر مايجلس تجاه القبلة.
^وروى الشيخ بهاء الدين في ( مفتاح الفلاح ) قال : روي عن أئمتنا عليهم‌السلام : خير المجالس ما استقبل به القبلة . ^ورواه المحقق في ( الشرائع ) مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى سهل بن زياد الواسطي ،
يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا تستقبلوا الشمس فانها مبخرة تشحب اللون ، وتبلي الثوب ، وتظهر الداء الدفين.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن عبيد الله بن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في الشمس أربع خصال : تغير اللون ، وتنتن الريح ، وتخلق الثياب ، وتورث الداء.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها فإنها تظهر الداء الدفين . ^اقول : ويأتي في التجارة ما يدل على استحباب المشي في الظل لا في الشمس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل ، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الاحتباء حيطان العرب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك في المساجد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك ، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون فقال : لا بأس ما لم يكن ، فظننت أنه عنى الفحش ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأتيه الأعرابي فيهدي إليه الهدية ، ثم يقول مكانه : أعطنا ثمن هديتنا ، فيضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان إذا اغتم يقول : ما فعل الأعرابي ليته أتانا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن إبراهيم بن مهزم ،
عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : كان يحيى بن زكريا يبكي ولا يضحك ، وكان عيسى بن مريم عليه‌السلام يضحك ويبكي وكان الذي يصنع عيسى عليه‌السلام أفضل من الذي كان يصنع يحيى عليه‌السلام.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن إلا وفيه دعابة ، قلت : وما الدعابة ؟ قال : المزاح . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي عن الفضل بن أبي قرة الكوفي.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن يوسف بن يعقوب ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كيف مداعبة بعضكم بعضا ؟ قلت : قليل ، قال : فلا تفعلوا ، فإن المداعبة من حسن الخلق ، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك ، ولقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يداعب الرجل يريد أن يسره.
^وبالإسناد عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن حمران بن أعين قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقلت له : اوصني ، فقال : اوصيك بتقوى الله ، وإياك والمزاح ، فإنه يذهب هيبة الرجل ، وماء وجهه
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
^وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، لا تمزح فيذهب بهاؤك ، ولا تكذب فيذهب نورك.
^أقول : هذا محمول على كثرة المزاح لما يأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال القهقهة من الشيطان.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن خالد بن طهمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قهقهت فقل حين تفرغ : اللهم لا تمقتني.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن ^أسباط ، عن الحسن بن كليب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ضحك المؤمن تبسم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن من الجهل الضحك من غير عجب ، قال : وكان يقول : لا تبدين
عن واضحة ، وقد علمت الأعمال الفاضحة ، ولا يأمن البيات من عمل السيئات.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن القاسم المفسر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كم ممن كثر ضحكه لاغيا يكثر يوم القيامة بكاؤه ، وكم ممن كثر بكاؤه على ذنبه خائفا يكثر يوم القيامة في الجنة ضحكه وسروره.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن المعلى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث ^فيهن المقت من الله : نوم من غير سهر ، وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن زياد جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان بالمدينة رجل بطال يضحك الناس ، فقال : قد أعياني هذا الرجل أن أضحكه - يعني : علي بن الحسين عليه‌السلام - الحديث ، وفيه : أن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : قولوا له : إن لله يوما يخسر فيه المبطلون.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن منصور عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كثرة الضحك تميت ^القلب ، وقال : كثرة الضحك تميث الدين كما بميث الماء الملح.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحببت رجلا فلا تمازحه ولا تماره.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عنبسة العابد قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كثرة الضحك تذهب بماء الوجه.
^وبهذا الإسناد قال : سمعته يقول : المزاح السباب الأصغر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن العباس عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تمار فيذهب بهاؤك ، ولا تمازح فيجترأ عليك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن داود بن فرقد وعلي بن عقبة وثعلبة رفعوه ،
عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما‌السلام أو أحدهما قال : كثرة المزاح تذهب بماء الوجه ، وكثرة الضحك تمج الإيمان مجّاً.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال في وصية له لبعض ولده أو قال : قال ابي لبعض ولده : إياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروءتك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفربن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إياك والمزاح فإنه يجر السخيمة ، ويورث الضغينة ، وهو السب الأصغر.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمازح فيجترأ عليك.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن جعفر بن ^محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كثرة المزاح تذهب بماء الوجه ، وكثرة الضحك تمحو الإيمان ، وكثرة الكذب تذهب بالبهاء.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل الفضل بن محمد ، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز ، عن محمد بن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : كان ضحك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله التبسم فاجتاز ذات يوم بفتية من الأنصار ، وإذا هم يتحدثون ويضحكون ملء أفواههم ، فقال : مه يا هؤلاء ، من غره منكم أمله وقصر به في الخير عمله فليطلع القبور ، وليعتبر بالنشور ، واذكروا الموت فإنه هادم اللذات.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث ، المتوحد بالفكرة ، ( المتخلي بالعبرة ) ، المتباهي بالصلاة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ^ عليها‌السلام ،
أن داود قال لسليمان عليه‌السلام : يا بني إياك وكثرة الضحك ، فإن كثرة الضحك تترك الرجل فقيرا يوم القيامة.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إنه قال : ما مزح الرجل مزحة إلا مج من عقله مجة.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( الإخوان ) بإسناده عن الرضا عليه‌السلام قال :
من خرج في حاجة ومسح وجهه بماء الورد لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة ، ومن شرب من سؤر أخيه المؤمن يريد به التواضع أدخله الله الجنة البتة ، ومن تبسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة ، ومن كتب الله له حسنة لم يعذبه.
^وعن جابر بن يزيد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال تبسم المؤمن في وجه أخيه حسنة ، وصرفه القذى عنه حسنة ، وما عبدالله ( بمثل ) إدخال السرور على المؤمن.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أخذ من وجه أخيه ^المؤمن قذاة كتب له عشر حسنات ، ومن تبسم في وجه أخيه كانت له حسنة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن فضال ، عن أبي أيوب ، جميعا عن معاوية بن عمار ،
عن عمرو بن عكرمة قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت : لي جار يؤذيني ، فقال : ارحمه ، فقلت : لا رحمه‌الله ، فصرف وجهه عني فكرهت أن أدعه ، فقلت : يفعل بي كذا وكذا ويفعل ويؤذيني ، فقال : أرايت إن كاشفته انتصفت منه ؟ فقلت : بل أربي عليه ، فقال : إن ذا ممن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ، فإذا رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلاءه عليهم ، وإن لم يكن له أهل جعله على خادمه ، فإن لم يكن له خادم أسهر ليله وأغاظ نهاره
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن صالح حمزة ، عن الحسن بن عبدالله ،
عن عبد صالح قال : ليس حسن الجوار كف الأذى ، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاثة ، ولربما اجتمعت الثلاث عليه اما بعض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه ، أو جار يؤذيه ، أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه ، ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله عزّ وجّل عليه شيطانا يؤذيه ، ويجعل له من إيمانه اُنساً لا يستوحش معه إلى أحد.
^وعنهم عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلا وله جار يؤذيه ، ولو أن مؤمنا في جزيرة من جزائر البحر لبعث الله له من يؤذيه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن اسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : ما كان فيما مضى ولا فيما بقي ولا فيما أنتم فيه مؤمن الا وله جار يؤذيه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال سمعته يقول : ما كان ولا يكون إلى أن تقوم الساعة مؤمن إلا وله جار يؤذيه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكى إليه أذى جاره ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اصبر ، ثم أتاه ثانية فقال له : صبر
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن إسحاق ، عن إبراهيم بن أبي رجاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حسن الجوار يزيد في الرزق.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن رجلا مؤمنا كان في قلة جبل لبعث الله من يؤذيه ليأجره على ذلك.
^وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن أحمد بن محمد ^الكوفي ، عن عبيد الله بن حمدون ، عن الحسين بن نصر ، عن خالد ، عن حصين ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ،
عن أبيه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيين مبتلين بمن يؤذينا ، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عزّ وجّل من يؤذيه ليأجره على ذلك ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما زلت مظلوما منذ ولدتني امي حتى أن عقيلا ليصيبه رمد فيقول : لا تذروني حتى تذروا علياً ، فيذروني ومابي من رمد.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جار يؤذيه.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن الإمام علي بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن الصادق عليه‌السلام قال :
ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جار يؤذيه . ^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من صفت له دنياه فاتهمه في دينه . ^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا كان لك صديق فولي ولاية فاصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس لك بصديق سوء ، ^قال : وقال الباقر عليه‌السلام : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنورالله ثم تلا هذه الآية : ( #Q# ) إن في ذلك لآيات للمتوسمين ( #/Q# ).
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ثلاث من أبواب البر : سخاء النفس ، وطيب الكلام ، والصبر على الأذى.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن عمرو بن عكرمة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه رجل من الأنصار فقال : إني اشتريت دارا من بني فلان ، وإن أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره ، قال : فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا وسلمان وأباذر - ونسيت آخور أظنه المقداد أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه - فنادوا بها ثلاثا ثم أومأ بيده إلى كل أربعين دارا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن فضالة بن أيوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : قال : قرأت في كتاب علي عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ، أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه ، الحديث مختصر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت فاطمة عليها‌السلام تشكو إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعض أمرها فأعطاها كربة وقال : تعلمي ما فيها ، فإذا فيها : من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
^وعن عدة أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
المؤمن من أمن جاره بوائقه ، قلت : ما بوائقة ؟ قال : ظلمه وغشمه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير ، ومن ضيع حق جاره فليس منا ، وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا ، ومازال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة ، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار امتي لن يناموا . ^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه إلى قوله : فليس منا.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ،
ومحمد بن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب كلهم ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال الرضا عليه‌السلام المؤمن الذي اذا أحسن استبشر ، وإذا أساء استغفر ، والمسلم الذي ^يسلم المسلمون من لسانه ويده ، وليس منا من لم يأمن جاره بوائقه.
^وفي ( المجالس ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ،
وأبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه‌السلام يقول : من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة ، ومن عف بطنه وفرجه كان في الجنة ملكا محبوراً ، ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأعمار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إبراهيم بن أبي رجاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حسن الجوار يزيد في الرزق.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن سعدان ، عن أبي مسعود قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
حسن الجوار زيادة في الأعمار وعمارة الديار.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحكم الخياط قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
حسن الجوار يعمر الديار ، ويزيد في الأعمار.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن حفص ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال والبيت غاص بأهله : اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن ^عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان ، عن أبي الحسن البجلي ، عن عبيد الله الوصافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع ، قال : وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن إسحاق بن عمار ، عن الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادى : يارب ، أما ترحمني ، أذهبت عيني ، وأذهبت ابني ، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه ، لو امتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما ، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا.
^قال : وفي رواية اخرى : فكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كل غداة من منزله على فرسخ : ألا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب ، وإذا أمسى نادى : ألا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة ، ويأتي ما يدل عليه في فعل المعروف ، وفي الأطعمة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من القواصم التي تقصم الظهر جار السوء إن رأى حسنة أخفاها ، وإن رأى سيئة أفشاها.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة ، تراك عيناه ويرعاك قلبه إن رآك بخير ساءه وإن رآك بشر سره.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصي الله ويطاع أمره ، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه ، وفقر لا يجد صاحبه مدارياً ، وجار سوء في دار مقام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حد الجوار أربعون داراً من كل جانب : من بين يديه ، ومن خلفه ، و
عن يمينه ، وعن شماله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن عمرو بن عكرمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، ما حد الجار ؟ قال : أربعين داراً من كل جانب.
^وقد تقدم حديث عقبة بن خالد عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حريم المسجد أربعون ذراعا ، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن ^محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيام.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد قال : وجدت في كتاب ابن فضال عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إسماع الأصم من غير تضجر صدقة هنيئة
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ^أن أمير المؤمنين عليه‌السلام صاحب رجلا ذميا فقال له الذمي : أين تريد يا عبدالله ؟ قال : اريد الكوفة ، فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين عليه‌السلام - إلى أن قال : - فقال له الذمي : لم عدلت معي ؟ فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه ، وكذلك أمرنا نبينا الحديث ، وفيه أن الذمي أسلم لذلك.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التواصل بين الإخوان في الحضر التزاور ، وفي السفر التكاتب.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( الإخوان ) بسنده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التواصل بين الأخوان التزاور ، والتواصل بينهم في السفر التكاتب.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن يوسف بن عبد السلام ، عن سيف بن هارون مولى آل جعدة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابك ، ولا تمد الباء حتى ترفع السين.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
عن محمد بن علي البصري ، عن محمد بن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - إن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل لم سمي تبّع تبّعاً ؟ قال : لأنه كان غلاما كاتبا ، وكان يكتب لملك كان قبله ، وكان إذا كتب كتب بسم الله الذي خلق صبحاً وريحاً ، فقال له الملك : ^اكتب وابدأ باسم ملك الرعد ، فقال : لا أبدء إلا باسم إلهي ، ثم أعطف على حاجتك ، فشكر الله له ذلك فأعطاه ملك ذلك الملك ، فتابعه الناس فسمي تبّعاً. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسن بن السري ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لفلان ، ولا بأس أن تكتب على ظهر الكتاب لفلان.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن النضر بن شعيب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تكتب داخل الكتاب لأبي فلان ، واكتب إلى أبي فلان ، واكتب على العنوان : لأبي فلان.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب ،
قال : لا بأس به ذلك من الفضل يبدأ الرجل باخيه يكرمه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن مرازم بن حكيم قال : أمر أبو عبدالله عليه‌السلام بكتاب في حاجة ، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء ، فقال : كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثناء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الإيمان وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه كان يترّب الكتاب وقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ،
أنه رأى كتبا لأبي الحسن عليه‌السلام متربة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان أبو الحسن عليه‌السلام يترب الكتاب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن أحمد الوراق ، عن علي بن محمد ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : باكروا بالحوائج فإنها ميسرة ، واتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة ، واطلبوا الخير عند حسان الوجوه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن القراطيس تجمع هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أولاً قبل.
^وعنه ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تحرقوا القراطيس ، ولكن امحوها وخرقوها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن زرارة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل ؟ قال : امحوا بأطهر ما تجدون.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في الظهور التي ذكر الله عزّ وجّل ، قال : اغسلها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : امحوا كتاب الله وذكره بأطهر ما تجدون ، ونهى أن يحرق كتاب الله ، ونهى أن يمحى بالأقدام.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألني العباس بن جعفر بن الأشعث أن أسأل ^الرضا عليه‌السلام أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره ، قال الوشاء : فابتدأني عليه‌السلام بكتاب من قبل أن أسأله أن يحرق كتبه ، وقال : اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها.
^ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري عن الوشاء . ^أقول : هذا محمول على الجواز ، أو الضرورة ، أو على ماليس فيه قرآن ولا اسم الله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال : إن تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الوشاء ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية ، قال : ولم يبسط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجليه بين أصحابه قط ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده من يده حتى يكون هو التارك ، فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده . ^وعنه ،
عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل مثله إلى قوله : بالسوية.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا لله عزّ وجّل ، وما زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط ، وما صافح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ، وما منع سائلا قط ، إن كان عنده أعطى ، وإلا قال يأتي الله به.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن زيد بن الجهم الهلالي ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجرا من الذي يدع ، ألا وإن الذنوب لتتحات فيما بينهم حتى لا يبقى ذنب.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن محرز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما صافح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع منه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن عبد الملك بن قدامة ، عن أبيه ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما لجلسائه : تدرون ما العجز ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، فقال : العجز ثلاثة : أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه ، والثانية : أن يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه ، يحب أن يعلم من هو ومن أين هو ؟ فيفارقه قبل أن يعلم ذلك ، والثالثة : أمر النساء ، يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها ، فقال عبدالله بن عمرو بن العاص : فكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يتحرش ويمكث حتى يأتي ذلك منهما جميعا.
^قال : - وفي حديث آخر - قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله وسلم ) : إن من أعجز العجز رجل يلقي رجلا فأعجبه نحوه فلم يسأله عن اسمه ونسبه وموضعه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم ابيه واسم قبيلته وعشيرته ، فإن من حقه الواجب وصدق الإخاء ان يسأله عن ذلك وإلا فإنها معرفة حمق.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الإخوان ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة من الجفاء : ان يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، وان يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب او يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل اهله قبل الملاعبة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن واصل ،
عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا تثق باخيك كل الثقة ، فان صرعة الاسترسال لن تستقال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك ، ابق منها فإن ذهابها ذهاب الحياء.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن أبيه ، عن يزيد بن مخلد النيسابوري ،
عمن سمع الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : الصداقة محدودة ، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة ، ومن لم يكن فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى الصداقة ، أولها : أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة ، والثانية : أن يرى زينك زينه وشينك شينه ، والثالثة : لا يغيره عنك مال ولا ولاية ، والرابعة : أن لا يمنعك شيئا مما تصل إليه مقدرته ، والخامسة : لا يسلمك عند النكبات . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي ، عن أبي خالد السجستاني ، عن زيد بن مخالد النيسابوري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وفي ( المجالس ) قال : قال الصادق عليه‌السلام لبعض أصحابه : لا تثقن بأخيك كل الثقة ، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام لبعض أصحابه : من غضب عليك ثلاث مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا يطلع صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك ، فإن الصديق ربما كان عدوا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : احبب حبيبك هوناً ما فعسى ان يكون بغيضك يوماً ما ، وابغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( #Q# ) وتأتون في ناديكم المنكر ( #/Q# ) قال : فيه وجوه : أحدها أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء ،
عن ابن عباس ، وروي ذلك عن الرضا عليه‌السلام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن معلى بن خنيس وعثمان بن سليمان النحاس ،
عن مفضل بن عمر ويونس بن ظبيان قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام اختبروا إخوانكم بخصلتين فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب : المحافظة على الصلوات في مواقيتها ، والبر بالإخوان في العسر واليسر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : أربع من كن فيه كمل إيمانه ، وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال : وهو الصدق ، وأداء الأمانة ، والحياء وحسن الخلق.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الإعمار.
^وبالإسناد عن عبدالله بن سنان وحسين الأحمسي جميعا عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ،
عن العلاء بن كامل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إذا خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحدا من الناس الا كان يدك العليا عليه فافعل ، فان العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة ، ويكون له خلق ^حسن ، فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اكثر ما تلج به اُمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة العابد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
ما يقدم المؤمن على الله عزّ وجّل بشيء بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن بحر السقاء قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا بحر ، حسن الخلق يسر ثم ذكر حديثا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان حسن الخلق.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض أنبيائه : الخلق الحسن يميث ^الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الخلق منحة يمنحها الله خلقه ، فمنه سجية ومنه نية ، قلت : فأيهما أفضل ؟ قال : صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره ، وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبراً فهو أفضلهما.
^وعنه ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نزل عليّ جبرئيل من رب ^العالمين فقال : يا محمد ، عليك بحسن الخلق فإنه ذهب بخير الدنيا والآخرة ، ألا وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا.
^وبأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة ، وإياكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق في النار لا محالة.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخلق السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
^وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
^وبالإسناد قال : قال علي عليه‌السلام أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا.
^وبالإسناد قال : قال على بن أبي طالب عليه‌السلام : حسن الخلق خير قرين.
^وبالإسناد قال : قال عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما أكثر ما يدخل به الجنة ؟ قال : تقوى الله وحسن الخلق.
^وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخيركم لأهله.
^وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا ، وألطفهم بأهله ، وأنا ألطفكم بأهلي.
^ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا عليه‌السلام وكذا كل ما قبله .
^وفي ( الخصال ) عن علي بن عبدالله الاسواري ، عن أحمد بن محمد بن قيس السجزي ، عن عبد العزيز بن علي السرخسي ، عن أحمد بن عمران البغدادي ، عن أبي الحسن ، عن أبي الحسن ، عن أبي الحسن ، عن الحسن ، عن الحسن ،
عن الحسن عليه‌السلام إن أحسن الحسن الخلق الحسن . ^قال الصدوق : أبو الحسن الأول محمد بن عبد الرحيم التستري ، وأبو الحسن الثاني علي بن أحمد البصري ، وأبو الحسن الثالث علي بن محمد الواقدي ، والحسن الأول الحسن بن عرفة العبدي ، والحسن الثاني الحسن البصري ، والحسن الثالث الحسن بن علي عليه‌السلام.
^وعن الخليل بن أحمد ، عن ابن منيع ، عن علي بن عيسى المخزومي ، عن خلاد بن عيسى ، عن ثابت ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حسن الخلق نصف الدين.
^وعنه ، عن أبي العباس السراج ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن وكيع ، عن مسعر وعسفان ،
عن زياد بن علاقة بن شريك قال : قيل : يا رسول الله ما أفضل ما اعطي المرء المسلم ؟ قال : الخلق الحسن.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن أبان ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
إن الله رضي لكم الإسلام دينا فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن حمزة بن محمد ، عن علي بن ^إبراهيم ، عن أبيه ،
عن موسى بن إبراهيم رفعه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قالت ام سلمة : بابي أنت وأمي ، المرأة يكون لها زوجان فيموتان فيدخلان الجنة ، لمن تكون ؟ قال : فقال : يا ام سلمة تخير أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله ، يا ام سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة . ^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عليّ بن إبراهيم مثله.
^ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عمر ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قالت ام سلمة وذكر مثله .
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن موسى بن إبراهيم ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ما حسن الله خلق عبد ولا خلقه إلا استحيى ان يطعم لحمه يوم القيامة النار.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن ^أبيه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،
عن علي بن ميمون الصائغ قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه‌السلام يقول : من اراد ان يدخله الله في رحمته ويسكنه جنته فليحسن خلقه ، وليعط النصف من نفسه ، وليرحم اليتيم ، وليعن الضعيف ، وليتواضع لله الذي خلقه.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال : قال لقمان لابنه : يا بني ، صاحب مائة ولا تعاد واحدا ، يا بني إنما هو خلاقك وخلقك ، فخلاقك دينك ، وخلقك بينك وبين الناس ، ولا تتبغض إليهم ، وتعلم محاسن الأخلاق ، يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن ولدا للأشرار ، يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك ، وكن أمينا تكن غنيا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ،
عن أبيه أنه سمع جعفر بن محمد عليهما‌السلام يحدث عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
^وعن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ، عن أحمد بن ^محمد بن أبي العوام ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ،
عن أبي هريرة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضلكم أحسنكم أخلاقا الموطؤن أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المؤمن مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا اخبركم بمن تحرم عليه النار غدا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الهين القريب ، اللين السهل . ^وفي ( المجالس )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ^فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ،
عن أبي البختري رفعه قال : سمعته يقول : المؤمنون هينون لينون كالجمل الالف إن قيد انقاد ، وإن أنيخ على صخرة استناخ.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زي الإيمان الفقه ، ومن زي الفقه الحلم ، ومن زي الحلم الرفق ، ومن زي الرفق اللين ، ومن زي اللين السهولة.
^وعن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن هين لين سمح ، له خلق حسن ، والكافر فظ غليظ له خلق سيىء وفيه جبرية.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ،
عن الفضيل قال : قال صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة ، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال : يا رسول الله اوصني ، فكان فيما اوصاه ان قال : الق اخاك بوجه منسبط.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : ما حد حسن الخلق ؟ قال : تلين جناحك ، وتطيب كلامك ، وتلقى اخاك ببشر حسن . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ، عن الحسن بن الحسين قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بني عبد المطلب ، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : يا بني هاشم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث من أتى الله بواحدة منهن اوجب الله له الجنة : الإنفاق من الإقتار ، والبشر بجميع العالم ، والإنصاف من نفسه.
^وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حسن البشر يذهب بالسخيمة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن هارون ، عن عبيد الله بن موسى ، عن عبد العظيم الحسني ،
عن محمد بن علي الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء ، فإني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صدق لسانه زكى عمله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن العبد ليصدق حتى يكتب عند الله من الصادقين ، ويكذب حتى يكتب عند الله من الكاذبين ، فاذا صدق قال الله عزّ وجّل : صدق وبر ، وإذا كذب قال الله عزّ وجّل كذب وفجر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من صدق لسانه زكى عمله ، ومن حسنت نيته زيد في رزقه ، ومن حسن بره بأهل بيته مد له في عمره.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ،
عن عمرو بن أبي المقدام قال : قال لي أبوجعفر عليه‌السلام في أول دخلة دخلت عليه : تعلموا الصدق قبل
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا فضيل ، إن الصادق أول من يصدقه الله عزّ وجّل يعلم أنه صادق ، وتصدقه نفسه تعلم أنه صادق.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر الخراز ،
عن جده الربيع بن سعد قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : يا ربيع إن الرجل ليصدق حتى يكتبه الله صديقا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أقربكم مني غدا وأوجبكم عليّ شفاعة اصدقكم للحديث ، وأداكم للأمانة ، وأحسنكم خلقا ، وأقربكم من الناس.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن ^إسماعيل ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصيك يا علي في نفسك بخصال ، اللهم أعنه : الأولى الصدق ولا يخرج من فيك كذبة أبدا
^ورواه الكليني والصدوق كما يأتي . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما سمي إسماعيل عليه‌السلام صادق الوعد لانه وعد رجلا في مكان ( فانتظره سنة ) ، فسماه الله صادق الوعد ، ثم ان الرجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل : ما زلت منتظرا لك.
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدا ، ولمقته تعرض وذلك قوله : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ( #/Q# ).
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
اتدري لم سمي إسماعيل صادق الوعد ؟ قلت : لا أدري ، قال : وعد رجلا فجلس حولا ينتظره.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعد رجلا إلى صخرة فقال : انا لك هاهنا حتى تأتي ، قال : فاشتدت الشمس ^عليه ، فقال له أصحابه : يا رسول الله ، لو أنك تحولت إلى الظل ، قال : قد وعدته إلى هاهنا ، وإن لم يجىء كان منه المحشر . ^ويأتي ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد في جهاد النفس.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يحيى أخي دارم ، عن معاذ بن كثير ،
عن احدهما عليهما‌السلام قال : الحياء والإيمان مقرونان في قرن ، فإذا ذهب احدهما تبعه صاحبه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضيل بن كثير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا إيمان لمن لا حياء له.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسن الصيقل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الحياء والعفاف والعي - اعني عي اللسان لا عي القلب من الإيمان.
^وعنه ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن أبراهيم ،
عن علي بن أبي علي اللهبي عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات : الصدق ، والحياء ، وحسن الخلق ، والشكر.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن عمران المرزباني عن محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن أسحاق ، عن يحيى بن معين ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان الفخر في شيء قطّ إلا شانه ، ولا كان الحياء في شيء قطّ إلا زانه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الموجزة : الحياء خير كله.
^وبإسناده إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية قال : ومن كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن علي بن عبدالله بن أحمد بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحياء خير كله - يعني : أنه يكف ذا الدين ومن لا دين له عن القبيح فهو جماع كل جميل -.
^وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحياء والإيمان في قرن واحد ، فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر.
^وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ينزع الله من العبد الحياء فيصير ماقتا ممقتا ، ثم ينزع منه الحياء ثم الرحمة ثم يخلع دين الاسلام من عنقه فيصير شيطانا لعينا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن مصعب بن يزيد ، عن العوام بن الزبير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من رق وجهه رق علمه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن بعض أصحابنا رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحياء حياءان : حياء عقل ، وحياء حمق ، فحياء العقل هو العلم ، وحياء الحمق هو الجهل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفوا.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن جهم بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا ، فتعافوا يعزكم الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اُتي باليهودية التي سمت الشاة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : قلت : إن كان نبيا لم يضره ، وإن كان ملكا أرحت الناس منه ، قال فعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الموجزة : عفو الملك أبقى للملك.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ،
عن أبيه قال : قال الرضا عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) فاصفح الصفح الجميل ( #/Q# ) قال : العفو من غير عتاب.
^وفي ( المجالس ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن عبد الرحمن بن محمد الحسني ، عن محمد بن الحسين الوادعي ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن شمر ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي بن الحسين عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) فاصفح الصفح الجميل ( #/Q# ) قال : العفو من غير عتاب.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.
^قال : وقال عليه‌السلام : أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الصباح الحذاء ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ،
عليه‌السلام ، عن ^آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : - في حديث - إذا كان يوم القيامة ينادي مناد يسمع آخرهم كما يسمع أولهم فيقول : أين أهل الفضل ؟ فيقوم عنق من الناس فيستقبلهم الملائكة فيقولون : ما فضلكم هذا الذي نوديتم به ؟ فيقولون : كنا يجهل علينا في الدنيا فنحمل ويساء إلينا فنعفو ، فينادي مناد من الله تعالى : صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة : ألا اخبركم بخير خلايق الدنيا والآخرة ؟ العفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، والإحسان إلى من أساء إليك ، وإعطاء من حرمك.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي ^حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ، ثم ينادي مناد : أين أهل الفضل ؟ قال : فيقوم عنق من الناس ، فتتلقاهم الملائكة فيقولون : وما كان فضلكم ؟ فيقولون : كنا نصل من قطعنا ، ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا ، قال : فيقال لهم : صدقتم ، ادخلوا الجنة.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله نشيب العفايفي ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة : تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم إذا جهل عليك.
^وبالإسناد عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاث لا يزيد الله بهنّ المرء المسلم إلا عزا : الصفح عمن ظلمه ، وإعطاء من حرمه ، والصلة لمن قطعه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن غرة بن دينار الرقي ، عن أبي إسحاق السبيعي ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أدلكم على خير خلائق الدنيا والآخرة ؟ تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك.
^الحسن بن محمد الطوسي ( في مجالسه ) عن أبيه ، عن ^جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد العلوي ، عن محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بمكارم الأخلاق فإن ربي بعثني بها ، وإن من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمن ظلمه ، ويعطي من حرمه ، ويصل من قطعه ، وأن يعود من لا يعوده.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية قال : لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته ، ولا على الإساءة إليك أقدر منك على الإحسان إليه.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنا أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال )
عن محمد بن قولويه ، عن بعض المشائخ ، عن علي بن جعفر بن محمد أن محمد بن إسماعيل سأله أن يستأذن عمه أبا الحسن موسى عليه‌السلام في الخروج إلى العراق قال : فأذن له ، فقام محمد بن إسماعيل فقال : ياعم احب ان توصيني ، فقال : اوصيك ان تتقي الله في دمي ، فقال لعن الله من يسعى في دمك ، ثم قال : يا عم اوصني فقال : اوصيك ان تتقي الله في ^دمي ، ثم قال : ثم ناوله أبوالحسن عليه‌السلام صرة فيها مائة وخمسون دينارا ، فقبضها محمد ، ثم ناوله اخرى فيها مائة وخمسون دينارا فقبضها ، ثم اعطاه اخرى فيها مائة وخمسون دينارا فقبضها ، ثم امر له بألف وخمسمائة درهم كانت عنده ، فقلت له في ذلك : فاستكثرته ، فقال هذا ليكون أوكد لحجتى عليه إذا قطعني ووصلته ، ثم ذكر انه سعى بعمه إلى الرشيد وأنه يدعي الخلافة ويجىء له الخراج ، فأمر له بمائة الف درهم ومات في تلك الليلة. ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر نحوه ، إلا أنه قال : فيها مئة دينار ، وقال في آخره : فيها ثلاثة آلاف درهم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان وعلي بن النعمان جميعا ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها ، فإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء ، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : ما احب أن لي بذل نفسي حمر النعم ، وما تجرعت جرعة احب إليّ من جرعة غيظ لا اُكافىء بها صاحبها . ^وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي أبي : ما من شيء أقر لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر ، وما يسرني أن لي بذل نفسي حمر النعم.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حفص بياع السابري ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحب السبيل إلى الله عزّ وجّل جرعتان : جرعة غيظ تردها بحلم ، وجرعة مصيبة تردها بصبر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن مالك بن ^حصين السكونى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عزّ وجّل عزا في الدنيا والآخرة ، وقد قال الله عزّ وجّل : ( #Q# ) والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ( #/Q# ) وأثابه الله مكان غيظه ذلك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من جرعة يتجرعها العبد أحب إلى الله عزّ وجّل من جرعة غيظ يتجرعها عند ترددها في قلبه ، إما بصبر وإما بحلم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشاء مثله إلا أنه قال في أوله : ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع في سواد الليل يقطرها العبد مخافة من الله لا يريد بها غيره .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن سيف بن عميرة قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضاه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن عبدالله بن منذر ، عن الوصافي ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام قال : من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه امنا وإيمانا يوم القيامة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : من الفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من يكظم الغيظ يأجره الله ، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو ،
وانس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : يا علي ، اوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي ، يا علي من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه اعقبه الله امنا وإيمانا يجد طعمه
. . .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ومن كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه وحلم عنه اعطاه الله اجر شهيد.
^وفي ( العلل ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ،
عن ربيع بن عبد الرحمن قال : كان والله موسى بن جعفر عليه‌السلام من المتوسمين يعلم من يقف عليه ويجحد الإمام بعده إمامته ، وكان يكظم غيظه عليهم ، ^ولا يبدي لهم ما يعرفه لهم فسمي الكاظم لذلك.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في آخر خطبة له : ومن كظم غيظه وعفى عن أخيه المسلم أعطاه الله أجرشهيد.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين كيف شاء : كظم الغيظ ، والصبر على السيوف لله ، ورجل اشرف على مال حرام فتركه لله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ثابت مولى آل حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كظم الغيظ عن العدو في دولاتهم تقية حزم لمن أخذ به وتحرز من التعرض للبلاء في الدنيا ،
ومعاندة الأعداء في دولاتهم ، ^ومما ظتهم في غير تقية ترك أمر الله عزّ وجّل ، فجاملوا الناس يسمن ذلك لكم عندهم ، ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن سنان مثله ، إلى قوله : التعرض للبلاء . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
إصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافىء من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه . ^وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع ، أشدها عليه مؤمن يقول بقوله يحسده ، أو منافق يقفو أثره ، أو شيطان يغويه ، أو كافر يرى جهاده ، فما بقاء المؤمن بعد هذا.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أربع لايخلو منهن المؤمن أو واحدة منهن : مؤمن يحسده ، وهو أشدهن عليه ، ومنافق يقفو أثره ، او عدو يجاهده ، او شيطان يغويه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا ، عن عمار بن مروان ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : اصبر على اعداء النعم ، فإنك لن تكافىء من عصى الله فيك بأفضل من ان تطيع الله فيه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي اسامة زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد : يا زيد ، إن الله اصطفى الإسلام واختاره ، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
من علامات الفقه العلم والحلم والصمت إن الصمت باب من ابواب الحكمة ، إن الصمت يكسب المحبة إنه دليل على كل خير.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
إن من علامات الفقه الحلم والصمت.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنما شيعتنا الخرس.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل أتاه : ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : أنل مما أنالك الله ، قال : فإن كنت أحوج ممن انيله ، قال : فانصر المظلوم ، قال : فإن كنت أضعف ممن أنصره ، قال : فاصنع للأخرق - يعني أشر عليه - قال : فإن كنت أخرق ممن ^أصنع له : قال : فاصمت لسانك إلا من خير ، أما يسرك أن يكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لقمان لابنه : يا بني ، إن كنت زعمت ان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب.
^وعنهم ، عن سهل ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ،
عن الوشاء قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : كان الرجل من بني إسرائيل إذا اراد العبادة صمت قبل ذلك عشر سنين.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، وأحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن اسباط والحجال ، عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^وبالإسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في وصيته لأصحابه قال : إياكم أن تزلقوا السنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان ، فإنكم إن كففتم السنتكم عما يكرهه الله مما نهاكم عنه كان ذلك خيرا لكم من ان تذلقوا السنتكم به ، فإن ذلق اللسان فيما يكره الله وما نهى عنه مرداة العبد عند الله ، ومقت من الله ، وصمم وعمى يورثه الله إياه يوم القيامة
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن الحلبي رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : امسك لسانك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك ، ثم قال : ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا ، فاذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا . ^ورواه الصدوق مرسلا إلا انه قال : لا يزال الرجل المسلم . ^ورواه في ( الخصال )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحسن بن رباط. ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : وقال عليه‌السلام : كلام في حق خير من سكوت على باطل.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : الصمت كنز وافر ، وزين الحليم ، وستر الجاهل.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ماعبدالله بشيء مثل الصمت ، والمشي إلى بيت الله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
رفعه قال : يأتي على الناس زمان تكون العافية عشرة أجزاء ، تسعة منها في اعتزال الناس ، وواحدة في الصمت . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف مثله.
^وفي ( الخصال ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قال أبوالحسن الرضا عليه‌السلام : من علامات الفقه العلم والحلم والصمت ، إن ^الصمت باب من أبواب الحكمة ، إن الصمت يكسب المحبة إنه دليل على كل خير.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النوم راحة الجسد ، والنطق راحة للروح ، والسكوت راحة للعقل.
^وعن يحيى بن زيد بن العباس البزاز ، عن عمه علي بن العباس ، عن إبراهيم بن بشير بن خالد ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : القول الحسن يثري المال ، وينمي الرزق ، وينسىء في الأجل ، ويحبب إلى الأهل ، ويدخل الجنة ^وفي ( الخصال ) بالإسناد مثله.
^عبدالله بن جعفر ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال داود لسليمان عليهما‌السلام : يا بني عليك بطول الصمت ، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام ^مرات ، يا بني لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القول بالجهل.
^قال : وقال عليه‌السلام : بكثرة الصمت تكون الهيبة.
^قال : وقال عليه‌السلام : من كثر كلامه كثر خطؤه ، ومن كثر خطؤه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه ، ومن مات قلبه دخل النار.
^قال : وقال عليه‌السلام : الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به ، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه ، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك ، فرب كلمة سلبت نعمة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسين في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي
عن أبي ذر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في وصيته له - قال : يا أباذر ، الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في سبيل الله ، يا أباذر الجليس الصالح خير من الوحدة ، والوحدة خير من جليس السوء ، وإملاء الخير خير من السكوت ، والسكوت خير من إملاء الشر . يا أباذر ، اترك فضول الكلام ، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك . يا أباذر ، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ماسمع ، يا أبا ذر ، إنه ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان . يا أباذر ، إن الله عند لسان كل قائل ، فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل ؟ فقال عليه‌السلام : لكل واحد منهما آفات فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت ، قيل : وكيف ذاك يا بن رسول الله ؟ فقال : لأن الله عزّ وجّل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت ، إنما بعثهم بالكلام ، ولا استحقت الجنة بالسكوت ، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت ، ولا وقيت النار بالسكوت ، ولا تجنب سخط الله بالسكوت ، إنما ذلك كله بالكلام ، ^ما كنت لأعدل القمر بالشمس ، إنك لتصف فضل السكوت بالكلام ، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن مهزم الأسدي ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه كل صباح فيقول : كيف أصبحتم ؟ فيقولون بخير إن تركتنا ، ويقولون : الله الله فينا ، ويناشدونه ويقولون : إنما نثاب ونعاقب بك.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( الخصال ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي علي الجواني قال شهدت أبا عبدالله عليه‌السلام وهو يقول لمولى له يقال ^له : سالم ووضع يده على شفته وقال : يا سالم احفظ لسانك تسلم ، ولا تحمل الناس على رقابنا.
^وعنه ، عن أحمد ،
عن عثمان بن عيسى قال : حضرت أبا الحسن عليه‌السلام وقال له رجل : اوصني ، فقال : احفظ لسانك تعز ، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقبتك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ( #/Q# ) قال : يعني : كفوا ألسنتكم.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لرجل وقد كلمه بكلام كثير ، فقال : أيها الرجل تحتقر الكلام وتستصغره ، إن الله لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها فضة ولا ذهب ، ولكن بعثها بالكلام ، وإنما عرف الله نفسه إلى خلقه بالكلام والدلالات عليه والإعلام.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن الحلبي رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نجاة المؤمن حفظ ^لسانه.
^وبالإسناد عن يونس ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان أبوذر رحمه‌الله يقول : يا مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خير ، ومفتاح شر ، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك.
^وبالإسناد السابق عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن قيس أبي إسماعيل وذكر أنه لا بأس به من أصحابنا رفعه قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله اوصني ، فقال إحفظ لسانك ، قال : يا رسول الله أوصني ، قال : إحفظ لسانك ، قال : يا رسول الله أوصني ، قال : إحفظ لسانك ، ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ !
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن منصور بن يونس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في حكمة آل داود : على العاقل أن يكون عارفا بأهل زمانه ، مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر اللسان يقول : نشدتك الله أن نعذب فيك.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن كان في شيء شؤم ففي اللسان.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : اللسان سبع عقور ، إن خلي عنه عقر.
^قال : وقال عليه‌السلام : إذا تم العقل نقص الكلام.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
في حكمة آل داود : ينبغي للعاقل أن يكون مقبلا على شأنه حافظا للسانه ، عارفا بأهل زمانه.
^وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : وما خلق الله عزّ وجّل شيئا احسن من الكلام ولا أقبح منه ، بالكلام ابيضت الوجوه وبالكلام اسودت الوجوه ، اعلم أن الكلام ^في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه ، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك ، فإن اللسان كلب عقور ، فإن أنت خليته عقر ، ورب كلمة سلبت نعمة ، من سيب عذاره قاده إلى كل كريهة وفضيحة ، ثم لم يخلص من دهره إلا على مقت من الله وذم من الناس.
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا نحوه .
^وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام قال : ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
نجاة المؤمن في حفظ لسانه ، قال : وقال امير المؤمنين عليه‌السلام من حفظ لسانه ستر الله عورته.
^وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم المؤدب ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن جعفر بن عثمان ،
عن سليمان بن مهران قال : دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام وعنده نفر من الشيعة فسمعته ^وهو يقول : معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ، ولا تكونوا علينا شينا ، قولوا للناس حسنا ، واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول ، وقبيح القول.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسين بن علي بن محمد التمار ، عن محمد بن أحمد ، عن جده ، عن علي بن حفص المدائني ، عن إبراهيم بن الحارث ، عن عبدالله بن دينار ،
عن ابن أبي عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسو القلب ، إن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة الحسني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن عبدالله بن عبدالله عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام أنه قال لأصحابه : إسمعوا مني كلاما هو خير لكم من الدهم الموقفة ، لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيه وليدع كثيرا من الكلام فيما يعنيه حتى يجد له موضعا ، فرب متكلم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه ، ولا يمارين ، أحدكم حليما ولا سفيها ، فإنه من مارى حليما أقصاه ومن مارى سفيها أرداه ، واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبون أن تذكروا إذا غبتم عنه ، واعملوا عمل من يعلم أنه مجازى بالإحسان ، مأخوذ بالإجرام.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : ثلاث منجيات : تكف لسانك ، وتبكي على خطيئتك ، ويسعك بيتك.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال يا فضيل : بلغ من لقيت من موالينا السلام وقل لهم : إني أقول : إني لا أغني عنهم من الله شيئا إلا بورع ، فاحفظوا ألسنتكم ، وكفوا أيديكم ، وعليكم بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عن آبائة عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن على لسان كل قائل رقيبا ، فليتق الله العبد ولينظر ما يقول.
^وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان المسيح عليه‌السلام يقول : لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله ، فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لايعلمون.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رأى موضع كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه.
^وبإلاسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في رسالته إلى أصحابه - قال : فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم إلا من خير - إلى أن قال : - وعليكم بالصمت إلا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه ، ^وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرع إليه ، والرغبة فيما عنده من الخير الذي لايقدر قدره ولايبلغ كنهه أحد ، فأشغلوا ألسنتكم بذلك عما نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلودا في النار من مات عليها ولم يتب إلى الله ولم ينزع عنها.
^محمد بن علي بن الحسين قال : مر أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه ثم قال : ياهذا إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك ، فتكلم بما يعنيك ودع مالايعنيك.
^ورواه في ( المجالس ) عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن هارون ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله .
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : جمع الخير كله في ثلاث خصال : النظر والسكوت والكلام ، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو ، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو ، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة ، فطوبى لمن كان نظره عبرا ، وصمته تفكرا ، وكلامه ذكرا ، وبكى على خطيئته ، وأمن الناس شره . ^ورواه في ( المجالس )
عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم ^السلام ) . ^ورواه ايضا عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما‌السلام . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن سنان ، عن جعفر بن إبراهيم قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من ماز موضع كلامه من عقله قل كلامه فيما لا يعنيه.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أياكم وجدال المفتون فإن كل مفتون ملقى حجته إلى انقضاء مدته ، فإذا انقضت مدته ^أحرقته فتنته بالنار.
^وعن محمد بن سنان ، عن أبي رجاء ، عن الزيدي ،
عن أبي أراكه قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول : إن لله عبادا كسرت قلوبهم خشية الله فاستنكفوا من المنطق ، وإنهم لفصحاء ألبّاء نبلاء ، يستبقون إليه بالأعمال الزاكية ، لايستكثرون له الكثير ولا يرضون له القليل ، يرون أنفسهم أنهم شرار ، وإنهم لأكياس الأبرار.
^وعن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الكلام ثلاثة : فرابح وسالم وشاحب ، فأما الرابح فالذي يذكر الله ، وأما السالم فالذي يقول : احب الله ، وأما الشاحب فالذي يخوض في الناس.
^وعن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعت أبي يقول : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في التوراة مكتوب فيما ناجى الله به موسى بن عمران : يا موسى اكتم مكتوم سري في سريرتك ، وأظهر في علانيتك المداراة عني لعدوي وعدوك من خلقي ، ولا تستسب لي عندهم بإظهار مكتوم سري فتشرك عدوك وعدوي في سبي.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ،
عن الحسين بن الحسن قال : سمعت جعفراً عليه‌السلام يقول : جاء جبرئيل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك : دار خلقي.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن ^السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل : ورع يحجزه
عن معاصي الله ، وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مداراة الناس نصف الإيمان ، والرفق بهم نصف العيش ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
خالطوا الأبرار سرّاً ، وخالطوا الفجار جهاراً ولا تميلوا عليهم فيظلموكم ، فإنه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلا من ظنوا أنه أبله ، وصبر نفسه على أن يقال : إنه أبله لا عقل له.
^وعنه ، عن بعض أصحابنا ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن قوما قلت مداراتهم للناس فالقوا من قريش وأيم الله ما كان بأحسابهم بأس ، وإن قوما من غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع ، ثم قال : من كف يده
عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة ، ويكفّون عنه أيدي كثيرة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قال الصادق عليه‌السلام :
يا إسحاق ، صانع المنافق بلسانك ، واخلص ودك للمؤمن ، فإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته.
^وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : وأحسن إلى جميع الناس كما تحب أن يحسن إليك ، وارض لهم ما ترضاه لنفسك ، واستقبح لهم ما تستقبحه من غيرك ، وحسن مع الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم حنوا إليك ، وإذا مت بكوا عليك ، وقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا تكن من الذين يقال عند موته الحمد لله رب العالمين ، واعلم أن رأس العقل بعد الإيمان بالله عزّ وجّل مداراة الناس ، ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلا ، فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس وبه يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان ، وثلثه تغافل.
^وفي ( الخصال ) عن أحمد بن إبراهيم السلمي ، عن محمد بن أحمد الكاتب رفعه ،
أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال لبنيه : يا بني ، إياكم ومعاداة الرجال ، فإنهم لا يخلون من ضربين : من عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل عليكم ، والكلام ذكر والجواب انثى ، فإذا اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج ، ثم أنشأ يقول : ^سليم العرض من حذر الجوابا ^ومن دارى الرجال فقد أصابا ^ومن هاب الرجال تهيبوه ^ومن حقر الرجال فلن يهابا
^وفي ( العلل ) عن محمد بن القاسم الاسترابادي ، عن ^علي بن محمد بن سيار ، عن محمد بن يزيد المنقري ، عن سفيان بن عيينة ،
قال : قلت للزهري : لقيت علي بن الحسين عليهما‌السلام ؟ قال : نعم لقيته وما لقيت أحدا أفضل منه ، وما علمت له صديقا في السر ولا عدوا في العلانية ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأني لم أر أحدا وإن كان يحبه إلا وهو لشدة معرفته بفضله يحسده ، ولا رأيت أحدا وإن كان يبغضه إلا وهو لشدة مداراته له يداريه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما عبدالله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه ، ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاقد على التعاطف ، والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عزّ وجّل ، رحماء بينكم متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عيسى بن أبي منصور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله عزّ وجّل وعن يمين الله ، فقال له ابن أبي يعفور : وما هن جعلت فداك ؟ قال : يحب المرء المسلم لأخيه مايحب لأعز أهله ، ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعز أهله ، ويناصحه الولاية - إلى أن قال : - إذا كان منه بتلك المنزلة بثه همه ففرح لفرحه إن هو فرح ، وحزن لحزنه إن هو حزن ، وإن كان عنده ما يفرج عنه فرّج عنه ، وإلا دعا له - إلى أن قال : - قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن لله خلقا عن يمين العرش بين يدي الله وجوههم أبيض من الثلج ، وأضوأ من الشمس الضاحية ، يسأل السائل ما هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن الحرث بن مغيرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المسلم أخو المسلم ، هو عينه ومرآته ودليله ، لا يخونه ولا يخدعه ، ولا يظلمه ، ولا يكذبه ، ولا يغتابه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من حق المؤمن على أخيه المؤمن : أن يشبع جوعته ، ويواري عورته ، ويفرج عنه كربته ، ويقضي دينه ، فإذا مات خلفه في أهله وولده.
^وعنه ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال والحجال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله ، لا يخونه ولا يظلمه ، ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه.
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير الهجري ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما حق المسلم على المسلم ؟ قال : له سبع حقوق واجبات ، ما منهن حق إلا وهو عليه واجب إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ، ولم يكن لله فيه نصيب ، قلت له : جعلت فداك ، وماهي ؟ قال : يامعلى إني عليك شفيق ، أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل ، قلت : لا قوة إلا بالله ، قال : أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك ، والحق الثاني : أن تجتنب سخطه ، وتتبع مرضاته ، وتطيع أمره ، والحق الثالث : أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك ، الحق الرابع : أن تكون عينه ودليله ومرآته ، والحق الخامس : أن لا تشبع ويجوع ، ولا تروى ويظمأ ، ولا تلبس ويعرى ، والحق السادس : أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم ، فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه ، وتصنع طعامه ، وتمهد فراشه ، والحق السابع : أن تبر قسمه ، وتجيب دعوته وتعود مريضه ، وتشهد جنازته ، وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه إلى أن يسألكها ، ولكن تبادره مبادرة ، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته ، وولايته بولايتك . ^ورواه الصدوق في ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض ^أصحابنا ، عن المعلى بن خنيس نحوه . ^ورواه في كتاب ( الإخوان ) بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله. ^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن ، عن الهيثم بن محمد ، عن محمد بن الفيض ، عن معلى بن خنيس نحوه .
^وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حق المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه ، ولا يروى ويعطش أخوه ، ولا يكتسي ويعرى أخوه ، فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم ، وقال : أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك ، وإن احتجت فسله ، وإن سألك فأعطه ، لا تمله خيرا ، ولا يمله لك ، كن له ظهرا فإنه لك ظهر إذا غاب فاحفظه في غيبته ، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه فإنه منك وأنت منه ، وإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى تسل سخيمته وإن أصابه خير فاحمد الله ، وإن ابتلى فاعضده ، وإن تمحل له فأعنه ، وإذا قال الرجل لأخيه : أف ، انقطع ما بينهما من الولاية ، وإذا قال له : أنت عدوي كفر أحدهما ، فإذا اتهمه ^انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
للمسلم على المسلم من الحق ان يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، وينصح له إذا غاب ، ويسمته إذا عطس ، ويجيبه إذا دعاه ، ويتبعه إذا مات . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال مثله.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي المأمون الحارثي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما حق المؤمن على المؤمن ؟ قال : إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره ، والمواساة له في ماله ، والخلف له في أهله ، والنصرة له على من ظلمه ، وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا أخذ له بنصيبه ، وإذا مات الزيارة له إلى قبره ، وأن لا يظلمه ، وأن لا يغشه وأن لا يخونه ، وأن لا يخذله ، وأن لا يكذبه ، وأن لا يقول له : أف ، وإذا قال له : أف ، فليس بينهما ولاية ، وإذا قال له : أنت عدوي فقد كفر أحدهما ، واذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء.
^وعنه ، عن الحسين بن الحسن ، عن محمد بن ارومه ، رفعه عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حق المؤمن ،
فقال : سبعون حقا لا اخبرك إلا بسبعة ، فإني عليك مشفق أخشى ^ان لا تحتمل ، قلت : بلى إن شاء الله ، فقال : لا تشبع ويجوع ، ولا تكتسي ويعرى ، وتكون دليله وقميصه الذي يلبسه ، ولسانه الذي يتكلم به ، وتحب له ما تحب لنفسك ، وإن كانت لك جارية بعثتها لتمهد فراشه ، وتسعى في حوائجه بالليل والنهار ، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا ، وولايتنا بولاية الله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : لا تضيّعنّ حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه ، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه.
^وبإسناده عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزّ وجّل : الإجلال له في غيبته ، والود له في صدره ، والمواساة له في ماله ، وأن يحرم غيبته ، وأن يعوده في مرضه وأن يشيع جنازته ، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا . ^وفي ( المجالس )
عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة مثله . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن هارون بن مسلم ، وعن أبيه ، عن الحميري مثله.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن أحمد بن إدريس ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن إبراهيم بن العباس قال : ما رأيت الرضا عليه‌السلام جفا أحدا بكلمة قط ، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه ، وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها ، ولا مد رجله بين يدي جليس له قط ، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط ، ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط ، ولا رأيته تفل قط ، ولا رأيته تقهقه في ضحكة قط ، بل كان ضحكه التبسم
^وفي كتاب ( الأخوان ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ،
عن داود بن حفص قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ عطس فهممنا أن نسمته ، فقال : ألا سمتم ؟ إن من حق المؤمن على أخيه أربع خصال : إذا عطس أن يسمته ، وإذا دعا أن يجيبه ، وإذا مرض أن يعوده ، وإذا توفى شيع جنازته.
^وبإسناده عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبدالله عليه‌السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سالني الذهاب معه في حاجة فأشار إليّ فرآه أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال هو على مثل ما أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه واقطع الطواف ، قلت : وإن كان طواف الفريضة قال : نعم ، قال : فذهبت معه ثم دخلت عليه بعد فسألته عن حق المؤمن فقال : دعه لا ^ترده ، فلم أزل أرد عليه قال : يا أبان تقاسمه شطر مالك ، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني فقال : يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على انفسهم ؟ قلت : بلى ، قال : إذا انت قاسمته فلم تؤثره إنما نؤثره إذا انت اعطيته من النصف الآخر.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : ما اقبح بالرجل ان يعرف اخوه حقه ولا يعرف حق اخيه.
^وعن حفص بن غياث يرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : المؤمن مرآة أخيه يميط عنه الأذى.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبى جعفر محمد بن علي الباقر عليهما‌السلام أنه قال : أحب أخاك المسلم واحب له ماتحب لنفسك ، واكره له ماتكره لنفسك إذا احتجت فسله ، وإذا سالك فأعطه ، ولا تدخر عنه خيرا فانه لا يدخر عنك ، كن له ظهرا فإنه لك ظهر ، إن غاب فاحفظه في غيبته ، وإن شهد فزره وأجله وأكرمه ، فإنه منك وأنت منه ، وإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى تسل سخيمته وما في نفسه ، فاذا أصابه خير فاحمد الله ، وإن ابتلى فاعضده وتمحل له.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن ^محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن من حبس حق المؤمن أقامه الله خمسمائة عام على رجله حتى يسيل من عرقه أودية ، ثم ينادي مناد من عند الله جل جلاله : هذا الظالم الذى حبس عن الله حقه ، قال : فيوبخ أربعين عاما ، ثم يؤمر به إلى نار جهنم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن إسحاق بن البهلول ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي شيبة ، عن أبي إسحاق ، عن الحرث الهمداني ،
عن علي عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن للمسلم على أخيه من المعروف ستا : يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، ويسمته إذا عطس ، ويشهده اذا مات ، ويجيبه إذا دعاه ، ويحب له ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن الصلت ،
عن أحمد بن محمد بن عقدة عن محمد بن مسلم قال : أتاني رجل من أهل الجبل فدخلت معه على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له عند الوداع : أوصني ، فقال : أوصيك بتقوى الله ، وبر اخيك المسلم ، واحب له ماتحب لنفسك ، واكره له ما تكره لنفسك ، وإن سألك فاعطه ، وإن كف عنك فاعرض عليه ، لا تمله خيرا فإنه لا يملك ، وكن له عضد فإنه لك عضد ، ^وإن وجد عليك فلا تفارقه حتى تسل سخيمته ، وإن غاب فاحفظه في غيبته ، وإن شهد فاكنفه واعضده ووازره واكرمه ولاطفه ، فإنه منك ، وانت منه.
^احمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن علي بن عثمان بن رزين ،
عمن رواه ، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال : ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله وعن يمينه ، إن الله يحب المرء المسلم الذى يحب لأخيه مايحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه ، ويناصحه الولاية ، ويعرف فضلي ويطأ عقبي ، وينظر عاقبتي.
^محمد بن علي الكراجكي في ( كنز الفوائد ) عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي ، عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، عن ابيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للمسلم على اخيه ثلاثون حقا لابراءة له منها إلا بالأداء او العفو : يغفر زلته ، ويرحم عبرته ، ويستر عورته ، ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويعود مرضته ، ويشهد ميتته ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافىء صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويحفظ حليلته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسألته ، ويسمت عطسته ويرشد ضالته ، ويرد سلامه ، ويطيب كلامه ، ويبر إنعامه ، ويصدق أقسامه ، ويوالي ^وليه ( ولا يعاد ) ، وينصره ظالما ومظلوما ، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه ، وأما نصرته مظلوما فيعينه على اخذ حقه ، ولا يسلمه ، ولا يخذله ، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه ، ثم قال عليه‌السلام : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع : أمرهم بعيادة المرضى ، واتباع الجنائز ، وإبرار القسم ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا تأخذ بثوبه ، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا ، وخصه بالتحية ، واجلس بين يديه ، ولاتجلس خلفه ، ولا تغمز بعينك ولا تشر بيدك ، ولا تكثر من القول : قال فلان وقال فلان ، خلافا لقوله ، ولا تضجر بطول صحبته ، فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها متى يسقط عليك منها شيء ، وإن العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، عن محمد بن إبراهيم الغطفاني ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن هشام ، عن علي بن محمد ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام قال : من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا تسبقه في الجواب ، ولا تلح إذا أعرض ، ولا تأخذ بثوبه إذا كسل ، ولا تشر اليه بيدك ، ولا تغمز بعينك ولا تساره في مجلسه ، ولا تطلب عوراته ، وأن لا ^تقول : قال فلان خلاف قولك ، ولا تفشي له سرا ، ولا تغتاب عنده أحدا ، وأن تحفظ له شاهدا وغائبا ، وأن تعم القوم بالسلام وتخصه بالتحية ، وتجلس بين يديه ، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ، ولا تمل من طول صحبته ، فإنما هو مثل النخل فانتظر متى تسقط عليك منه منفعة ، والعالم بمنزلة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله ، وإذا مات العالم انثلم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة ، وإن طالب العلم ليشيعه سبعون ألف ملك مقرب في السماء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس في حديث الحقوق .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لأصحابه اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله ، متواصلين متراحمين ، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا واحيوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل ، والتعاون على التعاطف ، والمواساة لأهل الحاجة ، وتعاطف بعضهم على بعض ، حتى تكونوا كما ^أمركم الله عزّ وجّل رحماء بينهم متراحمين ، مغتمين لما غاب عنهم من أمرهم ، على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن كليب الصيداوي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة أبرارا كما أمركم الله عز وجل.
^وبالإسناد عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
تواصلوا وتباروا وتراحموا وتعاطفوا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
رحم الله امرءا ألف بين وليين لنا ، يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أبي العباس ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن محمد بن سعيد ، عن شريك ، عن أبي الحسن ، عن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزّ وجّل رحيم يحب كل رحيم.
^أقول : ويأتي ما يدل على استحباب التزاور في الزيارات إن شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي من لم يقبل من متنصل عذرا - صادقا كان أو كاذبا - لم ينل شفاعتي.
^وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : لا تصرم أخاك على ارتياب ، ولا تقطعه دون استعتاب ، لعل له عذرا وأنت تلوم ، إقبل من متنصل عذرا - صادقا كان أو كاذبا - فتنالك الشفاعة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن عيسى ، عن علي بن جعفر ، عن ^أبى الحسن ،
عن آبائه - في حديث - أن علي بن الحسين عليه‌السلام قال لولده : إن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول ( إليك عن ) يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إذا التقى المؤمنان فتصافحا أقبل الله بوجهه عليهما ، وتحاتت الذنوب عن وجوههما حتى يفترقا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أقبل الله عليهما بوجهه وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : في حديث : المؤمن لا يوصف ، وإن المؤمن ليلقي أخاه فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب ^تتحات
عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر . ^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن مالك الجهني قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام وذكر نحوه.
^وبإلاسناد عن يونس ،
عن رفاعة قال : سمعته يقول : مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تصافحوا فإنها تذهب بالسخيمة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما فصافح أشدهما حبا لصاحبه.
^وبالإسناد عن علي بن عقبة ، عن أيوب ، عن السميدع ، عن مالك بن أعين الجهني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله يده بين ايديهما ، وأقبل بوجهه على أشدهما حبا لصاحبه ، فاذا أقبل الله بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما يتحات الورق من الشجر.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن المثنى ، أبيه ، عن عثمان بن زيد ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه وليصافحه فإن الله عزّ وجّل أكرم بذلك الملائكة فاصنعوا صنع الملائكة.
^ورواه الصدوق في ( كتاب الإخوان ) بسنده عن جابر مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا القيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح ، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن قداح عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لقي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : حذيفة فمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده وكف حذيفة يده فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا حذيفة بسطت يدي إليك فكففت يدك عني ، فقال حذيفة : يا رسول الله بيدك الرغبة ، ولكني كنت جنبا فلم احب أن تمس يدي يدك وأنا جنب ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما تعلم أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ،
عن إسحاق بن عمار قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام - في حديث - : لا يقدر قدر المؤمن ، إنه ليلقى أخاه فيصافحه فينظرالله إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما حتى يفترقا ، كما تتحات الريح الشديدة الورق من الشجر . ^محمد بن علي بن الحسين في ( كتاب الإخوان ) بسنده عن إسحاق بن عمار مثله . ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أنتم في تصافحكم في مثل اجور المجاهدين.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن المختار ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن المؤمن إذا صافح المؤمن تفرقا من غير ذنب.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عمران ، عن أبيه عمران بن إسماعيل ، عن أبي علي الأنصاري ، عن محمد بن جعفر التميمي ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث إبراهيم عليه‌السلام مع رجل - انه قام إليه فعانقه ، فلما بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جائت المصافحة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم‌السلام قال : أول اثنين تصافحا على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل عليهما‌السلام استقبله إبراهيم فصافحه ، وأول شجرة على وجه الأرض النخلة.
^وبالإسناد عن محمد بن الحسين ، عن سيف بن عميرة ، عن عمر بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح ، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن مالك بن أعين الجهني قال : اقبل إليّ ^أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : أنتم والله شيعتنا - إلى أن قال : - لا يقدر أحد أن يصف حق المؤمن ويقوم به ، مما أوجب الله على أخيه المؤمن ، والله - يا مالك - ان المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه ، فما يزال الله ناظرا اليهما بالمحبة والمغفرة ، وإن الذنوب لتحات عن وجوههما وجوارحهما حتى يفترقا ، فمن يقدر على صفة الله وصفة من هو هكذا عند الله.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الإرشاد ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مصافحة المؤمن بألف حسنة . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن حد المصافحة ،
فقال : دور نخلة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبي عبيدة قال ،
كنت زميل أبي جعفر عليه‌السلام وكنت أبدأ بالركوب ثم يركب هو ، فإذا استوينا سلم وساءل مسألة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح ، قال : وكان إذا نزل نزل قبلي فإذا استويت أنا وهو على الأرض سلم وسائل مسائلة من لا عهد له بصاحبه ، فقلت : يا بن رسول الله ، إنك لتفعل شيئا ما يفعله من قبلنا ، وان فعل مرة فكثير ، فقال : أما علمت ما في المصافحة ؟ إن المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فلا تزال الذنوب تتحات عنهما كما يتحات الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حتى يفترقا.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : زاملت أبا جعفر عليه‌السلام في شق محمل من المدينة إلى مكة فنزل في بعض الطريق ، فلما قضى حاجته وعاد قال : هات يدك فناولته يدي فغمزها حتى وجدت الأذى في أصابعي ثم قال : يا أبا عبيدة ما من مسلم لقى أخاه المسلم فصافحه وشبك أصابعه في أصابعه إلا تناثرت عنهما ذنوبهما كما يتناثر الورق عن الشجر في اليوم الشاتي.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي حمزة قال : زاملت أبا جعفر عليه‌السلام فحططنا الرحل ثم مشى قليلا ، ثم جاء فأخذ يدى فغمزها غمزة شديدة فقلت جعلت فداك : أو ما كنت معك في المحمل ^فقال : أو ما علمت أن المؤمن إذا جال جولة ثم أخذ بيد أخيه نظرالله اليهما بوجهه فلم يزل مقبلا عليهما بوجهه ويقول للذنوب : تحات عنهما ، فتتحات - يا أبا حمزة - كما يتحات الورق من الشجر فيفترقان وما عليهما من ذنب.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأفرق ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما عن صاحبه شجرة ثم التقيا أن يتصافحا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن موسى بن القاسم ، عن جده معاوية بن وهب أو غيره ، عن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومروا بمكان كثير الشجر ثم خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال ونهى عن مصافحة الذمي.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر ، تتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب ، صافح عدوك وإن ^كره ، فإنه مما أمر الله عزّ وجّل به عباده يقول : ( #Q# ) ادفع بالتي هي أحسن السيئة ( #/Q# ) الآيتين.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الأخبار )
عن محمد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمد بن زياد ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة وعانقه وقبل ما بين عينيه - إلى أن قال - وبكى فرحا برؤيته.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح جميعا ، عن الرضا ،
عن آبائه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن من حق الضيف أن تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه ^السلام ) : من قام من مجلسه تعظيما لرجل ، قال : مكروه إلا لرجل في الدين.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : دخل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل المسجد وهو جالس وحده فتزحزح له وقال : ان من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس أن يتزحزح له.
^قال : وروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أحب أن تمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.
^قال : وقال عليه‌السلام لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض ولا بأس ان يتحلحل عن مكانه.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، ولعل النهي عن القيام مخصوص بالدوام بقرينة ذكر الأعاجم ويحتمل النسخ .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب وعلي بن عبدالله الوراق كلهم ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ،
عن صفوان بن يحيى قال : سألني أبوقرة صاحب الجاثليق أن اوصله إلى الرضا عليه‌السلام فاستأذنه في ذلك ، فقال : ادخله عليّ ، فلما دخل عليه قبل بساطه وقال : هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف زماننا
وليس فيه أنه أنكر ذلك .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد لقاه عند مسيره إلى الشام دهاقين أهل الأنبار فترجلو له واشتدوا بين يديه ، [ فقال ] : ما هذا الذي صنعتموه ؟ قالوا : خلق نعظم به امراءنا ، فقال عليه‌السلام : والله ما ينتفع بهذا امراؤكم وإنكم ( لتشقون به على انفسكم ) وتشقون به في آخرتكم ، فما أخسر المشقة وراءها العقاب ، وما أربح الدعة معها الأمان من النار !
^محمدبن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ،
عن أبي عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في مسلم أتى مسلما وهو في منزله ، فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه ؟ قال : يا اباحمزة أيّما مسلم اتى مسلما زائرا او طالب حاجة ، وهو في منزله ، فاستاذن عليه فلم ياذن له ولم يخرج إليه لم يزل في لعنة الله حتى يلتقيا ، قلت : جعلت فداك ، في لعنة الله حتى يلتقيا ؟ قال : نعم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فنظر إليّ بوجه قاطب ، فقلت : ما الذي غيرك لي ؟ قال : الذي غيرك لإخوانك ، بلغني - يا اسحاق أنك - أقعدت ببابك بوابا يرد عنك فقراء الشيعة ، فقلت : جعلت فداك ، إني خفت الشهرة . قال : أفلا خفت البلية أو ماعلمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عزّ وجّل الرحمة عليهما فكانت تسعة وتسعين لأشدهما حبا لصاحبه ، فإذا توافقا غمرتهما الرحمة وإذا قعدا يتحادثان قالت الحفظة بعضها لبعض : اعتزلوا بنا لعل لهما سر او قد ستر الله عليهما فقلت : أليس الله عزّ وجّل يقول : ^ ( #Q# ) ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ( #/Q# ) فقال : يا إسحاق ان كانت الحفظة لا تسمع فإن عالم السر يسمع ويرى.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان جميعا عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ، ضرب الله بينه وبين الجنة سبعين ألف سور ، من السور إلى السور مسيرة ألف عام . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي. ^ورواه أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) مثله . ^وعنهم عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن محمد ،
عن محمد بن سنان قال : كنت عند الرضا عليه‌السلام - ثم ذكر حديثا طويلا مضمونه - أن ثلاثة من بني إسرائيل حجبوا مؤمنا ولم ياذنوا له ثم صحبوه فنزلت نار من السماء فأحرقتهم وبقي هو.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
المؤمن أخو المؤمن لأبيه وامه ، ملعون ملعون من اتهم اخاه ، ملعون ملعون من غش أخاه ، ملعون ملعون من لم ينصح اخاه ، ملعون ملعون من احتجب
عن اخيه ، ملعون ملعون من اغتاب اخاه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ،
عن أبي جعفر وأبى عبدالله عليهما‌السلام قالا : ايما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفا بحقه ، كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة ، فاذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فاذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه ، ثم باهى بهما الملائكة فيقول : انظروا إلى عبدي تزاورا وتحابا في حق عليّ أن لا أعذبهما بالنار بعد ذلك الموقف الحديث ، وهو يشتمل على ثواب جزيل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان المؤمنين اذا اعتنقا غمرتهما الرحمة ، فإذا التزما لا يريدان بذلك الا وجه الله ولا يريدان غرضا من أغراض الدنيا قيل لهما : مغفور لكما فاستأنفا فإذا أقبلا على ^المسألة قالت الملائكة بعضها لبعض : تنحوا عنهما ، فإن لهما سرا وقد ستره الله عليهما
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : لا تمل من زيارة إخوانك ، فإن المؤمن إذا لقى أخاه فقال له : مرحبا كتب له مرحبا إلى يوم القيامة ، فاذا صافحه أنزل الله فيما بين ابهامهما مائة رحمة ، تسعة وتسعون منها لأشدهما حبا لصاحبه ، ثم أقبل الله عليهما بوجهه فكان على أشدهما حبا لصاحبه اشد اقبالا ، فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة ، ثم ذكر بقية الحديث نحو الحديث السابق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي صلاة جعفر .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محفوظ بن خالد ،
عن محمد بن زيد قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة.
^الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث : ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام مثل اخ يستفيده في الله ، ثم قال : يا فضل ، لا تزهدوا في فقراء شيعتنا ، فإن الفقير ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر ، ثم قال : يا فضل ، إنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيجيز أمانه ، ثم قال : أما سمعت الله يقول في اعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة : ( #Q# ) فمالنا من شافعين * ولا صديق حميم ( #/Q# ) ؟.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من قبل ^للرحم ذا قربة فليس عليه شيء وقبلة الأخ على الخد وقبلة الإمام بين عينيه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان عن الصباح مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو من اريد به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ،
عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فتناولت يده فقبلتها ، فقال : أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ناولني يدك اقبلها ، فأعطانيها فقلت : جعلت فداك ، رأسك ، ففعل فقبلته ، فقلت : جعلت فداك ، رجلك ، قال : أقسمت ، اقسمت ، اقسمت - ثلاثا - وبقي شيء ، وبقي شيء ، وبقي شيء !.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن ^أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته.
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس ،
عن أبيه قال : رأيته - يعني : صاحب الزمان عليه‌السلام - بعد مضي أبي محمد عليه‌السلام حين أيفع وقبلت يديه ورأسه.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل أيصلح له أن يقبل الرجل أو المرأة ؟ قال : الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن مهران وعلي بن إبراهيم جميعا عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - إن رجلا قص عليه قصة طويلة وهو قائم وأبلغه سلام رجل كافر ثم قال الرجل : ان أذنت لي يا سيدي كفرت لك وجلست ؟ فقال : آذن لك أن تجلس ولا آذن لك أن تكفر ، فجلس ثم قال : اردد على صاحبي السلام ، أو ما ترد السلام ؟ فقال : على صاحبك أن هداه الله ، فأما التسليم فذاك إذا صار في ديننا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة ، وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اياكم والمراء والخصومة ، فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان ، وينبت عليهما النفاق.
^وبإسناده ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من لقي الله بهن دخل الجنة من أي باب شاء : من حسن خلقه ، وخشى الله في المغيب والمحضر ، وترك المراء وإن كان محقا.
^وبإسناده قال : من نصب الله غرضا للخصومات أو شك أن يكثر الانتقال.
^وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تمارين حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة العابد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اياكم والخصومة ، فانها تشغل القلب ، وتورث النفاق ، وتكسب الضغائن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن علي ، عن عمه محمد بن عمر ، عن عمر بن اذينة ، عن عمر بن يزيد ، عن معروف بن خربوذ ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه كان يقول : ويل أمه فاسقا من لايزال مماريا ، وويل أمه فاجرا من لا يزال مخاصما ، وويل أمه آثما من كثر كلامه في غير ذات الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة ، وبيت في رياض الجنة ، لمن ترك المراء وإن كان محقا.
^وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن أبي العباس السراج ، عن قتيبة عن قرعة ، عن إسماعيل بن أسيد ،
عن جبلة الإفريقي ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أنا زعيم وذكر مثله وزاد : ولمن ترك الكذب وإن كان هازلاً ، ولمن حسن خُلقه.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من ضن بعرضه فليدع المراء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كاد جبرئيل يأتيني إلا قال : يا محمد ، إتق شحناء الرجال وعدواتهم.
^وعنه عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن ^شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما عهد إليّ جبرئيل في شيء ما عهد إليّ في معاداة الرجال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسن بن الحسين الكندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال جبرئيل عليه‌السلام للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إياك وملاحاة الرجال.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إياكم والمشارة فإنها تورث المعرة وتظهر العورة.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زرع العداوة حصد ما بذر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن مهران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما اتاني جبرئيل عليه‌السلام قط إلا وعظني فآ خر قوله لي إياك ومشارة الناس فانها تكشف العورة وتذهب بالعز.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - ألا إن في التباغض الحالقة ، لا أعني حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن النعمان بن أحمد بن نعيم ، عن موسى بن شعبة ، عن حفص بن عمر بن ميمون ، عن عبدالله بن محمد بن عمر ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كثر همه سقم بدنه ، ومن ساء خلقه عذب نفسه ، ومن لاحى الرجال سقطت مروءته ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم يزل جبرئيل عليه‌السلام ينهاني عن ملاحاة الرجال كما نهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان.
^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن محمد بن معقل ، عن محمد بن الحسن بن بنت إلياس ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إياكم ومشارة الناس فانها تظهر المعرة ^وتدفن العزة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع ، فإني سمعت جبرئيل يقول : إن المكر والخديعة في النار ، ثم قال : ليس منا من غش مسلما ، وليس منا من خان مسلما ، ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن جبرئيل الروح الأمين نزل عليّ من عند رب العالمين فقال : يا محمد ، عليك بحسن الخلق ، فإن سوء الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة ، ألا وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن عقبة ، رفعه عن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
عن ^أمير المؤمنين عليه‌السلام إنه كان يقول : المكر والخديعة في النار.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس منا من ماكر مسلما.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم رفعه قال : قال علي عليه‌السلام : لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن حبيب بن سنان ، عن زادان ،
قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول : لولا أني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إن المكر والخديعة والخيانة في النار لكنت أمكر العرب.
^العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ولا تتمنوا ما فضل ( #/Q# ^ #Q# ) الله به بعضكم على بعض ( #/Q# ) قال : لا يتمنى الرجل امرأة الرجل ، ولا ابنته ، ولكن يتمنى مثلهما.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن أول من يكذب الكذاب الله عزّ وجّل ، ثم الملكان اللذان معه ، ثم هو يعلم أنه كاذب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الفضيل بن يسار مثله .
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الكذاب يهلك بالبينات ، ويهلك اتباعه بالشبهات.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ان الله عزّ وجّل جعل للشر أقفالا ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شر من الشراب.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن ( أبيه الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ) ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ،
عمن ذكره ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عمن ذكره أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الكذب هو خراب الإيمان
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسن بن طريف ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال عيسى بن مريم عليه‌السلام : من كثر كذبه ذهب بهاؤه.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ،
عن محمد بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مواخاة الكذاب ، فإنه يكذب حتى يجىء بالصدق فلا يصدق.
^وعنه ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن مما أعان الله على الكذابين النسيان.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ،
عن أبي إسحاق الخراساني قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول إياكم والكذب ، فإن كل راج طالب ، وكل خائف هارب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الكذاب هو الذي يكذب في الشيء ؟ قال : لا ، ما من أحد إلا يكون ذاك منه ، ولكن المطبوع على الكذب.
^أقول : هذا مخصوص بعدم العمد أو المراد منه أن من كذب قليلا يسمى كاذبا لا كذابا .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن العبد ليكذب حتى يكتب من الكذابين ، فإذا كذب قال الله عزّ وجّل : كذب وفجر.
^وعن معمر بن خلاد ،
عن أبي الحسن الرضا ( عليه ^السلام ) قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكون المؤمن جبانا ؟ قال : نعم ، قيل : ويكون بخيلا ؟ قال : نعم ، قيل : ويكون كذابا ؟ قال : لا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربى الربا الكذب.
^قال وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين ، وجانبوا الكذب فإنه يجانب الإيمان ، ألا وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة ، الا وإن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة ، ألا وقولوا خيرا تعرفوا به ، واعلموا به تكونوا من أهله ، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وصلوا أرحام من قطعكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم . ^وفى ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي ، عن حماد بن عيسى رفعه إلى علي عليه‌السلام مثله. ^ورواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن حماد بن عيسى وكذا البرقي في ( المحاسن ) .
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال رفعه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
^قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن لإبليس كحلا ولعوقا وسعوطا ، فكحله النعاس ، ولعوقه الكذب وسعوطه الكبر.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن عجلان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن العبد إذا صدق كان أول من يصدقه الله ونفسه تعلم أنه صادق ، وإذا كذب كان أول من يكذبه الله ونفسه تعلم أنه كاذب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي النعمان قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
يا أبا النعمان لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية ، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا ، ولا تستأكل ^الناس بنا فتفتقر ، فإنك موقوف لا محالة ومسؤول ، فإن صدقت صدقناك ، وإن كذبت كذبناك.
^وعنه ، عن أحمد ،
عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذكر الحائك عند أبي عبدالله عليه‌السلام أنه ملعون فقال : إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعاً ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي وعلي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي ، عن أبي خديجة مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمر بن عطية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال لرجل من أهل الشام : يا أخا أهل الشام ، اسمع حديثنا ولا تكذب علينا ، فإنه من كذب علينا في شيء فقد كذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن كذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد ^كذب على الله ، ومن كذب على الله عذبه الله عزّ وجّل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - : يا علي ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي القرشي ، عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم‌السلام من الكبائر : قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) بالإسناد السابق . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لولده : اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل ، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير أما علمتم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صدّيقاً ، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الأصبغ بن نباتة مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ،
عن علي عليه‌السلام قال ، لا يصلح من الكذب جد ولا هزل ، ولا أن يعد احدكم صبيه ثم لا يفي له ، إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي ^إلى النار ، وما يزال احدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر وما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقي موضع إبرة صدق فيسمى عند الله كذابا.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي
عن أبي ذر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في وصيته له - قال : يا أبا ذر من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة ، قلت : وإنا لنؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا ؟ فقال : وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ، إنك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك ، يا أباذر إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عزّ وجّل فيكتب له بها رضوانه يوم القيامة ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوى في جهنم ما بين السماء والأرض ، يا أباذر ، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ، ويل له ، ويل له ، يا أباذر من صمت نجى ، فعليك بالصمت ، ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا ، قلت : يا رسول الله فما توبة الرجل الذي يكذب متعمداً ؟ قال : الاستغفار وصلوات الخمس تغسل ذلك. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، إن الله أحب الكذب في الصلاح ، وأبغض الصدق في الفساد - إلى أن قال : - يا علي ، ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والإصلاح بين الناس.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن أبي الحسين بن الحضرمي ، عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن سعيد ، عن المحاربي ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ثلاثة يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والإصلاح بين الناس ، وثلاثة يقبح فيهن الصدق : النميمة ، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه ، وتكذيبك الرجل عن الخبر ، قال : وثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال ، والحديث مع النساء ، ومجالسة الأغنياء.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المصلح ليس بكذاب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبى عبدالله عليه‌السلام : إنا قد روينا عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول يوسف عليه‌السلام ( #Q# ) أيتها العير إنكم لسارقون ( #/Q# ) فقال : والله ما سرقوا وما كذب ، وقال إبراهيم : ( #Q# ) بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ( #/Q# ) فقال : والله ما فعلوا ، وما كذب ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما عندكم فيها يا صيقل ؟ قلت : ما عندنا فيها إلا التسليم ، قال ، فقال : إن الله أحب اثنين ، وأبغض اثنين ، أحب الخطر فيما بين الصفين ، وأحب الكذب في الإصلاح ، وأبغض الخطر في الطرقات ، وأبغض الكذب في غير الإصلاح إن إبراهيم عليه‌السلام إنما قال : ( #Q# ) بل فعله كبيرهم هذا ( #/Q# ) إرادة الإصلاح ، ودلالة على أنهم لا يفعلون ، وقال يوسف عليه‌السلام : إرادة الإصلاح.
^وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ، عن عيسى بن حسان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح ما بينهما ، أورجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد ان يتم لهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكلام ثلاثة : صدق ، وكذب ، وإصلاح بين الناس ، قال : قيل له : جعلت فداك ، ما الإصلاح بين الناس ؟ قال : تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول : سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت منه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمرو ، عن عطاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كذب على مصلح ، ثم تلا : ( #Q# ) أيتها العير إنكم لسارقون ( #/Q# ) ثم قال : والله ما سرقوا وما كذب ، ثم تلا : ( #Q# ) بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ( #/Q# ) ثم قال : والله ما فعلوه وما كذب.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ههنا ، قال : لا بأس ليس بكذب.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال )
عن ^محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد ، عن معاوية بن حكيم وعن محمد بن الحسن وعثمان بن حامد جميعاً ، عن محمد بن يزداد عن معاوية بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : أبلغ أصحابي كذا وكذا ، وأبلغهم كذا وكذا قال : قلت : فإني لا أحفظ هذا فأقول ما حفظت ولم أحفظ أحسن ما يحضرني ؟ قال : نعم المصلح ليس بكذاب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( كتاب الإخوان ) بسنده عن الرضا عليه‌السلام قال :
إن الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله ، وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إنه قال : علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ، وأن لا يكون في حديثك فضل عن علمك ، وأن تتقي الله في حديث غيرك.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن محمد بن مالك ،
عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : حدثني أبو عبدالله عليه‌السلام بحديث فقلت له : جعلت فداك : أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا ؟ فقال : لا ، فعظم ذلك عليّ ، فقلت : بلى والله زعمت ، قال : لا والله ما زعمته ، قال : فعظم ذلك عليّ فقلت : بلى والله قد قلته ، قال : نعم قد قلته ، أما علمت أن كل زعم في القرآن كذب . ^أقول ويأتي ما يدل على حكم اللقب والكنية في أحكام الأولاد.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عون القلانسي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، ^عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان. ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن ابن سنان مثله ، إلا أنه قال : من لقي الناس بوجه وغابهم بوجه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي شيبة ، عن الزهري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين ، يطري أخاه شاهدا ، وياكله غائبا ، إن أعطي حسده ، وإن ابتلي خذله . ^ورواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد )
عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان عن داود ، عن أبي شيبة الزهري ، عن احدهما عليهما‌السلام . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة الزهري مثله ، إلا أنه قال : أخاه في الله. ^ورواه في ( المجالس ) وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي ^الخطاب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن النعمان .
^ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان مثله وزاد : وبئس العبد عبد همزة لمزة ، يقبل بوجه ويدبر بآخر .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ،
عن عبد الرحمن بن حماد رفعه قال : قال الله تبارك وتعالى لعيسى عليه‌السلام : يا عيسى ليكن لسانك في السر والعلانية لسانا واحدا ، وكذلك قلبك ، إني احذرك نفسك وكفى بك خبيرا ، لا يصلح لسانان في فم واحد ، ولا سيفان في غمد واحد ، ولا قلبان في صدر واحد ، وكذلك الأذهان . ^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن اسباط مثله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه ، وآخر من ^قدامه ، يلتهبان ناراً حتى يلهبا جسده ، ثم يقال : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين ولسانين ، يعرف بذلك يوم القيامة . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، بن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان مثله.
^وعن الخليل بن أحمد ، عن ابن منيع ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين.
^وعنه ، عن ابن منيع ، عن ابن أبي شيبة ، عن الركين ، عن النعيم ،
عن عمار قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال في خطبة له : ومن كان ذا وجهين وذا لسانين كان ذا وجهين ولسانين يوم القيامة ( من نار ).
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر البغدادي ، عن ابن سنان ، عن عون بن معين بياع القلانس ،
عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : من لقي الناس بوجه وعابهم بوجه ، جاء يوم القيامة وله لسانان من نار . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله.
^وفي ( المجالس ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا هجرة فوق ثلاث.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عمه مرازم بن حكيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا خير في المهاجرة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه ، وعن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن القاسم بن الربيع قال : في وصية المفضل سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربما استحق ذلك كلاهما ، فقال له معتب : جعلت فداك ، هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس له من كلامه ، سمعت أبي عليه‌السلام يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أب أخي انا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق ؟ قال : لا ينبغي له أن يصرمه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن داود بن كثير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال أبي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية ، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب.
^وعن الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن محفوظ ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يزال الشيطان فرحا ما اهتجر المسلمان فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله ونادى يا ويله ما لقي من الثبور.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال : ونهى عن الهجران ، فمن كان لا بد فاعلا فلا يهجر أخاه ^أكثر من ثلاثة أيام ، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن أبي العباس الحمادي ، عن محمد بن علي الصانع ، عن العقيبي ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث الا وبرئت منهما في الثالثة ، قيل : هذا حال الظالم فما بال المظلوم ؟ فقال : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول : أنا الظالم ، حتى يصطلحا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ، عن العباس بن حاتم ، عن معلى بن أبي عبيد ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى ^الله عليه وآله وسلم ) : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام ، والسابق يسبق إلى الجنة.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصية له قال : يا أباذر أياك وهجران أخيك ، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران . ^يا أباذر ، أنهاك عن الهجران فإن كنت لا بد فاعلا فلا تهجره ثلاثة أيام كملا ، فمن مات فيها مهاجرا لأخيه كانت النار أولى به.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام : يقول : قال الله عزّ وجّل : ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من اكرم عبدي المؤمن
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي ؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم في قال : ^هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم إلى جهنم.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمران ، عن ابن محبوب ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، وزاد : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كانوا والله الذين يقولون بقولهم ولكنهم حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القماط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لما اسري بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يارب ما حال المؤمن عندك ؟ قال : يا محمد من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن معلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله تبارك وتعالى يقول : من أهان لي ولياً فقد أرصد لمحاربتي : وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي.
^وعنه ، عن أحمد وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، وعلي بن عقبة جميعا ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّ وجّل : من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال : ومن استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله ، والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب.
^قال : وقال عليه‌السلام : من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض ، ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عز وجل.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : من استذل مؤمنا أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة.
^وعن محمد بن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن علي بن عنبسة ، عن محمد بن العباس بن موسى بن جعفر ودارم بن قبيصة جميعا ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تحقروا مؤمنا فقيرا ، فإن من حقر مؤمنا أو استخف به حقره الله ولم يزل ما قتا له حتى يرجع
عن محقرته أو يتوب ، وقال : من استذل مؤمنا أو احتقره لقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، ^عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال مثله .
^وبإسناده تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : في خطبة له : ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بالله ، ولم يزل في غضب الله عزّ وجّل وسخطه حتى يرضيه ، ومن أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليه ، ثم قال : ومن بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره حقره الله يوم القيامة مثل الذرة في صورة رجل حتى يدخل النار.
^وفي ( العلل ) عن طاهر بن محمد بن يونس ، عن محمد بن عثمان الهروي ، عن الحسن بن مهاجر ، عن هشام بن خالد ، عن الحسن بن يحيى ، عن صدقة بن عبدالله ، عن هشام ، عن أنس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيل عليه‌السلام قال : قال الله تعالى : من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة
^وفي ( المجالس ) عن الحسن بن عبدالله بن سعيد ^العسكري ، عن عبدالله بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن عبد الرحيم البرقي ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن أبي عمر الصنعاني ، عن العلا بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ،
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفع بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبرّه.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال الله عزّ وجّل : ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد أسرى ربي بي فأوحى إليّ من وراء الحجاب ما أوحى ، وشافهني ان قال لي : يا محمد من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة ، ومن حاربني حاربته ، قلت : يا رب ومن وليك هذا ؟ فقد علمت أن من حاربك حاربته ، فقال : ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيك ولذريتكما بالولاية.
^وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّ وجّل : من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من استذل مؤمنا واحتقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن المثنى عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن ^عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من حقر مؤمنا مسكينا او غير مسكين ، لم يزل الله عزّ وجّل حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّ وجّل : قد نابذني من أذل عبدي المؤمن . ^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب نحوه.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن بكر بن أحمد بن محمد القصري ، عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا ، عن أبيها الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
^وفي ( كتاب الإخوان ) بسنده عن منصور الصيقل والمعلى بن ^خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الله عزّ وجّل : إني لحرب لمن استذل عبدي المؤمن ، وإني أسرع إلى نصر أوليائي
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لنفر عنده وأنا حاضر : مالكم تستخفون بنا ؟ قال : فقام إليه رجل من خراسان فقال : معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك ، فقال : بلى إنك أحد من استخف بي ، فقال : معاذ لوجه الله أن استخف بك ، فقال له : ويحك ألم تسمع فلانا ، ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك : احملني قدر ميل فقد والله عييت ، والله ما رفعت به رأسا لقد استخففت به ، ومن استخف بمؤمن فبنا استخف ، وضيع حرمة الله عزّ وجّل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه رفعه ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - : إن من الذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ،
عن عنبسة العابد قال : جاء رجل فشكا إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أقاربه فقال له : اكظم غيظك وافعل ، فقال : إنهم يفعلون ويفعلون ، فقال : أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقطع رحمك وإن قطعك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ، وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال ، أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يؤاخي الرجل وهو يحفظ زلاته فيعيره بها يوما ما.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل الرجل على الدين فيحصي عليه زلاته ليعنفه بها يوما ما.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة مثله . ^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة نحوه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إبراهيم والفضل ابني يزيد الأشعريين ، عن عبدالله بن بكير مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معشر من اسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه ، لا تذموا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته ، يفضحه ولو في بيته . ^وبالإسناد
عن علي ابن النعمان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي بردة ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحوه. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، وعن محمد بن علي ، عن ابن سنان مثله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحجال ، ^عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : لا تتبعوا عثرات المسلمين . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم أو الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر نحوه ، إلا أنه قال : لا تتبعوا عثرات المؤمنين .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعيره بها يوما ما.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عمار ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أنب مؤمنا أنبه الله عزّ وجّل في الدنيا والآخرة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن حسين بن عمر بن سليمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لقي أخاه بما يؤنبه انبه الله في الدنيا والآخرة.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي وعلي بن عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ، ومن عير مسلما بذنب لم ^يمت حتى يركبه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسين بن علي ، عن أبي كهمس ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم ( والمسلم ) من سلم المسلمون من يده ولسانه ، والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم الله ، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد نحوه إلا أنه ترك قوله : أو يغتابه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروءته ، وظهر عدله ، ووجبت اخوته . ^ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ) عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ،
عن الحرث بن المغيرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله ، لا يخونه ، ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله.
^وبالإسناد عن ربعي ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ، ولايغتابه ولا يغشه ولا يحرمه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين قال الله عزّ وجّل : ( #Q# ) إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن الصادق عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه.
^وبالإسناد قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الجلوس في المسجد انتظار للصلاة عبادة ما لم يحدث ، قيل : يا رسول الله وما يحدث ؟ قال : الاغتياب.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده ^الآتي
عن أبي ذر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصية له قال : يا أباذر ، إياك والغيبة ، فإن الغيبة أشد من الزنا ، قلت : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال : لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه ، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها . يا أباذر ، سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معاصي الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، قلت : يا رسول الله وما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قلت : يا رسول الله ، فإن كان فيه الذي يذكر به ، قال : إعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.
^الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : تحرم الجنة على ثلاثة : على المنان ، وعلى المغتاب ، وعلى مدمن الخمر.
^وعن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ،
رفعه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : وهل يكب الناس في النار يوم القيامة إلا حصائد السنتهم !
^وعن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الغيبة والاستماع إليها ، ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، وقال : لا يدخل الجنة قتات ، - يعني : نماما - ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله ، ونهى عن الغيبة ، وقال : من اغتاب امرءاً مسلما بطل صومه ، ونقض وضوءه ، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله عزّ وجّل ، ألا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وإن من ^البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) بهذا الإسناد .
^وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن زياد ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
علامات ولد الزنا ثلاث : سوء المحضر ، والحنين إلى الزنا ، وبغضنا أهل البيت.
^ورواه في ( الخصال ) بهذا السند ، عن محمد بن زياد ، عن سيف بن عميرة ، عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - مثله .
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن المغيرة بن محمد ، عن بكر بن خنيس ، عن أبي عبدالله الشامي ،
عن نوف البكالي قال : أتيت أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فقال : وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته ، فقلت له : يا أمير المؤمنين عظني ، فقال : يا نوف ، أحسن يحسن إليك - إلى أن قال : - قلت : زدني ، قال : اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار ، ثم قال : يا نوف ، كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن ^زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ، عن ابيه ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إن الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين قال : فقيل له : إنا لنحب اللحم ، وما تخلو بيوتنا منه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما البيت اللحم البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة وأما اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال في مشيه.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن النعمان ،
عن أسباط بن محمد يرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الغيبة أشد من الزنا ، فقيل : يارسول الله ولم ذلك ؟ قال : أما صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه ، وأما صاحب الغيبة ، فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى مثله.
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن جابر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إياكم والغيبة فان الغيبة أشد من الزنا ثم ذكر نحوه .
^وفي كتاب ( الأخوان ) بسنده عن أسباط بن محمد رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ألا اخبركم بالذي هو أشد من الزنا ؟ وقع الرجل في عرض أخيه.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة بن محمد ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث - أنه قال : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، ولم يشهد عليه عندك شاهدان ، فهو من أهل العدالة ؛ والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره ، داخل في ولاية الشيطان ؛ ولقد حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في باب عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في خطبة له : ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ، ونقض وضوءه ، فإن مات وهو كذلك ^مات وهو مستحل لما حرم الله - إلى أن قال : - ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله ، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم ، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق ، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد ، فإن سأل به ووصله بماله ونفسه جميعا كان له بكل خطوة أربعون ألف ألف حسنة ، ورفع له أربعون ألف ألف درجة ، وكأنما عبدالله عزّ وجّل مائة سنة ، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما غضب الله عزّ وجّل عليه ، ولعنه في الدنيا والآخرة ، وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم.
^العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه ، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل : ( #Q# ) فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال ، قلت : وما طينة خبال ، قال : صديد يخرج من فروج المومسات . ^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله . ^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء ^
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه ، أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه. ^ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن سرحان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغيبة قال : هو أن تقول لأخيك في دينه مالم يفعل ، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ،
عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون ، عن محمد بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
ثلاثة ليس لهم حرمة ، صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق.
^العياشي في ( تفسيره ) عن الفضل بن أبي قرة ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ( #/Q# ) قال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله : ( #Q# ) لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ( #/Q# ) . عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود وتقدم في الجماعة ما يدل على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كفارة الاغتياب قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته.
^أقول : وتقدم ما يدل على حكم الاستحلال ، ويأتي ما يدل على ^الاستغفار من الظلم في جهاد النفس .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - : يا علي ، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.
^وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة ، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب مثله .
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رد عن عرض أخيه المسلم ،
وجبت له الجنة البتة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام ، وما من مؤمن ينصر أخاه وهويقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة ، وما من مؤمن يخذل أخاه وهويقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والاخرة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في خطبة له : ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فان لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن همام ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن الربيع بن سليمان ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ،
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رد عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة ، ومن اتى إليه معروف فليكافئ ، فإن عجز فليثن به ، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.
^وعن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن إسحاق بن عبدان ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن محمد بن إسماعيل الأحمسي ، عن المحاربي ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن أبي الدرداء ،
عن أبيه قال : نال رجل من عرض رجل عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرد رجل من القوم عليه ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيته له قال : يا أبا ذر ، من ذب عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار . يا أبا ذر ، من اُغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة ، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان قال : قلت له : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم ، قلت : يعني سفلته ؟ قال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن سنان مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين الناس ، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، ^عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان نحو. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن سنان نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن مختار ، عن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيما جاء في الحديث : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا ، إنما هو أن تروى عليه أو تعيبه.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه ، فأساله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات ، فقال لي : يا محمد كذب سمعك وبصرك
عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم ، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به ، وتهدم به مروءته ، فتكون من الذين قال الله : ( #Q# ) إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ( #/Q# ). ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله .
^وبإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : ومن سمع فاحشة فأفشاها كان كمن أتاها ، ومن سمع خيرا فأفشاه كان كمن عمله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها ، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه.
^العياشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لما نزلت المائدة على عيسى عليه‌السلام قال للحواريين : لا تأكلوا منها حتى آذن لكم ، فأكل منها رجل منهم ، فقال بعض الحواريين : يا روح الله أكل منها فلان فقال له عيسى عليه‌السلام : أكلت منها ؟ فقال له : لا ، فقال الحواريون : بلى والله يا روح الله لقد أكل منها ، فقال عيسى عليه‌السلام : صدق أخاك ، وكذب بصرك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في رجلين يتسابان ، قال : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن رجلا من تميم أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال : لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن الحسين بن سعيد مثله ، إلى قوله : معصية. ^ورواه الصدوق مرسلا إلى آخره .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن فضالة بن نزار ،
عن الحسين بن عبدالله قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من كف عن أعراض الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة ، ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ماشهد رجل على رجل بكفر قط إلا باء به أحدهما ، ^إن كان شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه ، فإياكم والطعن على المؤمنين.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا قال الرجل لأخيه المؤمن : أف ، خرج من ولايته ، وإذا قال : أنت عدوي كفر أحدهما ، ولايقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن فضيل مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلا مات بشر ميتة ،
وكان قمناً أن لايرجع إلى خير . ^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن ^سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله عزّ وجّل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه فمن ط
عن عليهم ورد عليهم فقد رد على الله في عرشه ، وليس من الله في شيء ، وإنما هو شرك الشيطان. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن المفضل بن عمر مثله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يحيى بن زكريا ، عن داود بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عزّ وجّل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته ، فمن طعن عليه أورد عليه قوله فقد رد على الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه وبين الذي يل
عن ، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت إلى صاحبها وكان أحق بها ، فاحذروا أن تلعنوا مؤمنا فيحل بكم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت فيما بينهما ، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها . ^و
عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله. ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه عن الحسين بن حازم ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ، ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بريء مما ينتحل.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام له : ضع أمرأخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجدلها في الخير محملا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن الأنصاري ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها اخافه الله عزّ وجّل يوم لا ظل إلا ظله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن بعض الكوفيين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار ، ومن روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار . ^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي إسحاق الخفاف مثله.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن بكر بن أحمد بن محمد ، عن فاطمة بنت ^الرضا ، عن أبيها ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لايحل لمسلم أن يروع مسلما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ^كلمة
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو عمن ذكره عنه قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدمه والناس في الحساب ، فيقول : يا عبدالله مالي ولك ؟ فيقول : أعنت عليّ يوم كذا وكذا فقتلت.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن محمد بن طاهر ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن عبدالله بن أحمد المستورد ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن محمد بن عبيد بن مدرك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهم‌السلام مثله.
^وعن محمد بن علي وعلي بن عبدالله جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ومحمد بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك ، فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب إنك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما ، قال : بلى ، وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتى صار إلى فلان فقتله عليها ، فهذا سهمك من دمه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أعان على المؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا انبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء المعايب . ^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد )
عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان. ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الجنة محرمة على القتاتين المشائين بالنميمة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الأصبهاني ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : شراركم المشاؤون بالنميمة ، ^المفرقون بين الأحبة المبتغون للبراء المعائب.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيتة له قال : يا أباذر ، لا يدخل الجنة القتات ، قلت : يا رسول الله ، ما القتات ؟ قال : النمام . يا أباذر ، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة ، يا أباذر من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو وجهين في النار ، يا أباذر المجالس بالأمانة وإفشاؤك سر أخيك خيانة ( فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العثرة ).
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) وفي ( الأمالي )
عن علي بن أحمد ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسقون من الحميم والجحيم ينادون بالويل والثبور ، يقول أهل النار بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء الأربعة قد اذونا على مابنا من الأذى ، فرجل معلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاؤه ، ورجل يسيل فوه قيحا ودما ، ورجل يأكل لحمه ، فيقال لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها أداء ولا وفاء ، ثم يقال للذي يجر أمعاؤه . ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى ؟ فيقول : إن الابعد ^كان يحاكي ينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها فيحاكي بها ، ثم يقال للذي يأكل لحمه : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في باب عيادة المريض ( 1 ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في خطبة له : ومن مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن علي بن غالب البصري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يدخل الجنة سفاك الدم ، ولا مدمن الخمر ، ولا مشاء بنميمة.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال علي عليه‌السلام : تحرم الجنة على ثلاثة : على ( المنان ، وعلى القتات ) ، وعلى مدمن الخمر.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي ^عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
حرمت الجنة على ثلاثة : النمام ، ومدمن الخمر ، والديوث وهو الفاجر.
^وفي ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن جعفر بن عبدالله التاريخي ، عن عبد الجبار بن محمد ، عن داود الشعيري ،
عن الربيع صاحب المنصور أن الصادق عليه‌السلام قال للمنصور : لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ، فإن النمام شاهد زور ، وشريك إبليس في الإغراء بين الناس ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ( #/Q# ) وان كان يجب عليك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، فإن المكافىء ليس بالواصل ، إنما الواصل الذي إذا قطعته رحم وصلها
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد هاشم ،
عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام قال : أربعة لا يدخلون الجنة : الكاهن ، والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتات وهو النمام.
^وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، ويونس بن ظبيان ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
بينما موسى عليه‌السلام يناجي ربه إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله ، فقال : يا رب من هذا الذي قد أظله عرشك ؟ قال : هذا كان بارا بوالديه ولم يمش بالنميمة.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله أوحى إلى موسى أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره ، فقال : يا رب لا أعرفه ، فأخبرني به حتى أعرفه فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما ؟ فقال : يا رب وكيف أصنع ؟ قال : يا موسى فرق أصحابك عشرة عشرة ، ثم اقرع بينهم ، فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه ، قال : فلما رأى الرجل ان السهام تقرع قام فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا اعود ابداً.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن أبي الحسين ، عن محمد بن عيسى بن حنان ، عن سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام ،
عن حذيفة قال : سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا يدخل الجنة قتات.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي ( صلى الله ^عليه وآله وسلم ) لعلي عليه‌السلام - . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
النظر إلى ذريتنا عبادة ، قلت : النظر إلى الائمة منكم ، أو النظر إلى ذرية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : بل النظر إلى جميع ذرية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبادة ما لم يفارقوا منهاجه ، ولم يتلوثوا بالمعاصي . ^وفي ( الأمالي ) بهذا السند مثله ، إلا أنه ترك قوله : ما لم يفارقوا منهاجه إلى آخره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة ، والنظر إلى وجه العالم عبادة ، والنظر إلى آل محمد عليهم‌السلام عبادة.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه ، وإن الله جعل الإحرام مكان القربان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين مثله .
^وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن ^المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أحرم موسى عليه‌السلام من رملة مصر ، قال : ومر بصفاح الروحاء محرما يقود ناقة بخطام من ليف ، عليه عباءتان قطوانيتان ، يلبي وتجيبه الجبال.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام أنه وجب الإحرام لعلة الحرم.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
وإنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه ، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من امور الدنيا وزينتها ولذاتها ، ويكونوا جادين فيما هم فيه قاصدين نحوه ، مقبلين عليه بكليتهم ، مع ما فيه من التعظيم لله عزّ وجّل ولبيته ، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّ وجّل ، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه ، ماضين نحوه ، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حرم المسجد لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب الإحرام لعلة الحرم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة . ^وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : تريد فيه العمرة.
^وعنه ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعا ،
عن الصادق عليه‌السلام أنه يجرىء الحاج أن يوفر شعره شهرا . ^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله.
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحج أشهر معلومات : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن ^سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج - من راسه ولا من لحيته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى نفي الوجوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن الحسن ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : مرني ، كم اُوفّر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال ثلاثين يوما . ^وعنه ،
عن محمد بن حسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله.
^وعنه ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كم اُوفّر شعري إذا أردت هذا السفر ، قال : اعفه شهراً.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج ،
أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ، ما لم ير الهلال.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله ،
إلا أنه قال : أيأخذ من شعره ، ثم قال : نعم ، ولم يزد على ذلك . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ؟ فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة . ^أقول : حمله الشيخ على ماسوى ذي القعدة كشوال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حد الرأس .
^وعنه ، عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج ،
أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء.
^وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
أما أنا فآخذ من شعري حين اريد الخروج - يعني إلى مكة - للإحرام.
^أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج ،
يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع ،
حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج . ^ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب لما مر ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة ، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التهيؤ للإحرام ،
فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله ، فانتف ابطك وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السنة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام ؟ فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل ، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله .
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لاتطل ، ولا تنتف ، ولا تحرك شيئا . ^وبإسناده
عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان مثله. ^أقول : المراد حج الإفراد ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على حج التمتع ، ويكون محمولا على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التيهؤ للإحرام ؟ فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ، إن شاء الله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : أذا أطليت للإحرام الأول ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوما - فاطل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله ، ألا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة ؟ وكم حد ما بينهما ؟ .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ؟ قال : لا بأس . ^وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي آداب الحمام .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ونحن جماعة ، ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلما أردنا أن نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، ^عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام - إلى أن قال : - فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ،
أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير - في حديث - قال : أتاه رجل وأنا عنده ، فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك ، ليلا لليلته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عثمان بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع ^يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.
^وعنه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران كليهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ،
عن حسين الخراساني ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك. ^أقول : ويأتي ما يدل على حكم النوم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ابي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ،
ثم نام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ،
ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم . ^أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم ،
قال : قد انتقض غسله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به.
^وبالإسناد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلّم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل.
^وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلب وأعد غسلك
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب ؟ قال : ليس على شيء.
^وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن حفص بن البختري ،
وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة وقال : هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما قالا :
إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج ، وعقد عقد الحج ، وقالا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل : صلى وعقد الإحرام ، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم ، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى ، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب . ^وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه‌السلام : يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه ، فإنما فرضه عندنا عزيمته حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد ^وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : الإشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي ، فلبي فقد فرض.
^وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله ؟ قال : ليس بشيء حتى يلبي.
^وعنه ، عن صفوان ،
وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبدالله عليه‌السلام للإحرام بذي الحليفة ، ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ، فاُتي بحجلتين فأكلهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه قال : بذي الحليفة وصلى ، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله ، إلا أنه قال : للإحرام ، ثم أتى مسجد الشجرة فصلى.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا ، أو صاد صيدا ، أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : ماتقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه‌السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو : لا بأس به.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ؟ قال : ليس عليه شيء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام ، قال : عليه دم.
^أقول : حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية ، وجوز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الإهلال بالحج وعقدته ؟ قال : هو التلبية إذا لبى وهو ^متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ^وسلم ) أم نهارا ؟ فقال : بل نهارا ، قلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته ، أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا ؟ قال : نهارا ، فقلت : أي ساعة ؟ قال : صلاة الظهر . فسألته : متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنما احدثت هذه المياه حديثا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاء ^الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، غير إني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن معاويه بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ، ^وأثن عليه ، وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقول : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني عبدك وفي قبضتك ، لا اُوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمم لي حجي وعمرتي ، اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيهة ، فاذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه ترك قوله : اللهم إني خرجت ، إلى قوله : مرضاتك ، وقوله : أو نافلة فان كانت مكتوبة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن ^سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شيءت فلب حين تنهض ، وإن شيءت فأخره حتى تركب بعيرك ، وتستقبل القبلة فافعل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإحرام بالمتعة ، فقلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شيءت أضمرت الذي تريد.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شيءت سميت ، وإن شيءت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : اجمعهما ، فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ، ثم قال : اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا.
^أقول : آخره محمول إما على التقية ، أو على الإحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة ، لما مضى ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج ؟ قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له أن يفعل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبدالله عليه‌السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا ، وقال : اصحاب الإضمار أحب إليّ.
^وبالإسناد عن سيف ،
عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام قال : أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ أصحاب ، وكذا الذي قبله نحوه . ^أقول : ويأتي مايدل على ذلك وعلى جواز التلفظ .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أرايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
^وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمس صلوات تصليها في كل وقت ، منها صلاة الإحرام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ،
عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فإن أبى جماله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إليّ ، قلت : كم اصلي إذا تطوعت ؟ قال : أربع ركعات.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال : ينتظر حتى تكون الساعة التي تصلى فيها ، وإنما قال : ذلك مخافة الشهرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه‌السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ً ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ^علي بن مهزيار قال ، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض : احرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك ؟ قال : انو المتعة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ،
عن الحسن قال : سألته عن متمتع ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ،
وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن إسماعيل الجعفي قال : خرجت أنا وميسر واناس من أصحابنا ، فقال لنا زرارة : لبوا بالحج ، فدخلنا على أبي جعفر عليه‌السلام فقلنا له : أصلحك الله ، إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة ، أو كلنا صرورة ، فكيف نصنع ؟ فقال : لبوا بالعمرة ، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له : ألا تعجب من زرارة قال لنا : لبوا بالحج ، وإن أبا جعفر عليه‌السلام قال لنا : لبوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له : إن اناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك ، وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة ، أعدهم علي ، فدخلنا فقال : لبوا بالحج فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبى بالحج.
^أقول : رواية زرارة محمولة على التقيّة ، أو على الجواز في الحجّ المندوب ، أو على أهل مكةّ ومن قاربها لما تقدّم هنا ، وفي أقسام الحجّ .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : بأي شيء أهل ؟ ^فقال : لا تسم حجا ولا عمرة ، واضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن حمران بن أعين قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقال لي : بما أهللت ؟ فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة ، فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج ، كانت حجتك وعمرتك كوفيتين.
^أقول : حمله الشيخ على أنه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها واستشهد ببقية
^وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : كيف ترى لي أن أهل ؟ فقال : إن شيءت سميت ، وإن شيءت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا.
^أقول : تقدم الوجه فيه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تمتعوا ، فنادى المنادي ، فمر ^المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه‌السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال : ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته ، فقال : والله لقد امرت بخلاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ، وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك : فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
^أقول : المراد أنه لبى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، فيكون نوى الحج والعمرة معا ، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتع ، أو أنه لم يقدر على التصريح بأكثرمن ذلك للتقية ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ، وتقدم ما يدل على حكم من قال في النية : كإحرام فلان في كيفية الحج .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التلبية ،
فقال لي : لب بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت ، وصليت ركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد قال :
قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة ، وقصرت فنسختها وجعلتها متعة.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ،
ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن ^يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى قال :
قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه‌السلام : إن ابن السراج روى عنك أنه سألك
عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا ، وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج ، فقال الفضل بن الربيع : يا أبا الحسن إن لنا بك أسوة ، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج ، فقال له أبي : لا ، ما أنا مفرد أنا متمتع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت ؟ فقال له أبي نعم . ^فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه ، فقال لهم : إن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال للفضل بن الربيع ، كذا وكذا يشنع بها على أبي. ^أقول : رواية ابن السراج واضحة في التقية .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : كيف تصنع بالحج ؟ فقال : أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد له الحج ، قال : قلت : رأيت إن أراد المتعة ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة ؟ قال : ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج ،
كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم ، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله ^حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ، قلت : وأي شيء الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ، ثم تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك ( فحلني حيث حبستني بقدرك ) ، فإذا أتيت الميل فلبه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه الله ، قال أو لم يقل.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني - ليث بن البختري - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني ،
عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج ،
كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم . ^وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول : إن عليه الحج من قابل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ،
وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، ^قال : فليرجع إلى أهله حلاّ ، لا حرام عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه ، قال : فقلت : افعليه الحج من قابل ؟ قال : لا . ^اقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
هو حل إذا حبسه ، اشترط أو لم يشترط.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه ، قال أو لم يقل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان ثوبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفن . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ،
عن بعضهم عليهم‌السلام قال : أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثوبي كرسف . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك التكفين ، وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ،
عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه برد أخضر وهو محرم . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله.
^وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد ،
قال : لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد.
^وبإسناده عن عمرو بن شمر ،
عن أبيه قال : رأيت ابا جعفر ^ عليه‌السلام وعليه برد محفف وهو محرم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ،
فدعا بإزار قرقبي فقال : فأنا احرم في هذا وفيه حرير . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها إنما يكره الخالص منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما.
^قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولابأس أن يحول المحرم ثيابه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم . ^وسألته عليه‌السلام يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن ^الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يلبس الخز ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز.
^وبإسناده عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المحرمة ،
أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران ^والورس ، ولا تلبس القفازين
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض.
^وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.
^وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام أنه كره ( للمرأة المحرمة ) البرقع والقفازين.
^وبإسناده عن سماعة أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره المبهم.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع ،
كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
^وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا . ^ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن ^أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض - ماشيا كنت أو راكبا - فلب
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التهيؤ للإحرام ،
فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك
^وعنه ، عن حماد مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء ، حيث يقول الناس : يخسف بالجيش.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل
عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض - راكبا كنت أو ماشيا - فلب
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : كيف أصنع إذا أردت الإحرام ؟ قال : اعقد الإحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب ، قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب إذا استوى بك بعيرك.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة ،
هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ ( قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء ) عند أول ميل ، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.
^أقول : هذا محمول على نفي الوجوب او مرجوحية الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي ، إن شاء الله .
^محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء.
^قال : وقال عليه‌السلام : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثم يلبي بالحج.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شيءت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ ^فقال : نعم ، إنما لبى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبي حين ينهض به بعيره ، أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألته ، لم جعلت التلبية ؟ فقال : إن الله عزّ وجّل اوحى إلى ابراهيم عليه‌السلام أن ( #Q# ) أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ( #/Q# ) فنادى ، فاجيب من كل وجه يلبون . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : من كل فج.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن ^معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك
^وقال في آخره : واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكتاب وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبى المرسلون . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن عثمان الدارمي ، عن سليمان ابن جعفر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن التلبية وعلتها ؟ فقال : إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال : يا عبادي وإمائي ، لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي ، فقولهم : لبيك اللهم لبيك ، إجابة لله عزّ وجّل على ندائه لهم . ^وفي ( عيون الأخبار ) عن علي بن أحمد بن محمد ، عن عمران الدقاق ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله . ^وفي ( العلل ) بالإسناد مثله.
^وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ^حماد بن عيسى ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : لم سميت التلبية تلبية ؟ قال : اجابة ، أجاب موسى عليه‌السلام ربه.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن الحكم ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أحرم موسى عليه‌السلام من رملة مصر ، ومر بصفائح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف يلبي وتجيبه الجبال.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم مثله ، وزاد : عليه عباءتان قطوانيتان .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن عاصم بن حميد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها ، فلما انبعثت به لبى بالأربع ، فقال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ^والنعمة ( والملك لك ) لا شريك لك ، ثم قال : ها هنا يخسف بالأخابث ، ثم قال : إن الناس زادوا بعد وهو حسن.
^وعن محمد بن علي بن حلف ،
عن حسان المدايني قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن تلبية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ( قال : هذه التلبية ) التي يلبي بها الناس وكان يكثر من ذي المعارج.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن التلبية ،
لم جعلت ؟ فقال : لإن إبراهيم عليه‌السلام حين قال الله عزّ وجّل له : ( #Q# ) وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ( #/Q# ) نادى وأسمع ، فأقبل الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
رفعه قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه‌السلام فقال له : مر أصحابك بالعج والثج ، والعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر البدن . ^قال : وقال جابر بن عبدالله : ما بلغنا الروحاء حتى بُحت أصواتنا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله : نحر البدن . ^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبدالله ومحمد بن سهل ، عن أبيه ، عن أشياخه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ثم ذكر مثله.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن أحمد الشيباني ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم‌السلام وذكر مثله إلى قوله : والثج : نحر البدن .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه ^السلام ) : ما من مهل يهل بالتلبية إلا أهل من
عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب ، ومن عن يساره إلى مقطع التراب ، وقال له الملكان : ابشر يا عبدالله ، وما يبشر الله عبدا إلا بالجنة.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام جاء جبرئيل عليه‌السلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام.
^أقول : المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجّل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا تجهر بالتلبية.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس على النساء جهر بالتلبية
^وبالإسناد عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس على النساء جهر بالتلبية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءئة القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي ،
فاستفتي له أبو عبدالله عليه‌السلام فأمر له أن يلبى عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة ، ويأتي ما ^يدل عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج . ^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله.
^وعنه ، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : التلبية أن تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد اليك لبيك ، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك ، لبيك اله الحق لبيك ، لبيك ^ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك ، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، واذا علوت شرفا ، أو هبطت واديا أو لقيت راكبا ، أو استيقظت من منامك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت واجهر بها ، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها افضل ، واعلم أنه لابد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد ، وبها لبى المرسلون . وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها . ^وأول من لبى إبراهيم عليه‌السلام ، قال : إن الله عزّ وجّل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته ، فأجابوه بالتلبية ، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، جميعا ، عن معاوية بن عمار ، إلا أنه ترك لبيك غفار الذنوب ، ولبيك أهل التلبية ، ولبيك تستغني ولبيك إله الحق ، ولبيك ذا النعماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك اللهم ^لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك ، واجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة ، أو لقيت راكبا ، وبالأسحار.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما لبى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، وكان عليه‌السلام يكثر من ذي المعارج وكان يلبي كلما لقي راكبا أو على أكمة ، أو هبط واديا ، ومن آخر الليل ، وفي أدبار الصلوات.
^وعن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن يوسف بن محمد بن زياد ،
وعلي بن محمد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث موسى عليه‌السلام - : فنادى ربنا عزّ وجّل يا اُمة محمد ، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام امهاتهم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، قال : فجعل الله عزّ وجّل تلك الإجابة شعار الحج.
^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بهذا السند . ^وأورده العسكري عليه‌السلام في تفسيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر موسى النبي عليه‌السلام بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف ، عليه عباءتان قطوانيتان ، وهو يقول : لبيك يا كريم لبيك قال : ومر بونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، قال : ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك عبدك ابن أمتك ، ومر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك ذا المعارج لبيك . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : بصفائح الروحاء .
^وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
مر موسى بن عمران عليه‌السلام في سبعين نبيا على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانية يقول : لبيك عبدك ابن عبديك . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال : ابن عبديك لبيك .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، وعن زيد الشحام ، عمن رواه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حج موسى بن عمران عليه‌السلام ومعه سبعون نبيا من بني إسرائيل خطم إبلهم من ليف ، يلبون وتجيبهم الجبال ، وعلى موسى عليه‌السلام عبائتان قطوانيتان ، يقول : لبيك عبدك ابن عبدك.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمد بن الفضيل ،
عمن رأى أبا عبدالله عليه‌السلام وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول : لبيك في المذنبين لبيك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا ، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال . ^ورواه الكليني
عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يلبي الجنب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجّل بما استطعت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة ، فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون ؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ،
عن أبيه قال : قال أبوجعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
^وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرام.
^أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
^أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس.
^وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال ^الشمس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى.
قال أبوجعفر عليه‌السلام :^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنه نقل عن الصادق عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة - إلى أن قال - فقال : أبوجعفر عليه‌السلام : إنما قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في ^حديث - قال : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
^وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم.
^وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك قوله : من أين يقطع التلبية .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت ^الإبل أخفافها في الحرم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم مثله .
^قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
^وبإسناده عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
^قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.
^قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم.
^وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصارين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار ، والذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد . ^أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنها كلها صحيحة متفقة . ^وقال الشيخ : إنه لا تنافي لأن الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبوالحسن عليه‌السلام من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته فقال : إذا رأى البيت.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
^ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج فان شيءت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء ، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصل الظهر إن قدرت بمنى
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كماصنعت حين أردت أن تحرم - الى أن قال : - ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ^ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انتهيت إلى الردم ، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن سليمان بن محمد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : متى اُلبّي بالحج ؟ فقال : إذاخرجت إلى منى ، ثم قال : إذا جعلت شعب الدب على يمينك ، والعقبة على يسارك فلب بالحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن سليمان بن حريز ، عن حريز . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم ^قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج . ^وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تريد الإحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ^ثوبا دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة.
^أقول : المراد لاتدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة .
^وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن زياد ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبي.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق.
^أقول : وتقدم الوجه في أيام نفاسها في محله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء ، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهن إن طمثت فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال : ذكرت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المستحاضة ، ثم ذكر مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ^عن عاصم بن حميد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون . ^وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا ؟ قال : لا يدخلها إلا محرما
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلا مريضا أو من به بطن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمر وبن سعيد ، عن وردان ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكة ، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فتح مكة : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ابن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة ؟ قال : لا يدخلها إلا بإحرام.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استأذن الله عزّ وجّل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له فيها ساعة من النهار ، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض.
^وبإسناده عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ،
عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في ^الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ،
عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث فتح مكة - إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا من ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل مكة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن. ^أقول : ويأتي مايدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ،
وعن أبيه ^ميمون قال : خرجنامع أبي جعفر عليه‌السلام إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار واناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله - إلى أن قال : - ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ،
عن رفاعة بن موسى - في حديث - قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة ، قال : يدخل مكة بغير إحرام . ^وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ، ثم دخل مكة حلالا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي أقسام الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم ألبس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى فضاء دون الردم فلب ، فاذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، وخذ من شاربك ومن أظفارك ، وعانتك إن كان لك شعر ، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، وتدعو الله وتسأله العون وتقول : اللهم إني اريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، وتقول : احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب ، اريد بذلك وجهك والدار الآخرة ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ، وتقول : لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ^فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
^ورواه الكليني عن أبي بصير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ^53 - باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : فليعد الإحرام بالحج.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عزّ وجّل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه ، وقد تمت عمرته . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ^كلهم ، عن معاوية بن عمار قال :^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة.
^أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس عليه متعة.
^أقول : حمله الشيخ على العمد أيضا .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهلّ بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه.
^أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب لما سبق ^ولما يأتي من أن الناسي في غيرالصيد ليس عليه كفارة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبي علي بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره ؟ فكتب : لا يتم حجه.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف فقال : يحرم عنه رجل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في قوله عزّ وجّل : ( #Q# ) ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ( #/Q# ) قال : حشرت ^لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) تناله أيديكم ورماحكم ( #/Q# ) قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : ^سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ( #/Q# ) قال : حشر عليهم الصيد ( من كل وجه ) حتى دنا منهم ليبلونهم به . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز .
^العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) ليبلونكم الله بشيء من الصيد ( #/Q# ) قال : ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان.
^وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وياتي ما يدل عليه هنا ، وفي كفارات الصيد وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به ،
^أيأكله ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تأكل شيئا من الصيد ( وأنت محرم ) وإن صاده حلال.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ،
أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أن في نسخة : يدفنه ، وفي اخرى : يفديه. ^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على ما اذا ذكاه محلّ .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال ليس هذا مثل هذا - يرحمك الله - ان ذلك عليه.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريزقال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شيء ، إنما الفداء على المحرم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى الي منه ؟ قال : لا ، إنه صيد في الحرم.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي ، فقال : اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلا بأس به للحلال .
^وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به.
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن الحكم بن عتيبة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح ^في الحل واُدخل في الحرم ؟ قال : لا باس بأكله لمن كان محلا ، فإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه ، فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، واذا أدخل مكة ، أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن صفوان ، عن منصور بن حازم. ^ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم . ^أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا ، فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
^قال الصدوق : وقال عليه‌السلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^فضالة ، عن معاوية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ويتزود ، قال الله تعالى ( #Q# ) احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ( #/Q# ) قال : فليختر الذين ياكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الجراد من البحر ، وقال : كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء ، كما قال الله عزّ وجّل . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه وطريه ويتزود ، وقال : ( #Q# ) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ( #/Q# ) قال : مالحه الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في ^الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر ، فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر . ^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه اقتصر على الآية وما بعدها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وذكره بتمامه ، إلا أنه قال : ( #Q# ) متاعا لكم ( #/Q# ) قال : فليختر الذين يأكلون .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطيار ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا يأكل المحرم طير الماء.
^العياشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله تعالى ( #Q# ) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ( #/Q# ) قال : هي الحيتان المالح ، وما تزودت منه أيضا ، وإن لم يكن مالحا فهو متاع.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مر علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وانتم محرمون ، فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه في الماء إذا . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء نحوه . ^ورواه الصدوق مرسلا. ^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيهما : مر أبوجعفر عليه‌السلام على قوم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فان لم يجد بداً فقتل فلا شيء عليه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المحرم لا يأكل الجراد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ومن عاد فينتقم الله منه ( #/Q# ) قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ، ثم خلت عنه.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل عليه‌السلام عن المحرم ^يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل.
^ورواه أيضا مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير - ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق ،
عن جعفر عليه‌السلام ان علياً عليه‌السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غيرالحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر . ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلب ؟ ، قال : ليس عليه شيء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ^ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإحرام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل محرم واقع أهله ؟ قال : قد أتى عظيما
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن ^يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا أبا سيار ، إن حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال : ^قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ،
فقال : لا بأس إلا أن يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - وعن حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ولا يزوج محلا . ^وزاد : وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاحه .
^وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم يتزوج ،
قال : نكاحه باطل.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال له أبو عبدالله عليه‌السلام : إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حريز مثله .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ،
أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : ولا يخطب .
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن المفضل أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل وإلا انصرف
عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر . ^قال الشيخ قوله عليه‌السلام : فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة. ^أقول : الوجه الأول عين مدلوله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ،
عن معاوية بن عمار : قال : المحرم لا يتزوج ( ولا يزوج ) ، فإن فعل فنكاحه باطل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الكفارات ، وفي النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر الخزاعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، ( والذي يتزوج المرأة ) ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له.
^وبإسناده عن سماعة ،
عنه عليه‌السلام قال : لها المهر إن كان دخل بها.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلا أنه قال : ويبيع . ^أقول : ويأتي مايدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول المحرم يطلق ولا يتزوج . ^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ،
إلا أنه قال : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه.
^وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا شيئا من الطيب.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
^وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك ) فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - إن المرأة المحرمة لا تمس طيبا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولامن الدهن ، وامسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتق قتل الدواب كلها ، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في زادك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام -.
^وعنه ، عن محمد بن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم ( #/Q# ) حفوف الرجل من الطيب.
^وعن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن ^معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
^وعنه ، عن سيف ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود.
^وعنه ، عن سيف ، عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم ( #/Q# ) قال : التفث : حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب.
^قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى حكم الكافور في غسل ^الميت ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ، فقال : استعط به.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس.
^أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مر ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه ،
فقال : استعط به.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا عن إسماعيل بن جابر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وجوب الكفارة به ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن ^الحكم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله .
^وبإسناده عن سماعة أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ، ^فلا تتقه إن يصيبك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثم قال : إن بثوبي منه لطخا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ^محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال : يغسله أيضا وليحذر.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحناء ؟ فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته ، وذكر مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ،
هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : من الريح المنتنة . ^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله.
^وبالإسناد عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمس شيئا من الطيب في إحرامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من ^الرائحة المنتنة )
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : لا بأس وذكر مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا تمس ريحانا وأنت محرم
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن حريز ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم ^يشم الريحان ؟ قال : لا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ قال : تمسك عن شمه وتأكله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، إلا أنه قال : تمسك عن شمه ولم يرو فيه شيئا .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يأكل الأترج ؟ قال : نعم ، قلت له : له رائحة طيبة ، قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب . ^محمد بن الحسن بإسناده عن عمار الساباطي مثله.
^أقول : حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ فقال : يمسك على شمه ويأكله . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم ،
يغسل يده بالأشنان ؟ قال : كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا ^محرم ؟ قال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر ؟ فكتب : لا احبه لك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن المعلى أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وأكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقه الصفراء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمرفقة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شيءت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته وذكر مثله إلا أنه قال : ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك - إلى أن قال : - حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، وذكر الباقي مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مثله ، وكذا ^الشيخ . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد مثله .
^وعنه ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن الحديث ، وقال في آخره : ويكره للمحرم الادهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت يتداوى به.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرجل يدهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام ، قال : ولا تجمر ثوبا لإحرامك.
^وبإسناده عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ،
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن ^بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنّا عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك او عنبر.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن ، فقال : كان علي عليه‌السلام لا يزيد عن السليخة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ،
أندهن به إذا اردنا ان نحرم ؟ فقال : نعم.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد الحلبي . ^أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام ، وجوز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن محرم تشققت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال :
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة او البثرة أو الدمل ؟ فقال : اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه‌السلام : يجوز ذلك وبالله التوفيق.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وعن صفوان بن يحيى ،
ومحمد بن أبي عمير ، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقله الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عزّ وجّل فإن الله يقول : ( #Q# ) فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( #/Q# ) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ^والسباب ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله.
^وعنه ، عن بن أبي عمير ، عن حماد عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل ( #Q# ) الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( #/Q# ) فقال : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( #/Q# ) وأما الذي شرط لهم فإنه قال : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » قال : يرجع لا ذنب له
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : وشرط لهم ، فمن وفي وفى الله له . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي . ^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم ، قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأما قوله : لاها ، فإنما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأما قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ،
عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - وذكر مثل الحديث الأول - وزاد : وقال : اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عزّ وجّل يقول : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ( #/Q# ) قال أبو ^عبدالله عليه‌السلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة . ^قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال لا والله وبلى والله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، من قوله : اتق المفاخرة ، إلى قوله : فكان ذلك كفارة لذلك .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
^وعن أبي علي الإشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيخالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان فيه معصية . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن ^أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسحق بن خالد بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر ^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال ؟ قال : أما الرفث : فالجماع ، وأما الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ( #/Q# ) والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل.
^العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج ( #/Q# ) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا.
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
^وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ،
عنه عليه‌السلام قال : تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله ، إلا أنه قال : إن السواد من الزينة .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
^وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ^سألته عن الكحل للمحرم ،
فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن حماد - يعني ابن عثمان - ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في ^الإحرام ، ويأتي مايدل عليه ، وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه‌السلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره . فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ؟ قال : نعم اذا كانت طاهرة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما‌السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ^قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يحرم الملحم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث المرأة المحرمة - قال : ولابأس بالعلم في الثوب . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
^وبإسناده عن الحلبي ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ؟ فقال : لا بأس به.
^وبإسناده عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
^وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : مصبغات الثياب يلبسها المحرم ؟ فقال : لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن عامر بن جذاعة ، مثله إلى قوله : المفدم المشهور . إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبدالله بن هلال قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال :
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال :
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليه‌السلام يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يحيى قال : كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه‌السلام ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم. ^أقول : وتقدم ما يدل على التحريم ، وهو محمول على الكراهة لما مر ، أو على كونه حريرا محضا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته وهو يقول : كان علي عليه‌السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب ، ^فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال عليه‌السلام : ما نريد أحدا يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق - يعني : الطين -.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق
^العياشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
حج عمر أول سنة حج وهو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي عليه‌السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبدالله بن جعفر ، قال : فلما أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه إلازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه‌السلام ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التى في الحرم ؟ فالتفت إليه علي عليه‌السلام ، فقال : يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله - يا أبا الحسن - لا والله ما علمت أنكم هم
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به . ^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - : إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء ،
قد أتى له سنة أو سنتان ؟ قال : مالم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟ قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن ^يسار قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء.
^وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
^قال : وفي رواية اخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وان اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره ، لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.
^ورواه العلامة في ( المنتهى والمختلف ) نقلا من كتاب ( الجامع للبزنطي ) عن المثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى . ^من قدميه ولو بالشق ، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي ^وعليه قميصه ، فقال لأبي عبدالله عليه‌السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث احج لم أسأل أحدا عن شيء ، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وإن حجي فاسد ، وإن علي بدنة ، فقال له : متى لبست قميصك ، أبعد ما لبيت أم قبل ، قال : قبل أن البي ، قال : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعا ، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج ، واصنع كما يصنع الناس.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعرى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن خالد بن محمد الأصم قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه ، وكان صلبا ، فرآه أبو عبدالله عليه‌السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه ، فقال له : كيف صنعت ؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي ، فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل . فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال : ينزع من رأسه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى ولا يلبسه للزينة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه‌السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي - يعني ابن رئاب - ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن ^سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وهو محرم خاتما.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي ، فقال : لا بأس ، أو ليس هى نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل ؟.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله ، إلا أنه قال : أليس هي نفقتك تعينك بعد الله .
^وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته.
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ،
عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث : - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
^أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى ، ويأتي .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر أبوجعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينيها ، قال : قلت : تبلغ فمها ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
مر أبوجعفر عليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه
عن وجهها . ^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فأماط المروحة بقضيبه. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
^وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين.
^وبإسناده عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن المحرمة ، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ،
انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : المحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات ، إلا صبغا لا يردع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة ،
أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرنداً ، ولا بأس بالعلم في الثوب . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة.
^وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : تلبس المسك والخلخالين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك .
^وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل ؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر . ^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن محمد الحلبي مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبالإسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ،
عن ^ابي جعفر عليه‌السلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لايصلح.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
^ورواه الكليني كما مر .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي ^جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد - ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ،
عن جعفر عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه ^بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب عليه‌السلام : جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
^وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب . لا يجوز شد لمئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم إذا خاف لبس السلاح.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحن قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ قال : لا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ،
قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال : يلبي إذا ذكر.
^وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحرمي ، عن ^محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير ،
وامية بن علي القيسي ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في المحرم قال : له أن ^يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.
^أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال : - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ولا يرتمس المحرم في الماء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يرتمس المحرم في الماء.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ، وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : إنكم تصنعون ما لا يحل لكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يتوضّأ ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه ؟ قال : لا بأس.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد عن الحلبي - في حديث - قال : لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله . ^مسحه بالمنديل
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه . ^قال الصدوق : يعني من أسفل.
^وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له.
^وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ^الحسن بن علي ، عن مثنى ابن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
^وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا احبه.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد . ^اقول : حمله الشيخ على الضرورة .
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر بن موسى ، عن مهران بن أبي نصر ،
وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا ، عن أبي ^الحسن عليه‌السلام قال : سألناه فقال في حلق القفا للمحرم : وإن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلا فليرم ما جرى عليه الموسى إذا حلق.
^محمد بن علي بن الحسين قال : احتجم الحسن بن علي عليهما‌السلام وهو محرم.
^وبإسناده عن ذريح أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم ؟ فقال : نعم إذا خشي الدم.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إسحاق بن إبراهيم ،
عن مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم.
^وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ،
عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يحدث عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله احتجم وهو صائم محرم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن ^عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يأخذ المحرم من شعر الحلال . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية مثله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ ^قال : نعم.
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة ،
قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا ، قلت : فالنساء ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة قال :
قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : اُظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : اُفاظلل واكفر ؟ قال : لا ، قلت فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها . ^وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن العباس مثله ، إلى قوله : ظلل وكفر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وذكره بتمامه. ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
^وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المحرم ،
وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو اعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
^وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ،
عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم ، فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ^قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ،
عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله ، إلا أنه قال : شيخا فانيا. ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال.
^أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما تقدم فيظلل ويكفر ، ويحتمل الحمل على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الظلال للمحرم فقال : اضح لمن أحرمت له ، قلت اني محرور وإن الحر يشتد عليّ ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ،
عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه‌السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا ^أحرم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال :
قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلل ، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ،
عن زرارة قال : سألته عن المحرم أيتغطى ؟ قال : أما من الحر والبرد فلا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ^علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة ،
يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم
^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والذي قبله بإسناده عن حريز . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد المثنى الخطيب ، عن محمد بن الفضيل ،
وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك يابن مثنى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه فقال لي : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه ^السلام ) ثم أقبل عليه ، فقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في المحرم يستظل على المحمل ؟ فقال له : لا ، قال : فيستظل في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا ؟ فقال : يا أبا يوسف ، إن الدين ليس يقاس كقياسكم ، أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقلنا كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يركب راحلته فلا يستظل ، عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن مثنى الخطيب مثله.
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ،
عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة ، وكان هناك أبوالحسن موسى عليه‌السلام وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه ، فقال : يا أبا الحسن - جعلت فداك - المحرم يظلل ؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ ، فقال له أبوالحسن عليه‌السلام : يا أبا يوسف إن الدين ليس يقاس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله عزّ وجّل أمر في كتابه بالطلاق ، واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل ^الله ، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزّ وجّل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، فقلنا كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسكت.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك . ^قال : الصدوق : يعني إن السنة لا يقاس.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليه‌السلام : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال : له نعم ، فقال لموسى بن جعفر عليه‌السلام : أسألك ؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبوالحسن عليه‌السلام : ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : ^وهكذا جاء هذا ، فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا ، قال : رماني بحجر دامغ.
^ورواه الطبرسي في ( الإحتجاج ) مرسلا نحوه .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أبوحنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن السنة لا تقاس.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه‌السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى عليه‌السلام : لا يجوز له ذلك مع الإختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال : له أبوالحسن عليه‌السلام : أتعجب من سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتستهزئ بها ؟ إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل ، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا.
^ورواه المفيد في ( الإرشاد ) عن أبي زيد عبد الحميد قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب نعم
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك.
^أقول : هذا مخصوص بالضرورة .
^وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة.
^أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.
^وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ،
فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي ، وكذا الذي قبله . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت ، فترى لي أن اظلل عليّ وعليها ؟ فكتب ظلل عليها وحدها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ،
أله أن يستظل ؟ فقال : نعم.
^أقول : المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره ، ويحتمل التقية والضرورة ، وقد تقدم ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.
^وروى آخره الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن ^عمران الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلا أنه قال : إن كان الزعفران الغالب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبدالله عليه‌السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ،
فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن محرم تشققت يداه قال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : لا بأس.
^وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية ابن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يعصرالدمل ويربط على القرحة ،
قال : لا بأس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن خرج بالرجل منكم الجراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلا أنه قال : فليبطه وليداوه. ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلا أنه قال : إذا خرج بالمحرم .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد ^الأعرج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ،
هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلا فلا.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه ،
هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل ، وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ، ولا تحكن بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : يحكه ، فإن سال الدم فلا بأس . ^اقول : هذا ظاهر في حصول الضرورة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمي ، يستاك ؟ قال : نعم هومن السنة . ^أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمي ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا.
^أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريرا ، أو على رفعها إلى الصدر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يستاك ،
قال : نعم ولا يدمي.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات ان شاء الله تعالى .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي جرير القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فتكون به المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله .
^وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء ؟ قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا ، فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.
^ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله . ^وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق عليه‌السلام وذكر مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال : لا يدخل.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهية .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ،
قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ،
عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم ؟ قال : كفا واحدا.
^وقد تقدم حديث زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) هل يحك المحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلقي القملة ،
فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.
^أقول : حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم
^ورواه الكليني كما يأتي . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما ، إنهما رقيا في غير مرقاهما . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه قال : أطرحهما عني وأنا محرم ؟ . ^ورواه في ( المقنع ) كذلك . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ؟ قال : نعم.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ،
ولا يلقى الحلمة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله ، وزاد : بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد .
^وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يقرد البعير ؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن عبدالله بن سعيد قال سأل ^أبو عبد الرحمن أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يعالج دبرالجمل ، قال : فقال : يلقى عنه الدواب ولا يدميه.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم : أن عليه الفدية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت ، وأما العقرب فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مد يده إلى الحجر فلسعته ، فقال : لعنك الله لا براً تدعينه ، ولا فاجرا ، والحية إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلا أنه ترك قوله : والحداة ، وزاد : وقال إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير .
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد ^بعد قوله : فلا تردها ، في بعض النسخ : والكلب العقور والسبع إن أراداك ، فإن لم يريداك فلا تردهما .
^وعنه ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لي : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سماها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل واحد منهن يريدك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكل حية سوء ، والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحداة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال سألته عن محرم قتل زنبورا ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام ، قلت : إنه أرادني ، قال : كل شيء أرادك فاقتله.
^ورواه الشيخ كما يأتي في الكفارات .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب ،
فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم.
^وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله ، وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقاء وتحرق البيت على أهله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
^عن علي عليهم‌السلام قال : يقتل المحرم ماعدا عليه من سبع او غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليه‌السلام عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه وكل شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه ، و هو في الحل والحرم جميعا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم ، وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم ؟ قال : كان رسول الله ( صلى ^الله عليه وآله ) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن علاء - يعني ابن رزين - عن محمد - يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولابأس بقتل القملة في الحرم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وقال : لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في قتل الذر ؟ قال : اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.
^وعن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن محمد الحلبي ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : نعم قلت فمن الحرم ؟ قال : لا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل شيء ينبت في ^الحرم فهو حرام على الناس أجمعين.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رآني علي بن الحسين عليه‌السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إن هذا لا يقلع.
^أقول : هذا محمول على كون القلع قبل التكليف ، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه .
^وعنه ، عن يزيد بن اسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها.
^أقول : هذا محمول على ما يأتي .
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة - ، عن عبدالله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفاكهة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن ^محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلا الأذخر أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
^وعنه ، و عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عمن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
حرم الله حرمه أن يختلا خلاه ، أو يعضد شجره - إلا الأذخر - أو يصاد طيره.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا الأذخر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجّل ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) البيت عنى أو الحرم ؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما ( عليهما ^السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ،
فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، لأن الله تعالى يقول : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ).
^قال : وقال عليه‌السلام إن الله عزّ وجّل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا المنشد ، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ساعة وندم العباس على ما قال ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إلا الأذخر . ^أقول . وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تخلّى عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.
^ورواه الكلينى عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله .
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النبت الذي في أرض الحرم ،
أينزع ؟ فقال : أما شيء تأكله الأبل فليس به بأس أن تنزعه.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله . ^قال الشيخ : يعني أن الأبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام من شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير ، رماه رجل فصرعه ؟ قال عليه‌السلام عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم . ^قال : وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل : لبيك ، ولكن يقول : يا سعد.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة . ^وفي ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله.
^
قال الكليني : وروي أيضا : لا يستدمى . ^أقول : المراد أنه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مر .
^وعن محمد بن يحيى ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يتخلل ؟ قال : لابأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عمار ، إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : يكره الإحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن حفص بن البختري . ^ورواه أيضا بإسناده عن البرقي مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن ^المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح او يقع بعض شعره.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم لا بأس به.
^أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الإختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة ، وأن يروى بالليل . قال : قلت : وإن كان شعر حق ؟ قال : وإن كان شعر حق.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فجزاء مثل ما قتل من النعم ( #/Q# ) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة.
^وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ،
وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله ^ عليه‌السلام : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته.
^وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد : ( #Q# ) من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ( #/Q# ) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال بقرة.
^العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنه ^يجزي عنه.
^وعن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ( #/Q# ) قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
^وعن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : جزاء من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم او صيام يقول الله : ( #Q# ) هديا بالغ الكعبة ( #/Q# ) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى تفصيل آخر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفرمن موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكل مسكين نصف صاع .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا . ^وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثرمن إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين . ^قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدرعلى بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق قال : فليصم تسعة أيام . ^قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام . ^ورواه الشيخ كما يأتي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلا أنه ترك قوله : والصدقة مد على كل مسكين .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن ^داود الرقي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي مثله ، إلا أنه قال : صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( أو عدل ذلك صياما ) قال : بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فاذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما.
^قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه ^بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
^قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قوله : ( #Q# ) أو عدل ذلك صياما ( #/Q# ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
^وعنه عن ، اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وابن جبلة جميعا ، عن أبان بن تغلب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شيء ؟ فقال : يصوم بحساب مايصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
^وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد ودرست ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن محرم أصاب نعامة ؟ قال عليه بدنة قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما . ^قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام . ^قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
^العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم : ( #Q# ) فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ( #/Q# ) ما هو ؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وفي بعض هذه الكفارات اختلاف ، والاقل محمول على الاجزاء والاكثر على الاستحباب .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب - في حديث - أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد عليه‌السلام عن مسألة فأذن له ، فقال : ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : قتله في حل أو حرم ، عالما كان المحرم أم جاهلا ، قتله عمدا أو خطأ ، حرا كان المحرم أو عبدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مبتدئا بالقتل أم معيدا ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره ، من صغار الصيد كان أم من كبارها ، مصرا كان أو نادما ، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما ؟ فتحير يحيى بن أكثم - إلى أن قال - فقال المأمون لابي جعفر عليه‌السلام : إن رأيت - جعلت فداك - أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( #Q# ) هديا بالغ الكعبة ( #/Q# ) وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم ، وهو ^موضوع عنه في الخطأ ، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة . ^ورواه المفيد في ( الارشاد ) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ).
^ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الريان بن شبيب مثله .
^ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام إلا أنه قال : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( #Q# ) هديا بالغ الكعبة ( #/Q# ) حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا ^أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة ، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الاخرة ، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه‌السلام.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه ، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه‌السلام .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل فداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد الحرم لا حرج عليه في ذلك.
^قال : وقال عليه‌السلام : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ؟ فقال : في الارنب دم شاة.
^وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الارنب يصيبه المحرم ؟ فقال : شاة ( هديا بالغ الكعبة ).
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ،
فقال : في الارنب شاة . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ^قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه قال : عن محرم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في كتاب أمير المؤمنين علي عليه‌السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : هذا محمول على ما يوافق الاول أو على الاستحباب .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل
عن فعل غيره من الصيد . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) مثله ، إلا أنه قال : وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال : عليه مد من طعام لكل واحد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان . ^وبإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله.
^وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : محرم قتل عظاية ؟ قال : كف من طعام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني ، قال : إن أرادك فاقتله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام.
^ورواه الكليني كما مر في التروك .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ،
عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن محرم قتل زنبورا ؟ قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئا من طعام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( #Q# ) ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ( #/Q# ) البيض والفراخ ( #Q# ) ورماحكم ( #/Q# ) الامهات الكبار .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول في حمام مكة الطير الاهلي غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة
عن كل طير . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( #Q# ) تناله أيديكم ورماحكم ( #/Q# ) . ^وعنه ، عن حماد مثله.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ،
قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.
^وعنه ، عن الجرمي ، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ،
قال : فقال : عليه شاة - إلى أن قال - قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه حمل.
^وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ،
عن ^إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى حكم البيض .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
^وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أُهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم :
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ،
قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الحمام درهم ، وفي البيضة ربع درهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : وهو في الحرم غير محرم .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ؟ فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما ، فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها . ^ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : عليك قيمتهما ، فقلت : كم قيمتهما ؟ فقال : درهم وهو خير منهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
^وعنه ، عن محمد بن سيف ،
عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان ، فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام فقال : عليك الثمن.
^وعنه ، عن الجرمي ،
عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم محل ،
قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو محرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما - يعني محمد بن أبي حمزة ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ،
قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
^وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه ، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.
^وبإسناده عن حريز ،
عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها ^وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله .
^وعنه ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اهدي إليه حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محل ،
قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله .
^وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني أتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ،
فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة.
^وعن بعض أصحابنا ،
عن أبي جرير القمي قال : قلت لابي ^الحسن عليه‌السلام : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك ؟ فقال : كل ما أدخل الحرم من الطير ممّا يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : قال لي داود بن علي : ما تقول - يا أبا عبدالله - في قماري اصطدناها وقصيناها ، فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن ابن بكير قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلي سبيله فمات فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن بكير بن أعين ،
عن أحدهما عليهما‌السلام مثله ، إلا أنه قال : أصاب ظبيا ثم قال : فمات الظبي في الحرم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ،
عن مثنى قال : خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه ، ثم دخلوا به مكة ، فدخل ^أبو بصير على أبي عبدالله عليه‌السلام فأخبره فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت : أبا عبدالله عليه‌السلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى.
^ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن معاوية مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم بن عتيبة :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن مثنى ،
عن كرب الصيرفي قال : كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبدالله عليه‌السلام يسأله فقال : استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن المثنى.
^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، ومثنى بن عبد السلام عن كرب مثله ، إلا أنه قال : فدخلنا به مكة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه ^سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) قال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^وبإسناده عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كنت مع علي بن الحسين عليهما‌السلام في الحرم فرآني أوذي الخطاطيف ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
^أقول : هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته . ^فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كان يرمي حمام الحرم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نتف ريشة من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها . ^محمد بن يعقوب ،
عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : من نتف حمامة من حمام الحرم . ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن مسكان . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون. ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : نتف حمامة من حمام الحرم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، وكذا الذي قبله.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ،
فقال : ما أحب أن يخرج منها شيء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى . ^أقول : حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي .
^وعنه ، عن محسن ،
عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة ، قال له : أرى أنهن كن فرهة قل له : أن يذبح عن كل طير شاة . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي الله عليه‌السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ،
قال : يرده إلى مكة.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : خرج بطير .
^وبإسناده عن ابن فضال ،
عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال للرسول : أظنّهنّ كن فرهة ، قل له : يذبح عن كل طير شاة.
^ورواه الكليني ، والشيخ ، والحميري كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ،
عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ، إلا أنه قال : أغلق بابه على طير فمات .
^وعنه ، عن موسى ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ،
فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ،
فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم.
^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : قفلوا الباب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده.
^وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ ( فقتل ) في موضع وذكره في آخر.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا ، ثم ذكر مثله .
^وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك.
^وعنه ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وأبي جميلة جميعا ، عن أبان بن تغلب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شيء ؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبان بن تغلب نحوه ، إلى قوله : عدد الرجال .
^وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ،
^فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : على كل إنسان منهم فداء .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ،
الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : فقال : لا بل عليهما جميعا ، ويجزي كل واحد منهما الصيد .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما الفداء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما عليهما‌السلام مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحكم بن أيمن ، عن يوسف الطاطري قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : صيد أكله قوم محرمون ؟ ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه ، وكنا محرمين ، فمر بنا طائر صاف ، قال : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام بمكة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا ، إن كان ذلك منكم على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة . ^قال أبو ولاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ،
قال : على كل واحد منهما الفداء.
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ،
الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ^محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء ، وهذا إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم ، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ،
فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها ،
فقال : قضى فيها أميرالمؤمنين عليه‌السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة . ^وقال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ما وطئته أو أوطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
^قال الشيخ : وروي أن رجلا سأل أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال له : يا أميرالمؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام وكسرته ، فهل علي كفارة ؟ فقال له : إمض فاسأل ابني الحسن عنها ، وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن : يجب عليك أن ترسل فحولة الابل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ ، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت ، أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسم أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال له : صدقت يا بني ، ثم تلا : ( #Q# ) ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ( #/Q# ).
^ورواه المفيد أيضا في ( المقنعة ) مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم ؟ قال : يرسل ^الفحل في الابل على عدد البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم ، فقال : قضى فيه علي عليه‌السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن ^علي بن جعفر قال : سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر . ^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ).
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
^وعنه ، ( عن محمد ، عن أحمد ) ،
عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى أن قال : - فقال : ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعرى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في كتاب علي ( عليه ^السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ،
قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
^أقول : هذا محمول على ما مر في الباب السابق . ^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله ^الاعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيضة نعام أكلت في الحرم ،
فقال : تصدق بثمنها.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبدالله . ^أقول : هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل.
^وعنه ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن بيض القطاة ؟ قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الملك ،
عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
^أقول : حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ ، لما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ،
عن سليمان بن خالد قال : سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الابل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم . ^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه ، إلا أنه قال : يتصدق بثمنه درهما أو شبهه ، أو يشتري به علفا لحمام الحرم.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن عباس ، عن أبان ،
عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : جديين أو حملين.
^أقول : حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ ، قال : فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ، ثم استدل بما مر .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الكريم ،
عن يزيد بن خليفة قال : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض حمام الحرم ، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا ، فكسره فخرجت - إلى أن قال - فلقيت أبا عبدالله عليه‌السلام فأخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله . ^أقول : هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم ، ويأتي .
^وعنه ، عن أبي الحسين التميمي ، عن صفوان ،
عن ^يزيد بن خليفة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده فقال له رجل : إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ،
فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه .
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه فداؤه
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : رمى صيدا ، وترك لفظ الظبي من قوله : فذهب الظبي .
^وعنه ، عن علي الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وعرج ؟ فقال : إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قد هلك.
^أقول : هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري لعله قد هلك.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن خالد أبي إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) وذكر مثله ، ألاّ أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم كسر قرن ظبي ؟ قال : عليه الفداء ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله - إلى أن قال : - قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : رمى صيدا .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي ^بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم كسر قرن ظبي ،
قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.
^أقول : الفداء محمول على ما يوافق الاول والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سببا للتلف لما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، ( عن أبيه ) . عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ،
ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه ( على نحوه ).
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم ،
فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شيء ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس ؟ قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشيء.
^أقول : حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنه ليس عليه شيء من العقاب ، وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برمية حتى دخل الحرم فمات من رميته ،
هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء ، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ^العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . ^أقول : لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات ،
أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال ، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشيء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فباي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء ؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : أخذ ظبيا متعمدا ، وترك لفظ الجاهل .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . ^وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته ( وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ) إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار .
^ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته - إلى أن زاد - لأن الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإن على كل إنسان قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد ^فعليهم مثل ذلك .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء ؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالاثم وهو لاعب بدينه . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه ، وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع - يعني ابن عبد الملك - ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس لا يضره . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد ،
وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ، ويحل صاحبهم من إحرامه.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ،
قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ،
عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم ، فإذا أحل أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يمس لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( ومن دخله كان آمنا ).
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في ^الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله.
^ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم ، ثم قال في آخره : وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله . ^قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر ^فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ،
قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة . ^وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : قتل جرادا كثيرا.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الجراد من البحر ، وكل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحناط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم . ^قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر.
^أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ^حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا . ^قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن البرقي . ^أقول : حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مر في تروك الاحرام .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والارض وصف.
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وبإسناده عن جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ؟ فقال : نعم لانها لا تستقل بالطيران.
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^جميل بن دراج ومحمد بن مسلم مثله .
^قال الصدوق : وفي خبر آخر أنها تدف دفيفا.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن جميل مثله .
^وبإسناده عن الحسن الصيقل أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن دجاج مكة وطيرها ؟ فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام - وأنا حاضر - عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم ؟ فقال : إنها لا تستقل بالطيران.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عن دجاج الحبش ؟ قال : ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والارض.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين السماء والارض . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس له أن يخرجه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ^الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه ، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صف على رأسك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمزة بن اليسع قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم ؟ فقال : كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه ^أتي أبو عبدالله عليه‌السلام فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية وحفص ، عن منصور جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : فإنه قد ألحد في الحرم.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ،
قال : يأكل الصيد . ^قلت : إن الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوالحسن الثاني عليه‌السلام : يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إن الله عزّ وجلّ حرم الصيد وأحل الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة ،
من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . ^قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . ^قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه.
^قال : وقد روي أنه يأكل من الميتة ، لانها أحلت له ، ولم يحل له الصيد.
^أقول : يأتي الوجه في مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل ؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : ايهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحل الله له.
^أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، ^عن عبد الغفار الجازي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد
^وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي مثله . ^أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على التقية ، قال : لان ذلك مذهب بعض العامة وعلى من وجد الصيد غير مذبوح .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أصاب المحرم ( حمامة من حمام الحرم ) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال قلت : فإنه قتله في الكعبة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ، ويقام للناس كي ينكل غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ،
قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم - الوهم من صالح - ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن ^إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^وبإسناده عن سعدبن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن حدثه ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم . ^وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام
عن رجل أهدي له ظبي مذبوح فأكله ، فقال : يجب عليه ثمنه. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتى ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي بكر ، عن زكريا ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال : عليه ثلاث قيمات : قيمة لاحرامه ، وقيمة للمحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لانه أعظم ما يكون ، قال الله عزّ وجلّ : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ).
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن رجل - وسماه - عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في ^المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد ^فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الاخرة.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على العمد لما يأتي ولذكر النقمة . ^وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، ( والنقمة في الاخرة ) ، ولم يكن عليه الكفارة.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص الاعور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إن الله منتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا ^أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن عاد فينتقم الله منه ( #/Q# ).
^قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن عاد فينتقم الله منه ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن ^الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) هديا بالغ الكعبة ( #/Q# ) . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كفارة العمرة المفردة ،
أين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
^أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر .
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ^ عليه‌السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه‌السلام : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال - فيما أعلم - يتصدق به.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد وعليه فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي ؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ،
عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره ^بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ،
عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبدالله عليه‌السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك ؟ ! فقال له : ألم تعلم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم . ^وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين . ^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله .
^وعن محمد بن يحيى رفعه ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ؟ قال : عليه دم شاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على جواز الصدقة بالصيد على مسكين ، وأنه محمول على ما يمكن ذبحه .
^وعنه ، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير - ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، فقلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا رواه في ( المقنع ) .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى ،
عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : هيئ لنا غداءنا ، فأخذ لنا أطيارا فذبحها وطبخها ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : ادفنهن وافد عن كل طير منهن.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام نحوه ، إلا أنه قال : أطيارا من الحرم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام . ^وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : المملوك كلما أصاب الصيد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ؟ قال : ليس على سيّده شيء.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ،
هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في من كسر بيض الحمام ( 4 ) وفي أوائل هذه الابواب وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة . ^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شيء عليك
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شيء
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ،
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : أجاهل أو عالم ؟ قال : قلت : جاهل ، قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم وقع على أهله ،
فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء
^ورواه الكليني كما يأتي .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان - أو أتى أهله وهو محرم - وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام - في حديث - إن جامعت وأنت محرم - إلى أن قال : - وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.
^وبإسناده عن منصور بن حازم قال : سأل سلمة بن محمد أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس ما صنعت ، فجهلني ، فقلت : ابتليت بذلك ، قال : لا شيء عليك.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ^يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحج من قابل.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على أهله ،
فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما ^حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل.
^وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم وقع على أهله ،
قال : عليه بدنة . ^قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحج من قابل.
^وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام - في حديث - قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ،
عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحكم بن مسكين ،
عن خالد الاصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء قد بليت ، قالوا : بماذا ؟ قال : شكزت بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبدالله عليه‌السلام ، فسألناه ، فقال : عليه بدنة . ^فقالت المرأة : اسألوا لي أبا عبدالله عليه‌السلام فإني قد اشتهيت ، فسألناه ، فقال : عليها بدنة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
- في حديث - والرفث فساد الحج.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعا ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما قال : الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والاخرى عليهما عقوبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام قال : معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ،
قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ،
أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه جزور كوماء فقال : لا يقدر ، فقال : ينبعي لاصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . ^قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم
^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن محمد بن مسلم ، والحلبي . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : أرأيت من ابتلي بالرفث ، والرفث : هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق ، ^قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل ^باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه . ^قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^
قال الكليني : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها . ^ورواه الشيخ مرسلا أيضا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر ، فقال : عليك بدنة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام - في حديث : - إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل آخر الخبر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لابي الحسن موسى عليه‌السلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ؟ قال : موسراً أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسراً وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم ، عن صباح الحذاء مثله ، إلا أنه قال : أو صيام أو صدقة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ،
فغشيها بعدما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه.
^أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت ، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه . ^وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء
^وعن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ،
قال : يهريق دما.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابي خالد القماط قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر فقال : عليك بقرة ، ثم جاءه آخر فقال : عليك شاة فقلت بعدما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سلمة بن محرز قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إن ذلك كان بلغه ، فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ،
قال : عليه جزور سمينة
^وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء ،
قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
^أقول : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن أبي أيوب قال : حدثني سلمة بن محرز : أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبدالله عليه‌السلام فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي ، قال : فقالوا : إتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت : إني لقيت أصحابي فقالوا : إتقاك ، وقد فعل ^فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك ؟ قال : قلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه ؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألت أبي جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ،
ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته ، قال : يغتسل ، ثمّ يرجع فيطو بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : ولا يعود .
^وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ،
ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال : يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه . ^قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، فقال : أفسد حجه وعليه بدنة ، ^ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه . ^قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : إن الطواف فريضة ، وفيه صلاة ، والسعي سنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت : أليس الله يقول : ( #Q# ) إن الصفا والمروة من شعائر الله ( #/Q# ) ؟ قال : بلى ، ولكن قد قال فيها : ( #Q# ) ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ( #/Q# ) فلو كان السعي فريضة لم يقل : ومن تطوع خيرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله : ويغتسل ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^قال الشيخ : المراد أنه قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة . ^قال : وقوله : إن السعي سنة ، معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن . ^أقول : وينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدم ، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاهله فيحرم منه ويعتمر . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.
^أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في أحاديث السعي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر ^من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^وعنه ، عن علي ، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه . ^وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، فقال : عليه دم شاة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ^عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وبإسناده عن عمران الحلبي أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي . ^أقول : وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ،
أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله . ^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^أقول : ويدل على نفي وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخراز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : ^أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة . ^ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا ( لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر ) إلى ما لا يحل له . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى . ^ورواه في ( المقنع ) كذلك . ^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار مثل رواية الشيخ. ^ورواه أيضا فيه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله .
^ورواه أيضا فيه عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى ؟ قال : عليه بدنة ، أما إني لم أجعلها عليه لا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه .
^وفي نسخة قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان متوسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة ، أما إني لم أجعلها عليه وذكر مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار وذكر مثل رواية الشيخ .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ،
قال : عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو ^محرم فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . ^وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : لا شيء عليه .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة - إلى أن قال : - ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام مثله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمد ودرست ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك.
^وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء . ^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : دم شاة.
^ورواه في ( المقنع ) كذلك .
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
^أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال : - قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها.
^وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن ^محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يقبل أمه ،
قال : لا بأس ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.
^وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة - في حديث - أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده.
^أقول : هذا محمول على التفصيل السابق إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن ^عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ،
ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحج من قابل ، وليس على زوجها شيء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شيء.
^وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى انزل ؟ قال : ليس عليه شيء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، ^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه.
^ورواه في ( المقنع ) كذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في الجدال شاة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلا أنه قال : دم يهريقه شاة . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به . ^قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^فضالة ،
عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الجدال في الحج ،
فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
^وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا.
^أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر .
^وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
^العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال : « #Q# ) فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( #/Q# » والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة.
^أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
- في حديث - : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي.
^ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر . ^أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون إلا أنه أسقط قوله : فيه زعفران . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله ، إلا أنه قال : حتى شبعت وأنا محرم .
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمن يرويه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة ، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به ، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرراة مثله ، وأسقط قوله : ويتوب إليه .
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم ،
قال : يغسل يده ويلبي.
^قال : وفي خبر آخر ويستغفر ربه.
^وبإسناده عن الحسن بن زياد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشيء لذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ،
قال : يغسله وليس عليه شيء . ^وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء يغسله أيضا وليحذر.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ فقال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك.
^أقول : حمله بعض الاصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي قبله ، وقد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام ، ويحتمل الحمل على عدم العلم .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله.
^أقول : هذا محمول على النسيان لما مر ، أو على العجز عن الكفارة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ،
قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه‌السلام أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
^أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الافضلية ، فإن الشاة تجزي كما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ،
فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ^سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ،
فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفدي.
^وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة . ^محمد بن يعقوب ،
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علة ، ثم زاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي ^نصر ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ، ويأتي ما يدل عليه ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبي علي بن راشد قال : قلت له عليه‌السلام : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
عمن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته ؟ قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
^وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن سليمان بن العيص قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا ؟ قال : عليه دم.
^وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه : أخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
لكل شيء خرجت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شيءت.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، إلا أنه قال : من الثياب مختلفة . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا ^أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أن من فعل ذلك - يعني تقليم الاظفار - ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
^قال : وفي خبر آخر : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا ؟ قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : إبطه بغير تثنية .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، وما تضمن الشاة في نتف الابط محمول على الاستحباب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير نحوه ، إلا أنه قال : عليه مد من طعام .
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث أكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا ، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان ، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ^البزاز ، عن زكريا المؤمن ،
عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : سالت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ؟ قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار نحوه ، وزاد : قلت : فإنها طوال قال : وإن كانت .
مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( #Q# ) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( #/Q# ) فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ^عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( #Q# ) فمن لم يجد ( #/Q# ) فعليه كذا فالاول بالخيار . ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا.
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : فالاول الخيار .
^وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله تعالى في كتابه : ( #Q# ) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( #/Q# ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم ^إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
^أقول : حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم .
^وعنه ، عن محمد ، عن أحمد ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجرة الانصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن كان منكم مريضا أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو ( #/Q# ^ #Q# ) نسك ( #/Q# » فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.
^قال : وروي : مد من تمر ، والنسك : شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين.
^أقول : الصاع محمول على الاستحباب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبدالرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاماً.
^وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
^وعنه ، عن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شيء عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
^أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن ^أحمد القلانسي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أي شيء تجعل علي فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ،
عن ابي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التروك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^قال الصدوق : وفي خبر آخر : مد من طعام أو كفين.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الحسن بن هارون قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات ، قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به ، فإن تمرة خير من شعرة.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن هشام بن سالم مثله ، إلا أنه قال : بكف من كعك أو سويق. ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثل رواية الصدوق .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ،
عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ،
عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء.
^أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد ، واستدل بما مر .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : لا يضره.
^أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك ، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف ، مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا . ^قلت : قد فعلا ، فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كل واحد منهما دم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن حفص بن البختري.
^ورواه أيضا بإسناده عن البرقي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه ،
قال : عليك فداؤه.
^وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما - يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست - ، عن عبدالله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
^أقول : حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ،
أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه . ^فكتب عليه‌السلام : يهريق دما.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : المحصور غير المصدود . ^وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء . ^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا رفعاه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار . ^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة مثله.
^ورواه في كتاب ( المقنع ) مرسلا مثله .
^ثم قال : والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه ، وقد فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته ، وأبوا أن تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الحسين بن علي خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه‌السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو ^مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر . ^فقلت : ارأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء ؟ فقال : لا تحل له السناء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . ^فقلت : فما بال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مصدودا والحسين عليه‌السلام محصورا.
^ورواه الكليني بالسند السابق .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم . ^وقال : أما بلغك قول أبي عبدالله عليه‌السلام : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي . ^قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه . ^قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه الحج . ^والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل . ^وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من ^قابل فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا . ^وقال : إن الحسين بن علي خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا علي عليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، إلا أنه ترك منه حكم رد الدراهم عليه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن سماعة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة . ^قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شيء عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه ، إلا أنه قال : إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ^الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف ،
فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال : يلحق فيقف بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه . ^قلت : فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ، ثم يسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ويذبج شاة ، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شيء عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام وذكر نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وعن فضالة ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر ؟ قال : يبعث بهديه . ^قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
^وعنه ، عن محمد ، عن أحمد ، عن مثنى ، عن زرارة ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبدالله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خرج الحسين عليه‌السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها ^مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليه‌السلام : ابني ورب الكعبة افتحوا له ، وكانوا قد حموه الماء فاكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع . ^قيل : فإن لم يجد هديا ؟ قال : يصوم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال ^في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : رجل ساق الهدي ، ثم أحصر قال : يبعث بهديه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه ،
أيّ شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم . ^ثم قال : أما بلغك قول أبي عبدالله عليه‌السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي . ^قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل . ^فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . ^قلت فأخبرني عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه .
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ،
فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل . ^والحاج مثل ذلك إذا أحصر
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل.
^ورواه الكليني ، والشيخ كما مر في الاحرام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحله حيث حبسه ) أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة ، فيحل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثم يتجرّدان ، وإن بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر
عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه.
^وعنه ، عن صفوان ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا ، قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتى تغرب الشمس ؟
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ^صفوان ،
وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبدالله عليه‌السلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب.
^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن إبراهيم ،
عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام مزامله فيما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم دخل الحرم حافيا ، فصنعت مثل ما صنع . ^فقال : يا أبان ، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محى الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى الله له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن إسماعيل ، عن أبان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن حسين بن المختار ،
عن أبي عبيدة قال : زاملت أبا جعفر عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم مشى في الحرم ساعة . ^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن عيسى بن محمد بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن منصور ، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أمر الله إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل معه ، فحجا على ^جمل أحمر وجاء معهما جبرئيل ، فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل : يا إبراهيم ، انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم ، فنزلا فاغتسلا
^أقول : وتقدم ما يدل على الغسل في الطهارة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه . ^
قال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه ، وكان يأمر أم فروة بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، ^عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل في صفة حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : ودخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى . ^ورواه بإسناد آخر.
^ورواه الكليني وغيره كما مر في كيفية الحج .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة ؟ قال : أدخل من أعلى مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاربع بقين من ذي القعدة ، ودخل مكة لاربع مضين من ذي الحجة ، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، وخرج من أسفلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية ، وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبدالله عليه‌السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( #Q# ) طهرا بيتي لطائفين والعاكفين والركع السجود ( #/Q# ) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والاذى وتطهر . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) نحوه كما يأتي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام إنه كان إذا قدم مكة بدأ بمنزله قبل أن يطوف.
^أقول : وتقدم ما يدل على الغسل في الاغسال المسنونة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ^سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه لانه إنما دخل بوضوء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال لي : إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من دخلها بسكينة غفر له ذنبه ، قلت : كيف يدخلها بسكينة ؟ قال : يدخلها غير متكبر ولا متجبر.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له ، قلت : ما السكينة ؟ قال : يتواضع.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
انظروا إذا هبط الرجل منكم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم فإنه لم يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له.
^وعن محمد بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من دخل مكة بسكينة غفر الله له ذنوبه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع . ^وقال : من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله ، قلت : ما الخشوع ؟ قال : السكينة ، لا تدخله بتكبر ، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله ، والسلام على أنبياء الله ورسله ، والسلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والسلام على إبراهيم ، والحمد لله رب العالمين . ^فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل : اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي ، وأن تجاوز
عن خطيئتي ، وتضع عني وزري ، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام ، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا ومباركا وهدى للعالمين ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، واؤم طاعتك ، مطيعا لامرك ، راضيا بقدرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة ^المضطر إليك ، الخائف لعقوبتك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^
قال الكليني : وروى أبو بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تقول وأنت على باب المسجد : بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخير الاسماء لله والحمد لله ، والسلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، السلام على محمد بن عبدالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على إبراهيم خليل الرحمن ، السلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك ورسولك ، وعلى إبراهيم خليلك ، وعلى أنبيائك ورسلك ، وسلم عليهم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني في طاعتك ومرضاتك ، واحفظني بحفظ الايمان أبدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك ، الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره ، وجعلني ممن يعمر مساجده ، وجعلني ممن يناجيه ، اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك ، وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره ، وأنت خير مأتي وأكرم مزور ، ^فأسألك يا الله يا رحمن ، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وبأنك واحد أحد صمد ، لم تلد ولم تولد ، ولم يكن لك كفوا أحد ، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته ، يا جواد يا كريم ، يا ماجد يا جبار يا كريم ، أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شيء تعطيني فكاك رقبتي من النار ، اللهم فك رقبتي من النار - تقولها ثلاثا - وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب ، وادرأ عني شر شياطين الانس والجن ، وشر فسقة العرب والعجم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير .
^محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني ،
وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث المأزمين - قال : إنه موضع عبد فيه الاصنام ومنه أخذ ^الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه‌السلام من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمر به فدفن عند باب بني شيبة ، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لاجل ذلك.
^ورواه في ( العلل ) كما يأتي في التكبير بين المأزمين .
^وقد تقدم في الطهارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
شكت الكعبة إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى الله إليها : قري كعبة فإني مبدلك بهم أقواما يتنظفون بقضبان الشجر ، فلما بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أن سليمان عليه‌السلام قد حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح ، وكسا البيت القباطي.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن زرارة مثله .
^قال : وإن أول من كسا البيت إبراهيم عليه‌السلام.
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن آدم عليه‌السلام هو الذي بنى هذا البيت ، ووضع أساسه ، وأول من كساه الشعر ، وأول من حج إليه ، ثم كساه تبع بعد آدم عليه‌السلام الانطاع ، ثم كساه إبراهيم عليه‌السلام الخصف ، وأول من كساه الثياب سليمان بن داود عليه‌السلام كساه القباطي.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يبعث لكسوة البيت كل سنة من العراق.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ،
عن أبي خديجة قال : إن الله عزّ وجلّ أنزل الحجر الاسود من الجنة ، وكانت البيت درة ^بيضاء ، فرفعه الله إلى السماء ، وبقي أسه - إلى أن قال : - فأمر الله عزّ وجلّ إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام يبنيان البيت على القواعد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - أن الله أوحى إلى جبرئيل أن اهبط على آدم وحواء ، فنحهما عن مواضع قواعد بيتي ، وارفع قواعد بيتي لملائكتي ثم ولد آدم - إلى أن قال : - فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا ، وحجر من المروة ، وحجر من طور سيناء ، وحجر من جبل السلام وهو ظهر الكوفة . ^وأوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه وأتمه ، فاقتلع جبرئيل الاحجار الاربعة بأمر الله تعالى من مواضعهن بجناحه ، فوضعها حيث أمر الله عزّ وجلّ في أركان البيت على قواعده التي قدرها الله الجبار ، ونصب أعلامها . ^ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى جبرئيل عليه‌السلام أن ابنه وأتمه بحجارة من أبي قبيس ، واجعل له بابين : بابا شرقيا ، وبابا غربيا . ^قال : فأتمه جبرئيل عليه‌السلام ، فلما أن فرغ طافت حوله الملائكة ، فلما نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط ، ثم خرجا يطلبان ما يأكلان.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن عيسى بن محمد بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن منصور ، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أمر الله إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل معه فحجا - إلى أن قال : - فلما كان من قابل أذن الله لابراهيم عليه‌السلام في الحج وبناء الكعبة ، وكانت العرب تحج إليه ، وإنما كان ردما إلا أن قواعده معروفة ، فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة ، وطرحها في جوف الكعبة ، فلما أذن الله له في البناء قدم ابراهيم عليه‌السلام ، فقال : يا بني قد أمرنا الله تعالى ببناء الكعبة وكشفا عنها ; فإذا هو حجر واحد أحمر ، فأوحى الله عز وجل إليه ضع بناءها عليه ، وأنزل الله عز وجل أربعة أملاك يجمعون إليه ^الحجارة ، فكان إبراهيم وإسماعيل يضعان الحجارة ، والملائكة تناولها حتى تمت اثني عشر ذراعا ، وهيأ له بابين : بابا يدخل منه ، وبابا يخرج منه ، ووضعا عليه عتبا وسرحا من حديد على أبوابه . ^وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم وقد سوى البيت ، وأقام إسماعيل إلى أن قال : - فقالت له امرأته وكانت عاقلة : فهلا تعلق على هذين البابين سترين سترا من ههنا ، وسترا من ههنا ، فقال لها : نعم ، فعملا لها سترين طولهما اثنا عشر ذراعا ، فعلقاهما على البابين فأعجبهما ذلك ، فقالت : فهلا أحوك للكعبة ثيابا فتسترها كلها ، فإن هذه الحجارة سمجة ، فقال لها إسماعيل : بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغز لهم . ^قال أبو عبدالله عليه‌السلام : وإنما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهن لبعض لذلك . ^قال : فأسرعت واستعانت في ذلك ، فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة ، فقالت لاسماعيل : كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة ؟ فكسوه خصفا ، فجاء الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه ، فنظروا إلى أمر أعجبهم ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا البيت أن يهدى إليه ، فمن ثم وقع الهدي ، فأتى كل فخذ من العرب بشيء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شيء كثير فنزعوا ذلك الخصف ، وأتموا كسوة البيت ، وعلقوا عليها بابين وكانت الكعبة ليست ^بمسقفة ، فوضع إسماعيل لها أعمدة مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب ، وسقفها إسماعيل بالجرائد ، وسوّاها بالطين ، فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا البيت أن يزاد ، فلما كان من قابل جاءه الهدي ، فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن انحره وأطعمه الحاج
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن عبد ربه بن عامر ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عقبة بن بشير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ أمر إبراهيم ببناء الكعبة ، وأن يرفع قواعدها ، ويرى الناس مناسكهم ، فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت كل يوم سافاً حتى انتهى إلى موضع الحجر الاسود . ^قال أبوجعفر عليه‌السلام : فنادى أبو قبيس إبراهيم عليه‌السلام : إن لك عندي وديعة ، فأعطاه الحجر فوضعه موضعه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن ^فضال قال : قال أبوالحسن - يعني الرضا عليه‌السلام - للحسن بن الجهم : أي شيء السكينة عندكم ؟ فقال : لا أدري جعلت فداك ، وأي شيء هي ؟ قال : ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الانسان ، فتكون مع الانبياء وهي التي نزلت على إبراهيم حيث بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا فبنى الاساس عليها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن الرضا عليه‌السلام نحوه . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السكينة فذكر مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت وتم بناؤه ، قعد إبراهيم عليه‌السلام على ركن ، ثم نادى : هلم الحج.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت الكعبة على عهد إبراهيم عليه‌السلام تسعة أذرع ، وكان لها بابان ، فبناها عبدالله بن الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعا ، فهدمها الحجاج وبناها سبعة وعشرين ذراعا.
^
قال الكليني : وروي عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع ، ولم يكن لها سقف فسقفها قريش ثمانية عشر ذراعا ، فلم تزل ثم كسرها الحجاج على ابن الزبير فبناها وجعلها سبعة وعشرين ذراعا . ^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبدالله الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه ، وألقي في روعهم الرعب ، حتى قال قائل منهم : ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله ، ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام ، ففعلوا فخلي بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الاسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الاسود في موضعه حتى كاد أن يكون بينهم شر فحكموا أول من يدخل من باب المسجد ، فدخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ، ثم تناوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضعه في موضعه ، فخصه الله به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن عبدالله الاعرج مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ،
وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قال : إنما هدمت قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها ^فانصدعت ، وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه جوهر وكان حائطها قصيرا ، وكان ذلك قبل مبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاثين سنة ، فأرادات قريش أن يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرضها ، ثم أشفقوا من ذلك وخافوا إن وضعوا فيها المعاول أن ينزل عليهم عقوبة . ^فقال الوليد بن المغيرة : دعوني أبدأ فإن كان لله رضا لم يصبني شيء ، وإن كان غير ذلك كففنا ، وصعد على الكعبة وحرك منه حجرا فخرجت عليه حية وانكسفت الشمس ، فلما رأوا ذلك بكوا وتضرعوا ، وقالوا : اللهم إنا لا نريد الا الاصلاح ، فغابت عنهم الحية ، فهدموه ونحوا حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها إبراهيم عليه‌السلام ، فلما أرادوا أن يزيدوا في عرضه وحركوا القواعد التي وضعها إبراهيم عليه‌السلام أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفوا عنه ، وكان بنيان إبراهيم الطول ثلاثون ذراعا ، والعرض اثنان وعشرون ذراعا ، والسمك تسعة أذرع . ^فقالت قريش : نزيد في سمكها فبنوها فلما بلغ البناء إلى موضع الحجر الاسود تشاجرت قريش في وضعه ، وقالت كل قبيلة : نحن أولى به نحن نضعه ، فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة . ^فطلع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالوا : هذا الامين قد جاء فحكموه فبسط رداءه ، وقال بعضهم : كساء طاروني كان له ، ووضع الحجر فيه ، ثم قال : يأتي من كل ربع من قريش رجل ، فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس ، والاسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزى ، وأبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم ، وقيس بن عدي من بني سهم ، فرفعوه ^ووضعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في موضعه ، وقد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبنى له هناك بيعة فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة ، فبطحت ، فبلغ قريشا خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه ، وصاروا به إلى مكة ، فوافق ذلك ذرع الخشب البناء ما خلا الحجر ، فلما بنوها كسوها الوصائد : وهي الاردية.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الاسود.
^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان مثله .
^قال الكليني والصدوق : وفي رواية أخرى كان لبني هاشم من الحجر الاسود إلى الركن الشامي.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل علي بن الحسين عليه‌السلام أن يضع الحجر في موضعه ، فأخذه ووضعه في موضعه.
^قال : وروي أنه كان بنيان إبراهيم عليه‌السلام الطول ثلاثين ذراعا والعرض اثنين وعشرين ذراعا ، والسمك تسعة أذرع ، وإن قريشا لما بنوها كسوها الاردية.
^العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن سعد قال : طلب أبوجعفر من أهل مكة أن يشتري بيوتهم ليزيد في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا ، فضاق بذلك فسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : إني سألت هؤلاء شيئا من منازلهم وأفنيتهم لنزيد في المسجد وقد منعوني فقد غمني ذلك غما شديدا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لم يغمك ذلك ، وحجتك عليهم فيه ظاهرة ؟ قال : وبما أحتج عليهم ؟ قال : بكتاب الله ، فقال : في أي موضع ؟ فقال : قول الله : ( #Q# ) إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ( #/Q# ) قد أخبرك الله أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ، فإن كانوا هم نزلوا قبل البيت فلهم أفنيتهم ، وإن كان البيت قديما قبلهم فله فناؤه ، فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذا ، فقالوا له : إصنع ما أحببت.
^وعن الحسن بن علي بن النعمان قال : لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا ، فسأل عن ذلك الفقهاء ، فكل قال له : إنه لا ينبغي أن تدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا ، فقال له علي بن يقطين : يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر عليه‌السلام لاخبرك بوجه الامر في ذلك . ^فكتب إلى والي المدينة ، أن : سل موسى بن جعفر عن دار اردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها ، فكيف المخرج من ذلك ؟ فقال ذلك لابي الحسن عليه‌السلام ، فقال أبوالحسن عليه‌السلام : ولا بد من الجواب ؟ فقال له الامير : لا بد منه ، فقال له : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها ، وإن كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها . ^فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله ، ثم أمر بهدم الدار . ^فأتى أهل الدار أبا الحسن عليه‌السلام فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم ، فكتب إليه : أن ارضخ لهم شيئا . فأرضاهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الانماط ،
عن أبان بن تغلب قال : لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هربوا ، فأتوا ^الحجاج فأخبروه ، فخاف أن يكون قد منع بناءها ، فصعد المنبر ثم نشد الناس وقال : أنشد الله عبدا عنده مما ابتلينا به علم لما أخبرنا به ، قال : فقام إليه شيخ فقال : إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى ، فقال الحجاج : من هو ؟ قال : علي بن الحسين عليهما‌السلام ، فقال : معدن ذلك . ^فبعث إلى علي بن الحسين عليهما‌السلام فأتاه فأخبره ما كان من منع الله إياه البناء ، فقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : يا حجاج ، عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في الطريق وأنهبته ، كأنك ترى أنه تراث لك ، اصعد المنبر وانشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده . ^قال : ففعل وأنشد الناس أن لا يبقى منهم أحد عنده شيء إلا رده ، قال : فردوه ، فلما رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين عليه‌السلام فوضع الاساس وأمرهم أن يحفروا ، قال : فتغيبت عنهم الحية ، وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد ، قال لهم علي بن الحسين عليه‌السلام : تنحوا ، فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى ، ثم غطاها بالتراب بيد نفسه ، ثم دعا الفعلة ، فقال : ضعوا بناءكم فوضعوا البناء فلما ارتفعت حيطانها أمر بالتراب فقلب ، فالقي في جوفه ، فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن معاوية بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أخذت سكا من سك المقام ، وترابا من تراب البيت ، وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصا فرده.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، مثله .
^وعن أحمد بن مهران ، عمن حدثه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عمي ^كنس الكعبة وأخذ من ترابها ، فنحن نتداوى به ، فقال : رده إليها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحام قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة ، قال : فردها أو اطرحها في مسجد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحرم وأعلامه ،
فقال : إن آدم عليه‌السلام لما هبط على أبي قبيس شكا إلى ربه الوحشة ، وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة ، فأهبط الله عزّ وجلّ عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت ، فكان ^يطوف بها ، فكان ضوؤها يبلغ موضع الاعلام فيعلم الاعلام على ضوئها فجعله الله حرما . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام . ^ورواه أيضا في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام نحوه . ^ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن الرضا عليه‌السلام مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر نحوه . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) البيت عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أصرم بن حوشب ، عن عيسى بن عبدالله ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية الحل لا تسيل في الحرم . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أصرم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
حرم الله حرمه أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره - إلا الاذخر - أو يصاد طيره.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي والائمة عليهم‌السلام أنه حرم الحرم لعلة المسجد.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عطاء ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : واشتد ضوء العمود فجعله الله حرما فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود ، فجعله الله حرما لحرمة الخيمة والعمود لانهما من الجنة . ^قال : ولذلك جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفة ، والسيئات فيه مضاعفة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ؟ فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤذى ، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد . ^قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( #/Q# ) فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : ( #Q# ) لا عدوان إلا على الظالمين ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، ^عن معاوية بن عمار.
^ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) ؟ قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع للحرم حرمة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) ؟ قال : إن سرق سارق بغير مكة ، أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك ^الحدث اخذ فيه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ولا يطعم ولا يشرب ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، فإن أتى الحد في الحرم أخذ به في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لانه لم ير للحرم حرمة.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد - يعني ابن محمد - عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال : التحصين بالحرم الحاد.
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، ^عن أيوب بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها ، فقال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الامير ، واجتمع الناس ، وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون : اقطع يده ، فهو الذي جنى الجناية ، فقال : ههنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقالوا : نعم الحسين بن علي عليه‌السلام قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه وقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يده ومكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها ، فقال الامير : ألا نعاقبه بما صنع ؟ فقال : لا.
^أقول : هذا محمول على ندم الجاني وتوبته .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم ،
فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم ، وبعضها في الحل ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.
^وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام وسأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) ؟ قال : إذا أخذ السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد ، فإن أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم ، لانه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
^وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قوله : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) ؟ قال : يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ؟ قال : هو مثل من يكر في الطريق فيأخذ الشاة والشيء فيصنع به الامام ما شاء . ^قال : وسألته عن طائر أدخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ).
^وعن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : قلت له أرأيت قوله : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) البيت عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن ، ومن دخل البيت مستجيرا به من المذنبين فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
^وعن عمران الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) فقال : إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإن كان إحداثه في الحرم أخذ في الحرم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين ^ عليه‌السلام : الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها ، والماشي بمكة في عبادة الله عزّ وجلّ.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : من جاور سنة غفر له ذنوبه ولاهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوبه تسع سنين وقد مضت ، وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة ، والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة ، والنائم بمكة كالمجتهد في البلدان ، والساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الزيارات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) فقال : كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون الحادا . ^فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام : المقام بمكة أفضل أو الخروج إلى بعض الامصار ؟ فكتب : المقام عند بيت الله أفضل.
^أقول : هذا محمول على من يتحول في أثناء السنة لما يأتي ، أو على من يأمن قسوة القلب وارتكاب الذنب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) ؟ فقال : كل ظلم يظلمه الرجل على نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم ، فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقى أن يسكن الحرم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله ، إلا أنه قال : ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله ، ^إلا أنه قال : ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ( #/Q# ) ؟ قال : كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم وصفوان جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن العلاء . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن سليمان الرازي ، عن محمد بن خالد الخزاز ، عن العلاء ، إلا أنه قال : يتحول عنها إلى غيرها. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ^العلاء بن رزين . ^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة مثله .
^قال الكليني ، والصدوق : وروي أن المقام بمكة يقسى القلوب.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن ذريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^قال : روي عن النبي والائمة عليهم‌السلام أنه يكره المقام بمكة ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج عنها ، والمقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها . ^وفي ( العلل ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن جماعة من أصحابنا ، رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وبالاسناد عن السياري ،
عن محمد بن جمهور رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله ، فان المقام بمكة يقسي القلب.
^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن معروف ، عن أخيه عمر ، عن جعفر بن عقبة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام لم يبت بمكة بعد إذ هاجر منها حتى قبضه الله عز وجل إليه ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها ، فكان يصلي العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا أحب للرجل أن يقيم بمكة سنة ، وكره المجاورة بها ، وقال : ذلك يقسي القلب.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا ينبغي لاحد ^أن يرفع بناء فوق الكعبة.
^ورواه الشيخ كما مر في الباب السابق . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله .
^وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم سمي بيت الله الحرام ؟ قال : لانه حرم على المشركين أن يدخلوه.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : نهى عليه‌السلام أن يرفع الانسان بمكة بناء فوق الكعبة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وهشام بن سالم جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بإبل لعبد المطلب فاستاقوها ، فتوجه عبد المطلب إلى صاحبهم يسأله رد إبله عليه فاستأذن عليه فأذن له ، وقيل له : إن هذا شريف قريش ، أو عظيم قريش ، وهو رجل له عقل ومروءة ، فأكرمه وأدناه ، ثم قال ^لترجمانه : سله ما حاجتك ؟ فقال له : إن أصحابك مروا بإبل لي فاستاقوها فأحببت أن تردها علي ، قال : فتعجب من سؤاله إياه رد الابل ، وقال : هذا الذي زعمتم أنه عظيم قريش وذكرتم عقله يدع أن يسألني أن انصرف
عن بيته الذي يعبده ، أما لو سألني أن انصرف عن هده لانصرفت له عنه ، فأخبره الترجمان بمقالة الملك ، فقال له عبد المطلب : إن لذلك البيت ربا يمنعه وإنما سألته رد إبلي لحاجتي إليها ، فأمر بردها عليه . ^ومضى عبد المطلب حتى لقي الفيل على طرف الحرم ، فقال له : محمود ، فحرك رأسه ، فقال له : أتدري لم جيء بك ؟ فقال برأسه : لا ، فقال : جاؤوا بك لتهدم بيت ربك أتفعل ؟ فقال برأسه : لا ، قال : فانصرف عنه عبد المطلب . ^وجاؤوا بالفيل ليدخل الحرم ، فلما انتهى إلى طرف الحرم امتنع من الدخول ، فضربوه فامتنع ( من الدخول ، فضربوه فامتنع ) فأداروا به نواحي الحرم كلها ، كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل ، وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها ، فكانت تحاذي برأس الرجل ثم ترسلها على رأسه فتخرج من دبره ، حتى لم يبق منهم احد إلا رجل هرب ، فجعل يحدث الناس بما رأى إذ طلع عليه طائر منها فرفع رأسه ، فقال : هذا الطير منها ، وجاء الطير حتى حاذى رأسه ثم ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ^محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفية يصلون الرحم ، ويقرون الضيف ، ويحجون البيت ، ويقولون : اتقوا مال اليتيم ، فأنّ مال اليتيم عقال ، ويكفون
عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة ، وكانوا لا يملى لهم إذا انتهكوا المحارم ، وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الابل ، فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الابل حيث ذهبت ، ولا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم ، أيهم فعل ذلك عوقب ، فأما اليوم فأملي لهم ، ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس ، فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليه صاعقة ، فأحرقت سبعين رجلا حول المنجنيق.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن تبعا لما أن جاء من قبل العراق وجاء معه العلماء وأبناء الانبياء ، فلما انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه ناس من بعض القبائل ، فقالوا إنك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زمانا طويلا حتى اتخذوا بلادهم حرما وبنيتهم ربا أو ربة ، فقال : إن كان كما تقولون قتلت مقاتلتهم ، وسبيت ذريتهم ، وهدمت بنيتهم . ^قال : فسالت عيناه حتى وقعتا على خديه ، قال : فدعا العلماء وأبناء الانبياء ، فقال : انظروني أخبروني لما أصابني هذا ، قال : فأبوا أن يخبروه حتى عزم عليهم ، قالوا ، حدثنا باي شيء حدثت نفسك ؟ فقال : حدثت نفسي بأن أقتل مقاتلتهم وأسبي ذريتهم ، وأهدم بنيتهم ، فقالوا : إنا لا نرى الذي أصابك إلا لذلك ، قال : ولم هذا ؟ قالوا : لان البلد حرم الله ، والبيت بيت الله ، وسكانه ذرية إبراهيم خليل الرحمن ، فقال : صدقتم ، فما ^مخرجي مما وقعت فيه ؟ فقالوا : تحدث نفسك بغير ذلك ، فعسى الله أن يرد عليك ، قال : فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتا مكانهما . ^قال : فدعا بالقوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ، ثم أتى البيت وكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوما كل يوم مأئة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال ونثرت الاعلاف في الاودية للوحش ، ثم انصرف من مكة إلى المدينة فأنزل بها قوما من أهل اليمن من غسان وهم الانصار.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^
قال الكليني : وفي رواية أخرى كساه النطاع وطيبه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ،
عن ابن سنان قال : سألت عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين * فيه آيات بينات ( #/Q# ) ما هذه الايات البينات ؟ قال : مقام إبراهيم ، حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه ، والحجر الاسود ، ومنزل إسماعيل عليه‌السلام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمران العجلي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أي شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وكان عرشه على الماء ( #/Q# ) قال : كان مهاة بيضاء - يعني درة -.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمران العجلي مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن صالح اللفائفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله دحى الارض من تحت الكعبة
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن علي بن مروان ، عن عدة من أصحابنا ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام في المسجد الحرام : لاي شيء سماه الله العتيق ؟ فقال : إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه الارض إلا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت ، فإنه لا رب له إلا الله عزّ وجلّ وهو الحر . ^ثم قال : إن الله عزّ وجلّ خلقه قبل الارض ، ثم خلق الارض من بعده فدحاها من تحته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له لم سمي البيت العتيق ؟ قال : هو بيت حر عتيق من الناس لم يملكه أحد.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أساف ونائلة وعبادة قريش لهما فقال : كانا شابين صبيحين ، وكان بأحدهما ^تأنيث ، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل ، فمسخهما الله . ^فقالت قريش : لولا أن الله رضي أن يعبد هذان معه لما حولهما عن حالهما.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي زرارة التميمي ، عن أبي حسان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لما أراد الله أن يخلق الارض أمر الرياح فضربن وجه الماء حتى صار موجا ، ثم أزبد فصار زبدا واحدا ، فجمعه في موضع البيت ، ثم جعله جبلا من زبد ، ثم دحى الارض من تحته ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ( #/Q# ) . ^قال : ورواه أيضا
عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام أنه سمي البيت العتيق لانه أعتق من الغرق.
^قال : وروي أنه سمي عتيقا لانه بيت عتيق من الناس ولم يملكه أحد ، ووضع البيت في وسط الارض لانه الموضع الذي من تحته ^دحيت الارض ، وليكون الغرض لاهل المشرق والمغرب سواء . ^وحرم المسجد لعلة الكعبة.
^قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام أن الله اختار من كل شيء شيئا ، واختار من الارض موضع الكعبة.
^قال : وقال عليه‌السلام : لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة.
^قال : وفي خبر آخر : ما خلق الله تعالى بقعة في الارض أحب اليه منها ، وأومأ بيده إلى الكعبة ، ولا أكرم على الله عزّ وجلّ منها لها حرم الله الاشهر الحرم في كتابه يوم خلق السموات والارض.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن يوسف ، عن زكريا بن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أتى الكعبة فعرف من حقها وحرمتها لم يخرج من مكة إلا وقد غفر الله له ذنوبه ، وكفاه الله ما يهمه من أمر دنياه وآخرته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أحب الارض إلى الله تعالى مكة ، وما تربة أحب إلى الله عزّ وجلّ من تربتها ، ولا حجر أحب إلى الله من حجرها ، ولا شجر أحب إلى الله من شجرها ، ولا جبال أحب إلى الله من جبالها ، ولا ماء أحب إلى الله من مائها.
^وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وجد في حجر : إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت السموات والارض ويوم خلقت الشمس والقمر ، وحففتها بسبعة أملاك حفا ، مبارك لاهلها في الماء واللبن ، يأتيها رزقها من ثلاث سبل : من أعلاها ، ومن أسفلها ، والثنية.
^قال : وروي أنه في حجر آخر مكتوب : هذا بيت الله الحرام بمكة ، تكفل الله برزق أهلها من ثلاثة سبل ، مبارك لهم في اللحم والماء.
^قال : وروي في أسماء مكة أنها مكة ، وبكة ، وأم القرى ، ^وأم رحم ، والبساسة ، كانوا إذا ظلموا بها بستهم أي أهلكتهم ، وكانوا إذا ظلموا رحموا.
^محمد بن يعقوب قال : روي أن معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه ، وكان أول من وضعها ، ثم غلبت جرهم على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر
عن كابر حتى بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتها ، وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة ، وعتوا وبغوا ، وكانت مكة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغى فيها ، ولا يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه ، وكانت تسمى بكة لانها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها ، وتسمى بساسة ، كانوا إذا ظلموا فيها بستهم وأهلكتهم ، وتسمى أم رحم ، كانوا إذا لزموها رحموا ، فلما بغت جرهم واستحلوا فيها بعث الله عليهم الرعاف والنمل وأفناهم ، وغلبت خزاعة واجتمعت ليجلوا من بقي من جرهم عن الحرم - إلى أن قال : - فهزمت خزاعة جرهم وخرج من بقى من جرهم إلى أرض من أرض جهينة فجاءهم سيل أتي فذهب بهم ووليت خزاعة البيت ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي الكرخي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ماء زمزم شفاء لما شرب له.
^قال : وروي أن من روي من ماء زمزم أحدث به شفاء ، وصرف عنه داء.
^قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن الحسين ، عن ^شيبان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهم يجرون دلاء من زمزم ، فقال : نعم العمل الذي أنتم عليه ، لولا أني أخشى أن تغلبوا عليه لجررت معكم ، انزعوا دلوا ، فتناوله فشرب منه.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أيمن بن محرز ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أسماء زمزم : ركضة جبرئيل ، وحفيرة إسماعيل ، وحفيرة عبد المطلب ، وزمزم ، وبرة ، والمضمونة ، والردا ، وشبعة ، وطعام ، ومطعم ، وشفاء سقم.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : الاطلاع في بئر زمزم يذهب الداء ، فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الاسود ، فإن تحت الحجر أربعة أنهار من الجنة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاشربة .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه يقول : إذا شربت من ماء زمزم فقل : « اللهم اجعله علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم » . ^قال : وكان أبوالحسن عليه‌السلام يقول إذا شرب من زمزم : « بسم الله ، الحمد لله ، الشكر لله ».
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ؟ فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه ^فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته ، وزاد : وسألته عن رجل يقول : هو يهدي كذا وكذا ، ما عليه ؟ فقال : إذا لم يكن نذر فليس عليه شيء .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن ابن أبي حمزة قال : يحج القائم عليه‌السلام يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه‌السلام ، ويقطع أيدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة.
^وقد تقدم في حديث قال : بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتها ، وأكلوا مال الكعبة ، فبعث الله عليهم الرعاف والنمل وأفناهم.
^وتقدم حديث كلثوم بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث عمارة الكعبة - قال : فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا البيت أن يزاد ، فلما كان من ^قابل جاء الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أن انحره وأطمعه الحاج.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ياسين قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة ، فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا : قد برئت ذمتك ادفعها إلينا ، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام . ^قال أبوجعفر عليه‌السلام : فأتاني فسألني ، فقلت : إن الكعبة غنية
عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت راحلته ، وعجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك . ^فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر عليه‌السلام فقالوا : هذا ضال مبتدع ، ليس يؤخذ عنه ولا علم له ، ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام . ^قال : فأتيت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت له : لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذا ، وأنك لا علم لك ، ثم سألوني بالعظيم الا أبلغتك ما قالوا ، قال : وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم ، فقلت لهم : إن من علمي أن لو وليت شيئا من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ، ثم علقتها في أستار الكعبة ، ثم أقمتهم على المصطبة ، ثم أمرت مناديا ينادي : ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن ^علي بن إبراهيم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال له : قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به طريقه ، أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ، إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته وترك قوله : قوم الجارية أو بعها ، وقال : في آخره : حتى يتصدق بثمن الجارية.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن أبي الحر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال له : إني أهديت جارية إلى الكعبة ، فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى ؟ فقال : بعها ثم خذ ثمنها ، ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به ، وكل محتاج من الحاج . ^ورواه في موضع آخر وقال : عن أبي الحسن ، بدل قوله : عن أبي الحر عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن ابن الحر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله .
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن سعيد بن عمر الجعفي ،
عن رجل من أهل مصر قال : أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة ، وجعلها هديا لبيت الله الحرام ، فقدمت مكة فسألت فقيل : ادفعها إلى بني شيبة ، وقيل لي غير ذلك من القول ، ^فاختلف علي فيه ، فقال لي رجل من أهل المسجد : ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق ؟ قلت : بلى ، قال : فأشار إلى شيخ جالس في المسجد ، فقال : هذا جعفر بن محمد عليه‌السلام فاسأله . ^قال : فأتيته عليه‌السلام فسألته وقصصت عليه القصة فقال : إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب ، وما أهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد : هل من منقطع به ، وهل من محتاج من زوارها ؟ فإذا أتوك فسل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها ، قال : فقلت له : إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة ، فقال : أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع أيديهم وطاف بهم ، وقال : هؤلاء سراق الله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابنا قال : دفعت إلي امرأة غزلا ، فقالت : ادفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم ، فلما صرت بالمدينة
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقلت ^له : جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا ، وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، فقال : اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبدالله عليه‌السلام ، واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران ، وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه بإسناده عن بعض أصحابنا مثله . ^أقول : لعل المراد على حجاج الشيعة المحتاجين على أن ذلك الدواء لا يستعمل إلا مع الحاجة والضرورة ، أو لعله مخصوص بهذه الصورة أو بالمال القليل جدا الذي لا يمكن قسمته على المحتاجين كالغزل المذكور .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الائمة عليهم‌السلام أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب ، وما جعل هديا لها فهو لزوارها.
^قال : وروي أنه ينادي على الحجر ألا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه.
^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قام ؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لانهم سراق بيت الله تعالى.
^محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن الرازي ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن علي الحنفي ، عن بندار الصيرفي ، عن رجل من أهل الجزيرة ،
عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : معي جارية جعلتها علي نذرا لبيت في يمين كانت علي ، وقد ذكرت ذلك للحجبة فقالوا : جئنا بها ، فقد وفى الله بنذرك ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يا عبدالله إن البيت لا يأكل ولا يشرب ، فبع جاريتك واستقص ، وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت ، فمن عجز منهم عن نفقة فاعطه حتى يفيؤوا إلى بلادهم
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي أنه ذكر عند عمر في أيامه حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذته ^فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي ، فهم عمر بذلك ، وسأل عنه أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إن القرآن أنزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والاموال اربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ ، فتركه الله على حاله ، ولم يتركه نسيانا ، ولم يخف عليه مكانا ، فأقره حيث أقره الله ورسوله ، فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بحاله.
^محمد بن علي الحسين ، عن النبي والائمة عليهم‌السلام قال : إنما لا يستحب الهدي إلى الكعبة لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ^قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف على الحديد شيئا -.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبدالله مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ،
فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله.
^وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن عتبة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا ؟ قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^
قال الكليني : وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته ،
وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا . ^ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو مصلى يصلي عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، وفي التكفين .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري قال : سألت محمد بن عثمان العمري : رأيت صاحب هذا الامر ؟ قال : نعم ، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام ، وهو يقول : ( اللهم أنجز لي ما وعدتني ).
^وعنه ، عن محمد بن عثمان قال : رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول : « اللهم انتقم لي من اعدائك ».
^ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ،
فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله.
^وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن لقطة الحرم ؟ فقال : لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
^وعنه ، عن ابن جبلة ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ؟ قال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة ، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن ^عيسى مثله إلا أنه قال في آخره : فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك. ^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ،
قال : لا يمسها ، وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له الطيار : إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : هو له.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن رجاء الارجاني قال : كتبت إلى الطيب عليه‌السلام : إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحيت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد ^الحرم ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ،
عن زرارة قال : كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر عليه‌السلام وهو محتب مستقبل الكعبة ، فقال : أما إن النظر إليها عبادة ، فجاءه رجل من بجيلة يقال له : عاصم بن عمر ، فقال لابي جعفر عليه‌السلام : إن كعب الاحبار كان يقول : إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : فما تقول فيما قال كعب الاحبار ؟ فقال : صدق ، القول ما قال كعب ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : كذبت وكذب كعب الاحبار معك ، وغضب . ^قال زرارة : ما رأيته استقبل أحدا بقول : كذبت غيره . ^قال : ما خلق الله عزّ وجلّ بقعة في الارض أحب إليه منها ، ثم أومأ بيده نحو الكعبة ، ولا أكرم على الله عزّ وجلّ منها ، لها حرم الله الاشهر الحرم في كتابه يوم خلق السموات والارض ، ثلاثة متوالية للحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وشهر مفرد للعمرة رجب.
^وبهذا الاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين وماة رحمة ، منها ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله الخزاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها ، أو حن قلبه إليها ، أو حبسه عنها عذر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى الامام عبادة . ^وقال : من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ، ومحيت عنه عشر سيئات.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها ، غفر الله له ذنوبه ، وكفاه هم الدنيا والآخرة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن ابن رباط ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة ، وتمحا عنه سيئة ، حتى ينصرف ببصره عنها.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة ، والنظر إلى وجه العالم عبادة ، والنظر إلى آل محمد عليهم‌السلام عبادة.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن الراشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا خرجتم حجاجا إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله ، فإن الله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام ، ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - مثله .
^وعن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدما.
^وعن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أيسر ما يعطى من ينظر إلى الكعبة ، أن يعطيه الله بكل نظرة حسنة ، وتمحا عنه سيئة ، وترفع له درجة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا ،
ثم رأيته يطوف حول الكعبة ، أفأتقاضاه مالي ؟ قال : لا ، لا تسلم عليه ، ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن سماعة بن مهران .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ،
عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام وهو محتب مستقبل الكعبة
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي لاحد أن يحتبي قبالة البيت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن خالد ، عن ^محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة.
^محمد بن علي بن الحسين ، عنهم عليهم‌السلام قال : يكره الاحتذاء - وفي نسخة الاحتباء - في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ) ،
عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يكره الاحتباء للمحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة . ^أقول الاول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا عما كان في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو ^عبدالله عليه‌السلام : إن معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عزّ وجلّ : ( سواء العاكف فيه والباد ) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : لم يكن لدور مكة أبواب ، وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها ، وكان أول من بوبها معاوية.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( سواء العاكف فيه والباد ) فقال : لم يكن ينبغي أن يضع على دور مكة أبواب ، لان للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، وإن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية . ^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( سواء العاكف فيه والباد ) ثم ذكر مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن حسين بن أبي العلاء قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام هذه الآية : ( سواء العاكف فيه والباد ) قال : كانت مكة ليس على شيء منها باب ، وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور منازلها.
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس ينبغي لاهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا ، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم ، وأن يعلقوا عليها أبوابا ، وقال : ( سواء العاكف فيه والباد ) قال : وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى كان في زمن معاوية.
^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، ^عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سواء العاكف فيه والباد ).
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
وليس ينبغي لاهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الاغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : سألته عن دخول الكعبة ،
قال : الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقى من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمر بن عثمان ، عن علي بن خالد ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان يقول : الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ، ويخرج عطلا من الذنوب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : من دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دخول البيت ؟ فقال : أما الصرورة فيدخله وأماّ من قد حج فلا.
^محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني ،
وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، ^عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث - قال : قلت له : وكيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج ؟ قال : لان الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت الله ، فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه.
^ورواه في ( العلل ) كما يأتي .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن دخول الكعبة ، أواجب هو على كل من حج ؟ قال : هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل ، وإن شاء ترك.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
احب للصرورة أن يدخل الكعبة ، وأن يطأ المشعر الحرام ، ومن ليس بصرورة فإن وجد إلى ذلك سبيلا وأحب ذلك فعل ، وكان مأجورا ، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى نفي الوجوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ، ولا تدخلها بحذاء ، وتقول إذا دخلت : اللهمّ إنك قلت : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) فآمني من عذاب النار » ثم تصلى ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ، تقرأ في الركعة الاولى حم السجدة ، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياه ، وتقول « اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله ، فإليك يا سيدي تهيئتى وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك ، فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ، ولا ينقصه نائل ، فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ، ولا شفاعة مخلوق رجوته ، ولكني أتيتك مقرا ^بالظلم والاسائة على نفسي ، فانه لا حجة لي ولا عذر ، فأسألك يامن هو كذلك أن تعطيني مسألتي ، وتقيلني عثرتي ، وتقلبني برغبتي ، ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا ، يا عظيم يا عظيم يا عظيم ، أرجوك للعظيم ، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم لا إله إلا أنت . ^قال : ولا تدخلها بحذاء ولا تبزق فيها ، ولا تمتخط فيها ، ولم يدخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا يوم فتح مكة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن إسماعيل بن همام قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكعبة فصلى في زواياها الاربع ، وصلى في كل زاوية ركعتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكرت الصلاة في الكعبة ، قال : بين العمودين ، تقوم على البلاطة الحمراء ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى عليها ، ثم أقبل على أركان البيت وكبر ^إلى كل ركن منه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن ايوب ، عن معاوية ،
قال : رأيت العبد الصالح عليه‌السلام دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ، ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه ولصق به ودعا ، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ، ثم أتى الركن الغربي ثم خرج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار في دعاء الولد قال : افض عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت ، فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ، ثم قل : « اللهم إن البيت بيتك ، والعبد عبدك وقد قلت : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) ، فآمني من عذابك ، وأجرني من سخطك » ثم ادخل البيت فصل على الرخامة الحمراء ركعتين ، ثم قم إلى الاستوانة التي بحذاء الحجر والصق بها صدرك ، ثم قل : « يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حليم ، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » ثم در بالاستوانة فالصق بها ظهرك وبطنك ، وتدعو بهذا ^الدعاء ، فإن يرد الله شيئا كان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع ، فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه ، ثم قل : « اللهم إنك قلت : ( #Q# ) ومن دخله كان آمنا ( #/Q# ) ، فآمني من عذابك يوم القيامة » وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء ، وإن كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله وسله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام قد دخل الكعبة ثم أراد بين العمودين فلم يقدر عليه ، فصلى دونه ، ثم خرج فمضى حتى خرج من المسجد الحرام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن سفيان بن إبراهيم الجريري ، عن الحارث بن حصيرة الاسدي ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كنت مع أبي في الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودين
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : لا تصل الفريضة في الكعبة ، ولا بأس أن تصلي النافلة.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن المجاهد ،
عن ذريح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام في الكعبة وهو ساجد وهو يقول : لا يرد غضبك إلا حلمك ، ولا يجير من عذابك إلا رحمتك ، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك ، فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد ، وبها تنشر ميت البلاد ، ولا تهلكني يا إلهي حتى تستجيب لي دعائي ، وتعرفني الاجابة ، اللهم ارزقني العافية إلى منتهى أجلي ، ولا تشمت بي عدوي ، ولا تمكنه من ^عنقي ، من ذا الذي يرفعني إن وضعتني ، ومن ذا الذي يضعني إن رفعتني ، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك ، أو يسألك عن أمره ، فقد علمت يا إلهي إنه ليس في حكمك ظلم ، ولا في نقمتك عجلة ، إنما يعجل من يخاف الفوت ، ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا الهي عن ذلك ، إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا ، ولا لنقمتك نصبا ، ومّهلني ونفسي ، وأقلني عثرتي . ^ولا ترد يدي في نحري ، ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء ، فقد ترى ضعفي وتضرعي إليك ووحشتي من الناس ، وأُنسي بك ، أعوذ بك اليوم فأعذني ، واستجير بك فأجرني ، وأستعين بك على الضراء فأعني ، وأستنصرك فانصرني ، وأتوكل عليك فاكفني ، واومن بك فآمني ، وأستهديك فاهدني ، وأسترحمك فارحمني ، وأستغفرك مما تعلم فاغفر لي ، واسترزقك من فضلك الواسع فارزقني ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن العزرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما سميت مكة بكة لان الناس يتباكون فيها.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام لم سميت الكعبة بكة ؟ فقال : لبكاء الناس حولها وفيها.
^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب البكاء من خشية الله ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أيغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ قال : نعم إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ( #/Q# ) فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر . ^ورواه الكليني نحوه كما مر.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وهو خارج من الكعبة وهو يقول : الله اكبر الله اكبر - حتى قالها ثلاثا - ثم قال : « اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا ولا تشمت بنا أعدائنا ، فإنك أنت الضار النافع » ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة ، جعل الدرجة عن يساره ، مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد ثم خرج إلى منزله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : خرج أبو عبدالله عليه‌السلام من الكعبة وهو يقول وذكر نحوه .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ،
عن يونس قال : ^قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : إذا دخلت الكعبة كيف أصنع ؟ قال : خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ، ثم امض حتى تأتي العمودين ، فصل على الرخامة الحمراء ، ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن دخول النساء الكعبة ،
فقال : ليس عليهن ، وإن فعلن فهو أفضل.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ولا دخول البيت.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس على النساء أذان - إلى أن قال : - ولا دخول الكعبة
^أقول : وتقدم ما يدل على الاستحباب عموماً .
^محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكعبة إلا مرة ، وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دخول البيت ؟ فقال : أما الصرورة فيدخله ، وأما من قد حج فلا.
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصل المكتوبة في الكعبة ، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة ،
قال : هو من السنة ، فان لم يقدر فالله أولى بالعذر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الصلاة ، وتقدم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حج عشرين حجة ، وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا مرة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم عبد الحميد قال : سمعت محمد بن إبراهيم يقول وذكر مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود في أحكام المساجد ، وفي صلاة المسافر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر ، فقلت : من بر الناس وفاجرهم ؟ قال : من بر الناس وفاجرهم . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان ، عن هارون بن خارجة مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد بن شيرة ،
عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم ، فأيهما أفضل ؟ فكتب : يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، ^عن سليمان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات - الوهم مني - ثم ذكر مثله.
^وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص وهشام بن الحكم أنهما سألا أبا عبدالله عليه‌السلام : أيهما أفضل الحرم أو عرفة ؟ فقال : الحرم
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
^محمد بن الحسن باسناده عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبدالله البجلي ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال علي بن الحسين عليهما‌السلام تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله.
^وقال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويرى منزله من الجنة.
^ورواه الصدوق مرسلا وزاد : ومن صلى بمكة سبعين ركعة فقرأ في كل ركعة بـ ( قل هو الله أحد ) ، و ( إنا أنزلناه ) ، وآية السخرة ، وآية الكرسي ، لم يمت إلا شهيدا ، والطاعم بمكة كالصائم فيما سواها ، وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها ، والماشي بمكة في عبادة الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن نصر بن سعيد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختم في يوم جمعة كتب له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها ، وإن قرأه في ساير الايام فكذلك.
^ورواه الصدوق كما مر في القراءة .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، وأبي علي الكندي ، عن علي بن عبدالله بن جبلة ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تسبيح بمكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله.
^وعنه ، عن علي بن خالد ،
عمن حدثه ، عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
^وعنه ، عن علي بن عبدالله ، عن علي بن خالد ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويرى منزله من الجنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيهما أفضل ؟ الاسلام أو الايمان - إلى أن قال : - فقال : الايمان ، قلت : فأوجدني ذلك ، قال : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا ؟ قال : قلت يضرب ضربا شديدا ، قال : أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا ؟ قلت : يقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الايمان والاسلام ؟ قال : قال : مثل الايمان من الاسلام مثل الكعبة من الحرم - إلى أن قال : - ولو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله خرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم ، فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً ، اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام - في حديث يذكر فيه الاسلام والايمان - : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا ؟ قال يضرب رأسه ضربا شديدا ، ثم قال : ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا ؟ قال : يقتل.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أماط أذى عن طريق مكة كتب الله له حسنة ،
ومن كتب له حسنة لم يعذبه.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على كراهة إنشاد الشعر في الحرم في تروك الاحرام ، ويأتي ما يدل على إنشاد الشعر في الطواف .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني لا اخلص إلى الحجر الاسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الطواف فريضة وفيه صلاة.
^ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمران بن عطية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان أبا جعفر عليه‌السلام قال : أمر الله ملكا من الملائكة أن يجعل له بيتا في السماء السادسة يسمى الضراح بازاء عرشه ، فصيره لاهل السماء يطوف به سبعون ألف ملك في كل يوم لا يعودون ويستغفرون ، فلما أن هبط آدم إلى السماء الدنيا أمره بمرمة هذا البيت ، وهو بازاء ذلك فصيره لآدم وذريته كما صير ذلك لاهل السماء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يحدث عطاء قال : كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ذراع ، وعرضها ثمانمائة ذراع ، وطولها في السماء مائتي ذراع ، وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
وابن محبوب جميعا ، عن المفضل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن رجلا سأل أباه عن سبب الطواف بهذا البيت ، فقال : إن الله أمر الملائكة أن يطوفوا بالضراح ، وهو البيت المعمور ، فمكثوا يطوفون به سبع سنين ، فهذا كان أصل الطواف ، ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم وطهورا لهم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والطواف فريضة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وغيره ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة ، تقول بعد التشهد وذكر الدعاء.
^وعنه ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يصلى الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وقال : ليس له أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سأل عن ابتداء الطواف ، فقال ، إن الله لما أراد خلق آدم قال للملائكة : ( #Q# ) إني جاعل في الارض خليفة ( #/Q# ) فقال ملكان من الملائكة : ( #Q# ) اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ( #/Q# ) فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله ، وكان نوره ظاهرا للملائكة ، فعلما أنه قد سخط قولهما ، قال : فلاذا بالعرش حتى أنزل الله توبتهما ، ورفع الحجب بينهما وبينه ، وأحب الله أن يعبد بتلك العبادة ، فخلق الله البيت في الارض وجعل على العباد الطواف حوله
^وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن ^محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن القاسم بن الربيع الصحاف ،
عن محمد بن سنان أن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة الطواف بالبيت أن الله قال للملائكة : ( #Q# ) إني جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ( #/Q# ) فردوا على الله ، فندموا فلا ذوا بالعرش واستغفروا . ^فأحب الله أن يتعبد بمثل ذلك العباد ، فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح ، ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى البيت المعمور بحذاء الضراح ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمور ، ثم أمر آدم عليه‌السلام فطاف به فتاب عليه ، وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة.
^ورواه في ( في عيون الاخبار ) بالاسانيد الآتية .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله تبارك وتعالى ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) قال : تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ عنك ، والخروج من الاحرام ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) طواف الفريضة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج ، ^وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ركعتي طواف الفريضة ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ^الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لولا ما من الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله.
^ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم - يعني لا تحل لهم النساء - حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وليطوفوا بالبيت العتيق ( #/Q# ) قال : طواف الفريضة طواف النساء.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ( #/Q# ) قال : طواف النساء.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ،
عن علي بن أبي حمزة قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام : إن سفينة نوح عليه‌السلام كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الارض ، ثم أتت منى في أيامها ، ثم رجعت السفينة وكانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج ، وفي كفارات الاستمتاع ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين - إلى أن قال : - وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف ( وتفرغ فصلهما ).
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار مثله - إلى أن قال : - وعند غروبها ، ثم تأتي الحجر الاسود فقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : يا أبان ، هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعا ؟ فقلت : لا والله ما أدري ، قال : يكتب له ستة آلاف حسنة ، ويمحا عنه ستة آلاف سيئة ، ويرفع له ستة آلاف درجة.
^قال : وروى إسحاق بن عمار ، ويقضى له ستة آلاف حاجة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن يوسف ، عن زكريا المؤمن ،
عن علي بن ميمون الصائغ قال : ^قدم رجل على علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : قدمت حاجا ؟ فقال : نعم ، فقال : أتدري ما للحاج ؟ قال : لا ، قال : من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ( ورفع له سبعين ألف درجة ) ، وشفعه في سبعين ألف حاجة ، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم . ^ورواه الصدوق مرسلا
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن يوسف مثله ، إلا أنه قال : قدم رجل على أبي الحسن عليه‌السلام ، وترك قوله : ورفع له سبعين ألف درجة .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله الخزاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه إليها ، أو حبسه عنها عذر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء ، كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة ، وقضى له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فبرحمة الله وما اخر منها فشوقا إلى دعائه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ^أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان موضع الكعبة ربوة من الارض بيضاء تضيء كضوء الشمس والقمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت فلما نزل آدم رفع الله له الارض كلها حتى رآها ، قال : يا رب ما هذه الارض البيضاء المنيرة ؟ قال : هي أرضي ، وقد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم سبعمائة طواف . ^محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن عيسى بن عبدالله الهاشمي مثله.
^ورواه أيضا مرسلا .
^قال : وروي أن من طاف بالبيت خرج من ذنوبه.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : من صلى عند المقام ركعتين عدلتا عتق ست نسمات.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا إسحاق ، من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له ألف حسنة ، ومحا عنه ألف سيئة ، ورفع له ألف درجة ، وغرس له ألف شجرة في ^الجنة ، وكتب له ثواب عتق ألف نسمة ، حتى إذا صار إلى الملتزم فتح الله له ثمانية أبواب الجنة فيقال له : ادخل من أيها شيءت ، قال : فقلت : جعلت فداك هذا كله لمن طاف ؟ قال : نعم ، أفلا اخبرك بما هو أفضل من هذا ؟ قال : قلت : بلى ، قال : من قضى لاخيه المؤمن حاجة كتب الله له طوافا وطوافا حتى بلغ عشرة.
^وفي ( المجالس ) عن علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن زكريا بن محمد المؤمن ،
عن المشمعل الاسدي أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : كنت حاجا ، قال : وتدرى ما للحاج من الثواب ؟ قال : لا ، فقال : إن العبد إذا طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ، كتب الله له ستة آلاف حسنة ، وحط عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة ، وقضى له ستة آلاف حاجة للدنيا كذا ، وادخر له للاخرة كذا ، فقلت : جعلت فداك إن هذا لكثير ، فقال : أفلا اخبرك بما هو أكثر من ذلك ؟ قال : قلت : بلى ، فقال عليه‌السلام : لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجة وحجة وحجة حتى عد عشر حجج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عمن أخبره ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : دخلت عليه يوما وأنا اريد أن أسأله عن مسائل كثيرة فلما رأيته عظم علي كلامه ، فقلت له : ناولني يدك أو رجلك اقبلها ، فناولني يده فقبلتها ، فذكرت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدمعت عيناي ، فلما رآني مطأطئاً رأسي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه ، حافيا يقارب بين خطاه ، ويغض بصره ، ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا ، ولا يقطع ذكر الله عن لسانه ، إلا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة واعتق عنه سبعين ألف رقبة ، ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم ، وشفع في سبعين من أهل بيته ، وقضيت له سبعون ألف حاجة إن شاء فعاجله ، وإن شاء فآجله.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : حتى تزول الشمس . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبي الفرج قال : سأل أبان أبا عبدالله عليه‌السلام : أكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طواف يعرف به ؟ فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع : ثلاثة أول الليل ، وثلاثة آخر الليل ، واثنين إذا أصبح ، واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إسماعيل بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، والقاسم ، عن الكاهلي ، عن أبي الفرج مثله .
^وباسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : يستحب أن تحصي اسبوعك في كل يوم وليلة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا على عدد أيام السنة ، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه ترك قوله : فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل اسبوع لسبعة أيام ، فذلك اثنان وخمسون اسبوعا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج.
^أقول : الظاهر أن المراد عشر ذي الحجة .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل ( من الطواف ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وحماد وهشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ^ومائة رحمة ، ستون للطائفين وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لاهل مكة أفضل.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ( من الصلاة ) ، والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن المقيم بمكة : الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال : الصلاة.
^وقد تقدم في حديث الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام إن عليا عليه‌السلام قال : إن لله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام ، منها ستون للطائفين ، واربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ،
عليه شيء ؟ فقال : لا.
^ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل الخثعمي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابي يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم ، قال : أنت أعظمهم أجرا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن مرازم بن حكيم قال : زاملت محمد بن مصادف ، فلما دخلنا المدينة اعتللت ، وكان يمضي إلى المسجد ويدعني وحدي فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبدالله عليه‌السلام ، فأرسل إلي : قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك ، واحمد الله ^وأثن عليه ، وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واسأل الله ان يتقبل منك ، ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر إليه ، وقل : « اللهم امانتي اديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك ، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، آمنت بالله ، وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزّى وعبادة الشيطان ، وعبادة كل ند يدعى من دون الله » . ^فإن لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه ، وقل : « اللهم اليك بسطت يدي ، وفيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل مسحتى ، واغفر لي وارحمني ، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والاخرة ».
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبهذا الإسناد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الله لمّا أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها ، لذلك يقال : أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة.
^قال الكليني ، والشيخ : وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستلمه وتقول : « الحمدالله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ^لولا أن هدانا الله ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ، أكبر من خلقه ، وأكبر ممن أخشى وأحذر ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير » وتصلي على النبي وآل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ، وتقول : « إني اؤمن بوعدك ، واوفي بعهدك » ثم ذكر كما ذكر معاوية.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الاسود فقل : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات والعزى ، وبعبادة الشيطان ، وبعبادة كل ند يدعى من دون الله » ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك ، ثم قل : « بسم الله والله أكبر ، اللهم أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ».
^وعن محمد بن يحيى ،
عمن ذكره ، عن محمد بن جعفر النوفلي ، عن إبراهيم بن عيسى ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاف بالكعبة حتى إذا بلغ إلى الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال : « الحمد لله الذي شرفك وعظمك ، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما ، اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك ».
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك واحمد الله - إلى أن قال : - ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبالاسناد عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن ^ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير ، عن الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم جعل استلام الحجر ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة . ^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن بكير بن أعين أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام لأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ؟ ولاي علة يقبل ؟ - إلى ان قال : - فقال : إن الله وضع الحجر الاسود في ذلك الركن لعلة الميثاق ، وذلك أنه لما اخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم حين اخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان - إلى ان قال : - واما القبلة والالتماس فلعلة العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق ، وتجديدا للبيعة ليؤدوا إليه العهد الذي اخذ عليهم في الميثاق ، فيأتوه في كل سنة ويؤدوا ^إليه ذلك العهد والامانة اللذين اخذا عليهم ، الا ترى انك تقول : أمانتي اديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، ووالله ما يؤدي ذلك احد غير شيعتنا - إلى ان قال : - وذلك انه لم يحفظ ذلك غيركم ، فلكم والله يشهد ، وعليهم والله يشهد بالخفر والجحود والكفر . ^ثم قال : هل تدري ما كان الحجر ؟ قلت : لا ، قال : كان ملكا من عظماء الملائكة عند الله ، فلما اخذ الله من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به وأقر ذلك الملك فاتخذه الله أمينا على جميع خلقه فألقمه الميثاق ، وأودعه عنده ، واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الاقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عزّ وجلّ عليهم - إلى أن قال - : ثم إن الله عزّ وجلّ لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان ، لان الله حين أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان ، وفي ذلك المكان القم الملك الميثاق
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام أنه إنما يقبل الحجر ويستلم ليؤدي الى الله العهد الذي اخذ عليهم في الميثاق ، وإنما يستلم الحجر لان مواثيق الخلائق فيه ، وكان اشد بياضا من اللبن فاسود من خطايا بنى آدم ، ولولا ما مسه من ارجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن ^سنان ،
أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام - كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة استلام الحجر - أن الله لما أخذ مواثيق بني آدم التقمه الحجر ، فمن ثم كلف الناس بتعاهد ذلك الميثاق ، ومن ثم يقال عند الحجر : أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة . ^ومنه قول سلمان رحمه‌الله : ليجيئن الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان وشفتان ، ويشهد لمن وافاه بالموافاة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته لم يستلم الحجر ؟ قال : لان مواثيق الخلائق فيه.
^قال : - وفي حديث آخر - قال : لان الله عزّ وجلّ لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة.
^وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ خلق الحجر الاسود ، ثم أخذ الميثاق على العباد ، ثم قال للحجر : التقمه ، والمؤمنون يتعاهدون ميثاقهم.
^وعنه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ^زياد القندي ،
عن عبدالله بن سنان قال : بينا نحن في الطواف اذ مر رجل من آل عمر فأخذ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظ له وقال له : بطل حجك ، لان الذي استلمته حجر لا يضر ولا ينفع ، فقلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أما سمعت قول العمري ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كذب ثم كذب ثم كذب ، إن للحجر لسانا ذلقا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة ، - ثم ذكر حديث خلق آدم واخذ الميثاق على ذريته ، وإن الحجر التقم الميثاق من الخلق كلهم ، إلى أن قال : - فمن أجل ذلك أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر : أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته تشهد لي بالموافاة يوم القيامة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والميثاق هو في هذا الحجر الاسود ، أما والله إن له لعينين واذنين وفما ولسانا ذلقا
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر عمر بن الخطاب على الحجر الاسود فقال : والله يا حجر إنا لنعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع إلا أنا رأينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبك فنحن نحبك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كيف يابن الخطاب ! فوالله ليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان ، فيشهد لمن وافاه ، ^وهو يمين الله عزّ وجلّ في ارضه يبايع بها خلقه ، فقال عمر : لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب.
^وعن علي بن حاتم ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن الحسين ، عن زكريا المؤمن ، عن عامر بن معقل ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تدري لاي شيء صار الناس يلثمون الحجر ؟ فقلت : لا ، فقال : إن آدم شكا إلى ربه الوحشة في الارض ، فنزل جبرئيل عليه‌السلام بياقوته من الجنة - إلى أن قال : - فلما رآها عرفها فبادر يلثمها ، فمن ثم صار الناس يلثمون الحجر.
^وعن محمد بن شاذان ، عن محمد بن محمد بن الحارث ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب اليماني ،
عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن وبلغا إلى الحجر : يا عائشة ، لولا ما طبع الله على هذا الحجر من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذا لاستشفى به من كل عاهة - إلى أن قال : - وان الركن يمين الله في أرضه بعد الحج ، وليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان ، ولينطقنه الله يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن استلمه بحق ، واستلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير رفعه عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن تقبيل الحجر ؟ فقال : إن الحجر كان درة بيضاء في الجنة ، وكان آدم يراها ، فلما أنزلها الله عزّ وجلّ إلى الارض نزل إليها آدم عليه‌السلام فبادر فقبلها ، فأجرى الله تبارك وتعالى بذلك السنة.
^وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى لما اخذ مواثيق العباد امر الحجر فالتقمها ، فلذلك يقال : امانتي اديتها ، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن استلام الحجر لم يستلم ؟ قال لان الله تبارك وتعالى اخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق ،
فالموافون شاهدون ببيعتهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ،
عن عبد الاعلى قال : رأيت ام فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة ، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى ، فقال لها رجل - ممن يطوف - يا أمة الله أخطأت السنة ، فقالت : إنا لاغنياء عن علمك.
^أقول : أم فروة زوجة أبي عبدالله عليه‌السلام وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه عليه‌السلام مضافا إلى العمومات ، وقد تقدم في السواك ما يدل على الحكم الثاني .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن استلام الحجر من قبل الباب ؟ فقال : أليس إنما تريد أن تستلم الركن ؟ قلت : نعم ، قال : يجزيك حيثما نالت يدك.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن استلام الركن ،
قال : استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن موسى ، عن علي بن جعفر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه ، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل ، يشهد لمن استلمه بالموافاة . ^ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كنا نقول . لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس.
^وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر ،
فقال : هو من السنة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني ، فقال : يا أبا عبدالله ، كيف كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصنع بالحجر إذا انتهى إليه ؟ فقلت : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة ، قال : فتخلف عني قليلا ، فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه ، فلحقني فقال : يا أبا عبدالله ألم تخبرني أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة ؟ قلت : بلى ، قال : فقد مررت به فلم تستلم ، فقلت : إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لا يرون لي ، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه ، وإني أكره الزحام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سيف التمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته ، فقال : لا بد من استلامه ، فقال : إن وجدته خاليا وإلاّ فسلم من بعيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن محمد بن عبيد الله قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن الحجر الاسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟ قال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اني لا أخلص إلى الحجر الاسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحجر إذا لم استطع مسه وكثر الزحام ؟ قال : أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص ، وما احب أن تدع مسه الا أن لا تجد بدا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي أو غيره ،
عن حماد بن عثمان - في حديث - ان رجلا أتى أبا عبدالله عليه‌السلام في الطواف فقال : ما تقول في استلام الحجر ؟ فقال : استلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : ما أراك استلمته ، قال : أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى فقال : قد زعمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استلمه ؟ فقال : بلى ، ولكن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا رأوه عرفوا له حقه ، وأنا فلا يعرفون لي حقي.
^وعن علي بن محمد ، عن محمد بن علي بن إبراهيم ،
عن عبدالله بن صالح انه رآه - يعني صاحب الامر عليه‌السلام - عند الحجر الاسود والناس يتجاذبون عليه ، وهو يقول : ما بهذا امروا.
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ،
ولم يدخل الكعبة ؟ قال : هو من السنة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر.
^وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : قال له ابوبصير : إن اهل مكة انكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : إن ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وانا لا يفرجون لي.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط ، يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت : فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول : لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الاسود والطواف.
^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام إلا أنه قال : والطواف بالبيت .
^وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني لا اخلص إلى الحجر الاسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض.
^وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ان الله وضع عن النساء أربعا ،
وعد منها الاستلام.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن ابيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى ان قال : - ولا استلام الحجر.
^وبإسناده ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله وضع عن النساء اربعا ،
وعد منهن استلام الحجر الاسود.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس على النساء اذان - إلى ان قال : - ولا استلام الحجر
^أقول : وتقدم ما يدل على استحبابه لهن عموما وخصوصا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ في الاسلام ، حرم نساء الآباء على الابناء - إلى أن قال : - ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عزّ وجلّ ذلك في الاسلام.
^وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أبي بكر ، عن حنان بن سدير ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
قلت : لاي علة صار الطواف سبعة أشواط ؟ فقال : إن الله قال للملائكة ( إني جاعل في الارض خليفة ) فردوا عليه وقالوا : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) فقال : ( إني أعلم ما لا تعلمون ) وكان لا يحجبهم
عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام ، ^فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم وتاب عليهم ، وجعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة ، وجعله مثابة ، وجعل البيت الحرام تحت البيت المعمور ، وجعله مثابة للناس وأمنا ، فصار الطواف سبعة أشواط واجبا على العباد لكل ألف سنة شوطا واحدا.
^وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن علي بن الحسين الطاطري ، عن محمد بن زياد ،
عن أبي خديجة أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول - في حديث - : إن الله أمر آدم أن يأتي هذا البيت فيطوف به اسبوعا ، ويأتي منى وعرفة فيقضي مناسكه كلها ، فأتى هذا البيت فطاف به اسبوعا ، وأتى مناسكه فقضاها كما أمره الله ، فقبل منه التوبة وغفر له قال : فجعل طواف آدم لما طافت الملائكة بالعرش سبع سنين ، فقال جبرئيل : هنيئا لك يا آدم لقد طفت بهذا البيت قبلك ثلاثة آلاف سنة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
طف بالبيت سبعة أشواط ، وتقول في الطواف « اللهم اني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الارض ، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك ، واسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة منك ، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا ما أحببت من الدعاء » وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » وقل في الطواف : « اللهم إني إليك فقير ، وإني خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي ».
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار مثله ، وزاد بعد قوله ما أحببت من الدعاء : ^قال أبو إسحاق : وروى هذا الدعاء معاوية بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ثم ذكر بقية
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب أن يقول بين الركن والحجر : « اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ، وقال : إن ملكا يقول آمين.
^وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أيوب أخي أديم ،
عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر عليه‌السلام - قال : قال لي : كان أبي إذا استقبل الميزاب ، قال : اللهم أعتق رقبتي من النار ، وأوسع علي من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس ، وادخلني الجنة برحمتك.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ،
عن ابراهيم بن سنان عن أبي مريم قال : كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه ، ثم يقول : اللهم تب عليّ حتى أتوب ، واعصمني حتى لا أعود.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^عمرو بن عاصم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول : اللهم أدخلني الجنة برحمتك - وهو ينظر إلى الميزاب - وأجرني برحمتك من النار ، وعافني من السقم ، وأوسع عليّ من الرزق الحلال ، وادرأ عنيّ شر فسقة الجن والانس ، وشر فسقة العرب والعجم.
^ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه ترك من قوله : وهو ينظر إلى قوله : من النار .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر : يا ذا المن والطول والجود والكرم ، إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الادمي ، عن أحمد بن موسى ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
كنت معه في الطواف فلما صرنا بحذاء الركن اليماني قام عليه‌السلام فرفع يده إلى السماء ثم قال : يا الله يا ولي ^العافية ، وخالق العافية ، ورازق العافية ، والمنعم بالعافية ، والمنان بالعافية ، والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك ، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمد ، وارزقنا العافية ، ودوام العافية ، وتمام العافية ، وشكر العافية في الدنيا والاخرة يا أرحم الراحمين.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد ، وسعيت فكان ذلك ، فقال : ما أًعطي أحد ممن سأل أفضل مما اعطيت.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما أقول إذا استقبلت الحجر ؟ فقال : كبر ، وصل على محمد وآله . ^قال : وسمعته إذا أتى الحجر يقول : الله أكبر ، السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن في هذا الموضع - يعني حين يجوز الركن اليماني - ملكا اعطي سماع أهل الارض ، فمن صلى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين يبلغه أبلغه اياه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استلم هذين ، ولم يعرض لهذين ، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^قال جميل : ورأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يستلم الاركان كلها.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ^غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عليهما‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يستلم إلا الركن الاسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ، ورأيت أبي يفعله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، رفعه عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله ، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ، فقلت : جعلت فداك تمسح الحجر بيدك ، وتلتزم اليمانيّ ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل عليه‌السلام قد سبقني إليه يلتزمه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن استلام الركن ؟ قال : استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك.
^محمد بن علي بن الحسين قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام من - العلل - قال : صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين ، لان الحجر ^الاسود والركن اليماني عن يمين العرش ، وإنما أمر الله أن يستلم ما عن يمين عرشه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : الركن اليماني بابنا الذي تدخل منه الجنة.
^وقال : وفيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح ، وفيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد.
^قال : وروي انه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن الوليد بن أبان ، عن علي بن جعفر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طوفوا بالبيت واستلموا الركن ، فإنه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه . ^قال الصدوق : معنى يمين الله : طريق الله الذي يأخذ به المؤمنون إلى الجنة.
^ولهذا قال الصادق عليه‌السلام :
إنه بابنا الذي ندخل منه الجنة.
^ولهذا قال عليه‌السلام : إن فيه بابا من أبواب الجنة ^لم يغلق منذ فتح ، وفيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد . ^قال : وهذا الركن اليماني لا ركن الحجر.
^وعن علي بن حاتم ، عن علي بن الحسين النحوي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون وغيره ، عن بريد بن معاوية العجلي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين ؟ فقال : قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استلم هذين ولم يستلم هذين ، فإنّما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسأخبرك بغير ما أخبرت به عباد ، إن الحجر الاسود والركن اليماني عن يمين العرش ، وإنما أمر الله أن يستلم ما عن يمين عرشه
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بينما أنا في الطواف إذا رجل يقول : ما بال هذين يمسحان - يعني الحجر والركن اليماني - وهذين لا يمسحان ؟ قال : فقلت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يمسح هذين ، ولم يمسح هذين ، فلا تعرض لشيء لم يتعرض له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : هذا وأمثاله محمول على نفي تأكد الاستحباب ، أو على التقية لما مضى ، ويأتي .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن جعفر بن محمد الكوفي ، عن رجل رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما انتهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الركن الغربي قال له الركن : يا رسول الله ألست قعيدا من قواعد بيت ربك ؟ فمالي لا استلم ؟ فدنا منه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : اسكن عليك السلم غير مهجور.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي ،
عن العلاء بن المقعد قال : ^سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ان الله عزّ وجلّ وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمن على دعائكم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء بن المقعد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن ملكا موكل بالركن اليماني منذ خلق الله السموات والارضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم ، فلينظر عبد بما يدعو . ^فقلت له : ما الهجير ؟ فقال : كلام من كلام العرب ، أي ليس له عمل.
^وفي رواية اخرى : ليس له عمل غير ذلك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه.
^قال : وفي رواية اخرى : بابنا إلى الجنة الذي منه ندخل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي الفرج السندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كنت أطوف معه بالبيت ، فقال : أي هذا أعظم حرمة ؟ فقلت : جعلت فداك أنت أعلم بهذا مني ، فأعاد علي ، فقلت له : داخل البيت ، فقال : الركن ^اليماني على باب من أبواب الجنة ، مفتوح لشيعة آل محمد مسدود
عن غيرهم ، وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله حجاب. ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا عليه‌السلام سئل كيف يستلم الاقطع الحجر ؟ قال : يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن صالح - في حديث - أنه رأى أبا عبدالله عليه‌السلام يستلم الاركان كلها.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما ظاهره خلاف ذلك ، وأنه محمول على التقية ، أو على نفي تأكد الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل : « اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، اللهم من قبلك الروح والفرج » ثم استلم الركن اليماني ، ثم ائت الحجر فاختم به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : من أين أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافي ؟ قال : من دبرها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن استلام الكعبة فقال : من دبرها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت ، والصق بدنك وخدك بالبيت ^وقل : « اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مكان العائذ بك من النار » ثم اقر لربك بما عملت ، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله . ^وتقول : « اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية ، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك » ثم تستجير بالله من النار ، وتخير لنفسك من الدعاء ، ثم استلم الركن اليماني ، ثم ائت الحجر الاسود.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلى قوله : غفر الله له إن شاء الله ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه : أميطوا عنّي حتى أقر لربي بذنوبي في هذا المكان ، فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له.
^وبالاسناد عن معاوية بن عمار وجميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم قال له جبرئيل : يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان - إلى أن قال : - فأوحى الله إليه يا آدم قد غفرت لك ذنبك ، قال : يا رب ولولدي أو لذريتي ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الملتزم لاي شيء يلتزم وأي شيء يذكر فيه ؟ فقال : عنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وفي ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا ، فقولوا : وما حفظته علينا حفظتك ، ونسيناه فاغفره لنا ، فإنه من أقر بذنوبه في ذلك الموضع وعده وذكره واستغفر منه ، كان حقا على الله عزّ وجلّ ان يغفر له.
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط - إلى أن قال : - فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط ^يديك على الارض ، والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل : « اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مكان العائذ بك من النار » ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن شاء الله . ^فإن أبا عبدالله عليه‌السلام قال لغلمانه : اميطوا عني حتى أقر لربي بما عملت ، ويقول : « اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية ، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي ، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ، وتستجير من النار وتخير لنفسك من الدعاء ، ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود واختم به ، فإن لم تستطع فلا يضرك ، وتقول : اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا ،
عن سعدان بن مسلم قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان اسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا ، وبسط يده على الكعبة ، ثم يمكث ما شاء الله ، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت ، ثم استلم الحجر ، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ، ثم مضى حتى إذا بلغ الملتزم في آخر السبوع ، التزم وسط البيت وبسط يده ، ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام ^إبراهيم ، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ، ثم مكث ما شاء الله ، ثم خرج من باب الحناطين حتى أتى ذا طوى فكان وجهه إلى المدينة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، والاخير محمول على الجواز ، وما مر على الافضلية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن على بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك اللزوم ويمضي ، وعمن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا ؟ قال : لا احب ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبدالله ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمدبن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطواف خلف المقام ،
قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ؟ فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمد الطيار قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا ، وقال : ^اخرجوا أعضادكم ، وأخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد ، فمن أجل ذلك يرمل الناس ، واني لامشي مشيا ، وقد كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يمشي مشيا.
^وبهذا الاسناد عن ثعلبة ، عن يعقوب الاحمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لما كان غزاة حديبية وادع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل مكة ثلاث سنين ، ثم دخل فقضى نسكه ، فمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة ، فقال : هو ذا قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا ، قال : فقاموا فشدوا ازرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطواف فقلت : اسرع واكثر او ابطئ ؟ قال : مشي بين مشيين.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^احمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ،
قال : سئل ابن عباس فقيل له : إن قوما يروون ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امر بالرمل حول الكعبة ؟ فقال : كذبوا وصدقوا ، فقلت : وكيف ^ذاك ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل مكة في عمرة القضاء واهلها مشركون ، وبلغهم أن اصحاب محمد مجهودون ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رحم الله امرءا أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن اعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة اشواط ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ناقته ، وعبدالله بن رواحة اخذ بزمامها والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ، ثم حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا.
^وعن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ،
قال : رأيت علي بن الحسين عليهما‌السلام يمشي ولا يرمل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن ايوب ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن اسماعيل دفن فيه امه فكره ان يوطأ ، فجعل عليه حجرا وفيه قبور انبياء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : ان إسماعيل دفن امه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر ام إسماعيل في الحجر.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله ، إلا أنه قال : لئلا يوطأ قبرها .
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل.
^محمد بن علي بن الحسين عن النبي والائمة عليهم‌السلام قال : صار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه ، لان ام إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها ، فطيف كذلك لئلا يوطأ قبرها.
^قال : وروي ان فيه قبور الانبياء عليهم‌السلام وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر.
^قال : وروي أن إبراهيم عليه‌السلام لما قضى مناسكه أمره الله بالانصراف فانصرف ، وماتت ام اسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبرها.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام - في حديث إبراهيم وإسماعيل قال : وتوفي إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومائة سنة فدفن في الحجر مع امه.
^وروى جماعة من فقهائنا - منهم العلامة في ( التذكرة ) - حديثا مرسلا مضمونه : أن الشاذروان كان من الكعبة .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحجر ؟ فقال إنكم تسمونه الحطيم ،
وإنما كان لغنم إسماعيل وإنما دفن فيه امه وكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه ، وفيه قبور انبياء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : يعيد الطواف الواحد. ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي مثل رواية الصدوق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطوف بالبيت ( فيختصر في الحجر ) ، قال : يقضي ما اختصر من طوافه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اختصر في الحجر ( في الطواف ) فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب عليه‌السلام : تعيد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن ^رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وكيف طاف ستة أشواط ، قال : استقبل الحجر ، وقال : الله أكبر وعقد واحدا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : يطوف شوطا ، فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عطية مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء.
^أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى وغيره .
^وعنه ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل.
^وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ، ^فطفت طوافا آخر ، فقال : هلا استأنفت ؟ قلت : طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شيء.
^وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ،
عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ام سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه.
^قال الصدوق : وسئل عليه‌السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شيءت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ،
قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إليّ وأفضل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل.
^أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن ^الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي بصير قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شك في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كلما شك ، قلت جعلت فداك : شك في طواف نافلة ، قال : يبنى على الاقل.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) في معجزات صاحب الزمان عليه‌السلام
عن جعفر بن حمدان ، عن ^الحسن بن الحسين الاسترابادي قال : كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف ، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه ، فقال : طف اسبوعا آخر. ^أقول : هذا محمول على الواجب لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال : يعيد حتى يثبته.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلا أنه قال : حتى يستتمه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي بصير - في حديث - قال : قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ،
قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال مثله ،
وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من ^طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الاول.
^أقول : ما تضمنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقية في الرواية ، مع أنه غير صريح في السهو .
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ؟ قال : يضيف إليها ستة.
^أقول : هذا محمول على النسيان لما مر .
^وعنه ، عن عباس ،
عن رفاعة قال : كان علي ( عليه ^السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلي أربع ركعات ، قال : يصلي ركعتين.
^أقول : هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر .
^وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إن في كتاب علي عليه‌السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الاعادة وكذلك السعي.
^وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات.
^قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الاولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الاخيرتان والطواف الاول تطوع.
^وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة . ^وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي مثله.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : إن في كتاب علي عليه‌السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للاسبوع الآخر.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط.
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ،
فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
^وعنه ، عن علي الجرمي عنهما - يعني عن محمد بن أبي ^حمزة ودرست - عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين.
^أقول : وما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة لما مر ، قاله الشيخ وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس . ^ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان. ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وباسناده عن زرارة أنه قال : ربما طفت مع أبي جعفر عليه‌السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف و يقرن بين اسبوعين ،
فقال إن شيءت رويت لك عن أهل مكة ، قال : فقلت : لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به ، فقال : لا تقرن بين اسبوعين ، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين ، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه ، فقال : إني مع هؤلاء.
^وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنما يكره القران في الفريضة ، فأما النافلة فلا والله ما به بأس . ^محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن زرارة قال : طفت مع أبي جعفر عليه‌السلام ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن احمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ،
واحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا ، إنما هو سبوع وركعتان . ^وقال : كان ابي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
^وعنه ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سأل رجل ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا ، إلا اسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبوالحسن عليه‌السلام لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف اسبوعا هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الاول ، ثم ليطوف ما أحب.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
^وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا ؟ قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
^وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى كلهم ،
عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثم خرج من باب بني شيبة ولم يصل.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : يضم اسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل.
^وباسناده عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله .
^وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف . ^وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر مثله ، فاقتصر على المسألة الاولى.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال في آخره : ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، وذكر الاحاديث السابقة.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل طاف على غير وضوء ، فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
^وعنه ، عن النخعي ، عن ابن ابي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ^إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
^وبإسناده عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس.
^أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي السعي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ^حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه.
^وبإسناده عن حماد بن عثمان ،
عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه‌السلام فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : اما إنه ليس عليك شيء.
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ،
كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة.
^وعنه ، عن علي ،
عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست - ، عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال نقض طوافه وخالف السنة فليعد.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : لم يبن عليه .
^وعنه ، عن عباس ، عن عبدالله الكاهلي ،
عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبدالله عليه‌السلام خمسة أشواط ، ثم قلت : إني اريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ، ثم ارجع فأتم طوافك.
^وعنه ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ،
عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجته ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم اتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم ، وإن كان طواف فريضة ، - إلى أن قال - : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف ^حتى عد عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي وجميل جميعاً ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط أو الشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
^ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في ( نوادره ) عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله ، إلى قوله : فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة ،
ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن ابي عنزة قال : مر بي ابو عبدالله عليه‌السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا ، فقلت له ، إنما أنا في خمسة اشواط ( من اسبوعي ) فاتم اسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام في الطواف ويده في يدي اذ عرض لي رجل الي حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ،
عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبدالله عليه‌السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبدالله عليه‌السلام فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، ^عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كان في طواف النساء فاقيمت الصلاة ،
قال : يصلي معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلا أنه قال : ومن حيث بلغ .
^وبإسناده عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثم يطوف.
^محمد بن يعقوب ، عن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر او إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ^ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر وإن اسفر بعض الاسفار قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد . ^ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، إلا انه ترك قوله : فطلع الفجر وترك لفظ : ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة -.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط ^فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلابأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا ، ويصلي هو ركعتين ، ويسعى عنه ، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي ، وفي رمي الجمار . ^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحو ، إلا أنه قال : ويصلّى عنه ، وترك لفظ في السعى ، ثم قال : وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو.
^أقول : حمل جماعة من الاصحاب قوله : ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة كالمبطون ، وكذا قوله : يطوف عنه لما يأتي .
^وعنه ، عن أبي جعفر محمد الاحمسي ، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه فإن برئ قضا هو ، وإلا فاقض أنت عنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دع الطواف وأنت تشتهيه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن ^الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال نعم ، انا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان - يعني ابن أبي نجران - عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ؟ قال : يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدميه في الطواف ، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة اذا كان معتلا.
^وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع.
^وعنه ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقى عليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
^أقول : المراد يطاف عنها إذا لم يمكن أن يطاف بها لمامضى ، وياتي .
^وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : المريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ولكن يطاف به.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكسير يحمل فيطاف به
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ولكن يطاف به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه‌السلام وذكر مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : عن المريض المغلوب .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن الربيع بن خثيم قال : شهدت أبا عبدالله الحسين عليه‌السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض ، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فاخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض ، ثم يقول : ارفعوني ، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له : جعلت فداك يابن رسول الله إن هذا يشق عليك ، فقال : إني سمعت الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ليشهدوا منافع لهم ( #/Q# ) ، فقلت : منافع الدنيا أو منافع الآخرة ؟ فقال : الكل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبدالله عليه‌السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطوا برجليه الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف.
^وبإسناده عن محمد بن الفضيل ،
عن الربيع بن خثيم أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : وقال عليه‌السلام : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به ، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة ، والرمي سنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها ؟ أيطاف عنه أم كيف يصنع به ؟ قال : ليس عليه شيء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز أنه روى عن أبي عبدالله عليه‌السلام رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : ويرمى عنهما الجمار .
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه ، وزاد وقال : في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكسير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه.
^وعن معاوية بن عمار أنه روى عنه عليه‌السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن الهيثم التميمي ،
عن أبيه قال : حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة ، قال : فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر ، قال : فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي ، ثم لقيت أبا عبدالله عليه‌السلام فوصفت له ما صنعته ، فقال : قد أجزأ عنك.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني ؟ فقال : نعم.
^ورواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن ^محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : ايها الله إذاً.
^ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : ايها والله . ^أقول : معناه إي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين واللغويين ، وايها : كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضا ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامر أوضح .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبدالله عليه‌السلام وعنده ابنه عبدالله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني - سمى الاصغر وهما يسمعان -.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من وصل أبا ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر
^وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ،
عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ولي على رجل مال قد خفت ^تواه فشكوت إليه ذلك ، فقال لي : إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه ، وطف عن عبدالله طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك . ^قال : ففعلت ذلك ، ثم خرجت من باب الصفا فاذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله.
^وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل : بسم الله اللهم تقبل من فلان.
^وباسناده عن يحيى الازرق أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النيابة ، وغيرها .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.
^وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : المراد أنه طاف فيه ناسيا أشار إليه الشيخ .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد الاسدي ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن الحكم بن مقسم ،
عن ابن عباس - في حديث - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث عليا عليه‌السلام ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرني
عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث عليا عليه‌السلام بسورة براءة فوافى الموسم ، ^فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ، ويوم النحر عند الجمار ، وفي أيام التشريق كلها ينادي : ( #Q# ) براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ( #/Q# * #Q# ) فسيحوا في الارض أربعة أشهر ( #/Q# ) ، ولا يطوفن بالبيت عريان.
^وعن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فلما قدم علي عليه‌السلام مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الاكبر - إلى أن قال - : وقال : ولا يطوفن بالبيت عريان ولا مشرك.
^وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
خطب علي عليه‌السلام الناس واخترط سيفه ، وقال : لا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يحجن البيت مشرك
^وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعن حكيم بن الحسين ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - أن عليا عليه‌السلام نادى في الموقف : ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك.
^وعن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث ^براءة - أن عليا عليه‌السلام قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.
^وفي حديث محمد بن مسلم إن عليا عليه‌السلام قال : لا يطوفن بالبيت عريان.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ،
أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف ، وأحاديث استلام الحجر ، وغيرها .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن فضيل ،
عن محمد بن علي الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن . ^قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وهو ظاهر فيه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أيوب أخي أديم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى ؟ قال : القراءة ، قلت : فإن مر بسجدة وهو يطوف قال : يومئ برأسه إلى الكعبة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ،
قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عثمان ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
^ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام إلا أنه قال : سها أن يطوف . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء.
^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه ^قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله . ^أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى ، ويأتي .
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ،
عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه . ^وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة ، والطواف فريضة . ^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : حتى يزور البيت ويطوف ، وترك قوله : أو غيره.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه . ^وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله ، وكذا الذي قبله.
^أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فان لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه.
^وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : عليه بدنة بنحرها بين الصفا والمروة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت . ^وقال : يأمر من يقضى عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ،
وبالصفا والمروة للحج ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
^قال : وروي فيمن نسي طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.
^وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه . ^قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت
عن هذه المسألة اليوم ، فقال : ^أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، تمضي وقد تم حجها. ^ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه . ^أقول : هذا محمول على أنها تستنيب في طواف النساء لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به ، وربما فعلته . ^وقال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلى قوله : وربما فعلته ، إلا أنه قال : يقدم مكة حاجا.
^ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن سنان مثل رواية الكليني وزاد : ^وفي حديث آخر : يؤخره إلى الليل .
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ،
عن ^عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف الاول وتبني عليه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمدبن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي او يصلي قبل ان يسعى ؟ قال : لا بل يصلي ثم يسعى.
^ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة ، إلا انه قال : لا بأس ان يصلي ثم يسعى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه ^السلام ) : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي . ^قلت : فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيء منه . ^ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار نحوه . ^وباسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : فيتم ما بقي.
^ورواه الصدوق باسناده عن صفوان . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الاول عليه‌السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الازرق ،
عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه - يعني للمتمتع -.
^وباسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وباسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ،
فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث . ^فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج ، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار لما مر ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاخير في أحكام السفر ، وفي الدفن .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عمن ذكره قال : قلت : لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت ، فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ، قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، والحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه . ^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار.
^ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله . ^وباسناده عن صفوان مثله ، وزاد قال إسحاق : وروى مثل ذلك سماعة بن مهران ، عن سليمان ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام . ^اقول : حمله الشيخ على الناسي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم.
^ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الهذيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه ، فهو مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبدالله عليه‌السلام اطوف حول الكعبة وعلي برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
^ورواه الصدوق باسناده عن صفوان ، إلا أنه ترك قوله : قد رأيتك .
^محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
^أقول : هذا إما محمول على الكراهة أو مخصوص بالمحرمة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ فقال : نعم.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.
^ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن آبائه عن علي عليهم‌السلام أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ،
قلت : للرضا عليه‌السلام : ^اصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : حيث هو الساعة . ^اقول : روي في عدة أحاديث أن المقام كان لاصقا بالبيت فحوله عمر إلى حيث هو الآن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن بعض أصحابنا قال : قال أحدهما عليهما‌السلام : يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا ايها الكافرون ).
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين ، واجعله اماما ، واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد ( قل هو الله أحد ) ، وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) ، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه ، وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واسأله أن يتقبل منك
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله . ^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وعنه ، عن سليمان بن سفيان ، عن معاذ بن مسلم قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إقرأ في الركعتين للطواف بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ).
^وعنه ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) . ^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على حكم القراءة أيضا في الصلاة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس لاحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( #/Q# ) فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله الابزاري قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ،
قال : يعيدهما خلف المقام ، لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ( #/Q# ) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وأما التطوع فحيث شيءت من المسجد.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام طاف بالبيت ، ثم صلى فيما بين الباب والحجر الاسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد ،
قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد - أي ساعة أحب - ركعتي ذلك الطواف.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
^وباسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى ، أنه رخص له أن يصليهما بمنى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه .
^وباسناده عن جميل بن دراج ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.
^محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال : يصلى عنه.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ،
ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح ، قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله ، إلى قوله : فيصلي . ^أقول : المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن ^زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح ،
يصلي أربعا ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح ، يصلي أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا .
^وعنه ، عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى ، قال : يصليهما بمنى.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على من يشق عليه الرجوع .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن المثنى قال : نسيت أن اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لابي عبدالله عليه‌السلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى نحوه . ^أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويحتمل الحمل على الطواف المندوب .
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعنى المرادي - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ،
وقد قال الله تعالى : ( #Q# ) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( #/Q# ) حتى ارتحل ، قال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ، ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
^وعنه ، عن النخعي أبي الحسين ،
عن حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف ، فأتيت أبا عبدالله عليه‌السلام وهو بقرن الثعالب فسألته ، فقال : صل في مكانك.
^أقول : تقدم وجهه .
^وعنه ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى ،
قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر مثله ، إلا أنه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى .
^وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، فقال : يوكل.
^قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإنّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( #/Q# ).
^أقول : هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام في طواف الحج والعمرة ، فقال : ^إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، فإن الله عز وجل يقول : « #Q# ) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( #/Q# » ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين زعلان ، عن الحسين بن بشار ،
عن هشام بن المثنى وحنان قالا : طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبدالله عليه‌السلام فسألناه فقال : صلياهما بمنى.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما . ^ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن ^الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، فقال : يصليهما ولو بعد أيام ، إن الله يقول : « #Q# ) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( #/Q# ».
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلا أنه قال : وجهل أن يصلي .
^محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن امية بن علي ،
عن الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ،
عن الحسين بن عثمان قال : رأيت ابا الحسن موسى عليه‌السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ،
قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
^وعنه ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ،
عن رفاعة قال : سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
^وعن علي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - إلى ان قال : - وهاتان الركعتان هما ^الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
^وعن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
^وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبدالله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : ^سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
^وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : سئل عن أحدهما عليهما‌السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
^أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لانه موافق للعامة .
^وعنه ، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الطواف بعد العصر ؟ فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب . ^وسألته عن الطواف بعد الفجر ؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : ^نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ،
أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا.
^أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة .
^قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك يعني : صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
^قال : وروي عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال ، منها ركعتا الطواف.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام . ^قال الصدوق : بأي الخبرين اخذ جاز.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ؟ قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، قال : يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وغيره ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد : « اللهم ارحمني بطواعيتي إياك ، وطواعيتي رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم جنبني أن أتعدى حدودك ، واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين ».
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ،
عن بكر بن محمد قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبدالله عليه‌السلام حتى فرغ من طوافه ثم قام فصلى ركعتين فسمعته يقول ساجدا : « سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا أنت حقا حقا ، الاول قبل كل شيء ، ( والآخر بعد كل شيء ) ، وها أنا ذا بين يديك ، ناصيتي بيدك فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك ، فاغفر فاني مقر بذنوبي على ^نفسي ، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك » ثم رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : إني طفت أربع أسابيع وأعييت ، أفاصلي ركعاتها وأنا جالس ؟ قال : لا ، قلت : فكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة وهو جالس ؟ قال : فقال : يستقيم أن تطوف وأنت جالس ؟ قلت : لا ، قال : فتصلهما وأنت قائم . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله ، إلا أنه قال : فصلهما وأنت قائم. ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان نحوه ، إلا أنه قال : فصل وأنت قائم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي ، فنسي فقعد حتى غابت الشمس ، ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة ، فقال : جاهل ؟ قلت : نعم ، قال : ليس عليه شيء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
طاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
حدثني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاف على راحلته ، واستلم الحجر بمحجنه ، وسعى عليها بين الصفا والمروة.
^قال : وفي خبر آخر انه كان يقبل الحجر بالمحجن.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر ،
وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة ، قال : فقال : إني لاكره لها ذلك ، واما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^أحمد ،
عن محمد بن عيسى قال : كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه‌السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ^محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
^أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى ، وياتي هنا ، وفي أحاديث العمرة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.
^وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ،
عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ،
عن الفقيه عليه‌السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعى بين ^الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لان عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب ، فإنّ الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسماعيل ابن رباح قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله .
^وعنه ، عن علي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء . ^وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد مثله ، إلا أنه قال : عن مفرد الحج.
^أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج ، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، وعلى التقية .
^وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ،
عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج.
^أقول : هذا محمول على الحصر الاضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في التقصير .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أباجعفر عليه‌السلام عن رجل يطوف ويسعى ، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر ، قال : ما يعجبني.
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر - إلى أن قال : - فاذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما شيءت.
^ورواه الكليني كما يأتي في التقصير .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال : ما يعجبني.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وباسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر.
^وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبدالله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافا آخر ، حل لها فراش زوجها.
^أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي ، أو على الاستحباب .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ،
قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.
^وعنهم ، عن أحمد بن عبدالله ، عن علي بن أسباط ، عن درست ،
عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي ، وشهدت المناسك ، فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شيء.
^أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحج على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقا .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي ^بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر . ^و
عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه قال : وقد قضت عمرتها.
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها . ^قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ^فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليه‌السلام فخرج إليّ فقال : قد^وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رواية عجلان فحدثنى بنحو ما سمعنا من عجلان.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله سوى الاول . ^أقول : حمله الشيخ على العدول إلى الافراد ، وكذا حديث عجلان السابق وجوز حملهما على حصول الحيض بعد تجاوز نصف الطواف لما يأتي .
^وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط ، عن عبيد الله بن صالح ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث ، قال : تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عن رجل أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول - وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى - : أو ليس هي على عمرتها وحجتها ، فلتطف طوافا للعمرة ، وطوافا للحج.
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن ^امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ،
ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن درست ، عن عجلان أبي صالح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتعة دخلت مكة فحاضت ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي ؟ قال : يجزيها الماء.
^وباسناده عن فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء في إحرامهن ،
فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن ، فاذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي ، فإذا قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج ، فكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن.
^وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن ^عثمان الخزاز ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف
عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمالها ، تمضي فقد تم حجها. ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه . ^أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن ^الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ،
ومحمد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد لله عليه‌السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ،
قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فاذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ،
قال : تحفظ مكانها ، فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى . ^وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : طافت ثلاثة أطواف . ^وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله . ^قال الصدوق : وبهذا الحديث افتي لانه رخصة ورحمة.
^أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر .
^وباسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن امراة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ،
قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ،
عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج . ^وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق ، عمن سأل ابا عبدالله عليه‌السلام مثله إلا انه قال : وليس عليها عمرة.
^ورواه الصدوق كما مر .
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله : فمتعتها تامة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ،
قال : لا ، ان الله تعالى يقول : ( #Q# ) إن الصفا والمروة من شعائر الله ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا ، ويأتي ما يدل عليه ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ،
عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ؟ قال : تسعى . ^قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال : تتم سعيها . ^ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، إلا أنه قدم المسألة الثانية.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن ^علي بن رباط ، عن عبدالله بن صالح ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث ، قال : تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : اي لعمري قد أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ،
ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، قال : فاذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
^أقول : حمله الشيخ على الافضلية مع سعة الوقت ، وقد تقدم ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت . ^محمد بن يعقوب ،
عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت أن تودع البيت ، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت.
^ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق ، وتهل بالحج ، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن يعقوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن أبان ، ^عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت - إلى أن قال : - قال : تصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن عليه‌السلام - ثم ذكر أنه أتاه فسأله - فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن على دعائها ، وتقول : « اللهم إني اسألك بكل اسم هو لك ، أو تسميت به لاحد من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الاعظم الاعظم ، وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى ، وبكل حرف أنزلته على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا أذهبت عنّي هذا الدم ، وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعلت مثل ذلك ، قال : وتأتي مقام جبرئيل عليه‌السلام وهو تحت الميزاب فإنّه كان مكانه إذا استاذن على نبي الله عليه‌السلام ، قال : فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عمن ذكره ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة وكان ميعاد جمالنا وابان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه‌السلام فقال : مرها فلتغسل ، ولتأت مقام جبرئيل عليه‌السلام فإن جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إلى أن قال : - فقلت وأين المكان ؟ فقال حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له : باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب ، والميزاب فوق رأسك ، والباب من وراء ظهرك ، وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدع ربها ويؤمن على دعائها ، فقلت له : وأي شيء تقول ؟ قال : تقول : « اللهم إني أسألك بانك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تفعل بي كذا وكذا » قال فصنعت ^صاحبتي الذي أمرني فطهرت فدخلت المسجد ، ثم ذكر أن خادما لهم حاضت وصنعت كذلك فطهرت ودخلت المسجد.
^ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن عبدالله بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بكر بن عبدالله الازدي شريك أبي حمزة الثمالي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك إن امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذلك أمر عظيم ، فخافت أن تذهب متعتها ، فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع ؟ قال : قل لها : فلتغتسل نصف النهار ، وتلبس ثيابا نظافا ، وتجلس في مكان نظيف ، وتجلس حولها نسوة يؤمن إذا دعت ، وتعاهد لها زوال الشمس ، فاذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمن النساء على دعائها حولها كلما دعت ، تقول : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ، وبكل اسم تسميت به لاحد من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك ، واسألك باسمك الاعظم الاعظم الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عني هذا الدم » ، فان انقطع الدم وإلا فلتدع بهذا الدعاء الثاني ، فقل لها فلتقل « اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبكل حرف انزلته على موسى عليه‌السلام وبكل حرف أنزلته على عيسى عليه‌السلام ، وبكل حرف انزلته في كتاب من كتبك ، وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عنّي هذا الدم » ، فإن انقطع فلم تر يومها ^ذلك شيئا وإلا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة التي اغتسلت فيها بالامس ، فاذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء وليؤمن النسوة إذا دعت ، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها وحجها وانصرفنا راجعين ، فلما انتهينا إلى بستان بني عامر عاودها الدم فقلت له : أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي ؟ فقال : ادع بالاول إن أحببت ، وأما الآخر فلا تدع إلا في الامر الفظيع ينزل بك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : السعي بين الصفا والمروة فريضة.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما من بقعة أحب إلى الله عزّ وجلّ من المسعى لانه يذل فيها كل جبار.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^
قال الكليني : وفي رواية أنه سئل لم جعل السعي ؟ فقال : مذلة للجبارين .
^وعن أحمد بن محمد ، عن التيملي ، عن الحسين بن أحمد الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : جعل السعي بين الصفا والمروة ، مذلة للجبارين.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، ( عن أحمد بن محمد ) ، عن سهل بن زياد ،
رفعه قال : ليس لله منسك أحب إليه من المسعى ، وذلك أنه يذل فيه الجبارين.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسن بن علي الصيرفي ،
عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السعي بين الصفا والمروة ، فريضة أم سنة ؟ فقال : فريضة ، قلت : أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فلا جناح عليه أن يطوف بهما ( #/Q# ) قال : كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الاصنام من الصفا ^والمروة ، فتشاغل رجل ترك السعي حتى انقضت الايام واعيدت الاصنام ، فجاؤوا إليه فقالوا : يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد اعيدت الاصنام ، فأنزل الله عزّ وجلّ ( #Q# ) فلا جناح عليه أن يطوف بهما ( #/Q# ) أي وعليهما الاصنام.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث قصر الصلاة - قال : أو ليس قال الله عزّ وجلّ ( #Q# ) ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ( #/Q# ) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزّ وجلّ قد ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^قال : روي أن الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه.
^قال : وقال علي بن الحسين عليه‌السلام : الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة فيشفع فيه بالايجاب.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي ، وكان فيما بين الصفا والمروة شجر ، فخرجت أمه حتى قامت على الصفا ، فقالت : هل بالوادي من أنيس ؟ فلم يجبها أحد ، فمضت حتى انتهت إلى المروة ، فقالت : هل بالوادي من أنيس ؟ فلم تجب ، ثم رجعت إلى الصفا ، فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبعا ، فأجرى الله ذلك سنة
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صار السعي بين الصفا والمروة ، لان إبراهيم عليه‌السلام عرض له إبليس ، فأمر جبرئيل عليه‌السلام فشد عليه فهرب منه فجرت به السنة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم جعل السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : لان الشيطان تراءى لابراهيم عليه‌السلام في الوادي فسعى وهو منازل الشياطين . ^ورواه في ( الفقيه ) مرسلا.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) ، عن الحلبي ، إلا أنه قال : فسعى إبراهيم منه كراهة أن يكلمه .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما لله عزّ وجلّ منسك أحب إلى الله من موضع السعي ، وذلك انه يذل فيه كل جبار عنيد.
^وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ، عن محمد بن مسلم ، عن يونس ، عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى لانه يذل فيه كل جبار.
^احمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل من الانصار : إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده ، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن ^عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن السعي بين الصفا والمروة ؟ فقال : جعل لسعي إبراهيم عليه‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ، وأما ما مر في أحاديث الجماع في أثناء الطواف والسعي من إن السعي سنة ، فقد تقدم تأويله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبله واستلمه وأشر إليه ، فإنّه لا بد من ذلك . ^وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : « اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم » . ^قال : وبلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال حين نظر إلى زمزم : لولا أن أشق على امتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين ، فليأت زمزم ويستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه ، وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : « اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم » ثم يعود إلى الحجر الاسود.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ،
قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام ، ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه ، وصب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين ، وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام . ^وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : يستحب أن تستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك ، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أسماء زمزم ركضة جبرئيل وسقيا إسماعيل وحفيرة عبد المطلب وزمزم والمصونة ، والسقيا ، طعام وطعم ، وشفا سقم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن باب الصفا ، قلت : إن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، بعضهم يقول : الذي يلي السقاية وبعضهم يقول : الذي يلي الحجر ، فقال : هو ( الذي يلي الحجر ، و ) الذي يلي السقاية محدث ، صنعه داود وفتحه داود . ^ورواه الصدوق باسناده عن صفوان.
^ورواه الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الحميد نحوه إلا أنه قال : عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ،
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن رسول ^الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين فرغ من طوافه وركعتيه ، قال : ابدأوا بما بدأ الله عزّ وجلّ به من اتيان الصفا ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إن الصفا والمروة من شعائر الله ( #/Q# ) . ^قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ثم اخرج إلى الصفا عن الباب الذي خرج منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حتى تقطع الوادي ، وعليك السكينة والوقار
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ،
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في ^حديث - قال : فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت ، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود فاحمد الله عزّ وجلّ واثن عليه ، ثم اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ، ثم كبر الله سبعا ، واحمده سبعا ، وهلله سبعا ، وقل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويميت وهو حي لا يموت ، وهو على كل شيء قدير » ثلاث مرات ، ثم صل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقل : « الله أكبر الحمد الله على ما هدانا ، ، والحمد لله على ما أولانا ، والحمد لله الحي القيوم ، والحمد لله الحي الدائم » ثلاث مرات ، وقل : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون » ثلاث مرات « اللهم إني اسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة » ثلاث مرات « اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » ثلاث مرات ، ثم كبر الله مائة مرة ، وهلل مائة مرة ، واحمد الله مائة مرة ، وسبح مائة مرة ، وتقول : « لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده ، فله الملك ، وله الحمد وحده وحده ، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته ، اللهم اظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك » وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ، ثم تقول : « أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي ، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك ، وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة » ثم تكبر ثلاثاً ، ثم تعيدها مرتين ، ثم تكبر واحدة ، ثم تعيدها ، فإن لم تستطع هذا فبعضه . ^وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام كيف يقول الرجل على الصفا والمروة ؟ قال يقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير » ثلاث مرات.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن حديد ،
عن علي بن النعمان يرفعه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم يرفع يديه ثم يقول : « اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط ، فإن عدت فعد علي بالمغفرة ، فإنك أنت الغفور الرحيم ، اللهم افعل بي ما أنت أهله ، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني ، وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي ، وأنا محتاج إلى رحمتك ، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني ، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله ، فانك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني ولن تظلمني ، أصبحت أتّقي عدلك ، ولا أخاف جورك ، فيامن هو عدل لا يجور ارحمني ».
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن بكير بن أعين ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن آدم لما نظر إلى الحجر من الركن كبر الله وهلله ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين - يعني أيوب بن نوح - ، عن عبيد بن الحارث ، عن حماد المنقري قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إن أردت أن يكثر مالك فاكثر الوقوف على الصفا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن الوليد رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن صالح بن أبي الاسود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس على الصفا شيء موقت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب عن جميل قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : هل من دعاء موقت أقوله على الصفا والمروة ؟ فقال : تقول إذا وقفت على الصفا : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير.
^أقول : المراد بهذا الاستحباب المؤكد وبالذي قبله نفي الوجوب .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ،
عن مولى لابي عبدالله عليه‌السلام من أهل المدينة قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في مسيرتها واستقبل الكعبة.
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن أحمد بن الجهم الخزاز ، عن محمد بن عمر بن يزيد ،
عن بعض أصحابه قال : كنت في ظهر أبي الحسن موسى عليه‌السلام على الصفا وعلى المروة وهو لا يزيد على حرفين : اللهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال ، وصدق النية في التوكل عليك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمله الشيخ على الجواز فلا ينافي الاستحباب ، ويمكن حمله على تكرار هذا الدعاء أو الاقتصار عليه مع إطالة الوقوف .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى ، فاسع ملء فروجك ، وقل : « بسم الله والله أكبر ، وصلى الله على محمد وآله » وقل : « اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الاعز الاكرم » حتى تبلغ المنارة الاخرى ، قال : وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ، ولكن الناس ضيقوه ، ثم امش وعليك السكينة والوقار ، فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ، ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، ثم قصر
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه إلا انه قال : حتى تبلغ المنارة الاخرى ، فاذا جاوزتها فقل « يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم امش - وذكر بقية الحديث إلى قوله - : وتختم بالمروة .
^قال الشيخ : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا ، وقال : ابدؤا بما بدأ الله به.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة ، فاذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا ، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت ^لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياً ، وإنما السعي على الرجال ، وليس على النساء سعي . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ،
عن مولى لابي عبدالله عليه‌السلام من أهل المدينة قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يبتدىء بالسعي من دار القاضي المخزومي قال : ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدؤا بما بدأ الله به من إتيان الصفا ، إن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) إن الصفا والمروة من شعائر الله ( #/Q# )
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الصلاة على محمد وآله ( صلى الله عليهم ) في السعي في أحاديث الطواف .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : عليه الحج من قابل . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين - يعني أيوب بن نوح - عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه قال في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : لا حج له.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج قال : يرجع فيعيد السعي ، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار مثله . ^وعنه ، عن النخعي ، عن عبيد بن الحارث ، عن ابن أبي عمير مثله . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ،
فقال : يطاف عنه.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ،
قال : يطاف عنه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء . ^أقول : حمله الشيخ على التعذر .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سعيد الاعرج ^قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ؟ قال : لا شيء عليه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله وأبوالحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : من سها
عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي. ^ورواه الشيخ مرسلا ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا . ^وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار - في حديث - قال : وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ،
قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ، ثم يعيد على شماله.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن ^أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ علي ، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فبلغ مثل ذلك ، فقلت له : كيف تعد ؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا ، فذكرنا لابي عبدالله عليه‌السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء . ^وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فبلغ بنا ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي
^وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله .
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فاذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث الطواف - قال : وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
^وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن احدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
^ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان . ^وباسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله ، وأسقط قوله : ما عليه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
^عن معاوية بن عمار قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن جميل بن دراج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الطواف .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحلّ ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ انه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ماذا ؟ ^قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ،
فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل . ^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : والوضوء أفضل على كل حال.
^وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ،
عن رفاعة بن موسى ^قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا إن الله يقول : ( #Q# ) إن الصفا والمروة من شعائر الله ( #/Q# ).
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
^وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ،
فقال : لا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما ،
قال : تتم سعيها . ^وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى.
^وباسناده عن صفوان ،
عن يحيى الازرق قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو ^أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الازرق نحوه ، إلا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده ، وجوّز حمله على الاستحباب .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف ، ويأتي ما يدل عليه في الرمي ، وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة ؟ قال : نعم وعلى المحمل . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وباسناده عن معاوية بن عمار ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ؟ قال : لا بأس والمشي أفضل.
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، فقال : لا بأس بذلك . ^وسألته عن الرجل يفعل ذلك ؟ فقال : لا بأس.
^ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال في آخره : لا بأس به والمشي أفضل.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا مع الزيادة .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ،
عن حجاج الخشاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يسأل زرارة فقال : أسعيت بين الصفا والمروة ؟ فقال : نعم ، قال : وضعفت ؟ قال : لا والله لقد قويت ، قال : فإن خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
حدثني أبي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الطواف .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : نعم بحبث يرين البيت . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال : تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا . ^ورواه الكليني ،
عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار. ^ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن ايوب ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو ثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود او ليس عليهما مسجد . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله وزاد : لا بل يصلي ثم يعود. ^ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه‌السلام فقال ^له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك.
^ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله . وأسقط لفظ : واحدا .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، قال : صل ثم عد فأتم سعيك
^أقول : وتقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف .
^محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال : إن أجابه فلا بأس.
^ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان ^جميعا عن يحيى الازرق نحوه ،
وزاد : ولكن يقضى حق الله عزّ وجلّ أحب إليّ من أن يقضي حق صاحبه.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن صفوان ، عن يحيى الازرق مثله ، مع الزيادة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على الدواب.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار - في ^حديث - أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : يجلس على الصفا والمروة ؟ قال : نعم.
^وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عبد الرحمان . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة - في حديث ^الهرولة ،
إلى أن قال : - فاكفف عن السعي وامش مشيا وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي . ^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
^وباسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ،
عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن الله وضع عن النساء أربعا ، وعد منهن السعي بين الصفا والمروة
^محمد بن علي الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ليس على النساء أذان - إلى أن قال : - ولا الهرولة بين الصفا والمروة
^وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام في - وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا هرولة بين الصفا والمروة.
^وباسناده عن أبي سعيد المكاري ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.
^أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام السعي في الطواف ، وفي كيفية الحج .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون ، فأنزل الله هذه الآية ( #Q# ) إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ( #/Q# ) فكان الناس يسعون والاصنام عليها ، فلما حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رمى بها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما ، وخصوصا .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث السعي - قال : ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه.
^وعنه عن عبد الرحمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ، فاذا فعل ذلك فقد أحل.
^وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثم ائت منزلك فقصر من شعرك ، وحل لك كل شيء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم من أظفارك ، وأبق منها لحجك ، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم ، وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت . ^ورواه الصدوق باسناده
عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : من شعرك ، وترك قوله : وأحرمت. ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص ،
قال : لا بأس ليس كل أحد يجد جلما . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : قرض من أظفاره بأسنانه ، وقال : في آخره : يجد الجلم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه.
^ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله .
^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ،
فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض . ^وباسناده عن محمد بن سنان مثله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفى الحلق .
^محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وليس في المتعة إلا التقصير.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله.
^وباسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع ،
فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وأدهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة.
^أقول : التقصير هنا محمول على الحلق قبل محله .
^وباسناده عن جميل بن دراج أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله .
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى إذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلى قوله : يهريقه .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر . ^وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم . ^وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في العمرة المبتولة : اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين قال : اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين فقال : وللمقصرين.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ليس على النساء أذان - إلى أن قال : - ولا الحلق ، وإنما يقصرن من شعورهن.
^قال : وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الانملة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله : عليه دم.
^وباسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستغفر الله.
^أقول : حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب .
^محمد بن محمد النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق عليه‌السلام
عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عزّ وجلّ. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصاً ، وليتشبه بالمحرمين . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام إلا أنه قال : وان يتشبه .
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي - يعني أيوب بن نوح - ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي لاهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا . ^وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه ^السلام ) : ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لاهل مكة أيام الحج.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في أقسام الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن محمد بن ميمون قال : قدم أبوالحسن موسى عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة ، فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام أحل من عمرته ، وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى اطراف لحيته فأخذ منه ثم قام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن أسلم قال : لما اراد أبوجعفر - يعني ابن الرضا - عليه‌السلام ^ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام مثله.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ، ثم اتى اصحابه وهم يقصرون فقصر ، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شيء ، إذا صلى فليجدد التلبية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، واحرم بالحج ^وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى فضاء دون الردم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على الاحكام المشار إليها في الاحرام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين أخيه ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ؟ قال : إذا زالت الشمس . ^وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف ؟ قال : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول : « لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك » وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
^ورواه الكليني مرسلا عن أبي بصير مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم التروية فأهل بالحج - إلى أن قال : - وصل الظهر إن قدرت بمنى
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضاً ،
يخاف ضغاط الناس وزحامهم ، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح بذلك المكان ؟ قال : لا ، قلت : يعجل بيوم ؟ قال نعم ، قلت : بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال : نعم ، إلى غروب الشمس . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه ترك من الثاني قوله : إلى غروب الشمس . ^أقول حمله الشيخ على المعذور لما مر.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن بعض أصحابه قال لابي الحسن عليه‌السلام : يتعجل الرجل قبل يوم التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس ؟ فقال : لا بأس . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام وذكر مثله.
^قال : وقال في خبر آخر : لا يتعجل أكثر من ثلاثة أيام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
^وعنه ، عن صفوان ، وفضالة بن أيوب ، وابن أبي عمير ، عن ^جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للامام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ، ثم يخرج . ^وبهذا الاسناد قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ، ثم ذكر مثله.
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر بمنى يوم التروية ؟ فقال : نعم والغداة بمنى يوم عرفة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء . ^وقال : ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر ، ^والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ، ثم تدركهم بعرفات
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال على الامام أن يصلي الظهر بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ، ثم يخرج إلى عرفات.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرعن جميل بن دراج . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن حفص المؤذن قال : حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة ، فسقط أبو عبدالله عليه‌السلام عن بغلته ، فوقف عليه إسماعيل ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : سر فإن الامام لا يقف.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يلي الموسم مكي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا توجهت إلى منى فقل : اللهم إياك أرجو ، وإياك أدعو ، فبلغني أملي وأصلح لي عملي.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا انتهيت إلى منى فقل : « اللهم هذه منى ، وهذه مما مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك » - إلى أن قال - : وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حد منى من العقبة إلى وادي محسر
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا مشاة فكيف نصنع ؟ قال : أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، ^عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لاتجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . ^أقول وتقدم ما يدل على حكم الامام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : « اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني » ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فاذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة - ونمرة هي بطن عرنة - دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، فإنّما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنّه يوم دعاء ومسألة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني : ويقطع التلبية عند زوال الشمس.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غسل يوم عرفة في الامصار ،
فقال : اغتسل أينما كنت.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن ابن عذافر ، عن ابن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله ، وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين.
^أقول : وتقدم ما يدل على الاغتسال في الطهارة ، وعلى قطع التلبية ^في الاحرام ، ويأتي مايدل على الجمع بين الصلاتين في الوقوف بالمشعر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن الفضل ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ، ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث ابن البختري - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
حد عرفات من المازمين إلى أقصى الموقف . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان مثله.
^وبالاسناد عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إن أصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لا حج لهم.
^رواه الصدوق مرسلا نحوه . ^قال الشيخ : يعني من وقف تحته ، فأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، واستدل بما يأتي .
^وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات.
^وعنه ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الارض ؟ فقال : على الارض.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : واتق الاراك ونمرة وهي بطن عرنة ، وثوبة ، وذا المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، بن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغى الوقوف تحت الاراك ، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعاً ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.
^قال : وقال عليه‌السلام : حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ، وليست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس ؟ قال : الال.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد لله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أصحاب الاراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الاراك -.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قف في ميسرة الجبل ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقف بعرفات في ميسرة الجبل ، فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه ، فنحاها ، ففعلوا مثل ذلك ، فقال : ايها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ، ولكن هذا كله موقف ، - وأشار بيده إلى الموقف - ( وقال : هذا كله موقف ) ، وفعل مثل ذلك في المزدلفة
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^عرفات كلها موقف ، وأفضل الموقف سفح الجبل - إلى أن قال : - ( واسفل عن الهضاب واتق الاراك ).
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن سماعة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون ؟ قال يرتفعون إلى الجبل.
^محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن سماعة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسر ، قلت : فاذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى المأزمين ، قلت : فاذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل ، وقف في ميسرة الجبل ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقف بعرفات ، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ففعلوا مثل ذلك ، فقال : أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كله موقف ، وأشار بيده إلى الموقف وقال : هذا كله موقف ، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ،
عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار والى الموسم حتى انصرف ، وكان في موقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وظاهر كفيه إلى السماء ، وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
- عشية من العشايا ونحن بمنى وهو يحثني على الحج ويرغبني فيه - : يا سعيد ، أيّما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فأخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم اخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل ، ألم تر فرجاً تكون هناك فيها خلل فليس فيها احد ؟ فقلت : بلى جعلت فداك ، فقال : يجيء بهم قد ^ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج ، فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له : عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ، ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي أغفر له ذنبه ، وأكفيه ما أهمه وأرزقه . ^قال سعيد : مع اشياء قالها نحوا من عشرة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث الوقوف بعرفات - قال : إذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضبات ، واتق الاراك
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - نحوه . ^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم - يعني ابن أبي سماك - عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة ، ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار ، فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة ، واحمده مائة مرة ، وسبحه مائة مرة ، واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة ، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت ، واجتهد فإنّه يوم دعاء ومسألة ، وتعوذ بالله من الشيطان ، فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن ، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك ، وليكن فيما تقوله : « اللهم اني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك ، وارحم مسيرى اليك من الفج العميق » . ^وليكن فيما تقول : « اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار ، وأوسع علي من رزقك الحلال ، وادرأ عنّي شر فسقة الجن والانس » . ^وتقول : « اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني » . ^وتقول : « اللهم اني أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم ^الراحمين ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا » . ^وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء : « اللهم حاجتي اليك التي ان أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني ، والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني ، اسألك خلاص رقبتي من النار » . ^وليكن فيما تقول : « اللهم اني عبدك وملك يدك ، ناصيتي بيدك ، واجلي بعلمك ، أسألك أن توفقني لما يرضيك عني ، وان تسلم مني مناسكي التي اريتها خليلك إبراهيم صلواتك عليه ، ودللت عليها نبيك محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » . ^وليكن فيما تقول : « اللهم اجعلني ممن رضيت عمله ، واطلت عمره ، واحييته بعد الموت حياة طيبة » ، ويستحب ان يطلب عشية عرفة بالعتق والصدقة.
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن ابيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فاذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده وذكر نحوه إلى قوله : حياة طيبة .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : ألا اعلمك دعاء يوم عرفة ، وهو دعاء من كان قبلي من الانبياء ؟ فقال علي عليه‌السلام : بلى يا رسول الله ، قال : فتقول : « لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، اللهم لك ^الحمد أنت كما تقول ، وخير ما يقول القائلون ، اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي ، ولك تراثي ، وبك حولي ومنك قوتي ، اللهم إني أعوذ بك من الفقر ، ومن وسواس الصدر ، ومن شتات الأمر ومن عذاب النار ، ومن عذاب القبر ، اللهم إني أسألك من خير ما يأتي به الرياح ، وأعوذ بك من شر ما يأتي به الرياح ، وأسألك خيرالليل وخير النهار ».
^وباسناده عن عبدالله بن سنان إنه روى اللهم اجعل في قلبي نورا ،
وفي سمعي وبصري نورا ، ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا ، وأعظم لي نوراً ، يا رب يوم ألقاك ، إنك على كل شيء قدير.
^ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عبيدالله الحلبي ، عن عبدالله بن سنان عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام وذكر الحديثين والدعاءين .
^وباسناده عن زرعة ، عن أبي بصير ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة ، وكبر الله مائة مرة ، وتقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله مائة مرة ، وتقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شيء قدير » مائة مرة ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ، ثم تقرأ : ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرات وتقرأ آية الكرسي ^حتى تفرغ منها ، ثم تقرأ آية السخرة : ( #Q# ) إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ( #/Q# ) إلى آخره ، ثم تقرأ : ( #Q# ) قل أعوذ برب الفلق ( #/Q# ) ، و ( #Q# ) قل أعوذ برب الناس ( #/Q# ) حتى تفرغ منها ، ثم تحمد الله عزّ وجلّ على كل نعمة أنعم عليك ، وتذكر أنعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها ، وتحمده على ما انعم عليك من أهل ومال ، وتحمد الله تعالى على ما أبلاك ، وتقول : « اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ، ولا تكافأ بعمل » ، وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن ، وتسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن ، وتكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن ، وتصلي على محمد وآل محمد وتكثر منه وتجتهد فيه ، وتدعو الله عزّ وجلّ بكل اسم سمى به نفسه في القرآن ، وبكل اسم تحسنه وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر وتقول : « أسألك يا الله يا رحمن بكل اسم هو لك ، وأسألك بقوتك وقدرتك وعزتك ، وبجميع ما أحاط به علمك ، وبجمعك وبأركانك كلها ، وبحق رسولك صلوات الله عليه ، وباسمك الاكبر الاكبر ، وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن لا تخيبه ، وباسمك الاعظم الاعظم الاعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سأل ، ان تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك في » وتسأل الله حاجتك كلها من امر الاخرة والدنيا وترغب إليه في الوفادة في المستقبل في كل عام ، وتسأل الله الجنة سبعين مرة ، وتتوب إليه سبعين مرة ، وليكن من ^دعائك : « اللهم فكني من النار ، واوسع علي من رزقك الحلال الطيب ، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس ، وشر فسقة العرب والعجم » فإن نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من اوله إلى آخره ، ولا تمل من الدعاء والتضرع والمسألة.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : حدثني أبو بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام بعرفة أتى بخمسين نواة ، فكان يصلي بقل هو الله احد ، فصلى مائة ركعة بقل هو الله احد . وختمها بآية الكرسي ، فقلت : جعلت فداك ، ما رأيت أحدا منكم صلى هذه الصلاة ههنا ، فقال : ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصي نبي إلا صلى هذه الصلاة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن صالح بن أبي الاسود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في شيء من الدعاء عشية عرفة شيء موقت.
^محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ^ابن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن جعفر بن عامر ، عن عبدالله بن جذاعة الازدي ، عن أبيه ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس ، فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو ، حتى افاض الناس ، قال يجزيه وقوفه ، ثم قال : أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا ؟ قلت : بلى ، قال : فعرفات كلها موقف ، وما قرب من الجبل فهو أفضل.
^وعنه ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن أبي يحيى زكريا الموصلي ،
قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه أو بعض ولده قبل أن يذكر الله بشيء أو يدعو ، فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ، ثم أفاض الناس ، فقال : لا أرى عليه شيئا وقد أساء ، فليستغفر الله ، أما لو صبر واحتسب لافاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على الاستحباب هنا ، وفي الدعاء ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه قال : رأيت عبدالله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ، ما زال مادا يده إلى السماء ، ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض ، فلما انصرف الناس قلت : يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت إلا لاخواني ، وذلك لان أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أخبرني أنه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودي من العرش : ولك مائة ألف ضعف مثله ، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن ابن أبي عمير قال : كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس ، قال : فقلت له : تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عزّ وجلّ أقبلت على الدعاء لاخوانك وتركت نفسك ؟ فقال : إني على ^ثقة من دعوة الملك لي ، وفي شك من الدعاء لنفسي.
^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد - أو عبدالله بن جندب - قال : كنت في الموقف فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا باحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة ، فقلت له : قد أصبت باحدى عينيك وأنا والله مشفق على الاخرى ، فلو قصرت من البكاء قليلا ، قال : لا والله يا أبا محمد ، ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة ، فقلت : فلمن دعوت ؟ قال : دعوت لاخواني فإني سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من دعا لاخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول : ولك مثلاه ، فأردت أن أكون أنا أدعو لاخواني ويكون الملك يدعولي ، لأني في شك من دعائي لنفسي ، ولست في شك من دعاء الملك لي.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما يقف على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له ، فأمّا ^البر فيستجاب له في آخرته ودنياه ، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه‌السلام نحوه . ^ورواه أيضا عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء .
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف ، فقال : أترى يخيب الله هذا الخلق كله ؟ فقال أبي : ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا ، إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل : ^مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار ، وذلك قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار * اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ( #/Q# ) . ^ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له : أحسن فيما بقي من عمرك ، وذلك قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ( #/Q# ) يعني : من مات قبل أن يمضى فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ( لمن اتقى ) الكبائر ، وأما العامة فيقولون : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) يعني في النفرالاول - ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) - يعني ( لمن اتقى ) الصيد - أفترى أن الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إذا حللتم فاصطادوا ( #/Q# ) وفي تفسير العامة وإذا حللتم فاتقوا الصيد . ^وكافر وقف بهذا الموقف لزينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره ، وإن لم يتب وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * اولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ( #/Q# ).
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفات ثم ظن أن الله لم يغفر له.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات ،
فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته ، فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر ، قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ( من ليلته فيقف بها )
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
ومحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ( #/Q# ) قال : المشهود ، يوم عرفة ، والمجموع له الناس : يوم القيامة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ ( #Q# ) وشاهد ومشهود ( #/Q# ) قال : ^الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة ، والموعود يوم القيامة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وشاهد ومشهود ) قال : الشاهد : يوم عرفة.
^وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن هاشم ، عمن روي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
الشاهد : يوم عرفة ، والمشهود : يوم القيامة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وشاهد ومشهود ) قال : الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة ، والموعود يوم القيامة.
^وفي ( المجالس ) بالاسناد الآتي قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فسأله أعلمهم
عن مسائل ، وكان فيما سأله - أن قال : أخبرني لاي شيء أمر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر ؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن العصر هي الساعة التي عصى آدم فيها ربه ، ففرض الله عزّ وجلّ على أُمّتى الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع إليه ، وتكفل لهم بالجنة ، والساعة التي ينصرف بها الناس ، هي الساعة التي تلقى فيها آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم . ^ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن لله بابا في سماء الدنيا يقال له : باب الرحمة ، وباب التوبة ، وباب الحاجات ، وباب التفضل ، وباب الاحسان ، وباب الجود ، وباب الكرم ، وباب العفو ، ولا يجتمع بعرفات أحد إلا استاهل من الله في ذلك الوقت هذه الخصال ، وإن لله مائة ألف ملك مع كل ملك مائة وعشرون ألف ملك ، ( ينزلون من الله بالرحمة على أهل عرفات ) ، ولله على أهل عرفات رحمة ينزلها على اهل عرفات ، فاذا انصرفوا أشهد الله ملائكته بعتق اهل عرفات من النار ، واوجب لهم الجنة ، ونادى مناد انصرفوا مغفورين : فقد ارضيتموني ورضيت عليكم
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ^قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الحج الاكبر ( #/Q# ) فقال : الحج الاكبر : الموقف بعرفة ورمي الجمار
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الموقف : ارتفعوا
عن بطن عرنة ، وقال : اصحاب الاراك لا حج لهم
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب ، والهضاب هي الجبال ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن اصحاب الاراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الاراك -.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
قال علي بن الحسين عليه‌السلام :^احمد بن ابي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أما علمت انه إذا كان عشية عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنيا ، ثم يقول : انظروا إلى عبادي اتوني شعثا غبرا ارسلت إليهم رسولا من وراء وراء ، فسألوني ودعوني ، أشهدكم انه حق علي ان اجيبهم اليوم ، قد شفعت محسنهم في مسيئهم ، وقد تقبلت من ^محسنهم فأفيضوا مغفورا لكم ، ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب ، فيقولان : اللهم سلم سلم ، فما يكاد يرى من صريع ولا كسير.
^وعن أبيه ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سميت التروية لان جبريل عليه‌السلام أتى إبراهيم عليه‌السلام يوم التروية فقال : يا ابراهيم ارتو من الماء لك ولاهلك ، ولم يكن بين مكة وعرفات ماء ، ثم مضى به إلى الموقف فقال له : اعترف واعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة ، ثم قال له : ازدلف إلى المشعر ، فلذلك سميت المزدلفة.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول هذا محمول على أن وجوبه مستفاد من السنة لا من القرآن بخلاف الوقوف بالمشعر ، قاله الشيخ وغيره ، لما مضى ، ويأتي .
^وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اليوم المشهود : يوم عرفة.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) قال : اولئك قريش كانوا يقولون نحن أولى الناس بالبيت فلا تفيضوا إلا من المزدلفة ، فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة.
^وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله تعالى : ( #Q# ) ثم أفيضوا من حيض أفاض الناس ( #/Q# ) قال : ان أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام وتقف الناس بعرفة ، ولا يفيضون حتى يطلع عليهم اهل عرفة - إلى أن قال : - فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة ثم يفيضوا منه.
^وعن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( #/Q# ) قال : يعني : إبراهيم وإسماعيل.
^وعن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله ( #Q# ) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( #/Q# ) قال : كانت قريش تفيض ^من المزدلفة في الجاهلية ، يقولون : نحن أولى بالبيت من الناس فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة.
^قال : وفى رواية اخرى عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن قريشا كانت تفيض من جمع ، مضر وربيعة من عرفات.
^وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن إبراهيم عليه‌السلام أخرج إسماعيل إلى الموقف فأفاضا منه ، ثم إن الناس كانوا يفيضون منه حتى إذا كثرت قريش قالوا : لا نفيض من حيث أفاض الناس ، وكانت قريش تفيض من المزدلفة ومنعوا الناس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات ، فلما بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمره أن يفيض من حيث أفاض الناس ، وعني بذلك : إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام.
^وعن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( #/Q# ) قال : هم أهل اليمن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على حكم من نسي الوقوف بعرفة أو لم يدركه في أحاديث الوقوف بالمشعر .
^محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح له إلاوهو على وضوء.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^اقول : وتقدم في احاديث الطواف ، والسعي ما يدل على جواز اداء جميع المناسك سوى الطواف بغير طهارة ، وعلى استحبابها في بقية المناسك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سمع علي بن الحسين عليه‌السلام يوم عرفة سائلا يسأل الناس ، فقال له : ويحك أغير الله تسأل في هذا اليوم ؟ إنه ليرجى لما في بطون الحبالى في هذا اليوم أن يكون سعيدا.
^قال : وكان أبوجعفر عليه‌السلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن القاسم الاسترابادي ، عن علي ابن محمد بن يسار ، عن محمد بن يزيد المنقري ، عن سفيان بن عيينة ،
عن الزهري أنه قيل لعلي بن الحسين عليه‌السلام : لو ركبت إلى الوليد ابن عبد الملك وكان بمكة والوليد بها ، لقضى لك على محمد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب فقال : ويحك ، أفي حرم الله أسأل غير الله عزّ وجلّ ! إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقا مثلي ؟ ! ^قال الزهري : فلا جرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن الحنفية.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين عموما في أحاديث الصدقة .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ^وصفوان وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس ، فخالفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأفاض بعد غروب الشمس.
^ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد البجلي ، والسندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : متى تفيض من عرفات ؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، واشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : متى الافاضة من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة - يعني من الجانب الشرقي -.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة.
^وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ! قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقف بعرفات ، فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال : « اللهم إني أعوذ بك من الفقر ، ومن تشتت الامر ، ومن شر ما يحدث بالليل والنهار ، أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك ، وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك ، وأمسى ذلي مستجيرا بعزك ، وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي ، ياخير من سئل ، ويا أجود من أعطى ، جللني برحمتك ، وألبسني عافيتك ، واصرف عني شر جميع خلقك » . ^قال عبدالله بن ميمون : وسمعت أبي يقول : يا خير من سئل ويا أوسع من أعطى ، ويا أرحم من استرحم ، ثم سل حاجتك.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله ابن ميمون نحوه .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^إذا غربت الشمس فقل : « اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه ( من قابل ) أبدا ما أبقيتني ، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي ، بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك ، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في ».
^ورواه الصدوق باسناده عن زرعة .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عزّ وجلّ.
^وباسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام أنه ^قال : لا عرفة إلا بمكة ، ولا بأس بأن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه قال : لا عرفة إلا بمكة . ^قال الشيخ : أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا بمكة ، فأما الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) خذوا زينتكم عند كل مسجد ( #/Q# ) قال : عشية عرفة.
^وعن المحاملي ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله ( #Q# ) خذوا زينتكم عند كل مسجد ( #/Q# ) قال : الاردية في العيدين والجمعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد ، وغيرها .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسين بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) قل هي مواقيت للناس والحج ( #/Q# ) قال : لصومهم وفطرهم وحجهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار ، وأفض من حيث أفاض الناس ، واستغفر الله إن الله غفور رحيم ، فاذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل : « اللهم ارحم موقفي وزد في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي ‌» وإياك والوجيف الذي يصنعه كثير من الناس ، فانه ^بلغنا أن الحج ليس بوصف الخيل ، ولا إيضاع الابل ، ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ، ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما ، واقتصدوا في السير ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الرحل ، ويقول : أيها الناس عليكم بالدعة ، فسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تتبع . ^قال معاوية بن عمار : وسمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : اللهم أعتقني من النار ، يكررها حتى أفاض الناس ، قلت : ألا تفيض ، قد أفاض الناس ؟ قال : إني أخاف الزحام ، وأخاف أن أشرك في عنت إنسان.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله ،
إلا أنه قال : وأفض بالاستغفار ، فان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ( #/Q# ) وذكر الباقي نحوه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن هارون بن خارجة قال : سمعت ^أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في آخر كلامه حين أفاض : اللهم إني أعوذ بك أن أُظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أُؤذي جارا.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من مر بالمأزمين وليس في قلبه كبر نظر الله إليه ، قلت : ما الكبر ؟ قال : يغمص الناس ، ويسفه الحق ، قال : وملكان موكلان بالمأزمين يقولان : سلم سلم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يوكّل الله عزّ وجلّ ملكين بمأزمي عرفة فيقولان : سلم سلم.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ،
عن سليمان بن مهران قال : قلت لجعفر بن محمد عليه‌السلام كم حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول ، فقلت له : يا ابن رسول الله ، ولم كان ينزل هناك فيبول ؟ قال : لانه موضع عبد فيه الاصنام ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل إلى أن قال : - فقلت له : فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط هناك ؟ فقال : لان قول العبد : الله أكبر ، معناه : الله أكبر من أن يكون مثل الاصنام المنحوتة والآلهة المعبودة من دونه ، فان إبليس في شياطينه يضيق على الحاج مسلكهم في ذلك الموضع ، فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعتهم الملائكة حتى يقعوا في اللجة الخضراء
^وفي ( العلل ) عن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن محمد بن أحمد ^الدقاق ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وعلي بن عبدالله الوراق ، وأحمد بن الحسن القطان كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا مثله ، .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عيسى الفراء ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشرين حجة مستسرة ، كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، . ^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن عيسى الفراء مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عيسى الفراء ، عن ابن أبي يعفور أو زرارة - الشك من الحسن - عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الوقوف بالمشعر فريضة
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
الوقوف بعرفة سنة ، وبالمشعر فريضة ، وماسوى ذلك من المناسك سنة.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
- في حديث إبراهيم عليه‌السلام - : إن جبرئيل عليه‌السلام انتهى به إلى الموقف وأقام به حتى ^غربت الشمس ، ثم أفاض به فقال : يا إبراهيم ، ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما سميت مزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وعبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمي الابطح أبطح لان آدم عليه‌السلام أُمر أن يبتطح في بطحاء جمع فتبطح حتى انفجر الصبح ثمّ ، أُمر أن يصعد جبل جمع ، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك ، فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
^وعنه عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ؟ فقال : لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة . ^وبإسناده
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه حذف لفظة المغرب.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : عثر محمل أبي عليه‌السلام بين عرفة والمزدلفة ، فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة بن مهران قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف ؟ فقال : قد فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاهما في الشعب.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى بن أبي منصور وأبي اسامة ويعقوب الاحمر جميعا قالوا :
كنا جلوسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل زرارة بن أعين فقال : إن الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنه قال : تصلي المغرب دون المزدلفة ، فقال له : أبو عبدالله عليه‌السلام بأيمان ثلاثة : ما قال هذا أبي قط ، كذب الحكم بن عتيبة على أبي عليه‌السلام . ^وعن محمد بن مسعود قال : كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه.
^أقول : الاحاديث الاخيرة محمولة على الجواز ، فلا ينافي الاستحباب ^ذكره الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ،
فقال : صلّها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصل بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^وبإسناده عن صفوان مثله.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إذا صليت المغرب بجمع اصلي الركعات بعد المغرب ؟ قال : لا ، صل المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبدالله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ، ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
^محمد بن علي بن الحسين عن النبي والائمة عليهم‌السلام أنه انما سميت المزدلفة جمعا لأنّه يجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سميت جمع لان آدم جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله . ^قال الشيخ : المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزحا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني ،
وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ( في حديث ) قال : قلت له : كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة - إلى أن قال : - قلت : كيف صار وطء المشعر عليه واجبا ؟ فقال : ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة.
^ورواه في ( العلل ) كما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ،
قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، وإنما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
وابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة ؟ فسكت ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة.
^وعن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن حد جمع ،
فقال : ما بين المأزمين إلى وادي محسر.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
^قال : ووقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام ، كان أبي عليه‌السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن سماعة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة مثله ،
وزاد قلت : فإن كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى الجبل
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة ، وتقول : « اللهم هذه جمع ، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير ، اللهم لا تؤيسني ^ من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي ، وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا ، وأن تقيني جوامع الشر » وان استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لاصوات المؤمنين ، لهم دوي كدوي النحل . ^يقول الله جل ثناؤه : أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي ، وحق عليّ أن أستجيب لكم ، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ، ويغفر لمن أراد أن يغفر له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث شئت ، فاذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم ليكن من قولك : « اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس ، اللهم ^أنت خير مطلوب إليه ، وخير مدعو وخير مسؤول ، ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز
عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي » ثم افض حيث يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر ، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الافاضة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث الافاضة من المشعر - قال : فاذا مررت بوادي محسر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرك ناقته ويقول : اللهم سلم عهدي واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سعى فيه . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية ^ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل الحديث الاوّل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
الحركة في وادي محسر مائة خطوة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
^ثم قال : وفي حديث آخر مائة ذراع.
^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن عمرو بن عثمان الازدي ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد قال : الرَمَل في وادي محسر قدر مائة ذراع.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادي محسر ؟ فقال : لا ، قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال : فقال له ابنه : لا أعرفه ، فقال له : سل الناس.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن بعض أصحابنا ،
قال : مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبدالله عليه‌السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه ترك قوله : إلى مكة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن الحسن ،
عن معاوية بن حكيم قال : ^سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع ؟ وذكر مثل الحديث الاول.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاءوا أخروا.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها . ^قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كان أهل الجاهلية يقولون : أشرف ثبير كيما نغير ، وإنما أفاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلاف اهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل ، وإيضاع الابل ، فأفاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : كان أهل الجاهلية يقولون ، وذكر نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرج
عن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أرسل معهن أسامة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ^أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فاذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان مثله ، .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال - في التقدم من منى إلى عرفات قبل ^طلوع الشمس - : « لا بأس به » . ^و - التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى - « لا بأس به ».
^أقول : حمله الشيخ على المعذور لما تقدم ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك . ^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار ؟ فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . ^قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ،.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن ^محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى ؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها ، وليقم بجمع فقد تم حجه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ،
فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل.
^وعنه ، عن محمد ، عن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس ابن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ،
^فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر ،
فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، ^وعليه الحج من قابل.
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
^وعنه ، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ،
فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ثم ذكر نحوه.
^وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف ،
فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال : ^يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شيء ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن عبدالله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا - إلى أن قال : - فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.
^أقول : حمله الشيخ على إدراك ثواب الحج وإن لم يسقط فرضه ، وجوّز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا وهو بعيد ، ويمكن حمل الاول وما في معناه على التقية ، وعلى فوت شيء من الموقفين عمدا ، وعلى نفي الكمال واستحباب الاعادة لما يأتي .
^وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى ؟ قال : قلت لأي شيء جعلت ، أو لماذا جعلتها ؟ قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه .
^قال الصدوق في ( العلل ) : الذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ،. ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال : من أدرك الموقف بجمع يوم النحر .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : على خمسة من الناس .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة.
^ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، إلا أنه ترك قوله : وعليه خمسة من الناس .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : تدري لم جعل ثلاث هنا ؟ قلت : لا ، قال : فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، وقد عرفت أن الصدوق خصه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال )
عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ^أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله عليه‌السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج . ^قال : وكان أصحابنا يقولون : من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج . ^فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه رواه : أن من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج.
^أحمد بن علي بن العباس النجاشي في ( كتاب الرجال ) قال : روي أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله عليه‌السلام إلا حديث من أدرك المشعر ، فقد أدرك الحج.
^أقول : هذا محمول على الاغلب فإن رواية ابن مسكان عنه عليه‌السلام بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك ، ولعل يونس لم يطلع على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحج الاكبر يوم النحر.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، ^عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر ؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحج الاكبر يوم الاضحى . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحج الاكبر يوم الاضحى.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن فضيل بن عياض ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحج الاكبر ؟ فقال : أعندك فيه شيء ؟ فقلت : نعم ، كان ابن عباس يقول : الحج الاكبر يوم عرفة ، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج ، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها ، والدليل على ذلك ، أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، وأجزأ عنه من عرفة . ^فقال أبو عبدالله عليه‌السلام قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحج الاكبر يوم النحر ، واحتج بقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فسيحوا في الارض أربعة أشهر ( #/Q# ) فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر ، ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوما
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : الحج الاكبر يوم النحر.
^أقول : وتقدم ما يدل على إجزاء اضطراري المشعر في الاحصار والصد فيمن أحصر ثم خف مرضه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحسن العطار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق ^الناس بمنى ولا شيء عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج
^ورواه الكليني كما يأتي . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن ^محمد بن حكيم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا ، قال : أليس قد صلوا بها ، فقد أجزأهم قلت : فإن لم يصلوا بها ؟ فقال : فذكروا الله فيها ، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم . ^ورواه الكليني ،
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد مثله .
^ثم قال الصدوق : وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه ، وإن اليسير من الدعاء يكفي.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، فقال : لا بأس به.
^أقول : حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا لما ^مضى ، ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : ألم ير الناس ؟ ألم يذكر منى حين دخلها ؟ قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : لا بأس.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ، قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة ؟ قلت : بلى ، قال : أليس قد قنتا في صلاتهما ؟ قلت : بلى ، قال : تم حجهما ثم قال : والمشعر من المزدلفة ، والمزدلفة من المشعر ، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أن الصادق عليه‌السلام قال : من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ^ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما حاج سائق للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج ، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : وليحل بعمرة .
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ،
فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته - إلى أن قال : - [ هذا لمن اشترط على ربه ] عند إحرامه ^أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
^وبإسناده عن حماد ،
عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس هو من الناس في شيء.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى ^بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه . ^أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
^أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا ، وفي أقسام الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : معنا نساء ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ^ابن ابي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رمي الجمار ، قال : له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه كبيرة موبقة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل من الانصار : إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات ، تكتب لك فيما يستقبل من عمرك.
^محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام ، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين ^كان يتراءى لإبراهيم عليه‌السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت بذلك السنة.
^قال : وروي أن أول من رمى الجمار آدم عليه‌السلام ثم إبراهيم عليه‌السلام.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.
^قال : وقال عليه‌السلام : الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : بإستك ما رميت.
^أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار ،
فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الغسل إذا رمى الجمار ؟ فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ويستحب أن ترمي الجمار على طهر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ،
قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي ؟ فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر ، عن أبي غسان حميد بن مسعود قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف ، والسعي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك « اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي » ، ثم ترمي فتقول مع كل حصاة « الله اكبر اللّهم أدحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا » ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ، ورجعت من الرمي فقال : « اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ، ونعم المولى ونعم النصير » . ^قال : ويستحب أن ترمي الجمار على طهر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . ^قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، خذ حصى الجمار من جمع ، فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حصى الجمار قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تأخذ من حصى الجمار.
^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي . ^أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك . ^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ، ووقعت واحدة في المحمل ؟ ، قال : يعيدها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
حصى الجمار يكون مثل الانملة - إلى أن قال : - تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ،
عن أحمد ابن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام رمى الجمار راكبا.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهم عليهم‌السلام في رمي الجمار أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رمى الجمار راكبا على راحلته.
^وعنه ، عن أبي جعفر ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني عليه‌السلام رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب ؟ فقال : لا بأس به.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرمي الجمار ماشيا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ،
عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام بمنى يمشي ويركب ، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه ، فابتدأني هو بالحديث فقال : إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس من منزله ، فأركب حتى آتي إلى منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن مثنى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليه‌السلام أن ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرمي الجمار ماشيا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ، ثم ينصرف راكبا ، وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، عن الحسن بن صالح ،
عن بعض أصحابه قال : نزل أبو جعفر عليه‌السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي ابن الحسين عليهما‌السلام ، فقلت له : جعلت فداك لم نزلت ههنا ؟ فقال : إن هذا مضرب علي بن الحسين عيهما السلام ومضرب بني هاشم ، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجمار ؟ فقال : قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة ، فقلت : هذا من السنة ؟ فقال : نعم
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث رمي الجمار - قال : واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ، ولا تقف عند جمرة العقبة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ^أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام إلا أنه قال : أعلى الجمرة .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن سعيد الرومي قال : رمى أبو عبدالله عليه‌السلام الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام وسطهم ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس إن هذا ليس بموقف - ثلاث مرات - ففعلت.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كل جمرة عن يمينك ،
ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر قال : قال أخي موسى عليه‌السلام : إني كنت مع أبي بمنى ، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا ، فقال لغلام له يقال له : سعيد : ناد في الناس إن جعفر بن محمد يقول : « إنّ هذا ليس بموضع وقوف فارموا وامضوا » فنادى سعيد.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن رمي ^جمرة العقبة أول يوم يقف من يرميها ؟ قال : لا يقف أول يوم ، ولكن ليرم ولينصرف.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : ما أقول إذا رميت ؟ قال : كبر مع كل حصاة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : خذ حصى الجمار - إلى أن قال : - ثم ترمي فتقول مع كل حصاة : الله أكبر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
^وبهذا الإسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
^وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن أذينة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يا حكم ، أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ،.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن إسماعيل ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس
^أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال ، لان المراد به الاستحباب ، قاله الشيخ ، وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
^وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ،
عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجنا ؟ ! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى عليه‌السلام قد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ،
ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ،
عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن ^رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
وغيره ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، وذكر مثل رواية الكليني .
^وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ،
قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، وعن ابن ^أذينة ، عن إبن بكير قال : كانت الجمار ترمى جميعا ، قلت : فأرميها ؟ فقال : لا ، أما ترضى أن تصنع كما أصنع ؟.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر ؟ فقال : قد كن يرمين كلهن ، ولكنهم تركوا ذلك ، فقلت : جعلت فداك فأرميهن ؟ قال : لا ترمهن ، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع ؟.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه ترك قوله : عن زرارة ، وقال : مثل ما أصنع .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رمي الجمار ،
فقال كن يرمين يوم النحر ، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته ، فقال لي : أما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه‌السلام يصنع ؟ ! فتركته.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ^وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : يرمى عنه الجمار.
^وعنه ، عن عبدالله بن بحر ،
عن داود بن علي اليعقوبي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ؟ فقال : يرمى عنه.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عمن حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ؟ فقال : يرمى عنها ، وعن المبطون.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : المبطون يرمى عنه.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع.
^وعنه ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصى فيرمي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال يجزيه في الاضحية هديه.
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين . ^أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ^قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر ،
فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) كما تقدم في الوقوف .
^وفي ( المقنع ) قال : روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر ،
فقال : هو النحر ، والاصغر هو العمرة.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحج الاكبر يوم النحر.
^وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحج الاكبر ،
فقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحج الاكبر يوم النحر
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة ) حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث له - إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ،
عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ^قال : الحج الاكبر يوم النحر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ،
أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( #/Q# ) . ^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
^أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، . ^أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : سألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم . ^وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته وذكر مثله.
^أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه .
^وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
^أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار ،
قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها . ^قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث الإحرام بالصبيان - قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له هديا وكان متمتعا.
^وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخويه علي وداود ، عن حماد ،
عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي ، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا ، وتركنا صبياننا ، فأتى بكير أبا عبدالله عليه‌السلام فسأله ؟ فقال : إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذا لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي نعيم ،
عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم يقدر على الغنم ، قال : فليصم عن كل صبي وليه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.
^أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله ^ عليه‌السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة . ^قال : وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون ؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
^ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخل بهديه في العشر فإن ^كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن ^عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال - فيما أعلم - يتصدق به . ^قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.
^أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ^ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن الاضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الاضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم . ^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ).
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الاضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد - يعني ابن يحيى - عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم ^السلام ) قال : الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد . ^وبإسناده
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الاسدي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النحر ؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله ، .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
^الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا . ^وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية والجذعة من الضأن.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ،
عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي ؟ فقال : أفضل ^الاضاحي في الحج الابل والبقر
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ،
عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ( #Q# ) من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين . . ( #/Q# . * #Q# ) ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ( #/Q# ) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( #Q# ) ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ( #/Q# ) ، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل ^البقر الاهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الابل من الحجاز.
^ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين ( #/Q# * #Q# ) ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ( #/Q# ) أيّاً أحل وأيّاً حرّم ؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك . ^قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن مسألة الخارجي ؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الاهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن الابل البخاتي - يعني في الاضاحي - قال : فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وأفضل الضحايا .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، وصفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث أفضل.
^وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : الاناث والذكور من الابل والبقر تجزي.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ،
عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي ؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذوو الارحام ، ولا تضح بثور ولا جمل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الابل والبقر ،
أيهما أفضل أن يضحى بهما ؟ قال : ذوات الارحام
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( #/Q# ) قال : شاة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجزئ في المتعة شاة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن سنان قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يذبح يوم الاضحى كبشين : أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا من امته . ^وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يذبح كبشين : أحدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والآخر عن نفسه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ^ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ،
ونحر هو ستا وستين بدنة ، ونحر عليّ عليه‌السلام أربعا وثلاثين بدنة
^وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ،
وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في المتمتع - قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره شاة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساق معه مأئة بدنة فجعل لعلي عليه‌السلام أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده.
^وقال : وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نسائه البقر.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين.
^محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ( #/Q# ) قال : يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل.
^وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ، فما استيسر من الهدي إما جزور ، وإما بقرة ، وإما شاة ، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله . ^قال : ونزلت المتعة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو على المروة بعد فراغه من السعي.
^وعن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( #/Q# ) قال : ليكن كبشا سمينا ، فإن لم يجد ففحلا من البقر والكبش أفضل ، فإن لم يجد فموجأ من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي شاة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الاضحية ؟ فقال : أقرن - إلى أن قال : - والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال : ^لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( العلل )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه . ^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الابل والبقر ،
أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها ؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ويجزي في المتعة ^الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ويصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يكره التشريم في الآذان ، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم ، كان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع.
^محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الاضحى وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي.
^قال : وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام يجزي من الاضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الاضحية ؟ فقال : أقرن فحل - إلى أن قال : - وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الاضحية بالخصي ؟ فقال : لا.
^وعنه ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ^سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه ، إلا أن يكون لا قوة به عليه.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى . وقال : سألته عن الخصي وعن الانثى ؟ فقال : الانثى أحب إلي من الخصي.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي يضحى به ؟ فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار - في حديث - قال : قال أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : فالخصي يضحّى به ؟ قال : لا ، إلا أن لا يكون غيره.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
الخصي لا يجزي في الاضحية.
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : ولا يجوز أن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجأ.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ،
عن عبدالله بن بكير أن أبا عبدالله عليه‌السلام سئل أيضحى بالخصي ؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، وصفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الاضحية ، فقال : أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن - إلى أن قال : - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يضحّي بكبش أقرن عظيم فحل ، يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تكون ضحاياكم سمانا ، فإن أبا جعفر عليه‌السلام كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن ^الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكبش أجذع أملح فحل سمين.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ضح بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل ، يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ، وينظر في سواد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، والحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام : أين أراد إبراهيم عليه‌السلام أن يذبح ابنه ؟ قال : على الجمرة الوسطى ، وسألته عن كبش إبراهيم عليه‌السلام ما كان لونه وأين نزل ؟ قال : أملح ، وكان أقرن ، ونزل من السماء على الجبل الايمن من مسجد منى ، وكان يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر ويبعر ويبول في سواد.
^و ( عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ) عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.
^محمد بن علي بن الحسين قال : خطب علي عليه‌السلام في الاضحى فقال - وذكر خطبة - منها : ومن تمام الاضحية استشراف عينها ^وأُذنها ، وإذا سلمت العين والاذن تمت الاضحية ، وإن كانت عضباء القرن ، أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي.
^قال : وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبشا أقرن ، ينظر في سواد ويمشي في سواد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : والفحل من الضأن خير من الموجأ ، والموجأ خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فان لم تجد كبشا الموجأ من الضأن
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال : ان كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي ، وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إليّ - إلى أن قال : - قلت : فالخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض أحب إلي من النعجة ، وان كان خصيا فالنعجة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان بن الصلت ،
عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس ، عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن سيف ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
^وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ،
عن الفضل قال : حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما ^من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير قال : حججت بأهلي وذكر مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن النوفلي مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنها لا تجزئ عنه.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^في الهرم الذي قد وقعت ثناياة : أنه لا بأس به في الاضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
^قال : وفي رواية اخرى ، أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه‌السلام : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به ؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يضحى إلا بما قد عرف به.
^وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف.
^أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر ، والاقرب حمله على الجواز . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا يجوز ( البدنة و ) البقرة إلا عن واحد بمنى.
^وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها ؟ فقال : تجزئ عن سبعة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر .
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تجزئ البقرة أو البدنة في الامصار عن سبعة ،
ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد.
^وعنه ، عن أبي الحسين النخعي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
^ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين ^ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين.
^وعنه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ابن الصلت ،
عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، عزت الاضاحي علينا بمكة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم وعن سبعين
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^عمر بن أذينة ،
عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبوجعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ماخف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم تجزي ؟ فقال : عن سبعين.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن علي ، عن رجل يسمى سوادة - في حديث - أنه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن الاضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ، قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم ، قلنا : لا تبلغ نفقتنا ؟ قال : فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزئ عن سبعة ؟ قال : نعم ، وعن سبعين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : متمتع لم يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه ، فيقول : أشركوني بهذا الدرهم.
^محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي والائمة عليهم‌السلام قال : والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر ، لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها.
^وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحّي به.
^وبإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : البقرة والبدنة يجزءان عن سبعة نفر ،
إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.
^قال : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين ،
وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين.
^وفي ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : عن كم تجزئ البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة ^تجزئ عن خمسة ؟ قال : لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد ، وهم الذين ذبحوا البقرة
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن معبد مثله . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن خالد مثله .
^وفي ( الخصال ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن بنان بن محمد ، عن الحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقرة ،
يضحى بها ؟ قال : فقال : تجزئ عن سبعة نفر متفرقين.
^وفي ( العلل ) وفي ( المقنع ) قال : روي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد.
^أقول : هذا محمول على الواجب لما مر .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام الاضحية تجزئ في الامصار
عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الجزور والبقرة ،
كم يضحى بها ؟ قال : يسمى رب البيت نفسه ، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي ، فنظرنا فإذا أبو عبدالله عليه‌السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ، فوقفنا ننظر ، فلما فرغ أقبل علينا وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي ؟ فقلنا : نعم ، فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشد مكاس يكون ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : وما لله من الرضا أن اغبن في مالي ، قال : فقال أبوحنيفة : لا ولله ، وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير ، وما نجيئك بشيء ، الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في آداب التجارة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : يشتريها ، فإذا اشتراها باع الاولى ، قال : ولا أدري شاة قال ، أو بقرة ؟ !
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هدياً ، فإنه لا يجوز في الهدي . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر البغدادي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ،
عن علي صلوات الله عليه ^قال : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرصاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء ، العضباء : مكسورة القرن ، والجذعاء : المقطوعة الاذن.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ، ثم قال : الخرقاء ^أن يكون في الأُذن ثقب مستدير ، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ، ( ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زغبة ) ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أُذن الشاة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ، ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال في خطبة له : ومن تمام الاضحية استشراف أذنها ، وسلامة عينها ، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت ، وإن كانت عضباء القرن تجر رجليها إلى المنسك.
^ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال : وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الاضحية يكسر قرنها ، قال : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل مثله.
^قال : وسئل أبوجعفر عليه‌السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها ،
تجزي في الاضحية ؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن علي ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن : الداخل صحيحا فلا بأس ، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، بإسناد له عن أحدهما عليه‌السلام قال :
سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الضحية تكون الأُذن مشقوقة ؟ فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يكره التشريم في الآذان والخرم ، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه .
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ^عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم . ^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه.
^أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
^أقول : حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع ، والصواب حمله على من ^يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ،
أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه.
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك ؟ قال : يشتري مكانه آخر
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله ^فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج . ^أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى ، ويأتي .
^وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ،
فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا ^فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه ؟ قال : نعم.
^وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله - سبحانه - أولى بالعذر ، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.
^أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين ،
فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين - يعني نذرا أو جزاءاً - فعليه فداؤه - إلى أن قال : - وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام
عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر وهي حية ، أتجزي عنه ؟ قال : نعم. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ،
أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه ، وليهد هديا آخر
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين نحوه .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر - يعني أحمد ابن محمد بن عيسى - عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ^مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله ، .
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وجد الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي قتادة محمد بن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ،
أتجزئ عن صاحب الضحية ؟ فقال : نعم إنما له ما نوى . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر . ^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ).
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ،
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك ، أيجزئ عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه.
^وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد ؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد ،
وإن لم يفعل فلا بأس.
^ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإسناد الآتي ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في آخر الثاني : الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ،
عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبدالله ،
عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبدالله عليه‌السلام ^فسله عن ذلك ؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ،
عن عبد صالح عليه‌السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.
^محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ؟ فقال : إن اشترى مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب ^كتابا ( أنه هدي ) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
^وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
^وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ،
قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ^حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن عمرو بن حفص الكلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به أنه صدقة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ؟ قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن ^شاء نحرها ، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ،
قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه . ^وعنه ، عن ابن مسكان ، مثله . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان . ^أقول : حمله الشيخ على كونه قد أشعر الاول لما مر .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الهدي من الابل والبقر ^والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه - يعني إذا قلده فقد وجب - وقال : وما استيسر من الهدي : شاة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
^وبإسناده عن حماد ،
عن حريز أن أبا عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
^وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يركبها غير مجهد ولا متعب.
^وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
^وبإسناده عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ( #/Q# ) قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا عليه‌السلام كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ^العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقي إن شاء.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم . ^أقول : هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فاذكروا اسم الله عليها صواف ( #/Q# ) ^قال : ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام كيف تنحر البدنة ؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ،
عن أبي خديجة قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : « بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
النحر في اللبة والذبح في الحلق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما ، اللهم منك ولك . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يضع السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : نحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي عليه‌السلام ما غبر ، قلت : سبعا وثلاثين ؟ قال : نعم.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن إسحاق ، عن عباد الرواجني ، عن جعفر بن سعيد ،
عن بشر بن زيد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفاطمة : عليها‌السلام : اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك - إلى أن قال : - وهذا للمسلمين عامة.
^وعنه ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه‌السلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده - إلى أن قال - وكان علي عليه‌السلام يفتخر على الصحابة ، فقال : من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هديه بيده.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا ^شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله وبالله والله اكبر ، اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^قال الصدوق : وكان علي عليه‌السلام يضحّي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : « بسم الله ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن نبيك » ويذبح كبشا آخر عن نفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل علي ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا ذبح لكم المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رميت الجمرة فاشتر هديك
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء ؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن ^محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه‌السلام : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( لما كان يوم النحر ) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا حرج ، لا حرج . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^أقول : حمله الشيخ على النسيان ، لما مر .
إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق . ^أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه ، وما قلناه أحوط .
^وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( #/Q# ).
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( #Q# ) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ( #/Q# ) فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير.
^وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ،
وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ^ عليهما‌السلام أنهما قالا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشركه في هديه.
^أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ،
( أشيء يهديه في ^المتعة أو غير ذلك ؟ ) قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.
^وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
^أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر ، ولما يأتي .
^وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ،
يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن.
^أقول : حملهما الشيخ على الضرورة ، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون ابن خارجة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم انهم حرورية ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا محمول على المندوب .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ، ثم تطرح في برمة ، ثم يطبخ فأكل ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي منها وحسيا من مرقها.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله جل ثناؤه : ( #Q# ) فإذا وجبت جنوبها ( #/Q# ) قال : إذا وقعت على الارض ( #Q# ) فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ( #/Q# ) قال : القانع : الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ابن عثمان مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن لحوم الاضاحي ؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما‌السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لاهل البيت . ^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا في ( المقنع ).
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث على المساكين .
^وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله جل ثناؤه : ( #Q# ) فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ( #/Q# ) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه ؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا في ( المقنع ) .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا - والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ فقال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه.
^
قال الكليني : وروي أيضا : أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك ؟ فقال : كما يأكل من هديه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ،
عن مولى لأبي عبدالله عليه‌السلام قال : رأيت أبا الحسن الاول عليه‌السلام دعا ببدنة فنحرها ، فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا من سنامها ، فقال : اقطعوا وكلوا منها وأطعموا ، فإن الله يقول : ( #Q# ) فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساق معه مائة بدنة له ولعلي عليه‌السلام ونحرها ، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها ، وحسيا من المرق.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ^جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم.
^قال : وخطب علي عليه‌السلام في الاضحى فقال : - وذكر خطبة ، منها - : وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا ، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ( #/Q# ) قال : القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك.
^قال : وكره أبو عبدالله عليه‌السلام أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
^وبإسناده عن حماد ،
عن حريز - في حديث - يقول في آخره : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك.
^وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن القانع قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ،
ثم أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن حنان بن سدير ، عن أبيه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضل بن عثمان ، عن أبي الزبير ،
عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة ، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام.
^أقول : حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر ، ويمكن الحمل على الكراهة .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ^ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به.
^وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ،
قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله .
^قال الصدوق : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كنا ننهي عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ،
فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس ، فلا بأس بإخراجه.
^وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا ^فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللحم ،
أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
^وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها بمنى أيامها . ^قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله . ^وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء . ^قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ،
فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا.
^
قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل . ^وقال : نحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ذبح ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إلى أن قال : - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن جلود الاضاحي ،
هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها . ^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ).
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاهاب ؟ فقال : تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين . ^وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمره أن يتصدق بها.
^وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، ^قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل يخرج بالشيء ينتفع به . ^وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم.
^أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( #Q# ) فكلوا منها وأطعموا ( #/Q# ) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ،
ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( #Q# ) فكلوا منها وأطعموا ( #/Q# ) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده ،
وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في ^ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ،
حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت.
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ،
فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت ؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس ^هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك ، لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فصيام ثلاثة أيام في الحج ( #/Q# ) يقول في ذي الحجة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
^أقول : وجهه أنه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلا بمنى .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن متمتع لم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : قلت : فان فاته ذلك ؟ قال : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء ^صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ،
رفعه في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ( #/Q# ) قال : كمالها كمال الاضحية.
^وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فان لم يصب فهو ممن لا يجد.
^أقول : هذا محمول على الجواز دون الوجوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ،
قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن ^سنان جميعاً ،
عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني أبان الازرق ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.
^أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما مر على الاستحباب .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ،
عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ( #/Q# ) أي شيء يعني بالكاملة ؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا : إن سبعة وثلاثة عشرة ؟ قال : فأي شيء هو أصلحك الله ؟ قال : أنظر ، قال : لا علم لي ، فأي شيء هو أصلحك الله ؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو أتيت بالاضحية تمامها كمال الاضحية.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر.
^أقول : حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر .
^وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة - وهي ليلة النفر - وأصبح صائما ، وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشر في أهله ، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة - إلى أن قال : - ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله ، وإن لم يقم صامها في الطريق ، أو بالمدينة إن شاء ، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة الايام.
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد ^ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال علي عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ( #/Q# ) قال : قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الايام فلينشىء يوم الحصبة وهي ليلة النفر.
^محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن ربعي بن عبدالله قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوله الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فصيام ثلاثة أيام في الحج ( #/Q# ) ؟ قال : يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فإن الله يقول في كتابه : ( #Q# ) الحج أشهر معلومات ( #/Q# ).
^وعن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ( #/Q# ) قال : إذا رجعت إلى أهلك.
^وعن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه ^السلام ) قال : سألته عن صيام الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
^وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.
^وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام مثله ، وزاد فصيام ثلاثة أيام ( في الحج ) وسبعة إذا رجع . ^قال : وقال علي عليه‌السلام : إذا فات الرجل الصيام ، فليبدأ بصيامه ليلة النفر.
^وعن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام ^التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه بمنى . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير نحوه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ؟ قال : يبعث بدم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق ، أو في أهله
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الايام كيف يصنع ؟ فقال عليه‌السلام : أما أني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره ^بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
^العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( #Q# ) فصيام ثلاثة أيام في الحج ( #/Q# ) في ذي الحجة.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ،
قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله وزاد فيه - يعني الثلاثة الايام - .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
^قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه ^السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لا بد من الصيام.
^أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام ^ثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام.
^وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله ، أو شهرا ثم صام . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
^وبإسناده عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة قال : فلينتظر منهل أهل بلده ، فاذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير نحوه .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام
عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ، ثم يجاور كيف ^يصنع في صيامه باقي الايام ؟ فقال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ، ثم يصوم باقي الايام.
^قال : وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة ،
متى يصوم السبعة الايام الآخر ؟ فقال : إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده ، صام السبعة الايام.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي ، صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الثلاثة الايام صام بمكة ، فان أعجلوا صام في الطريق ، وإذا أقام بمكة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الايام فعل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، وصفوان ، عن ابن سنان ، وحماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أفيها أيام الشتريق ؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي ،
فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيام بمنى ) ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك . قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبوالحسن عليه‌السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عبّاد ، وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، ^قال : فلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال ؟ قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بديلا ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : ( #Q# ) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ( #/Q# ) قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
^أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا ^يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ،
فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم عليه‌السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم.
^قال : وروي عن الائمة عليهم‌السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام - إلى أن قال : - ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن ^محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بديل بن ورقاء ، ثم ذكر نحوه ، ثم قال والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن أحمد ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.
^وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم .
^وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
^أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر ، ويمكن حمله على الجواز ، أو الاستحباب .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته ^صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام . ^أقول : حمله الشيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ،
قال : فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
^أقول : يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع لا يجد هديا ؟ قال : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة
^وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال علي عليه‌السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة - يعني ليلة - النفر ، ويصبح صائما ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
^وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله عليه‌السلام
عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقّها ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ،
أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة أيام لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله . ^أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر ، واستثنى ^من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي مثله.
^ورواه الكليني ، والصدوق كما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي ^نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ،
فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه ؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله ( #Q# ) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ( #/Q# ).
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه‌السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي ، عن عبدالله بن عمر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : سئل عن الاضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجزئه في الاضحية هديه ، وفي نسخة : يجزئك من الاضحية هديك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
^وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن رجلا سأله عن الاضحى ؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه.
^قال : وضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكبشين ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي.
^قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضحي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل سنة بكبش يذبحه ويقول : « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك » ويقول : « اللهم هذا عن نبيك » ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه.
^قال : وقال عليه‌السلام : لا يضحي عمن في البطن.
^قال : وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نسائه البقرة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما جعل هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
^وعن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ^النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما علة الاضحية ؟ فقال : إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الارض ، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يَنالُه التقوى منكم ( #/Q# ) ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الاضحية ؟ فقال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى ، أو موجأ من الضأن أو المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة . ^قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله إلا هو ، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته » ثم كل وأطعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت احب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لا يضحى بشيء من الرواجن.
^قال : وقال عليه‌السلام : لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط . ^وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليه‌السلام ، انّ عليّاً عليه‌السلام سئل ، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ قال : لا ، لأنه قربان لله عزّ وجلّ.
^ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات .
^محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي ؟ قال : استقرضي فإنه دين مقضي . ^وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأُمّ سلمة وذكر نحوه.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ،
عن علي عليه‌السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن محمد العلوي قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن آدم عليه‌السلام حيث حج بما حلق رأسه ؟ فقال : نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم ( #/Q# ) قال : قص الشارب والاظفار.
^وبإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان.
^وبإسناده عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن التفث حفوف الرجل من الطيب ، وإذا قضى نسكه حل له الطيب.
^وبإسناده عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
التفث تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام عنه.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ( #/Q# ) وذكر مثله .
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم ( #/Q# ) قال : أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك
^ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات . ^قال الصدوق : التفث معناه كل ما وردت به هذه الاخبار . ^وروى هذه الاحاديث الخمسة في ( معاني الاخبار ) . ^فالاول : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي . ^والثاني : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد . ^والثالث : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة . ^والرابع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي . ^والخامس : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان .
^وفي ( معاني الاخبار ) أيضا عن المظفر بن جعفر ، عن جعفر ابن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن حمدويه ، عن محمد بن عبد الحميد ، ^عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن التفث ؟ قال : هو حفوف الرأس.
^وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن التفث ؟ قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.
^وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم ( #/Q# ) قال : هو الحفوف والشعث ، قال : ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارته.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله ^ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ^أبان ،
عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.
^أقول : الوجه في ذلك التخيير بين الامرين .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ،
ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
^وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ؟ قال : يحلق في الطريق أو أين كان.
^أقول : حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى ؟ قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم ( #/Q# ) قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ^سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله إلا أنه قال : حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق .
^ثم قال : وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : وليحمل الشعر - إذا حلق بمكة - إلى منى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن أبي شبل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا رواه في ( المقنع ) .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقى شعره إلا بمنى.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك . ^قال : وكان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده.
^وعنه ، عن حسن بن حسين اللؤلؤي ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ؟ فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى . ولم يجعل عليه شيئا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
أن الحسن والحسين عليهما‌السلام كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى.
^محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
^وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
^وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل برأسه ^قروح لا يقدر على الحلق ؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام . ^ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية : « اللهم اغفر للمحلقين » مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : « وللمقصرين ».
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمحلقين ثلاث مرات . ^قال : وسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التفث ؟ قال : هو الحلق ، وما كان على جلد الانسان.
^ورواه الصدوق مرسلا وكذا في ( المقنع ) .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ،
ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ثم ذكر مثله . ^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله .
^وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق.
^محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة.
^قال : وروي : أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة.
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضيل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة.
^وعن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن محمد بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران - في حديث - أنه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ( #/Q# ).
^ورواه في ( العلل ) كذلك .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل.
^أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير ، وما يدل على حكم الصرورة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء ؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن ^من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي لعلي عليهما‌السلام - قال : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا استلام الحجر ولا حلق.
^محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي ^عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كان الذي حلق رأس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ، والذي حلق رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجته معمر بن عبدالله ، فقالت قريش : أي معمر أذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يدك وفي يدك الموسى ، فقال معمر : إي والله ، إني لاعده فضلا من الله عظيما عليّ
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل عن معاوية بن عمار مثله ، إلا انه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الايمن ، ثم أمره أن يحلق وسمى هو ، وقال : اللهم ^أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : السنة في الحلق أن تبلغ العظمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ،
قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.
^وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ابن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ،
إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبدالله عليه‌السلام فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر الموسى على رأسه ، فان ذلك يجزئ عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ ، فدخلني من ذلك شيء فقال : كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه . ^قال : وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ( #/Q# ^ #Q# ) نذورهم ( #/Q# ) ، قال : التفث : تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلى قوله : حلق رأسه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
^أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.
^قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبوالحسن عليه‌السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال : لها : ساية فحلق.
^قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
^أقول : المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا لما يأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا ، حتى يطوف ^بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثم قد حل له النساء.
^وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : تمتعت يوم ذبحت وحلقت ، أفألطخ رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص ؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر ابن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة عن العلاء قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ،
فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن ^لا تقربوا النساء والطيب.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع ،
قلت : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء ؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ، رددها عليّ مرتين أو ثلاثا . ^قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عنها قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : وحل له الثياب والطيب . ^أقول : حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مر .
^وبالإسناد عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ، ما يحل له ؟ فقال : كل شيء إلا النساء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : ^المتمتع يغطي رأسه إذا حلق ؟ فقال : يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس مولى علي ،
عن أبي أيوب الخراز قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي أيوب نحوه.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلا النساء.
^أقول : هذا محمول على من حلق وطاف لما مر .
^وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس . ^قال : وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^ما يحرم عليّ في حرم الله ؟ قال : لا.
^أقول : هذا محمول على النسيان لما مر .
^وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع ، اطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شيء إلا النساء ، ^وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل ابن عباس : هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور.
^أقول : حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مر وهو قريب .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد لأبي الحسن عليه‌السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران ، وكنا قد حلقنا ، قال عبد الرحمن : فأكلت أنا ، وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه ، وقالا : لم نزر البيت ، فسمع أبوالحسن عليه‌السلام كلامنا ، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به : في أي شيء كانوا يتكلمون ؟ فقال : أكل عبد الرحمن ، وأبى الآخران ، فقالا : لم نزر بعد البيت ؟ فقال : أصاب عبد الرحمن ، ثم قال : أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم ، فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أن يأكل منه ، فلما جاء أبي حرّشه عليّ ، فقال : يا أبه ، إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد ، فقال أبي : هو أفقه منك ، أليس قد حلقتم رؤوسكم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد ؟ قال : كل شيء إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر يقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد ؟ قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث . ^حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
^وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق ؟ قال : يقصر ويغسله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت ،
تغسل رأسها بالخطمي ؟ فقال : يجزئها الماء.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه ؟ فقال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليه‌السلام كان يكره ذلك ^وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحب إليّ.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ،
أيغطي رأسه ؟ فقال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا . ^وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن إدريس القمي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم.
^قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت ؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم.
^أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا . ^أقول حمله الشيخ وغيره على استحباب الترك لما مر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي ^الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ،
قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
^وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب.
^وعنه ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
^أقول : هذا محمول على أنه يقضيه أو يستنيب فيه ، أو على نسيان الوداع .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلى قوله : ولا يؤخر ذلك .
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلى قوله : يوم النفر .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن زيارة البيت ، تؤخر إلى يوم الثالث ؟ قال : تعجيلها أحب إليّ ، وليس به بأس إن أخرها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس ، ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم النحر ^يحلق رأسه ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال : نعم إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ( #/Q# ) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ؟ فقال : أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله .
^وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ،
ويزور بالليل بغسل واحد ؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله.
^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه ^السلام ) عن غسل الزيارة ، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ، أيجزئه ذلك ؟ قال : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا ، فان أحدث فليعد غسله بالليل .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام ، أيتوضأ قبل أن يزور ؟ قال : يعيد غسله لانه إنما دخل بوضوء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت : « اللهم أعني على نسكك ، وسلمني له ، وسلمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأؤمّ طاعتك ، متبعا لامرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لامرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلغني عفوك ، وتجيرني من النار برحمتك » ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك ، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت ^مكة ، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ، ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر ، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها ، وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ثم قد أحللت من كل شيء ، وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا ان يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ^عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في الزيارة : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
^وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزيارة من منى ؟ قال : إن زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة.
^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن صفوان قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة ؟ فقلت : لا أدري ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول فيها ؟ فقال عليه‌السلام : عليه دم شاة إذا ^بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة ، أعليه مثل ما على هذا ؟ قال : ما هذا بمنزلة هذا ، وما اُحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن جعفر بن ناجية قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن بات ليالي منى بمكة ؟ فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن . ^وبإسناده
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر بن ناجية . ^أقول : هذا محمول على من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ، أو على الاستحباب لما يأتي ، ذكره جماعة من الاصحاب .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال : ليس عليه شيء وقد أساء.
^أقول : حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك ، أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله . ^أقول : حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي .
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف ^بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح ؟ قال : عليه شاة.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا اريد أن أزور البيت ؟ فقال : لا ، حتى ينشق الفجر ، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.
^أقول : حمله الشيخ على الافضيلة .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ،
عن سعيد بن يسار قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : لا بأس.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ^ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ؟ فقال : ليس عليه شيء ، كان في طاعة الله عزّ وجلّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ؟ قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.
^ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثم ذكر مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن ابن بكير ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم - يعني أهل مكة -.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها.
^وبإسناده عن جعفر بن ناجية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا ^وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ،
ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام إن العباس استأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى ، فأذن له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أجل سقاية الحاج.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح ، قال : لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ؟ فقال : إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه ، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف ( بها في ) أيام منى ، ولا يبيت بها . ^وبإسناده
عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يزور البيت في أيام التشريق ؟ فقال : نعم إن شاء . ^وبهذا الإسناد مثله ، إلا أنه قال : فقال : حسن.
^وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن زيارة البيت أيام التشريق ،
فقال : حسن.
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ قال : أي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال : المقام بمنى أحب إليّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي مثله ، إلا أنه قال : أفضل وأحب إلي . وكذا في رواية الشيخ .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال : لا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم . ^ورواه أيضا مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : رجل نسي الجمار حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرميها يفصلّ بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شيء
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فإنّه نسهيا حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصلّ بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد.
^أقول : حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم ^يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن قول الله تعالى : ( الحج الاكبر ) ؟ قال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رمي الجمار لم جعلت ؟ قال : لان إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيم عليه‌السلام في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت السنة بذلك.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان أول من رمى الجمار آدم عليه‌السلام . ^وقال : أتى جبرئيل إبراهيم عليه‌السلام فقال : إرم يا إبراهيم ، فرمى جمرة العقبة ، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن علي عليه‌السلام : إن الجمار إنما رميت لان جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس ، فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الاخرى تحت الارض فأمسك ، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر ، فدخل تحت الارض موضع الثانية ، ثم إنه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصياة فدخل في موضعها.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رمي الجمار لم جعل ؟ قال : لان إبليس لعنه الله كان يتراءى لابراهيم عليه‌السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت به السنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة ، وأما ما تقدم من أن رمي الجمار سنة فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ، ذكره الشيخ وغيره ، وتقدم ما يدل على حكم تركه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ^مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى ، ويؤخر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، فقال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع ، والاخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع ، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، مثله ، إلا أنه ترك قوله : وإن كان رمى الاولى بثلاث إلى قوله : بسبع سبع .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ، قال : ^يرمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ،
عن علي بن أسباط قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيهن هي ؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ذهبت أرمي فاذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك . ^قال : وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي . ^محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى ، قال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ، الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الرمي .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال علي عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ( #/Q# ) قال : أيام التشريق.
^وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ( #/Q# ) قال : هي أيام التشريق.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن ^زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واذكروا الله في أيام معدودات ( #/Q# ) قال : المعلومات والمعدودات واحدة ، وهي أيام التشريق.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واذكروا الله في أيام معدودات ( #/Q# ) ؟ قال : التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الامصار عشر صلوات ، فاذا نفر الناس النفر الاول أمسك أهل الامصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال علي عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ( #/Q# ) قال : أيام العشر ، وقوله : ( #Q# ) واذكروا الله في أيام ( #/Q# ^ #Q# ) معدودات ( #/Q# ) . قال : أيام التشريق . ^وبإسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى مثله.
^أقول : لعل وجه الجمع أن الايام المعلومات شاملة لايام العشر وأيام التشريق ، أو أحدهما تفسير ظاهرها ، والآخر تفسير باطنها .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ( #/Q# ) قال : كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيام التشريق ، فيقولون : كان أبونا كذا ، وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم ، فقال : ( #Q# ) اذكروا الله كذكركم آباءكم ( #/Q# ) . ^العياشي ( في تفسيره ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام نحوه.
^وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الايام المعدودات ؟ قال : هي أيام التشريق.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ^قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واذكروا الله في أيام معدودات ( #/Q# ) قال : في أيام التشريق.
^وعن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال علي عليه‌السلام : الايام المعلومات : أيام العشر ، والمعدودات : ايام التشريق.
^علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الاقبال ) نقلا من كتاب ( عمل ذي الحجة ) للحسن بن محمد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة بخطه تاريخها سنة سبع وثلاثين وأربعمائة قال وهو من مصنفي أصحابنا بإسناده إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزّ وجلّ من أيام العشر ، يعني عشر ذي الحجة ، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك.
^قال : وبإسناد ابن أشناس إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير في عشر الاضحى ، ثم ذكر مثله.
^أقول : وقد تقدمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد ، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي عليه‌السلام يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : نفرت ورميت ، وكذا في رواية الشيخ .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة ننفر ؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله ، فان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ( #/Q# ) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ،
عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام بمنى ليلة من الليالي ، فقال : ما يقول هؤلاء في ( #Q# ) من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ( #/Q# ) ؟ قلنا ما ندري ، قال : بلى يقولون : من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ، وليس كما يقولون ، قال الله جل ثناؤه : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ( #/Q# ) ألا لا إثم عليه ( #Q# ) ومن ( #/Q# ^ #Q# ) تأخر فلا إثم عليه ( #/Q# ) ألا لا إثم عليه ( #Q# ) لمن اتقى ( #/Q# ) إنما هي لكم ، والناس سواد وأنتم الحاج.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس ؟ ، فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.
^قال : وروي : أن من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ( #/Q# ) ؟ قال : يرجع مغفورا لا ذنب له.
^قال : وروي : يخرج من ذنوبه كنحو مما ولدته أُمّه.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ( #/Q# ) ؟ قال : ليلتين هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا ، وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع له لا إثم عليه ولا ذنب له.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن منصور ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.
^أقول : حمله الشيخ على الاضطرار لما مر .
^وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ^صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك . ^قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
^ورواه الصدوق ، والكليني كما مر .
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول . ^
قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ( #/Q# ) لمن اتقى الصيد - يعني في إحرامه - فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
^وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصاب المحرم الصيد فليس ^له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول ، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه . . ( #/Q# . #Q# ) لمن اتقى ( #/Q# ) فقال : اتقى الصيد.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث . ^وعنه ،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين مثله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
^وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( #/Q# ) فقال : يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير.
^وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الاحول ، عن سلام ابن المستنير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
لمن اتقى الرفث ^والفسوق والجدال ، وما حرم الله عليه في إحرامه.
^وبإسناده عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول.
^وبإسناده عن علي بن عطية ، عن أبيه ،
عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لمن اتقى الله عزّ وجلّ.
^قال : وروي : أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.
^قال : وروي : من وفى لله وفى الله له.
^وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ( #/Q# ) ، يعني : من مات فلا إثم عليه ( #Q# ) ومن تأخر ( #/Q# ) أجله ( #Q# ) فلا إثم عليه لمن اتقى ( #/Q# ) الكبائر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^ ( عن حماد ، عن الحلبي ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ،
عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه : ان أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسين بن علي السري قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء . ^محمد بن يعقوب ،
عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ^عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن السري قال : قلت له وذكر مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج ،
عن أبان بن تغلب قال : سألته أيقدم الرجل رحله وثقله ؟ فقال : لا ، أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله ؟ قال : ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة ، قلت : أفأتعجّل من النسيان أقضي مناسكي وأنا ابادر به إهلالا وإحلالا ؟ قال : فقال : لا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا ، فإن أبا عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية - يعني ابن عمار - عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم ، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها ، فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الحصبة ؟ فقال : كان أبي ينزل الابطح قليلا ، ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح ، فقلت له : أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن ، عليه أن يحصب ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، إلا أنه أسقط قوله : إن كان من أهل اليمن ، وزاد : وقال : كان أبي عليه‌السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :
سألته عن دخول الكعبة ؟ فقال : الدخول فيها ^دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، ( عن محمد بن علي ، عن محمد بن أبي شعيب ) ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ،
قال : رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت له : يا ابن رسول الله ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عني أسبوعا وصل عني ركعتين ، ( فربما شغلت ) عن ذلك فاذا رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ، وقل : « اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصتي وعن جميع أهل بلدي ، حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا بأس أن تقول للرجل : « إني قد طفت عنك ^وصليت عنك ركعتين » إلا كنت صادقا
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي اهلك فودع البيت وطف أسبوعا ، وإن استطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط فافعل ، وإلا فافتح به واختم ، وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك ، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ، ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الاسود ، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله ، ثم قل : « اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأُوذي فيك وفي جنبك حتى أتاه اليقين ، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من ^وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية ( مما يسعني أن أطلب ، أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه ) ، اللهم إن أمّتني فاغفر لي ، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل ، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك ، اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ، حملتني على دابتك ، وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وآمنك ، وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي ، فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا ، وقربني إليك زلفى ولا تباعدني ، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى
عن بيتك داري ، وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ، ولا مستبدل بك ولا به ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي ، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني » ثم ائت زمزم فاشرب منها ، ثم اخرج فقل : « آئبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون » فان أبا عبدالله عليه‌السلام لما أن ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه .
^وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : رأيت أبا الحسن ^ عليه‌السلام ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ، ثم قام فاستقبل الكعبة فقال : اللهم اني أنقلب على أن لا إله إلا الله.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : رأيت الرضا عليه‌السلام وذكر مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبى محمود مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الاشعري ،
عن الحسن بن علي الكوفي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام في سنة خمس عشرة ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط ، فلما كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ، ثم مسح وجهه بيده ، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين ، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ، ثم وقف عليه طويلا يدعو ، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه ، قال : فرأيته في سنة تسع عشرة ومأتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط ، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر ^الكعبة قريبا من الركن اليمانى وفوق الحجر المستطيل ، وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت ، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.
^وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن قثم بن كعب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنك لتدمن الحج ؟ قلت : أجل ، قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب ، وتقول : المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ،
عن أبي إسماعيل قال : قلت لأبي عبدالله : هو ذا أخرج جعلت فداك - فمن أين أودع البيت ؟ قال : تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ، ثم تخرج فتشرب من زمزم ، ثم تمضي ، فقلت : أصب على رأسي ؟ فقال : لا تقرب الصب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ؟ فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل لم يودع البيت ، قال : لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وداع الحائض في الطواف .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في ^إحرامك وما كان منك في مكة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) قال : هما مفروضان.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه ؟ قال : نعم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر ؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر هو العمرة . ^ورواه الكليني كالذي قبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العمرة مفروضة مثل الحج
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أُمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم . ^قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع - فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.
^أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
^وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ، لان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ).
^العياشي ( في تفسيره ) عن عمر بن أذينة ،
قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( #/Q# ) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
^وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يوم الحج الاكبر يوم النحر ، والحج الاصغر العمرة.
^وعن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحج الاكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي الجمار بمنى ، والحج الاصغر العمرة.
^وعن عبد الرحمن ،
عنه عليه‌السلام قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر ، ويوم الحج الاصغر يوم العمرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الحج ، وعيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ^ابن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ،
عن زرارة بن أعين - في حديث - قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة ، ثم يذهب حيث شاء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اعتمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرة من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي ابن الحكم جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اعتمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ، ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ذكر أن رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : اعتمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تسع عمر.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن الحمادي ، عن أحمد بن محمد ، عن عمه ، عن داود بن عبد الرحمن ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء من قابل ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر ^ابن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال له : ما أفضل ما حج الناس ؟ قال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل ، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا ، بل عمرة في رجب أفضل.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي نوى . ^وقال : يكتب له في أفضلهما.
^قال : وقال الرضا عليه‌السلام : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
^قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة لكل ذنب ، وأفضل العمرة عمرة رجب.
^قال : وقال عليه‌السلام : ما خلق الله تعالى بقعة أحب إليه من الكعبة ، ولها حرم الاشهر الحرم ثلاثة منها متوالية للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب.
^وفي ( العلل ) بالإسناد السابق عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
فأفضل العمرة عمرة رجب.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إني كنت اخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب ، فتقول أم فروة أي أبه : إن عمرتنا شعبانية ؟ فأقول لها : أي بنية إنها فيما أهللت ، وليس فيما أحللت.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عيسى الفراء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، فقال : يكتب في الذي قد نوى ، أو يكتب له في أفضلهما.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن عمرة رجب ما هي ؟ قال : إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب أن تحرم في رجب.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( مسار الشيعة ) قال : العمرة في رجب لها فضل كثير ، قد جاءت به الروايات والآثار.
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عنهم عليهم‌السلام : أن العمرة في رجب تلي الحج في الفضل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال : إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لها : اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة.
^وعنهم ، عن سهل ،
وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد قال : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين ، فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل ، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي ؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه : سألت - رحمك الله - عن أي العمرة أفضل ؟ عمرة شهر رمضان أفضل ، يرحمك الله.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ^ابن علي ،
عن حماد بن عثمان قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ثم يخرج مهلاً في ذلك اليوم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : ( #Q# ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ( #/Q# ) أيجزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع تجزئ عنه ؟ قال : نعم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الاول.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام فليلحق بأهله إن شاء . ^وقال : إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
^أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا تجزئ عن المتعة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد بن ^محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة . ^وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
^محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة ،
عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج ، لأن الله يقول : ( #Q# ) واتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) ما ذلك ؟ هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته ، والعمرة في أشهر الحج متعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في كتاب علي عليه‌السلام : في كل شهر عمرة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن عليا عليه‌السلام كان يقول : في كل شهر عمرة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا . ^قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلما دخل دخلت معه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة.
^وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) يقول : كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة.
^وعنه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العمرة في كل سنة مرة.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وعن جميل ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تكون عمرتان في سنة.
^أقول : حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة.
^وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
لكل شهر عمرة . ^قال : قلت : أيكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن العمرة ، متى هي ؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد ^ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : لكل شهر عمرة.
^أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة ، وتقدم أحاديث عامة مطلقة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله . ^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ؟ قال : لا بأس ، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي عليه‌السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : من اين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليه‌السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المعتمر في أشهر الحج ؟ قال : هي متعة.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة . ^وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
^أقول : حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا ، وفي محله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ،
عن علي قال : سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه ، لانه إنما أحرم لذلك.
^وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل ^أبا جعفر عليه‌السلام في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج
^أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العمرة في العشر متعة.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ،
ثم يخرج ؟ فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب .
^وبإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ؟ قال : حسن.
^وبإسناده عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وان أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة
^وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه قال : إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^فقال له الفضل بن الربيع : فلى الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت ؟ فقال : نعم . ^قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن عليه‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أفرد الحج ، هل له أن يعتمر بعد الحج ؟ قال : نعم ، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المعتمر بعد الحج ؟ قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
^محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : العمرة بعد الحج ، قال : اذا أمكن الموسى من الرأس.
^أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع ، وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء.
^أقول : المراد أنه طاف طوافين ، لما مر .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي عبيدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) وأتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) فقال : الحج جميع المناسك ، والعمرة لا يجاوز بها مكة.
^وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي ^عبدالله عليهما‌السلام قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ( #Q# ) واتموا الحج والعمرة لله ( #/Q# ) قالا : تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
^أقول : وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام ، والطواف ، والسعى ، والتقصير ، وغير ذلك .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى عليه‌السلام في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما ، واخرى خمسة وعشرين يوما ، واخرى أربعة وعشرين يوما ، واخرى إحدى وعشرين يوما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحاج من الكوفة ،
يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ قال : بالمدينة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الممر بالمدينة في البدأة أفضل أو في ^الرجعة ؟ قال : لا بأس بذلك أيه كان.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة ؟ قال : أبدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق ، ويمكن حمله على ضيق الوقت .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة ؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى الجمع .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة ، عن ^زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنما أُمر الناس أن يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا بها ، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم . ^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن ابي عمير ، عن عمر بن أُذينة. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ابدؤوا بمكة واختموا بنا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى مثله .
^وبإسناده عن ذريح المحاربي ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم ليقضوا تفثهم ( #/Q# ) قال : التفث لقاء الامام.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : إن ذريحا حدثني عنك أنك قلت : ( #Q# ) ليقضوا تفثهم ( #/Q# ) لقاء الامام ، ( #Q# ) وليوفوا نذورهم ( #/Q# ) تلك المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ، ومن يحتمل ما يحتمله ذريح ؟ ! . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء . ^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن موسى بن عبدالله ، عن الوشاء. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد ^ابن السندي ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن لحسين النيسابوري عن موسى بن عبدالله مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الارض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء ، وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب . ^ورواه الكليني ،
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن جعفر ابن محمد عليه‌السلام قال : إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا ، لان ذلك من تمام الحج.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تمام الحج لقاء الامام.
^وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي حمزة الثمالي قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون ، فقال : يا أبا حمزة بما أمر هؤلاء ؟ فلم أدر ما أرد عليه ، فقال : إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الاحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ( في ^حديث الاربعمائة - قال : ألمّوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام ، فان تركه جفاء ، وبذلك أمرتم ، وألموا بالقبور التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها.
^وفي ( كتاب التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت لعلي بن موسى الرضا عليه‌السلام : يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث : أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة ؟ فقال : يا أبا الصلت إن الله فضل نبيه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جميع خلقه من النبيين والملائكة ، وجعل طاعته طاعته ، ومتابعته متابعته ، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته ، فقال : ( #Q# ) من يطع الرسول فقد أطاع الله ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ( #/Q# ) وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله ، ودرجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أرفع الدرجات فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تمام الحج لقاء الامام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جابر مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن حريز ،
عن فضيل بن يسار قال : إن زيارة قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين صلوات الله عليه تعدل حجة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ،
عن المعلى أبي شهاب قال : قال الحسين لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا أبتاه ، ما لمن زارك ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا عليّ أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه . ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن ^الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام . ^وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن محمد بن الحسين الفراري ، عن جعفر بن أمين الشعيري ، عن عثمان بن عيسى ، عن العلاء بن المسيب . ^ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن المعلى بن شهاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ،
عن زيد الشحام قال : قلت ^لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما لمن زار أحدا منكم ؟ قال : كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام ، وبإسناده عن صالح بن عقبة.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سنان ،
عن محمد بن علي رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك او زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة ان أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ومحمد بن يعقوب ، عن أحمد ابن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ابن راشد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بينا الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ رفع رأسه فقال : يا أبه ، ما لمن زارك بعد موتك ؟ فقال : يا بني ، من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة ، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة ، ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة ، ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسن الكوفي ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن محمد بن مسعدة ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بينا الحسين بن علي عليه‌السلام قاعد في حجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم إذ رفع رأسه فقال له : يا أبه ، قال : لبيك يا ^بني ، قال : ما لمن أتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك ؟ فقال : يابني من أتاني بعد وفاتي زائرا لا يريد إلا زيارتي فله الجنة ، ومن أتى اباك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة ، ومن أتى أخاك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة ، ( ومن أتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك فله الجنة ).
^وعنه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عثمان بن أحمد ابن عبدالله ، عن إبراهيم بن محمد الرازي ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن الحسن الفارسي ، عن محمد بن منصور ، عن إبراهيم بن عبدالله ابن الحسن بن عثمان ،
عن معلى بن جعفر قال : قال الحسن بن علي عليه‌السلام : يا رسول الله ، ما لمن زارك ؟ فقال : من زارني حيا أو ميتا ، أو زار أباك حيا أو ميتا ، أو زار أخاك حيا أو ميتا ، أو زارك حيا أو ميتا ، كان حقا عليّ أن أستنقذه يوم القيامة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي عبدالله الحراني قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما لمن زار الحسين عليه‌السلام ؟ قال : من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين كتبت له حجة مبرورة ، فان صلى عنده أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة ، قلت : جعلت فداك وكذلك كلّ من زار إماما مفترضة طاعته ؟ قال : وكذلك كل من زار إماما مفترضة طاعته.
^وفي ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكى بكاء شديدا فقال له الحسين عليه‌السلام : لم بكيت ؟ قال : أخبرني جبرئيل أنكم قتلى ومصارعكم شتى ، فقال له : يا أبه ، فما لمن يزور قبورنا على تشتتها ؟ فقال : يا بني ، أولئك طوائف من أمتي ، يزورونكم يلتمسون بذلك البركة ، وحقيق عليّ أن آتيهم يوم القيامة فأخلصهم من أهوال الساعة من ذنوبهم ويسكنهم الله الجنة.
^وعن المفيد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسين ابن محمد بن بشر ، عن علي بن الحسن بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبان ، عن أبي مريم ،
عن حمران بن أعين قال : زرت قبر الحسين بن علي عليه‌السلام فلما قدمت جائني أبوجعفر عليه‌السلام فقال : أبشر يا حمران فمن زار قبر شهداء آل محمد عليهم‌السلام يريد الله بذلك وصلة نبيه ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) ، عن محمد بن ^يعقوب ، عن عدة من أصحابنا منهم أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن يحيى ،
وكان خادما لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام رفعه عن محمد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة فأنقذته من أهوالها . ^وقد روى ابن قولويه في ( المزار ) أكثر الاحاديث السابقة والآتية.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا
^قال : وقال عليه‌السلام : من زار إماما مفترض الطاعة وصلى عنده أربع ركعات كتب الله له حجة وعمرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما لمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متعمدا ؟ قال : الجنة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : قاصدا ، بدل قوله : معتمدا. ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن السندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي حجر ( يحيى ) الأسلمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ، ومن أتاني زائرا وجبت له ^شفاعتي ، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ، ومن مات مهاجرا إلى الله عزّ وجلّ حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن إبراهيم بن أبي حجر الاسلمي . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان مثله ، إلى قوله : وجبت له الجنة. ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ،
عن يحيى بن يسار قال : حججنا فمررنا بأبي عبدالله عليه‌السلام فقال : حاج بيت الله وزوار قبر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشيعة آل محمد هنيئا لكم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن مفضل بن مالك النخعي ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن صفوان بن سليمان ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري يوم القيامة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن زيد الشحام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما لمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كمن زار الله فوق عرشه
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، وكذا الثالث إلى قوله : وجبت له الجنة . ^أقول : يعني أن لزائره من الثواب والاجر كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه ، وأراه من خاصة ملكوته ما به توكيد كرامته ، وليس على مقتضى التشبيه ، ذكره الشيخ ، والصدوق ، وغيرهما .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن زيارة قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تعدل حجة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مبرورة.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : من زارني في حياتي أو بعد موتي كان في جواري يوم القيامة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من زارني حيا أو ميتا كنت له شفيعا يوم القيامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي أحاديث وجوب الحج ، ويأتي ما يدل عليه ، ويفهم من تلك الاحاديث الوجوب الكفائي كما تقدم هناك ويأتي مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن إسماعيل بن عيسى بن محمد المؤدب ، عن إبراهيم بن محمد القرشي ، عن محمد بن محمد بن هشيم ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ السلام فإنه يبلغني.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلوا إلى جنب قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ابن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ،
أن أبا عبدالله عليه‌السلام قال لهم : مروا بالمدينة فسلموا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن كانت الصلاة تبلغه من بعيد . ^وفي نسخة : وإن كان السلام يبلغه من بعيد.
^محمد بن علي الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن أحمد الاسدي ، عن محمد بن أبي بكر الواسطي ، عن عبدالله بن يوسف الجارودي ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ،
والاعمش ، عن عبدالله بن السائب ، عن زادان ، عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن أُمتي السلام.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن البزوفري ، عن أبيه ، عن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن أبي عاصم ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سلم عليّ في شيء من الارض أبلغته ، ومن سلم عليّ عند القبر سمعته.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن ^عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : أمرني أبو عبدالله عليه‌السلام أن أكثر الصلاة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما استطعت ، وقال : إنك لا تقدر عليه كلما شئت ، وقال : لي تأتي قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قلت : نعم ، قال : أما إنه يسمعك من قريب ، ويبلغه عنك إذا كنت نائيا.
^وبالإسناد عن سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبدالله قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني زدت جمالي دينارين أو ثلاثة على أن يمر بي على المدينة ، فقال : قد أحسنت ، ما أيسر هذا ، تأتي قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( وتسلم عليه ) ، أما إنه يسمعك من قريب ، ويبلغه عنك من بعيد.
^ورواه ابن طاووس في ( مصباح الزائر ) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله ( صلى اله عيه وآله ) ولا أسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : لم يكن أبوالحسن عليه‌السلام يصنع ذلك ، قلت : فيدخل المسجد فيسلم من بعيد ولا يدنو من القبر ؟ فقال : لا ، ثم قال : سلم عليه حين تدخل ، وحين تخرج ، ومن بعيد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث - فإذا دخلت المسجد فصلّ ، على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك ، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ، ثم تأتي قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتسلم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم تقوم عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر الايمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الايسر إلى جانب القبر ، ومنكبك الايمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأشهد أنك رسول الله ، وأشهد أنك محمد بن عبدالله ، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ، ونصحت لأُمتك ، وجاهدت في سبيل الله ، وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأديت الذي عليك من الحق ، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين ، وغلظت على الكافرين ، فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين ، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة ، اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين ، وعبادك الصالحين ، وأنبيائك المرسلين ، وأهل السموات والارضين ، ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ، ونبيك وأمينك ، ونجيك ^وحبيبك ، وصفيك وخاصتك ، وصفوتك وخيرتك من خلقك ، اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة ، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والآخرون ، اللهم انك قلت ( #Q# ) ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءُوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ( #/Q# ) وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي ، وإني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ليغفر ذنوبي » . ^وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلف كتفيك واستقبل القبلة ، وارفع يديك ، وسل حاجتك ، فإنك أحرى أن تقضى إن شاء الله . ^ورواه ابن قولويه في ( المزار )
عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، والحسن ، عن صفوان ، وابن أبي عمير. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : كان علي بن الحسين ^صلوات الله عليهما يقف على قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيسلم عليه ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره ، ثم يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر ، ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر ، ويستقبل القبلة فيقول : « اللهم إليك ألجأت ظهري ، وإلى قبر نبيك محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك أسندت ظهري ، والقبلة التي رضيت لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله استقبلت ، اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو ، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها ، وأصبحت الامور بيدك فلا فقير أفقر مني ، رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، اللهم ارددني منك بخير فإنه لا راد لفضلك ، اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي ، أو تغير جسمي ، أو تزيل نعمتك عندي ، اللهم كرمني ، بالتقوى ، وجمّلني بالنعم ، واعمرني بالعافية ، وارزقني شكر العافية ».
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : كيف السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند قبره ؟ فقال : قل : « السلام على رسول الله ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا أمين الله ، أشهد أنك قد نصحت لأُمتك ، وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا
عن أُمته ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ».
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسان ،
عن بعض أصحابنا - في حديث - أن أبا الحسن عليه‌السلام في حضور الرشيد تقدم إلى قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : السلام عليك يا أبه ، أسأل الله الذي اصطفاك واجتنابك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ،
عن محمد بن مسعود قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام انتهى إلى قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضع يده عليه وقال : أسأل الله الذي إجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك ، ثم قال : ( #Q# ) إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ^وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه ، وهما السفلاوان ، وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال : إنه شفاء للعين ، وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة - ومنبري على ترعة من ترع الجنة ، والترعة هي الباب الصغير - ثم تأتي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتصلي فيه ما بدا لك
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على ترعة من ترع الجنة ، وقوائم منبري رتب في الجنة ، قال : قلت : هي روضة اليوم ؟ قال : نعم إنه لو كشف الغطاء لرأيتم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يقول الناس في الروضة ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فيما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على ترعة من ترع الجنة ، فقلت له : جعلت فداك ، ما حد ^الروضة ؟ فقال : بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال ، فقلت : جعلت فداك من الصحن فيها شيء ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ائت مقام جبرئيل عليه‌السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقل : « أي جواد ، أي كريم ، أي قريب ، أي بعيد ، أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته ، وأن ترد عليّ نعمتك » ، قال : وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام أيهما أفضل المقام بمكة أو بالمدينة ؟ فقال : أي شيء تقول أنت ؟ قال : فقلت : وما قولي مع قولك ؟ ! قال : إن قولك يرد إلى قولي قال : فقلت له : أما أنا فأزعم ان المقام بالمدينة افضل من الاقامة بمكة ، فقال : أما لئن قلت ذلك لقد قال أبو عبدالله عليه‌السلام ذلك يوم فطر وجاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسلم عليه ، ثم قال : لقد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
عن مرازم قال : دخلت أنا وعمار وجماعة على أبي عبدالله عليه‌السلام بالمدينة ، فقال : ما مقامكم ؟ فقال عمار : قد سرحنا ظهرنا وأمرنا أن نؤتي به إلى خمسة عشر يوما ، فقال : أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصلاة في مسجده واعملوا لآخرتكم ، وأكثروا لانفسكم أن الرجل قد يكون ^كيسا في الدنيا ، فيقال : ما أكيس فلانا ! وإنما الكيس كيس الآخرة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمر الزيات ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة ، منهم يحيى بن حبيب ، وأبوعبيدة الحذاء ، وعبد الرحمن بن الحجاج . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : يوم القيامة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ذكر الدجال فقال : لا يبقى منهل إلا وطأه ، إلا مكة والمدينة ، فإن على كل ثقب من أثقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين قال : لما دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة قال : اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها ووباءها إلى ^الجحفة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : أيهما أفضل رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة ، أو رجل يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يبلغ مكة قال : فقال لي : أي شيء تقولون أنتم ؟ فقلت : نحن نقول في الحسين فكيف في النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : أما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبدالله عليه‌السلام عيدا بالمدينة فدخل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسلم عليه ، ثم قال لمن حضره ، لقد فضلنا أهل البلدان كلهم - مكة فما دونها - لسلامنا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أو يوم الاربعاء ، وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة وهي اسطوانة التوبة ، التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الاربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، فإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الايام فافعل إلا ما لا بد لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل ، ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : « اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها او لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ^قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها » . ^فإنك حرّي أن تقضى حاجتك إن شاء الله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الصيام بالمدينه والقيام عند الاساطين ليس بمفروض ، ولكن من شاء فليصم فإنه خير له إنما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا الصلاة ( في هذا المسجد ) ما استطعتم فإنه خير لكم ، واعلموا أن الرجل قد يكون كيّساً في أمر الدنيا فيقال : ما أكيس فلانا ! فكيف من كاس في أمر آخرته.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام : الاربعاء والخميس والجمعة ، فتصلي بين القبر والمنبر يوم الاربعاء عند الاسطوانة التي عند القبر فتدعو الله عندها ، وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا ، واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة ، ويوم الجمعة عند مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مقابل الاسطوانة الكثيرة الخلوق ، فتدعو الله عندهن لكل حاجة ، وتصوم تلك الثلاثة الايام.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ^قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صم الاربعاء والخميس والجمعة ، وصل ليلة الاربعاء ويوم الاربعاء عند الاسطوانة التي تلي رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وادع بهذا الدعاء لحاجتك ، وهو : « اللهم اني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ، أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته ، وأن تفعل بي كذا وكذا ».
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) قال : روي عن بعضهم عليهم‌السلام قال : إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام فأتم الصلاة ، وكذلك أيضا بمكة إن أقمت ثلاثا فأتم الصلاة ، فإذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت يوم الاربعاء وصل ليلة الاربعاء عند أسطوانة التوبة وهي أسطوانة أبي لبابة التي ربط إليها نفسه ثم ذكر مثل الحديث الاول.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تدع إتيان المشاهد كلها ، مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ، ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء ، ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح . ^قال : وبلغنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتى قبور الشهداء قال : « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح : « يا صريخ المكروبين ، ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي ، كما كشفت
عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان » . ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن جده علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب جميعا ، عن معاوية بن عمار. ^ورواه أيضا عن محمد بن يعقوب ، وعلي بن الحسين جميعا ، عن علي ابن إبراهيم ، وعن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها أبدأ ؟ فقال : ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر ، فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذه ^العرصة ، ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصلّ فيها ، فإنها مسكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلاه ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب أحد ، فبدأت بالمسجد الذي دون الحيرة فصليت فيه ، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه ، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم ، فقلت : « السلام عليكم يا أهل الديار ، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون » ، ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل
عن يمينك حتى تأتي أُحداً فتصلي فيه ، فعنده خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أُحُد حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه ، ثم مر أيضا حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الاحزاب فتصلي فيه وتدعو الله ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا فيه يوم الاحزاب وقال : « يا صريخ المكروبين ، ويا مجيب دعوة المضطرين ، ويا مغيث المهمومين ، اكشف همي وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي » . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أُمّ إبراهيم ؟ فقلت : نعم ، فقال : اما إنه لم يبق من آثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء إلا وقد غير غير هذا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ،
عن عمار بن موسى قال : دخلت أنا وأبو عبدالله عليه‌السلام مسجد الفضيخ الحديث ، وفيه قصة رد الشمس لامير المؤمنين عليه‌السلام وانه كان في مسجد الفضيخ.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، ومحمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسن ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتى مسجد قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة.
^وعن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : زيارة قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزيارة قبور الشهداء ، وزيارة قبر الحسين عليه‌السلام تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حريز ، عن فضيل مثله.
^العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المسجد الذي أسّس على التقوى من أول يوم ،
قال : مسجد قبا
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : عاشت فاطمة ( عليها ^السلام ) بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة ، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس ، فتقول : هاهنا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وها هنا كان المشركون . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم مثله.
^
قال الكليني : وفي رواية أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أنّها كانت تصلي هناك وتدعو حتى ماتت عليها‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن علي بن محمد الاشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : فاذا أتيت قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^فقضيت ما يجب عليك فصلّ ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ قل : « السلام عليك يا نبي الله من أبي وامي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا تشاء ان تقول للرجل قد أقرأت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنك السلام ، إلاّ كنت صادقا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك ، وقل : اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك ، فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ، أن لا إله إلا أنت ، وأن محمدا عبدك ورسولك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وداع قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : تقول : « صلى الله عليك السلام عليك ، لا جعله الله آخر تسليمي عليك » . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن جماعة من مشايخه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
^وبالإسناد عن ابن فضال قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد المغرب فسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولزق بالقبر ، ثمّ أتى المنبر ، وانصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي ، وألصق منكبه الايسر بالقبر قريبا من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى ست ركعات - أو ثماني ركعات - في نعليه . ^قال : فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر ، فلما فرغ من ذلك سجد سجدة أطال فيها السجود حتى بل عرقه الحصى . ^قال : وذكر بعض أصحابنا أنه رآه ألصق خده بأرض المسجد.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد مثله ، إلا أنه ^أسقط قوله : ثم أتى المنبر ، وقوله : أو ثماني ركعات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : مكة حرم الله ، والمدينة حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله قلت : وما الحدث ؟ قال : القتل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، ^عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبدالله الرازي ، عن الحسين ابن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
قلت له : أي البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : الكوفة ، يا أبا بكر ، هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والاوصياء الصادقين ، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه ، وفيها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ، وهي منازل النبيين والاوصياء والصالحين.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله اختار من البلدان أربعة ، فقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الامين ( #/Q# ) التين : المدينة ، والزيتون : بيت المقدس ، وطور سينين : الكوفة ، وهذا البلد الامين مكة.
^وعن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن الحسين بن أشكيب ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن أحمد بن الحسن ، عن صدقة بن حسان ، عن مهران بن أبي نصر ، عن ^يعقوب بن شعيب ، عن أبي سعيد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ( #Q# ) وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ( #/Q# ) قال : الربوة : الكوفة ، والقرار : المسجد ، والمعين : الفرات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه‌السلام ، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير ، ليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ، وهو بريد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كنت عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي ، فقال زياد : ما الذي حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المدينة ؟ فقال له : بريد في بريد ، فقال لربيعة : وكان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أميال ، فسكت ولم يجبه ، فأقبل عليّ زياد فقال : يا أبا عبدالله ، ما تقول أنت ؟ فقلت ، حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المدينة ما بين لابتيها ، قال : وما بين لابتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ، قال : وما حرم من الشجر ؟ قلت : من عاير إلى وعير . ^قال صفوان : قال ابن مسكان : قال الحسن : فسأله رجل وأنا جالس فقال له : وما بين لابتيها ، قال : ما بين الصورين إلى الثنية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه ، إلى قوله من عير إلى وعير .
^
قال الكليني : وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد ما حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ^المدينة من ذباب إلى واقم والعريض والنقب من قبل مكة . ^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله ، ثم قال : قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : من الصورين إلى الثنية . ^وروى الذي قبله بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : من المدينة من الصيد ما بين لابتيها . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله .
^وبإسناده عن أبان ، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة ؟ فقال : نعم ، حرم بريدا في بريد غضاها ، قال : قلت : صيدها ، قال : لا ، يكذب الناس . ^ورواه الكليني ،
عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرتين لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد ، أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
^قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.
^قال : وروي أن ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ، وهو حرم ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
^وبإسناده عن يونس بن يعقوب انه قال
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يحرم عليّ في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يحرم عليّ في حرم الله ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) : يحرم من الصيد في المدينة ما صيد بين الحرتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر وحماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم ، قلت : طائره كطائر مكة ؟ قال : لا ، ولا يعضد شجرها.
^قال : وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين.
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى ،
جميعاً ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته - إلى أن قال - فقال : إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه ، فلما ائتدب فوض إليه ، فحرم الله الخمر ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فأجاز الله له ذلك ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له
^وعنه ، عن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الله لما أدب نبيه ائتدب ففوض إليه ، وإن الله حرم مكة ، وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرم المدينة ، فأجاز الله له ، وإن الله حرم الخمر ، وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرم كل مسكر ، فأجاز الله له.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن علي بن حبشي بن قوني ، عن علي بن سليمان الزراري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الخيبري ، عن يزيد ابن عبد الملك ، عن أبيه ،
عن جده قال : دخلت على فاطمة عليها‌السلام فبدأتني بالسلام ، ثم قالت : ما غدا بك ؟ قلت : طلب البركة ، قالت : أخبرني أبي وهو ذا أنه من سلم عليه وعليّ ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة ، قلت لها : في حياته وحياتك ؟ قالت : نعم وبعد موتنا.
^وعنه ، عن محمد بن وهبان ، عن الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي ، عن العباس بن الوليد بن العباس المنصوري ، عن إبراهيم ابن محمد بن عيسى العريضي ،
قال : حدثنا أبوجعفر عليه‌السلام ذات يوم قال : إذا صرت إلى قبر جدتك عليها‌السلام فقل : « يا ممتحنة ^امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة ، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأتى به وصيه ، فإنّا نسألك ان كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك ».
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قبر فاطمة عليها‌السلام ،
فقال : دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد . ^ورواه الكليني ، عن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي . ^ورواه أيضا مرسلا.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، وأحمد بن محمد بن يحيى ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى بن المتوكل جميعا ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا ، ^عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي . ^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة عليها‌السلام فمنهم من روى : أنّها دفنت في البقيع ، ومنهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر ، وأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ، لان قبرها بين القبر والمنبر ، ومنهم من روى : أنّها دفنت في بيتها فلما زادت بنو أميّة في المسجد صارت في المسجد . ^قال : وهذا هو الصحيح عندي ، ونحوه قال المفيد ، والشيخ.
^ ( وفي معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على ترعة من ترع الجنة ، لان قبر فاطمة عليها‌السلام بين قبره ومنبره ، وقبرها روضة من رياض الجنة وإليه ترعة من ترع الجنة . ^قال الصدوق : قد روي هذا الحديث هكذا ، والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة عليها‌السلام ما رواه البزنطي ، وذكر الحديث السابق.
^أقول : هذا والروايات المشار إليها سابقا محمولة على التقية لموافقتها لاقوال العامة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلّ فيه ، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد كان يعرس فيه ويصلّي فيه . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
^وبإسناده عن العيص بن القاسم أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغسل في المعرس ؟ فقال : ليس عليك فيه غسل ، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال في المعرس - معرس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعل ذلك ، قلت : فإن لم يكن وقت صلاة ؟ قال : فأقم ، قلت : لا يقيمون أصحابي ، قال : فصلّ ركعتين وامضه ، وقال : وإنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت.
^وعنه ، عن علي بن أسباط قال : قلت لعلي بن موسى عليهما‌السلام : إن ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ، ولم نكن عرسنا ، فرجعنا إليه ، فأي شيء نصنع ؟ قال : تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبوالحسن يصلي فيه ويقعد ، فقال : محمد بن علي ابن فضال وإن مررت به في غير وقت بعد العصر ؟ فقال : قد سئل أبو الحسن عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : صل فيه ركعتين ، فقال له محمد ابن علي بن فضال : إن مررت به ليلا أو نهارا نعرس فيه ؟ وإنما التعريس في الليل ؟ فقال : نعم ، إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعل ذلك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي ،
نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : فقال له علي بن فضال : فان مررت به في غير وقت بعد العصر ؟ فقال : قد سئل أبوالحسن عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة ، فإن الحسن بن علي عليهما‌السلام فعله ، قال : يقيم حتى يدخل وقت الصلاة.
^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن فضال ، عن ابن أسباط ، عن أبي الحسن عليه‌السلام . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ،
أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه‌السلام أن ينصرف فيعرس.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن ^علي بن أسباط ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن جمّالنا مر بنا ولم ينزل المعرس ، فقال : لا بد أن ترجعوا إليه ، فرجعت إليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل مثله .
^وعنه ، عن ابن فضال قال : قال ابن أسباط لأبي الحسن عليه‌السلام : إنا لم نكن عرسنا ، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرّس ، وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه ، فقال : نعم
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ،
عن جعفر بن المثنى الخطيب قال : كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط ، والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة ، فقلت لاصحابنا : من منكم له موعد يدخل على أبي عبدالله عليه‌السلام الليلة ؟ فقال : مهران بن أبي نصر : أنا ، وقال إسماعيل بن عمار ^الصيرفي : أنا ، فقلنا : سلاه عن الصعود لنشرف على قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فلما كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعا فقال إسماعيل : قد سألناه لكم عما ذكرتم فقال : لا أحب لاحد منهم أن يعلو فوقه ، ولا آمنه أن يرى منه شيئا يذهب منه بصره ، أو يراه قائما يصلي ، أو يراه مع بعض أزواجه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر ، فقال : صل فيه فإن فيه فضلا ، وقد كان أبي يأمر بذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد ، ويأتي ما يدل عليه .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة ، وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به ، فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة ، فاذا طافوا بها أتوا قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسلموا عليه ، ثم أتوا قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فسلموا عليه ، ثم أتوا قبر الحسين عليه‌السلام فسلموا عليه ، ثم عرجوا ، وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة . ^وقال عليه‌السلام : من زار قبر أمير المؤمنين عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب الله له أجر مائة ألف شهيد ، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وبعث من الآمنين ، وهون عليه الحساب ، واستقبلته الملائكة ، فإذا انصرف شيعته إلى منزله ، فان مرض عادوه ، وإن مات شيعوه بالاستغفار إلى قبره
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن سليمان النيسابوري ، عن عبدالله بن محمد اليماني ، عن منيع بن ^الحجاج ،
عن يونس بن أبي وهب القصري قال : دخلت المدينة فأتيت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت له : أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : بئس ما صنعت لولا إنك من شيعتنا ما نظرت إليك ، ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ، ويزوره الانبياء عليهم‌السلام ويزوره المؤمنون ! قلت : جعلت فداك ، ما علمت ذلك ، قال : فاعلم أن أمير المؤمنين عليه‌السلام عند الله أفضل من الائمة كلهم ، وله ثواب أعمالهم ، وعلى قدر أعماله فضلوا . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن عثمان ، عن عبدالله بن محمد اليماني . ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، ومحمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا عن الصادق عليه‌السلام قال : من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام لم ينظر الله إليه ، ألا تزورون من تزوره الملائكة ثم ذكر الحديث نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن محمد المجاور ، عن أبي محمد ابن المغيرة ، عن الحسين بن محمد بن مالك ، عن ^أخيه جعفر ، عن رجاله يرفعه قال : كنت عند جعفر بن محمد الصادق عليهما‌السلام وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال ابن مارد
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه‌السلام ؟ فقال : يا ابن مارد ، من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة ، والله - يا ابن مارد - ما تطعم النار قدما تغيرت في زيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام ماشيا كان أو راكبا . ^يا ابن مارد ، أكتب هذا الحديث بماء الذهب.
^ورواه ابن طاووس في ( مصباح الزائر ) عن ابن مارد ، وكذا حديث يونس ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية .
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عبدالله بن حسان ، عن الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث حدثني به - أنه كان في وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام أن أخرجوني إلى الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني ، فهو أول طور سيناء ففعلوا ذلك.
^وبهذا الإسناد عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله.
^وعنه ، عن محمد بن علي ، عن عمه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الفضل الخزاعي ، عن عثمان بن سعيد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : إن إلى جانب كوفان قبرا ما أتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات إلا نفس الله كربه وقضى حاجته ، قال : قلت : قبر الحسين بن علي ؟ فقال لي برأسه : لا ، فقلت : قبر أمير المؤمنين ؟ فقال برأسه : نعم.
^وعنه ، عن علي بن محمد بن الفضل ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن محمد بن رباح وعبدالله بن أحمد بن نهيك السمري ، عن عبيس بن هشام ، عن صالح بن سعيد القماط ،
عن يونس ابن ظبيان قال : أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام - حين قدم الحيرة ، وذكر حديثا حدثناه - إلا أنه قال : سار معه حتى انتهى إلى المكان الذي أراد ، فقال : يا يونس اقرن دابتك ، فقرنت بينهما ، ( ثم رفع يديه ، ثم دعا ) ففهمته وعلمته فقال لي : يا يونس أتدري أي مكان هذا ؟ فقلت : لا والله ، ولكني أعلم أني في الصحراء ، فقال : هذا قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام يلتقي ^هو ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم القيامة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
سار وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف ، فقال : هذا هو الجبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح ، فقال : ( #Q# ) سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ( #/Q# ) فأوحى الله تعالى إليه : أيعتصم بك مني أحد ؟ فغار في الارض ، وتقطع إلى الشام ، ثم قال : اعدل بنا ، قال : فعدلت به فلم يزل سائرا حتى أتى الغريّ فوقف به ، ثم أتى القبر فساق السلام من آدم على نبي نبي عليهم‌السلام وأنا أسوق السلام معه ، حتى وصل السلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم خرّ على القبر فسلم عليه وعلا نحيبه ، ثم قام فصلى أربع ركعات . ^وفي خبر آخر : ست ركعات ، وصليت معه ، فقلت : يا ابن رسول الله ما هذا القبر ؟ فقال : هذا قبر جدي علي بن أبي طالب عليه‌السلام.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من زار عليا بعد وفاته فله الجنة.
^وعن الصادق عليه‌السلام إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لامير المؤمنين عليه‌السلام فلا تكن عن الخير نواما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن همام قال : وجدت في كتاب كتبه ببغداد جعفر بن محمد قال : حدثنا عن محمد بن الحسن الرازي ، عن الحسين بن إسماعيل الصميري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار أمير المؤمنين عليه‌السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة ، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن همام ، عن محمد بن محمد بن رباح ، عن علي بن محمد بن رباح ، عن أحمد بن حماد ، عن زهير القرشي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن أبي السخيف القرني ، عن عمر بن عبدالله بن طلحة النهدي ، عن أبيه ،
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : يا عبدالله بن طلحة ، ما تزور قبر أبي الحسين ؟ قلت : بلى ، إنا لنأتيه ، قال : تأتونه في كل جمعة ؟ قلت : لا ، قال : فتأتونه في كل شهر ؟ فقلت : لا ، فقال : ما أجفاكم ! إن زيارته تعدل حجة وعمرة ، وزيارة - أبي علي عليه‌السلام - تعدل حجتين وعمرتين.
^عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغري ) بالإسناد الآتي عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن بكران النقاش ، عن الحسين بن محمد المالكي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي شعيب الخراساني قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : أيما أفضل زيارة ^قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام أو زيارة الحسين عليه‌السلام ؟ قال : إن الحسين قتل مكروبا فحقيق على الله عزّ وجلّ ألا يأتيه مكروب إلا فرج الله كربه ، وفضل زيارة قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام على زيارة الحسين كفضل أمير المؤمنين على الحسين عليهما‌السلام ثم قال لي : أين تسكن ؟ قلت : الكوفة ، فقال : ان مسجد الكوفة بيت نوح لو دخله رجل مائة مرة لكتب الله له مائة مغفرة ، أما إن فيه دعوة نوح عليه‌السلام حيث قال : رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ، قلت : من عنى بوالدي ؟ قال : آدم وحواء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل ، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق ، عن علي بن موسى بن الاحول ، عن محمد بن أبي السري ، عن عبدالله بن محمد البلوي ، عن عمارة بن زيد ،
عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز قال : أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت له : ما لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام - وعمر تربته ؟ فقال : يا أبا عمار حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي ، عن علي عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها ، قلت : يا رسول الله ، ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها ؟ قال لي : يا أبا الحسن ، إن الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها ، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم ، وتحتمل المذلة والاذى فيكم ، فيعمرون قبوركم ، ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ، ومودة منهم لرسوله ، أولئك - يا علي - المخصوصون بشفاعتي ، والواردون حوضي ، وهم زواري غدا في الجنة . ^يا علي ، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس ، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام ، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه ، فأبشر وبشر أوليائك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها ، أولئك شرار أُمّتي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يردون حوضي.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن الفضل ، عن الحسن بن محمد بن أبي السري ، عن عبدالله بن محمد البلوي ، عن عمارة بن ^سويد ، عن أبي عامر ، عن الصادق ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : إن الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة ثم ذكر بقية الحديث ، إلا أنه قال : فمن عمر قبورهم ثم قال : ومن زار قبورهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ،
عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : إني أشتاق إلى الغري ، فقال : ما شوقك إليه ؟ فقلت له : إني احب أن أزور أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : هل تعرف فضل زيارته ؟ قلت : لا يا ابن رسول الله ، إلا أن تعرفني ذلك ، فقال : إذا زرت أمير المؤمنين عليه‌السلام فاعلم أنك زائر عظام آدم ، وبدن نوح ، وجسم علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، فقلت يا ابن ^رسول الله ) إن آدم هبط بسرانديب في مطلع الشمس ، وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام ، فكيف صارت عظامه في الكوفة ؟ فقال : إن الله أوحى إلى نوح عليه‌السلام وهو في السفينة ان يطوف بالبيت أسبوعا ، فطاف بالبيت كما أوحى الله إليه ، ثم نزل في الماء إلى ركبتيه ، فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم فحمله في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف ، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ، ففيها قال الله للارض : ( #Q# ) ابلعي ماءك ( #/Q# ) فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه ، وتفرق الجمع الذين كانوا مع نوح في السفينة ، فأخذ نوح عليه‌السلام التابوت فدفنه في الغري ، وهو قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما ، وقدس عليه عيسى تقديسا ، واتخذ عليه إبراهيم خليلا ، واتخذ محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله حبيبا ، وجعله للنبيين مسكنا ، والله ما سكن فيه بعد أبويه الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين عليه‌السلام فاذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب عليهم‌السلام فإنك زائر الآباء الاولين ، ومحمدا خاتم النبيين ، وعليا سيد الوصيين ، وإن زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته ، فلا تكن عن الخير نواما ^ورواه جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ).
^ورواه ابن طاووس في ( مصباح الزائر ) عن المفضل بن عمر مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن تمام ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن ميثم الطلحي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أين دفن امير المؤمنين عليه‌السلام ؟ قال : دفن في قبر أبيه نوح ، قلت : وأين قبر نوح ؟ الناس يقولون : إنه في المسجد ، قال : لا ، ذاك في ظهر الكوفة.
^عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في ( فرحة الغري ) عن أبيه ، عن محمد بن نما ، عن محمد بن إدريس ، عن عربي بن مسافر ، عن إلياس بن هشام ، عن أبي علي الطوسي ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد ابن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فإن الناس قد اختلفوا فيه ؟ فقال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام دفن مع أبيه نوح في قبره
^وبالإسناد عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الرحيم القصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قبر ^أمير المؤمنين عليه‌السلام ؟ فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام مدفون في قبر نوح ، قال : قلت : وما قبر نوح ؟ قال : قبر نوح النبي عليه‌السلام
^وبالإسناد عن ابن داود ، عن أحمد بن ميثم ، عن محمد بن محمد بن هشام ( 1 ) ، عن محمد بن سليمان ،
عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فإن الناس قد اختلفوا فيه فقال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام دفن مع أبيه نوح عليه‌السلام.
^وعن ابن داود ، عن سلامة ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صفوان ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الكوفة روضة من رياض الجنة ، فيها قبر نوح وإبراهيم ، وقبور ثلاثمائة نبي وسبعين نبيا وستمائة وصي ، وقبر سيد الاوصياء أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^وعنه ، عن محمد بن تمام ، عن محمد بن رباح ، عن عمه ^علي بن محمد ، ( عن علي بن الصباح ، عن الحسن بن محمد ) ، عن القاسم بن الضحاك بن المختار ، عن حماد بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قبر علي هو في الغري ما بين صدر نوح ومفرق رأسه مما يلي القبلة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عامر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كنا عند الرضا عليه‌السلام والمجلس غاص بأهله ، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس ، فقال الرضا عليه‌السلام : حدثني أبي عن أبيه قال : إن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الارض ، إن لله في الفردوس الاعلى قصرا ، لبنة من فضة ولبنة من ذهب - ثم ذكر وصف ذلك القصر وما يجتمع فيه يوم الغدير من الملائكة وما ينالون من كرامة ذلك اليوم - ثم قال : يا ابن أبي نصر ، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه‌السلام فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وفي ليلة القدر وليلة الفطر ، والدرهم فيه بألف درهم لاخوانك العارفين ، فأفضل على إخوانك في ^هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة ، ثم قال : يا أهل الكوفة لقد اعطيتم خيرا كثيرا ، وإنكم لممن امتحن الله قلبه للايمان مستقلون مقهورون ممتحنون يصب البلاء عليكم صبا ، ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم ، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات ، ولولا أني أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله من عرفه ما لا يحصى بعدد . ^قال علي بن الحسن بن فضال : قال لي محمد بن عبدالله : لقد ترددت إلى أحمد بن محمد ، أنا وأبوك والحسن بن جهم أكثر من خمسين مرة وسمعناه منه . ^ورواه في ( المصباح ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
^ورواه ابن طاوس في ( مصباح الزائر ) نقلا من كتاب محمد بن أحمد بن داود بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر إلا أنه اختصر ^أقول : وتقدم ما يدل على فضل يوم الغدير في الصلاة ، والصوم
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن أحمد بن الحسين ، عن عبد الملك الاودي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فتوضأ واغتسل وامش على هيئتك ، وقل ، ثم ذكر زيارة طويلة.
^وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الزبير بن عقبة ، عن فضال بن موسى النهدي ، عن العلاء بن سيابة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) خذوا زينتكم عند كل مسجد ( #/Q# ) قال : الغسل عند لقاء كل إمام.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل البرمكي ،
عن موسى بن عبدالله النخعي أنه قال لعلي بن محمد بن علي بن موسى عليهم‌السلام : علمني يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم ، فقال : إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل ، فاذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل : الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرة ، ثم امش قليلا وعليك السكينة والوقار ، وقارب بين خطاك ، ثم قف وكبر الله ثلاثين مرة ، ثم ادن من القبر وكبر الله أربعين مرة تمام مائة مرة ثمّ قل : « السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وذكر الزيارة بطولها » . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن علي بن أحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب جميعا ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن علي بن محمد بن عمران الدقاق وعلي بن عبدالله الوراق ، ومحمد بن أحمد بن علي السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب كلهم ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي مثله .
^عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغري ) قال : ذكر الفقيه صفي الدين ابن معد أن في مزار الفقيه محمد بن علي بن الفضل - قال : وكان محمد هذا ثقة عينا صحيح الاعتقاد مشكور التصنيف - : أنه وجد بخط عمه ( الحسين بن الفضل بن تمام ) ،
عن الحسين بن محمد بن ^مصعب الدراع ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان الجمال ، عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : كيف نزور أمير المؤمنين عليه‌السلام ؟ فقال : يا صفوان إذا أردت ذلك فاغتسل والبس ثوبيك طاهرين غسيلين أو جديدين ونل شيئا من الطيب ، فإن لم تنل أجزأك ، فإذا خرجت من منزلك فقل : وذكر الزيارة بطولها.
^قال وذكر صاحب كتاب الانوار زيارة يرويها يوسف الكناسي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إذا أردت الزيارة لقبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فاغتسل من منزلك وقل حين تعبره وذكر الزيارة.
^قال : وذكر محمد بن المشهدي في ( مزاره ) أن الصادق عليه‌السلام علم محمد بن مسلم هذه الزيارة قال : إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فاغتسل غسل الزيارة والبس أنظف ثيابك ، وشم شيئا من الطيب وامش وعليك السكينة والوقار ، فإذا وصلت إلى باب السلام فاستقبل القبلة وكبر الله ثلاثين مرة ، وقل : وذكر الزيارة.
^قال : وروى ابن المشهدي ، عن الحسن بن محمد ، عن ^بعضهم ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عيسى ، عن هشام بن سالم ،
عن صفوان الجمال قال : لما وافيت مع جعفر ابن محمد الصادق عليه‌السلام الكوفة نريد أبا جعفر المنصور ، قال لي : يا صفوان ، أنخ الراحلة فهذا قبر جدي أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فأنختها ، ثم نزل فاغتسل وغير ثوبه وتحفى ، وقال لي : افعل كما أفعل ، ثم أخذ نحو الذكوات ثم قال لي : قصر خطاك وألق ذقنك إلى الارض ، يكتب لك بكل خطوة مائة ألف حسنة ، وتمحا عنك مائة ألف سيئة ، وترفع لك مائة ألف درجة ، وتقضى لك مائة ألف حاجة ، ويكتب لك ثواب كل صديق وشهيد مات أو قتل ، ثم مشى ومشيت معه وعلينا السكينة والوقار نسبح ونقدس ونهلل إلى أن بلغنا الذكوات - وذكر الزيارة إلى أن قال - : وأعطاني دراهم ، وأصلحت القبر.
^أقول : وتقدم ما يدل على الغسل هنا ، وفي الاغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ،
عمن حدثه ، عن الصادق أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : تقول : « السلام عليك يا ولي الله ، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه ، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين ، وأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد ، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب ، وجدد عليه العذاب ، جئتك عارفا بحقك ، مستبصرا بشأنك ، معاديا لاعدائك ومن ظلمك ، ألقى بذلك ربي إن شاء الله ، يا ولي الله ، إن لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي عند ربك فإن لك عند الله مقاما محمودا ( 4 ) ، وإن لك عند الله جاها وشفاعة ، وقد قال الله تعالى : ( #Q# ) ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى ( #/Q# ) . ^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى بن عبيد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالإسنادين ، إلا أنه قال : تقول عند قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن جابر الجعفي ،
قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام مضى أبي - علي بن الحسين - إلى قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فوقف عليه ثمّ بكى وقال : « السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته في عباده ، السلام عليك يا أمير المؤمنين ، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده ، وعملت بكتابه ، واتبعت سنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتى دعاك الله إلى جواره ، وقبضك إليه باختياره ، وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه ، اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك ، راضية بقضائك ، مولعة بذكرك ودعائك ، محبة لصفوة أوليائك ، محبوبة في أرضك وسمائك ، صابرة على نزول بلائك ، مشتاقة إلى فرحة لقائك ، متزودة التقوى ليوم جزائك ، مستنة بسنة أوليائك ، مفارقة لاخلاق أعدائك ، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك » ثم وضع خده على قبره وقال : « اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة ، وسبل الراغبين إليك شارعة ، وأعلام القاصدين إليك واضحة ، وافئدة العارفين منك فازعة ، وأصوات الداعين إليك صاعدة ، وأبواب الاجابة لهم مفتحة ، ودعوة من ناجاك مستجابة ، وتوبة من أناب إليك مقبولة ، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة ، والاغاثة لمن استغاث بك موجودة ، والاعانة لمن استعان بك مبذولة ، وعداتك لعبادك منجزة ، وزلل من استقالك مقالة ، وأعمال العاملين لديك محفوظة ، ^وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة ، وعوائد المزيد إليهم واصلة ، وذنوب المستغفرين مغفورة ، وحوائج خلقك عندك مقضية ، وجوائز السائلين عندك موفرة ، وعوائد المزيد متواترة ، وموائد المستطعمين معدة ، ومناهل الظماء مترعة ، اللهم فاستجب دعائي ، واقبل ثنائي ، واجمع بيني وبين أوليائي ، بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، إنك ولي نعمائي ، ومنتهى مناي ، وغاية رجائي في منقلبي ومثواي » . ^قال الباقر عليه‌السلام : ما قاله أحد من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام أو عند قبر أحد من الائمة عليهم‌السلام إلا وقع في درج من نور وطبع عليه بطابع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يسلم إلى القائم عليه‌السلام فيلقى صاحبه بالبشرى والتحية والكرامة إن شاء الله تعالى . ^ورواه السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في ( فرحة الغري ) عن نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الوزير ، عن أبيه ، عن السيد فضل الله الحسني ، عن ذي الفقار بن معبد ، عن الشيخ الطوسي ، عن المفيد عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن محمد بن روح ، عن أبي القاسم النقاش ، عن الحسين بن سيف ابن عميرة ، عن أبيه سيف ، عن جابر نحوه ، إلا أنه قال : صابرة عند نزول بلائك ، شاكرة لفواضل نعمائك ، ذاكرة لسابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك . ^ورواه أيضا عن علي بن بلال المهلبي ، عن أحمد بن علي بن مهدي الرقي ، عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم‌السلام مثله . ^قال : وذكر ابن أبي قرة ( في مزاره ) عن محمد بن عبدالله ، عن إسحاق ابن محمد بن مروان ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف وذكر نحوه
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبي علي أحمد بن علي بن مهدي ، عن علي بن مهدي بن صدقة الرقي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام . ^أقول : والزيارات المأثورة كثيرة جدا لم أوردها خوف الاطالة ، وكذلك ما روي في وداع أمير المؤمنين والائمة عليهم‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن بكار النقاش ، عن الحسين بن محمد الفزاري ، عن الحسن بن ^علي النخاس ، عن جعفر بن محمد الرماني ، عن يحيى الحماني ، عن محمد ابن عبيد الطيالسي ، عن مختار التمار ،
عن أبي مطر قال : لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين عليه‌السلام قال له الحسن عليه‌السلام أقتله ؟ قال : لا ، ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه ، وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخوي هود وصالح.
^ورواه عبد الكريم بن طاوس في ( فرحة الغري ) بالإسناد السابق عن محمد بن أحمد بن داود مثله .
^وعنه ، عن محمد بن بكران ، عن علي بن يعقوب ، عن علي ابن الحسن ، عن أخيه ، عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني ، عن الحسن ابن علي بن أبي طالب ،
عن جده أبي طالب قال : سألت الحسن بن علي عليهما‌السلام أين دفنتم أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : على شفير الجرف ومررنا به ليلا على مسجد الاشعث . ^وقال : ادفنوني في قبر أخي هود.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن ^محمد بن تمام ، عن محمد بن محمد بن رباح ، عن عمه علي بن محمد ، عن عبيد الله بن أحمد بن خالد ، عن الحسن بن علي الخراز ، عن خاله يعقوب بن إلياس ، عن مبارك الخباز قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
أسرجوا البغل والحمار ، في وقت ما قدم وهو في الحيرة ، قال : فركب وركبت حتى دخل الجرف ، ثم نزل فصلى ركعتين ، ثم تقدم قليلا آخر فصلى ركعتين ، ثم تقدم قليلا آخر فنزل فصلى ركعتين ، ثم ركب ورجع ، فقلت له : جعلت فداك وما الاولتين والثانيتين والثالثتين ؟ قال : الركعتين الاولتين موضع قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين عليه‌السلام ، والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم عليه‌السلام.
^وعنه ، عن محمد بن علي ، عن عمه ، عن أحمد بن أحمد ابن حامد بن زهير ( 1 ) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن إسحاق الارحبي ، عن عمر بن عبدالله بن طلحة النهدي ، عن أبيه ،
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام - فذكر حديثا حدثناه - قال : مضينا معه - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - حتى انتهينا إلى الغري ، قال : فأتى موضعا فصلى ثم قال لاسماعيل : قم فصلّ عند رأس أبيك الحسين عليه‌السلام ، قلت : أليس قد ذهب برأسه إلى الشام ؟ قال : بلى ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه ههنا.
^ورواه عبد الكريم بن طاوس في ( فرحة الغري ) بالإسناد السابق ، وروي فيه أيضا جملة من الاحاديث السابقة والآتية ( 4 ) .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن يزيد بن عمر بن طلحة ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
وهو بالحيرة أما تريد ما وعدتك ؟ قلت : بلى - يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام - قال : فركب وركب إسماعيل وركبت معهما حتى إذا جاز الثوية وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيض نزل ونزل إسماعيل ، ونزلت معهما فصلى وصلى إسماعيل وصليت فقال لاسماعيل : قم فسلم على جدك الحسين عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك أليس الحسين عليه‌السلام بكربلاء ؟ فقال : نعم ، ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، ( عن الحسن الخرّاز ، عن الوشا أبي الفرج ) ،
عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام فمر بظهر الكوفة فنزل فصلى ركعتين ثم تقدم قليلا فصلى ركعتين ثم سار قليلا فنزل فصلى ركعتين ، ثم ^قال : هذا موضع قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك والموضعين اللذين صليت فيهما ؟ فقال : موضع رأس الحسين عليه‌السلام وموضع منزل القائم عليه‌السلام.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد ، والذي قبله عن أبيه ، ومحمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله ، .
^عبد الكريم بن طاوس في ( فرحة الغري ) قال : ذكر محمد ابن المشهدي في ( مزاره )
عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة قال : خرجت مع صفوان بن مهران الجمال إلى الغري فزرنا أمير المؤمنين عليه‌السلام فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبدالله عليه‌السلام وقال : نزور الحسين بن علي من عند رأس أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^قال صفوان : وزرت مع سيدي أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام وفعل مثل هذا - وذكر الحديث -. ^أقول : هذا يحتمل قصد الزيارة من بعد ، ويحتمل إرادة زيارة رأس الحسين عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن علي بن ^محمد بن متويه ، عن حمزة بن القاسم ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن مفضل بن عمر قال : جاز الصادق عليه‌السلام بالقائم المائل في طريق الغري فصلى عنده ركعتين ، فقيل له : ما هذه الصلاة ؟ فقال : هذا موضع رأس جدي الحسين بن علي عليه‌السلام وضعوه ههنا.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد ابن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنك إذا أتيت الغري رأيت قبرين : قبرا كبيرا وقبرا صغيرا ، فأما الكبير فقبر أمير المؤمنين عليه‌السلام وأما الصغير فرأس الحسين عليه‌السلام.
^وعن محمد بن الحسن ومحمد بن أحمد بن الحسين جميعا ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن يونس بن ظبيان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه ركب وركبت معه حتى نزل عند الذكوات الحمر ، وتوضأ ثم دنا إلى أكمة فصلى عندها وبكى ، ثم مال إلى أكمة دونها ففعل مثل ذلك ، ثم قال : الموضع الذي صليت عنده أولا موضع أمير المؤمنين ، والآخر موضع رأس الحسين عليهما‌السلام ، وإن ابن زياد لما بعث برأس الحسين بن علي إلى الشام رد إلى الكوفة فقال : أخرجوه منها لا يفتن به أهلها ، ^فصيره الله عند أمير المؤمنين عليه‌السلام فدفن ، فالرأس مع الجسد ، والجسد مع الرأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب صلاة الزيارة ( 5 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^وقد روي السيد رضي الدين علي بن طاوس في كتاب ( الملهوف ) وغيره أن رأس الحسين عليه‌السلام أعيد فدفن مع بدنه بكربلاء ، وذكر أن عمل العصابة على ذلك ، ولا منافاة بينهما.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن شهاب ، عن عبدالله بن يونس ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أحب لكل مؤمن أن يتختم بخمسة خواتيم ، بالياقوت وهو أفضله ، وبالعقيق وهو أخلصها لله ولنا ، وبالفيروزج وهو نزهة الناظر من المؤمنين والمؤمنات ، وهو ^يقوى البصر ويوسع الصدر ، ويزيد في قوة القلب ، وبالحديد الصيني ، وما أحب التختم به ولا أكره لبسه عند لقاء أهل الشر ليطفئ شرهم ، وأحب اتخاذه فإنه يشرد المردة من الجن والانس ، وما يظهره الله بالذكوات البيض بالغريين . ^قلت : يا مولاي وما فيه من الفضل ؟ قال : من تختم به وينظر إليه كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها أجر النبيين والصالحين ، ولو لا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن ، ولكن الله رخصه عليهم ليتختم به غنيهم وفقيرهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في كتاب الصلاة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن حكيم بن جبير الاسدي قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
إن الله عزّ وجلّ يهبط ملكا في كل ليلة ومعه ثلاث مثاقيل من مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذا ، وما من نهر في شرق الارض وغربها أعظم بركة منه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سليمان بن هارون العجلي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت . ^وسألني كم بينك وبين الفرات ؟ فأخبرته ، فقال : لو كنت عنده لاحببت أن آتيه طرفي النهار.
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن علي بن الحسين بن موسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان بن نهيك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ( #/Q# ) قال : الربوة : نجف الكوفة ، والمعين : الفرات.
^وعنه ، عن علي بن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن جده علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن مخزمة بن ربعي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
شاطئ الواد الايمن الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو الفرات ، والبقعة المباركة هي كربلاء.
^وبهذا الإسناد عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد ^المسلي ،
عن عبدالله بن سليمان قال : لما قدم أبو عبدالله عليه‌السلام الكوفة في زمن أبي العباس جاء على دابة في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة ، ثم قال لغلامه : اسقني ، فأخذ كوز ملاح فغرف فيه وسقاه فشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه ، ثم استزاده فزاده ، فحمد الله ثم قال : نهر ما أعظم بركته ، أما إنه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة ، أما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الاخبية على حافتيه ، ولو لا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا برأ . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) بأسانيده وذكر الاحاديث الثلاثة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام قال : الماء سيد شراب الدنيا والآخرة ، وأربعة أنهار في الدنيا من الجنة : الفرات ، والنيل ، وسيحان ، وجيحان ، الفرات : الماء ، والنيل : العسل ، وسيحان : الخمر ، وجيحان اللبن.
^وعنه ، عن أبي جميلة ،
عن سليمان بن هارون أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من شرب من ماء الفرات وحنك به فإنه يحبنا أهل البيت.
^وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن ^عيسى ، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لو أن بيننا وبين الفرات كذا وكذا ميلا لذهبنا إليه واستشفينا به.
^وعن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن محمد بن عمر ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام قال : الفرات سيد المياه في الدنيا والآخرة
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن البرقي ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن الحجال ، عن غالب بن عثمان ،
عن عقبة بن خالد قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام الفرات ، فقال : أما إنه من شيعة علي ، وما حنك به أحد إلا أحبنا أهل البيت - يعني الفرات -.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاشربة ، وفي النكاح إن شاء الله .
^عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في ( فرحة الغري ) قال : ^ذكر حسن بن حسين بن طحال المقدادي رضي الله عنه أن زين العابدين عليه‌السلام ورد إلى الكوفة ودخل مسجدها وبه أبوحمزة الثمالي وكان من زهاد أهل الكوفة ومشايخها ، فصلى ركعتين - وذكر دعاء إلى أن قال - فتبعته إلى مناخ الكوفة فوجدت عبدا أسود معه نجيب وناقة ، فقلت : يا أسود من الرجل ؟ فقال : أو تخفي عليك شمائله هو علي بن الحسين عليه‌السلام ، قال أبوحمزة : فأكببت على قدميه أقبلهما فرفع رأسي بيده وقال : لا يا أبا حمزة ، إنما يكون السجود لله عزّ وجلّ ، فقلت : يا ابن رسول الله ما أقدمك إلينا ؟ قال : ما رأيت ، ولو علم الناس ما فيه من الفضل لاتوه ولو حبوا
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز السجود لغير الله في أحاديث السجود ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح ، وغير ذلك .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أن الحسين بن علي عليه‌السلام كان يزور قبر الحسن بن علي عليه‌السلام كل عشية جمعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
وكل الله بقبر الحسين عليه‌السلام أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة ، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه ، وإن مرض عادوه غدوة وعشية ، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة . ^ورواه الصدوق في ( المجالس )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه أيضا في ( المجالس ) و ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين صلوات الله عليه شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة ، رئيسهم ملك يقال له : منصور ، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ، ولا يودعه مودع إلا شيعوه ، ولا يمرض إلا عادوه ، ولا يموت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سمعته يقول من أتى الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن الخيبري ،
عن الحسين بن محمد قال : قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام : أدنى ما يثاب به زائر أبي عبدالله عليه‌السلام بشط الفرات ، إذا عرف حقه وحرمته وولايته ، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبهذا الإسناد عن الحسين بن محمد القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
من زار قبر أبي عبدالله الحسين عليه‌السلام بشط الفرات ، كان كمن زار الله فوق عرشه . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، والذى قبله عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن الحسين. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن غسان البصري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتى قبر ابي عبدالله عليه‌السلام عارفا بحقه ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ومحمد ابن الحسين جميعا ، عن موسى بن عمر ، عن غسان البصري ، عن معاوية بن وهب . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن عقبة ،
عن معاوية بن وهب قال : استأذنت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقيل لي : ادخل ، فدخلت فوجدته في مصلاه ، فجلست حتى قضى صلاته ^فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول : « يا من خصنا بالكرامة ، وخصنا بالوصية ، ووعدنا الشفاعة ، وأعطانا علم ما مضى وما بقي ، وجعل افئدة من الناس تهوي إلينا ، اغفر لي ولاخواني ولزوار قبر أبي الحسين صلوات الله عليه الذين أنفقوا أموالهم ، وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا ، وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله ، وإجابة منهم لامرنا ، وغيظا أدخلوه على عدونا ، أرادوا بذلك رضاك ، فكافهم عنا بالرضوان ، وأكلأهم بالليل والنهار ، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف ، واصبحهم وأكفهم شر كل جبار عنيد ، وكل ضعيف من خلقك أو شديد ، وشر شياطين الجن والانس ، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم ، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم ، اللهم إن أعدائنا عابوا عليهم خروجهم ، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا ، وخلافا منهم على من خالفنا ، فارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها الشمس ، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبدالله عليه‌السلام ، وارحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمة لنا ، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا ، وارحم الصرخة التي كانت لنا ، اللهم إني أستودعك تلك الانفس ، وتلك الابدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش » فما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء ، فلما انصرف قلت : جعلت فداك ، لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا ، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج ، فقال لي : ما أقربك منه ، فما الذي يمنعك من زيارته ؟ ! ثم قال : يا معاوية لم تدع ذلك ، قلت : لم أدر أن الامر ^يبلغ هذا كله ، قال : يا معاوية من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الارض ، يا معاوية لا تدعه ، فمن تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده ، أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي وفاطمة والائمة عليهم‌السلام ؟ أما تحب أن تكون غدا ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنة ؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة ؟ أما تحب أن تكون غدا فيمن يخرج وليس له ذنب فيتبع به ؟ أما تحب أن تكون غدا ممن يصافح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه‌السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ، ويمد في العمر ، ويدفع مدافع السوء ، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالامامة من الله . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن علي بن فضال نحوه ، إلا أنه قال : وزيارته مفترضة . ^ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبدالله. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن عبدالله ، عن الحسين بن علي بن زكريا ، عن الهيثم بن عبدالله ، عن الرضا علي بن موسى ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن أيام زائري الحسين بن علي عليه‌السلام لا تعد من آجالهم.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ليس شيء في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يؤذن لهم في زيارة الحسين عليه‌السلام ، ففوج ينزل وفوج يعرج.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، ^عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب نحوه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن المنذر بن محمد ، عن جعفر بن سليمان ،
عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : كنت عند أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام فدخل رجل من أهل طوس ، فقال : يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما‌السلام ؟ فقال : من زار قبر الحسين عليه‌السلام وهو يعلم أنه إمام من قبل الله مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وقبل شفاعته في خمسين مذنبا ، ولم يسأل الله عزّ وجلّ حاجة عند قبره إلا قضاها له
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمد الكوفي مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسن بن محمد بن علي ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، وعبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وكل بالحسين سبعون ألف ملك شعثا غبرا يصلون عليه منذ يوم قتل إلى ما شاء الله - يعني قيام القائم - ويدعون لمن زاره ، ويقولون : يا رب هؤلاء زوار الحسين افعل بهم وافعل بهم . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن علي بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه قال : يصلون عليه كل يوم شعثا غبراً ، ويدعون لمن زاره. ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما بين قبر الحسين عليه‌السلام إلى السماء مختلف الملائكة.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار مثله .
^وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
موضع قبر أبي عبدالله الحسين عليه‌السلام منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة.
^وعنه قال : وقال عليه‌السلام : موضع قبر الحسين عليه‌السلام ترعة من ترع الجنة.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار مثله ، وكذا الذي قبله .
^قال : وقال عليه‌السلام : من زار قبر الحسين عليه‌السلام جعل ذنوبه جسرا على باب داره ثم عبرها كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبره.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^قال : وقال عليه‌السلام : من أتى الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه كتبه الله عزّ وجلّ في أعلى عليين.
^وفي ( المجالس ) و ( عيون الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : يا ابن شبيب ، إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين . ^يا ابن شبيب ، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالعن قتلة الحسين . ^يا ابن شبيب ، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه‌السلام فقل متى ذكرتهم : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا ، عن أحمد بن عيسى ، عن عمه محمد بن عبدالله بن حسن ،
عن زيد بن علي عليهما‌السلام قال : من أتى قبر الحسين بن علي عليهما‌السلام عارفا بحقه غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ^وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو الزيات ، عن قائد الحناط ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله . ^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله.
^وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عتيبة بياع القصب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتى قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين . ^و
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي داود المسترق ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن الحسين بن كثير ، عن هارون بن خارجة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : انهم يروون أن من زار قبر الحسين عليه‌السلام كانت له حجة وعمرة ، قال : من زاره - والله - عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار قبر أبي عبدالله عليه‌السلام عارفا بحقه ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عمن أتى قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : تعدل عمرة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن محمد بن سنان قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : زيارة الحسين عليه‌السلام تعدل عمرة مقبولة مبرورة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن ^القاسم ، عن الحسن بن الجهم قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ؟ فقال لي : ما تقول أنت فيه ؟ فقلت : بعضنا يقول حجة ، وبعضنا يقول : عمرة ، فقال : هي عمرة مبرورة.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن يحيى بن معمر ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكون الحسين إلى أن تقوم الساعة ، فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه ، ولا يرجع أحد إلا شيعوه ، ولا يمرض إلا عادوه ، ولا يموت إلا شهدوه.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن صالح ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : جعلت فداك ما أدنى ما لزوار الحسين عليه‌السلام ؟ فقال لي : يا عبدالله إن أدنى ما يكون له أن يحفظ في نفسه وماله حتى يرده إلى أهله ، فاذا كان يوم القيامة كان الله أحفظ له.
إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه‌السلام فله إذا خرج ^من أهله بأول خطوة مغفرة لذنوبه ، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه ، فإذا أتاه ناجاه الله وقال : عبدي سلني أعطك ، وادعني أجبك ، اطلب شيئا أعطك ، سلني حاجة أقضها لك . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وحق على الله أن يعطي ما بذل.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة ، وإنه لينزل من السماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلهم حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسلموا عليه ، ثم يأتون قبر أمير المؤمنين علي عليه‌السلام فيسلمون عليه ، ثم يأتون قبر الحسن فيسلمون عليه ، ثم يأتون قبر الحسين عليه‌السلام فيسلمون عليه ، ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تطلع الشمس ، ثم تنزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حتى إذا دنت الشمس للغروب انصرفوا إلى قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيسلمون عليه ، ثم يأتون قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام فيسلمون عليه ، ثم يأتون قبر الحسن فيسلمون عليه ، ثم يأتون قبر الحسين عليه‌السلام فيسلمون عليه ، ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب الشمس.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن ^معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام بالمدينة أين قبور الشهداء ؟ فقال : أليس أفضل الشهداء عندكم الحسين عليه‌السلام ؟ أما والذي نفسي بيده إن حول قبره أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الحسين بن علي عليهما‌السلام : أنا قتيل العبرة ، قتلت مكروبا ، وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا رده وقلبه إلى أهله مسرورا.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام عن أبيه ، قال : سئل جعفر بن محمد عليه‌السلام عن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ، فقال : أخبرني أبي عليه‌السلام أن من زار قبر الحسين بن علي عليهما‌السلام عارفا بحقه كتبه الله في عليين ، ثم قال : إن حول قبره سبعين ألف ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى يوم القيامة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي الطيب الحسين بن محمد ، عن أحمد بن مازن ، عن القاسم ابن سليمان ، عن بكر بن هشام ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سمعت أبا عبدالله جعفر ^ابن محمد عليه‌السلام يقول : إن الحسين بن علي عليه‌السلام عند ربه عزّ وجلّ ينظر إلى موضع معسكره ومن حله من الشهداء معه ، وينظر إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم ودرجاتهم ومنزلتهم عند الله عزّ وجلّ من أحدكم بولده ، وإنه ليرى من سكنه فيستغفر له ويسأل آباءه عليهم‌السلام أن يستغفروا له ، ويقول : لو يعلم زائري ما أعد الله له لكان فرحه أكثر من غمه ، وإن زائره لينقلب وما عليه من ذنب.
^وعن أبيه ، عن ابن خنيس ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن محمد بن معقل ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ،
عن كرام الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام وجعفر بن محمد عليه‌السلام يقولان : ان الله عوض الحسين - عليه‌السلام - من قتله - أن الامامة من ذريته والشفاء في تربته ، وإجابة الدعاء عند قبره ، ولا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن الحسين بن محمد بن بشر ، عن علي بن الحسين بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبان ، عن أبي مريم ،
عن حمران بن أعين قال : زرت الحسين عليه‌السلام فلما ^قدمت قال لي أبوجعفر عليه‌السلام : ابشر ياحمران فمن زار قبور شهداء آل محمد عليهم‌السلام يريد بذلك صلة نبيه ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) عن آبائه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من زار قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه كتبه الله في عليين ، ثم قال : إن حول قبره سبعين ألف ملك شعثا غبراً ، يبكون عليه إلى أن تقوم الساعة.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إسماعيل بن زيد ، عن عبدالله الطحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما من أحد يوم القيامة إلا وهو يتمنى أنه زار الحسين بن علي عليهما‌السلام لما يرى لما يصنع بزوار الحسين بن علي من كرامتهم على الله.
^وعن صالح الصيرفي ، عن عمران الميثمي ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سره أن يكون على موائد نور يوم القيامة ، فليكن من زوار الحسين بن علي عليهما‌السلام.
^وعن علي بن الحسين وعلي بن محمد بن قولويه جميعا ، عن محمد بن يحيى وعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي خالد ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة فلا يدع زيارة الحسين عليهم‌السلام.
^وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن كلهم ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن صندل ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن لزوار الحسين بن علي عليهما‌السلام يوم القيامة فضلا على الناس ، قلت : وما فضلهم ؟ قال : يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن إبراهيم بن يحيى ،
عن أبيه يحيى بن أبي البلاد قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن زيارة الحسين عليه‌السلام ؟ فقال : ما تقولون أنتم ؟ قلت : تعدل حجة وعمرة ، قال : عمرة مبرورة.
^وعن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن زيارة الحسين عليه‌السلام ؟ قال : تعدل عمرة.
^وعن أبيه ومحمد بن عبدالله الحميري ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن محمد بن سنان قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
إن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام تعدل عمرة مبرورة متقبلة.
^وعن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ابن يحيى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في زيارة الحسين عليه‌السلام قال : تعدل عمرة.
^وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن رجل ،
عن بعضهم عليه‌السلام قال : أربع عمر تعدل حجة ، وزيارة قبر الحسين عليه‌السلام تعدل عمرة.
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن ^الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من زار قبر الحسين كتب الله له حجة مبرورة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن المغيرة ، عن عباس بن عامر ، عن عبدالله بن عبيد الانباري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا أردت الحج ولم يتهيأ لك فآئت قبر الحسين عليه‌السلام فإنها تكتب لك حجة ، وإذا أردت العمرة ولم يتهيأ لك فآئت قبر الحسين عليه‌السلام فانها تكتب لك عمرة . ^و
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عبد الكريم بن حسان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^محمد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن عبد الواحد بن عبدالله ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي جعفر الهمداني ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين عليه‌السلام لم يؤذن لهم ( في القتال ) ، فرجعوا في الاستئمار فهبطوا وقد قتل الحسين عليه‌السلام ^فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة ، رئيسهم ملك يقال له : منصور ، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ، ولا يودعه مودع إلا شيعوه ، ولا يمرض إلا عادوه ، ولا يموت إلا صلوا عليه ، واستغفروا له بعد موته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وقد روى ابن قولويه في ( المزار ) أحاديث كثيرة جدا في ثواب زيارة الحسين عليه‌السلام وكذا غيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن محمد بن علان ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يزيد ، عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن كثير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما‌السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لان حق الحسين فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم.
^وعنه ، عن علي بن حبشي بن قوني ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل السلمي ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما تقول فيمن ترك زيارة الحسين وهو يقدر على ذلك ؟ قال : إنه قد عق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعقنا واستخف بأمر هو له ، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه ، وكفى ما أهمه من أمر دنياه ، وإنه يجلب الرزق على العبد ، ويخلف عليه ما ينفق ، ويغفر له ذنوب خمسين سنة ، ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته ، فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلته ، وفتح له باب إلى الجنة فيدخل عليه روحها حتى ينشر ، وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه ، ويجعل له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وادخر ذلك له ، فإذا حشر قيل له : لك بكل درهم عشرة آلاف درهم ، إن الله نظر لك فذخرها لك عنده.
^وعنه ، عن محمد بن همام ، عن علي بن محمد بن رباح أن محمد بن العباس حدثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا علي ، بلغني أن أُناساً من شيعتنا تمر بهم السنة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي عليهما‌السلام قلت : إني لاعرف أناسا كثيرا بهذه الصفة ، فقال : أما والله لحظهم أخطأوا ، و
عن ثواب الله زاغوا ، وعن جوار محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الجنة تباعدوا . ^قلت : فإن أخرج عنه رجلا يجزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم ، وخروجه بنفسه أعظم أجرا وخير له عند ربه.
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ،
عن منصور بن حازم قال : سمعته يقول : من أتى عليه حول لم يأت قبر الحسين عليه‌السلام نقص الله من عمره حولا ، ولو قلت : إن أحدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا ، وذلك أنكم تتركون زيارته ، فلا تدعوها يمد الله في أعماركم ، ويزيد في أرزاقكم ، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم ، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك ، فإن الحسين بن علي عليهما‌السلام شاهد لكم عند الله تعالى وعند رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعند علي وعند فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يأت قبر الحسين عليه‌السلام حتى يموت كان منتقص الايمان ، منتقص الدين ، إن أدخل الجنة كان دون المؤمنين فيها.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن حنان بن سدير قال : قال أبو ^عبدالله عليه‌السلام : زوروه - يعني الحسين ولا تجفوه ، فإنه سيد الشهداء ، وسيد شباب أهل الجنة.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن وضاح ، عن داود الحمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يزر قبر الحسين عليه‌السلام فقد حُرم خيرا كثيرا ونقص من عمره سنة.
^وبالإسناد عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الملك الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تدع زيارة الحسين بن علي عليهما‌السلام ومر أصحابك بذلك يمد الله في عمرك ، ويزيد في رزقك ، ويحييك الله سعيدا ، ولا تموت إلا شهيدا ، ويكتبك سعيدا.
^وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عمن حدثه ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي ناب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : نعم تعدل عمرة ، ولا ينبغي التخلف عنه أكثر من أربع سنين.
^وعن الحسن بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، ^عن الحسن بن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من لم يأت قبر الحسين عليه‌السلام من شيعتنا كان منتقص الايمان منتقص الدين.
^وعن أبيه ، وعلي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن سيف بن عميرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يأت قبر الحسين عليه‌السلام وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة ، وإن كان من أهل الجنة فهو ضيفان أهل الجنة.
^وبالإسناد عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
من كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ، فمن كان للحسين عليه‌السلام محبا زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت ، وكان من أهل الجنة ، ومن لم يكن للحسين عليه‌السلام زوارا كان ناقص الايمان.
^وعن أبيه ، وجماعة من مشايخه ، عن أحمد بن إدريس ، عن العمركي ، عمن حدثه ، عن صندل ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليه‌السلام من غير علة ، فقال : هذا رجل من أهل النار.
^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن خاله محمد بن الحسين ^ابن أبي الخطاب ، عمن حدثه ، عن علي بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لو أن أحدكم حج ألف حجة ثم لم يأت قبر الحسين ابن علي ، عليهما‌السلام لكان قد ترك حقا من حقوق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^وسئل عن ذلك فقال : حق الحسين عليه‌السلام مفروض على كل مسلم.
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله الاصم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - انه أتاه رجل فقال : هل يزار والدك ؟ قال : نعم ، قال : فما لمن زاره ؟ قال : الجنة ان كان يأتم به ، قال : فما لمن تركه رغبة عنه ؟ قال : الحسرة يوم الحسرة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كم بينكم وبين الحسين عليه‌السلام ؟ قلت : ست وعشرون فرسخا ، قال له : أو ما تأتونه ؟ قلت : لا ، قال : ما أجفاكم.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن الفضل ، عن رجل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما تقول في زيارة الحسين عليه‌السلام ؟ فقال : زره ولا تجفوه فإنه سيد الشهداء
^وعن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ،
عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام فقال لرجل من أهل الكوفة : تزور الحسين كل جمعة ؟ قال : لا قال : ففي كل شهر ؟ قال : لا ، قال : ففي كل سنة ؟ قال : لا ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : إنك لمحروم من الخير
^وعن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ابن بشير ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما أجفاكم - يا فضيل - لا تزورون الحسين ! أما علمت أن أربعة آلاف ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة ؟.
^وبالإسناد عن حماد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كم بينكم وبين قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : قلت : ستة عشر فرسخا ، قال : ما تأتونه ؟ قلت : لا ، قال : ما أجفاكم !.
^وعن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عجبا لاقوام يزعمون أنهم شيعة لنا ! يقولون : إن أحدهم يمر به دهره لا يأتي قبر الحسين عليه‌السلام جفاء منه وتهاونا وعجزا وكسلا ! أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون ولا كسل ! قلت : وما فيه من الفضل ؟ قال : فضل وخير كثير ، أما أول ما يصيبه أن يغفر له ما مضى من ذنوبه ، ويقال له استأنف العمل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي داود ^المسترق ، عن أم سعيد الاحمسية ، قالت :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام وقد بعثت من يكتري ، لي حمارا إلى قبور الشهداء ، فقال : ما يمنعك من زيارة سيد الشهداء ؟ قلت : ومن هو ؟ قال : الحسين عليه‌السلام قالت : قلت : وما لمن زاره ؟ قال عليه‌السلام : حجة وعمرة مبرورة ، ومن الخير كذا وكذا ، ثلاث مرات بيده.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ،
عن أم سعيد الاحمسية قالت : جئت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فدخلت عليه ، فجاءت الجارية فقالت : قد جئتك بالدابة ، فقال : يا أم سعيد أي شيء هذه الدابة ، أين تبغين تذهبين ؟ قالت : أزور قبور الشهداء ، فقال : ما أعجبكم يا أهل العراق ، تأتون الشهداء من سفر بعيد ، وتتركون سيد الشهداء لا تأتونه ؟ ! قالت : قلت له : من سيد الشهداء ؟ قال : الحسين بن علي ، قلت : إني امرأة ، فقال : لا بأس لمن كان مثلك أن تذهب إليه وتزوره ، قالت : قلت : أي شيء لنا في زيارته ؟ قال : تعدل حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وخير منها ، قالت : وبسط يده وضمها ثلاث مرات.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي داود المسترق ، عن ام سعيد الاحمسية قالت : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا أم سعيد تزورين قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قالت : قلت : نعم ، ( قال : يا أم سعيد ) زوريه فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء.
^أقول : وروى ابن قولويه هذا الحديث من عدة طرق بأسانيد كثيرة . ^وقد تقدم ما يدل علي ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حق على الغني أن يأتي قبر الحسين بن علي عليهما‌السلام في السنة مرتين ، وحق على الفقير أن يأتيه في السنة مرة.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي ، عن علي ابن أحمد بن محمد بن عمران ، عن محمد بن منصور ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم الشيباني ،
عن أبي الجارود قال : قال لي أبوجعفر : عليه‌السلام : كم بينك وبين قبر أبي عبدالله عليه‌السلام ؟ قال : قلت : يوم وشيء ، فقال : لو كان منا على مثال الذي هو منكم لاتخذناه هجرة.
^وعنه ، عن الحسين بن محمد بن غيلان ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن رباح ، عن محمد بن يزيد المتوكل ، عن أحمد ابن الفضل ، عن علي بن يحيى ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، عن محمد ابن حكيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من أتى قبر الحسين عليه‌السلام في السنة ثلاث مرات أمن من الفقر.
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن صندل ، عن داود بن فرقد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما لمن زار الحسين عليه‌السلام في كل شهر من الثواب ؟ قال : له من الثواب ثواب مائة ألف شهيد ، ومثل شهداء بدر.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد ابن علي ، عن عامر بن كثير ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي : كم بينك وبين الحسين عليه‌السلام ؟ قلت : يوم للراكب ^ويوم وبعض يوم للماشي ، قال : أفتأتيه كل جمعة ؟ قال قلت : ما آتيه إلا في الحين ، قال : ما أجفاك ! أما لو كان قريبا منا لاتخذناه هجرة ، أي تهاجرنا إليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، ومحمد بن يحيى وعبدالله بن جعفر وأحمد بن إدريس جميعا ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن عبد الجبار النهاوندي ، عن أبي إسماعيل ، عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا حسين ، من خرج من منزله يريد زيارة الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ، وحط بها عنه سيئة ، ( وإن كان راكبا كتب الله له بكل حافر حسنة ، وحط عنه بها سيئة ) ، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من الصالحين ، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين ، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال : له : أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك : استأنف فقد غفر لك ما مضى.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان نحوه . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، وجماعة مشايخه ، عن سعد بن عبدالله وباقي السند مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه‌السلام فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة ذنبه ، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه ، فإذا أتاه ناجاه الله فقال : عبدي سلني أعطك ، ادعني أجبك
^وعن علي بن الحسين بن بابويه وجماعة ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عن جابر المكفوف ،
عن أبي الصامت قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وهو يقول : من أتى قبر الحسين عليه‌السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة ، ومحى عنه ألف سيئة ، ورفع له ألف درجة ، فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك ، وامش حافيا ، وامش مشي العبد الذليل ، فإذا أتيت باب الحائر فكبر أربعا ، ثم امش قليلا ، ثم كبر أربعا ، ثم ائت رأسه فقف عليه فكبر أربعا ، وصل عنده وسل الله حاجتك.
^وعن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن رجل ، عن علي بن ميمون الصائغ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يا علي زر الحسين ولا تدعه ، قلت : ما لمن زاره من الثواب ؟ قال : من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ، ومحا عنه سيئة ، وترفع له درجة ، ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا.
^وعن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسين بن الحكم النخعي ، عن أبي حماد الاعرابي ، عن سدير الصيرفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في زيارة الحسين عليه‌السلام قال : ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة ، وحط عنه سيئة.
^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن بشير ،
عن أبي سعيد القاضي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام في غرفة له فسمعته يقول : من أتى قبر الحسين ماشياً ، كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي أحاديث المشي في الحج .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن الاصم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - أنه قال له رجل : هل يزار والدك ؟ قال : نعم ويصلى عنده ، وقال : يصلى خلفه ولا يتقدم عليه ، قال : فما لمن أتاه ؟ قال : الجنة إن كان يأتم به ، قال : فما لمن تركه رغبة عنه ؟ قال : الحسرة يوم الحسرة ، قال : فما لمن أقام عنده ؟ قال : كل يوم بألف شهر ، قال : فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده ؟ قال : كل درهم بألف درهم ، قال : فما لمن مات في سفره ؟ قال : تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلي عليه ، وذكر ثوابا جزيلا - إلى أن قال : - فما لمن صلى عنده ؟ قال : من صلى عنده ركعتين لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ، قال : فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه ؟ قال : إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه ، قال : فما لمن تجهز إليه ولم يخرج لعلة تصيبه ؟ قال : يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق الحديث ، وهو طويل يشتمل على ثواب عظيم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن حكيم بن داود ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد بن علي ابن المعلى ،
عن إسحاق بن داود قال : أتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : إني قد ضربت على كل شيء لي من فضة وذهب وبعت ضياعي ، فقلت : أنزل مكة ، فقال : لا تفعل إن أهل مكة يكفرون بالله جهرة ، فقلت : ففي حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : هم شر منهم ، قلت : فأين أنزل ؟ قال : عليك بالعراق الكوفة ، فإن البركة منها على اثني عشر ميلاً ، هكذا وهكذا ، وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب ولا ملهوف إلا فرج الله عنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل والصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، ^عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه‌السلام فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالامامة من الله عزّ وجلّ.
^وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن كلهم ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبيدالله بن موسى ،
عن الوشاء قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته ، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم
^وعن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس مثله .
^وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين عليه‌السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لان حق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فريضة من الله واجبة على كل مسلم.
^وعن أبيه وجماعة مشايخه ، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن ^يحيى وعبدالله بن جعفر الحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه‌السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ، ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء ، وإتيانه مفروض على كل مؤمن يقر للحسين بالامامة من الله.
^محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
زيارة الحسين بن علي عليهما‌السلام واجبة على كل من يقر للحسين بالامامة من الله عزّ وجلّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن زار قبر الحسين ^ عليه‌السلام عارفا بحقه ، كتب الله له ثواب ألف حجة مقبولة ، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبدالله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن قدامة ابن مالك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أراد زيارة قبر الحسين عليه‌السلام لا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ، محصت ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء ، فلا يبقى عليه دنس ، ويكتب الله له بكل خطوة حجة ، وكلما رفع قدما عمرة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
زيارة قبر الحسين عليه‌السلام تعدل عشرين حجة ، وأفضل من عشرين عمرة وحجة . ^ورواه الكليني ،
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى. ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن عن الصفار مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن محمد ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يزيد ، عن أحمد بن الفضل ، عن علي بن معمر ، عن بعض أصحابنا قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن فلانا أخبرني أنه قال لك : إني حججت تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة ، فقلت له : حج حجة أخرى ، واعتمر عمرة أخرى تكتب لك زيارة قبر الحسين عليه‌السلام فقال : أيما أحب إليك أن تحج عشرين حجة وتعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين عليه‌السلام ؟ فقلت : لا بل أحشر مع الحسين عليه‌السلام قال : فزر أبا عبدالله عليه‌السلام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن عقبة ،
عن يزيد ابن عبد الملك قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام فمر قوم على حمير فقال : أين يريد هؤلاء ؟ قلت : قبور الشهداء ؟ قال : فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب ؟ فقال رجل من العراق : وزيارته واجبة ؟ قال : زيارته خير من حجة وعمرة وحجة وعمرة حتى عد عشرين حجة وعمرة ، ثم قال : مبرورات ^مقبولات ، قال : فوالله ما قمت حتى أتاه رجل فقال له : إني قد حججت تسعة عشر حجة فادع الله أن يرزقني تمام العشرين حجة ، قال : هل زرت قبر الحسين ؟ قال : لا ، قال : لزيارته خير من عشرين حجة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك مثله .
^وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،
عن أبي سعيد المدائني قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك آتي قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : نعم فائت قبر ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وأبر الابرار ، فإذا زرته كتب الله لك به خمسة وعشرين حجة . ^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل مثله.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن إسماعيل بن عباد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي سعيد المدائني مثله ،
إلا أنه قال : كتب الله لك اثنتين وعشرين عمرة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، ^عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن إسحاق بن إبراهيم ،
عن هارون قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده فقال : ما لمن زار قبر الحسين عليه‌السلام ؟ فقال : إن الحسين وكل الله به أربعة آلاف ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة ، فقلت له : بأبي أنت وأمي تروي عن أبيك في الحج ، فقال : نعم حجة وعمرة حتى عد عشرا.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن النضر النخعي ، عن شهاب بن عبد ربه - أو عن رجل ، عن شهاب - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألني فقال : يا شهاب كم حججت من حجة ؟ قال : قلت : تسع عشرة ، قال : فقال لي : تممها عشرين حجة تكتب لك بزيارة الحسين عليه‌السلام.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كم حججت ؟ قلت : تسع عشرة ، قال : فقال : أما إنك لو أتممت إحدى وعشرين حجة ( لكتب لك كمن ) زار الحسين بن علي عليه‌السلام.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن سنان ، عن محمد بن صدقة ،
عن صالح النيلي قال : قال أبو عبدالله ^ عليه‌السلام : من أتى قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبهذا الإسناد عن محمد بن صدقة ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار قبر أبي عبدالله عليه‌السلام كتب الله له ثمانين حجة مبرورة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الخيبري ، عن محمد بن القاسم الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث انه قال لاعرابي قدم من اليمن لزيارة الحسين عليه‌السلام - : ما ترون في زيارته ؟ قال : إنا نرى في زيارته البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا ومعايشنا وقضاء حوائجنا ، قال : فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : أفلا أزيدك من فضله فضلا يا أخا اليمن ؟ قال : زدني يا ابن رسول الله ، قال : إن زيارة أبي عبدالله عليه‌السلام تعدل حجة مقبولة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتعجب من ذلك ! فقال : أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتعجب ! فلم يزل أبو عبدالله عليه‌السلام يزيد حتى قال : ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن ^إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان الحسين عليه‌السلام ذات يوم في حجر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يلاعبه ويضاحكه ، فقالت عائشة : يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي ؟ فقال لها : وكيف لا أحبه وأعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني ، أما إن أُمتي ستقتله ، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي قالت : يا رسول الله حجة من حججك ؟ قال : نعم وحجتين ، قالت : حجتين ؟ قال : نعم وأربعا ، فلم تزل تزاده وهو يزيد حتى بلغ سبعين حجة من حجج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأعمارها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه‌السلام فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال : تعدل حجة وعمرة ؟ فقال : ما أصعب هذا الحديث ! ما تعدل هذا كله ، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة ، وشبيه يحيى بن زكريا ، وعليهما بكت السماوات والارض.
^أقول : هذا محمول على التقية ، أو على الحج والعمرة الواجبين ، أو على كون مسافة الزيارة أقرب من مسافة الحج .
^علي بن محمد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) عن علي بن الحسين ، عن التلعكبري ، عن الحسن بن علي بن زكريا ، عن محمد بن إبراهيم بن المنكدر ، عن الحسين بن الهيثم ، عن أفلح ، عن محمد بن كعب ،
عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه أخبره بقتل الحسين عليه‌السلام - إلى أن قال : - من زاره عارفا بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة وألف عمرة ، ألا ومن زاره فقد زارني ، ومن زارني فكأنما زار الله ، وحق على الله أن لا يعذبه بالنار ، ألا وإن الاجابة تحت قبته ، والشفاء في تربته ، والائمة من ولده
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة ، عن صالح النيلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه كان كمن حج ثلاث حجج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه‌السلام من الفضل لماتوا شوقا ، وتقطعت أنفسهم عليه حسرات ، قلت : وما فيه ؟ قال : من زاره تشوقا إليه كتب الله له ألف حجة متقبلة ، وألف عمرة مبرورة ، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر ، وأجر ألف صائم ، وثواب ألف صدقة مقبولة ، وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله ، ولم يزل محفوظا
وفيه ثواب جزيل ، وفي آخره : أنه ينادي مناد : هؤلاء زوار الحسين شوقا إليه .
^وعن أبيه ،
وعلي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في زيارة الحسين عليه‌السلام قال : تعدل حجة وعمرة.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن ( حمدان بن سليمان ، عن أبي سعيد ) ، عن عبدالله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الزيارة إلى قبر الحسين عليه‌السلام حجة من بعد الحجة ، وعمرة من بعد حجة الاسلام.
^وبالإسناد عن يونس ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من ^زار الحسين فقد حج واعتمر ، قلت : تطرح عنه حجة الاسلام ؟ قال : لا هي حجة الضعيف حتى يقوى ويحج إلى بيت الله الحرام - إلى أن قال - : وإن الحسين لاكرم على الله من البيت فإنه في وقت كل صلاة لينزل عليه سبعون ألف ملك شعث غبر لا تقع عليهم النوبة إلى يوم القيامة ، وإن البيت يطوف به سبعون ألف ملك كل يوم.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن زيارة الحسين عليه‌السلام تعدل خمسين حجة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما لمن زار قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه غير مستكبر ولا مستنكف ؟ قال : يكتب له ألف حجة مقبولة وألف عمرة مقبولة ، وإن كان شقيا كتب سعيدا ، ولم يزل يخوض في رحمة الله.
^أقول : وقد روى ابن طاوس في ( مصباح الزائر ) كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية وغيرها مما هو في معناها ، وكذا ابن قولويه في ( المزار ) وغيرهما . ^وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة ، عن صالح النيلي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أتى قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة ، وكان كمن حمل على ألف فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان مثله . ^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله .
^وعن أبيه ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي سعيد المدائني قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، آتي قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : نعم - يا أبا سعيد - ائت قبر ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين ، وأبر الابرار ، فإذا زرته كتب الله لك عتق خمس وعشرين رقبة.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) بعدة أسانيد ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله الاصم ، عن حماد الناب ، عن رومي ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول فيمن زار أباك على خوف ؟ قال : يؤمنه الله يوم الفزع الاكبر ، وتلقاه الملائكة بالبشارة ، ويقال له : لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك.
^وبالإسناد عن الاصم ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إن قلبي ينازعني إلى زيارة قبر أبيك ، وإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح ، فقال : يا ابن بكير ، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا ؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه ؟ وكان يحدثه الحسين عليه‌السلام تحت العرش ، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة ، يفزع الناس ولا يفزع ، فإن فزع وقرته الملائكة ، وسكنت قلبه بالبشارة.
^وعن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الخيبري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : زيارة الحسين عليه‌السلام في حال التقية ، فقال : إذا أتيت الفرات فاغتسل ثم البس ثوبيك الطاهرين ثم تمر بالقبر فقل : « صلى الله عليك يا أبا عبدالله ، صلى الله عليك يا أبا عبدالله ، صلى الله عليك يا أبا عبدالله » وقد تمت زيارتك.
^وبالإسناد الاول عن الاصم ، عن مدلج ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : قال ^لي هل تأتي قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قلت : نعم ، على خوف ووجل ، فقال : ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف ، ومن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وانصرف بالمغفرة ، وسلمت عليه الملائكة ، وزاره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبع رضوان الله
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن جعفر بن محمد الرزاز ، عن خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن بشير السراج ، عن أبي سعيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن أتى قبر الحسين عليه‌السلام في سفينة فتكفت بهم سفينتهم ، نادى مناد من السماء : طبتم وطابت لكم الجنة.
^وعن أبيه ، وعلي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمد بن ^أحمد بن حمدان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن ميثم ، عن محمد ابن عاصم ، عن عبدالله بن النجار ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
تزورون الحسين عليه‌السلام وتركبون السفن ؟ قلت : نعم ، قال : أما تعلم أنها إذا تكفت بكم نوديتم : ألا طبتم وطابت لكم الجنة ؟ . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ربما فاتني الحج فاعرف عند قبر الحسين عليه‌السلام فقال : أحسنت يا بشير ، أيما مؤمن أتى قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات ، وعشرين ( حجة وعمرة ) مع نبي مرسل ، أو إمام عادل ، ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ، ومائة عمرة ، ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل قال : فقلت له : كيف لي بمثل الموقف ؟ ^قال : فنظر إليّ شبه المغضب ، ثم قال : يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه‌السلام يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها - ولا أعلمه إلا قال : وغزوة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن عقبة إلا أنه قال : ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات وألف غزوة . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين.
^ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق بالإسناد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن عبد المؤمن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن جعفر بن إسماعيل ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار قبر الحسين عليه‌السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم عليه‌السلام ، وألف ألف عمرة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعتق ألف نسمة ، وحملان ألف فرس في سبيل الله ، وسماه الله عزّ وجلّ : « عبدي ^الصديق آمن بوعدي » وقالت الملائكة : فلان صديق ، زكّاه الله من فوق عرشه ، وسمي في الارض كروبيا.
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي إسماعيل القماط ، عن بشار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كان معسرا فلم يتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر الحسين عليه‌السلام فليعرّف عنده ، فذلك يجزئه
عن حجة الاسلام ، أما إني لا أقول يجزئ ذلك عن حجة الاسلام إلا لمعسر ، فأما الموسر إذا كان قد حج حجة الاسلام فأراد أن يتنفل بالحج والعمرة فمنعه عن ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين عليه‌السلام في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء حجته ، وضاعف الله له بذلك أضعافا مضاعفة ، قلت : كم تعدل حجة ؟ وكم تعدل عمرة ؟ قال : لا يحصى ذلك ، قلت : مائة ، قال : ومن يحصي ذلك ؟ قلت : ألف ؟ قال : وأكثر ، ثم قال : ( #Q# ) وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ( #/Q# ).
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه‌السلام في يوم عرفة ، واغتسل بالفرات ثم توجه إليه ، كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها ، ولا أعلمه إلا قال : وغزوه.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية .
^وعنه ، عن سلامة بن محمد ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين عليه‌السلام عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف ؟ فقال : نعم ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لان في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، وكذا في ( ثواب الاعمال ) أيضا .
^وعنه ، عن أبي طالب الانباري ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن العباس ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة ، عن حنان بن سدير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا حنان إذا كان يوم عرفة اطلع الله على زوار الحسين عليه‌السلام فقال لهم : استأنفوا فقد غفرت لكم.
^وعنه ، عن سلامة بن محمد ، عن علي بن محمد الجبائي ، عن أحمد بن محمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن ^وهب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من عرف عند قبر الحسين عليه‌السلام فقد شهد عرفة.
^وفي ( المصباح ) عن عمر بن الحسين العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم عرفة نظر الله تعالى إلى زوار قبر الحسين عليه‌السلام فقال : ارجعوا مغفورا لكم ما مضى ، ولا يكتب على أحد منكم ذنب سبعين يوما من يوم ينصرف.
^وعن بشير قال : سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول : من أتى قبر الحسين عليه‌السلام يوم عرفة بعثه الله يوم القيامة ثلج الفؤاد.
^وعن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار الحسين عليه‌السلام يوم عرفة عارفا بحقه ، كتب الله له ألف حجة مقبولة ، وألف عمرة مبرورة.
^وعن بشير الدهان ،
عن رفاعة قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : يا رفاعة ، ما حججت العام ؟ قلت : ما كان عندي ما أحج به ، ولكني عرفت عند قبر الحسين عليه‌السلام ، فقال لي : ^يا رفاعة ، ما قصرت عما كان فيه أهل منى ، لولا أني أكره أن يدع الناس الحج لحدثتك بحديث لا تدع زيارة قبر الحسين عليه‌السلام أبدا . ^ثم قال : أخبرني أبي أن من خرج إلى قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه غير مستكبر صحبه ألف ملك عن يمينه ، وألف ملك عن يساره ، وكتب له ألف حجة وألف عمرة مع نبي أو وصي نبي.
^وعن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من عرف عند قبر الحسين عليه‌السلام لم يرجع صفرا ، ولكن يرجع ويداه مملوءتان.
^وعن ابن ميثم التمار ،
عن الباقر عليه‌السلام قال : من زار الحسين عليه‌السلام ، أو قال : من زار ليلة عرفة أرض كربلا وأقام بها حتى يعيد ثم ينصرف ، وقاه الله شر سنته.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد وأبا الحسن موسى بن جعفر ، وأبا الحسن علي بن موسى عليهم‌السلام يقولون : من أتى قبر الحسين بن علي عليه‌السلام بعرفة قلبه الله ثلج الوجه . ^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر الزيات ، عن داود الرقي مثله ، إلا أنه قال : قلبه الله ثلج الفؤاد.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه‌السلام قبل أهل عرفات ( فيفعل ذلك بهم ) ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم ، ثم يثني بأهل عرفات يفعل ذلك بهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : من زار قبر ^الحسين عليه‌السلام أول يوم من رجب غفر الله له البتة.
^ورواه المفيد في ( مسار الشيعة ) مرسلا .
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبي علي بن همام بن سهيل ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن الحسن بن محمد الابزاري ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : في أي شهر نزور الحسين عليه‌السلام ؟ قال : في النصف من رجب والنصف من شعبان . ^وفي ( المصباح ) عن جماعة ، عن ابن قولويه ، عن ابن همام ، عن جعفر ابن محمد بن مالك ، عن الحسن بن محمد بن أبي نصر قال : وقال غيره عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وذكر مثله . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبي علي محمد بن همام مثله . ^قال : ورواه أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا مثله ، غير أنه قال : أي الاوقات أفضل أن نزور الحسين فيه ؟ ^ورواه ابن طاوس في ( كتاب الاقبال ) عن الحسن بن محبوب من كتابه مثله.
^ورواه أيضا نقلا من كتاب ( الزيارات ) لمحمد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من زار قبر الحسين عليه‌السلام يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة وألف عمرة ، وألف غزوة مع نبي مرسل ، ومن زاره أول يوم من رجب غفر الله له البتة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن ابن علي الزيتوني ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أحب أن يصافحه مائتا ألف نبي وعشرون الف نبي ، فليزر قبر الحسين ابن علي عليه‌السلام في النصف من شعبان ، فان أرواح النبيين تستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم.
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد من الافق الاعلى : « زائري الحسين عليه‌السلام ارجعوا مغفورا لكم ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم » . ^ورواه المفيد في ( مسار الشيعة ) مرسلا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن خارجة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله . ^وفي ( المصباح ) عن خداش ، عن هارون بن خارجة مثله ، وعن أبي بصير وذكر الذي قبله .
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من زار قبر الحسين ابن علي عليهما‌السلام ثلاث سنين متواليات لا يفصلّ بينهن في النصف من شعبان غفرت له ذنوبه البتة.
^وعن محمد بن مارد التميمي قال : قال لنا أبوجعفر عليه‌السلام : من زار قبر الحسين عليه‌السلام في النصف من شعبان ، غفرت له ذنوبه ، ولم تكتب عليه سيئة في سنته حتى يحول عليه الحول ، فإن زاره في السنة الثانية غفرت له ذنوبه . ^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عمن رواه ، عن داود الرقي ، عن الباقر عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : في ليلة النصف من شعبان.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن جعفر بن محمد ابن عبدالله الموسوي ، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من زار الحسين عليه‌السلام ليلة النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومن زاره يوم عرفة كتب الله له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مبرورة ، ومن زاره يوم عاشورا فكأنما زار الله فوق عرشه.
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار قبر الحسين عليه‌السلام في النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^وعن محمد بن أحمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا يونس ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل من زار ^الحسين عليه‌السلام من المؤمنين ما قدموا من ذنوبهم ، وقيل لهم : استقبلوا العمل . ^قال : قلت : هذا كله لمن زار الحسين عليه‌السلام في النصف من شعبان ؟ قال : يا يونس ، لو أخبرت الناس بما فيها لمن زار الحسين عليه‌السلام لقامت ذكور الرجال على الخشب . ^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( كتاب الاقبال ) نقلا من كتاب محمد بن أحمد بن داود ، - المتفق على صلاحه وعلمه وعدالته - بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ، فليزر الحسين عليه‌السلام ليلة النصف من شعبان ، فإن الملائكة والنبيين تستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم ، فطوبى لمن صافحهم وصافحوه.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان أول يوم من شعبان نادى مناد من تحت العرش : « يا وفد الحسين لا تخلوا ليلة النصف من زيارة الحسين عليه ^السلام ) فلو تعلمون ما فيها لطالت عليكم السنة حتى يجيء النصف ».
^وبإسناده عن أبي عبدالله البرقي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ما لمن زار الحسين بن علي عليهما‌السلام في النصف من شعبان من الثواب ؟ فقال : من زار الحسين عليه‌السلام في النصف من شعبان يريد به الله عزّ وجلّ وما عنده لا ما عند الناس غفر الله له في تلك الليلة ذنوبه ، ولو أنها بعدد شعر معزى كلب - إلى أن قال : - وهو في حد من زار الله في عرشه.
^قال : وفي حديث آخر عن الصادق عليه‌السلام : يغفر الله لزائر الحسين عليه‌السلام في نصف شعبان ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^وفي ( مصباح الزائر ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من زار الحسين عليه‌السلام في النصف من شعبان كتب الله عزّ وجلّ له ألف حجة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن سالم بن ^عبد الرحمن ،
عن أبي عبدالله قال : من بات ليلة النصف من شعبان بأرض كربلاء فقرأ ألف مرة قل هو الله أحد ، ويستغفر ألف مرة ، ويحمد الله ألف مرة ، ثم يقوم فيصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة ألف مرة آية الكرسي ، وكل الله به ملكين يحفظانه من كل سوء ، ومن كل شيطان وسلطان ، ويكتبان له حسناته ، ولا تكتب له سيئة ويستغفرون له ما دام معه.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) نقلا عن ابن قولويه مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش : إن الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه‌السلام في هذه الليلة . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن إدريس ، عن العمركي ، عن صندل ، عن أبي الصباح الكناني مثله.
^وعن محمد بن مروان ، عن عبيد بن الفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار الحسين بن علي عليهما‌السلام في شهر رمضان ومات في الطريق لم يعرض ولم يحاسب ، وقيل له : أُدخل الجنة آمنا.
^علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( كتاب الاقبال ) عن أبي المفضل الشيباني ، عن شعيب بن محمد بن مقاتل ، عن أبيه ، عن الفتح ابن عبد الرحمن القمي ، عن علي بن محمد بن فيض بن المختار ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل عن زيارة الحسين عليه‌السلام فقيل له : هل في ذلك وقت أفضل من وقت ؟ فقال : زوروه صلى الله عليه في كل وقت وفي كل حين ، فإن زيارته عليه‌السلام خير موضوع ، فمن أكثر منها فقد استكثر من الخير ، ومن قلل قلل له ، وتحروا بزيارتكم الاوقات الشريفة ، فإن الاعمال الصالحة فيها مضاعفة ، وهي أوقات مهبط الملائكة لزيارته . ^قال : فسئل عن زيارته في شهر رمضان ، فقال : من جاءه عليه‌السلام خاشعا محتسبا مستقيلاً مستغفرا فشهد قبره في إحدى ثلاث ليال من شهر رمضان : أول ليلة من الشهر ، وليلة النصف ، وآخر ليلة منه تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه الحديث ، وفيه ثواب جزيل.
^قال ابن طاوس : ومن كتاب ( عمل شهر رمضان ) لعلي بن عبد الواحد النهدي بإسنادنا إلى أبي المفضل قال : ونقلته من أصل كتابه عن الحسن بن خليل ، عن عبدالله بن نهيك ، عن العباس بن عامر ، عن إسحاق ابن زريق ، عن زيد أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في هذه الآية ( #Q# ) فيها يفرق كل أمر حكيم ( #/Q# ) ، قال : هي ليلة القدر يقضى فيها أمر السنة - إلى أن قال : - وهي في العشر الاواخر من شهر رمضان ، فمن أدركها - أو قال : شهدها - عند قبر الحسين عليه‌السلام يصلي عنده ركعتين أو ما تيسر له ، وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار آتاه الله ما سأل ، وأعاذه مما استعاذ منه
وفيه ثواب عظيم .
^قال : وروينا بإسنادنا إلى أبي المفضل الشيباني ، عن علي ابن نصر ، عن عبيدالله بن موسى ، عن عبد العظيم الحسني ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث - قال : من زار الحسين عليه‌السلام ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر ، وفيها يفرق كل أمر حكيم صافحه أربعة وعشرون ألف ملك ونبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين عليه‌السلام في تلك الليلة.
^وعنه ، عن أحمد بن علي بن شاذان وإسحاق بن الحسين جميعا ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن ابراهيم بن ^هاشم ، عن صندل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان ليلة القدر يفرق الله فيها كل أمر حكيم ، نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش : إن الله قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن جماعة مشايخه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن أبي سيار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من زار قبر الحسين عليه‌السلام ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قلت : أي الليالي جعلت فداك ؟ قال : ليلة الفطر ، وليلة الاضحى ، وليلة النصف من شعبان.
^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من زار قبر الحسين عليه‌السلام ليلة ^النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة ، كتب الله له ألف حجة مبرورة ، وألف عمرة متقبلة ، وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار قبر أبي عبدالله عليه‌السلام يوم عاشوراء عارفا بحقه ، كان كمن زار الله تعالى في عرشه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن محمد ابن سعيد ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن علي بن عبيد ، عن حسين بن سليمان ، عن الحسين بن راشد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار الحسين عليه‌السلام في يوم عاشورا وجبت له الجنة . ^وفي ( المصباح )
عن حريز مثله ، وعن زيد الشحام وذكر الذي قبله.
^وعن جابر الجعفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بات عند قبر الحسين عليه‌السلام ليلة عاشوراء ، لقي الله يوم القيامة ملطخا بدمه ، كأنما قتل معه في عرصة كربلاء.
^قال : وقال عليه‌السلام : من زار الحسين عليه‌السلام يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه.
^ورواه المفيد في ( مسار الشيعة ) مرسلا ، وكذا الاول .
^وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من زار الحسين عليه‌السلام في يوم عاشوراء من المحرم حتى يظل عنده باكيا لقي الله عزّ وجلّ يوم يلقاه بثواب ألفي حجة ، وألفي عمرة ، وألفي غزوة ، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( مسار الشيعة ) قال : وروي أن من زار الحسين عليه‌السلام في يوم عاشوراء غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^قال : وروي أن لمن أراد أن يقضي حق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحق أمير المؤمنين وحق فاطمة عليهم‌السلام فليزر الحسين عليه‌السلام يوم عاشوراء.
^محمد بن الحسن قال : روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام أنه قال : علامات المؤمن خمس : صلاة الخمسين ، وزيارة الاربعين ، والتختم في اليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
^وعن جماعة ، عن التلعكبري ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن محمد بن مسعدة ،
والحسن بن علي بن فضال ، عن سعدان بن مسلم ، عن صفوان الجمال قال : قال لي مولاي الصادق عليه‌السلام في زيارة الاربعين : تزور ارتفاع النهار وتقول : السلام على ولي الله وحبيبه وذكر الزيارة - إلى أن قال : - وتصلي ركعتين ، وتدعو بما أحببت وتنصرف . ^وفي ( المصباح ) بهذا الإسناد مثله ، وروى الذي قبله مرسلا أيضا.
^وروي أيضا في ( المصباح ) أنه في يوم العشرين من صفر كان رجوع حرم الحسين عليه‌السلام من الشام إلى مدينة الرسول ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبدالله إلى زيارة الحسين عليه‌السلام ، وهو أول من زاره من الناس.
^وروى ذلك المفيد في ( مسار الشيعة ) أيضا مرسلا .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد وأحمد بن إدريس ، عن العمركي ، عن صندل ، عن داود بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار قبر الحسين عليه‌السلام في كل جمعة غفر الله له البتة ، ولم يخرج من الدنيا وفي نفسه حسرة منها ، وكان مسكنه مع الحسين بن علي عليه‌السلام . ^قال : يا داود من لا يسره أن يكون في الجنة جار الحسين بن علي ؟ قلت : من لا أفلح.
^وعن أبيه وأخيه وجماعة مشايخه ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبدالله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج ، عن يونس ،
عن صفوان الجمال قال : قال لي أبو ^عبدالله عليه‌السلام : هل لك في قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قلت : وتزوره جعلت فداك ؟ قال : وكيف لا أزوره والله يزوره كل ليلة جمعة يهبط مع الملائكة إليه والانبياء والاوصياء ، ومحمد أفضل الانبياء ، قلت : جعلت فداك فنزوره في كل جمعة ندرك زيارة الرب ، قال : نعم يا صفوان ، الزم ذلك يكتب لك زيارة قبر الحسين عليه‌السلام وذلك تفضيل وذلك تفضيل.
^أقول : المراد أن زيارة الرب له مجاز بمعنى زيادة التفضيل له وهو واضح .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن الاصم ، عن معاذ ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتى قبر أبي فقد وصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووصلنا وحرمت غيبته ، وحرم لحمه على النار ، وأعطاه ^الله بكل درهم أنفقه عشرة آلاف مدينة له في كتاب محفوظ ، وكان الله له من وراء حوائجه ، وحفظ له في كل ما خلف ، ولم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأجابه فيه ، إما أن يعجله وإما أن يؤخره له.
^بالإسناد عن الاصم ، عن الحسين ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : قلت له : ما تقول فيمن ترك زيارته - يعني الحسين عليه‌السلام - وهو يقدر على ذلك ؟ قال : أقول : إنه قد عق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعقنا واستخف بأمر هو له ، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه وكفى ما أهمه من أمر دنياه ، وإنه ليجلب الرزق على العبد ويخلف عليه ما أنفق ، ويغفر له ذنوب خمسين سنة ، ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته - إلى أن قال : - ويجعل له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك له ، فإذا حشر قيل له : لك عشرة آلاف درهم ، وإن الله نظر لك وذخرها لك عنده.
^وبإسناده عن الاصم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : أن رجلا قال له : هل يزار والدك ؟ قال : نعم ، ويصلي عنده ، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه ، قال : فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده ؟ قال : الدرهم بألف درهم.
^وعن الاصم ،
عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه ^السلام ) : إن أباك كان يقول في الحج يحسب له بكل درهم أنفقه ألف ، فما لمن ينفق في المسير إلى أبيك الحسين عليه‌السلام ؟ قال : يا ابن سنان ، يحسب له بالدرهم ألف وألف حتى عد عشرة ، ويرفع له من الدرجات مثلها ورضا الله خير له ، ودعاء محمد ودعاء أمير المؤمنين والائمة عليهم‌السلام خير له.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن يحيى - وكان في خدمة أبي جعفر الثاني عليه‌السلام - عن علي ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : فما لمن صلى عنده ركعتين ؟ قال : لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ، قلت : فما لمن اغتسل من ماء الفرات وهو يريده ؟ قال : تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمه ، قلت : فما لمن جهز اليه ولم يخرج لعلة ؟ قال : يعطيه الله بكل درهم أنفقه مثل أحد من الحسنات ، ويخلف عليه أضعاف ما أنفق ، ويصرف عنه من البلاء ما قد نزل فيدفع فيحفظ في ماله وذكر الحديث بطوله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن نعيم بن الوليد ، عن يوسف الكناسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتيت قبر الحسين عليه‌السلام فأت الفرات واغتسل بحيال قبره ، وتوجه إليه وعليك بالسكينة والوقار حتى تدخل القبر من الجانب الشرقي ، وقل وذكر زيارة طويلة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن ظبيان ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إذا أتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك الطاهرين ، ثم ائت القبر وقل : صلى الله عليك يا أبا عبدالله ، صلى الله عليك يا أبا عبدالله ، وقد تمت زيارتك ، هذا في حال التقية . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبدالله بن محمد بن بقاح ، عن يونس بن ظبيان نحوه.
^وعنه ، عن علي بن حبشي بن قوني ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن الرواسي ، عمن حدثه ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتاه - يعني الحسين عليه‌السلام - فتوضأ واغتسل من الفرات ، لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بذلك حجة وعمرة.
^وعنه ، عن الحسين بن محمد ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن محمد بن فراس ، عن إبراهيم بن محمد الطحان ، عن بشير الدهان ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أخبرني أبي أن من خرج إلى قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه غير مستكبر ، وبلغ الفرات ووقع في الماء وخرج من الماء ، كان مثل الذي يخرج من الذنوب ، وإذا مشى إلى الحسين عليه‌السلام فرفع قدما ووضع أخرى ، كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات.
^وعنه ، عن محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن عمران ، عن حسن بن حسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن أيوب ، عن الحارث بن المغيرة ،
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام قال : إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه‌السلام فإذا همّ الرجل بزيارته فاغتسل ناداه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا وفد الله ، أبشروا بمرافقتي في الجنة . ^وناداه أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنا ضامن لقضاء حوائجكم ، ودفعة البلاء عنكم في الدنيا والآخرة ، ثم اكتنفهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي عليه‌السلام عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح ، عن الحارث بن المغيرة نحوه .
^وعنه ، عن ابن حريث ، عن عمر بن الحسن الاشناني ، عن أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي ، عن أحمد بن قتيبة ، عن الحسين بن سعيد ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن الزائر لقبر الحسين عليه‌السلام ؟ فقال : من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين عليه‌السلام كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، وجماعة مشايخه ، عن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبدالله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج ، عن يونس ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اغتسل من ماء الفرات وزار قبر الحسين عليه‌السلام كان كيوم ولدته أُمّه صفرا من الذنوب ولو اقترفها كبائر ، وكانوا يحبون إذا زار الرجل قبر الحسين عليه‌السلام اغتسل ، فإذا ودع لم يغتسل ، ومسح يده على وجهه إذا ودع.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن سنان ، عن بشير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : يا بشير إن الرجل منكم ليغتسل في الفرات ثم يأتي قبر الحسين عليه‌السلام عارفا بحقه ، فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة ومائة عمرة مبرورة ، ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله الاصم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : إن رجلا قال له : هل يزار والدك ؟ فقال : نعم ، فقال : ما لمن اغتسل في الفرات ثم أتاه ؟ قال : إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أُمّه.
^وعن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن أحمد بن ما بيداد ، عن أحمد بن المعافا ، عن علي بن جعفر الهماني ،
عن علي بن محمد العسكري عليه‌السلام قال : من خرج من بيته يريد زيارة الحسين بن علي عليه‌السلام فصار إلى الفرات فاغتسل ^منه كتبه الله من المفلحين ، فإذا سلم على أبي عبدالله عليه‌السلام كتب من الفائزين ، فإذا فرغ من صلاته أتاه ملك فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرؤك السلام ويقول لك : أما ذنوبك فقد غفرت لك فاستأنف العمل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الاغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ابن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام هل لها غسل ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن سلامة بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن جده ، عن أيوب بن نوح وغيره ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي اليسع قال : سأل رجل ^أبا عبدالله عليه‌السلام - وأنا أسمع - عن الغسل إذا أتى قبر الحسين عليه‌السلام قال : لا.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مر .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه ، عن الحسن بن متويه ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام من زار الحسين بن علي عليه‌السلام عليه غسل ؟ فقال : لا . ^و
عن أبيه ، عن سعد عن محمد بن الحسن مثله . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان مثله.
^وعن علي بن الحسين بن موسى ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي اليسع ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام - وأنا أسمع - عن الغسل إذا أتى قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : لا . ^وعن مشايخه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح وغيره ، عن ابن المغيرة مثله . ^وعن محمد بن أحمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن أيوب بن نوح مثله.
^وعن مشايخه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن سيف بن عميرة ، عن العيص قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام من زار الحسين بن علي عليه‌السلام عليه غسل ؟ قال : لا.
^وعن جعفر بن محمد بن إبراهيم العلوي ، عن ابن نهيك ، عن محمد بن زياد ، عن أبي حنيفة السابق ، عن يونس بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كنت منه قريبا - يعني الحسين عليه‌السلام - فإن اصبت غسلا فاغتسل ، وإلا فتوضأ ثم ائته.
^وعن محمد بن أحمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن الحسن بن عطية ، عن ابن رئاب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغسل إذا أتيت قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : ليس عليك غسل.
^وعن الحسن بن زبرقان الطبرسي ،
بإسناده يرفعه إلى الصادق عليه‌السلام قال : قلت : ربما أتينا قبر الحسين عليه‌السلام فيصعب علينا الغسل للزيارة من البرد أو غيره ، فقال : من اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه‌السلام كتب له من الفضل ما لا يحصى ، فمتى ما رجع إلى ^الموضع الذي اغتسل فيه توضأ ، وزار الحسين عليه‌السلام كتب له ذلك الثواب.
^أقول : وتقدم ما يدل على حكم من أحدث بعد غسل الزيارة أو نام في أحاديث زيارة البيت .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبي بشير بن إبراهيم القمي ، عن أبي محمد بن الحسن الزعفراني ،
عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يقول في غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل : « اللّهمّ اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وكافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة ، وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الارض مني ، واجعل لي شاهدا يوم حاجتي وفقري وفاقتي ».
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،
عن الحسين بن ثوير قال : كنت أنا ويونس بن ظبيان عند أبي عبدالله عليه‌السلام وكان أكبرنا سنا - إلى أن قال : - فقال : إذا أردت زيارة الحسين كيف أصنع وكيف أقول ؟ قال : إذا أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك الطاهرة ، ثم امش حافيا فإنك في حرم من حرم الله وحرم رسوله ، وعليك بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والتعظيم لله كثيرا ، والصلاة على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحير ثم تقول : « السلام عليك يا حجّة الله وابن حجته ، السلام عليكم يا ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله » ثم اخط عشر خطا ، ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة ، ثم امش إليه حتى تأتيه من قبل وجهه فاستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين كتفيك ، ثم قل : « السلام عليك يا حجة الله وابن حجته ، السلام عليك ( يا قتيل الله وابن قتيله ) ، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره ، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والارض ، أشهد أن دمك سكن في الخلد ، واقشعرت له أظلة العرش ، وبكت له السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن ، ومن يتقلب في الجنة والنار ، ومن خلق ربنا وما يرى وما لا يرى ، أشهد أنك حجة الله وابن حجته ، أشهد أنك قتيل الله وابن قتيله ، وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره ، وأشهد أنك وتر الله الموتور في السماوات والارض ، وأشهد أنك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا ، أنا ^عبدالله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك ، ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة ، والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها ، من أراد الله بدأ بكم ، بكم يبين الله الكذب ، وبكم يباعد الله الزمان الكلب ، وبكم فتح الله وبكم يختم الله ، وبكم يمحو الله ما يشاء ويثبت ، وبكم يفك الذل من رقابنا ، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها ، وبكم تنبت الارض أشجارها وبكم تخرج الاشجار ثمارها ، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها ، وبكم يكشف الله الكرب ، وبكم ينزل الله الغيث ، وبكم تسبح الارض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها عن مراسيها ، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم ، وتصدر من بيوتكم ، والصادر عما فصل من أحكام العباد ، لعنت أُمّة قتلتكم ، وأُمّة خالفتكم ، وأُمّة جحدت ولايتكم ، وأُمّة ظاهرت عليكم ، وأُمّة شهدت ولم تستشهد ، الحمد لله الذي جعل النار مأواهم ، وبئس ورد الواردين وبئس الورد المورود ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله عليك يا أبا عبدالله ، أنا إلى الله ممن خالفك بريء - ثلاثا - » ثم تقوم فتأتي ابنه عليا عليه‌السلام وهو عند رجليه فتقول : « السلام عليك يا بن رسول الله ، السلام عليك يا بن علي أمير المؤمنين ، السلام عليك يا بن الحسن والحسين ، السلام عليك يا بن خديجة وفاطمة السلام عليك صلى الله عليك ، لعن الله من قتلك - تقولها ثلاثا - أنا إلى الله منهم بريء - ثلاثا - » ، ثم تقوم فتؤمي إلى الشهداء فتقول : « السلام عليكم - ثلاثا - فزتم والله ، فزتم والله فليت إني معكم فأفوز فوزا عظيما » ثمّ تدور ^فتجعل قبر أبي عبدالله عليه‌السلام بين يديك ، فصلّ ست ركعات ، وقد تمت زيارتك ، فإن شئت فانصرف . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد نحوه . ^أقول : والزيارات المأثورة كثيرة جدا لم أذكرها خوف الاطالة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،
عن الحسين بن ثوير قال : كنت أنا ويونس بن ظبيان عند أبي عبدالله عليه‌السلام وكان أكبرنا سنا ، فقال له : إني كثيرا ما أذكر الحسين عليه‌السلام فأي شيء أقول ؟ قال : قل : « صلّى الله عليك يا أبا عبدالله » تعيد ذلك ثلاثا ، فإن السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبدالله ابن الخطاب ، عن عبدالله بن محمد بن سنان ، عن مسمع ، عن يونس بن ^عبد الرحمن ، عن حنان ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا سدير ، تزور الحسين عليه‌السلام في كل يوم ؟ قلت : جعلت فداك لا ، قال : فما أجفاكم ! قال : فتزورونه في كل جمعة ؟ قلت : لا ، قال : فتزورونه في كل شهر ؟ قلت : لا ، قال : فتزورونه في كل سنة ؟ قال : قلت : قد يكون ذلك ، قال : يا سدير ، ما أجفاكم للحسين ! أما علمت أن لله عزّ وجلّ ألفي ألف ملك شعثا غبرا يبكونه ، ويزورونه ، لا يفترون ، وما عليك - يا سدير - أن تزور قبر الحسين عليه‌السلام في كل جمعة خمس مرات أو في كل يوم مرة ، قلت : جعلت فداك ، بيننا وبينه فراسخ كثيرة ، فقال لي : اصعد فوق سطحك ثم التفت يمنة ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السماء ، ثم تنحو نحو القبر فتقول : « السلام عليك يا أبا عبدالله السلام عليك ورحمة الله وبركاته » تكتب لك زورة ، والزورة حجة وعمرة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، نحوه .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ^ - أنه ذكر له ثواب زيارة الحسين عليه‌السلام في يوم عاشوراء - فقال له : فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم ؟ فقال : إذا كان كذلك برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا ، وأومأ إليه بالسلام واجتهد في الدعاء على قاتله ، وصلى من بعد ركعتين ، وليكن ذلك في صدر النهار من قبل أن تزول الشمس . ثم ذكر زيارة طويلة ، ثم قال : وإن استطعت أن تزوره كل يوم من دارك بهذه الزيارة فافعل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن جويرية ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين زوار الحسين ؟ فيقوم عنق من الناس فيقول لهم : ما أردتم في زيارة الحسين عليه‌السلام ؟ فيقولون : أتيناه حبا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^وسلم ) ، وحبا لعلي وفاطمة عليهما‌السلام ، ورحمة له مما ارتكب منه ، فيقول لهم : هذا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فالحقوا بهم فأنتم معهم في درجتهم ، الحقوا بلواء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيكونون في ظله ، وهو في يد علي عليه‌السلام حتى يدخل الجنة جميعا
^وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أحب أن يكون مسكنه في الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم ، قلت : ومن هو ؟ قال : الحسين عليه‌السلام فمن أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين عليهم‌السلام أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن فضيل بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين عليه‌السلام وحب زيارته ، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين عليه‌السلام وبغض زيارته.
^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أتى قبر الحسين عليه‌السلام تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة ، وأعطى كتابه بيمينه ، وكان تحت لواء الحسين بن علي عليه‌السلام حتى يدخل الجنة ، فيسكنه في درجته إن الله سميع عليم.
^وعن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتى قبر الحسين عليه‌السلام شوقا إليه كان من عباد الله المكرمين ، وكان تحت لواء الحسين عليه‌السلام حتى يدخلهما الجنة جميعا.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
والله إن الله يباهي بزائر الحسين والوافد إليه الملائكة المقربين وحملة عرشه ، فيقول لهم : أما ترون زوار قبر الحسين عليه‌السلام أتوه شوقا إليه والى فاطمة ؟ ! وعزتي وجلالي وعظمتي لاوجبن لهم كرامتي ، ( ولأُحبنهم لمحبتي )
وفيه ثواب جزيل .
^وعن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعا ، عن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبدالله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج ، عن يونس بن عبدالله ، عن قدامة بن مالك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار الحسين احتسابا لا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعةً ، محصت عنه ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس ، ويكتب له بكل خطوة حجة ، وكلما رفع قدما عمرة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن أبان ، عن محمد بن الحسين الخزاز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة ؟ فقال : يا هارون من أتى قبر الحسين عليه‌السلام يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
^وعن محمد بن عبدالله الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن البرقي ، عن عبدالله بن حماد ، عن الاصم ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سمعه يقول : من زار الحسين يريد به وجه الله أخرجه الله من ذنوبه كمولود ولدته أُمّه وشيعته الملائكة في مسيره - إلى أن قال - : وسألت الملائكة المغفرة له من ربه ، ونادته : « طبت وطاب من زرت » وحفظ في أهله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من زار قبر الحسين عليه‌السلام لله وفي الله أعتقه الله من النار ، وآمنه يوم الفزع الاكبر ، ولم يسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وجماعة من أصحابنا ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ؟ فقال : إنه أفضل ما يكون من الاعمال . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله.
^وعن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أحب الاعمال إلى الله زيارة قبر الحسين عليه‌السلام وأفضل ^الاعمال عند الله إدخال السرور على المؤمن وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد باك.
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما يبلغ من زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : أفضل ما يكون من الاعمال.
^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البزاز ، عن أبي سلمة وهو أبوخديجة ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إن زيارة الحسين عليه‌السلام من أفضل ما يكون من الاعمال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكر بن محمد ، عن فضيل بن يسار ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب ، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال للفضيل : تجلسون وتتحدثون ؟ فقال : نعم ، فقال : إن تلك المجالس أحبها ، فأحيوا أمرنا ، فرحم الله من أحيى أمرنا ، يا فضيل ، من ذكرنا أو ذكرنا عنده ثم ذكر مثله . ^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن إسحاق مثله.
^وعن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد وعبدالله - ابني محمد بن عيسى - عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه‌السلام حتى تسيل على خديه بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا ، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الاذى من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوأ صدق ، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أُوذي فينا ، صرف الله
عن وجهه الاذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار . ^ورواه علي بن إبراهيم ( في تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن ^محبوب ، والذي قبله عن أبيه ، عن بكر بن محمد. ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الاخبار ) ( عن أحمد بن الحسن القطان ومحمد بن بكران النقاش ) ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني كلهم ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن أبيه ، قال : قال الرضا عليه‌السلام :
من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون ، ومن جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم يموت القلوب
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال له : يا بن شبيب ، إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي عليهما‌السلام فإنه ذبح كما يذبح الكبش ، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم في الارض شبيهون ، ولقد بكت السماوات السبع والارضون لقتله - إلى أن قال : - ^يا بن شبيب ، إن بكيت على الحسين عليه‌السلام حتى تصير دموعك على خديك ، غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا ^يا بن شبيب إن سرك أن تلقى الله عزوجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه‌السلام . ^يا بن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبينة في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليهم فالعن قتلة الحسين . ^يا بن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما . ^يا بن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا ، وافرح لفرحنا ، وعليك بولايتنا ، فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه يوم القيامة.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن علي القزويني ، عن المظفر بن أحمد القزويني ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن سهل بن زياد ، عن سليمان بن عبد الله ،
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يا بن رسول الله كيف صار يوم عاشورا يوم مصيبة وغم وحزن وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة ، واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، واليوم الذي قتل فيه الحسن بالسم ؟ فقال : إن يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الايام ، وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله عزوجل كانوا خمسة ، فلما مضى عنهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ، فكان ^فيهم للناس عزاء وسلوة ، فلما مضت فاطمة كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوة ، فلما مضى أمير المؤمنين عليه‌السلام كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوة فلما مضى الحسن كان للناس في الحسين عزاء وسلوة ، فلما قتل الحسين لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة ، فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم ، فلذلك صار يومه أعظم الايام مصيبة
^وعن محمد بن بكر بن النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام قال : من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة ، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه يجعل الله عزوجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه ، ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر لمنزله فيه شيئا لم يبارك له فيما ادخر ، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار . ^وفي ( المجالس وعيون الاخبار ) بهذا الاسناد مثله.
^وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ،
عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال الرضا عليه‌السلام ( في حديث ) فعلى مثل الحسين فليبك الباكون ، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام . ^ثم قال : عليه‌السلام كان أبي عليه‌السلام إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا ، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام ، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول : هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه‌السلام.
^محمد بن محمد المفيد في ( مسار الشيعة ) قال : وفي العاشر من المحرم قتل الحسين عليه‌السلام وجاءت الرواية عن الصادق عليه‌السلام باجتناب الملاذ فيه وإقامة سنن المصائب ، والامساك عن الطعام والشراب إلى أن تزول الشمس ، والتغذي بعد ذلك بما يتغذى به أصحاب المصائب كالالبان وما أشبهها دون اللذيذ من الطعام والشراب.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه عن المفيد ، عن ابن قولويه عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الانصاري ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في حديث ) أنه قال الشيخ أين انت عن قبر جدي المظلوم الحسين ؟ قال : إني لقريب منه ، قال : كيف إتيانك له ؟ ^قال : إني لآتيه وأكثر ، قال : ذاك دم يطلب الله تعالى به . ^ثم قال : كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه‌السلام.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمرو بن عقبة ، عن حسين الاشقر ، عن محمد بن أبي عمارة ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من دمعت عيناه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حق لنا نقصناه أو عرض انتهك لنا أو لاحد من شيعتنا بوأه الله تعالى بها في الجنة حقباً.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن الحسين بن ثوير ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
( في حديث : ) إن أبا عبد الله الحسين عليه‌السلام لما قضى بكت عليه السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن ، ومن يتقلب في الجنة والنار ، من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى ، بكى على أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام إلا ثلاثة أشياء لم تبك عليه قلت : وما هذه الثلاثة الاشياء ؟ قال : لم تبك عليه البصرة ولا دمشق ولا آل عثمان عليهم لعنة الله.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي ^حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما‌السلام فإنه فيه مأجور.
^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن خاله محمد بن الحسين الزيات ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،
عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ( في حديث ) ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون الجنة.
^وعن حكيم بن داود بن حكيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن بكار بن أحمد والحسن بن عبد الواحد ، عن مخول بن إبراهيم ، عن الربيع بن منذر ، عن أبيه ،
قال : سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : من قطرت عيناه أو دمعت عيناه فينا دمعة بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا أو حقبا.
^وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن حماد ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
- في حديث : - أما تذكر ما صنع به يعني بالحسين عليه‌السلام ؟ قلت : ^بلى ، قال : أتجزع ؟ قلت : أي والله ، وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي ، فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي ، فقال : رحم الله دمعتك أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا ، والذين يفرحون لفرحنا ، ويحزنون لحزننا ، أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ، ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة أفضل ، ولملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الام الشفيقة على ولدها ( إلى أن قال : ) ما بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه ، فإذا سال دموعه على خده ، فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لاطفأت حرها حتى لا يوجد لها حر ، وذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا ، يقول فيه : وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر ، وسقيت منه مع من أحبنا.
^وعن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين ابن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الاصم ، عن عبد الله بن بكير ، وعن أبيه ، عن سعد وعن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الاصم ، عن ابن بكير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل يذكر فيه حال الحسين عليه‌السلام قال : وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ، ويقول : أيها الباكي لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة.
^وعن حكيم بن داود ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن ابن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه ^السلام قال : أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه‌السلام دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا.
^وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن سيف ، عن بكر بن محمد ، عن فضيل وفضالة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه على النار.
^محمد بن الحسن ، في ( المصباح ) عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة عن أبيه ، عن علقمة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث زيارة الحسين عليه‌السلام يوم عاشوراء من قرب وبعد - قال : ثم ليندب الحسين عليه‌السلام ويبكيه ، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه ، ويقيم في داره المصيبة باظهار الجزع عليه ، وليعز بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه‌السلام ، وأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عزوجل جميع ذلك يعني ثواب ألفي حجة ، وألفي عمرة ، وألفي غزوة - قلت : أنت الضامن لهم ذلك والزعيم ؟ قال : أنا الضامن والزعيم لمن فعل ذلك ، قلت : وكيف يعزي بعضنا بعضا ؟ قال : تقول : عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه‌السلام ، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه والامام المهدي من آل محمد ، وإن استطعت أن لا تنشر يومك في ^حاجة فافعل ، فإنه يوم نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن ، وإن قضيت لم يبارك له فيها ، ولا يرى فيها رشدا ، ولا يدخرن أحدكم لمنزله فيه شيئا ، فمن ادخر في ذلك اليوم شيئا لم يبارك له فيما ادخر ، ولم يبارك له في أهله ، فإذا فعلوا ذلك كتب الله لهم ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان له كثواب كل نبي ورسول وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، والاحاديث في ذلك كثيرة جدا في المزار وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن حكيم بن داود ، عن سلمة بن الخطاب ،
عن منصور بن العباس رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حرم الحسين عليه‌السلام خمس فراسخ من أربع جوانبه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، ^عن محمد بن إسماعيل البصري ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
حرم الحسين عليه‌السلام فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رزق الله بن العلاء عن سليمان بن عمر السراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يؤخذ طين قبر الحسين عليه‌السلام من عند القبر على سبعين ذراعا.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين ابن أبى الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن لموضع قبر الحسين عليه‌السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير قلت : فصف لي موضعها ، قال : امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه ، وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ، ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء وما من ملك في السماء ولا في الارض إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر ^الحسين عليه‌السلام ففوج ينزل وفوج يعرج.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) مثله وكذا كل ما قبله إلا أنه : قال في حديث السراج : على سبعين باعا في سبعين باعا .
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه ، وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه ، وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه .
^وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قبر الحسين عليه‌السلام عشرون ذراعا مكسرا ، روضة من رياض الجنة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسن بن محمد ، عن حميد بن زياد ، عن بنان بن محمد ، عن أبي الطاهر يعني الوراق ، عن الحجال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
التربة من قبر الحسين بن علي عليه‌السلام على عشرة أميال.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال : حريم الحسين عليه‌السلام خمسة فراسخ من أربع جوانب القبر.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين عن رجل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
طين قبر الحسين عليه‌السلام فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل.
^وروى الشيخ في ( المصباح ) أكثر من هذه الاحاديث . ^أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على تفاوت الفضيلة ، فما قرب كان أكثر فضلا وبركة مما بعد .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ،
وجماعة مشايخه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث ثواب زيارة الحسين ^ عليه‌السلام قال : والله لو أني حدثتكم في فضل زيارته لتركتم الحج رأسا ، وما حج أحد ، ويحك أما علمت أن الله سبحانه اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما ؟ ! . ^قال ابن أبي يعفور : قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ، قال : وإن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا أما سمعت قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم ؟ ! ولكن الله فرض هذا على العباد ، أما علمت أن الاحرام لو كان في الحرم كان أفضل لاجل الحرم ؟ ! ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم.
^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن أرض الكعبة قالت : من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميق ؟ وجعلت حرم الله وأمنه ؟ فأوحى الله إليها كفي وقري ، ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة ^الابرة غمست في البحر ، فحملت من ماء البحر ، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك ، ولو لا من ضمنته كربلاء لما خلقتك ، ولا خلقت الذي افتخرت به ، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لارض كربلاء ، وإلا مسختك وهويت بك في نار جهنم . ^وعن أبيه ، وعلي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد ابن علي ، عن عباد أبي سعيد ، عن عمر بن يزيد مثله.
^وعن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن رجل ، عن أبي الجارود ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : اتخذ الله أرض كربلاء حرما قبل أن يتخذ مكة حرما بأربعة وعشرين ألف عام الحديث ، وفي آخره إنها تزهر لاهل الجنة كالكوكب الدري.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن أبي سعيد العصفري ،
عن صفوان الجمال قال : سمعت أبا عبد الله ^ عليه‌السلام يقول : إن الله فضل الارضين والمياه بعضها على بعض ، فمنها ما تفاخرت ، ومنها ما بغت ، فما من أرض ولا ماء إلا عوقبت لترك التواضع لله حتى سلط الله على الكعبة المشركين وأرسل إلى زمزم ماءا مالحا فأفسد طعمه ، وإن كربلاء وماء الفرات أول أرض وأول ماء قدس الله وبارك عليه ، فقال لها : تكلمي بما فضلك الله ، فقالت : أنا أرض الله المقدسة المباركة ، الشفاء في تربتي ومائي ولا فخر ، بل خاضعة ذليلة لمن فعل بي ذلك ولا فخر على من دوني ، بل شكرا لله فأكرمها وزادها بتواضعها وشكرها لله بالحسين وأصحابه . ^ثم قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن علي البزوفري ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن عمر بن ثابت ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها وبارك عليها ، فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كذلك وجعلها الله أفضل الارض في الجنة.
^وعنه ، عن الحسن بن محمد ، عن حميد بن زياد ، عن محمد بن أيوب عن علي بن أسباط ، عن محمد بن سنان ،
عمن حدثه ، عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام يسير بالناس حتى إذا كان من كربلاء على مسيرة ميل أو ميلين تقدم بين أيديهم حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال : قبر فيها مائتا نبي ، ومائتا وصي ، ومائتا سبط شهداء بأتباعهم ، فطاف بها على بغلته خارجا رجليه من الركاب وأنشأ يقول : مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ، ولا يلحقهم من كان بعدهم.
^وعنه ، عن محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن سعد بن عمرو الزهري ، عن بكر بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام في قوله تعالى : « فحملته فانتبذت به مكانا قصيا » قال : خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين عليه‌السلام ثم رجعت من ليلتها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن زيد بن إسحاق ، عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا فرغت من السلام على الشهداء فائت قبر ^أبي عبد الله عليه‌السلام فاجعله بين يديك ثم تصل ما بدالك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبى القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن محمد بن عبد الكريم أبو علي ،
عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ( في حديث طويل ) في زيارة الحسين عليه‌السلام ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ولك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة ، واعتمر ألف عمرة ، وأعتق ألف رقبة ، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل
^وعنه ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبيدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لرجل : يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين عليه‌السلام فتصلي عنده أربع ركعات ، ثم تسأل حاجتك فإن الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة ، والصلاة النافلة عنده تعدل عمرة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عامر بن كثير ، عن أبي النمير قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
إن ولايتنا عرضت على أهل الامصار فلم يقبلها قبول أهل الكوفة شيء ، وذلك أن قبر ^أمير المؤمنين عليه‌السلام فيه ، وإن إلى لزقته لقبر آخر ، يعني قبر الحسين عليه‌السلام وما من آت أتاه يصلي عنده ركعتين أو أربعا ثم سأل الله حاجته إلا قضاها له وانه ليحفه كل يوم ألف ملك . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار )
عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن ناجية ، عن عامر بن كثير نحوه . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه.
^وعن أبيه ، وجماعة مشايخه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن جعفر بن ناجية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صل عند رأس قبر الحسين عليه‌السلام.
^وعنهم ، عن سعد ، عن موسى بن عمر وأيوب بن نوح ،
عن ابن المغيرة عن أبي اليسع قال : سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع قال : إذا أتيت قبر الحسين عليه‌السلام أجعله قبلة إذا صليت ؟ قال : تنح هكذا ناحية . ^وعن علي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق ، عن الحسن بن عطية ، وذكر الحديث الاول.
^وعنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن فصال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : إنا نزور قبر الحسين عليه‌السلام فكيف نصلي عنده ؟ فقال : تقوم خلفه عند كتفيه ، ثم تصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتصلي على الحسين عليه‌السلام
^وعن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ، عن أبي اليسع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رجلا سأله عن الصلاة إذا أتى قبر الحسين عليه‌السلام ؟ قال : اجعله قبلة إذا صليت ، وتنح هكذا ناحية.
^وعن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي علي الحراني قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ما لمن زار الحسين عليه‌السلام ؟ قال : من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة ، قال : قلت : ^وكذلك كل من زار إماما مفترض الطاعة ؟ قال : وكذلك كل من زار إماما مفترض الطاعة . ^و
عن أبيه ، عن سعد ، عن أبي القاسم ، عن أبي علي الخزاعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^علي بن موسى بن طاوس في ( مصباح الزائر ) عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - : إن من زار إماما مفترض الطاعة بعد وفاته وصلى عنده أربع ركعات ، كتبت له حجة وعمرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن الربيع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عند رأس الحسين عليه‌السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن كرام ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : يأخذ الانسان من طين قبر الحسين عليه‌السلام فينتفع به ويأخذ غيره فلا ينتفع به ؟ فقال : لا والله لا يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه به.
^وعن علي بن محمد رفعه قال : قال : الختم على طين قبر الحسين عليه‌السلام أن يقرأ عليه : ( #Q# ) إنا أنزلناه في ليلة القدر ( #/Q# ).
^قال : وروي إذا أخذته فقل : « بسم الله ، اللهم بحق هذه التربة الطاهرة وبحق البقعة الطيبة ، وبحق الوصي الذي تواريه ، وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه ، والملائكة الذين يحفون به ، والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره ، صلى الله عليهم أجمعين ، اجعل لي فيه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف ، وعزا من كل ذل ، وأوسع به عليّ في رزقي ، وأصح به جسمي ».
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ابن خنيس ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن محمد بن مفضل ، عن ^إبراهيم بن إسحاق الاحمري ، عن عبدالله بن حماد ، عن زيد الشحام ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إن الله جعل تربة الحسين شفاء من كل داء ، وأمانا من كل خوف ، فإذا أخذها أحدكم فليقبلها وليضعها على عينه ، وليمرها على سائر جسده ، وليقل : « أللهم بحق هذه التربة ، وبحق من حل بها وثوى فيها ، وبحق أبيه وأمه وأخيه والائمة من ولده ، وبحق الملائكة الحافين به إلا جعلتها شفاء من كل داء ، وبرءا من كل مرض ، ونجاة من كل آفة ، وحرزا مما أخاف وأحذر » ثم يستعملها . ^قال أبو أُسامة : فإني أستعملها من دهري الاطول كما قال ووصف أبو عبدالله عليه‌السلام ، فما رأيت - بحمد الله - مكروها.
^أقول : وروى الطوسي في ( أماليه ) أيضا حكايات عجيبة تتضمن براهين واضحة في الاستشفاء بتربة الحسين عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلي أبوالحسن الرضا عليه‌السلام رزم ثياب وغلمانا - إلى أن قال - : فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا ، فقلت للرسول : ما هذا ؟ فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه‌السلام . ^ثم قال الرسول : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
هو أمان بإذن الله
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن سعيد ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في طين قبر الحسين عليه‌السلام الشفاء من كل داء ، وهو الدواء الاكبر.
^وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه‌السلام فإنها أمان.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسن بن محمد بن علان ، عن حميد بن زياد ، عن عبدالله بن نهيك ، عن سعيد بن صالح ، عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني رجل كثير العلل والامراض ، وما تركت دواء إلا تداويت به ؟ فقال : وأين أنت عن طين قبر الحسين عليه‌السلام ؟ فإن فيه الشفاء من كل داء ، والامن من كل خوف ، فقل إذا أخذته : « اللهم إني أسألك بحق هذه الطينة وبحق الملك الذي أخذها ، وبحق النبي الذي قبضها ، وبحق الوصي الذي حل فيها ، صل على محمد وأهل بيته ، واجعل فيها شفاء من كل داء ، وأمانا من كل خوف » . ^ثم قال : أما الملك الذي أخذها فهو جبرئيل أراها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : هذه تربة ابنك تقتله أُمّتك من بعدك ، والنبي الذي قبضها محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصي الذي حلّ فيها فهو ^الحسين بن علي عليه‌السلام سيد الشهداء ، قلت : قد عرفت الشفاء من كل داء ، فكيف الامان من كل خوف ؟ فقال : إذا خفت سلطانا أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين عليه‌السلام وقل إذا أخذته : « اللهم إن هذه طين قبر الحسين وليك وابن وليك ، أخذتها حرزا لما أخاف ولما لا أخاف » فإنّه قد يرد عليك ما لا تخاف . ^قال الرجل : فأخذتها كما قال ، فأصح الله بدني ، وكانت لي أمانا من كل خوف مما خفت وما لم أخف كما قال ، قال : فما رأيت - بحمد الله - بعدها مكروها.
^ورواه الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن خنيس ، عن محمد بن عبدالله ، عن حميد بن زياد ، عن عبدالله بن أحمد بن نهيك ، عن سعيد بن صالح ، عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
في طين قبر الحسين عليه‌السلام شفاء من كل داء ، وهو الدواء الاكبر.
^قال : وقال عليه‌السلام : إذا أكلته فقل : « اللهم رب ^هذه التربة المباركة ورب الوصي الذي وارته ، صل على محمد وآل محمد ، واجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ».
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن طين قبر الحسين عليه‌السلام شفاء من كل داء.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أصابته علة فبدأ بطين قبر الحسين عليه‌السلام شفاه الله من تلك العلة إلا أن تكون علة السام.
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن الاصم ، عن مدلج ، عن محمد بن مسلم ،
- في حديث - : أنه كان مريضا فبعث إليه أبو عبدالله عليه‌السلام بشراب فشربه فكأنما نشط من عقال ، فدخل عليه فقال : كيف وجدت الشراب ؟ فقال : لقد كنت آيسا من نفسي فشربته فأقبلت إليك فكأنما نشطت من عقال ، فقال : يا محمد ، إن الشراب الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي ، وهو أفضل ما نستشفي به فلا تعدل به فإنا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى منه كل خير.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مدلج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حج ؟ قال : بلى ، قلت : فيلزمنا ما يلزم الحاج ؟ قال : ماذا ؟ قلت : من الاشياء التي تلزم الحاج ، قال : يلزمك حسن الصحبة لمن صحبك ، ويلزمك قلة الكلام إلا بخير ، ويلزمك كثرة ذكر الله ، ويلزمك نظافة الثياب ، ويلزمك الغسل قبل أن تأتي الحائر ، ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة ، والصلاة على محمد وآل محمد ، ويلزمك التوقير لاخذ ما ليس لك ، ويلزمك أن تغض بصرك ، ويلزمك أن تعوذ على أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعا ، والمواساة ، ويلزمك التقية التي هي قوام دينك بها ، والورع عما نهيت عنه ، والخصومة وكثرة الايمان والجدال ^الذي فيه الايمان ، فإذا فعلت ذلك تم حجك وعمرتك ، واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرضوان.
^وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين وغيرهم عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت الحسين فزره وأنت حزين مكروب شعثا أغبر جائعا عطشانا ، وسله الحوائج وانصرف عنه ، ولا تتخذه وطنا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، ^عن محمد بن أحمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إن الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده ، قال : فقلت : ما تقول في طين قبر الحسين بن علي عليه‌السلام ؟ فقال : يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا ؟ ولكن اليسير منه مثل الحمصة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عمرو بن واقد ،
عن موسى بن جعفر الكاظم عليه‌السلام - في حديث - أنه أخبره بموته ودفنه ، وقال : لا ترفعوا قبري فوق أربعة أصابع مفرجات ، ولا تأخذوا من تربتي شيئا لتبركوا به ، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن علي عليهما‌السلام فإن الله عزّ وجلّ جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ابن خنيس ، عن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن وسعيد ، عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الطين الذي يؤكل ،
فقال : كل طين حرام كالميتة والدم وما أُهلّ لغير الله به ما خلا طين قبر الحسين عليه‌السلام فإنه شفاء من كل داء.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسين بن مت الجوهري ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الخيبري ، وعن أبي ولاد جميعا ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبدالله عليه‌السلام وحرمته وولايته أخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كان له دواء.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن ايوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ،
عن أبي اليسع قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام قال : آخذ من طين قبر الحسين عليه‌السلام يكون [ عندي ] أطلب بركته ؟ قال : لا بأس بذلك.
^أقول : وتقدم في حديث محمد بن مسلم ما ظاهره الاستشفاء بطين قبور الائمة عليهم‌السلام وليس بصريح في غير الحسين عليه‌السلام ولا في الاكل ، ويأتي ما يدل عليه في الاطعمة .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن أحمد ^العسكري ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن مروان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا أردت حمل طين قبر الحسين عليه‌السلام فاقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، ( وقل يا أيها الكافرون ) ، وإنا أنزلناه ، وآية الكرسي ، ويس ، وتقول : « اللهم بحق محمد عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك وأمينك ، وبحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك ، وبحق فاطمة بنت نبيك ، وزوجة وليك ، وبحق الحسن والحسين وبحق الائمة الراشدين ، وبحق هذه التربة وبحق الملك الموكل بها ، وبحق الوصي الذي هو فيها ، وبحق الجسد الذي ضمت ، وبحق جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك ، صل على محمد وآله واجعل هذا الطين شفاء لي ولمن يستشفي به من كل داء وسقم ومرض ، وأمانا من كل خوف ، اللهم بحق محمد وأهل بيته اجعله علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم وآفة وعاهة ، ومن جميع الاوجاع كلها ، إنك على كل شيء قدير » . ^وتقول : « اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة ، والملك الذي هبط بها ، والوصي الذي هو فيها ، صل على محمد وآل محمد ، وانفعني بها إنك على كل شيء قدير ».
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن جعفر بن محمد ابن إبراهيم الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حق على الغني أن يأتي قبر الحسين عليه‌السلام في السنة مرتين ، وحق على الفقير أن يأتيه في السنة مرة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عامر بن عمير وسعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ائتوا قبر الحسين عليه‌السلام كل سنة مرة . ^وعن أبي العباس ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن مسلم ، عن عامر بن عمير وسعيد الاعرج جميعاً ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن جعفر بن محمد الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ، قال : في السنة مرة ، إني أكره الشهرة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل عن أبي ناب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حق على الفقير أن يأتي قبر الحسين عليه‌السلام في السنة مرتين.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن الحسن بن علي بن المغيرة ، عن ، العباس بن عامر ،
عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : لا تجفوه ، يأتيه الموسر في كل أربعة أشهر ، والمعسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن زيارة الحسين عليه‌السلام ؟ قال : في السنة مرة ، إني أخاف الشهرة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته هل لزيارة القبر من صلاة ؟ قال : ليس له شيء مفروض . ^قال : وسألته في كم يزار ؟ قال : ما شئت.
^وعن أبيه ، عن الحميري رفعه إلى علي بن ميمون الصائغ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بلغني أن قوما من شيعتنا تمر عليهم السنة والسنتان لا يزورون الحسين عليه‌السلام أما والله لحظهم أخطأوا ، و
عن ثواب الله زاغوا ، وعن جوار محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تباعدوا ، قلت : في كم الزيارة ؟ قال : يا علي إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل ، قلت : لا أصل إلى ذلك ، لاني أعمل بيدي ولا أقدر أن أغيب من مكاني يوما واحدا ، قال : أنت في عذر ومن كان يعمل بيده ، إنما عنيت من لا يعمل بيده ممن إن خرج كل جمعة هان ذلك عليه ، أما إنه ماله عند الله من عذر ، ولا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عذر يوم القيامة
^وعن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن صباح الحذاء ، عن محمد بن هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : زوروا قبر الحسين عليه‌السلام ولو في كل سنة مرة.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن يحيى - وكان في خدمة أبي جعفر الثاني عليه‌السلام - عن علي ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : ومن يأتيه زائرا ثم ينصرف عنه متى يعود إليه ؟ وفي كم يأتي ؟ وكم يوما ؟ وكم يسع الناس تركه ؟ قال : لا يسع اكثر من شهر ، واما بعيد الدار ففي ^كل ثلاث سنين ، فما جاز الثلاث سنين فلم يأته فقد عق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقطع حرمته إلا عن علة.
^وعن علي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن علي بن عقبة ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنا نزور قبر الحسين عليه‌السلام في السنة مرتين أو ثلاثا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أكره أن تكثروا القصد إليه زوروه في السنة مرة ، قلت : كيف أصلي عليه ؟ قال : تقوم خلفه عند كتفيه ، ثم تصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتصلي على الحسين عليه‌السلام.
^وعن العمركي بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عن قبر الحسين عليه‌السلام أكثر من أربع سنين.
^وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي ناب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في زيارة الحسين عليه‌السلام قال : نعم ، تعدل عمرة ، ولا ينبغي التخلف عن زيارته أكثر من أربع سنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ،
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : تسبح به ، فما في شيء من السبح أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن ابن علي بن شعيب يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
دخلت إليه قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله عليه‌السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكرا لله كتب الله له بكل حبة أربعين حسنة ، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له عشرون حسنة أيضا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يسجد عليه ، وفي التعقيب .
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : روي أن الله عوض الحسين عليه‌السلام من قتله أربع خصال : جعل الشفاء في تربته ، وإجابة الدعاء تحت قبته ، والائمة من ذريته ، وأن لا تعد أيام زائريه من أعمارهم.
^قال : وروي أن الصادق عليه‌السلام مرض فأمر من عنده أن يستأجروا له أجيرا يدعو عند قبر الحسين عليه‌السلام ، فوجدوا رجلا فقالوا له ذلك ، فقال : أنا أمضي ولكن الحسين إمام مفترض الطاعة ، وهو إمام مفترض الطاعة ! فرجعوا إلى الصادق عليه‌السلام وأخبروه فقال : هو كما قال ، ولكن أما عرف أن لله تعالى بقاعا يستجاب فيها الدعاء ، فتلك البقعة من تلك البقاع.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أبي هاشم الجعفري قال : بعث إليّ أبو الحسن عليه‌السلام في مرضه وإلى محمد بن حمزة ، فسبقني إليه محمد بن حمزة ، فأخبرني محمد ما زال يقول : ابعثوا إلى الحير ، ابعثوا إلى الحير . فقلت لمحمد : ألا قلت له : أنا أذهب إلى الحير ؟ ثم دخلت عليه وقلت له : جعلت فداك أنا أذهب ^إلى الحير ، فقال : انظروا في ذلك - إلى أن قال - فذكرت ذلك لعلي بن بلال ، فقال : ما كان يصنع الحير ؟ هو الحير ، فقدمت العسكر فدخلت عليه ، فقال لي : اجلس ، حين أردت القيام ، فلما رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال ، فقال لي : ألا قلت له : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يطوف بالبيت ، ويقبل الحجر ، وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت ، وأمره الله عزّ وجلّ أن يقف بعرفة ، وإنما هي مواطن يحب الله أن يذكر فيها ، فانا أحب أن يدعى لي حيث يحب الله أن يدعى فيها . ^وذكر عنه أنه - قال : ولم أحفظ عنه - قال : إنما هذه مواضع يحب الله أن يتعبد فيها ، فأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب الله تعالى أن يعبد ، هلا قلت له كذا ؟ قال : قلت : جعلت فداك لو كنت أحسن مثل هذا لم أرد الامر إليك - هذه ألفاظ أبي هاشم ليست ألفاظه - . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، والحسن بن متيل جميعا ، عن سهل بن زياد مثله.
^وعن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : من أتى قبر الحسين عليه‌السلام ماله من الاجر والثواب ؟ قال : يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا دعوة إلا استجيب عاجلة وآجلة ، قلت : زدني ، قال : أيسر ما يقال لزائر الحسين ^ عليه‌السلام : قد غفر لك فاستأنف اليوم عملا جديداً.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ^وقد روى ابن قولويه أحاديث كثيرة في ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي طالب الانباري عبدالله بن أحمد ، عن الاحنف بن علي ، عن ابن مسعدة ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتيت الحسين عليه‌السلام فما تقول ؟ قلت : أشياء سمعتها من رواة الحديث ممن سمع من أبيك ، قال : أفلا أخبرك
عن أبي ، عن جدي علي بن الحسين عليه‌السلام كيف كان يصنع في ذلك ؟ قال : قلت : بلى ، قال : إذا أردت الخروج إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم ^الجمعة ، فاذا أمسيت ليلة الجمعة فصلّ صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب ، ثم تنام على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زرت الحسين عليه‌السلام فزره وأنت حزين مكروب أشعث مغبر جائع عطشان ، واسأله الحوائج وانصرف عنه ولا تتخذه وطنا . ^ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين وغيرهم ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب سكنى كربلاء ، فأما أن يحمل ذاك على الوجوب كفاية ، أو هذا على أنه مخصوص بنفس الحائر ، أو على استحباب التحول في أثناء السنة كما تقدم في المجاورة بمكة لئلا يقسو قلبه .
^وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن صالح بن السندي ، عن رجل من أهل الكوفة يقال له : أبوالمضا ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يأتون قبر أبي عبدالله فيتخذون سفرا ، أما إنهم لو أتوا قبور آبائهم وأمهاتهم لم يفعلوا ذلك ، قلت : فأي شيء يأكلون ؟ قال : الخبز واللبن . ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن صالح بن السندي مثله .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن الحكيم بن داود ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن قوما إذا زاروا الحسين بن علي حملوا معهم السفر فيها الحلاوة والاخبصة وأشباهه لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا ذلك.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تزورون خير من أن لا تزورون ، ولا تزورون خير من أن تزورون ، قلت : قطعت ظهري ، قال : تالله إن أحدكم يخرج إلى قبر أبيه كئيبا حزينا وتأتونه انتم بالسفر ، كلا حتى تأتونه شعثا غبرا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
قال : من خرج من مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين عليه‌السلام قبل أن ينتظر الجمعة نادته الملائكة : أين تذهب ؟ لا ردك الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على فضل الجمعة ، وفضل هذه الاماكن ، ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن زيد الشحام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما لمن زار أحدا منكم ؟ قال : كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا.
^قال : وروي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهم‌السلام أنه قال : من زار جعفرا أو أباه لم يشتك عينه ولم يصبه سقم ، ولم يمت مبتلى . ^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) مرسلا مثله ، ومثل الذي قبله ، ومثل الاول.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن احمد بن داود ، عن سلامة بن محمد ، عن أحمد بن علي بن أبان ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن زيارة قبر أبي الحسن هل هي مثل زيارة قبر الحسين عليهما‌السلام ؟ قال : نعم . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله .
^وعنه ، عن علي بن حبشي بن قوني ، عن علي بن سليمان الرازي ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الخيبري ،
عن الحسن بن محمد القمي قال : قال لي الرضا عليه‌السلام : من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبر أمير المؤمنين عليه‌السلام إلا أن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولامير المؤمنين عليه‌السلام فضلهما . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محمد القمي مثله .
^وعنه ، عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن سلمة ابن الخطاب عن علي بن ميسر ، عن ابن سنان قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : ما لمن زار أباك ؟ قال : الجنة ، فزره.
^وعنه ، عن أبيه أحمد بن داود ، عن أحمد بن جعفر المؤدب ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن الحسين ^ابن بشار الواسطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام : ما لمن زار قبر أبيك ؟ قال : زره ، قلت : فأي شيء فيه من الفضل ؟ قال : فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده - يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - فقلت : فإني خفت فلم يمكني أن أدخل داخلا ، قال : سلم من وراء الحائر.
^وروى صدره المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وعنه ، عن محمد بن همام ، عن أحمد بن بندار ، عن منصور ابن العباس ، عن جعفر الجوهري ، عن زكريا بن آدم القمي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إن الله نجى بغداد بمكان قبر الحسينيين فيها.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن علي الوشاء قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : ما لمن أتى قبر أحد من الائمة عليهم‌السلام ؟ قال : له مثل ما لمن أتى قبر أبي عبدالله عليه‌السلام ^قلت : ما لمن زار قبر أبي الحسن عليه‌السلام ؟ قال : مثل ما لمن زار قبر أبي عبدالله عليه‌السلام . ^جعفر بن محمد بن قولويه ( في المزار ) ،
عن علي بن الحسين ، عن سعد مثله.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي علي الوشاء ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : أزور قبر أبي الحسن عليه‌السلام ببغداد ؟ فقال : إن كان لا بد منه من وراء الحجاب.
^أقول : هذا محمول على الخوف لما مر في هذا الحديث بعينه .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاصدا ؟ قال : له الجنة ، ومن زار قبر أبي الحسن عليه‌السلام فله الجنة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
زيارة قبر أبي مثل زيارة قبر الحسين عليه‌السلام.
^وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن أبيه ، قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : إن زيارة قبر أبي الحسن عليه‌السلام ببغداد فيها مشقة ، وإنما نأتيه فنسلم عليه من وراء ^الحيطان ، فما لمن زاره من الثواب ؟ قال : والله مثل ما لمن أتى قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^وعنه ،
عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رحيم ، عن الرضا عليه‌السلام نحوه. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
تقول ببغداد : « السلام عليك يا ولي الله ، السلام عليك يا حجة الله ، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض ، السلام عليك يا من بدا لله في شأنه ، أتيتك عارفا بحقك ، معاديا لاعدائك ، فاشفع لي عند ربك » وادع الله وسل حاجتك . ^قال : وتسلم بهذا على ابي جعفر عليه‌السلام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن علي بن حسان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سئل عن إتيان قبر الحسين عليه‌السلام ؟ فقال : صلوا في المساجد حوله ، ويجزئ في المواضع كلها أن تقول : « السلام على أولياء الله واصفيائه ، السلام على أُمناء الله وأحبائه ، السلام على أنصار الله وخلفائه ، السلام على محال معرفة الله ، السلام على مساكن ذكر الله ، السلام على مظاهري امر الله ونهيه ، السلام على الدعاة إلى الله ، السلام على المستقرين في مرضاة الله ، السلام على الممحصين في طاعة الله ، السلام على الادلاء على الله ، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ، ومن عاداهم فقد عادى الله ، ومن عرفهم فقد عرف الله ، ومن جهلهم فقد جهل الله ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله ، أشهد الله أني سلم لمن سالمتم ، وحرب لمن حاربتم ، مؤمن بسركم وعلانيتكم ، مفوض في ذلك كله إليكم ، لعن الله عدو آل محمد من الجن والانس وأبرأ إلى الله منهم ، وصلى الله على محمد وآل محمد » هذا يجزئ في الزيارات كلها ، وتكثر من الصلاة على محمد وآله وتسمي واحدا واحدا بأسمائهم ، وتبرأ إلى الله من أعدائهم ، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت ، وللمؤمنين والمؤمنات . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : عن إتيان قبر أبي الحسن عليه‌السلام . ^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد ^ابن جعفر ، عن محمد بن أحمد ، مثله ، إلى قوله : حوله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن حسان قال : سئل الرضا عليه‌السلام في إتيان قبر أبي الحسن موسى عليه‌السلام وذكره بتمامه.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن علي بن حسان قال : سألت الرضا عليه‌السلام وذكر مثله . ^أقول : والزيارات الجامعة وغيرها كثيرة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ،
عن حمدان بن إسحاق قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول ، أو حكى لي عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام - الشك من علي بن إبراهيم - قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ^قال : فحججت بعد الزيارة فلقيت أيوب بن نوح فقال لي : قال أبو جعفر الثاني عليه‌السلام : « من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وبنى الله له منبرا حذاء منبر محمد وعلي عليهما‌السلام ^حتى يفرغ الله من حساب الخلائق » فرأيته وقد زار فقال : جئت أطلب المنبر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن السندي ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن الحسن النيسابوري ، عن شعيب بن عيسى ، عن صالح بن محمد الهمداني ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال : قال الرضا عليه‌السلام :
من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا ، وعند الصراط ، وعند الميزان . ^ورواه المفيد في ( المقنعة )
عن إبراهيم بن إسحاق . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حمدان الديواني ، عن الرضا عليه‌السلام . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ، ومحمد بن أحمد السناني ، وعلي بن عبدالله الوراق والحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب كلهم ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي الاسدي ، عن أحمد بن محمد بن صالح الرازي ، عن حمدان الديواني. ^ورواه في ( الامالي ) و ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن ^عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ،
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام قال : سمعته يقول : من زار أبي عليه‌السلام فله الجنة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن المنذر بن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - يتضمن النص على الرضا عليه‌السلام والاخبار بقتله - إلى أن قال - : ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفترض الطاعة من الله عزّ وجلّ ، كان كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمد الكوفي مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا شفعت فيه يوم القيامة.
^ورواه في ( المجالس ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول وذكر
^وبإسناده عن الحسين بن زيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه‌السلام فيدفن بأرض طوس - وهي من خراسان - يقتل فيها بالسم فيدفن فيها غريبا ، فمن زاره عارفا بحقه ، أعطاه الله عزّ وجلّ أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( المجالس )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد. ^ورواه في ( المجالس ) أيضا عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله .
^قال : وقال أبوجعفر محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام : ضمنت لمن زار قبرأبي عليه‌السلام بطوس عارفا بحقه الجنة على الله عزّ وجلّ.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ستدفن بضعة مني بخراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربه ، ولا مذنب إلا غفر الله له ذنوبه.
^وبإسناده عن النعمان بن سعد ،
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما ، اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم موسى بن عمران عليه‌السلام ألا فمن زاره في غربته غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ، ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الامطار وورق الاشجار.
^ورواه في ( المجالس ) و ( عيون الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن سعد بن عبدالله ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن محمد بن فضيل بن غزوان ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد مثله .
^وبإسناده عن حمزة بن حمران قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها : طوس ، من زاره إليها عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة ، وإن كان من أهل الكبائر ، قلت له : جعلت فداك ، وما عرفان حقه ؟ قال : يعلم أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد ، من زاره عارفا بحقه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر سبعين شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على حقيقة . ^ورواه في ( عيون الاخبار )
عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه والحسين بن ^إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن عبدالله الوراق كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران. ^ورواه في ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : من زارني وهو يعرف ما أوجب الله تعالى من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة ، ومن كنا شفعاءه نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والانس.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( المجالس ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ستدفن بضعة مني بخراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة ، وحرم جسده على النار . ^وفي ( عيون الاخبار ) و ( الامالي )
عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ^الطالقاني ، عن عبد العزيز بن يحيى ، عن محمد بن زكريا ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم ،
عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليه‌السلام يقول : إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة ، من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم.
^ورواه الصدوق أيضا مرسلا .
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه‌السلام قال : ضمنت لمن زار قبر أبي الرضا عليه‌السلام بطوس عارفا بحقه الجنة على الله تعالى.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما لمن زار أباك ؟ قال : الجنة ، والله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام : ما لمن زار أباك عليه‌السلام بخراسان ؟ قال : الجنة والله ، الجنة والله.
^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن سليمان المصري ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي حجر الاسلمي ، عن قبيصة ، عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته ، ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه.
^وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ،
عن أيوب بن نوح قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم‌السلام يقول : من زار قبر أبي عليه‌السلام بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى يفرغ الله من حساب عباده.
^ورواه في ( المجالس ) بهذا السند ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن أحمد السناني ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي ، عن سهل بن زياد ،
عن عبد العظيم الحسني قال : سمعت علي بن محمد العسكري عليهما‌السلام يقول : أهل قم وأهل آبه مغفور لهم لزيارتهم لجدي علي بن موسى الرضا عليه‌السلام بطوس ألا فمن زار فأصابه في طريقه قطرة من السماء حرم الله جسده على النار.
^وعن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن سليمان ابن حفص المروزي قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول : إن ابني عليا مقتول بالسم ظلما ، ومدفون إلى جنب هارون بطوس ، من زاره كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : قال الرضا عليه‌السلام :
إني ساقتل بالسم مظلوما ، فمن زارني عارفا بحقي ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^وعن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي ابن عبدالله الوراق جميعا ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد السلام ابن صالح الهروي - في حديث دعبل - : أنّ الرضا عليه‌السلام قال له : لا تنقضي الايام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري ، ألا فمن ^زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفورا له.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد السلام بن صالح قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إني سأُقتل بالسم مظلوما ، وأُقبر إلى جنب هارون الرشيد ، ويجعل الله عزّ وجلّ تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي ، فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة ، والذي أكرم محمدا بالنبوة واصطفاه على جميع الخليقة ، لا يصلي أحد منكم عند قبري إلا استحق المغفرة من الله عزّ وجلّ يوم يلقاه ، والذي أكرمنا بعد محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالامامة وخصنا بالوصية ، إن زوار قبري أكرم الوفود على الله عزّ وجلّ يوم القيامة ، وما من مؤمن يزوروني فتصيب وجهه قطرة من الماء إلا حرم الله جسده على النار.
^وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - : إنه دخل القبة التي فيها قبر هارون في دار حميد ابن قحطبة ، ثم قال : هذه تربتي وفيها أُدفن ، وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي وأهل محبتي ، والله لا يزورني منهم زائر ، ولا يسلم علي منهم مسلم ، إلا وجب له غفران الله ورحمته بشفاعتنا أهل البيت ، ثم استقبل القبلة فصلى ركعات ودعا بدعوات ، فلما فرغ سجد سجدة طال مكثه فيها ، فأحصيت له خمسمأة تسبيحة ، ثم انصرف.
^وفي ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن الحسن بن زياد ،
عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال : سمعت محمد بن علي الرضا عليه‌السلام يقول : ما زار أبي عليه‌السلام أحد فأصابه أذى من مطر أو برد أو حر إلا حرم الله جسده على النار.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما لمن أتى قبر الرضا عليه‌السلام ؟ قال : الجنة ، والله . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار )
عن محمد بن الحسن ، عن عباس بن معروف مثله.
^وعن أبيه وأخيه علي بن محمد وعلي بن الحسين كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
من زار ابني هذا - وأومأ إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - فله الجنة.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن حمدان بن إسحاق النيسابوري قال : قلت : لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما لمن زار ^قبر أبيك بطوس ؟ فقال : من زار قبر أبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي الدقاق ، عن إبراهيم بن الزيات ، عن محمد بن سليمان زرقان ،
عن علي بن محمد العسكري عليه‌السلام قال : قال لي : يا زرقان إن تربتنا كانت واحدة ، فلما كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى ، والتربة واحدة.
^وعنه ، عن سلامة ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن الفضيل بن بنت داود الرقي قال : قال الصادق عليه‌السلام :
أربع بقاع ضجت إلى الله من ^الغرق أيام الطوفان : البيت المعمور فرفعه الله إليه ، والغري ، وكربلاء وطوس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى شرف هذه الاماكن ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار )
عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : قال علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا ، ألا وإني مقتول بالسم ظلما ومدفون في موضع غربة ، فمن شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن علي بن ^مهزيار قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، زيارة الرضا عليه‌السلام أفضل أم زيارة أبي عبدالله الحسين عليه‌السلام ؟ فقال : زيارة أبي أفضل ، وذلك أن أبا عبدالله عليه‌السلام يزوره ( كل الناس ) ، وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار مثله . ^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار مثله .
^وعن الصادق عليه‌السلام قال : يقتل لهذا - وأومأ بيده إلى موسى - ولد بطوس لا يزوره من شيعتنا إلا الاندر فالاندر.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام : قد تحيرت بين زيارة قبر أبي عبدالله عليه‌السلام وبين زيارة أبيك عليه‌السلام بطوس ، فما ترى ؟ فقال لي : مكانك ، ثم دخل وخرج ودموعه تسيل على خديه ، فقال : زوار أبي عبدالله عليه‌السلام كثيرون ، وزوار قبر أبي بطوس قليلون.
^أقول : ويأتى ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن إبراهيم بن أحمد ، عن عبد الرحمن بن سعيد المكي ، عن يحيى بن سليمان المازنى ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : من زار قبر ولدي علي وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه ، قلت : كمن زار الله في عرشه ؟ فقال : نعم ، إذا كان يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة من الاولين ، وأربعة من الآخرين ، فأما الاربعة الذين هم من الاولين : فنوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى عليهم‌السلام وأما الاربعة من الآخرين : محمد وعلي والحسن والحسين عليهم‌السلام ثم يمد الطعام فيقعد معنا زوار قبور الائمة ، إلا أن أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي عليه‌السلام.
^رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) و ( المجالس ) عن جعفر بن محمد ابن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن ^سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام مثله .
^محمد بن يعقوب بالإسناد السابق عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
من زار قبر ولدي علي كان عند الله كسبعين حجة مبرورة ، قال : قلت : سبعين حجة ؟ قال : نعم وسبعين ألف حجة ؟ قال : قلت سبعين ألف حجة ؟ قال : رب حجة لا تقبل ، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه
^ورواه الشيخ والصدوق كما مر .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن سيف ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل حج حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه الله على عمرته وحجه ،
ثم أتى المدينة فسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم أتاك عارفا بحقك يعلم أنك حجة الله على ^خلقه وبابه الذي يؤتى منه ، فسلم عليك ، ثم أتى أبا عبدالله الحسين عليه‌السلام فسلم عليه ، ثم أتى بغداد فسلم على أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، ثم انصرف إلى بلاده ، فلما كان في وقت الحج رزقه الله الحج ، فأيهما أفضل : هذا الذي قد حج حجة الاسلام يرجع أيضا فيحج ، أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى عليه‌السلام فيسلم عليه ؟ قال : بل يأتي خراسان فيسلم على أبي الحسن عليه‌السلام أفضل ، وليكن ذلك في رجب ولا ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم ، فإن علينا وعليكم من السلطان شنعة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن جده ، عن علي بن الحسين بن سيف ، عن محمد بن أسلم نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : أبلغ شيعتي أنّ زيارتي تبلغ عند الله عزّ وجلّ ألف حجة ، قال : فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : ألف حجة ؟ قال : أي والله وألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن ^أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن عبدالله بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ، إلا أنه قال : ألف حجة وألف عمرة متقبلات كلها . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) و ( المجالس ) وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي.
^ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) بإسناده عن الصدوق بهذا السند مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة ، فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور ، فقيل له : وأية بقعة هذه ؟ فقال : هي بأرض طوس ، وهي والله روضة من رياض الجنة ، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكتب الله تعالى له ثواب ألف حجة مبرورة ، وألف عمرة مقبولة ، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة . ^ورواه في ( المجالس )
عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمد بن سعيد . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد ابن إبراهيم الليثي ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب ومحمد بن بكران النقاش كلهم ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد مثله .
^وبإسناده عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : والله ما منا إلا مقتول شهيد ، قلت : ومن يقتلك يا بن رسول الله ؟ قال : شر خلق الله في زماني ، يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة ، ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عزّ وجلّ له أجر مائة ألف شهيد ، ومائة ألف صدّيق ، ومائة ألف حاج ومعتمر ، ومائة ألف مجاهد ، وحشر في زمرتنا ، وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) و ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الصلت مثله .
^وفي ( ثواب الاعمال ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من زار واحدا منا كمن زار الحسين عليه‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ،
عن أبي الصلت الهروي قال : كنت عند الرضا عليه‌السلام فدخل عليه قوم من أهل قم فسلموا عليه فرد عليهم وقربهم ، ثم قال لهم : مرحبا بكم وأهلا ، فأنتم شيعتنا حقا ، يأتي عليكم زمان تزورون فيه تربتي بطوس ، ألا فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه.
^وعن الحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب ومحمد بن علي ماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وعلي بن عبدالله الوراق كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الصقر بن دلف قال : سمعت سيدي علي بن محمد بن علي الرضا عليه‌السلام يقول : من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا عليه‌السلام بطوس وهو على غسل وليصل عند رأسه ركعتين ، وليسأل الله تعالى حاجته في قنوته ، فإنه يستجيب له ، ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم ، إن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله تعالى من النار ، وأدخله دار القرار . ^وفي ( الامالي ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جده مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن حمدان القلانسي ، عن علي بن محمد الحضيني ، عن علي بن عبدالله بن مروان ،
عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن زيارة أبي عبدالله الحسين عليه‌السلام وعن زيارة أبي الحسن وأبي جعفر عليهم‌السلام ؟ فكتب إليّ أبو عبدالله عليه‌السلام المقدم ، وهذا أجمع وأعظم أجرا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إبراهيم بن عقبة.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن زيد الشحام قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما لمن زار واحدا منكم ؟ قال : كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن همام ، عن الحسن بن محمد بن جمهور ، عن الحسين بن روح ، عن محمد بن زياد ،
عن أبي هاشم الجعفري ^قال : قال أبومحمد الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام : قبري بسر من رأى أمان لاهل الجانبين . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^وقد قال الشيخ : المنع من دخول الدار هو الاحوط والاولى ، لان الدار قد ثبت أنها ملك الغير ، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن صاحبها ، قال : ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوماً ، خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليهم‌السلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه ، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى ، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس ، انتهى.
^أقول : وقد تقدم - في الصلاة - عنهم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » وقد علم طيبة نفس المالك عليه‌السلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه ، وحصول زيارة التعظيم له ولابيه وجده عليهم‌السلام مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن ، وعدم وصول النهي عن الدخول ، إلى غير ذلك من الوجوه ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن محمد بن الفضل البغدادي قال : كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه‌السلام : جعلت فداك ، يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك عليهما‌السلام ببغداد ، فيقيم بمنزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم ، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر ؟ فكتب : لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور ، فإذا دخل فهو المأثور.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام من مسائل داود الصرمي ) قال : وسالته عن زيارة الحسين عليه‌السلام وزيارة آبائه عليهم‌السلام في شهر رمضان نزورهم ؟ فقال : لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره ، فاذا دخل فهو الماثور ، والصيام فيه أفضل من قضائه ، وإذا حضر فهو مأثور ، ينبغي أن يكون مأثورا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، وتقدم ما ينافيه وهو ^محمول على الجواز ، أو مضي ليلة القدر .
^محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أبيه ، عن سعد ابن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإن من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن الطيب ، عن عبد الوهاب بن منصور ، عن محمد بن أبي العلاء ،
عن يحيى بن أكثم - في حديث - قال : ^بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فرأيت محمد بن علي الرضا عليه‌السلام يطوف به ، فناظرته في مسائل عندي
^أقول : هذا غير صريح في أكثر من دورة واحدة لاجل إتمام الزيارة والدعاء من جميع الجهات ، كما ورد في بعض الزيارات لا بقصد الطواف على أنه مخصوص بقبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يدل على غيره من الائمة عليهم‌السلام ولا غيرهم ، والقياس باطل ، وراويه عامي ضعيف قد تفرد بروايته ، ويحتمل كون الطواف فيه بمعنى الالمام والنزول كما ذكره علماء اللغة وهو قريب من معنى الزيارة ، ويحتمل الحمل على التقية بقرينة راويه ، لأن العامة يجوزونه ، والصوفية من العامة يطوفون بقبور مشايخهم ، والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن علي بن أحمد ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن محمد بن يحيى ،
عمن دخل على أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليهما‌السلام من أهل الري قال : دخلت على أبي الحسن العسكري عليه‌السلام فقال لي : أين كنت ؟ فقلت : زرت الحسين عليه‌السلام ، فقال : أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن علي عليهما‌السلام.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن موسى بن ^بابويه ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أهل الري .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) و ( عيون الاخبار )
عن أبيه ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سعد بن سعد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهما‌السلام بقم ؟ فقال : من زارها فله الجنة . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه ، عن علي بن إبراهيم مثله.
^وعن أبيه وأخيه علي ومشايخه عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن العمركي ، عن رجل ،
عن ابن الرضا عليه‌السلام قال : من زار قبر عمتي بقم فله الجنة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليصعد أعلى منزله فليصل ركعتين ، وليؤم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصل إلينا.
^وبإسناده عن يونس بن ظبيان ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إذا أتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك الطاهرين ثم أئت القبر وقل : « صلى الله عليه يا أبا عبدالله صلى الله عليك يا أبا عبدالله صلى الله عليك يا أبا عبدالله » وقد تمت زيارتك هذه في حال التقية.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبى عمير ، عمن رواه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصل إلينا ، ولتسلم على الائمة عليهم‌السلام من بعيد كما تسلم عليهم من قريب ، غير أنك لا يصح أن تقول : « أتيتك زائراً » ، بل تقول موضعه : « قصدتك بقلبي زائرا إذ عجزت
عن ^حضور مشهدك ، ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك ، صلى الله عليك ، فاشفع لي عند ربك عزّ وجلّ » وتدعو بما أحببت. ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ، إلى قوله : يصل إلينا .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن جعفر الرزار ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن محمد الدهان ، عن منيع بن الحجاج ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا سدير ، تكثر زيارة قبر الحسين بن علي عليه‌السلام ؟ قلت : إنه مني بعيد ، فقال : ألا أُعلّمك شيئا إذا أنت فعلته كتبت لك بذلك الزيارة ؟ قلت : بلى ، قال : اغتسل في منزلك ، وانزل إلى سطح دارك ، وأشر إليه بالسلام تكتب لك بذلك الزيارة.
^قال : وروى سليمان بن عيسى ، عن أبيه قال : قلت لأبى عبدالله عليه‌السلام : كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك ؟ قال : قال لي : يا عيسى ، إذا لم تقدر على المجيء ، فإذا كان في يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ ، واصعد إلى سطحك ، وصل ركعتين وتوجه نحوي ، فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج عليهم‌السلام وهو في بلده ، فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج إلى فلاة من الارض ، ثم يصلي أربع ركعات يقرأ فيهن ما تيسر من القرآن ، فإذا تشهد وسلم فليقم مستقبل القبلة وليقل : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك أيها النبي المرسل ، والوصي المرتضى ، والسيدة الكبرى ، والسيدة الزهراء والسبطان المنتجبان والاولاد والاعلام والأُمناء المستخزنون ، جئت انقطاعا إليكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف على بركة الحق فقلبي لكم سلم ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله بدينه ، فمعكم معكم لا مع عدوكم ، إني لمن القائلين بفضلكم ، مقر برجعتكم ، لا أنكر الله قدرة ، ولا أزعم إلا ما شاء الله ، ^سبحان الله ذي الملك والملكوت ، يسبح الله بأسمائه جميع خلقه ، والسلام على أرواحكم وأجسادكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . ^قال : وفى رواية أخرى : افعل ذلك على سطح دارك.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
رفعه قال : دخل حنان بن سدير الصيرفي على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : يا حنان ، تزور أبا عبدالله عليه‌السلام في كل شهر مرة ؟ قال : لا ، قال : ففى كل شهرين مرة ؟ قال : لا ، قال : ففي كل سنة مرة ؟ قال : لا ، قال : فما أجفاكم لسيدكم ؟ ! قال يا بن رسول الله قلة الزاد وبعد النأي المسافة فقال : ألا أدلكم على زيارة مقبولة وإن بعد الناي ؟ قال : بلى ، فكيف أزوره يابن رسول الله ؟ قال : اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شئت ، والبس أطهر ثيابك ، واصعد إلى أعلى دارك أو إلى الصحراء ، واستقبل القبلة بوجهك بعد ما تبين أن القبر هناك يقول الله : ( #Q# ) فأينما تولوا فثم وجه الله ( #/Q# ) ثم قل : « السلام عليك يا مولاى وابن مولاي وسيدي وابن سيدي ، السلام عليك يا مولاي الشهيد ابن الشهيد والقتيل ابن القتيل » وذكر الزيارة . ^ثم قال : ثم تتحول إلى يسارك قليلاً ، وتحول وجهك إلى قبر علي بن الحسين وهو عند رجل والده وتسلم عليه بمثل ذلك ، ثم ادع الله ما أحببت من أمر دينك ودنياك ، ثم تصل أربع ركعات ، فإن صلاة الزيارة ثمان أو ست أو ^أربع أو ركعتان ، وأفضلهما ثمان ، ثم تستقبل القبلة نحو قبر أبي عبدالله عليه‌السلام وتقول : « أنا مودعك يا سيدي وابن سيدي علي بن الحسين ، ومودعكم يا سادتي يا معاشر الشهداء ، فعليكم سلام الله ورحمته ورضوانه وبركاته ».
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من زار أخا في جانب المصر ابتغاء وجه الله فهو زوره ، وحق على الله أن يكرم زوره.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما زار مسلم أخاه المسلم في الله ولله إلا ناداه عزّ وجلّ : أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) وفي ( كتاب الاخوان )
عن محمد بن ^الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن إسحاق. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي حمزة ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلب به ثواب الله وتنجز ما وعده الله عزّ وجلّ وكل الله به سبعين ألف ملك من حين يخرج من منزله حتى يعود إليه ينادونه إلا طبت وطابت لك الجنة تبوأت من الجنة منزلا . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن بشير ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن لله عزّ وجلّ جنة لا يدخلها إلا ثلاثة : رجل حكم على نفسه بالحق ، ورجل زار أخاه المؤمن في الله ، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد ابن عبدالله ، عن محمد بن زيد ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حدثني جبرئيل أن الله أهبط إلى الارض ملكاً ، فأقبل ذلك الملك يمشي حتى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على رب الدار ، فقال له الملك : ما حاجتك إلى رب هذه الدار ؟ قال : أخ لي مسلم زرته في الله تعالى ، فقال له الملك : ما جاء بك إلا ذاك ؟ فقال : ما جاء بي إلا ذاك ، فقال : فإني رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول : وجبت لك الجنة . ^وقال الملك : إن الله عزّ وجلّ يقول : أيما مسلم زار مسلما فليس إياه زار ، إياي زار وثوابه عليّ الجنة.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، ^عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : ربك يقرئك السلام ويقول : إياي زرت ولي تعاهدت ، وقد أوجبت لك الجنة ، وأعتقتك من غضبي وأجرتك من النار .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن النهدي ، عن الحصين عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار أخاه في الله ، قال الله عزّ وجلّ : إياي زرت ، وثوابك علي ولست أرضى لك ثوابا بدون الجنة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من زار أخاه في الله ، قال الله عزّ وجلّ له : أنت ضيفي وزائري ، علي قراك ، وقد أوجبت لك الجنة بحبك إياه.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن علي بن النهدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زار أخاه المؤمن في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور ، لا يمر بشيء إلا أضاء له حتى يقف بين ^يدي الله ، فيقول الله عزّ وجلّ له : مرحباً ، وإذا قال الله عزّ وجلّ : مرحبا أجزل له العطية.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ( محمد بن مهزيار ،
عن علي البزاز ) قال : سمعت أبا الحسن الاول عليه‌السلام يقول : من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخواننا يكتب له ثواب زيارتنا ، ومن لم يقدر على صلتنا فليزر صالحي إخوانه تكتب له ثواب صلتنا.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بإسناد ذكره عن الصادق عليه‌السلام مثله .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن عمرو بن عثمان قال : سمعت أبا الحسن الاول عليه‌السلام يقول وذكر نحوه . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن عبدالله ابن مهران ، عن عمرو بن عثمان نحوه.
^وروى الصدوق في ( كتاب الاخوان ) أكثر الاحاديث السابقة والآتية ، وروى أحاديث أُخر بمعناها .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عباد بن صهيب قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام يحدث قال : إن ضيف الله عزّ وجلّ رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله ، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله عزّ وجلّ حتى ينصرف ، ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّ وجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لقاء الاخوان مغنم جسيم وإن قلوا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن خيثمة قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام اودعه فقال : يا خيثمة ، أبلغ من ترى من موالينا السلام ، وأوصهم بتقوى الله العظيم ، وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم ، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم ، وأن يتلاقوا في بيوتهم ، فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لامرنا ، رحم الله من أحيى أمرنا
^ورواه الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لخيثمة ، وذكر مثله . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد ابن إسحاق مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ويرجعون ما عنده إن دعوا الله أجابهم ، وإن سألوا أعطاهم ، وإن استزادوا زادهم ، وإن سكتوا ابتدأهم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد ^ابن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن بحر السقّاء قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن من روح الله ثلاثة : التهجد بالليل ، وإفطار الصائم ، ولقاء الاخوان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي ، غرة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من زار أخاه في الله في مرض أو صحة لا يأتيه خداعا ولا استبدالا ، وكل الله به سبعين ألف ملك ينادون في قفاه : أن طبت وطابت لك الجنة ، فأنتم زوار الله ، وأنتم وفد الرحمن حتى يأتي منزله ، فقال له بشير : جعلت فداك فان كان المكان بعيدا ؟ قال : نعم يا بشير وإن كان المكان مسيرة سنة ، فإن الله جواد ، والملائكة كثير يشيعونه حتى يرجع إلى منزله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
كم بينكم وبين البصرة ؟ فقلت : في الماء خمس إذا طابت الريح ، وعلى الظهر ثمان أو نحو ذلك ، فقال : ما أقرب هذا تزاوروا ويتعاهد بعضكم بعضاً ، فإنه لا بد يوم القيامة من أن يأتي كل انسان بشاهد يشهد له على دينه . ^قال : وإن المسلم إذا رأى أخاه كان حياة لدينه إذا ذكر الله عزّ وجلّ.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره فيوكل الله به ملكا فيضع جناحا في الارض وجناحا في السماء يظله ، فإذا دخل إلى منزله نادى الجبار تبارك وتعالى : أيها العبد المعظم لحقي المتبع لآثار نبيي ، حق عليّ إعظامك ، سلني أعطك أدعني ، أجبك ، اسكت أبتدئك ، فإذا انصرف شيعه الملك يظله بجناحه حتى يدخل إلى منزله ، ثم يناديه تبارك وتعالى : أيها العبد المعظم لحقي ، حق عليّ إكرامك ، قد أوجبت لك جنتي ، وشفعتك في عبادي.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إذا زار المسلم المسلم قيل له : أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن مشى زائرا لاخيه فله بكل خطوة حتى يرجع إلى أهله عتق مأة ألف رقبة ، وترفع له مائة ألف درجة ، ويمحا عنه مائة ألف سيئة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عقبة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لزيارة مؤمن في الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات ، ومن أعتق رقبة مؤمنة وقى كل عضو عضوا منه من النار حتى أن الفرج يقي الفرج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال لا يستوحش.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو ابن أبي المقدام ،
عن أبيه قال : مررت على أبي جعفر عليه‌السلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، قال : فوقف عليه ، ثم قال : « اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، وألحقه بمن كان يتولاه » ثم قرأ : إنا أنزلناه في ليلة القدر ، سبع مرات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفن ، وفي أحاديث أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع الذي جاء فيه الخير ، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، فقال : من سبق إلى موضع فهو أحق به في يومه وليلته.
^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى وسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد ، ويأتي ما يدل عليه في آداب التجارة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ،
عن داود الصرمي قال : قلت له - يعني أبا الحسن العسكري عليه‌السلام - : إني زرت أباءك وجعلت ذلك لك ، فقال : لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم ، ومنا المحمدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النيابة في الحج .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن نصر بن الصباح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن عمران ، عن محمد بن سنان ، عن زيد الشحام - في حديث - : إن أبا عبدالله عليه‌السلام قال لجعفر بن عفان الطائي : بلغني أنك تقول الشعر في الحسين ^ عليه‌السلام وتجيد ؟ قال : نعم ، فأنشده فبكى ومن حوله حتى سالت الدموع على وجهه ولحيته ، ثم قال : ياجعفر ، والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون ههنا يسمعون قولك في الحسين عليه‌السلام ولقد بكوا كما بكينا وأكثر ، ولقد أوجب الله - لك يا جعفر - في ساعتك الجنة بأسرها وغفر لك ، فقال : ألا أزيدك ؟ قال : نعم يا سيدي ، قال : ما من أحد قال في الحسين عليه‌السلام شعرا فبكى وأبكى به ، إلا أوجب الله له الجنة وغفر له.
^وعن محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، عن العباس ابن عامر ، وجعفر بن محمد بن حكيم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عقبة ابن بشير ، عن الكميت بن زيد قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقال : والله يا كميت لو كان عندنا مال لاعطيناك منه ، ولكن لك ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحسان : لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن ^عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا أبا هارون ، أنشدني في الحسين عليه‌السلام فأنشدته ، فقال : أنشدني كما تنشدون - يعني بالرقة - قال : فأنشدته : ^أمرر على جدث الحسين ^فقل لأعظمه الزكيه ^قال : فبكى ثم قال : زدني فأنشدته القصيدة الاخرى قال : فبكى فسمعت بكاء من خلف الستر فلما فرغت ، قال : يا أبا هارون ، من أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى عشرة كتبت لهم الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى خمسة كتبت لهم الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى واحدا كتبت لهما الجنة ، ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدمع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون الجنة.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن الحلبي ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي عمارة المنشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لي : يا أبا عمارة ، أنشدني للعبدي في الحسين بن علي عليهما‌السلام قال : فأنشدته فبكى ، قال : ثم أنشدته فبكى ، قال : فو الله ما زلت أنشده ويبكي ، حتى سمعت البكاء من الدار ، فقال لي : يا أبا عمارة ، من أنشد في الحسين شعرا فأبكى خمسين فله ^الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى أربعين فله الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى ثلاثين فله الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى عشرين فله الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى عشرة فله الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى واحدا فله الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة ، ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة.
^ورواه في ( المجالس ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه ، وترك قوله : « عن الحلبي » ، وقوله : « للعبدي » .
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أنشد في الحسين بيتا من الشعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنة ، ومن أنشد في الحسين بيتا فبكى وأبكى تسعة فله ولهم الجنة ، فلم يزل حتى قال : من أنشد في الحسين بيتا فبكى - وأظنه قال : أو تباكى - فله الجنة . ^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار )
عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين مثله . وعن أبي العباس ، عن محمد بن الحسين ، وذكر الحديثين اللذين قبله . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين وذكر حديث أبي هارون أيضا مثله.
^ثم قال : وروي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لكل شيء ثواب إلا الدمعة فينا.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من قال فينا بيت شعر بنى الله تعالى له بيتا في الجنة.
^وعن علي بن عبدالله الوراق ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس.
^وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد ابن علي الانصاري ،
عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به ، إلا بنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات ، يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال )
عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن حنان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : دخل الكميت بن زيد على أبي جعفر عليه‌السلام وأنا عنده فأنشده : ^من لقلب متيّم مستهام ^فلما فرغ منها قال للكميت : لا تزال مؤيدا بروح القدس ما دمت تقول فينا.
^وعن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد ،
عن أبي طالب - يعني عبدالله بن الصلت - قال : كتبت إلى أبي جعفر ابن الرضا عليه‌السلام فأذن لي أن أرثي أبا الحسن عليه‌السلام - أعنى أباه - قال : وكتب إليّ : اندبني واندب أبي.
^وعن علي بن محمد ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن أبي طالب القمي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن لي في أن أقول فيه ، فقطع الشعر وحبسه ، وكتب في صدر ما بقي من القرطاس : قد أحسنت جزاك الله خيرا.
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - وذكر حديثا طويلا في ثواب زيارة الحسين عليه‌السلام إلى أن قال - بلغني أن قوما يأتونه من نواحي الكوفة وناسا غيرهم ونساء يندبنه ، وذلك في النصف من شعبان ، فمن بين قارئ يقرأ ، وقاص يقص ، ونادب يندب ، وقائل يقول المراثي ، فقلت له : نعم قد شهدت بعض ما تصفه ، فقال : الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا ، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهددونهم ويقبحون ما يصنعون.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب ( الآداب الدينية ) عن خلف بن حماد قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : إن أصحابنا يروون عن آبائك عليهم‌السلام إن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه ، وقد هممت أن أرثي أبا الحسن عليه‌السلام وهذا شهر رمضان ، فقال لي : ارث أبا الحسن في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل ، وفي سائر الايام ، فإن الله يكافئك على ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ولعل هذا مخصوص بإنشاء الرثاء دون إنشاده ، أو على الجواز ، وما مر على الكراهة .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن رجل سماه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخل رجل على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقام على قدميه فقال : مه ، هذا اسم لا يصلح إلا لامير المؤمنين عليه‌السلام سماه الله به ، ولم يسم به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا ، وإن لم يكن ابتلي به ( ابتلي به ) وهو قول الله في كتابه : ( #Q# ) إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ( #/Q# ) قال : قلت : فماذا يدعى به قائمكم ؟ قال : السلام عليك يابقية الله ، السلام عليك يا بن رسول الله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الدينوري ، عن عمر بن أبي زاهر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة ^المؤمنين ؟ قال : لا ، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين ، لم يسم به أحد قبله ، ولا يسمى به بعده إلا كافر ، قلت جعلت فداك كيف يسلم عليه ؟ قال : تقول : السلام عليك يا بقية الله ، ثم قرأ ( #Q# ) بقيتُ الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ( #/Q# ).
^أقول : والاحاديث في ذلك كثيرة ، لكن ورد لها معارضات غير صريحة في الزيارة فالاحوط الترك . ^تمّ كتاب الحج وبتمامه تم الجزء الثالث من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) يتلوه في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى كتاب الجهاد . ^وكتب بيده مؤلفه محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي والجلي . ^وفرغ من كتابة هذا الجزء ونقله من المسودة الثانية في أواخر جمادى الاولى سنة 1085 والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله .
^محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخير كلّه في السيف ، وتحت ظل السيف ، ولا يقيم الناس إلاّ السيف ، والسيوف مقاليد الجنّة والنار . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الصفار ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان. ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للجنة باب يقال له : باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح ، وهم متقلّدون سيوفهم ، والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهم ، قال : فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلاًّ وفقراً في معيشته ، ومحقاً في دينه ، إنّ الله أغنى أُمتي بسنابك خيلها ، ومراكز رماحها . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام نحوه. ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمّد بن علي بن عيسى ، عن علي بن محمّد ماجيلويه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه ، عن جده مثله .
^وبإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ^خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة ، وإن أردية الغزاة لسيوفهم.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمّد بن غزوان ، عن السكوني مثله ، إلى قوله في الجنة .
^وبالإِسناد قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبرني جبرئيل بأمر قرّت به عيني ، وفرح به قلبي ، قال : يا محمّد من غزا من أُمتك في سبيل الله ، فأصابه قطرة من السماء ، أو صداع ، كتب الله له شهادة يوم القيامة.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) بالإِسناد السابق عن وهب نحوه . ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب مثله ، وكذا اللذان قبله .
^وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جاهدوا تغنموا.
^وبهذا الإِسناد قال : قيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما بال الشهيد لا يفتن في قبره ؟ قال : كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلانسي ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : من عقر جواده ، وأُهريق دمه في سبيل الله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن بعض أصحابه قال : كتب أبو جعفر عليه‌السلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أُمية : ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجلّ على الأعمال ، وفضل عامله على العمال ، تفضيلاً في الدرجات والمغفرة ، والرحمة لأنّه ظهر به الدين ، وبه يدفع عن الدين ، وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنّة ، بيعاً مفلحاً منجحاً ، اشترط عليهم فيه حفظ الحدود ، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد ، وإلى عبادة الله من عبادة العباد ، والى ولاية الله من ولاية العباد ، فمن دعى إلى الجزية فابى قتل وسبي أهله ، وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله ، ومن أقرّ بالجزية لم يتعدّ عليه ، ولم تخفر ذمّته ، وكلّف دون طاقته ، وكان الفيء للمسلمين عامّة غير خاصّة ، وان كان قتال وسبي سير في ذلك بسيرته ، وعمل فيه في ذلك بسنّته من الدين ، ثم كلّف الأعمى والأعرج والذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عزّ وجلّ إيّاهم ، ويكلف الذين يطيقون ما لا يطيقون ، وإنّما كان أهل مصر يقاتل من يليه ، يعدل بينهم في البعوث ، فذهب ذلك كلّه حتّى عاد الناس رجلين : أجير ^مؤتجر بعد بيع الله ، ومستأجر صاحبه غارم بعد عذر الله ، وذهب الحج فضيع ، وافتقر الناس فمن أعوج ممن عوج هذا ، ومن أقوم ممن أقام هذا ؟ فرّد الجهاد على العباد وزاد الجهاد على العباد إن ذلك خطأ عظيم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن حيدرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم مثله .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ جبرئيل عليه‌السلام أخبرني بأمر قرّت به عيني ، وفرح به قلبي ، قال : يا محمّد من غزا غزاة في سبيل الله من اُمّتك ، فما أصابه قطرة من السماء أو صداع ، إلاّ كانت له شهادة يوم القيامة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه مثله .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عنبسة ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنّ ^علي بن الحسين ( صلوات الله عليه ) كان يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من قطرة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من قطرة دم في سبيل الله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن محبوب رفعه أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام خطب يوم الجمل - إلى أن قال : - فقال : أيّها الناس إنّ الموت لا يفوته المقيم ، ولا يعجزه الهارب ، ليس عن الموت محيص ، ومن لم يمت يقتل ، وإنّ أفضل الموت القتل ، والذي نفسي بيده ، لألف ضربة بالسيف أهون عليّ من ميتة على فراش
^وعن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن جعفر بن عبدالله العلوي ، وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن العباس ، عن إسماعيل بن إسحاق جميعاً ، عن أبي روح فرج بن قرة ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابن أبي ليلي ،
عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أما بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصّة أوليائه - إلى أن قال - هو لباس التقوى ، ودرع الله الحصينة ، وجنته الوثيقة ، فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل ، وشمله البلاء ، وديث بالصغار والقماءة ، وضرب على قلبه بالاسداد ، وأُديل الحق منه بتضييع الجهاد ، وسيم الخسف ، ومنع النصف
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد نحوه ، وزاد : وأُديل ^الحق بتضييع الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله عزّ وجلّ في محكم كتابه : ( #Q# ) إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ( #/Q# ) . ^ورواه الرضيّ في ( نهج البلاغة مرسلاً ) .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حفص الكلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ بعث رسوله بالإِسلام إلى الناس عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتّى أمره بالقتال ، فالخير في السيف وتحت السيف والأمر يعود كما بدأ.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن محبوب رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ الله فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره ، والله ما صلحت دنيا ولا دين إلاّ به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اغزوا تورثوا أبنائكم مجداً.
^وبهذا الإِسناد إنّ أبا دجانة الأنصاري اعتمّ يوم أُحد بعمامة ، وأرخى عذبة العمامة بين كتفيه حتّى جعل يتبختر ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن هذه لمشية يبغضها الله عزّ وجلّ إلاّ عند القتال ^في سبيل الله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الخير كلّه في السيف ، وتحت السيف ، وفي ظل السيف . ^قال : وسمعته يقول : إنّ الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله شيئاً من سيئاته.
^محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن أبيه عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للشهيد سبع خصال من الله : أوّل قطرة من دمه مغفور له كلّ ذنب ، والثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين ، وتمسحان الغبار عن وجهه ، وتقولان : مرحباً بك ، ويقول هو مثل ذلك لهما ، والثالثة يكسىٰ من كسوة الجنّة ، والرابعة تبتدره خزنة الجنّة بكلّ ريح طيّبة أيّهم يأخذه معه ، والخامسة أن يرى منزله ، والسادسة يقال لروحه : اسرح في الجّنة حيث شئت ، والسابعة أن ينظر إلى وجه الله وإنّها لراحة لكلّ نبيّ وشهيد.
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، وعن ^محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فوق كلّ ذي برّ برّ حتى يقتل في سبيل الله ، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برّ ، وفوق كلّ ذي عقوق عقوق حتّى يقتل أحد والديه ، فليس فوقه عقوق . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصّفار.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلى قوله : فليس فوقه برّ .
^وعنه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن ضرار بن عمرو السميساطيّ ، عن سعد بن مسعود الكنانيّ ،
عن عثمان بن مظعون قال : قلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ نفسي تحدّثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال ، فقال : يا عثمان لا تفعل فإن سياحة أُمّتي الغزو والجهاد.
^وبإسناده عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن قول أمير المؤمنين عليه‌السلام لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش ؟ فقال : في سبيل الله.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والجهاد واجب مع الإِمام العادل.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن عبدالعزيز بن يحيى الجلودي ، عن هشام بن علي ومحمّد بن زكريا الجوهري ،
عن ابن عائشة بإسناد ذكره أنّ علياً عليه‌السلام قال في خطبة له : أمّا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة ، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيم الخسف وديث بالصغار
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلاً .
^وفي ( المجالس ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خيول الغزاة خيولهم في الجنة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدّم في عيادة المريض ^عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال - في حديث - : ومن خرج في سبيل الله مجاهداً فله بكلّ خطوة سبعمائة ألف حسنة ، ويمحا عنه سبعمائة ألف سيّئة ، ويرفع له سبعمائة ألف درجة ، وكان في ضمان الله بأي حتف مات كان شهيداً ، وإن رجع رجع مغفورا له مستجاباً دعاؤه.
^أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن الوشاء ، عن مثنى ، عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، وبرّ الوالدين ، والجهاد في سبيل الله.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن عبدالله عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إنّي راغب في الجهاد نشيط ، قال : فجاهد في سبيل الله فإنّك إن تقتل كنت حيّاً عند الله ترزق وإن متّ فقد وقع أجرك على الله وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت ، فقال : يا رسول الله إنّ لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أقم مع والديك ، فوالذي نفسي بيده لأُنسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة . ^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر مثله ، إلاّ أنّه قال : فقر مع والديك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال : إنّي رجل شاب نشيط وأُحبّ الجهاد ولي والدة تكره ذلك ، فقال ^النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ارجع فكن مع والدتك ، فوالذي بعثني بالحق لأُنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة دعوتهم مستجابة : أحدهم الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام . ^وفي ( المجالس ) عن علي بن عيسى ، عن علي بن محمّد ماجيلويه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اغتاب مؤمناً غازياً أوآذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته ثمّ يركس في النار إذا كان الغازي في طاعة الله عزّ وجلّ.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في السفر .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته.
^وفي حديث آخر : وجهاد المرأة حسن التّبعُّل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^الحسن بن يوسف بن المطهر في ( المختلف ) نقلاً عن ابن الجنيد أنّه روى أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين ابسط يدك أُبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأُجاهد معك بيدي ، فقال : حرّ أنت أم عبد ؟ فقال : عبد ، فصفق أمير المؤمنين عليه‌السلام يده فبايعه.
^أقول : عمل به ابن الجنيد ، وحمله العلامة على تقدير الحرية ، أو إذن المولى ، أو عموم الحاجة . ^وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموماً ، ويأتي ما يدلّ على أنّه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلاّ بإذن سيده .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال : الجهاد على أربعة أوجه ، فجهادان فرض ، وجهاد سنة لا تقام إلاّ مع الفرض ، وجهاد سنة ، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض ، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلاّ مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأُمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأُمة ، وهو سنة على الإِمام وحده أن يأتي العدو مع الأُمّة فيجاهدهم ، وأمّا الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال ، لأنها إحياء سنّة ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سنّ سنة حسنة ^فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أُجورهم شيء . ^ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاسانيّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه .
^وبالإِسناد عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأل رجل أبي عليه‌السلام عن حروب أمير المؤمنين عليه‌السلام وكان السائل من محبينا ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : بعث الله محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلّهم في ذلك اليوم فيومئذ ( #Q# ) يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ( #/Q# ) ، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا ، وحكمه إلينا ، فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب قال الله عز وجل : ( #Q# ) فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ( #/Q# ) ( #Q# ) فَإِن تَابُوا ( #/Q# - يعني : آمنوا - #Q# ) وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ( #/Q# ) فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو ^الدخول في الإِسلام وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه سبىٰ وعفا وقبل الفداء ، والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى : ( #Q# ) وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ( #/Q# ) نزلت هذه الآية في أهل الذمّة ، ثم نسخها قوله عز وجل : ( #Q# ) قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( #/Q# ) فمن كان منهم في دار الإِسلام فلن يقبل منهم إلاّ الجزية أو القتل وما لهم فيء وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم ، وحلّت لنا مناكحتهم ، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ، ولم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلاّ الدخول في دار الإِسلام أو الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم - يعني : الترك والديلم والخزر - قال الله عز وجل في أول السورة التي يذكر فيها الّذين كفروا فقص قصتهم ثم قال : ( #Q# ) فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ( #/Q# ) فأما قوله : ( #Q# ) فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ ( #/Q# ) يعني : بعد السبي منهم ( #Q# ) وَإِمَّا فِدَاءً ( #/Q# ) يعني : المفاداة بينهم وبين أهل الإِسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإِسلام ، ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب ، وأمّا السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ ( #/Q# ) فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ^إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسُئل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من هو ؟ فقال : خاصف النعل - يعني : أمير المؤمنين عليه‌السلام - فقال عمّار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثاً ، وهذه الرابعة ، والله لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات من هجر لعلمنا أنّا على الحق وأنّهم على الباطل ، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه‌السلام ما كان من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أهل مكّة يوم فتح مكّة فإنّه لم يسب لهم ذريّة ، وقال : من أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم البصرة : نادى لا تسبوا لهم ذرية ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن ، وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم به القصاص ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ( #/Q# ) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ، فهذه السيوف التي بعث الله بها محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد ، وكذا الذي قبله.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه ، وترك حكم أموال المشركين وذراريهم وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومناكحتهم . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه .
^وعن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن أبي عبدالله محمّد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال علي عليه‌السلام : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبدالله ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ( #/Q# ) قال : الديلم.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن ^سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا جاوز ذلك فهو جهاد.
^وعنه عن محمّد بن عيسى ،
عن يونس قال : سأل أبا الحسن عليه‌السلام رجل - وأنا حاضر - فقلت له : جعلت فداك إنّ رجلاً ^من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطى سيفاً وقوساً في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردهما ؟ قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له : قد قضى الرجل قال : فليرابط ولا يقاتل قال : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور ، فقال نعم ، قال : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإِسلام قال : يجاهد ؟ قال : لا إلاّ أن يخاف على دار المسلمين ، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم ، قال : يرابط ولا يقاتل ، وان خاف على بيضة الإِسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأنّ في دروس الإِسلام دروس ذكر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، نحوه إلاّ أنّه قال : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط ، كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإِسلام لا عن هؤلاء . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام نحوه.
^ورواه عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ^عن الرضا عليه‌السلام نحوه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ؟ قال : على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله ، وأمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنّتهم فلا يحلّ له ذلك.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن واصل ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال : فقال : الويل يتعجّلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة والله ما الشهيد إلاّ شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إني كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله ؟ فكتب إليه بخطّه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلاّ فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإيّاك لما يحب ويرضى.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ،
عن الرضا عليه‌السلام أنّ يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد الوصي فدفع ذلك كلّه إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ، أنّه لم يأت لذلك وقت بعد ، فما تقول يحلّ له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا ؟ فقال : يردّ إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط ، فإنّه لم يأت لذلك وقت بعد ، فقال : يردّه عليه ، فقال يونس : فإنّه لا يعرف الوصي ، قال : يسأل عنه ، فقال له يونس بن عبدالرحمن : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟ فقال : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل ، قال : فإنّه مرابط فجاءه العدو حتّى ^كاد أن يدخل عليه كيف يصنع ، يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا عليه‌السلام : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء ، ولكن يقاتل عن بيضة الإِسلام فإنّ في ذهاب بيضة الإِسلام دروس ذكر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له يونس : يا سيدي فإنّ عمك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة ؟ فقال : بل أخرج إلى الكوفة فإذا مرّ فصر إلى البصرة.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام إنّ علياً عليه‌السلام سئل عن إجعال الغزو ؟ فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحلّ إلاّ لهم ولا يقوم به إلاّ من كان منهم أم هو مباح لكلّ من وحّد الله عزّ وجلّ وآمن برسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عزّ وجلّ وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيل الله ؟ فقال : ذلك لقوم لا يحلّ إلاّ لهم ، ولا يقوم به إلاّ من كان منهم فقلت : من أُولئك ؟ فقال : من قام بشرائط الله عزّ وجلّ في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عزّ وجلّ ، ومن لم يكن قائماً بشرائط الله عزّ وجلّ في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد ، قلت : بين لي يرحمك الله ، فقال : إنّ الله عزّ وجلّ أخبر في كتابه الدعاء إليه ، ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضاً ، ويستدلّ ببعضها على بعض ، فأخبر أنّه تبارك وتعالى أوّل من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتّباع أمره ، فبدأ بنفسه فقال : ( #Q# ) وَاللهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( #/Q# ) ثمّ ثنّى برسوله فقال : ( #Q# ) ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ( #/Q# ) - يعني : القرآن - ولم يكن داعياً إلى الله عزّ وجلّ من خالف أمر الله ويدعو ^إليه بغير ما أمر في كتابه الذي أمر أن لا يدعى إلاّ به ، وقال في نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( #Q# ) وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( #/Q# ) يقول : تدعو ، ثمّ ثلّث بالدعاء إليه بكتابه أيضاً فقال تبارك وتعالى : ( #Q# ) إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ( #/Q# - أي يدعو - #Q# ) وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ ( #/Q# ) ثمّ ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال : ( #Q# ) وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ( #/Q# ) ثمّ أخبر عن هذه الأُمّة وممّن هي وأنّها من ذرّية إبراهيم وذرّية إسماعيل من سكّان الحرم ممّن لم يعبدوا غير الله قطّ الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، الذين وصفناهم قبل هذه في صفة أُمّة إبراهيم الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله : ( #Q# ) أَدْعُو إلى اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ( #/Q# ) يعني : أوّل من اتبعه على الإِيمان به والتصديق له بما جاء به من عند الله عزّ وجلّ من الأُمّة التي بعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق ممّن لم يشرك بالله قطّ ، ولم يلبس إيمانه بظلم ، وهو الشرك ، ثمّ ذكر أتباع نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وأتباع هذه الأمّة التي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه ، وأذن له في الدعاء إليه ، فقال : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ( #/Q# ) ثمّ وصف أتباع نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله من المؤمنين فقال عزّ وجلّ : ^ ( #Q# ) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ( #/Q# ) الآية ، وقال : ( #Q# ) يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ( #/Q# ) - يعني : أُولئك المؤمنين - وقال ( #Q# ) قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ( #/Q# ) ثمّ حلاّهم ووصفهم كيلا يطمع في اللّحاق بهم إلاّ من كان منهم ، فقال فيما حلاهم به ووصفهم : ( #Q# ) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ( #/Q# * #Q# ) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ( #/Q# * #Q# ) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( #/Q# ) وقال في صفتهم وحليتهم أيضاً ( #Q# ) الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ ( #/Q# ) وذكر الآيتين ثمّ أخبر أنّه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم ( #Q# ) أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ( #/Q# ) ، ثمّ ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته فقال : ( #Q# ) وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( #/Q# ) فلمّا نزلت هذه الآية : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ( #/Q# ) قام رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أرأيتك يا نبي الله الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتّى يقتل إلاّ أنّه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو ؟ فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله ( #Q# ) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ ( #/Q# ) وذكر الآية فبشر الله المجاهدين من المؤمنين الَّذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنّة وقال : التائِبُونَ من الذنوب العابِدُونَ الذين لا يعبدون إلاّ الله ولا يشركون به شيئاً الحَامِدُونَ الذين يحمدون الله على كل حال في الشدّة ^والرخاء السائِحُونَ وهم الصائمون الراكِعُونَ الساجِدونَ وهم الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها الآمِرونَ بالمَعرُوفِ بعد ذلك ، والعاملون به والناهُونَ عن المُنْكَرِ والمنتهون عنه ، قال : فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنّة ثمّ أخبر تبارك وتعالى أنّه لم يأمر بالقتال إلاّ أصحاب هذه الشروط فقال عزّ وجل : ( #Q# ) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( #/Q# * #Q# ) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ( #/Q# ) وذلك أنّ جميع ما بين السماء والأرض لله عزّ وجل ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولاتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصفة ، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجّار من أهل الخلاف لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمولي عن طاعتهما ممّا كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم على ما أفاء الله على رسوله فهو حقّهم أفاء الله عليهم ورده إليهم ، وإنّما كان معنى الفيء كل ما صار إلى المشركين ثمّ رجع مما كان غلب عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( #/Q# - أي رجعوا ، ثمّ قال : - #Q# ) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ ( #/Q# - أي ترجع - #Q# ) فَإِن فَاءَتْ ( #/Q# - أي رجعت - #Q# ) فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ( #/Q# ) يعني بقوله تفيء : ترجع فذلك الدليل على أنّ الفيء كلّ راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه ، ^ويقال للشمس إذا زالت قد فائت الشمس حين يفيء الفيء عند رجوع الشمس إلى زوالها ، وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفّار فإنّما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفّار إياهم ، فذلك قوله : ( #Q# ) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ( #/Q# ) ما كان المؤمنون أحقّ به منهم ، وإنّما أُذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الإِيمان التي وصفناها ، وذلك أنّه لا يكون مأذوناً له في القتال حتّى يكون مظلوماً ، ولا يكون مظلوماً حتى يكون مؤمناً ، ولا يكون مؤمناً حتّى يكون قائماً بشرائط الإِيمان الّتي اشترط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزّ وجل كان مؤمناً ، وإذا كان مؤمناً كان مظلوماً ، وإذا كان مظلوماً كان مأذوناً له في الجهاد لقول الله عزّ وجل : ( #Q# ) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( #/Q# ) وإن لم يكن مستكملاً لشرائط الإِيمان فهو ظالم ممن يبغي ويجب جهاده حتّى يتوب وليس مثله مأذوناً له في الجهاد والدعاء إلى الله عزّ وجل لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين الَّذين أُذن لهم في القرآن في القتال ، فلمّا نزلت هذه الآية ( #Q# ) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ( #/Q# ) في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم إيّاهم ، وأذن لهم في القتال ، فقلت : فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم ، فما بالهم في قتالهم كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب ؟ فقال : لو كان إنّما أُذن في قتال من ظلمهم من اهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرىٰ وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل ، لأنّ الذين ظلموهم غيرهم ، وإنّما أُذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة لإِخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم بغير حق ، ولو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمّن بعدهم اذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد وكان فرضها مرفوعاً عن الناس بعدهم إذا لم يبق ^من الظالمين والمظلومين أحد وليس كما ظننت ولا كما ذكرت ، لكن المهاجرين ظلموا من جهتين : ظلمهم أهل مكّة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك ، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحقّ به منهم ، فقد قاتلوهم بإذن الله عزّ وجلّ لهم في ذلك ، وبحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنو كلّ زمان ، وإنما أذن الله عزّ وجلّ للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عزّ وجلّ من الشرائط التي شرطها الله عز وجل على المؤمنين في الإِيمان والجهاد ومن كان قائماً بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى ، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين ، وليس بمأذون له في القتال ، ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف ، لأنّه ليس من أهل ذلك ، ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عزّ وجلّ لأنّه ليس يجاهد مثله ، وأمر بدعائه إلى الله . ولا يكون مجاهداً من قد أمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه ، ولا يكون داعياً إلى الله عزّ وجلّ من امر بدعائه مثله إلى التوبة والحقّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه ، فمن كانت قد تمّت فيه شرائط الله عزّ وجلّ التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم في الجهاد ، لأنّ حكم الله عزّ وجلّ في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلاّ من علة أو حادث يكون ، والأولون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الآخرون من أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ، ويحاسبون عمّا به يحاسبون ، ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتّى يفيء بما شرط الله عزّ وجلّ ^فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد ، فليتق الله عزّ وجلّ عبد ولا يغترّ بالأماني التي نهى الله عزّ وجل عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله التي يكذّبها القرآن ، ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتها ، ولا يقدم على الله عزّ وجلّ بشبهة لا يعذر بها ، فإنّه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها ، وهي غاية الأعمال في عظم قدرها ، فليحكم امرؤ لنفسه وليُرِها كتاب الله عزّ وجل ويعرضها عليه فإنّه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه ، فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد ، وإن علم تقصيراً فليصلحها وليقمها على ما فرض الله تعالى عليها من الجهاد ثمّ ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها ، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين : لا تجاهدوا ، ولكن نقول : قد علّمناكم ما شرط الله عزّ وجلّ على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك ، وليعرضها على شرائط الله عزّ وجلّ ، فإن رأى أنّه قد وفي بها وتكاملت فيه فإنّه ممّن أذن الله عزّ وجلّ له في الجهاد ، وإن أبى إلاّ أن يكون مجاهداً على ما فيه من الإِصرار على المعاصي والمحارم والإِقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى والقدوم على الله عزّ وجلّ بالجهل والروايات الكاذبة فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل أنّ الله تعالى ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ، فليتق الله عزّ وجلّ امرؤ وليحذر أن يكون منهم ، فقد بيّن لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل ولا قوّة إلاّ بالله وحسبنا الله عليه توكّلنا وإليه المصير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : كنت قاعداً عند أبي عبدالله عليه‌السلام بمكّة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم ، وذلك حدثان قتل الوليد - إلى أن قال : - فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم فأبلغ وأطال ، فكان فيما قال أن قال : قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض ، وشتّت أمرهم ، فنظرنا فوجدنا رجلاً له عقل ودين ومروءة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمّد بن عبدالله بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ، ثمّ نظهر معه فمن كان تابعنا فهو منا ، وكنا منه ، ومن اعتزلنا كففنا عنه ، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه وردّه إلى الحقّ وأهله وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنّه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك ، فلمّا فرغ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أكلّكم على مثل ما قال عمرو ؟ قالوا : نعم فحمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ قال : إنّما نسخط إذا عُصي الله ، فأمّا إذا أُطيع رضينا - إلى أن قال : - يا عمرو أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثمّ اجتمعت لكم الأُمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المشركين في حروبه ؟ قال : نعم ، قال : فتصنع ماذا ؟ قال : ندعوهم إلى الإِسلام ، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية ، قال : إن كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب ؟ قال : سواء ، قال : وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان ؟ قال : سواء ، قال : أخبرني عن القرآن تقرؤه ؟ قال : نعم ، قال : ^إقرأ ( #Q# ) قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( #/Q# ) فاستثناء الله تعالى واشتراطه من أهل الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال : نعم ، قال : عمّن أخذت ذا ؟ قال : سمعت الناس يقولون ، قال : فدع ذا ، ثمّ ذكر احتجاجه عليه وهو طويل - إلى أن قال - ثم أقبل على عمرو بن عبيد ، فقال : يا عمرو اتّق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدّثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلّف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن فقال : يا علي لا تقاتلن أحداً حتّى تدعوه إلى الإِسلام ، وأيم الله لئن يهدي الله عزّ وجلّ على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله . ^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي عمرة السلمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل فقال : إنّي كنت أكثر الغزو أبعد في طلب الأجر وأطيل في الغيبة فحجر ذلك علي ، فقالوا : لا غزو إلاّ مع إمام عادل ، فما ترى أصلحك الله ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن شئت أن أُجمل لك أجملت ، وإن شئت أن أُلخّص لك لخّصت ؟ فقال : بل أجمل ، فقال : إنّ الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة ، قال : فكأنه اشتهى أن يلخّص له ، قال : فلخّص لي أصلحك الله ، فقال : هات ، فقال : الرجل : غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم ؟ فقال : إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فانك تجترى بذلك ، وإن كانوا قوماً لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتّى تدعوهم ، فقال الرجل : فدعوتهم فأجابني مجيب وأقرّ بالإِسلام في قلبه ، وكان في الإِسلام فجير عليه في الحكم وانتهكت حرمته ^وأُخذ ماله واعتدي عليه ، فكيف بالمخرج وأنا دعوته ؟ فقال : إنّكما مأجوران على ما كان من ذلك وهو معك يحوطك من وراء حرمتك ، ويمنع قبلتك ، ويدفع
عن كتابك ، ويحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ، ويسفك دمك ، ويحرق كتابك. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي عمرو الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ،
عن الزهري قال : دخل رجال من قريش على علي بن الحسين عليهما‌السلام فسألوه كيف الدعوة إلى الدين ؟ فقال : تقول بسم الله الرحمن الرحيم أدعوك إلى الله عزّ وجلّ وإلى دينه ، وجماعه أمران : أحدهما معرفة الله عزّ وجلّ ، والآخر العمل برضوانه ، وإنّ معرفة الله عزّ وجلّ أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كلّ شيء ، وأنّه النافع الضار القاهر لكلّ ^شيء ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء به هو الحق من عند الله عزّ وجلّ ، وما سواه هو الباطل ، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري . ^أقول : الظاهر أنّ هذه أفضل الكيفيات .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك إنّ القتال مع غير الإِمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هو كذلك هو كذلك . ^و
عن محمّد بن الحسن الطائي ، عمّن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير الدهان مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا عبدالملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ؟ قال : قلت : وأين ؟ قال : جدّة وعبادان والمصيصة وقزوين ، فقلت : انتظاراً لأمركم والاقتداء بكم ، فقال : إي والله لو كان خيراً ما سبقونا إليه ، قال : قلت له : فإنّ الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلاّ أنّه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ؟ ! بلى والله إنّي لأراه ولكنّي أكره أن أدع علمي إلى جهلهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لقى عباد البصري علي بن الحسين عليه‌السلام في طريق مكة ، فقال له : يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته ، وأقبلت على الحج ولينه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ( #/Q# ) الآية فقال علي بن الحسين ( صلوات الله عليه ) : أتم الآية فقال ( #Q# ) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ ( #/Q# ) الآية ، فقال علي بن الحسين عليه‌السلام : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج . ^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً.
^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن رجاله ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام مثله .
^وعن محمّد بن أبي عبدالله ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن العباس بن الجريش ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث طويل في شأن إنّا أنزلناه - قال : ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلاّ الحج والعمرة والجوار.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبدالله بن المغيرة قال : قال محمّد بن عبدالله للرضا عليه‌السلام وأنا أسمع : حدثني أبي عن أهل بيته ، عن آبائه أنّه قال له بعضهم : انّ في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدواً يقال له : الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، فأعاد عليه الحديث فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدراً ، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه ، وجمع بين السبابتين ، ولا أقول : ^هكذا ، وجمع بين السبابة والوسطى ، فإن هذه أطول من هذه ، فقال : أبو الحسن عليه‌السلام صدق.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن أبي طاهر الوراق ، عن ربيع بن سليمان الخزاز ، عن رجل ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين عليه‌السلام : أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج أيسر عليك ، والله يقول : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ( #/Q# ) الآية فقال علي بن الحسين عليه‌السلام اقرأ ما بعدها قال : فقرأ ( #Q# ) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الحَامِدُونَ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) الحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ( #/Q# ) قال : فقال علي بن الحسين عليه‌السلام إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً.
^وبإسناده عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن عبدالله بن المصدق ، عن محمّد بن عبدالله السمندري قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام إني أكون بالباب - يعني : باب الأبواب - فينادون السلاح فأخرج معهم ، قال : فقال لي : أرأيتك إن خرجت فاسرت رجلاً فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمشركين أكان يفون لك به ؟ قال : قلت : لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به ، قال : فلا تخرج ، قال : ثمّ قال لي : أما إنّ هناك السيف.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزّ وجل ، فإنّه إن مات في ذلك المكان كان مُعيناً لعدونا في حبس حقنا والإِشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية . ^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - مثله.
^وبإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلاّ قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا ^أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم ، فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثمّ كانت الأُخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم ، إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون ، ولا تقولوا : خرج زيد ، فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ولو ظهر لوفىٰ بما دعاكم إليه إنّما خرج إلى سلطان ^مجتمع لينقضه ، فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم إلى الرضا من آل محمّد عليه‌السلام فنحن نشهدكم إنّا لسنا نرضىٰ به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منّا إلاّ من اجتمعت بنو فاطمة معه ، فوالله ما صاحبكم إلاّ من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله ، وإن أحببتم أن تتأخّروا إلى شعبان فلا ضير ، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم ، وكفاكم بالسفياني علامة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي رفعه ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلاّ كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمّد ، عن سدير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا سدير ألزم بيتك ، وكن حِلْساً من أحلاسه ، واسكن ما سكن الليل والنهار ، فإذا بلغك أنّ السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن حفص بن عاصم ، عن سيف التمار ، عن أبي المرهف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الغبرة على من أثارها ، هلك المحاصير ، قلت : جعلت فداك وما المحاصير ؟ قال : المستعجلون ، أما إنّهم لن يردوا الامر يعرض لهم - إلى أن قال : - يا أبا المرهف أترى قوماً حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل ^لهم فرجاً ؟ بلى والله ليجعلنّ الله لهم فرجاً.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن الفضل الكاتب قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فأتاه كتاب أبي مسلم ، فقال : ليس لكتابك جواب أُخرج عنّا - إلى أن قال : - إنّ الله لا يعجل لعجلة العباد ، ولإِزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله - إلى أن قال : - قلت : فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك ؟ قال : لا تبرح الأرض يا فضل حتّى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا - يقولها ثلاثاً - وهو من المحتوم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه‌السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خمس علامات قبل قيام القائم : الصيحة ، والسفياني ، والخسف ، وقتل النفس الزكية ، واليماني ، فقلت : جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه ؟ قال : لا
^وعن حميد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن صباح بن سيابة ،
عن المعلى بن خنيس قال : ذهبت بكتاب عبدالسلام بن نعيم وسدير ^وكتب غير واحد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام حين ظهر المسودة قبل أن يظهر ولد العبّاس بأنّا قد قدرنا أن يؤول هذا الامر اليك ، فما ترى ؟ قال : فضرب بالكتب الأرض ، قال : أُفّ أُفّ ما أنا لهؤلاء بامام ، أما يعلمون أنّه إنّما يقتل السفياني.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي إن إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك لم تنقض أيّامه.
^وفي ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران الهمداني ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن يونس ابن عبدالرحمن ، عن العيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اتّقوا الله وانظروا لأنفسكم ، فإنّ أحقّ من نظر لها أنتم ، لو كان لأحدكم نفسان فقدّم إحداهما وجرّب بها استقبل التوبة بالأُخرى كان ، ولكنّها نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة إن اتاكم منّا آت ليدعوكم إلى الرضا منّا فنحن نشهدكم إنّا لا نرضى إنّه لا يطيعنا اليوم وهو وحده وكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلام.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن يحيى المكتب ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن محمّد بن زيد النحوي ، عن ابن أبي عبدون ، عن أبيه ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال ^للمأمون : لا تقس أخي زيداً إلى زيد بن علي ، فإنّه كان من علماء آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، غضب لله فجاهد أعدائه حتى قتل في سبيله ، ولقد حدّثني أبي موسى بن جعفر أنّه سمع أباه جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول : رحم الله عمّي زيداً إنّه دعا إلى الرضا من آل محمّد ، ولو ظفر لوفىٰ بما دعا إليه ، لقد استشارني في خروجه فقلت : إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك - إلى أن قال : - فقال الرضا عليه‌السلام : إنّ زيد بن علي لم يدّع ما ليس له بحقّ ، وإنّه كان أتقى لله من ذلك إنّه قال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري ، عن رجل قال : ذكر بين يدي أبي عبدالله عليه‌السلام من خرج من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمّد ، ولوددت أنّ الخارجي من آل محمّد خرج وعليّ نفقة عياله.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ابن سالم ، عن أبي الحسن العبيدي ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلاّ أدخله الله الجنّة.
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : إنّ عبدالله بن بكير كان يروي حديثاً وأنا أُحبّ أن اعرضه عليك ، فقال : ما ذلك الحديث ؟ قلت : قال ابن بكير : حدثني عبيد بن زرارة قال :^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد العلوي ، ^عن حيدر بن محمّد بن نعيم ، عن محمّد بن عمر الكشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام أيام خرج محمّد بن عبدالله بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك إنّ محمّد بن عبدالله قد خرج فما تقول في الخروج معه ؟ فقال : اسكنوا ما سكنت السماء والأرض فقال عبدالله بن بكير : فإن كان الامر هكذا أو لم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما من قائم وما من خروج ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : صدق أبو عبدالله عليه‌السلام وليس الأمر على ما تأوّله ابن بكير ، إنّما عنىٰ أبو عبدالله عليه‌السلام اسكنوا ما سكنت السماء من النداء ، والأرض من الخسف بالجيش . ^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بهذا السند.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن عبيدالله الدهقان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام نحوه .
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال في خطبة له : الزموا الأرض ، واصبروا على البلاء ، ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم ، ولا ^تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم ، فإنّه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حقّ ربه وحقّ رسوله وأهل بيته مات شهيداً ، ووقع أجره على الله ، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله ، وقامت النية مقام إصلاته بسيفه ، فإنّ لكلّ شيء مدّة وأجلاً.
^محمّد بن الحسن في ( كتاب الغيبة ) عن الفضل بن شاذان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إلزم الأرض ولا تحرك يداً ولا رجلاً حتّى ترى علامات أذكرها لك ، وما أراك تدركها : إختلاف بني فلان ، ومناد ينادي من السماء ، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق الحديث ، وفيه علامات كثيرة لخروج المهدي عليه‌السلام.
^إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي في ( كتاب الغارات )
عن إسماعيل بن أبان ، عن عبدالغفّار بن القاسم ، عن المنصور بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وعن أحمد بن عمران بن محمّد بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش قال : خطب علي عليه‌السلام بالنهروان - إلى أن قال - فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين حدّثنا عن الفتن ، فقال : إنّ الفتنة إذا أقبلت شبهت ، - ثمّ ذكر الفتن بعده إلى أن قال - فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزمان ؟ قال : انظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا ، وإن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا ، ولا تستبقوهم فتصرعكم البلية ، ثمّ ذكر حصول الفرج بخروج صاحب الأمر عليه‌السلام. ^أقول : تقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : تاركوا الترك ما تركوكم ، فإنّ كلبهم شديد وكلبهم خسيس.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن أبي الطيب الحسين بن علي التمار ، عن محمّد بن القاسم الأنباري ، عن أبيه ، عن العنزي ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن عبدالحميد بن عبدالعزيز ، عن مروان بن سالم ، عن الأعمش ، عن أبي وائل وزيد بن وهب ،
عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تاركوا الترك ما تركوكم ، فإنّ أول من يسلب أُمتي ملكها وما خولها الله لبنو قنطور بن كركر وهم الترك.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد قال : حدثني جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : تاركوا ^الحبشة ما تركوكم ، فوالذي نفسي بيده لا يستحرج كنز الكعبة إلاّ ذو شريعتين.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا بعث سرية دعا لها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أظنّه عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله ، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امراة ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطروا إليها ، وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى احد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن الوشاء ، عن محمّد بن حمران وجميل بن دراج كلاهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصّة نفسه ثم في أصحابه عامّة ثم يقول : اغز بسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبتّلاً في شاهق ، ولا تحرقوا النخل ، ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعاً لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم ممّا يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله ، وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم ، وكفّوا عنهم : أدعوهم إلى الإِسلام فإن دخلوا فيه فأقبلوا منهم وكفّوا عنهم ، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإِسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ، وإن أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيئاً إلاّ أن يهاجروا في سبيل الله ، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية
عن يدٍ وهم صاغرون ، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وإن ابوا فاستعن ^بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على ان ينزلوا على حكم الله عز وجل فلا تنزل بهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم أقض فيهم بعد ما شئتم ، فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا ، واذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمّة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم ، فإنّكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الريان بن الصلت قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بعث جيشاً فأتّهم أميراً بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام له في حض أصحابه على القتال : فقدّموا الدارع ، وأخّروا الحاسر ، وعضّوا على الأضراس ، فإنّه أنبى للسيوف عن الهام ، والتووا في اطراف الرماح فإنه أمور للأسنة ، وغضّوا الابصار فإنّه أربط للجأش واسكن للقلوب ، وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل ، ورايتكم فلا تميلوها ولا تجعلوها ولا تجعلونها إلاّ بأيدي الشجعان منكم ، فإنّ الصابرين ^على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها ، أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه ، ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه ، وأيم الله لو فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة ، أنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم إنّ في الفرار موجدة الله ، والذلّ اللازم ، والعار الباقي ، وإنّ الفارّ غير مزيد في عمره ، ولا محجوب بينه وبين يومه ، من رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء ، الجنة تحت أطراف العوالي ، اليوم تبلى الأخبار ، اللّهم فإن ردّوا الحق فافضض جماعتهم ، وشتّت كلمتهم ، وابسلهم بخطاياهم ، إنّهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم ، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويبدد السواعد والأقدام وحتّى يرموا بالمناسر تتبعها المناسر ، ويرموا بالكتائب تقفوها الجلائب حتى يجر بلادهم الخميس يتلوه الخميس ، وحتى تدعق الخيول في نواحي أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ، ^عن حفص بن غياث نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عدوّاً قطّ ليلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال ، كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى اللّيل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ، ويفلت المنهزم . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللاً فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإِسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن ^محمّد القاساني ، عن سليمان أبي أيوب ، عن حفص بن غياث . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
سألته عن النساء وذكر مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عليه عقله . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . ^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما ^معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأُناظره ، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إنّ علياً عليه‌السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران ، عن يونس ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ما من رجل آمن رجلاً على ذمة ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن مثله.
^ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا : لا ، فظنوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قرأت في كتاب لعلي عليه‌السلام إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلاّ بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن حبة العرني قال : قال أمير ^المؤمنين عليه‌السلام : من ائتمن رجلاً على دمه ثمّ خاس به فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتول في النار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في القصاص في أحاديث : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحوا ،
ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ^محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عمرو بن الأشعث وعبدالله بن حماد الأنصاري ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلاً شدقه حتى يدخل النار.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة : أيّها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس إلاّ أنّ لكل غدرة فجرة ، ولكلّ فجرة كفرة ، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ،
عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ( #/Q# ) والروم في ^هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً ، فهم يبدأون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدئون بالقتال.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكلّ أسير أُخذ في تلك الحال فإنّ الإِمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت ، وهو قول الله عزّ وجل ( #Q# ) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ( #/Q# ) الآية ألا ترى أنّ المخير الذي خيّر الله الإِمام على شيء واحد وهو الكفر وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبدالله ( عليه ^السلام ) : قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ( #/Q# ) قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام - في حديث - قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإِمام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن ^محمّد ،
عن عبدالله بن ميمون قال : أُتي علي بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال علي عليه‌السلام : لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين ، فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلاّ أنّه قال : إذا خاف أن يلحق القوم - يعني العدو - حلّ قتله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ،
والأُخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لأهل العدل أن ^يتبعوا مدبراً ، ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم مثله .
^وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين عليه‌السلام : إنّ علياً عليه‌السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أهل الشرك ، قال : فغضب ثمّ جلس ، ثمّ قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الفتح إنّ علياً عليه‌السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبراً ، ولا يجيز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ، ثمّ قال : أُقتلوا فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر منادياً فنادى بما في الكتاب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة بن بشير ، عن عبدالله بن شريك ، عن أبيه ،
قال : لمّا هُزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تتبعوا مولياً ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فلمّا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر ، وأجاز على جريح ، فقال أبان بن تغلب ^لعبدالله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان ، فقال : إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن طاهر بن عيسى ، عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن عمرو بن عثمان نحوه .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : وأمّا قولك : إنّ عليّاً عليه‌السلام قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين ، وأجاز على جريحهم ، وأنّه يوم الجمل لم يتبع موليّاً ، ولم يجز على جريح ، ومن ألقى سلاحه آمنه ، ومن دخل داره آمنه . ^فإن اهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً ، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ويهيّئ لهم الأنزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين ^الفريقين في الحكم ، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد ، لكنه شرح ذلك لهم ، فمن رغب عرض على السيف او يتوب عن ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لسيرة علي ( صلوات الله عليه ) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبرني عن القائم عليه‌السلام يسير بسيرته ؟ قال : لا ، إنّ علياً عليه‌السلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم ، وأنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر الرازي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن بكار بن أبي بكر ^مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير ، ومحمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس ؟ فقال : بسيرة ما سار به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يظهر الإِسلام ، قلت : وما كانت سيرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : أبطل ما كان في الجاهلية ، واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ، ويستقبل بهم العدل.
^وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام جالساً فسأله معلّى بن خنيس : أيسير الإِمام بخلاف سيرة علي عليه‌السلام ؟ قال : نعم وذلك إنّ عليّاً عليه‌السلام سار بالمنّ والكف لأنّه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم ، وإنّ القائم عليه‌السلام إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبداً . ^ورواه النعماني في ( الغيبة )
عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن خالد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة مثله .
^وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن الوليد الخزاز ، عن محمّد بن سماعة ، عن الحكم الحناط ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين عليه‌السلام بما سار علي بن أبي طالب عليه‌السلام ؟ فقال : إنّ أبا اليقظان كان رجلاً حادا رحمه الله فقال : يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غداً ؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أهل مكّة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن مروان بن الحكم قال : لمّا هزمنا علي عليه‌السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم ، من أقام بيّنة أعطاه ، ومن لم يقم بيّنة أحلفه ، قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين : اقسم الفيء بيننا والسبي ، قال : فلمّا أكثروا عليه قال : أيّكم يأخذ أُمّ المؤمنين في سهمه ؟ فكفوا . ^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، والحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال مروان بن الحكم وذكر مثله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد عن ^أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله .
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمّد ، عن عبدالله بن سليمان قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام إن الناس يروون أنّ علياً عليه‌السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : إنّ دار الشرك يحل ما فيها ، وإنّ دار الإِسلام لا يحلّ ما فيها ، فقال : إنّ علياً عليه‌السلام إنما منّ عليهم كما من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل مكة ، وإنّما ترك علي عليه‌السلام لأنّه كان يعلم ، أنّه سيكون له شيعة ، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يقتدي به في شيعته ، وقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي عليه‌السلام ، ولو قتل علي عليه‌السلام أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً ، لكنه منّ عليهم ليمنُ على شيعته من بعده.
^قال الصدوق : وقد روي أنّ الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم البصرة ، فقالوا : يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم ، قال : أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه ؟.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لولا أنّ علياً عليه‌السلام سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءً عظيماً ،
ثمّ قال : والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
^وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلاّ امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : ذكرت ^الحروريّة عند علي عليه‌السلام فقال : إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم . وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك مقالاً.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن المغيرة مثله .
^وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لمّا فرغ أمير المؤمنين عليه‌السلام من أهل النهروان ، فقال : لا يقاتلهم بعدي إلاّ من هم أولى بالحق منه.
^وعنه ، عن الحجّال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان في قتال علي عليه‌السلام أهل قبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم علي عليه‌السلام لم يدرِ أحد بعده كيف يسير فيهم.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال رجل
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الخوارج شكاك ؟ فقال : نعم ، قال : فقال بعض أصحابه : كيف ، وهم يدعون إلى البراز ؟ قال : ذلك مما يجدون في أنفسهم.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ^المفيد ، عن علي بن بلال ، عن أحمد بن الحسن البغدادي ، عن الحسين بن عمر المقري ، عن علي بن الأزهر ، عن علي بن صالح المكي ، عن محمّد بن عمر بن علي ، عن أبيه ،
عن جدّه أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له : يا علي إنّ الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي ، كما كتب عليهم جهاد مع المشركين معي ، فقلت : يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد ؟ قال : فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلاّ الله ، وأنّي رسول الله وهم مخالفون لسنّتي وطاعنون في ديني ، فقلت : فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله ؟ فقال : على أحداثهم في دينهم ، وفراقهم لأمري ، واستحلالهم دماء عترتي
^وعنه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمّد بن جعفر النميري العدل ، عن محمّد بن إسماعيل القاضي وجبير بن محمّد ، عن عمّار بن خالد الواسطي ،
وإسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبدالله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الخوارج كلاب أهل النار.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : فلا يحلّ قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلاّ قاتل أو ساعٍ في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن ^هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه أنّ علياً عليه‌السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا.
^أقول : هذا محمول على التقية .
^وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام أنّه قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا ، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا.
^وعن الريان بن الصلت قال :
قلت للرضا عليه‌السلام إنّ العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل ، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ثمّ أقول : مات فجأة ؟ فقال : ونفض يديه ثلاث مرات لا يا ريان لا يا ريان لا يا ريان ، فقلت : إنّ الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني إلى العراق في اُمورٍ له ، والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق ، فترى أن أقول لمواليك القميين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون رجلاً كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه ، فيقال : قتله الصعاليك ، فسكت فلم يقل لي : « نعم » ولا « لا ».
^أقول : سبب السكوت التقية ، فيدلّ على الإِباحة لأنّه لا تقية في النهي لو أراده .
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق ^فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه - يعني : معاوية وأصحابه -.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إنّ الله عزّ وجل فرض على المؤمن في أوّل الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبّوأ مقعده من النار ، ثمّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة.
^علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
عن إسماعيل بن جابر ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنّ الله عزّ وجل لمّا بعث محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله أمره في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط ، وأنزل عليه ( #Q# ) وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ( #/Q# ) فلمّا أرادوا ما همّوا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال ، فقال : ( #Q# ) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ( #/Q# ) ثمّ ذكر بعض آيات القتال - إلى أن قال - فنسخت آية القتال آية الكف ، ثمّ قال : ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأُمّة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال ( #Q# ) إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ( #/Q# ) ثمّ نسخها سبحانه فقال ( #Q# ) الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ( #/Q# ) فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارّاً من الزحف وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارّاً من الزحف.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لمّا بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ببراءة مع علي عليه‌السلام بعث معه أُناساً ، وقال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدىٰ من بيت المال ، ولكن يفدىٰ من ماله إن أحب أهله.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالراية وبعث معها ناساً فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس مني.
^محمّد بن يعقوب ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام له : وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربّه ، وموبق نفسه ، وأنّ في الفرار موجدة الله ، والذلّ اللازم ، والعار الباقي ، وإنّ الفار لغير مزيد في عمره ، ولا محجوز بينه وبين يومه ، ولا يرضي ربّه ، ولموت الرجل محقاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها ، والإِقرار عليها.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ،
أنّ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين ، والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة ، وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإِقرار بالربوبيّة ، وإظهار العدل ، وترك الجور وإماتة الفساد ، لما في ذلك من جرأة العدوّ على المسلمين ، وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عزّ وجلّ وغيره من الفساد.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل )
عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن الحسن بن عبدالعزيز العلوي ، عن الهيثم بن عبدالله الرماني قال : سألت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام فقلت له : يابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام لِمَ لم يجاهد أعدائه خمساً وعشرين سنة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ جاهد في أيّام ولايته ؟ فقال : لأنّه اقتدى برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة ، وبالمدينة تسعة عشر شهراً ، وذلك لقلّة أعوانه عليهم ، وكذلك علي عليه‌السلام ترك مجاهدة أعدائه لقلّة أعوانه عليهم ، فلمّا لم تبطل نبوة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهراً فكذلك لم تبطل إمامة علي عليه‌السلام مع تركه للجهاد خمساً وعشرين سنة إذا كانت العلّة المانعة لهما واحدة.
^وفي ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا أنّه سُئل أبو عبدالله عليه‌السلام ما بال أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يقاتلهم ؟ فقال : للذي سبق في علم الله أن يكون ، وما كان له أن يقاتلهم وليس معه ^إلاّ ثلاثة رهط من المؤمنين . ^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي جعفر مثله.
^وعن أبي أُسامة الشحام قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إنّهم يقولون : ما منع علياً إن كان له حقّ أن يقوم بحقّه ؟ فقال : إنّ الله لم يكلّف هذا أحداً إلاّ نبيّه ، فقال : ( #Q# ) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ( #/Q# ) وقال لغيره : ( #Q# ) إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ ( #/Q# ) فعلي عليه‌السلام لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سُئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإِمام ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا يطلب إلاّ باذن الإِمام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير ^المؤمنين عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : بين الصفين بغير إذن الإِمام .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما منعك أن تبارزه ؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : فإنّه بغىٰ عليك ، ولو بارزته لغلبته ولو بغىٰ جبل على جبل لهدّ الباغي . ^وقال أبو عبدالله عليه‌السلام إنّ الحسين بن علي عليه‌السلام دعا رجلاً إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : لئن عدت إلى مثل هذا لأُعاقبنّك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأُعاقبنّك ، أما علمت أنّه بغيٌ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^محمّد بن الحسن الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لابنه الحسن عليه‌السلام : لا تدعون إلى مبارزة ، وإن دعيت إليها فأجب فإنّ الداعي باغ ، والباغي مصروع.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقىٰ ويرفق به كافراً كان أو غيره . ^و
عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^وعن علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( #/Q# ) قال : هو الأسير ، وقال : الأسير يُطعم وإن كان يقدّم للقتل ، وقال : إنّ عليّاً عليه‌السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : قال علي عليه‌السلام : إطعام الأسير والإِحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد.
^محمّد بن يعقوب في حديث عبدالرحمن بن جندب عن أبيه إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتّى يبدأوكم ، فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجّة أُخرى لكم ، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً ، ولا تجيزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل.
^
قال الكليني : وفي كلام آخر له عليه‌السلام : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم ، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة ،
عن عقيل الخزاعي أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول : تعاهدوا الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقربوا بها ، فإنّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً ، وقد علم ذلك الكفّار حيث سُئلوا ما سلككم في سقر قالوا : لم نك من المصلّين ، وقد عرفها حقّها من طرقها وأكرم بها المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع ، ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ ( #/Q# ) وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منصباً لنفسه بعد البشرى له بالجنّة من ربّه ، فقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ( #/Q# ) الآية ، فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه ، ثمّ إنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإِسلام على أهل الإِسلام ، ومن لم يعطها طيّب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها ، فإنه جاهل بالسنّة ، مغبون الأجر ، ضال العمر طويل الندم بترك أمر الله عزّ وجلّ ، والرغبة عما عليه صالحو عباد الله ، يقول ^الله عز وجل ( #Q# ) وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ( #/Q# ) من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله ، عرضت على السماوات المبنية ، والأرض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن ، ولكن أشفقن من العقوبة ، ثمّ إنّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الإِسلام وهو قوام الدين ، والأجر فيه عظيم ، مع العزّة والمنعة ، وهو الكرّة فيه الحسنات والبشرى بالجنّة بعد الشهادة ، وبالرزق غدا عند الرب والكرامة ، يقول الله عزّ وجل ( #Q# ) وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ( #/Q# ) الآية ، ثمّ إنّ الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتوازرين على الضلال ضلال في الدين ، وسلب للدنيا مع الذل والصغار ، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال ، يقول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ( #/Q# ) فحافظوا على أمر الله عزّ وجل في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم وسعادة ، ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة فإنّ الله عزّ وجلّ لا يعبأ بما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم ، لطف به علماً ، فكل ذلك في كتاب لا يضلّ ربي ولا ينسى ، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ، ووطنوا أنفسكم على القتال ، واتّقوا الله عزّ وجلّ فإن الله مع الذين اتّقوا والّذين هم محسنون.
^قال : وحدث يزيد بن إسماعيل ، عن أبي صادق قال : سمعت عليّاً عليه‌السلام يحرض الناس في ثلاثة مواطن ، الجمل ، ^وصفين ، ويوم النهر ، يقول : عباد الله اتّقوا الله وغضوا الابصار ، واخفضوا الأصوات ، وأقلّوا الكلام ، ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة ، ، وأثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.
^قال : - وفي حديث مالك بن أعين - قال : حرض أمير المؤمنين عليه‌السلام الناس بصفين فقال : إن الله عزّوجلّ قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، وتشفى بكم على الخير الإِيمان بالله ، والجهاد في سبيل الله ، وجعل ثوابه مغفرة للذنب ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، وقال جلّ وعزّ : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ( #/Q# ) فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع ، وأخّروا الحاسر ، وعضوا على النواجد ، فإنّه أنبى للسيوف
عن الهام ، والتووا على أطراف الرماح ، فإنّه أمور للأسنّة ، وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش ، وأسكن للقلوب ، وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل ، وأولى بالوقار ، ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلاّ مع شجعانكم فإنّ المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ ، ولا تمثلوا بقتيل ، واذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ، ولا تدخلوا داراً ، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذىٰ وإن شتمن أعراضكم وسببن أُمراءكم وصلحاءكم فإنهنّ ناقصات القوىٰ والانفس والعقول ، وقد كنّا نؤمر بالكف عنهن وهنّ مشركات ، وإن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعقبه من بعده ، واعلموا أنّ أهل الحفاظ هم الذين يحتفون ^براياتهم ويكتنفونها ، ويصيرون حفافيها وورائها وأمامها ، ولا يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها ، ولا يتقدمون عليها فيفردوها ، رحم الله امرءاً واسىٰ أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللاّئمة ، ويأتي بدناءة وكيف لا يكون كذلك وهو يقاتل الاثنين ، وهذا ممسك يده قد خلّى قرنه على أخيه هارباً منه ينظر إليه وهذا فمن يفعله يمقته الله ، فلا تتعرضوا لمقت الله فإنّ ممركم إلى الله ، وقد قال الله عز وجل : ( #Q# ) قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ المَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ( #/Q# ) وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلة ، فاستعينوا بالصبر والصدق ، فإنّما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق جهاده ، ولا قوة إلاّ بالله.
^قال : وفي كلام آخر له عليه‌السلام : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار ، وعضّوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف
عن الهام ، وغضوا الأبصار ، ومدوا جباه الخيول ، ووجوه الرجال ، وأقلّوا الكلام فإنّه أطرد للفشل ، وأذهب للويل ووطّنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجاولة وأثبتوا واذكروا الله كثيراً ، فإنّ المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ، ويضربون حافتيها وأمامها ، وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد ، وعليكم بالتحامي ، فإن الحرب سجال لا يشتدّن عليكم كرة بعد فرة ، ولا حملة بعد جولة ، ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه ، واستعينوا بالصبر ، فإنّ بعد الصبر النصر من الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
^وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لأصحابه : إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلّوا الكلام ، واذكروا الله عز وجل ولا تولّوهم الأدبار ، فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه ، وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع فيه عدوكم فقوه بأنفسكم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم أنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من ^مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالاً أو متاعاً ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن ^حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإِسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم أنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها ، وأُعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ويرجع الذي هي في يده اذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.
^أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة وحملوا ما خالفه على التقية .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ^وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : ولا تعرّب بعد الهجرة.
^وبإسناده عن محمّد بن سنان ،
أنّ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وحرّم الله التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للانبياء والحجج عليهم‌السلام ، وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلّة سكنى البدو ، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه ، لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك.
^ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) كما يأتي .
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
المتعرّب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جيشاً إلى خثعم فلمّا غشيهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم ، فبلغ ذلك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا إنّي ^بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
يقول أحدكم : إنّي غريب إنّما الغريب الذي يكون في دار الشرك.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن حيدر بن محمّد بن نعيم ، عن محمّد ، عن عمر ، عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن شريف بن سابق ،
عن حماد السمندريّ قال : قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمّد عليه‌السلام إنّي أدخل بلاد الشرك وإنّ من عندنا يقولون : إن مت ثمّ حشرت معهم ، قال : فقال لي : يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإِسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : لا ، فقال لي : إنّك إن تمت ثمّ تحشر أُمة وحدك ويسعى نورك بين يديك.
^ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود مثله .
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن بابويه ، عن محمّد بن ^الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح.
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم . ^أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ،
عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن اسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإِسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى خرجوا إلى دار الإِسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى . ^أقول : ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى . ^والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي ^أيوب ، عن حفص بن غياث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة ) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للإِمام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله : دون الفرسان .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً.
^أقول : هذا محمول على تعدّد الافراس لما يأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لمّا ولي علي عليه‌السلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أما إنّي والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب ، فلتصدقكم أنفسكم ، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم ؟ قال : فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال : فتجعلني وأسود في المدينة سواء ؟ فقال : اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك ، وما فضلك عليه إلاّ بسابقة أو تقوى.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن أحمد بن عمر بن مسلم البجلي ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار ، عن إبراهيم بن إسحاق المدايني ، عن رجل ،
عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام رهط من الشيعة فقالوا : يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضّلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أتأمروني ويحكم أن اطلب النصر بالظلم ^والجور فيمن ولّيت عليه من أهل الإِسلام ؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير وما رأيت في السماء نجماً ، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم ، فكيف وإنّما هي أموالهم
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( أبان بن تغلب ) ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبدالله بن الحرث قال : جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام وذكر نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
وسُئل عن قسم بيت المال ؟ فقال : أهل الإِسلام هم أبناء الإِسلام أُسوي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم وبين الله ، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال : وهذا هو فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في بدو أمره ، وقد قال غيرنا : أُقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم الله بسوابقهم في الإِسلام ، إذا كان بالإِسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض ، وأُوفر نصيباً لقربه من الميت ، وإنّما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
^إبراهيم بن محمّد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن شيخ لنا ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن عبدالله بن أبي سليم ، عن أبي إسحاق الهمداني ،
أنّ إمرأتين أتتا علياً عليه‌السلام عند القسمة ، إحداهما من العرب ، والأُخرى من الموالي ، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام ، فقالت العربية : يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم ، فقال علي عليه‌السلام : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق.
^وعن عبيد بن الصباح ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ،
عن عاصم بن ضمرة إنّ علياً عليه‌السلام قسم قسماً فسوى بين الناس.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن علي بن بلال ، عن علي بن عبدالله بن أسد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن أبي سيف ، عن علي بن حباب ، عن ربيعة وعمارة ،
إن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا فقالوا : يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال ، وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه‌السلام : أتامروني أن أطلب النصر بالجور لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم ، والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم وكيف وإنّما هو أموالهم
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن حمويه ، ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم ، عن هلال بن مسلم ،
عن جدّه قال : شهدت علي بن أبي طالب عليه‌السلام أتى بمال عند المساء ، فقال : إقسموا هذا المال ، فقالوا : قد أمسينا يا أمير المؤمنين : فأخّره إلى غد ، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد ؟ قالوا : وماذا بأيدينا ؟ قال : فلا تؤخّروه حتّى تقسموه ، قال : فأتي بشمع فقسّموا ذلك المال من غنائمهم.
^إبراهيم بن محمّد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن عمرو بن حماد بن طلحة ، عن محمّد بن الفضيل بن غزوان ، عن أبي حيان التيمي ، عن مجمع ،
إنّ علياً عليه‌السلام كان يكنس بيت المال كلّ يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين ، ثمّ يقول : تشهدان لي يوم القيامة.
^وعن أبي يحيى المدني ، عن جويبر ، عن الضحاك بن مزاحم ،
عن علي عليه‌السلام قال : كان خليلي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يحبس شيئاً لغد وكان أبو بكر يفعل ، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين ، وأخّر المال من سنة إلى سنة ، وأمّا أنا فأصنع كما صنع ^خليلي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : وكان علي عليه‌السلام يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة ، وكان يقول : ^هذا جناي وخياره فيه ^إذ كل جان يده إلى فيه
^وعن عمر بن علي بن محمّد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي حيان التيمي ، عن مجمع التيمي ،
أنّ علياً عليه‌السلام كان ينضح بيت المال ثمّ يتنفّل فيه ، ويقول : اشهد لي يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين . ^وعن أحمد بن معمر ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حيان ، عن مجمع ، عن علي عليه‌السلام مثله.
^وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك ،
عن بكر بن عيسى قال : كان علي عليه‌السلام يقول : يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن ، وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع ، وكان يطعم الناس الخل واللحم ، ويأكل من الثريد بالزيت ويجللها بالتمر من العجوة ، وكان ذلك طعامه ، وزعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء ، ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين
^وعن محمّد بن أبي عمرو النهدي ، عن أبيه ، عن هارون بن ^مسلم البجلي ،
عن أبيه قال أعطى علي عليه‌السلام الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات ، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال : يا أيّها الناس أُغدوا فخذوا ، فوالله ما أنا لكم بخازن ، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين ، ثمّ قال : يا دنيا غري غيري ، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد ، فقال : ما هذه الحبال فقيل : جيء بها من أرض كسرى ، فقال : أقسموها بين المسلمين
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : السرية يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، قال : وللإِمام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال ^وقبل إخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر ، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم ، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم - إلى أن قال : - ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
^ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن عبدالكريم بن عتبة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - أنّه قال لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم ^فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : أُخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال : - أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سيرته ، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلاّ أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا.
^وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الغنيمة ،
فقال : يخرج منها خمس لله ، وخمس للرسول ، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن ^أحدهما عليهما‌السلام قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى ، ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئاً ، ولكنّه نفلهن . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّما تضرب السهام على ما حوى العسكر.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
أنّ علياً عليه‌السلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن المنهال بن عمرو ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال قلت له : قوله : ^ ( #Q# ) وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( #/Q# ) قال : هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
^قال : وقال جميع الفقهاء : هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل ، قال : وقد روي ذلك عنهم عليهم‌السلام.
^أقول : هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر والذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الأنفال .
^وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : لنا سهم الرسول ، وسهم ذي القربى . ونحن شركاء الناس فيما بقي.
^إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن ابن الاصفهاني ، عن شقيق بن عتيبة ، عن عاصم بن كليب ،
عن أبيه قال : أتى علياً عليه‌السلام مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر ، ثمّ جعل على كل جزء منه كسرة ، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه أولاً ، وكانت الكوفة يومئذٍ أسباعاً.
^وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك البجلي ، عن بكر بن عيسى ، عن عاصم بن كلب الجرمي ،
عن أبيه أنّه قال : كنت عند ^علي عليه‌السلام فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه ، فأخذ حبالاً وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ، ثمّ أدارها حول المتاع ، ثمّ قال : لا أُحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل ، قال : فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي عليه‌السلام فقال : أين رؤوس الأسباع ، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق ، وهذا إلى هذا حتّى قسموه سبعة أجزاء ، قال : فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر ، ثمّ وضع على كل جزء كسرة ، ثمّ قال : ^هذا جناي وخياره فيه ^إذ كل جان يده إلى فيه ^قال : ثمّ أقرع عليها فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلاّ لفرسين منها . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله.
^وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه أن علياً عليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.
^أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن ^حفص بن غياث قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإِسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإِسلام.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يقتل الرسل ولا الرهن.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
^وعنه ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم
^أقول : ينبغي حمل الأول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها فقال : أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسيف.
^وبالإِسناد عن جعفر ،
عن أبيه عليهم‌السلام قال : إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه قال في الثاني : ولا يحارب .
^وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه أنّه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي ^البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله .
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلاّ أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن جعفر بن محمّد بن الصباح ، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قتل دون عياله فهو شهيد.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البرا ) قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : أُقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي . ^محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله .
^وبهذا الإِسناد عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثمّ قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق.
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعنه عن أحمد عن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل دون ^ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت : أيقاتل أفضل أو لا يقاتل ؟ فقال : أما فلو كنت لم أُقاتل وتركته.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن صفوان بن يحيى ، عن أرطاة بن حبيب الأسدي ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
من أُعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وكذا الذي قبله نحوه .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ،
عمّن ذكره عن الرضا عليه‌السلام ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم قلت : وكذلك إذا كانت معه إمرأة ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك الأُمّ والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل دون ماله فهو شهيد.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن ^الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
^وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يبغض الله تبارك وتعالى رجلاً يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أُتركوا اللص ما ترككم ، فإنّ كلبهم شديد ، وسلمهم خسيس.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود .
^محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، أنّ أبا الحسن عليه‌السلام أهدر مقتل فارس بن حاتم ، وضمن لمن يقتله الجنّة ، فقتله جنيد وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن عليه‌السلام : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتاناً داعياً إلى البدعة ، ودمه هدر لكلّ من قتله ، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله ؟ وأنا ضامن له على الله الجنّة. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل ^الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : وليست لهم اليوم ذمة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب.
^ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبدالله ، عن إسحاق بن عمار جميعاً ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى أُناساً من أهل نجران الذمة على سبعين بريدأ ، ولم يجعل لأحد غيرهم.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الأعور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : ما من مولود يولد إلاّ على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنّما أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم ^على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصروا ، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله ، إلاّ أنّه قال : فأما الاولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ،
عن بعض أصحابنا قال : سُئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أهل مكّة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن : خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلاّ من اهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ ( #/Q# ) فقال : لم يجيء تأويل هذه الآية بعد ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن يقتلون حتّى يوحّد الله ، وحتّى لا يكون شرك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن أبي يحيى الواسطي قال : سُئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن المجوس ؟ فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له : جاماست.
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجزية ؟ فقال : إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب.
^محمّد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه.
^وبإسناده عن أبي الورد أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أُخذ يؤدي عنه . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد مثله.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ،
وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن محمّد بن العباس ، عن محمّد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، أنّ علياً عليه‌السلام قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً
^محمّد بن محمّد بن المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ^هلال بن محمّد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي بن الحسين عليهم‌السلام انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب - يعني : المجوس -.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن محمّد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
^وعنه ، عن محمّد بن سهل ،
عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع من سبيهم.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى عليه‌السلام إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمّد بن يسار ، عن وهب بن مريم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ،
عن أُمّ سلمة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى عند وفاته ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال : الله في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدّة وأعواناً في سبيل الله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسبّوا قريشاً ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلّوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ، ولا تزوّجوا إليهم ، فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : إمّا أن يلبثوا بها فلا يصلح ، وقال : إن نزلوا بها نهاراً وأخرجوا منها باللّيل فلا بأس.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليهم‌السلام كان يقول : لإِن يخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما لم يقل ، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يوم الخندق : الحرب خدعة ، ويقول : تكلّموا بما أردتم.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ،
عن جدّه عدي بن حاتم وكان مع علي عليه‌السلام في غزوته : أنّ علياً عليه‌السلام قال يوم التقى هو ومعاوية بصفّين فرفع بها صوته يسمع أصحابه : والله لأقتلنّ معاوية وأصحابه ، ثمّ قال في آخر قوله : إن شاء الله ، ^وخفض بها صوته ، وكنت منه قريباً ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت ، ثمّ استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : إنّ الحرب خدعة ، وأنا عند المؤمنين غير كذوب ، فأردت أن أُحرّض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فافهم فإنّك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله ، واعلم أنّ الله عزّ وجلّ قال لموسى عليه‌السلام حيث أرسله إلى فرعون فأتياه ( #Q# ) قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ( #/Q# ) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرب خدعة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه قال : الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوالله لئن أخّر من السماء أو تخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإذا حدّثتكم عنّي فإنّما الحرب خدعة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم وأعنّاكم ، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطيباً فقال : إنّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدّونا وأعانونا ، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : غدرت يهود ، فارتحل عنهم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مهران بن محمّد ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خير الرفقاء أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير العساكر أربعة آلاف ، ولن تغلب عشرة آلاف من قلّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن خيثم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلّة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعلي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن النضر بن إسماعيل البلخي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مشاهده ؟ فقلت : شهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وشهد أُحداً في ستمائة ، وشهد الخندق في تسعمائة فقال : عمن ؟ قلت : عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، فقال : ضل والله من سلك غير سبيله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن ( الحسن بن عبدالله ، عن سعيد بن الحسن العسكريّ ) ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عبدان العسكري ، عن محمّد بن سليمان ، عن خبان بن علي ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبدالله ،
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولم يهزم اثنا عشر ألف من قلّة إذا صبروا وصدقوا.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبيه الميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات : اللّهم إنّك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك ، وندبت إليه أوليائك ، وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبها إليك مسلكاً ، ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً ، فاجعلني ممّن يشتري فيه منك نفسه ، ثمّ وفىٰ لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً ، ولا مبدّل تبديلاً بل استيجابا لمحبّتك ، وتقرّباً به إليك ، فاجعله خاتمة عملي ، وصيّر فيه فناء عمري ، وأرزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا ، وتحطّ به عنّي الخطايا ، وتجعلني في الأحياء ^المرزوقين بايدي العداة والعصاة تحت لواء الحقّ ، وراية الهدى ماضياً على نصرتهم قدماً ، غير مولّ دبراً ، ولا محدث شكّاً ، اللّهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ، ومن الضعف عند مساورة الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال ، فأحجم من شكّ أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن ( الحسن بن علي ، عن عبدالملك الزّيات ) ، عن رجل ، عن كرام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة « حسبنا الله ونعم الوكيل » يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( #/Q# * #Q# ) فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ( #/Q# ) والأُخرى لمكر السوء « وأُفوّض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد » : يقول الله ( #Q# ) فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ( #/Q# ) والثالثة للحرق والغرق : « ما شاء الله لا قوّة إلاّ بالله » وذلك إنّ الله يقول ( #Q# ) وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ( #/Q# ) والرابعة للهم والغم : « لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » قال الله سبحانه : ( #Q# ) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي المُؤْمِنِينَ ( #/Q# ).
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شعارنا « يا محمّد يا محمّد » ، وشعارنا يوم بدر « يا نصر الله اقترب » وشعار المسلمين يوم أُحد « يا نصر الله اقترب » ويوم بني النضير « يا روح القدس أرح » ويوم بني قينقاع « يا ربنا لا يغلبنّك » ، ويوم الطائف « يا رضوان » وشعار يوم حنين « يا بني عبدالله يا بني عبدالله » ويوم الأحزاب « حم لا يبصرون » ، ويوم بني قريظة « يا سلام أسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق « ألا إلى الله الأمر » ويوم الحديبيّة « ألا لعنة الله على الظلمين » ويوم خيبر يوم القموص « يا علي آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقّاً حقّاً » ويوم تبوك « يا أحد يا صمد » ويوم بني الملوح « أمت أمت » ويوم صفّين « يا نصر الله » وشعار الحسين عليه‌السلام « يا محمّد » ، وشعارنا « يا محمّد ».
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال قدم ناس من مزينة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما شعاركم ؟ قالوا : حرام ، قال : بل شعاركم « حلال ».
^قال : وروي أيضاً أنّ شعار المسلمين يوم بدر « يا منصور أمت » وشعار يوم أُحد للمهاجرين « يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن » والأوس « يا بني عبد الله ».
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
^وعن محمّد بن يحيى والحسين بن محمّد جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن عباد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن عمر بن كيسان ،
عن أبي عبدالله الجعفي قال : قال لي أبو جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام : كم الرباط عندكم ؟ قلت : أربعون ، قال : لكن رباطنا رباط الدهر ، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ، ووزن ووزنها ما كانت عنده ، ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
اتّخذوا الدابة فإنّها زين وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحكام الدواب ، وفي النجاسات .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرمي سهم من سهام الإِسلام.
^وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ،
عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ( #/Q# ) قال : الرمي.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ،
عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اركبوا وارموا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ، ثمّ قال : كلّ لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنّهن حقّ ألا إنّ الله عزّ وجل ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنّة : عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله ، والرامي به في سبيل الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أبي حمزة ، عن ابن عجلان ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ، وذكر نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ^ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا.
^أقول : الضحك هنا مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه ، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ردّ
عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة . ^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن علي عليهم‌السلام قال : من ردّ عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدوّ ^مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ( #/Q# ) إنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
أول من قاتل إبراهيم عليه‌السلام حين أسرت الروم لوطاً فنفر إبراهيم عليه‌السلام حتّى استنقذه من أيديهم - إلى أن قال : - وأوّل من اتّخذ الرايات إبراهيم عليه‌السلام عليها « لا إله إلاّ الله ».
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث علياً عليه‌السلام يوم بني قريظة بالراية ، وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
أتى رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بدينارين ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ، قال : إذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت ، وهذه ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك خادم ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله ^أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال : إحملهما ، واعلم أنّهما ليسا بأفضل دنانيرك.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه أنّ عليّاً عليه‌السلام سُئل عن الإِجعال للغزو ؟ فقال : لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك : لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر : لا تواروا إلا من كان كميشاً ، - يعني : من كان ذكره صغيراً - وقال : لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس.
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : قال : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقهُ بالذراري.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لم يقتل رسول الله صبراً قط غير رجل واحد : عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتلاً.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإِمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، ما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا انفسهم ( من أن ) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن ( يأخذهم به ) حتّى يسلموا ، فإنّ الله قال : ( #Q# ) حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( #/Q# ) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد ذلاًّ لما أُخذ منه فيألم لذلك فيسلم . ^قال : وقال ابن مسلم :^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على ^أنفسهم ، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلىٰ أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قوله : فيسلم . وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق. ^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله .
^وبالإِسناد عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الاشعث الكندي ،
عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام على أربعة رساتيق : المدائن البهقباذات ، ونهر سيريا ونهر جوير ، ونهر الملك ، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، ^وعلى كل جريب وسط درهماً ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ، ولا آخذ منه شيئاً وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهماً ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً على كل انسان منهم : قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن إبراهيم . ^أقول : حمله الشيخ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الإِمام ، وكذا ذكر المفيد وغيرهما .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه‌السلام :
إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك
عن رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلىٰ أن يظهر الحق.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أُخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهماً ، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهماً وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنّما صنعه بمشورته عليه‌السلام.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنّما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء ، ثمّ قال : ما أوسع العدل ، ثمّ قال : إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها باذن الله.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ^قال : سألته عن سيرة الإِمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، ثمّ ذكر الحديث السابق . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله .
^وبإسناده عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الأعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلاّ ان يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإِمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي بردة بن رجا قال : قلت : لأبي عبدالله عليه‌السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟ ! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج ^المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس ، اشترى حقّه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى عليها واملأ بخراجهم منه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم نحوه.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله .
^وعنه ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدّي عنها.
^وعنه ، عن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي زياد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشراء من أرض الجزية ؟ قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.
^وبالإِسناد عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
^وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة وفي إحياء الموات ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من ^الخراج وما سار فيها اهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإِمام فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة ، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قَبَّلَ سوادها وبياضها - يعني : أرضها ونخلها - ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثمّ قال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء ، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد ^قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإِنسان أفضل من قطائعهم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ،
وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلاّ أن يضارّوا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بها لكم فخذوها
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه قال : سمعت أبي رضي الله عنه يقول : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث سريّة فلما رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر ، فقيل : يا رسول الله ما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النفس.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
احمل نفسك لنفسك فإن لم تفعل لم يحملك غيرك.
^وعنهم ، عن أحمد رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لرجل إنّك قد جعلت طبيب نفسك ، وبيّن لك الداء ، وعرفت آية الصحة ، ودللت على الدواء ، فانظر كيف قيامك على نفسك.
^وعنه رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لرجل : اجعل قلبك قريناً برّاً ، وولداً واصلاً ، واجعل علمك والداً تتبعه ، واجعل نفسك عدوّاً تجاهده ، واجعل مالك عارية تردّها . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ،
عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليه‌السلام نحوه.
^قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الشديد من غلب نفسه.
^وبإسناده عن محمّد بن سنان ،
عن المفضل بن عمر قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام : من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي ، قال : يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد.
^وبإسناده عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي حرّم الله جسده على النار . ^وفي ( ثواب الأعمال )
عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن عبدالله ، ^عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن شعيب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وترك قوله وإذا رضي.
^وفي ( المجالس ) و ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن موسى بن إسماعيل ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث سرية فلمّا رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر ، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟ فقال : جهاد النفس . ^وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه‌السلام أنّه قال : المجاهد من جاهد نفسه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن يزيد ، عن أبي عمرو الزبيري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إنّ الله فرض الإِيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها ، فليس من جوارحه جارحة إلاّ وقد وكلت من الإِيمان بغير ما وكلت به أُختها - إلى أن قال : - فأمّا ما فرض على القلب من الإِيمان فالإِقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له إلٰهاً واحداً لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والإِقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب ، فذلك ما فرض الله على القلب من الإِقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ( #/Q# ) فذلك ما فرض الله على القلب من الإِقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو رأس الإِيمان ، وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به قال الله تبارك وتعالى اسمه : ^ ( #Q# ) وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( #/Q# ) فهذا ما فرض الله على اللسان وهو عمله ، وفرض على السمع أن يتنزّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله ، وأن يعرض عمّا لا يحلّ له ممّا نهى الله عزّ وجل عنه ، والإِصغاء إلى ما أسخط الله عز وجل ، فقال : عز وجل في ذلك : ( #Q# ) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ( #/Q# ) ثمّ استثنى موضع النسيان فقال : ( #Q# ) وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) فَبَشِّرْ عِبَادِ ( #/Q# * #Q# ) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ ( #/Q# ) وقال تعالى : ( #Q# ) قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ( #/Q# * #Q# ) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ( #/Q# * #Q# ) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ( #/Q# * #Q# ) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ( #/Q# ) فهذا ما فرض الله على السمع من الإِيمان أن لا يصغي إلى ما لا يحل له وهو عمله وهو من الإِيمان ، وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله عليه ، وأن يعرض عمّا نهى الله عنه ممّا لا يحلّ له وهو عمله وهو من الإِيمان ، فقال تبارك وتعالى : ( #Q# ) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ( #/Q# ) أن ينظروا إلى عوراتهم ، وأن ينظر المرء ^إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه وقال : ( #Q# ) قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ( #/Q# ) من أن تنظر إحداهن إلى فرج أُختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها وقال : كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ هذه الآية فإنّها من النظر ، ثمّ نظم ما فرض على القلب والبصر واللسان في آية أُخرى فقال : ( #Q# ) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ( #/Q# ) يعني بالجلود : الفروج والأفخاذ وقال : ( #Q# ) وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ( #/Q# ) فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر وهو عملهما ، وهو من الإِيمان ، وفرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات ، فقال تعالى : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ( #/Q# ) فهذا ما فرض الله على اليدين لأن الضرب من علاجهما ، وفرض على الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شيء من معاصي الله ، وفرض عليهما المشي إلى ما يرضي الله عز وجل فقال : ( #Q# ) وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولاً ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ( #/Q# ^ #Q# ) الحَمِيرِ ( #/Q# ) وقال : فيما شهدت به الأيدي والأرجل على أنفسهما وعلى أربابها من تضييعها لما أمر الله به وفرضه عليها : ( #Q# ) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( #/Q# ) فهذا أيضاً ممّا فرض الله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملها وهو من الإِيمان ، وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( #/Q# ) فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، وقال في موضع آخر ( #Q# ) وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ( #/Q# ) - إلى أن قال : - فمن لقي الله حافظاً لجوارحه موفّياً كلّ جارحة من جوارحه ما فرض الله عليها لقي الله عز وجل مستكملاً لإِيمانه وهو من أهل الجنّة ، ومن خان في شيء منها أو تعدّىٰ ممّا أمر الله عز وجل فيها لقي الله ناقص الإِيمان - إلى أن قال : - وبتمام الإِيمان دخل المؤمنون الجنّة وبالنقصان دخل المفرطون النار.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبيدالله بن الحسن ، عن الحسن بن هارون قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
( #Q# ) إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ( #/Q# ) قال : يسأل السمع عما سمع ، والبصر عمّا نظر إليه ، والفؤاد عما عقد عليه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان أو غيره ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الإِيمان لا يكون إلاّ بعمل ، والعمل منه ، ولا يثبت الإِيمان إلاّ بعمل.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : من أقرّ بدين الله فهو مسلم ومن عمل بما أمر الله به فهو مؤمن.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال له إنّ خيثمة أخبرنا أنّه سألك عن الإِيمان ؟ فقلت : الإِيمان بالله ، والتصديق بكتاب الله ، وان لا يعصىٰ الله ، فقال : صدق خيثمة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الإِيمان ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : قلت : أليس هذا عمل ؟ قال : بلى ، قلت : فالعمل من الإِيمان ؟ قال : لا يثبت له الإِيمان إلاّ بالعمل والعمل منه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام لولده محمّد بن الحنيفة أنّه قال : يا بني لا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقل كل ما تعلم ، فإنّ الله قد فرض على جوارحك كلّها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ، ويسألك عنها وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدى ، فقال الله عز وجل : ( #Q# ) وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ( #/Q# ) وقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ ( #/Q# ) ثمّ استعبدها بطاعته فقال : عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( #/Q# ) فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح ، وقال : ( #Q# ) وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ( #/Q# ) يعني : بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والإِبهامين ، وقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ( #/Q# ) يعني بالجلود : الفروج ثمّ خص كل جارحة من جوارحك بفرض ونصّ عليها ، ففرض على السمع أن لا يصغي إلى المعاصي فقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ( #/Q# ) وقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ( #/Q# ) ثمّ استثنى عزّ وجل موضع النسيان فقال : ( #Q# ) وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ ( #/Q# ^ #Q# ) الظَّالِمِينَ ( #/Q# ) وقال عزّ وجل ( #Q# ) فَبَشِّرْ عِبَادِ ( #/Q# * #Q# ) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ ( #/Q# ) وقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ( #/Q# ) وقال عز وجل : ( #Q# ) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ( #/Q# ) فهذا ما فرض الله عز وجل على السمع وهو عمله ، وفرض على البصر أن لا ينظر به إلى ما حرم الله عليه ، فقال عز وجل : ( #Q# ) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ( #/Q# ) فحرّم أن ينظر أحد إلى فرج غيره ، وفرض على اللسان الإِقرار والتعبير
عن القلب ما عقد عليه ، فقال عز وجل : ( #Q# ) قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا ( #/Q# ) الآية ، وقال عز وجل : ( #Q# ) وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ( #/Q# ) وفرض على القلب وهو أمير الجوارح الذي به يعقل ويفهم ويصدر عن أمره ورأيه فقال عز وجل : ( #Q# ) إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ( #/Q# ) الآية ، وقال عز وجل حين أخبر عن قوم أعطوا الإِيمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فقال : ( #Q# ) الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ( #/Q# ) وقال عز وجل : ( #Q# ) أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( #/Q# ) وقال عزّ وجلّ ( #Q# ) وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ( #/Q# ) وفرض على اليدين أن لا تمدهما إلى ما ^حرّم الله عز وجل عليك ، وأن تستعملهما بطاعته ، فقال عز وجل : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ( #/Q# ) وقال عزّ وجل : ( #Q# ) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ( #/Q# ) وفرض على الرجلين أن تنقلهما في طاعته وأن لا تمشي بهما مشية عاص ، فقال عزّ وجل : ( #Q# ) وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولاً كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ( #/Q# ) وقال عزّ وجل : ( #Q# ) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( #/Q# ) فأخبر الله عنها أنّها تشهد على صاحبها يوم القيامة ، فهذا ما فرض الله على جوارحك فاتق الله يا بني واستعملها بطاعته ورضوانه ، وإياك أن يراك الله تعالى ذكره عند معصيته ، أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين ، وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه والتهجّد به وتلاوته في ليلك ونهارك ، فإنّه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه فهو واجب على كلّ مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو خمسين آية ، واعلم أنّ درجات الجنة على عدد آيات القرآن ، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن : إقرأ وارق ، فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين ارفع درجة منه . ^والوصية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة.
^وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن علي بن جعفر ، ^عن أخيه ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
ليس لك أن تتكلّم بما شئت لأنّ الله يقول : ( #Q# ) وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ( #/Q# ) . وليس لك أن تسمع ما شئت ، لأنّ الله عزّ وجل يقول : ( #Q# ) إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ،
عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : ^حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئاً ، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ، ^وحقّ نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عزّ وجل . ^وحق اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها ، والبر بالناس ، وحسن القول فيهم . ^وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحلّ سماعه . ^وحق البصر أن تغضّه عمّا لا يحلّ لك ، وتعتبر بالنظر به . ^وحقّ يديك أن لا تبسطهما إلى ما لا يحل لك . ^وحقّ رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحلّ لك ، فبهما تقف على الصراط ، فانظر ان لا تزل بك فتردىٰ في النار . ^وحقّ بطنك ان لا تجعله وعاء للحرام ، ولا تزيد على الشبع . ^وحقّ فرجك عليك أن تحصنه من الزنا ، وتحفظه من أن ينظر إليه . ^وحقّ الصلاة أن تعلم أنّها وفادة إلى الله عزّ وجل وأنت فيها قائم بين يدي الله ، فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف المستكين المتضرّع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار ، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها . ^وحقّ الحج أن تعلم أنّه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك ، وفيه قبول توبتك ، وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك . ^وحقّ الصوم ان تعلم أنّه حجاب ضربه الله عزّ وجل على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك يسترك به من النار ، فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك . ^وحقّ الصدقة أن تعلم أنّها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإِشهاد عليها وكنت بما تستودعه سرّاً أوثق منك بما تستودعه ، علانية ، وتعلم أنّها تدفع عنك البلايا والأسقام في الدنيا ، وتدفع عنك النار في الآخرة . ^وحقّ الهدي أن تريد به الله عز وجل ، ولا تريد خلقه ولا تريد به إلاّ ^التعرض لرحمته ونجاة روحك يوم تلقاه . ^وحقّ السلطان أن تعلم أنّك جعلت له فتنة ، وأنّه مبتلى فيك بما جعل الله له عليك من السلطان ، وأنّ عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة وتكون شريكاً له فيما يأتي إليك من سوء . ^وحقّ سائسك بالعلم التعظيم له ، والتوقير لمجلسه ، وحسن الاستماع إليه ، والإِقبال عليه ، وأن لا ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتّى يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدّث في مجلسه أحداً ، ولا تغتاب عنده أحداً ، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدوّاً ولا تعادي له وليّاً فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنّك قصدته ، وتعلّمت علمه لله جلّ اسمه لا للناس . ^وأمّا حقّ سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلاّ فيما يسخط الله عزّ وجلّ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ^وأمّا حقّ رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنّهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوّتك فيجب أن تعدل فيهم ، وتكون لهم كالوالد الرحيم ، وتغفر لهم جهلهم ، ولا تعاجلهم بالعقوبة ، وتشكر الله عزّ وجل على ما أتاك من القوّة عليهم . ^وأمّا حقّ رعيتك بالعلم فأن تعلم أنّ الله عزّ وجلّ إنّما جعلك قيّماً عليهم فيما أتاك من العلم ، وفتح لك من خزانته فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله ، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقّاً على الله عزّ وجل أن يسلبك العلم وبهائه ، ويسقط من القلوب محلّك . ^وأمّا حقّ الزوجة فأن تعلم أنّ الله عزّ وجلّ جعلها لك سكناً وأُنساً ، ^فتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عزّ وجلّ عليك فتكرمها وترفق بها ، وإن كان حقّك عليها أوجب فإنّ لها عليك أن ترحمها ، لأنّها أسيرك ، وتطعمها وتكسوها ، وإذا جهلت عفوت عنها . ^وأمّا حقّ مملوكك فأن تعلم أنّه خلق ربّك وابن ابيك وأُمّك ولحمك ودمك لم تملكه لأنك صنعته دون الله ، ولا خلقت شيئاً من جوارحه ، ولا أخرجت له رزقاً ، ولكن الله عزّ وجلّ كفاك ذلك ثمّ سخّره لك وائتمنك عليه واستودعك إيّاه ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه ، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك ، وإن كرهته استبدلت به ولم تعذب خلق الله عزّ وجلّ ولا قوّة إلاّ بالله . ^وأمّا حقّ أُمّك أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداً ، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحدٌ أحداً ، ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك ، وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلّك ، وتهجر النوم لأجلك ، ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها ، وأنّك لا تطيق شكرها إلاّ بعون الله وتوفيقه . ^وأمّا حق أبيك فأن تعلم أنّه أصلك فإنّه لولاه لم تكن ، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم إنّ أباك أصل النعمة عليك فيه ، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوّة إلاّ بالله . ^وأمّا حقّ ولدك فأن تعلم أنّه منك ومضاف إليك في عاجل الدّنيا بخيره وشره وإنك مسؤول عمّا وليته من حسن الأدب والدلالة على ربّه عز وجل ، والمعونة على طاعته ، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإِحسان إليه ، معاقب على الإِساءة إليه . ^وأمّا حقّ أخيك فأن تعلم أنّه يدك وعزّك وقوّتك فلا تتخذه سلاحاً على ^معصية الله ، ولا عدّة للظلم لخلق الله ، ولا تدع نصرته على عدوه والنصيحة له ، فإن أطاع الله وإلاّ فليكن الله أكرم عليك منه ، ولا قوة إلاّ بالله . ^وأمّا حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنّه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلّ الرق ووحشته إلى عزّ الحرية وأُنسها فأطلقك من أسر الملكة ، وفك عنك قيد العبودية ، واخرجك من السجن ، وملّكك نفسك ، وفرّغك لعبادة ربك ، وتعلم أنه اولى الخلق بك في حياتك وموتك ، وأن نصرته عليك واجبة بنفسك ، وما احتاج إليه منك ، ولا قوة إلاّ بالله . ^وأمّا حقّ مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم ان الله عز وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار ، وأنّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة لما انفقت من مالك . وفي الآجل الجنة . ^وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه ، وتكسبه المقالة الحسنة ، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل ، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرّاً وعلانية ثمّ ان قدرت على مكافأته يوماً كافأته . ^وأما حقّ المؤذّن أن تعلم أنّه مذكّر لك ربك عزّ وجلّ ، وداع لك إلى حظك ، وعونك على قضاء فرض الله عزّ وجلّ عليك فاشكره على ذلك شكر المحسن إليك . ^وأمّا حقّ إمامك في صلاتك فأن تعلم أنّه تقلّد السفارة فيما بينك وبين ربك عزّ وجلّ ، وتكلّم عنك ولم تتكلّم عنه ، ودعا لك ولم تدعُ له ، وكفاك هول المقام بين يدي الله عزّ وجلّ ، فإن كان نقص كان به دونك ، وإن كان تماماً كنت شريكه ، ولم يكن له عليك فضل فوقىٰ نفسك بنفسه ، وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك . ^وأمّا حق جليسك فأن تلين له جانبك ، وتنصفه في مجاراة اللفظ ، ولا تقوم من مجلسك إلاّ بإذنه ، ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك ، وتنسىٰ زلاّته ، وتحفظ خيراته ، ولا تُسمعه إلاّ خيراً . ^وأمّا حقّ جارك فحفظه غائباً وإكرامه شاهداً ، ونصرته إذا كان مظلوماً ، ولا تتبع له عورة ، فإن علمت عليه سوء سترته عليه وإن علمت أنّه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ، ولا تسلمه عند شديدة ، وتقيل عثرته ، وتغفر ذنبه ، وتعاشره معاشرة كريمة ، ولا قوة إلاّ بالله . ^وأمّا حقّ الصاحب فأن تصحبه بالتفضل والإِنصاف ، وتكرمه كما يكرمك ، ولا تدعه يسبق إلى مكرمة ، فإن سبق كافأته ، وتوده كما يودك وتزجره عما يهم به من معصية الله ، وكن عليه رحمة ، ولا تكن عليه عذاباً ، ولا قوّة إلاّ بالله . ^وأمّا حقّ الشريك فإن غاب كافيته ، وان حضر رعيته ، ولا تحكم دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، ولا تخنه فيما عزّ او هان من أمره ، فإنّ يد الله تبارك وتعالى على الشريكين ما لم يتخاونا ، ولا قوة إلاّ بالله . ^وأمّا حق مالك فأن لا تأخذه إلاّ من حلّه ، ولا تنفقه إلاّ في وجهه ، ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك فاعمل به بطاعة ربّك ، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة ولا قوّة إلاّ بالله . ^وأمّا حقّ غريمك الذي يطالبك فإن كنت موسراً أعطيته وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ، ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً . ^وحقّ الخليط أن لا تغرّه ولا تغشّه ولا تخدعه وتتّقي الله في أمره . ^وأمّا حقّ الخصم المدّعي عليك فإن كان ما يدّعيه عليك حقّاً كنت شاهده على نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقّه ، وإن كان ما يدّعي باطلاً رفقت به ، ولم تأت في أمره غير الرفق ، ولم تسخط ربّك في أمره ، ولا قوّة إلاّ بالله . ^وحقّ خصمك الذي تدّعي عليه إن كنت محقّاً في دعواك أجملت مقاولته ولم تجحد حقّه ، وإن كنت مبطلاً في دعواك اتقيت الله عزّ وجلّ وتبت إليه ، وتركت الدعوى . ^وحقّ المستشير ان علمت أنّ له رأياً حسناً أشرت عليه ، وإن لم تعلم له أرشدته إلى من يعلم . ^وحقّ المشير عليك أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه ، وإن وافقك حمدت الله عز وجل . ^وحقّ المستنصح أن تؤدي إليه النصيحة ، وليكن مذهبك الرحمة له والرفق . ^وحقّ الناصح أن تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعك . فإن أتىٰ بالصواب حمدت الله عزّ وجلّ ، وإن لم يوافق رحمته ولم تتهمه وعلمت أنّه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلاّ أن يكون مستحقّاً للتهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على حال ، ولا قوة إلاّ بالله . ^وحقّ الكبير توقيره لسنّه وإجلاله لتقدّمه في الإِسلام قبلك ، وترك مقابلته عند الخصام ، ولا تسبقه إلى طريق ، ولا تتقدمه ولا تستجهله ، وإن ^جهل عليك احتملته وأكرمته لحقّ الإِسلام وحرمته . ^وحقّ الصغير رحمته ( من نوى ) تعليمه ، والعفو عنه ، والستر عليه ، والرفق به ، والمعونة له . ^وحقّ السائل إعطاؤه على قدر حاجته . ^وحقّ المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله ، وإن منع فاقبل عذره . ^وحقّ من سرك لله تعالى أن تحمد الله عز وجل أولاً ثم تشكره . ^وحقّ من أساء اليك أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضر انتصرت ، قال الله تعالى ( #Q# ) وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ( #/Q# ) . ^وحقّ أهل ملّتك إضمار السلامة والرحمة لهم ، والرفق بمُسيئهم وتألفهم ، واستصلاحهم ، وشكر مُحسنهم ، وكفّ الأذى عن مُسيئهم ، وتحب لهم ما تحبّ لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ، وأن تكون شيوخهم بمنزلة أبيك ، وشبابهم بمنزلة إخوتك ، وعجائزهم بمنزلة أُمّك ، والصغار منهم بمنزلة أولادك . ^وحقّ الذمّة أن تقبل منهم ما قبل الله عز وجل منهم ولا تظلمهم ما وفوا الله عز وجل بعهده . ^ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد المشار إليه . ^ورواه في ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن خيران بن داهر ، عن أحمد بن علي بن سليمان ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام.
^ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً ، وكذا الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) إلاّ أنّ في تحف العقول زيادات عما نقلناه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الله خصّ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم ، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله وارغبوا إليه في الزيادة منها ، فذكرها عشرة : اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروءة . ^ورواه في ( الخصال )
عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان . ^ورواه في ( صفات الشيعة ) وفي ( الأمالي ) وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( معاني الأخبار ) كذلك إلاّ أنه ذكر في معاني الأخبار : الرضا ، بدل الحلم. ^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى نحوه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : يا علي أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثمّ قال : اللّهم أعنه ، أمّا الأولى فالصدق لا يخرجنّ من فيك كذبة أبداً ، والثانية الورع لا تجترأنَّ على خيانة أبداً ، والثالثة الخوف من الله كأنك تراه ، والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عزّ وجلّ يبني لك بكل دمعة بيت في الجنة ، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك ، والسادسة الأخذ بسنّتي في صلاتي وصيامي وصدقتي ، أمّا الصلاة فالخمسون ركعة ، وأمّا الصوم فثلاثة أيّام في كل شهر خميس في أوّله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره ، وأمّا الصدقة فجهدك حتى يقال : اسرفت ولم تسرف ، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بقراءة القرآن على كل حال ، وعليك برفع يديك في ^الصلاة ، وتقليبهما ، عليك بالسواك عند كل صلاة ، عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ، عليك بمساوىء الأخلاق فاجتنبها ، فإن لم تفعل فلا تلومنّ إلاّ نفسك . ^ورواه الكليني
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار . ^ورواه الحسين ابن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن علوان. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مثله إلاّ أنّه قال : أمّا الصلاة في الليل والنهار ، ثم قال : وعليك بالسواك لكل وضوء .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - أنه قال : يا علي ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة : أن تعفو عمّن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم عمّن ^جهل عليك.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن الحسن بن محمّد بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المكارم عشر فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن فإنّها تكون في الرجل ولا تكون في ولده ، وتكون في ولده ولا تكون في أبيه ، وتكون في العبد ولا تكون في الحرّ : صدق الناس وصدق اللسان وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وإقراء الضيف ، وإطعام السائل ، والمكافأة على الصنائع ، والتذمم للجار ، والتذمم للصاحب ، ورأسهن الحياء . ^محمّد بن يعقوب ،
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن يزيد بن إسحاق شعر. ^ورواه الطوسي في مجالسه عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ،
عن بعض أصحابنا رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لأنسبنّ الإِسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلاّ بمثل ذلك ، إنّ الإِسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإِقرار ، والإِقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء ، إنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ، ولكن أتاه من ربّه فأخذ به
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مدرك بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الإِسلام عريان فلباسه الحياء ، وزينته الوفاء ومروءته العمل الصالح ، وعماده الورع ، ولكلّ شيء أساس وأساس الإِسلام حبنا أهل البيت . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبدالله بن القاسم مثله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله خلق الإِسلام فجعل له عرصة ، وجعل له نوراً ، وجعل له حصناً ، وجعل له ناصراً ، فأمّا عرصته فالقرآن ، وأمّا نوره فالحكمة ، وأمّا حصنه فالمعروف ، وأمّا انصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا
^وعنهم عن ابن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلىٰ ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّكم لا تكونون صالحين حتّى تعرفوا ، ولا تعرفون حتّى تصدقوا ، ولا تصدقون حتّى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أوّلها إلاّ بآخرها
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالملك بن غالب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال : وقوراً عند الهزاهز ، صبوراً عند البلاء ، شكوراً عند الرخاء ، قانعاً بما رزقه الله ، لا يظلم الأعداء ، ولا يتحامل للأصدقاء ، بدنه منه في تعب ، والناس منه في راحة ، إنّ العلم خليل المؤمن ، والحلم وزيره ، والعقل أمير جنوده ، والرفق أخوه ، والبرّ والده . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - وذكر نحوه ، إلى قوله : في راحة ، إلاّ أنّه قال : وقار وشكر وصبر وقنوع. ^ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد نحوه . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الإِسلام له أركان أربعة : التوكل على الله ، وتفويض الأمر إلى الله ، ^والرضا بقضآء الله ، والتسليم لأمر الله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعقوب السراج ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سُئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الإِيمان ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعل الإِيمان على أربع دعائم : على الصبر ، واليقين ، والعدل والجهاد ، فالصبر من ذلك على أربع شعب : علىٰ الشوق ، والإِشفاق ، والزهد ، والترقّب - إلى أن قال : - واليقين على أربع شعب : تبصرة الفِطنة ، وتأويل الحكمة ، ومعرفة العِبرة ، وسنّة الأوّلين ، والعدل على أربع شعب : على غامض الفهم ، وغمر العلم ، وزهرة الحكم ، وروضة الحلم - إلى أن قال : - والجهاد على أربع شعب : على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصدق في المواطن ، وشنآن الفاسقين
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
المؤمن ينصت ليسلم ، وينطق ليغنم ، لا يحدث أمانته الأصدقاء ، ولا يكتم شهادته من البعداء ، ولا يعمل شيئاً من الخير رياء ، ولا يتركه حياء ، إن زكّي خاف ما يقولون ، ويستغفر الله لما لا يعملون ، لا يغرّه قول من جهله ، ويخاف إحصاء ما عمله . ^و
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي حمزة مثله.
^وعن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : يا هشام كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ما عبدالله بشيء أفضل من العقل ، وما تمّ عقل امرىء حتى تكون فيه خصال شتّى : الكفر والشر منه مأمونان ، والرشد والخير منه مأمولان ، وفضل ماله مبذول ، وفضل قوله مكفوف ، نصيبه من الدنيا القوت ، لا يشبع من العلم دهره ، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره ، والتواضع أحب إليه من الشرف ، يستكثر قليل المعروف من غيره ، ويستقل كثير المعروف من نفسه ، ويرى الناس كلّهم خيراً منه ، وأنّه شرّهم في نفسه ، وهو تمام الأمر.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض من رواه ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المؤمن له قوّة في دين ، وحزم في لين ، وإيمان في يقين ، وحرص في فقه ، ونشاط في هدىٰ ، وبر في استقامة ، وعلم في حلم ، وكيس في رفق ، وسخاء في حقّ ، وقصد في غنى ، وتحمل في فاقة ، وعفو في قدرة ، وطاعة لله في نصيحة ، وانتهاء في شهوة ، وورع في رغبة ، وحرص في جهاد ، وصلاة في شغل ، وصبر في شدة ، وفي الهزاهز وقور ، وفي المكاره صبور ، وفي الرخاء شكور ، ولا يغتاب ولا يتكبر ، ولا يقطع الرحم ، وليس بواهن ولا فظ ولا غليظ ولا يسبقه بصره ، ولا يفضحه بطنه ، ولا يغلبه فرجه ، ولا يحسد الناس يعيَّر ولا يعيِّر ولا يسرف ، ينصر المظلوم ، ويرحم المسكين ، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة ، لا يرغب في عزّ الدنيا ، ولا يجزع من ذلّها ، للناس همّ قد أقبلوا عليه ، وله همّ قد شغله ، لا يرى في حلمه نقص ولا في ^رأيه وهن ، ولا في دينه ضياع ، يرشد من استشاره ، ويساعد من ساعده ، ويكيع عن الخنا والجهل . ^ورواه الصدوق في ( صفات الشيعة ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن أبي سليمان الحلواني أو عن رجل عنه عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد فهذه صفة المؤمن .
^وبهذا الإِسناد عن أحدهما ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صفة المؤمن ، فقال : عشرون خصلة في المؤمن ، فإن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه ، إن من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون الصلاة ، والمسارعون إلى الزكاة ، والمطعمون للمسكين ، الماسحون لرأس اليتيم ، المطهرون أطمارهم ، المتّزرون على أوساطهم ، الَّذين إن حدّثوا لم يكذبوا ، وإن وعدوا لم يخلفوا ، وإن ائتمنوا لم يخونوا ، وإن تكلّموا صدقوا ، رُهبان الليل ، أُسد بالنهار ، صائمون النهار ، قائمون الليل ، لا يؤذون جاراً ، ولا يتأذّىٰ بهم جار ، الذين مشيهم على الأرض هون ، وخطاهم إلى بيوت الأرامل وعلى أثر الجنائز جعلنا الله وإياكم من المتقين.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن علي بن عيسى ، عن علي بن محمّد ماجيلويه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله ، وزاد بعد قوله : إلى الزكاة والحاجون إلى بيت الله الحرام ، والصائمون في شهر رمضان .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ شيعة علي عليه‌السلام كانوا خمص البطون ، ذبل الشفاه ، اهل رأفة وعلم وحلم يعرفون بالرهبانية ، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُرومة ، عن أبي إبراهيم الأعجمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المؤمن حليم لا يجهل ، وإن جهل عليه يحلم ، ولا يظلم ، وإن ظُلم غفر ، ولا يبخل ، وإن بُخل عليه صبر.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن منذر بن جيفر ، عن آدم أبي الحسين اللؤلؤي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المؤمن من طاب مكسبه ، وحسنت خليقته ، وصحت سريرته ، وانفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من كلامه ، وكفىٰ الناس شره ، وانصف الناس من نفسه.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عمرو بن الأشعث ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : شيعتنا المتباذلون في ولايتنا ، المتحابّون في مودتنا ، المتزاورون في إحياء أمرنا ، الذين إذا غضبوا لم يظلموا ، وإن رضوا لم يسرفوا ، بركة على من جاوروا ، سلم لمن خالطوا.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عبدالله بن الحسن ،
عن أُمه فاطمة بنت الحسين بن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث خصال من كنّ فيه استكمل خصال الإِيمان : إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وإذا غضب لم يخرجه الغضب ، من الحق ، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ لأهل الدين علامات يعرفون بها : صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ووفاء العهد ، وصلة الأرحام ، ورحمة الضعفاء ، وقلّة المواقعة للنساء ، - أو قال وقلّة المواتاة للنساء - ، وبذل المعروف ، وحسن الجوار ، وسعة الخلق ، واتّباع العلم ، وما يقرب إلى الله - إلى أن قال : - إنّ المؤمن نفسه منه في شغل والناس منه في راحة إذا جن عليه الليل افترش وجهه ، وسجد لله بمكارم بدنه يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا ^فكونوا.
^ورواه الصدوق في ( صفات الشيعة ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن عمر ، وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن سليمان ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سُئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن خيار العباد ،
فقال : الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساءوا استغفروا ، وإذا اُعطوا شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا غفروا.
^وبهذا الإِسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّ خياركم أُولوا النُّهى ، قيل : يا رسول الله من أُولو النُّهى ؟ قال : هم أُولوا الأخلاق الحسنة ، والاحلام الرزينة ، وصلة الأرحام ، والبررة بالأُمهات والآباء ، والمتعاهدون للجيران واليتامىٰ ويطعمون الطعام ، ويفشون السلام في العالم ، ويصلّون والناس نيام غافلون.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : إنّ المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه ، وقلّة مرائه ، وحلمه ، وصبره وحسن خلقه.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
من أخلاق المؤمن الإِنفاق على قدر الإِقتار ، والتوسّع على قدر التوسّع ، وإنصاف الناس ، وابتدائه إياهم بالسلام عليهم.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّما المؤمن الَّذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإن سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، والّذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدّي إلى ما ليس له بحق.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن مهزم ، وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن اسحاق الكاهلي ، وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن ربيع بن محمّد جميعاً ، عن مهزم الأسدي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا مهزم شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ، ولا شحناؤه يديه ، ولا يمتدح بنا معلناً ، ولا يجالس لنا عائبا ، ولا يخاصم لنا قالياً ، وإن لقي مؤمناً أكرمه ، وإن لقي جاهلاً هجره - إلى أن قال - شيعتنا من لا يهر هرير الكلب ، ولا يطمع طمع الغراب ، ولا يسأل عدونا وإن مات جوعاً
^وبالإِسناد عن يونس ، عن محمّد بن عرفة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا أُخبركم بأشبهكم بي ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : أحسنكم خلقاً وأليَنكم كنفاً ، وأبركم بقرابته ، وأشدّكم حبّاً لإِخوانه في دينه ، وأصبركم على الحق ، وأكظمكم للغيظ ، وأحسنكم عفواً ، وأشدّكم من نفسه إنصافاً في الرضا والغضب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المؤمن حسن المعونة ، خفيف المؤونة ، جيد التدبير لمعيشته ، ولا يُلسع من جحر مرتين.
^وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن اسحاق ، عن سهل بن الحارث ،
عن الدلهاث مولى الرضا عليه‌السلام قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال ، الحديث ، وذكر فيه كتمان سره ، ومداراة الناس والصبر في البأساء والضراء . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن الحارث بن الدلهاث مثله . ^وفي ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن ^أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن مبارك مولى الرضا ، عن الرضا عليه‌السلام مثله.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن أبيه - في حديث مرفوع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - قال : جاء جبرئيل فقال : يا رسول الله إنّ الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما هي ؟ قال : الصبر وأحسن منه ، قال : وما هو ؟ قال : الرضا وأحسن منه ، قال : وما هو ؟ قال : الزهد وأحسن منه ، قال : وما هو ؟ قال : الإِخلاص وأحسن منه ، قال : وما هو ؟ قال : اليقين وأحسن منه ، قلت : وما هو يا جبرئيل ؟ قال : إنّ مدرجة ذلك التوكّل على الله عزّ وجلّ ، فقلت : وما التوكّل على الله ؟ قال : العلم بأنّ المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ، واستعمال اليأس من الخلق ، فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوىٰ الله ، ولم يطمع في أحد سوى الله ، فهذا هو التوكل ، قلت : يا جبرئيل فما تفسير الصبر ؟ قال : تصبر في الضراء كما تصبر في السراء وفي الفاقة كما تصبر في الغنىٰ ، وفي البلاء كما تصبر في العافية ، فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء ، قلت : فما تفسير القناعة ؟ قال : يقنع بما يصيب من الدنيا يقنع بالقليل ، ويشكر اليسير ، قلت : فما تفسير الرضا ؟ قال : الراضي لا يسخط على سيده أصاب من الدنيا ( أم لا يصيب ) منها ، ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل ، قلت : يا جبرئيل فما تفسير الزهد ؟ قال : يحب من يحب خالقه ، ويبغض من يبغض خالقه ، ويتحرج من حلال الدنيا ، ولا يلتفت إلى حرامها ، فإنّ ^حلالها حساب ، وحرامها عقاب ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه ، ويتحرج من الكلام كما يتحرج من الميتة التي قد اشتدّ نتنها ، ويتحرج عن حطام الدنيا وزينتها كما يتجنب النار أن يغشاها ، وأن يقصر أمله ، وكان بين عينيه أجله ، قلت : يا جبرئيل فما تفسير الإِخلاص ؟ قال : المُخلص الذي لا يسأل الناس شيئاً حتّى يجد وإذا وجد رضي ، وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله ، فإن لم يسأل المخلوق فقد أقرّ لله بالعبودية ، وإذا وجد فرضي فهو عن الله راضٍ ، والله تبارك وتعالى عنه راضٍ ، وإذا أعطى الله عزّ وجلّ فهو على حد الثقة بربه ، قلت : فما تفسير اليقين ؟ قال : المؤمن يعمل لله كأنه يراه ، فإن لم يكن يرى الله فإنّ الله يراه ، وأن يعلم يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما اخطأه لم يكن ليصيبه ، وهذا كلّه أغصان التوكل ومدرجة الزهد.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : نبه بالفكر قلبك ، وجاف
عن الليل جنبك ، واتّق الله ربك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن ^الحسن الصيقل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمّا يروي الناس : « تفكر ساعة خير من قيام ليلة » قلت : كيف يتفكر ؟ قال : يمر بالخربة أو بالدار فيقول : أين ساكنوك ؟ أين بانوك ؟ مالك لا تتكلّمين ؟.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم وفضالة ، عن أبان نحوه إلاّ أنّه رواه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن معمر بن خلاّد قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم إنما العبادة التفكر في أمر الله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن ربعي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
التفكر يدعو إلى البر والعمل به.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن سعيد بن عمرو ،
عن إسماعيل بن بشير قال : كتب هارون الرشيد إلى أبي الحسن موسى بن ^جعفر عليهما‌السلام عظني وأوجز ، قال : فكتب إليه : ما من شيء تراه عينك إلاّ وفيه موعظة.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أكثر عبادة أبي ذر رحمه الله التفكّر والاعتبار.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري ، صاحب موسى والرضا عليهما‌السلام قال : سمعته يقول : ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة ، وإنّما العبادة الفكر في الله تعالى.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن بنان بن العباس ، عن حسين الكرخي ، عن جعفر بن أبان ، عن الحسين الصيقل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : تفكر ساعة خير من قيام ليلة ؟ فقال نعم ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتفكر ساعة خير من قيام ليلة ، قلت : كيف يتفكر ؟ قال : يمر بالدار والخربة فيقول : أين بانوك ؟ أين ساكنوك ؟ ما لك لا تتكلّمين.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن جعفر بن محمّد الهاشمي ، عن إسماعيل بن عباد قال بكر : وأظنّني قد سمعته من إسماعيل ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّا لنحبّ من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفيّاً إنّ الله عزّ وجلّ خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق ، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ، ومن لم تكن فيه فليتضرّع إلى الله عزّ وجلّ وليسأله إيّاها ، قال : قلت : جعلت فداك وما هنّ ؟ قال : هنّ الورع والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الأمانة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ،
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أُخبركم بخير رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : إن خير رجالكم التقي النّقي السمح الكفّين ، النقي الطرفين ، البر بوالديه ، ولا يُلجئ عياله إلى غيره.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ ارتضى لكم الإِسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الإِيمان أربعة أركان : الرضا بقضاء الله ، والتوكل على الله ، وتفويض الأمر إلى الله ، والتسليم لأمر الله.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ،
عن رجل من بني هاشم قال : أربع من كن فيه كمل إسلامه ، وإن كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم ينقصه : الصدق والحياء ، وحسن الخلق ، والشكر.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : جاء رجل إلى الصادق عليه‌السلام فقال : يا بن رسول الله أخبرني عن مكارم الأخلاق ؟ فقال : العفو عمّن ظلمك ، وصلة من قطعك ، وإعطاء من حرمك ، وقول الحقّ ولو على نفسك.
^وفي ( معاني الأخبار ) بالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام ألا أُحدّثك بمكارم الأخلاق ، الصفح عن الناس ،
ومواساة الرجل أخاه في ماله وذكر الله كثيراً.
^وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ^محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّه قال : عليكم بمكارم الأخلاق فإنّ الله عز وجل يحبها وإيّاكم ومذام الأفعال فإنّ الله عزّ وجلّ يبغضها ، وعليكم بتلاوة القرآن - إلى أن قال - وعليكم بحسن الخلق فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم ، وعليكم بحسن الجوار ، فإنّ الله جلّ جلاله أمر بذلك ، وعليكم بالسواك ، فإنّه مطهرة وسنّة حسنة وعليكم بفرائض الله فأدوها ، وعليكم بمحارم الله فاجتنبوها.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة العمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ لله عزّ وجلّ وجوها خلقهم من خلقه وأرضه لقضاء حوائج إخوانهم يرون الحمد مجداً ، والله سبحانه يحب مكارم الأخلاق ، وكان فيما خاطب الله نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( #Q# ) إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ( #/Q# ) قال : السخاء وحسن الخلق.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وقد روىٰ الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) أكثر الأحاديث السابقة والآتية .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يجد عبد طعم الإِيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وإن الضار النافع هو الله عزّ وجلّ . ^و
عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَأَمَّا الجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي المَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ( #/Q# ) فقال : أما إنّه ما كان ذهباً ولا فضة ، وإنما كان أربع كلمات : لا إله إلا أنا ، من أيقن بالموت لم يضحك سنُّه ، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه ، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلاّ الله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام جلس إلى حائط مائل يقضي بين ، الناس فقال بعضهم : لا تقعد ^تحت هذا الحائط فإنّه معور ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حرس امرءاً أجله ، فلما قام سقط الحائط ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام مما يفعل هذا وأشباهه ، وهذا اليقين.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن المثنى بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس شيء إلاّ وله حدّ ، قلت : جعلت فداك فما حد التوكل ؟ قال : اليقين ، قلت : فما حد اليقين ؟ قال : أن لا تخاف مع الله شيئاً.
^وبالإِسناد عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضى الناس بسخط الله ، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله ، فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره ، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت ، ثم قال : إنّ الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا ، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّ العمل القليل الدائم على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن ^عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة ،
عن سعيد بن قيس الهمداني قال : نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين عليه‌السلام : فقلت يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع ؟ فقال : نعم يا سعيد بن قيس إنه ليس من عبد إلاّ وله من الله عزّ وجلّ حافظ وواقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل ، أو يقع في بئر ، فإذا نزل القضاء خلّياً بينه وبين كلّ شيء.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،
عن علي بن أسباط قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : كان في الكنز الذي قال الله : ( #Q# ) وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ( #/Q# ) كان فيه ، بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،
عمن ذكره قال قيل للرضا عليه‌السلام : إنّك تتكلّم بهذا الكلام ، والسيف يقطر دماً ، فقال : إنّ لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل ، فلو رامه البخاتي لم تصل إليه.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : كفى بالأجل حارساً.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا - منهم محمّد بن يحيى العطار - عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لما خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له : أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، ثمّ قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك ، ولا أكملتك إلاّ فيمن أُحبّ أما إنّي إيّاك آمر وإيّاك أنهى وإيّاك أُعاقب وإيّاك أُثيب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ،
عن علي عليه‌السلام قال : هبط جبرئيل عليه‌السلام على آدم عليه‌السلام فقال : يا آدم إنّي أُمرت أن أُخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ^ودع اثنتين ، فقال له آدم : يا جبرئيل وما الثلاث ؟ فقال : العقل والحياء والدين ، فقال آدم : إنّي قد اخترت العقل ، فقال جبرئيل للحياء والدين : انصرفا ودعاه ، فقالا : يا جبرئيل إنّا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ، قال : فشأنكما ، وعرج . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة المفضل بن صالح مثله .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبار ،
عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : ما العقل ؟ قال : ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان ، قال : قلت : فالذي كان في معاوية ؟ قال : تلك النكراء ، تلك الشيطنة ، وهي شبيهة بالعقل ، وليست بالعقل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالجبار مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ،
عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : صديق كل امرئ عقله ، وعدوه جهله . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن فضال . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى . ^ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن الجهم.
^ورواه أيضاً عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن أحمد بن محمّد بن صالح ، عن حمدان الديواني ، عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من كان عاقلاً كان له دين ، ومن كان له دين دخل الجنة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله .
^وعن أبي عبدالله الأشعري ، عن بعض أصحابنا رفعه ،
عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام يا هشام إنّ الله بشّر أهل العقل والفهم في كتابه فقال : ( #Q# ) فَبَشِّرْ عِبَادِ ( #/Q# * #Q# ) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ ( #/Q# ) - إلى أن قال : - يا هشام إن لقمان قال لابنه : تواضع للحق تكن ^أعقل الناس ، يا بني إنّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله ، وحشوها الإِيمان ، وشراعها التّوكل ، وقيّمها العقل ، ودليلها العلم ، وسكّانها الصبر ، يا هشام إنّ لكلّ شيء دليلاً ، ودليل العقل التفكّر ، ودليل التفكّر الصمت ولكلّ شيء مطية ومطية العقل التواضع ، وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه - إلى أن قال : - يا هشام إنّ لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة ، وأما الباطنة فالعقول - إلى أن قال : - يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربّك وأطعت هواك على غلبة عقلك ؟ يا هشام إنّ العاقل رضى بالدون من الدنيا مع الحكمة ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا ، فلذلك ربحت تجارتهم ، إنّ العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ؟ وترك الدنيا من الفضل ، وترك الذنوب من الفرض ، يا هشام إنّ العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنّها لا تنال إلاّ بالمشقة ، ونظر إلى الآخرة فعلم أنّها لا تنال إلاّ بالمشقة ، فطلب بالمشقة أبقاهما
^وعن علي بن محمّد ،
عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : العقل غطاء ستير والفضل جمال ظاهر ، فاستر خلل خلقك بفضلك ، وقاتل هواك بعقلك ، تسلم لك المودة ، وتظهر لك المحبة.
^وعنه ، عن سهل ، عن إسماعيل بن مهران ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العقل دليل المؤمن.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن ^الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي لا فقر أشد من الجهل ، ولا مال أعود من العقل.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما خلق الله العقل استنطقه ، ثمّ قال له : أقبل ، فأقبل ، فقال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك بك آخذ ، وبك أُعطي وعليك أُثيب.
^وعن إسماعيل بن قتيبة ، عن أبي عمر العجمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع ، قلت : وما هي ؟ قال : العقل والأدب والدين والجود وحسن الخلق.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة الله عزّ وجلّ حرّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر ، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى : ( #Q# ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ( #/Q# ) ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقى الله عزّ وجل يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بها النار ، ومن اختار الاخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوي عمله.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق عليهما‌السلام فقلت : الملائكة أفضل أم بنو آدم ؟ فقال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام : إنّ الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة ، وركب في البهائم شهوة بلا عقل ، وركب في بني آدم كلتيهما ، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ، ^ومن غلب شهوته عقله فهو شرّ من البهائم.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طوبىٰ لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : كم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً.
^قال : وقال عليه‌السلام : كم من أكلة منعت أكلات.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله تعالى : إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه
عن الشهوات من أجلي ، ويقطع نهاره بذكري ، ولا يتعاظم على خلقي ، ويطعم الجائع ، ويكسو العاري ، ويرحم المصاب ، ويؤوي الغريب فذلك يشرق نوره مثل الشمس أجعل له في الظلمات نورا ، وفي الجهالة حلماً اكلؤه بعزّتي وأستحفظه ملائكتي ، يدعوني فأُلبيه ، ويسألني فأُعطيه ، فمثل ذلك عندي كمثل جنّات عدن لا يسمو ثمرها ، ولا تتغير عن حالها.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيّما عبد أقبل قبل ما يحبّ الله عزّ وجل أقبل الله قبل ما يحبّ . ومن اعتصم بالله عصمه الله ، ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض ، أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بليّة كان في حزب الله بالتقوى من كلّ بليّة ، أليس الله يقول : ( #Q# ) إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ( #/Q# ).
^وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله عزّ وجل إلى داود : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثمّ يكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلاّ جعلت له المخرج من بينهن ، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلاّ قطعت أسباب السماوات من يديه ، وأسخت الأرض من تحته ولم أُبال بأيّ وادٍ يهلك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن محبوب ، عن أبي حفص الأعشىٰ ، عن عمر بن خالد ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام قال : خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه ، فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي ، ثمّ قال : يا علي بن الحسين ما لي أراك كئيباً حزيناً - إلى أن قال : - ثمّ قال : يا علي بن الحسين عليه‌السلام هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه ؟ قلت : لا ، قال : فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه ؟ قلت : لا ، قال : فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟ قلت : لا ، ثمّ غاب عني . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله.
^وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الغنىٰ والعز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكّل أوطنا . ^وعنهم ،
عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن حسان مثله.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن علي بن سويد ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ( #/Q# ) فقال : التوكّل على الله درجات منها أن تتوكّل على الله في أمورك كلّها ، فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنّه لا يألوك خيراً وفضلاً ، وتعلم أنّ الحكم في ذلك له ، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها.
^وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أُعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً : من أُعطي الدعاء أُعطي الإِجابة ومن أُعطي الشكر أُعطي الزيادة ، ومن أُعطي التوكّل أُعطي الكفاية ، ثمّ قال : أتلوت كتاب الله عزّ وجلّ ( #Q# ) وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن معاوية بن وهب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي علي ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن أسد ، عن الحسين بن علوان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قرأ في بعض الكتب إنّ الله تبارك وتعالى يقول : وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنّ أمل كلّ مؤمّل من الناس غيري باليأس ولأكسونّه ثوب المذلة عند الناس ، ولأُنحينّه من قربي ولأُبعدنّه من فضلي ، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ؟ ويرجو غيري ، ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة ، وبابي مفتوح لمن دعاني ؟ فمن ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعته دونها ؟ ومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني ؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي ، وملأت سماواتي ممّن لا يمل من تسبيحي ، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلاّ من بعد إذني ، فما لي أراه لاهياً عنّي أعطيته بجودي ما لم يسألني ، ثمّ انتزعته عنه فلم يسألني ردّه ، وسأل غيري ، أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ، ثمّ أُسأل فلا أُجيب سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي ؟ أو ليس الجود والكرم لي ؟ أو ليس العفو والرحمة بيدي ؟ أو ليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني ؟ أفلا يخشىٰ المؤملون أن يؤملوا غيري ؟ فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعاً ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أمل الجميع ما انتقص من ^ملكي عضو ذرة ، وكيف ينقص ملك أنا قيمه ؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي ، ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن عبّاد بن يعقوب الرواجني ، عن سعيد بن عبدالرحمن ، عن بعض ولد الحسين قال : وجدت في بعض كتب آبائي وذكر مثله.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجل ( #Q# ) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ( #/Q# ) قال : هو قول الرجل : لولا فلان لهلكت ، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا ، ولولا فلان لضاع عيالي ، ألا ترى أنّه قد جعل الله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه قلت : فيقول ماذا ؟ يقول : لولا أن منّ الله عليّ بفلان لهلكت ، قال : نعم : لا بأس بهذا أو نحوه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث محاسبة النفس وغيرها .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس ، عن الحرث بن المغيرة أو أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له ما كان في وصية لقمان ؟ قال : كان فيها الأعاجيب ، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه : خف الله خيفة لو جئته بِبِرّ الثقلين لعذّبك ، وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك ، ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان أبي يقول : ليس من عبد مؤمن إلاّ وفي قلبه نوران : نور خيفة ، ونور رجاء ، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا.
^وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : قوم يعملون بالمعاصي ويقولون : نرجو ، فلا يزالون كذلك حتّى يأتيهم الموت ، فقال : هؤلاء قوم يترجّحون في الأماني ، كذبوا ، ليسوا براجين ، من رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه.
^وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه إلاّ أنّه قال : ليسوا لنا بموال.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : أنّه ليس من عبد مؤمن إلاّ وفي قلبه نوران ، نور خيفة ونور رجاء ، لو وزن هذا لم يزد على هذا ، ولو وزن هذا لم يزد على هذا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسين بن أبي سارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد ، عن المنقري ، عن حماد بن عيسى ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : كان فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال : يا بُني خف الله خوفاً لو جئته بِبِرّ الثقلين خفت أن يعذّبك الله ، وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك.
^وعن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن حمزة بن عبدالله الجعفري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي حمزة الثمالي ،
قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه ^السلام ) : ارج الله رجاء لا يجرئك على معصيته وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته.
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : في خطبة له : يدّعي بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظيم ، ماله لا يتبيّن رجاؤه في عمله ؟ ! وكلّ راجٍ عرف رجاؤه في عمله إلاّ رجاء الله فإنّه مدخول ، وكلّ خوف محقق إلاّ خوف الله فإنّه معلول ، يرجو الله في الكبير ، ويرجو العباد في الصغير فيعطي العبد ما لا يعطي الرب ، فما بال الله جلّ ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده ؟ ! أتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً ، أو يكون لا يراه للرجاء موضعاً ؟ ! وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه فجعل خوفه من العباد نقداً وخوفه من خالقه ضماراً ووعداً !.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ،
عن حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام يقول : إنّ ممّا حفظ من خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : أيّها الناس إنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ، وإنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ، ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه ؟ وبين أجل قد بقىٰ لا يدري ما الله قاض فيه ؟ فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، وفي الشبيبة قبل الكبر ، وفي الحياة قبل الممات ، فوالَّذي نفس محمّد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلاّ الجنة أو النار.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المؤمن بين مخافتين : ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه ، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك ، فلا يصبح إلاّ خائفاً ، ولا يصلحه إلاّ الخوف.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ( #/Q# ) قال : من علم أنّ الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهىٰ النفس عن الهوى.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن الهيثم بن واقد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من خاف الله أخاف الله منه كلّ ^شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كلّ شيء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام مثله ، وزاد يا علي ثلاث منجيات : خوف الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنىٰ والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط .
^وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا إسحاق خف الله كأنّك تراه ، وإن كنت لا تراه فإنّه يراك ، وإن كنت ترى أنّه لا يراك فقد كفرت ، وإن كنت تعلم أنّه يراك ثمّ برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حمزة بن عبدالله الجعفري ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا.
إنّ من العبادة شدّة الخوف من الله عزّ وجلّ : يقول الله عز وجلّ ( #Q# ) إِنَّمَا يَخْشَى ( #/Q# ^ #Q# ) اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ( #/Q# ) وقال جل ثناؤه : ( #Q# ) فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ( #/Q# ) وقال تبارك وتعالى : ( #Q# ) وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ( #/Q# ) قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن حمزة رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنّ حبّ الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب.
^محمّد بن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رأس الحكم مخافة الله عزّ وجلّ.
^وبإسناده عن الحسين بن زيد ،
عن علي بن غراب قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام : من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه واستحيى من الحفظة غفر الله عزّ وجلّ له جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمّد القاساني ، عمّن ذكره ، عن عبدالله بن القاسم الجعفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الخائف من لم تدع له الرهبة لساناً ينطق به.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن المفضل بن صالح ، عن سعد الإِسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وأمّا المنجيات فخوف الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) بالإِسناد .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابن عباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ قوما أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : إنا أصبنا ذنوبا فخفنا منها وأشفقنا ، فقالوا لهم : نحن نحملها عنكم . فقال الله تعالى يخافون وتجترئون عليّ ؟ ! فأنزل الله عليهم العذاب . ^وفي ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه. ^ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ^قال : إن المؤمن لا يصبح إلاّ خائفاً وإن كان محسناً ، ولا يمسي إلاّ خائفاً وإن كان محسناً ، لأنّه بين أمرين : بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به ؟ وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات ؟ ألا وقولوا خيراً تُعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، صلوا أرحامكم وإن قطعوكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم ، وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وأوفوا بعهد من عاهدتم ، وإذا حكمتم فاعدلوا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال : ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكلّ قطرة قطرت من دموعه ، قصر في الجنة مكلّل بالدر والجوهر ، فيه ما لا عين رأت ، ولا أُذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . ^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه.
^وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : كان فيما وعظ الله به عيسى بن مريم عليه‌السلام ان قال : يا عيسى أنا ربّك ورب آبائك الأولين - إلى أن قال : - يا عيسى ابن البكر البتول ابك على نفسك بكاء من قد ودع الأهل ، قلى الدنيا ، وتركها لأهلها وصارت رغبته فيما عند الله.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان اسم نوح عليه‌السلام عبدالغفار ، وإنّما سمي نوحاً لأنّه كان ينوح على نفسه.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اسم نوح عبدالملك ، وإنّما سمي نوحاً لأنّه بكى خمسمائة سنة.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن ^الحسن بن أبان ، عن محمّد بن أُرومة ، عمّن ذكره ، عن سعيد بن جناح ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان اسم نوح عبدالأعلى ، وإنّما سمّي نوحاً لأنّه بكىٰ خمسمائة عام . ^قال الصدوق : هذه الأخبار متّفقة تثبت له التسمية بالعبودية وهو عبدالغفار والملك والأعلى.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس شيء إلاّ وله شيء يعدله إلاّ الله فإنّه لا يعدله شيء ، ولا إله إلاّ الله لا يعدله شيء ، ودمعة من خوف الله فإنّه ليس لها مثقال ، فإن سالت على وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلّة بعدها أبداً.
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طوبىٰ لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله لم يطلع على ذلك الذنب غيره . ^و
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة مثله.
^وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ عين باكية يوم القيامة إلاّ ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت
عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
كان فيما ناجىٰ الله به موسى عليه‌السلام أنّه ما تقرب إليّ المتقربون بمثل البكاء من خشيتي ، وما تعبّد لي المتعبّدون بمثل الورع
عن محارمي ، ولا تزيّن لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عمّا يهمّ الغنىٰ عنه ، فقال موسى : يا أكرم الأكرمين فما أثبتهم على ذلك ؟ فقال : يا موسى أمّا المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد ، وأمّا المتعبّدون لي بالورع عن محارمي فإنّي أُفتش الناس عن أعمالهم ولا أُفتشهم حياء منهم ، وأما المتزينون لي بالزهد في الدنيا فإني أُبيحهم الجنّة بحذافيرها يتبوؤن منها حيث يشاؤون.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن القاسم المفسر الجرجاني ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إن الرجل ليكون بينه وبين الجنّة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنوبه فما ^هو إلاّ أن يبكي من خشية الله عزّ وجلّ ندماً عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مقلته.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من شيء إلاّ وله كيل ووزن إلاّ الدموع ، فإن القطرة تطفىء بحاراً من نار فإذا أغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة ، فإذا فاضت حرّمها الله على النار ، ولو أن باكياً بكىٰ في اُمّة لرحموا . ^وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ودرست ، عن محمّد بن مروان مثله . ^ورواه الصدوق مرسلاً. ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه عن الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ومنصور بن يونس ، عن محمّد بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد في أوّله : ما من عين إلاّ وهي باكية يوم القيامة إلاّ عيناً بكت من خوف الله ، وما أغرورقت عين بمائها من خشية الله عزّ وجلّ إلاّ حرّم الله سائر جسده على النار.
^وعنهم ، عن سهل ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن ^مثنى الحناط ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما من قطرة أحب إلى الله عزّ وجلّ من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن صالح بن رزين ، ومحمّد بن مروان وغيرهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كلّ عين باكية يوم القيامة إلاّ ثلاثة : عين غضّت عن محارم الله ،
وعين سهرت في طاعة الله ، وعين بكت في جوف الليل من خشية الله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل من أصحابه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أوحى الله إلى موسى عليه‌السلام أن عبادي لم يتقرّبوا إليّ بشيء أحبّ إليّ من ثلاث خصال ، قال موسى : يا رب وما هي ؟ قال : يا موسى الزهد في الدنيا ، والورع
عن معاصي ، والبكاء من خشيتي ، قال موسى : يا رب فما لمن صنع ذا ؟ فأوحى الله إليه يا موسى أمّا الزاهدون في الدنيا ففي الجنّة ، وأمّا البكاؤون من خشيتي ففي الرفيع الأعلى لا يشاركهم فيه احد ، وأمّا الورعون عن معاصي فإنّي أُفتش الناس ولا أُفتّشهم. ^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن ابن أبي عمير ، نحوه ، وكذا الذي قبله والذي قبلهما عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن غيلان رفعه عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء ، وفي قواطع الصلاة ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
أحسن الظن بالله ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : أنا عند ظنّ عبدي بي إن خيراً فخيراً وإن شرّاً فشرّاً.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عمر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : فأحسن الظن بالله ، فإنّ أبا عبدالله عليه‌السلام كان يقول : من حسن ظنّه بالله كان الله عند ظنه به ، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال على منبره : والذي لا إله إلاّ هو ما أُعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلاّ بحسن ظنه بالله ، ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكف
عن اغتياب المؤمنين ، والذي لا إله إلاّ هو لا يعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلاّ بسوء ظنه بالله وتقصير من رجائه له ، وسوء خلقه ، واغتياب المؤمنين ، والذي لا إله إلاّ هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلاّ كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لأنّ الله كريم بيده الخير يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثم يخلف ظنه ورجاءه فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
حسن الظنّ بالله أن لا ترجو إلاّ الله ، ولا تخاف إلاّ ذنبك.
^وعن محمّد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس ، عن سنان بن طريف قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنّه مشرف على النار ، ويرجوه رجاءً كأنّه من أهل الجنّة ، ثمّ قال : إنّ الله تبارك وتعالى عند ظنّ عبده به إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى وصية علي عليه‌السلام لمحمّد بن الحنفية ، قال : ولا يغلبنّ عليك سوء الظنّ بالله عزّ وجلّ ^فإنّه لن يدع بينك وبين خليلك صلحاً.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنّ آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول الله جلّ جلاله : أعجلوه ، فإذا أُتي به قال له : عبدي لم التفتّ ؟ فيقول : يا ربّ ما كان ظنّي بك هذا فيقول الله جلّ جلاله : عبدي ما كان ظنك بي ؟ فيقول : يا ربّ كان ظنّي بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك ، قال : فيقول الله جلّ جلاله : ملائكتي وعزّتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني ما ظنّ بي هذا ساعة من حياته خيراً قطّ ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً ما روعته بالنار ، أجيزوا له كذبه وادخلوه الجنة ، ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما ظنّ عبد بالله خيراً إلاّ كان له عند ظنّه ، وما ظن به سوء إلاّ كان الله عند ظنّه به ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الخَاسِرِينَ ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه .
^وفي ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال لي : أحسِن الظنّ بالله فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : أنا عند ظنّ عبدي بي فلا يظنّ بي إلاّ خيراً.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه فيقول الله : ألم آمرك بطاعتي ؟ ألم أنهك عن معصيتي ؟ فيقول : بلى يا رب ، ولكن غلبت عليّ شهوتي فإن تعذبني فبذنبي ، لم تظلمني ، فيأمر الله به إلى النار ، فيقول : ما كان هذا ظنّي بك ، فيقول : ما كان ظنك بي ؟ قال : كان ظني بك أحسن الظن ، فيأمر الله به إلى الجنة ، فيقول الله تبارك وتعالى : لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
إنّ رجلاً في بني إسرائيل عبدالله أربعين سنة ، ثمّ قرب قرباناً فلم يُقبل منه فقال لنفسه : ما أتيت إلاّ منك ، وما الذنب إلاّ لك ، قال : فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير ^المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : يا أسرى الرغبة أقصروا ، فإن المعرج على الدنيا ما لا يروعه منها إلاّ صريف أنياب الحدثان أيها الناس تولوا من أنفسكم تأديبها وأعدلوا بها عن ضراوة عاداتها.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن حمزة بن يعلي ،
عن عبدالله بن الحسن بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن حمزة بن يعلى يرفعه بإسناده وذكر مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد أخي عرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شيعتنا ^إلاّ من أطاع الله عزّ وجل.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّه لا يدرك ما عند الله إلاّ بطاعته.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم وأحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، جميعاً ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي : يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلاّ من اتّقى الله وأطاعه ، وما كانوا يعرفون يا جابر إلاّ بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة ، والبرّ بالوالدين ، والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام ، وصدق الحديث وتلاوة القرآن ، وكف الألسن عن الناس إلاّ من خير وكانوا أُمناء عشائرهم في الأشياء - إلى أن قال : - أحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أتقاهم وأعملهم بطاعته ، يا جابر والله ما نتقرّب إلى الله عز وجلّ : إلاّ بالطاعة ، وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة ، من كان لله مطيعاً فهو لنا وليّ ، ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو ، وما تنال ولايتنا إلاّ بالعمل والورع.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال - في حديث -
والله ما معنا من الله براءة ، ولا بيننا وبين الله ^قرابة ، ولا لنا على الله حجة ، ولا نتقرب إلى الله إلاّ بالطاعة فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتنا ، ومن كان منكم عاصياً لله لم تنفعه ولايتنا ، ويحكم لا تغتروا ، ويحكم لا تغتروا.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الله جلّ جلاله : يابن آدم أطعني فيما أمرتك ، ولا تعلمني ما يصلحك.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : قال الله عزّ وجلّ : أيّما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري ، وأيّما عبد عصاني وكلته إلى نفسه ، ثمّ لم أُبال في أي وادٍ هلك.
^الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر بن سويد ، عن حسن ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ( #/Q# ) قال : يطاع فلا يعصىٰ ، ويذكر فلا ينسىٰ ، ويشكر فلا يكفر.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن ^الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن النضر ، عن أبي الحسين ، عن أبي بصير مثله .
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : إن الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيقال : من أنتم ؟ فيقولون : نحن أهل الصبر فيقال لهم : على ما صبرتم ؟ فيقولون : كنا نصبر على طاعة الله ، ونصبر
عن معاصي الله ، فيقول الله عزّ وجلّ : صدقوا أدخلوهم الجنة ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن ^سنان ، عن أبي الجارود ،
عن الأصبغ قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الصبر صبران : صبر عند المصيبة حسن جميل ، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عليك ، والذكر ذكران : ذكر الله عزّ وجلّ عند المصيبة ، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عليك فيكون حاجزاً.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران عن درست ، عن عيسى بن بشير ،
عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام لما حضرت علي بن الحسين عليه‌السلام الوفاة ضمّني إلى صدره ، وقال : يا بني أُوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة ، وبما ذكر أن أباه أوصاه به : يا بني اصبر على الحق وإن كان مرّاً.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الصبر صبران ، صبر على البلاء حسن جميل ، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اصبروا على الدنيا فإنّما هي ساعة فما مضى منه لا تجد له ألماً ولا سروراً ، وما لم يجيء فلا تدري ما هو ، وإنّما هي ساعتك التي أنت فيها ، فاصبر فيها على طاعة الله ، واصبر فيها عن معصية الله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يحيى بن سليم الطائفي ، عن عمرو بن شمر اليماني ،
يرفع الحديث ^إلى علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصبر ثلاثة : صبر عند المصيبة ، وصبر عند الطاعة ، وصبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض ، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش ، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين درجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أنّه قال لبعض ولده : يا بني إيّاك أن يراك الله في معصية نهاك عنها ، وإيّاك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها
^وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : لما حضرت أبي الوفاة ضمّني إلى صدره وقال يا بني اصبر على الحق وإن كان مرّاً توفّ أجرك بغير حساب.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : الصبر صبران : صبر على ما تحب ، وصبر على ما تكره ، ثمّ قال عليه‌السلام إنّ وليّ محمّد من أطاع الله وإن بعدت لحمته ، وإنّ عدو محمّد من عصىٰ الله وان قربت قرابته.
^قال : وقال عليه‌السلام : شتان بين عملين : عمل ^تذهب لذّته وتبقى تبعته ، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره.
^قال : وقال عليه‌السلام : اتّقوا معاصي الله في الخلوات فإنّ الشاهد هو الحاكم.
^قال : وقال عليه‌السلام : إنّ الله وضع الثواب على طاعته ، والعقاب على معصيته ذيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنّته.
^قال : وقال عليه‌السلام : احذر أن يراك الله عند معصيته ، أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين ، فإذا قويت فاقو على طاعة الله ، فإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( العيون والمحاسن ) للمفيد قال : أتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : يا بن رسول الله أوصني ، فقال : لا يفقدك الله حيث أمرك ، ولا يراك حيث نهاك ، قال : زدني ، قال : لا أجد.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ^صباح الحذاء ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله يقول : اين اهل الصبر ؟ قال : فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة ، فيقولون لهم : ما كان صبركم هذا الذي صبرتم ؟ فيقولون : صبّرنا أنفسنا على طاعة الله وصبّرناها عن معصية الله ، قال : فينادي مناد من عند الله : صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يقلّ عمل مع تقوى ، وكيف يقلّ ما يتقبّل.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمّد بن عقدة ، عن محمّد بن هارون بن عبدالرحمن الحجازي ، عن أبيه ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن أحمد بن عبدالعزيز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مفضل بن عمر قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فذكرنا الأعمال ، فقلت أنا : ما أضعف عملي ، فقال : مه استغفر الله ، ثمّ قال لي : إنّ قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوىٰ ، قلت : كيف يكون كثير بلا تقوى ؟ قال عليه‌السلام : نعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطىء رحله فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى ، ويكون الآخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي داود المسترق ، عن محسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما نقل الله عبداً من ذلّ المعاصي إلى عزّ التقوىٰ إلاّ أغناه من غير مال ، وأعزه من غير عشيرة ، وآنسه من غير بشر.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خير الزاد التقوى.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن الهيثم بن واقد قال : سمعت الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام يقول : من أخرجه الله عزّ وجلّ من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال ، وأعزه بلا عشيرة ، وآنسه بلا أنيس ، ومن خاف الله أخاف الله منه كلّ شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كلّ شيء ، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي منه باليسير من العمل ، ومن لم يستحي من طلب المعاش خفت مؤونته ونعم ^أهله ، ومن زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ، وأنطق بها لسانه ، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها ، وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الوليد بن عباس قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الحسب الفعال ، والشرف المال ، والكرم التقوى.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال في خطبة له عليه‌السلام : ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها ، وخلعت لجمها ، فتقحّمت بهم في النار ، ألا وإنّ التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها ، واعطوا أزمتها فأوردتهم الجنّة.
^قال : وقال عليه‌السلام : إتّق الله بعض التقى وإن قلّ ، واجعل بينك وبين الله ستراً وإن رقّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنا لا نعد الرجل مؤمناً حتّى يكون لجميع أمرنا متّبعاً مريداً ، ألا وإنّ من اتّباع أمرنا وإرادته الورع فتزيّنوا به يرحمكم الله ، وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أُوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد ، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه . ^و
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن عمرو بن سعيد بن هلال مثله.
^وعن علي ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان المنقري ،
عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن الورع ؟ فقال : الذي يتورع عن محارم الله عزّ وجلّ.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن يزيد بن خليفة قال : وعظنا أبو عبدالله عليه‌السلام فأمر زهّد ثمّ قال : عليكم بالورع فإنّه لا ينال ما عند الله إلاّ بالورع.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسن بن زياد الصيقل ،
عن فضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ أشدّ العبادة الورع.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اتّقوا الله وصونوا دينكم بالورع.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث : - إنّما اصحابي من اشتد ورعه ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه ، هؤلاء أصحابي.
^وبالإِسناد عن حنان بن سدير ، عن أبي سارة الغزال ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال الله عزّ وجل : ابن آدم اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أُسامة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليك بتقوى الله ، والورع ، والاجتهاد ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وحسن الخلق ، وحسن الجوار ، وكونوا دعاة إلى انفسكم بغير ألسنتكم ، وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً ، وعليكم بطول الركوع والسجود ، فإنّ أحدكم إذا اطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال : يا ويله أطاع وعصيت ، وسجد وأبيت.
^وعنه ، عن ابن عيسى ، عن علي بن أبي زيد ، عن أبيه قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه عيسى بن عبدالله القمي فرحّب به وقرب مجلسه ثمّ قال : يا عيسى بن عبدالله ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة او يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه.
^وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أعينونا بالورع فانه من لقي الله عزّ وجلّ منكم بالورع كان له عند الله عزّ وجلّ فرجاً
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير فإنّ ذلك داعية.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن حمزة العلوي ، عن عبيدالله بن علي ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : كثيراً ما كنت أسمع أبي يقول : ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق الله أورع منه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ،
عن جعفر بن محمّد عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ثلاثة من لقي الله عزّ وجل بهنّ فهو من أفضل الناس : من أتىٰ الله عزّ وجل بما افترض عليه فهو من أعبد الناس ، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس ، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس ، ثمّ قال : يا علي ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل - إلى أن قال : - يا علي الإِسلام عريان ولباسه الحياء ، وزينته العفاف ، ومرؤته العمل الصالح ، وعماده الورع.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن ^الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا يجمع الله لمؤمن الورع والزهد في الدنيا إلاّ رجوت له الجنة
^وفي ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا تنال ولايتنا إلاّ بالعمل والورع.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم ابن قولويه ،
عن أبي زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه مائة ألف ويكون في المصر أورع منه.
^وعن محمّد بن عمر بن حنظلة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا ، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتّبع آثارنا وعمل بأعمالنا أولئك شيعتنا.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن كليب بن معاوية الأسدي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أما والله إنّكم لعلى دين الله وملائكته فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد عليكم بالصلاة والعبادة ، عليكم بالورع.
^وعن أبيه ، عن الفحام ، عن أحمد بن محمّد المنصوري ، عن عم أبيه ،
عن الإِمام علي بن محمّد عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : عليكم بالورع فإنّه الدين الذي نلازمه وندين الله تعالى به ونريده ممّن يوالينا لا تتعبونا بالشفاعة.
^وبهذا الإِسناد عن علي بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه‌السلام فقال له : يا سماعة وذكر الحديث - إلى أن قال : - والله لا يدخل النار منكم أحد ، فتنافسوا في الدرجات ، وأكمدوا عدوكم بالورع.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ،
عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ أفضل العبادة عفة البطن والفرج.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما عبدالله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر ما تلج به أُمتي النار الأجوفان : البطن والفرج.
^وبإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث ^أخافهن بعدي على أُمتي الضلالة بعد المعرفة ، ومضلات الفتن ، وشهوة البطن والفرج.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن معلّى أبي عثمان ،
عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي جعفر عليه‌السلام : إني ضعيف العمل ، قليل الصيام ، ولكني أرجو أن لا آكل إلاّ حلالاً ، قال : فقال له : أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : أفضل العبادة العفاف.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن بعض أصحابه ، عن ميمون القداح قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : ومن لم يعط نفسه شهوتها أصاب رشده.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد الطبري ، عن خراش ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ضمن لي اثنتين ضمنت ^له على الله الجنّة ، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة - يعني : ضمن لي لسانه وفرجه -.
^وفي ( المجالس ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة ، عن إسماعيل بن عبدالخالق وأبي الصباح الكناني جميعاً ،
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه‌السلام يقول : من كفّ أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة ، ومن عف بطنه وفرجه كان في الجنّة ملكاً محبوراً ، ومن أعتق نسمة مؤمنة بني له بيت في الجنّة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسنادٍ تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة له : ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله حرّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأدخله الجنّة ، فإن اصابها حراماً حرم الله عليه الجنّة وأدخله النار.
^وفي ( صفات الشيعة ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن المفضل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه ، فإذا رأيت أُولئك فأُولئك شيعة جعفر.
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : قدر الرجل على قدر نعمته ، ^وصدقه على قدر مروءته ، وشجاعته على قدر أُنفته ، وعفته على قدر غيرته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث : عين سهرت في سبيل الله ، وعين فاضت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أشدّ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً ، ثم قال : لا أعني سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله اكبر ، وإن كان منه ، ولكن ذكر الله عندما أحلّ وحرّم ، فإن كان طاعة عمل لها وإن كان معصية تركها.
^وبالإِسناد عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد قال : ^سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ( #/Q# ) قال : أما والله إن كانت أعمالهم أشدّ بياضاً من القباطي ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه.
^وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك معصية لله مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه يوم القيامة.
^وبإسناده الآتي ، ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رسالته إلى أصحابه قال : وإيّاكم أن تشره أنفسكم إلى شيء حرّم الله عليكم فإنّ من انتهك ما حرّم الله عليه ههنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنّة ونعيمها ولذّتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنة ابد الآبدين - إلى ان : قال - وإيّاكم والإِصرار على شيء ممّا حرّم الله في القرآن ظهره وبطنه وقد قال : ( #Q# ) وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( #/Q# ).
^وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن أبي نصر ،
عن الحسن بن محمّد الهاشمي قال : حدثني أبي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : حدثني جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ^عن جدّه ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول الله تبارك وتعالى لابن آدم إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تنظر ، وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تتكلّم ، وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فاطبق ولا تأتِ حراماً.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ثلاث لا تطيقها هذه الأُمّة : المواساة للأخ في ماله ، وإنصاف الناس من نفسه ، وذكر الله على كلّ حال ، وليس هو سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّ وجلّ عنده وتركه.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا وتهادوا وأدّوا الأمانة واجتنبوا الحرام ، وقروا الضيف ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، ^عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما ابتلي المؤمن بشيء أشدّ عليه من خصال ثلاث يحرمها قيل : وما هي ؟ قال : المواساة في ذات يده ، والانصاف من نفسه ، وذكر الله كثيراً ، أما إنّي لا أقول لكم : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ولكن ذكر الله عندما أحلّ له وعندما حرّم عليه.
^وبهذا الإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن حسين البزاز قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
ألا أُحدّثك بأشد ما فرض الله عزّ وجلّ على خلقه ؟ قلت : بلى ، قال : انصاف الناس من نفسك ، ومواساتك لأخيك ، وذكر الله في كلّ موطن ، أما إنّي لا أقول : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وإن كان هذا من ذاك ، ولكن ذكر الله في كل موطن اذا هجمت على طاعة أو معصية.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن جارود أبي المنذر الكندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أشدّ الأعمال ثلاثة : انصاف الناس من نفسك حتّىٰ لا ترضى لها منهم بشيء إلاّ رضيت لهم منها بمثله ، ومواساتك الأخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط ، ولكن اذا ورد عليك شيء أمر الله به أخذت به ، وإذا ورد عليك شيء نهى عنه تركته . ^ورواه الكليني ،
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن ^عيسى ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبدالأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمّد بن وهبان ، عن محمّد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال. ^ورواه الكليني أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم . ^والذي قبلهما عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب نحوه .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال : « لا إله إلاّ الله » مخلصاً دخل الجنة ، وإخلاصه أن يحجزه « لا إله إلاّ الله » عمّا حرم الله.
^ورواه في ( التوحيد ) وفي ( صفات الشيعة ) وفي ( ثواب الأعمال ) مثله .
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن مروان بن ^مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن ، ومن عصىٰ الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والحسن بن علي الكوفي وإبراهيم بن هاشم كلّهم ، عن الحسين بن سيف ، عن سليمان بن عمر ، عن مهاجر بن الحسين ، عن زيد بن أرقم ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قال : « لا إله إلاّ الله » مخلصاً دخل الجنة ، وإخلاصه أن يحجزه « لا إله إلاّ الله » عمّا حرم الله.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( صفات الشيعة ) مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أشدّ ما عمل العباد إنصاف المرء من نفسه ، ومواساة المرء أخاه ، وذكر الله على كلّ حال ، قال : قلت : أصلحك الله وما وجه ذكر الله على كلّ حال ؟ قال : يذكر الله عند المعصية يهمّ بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية ، وهو قول الله ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ( #/Q# ).
^وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام : من أقام فرائض الله واجتنب محارم الله وأحسن الولاية لأهل بيتي وتبرّأ من أعداء الله فليدخل من أيّ أبواب الجنة الثمانية شاء.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس ، ومن اجتنب ما حرم الله عليه فهو من أعبد الناس ، ومن قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس.
^وعن النضر ، عن بن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
احذروا سطوات الله بالليل والنهار ، فقلت : وماسطوات الله ؟ قال : أخذه على المعاصي.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس.
^وعنهم ، عن سهل ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجل ( #Q# ) اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ( #/Q# ) قال : اصبروا على الفرائض ، وصابروا على المصائب ، ورابطوا على الأئمة عليهم‌السلام.
^
قال الكليني : وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي السفاتج : واتّقوا الله ربكم فيما افترض عليكم .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الله تبارك وتعالى : ما تحبّب إليّ عبدي بأحبّ ممّا افترضت عليه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ^الحسين بن المختار ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ( #/Q# ) قال : اصبروا على الفرائض.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : من عمل بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس.
^محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : إنّ الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلّفوها.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن المظفر بن محمّد ، عن محمّد بن همام ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن عبيد ، عن الربيع بن سليمان ، عن السكوني ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعمل ^بفرائض الله تكن من أتقى الناس ، وارض بقسم الله تكن من أغنى الناس ، وكف عن محارم الله تكن من أورع الناس ، وأحسن مجاورة من يجاورك تكن مؤمناً ، واحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا حفص إنّ من صبر صبر قليلاً ، وإنّ من جزع جزع قليلاً ، ثمّ قال : عليك ^بالصبر في جميع أُمورك ، فإنّ الله عزّ وجل بعث محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمره بالصبر والرفق ، فقال : ( #Q# ) وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ( #/Q# * #Q# ) وَذَرْنِي وَالمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ( #/Q# - السيئة - #Q# ) فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ( #/Q# * #Q# ) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( #/Q# ) فصبر حتّى نالوه بالعظائم ، ^ورموه بها فضاق صدره فانزل الله عليه : ( #Q# ) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ( #/Q# * #Q# ) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ( #/Q# ) ثمَّ كذّبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله ( #Q# ) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ( #/Q# * #Q# ) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ( #/Q# ) فألزم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه الصبر فتعدّوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذّبوه فقال : قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي فأنزل الله عزّ وجل : ( #Q# ) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ( #/Q# ) فصبر في جميع أحواله ، ثمّ بشر في عترته بالأئمة عليهم‌السلام ووصفوا بالصبر فقال جلّ ثناؤه : ( #Q# ) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ( #/Q# ) فعند ذلك قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصبر من الإِيمان كالرأس من الجسد ، فشكر الله ذلك له فأنزل الله ( #Q# ) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ( #/Q# ) فقال : إنّه بشرى وانتقام ، فأباح الله له قتال المشركين فأنزل الله ( #Q# ) اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ( #/Q# ) ( #Q# ) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ( #/Q# ) فقتلهم الله على يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأحبائه وجعل له ثواب صبره مع ما ادّخر له في الآخرة ، فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عيناه في أعدائه مع ما يُدّخر له في ^الآخرة.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سيأتي على الناس زمان لا ينال فيه الملك إلاّ بالقتل - إلى أن قال : - فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة ، وصبر على الذل وهو يقدر على العزّ آتاه الله ثواب خمسين صدّيقاً ممن صدّق بي.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : ألق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ، عود نفسك الصبر فنعم الخلق الصبر ، واحملها على ما أصابك من أهوال الدنيا وهمومها.
^وبإسناده عن أحمد بن إسحاق ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال الفضل بن عباس - في حديث - قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فاصبر فإنّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ، واعلم أنّ النصر مع الصبر وأنّ الفرج مع الكرب ، ( #Q# ) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( #/Q# ).
سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي ^محمد الرازي ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمرّ من الحنظل إنّه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ، ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدّام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال : لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان.
^قال : وقال عليه‌السلام : من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع.
^قال : وقال عليه‌السلام : الصبر يناضل الحدثان ، والجزع من اعوان الزمان.
^الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) عن الصادق عليه‌السلام أنّه جاءت إليه امرأة فقالت : إنّ ابني سافر عنّي وقد طالت غيبته عنّي واشتدّ شوقي إليه فادع الله لي ، فقال لها : عليك بالصبر ، فاستعملته ، ثم جاءت بعد ذلك فشكت إليه طول غيبة ابنها فقال لها : ألم أقل لك عليك بالصبر ؟ ! فقالت : يا بن رسول الله كم الصبر ؟ فوالله لقد فني الصبر ، فقال : ارجعي إلى منزلك تجدي ولدك قد قدم من سفره ، فنهضت فوجدته قد قدم ، فأتت به إليه فقالت : أوحي بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : ^لا ، ولكن عند فناء الصبر يأتي الفرج ، فلما قلت فني الصبر عرفت أنّ الله قد فرّج عنك بقدوم ولدك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن محمّد بن عبدالله قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً ، وإنّ الرجل كان إذا تعبّد في بني إسرائيل لم يعد عابداً حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين.
^وعنه ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، ^عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : إنّه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفّف.
^وعنه ، عن ابن عيسى ، عن عبدالله الحجال ، عن حفص بن أبي عائشة ،
قال : بعث أبو عبدالله عليه‌السلام غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج على أثره لما أبطأه ، فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حتّى انتبه ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والنهار ، لك الليل ، ولنا منك النهار.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الله يحبّ الحيي الحليم.
^وعنهم ، عن ابن خالد ،
عن علي بن حفص رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أعزّ الله بجهل قطّ ولا أذلّ بحلم قطّ.
^وعنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كفى بالحلم ناصرا ، وقال : إذا لم تكن حليماً فتحلّم.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن عباس بن عامر ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن أبي محمّد ، عن عمران ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وقع بين رَجُلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما : قلت وقلت وأنت أهل لما قلت ، وستجزى بما قلت ، ويقولان للحليم منهما : صبرت وحملت سيغفر لك إن أتممت ذلك ، وإن ردّ الحليم عليه ارتفع الملكان.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ألا اخبركم بأشبهكم بي خُلقاً ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : أحسنكم خُلقاً ، وأعظمكم حلماً ، وأبرّكم بقرابته ، وأشدّكم من نفسه إنصافاً.
^وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلمتان غريبتان فاحتملوهما : كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها ، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها . ^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني مثله.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم.
^وعن سليمان بن أحمد بن أيوب ، عن عبدالوهاب بن خراجة ، عن أبي كريب ، عن علي بن حفص العبسي ، عن الحسن بن الحسين العلوي ، عن أبيه الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسي بيده ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : أول عوض الحليم من حلمه أنّ الناس أنصاره على الجاهل.
^قال : وقال عليه‌السلام : إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنّه قلّ من تشبّه بقوم إلاّ وأوشك أن يكون منهم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الرفق يمن ، والخرق شؤم.
^وبالإِسناد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الله رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ لكلّ شيء قفلاً ، وقفل الإِيمان الرفق.
^وبإسناده قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من قسم له الرفق قسّم له الإِيمان.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن أحمد بن زياد بن أرقم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيّما أهل بيت اُعطوا حظّهم من الرفق فقد وسع الله عليهم في الرزق ، والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال ، والرفق لا يعجز عنه شيء والتبذير لا يبقىٰ معه شيء إن الله عزّ وجلّ رفيق يحبّ الرفق.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان الرفق خلقاً يرى ما كان ممّا خلق الله شيء أحسن منه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
الرفق نصف العيش.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الله رفيق يحب الرفق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ( صلى ^الله عليه وآله ) : إنّ الرفق لم يوضع على شيء إلاّ زانه ولا نزع من شيء إلاّ شانه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن عمرو بن أبي المقدام رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن في الرفق الزيادة ، والبركة ، ومن يحرم الرفق يحرم الخير.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما زوي الرفق عن أهل بيت إلاّ زوي عنهم الخير.
^وعنه رفعه ، عن صالح بن عقبة ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال لي - وجرى بيني وبين رجل من القوم كلام - فقال لي : ارفق بهم فإن كفر أحدهم في غضبه ، ولا خير فيمن كان كفره في غضبه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله رفيق يحبّ الرفق ويعين عليه
^وبهذا الإِسناد قال : ما اصطحب اثنان إلاّ كان أعظمهما ^أجراً وأحبّهما إلى الله أرفقهما بصاحبه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إنّ الله رفيق يحبّ الرفق
^وعنه ، عن محمّد بن حسان ، عن الحسن بن الحسين ، عن الفضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من الناس.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إنّ في السماء ملكين موكّلين بالعباد ، فمن تواضع لله رفعاه ، ومن تكبّر وضعاه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : فيما أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود عليه‌السلام يا داود كما إنّ أقرب الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم رفعه عن أبي بصير ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : فأوحى الله إلى الجبال : إنّي واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكنّ ، فتطاولت وشمخت وتواضع الجودي - وهو جبل عندكم - فضربت السفينة بجؤجؤها الجبل.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يذكر أنّه أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ملك فقال : إنّ الله يخيّرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً ، أو ملكاً رسولاً ، قال : فنظر إلى جبرئيل وأومأ بيده أن تواضع ، فقال : عبداً متواضعاً رسولاً ، فقال الرسول : مع أنّه لا ينقصك ممّا عند ربّك شيئاً ، قال : ومعه مفاتيح خزائن الأرض.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال : التواضع أن تعطي الناس ما تحبّ أن تُعطاه.
^قال : - وفي حديث آخر - قال : التواضع درجات منها أن ^يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحبّ أن يأتي إلى أحد إلاّ مثل ما يؤتىٰ إليه إن رأى سيّئة درأها بالحسنة كاظم الغيظ عافٍ عن الناس والله يحب المحسنين.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي والله لو أنّ الوضيع في قعر بئر لبعث الله عزّ وجلّ إليه ريحاً ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن أسباط ،
عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك ما حدّ التوكل ؟ فقال لي : أن لا تخاف مع الله أحداً ، قال : قلت : جعلت فداك فما حدّ التواضع ؟ فقال لي : أن تعطي الناس من نفسك ما تحبّ أن يعطوك مثله ، قلت : جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك ؟ فقال : أُنظر كيف أنا عندك.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : إنّ من التواضع أن يرضى بالمجلس دون المجلس ، وأن يسلّم على من يلقىٰ ، وأن يترك المراء وإن كان محقّاً ، ولا تحبّ أن ^تحمد على التقوى.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث جعفر بن أبي طالب مع النجاشي ملك الحبشة - أنّ النجاشي قال : إنّا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه‌السلام : إنّ من حق الله على عباده أن يحدثوا لله تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمة ، فلما بلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأصحابه : إنّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدّقوا يرحمكم الله ، وإنّ التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله ، وإن العفو يزيد صاحبه عزّاً فاعفوا يعزّكم الله.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن الحسين البصري ، عن عبدالله بن محمّد الواسطي ، عن محمّد بن يحيى ، ^عن هارون بن مسلم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم والوقار ، وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم ، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ،
عن محمّد بن سنان رفعه قال : قال عيسى بن مريم عليه‌السلام للحواريين : لي إليكم حاجة اقضوها لي ، فقالوا : قضيت حاجتك يا روح الله ، فقام فغسل أقدامهم ، فقالوا : كنّا أحقّ بهذا منك ، فقال : إنّ أحق الناس بالخدمة العالم إنّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ، ثمّ قال عيسى عليه‌السلام : بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّر ، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أفطر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشيّة خميس في مسجد قبا ، فقال : هل من شراب ؟ فأتاه أوس بن خولي الأنصاري بعسّ مخيض بعسل ، فلمّا وضعه على فيه نحّاه ثمّ قال : شرابان يُكتفىٰ بأحدهما من صاحبه لا أشربه ولا أُحرّمه ، ولكن أتواضع لله فإنّه من تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبّر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود الحمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وقال : من أكثر ذكر الموت أظلّه الله في جنته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر علي بن الحسين عليه‌السلام على المجذمين وهو راكب حماره وهم يتغدون فدعوه إلى ^الغداء فقال : أما لولا أنّي صائم لفعلت ، فلمّا صار إلى منزله أمر بطعام فصنع وأمر أن يتنوقوا فيه ، ثمّ دعاهم فتغدّوا عنده وتغدّى معهم.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : القناعة مال لا ينفد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجلّ يقول : وعزّتي وعظمتي وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلاّ كففت عليه ضيعته ، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عاصم بن حميد نحوه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن سنان - يعني : عبدالله - عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال الله عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلوّ ارتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا إلاّ جعلت غناه في نفسه ، وهمّته في آخرته وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، وأسقط لفظ : مؤمن .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول الله عزّ وجل : وعزّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلاّ شتّت عليه أمره ، ولبست عليه دنياه ، وشغلت قلبه بها ، ولم آته منها إلاّ ما قدّرت له ، وعزّتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلاّ استحفظته ملائكتي ، وكفلت السماوات والأرضين رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر ، وأتته الدنيا وهي راغمة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل بن عتيبة ، عن حفص بن عمر ، عن إسماعيل بن محمّد ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله عزّ وجلّ يقول : إنّي لست كلّ كلام الحكمة أتقبّل ، إنّما أتقبّل هواه وهمّه ، فإن كان هواه وهمّه في رضاي جعلت همه تقديساً وتسبيحاً.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : جاهد هواك كما تجاهد عدوك.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
إنّ الله جلّ جلاله يقول : وعزّتي وجلالي وعظمتي وجمالي وبهائي وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلاّ جعلت همّه في آخرته ، وغناه في قلبه ، وكففت عنه ضيعته ، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وأتته الدنيا وهي راغمة.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال في خطبة له : أيّها الناس إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان : اتّباع الهوى وطول الأمل ، فأمّا اتباع الهوى فيصد عن الحق ، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ رجلاً أتىٰ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا رسول الله أوصني ، فقال له : فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك ؟ حتّى قال له ذلك ثلاثاً ، وفي كلّها يقول الرجل : نعم يا رسول الله ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فإنّي اُوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبّر عاقبته فإن يك رشداً فأمضه وإن يك غيّاً فانته عنه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيّته لمحمّد بن الحنفية - قال : من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ ، ومن تورَّط في الأُمور غير ناظر في العواقب فقد تعرّض لمفظعات النوائب ، والتدبير قبل العمل يؤمّنك من الندم ، والعاقل من وعظه التجارب ، وفي التجارب علم مستأنف ، وفي تقلّب الأحوال علم جواهر الرجال.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه.
^وعنه عليه‌السلام أنّه قال : قلب الأحمق في لسانه ، ولسان العاقل في قلبه.
^قال : وقال عليه‌السلام : من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس لحاقن رأي ، لا لملول صديق ، ولا لحسود غنىٰ ، وليس بحازم من لا ينظر في العواقب ، والنظر في العواقب تلقيح للقلوب.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : علّمني يا رسول الله ، قال : عليك باليأس ممّا في أيدي الناس فإنّه الغنى الحاضر ، قال : زدني يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : إياك والطمع فإنّه الفقر الحاضر ، قال : زدني يا رسول الله ، قال : إذا هممت بأمر فتدبّر عاقبته ، فان يك خيرا ورشداً فاتّبعه ، وإن يك غيّاً فاجتنبه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسك ، ومواساة الأخ في الله وذكر الله على كلّ حال.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن يحيى بن أحمد ، عن أبي محمّد الميثمي ، عن رومي بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام له : ألا إنّه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله إلاّ عزّاً.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتّى يفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه أن يحيف على من تحت يده ، ورجل مشىٰ بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة ، ورجل قال بالحق فيما له وعليه.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من واسىٰ الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقّاً.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسن بن حمزة ، عن جدّه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في آخر خطبته : طوبىٰ لمن طاب خلقه ، وطهرت سجيّته ، وصلحت سريرته ، وحسنت علانيته ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ، وأنصف الناس من نفسه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنّة : أنفق ولا تخف فقراً ، وأفش السلام في العالم ، واترك المراء وإن كنت محقّاً ، وأنصف الناس من نفسك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ^خالد بن نافع ، عن يوسف البزاز قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما تدارأ اثنان في أمر قطّ فأعطى أحدهما النصف صاحبه فلم يقبل منه إلاّ أديل منه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ لله جنّة لا يدخلها إلاّ ثلاثة أحدهم من حكم في نفسه بالحقّ.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن عبدالله ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة الحذاء ،
عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : ألا أُخبرك بأشدّ ما افترض الله على خلقه إنصاف الناس من أنفسهم ، ومواساة الإِخوان في الله عزّ وجلّ ، وذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال ، فإن عرضت له طاعة عمل بها ، وإن عرضت له معصية تركها.
^وعن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ، عن محمّد بن علي بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،
عن علي بن ميمون الصائغ قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه‌السلام يقول : من أراد أن يسكنه جنته فليحسن خلقه ، وليعط النصفة من نفسه ، وليرحم اليتيم ^وليعن الضعيف ، وليتواضع لله الذي خلقه.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين ، عن معاوية ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما ناصح الله عبد في نفسه فأعطىٰ الحق منها وأخذ الحقّ لها إلاّ أُعطي خصلتين : رزقاً من الله يسعه ، ورضى
عن الله يغنيه . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.
^وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن عبدالله بن محمّد الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقّاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اجتناب المحارم ، وغير ^ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ،
عن جده أبي البلاد رفعه قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله علّمني عملاً أدخل به الجنة ، فقال : ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم وما كرهت ان يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن يوسف بن عمران بن ميثم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله إلى آدم عليه‌السلام إنّي سأجمع لك الكلام في أربع كلمات - إلى أن قال : - وأمّا التي بينك وبين الناس فترضىٰ للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عثمان بن جبلة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث خصال من كنّ فيه أو واحدة منهنّ كان في ظل عرش الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم ، ورجل لم يقدم رجلاً ولم يؤخّر رجلاً حتّى يعلم أنّ ذلك لله رضاً ، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتّى ينفي ذلك العيب
عن نفسه فإنّه لا ينفي منها عيباً إلاّ بدا لهُ عيب وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عثمان بن جبلة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله. ^ورواه أيضاً عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن الخضر بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن السري ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بنا فوقف وسلّم ثمّ قال : ما لي أرى حبّ الدنيا قد غلب على كثير من الناس - إلى أن قال : - طوبى لمن شغله خوف الله عزّ وجلّ عن خوف الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه
^وعن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن مختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كفى بالمرء عيبا أن يتعرف من عيوب الناس ما يعمىٰ عليه من أمر نفسه ، أو يعيب على الناس أمراً هو فيه لا يستطيع التحول عنه إلى غيره ، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن المختار مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) بإسناد يأتي ^في محاسبة النفس
عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : قلت : يا رسول الله أوصني ، قال : أُوصيك بتقوى الله فإنّه رأس الأمر كلّه قلت : زدني ، قال : عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيراً ، قلت : زدني ، قال : عليك بطول الصمت ، قلت : زدني قال : إياك وكثرة الضحك ، قلت : زدني ، قال : عليك بحبّ المساكين ومجالستهم قلت : زدني ، قال : قل الحقّ وإن كان مرّاً ، قلت : زدني ، قال : لا تخف في الله لومة لائم ، قلت : زدني ، قال : ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي مثله ، ثمّ قال : كفى بالمرء عيباً أن يكون فيه ثلاث خصال : يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ، ويستحيي لهم مما هو فيه ، ويؤذي جليسه فيما لا يعنيه ، ثمّ قال : يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب كحسن الخُلق.
^وفي ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري عن أبان بن عبدالملك ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : إنّ موسى عليه‌السلام لمّا أراد أن يفارق الخضر قال : أوصني ، فكان فيما أوصاه ان قال له : إيّاك واللجاجة وأن تمشي في غير حاجة ، وأن تضحك من غير عجب ، واذكر خطيئتك ، وإيّاك وخطايا الناس.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال في النهي عن عيب الناس : وإنّما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية ، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم ، فكيف بالعائب الّذي عاب أخاه وعيره ببلواه ، أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه ما هو أعظم من الذنب الذي عاب به ، فكيف يذمه بذنب قد ركب مثله فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه ممّا هو أعظم منه ، وأيم الله لو لم يكن عصاه في الكبير لقد عصاه في الصغير ، ولجرأته على عيب الناس أكبر ، يا عبدالله لا تعجل في عيب عبد بذنبه ، فلعلّه مغفور له ، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلّك تعذّب عليه ، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه ، وليكن الشكر شاغلاً له على معافاته ممّا ابتلى به غيره.
^قال : وقال عليه‌السلام : من نظر في عيب نفسه اشتغل
عن عيب غيره ، ومن رضي رزق الله لم يحزن على ما فاته - إلى أن قال - ومن نظر في عيون الناس ثمّ رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه.
^قال : وقال عليه‌السلام أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري ،
عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض رجاله قال : سمعت ^أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا رأيتم العبد متفقداً لذنوب الناس ناسياً لذنوبه فاعلموا أنّه قد مُكر به.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن خالد المراغي ، عن عمران بن موسى ، عن أبي بكر بن الحارث ، عن عيسى بن رغبة ، عن محمّد بن رئيس ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن حبيب ، عن نافع ،
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كان بالمدينة أقوام لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت الله عن عيوبهم الناس فماتوا ولا عيوب لهم عند الناس ، وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم فتكلّموا في عيوب الناس فأظهر الله لهم عيوباً لم يزالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد الزراريّ ، عن محمّد بن سليمان ، عن محمّد بن خالد ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ أسرع الخير ثواباً البرّ وإنّ أسرع الشرّ عقاباً البغي ، وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمىٰ عنه من نفسه ، وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه ، وان يؤذي جليسه بما لا يعنيه.
^ورواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح ابن أُخت المعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إتّقوا الله واعدلوا فإنّكم تعيبون على قوم لا يعدلون.
^وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن ، ما أوسع العدل إذا عدل فيه وإن قلّ . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العدل أحلى من الشهد وألين من الزبد وأطيب ريحاً من المسك.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي إسحاق الجرجاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الله جعل لمن جعل له سلطانا أجلاً ومدّة من ليالٍ وأيام وسنين وشهور ، فإن عدلوا في الناس أمر الله صاحب الفلك أن يبطىء بإدارته فطالت أيّامهم ولياليهم وسنينهم وشهورهم ، وإن جاروا في الناس فلم يعدلوا أمر الله صاحب الفلك فأسرع بإدارته فقصرت لياليهم وأيامهم وسنينهم وشهورهم ، وقد وفى الله عزّ وجلّ بعدد اللّيالي والشهور . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الأرجاني مثله.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن ^أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عزّ وجلّ يوم القيامة حتّى يفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه ورجل مشىٰ بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة ، ورجل قال الحقّ فيما عليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ خالفه إلى غيره.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف البزاز ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ عمل بغيره.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيره.
^وعنه ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن عبدالله بن يحيى عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ( #/Q# ) فقال : يا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثمّ خالفوه إلى غيره.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ،
عن خيثمة قال : قال لي جعفر عليه‌السلام : أبلغ شيعتنا أنّه لن ينال ما عند الله إلاّ بعمل وأبلغ شيعتنا أنّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ يخالفه إلى غيره.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ،
ومحمّد بن ^يحيى جميعاً ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن مسلم بن أبي سلمة ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خديجة قال : دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام فقال لي : إنّ الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن بروح منه يحضره في كل وقت يحسن فيه ويتّقي ، ويغيب عنه في كلّ وقت يذنب فيه ويعتدي ، فهي معه تهتز سروراً عند إحسانه ، تسيح في الثرى عند إساءته ، فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقيناً ، وتربحوا نفيساً ثميناً ، رحم الله امرأً همّ بخير فعمله ، أو همّ بشر فارتدع عنه ، ثمّ قال : نحن نريد الروح بالطاعة لله والعمل له.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اقصر نفسك عمّا يضرّها من قبل أن تفارقك ، واسع في فكاكها كما تسعىٰ في طلب معيشتك ، فإنّ نفسك رهينة بعملك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كانت الفقهاء والعلماء إذا كتب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاث ليس معهنّ رابعة : من كانت همّته آخرته كفاه الله همّه من الدنيا ، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه ^السلام ) نحوه. ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له دنياه.
^قال : وقال عليه‌السلام : من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه ، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أما إنّه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلاّ بذنب ، وذلك قول الله عز وجل : في كتابه : ( #Q# ) وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ( #/Q# ) قال : ثمّ قال : وما يعفو الله أكثر ممّا يؤاخذه به.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ( #/Q# ) فقال : ما أصبرهم على فعل ما يعملون أنّه يصيّرهم إلى النار.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الذنوب كلّها شديدة ، وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدم لأنّه إمّا مرحوم ، وإما معذب ، والجنة لا يدخلها إلاّ طيب.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن ^مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام ، وإنّه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعّمن . ^ورواه [ الصدوق ] في ( المجالس ) أيضاً
عن أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام . ^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام. ^ورواه في ( المجالس ) أيضاً عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبدين عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة ،
ولا تأمن البيات وقد عملت السيئات.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه ^السلام ) ، يقول ، وذكر مثله إلاّ أنّه قال : ولا يأمن البينات من عمل السيئات.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما من نكبة تصيب العبد إلاّ بذنب ، وما يعفو الله أكثر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام يقول : ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ثعلبة ، عن سليمان بن طريف ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إن الذنب يحرم العبد الرزق.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق وتلا هذه الآية : ^ ( #Q# ) إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ( #/Q# * #Q# ) وَلا يَسْتَثْنُونَ ( #/Q# * #Q# ) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الفضيل مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب انمحت ، وإن زاد زادت حتّى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداً.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجلٍ قريب أو إلى وقت بطيء ، فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالى للملك لا تقضِ حاجته واحرمه فإنّه تعرّض لسخطي ، واستوجب الحرمان منّي.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الرجل يذنب الذنب فيُحرم صلاة اللّيل ، وإن العمل السيّيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن ابن فضّال مثله .
^وبالإِسناد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من هم بالسيّئة فلا يعملها فإنّه ربّما عمل العبد السيئة فيراه الرب تبارك وتعالى فيقول : وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما من عبد إلاّ وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد ، وإن تمادىٰ في الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يغطي البياض فإذا غطّىٰ البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ، وهو قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عمرو المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كان أبي يقول : إنّ الله قضى قضاء حتماً لا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتّى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن سماعة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها اياه حتّى يذنب ذنباً يستحق بذلك السلب.
^وعنه ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : إنّ أحدكم ليكثر الخوف من السلطان ، وما ذلك إلاّ بالذنوب فتوقوها ما استطعتم ولا تمادوا فيها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ،
عن يونس رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب ، ولا خوف أشدّ من الموت ، وكفى بما سلف تفكراً ، وكفى بالموت واعظاً.
^وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن الميثمي ،
عن العباس بن هلال الشامي قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : كلّ ما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن جعفر الجعفري ، عن ^جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باكٍ.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يا مفضّل إياك والذنوب وحذّرها شيعتنا ، فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم ، إنّ أحدكم لتصيبه المعرّة من السلطان وما ذاك إلاّ بذنوبه ، وإنّه ليصيبه السّقم وما ذلك إلاّ بذنوبه وأنّه ليحبس عنه الرزق وما هو إلاّ بذنوبه ، وأنّه ليشدد عليه عند الموت وما ذاك إلاّ بذنوبه حتّى يقول من حضره : لقد غم بالموت ، فلمّا رأى ما قد دخلني قال : أتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : ذاك والله إنّكم لا تؤاخذون بها في الآخرة ، وعجلت لكم في الدنيا.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل ^والنهار ، قلت : وما سطوات الله ؟ قال : الأخذ على المعاصي.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن عمرو بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
حقّ على الله أن لا يعصى في دار إلاّ أضحاها للشمس حتى تطهرها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الهيثم بن واقد الجزري قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّ الله عز وجلّ بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك : إنّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سراء فتحولوا عمّا أُحبّ إلى ما أكره إلاّ تحولت لهم عمّا يحبّون إلى ما يكرهون ، وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عمّا أكره إلى ما أُحبّ إلاّ تحولت لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون ، وقل لهم : إنّ رحمتي سبقت غضبي ، فلا تقنطوا من رحمتي فإنّه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره ، وقل لهم : لا يتعرضوا معاندين لسخطي ، ولا يستخفّوا بأوليائي فإنّ لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إلى ما يحبّون. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم الهاشمي ، عن جده محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيدالله ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
أوحىٰ الله عزّ وجلّ إلى نبي من الانبياء إذا أطعت رضيت ، وإذا رضيت باركت ، وليس لبركتي نهاية ، وإذا عصيت غضبت ، وإذا غضبت لعنت ، ولعنتي تبلغ السابع من الورى.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقول الله عزّ وجلّ : إذا عصاني من يعرفني سلّطت عليه من لا يعرفني.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن عرفة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إنّ لله عزّ وجلّ في كلّ يوم وليلة منادياً ينادي : مهلاً مهلاً عباد الله
عن معاصي الله ، فلولا بهائم رتّع ، وصبية رضّع ، وشيوخ ركّع لصب عليكم العذاب صبّاً ترضّون به رضّاً.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قال الله جلّ جلاله : أيما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري ، وأيّما عبد عصاني وكلته إلى نفسه ثمّ لم أُبال في أيّ واد هلك.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قال الله عزّ وجلّ ، إذا عصاني من خلقي من يعرفني سلّطت عليه من خلقي من لا يعرفني . ^وفي ( المجالس )
عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني والحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري جميعاً ، عن عبدالعزيز بن يحيى ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن علي بن حكيم ، عن الربيع بن عبدالله ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عليه‌السلام مثله.
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عمن سمع أبا عبدالله الصادق عليه‌السلام يقول : ما أحبّ الله من عصاه ثمّ تمثّل : ^تعصي الإِله وأنتَ تُظهِر حُبّهُ ^هذا مُحال في الفِعالِ بديعُ ^لو كان حُبّك صادقاً لأطعتهُ ^إنّ المحبّ لمن يُحبُّ مُطيعُ
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : لو لم يتوعّد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكراً لنعمه.
^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من العصمة تعذر المعاصي.
^قال : وقال عليه‌السلام في بعض الأعياد : إنّما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكلّ يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الجنّة محفوفة بالمكاره والصبر ، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنّة ، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات ، فمن أعطى نفسه لذّتها وشهوتها دخل النار.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ترك الخطيئة أيسر مطلب التوبة ، وكم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً ، والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لُبّ فرحاً.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إتّقوا المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر ، قلت : وما المحقّرات ؟ قال : الرجل يذنب الذنب فيقول : طوبىٰ لي إن لم يكن لي غير ذلك.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا تستكثروا كثير الخير ، ولا تستقلّوا قليل الذنوب فإنّ قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً ، وخافوا الله في السر حتّى تعطوا من أنفسكم النصف.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال والحجال جميعاً ، عن ثعلبة ،
عن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نزل بأرض قرعاء ، فقال لأصحابه : ائتوا بحطب فقالوا : يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : فليأت كلّ إنسان بما قدر عليه فجاؤوا به حتّى رموا بين يديه بعضه على بعض ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هكذا تجتمع الذنوب ، ثمّ قال : إياكم والمحقرات من الذنوب ، فإنّ لكلّ شيء طالباً ألا وإنّ طالبها يكتب ( #Q# ) مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ( #/Q# ).
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إتّقوا المحقّرات من الذنوب فإنّ لها طالباً ، يقول أحدكم : أذنب واستغفر ، إن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ( #/Q# ) وقال عزّ وجل ( #Q# ) إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ( #/Q# ).
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من كتاب ( العياشي ) بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن حكيم ،
عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يصغر ما ينفع يوم القيامة ولا يصغر ما يضرّ يوم القيامة ، فكونوا فيما أخبركم الله عزّ وجلّ كمن عاين.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه.
^قال : وقال عليه‌السلام أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تحقّروا شيئاً من الشر وإن صغر في أعينكم ، ولا تستكثروا شيئاً من الخير وإن كثر في أعينكم ، فإنّه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإِصرار.
^وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن الفضل ، عن خاله محمّد بن سليمان ، عن رجل ،
عن محمّد بن عليّ عليه‌السلام أنّه قال لمحمّد بن مسلم - في حديث : - لا تستصغرنّ حسنة إن تعلمها ، فإنّك تراها حيث تسرّك ، ولا تستصغرنّ سيّئة تعملها فإنّك تراها حيث تسؤوك
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل : ليتني لا أُؤاخذ إلاّ بهذا.
^الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : قال عليه‌السلام : إياكم ومحقّرات الذنوب فإنّ لها من الله طالباً ، وإنّها لتجتمع على المرء حتّى تهلكه.
^محمّد بن علي الكراجكي في كتاب ( كنز الفوائد ) قال : روي عن أحد الأئمة عليهم‌السلام أنّه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله كتم ثلاثة في ثلاثة : كتم رضاه في طاعته ، وكتم سخطه في معصيته ، وكتم وليّه في خلقه ، فلا يستخفنّ أحدكم شيئاً من الطاعات ، فإنّه لا يدري في أيّها رضا الله ، ولا يستقلنّ أحدكم شيئاً من المعاصي فإنّه لا يدري في أيّها سخط الله ، ولا يزرين أحدكم بأحد من خلق الله فإنّه لا يدري أيّهم وليّ الله.
^قال : ومن كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنظروا إلى صغير الذنب ولكن انظروا إلى ما اجترأتم.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من همّ بالسيّئة فلا يعملها فإنّه ربّما عمل ^العبد السيّئة فيراه الرب فيقول : وعزّتي وجلالي لا أغفر لك أبداً.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن سدير قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) قَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ( #/Q# ) الآية ، فقال : هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضها إلى بعض ، وأنهار جارية ، وأموال ظاهرة ، فكفروا نعم الله وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله فغير الله ما بهم من نعمة ، وإن الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيروا ما بأنفسهم ، فأرسل الله عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم ، وذهب بأموالهم ، وأبدلهم مكان جنّاتهم جنتين ذواتي أُكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ، ثمّ قال : ( #Q# ) ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد البغدادي ، عن عبدالله بن إسحاق الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مكتوب في التوراة : اشكر من أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك ، فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت ، ولا بقاء لها إذا كفرت ، الشكر زيادة في النعم ، وأمان من الغير.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ( #Q# ) وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ( #/Q# ) قال : معرفة الإِمام ، واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ( #/Q# ^ #Q# ) وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ( #/Q# ) قال : الكبائر التي أوجب الله عزّ وجلّ عليها النار.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن حبيب ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما من عبد إلاّ وعليه أربعون جنة حتّى يعمل أربعين كبيرة ، فإذا عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجنن
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الأصم مثله . ^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من اجتنب الكبائر يغفر الله جميع ذنوبه ، وذلك قول الله عز وجل ( #Q# ) إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ( #/Q# ).
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن ^الفضيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ( #/Q# ) قال : من اجتنب الكبائر ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر الله عنه سيئاته.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر ، عن عبّاد بن كثير النوا قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الكبائر ؟ فقال : كلّ ما أوعد الله عليه النار.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحسن بن زياد العطار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قد سمّى الله المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين ، ولم يسمّ من ركب الكبائر وما وعد الله عزّ وجلّ عليه النار مؤمنين في قرآن ولا أثر ، ولا نسمهم بالإِيمان بعد ذلك الفعل.
^وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من أقرّ بالتوحيد ونفى التشبيه - إلى أن قال : - وأقرّ بالرجعة باليقين واجتنب الكبائر فهو مؤمن حقّاً وهو من شيعتنا أهل البيت.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ^موسى بن بكر ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام أرأيت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ؟ قال يُنزع منه روح الإِيمان
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الكبائر كم هي ؟ وما هي ؟ فكتب : الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيّئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ،
قال : حدّثني أبو جعفر الثاني عليه‌السلام قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبي موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول : دخل عمرو بن عبيد على أبي عبدالله عليه‌السلام فلمّا سلّم وجلس تلا هذه الآية : ( #Q# ) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ( #/Q# ) ثمّ أمسك ، فقال له ^أبو عبدالله عليه‌السلام ما أسكتك ؟ قال : أُحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّ وجل ، فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر الإِشراك بالله يقول الله : ( #Q# ) مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ( #/Q# ) وبعده الإِياس من روح الله لأن الله عزّ وجل يقول : ( #Q# ) لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) ثمّ الأمن من مكر الله لأنّ الله عزّ وجل يقول : ( #Q# ) فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الخَاسِرُونَ ( #/Q# ) ومنها عقوق الوالدين لأنّ الله سبحانه جعل العاق جبّاراً شقيّاً ، وقتل النفس الّتي حرّم الله إلاّ بالحقّ لأَنّ الله عزّ وجل يقول : ( #Q# ) فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، وقذف المحصنة لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( #/Q# ) وأكل مال اليتيم لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ( #/Q# ) والفرار من الزحف لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ ( #/Q# ) وأكل الربا لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ( #/Q# ) والسحر لأنّ الله عزّ وجل يقول : ( #Q# ) وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ( #/Q# ) والزنا لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ( #/Q# * #Q# ) يُضَاعَفْ لَهُ ( #/Q# ^ #Q# ) الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ( #/Q# ) واليمين الغموس الفاجرة لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ( #/Q# ) والغلول لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( #/Q# ) ومنع الزكاة المفروضة لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ( #/Q# ) وشهادة الزور وكتمان الشهادة لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( #/Q# ) وشرب الخمر لأنّ الله عزّ وجلّ نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً ممّا فرض الله عزّ وجلّ لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ترك الصلاة متعمّداً فقد برىء من ذمّة الله وذمّة رسوله ، ونقض العهد وقطيعة الرحم لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ( #/Q# ) قال : فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول : هلك من قال برأيه ، ونازعكم في الفضل والعلم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني نحوه . ^وكذا رواه الطبرسي في ( مجمع البيان ).
^ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن ^المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، رفعه عن محمّد بن داود الغنوي ،
عن الأصبغ بن نباته قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين إنّ ناساً زعموا أنّ العبد لا يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ، ولا يأكل الربا وهو مؤمن ، ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام صدقت سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : والدليل كتاب الله - وذكر الحديث إلى أن قال : - وقد تأتي عليه حالات فيهم بالخطيئة فتشجعه روح القوة ويزين له روح الشهوة ، وتقوده روح البدن حتّى يواقع الخطيئة فإذا لامسها نقص من الإِيمان وتفصّىٰ منه فليس يعود فيه حتّى يتوب ، فإذا تاب تاب الله عليه ، وان عاد أدخله نار جهنم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكبائر ؟ فقال : هنّ في كتاب علي عليه‌السلام سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، قال : فقلت : هذا أكبر المعاصي ؟ فقال : نعم ، قلت : فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في ^الكبائر ، قال : أيّ شيء أوّل ما قلت لك ؟ قلت : الكفر ، قال : فإنّ تارك الصلاة كافر - يعني من غير علّة -.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في القنوت في الوتر - إلى أن قال : - واستغفر لذنبك العظيم ، ثمّ قال : كلّ ذنب عظيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمّداً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، وكل ما أوجب الله عليه النار.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن من الكبائر عقوق الوالدين ، واليأس من روح ، الله والأمن من مكر الله.
^قال : وقد روي أكبر الكبائر الشرك بالله.
^وعن يونس ، عن حماد ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من زنىٰ خرج من الإِيمان ، ومن شرب ^الخمر خرج من الإِيمان ، ومن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً خرج من الإِيمان.
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لا يزني الزاني وهو مؤمن ؟ قال : لا ، إذا كان على بطنها سلب الإِيمان ، فإذا قام ردّ إليه ، فإذا عاد سلب ، قلت : فإنّه يريد أن يعود ، فقال : ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبداً . ^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة قال :^وعنه ، عن محمّد بن عبدة قال : قلت
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له محمّد بن عبدة وذكر نحوه.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ( #/Q# ) فقال : الفواحش : الزنا والسرقة ، واللمم : الرجل يلمّ بالذنب فيستغفر الله منه
^وبإسناده عن يونس ، عن داود قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان ؟ قال : فقال : هو مثل قول الله عزّ وجل : ( #Q# ) وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ( #/Q# ) ثمّ قال : غير هذا أبين منه ، ذلك قول الله ^عزّ وجل : ( #Q# ) وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ( #/Q# ) هو الذي فارقه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الكبائر القنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار بعد الزحف
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام في قول رسول الله : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان ، قال : هو قوله : ( #Q# ) وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ( #/Q# ) ذاك الذي يفارقه.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يسلب منه روح الإِيمان ما دام على بطنها ، فإذا نزل عاد الإِيمان ، قال قلت : أرأيت إن همّ ؟ قال : لا ، أرأيت إن همّ أن يسرق أتقطع يده ؟ !
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^سمعته يقول : الكبائر سبعة ، منها قتل النفس متعمّداً ، والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، قال : والتعرب والشرك واحد.
^وبالإِسناد عن أبان ، عن زياد الكناسي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه.
^وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : الكبائر تخرج من الإِيمان ؟ فقال : نعم وما دون الكبائر ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق هو مؤمن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ،
عن عبيد بن زرارة - في حديث - أنّ أبا جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن المفضل ، عن الوشاء ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق ، وأكل أموال اليتامىٰ ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجل
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
سألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل : ( #Q# ) إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ( #/Q# ) ؟ قال : الّتي أوجب الله عليها النار.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الكبائر سبع فينا أُنزلت ، ومنّا أُستحلّت ، فأوّلها الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقّنا
^ورواه في ( الخصال ) وفي ( العلل ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن محمّد بن عبدالله ، عن علي بن حسان . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
^قال : وروى أنّ الحيف في الوصية من الكبائر.
^وبإسناده عن أحمد بن النضر ، عن عباد بن كثير النوا قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الكبائر ؟ فقال : كلّ ما أوعد الله عليه النار.
^وبإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم‌السلام من الكبائر.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال علي ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار.
^وفي ( العلل ) و ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وجدنا في كتاب عليّ عليه‌السلام الكبائر خمسة : الشرك ، وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة.
^وفي ( عقاب الأعمال ) وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) ^عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن الكبائر ،
فقال : هنّ خمس ، وهنّ ممّا أوجب الله عليهن النار ، قال الله تعالى : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ( #/Q# ) إلى آخر الآية وقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات ، وقتل مؤمن متعمّداً على دينه.
^وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن محمّد بن عليّ ، عن آبائه ،
عن الصادق عليهم‌السلام قال : عقوق الوالدين من الكبائر لأنّ الله جعل العاق عصياً شقياً.
^وبهذا الإِسناد قال : وقتل النفس من الكبائر ، لأنّ الله يقول : ( #Q# ) وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ( #/Q# ).
^وبهذا الإِسناد قال : وقذف المحصنات من الكبائر ، لأنّ ^الله يقول : ( #Q# ) لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( #/Q# ).
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ( #/Q# ) قال : من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر عنه سيئاته وأدخله مدخلاً كريماً ، والكبائر السبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : الإِيمان هو أداء الأمانة ، واجتناب جميع الكبائر ، وهو معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان - إلى أن قال : - واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرّم الله تعالى ، والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، واكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والسحت ، والميسر وهو القمار ، والبخس في المكيال والميزان ، وقذف المحصنات ، والزنا ، واللواط ، واليأس من رَوح الله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، واليمين الغَموس ، وحبس الحقوق من غير ^عسر ، والكذب والكِبَر ، والإِسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لاولياء الله ، والاشتغال بالملاهي ، والإِصرار على الذنوب.
^ورواه ابن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً نحوه .
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسين الديلمي ، عن محمّد بن يعقوب الأصم ، عن الربيع بن سليمان ، عن عبدالله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن ثور بن يزيد ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
^وعن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن سليمان بن طريف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر ؟ وما لنا لا نشهد لأنفسنا ولأصحابنا أنّهم في الجنّة ؟ فقال : من ضعفكم إن لم يكن فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا أنّكم في الجنّة ، قلت : فأيّ شيء الكبائر ؟ قال : أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلماً ، والربا بعد البيّنة ، وقتل المؤمن ، فقلت له : الزنا والسرقة ؟ فقال : ليسا من ذلك . ^قال الصدوق : الأخبار في الكبائر ليست مختلفة ، لأنّ كلّ ذنب بعد ^الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه ، وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك بالله.
^وبإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والكبائر محرّمة ، وهي الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرّم الله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وقذف المحصنات ، وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في الميزان والمكيال ، والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، واليمين الغَموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال التكبّر ، والتجبّر ، والكذب ، والإِسراف والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله ، والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عزّ وجلّ مكروهة كالغناء وضرب الأوتار ، والإِصرار على صغائر الذنوب.
^أقول : الكراهة في آخره محمول على التحريم أو على التقية لما يأتي .
^محمّد بن علي الكراجكي في ( كنز الفوائد ) قال : قال ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الكبائر تسع أعظمهنّ الإِشراك بالله عزّ وجلّ وقتل النفس المؤمنة ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين ، واستحلال البيت الحرام ، والسحر ، فمن لقي الله عزّ وجلّ وهو بريء منهن كان معي في جنّة مصاريعها الذهب.
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) مرسلاً إلاّ أنّه قال : سبع وترك الأخيرتين . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وفي الأنفال ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه . ^وقد نقل الطبرسي في مجمع البيان عن أصحابنا أنّهم يقولون بأن المعاصي كلّها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وإنّما يكون صغيراً بالإِضافة إلى ما هو أكبر ، ويستحق عليه العقاب أكثر انتهى . ^وهذه الأحاديث لا تنافي ذلك وهو ظاهر ، وقد تقدّم النهي عن احتقار الذنوب وإن كانت صغيرة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن بكير ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، الكبائر فما سواها ، قال : قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الكبائر فيها استثناء أن تغفر لمن يشاء ؟ قال : نعم.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم : « أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإِكرام ، وأساله أن يصلّي على محمّد وآله ، وأن يتوب عليّ » إلاّ غفرها الله له ، ولا خير فيمن يقارف في يومه أكثر من أربعين كبيرة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّما شفاعتي لاهل الكبائر من أُمّتي.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، فأمّا التائبون فإنّ الله يقول : ( #Q# ) مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ( #/Q# ).
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا شفيع أنجح من التوبة.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ( #/Q# ) دخلت الكبائر في مشيئة الله ؟ قال : نعم إن شاء عذّب عليها ، وإن شاء عفا.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ( #/Q# ) قال : جزاؤه جهنم إن جازاه.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي ^عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث الإِسلام والإِيمان - قال : والإِيمان من شهد أن لا إله إلاّ الله - إلى أن قال : - ولم يلق الله بذنب أوعد عليه بالنار ، قال أبو بصير : جعلت فداك وأيّنا لم يلق الله : إليه بذنب أوعد الله عليه النار ؟ فقال : ليس هو حيث تذهب إنّما هو من لم يلق الله بذنب أوعد الله عليه النار ولم يتب منه.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن عون بن محمّد ،
عن سهل بن اليسع قال : سمع الرضا عليه‌السلام بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب علياً عليه‌السلام ، فقال له : قل إلاّ من تاب وأصلح ، ثمّ قال : ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثمّ تاب.
^وفي كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن محمّد بن أبي عمير قال : سمعت موسى بن جعفر عليهما‌السلام يقول : من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر قال الله تعالى : ( #Q# ) إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ( #/Q# ) قال : قلت : فالشفاعة لمن تجب ؟ فقال ، حدّثني أبي عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي فأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل ، قال ابن أبي عمير : فقلت له : يا بن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول : ( #Q# ) وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ ( #/Q# ) ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى ؟ فقال : يا أبا أحمد ما من مؤمن يذنب ذنباً إلاّ ساءه ذلك وندم ^عليه ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كفى بالندم توبة ، وقال : من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة - إلى أن قال : - قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كبير مع الاستغفار ، ولا صغير مع الإِصرار
^وعن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن أبي زكوان عن إبراهيم بن العباس قال : كنت في مجلس الرضا عليه‌السلام فتذاكرنا الكبائر وقول المعتزلة فيها : إنّها لا تغفر ، فقال الرضا عليه‌السلام : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزلة ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ( #/Q# )
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي الطيب الحسين بن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد المقري ، عن يعقوب بن إسحاق ، عن عمر بن عاصم ، عن معمّر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان النهدي ، عن جندب الغفاري ،
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ رجلاً قال يوماً . والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله عزّ وجلّ : من ذا الذي تألّىٰ عليّ أن لا أغفر لفلان ، فإنّي قد غفرت لفلان ، وأحبطت عمل الثاني بقوله : لا يغفر الله لفلان.
^علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن هشام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى ( #Q# ) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ( #/Q# ) دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا والله لا يقبل الله شيئاً من طاعته على الإِصرار على شيء من معاصيه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من علامات الشقاء جمود العين ، وقسوة القلب ، وشدّة الحرص في طلب الدنيا ، والإِصرار على الذنب.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ^عبدالله بن محمّد النهيكي ، عن عمار بن مروان القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا صغيرة مع الإِصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( #/Q# ) قال : الإِصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بالتوبة فذلك الإِصرار.
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باكٍ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أركان الكفر أربعة : الرغبة والرهبة والسخط والغضب.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن عبيدالله الدهقان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ أول ما عصي الله به ستة : حب الدنيا ، وحب الرئاسة ، وحب الطعام ، وحب النوم ، وحب الراحة ، وحب النساء.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن ^عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم : من إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، إنّ الله عز وجل قال في كتابه : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الخَائِنِينَ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( #/Q# ) وفي قوله : ( #Q# ) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ،
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أُخبركم بشرار رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : شرار رجالكم البهّات الجريء ، الفحّاش ، الآكل وحده ، والمانع رفده ، والضارب عبده ، والملجىء عياله إلى غيره.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسن بن عطية ، عن يزيد الصائغ ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل على هذا الأمر إن حدّث كذب ، وإن وعد أخلف ، وإن ائتمن خان ، ما منزلته ؟ قال : هي أدنى المنازل من الكفر وليس بكافر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن داود بن ^لنعمان ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الناس فقال : ألا أُخبركم بشراركم قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : الذي يمنع رفده ، ويضرب عبده ، ويتزود وحده ، فظنّوا أنّ الله لم يخلق خلقاً هو شرّ من هذا ، ثم قال : ألا أُخبركم بمن هو شرّ من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الذي لا يُرجى خيره ، ولا يُؤمن شرّه ، فظنّوا أنّ الله لم يخلق خلقاً هو شرّ من هذا ، ثم قال : ألا أُخبركم بمن هو شرّ من ذلك ؟ قالوا : بلى ، قال : المتفحّش اللّعان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم ، وإذا ذكروه لعنوه.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أُخبركم بأبعدكم منّي شبهاً ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : الفاحش المتفحّش البذيء البخيل المُختال الحقُود الحسود القاسي القلب البعيد من كلّ خير يرجى ، غير المأمون من كل شرّ يتّقىٰ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ميسّر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خمسة لعنتهم وكلّ نبي مجاب : الزائد في كتاب الله ، والتارك لسنّتي ، والمكذّب بقدر الله ، والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله ، والمستأثر بالفيء المستحلّ له.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن ^عمر اليماني ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : بني الكفر على أربع دعائم : الفسق ، والغلوّ ، والشكّ ، والشبهة ، والفسق على أربع شعب : على الجفاء ، والعمى ، والغفلة ، والعتوّ ، والغلوّ على أربع شعب : على التعمّق بالرأي ، والتنازع فيه ، والزيغ ، والشقاق ، والشك على أربع شعب : على المرية ، والهوى ، والتردّد ، والاستسلام ، والشبهة على أربع شعب : إعجاب بالزينة ، وتسويل النفس ، وتأوّل العوج ، ولبس الحق بالباطل ، والنفاق على أربع دعائم : على الهوى ، والهوينا ، والحفيظة ، والطمع ، والهوى على أربع شعب ، على البغي ، والعدوان ، والشهوة ، والطغيان ، والهوينا على أربع شعب : على الغرّة ، والأمل ، والهينة ، والمماطلة ، والحفظية على أربع شعب : على الكبر والفخر ، والحميّة ، والعصبيّة ، والطمع على أربع شعب : الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر
^وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن الهيثم بن واقد ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن سليمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
إنّ المنافق ينهى ولا ينتهي ، ويأمر بما لا يأتي ، إذا قام إلى الصلاة اعترض ، قلت : يا بن رسول الله وما الاعتراض ؟ قال : الالتفات ، وإذا ركع ربض ، يمسي وهمه العشاء وهو مفطر ، ويصبح وهمه النوم ولم يسهر ، إن حدّثك كذبك ، وإن ائتمنته ^خانك ، وإن غبت إغتابك ، وإن وعدك أخلفك.
^وعنه ، عن ابن جمهور ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبدالملك بن بحر رفعه مثل ذلك ،
وزاد فيه : وإذا ركع ربض ، وإذا سجد نقر ، وإذا جلس شغر.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن ابن مسعود ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في وصية طويلة - قال : سيأتي أقوام يأكلون طيب الطعام وألوانها ، ويركبون الدواب ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها ، ويتبرجون تبرّج النساء وزينتهنّ مثل زي المملوك الجبابرة ، هم منافقو هذه الأمّة في آخر الزمان ، شاربون بالقهوات ، لاعبون بالكعاب ، راكبون الشهوات ، تاركون الجماعات ، راقدون عن العتمات ، مفرطون في الغدوات ، يقول الله تعالى : ( #Q# ) فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ( #/Q# ).
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي خلق الله عزّ وجلّ الجنة لبنتين : لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة - إلى أن قال : - فقال الله جلّ جلاله : وعزّتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا نمّام ، ولا ديّوث ولا شرطي ولا مخنّث ولا نبّاش ولا عشار ولا قاطع رحم ^ولا قدريّ ، يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة : القتات ، والساحر ، والديّوث ، والناكح ، المرأة حراماً في دبرها ، والناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ، وبائع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ - إلى أن قال : - يا علي ، تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفاح الحامض ، وأكل الكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفأر ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القمّلة ، والحجامة في النقرة والبول في الماء الراكد.
^قال : وقال الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام : من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان ، ومن لم يبال أن يراه الناس نسياً فهو شرك شيطان ، ومن اعتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان ، ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان ، ثمّ قال عليه‌السلام : إنّ لولد الزنا علامات : أحدها بغضنا أهل البيت ، وثانيها أن يحنّ إلى الحرام الذي خلق منه ، وثالثها الاستخفاف بالدين ورابعها سوء المحضر للناس ، ولا يسيء محضر إخوانه إلاّ من ولد على غير فراش أبيه أو حملت به أُمّه في حيضها.
^قال : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في عيد الفطر - إلى أن قال : - أطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة ، وإتيان الفاحشة ، وشرب الخمر ، وبخس المكيال ، وشهادة الزور ، والفرار من الزحف.
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ،
عن عبدالله بن ^الحسين بن زيد بن [ علي بن الحسين بن ] علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المنّ في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلّع في الدور ، وكره النظر إلى فروج النساء ، وقال : يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع وقال : يورث الخرس ، وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة ، وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار إلاّ بمئزر ، وقال : في الأنهار عمار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّام إلاّ بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإِقامة في صلاة الغداة حتى تنقضي الصلاة ، وكره ركوب البحر في هيجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر ، وقال : من نام على سطح ليس بمحجّر فقد برئت منه الذمة ، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها وخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومن إلاّ نفسه ، وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الرجل مجنوناً فلا يلومن إلاّ نفسه ، وكره أن يكلّم الرجل مجذوماً إلاّ أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال : فرّ من المجذوم فرارك من الأسد ، وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت - يعني : أثمرت - ، وكره أن ينتعل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم إلاّ أن يكون بين يديه سراج أو نار ، وكره النفخ في الصلاة.
^ورواه في ( الأمالي والخصال ) بالسند الآتي .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ،
جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي كره الله لأُمّتي العبث في الصلاة وذكر مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : وكره المجامعة تحت السماء ، وقوله : وكره النفخ في الصلاة.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن يحيى بن محمّد بن صاعد ، عن زهر بن كميل ، عن العمر بن سليمان ، عن فضيل بن مسيرة ، عن ابن حريز ، عن أبي موسى ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر العرطة ، قيل : وما نهر العرطة ؟ قال : نهر يجري من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار بريحهنّ.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أخبرني جبرئيل أنّ ريح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام ، وما يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زانٍ ولا جار إزاره خيلاء ولا فتّان ولا منان ولا جعظري ، قلت : وما الجعظري ؟ قال : الذي لا يشبع من الدنيا . ^قال : - وفي حديث آخر : - ولا حيوف وهو النباش ، ولا زنوق وهو المخنث ، ولا جراض ولا جعظري ، وهو الذي لا يشبع من الدنيا.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن ثابت بن أبي صفية الثمالي ، عن ثور بن سعيد ، عن أبيه سعيد بن علاقة ،
قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر ، والبول في الحمام يورث الفقر ، والأكل على الجنابة يورث الفقر والتخلل بالطرفاء يورث الفقر ، والتمشط من قيام يورث الفقر ، وترك القمامة في البيت يورث الفقر ، واليمين الفاجرة تورث الفقر ، والزنا يورث الفقر ، وإظهار الحرص يورث الفقر ، والنوم بين العشائين يورث الفقر ، والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر ، واعتياد الكذب يورث الفقر ، وكثرة الاستماع إلى الغناء يورث الفقر ، وردّ السائل الذكر بالليل يورث الفقر ، وترك التقدير في المعيشة يورث الفقر ، وقطيعة الرحم تورث الفقر ، ثمّ قال عليه‌السلام : ألا أُنبّئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق ؟ قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، فقال : الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق ، والتعقيب بعد الغداة وبعد العصر يزيد في الرزق ، وصلة الرحم تزيد في الرزق ، وكسح الفناء يزيد في الرزق ، ومواساة الأخ في الله عزّ وجلّ يزيد في الرزق ، والبكور في طلب الرزق يزيد في الرزق ، ^والاستغفار يزيد في الرزق ، واستعمال الأمانة يزيد في الرزق ، وقول الحق يزيد في الرزق ، وإجابة المؤذّن تزيد في الرزق ، وترك الكلام على الخلاء يزيد في الرزق ، وترك الحرص يزيد في الرزق ، وشكر المنعم يزيد في الرزق ، واجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق ، والوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق ، وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق ، ومن سبح الله كلّ يوم ثلاثين مرة دفع الله عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الفقر.
^ورواه ابن الفتال في ( روضة الواعظين ) مرسلاً .
^علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن سليمان بن مسلم الخشاب ، عن عبدالله بن جريح ، عن عطاء بن أبي رياح ، عن ابن عباس ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في حجة الوداع : إنّ من أشراط القيامة إضاعة الصلاة ، واتباع الشهوات ، والميل مع الأهواء ، وتعظيم المال ، وبيع الدنيا بالدين ، فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء ممّا يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره ، ثمّ قال : إنّ عندها يكون المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً ، ويُؤتمن الخائن ، ويُخوّن الأمين ، ويصدق الكاذب ، ويكذّب الصادق ، ثمّ قال : فعندها إمارة النساء ومشاورة الإِماء ، وقعود الصبيان على المنابر ، ويكون الكذب ظرفاً ، والزكاة مغرماً ، والفيء مغنماً ، ويجفو الرجل والديه ويبرّ صديقه ، ثمّ قال : فعندها يكتفي الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها ، ويشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، ويركبن ذوات الفروج السروج فعليهم من أُمّتي لعنة الله ، ثمّ قال : إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس ، وتحلّىٰ المصاحف ، وتطول ^المنارات ، وتكثر الصفوف والقلوب متباغضة ، والالسن مختلفة ، ثمّ قال : فعند ذلك تحلّى ذكور أُمّتي بالذهب ، ويلبسون الحرير والديباج ، ويتّخذون جلود النمر صفافاً ، ثمّ قال : فعندها يظهر الربا ، ويتعاملون بالغيبة والرشا ، ويوضع الدين وترفع الدنيا ، ثمّ قال : وعندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حدّ ولن يضر الله شيئاً ، ثمّ قال : وعندها تظهر القينات والمعازف ، وتليهم شرار أُمّتي ، ثمّ قال : وعندها حجّ أغنياء امّتي للنزهة ، ويحجّ أوساطها للتجارة ويحجّ فقراؤهم للرياء والسمعة ، فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله فيتخذونه مزامير ، ويكون أقوام يتفقّهون لغير الله ، ويكثر أولاد الزنا ، يتغنون بالقرآن ، ويتهافتون بالدنيا ، ثمّ قال : وذلك إذا انتهكت المحارم ، واكتسب المآثم ، وتسلّط الأشرار على الأخيار ، ويفشو الكذب ، وتظهر الحاجة ، وتفشو الفاقة ، ويتباهون في الناس ، ويستحسنون الكوبة والمعازف ، وينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلى أن قال : - فأولئك يدعون في ملكوت السماء الأرجاس الأنجاس
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ستة لا تكون في المؤمن : العسر ، والنكد ، واللجاجة ، والكذب ، والحسد ، والبغي.
^أقول : المراد المؤمن الكامل الإِيمان ، أو هو نفي بمعني النهي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّه ذكر رجلاً فقال : إنّه يحبّ الرئاسة ، فقال : ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من الرئاسة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أخيه أبي عامر ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من طلب الرئاسة هلك.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن أيوب ، عن أبي عقيلة الصيرفي ، عن كرام ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إياك والرئاسة
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن عبدالله بن مسكان قال : سمعت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام يقول : إيّاكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون ، فوالله ما خفقت النعال خلف الرجل إلاّ هلك وأهلك.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن داود بن مهران ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن رجل ،
عن جويرية بن مسهر قال : إشتددت خلف أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا جويرية إنّه لم يهلك هؤلاء الحمقىٰ إلاّ بخفق النعال خلفهم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع وغيره رفعوه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ملعون من ترأس ، ملعون من همّ بها ، معلون من حدّث نفسه بها.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن أبي مياح ،
عن أبيه قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام : يقول : من أراد الرئاسة هلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لي : يا أبا الربيع لا تطلبنّ الرئاسة ولا تكن ذنباً ، ولا تأكل الناس بنا فيفقرك الله
^وبالإِسناد عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أترى لا أعرف خياركم من ^شراركم ؟ بلى والله إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه إنّه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي.
^محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه وإبراهيم ، عن أيوب بن نوح ، عن حنان ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وأمّا قولك إنّ قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا أنّ يعرفوني عليهم ، فإن كنت تكره الجنة وتبغضها فتعرف عليهم ، يأخذ سلطان جائر بامرىء مسلم فيسفك دمه فتشرك في دمه ولعلك لا تنال من دنياهم شيئاً.
^وعن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن جعفر بن أحمد الرازي ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر ، عن القاسم بن عوف ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال له : إيّاك أن تترأس فيضعك الله ، وإيّاك أن تستأكل فيزيدك الله فقراً ، واعلم أنّك إن تكن ذنباً في الخير خير لك من أن تكون رأساً في الشر.
^وعن محمّد بن مسعود ، عن علي بن محمّد بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ما لكم وللرئاسات ؟ إنّما المسلمون رأس واحد ، إيّاكم والرجال فإنّ الرجال للرجال مهلكة.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي عمر بن مهدي ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن الوصاف ، عن أبي بريدة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يؤمّر أحد على عشرة فما فوقهم إلاّ جيء به يوم القيامة مغلولة يداه ، فإن كان محسناً [ فك عنه ] ، وإن كان مسيئاً يزيد غلاًّ على غلّه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال : ألا ومن تولّىٰ عرافة قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنم وبئس المصير.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا ، وما عليك أن لم يثن الناس عليك ، وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند الله محموداً - إلى أن قال : - إن قدرت على أن لا تخرج من بيتك فافعل ، فإنّ عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنّع ولا تداهن ، ثمّ قال : نعم صومعة المسلم بيته يكفّ فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال له رجل : جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه ، قال : كيف يتفقه هذا في دينه ؟ !.
^وعن أبي عبدالله الأشعري عن بعض أصحابنا ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل أنّه قال : - يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل ، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ، ورغب فيما عند الله ، وكان ^الله أُنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ، ومعزّة من غير عشيرة.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن الفضيل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
طوبىٰ لكلّ عبد لومة ، عرف الناس قبل أن يعرفوه.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - قال : طوبى لمن لزم بيته ، وأكل كسرته وبكى على خطيئته ، وكان من نفسه في تعب ، والناس منه في راحة.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ثلاث منجيات : تكف لسانك ، وتبكي على خطيئتك ، ويسعك بيتك.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قد جاء في الحديث النهي عن التبتّل والانقطاع عن الناس والجماعات والنهي عن الرهبانية والسياحة.
^أقول : قد عرفت وجه الجمع في العنوان . ^وتقدّم في العشرة وغيرها ما يدلّ على وجوبها عموماً وخصوصاً ، ^وعلى حقوق الإِخوان واستحباب الاجتماع . ^ويأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يدلّ على وجوب اجتناب أهل المنكر .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن يونس بن ظبيان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ويل للذين يختلون الدنيا بالدين ، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ، وويل للّذين يسير المؤمن فيهم بالتقيّة ، أبي يغترون ؟ أم عليّ يجترئون ؟ فبي حلفت لأُتيحنّ لهم فتنة تترك الحليم منهم حيران.
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في آخر خطبة خطبها : ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا وترك ^الآخرة لقى الله وليست له حسنة يتقي بها النار ، ومن أخذ الآخرة وترك الدنيا لقى الله يوم القيامة وهو عنه راض.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ الله تبارك وتعالى أنزل كتاباً من كتبه على نبي من أنبيائه وفيه : أنّه سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذئاب أشد مرارة من الصبر ، وألسنتهم أحلى من العسل ، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف ، أفبي يغترّون ؟ أم إيّاي يخادعون ؟ أم عليّ يجترئون ؟ فبعزتي حلفت لأُتيحن لهم فتنة تطأ في خطامها حتّى تبلغ أطراف الأرض تترك الحليم منهم حيران.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقّ ، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وإذا قدر لم يأخذ أكثر ممّا له.
^ورواه الصدوق في كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان بن مهران مثله .
^وعن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الغضب يفسد الإِيمان كما يفسد الخلّ العسل.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الغضب مفتاح كلّ شرّ.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ،
عن ميسر قال : ذكر الغضب عند أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى ^يدخل النار ، فأيّما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك ، فإنّه يذهب عنه رجز الشيطان ، وأيّما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسّه فإنّ الرحم إذا مُستّ سكنت.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد جميعاً ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رجل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله علّمني ، فقال : اذهب فلا تغضب
^وعنه ، عن معلّى ، عن الحسن بن علي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كفّ نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة ،
ومن كفّ غضبه عن الناس كفّ الله تبارك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سمعت أبي يقول : أتىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل بدوي فقال : إنّي أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلم ، فقال آمرك أن لا تغضب ، فأعاد عليه الاعرابي المسألة ثلاث مرات حتّى رجع الرجل إلى نفسه ، فقال : لا أسأل عن شيء بعد هذا ما أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ بالخير . ^قال : وكان أبي يقول : أيّ شيء أشد من الغضب إنّ الرجل ليغضب ^فيقتل النفس التي حرم الله ، ويقذف المحصنة.
^وعنهم عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن عبدالأعلى قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : علّمني عظة أتّعظ بها ، فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه رجل فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علّمني عظة أتّعظ بها ، فقال : انطلق فلا تغضب ، ثمّ عاد إليه ، فقال : انطلق فلا تغضب ، ثلاث مرات.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ،
عمن سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من كفّ غضبه ستر الله عورته.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مكتوب في التوراة - فيما ناجى الله به موسى عليه‌السلام - : يا موسى أمسك غضبك عمّن ملكتك عليه أكفّ عنك غضبي.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الغضب ممحقة لقلب الحكيم ، وقال : من لم يملك غضبه لم يملك عقله.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن ^أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم ، وإنّ أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه ، وانتفخت أوداجه ، ودخل الشيطان فيه ، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض ، فإنّ رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من كفّ غضبه عن الناس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوم يتشايلون حجراً ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : نختبر أشدنا وأقوانا ، فقال : ألا أخبركم بأشدّكم وأقواكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : أشدّكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ ، وإذا ملك لم يتعاط ما ليس له بحقّ . ^وفي ( المجالس ) وفي ( معاني الأخبار )
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال الحواريون لعيسى عليه‌السلام : أيّ الأشياء أشد ؟ قال : أشد الأشياء غضب الله عزّ وجلّ ، قالوا ، بما نتّقي غضب الله ؟ قال : بأن لا تغضبوا ، قالوا : وما بدء الغضب ؟ قال ، الكبر والتجبّر ومحقرة الناس.
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الغضب مفتاح كلّ شرّ.
^وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن عاصم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من كفّ نفسه عن أعراض الناس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة ومن كفّ غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن أحمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ،
عمّن سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من كفّ غضبه ستر الله عورته.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن الصادق جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّه ذكر عنده الغضب ، فقال : إن الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبداً ويدخل بذلك النار فأيّما رجل غضب وهو قائم فليجلس فإنّه سيذهب عنه رجس الشيطان ، وإن كان جالساً فليقم ، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليقم إليه وليدن منه وليمسّه ، فإنّ الرحم إذا امسّت الرحم سكنت.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن عبدالله بن الحسن ،
عن أُمّه فاطمة بنت الحسين عليه‌السلام قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من كنّ فيه يستكمل خصال الإِيمان : الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقّ ، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أوحى الله عزّ وجلّ إلى بعض أنبيائه يابن آدم أذكرني في غضبك أذكرك في غضبي لا أمحقك فيمن أمحق ، وارض بي منتصراً ، فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال عن عقبة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . وزاد فيه : وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّ في التوراة مكتوباً يابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي ، فلا أمحقك فيمن أمحق ، وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ الرجل ليأتي بأدنى بادرة فيكفر ، وإن الحسد ليأكل الإِيمان كما تأكل النار الحطب.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الحسد ليأكل الإِيمان كما يأكل النار الحطب.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اتّقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
آفة الدين الحسد والعجب والفخر.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قال الله عز وجل لموسىٰ بن عمران : يابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي ، ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك فإنّ الحاسد ساخط لنعمتي ، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن الفضيل بن عياض ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه : التفكّر في الوسوسة في الخلق ، والطيرة ، والحسد إلاّ أنّ المؤمن لا يستعمل حسده.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال : الحسد والحرص والكبر.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف عن بكر بن محمّد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسن بن محمّد بن إسماعيل القرشي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : دب اليكم داء الأُمم قبلكم : البغضاء والحسد.
^وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن بكر بن محمّد ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله الصادق عليه‌السلام : أُصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد.
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : حسد الصديق من سقم المودة.
^قال : وقال عليه‌السلام صحة الجسد من قلة الحسد.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن البصير ، عن عليّ بن أحمد بن سيابة ، عن عمر بن عبدالجبار ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم لأصحابه : ألا إنّه قد دبّ إليكم داء الأُمم من قبلكم وهو الحسد ليس بحالق الشعر لكنّه حالق الدين ، وينجىٰ فيه أن يكف الإِنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمر على أخيه المؤمن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى العفو عن الحسد الذي لا يظهر أثره .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) و ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع عن أُمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي داود المسترق ، عن عمرو بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع عن أُمّتي أربع خصال : خطاؤها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ( #/Q# ) وقوله : ( #Q# ) إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد النهدي رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أُمتي تسع خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، وما استكرهوا عليه ، والطيرة ، والوسوسة في التفكر في الخلق ، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإِيمان من عنقه . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ودرست بن أبي منصور جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله. ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خضر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تعصّب عصبه الله بعصابة من نار.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ، عن حبيب بن ثابت ،
عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام قال : لم يدخل الجنّة ^حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب ، وذلك حين أسلم غضبا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث السلا الذي أُلقي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ الملائكة كانوا يحسبون أنّ إبليس منهم ، وكان في علم الله أنّه ليس منهم ، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب ، وقال : خلقتني من نار وخلقته من طين.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ،
عن سيابة بن أيوب ومحمّد بن الوليد وعلي بن أسباط يرفعونه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إنّ الله يعذّب الستة بالستة : العرب بالعصبية ، والدهاقين بالكبر ، والأمراء بالجور ، والفقهاء بالحسد ، والتجار بالخيانة ، وأهل الرساتيق بالجهل . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن داود النهدي ، عن علي بن أسباط ، عن الحلبي رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعن علي بن محمّد ^عن الزهري قال : سُئل علي بن الحسين عليه‌السلام عن العصبية ؟ فقال : العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين ، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم.
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن الوليد ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تعصب أو تعصب له خلع ربقة الإِيمان من عنقه.
^وعنه ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن العمي رفعه قال : من تعصب حشره الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن حكيم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أدنى الإِلحاد ؟ قال : إنّ الكبر أدناه.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أبو جعفر عليه‌السلام : العز رداء الله ، والكبر إزاره ، فمن تناول شيئاً منه أكبّه الله في جهنم.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكبر رداء الله ، فمن نازع الله شيئاً من ذلك أكبّه الله في النار.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ^قالا : لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر بن عطاء عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الكبر رداء الله ، والمتكبّر ينازع الله ردائه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ في جهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له : سقر ، شكىٰ إلى الله عزّ وجل شدة حره وسأله عزّ وجلّ أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنّم.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنّ المتكبّرين يجعلون في صور الذر تتوطأهم الناس حتّى يفرغ الله من الحساب . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه مثله ، والذي قبله عن ابن بكير مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من عبد إلاّ وفي رأسه حكمة وملك يمسكها فإذا تكبّر قال له : أتضع وضعك الله فلا يزال أعظم الناس في نفسه واصغر الناس في أعين الناس وإذا تواضع رفعها الله عزّ وجلّ ثم قال له : انتعش نعشك الله فلا يزال أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس.
^وبالإِسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في وصيته لأصحابه قال : وإيّاكم والعظمة والكبر فإنّ الكبر رداء الله عزّ وجلّ فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذلّه يوم القيامة.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه ( عليهما ^السلام ) أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : ما أحد من ولد آدم إلاّ وناصيته بيد ملك ، فإن تكبر جذبه بناصيته إلى الأرض ، ثمّ قال له : تواضع وضعك الله ، وإن تواضع جذبه بناصيته ، ثمّ قال له : ارفع رأسك رفعك الله ، ولا وضعك بتواضعك لله.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال رفعه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ لإِبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً ، فكحله النعاس ، ولعوقه الكذب ، وسعوطه الكِبَر.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن حبيب بن حكيم قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أدنى الإِلحاد ؟ قال : الكبر.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن منصور بن العبّاس ، عن سعيد بن جناح ، عن حسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا ينظر الله إليهم : ثاني عطفه ، ومسبل إزاره خيلاء ، والمنفق سلعته بالإِيمان والكبر ، إنّ الكبرياء لله ربّ العالمين.
^وبهذا الإِسناد عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن ^عليّ ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الكِبر مطايا النار.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالله بن القاسم ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحشر المتكبّرون يوم القيامة في خلق الذر في صور الناس يوطئون حتّى يفرغ الله من حساب خلقه ، ثمّ يسلك بهم إلى النار يسقون من طينة خبال من عصارة أهل النار.
^وبإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكثر أهل جهنم المتكبّرون.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ أحبّكم إليّ وأقربكم منّي يوم القيامة مجلساً أحسنكم خُلقاً ، وأشدّكم تواضعاً وإنّ أبعدكم منّي يوم القيامة الثرثارون ، وهم المستكبرون.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ناقة لا تسبق ، فسابق أعرابيّاً ^بناقته فسبقها فاكتأب لذلك المسلمون ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّها ترفّعت ، وحقّ على الله أن لا يرتفع شيء إلاّ وضعه الله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زانٍ ، وملِك جبّار ، ومقلّ مختال.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عبدالحميد مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن النهدي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن عبدالله بن المنذر ، ^عن عبدالله بن بكير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من أحد يتيه إلاّ من ذلّة يجدها في نفسه.
^قال : - وفي حديث آخر - عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ما من رجل تكبّر أو تجبّر إلاّ لذلّةٍ يجدها في نفسه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الكبر قد يكون في شرار الناس من كلّ جنس ، والكِبر رداء الله فمن نازع الله ردائه لم يزده إلاّ سفالا ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين ، فقيل لها : تنحي عن طريق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : إنّ الطريق لمعرض ، فهمّ بها بعض القوم أن يتناولها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : دعوها فإنّها جبارة.
^وبالإِسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في وصيته لأصحابه - أنّه قال : وإيّاكم والتجبّر على الله واعلموا أنّ عبداً لم يبتل بالتجبّر على الله إلاّ تجبّر على دين الله ، فاستقيموا الله ولا ترتدّوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ، أجارنا الله وإيّاكم من التجبّر على الله.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن ^أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ،
عن علي بن موسىٰ الرضا عليه‌السلام عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم ، واللحم السمين ، فقال له بعض أصحابنا : يابن رسول الله إنّا لنحبّ اللحم وما تخلو بيوتنا عنه فكيف ذلك ؟ فقال : ليس حيث تذهب إنّما البيت اللحم الذي تؤكل لحوم الناس فيه بالغيبة ، وأمّا اللحم السمين فهو المتجبر المتكبر المختال في مشيته.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الجبّارون أبعد الناس من الله عزّ وجلّ يوم القيامة.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ في جهنّم لجبلاً يقال له : الصعدا وإنّ في الصعدا لوادياً يقال له : سقر ، وإنّ في سقر لجبّاً يقال له : هبهب ، كلّما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حرّه ، ذلك منازل الجبّارين.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ميسر مثله .
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن فضال عمّن حدّثه ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مشىٰ في الأرض اختيالاً لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ،
عن أبيه رفعه قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ويل لمن يختال في الأرض يعاند جبار السماوات والأرض.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ في السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تجبر وضعاه.
^وعن علي بن عبدالله ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن بشير النبّال قال : كنّا مع أبي جعفر عليه‌السلام في المسجد إذ مر علينا أسود وهو ينزع في مشيه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّه لجبّار قلت : إنّه سائل قال : إنّه جبّار . ^وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يمشي مشية كأنّ على رأسه الطير لا يسبق يمينه شماله.
^وعن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصىٰ رجلاً من بني تميم ، فقال له : إيّاك وإسبال ^الإِزار والقميص فإنّ ذلك من المخيلة ، والله لا يحبّ المخيلة.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما حاذىٰ الكعبين من الثوب ففي النار.
^قال : وقال عليه‌السلام : ثلاث إذا كن في الرجل فلا تتحرّج أن تقول إنّها في جهنّم : البذاء والخيلاء والفخر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر قال : فاسترجعت ، فقال : مالك تسترجع ؟ فقلت : لما سمعت منك ، فقال : ليس حيث تذهب إنما أعني الجحود إنّما هو الجحود.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أيوب بن حر ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكبر أن تغمص الناس وتسفه الحق.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق ، قلت : وما غمص الخلق وسفه الحق ؟ قال : يجهل الحق ويط
عن على أهله ، فمن فعل ذلك فقد نازع الله عزّ وجلّ رداءه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما الكبر ؟ قال : أعظم الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس ، قلت : وما تسفه الحق ؟ قال : يجهل الحق ويطعن على أهله.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والذي قبلهما عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن ^أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، والاول بهذا السند عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عمن سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول وذكر مثله .
^وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّني آكل الطعام الطيب وأشم الرائحة الطيبة ، وأركب الدابة الفارهة ، ويتبعني الغلام ، فترى في هذا شيئا من التجّبر ، فلا أفعله ؟ فأطرق أبو عبدالله عليه‌السلام ثم قال : انما الجبار الملعون من غمص الناس وجهل الحق ، قال عمر : فقلت : أما الحق فلا أجهله ، والغمص لا ادري ما هو ، قال : من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معانى الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، قلت : جعلت فداك إن الرجل ليلبس الثوب أو يركب الدابة فيكاد يعرف منه الكبر ، فقال : ليس بذلك إنما الكبر انكار الحق والايمان الاقرار بالحق.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما - يعنى أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما‌السلام - قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، قال : قلت : إنا نلبس الثوب الحسن فيدخلنا العجب ، فقال : انما ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ابن أبي منصور ، عن رجل ، وعن هشام بن سالم جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رأس كل خطيئة حب الدنيا.
^وعنه وعن علي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن عبد الرزاق بن همام ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري ،
عن محمد بن مسلم قال : سئل علي بن الحسين عليه‌السلام أيّ الاعمال أفضل ؟ قال : ما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل من بغض الدنيا فإنّ لذلك شعبا كثيرة وللمعاصي شعباً فأول ما عصي الله به الكبر - إلى أن قال : - ثم الحرص ثم الحسد وهى معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله فتشعب من ذلك حب النساء ، وحب الدنيا ، وحب الرئاسة ، وحب الراحة ، وحب الكلام ، وحب ^العلو والثروة ، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا فقال الانبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حب الدنيا رأس كل خطيئة والدنيا دنياوان : دنيا بلاغ ودنيا ملعونة.
^وبهذا الإسناد عن المنقري ، عن حفص بن غياث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في مناجاة موسى عليه‌السلام : يا موسى إن الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته ، وجعلتها ملعونة ، ملعوناً ما فيها إلا ما كان فيها لي ، يا موسى ان عبادي الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهم وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم ، وما من أحد عظمها فقرت عينه بها ، ولم يحقرها أحد إلا انتفع بها . ^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد مثله.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حب الدنيا رأس كل خطيئة.
^محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في ( كنز الفوائد ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من احب دنياه أضر بآخرته.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن عبدالله بن ^المغيرة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد رفعه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه سئل عن الزهد في الدنيا ؟ فقال : ( ويحك حرامها فتنكبه ).
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد الجريري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ، وأنطق بها لسانه ، وبصره عيوب الدنيا دائها ودوائها ، وأخرحه منها سالما إلى دار السلام.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن جعفر بن بشير ، عن سيف ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من لم يستحي من طلب المعاش خفت مؤونته ، ورخا باله ، ونعم عياله ، ومن زهد في الدنيا وذكر مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ،
عن أبي حمزة قال : ما سمعت بأحد من الناس كان أزهد من علي بن الحسين عليهما‌السلام إلا ما بلغني عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا تكلم في الزهد ووعظ أبكى من بحضرته ، قال أبو حمزة : وقرأت صحيفة ، فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين عليه‌السلام فكتب ما فيها ثم أتيت علي بن الحسين ( صلوات الله عليه ) فعرضت ما فيها عليه فعرفه وصححه وكان ما فيها : بسم الله الرحمن الرحيم : كفانا الله واياكم كيد الظالمين ، وبغي الحاسدين ، وبطش الجبارين أيها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنيا ، واحذروا ما حذركم الله منها ، وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منها ، ولا تركنوا إلى ما في هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان - إلى أن قال : - وليس يعرف تصرف أيامها ، وتقلب حالاتها ، وعاقبة ضرر فتنها إلا من عصمه الله ، ونهج سبيل الرشد ، وسلك طريق القصد ثم استعان على ذلك بالزهد ، فكرر الفكر ، واتعظ بالصبر ، وزهد في عاجل بهجة الدنيا ، وتجافى عن لذتها ، ورغب في دائم نعيم الآخرة ، وسعى لها سعيها
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن علامة الراغب في ثواب الآخرة ^زهد في عاجل زهرة الدنيا أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له فيها وإن زهد ، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص ، فالمغبون من غبن حظه من الآخرة.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان من اعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا.
^وعنه عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني جميعا ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : جعل الخير كله في بيت ، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يجد الرجل حلاوة الايمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا.
^وبالإسناد عن المنقري ، عن علي بن هاشم بن البريد ،
عن أبيه ان رجلا سأل علي بن الحسين عليه‌السلام عن الزهد فقال : عشرة أشياء فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع ، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين ، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا ، ألا وإن الزهد في آية من كتاب الله : ( #Q# ) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد الاصهباني ، عن سليمان بن داود المنقري.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد نحوه .
^وبالإسناد عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط ، وإنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عمن ذكره ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أراد الله بعبد خيراً زهّده في الدنيا ، وفقهه في الدين ، وبصره عيوبها ، ومن أُوتيهنّ فقد أُوتي خير الدنيا والآخرة ، وقال : لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا وهو ضد لما طلب أعداء الحق ، قلت : جعلت فداك مّماذا ؟ قال : من الرغبة فيها ، وقال : الا من صبار كريم ، فإنما هي أيام قلائل الا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الايمان حتى تزهدوا في الدنيا ، قال : وسمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره . ^قال : وسمعته يقول : إن القلب إذا صفا ضاقت به الارض حتى يسمو.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : الا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة ، ألا إن الزاهدين في الدنيا قد اتخذوا الارض بساطا ، والتراب فراشا ، والماء طيبا ، وقرضوا من الدنيا تقريضا
^الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني لا ألقاك إلا في السنين ، فأوصني بشيء حتى آخذ به ، قال : أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد ، وإياك أن تطمح إلى من فوقك ، وكفى بما قال الله عزّ وجلّ لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( #Q# ) ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ( #/Q# ) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنما كان قوته من الشعير ، وحلواه من التمر ، ووقوده من السعف إذا وجده ، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط.
^أقول : وقد روى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد أحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى ، وفي غيره من أنواع جهاد النفس ، وكذلك روى ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) وصاحب ( مكارم الاخلاق ) ، وصاحب ( روضة الواعظين ) والديلمي في ( الارشاد ) والرضي في ( نهج البلاغة ) وغيرهم ، وتركنا ذكرها للاختصار .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قيل لامير المؤمنين عليه‌السلام : ما الزهد في الدنيا ؟ قال : تنكب حرامها.
^وعن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مالك بن عطية ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ،
قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : الزهد في الدنيا قصر الامل وشكر كل نعمة ، والورع عما حرم الله عليك.
^وبالإسناد عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجهم بن الحكم ، عن إسماعيل بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ، ولا بتحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عزّ وجلّ.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ،
عن حفص بن غياث قال : سمعت موسى بن جعفر عليه‌السلام عند قبر وهو يقول : إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله ، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره.
^وفي ( المجالس ) عن محمد بن أحمد الاسدي ، عن ^أحمد بن محمد بن الحسن العامري ، عن إبراهيم بن عيسى بن عبيد السدوسي ، عن سليمان بن عمرو ، عن عبدالله بن الحسن بن علي ، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين ،
عن أبيها عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن صلاح أول هذه الامة بالزهد واليقين ، وهلاك آخرها بالشح والامل.
^وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( الامالي ) عن محمد بن القاسم المفسر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ،
( عن الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام عن آبائه ، عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن الزاهد في الدنيا ؟ قال الذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عقابه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما لي وللدنيا إنما مثلي كراكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثم راح وتركها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في طلب الدنيا إضرار بالآخرة ، وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا فأضروا بالدنيا فانها أحق بالاضرار.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن في كتاب علي عليه‌السلام : إنما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها ، وفي جوفها السم الناقع يحذرها الرجل العاقل ويهوي اليها الصبي الجاهل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، يا علي أوحى ^الله إلى الدنيا أخدمي من خدمني ، واتعبي من خدمك ، يا علي ، ان الدنيا لو عدلت عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء ، يا علي ، ما أحد من الاولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.
^وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : ولا مال اذهب للفاقة من الرضا بالقوت ، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة ، وتبوّأ خفض الدعة ، الحرص داع إلى التقحم في الذنوب.
^وفي ( المجالس ) و ( الخصال ) عن محمد بن أحمد الاسدي ، عن عبدالله بن سليمان ،
وعبدالله بن محمد الوهبي وأحمد بن عمير ومحمد بن أيوب كلهم عن عبدالله ابن هاني بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عمه إبراهيم ، عن ام الدرادء ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أصبح معافى في جسده ، آمنا في سربه ، عنده قوت يومه ، فكأنما خيرت له الدنيا ، يا ابن جعشم يكفيك منها ما سد جوعتك ، ووارى عورتك ، فإن يكن بيت يكنك فذاك ، وإن يكن دابة تركبها فبخ بخ ، وإلا فالخبز وماء الجرة ، وما بعد ذلك حساب عليك أوعذاب.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك.
^قال : وقال عليه‌السلام : كل مقتصر عليه كاف.
^قال : وقال عليه‌السلام : الزهد بين كلمتين من القرآن ، قال الله تعالى : ( #Q# ) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ( #/Q# ) ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^قال أبو جعفر عليه‌السلام : مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لفا كان ابعد لها من الخروج حتى تموت غما ، قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن عقبة الأزدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا ، وقال : لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو فيما أعلم ، عن أبي علي الحذاء ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أبعد ما يكون العبد من الله عزّ وجلّ إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن حفص بن قرط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كثر اشتباكه في الدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان : حرم القناعة فافتقد الراحة ، وحرم الرضا فافتقد اليقين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها ، أحدهما في أولها ، والآخر في آخرها بأضرّ فيها من حب المال والشرف في دين المسلم . ^وعنه ،
عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الشيطان يدير ابن آدم في كل شيء ، فاذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ^ويعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن أبي وكيع ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عن الحارث الاعور ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام إنه قال في وصيته لبعض ولده : وإياك والكسل والضجر فانهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، لا تمزح فيذهب بهاؤك ، ولا تكذب فيذهب نورك ، وإياك وخصلتين : الضجر والكسل ، ^فانك إن ضجرت لم تصبر على حق ، وإن كسلت لم تؤد حقا ، يا علي من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.
^وفي ( العلل ) عن أحمد بن عيسى العلوي ، عن محمد بن إبراهيم بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ،
عن أبيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : علامة الصابر في ثلاث : أولها أن لا يكسل ، والثانية أن لا يضجر ، والثالثة أن لا يشكو من ربه عزّ وجلّ ، لانه إذا كسل فقد ضيع الحقوق ، وإذا ضجر لم يؤد الشكر ، وإذا شكا من ربه عزّ وجلّ فقد عصاه.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ) .
عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - أنه قال لبعض ولده : اياك والمزاح فانه يذهب بنور إيمانك ، ويستخف مروتك ، وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة. ^أقول : ويأتي مايدل على ذلك في التجارة إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن حسان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذله.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ،
عمن ذكره بلغ به أبا جعفر عليه‌السلام قال : بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده ، وبئس العبد عبد له رغبة تذله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ،
عن الزهري قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض اصحابه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن موسى بن سلام ، عن سعدان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : الذي يثبت الايمان في العبد ؟ قال الورع ، والذي يخرجه منه : الطمع.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن امير المؤمنين ( عليه ^السلام ) - في وصيته لمحمد بن الحنفية - قال : إذا أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك مما في أيدي الناس.
^وبإسناده عن الحسن بن راشد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : علمني يا رسول الله شيئا ، فقال : عليك باليأس مما في أيدي الناس فانه الغنى الحاضر ، قال : زدني يا رسول الله ، قال : إياك والطمع فانه الفقر الحاضر.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام ما ثبات الايمان ؟ قال : الورع ، فقيل : ما زواله ؟ قال : الطمع.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن ( الحسن بن علي ، عن سهل ) ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن معمر بن خلاد ، عن علي بن موسى الرضا ، ^عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : جاء خالد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله أوصني وأقله لعلي أحفظ ، فقال : اوصيك بخمس : باليأس مما في أيدى الناس فانه الغنى الحاضر ، وإياك والطمع فانه الفقر الحاضر ، وصل صلاة مودع ، وإياك وما تعتذر منه ، وأحب لاخيك ما تحب لنفسك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قسم له الخرق حجب عنه الايمان.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كان الخرق خلقا يرى ما كان في شيء من خلق الله أقبح منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبى الله لصاحب الخلق السئ بالتوبة ، قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن سوء الخلق ليفسد الايمان كما يفسد الخل العسل.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عبدالله بن عثمان ، عن الحسين بن مهران ، عن إسحاق بن غالب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ساء خلقه عذّب نفسه.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله عزّ وجلّ إلى بعض أنبيائه الخلق السئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي لكل ذنب توبة إلا سوء الخُلق ، فإنّ صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة ، وإياكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق في النار لا محالة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : ما من ذنب إلا وله توبة ، وما من تائب إلا وقد تسلم له توبته ما خلا السيّئ الخلق لانه لا يتوب من ذنب إلا وقع في غيره أشر منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في رجلين يتسابان ، فقال : البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء . ^وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بمثل ما أتى إليه حيث احتذى مثاله.
^وعن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد البرقي ،
عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يكون السفه والغرة في قلب العالم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن السفه خلق لئيم يستطيل على من دونه ، ويخضع لمن فوقه.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه . ^وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن صفوان ، عن عيص بن ^القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ،
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شر الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من خاف الناس لسانه فهو في النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة يرفعه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله يبغض الفاحش المتفحش.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يبغض الفاحش البذيء السائل المُلحِف.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعائشة : يا عائشة ان الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن ^أحمد بن محمد ،
عن بعض رجاله قال : قال : من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه ، ووكله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته.
^وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن غسان ،
عن سماعة قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال لي مبتدئا : يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك ؟ إياك أن تكون فحاشا أو سخابا أو لعانا ، فقلت : والله لقد كان ذلك إنه ظلمني ، فقال : إن كان ظلمك لقد أربيت عليه ، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي ، استغفر ربك ولا تعد ، قلت : استغفر الله ولا أعود.
^الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه.
^وعن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله يحب الحيي الحليم الغني المتعفف ، ألا وإن الله يبغض الفاحش البذئ السائل الملحف.
^وعن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الحياء ^والعفاف والعي : عي اللسان لا عي القلب من الايمان ، والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، افضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد ، يا علي ، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار ، يا علي ، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وأذى وشره ، يا علي ، شر الناس من باع آخرته بدنياه وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي أحاديث العشرة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ( فهو شرك الشيطان ).
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فانك إن فتشته لم تجده إلا لغية او شرك شيطان ، قيل : يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما تقرء قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) شاركهم في الاموال والاولاد ( #/Q# )
^ورواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن عثمان بن عيسى ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البذاء من الجفاء ، والجفاء في النار.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم ^السلام ) في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، حرم الله الجنة على كل فاحش بذئ لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، يا علي ، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله.
^الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن نعمان الجعفي ،
قال : كان لابي عبدالله عليه‌السلام صديق لايكاد يفارقه - إلى أن قال : - فقال يوما لغلامه : يا ابن الفاعلة أين كنت ؟ قال : فرفع أبو عبدالله عليه‌السلام يده فصك بها جبهة نفسه ثم قال : سبحان الله تقذف أُمه قد كنت أرى أن لك ورعا ، فاذا ليس لك ورع ، فقال : جعلت فداك ان أُمه سندية مشركة ، فقال : أما ^علمت أن لكل أُمة نكاحا تنح عنّي فما رأيته يمشي معه حتى فرق بينهما الموت.
^قال : وفي رواية اخرى إن لكل أُمة نكاحا يحتجزون به عن الزنا.
^وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل ، ثم قال : يا أبا حمزة والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا ، ثم قال : نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب ؟ فقال : يضرب حدا ، قلت : يضرب حدا ! قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث التقية وفي الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وأبي يعقوب السراج جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أيها الناس إن البغي يقود أصحابه إلى النار ، وإن أول من بغى على الله عناق بنت آدم ، فأول قتيل قتله الله عناق ، وكان مجلسها جريبا في جريب ، وكان لها عشرون أصبعا في كل أصبع ظفران مثل المنجلين ، فسلط الله عليها أسدا كالفيل ، وذئبا كالبعير ، ونسرا مثل البغل ، وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما كانوا.
^ورواه السيد الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا .
^وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن مسمع أبي سيار إن أبا عبدالله عليه‌السلام كتب اليه في كتاب : انظر أن لا تكلمن بكلمة بغي أبدا وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : يقول ابليس لجنوده : ألقوا بينهم الحسد والبغي فانهما يعدلان عند الله الشرك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أعجل الشر عقوبة البغي.
^وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أسرع الخير ثوابا البر ، وإن أسرع الشر عقوبة البغي ، وكفى بالمرء عيبا أن ينصرف من الناس ما يعمى عنه من نفسه ، أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه ، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) وفي ( الخصال ) عن ( أبيه ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ) ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن الحسين بن يزيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي عبد الرحمن الاعرج وعمر بن أبان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام نحوه .
^وبالإسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في وصيته لاصحابه - قال : وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنها ليست من خصال الصالحين فانه من بغي صير الله بغيه على نفسه ، وصارت نصرة الله لمن بُغي عليه ، ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافاك بالاحسان إساءة ، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه.
^قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا ، أعجل الشر عقوبة البغي ، وأسرع الخير ثوابا البر.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه رفعه إلى عمر بن أبان ، عن ^أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن أسرع الشر عقوبة البغي.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أعجل الشر عقوبة البغي.
^وبهذا الإسناد قال : دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه ، فقال له علي عليه‌السلام : ما منعك أن تبارزه ؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني ، فقال : إنه بغى عليك ، ولو بارزته لقتلته ، ولو بغى جبل على جبل لهلك الباغي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : عجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالامس نطفة ، ثم هو غداً جيفة.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : آفة الحسب الافتخار والعجب.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : آفة الحسب الافتخار.
^وبهذا الإسناد قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال : يا رسول الله انا فلان ابن فلان حتى عد تسعة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما إنك عاشرهم في النار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن عيسى بن الضحاك قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عجبا للمختال الفخور ، وإنما خلق من نطفة ، ثم يعود جيفة ، ^وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع به.
^محمد بن على بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا على آفة الحسب الافتخار ، ثم قال : يا علي إن الله قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ، ألا إن الناس من آدم ، وآدم من تراب ، وأكرمهم عند الله أتقاهم.
^وفي ( معانى الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال : ثلاثة من عمل الجاهلية : الفخر بالانساب ، والطعن بالاحساب ، والاستسقاء بالانواء.
^وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني ، عن العباس بن عمر ،
عن إسماعيل بن ذبيان يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : افتخر رجلان عند أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : أتفتخران بأجساد بالية ، وأرواح في النار ، ان يكن لك ^عقل فإن لك خلقا ، وإن يكن لك تقوى فإن لك كرما ، وإلا فالحمار خير منك ، ولست بخير من أحد.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن إبراهيم النوفلي ،
عن الحسين بن المختار رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من وضع شيئا للمفاخرة حشره الله يوم القيامة اسود.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال : ما لابن آدم والفخر ، وأوله نطفة ، وآخره جيفة ، ولا يزرق نفسه ولا يدفع حتفه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لمتان : لمة من الشيطان ولمة من الملك ، فلمة الملك الرقة والفهم ، ولمة الشيطان السهو والقسوة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن إسماعيل بن دبيس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا خلق الله العبد في أصل الخلق كافرا لم يمت حتى يحبب اليه الشر فيقرب منه فابتلاه بالكبر والجبرية فقسا قلبه ، وساء خلقه ، وغلظ وجهه ، وظهر فحشه ، وقل حياؤه ، وكشف الله ستره ، وركب المحارم فلم ينزع عنها
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمرو بن عثمان ،
عن علي بن عيسى رفعه قال : فيما ناجى الله به موسى : يا موسى ، لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك ، والقاسي القلب مني بعيد.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - ياعلي ، أربع خصال من الشقاء : جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعد الامل ، وحب البقاء . ^وفي ( الخصال ) بالسند الآتي مثله.
^وفي ( العلل ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن مروان بن مسلم ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن سعد الخفاف ،
عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب ، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من الشقاء جمود العين ، وقسوة القلب ، وشدة الحرص في طلب الدنيا ، والاصرار على الذنب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا إلا الله.
^وعنه ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله ، فأما الظلم الذي بينه وبين الله فاذا تاب غفر له.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ظلم مظلمة أُخذ بها في نفسه او في ماله او في ولده.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحجال ، عن غالب بن محمد ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ان ربك لبالمرصاد ( #/Q# ) قال : قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن عيسى بن بشير ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لما حضر علي بن الحسين عليه‌السلام الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال : يا بني اوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه به قال : يا بني ، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من خاف القصاص كف عن ظلم الناس.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، مثله . ^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من ^أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلك اليوم ما لم يسفك دما أو يأكل مال يتيم حراما.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أما إنه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم ، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم ، ثم قال : من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن سماعة بن مهران ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة.
^وبالإسناد عن أحمد بن محمد ، عن علي بن عيسى ، عن علي بن سالم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله عزو جل يقول : وعزتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن زيد بن علي بن الحسين ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : يأخذ المظلوم ^من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي القاسم ، عن عثمان بن عبدالله ، عن محمد بن عبدالله الارقط ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من ارتكب أحدا بظلم بعث الله من ظلمه مثله او على ولده أو على عقبه من بعده.
^وعن محمد بن علي ما جيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق.
^وعن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ومحمد بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الله عزّ وجلّ يبغض الغني الظلوم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن ابن مقبل ، عن أحمد بن محمد ^النخعي ، عن مسعر بن يحيى بن الحجاج ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يقول الله عزّ وجلّ : اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد ، عمن ذكره ، عن عبد المؤمن الانصاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني لعنت سبعا لعنهم الله وكل نبي مجاب ، قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله ، والمخالف لسنتي ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والمسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله ، والمستأثر على المسلمين بفيئهم منتحلا له ، والمحرم ما أحل الله عز وجل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن المفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الظلم ثلاثة ظلم يغفره الله ، وظلم لا يغفره الله ، وظلم لا يدعه الله ، فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك ، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله ، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ،
عن أحمد بن أبي عبدالله.
^ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، مثله ، وزاد : وقال : عليه‌السلام ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه وعبيد الله الطويل ،
عن شيخ من النخع قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا ، فهل لي من توبة ؟ قال : فسكت ، ثم أعدت عليه ، فقال : لا ، حتّى تؤدي إلى كل ذي حق حقه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أكل من مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ظلم احدا وفاته فليستغفر الله له فانه كفارة له . ^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر الذي قبله.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة ، وغيرها .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وأبي بصير جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رجل في الزمن الاول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها ، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها ، فأتاه الشيطان فقال له : ألا أدلك على شيء تكثر به دنياك وتكثر به تبعك ؟ فقال : بلى ، قال : تبتدع دينا وتدعو الناس إليه ، ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه ، فأصاب من الدنيا ، ثم إنه فكر فقال : ما صنعت ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه ، ما أرى لي من توبة إلا ان آتي من دعوته إليه فأرده عنه ، فجعل يأتي اصحابه الذين أجابوه ، فيقول : إن الذي دعوتكم إليه باطل ، وإنما ابتدعته ، فجعلوا يقولون : كذبت هو الحق ، ولكنك شككت في دينك ، فرجعت عنه ، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه ، وقال : لا أحلها حتى يتوب الله عزّ وجلّ عليّ ، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبي من الانبياء : قل لفلان : وعزّتي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن ^نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم . ^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وعن محمد بن حمران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله .
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا ، ومن اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرا.
^أقول : هذا محمول على الاصرار وعدم التوبة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه ^السلام قال : العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه ، فإن دعا لم يستجب له ، ولم يأجره الله على ظلامته.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل مثله .
^وبالإسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في وصيته لاصحابه - قال : وإياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو عليكم فيستجاب له فيكم ، فإنّ أبانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة وليعن بعضكم بعضا فإنّ أبانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : إن معونة المسلم خير وأعظم أجرا من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أعان ظالما على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطا حتى ينزع من معونته.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ، ومن دونه بالغلبة ويظاهر القوم الظلمة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم ، فليس بشيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ،
عن يحيى بن عقيل قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنما أخاف عليكم اثنتين : اتباع الهوى ، وطول الامل ، أما اتباع الهوى فانه يصد عن الحق ، وأما طول الامل فينسي الآخرة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام : اتق المرتقى السهل إذا كان منحدره وعرا . ^قال : وكان عليه‌السلام يقول لا تدع النفس وهواها ، فإن هواها في رداها ، وترك النفس وما تهوى أذاها ، وكف النفس عما تهوى دواؤها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن علي الاحمسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
والله ما ينجو من الذنب إلا من أقر به قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : كفى بالندم توبة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا والله ما أراد الله من الناس إلا خصلتين : ان يقروا له بالنعم فيزيدهم ، وبالذنوب فيغفرها لهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنه والله ما خرج عبد من ذنب باصرار ، وما خرج عبد من ذنب إلا بإقرار.
^وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران بن الحجاج السبيعي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اذنب ذنبا فعلم ان الله مطلع عليه إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، غفر له وإن لم يستغفر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن عنبسة العابد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله يحب العبد ان يطلب إليه في الجرم العظيم ، ويبغض العبد ان يستخف بالجرم اليسير.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاذ الجوهري ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن جبرئيل عليه‌السلام قال : قال الله عزّ وجلّ : من اذنب ذنبا صغيرا كان او كبيرا وهو لا يعلم ان لي ان أُعذبه أو أعفو عنه لا غفرت له ذلك الذنب أبدا ، ومن اذنب ذنبا صغيرا كان او كبيرا وهو يعلم ان لي أن أُعذبه أو اعفو عنه عفوت عنه.
^وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن اعين ،
عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام انه قال : لقد غفر الله لرجل من اهل البادية بكلمتين دعا بهما قال : اللهم إن تعذبني فأهل ذلك انا ، وان تغفر لي فأهل ذلك انت ، فغفر الله له.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بالإسناد مثله .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عمن ذكره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام يرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قال الله عزّ وجلّ من أذنب ذنبا فعلم أن لي أن أُعذّبه وأن لى أن لي أعفو عنه عفوت عنه.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن بكر ، عن زكريا بن محمد ، عن ^محمد بن عبد العزيز ، عن محمد بن مسلم . ^أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من سرته حسنته وسائته سيئته فهو مؤمن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة ، قلت : يدخله الله بالذنب الجنة ؟ قال : نعم إنه يذنب فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الندم على الشر يدعو إلى تركه.
^وعنه ، عن علي بن الحسين الدقاق ، عن عبدالله بن محمد ، عن أحمد بن عمر ، عن زيد القتات ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه ، الا غفر الله له قبل أن يستغفر ، وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرف أنها من عند الله إلا غفر الله له قبل أن يحمده.
^محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الندامة توبة.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الجهضمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كفى بالندم توبة.
قال علي بن الحسين عليه‌السلام :^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أربع من كن فيه كمل إيمانه ، ومحصت عنه ذنوبه : من وفى لله بما جعل على نفسه للناس ، وصدق لسانه مع الناس ، واستحيى من كل قبيح عند الله وعند الناس ، ويحسن خلقه مع أهله.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسين بن محمد التمار ، عن محمد بن القاسم الانباري ، عن ^أبيه ،
عن الحسين بن سليمان الزاهدي قال : سمعت ابا جعفر الطائي الواعظ يقول : سمعت وهب بن منبه يقول : قرأت في زبور داود أسطرا منها ما حفظت ، ومنها ما نسيت ، فمما حفظت قوله : يا داود ، اسمع مني ما أقول والحق أقول : من أتاني وهو مستحي من المعاصي التي عصاني بها غفرتها له وأنسيتها حافظيه
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ،
عن العباس مولى الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة ، والمذيع بالسيئة مخذول ، والمستتر بالسيئة مغفور له.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عباس بن هلال قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول وذكر مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن صندل ، عن ياسر ، عن ^اليسع بن حمزة ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان المرادي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك : يهم العبد بالحسنة فيعملها فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته ، وإن هو عملها كتب الله له عشرا ، ويهم بالسيئة أن يعملها فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء ، وإن هو عملها أُجّل سبع ساعات ، وقال : صاحب الحسنات لصحاب السيئات ، وهو صاحب الشمال : لا تعجل عسى ان يتبعها بحسنة تمحوها فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ان الحسنات يذهبن السيئات ( #/Q# ) او ^الاستغفار فإن قال : أستغفر الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذا الجلال والاكرام وأتوب إليه ، لم يكتب عليه شيء وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات : اكتب على الشقي المحروم.
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عمل سيئة أُجّل فيها سبع ساعات من النهار فإن قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه ، ثلاث مرات لم تكتب عليه . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن أبي أيوب مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عدة من أصحابنا رفعوه قالوا قال : لكل شيء دواء ، ودواء الذنوب الاستغفار.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن العبد إذا أذنب ذنبا أُجّل من غدوة إلى الليل ، فإن استغفر الله لم تكتب عليه.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن أبي علي الاشعري ومحمد بن يحيى ^جميعا ، عن الحسن بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله سبع ساعات ، فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء ، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتب عليه سيئة
^وبالإسناد عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا أجله الله سبع ساعات من النهار ، فإن هو تاب لم يكتب عليه شيء ، وإن هو لم يفعل كتب عليه سيئة ، فأتاه عباد البصري فقال له : بلغنا أنك قلت : ما من عبد يذنب ذنبا الا أجله الله سبع ساعات من النهار ، فقال : ليس هكذا قلت ، ولكني قلت : ما من مؤمن وكذلك كان قولي . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن هارون بن مسلم ، عن عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام نحوه. ^ورواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر بن سويد ، والذي قبله عن فضالة ، والذي قبلهما عن ابن أبي عمير مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحميري عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن معبد ، عن علي بن ^سليمان النوفلي ، عن فطر بن خليفة ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : لما نزلت هذه الآية ( #Q# ) والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فا ستغفروا لذنوبهم ( #/Q# ) صعد ابليس جبلا بمكة يقال له : ثور فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا اليه فقال : نزلت هذه الآية فمن لها ؟ فقام عفريت من الشياطين فقال : أنا لها بكذا وكذا ، فقال : لست لها ، ثم قام آخر فقال مثل ذلك ، فقال : لست لها ، فقال الوسواس الخناس : أنا لها ، قال : بماذا ؟ قال : أعدهم وأُمنّيهم حتى يواقعوا الخطيئة ، فاذا وقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار ، فقال : أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل ابن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن جعفر ، عن محمد بن مسلم وغيره ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن خيار العباد ؟ فقال : الذين إذا احسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وإذا أعطوا شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا ، وإذا غضبوا غفروا.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يقترف في يوم وليلة أربعين كبيرة فيقول وهو نادم : أستغفر الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام وأسأله أن يتوب ^علي ، الا غفرها الله له ، ثم قال : ولا خير فيمن يقارف كل يوم وليلة أربعين كبيرة.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أراد الله عزّ وجلّ بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار ، وإذا أراد الله عزّ وجلّ بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة فيُنسيه الاستغفار ويتمادى به ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ( #/Q# ) بالنعم عند المعاصي.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكل داء دواء ، ودواء الذنوب الاستغفار.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن بقاح ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والاستغفار لكم حصنين حصينين من العذاب ، فمضى أكبر الحصنين وبقي الاستغفار فأكثروا منه فإنه ممحاة للذنوب ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ( #/Q# ).
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا نحوه .
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ،
عن إسماعيل بن سهل قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : علمني شيئا إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة ، فقال فكتب بخطه أعرفه : أكثر من تلاوة إنا أنزلناه ، ورطب شفتيك بالاستغفار.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله.
^ورواه ابن طاووس في رسالة ( محاسبة النفس ) نقلاً من كتاب ( الدعاء ) لمحمد بن الحسن الصفار بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام مثله .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسن المقري ، عن عبدالله بن محمد البصري ، عن عبد العزيز بن يحيى ، عن موسى بن زكريا ، عن أبي خالد ، عن العتبي ،
عن الشعبي قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : العجب ممن يقنط ومعه الممحاة ، قيل : وما الممحاة ؟ قال : الاستغفار.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن محمد بن طاهر ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن إسحاق ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال : فاذا عمل العبد سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : لا تعجل وأنظره سبع ساعات ، فإن مضت سبع ساعات ولم يستغفر ، قال : اكتب فما أقل حياء هذا العبد.
^وعن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي اخي دعبل بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربع من كن فيه كان في نور الله الاعظم : من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله الا الله وأني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا اليه راجعون ، ومن إذا أصابه خيرا قال : الحمد لله رب العالمين ، ومن إذا أصاب خطيئة قال : أستغفر الله وأتوب اليه.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن ^عبدالله بن علي ، عن علي بن علي اللهبي ، عن جعفر بن محمد الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة ، قلت : وكيف يستر عليه ؟ قال : يُنسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ، ويوحي إلى جوارحه أُكتمي عليه ذنوبه ، ويوحي إلى بقاع الارض أُكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، ^عن أحمد بن محمد مثله ، الا أنه قال : العبد المؤمن . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم عن جده الحسن بن راشد ، عن معاوية بن وهب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ،
عن احدهما عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ( #/Q# ) قال : الموعظة : التوبة.
^وبالإسناد عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ( #/Q# ) قال : هو الذنب الذى لا يعود فيه أبدا ، قلت : وأينا لم يعد ؟ فقال : يا ابا محمد ان الله يحب من عباده المفتن التواب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ( #/Q# ) قال : يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه . ^قال محمد بن فضيل : سألت عنها أبا الحسن عليه‌السلام فقال : ^يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه ، وأحب العباد إلى الله المفتنون التوابون.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا رفعه قال : ان الله اعطى التائبين ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جميع اهل السماوات والارض لنجوا بها : قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( #/Q# ) فمن احبه الله لم يعذبه وقوله : ( #Q# ) فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ( #/Q# ) وذكر الآيات وقوله : ( #Q# ) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ( #/Q# ) الآية.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها ، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة . ^أقول : الفرح هنا مجاز وهو ظاهر .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعريّ ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن ^الله عزّ وجلّ يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن سنان ، عن يوسف أبي يعقوب بياع الارز ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : أوحى الله إلى داود النبي عليه‌السلام يا داود ، ان عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيى منى عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة ولا أُبالي وأنا أرحم الراحمين.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن بشير ،
عن المسعودي قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من تاب تاب الله عليه وأمرت جوارحه أن تستر عليه وبقاع الارض أن تكتم عليه ونسيت الحفظة ما كانت كتبت عليه.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن ^أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لله فضولا من رزقه ينحله من شاء من خلقه والله باسط يده عند كل فجر لمذنب الليل هل يتوب فيغفر له ويبسط يده عند مغيب الشمس لمذنب النهار هل يتوب فيغفر له.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم تاب عليهم ( #/Q# ) قال : هي الاقالة.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثل المؤمن عند الله تعالى كمثل ملك مقرب وإن المؤمن عند الله لاعظم من ذلك وليس شيء أحب إلى الله تعالى من مؤمن تائب ومؤمنة تائبة.
^وعن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن رزيق البغدادي ، عن علي بن محمد بن عتيبة ، عن دارم بن قبيصة ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا خير في الدنيا إلا لرجلين : رجل يزداد في كل يوم إحسانا ، ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة وأنّى له بالتوبة والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت.
^علي بن موسى بن طاووس في ( مُهج الدعوات ) عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اعترفوا بنعم الله ربكم وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم فإنالله يحب الشاكرين من عباده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن هلال قال : سألت أبا الحسن ^الاخير عليه‌السلام عن التوبة النصوح ما هي ؟ فكتب عليه‌السلام : أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان وغيره جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل.
^قال الصدوق : وقد روي أن التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من ذنب وينوي أن لا يعود إليه أبدا.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ان قائلا قال بحضرته : أستغفر الله ، فقال : ثكلتك أًمّك أتدري ما الاستغفار الاستغفار ؟ درجة العلّيين وهو اسم واقع على ستة معان : أولها : الندم على ما مضى ، والثاني : العزم على ترك العود إليه أبدا ، والثالث : أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عزّ وجلّ أملس ليس عليك تبعة ، والرابع : ان تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها والخامس : ان تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشو بينهما لحم جديد ، والسادس : ان تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول : أستغفر الله.
^ورواه الديلمي في ( الارشاد ) مرسلا .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن كميل بن زياد أنه قال لامير المؤمنين عليه‌السلام : العبد يصيب الذنب فيستغفر الله فقال : يا ابن زياد التوبة ، قلت : ليس ؟ قال : لا ، قلت : كيف ؟ قال : ان العبد إذا أصاب ذنبا قال : استغفر الله بالتحريك ، قلت : وما التحريك ؟ قال : الشفتان واللسان يريد ان يتبع ذلك بالحقيقة ، قلت : وما الحقيقة ؟ قال : تصديق القلب واضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه ، قلت : فاذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين ؟ قال : لا لانك لم تبلغ إلى الاصل بعد ، قلت : فأصل الاستغفار ما هو ؟ قال : الرجوع إلى التوبة عن الذنب الذي استغفرت منه وهي أول درجة العابدين وترك الذنب والاستغفار اسم واقع لستة معان ، ثم ذكر الحديث نحوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الاخلاص .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) توبوا إلى الله توبة نصوحا ( #/Q# ) ^قال : هو صوم يوم الاربعاء والخميس والجمعة.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال : ما أهمني ذنب أُمهلت بعده حتى أُصلي ركعتين.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : قال عليه‌السلام : ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله الا غفر له وكان حقا على الله ان يقبله لانه سبحانه قال : ( #Q# ) ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الغسل للتوبة في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يا محمد بن مسلم ، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة ، اما والله انها ليست الا لاهل الايمان ، قلت : فإنعاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة ، قال : يا محمد بن مسلم ، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر ^منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته ؟ ! قلت : فانه فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ويستغفر ، فقال : كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو
عن السيئات ، فاياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله يحب العبد المفتن التواب ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إلا اللمم ( #/Q# ) وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ( #/Q# ) ؟ قال : الفواحش : الزنا والسرقة ، واللمم : الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه.
^الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) توبوا إلى الله توبة نصوحا ( #/Q# ) قال : هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدا ، قلت : وأينا لم يتب ويعد ؟ فقال : يا أبا محمد إن الله يحب من عباده المفتن التواب.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستغفر الله في كل يوم سبعين مرة يقول : أستغفر الله ربي وأتوب إليه وكذلك أهل بيته عليهم‌السلام وصالح أصحابه ، يقول الله تعالى : ( #Q# ) واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ( #/Q# ) . ^قال : وقال رجل : يا رسول الله إني أذنب فما أقول إذا تبت ؟ قال : استغفر الله ، فقال : إني أتوب ثم أعود ، فقال : كلما أذنبت استغفر الله ، فقال : إذن تكثر ذنوبي فقال : عفو الله أكثر فلا تزال تتوب حتى يكون الشيطان هو المدحور.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الاشعري ومحمد بن يحيى جميعا ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له ، وان الكافر لينساه من ساعته.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة بياع الاكسية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له وإنما يذكره ليغفر له ، وان الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن بعض أصحابنا ، عن علي بن شجرة ، عن عيسى بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بعض أصحابه قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الاستدراج ؟ فقال : هو العبد يذنب الذنب فيملي له ويجدد له عندها النعم فيلهيه عن الاستغفار فهو مستدرج من حيث لا يعلم . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك . ^وفي ( الخصال ) بالسند الآتي مثله . ^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سعيد ابن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عليهم‌السلام مثله.
^وفي ( المجالس ) وفي ( معاني الاخبار ) عن الحسن بن عبدالله العسكري ، عن محمد بن أحمد القشيري ، عن أحمد بن عيسى الكوفي ، عن موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تنس نصيبك من الدنيا ( #/Q# ) قال : لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير.
^قال : وقال عليه‌السلام : اضاعة الفرصة غصة.
^قال : وقال عليه‌السلام : من الخرق المعاجلة قبل الامكان ، والأناة بعد الفرصة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد عن أبان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوب إلى الله عز ^وجل في كل يوم سبعين مرة قلت : أكان يقول : أستغفر الله وأتوب إليه ؟ قال : لا ، ولكن كان يقول : أتوب إلى الله ، قلت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتوب ولا يعود ونحن نتوب ونعود ، قال ، الله المستعان.
^وعن عدة من أصحابنا رفعوه قالوا : قال : لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من قال : أستغفر الله مائة مرة في يوم غفر الله له سبعمائة ذنب ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة ذنب.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتوب إلى الله كل يوم سبعين مرة من غير ذنب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب ، إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليؤجرهم عليها من غير ذنب.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب.
^الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن فضالة ، عن القاسم بن بريد العجلي ،
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنه كان يقال : من أحب عباد الله إلى الله المحسن التواب.
^وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : اني أستغفر الله في كل يوم خمسة آلاف مرة ، ثم قال لي : خمسة آلاف كثير.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إن الله عزّ وجلّ قال لآدم عليه‌السلام : جعلت لك أن من عمل من ذريتك سيئة ثم استغفر ^غفرت له ، قال : يا رب زدني ، قال : جعلت لهم التوبة أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه ، قال : يا رب حسبي.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن ابن أبي عمير مثله .
^وبالإسناد عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة ، وكانت للجاهل توبة.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) كالذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ، ثم قال : إن السنة لكثير ، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته ، ثم قال : إن الشهر لكثير ، ثم قال : من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته ، ثم قال : وإن الجمعة لكثير ، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته ، ثم قال إن يوما لكثير ، من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن وهب - في حديث - ان رجلا شيخا كان من المخالفين عرض عليه ابن أخيه الولاية عند موته فأقر بها وشهق ومات ،
قال : فدخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فعرض علي بن السري هذا الكلام على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : هو رجل من أهل الجنة ، ^قال له علي بن السري ، إنه لم يعرف شيئا من هذا غير ساعته تلك ، قال : فتريدون منه ماذا ؟ قد والله دخل الجنة.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما أعطى الله ابليس ما أعطاه من القوة ، قال آدم : يا رب سلطت إبليس على ولدي ، وأجريته منهم مجرى الدم في العروق ، وأعطيته ما أعطيته ، فمالي ولولدي ؟ قال : لك ولولدك السيئة بواحدة ، والحسنة بعشر أمثالها قال : يا رب زدني ، قال : التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النفس الحلقوم ، قال : يا رب زدني ، قال : أغفر ولا أُبالي ، قال : حسبي.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : إن سنة لكثير ، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال : وإن شهرا لكثير ، من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : وان يوما لكثير ، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن ساعة لكثير ، من تاب وقد بلغت نفسه هاهنا وأشار بيده إلى حلقه تاب الله عليه . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة بياع السابري ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر نحوه إلا أنه قال : من تاب في سنة ثم قال : من تاب في شهر ، ^ثم قال : من تاب في يوم.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل الرواية الاخيرة .
^قال الصدوق : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنّي تبت الآن ( #/Q# ) قال عليه‌السلام : ذاك إذا عاين أمر الآخرة.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا رجلا من اليهود وهو في السياق إلى الاقرار بالشهادتين فأقر بهما ومات ، فأمر الصحابة أن يغسلوه ويكفنوه ثم صلّى عليه ، وقال : الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمة من النار.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ،
عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : قلت لابي ^الحسن علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام : لاي علة أغرق الله عزّ وجلّ فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قال : لانه آمن عند رؤية البأس والايمان عند رؤية البأس غير مقبول ، وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف والخلف قال الله تعالى : ( #Q# ) فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ( #/Q# ) وقال : عزّ وجلّ : ( #Q# ) يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ( #/Q# ) الحديث
^وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ،
عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ لموسى عليه‌السلام : ( #Q# ) اذهبا إلى فرعون إنه طغى ( #/Q# ) فقال عليه‌السلام : أما قوله : ( #Q# ) فقولا له قولا لينا ( #/Q# ) - إلى أن قال : - وقد علم الله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى إلا عند رؤية البأس ، ألا تسمع الله يقول : ( #Q# ) حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين ( #/Q# ) فلم يقبل الله إيمانه ، وقال : ( #Q# ) الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ( #/Q# ).
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - ^قال : إني نازلت ربي في أُمّتي فقال لي : إن باب التوبة مفتوح حتى ينفخ في الصور ، ثم أقبل علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنه من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن السنة لكثير ، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال : وشهر كثير ، من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه ، ثم قال : وجمعة كثير ، من تاب قبل أن يموت بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : ويوم كثير ، من تاب قبل أن يموت بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : وساعة كثيرة ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه تاب الله عليه.
^أقول : وقد تقدم مايدل على ذلك في التلقين ، وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إن الله عزّ وجلّ إذا أراد أن يصيب أهل الارض بعذاب قال : لولا الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لانزلت عذابي.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمد عليهم‌السلام قال : قال أبي عليه‌السلام ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله جل جلاله اذا رأى أهل قرية قد اسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله يا أهل معصيتي لولا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي ، العامرين بصلاتهم أرضي ومساجدي والمستغفرين بالاسحار خوفا مني لانزلت بكم عذابي ثم لا أُبالي.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه مثله ،
وزاد . قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ساءته سيئة وسرته حسنته فهو مؤمن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام ^قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إنما الدهر ثلاثة أيام أنت فيما بينهن ، مضى أمس بما فيه فلا يرجع أبدا ، فإن كنت عملت فيه خيرا لم تحزن لذهابه ، وفرحت بما استقبلته منه ، وإن كنت فرطت فيه فحسرتك شديدة لذهابه وتفريطك فيه ، وأنت من غد في غرة ، لا تدري لعلك لا تبلغه وإن بلغته لعل حظك فيه التفريط مثل حظك في الامس - إلى أن قال : - وإنما هو يومك الذى أصبحت فيه ، وقد ينبغي لك إن عقلت وفكرت فيما فرطت في الامس الماضي مما فاتك فيه من حسنات أن لا تكون اكتسبتها ومن سيئات أن لا تكون أقصرت عنها - إلى أن قال - فاعمل عمل رجل ليس يأمل من الايام إلا يومه الذي أصبح فيه وليلته ، فاعمل أو دع والله المعين على ذلك.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن النهار إذا جاء قال : يا ابن آدم اعمل في يومك هذا خيرا أشهد لك به عند ربك يوم القيامة ، فإني لم آتك فيما مضى ، ولا آتيك فيما بقي ، فإذا جاء الليل قال مثل ذلك.
^وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن قدرت أن لا تعرف فافعل ، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله ثم قال : قال أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام : لا خير في العيش إلا لرجلين : رجل يزداد في كل يوم خيرا ، ورجل يتدارك منيته بالتوبة
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد مثله .
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ،
بإسناده المذكور في جامعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : المغبون من غبن عمر ساعة بعد ساعة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من استوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط ، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون ، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان ، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة . ^وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم ، فإن عمل حسنا استزاد الله ، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن حماد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أبيه علي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله جل ذكره ، فاذا علم الله جلّ وعزّ ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها ، فإن للقيامة خمسين موقفا كل موقف مقداره ألف سنة ، ثم تلا قوله تعالى : ( #Q# ) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ( #/Q# ).
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه ، عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن حفص بن غياث مثله .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك ، وما كانت المحاسبة من همك وما كان الخوف لك شعارا ، والحزن لك دثارا ، ابن آدم انك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله فأعد جوابا.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) وفي ( الخصال )
عن علي بن عبدالله الاسواري ، عن أحمد بن محمد بن قيس ، عن عمرو بن حفص ، عن عبدالله بن محمد بن أسد ، عن الحسين بن ^إبراهيم ، عن محمد بن سعيد ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن أبي ذر - في حديث - قال : قلت : يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت أمثالا كلها : أيها الملك المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم ، فاني لا أردها وإن كانت من كافر ، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا أن تكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها صنع الله إليه ، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال ، فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات ، واستجمام للقلوب ، وتفريغ لها
^وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد الطبري ، عن خراش ،
عن مولاه أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لذكر الله بالغدو والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله عزّ وجلّ - يعني : من ذكر الله بالغدو - وتذكر ما كان منه في ليله من سوء عمله واستغفر الله وتاب إليه انتشر وقد حطت سيئاته ، وغفرت ذنوبه ، ومن ذكر الله بالآصال وهي العشيات وراجع نفسه فيما كان منه يومه ذلك من سرفه على نفسه واضاعته لامر ربه فذكر الله واستغفر الله تعالى وأناب راح إلى أهله وقد غفرت له ذنوبه.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر ، ومن خاف أمن ، ومن اعتبر أبصر ، ومن أبصر فهم ، ومن فهم علم.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن أبي ذر - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه قال : يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب فانه أهون لحسابك غدا ، وزن نفسك قبل أن توزن ، وتجهز للعرض الاكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية - إلى أن قال : - يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه ، فيعلم من أين مطعمه ، ومن أين مشربه ، ومن أين ملبسه ، أمن حلال أو من حرام ، يا أبا ذر من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار.
^الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أكيس الكيسين من حاسب نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين كيف يحاسب نفسه ؟ قال : إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه ، وقال : يا نفسي إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا ، والله يسألك عنه بما أفنيته ، فما الذي عملت فيه أذكرت الله أم حمدته ؟ أقضيت حوائج مؤمن فيه أنفست عنه كربه ؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده ؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه ، أكففت عن غيبة أخ مؤمن أعنت مسلما ؟ ما الذي صنعت فيه ؟ فيذكر ما كان منه ، فإنذكر أنه جرى منه خير حمد الله وكبره على توفيقه ، وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله وعزم على ترك معاودته.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( محاسبة النفس ) قال : روينا في الحديث النبوي المشهور : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوها قبل أن توزنوا ، وتجهزوا للعرض الاكبر.
^قال : وروى يحيى بن الحسن بن هارون الحسينى في أماليه ، بإسناده إلى الحسن بن علي عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه ، والسيد عبده
^قال : ورويت بإسنادي إلى محمد بن علي بن محبوب في كتابه بإسناده إلى جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام ،
عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم : يا ابن آدم أنا يوم جديد ، وأنا عليك شهيد فافعل فيّ خيرا ، واعمل في خيرا ، أشهد لك يوم القيامة ، فانك لن تراني بعدها أبدا.
^قال : ورأيت في كتاب مسعدة بن زياد من اصول الشيعة فيما رواه عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
الليل إذا أقبل نادى مناد بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين يا ابن آدم اني خلق جديد ، إنّي على ما في شهيد فخذ مني فإني لو طلعت الشمس لم أرجع إلى الدنيا ، ولم تزدد فيّ من حسنة ، ولم تستعتب في من سيئة ، وكذلك يقول النهار إذا أدبر الليل.
^قال : ورويت بإسنادي من أمالي الشيخ المفيد بإسناده عن ^علي بن الحسين عليه‌السلام قال : ان الملك الحافظ على العبد يكتب في صحيفة أعماله فاملوا في أولها خيرا ، وفي آخرها خيرا ، يغفر لكم ما بين ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود ، عن سيف ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة ، فاذا بلغ أربعين سنة أوحى الله عزّ وجلّ إلى ملكيه قد عمرت عبدي هذا عمرا فغلظا وشددا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره . ^ورواه الصدوق في ( المجالس )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن سيف بن عميرة مثله. ^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحكم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أتت على الرجل أربعون سنة قيل له : خذ حذرك فانك غير معذور ، وليس ابن الاربعين أحق بالحذر من ابن العشرين ، فإنّ الذي : يطلبهما واحد وليس براقد ، فاعمل لما أمامك من الهول ، ودع عنك فضول القول.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الذي قبله .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حسان ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
خذ لنفسك ، خذ منها في الصحة قبل السقم ، وفي القوة قبل الضعف ، وفي الحياة قبل الممات.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ( #/Q# ) فقال : توبيخ لابن ثمانية عشر سنة . ^وفي ( المجالس ) مرسلا مثله.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : ثلاث من لم تكن فيه فلا يرجى خيره ابدا : من لم يخش الله في الغيب ، ولم يرع في الشيب ، ولم يستح من العيب.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن سيف التمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشده ، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ، فاذا ط
عن في واحد وأربعين فهو في النقصان ، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ،
عن يونس بن ظبيان ^قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : من أحب ان يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده ، ومن خلا بعمل فلينظر فيه ، فإن كان حسنا جميلا فليمض عليه ، وإن كان سيئا قبيحا فليجتنبه ، فإن الله أولى بالوفاء والزيادة ، ومن عمل سيئة في السر فليعمل حسنة في السر ، ومن عمل سيئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : ويل لمن غلبت آحاده أعشاره ، فقلت له : وكيف هذا ؟ قال : أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ( #/Q# ) فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشرا ، والسيئة الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة ، فنعوذ بالله ممن يرتكب في يوم واحد عشر سيئات ، ولا يكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ أوحى إلى عيسى عليه‌السلام : ما أكرمت خليقة بمثل ديني ، ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي ، اغسل بالماء منك ما ظهر ، وداو بالحسنات ما بطن ، فانك إلي راجع ، شمّر فكلّ ما هو آت قريب ، وأسمعني منك صوتا حزينا.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما أحسن الحسنات بعد السيئات ، وما أقبح السيئات بعد الحسنات.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن إسماعيل بن محمد الكاتب ، عن أحمد بن جعفر المالكي ، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن حبيب بن ميمون ،
عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتق الله حيثما كنت ، وخالق الناس بخلق حسن ، واذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحوها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب وغيره ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : من كان مؤمنا فعمل خيرا في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب له كل شيء كان عمله في ايمانه ، ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره.
^أقول : ويدل عليه عموم أحاديث التوبة وإطلاقها ، وتقدم ما يدل على ذلك خصوصا أيضا ، ويأتي ما يدل على التفصيل في الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
والحسن بن علي جميعاً ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن عبد الاعلى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم ، عن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إني كنت عليك حريصا شحيحا ، فمالي عندك ؟ فيقول : خذ مني كفنك ، قال : فيلتفت إلى ولده فيقول : والله إني كنت لكم محبا وإني كنت عليكم محاميا ^فماذا عندكم ؟ فيقولون : نوديك إلى حفرتك نواريك فيها ، قال : فيلتفت إلى عمله فيقول : والله إني كنت فيك لزاهدا ، وإن كنت لثقيلا ، فيقول : أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى اعرض أنا وأنت على ربك
^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( معاني الاخبار )
عن محمد بن على ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء : فخليل يقول له : أنا معك حيا وميتا وهو عمله ، وخليل يقول له : أنا معك حتى تموت وهو ماله فاذا مات صار للوارث ، وخليل يقول له : أنا معك إلى باب قبرك ثم اخليك وهو ولده . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تعرض الاعمال على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعمال العباد كل صباح ، أبرارها وفجارها ، فاحذروها ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ( #/Q# ) وسكت.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الوشا قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : ان الاعمال تعرض على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبرارها وفجارها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبدالله الطائي ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) قال : هم الائمة عليهم‌السلام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، ^عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما لكم تسوءون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقال له رجل : كيف نسوءه ؟ فقال : أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه ، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك ، فلا تسوءوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسروه . ^ورواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن عثمان بن عيسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الزيات ، عن عبدالله بن أبان الزيات وكان مكينا عند الرضا عليه‌السلام قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : ادع الله لي ولاهل بيتي ، فقال : أو لست أفعل إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة ، قال : فاستعظمت ذلك ، فقال لي : أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) قال : هو والله علي بن أبي طالب عليه‌السلام.
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن إبراهيم بن هاشم وكذا الذي قبله .
^وعن أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن أبي عبدالله بن الصلت ، عن يحيى بن مساور ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ^أنه ذكر هذه الآية ( #Q# ) فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) قال : هو والله علي بن أبي طالب عليه‌السلام.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حياتي خير لكم ، ومماتي خير لكم - إلى أن قال : - وأما مفارقتي إياكم فإن أعمالكم تعرض عليّ كل يوم ، فما كان من حسن استزدت الله لكم ، وما كان من قبيح استغفرت الله لكم
^قال : وروي أن أعمال العباد تعرض على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى الائمة عليهم‌السلام كل يوم أبرارها وفجارها ، فاحذروا ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ).
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أبا الخطاب كان يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعرض عليه أعمال أمته كل خميس ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليس هكذا ، ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعرض عليه أعمال أمته كل صباح أبرارها وفجارها ، فاحذروا ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ( #/Q# ^ #Q# ) والمؤمنون ( #/Q# ) وسكت قال أبو بصير : إنما عنى الائمة عليهم‌السلام.
^وعن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد الطبري ، عن خراش ،
عن مولاه أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حياتي خير لكم ، ومماتي خير لكم ، أما حياتي فتحدثوني وأحدثكم ، وأما موتي فتعرض عليّ أعمالكم عشية الاثنين والخميس ، فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه ، وما كان من عمل سيّئ استغفرت الله لكم.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا عن آبائه ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام قال : ان أعمال هذه الامة ما من صباح إلا وتعرض على الله تعالى.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي القاسم بن سبيل بن الوكيل ، عن ظفر بن حمدون ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري ، عن محمد بن عبد الحميد وعبدالله بن الصلت ، عن حنان بن سدير ، وعن إبراهيم الاحمري عن عبدالله بن حماد ، عن ^سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في نفر من أصحابه : إن مقامي بين أظهركم خير لكم ، وإن مفارقتي إياكم خير لكم - إلى ان قال : - أما مقامي بين أظهركم خير لكم فإن الله يقول : ( #Q# ) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ( #/Q# ) - يعني : يعذبهم بالسيف - وأما مفارقتي إياكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض عليّ كل اثنين وخميس ، فما كان من حسن حمدت الله عليه ، وما كان من سيّء استغفرت لكم.
^وبالإسناد عن إبراهيم الاحمري ، عن محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد وعبدالله بن الصلت والعباس بن معروف ومنصور وأيوب والقاسم ومحمد بن عيسى ومحمد بن خالد وغيرهم ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) قال : إيانا عنى.
^وعن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال ، عن علي بن سليمان ، عن أحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعيد بن مسلم ،
عن داود بن كثير الرقي قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ قال مبتدئا من قبل نفسه : يا داود لقد عرضت عليّ أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان فسرني ذلك إنّي علمت أن صلتك له أسرع ^لفناء عمره وقطع أجله ، قال داود : وكان لي ابن عم معاندا ناصبيا خبيثا بلغني عنه وعن عياله سوء حال ، فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة ، فلما صرت في المدينة أخبرني أبو عبدالله عليه‌السلام بذلك.
^علي بن موسى بن طاووس ، في رسالة ( محاسبة النفس ) قال : رأيت ورويت في عدة روايات متفقات أن يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض فيهما الاعمال على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم‌السلام . ^ثم إنه روى في ذلك أحاديث كثيرة من كتاب ( التبيان ) للشيخ ومن كتاب ( ابن عقدة ) ومن كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ومن كتاب محمد بن العباس بن مروان ( فيما نزل من القرآن في النبي والائمة عليهم‌السلام ) . ومن كتاب ( محمد بن عمران المرزباني ).
^أقول : وتقدم ما يدل على عرض الاعمال يوم الخميس في الصوم المندوب .
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) قال : إن أعمال العباد تعرض على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروا.
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية خميس فليستحيي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح.
^وعن أحمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري وغير واحد قال : تعرض الاعمال يوم الخميس على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى الائمة عليهم‌السلام.
^وعن محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بريد العجلي قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) قال : إيانا عنى.
^وعن أحمد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في قوله تعالى : ( #Q# ) اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) قال : هم الائمة عليهم‌السلام.
^وعن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الكريم أو عمن رواه ، عن عبد الكريم بن يحيى ،
عن بريد العجلي قال : قلت لابي جعفر ^ عليه‌السلام : ( #Q# ) اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) فقال : ما من مؤمن يموت ولا كافر فتوضع في قبره حتى يعرض عمله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى علي وهلم جرا إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد.
^وعن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( #/Q# ) ما المؤمنون ؟ قال : من عسى أن يكون إلا صاحبك.
^وعن الهيثم النهدي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن أبان قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : ادع الله لي ولمواليك ، فقال : ( والله إنّي لاعرض أعمالهم على الله في كل خميس ).
^وعنه ، عن محمد بن علي بن سعيد الزيات ، عن عبدالله بن أبان قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : إن قوما من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم ، فقال : والله إني لاعرض أعمالهم على الله في كل يوم . ^تم كتاب الجهاد بقلم مؤلفه محمد الحر . ^فهرس أنواع الابواب إجمالا : ^أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما . ^أبواب فعل المعروف.
^محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي سعيد الزهري ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قال :
ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان مثله .
^وبإسناده قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : بئس القوم ^قوم يعيبون الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ،
عن غياث بن إبراهيم قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى يقول ثلاثا : اتقوا الله ، يرفع بها صوته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ^وعن علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن غياث نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن عرفة قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : لتأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المنكر ، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
^وبالإسناد عن الرضا عليه‌السلام أنه سمعه يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إذا أُمّتي تواكلت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن عبدالله ، عن أبي عصمة قاضي مرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يكون في آخر الزمان قوم ينبغ فيهم قوم مراؤون - إلى أن قال : - ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها ، إن الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، هنالك يتم غضب الله عزّ وجلّ عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرار في دار الاشرار ، والصغار في دار الكبار ، إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وترد المظالم ، وتعمر الارض ، وينتصف من الاعداء ، ويستقيم الامر ^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ^نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن يحيى بن عقيل ،
عن حسن قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك ، وانهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات ، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، واعلموا أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا ولن يقطعا رزقا
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي حمزة ، عن يحيى بن عقيل ، عن حبشي مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن العلا بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : كتب أبو عبدالله عليه‌السلام إلى الشيعة : ليعطفن ذوو السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة ، أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما قدّست أُمّة لم يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن اسباط ، عن أبي إسحاق الخراساني ، عن بعض رجاله قال إن الله أوحى إلى داود أني قد غفرت ذنبك ،
وجعلت عار ذنبك على بني إسرائيل ، فقال : كيف يا رب وأنت لا تظلم ؟ قال : انهم لم يعاجلوك بالنكرة.
^أقول : المراد بالذنب مخالفة الاولى أو ترك الندب ، ولعل الانكار عليه كان مطلوبا على وجه الندب من بعض أنبياء بني إسرائيل لئلا ينافي العصمة الثابتة بالادلة القطعية .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن محمد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله أخبرني ما أفضل الاسلام ؟ قال : الايمان بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال : صلة الرحم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال : فقال الرجل : فأخبرني أي الاعمال أبغض إلى الله ؟ قال : الشرك بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم قطيعة الرحم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : الامر بالمنكر والنهي عن المعروف . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وحذف صدره.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ^وعبدالله بن المغيرة جميعا ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ، وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ، ولم تنهوا عن المنكر ؟ فقيل له : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ فقال : نعم وشر من ذلك ، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ فقيل له : يا رسول الله ويكون ذلك ؟ قال : نعم وشر من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا ؟ ! . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^وبهذا الإسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عزّ وجلّ ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له ، فقيل : وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له ؟ قال : الذي لا ينهى عن المنكر.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ويل لمن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي نفسي بيده ما أُنفق الناس من نفقة أحب من قول الخير.
^وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الاصفهاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قولوا الخير تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله.
^وعن علي بن أسباط رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله من قال خيرا فغنم ، أو سكت على سوء فسلم.
^محمد بن الحسن الطوسي قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لا تزال أُمّتي بخير ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر والتقوى ، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ، وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : من ألفاظ رسول ^الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدال على الخير كفاعله . ^وفي ( ثواب الاعمال ) مرسلا مثله.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن يعقوب بن يزيد رفعه قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله ، فمن نصرهما أعزه الله ، ومن خذلهما خذله الله . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك ، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك.
^وبإسناده عن الاعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه . ^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - نحوه وأسقط قوله : ولا على أصحابه.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله يبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له ، وقال : هو الذي لا ينهى عن المنكر . ^قال الصدوق : وجدت بخط البرقي : أن الزبر : العقل.
^علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ،
فإن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يباعدا رزقا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن سهيل الضبي ، عن عبدالله بن شبيب ، عن أحمد بن عيسى العلوي ، عن الحسن ، عن أبيه ،
^عن جده قال : كان يقال : لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول - وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا ؟ فقال - : لا ، فقيل له : ولم ؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله : ( #Q# ) ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ( #/Q# ) فهذا خاص غير عام ، وكما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ( #/Q# ) ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أُمم مختلفة ، والامة واحد فصاعدا ، كما قال الله عز ^وجل : ( #Q# ) إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله ( #/Q# ) يقول : مطيعا لله عزّ وجلّ ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة . ^قال مسعدة : وسمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، وذكر المسألتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل صاحب المقري قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ،
أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط أو سيف فلا.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل البصري مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مفضل بن يزيد ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال لي : يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ، ولم يرزق الصبر عليها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محفوظ الاسكاف ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه أنكر على رجل أمرا فلم يقبل منه فطأطأ رأسه ومضى.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الدهقان ، عن عبدالله بن القاسم وابن أبي نجران جميعا ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان المسيح عليه‌السلام يقول : إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة - إلى أن قال : - فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا ، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا ، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعا لدوائه وإلا أمسك.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن عبدالله ، عن أبي عصمة قاضي مرو ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراؤون ينفرون وينسكون ، حدثاء سفهاء ، لا يوجبون أمرا بمعروف ، ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر ، يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير - إلى أن قال : - هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد . ^أقول : الضرر هنا محمول على فوات النفع ويمكن حمله على وجوب تحمل الضرر اليسير ، وعلى استحباب تحمل الضرر العظيم ، ويظهر من بعض الاصحاب حمله على حصول الضرر للمأمور والمنهي كما إذا افتقر إلى الجرح والقتل .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن الريان بن الصلت قال : جاء قوم بخراسان إلى الرضا عليه‌السلام فقالوا : إن قوما من أهل بيتك يتعاطون أمورا قبيحة ، فلو نهيتهم عنها ، فقال : لا أفعل ، قيل : ولم ؟ قال : لاني سمعت أبي عليه‌السلام يقول : النصيحة خشنة.
^وبأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إلى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال : - والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الحسين عليه‌السلام قال : ويروى عن علي عليه‌السلام اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الاحبار ، إذ يقول : ( #Q# ) لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) لعن الذين كفروا من بني اسرائيل ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) لبئس ما كانوا يفعلون ( #/Q# ) وإنما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ، ورهبة مما يحذرون ، والله يقول : ( #Q# ) فلا تخشوا الناس واخشون ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ( #/Q# ) فبدا الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها اذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيهنا وصعبها ، وذلك أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع رد المظالم ، ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم ، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^محمد بن علي بن الفتال في ( روضة الواعظين ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال : عالم بما يأمر به تارك لما ينهى عنه ، عادل فيما يأمر ، عادل فيما ينهى ، رفيق فيما يأمر ، رفيق فيما ينهى.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن عبدالله ، عن أبي عصمة قاضي مرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
فانكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم ، فإن اتّعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم ، غير طالبين سلطانا ، ولا باغين مالا ، ولا مرتدين بالظلم ظفراً ، حتى يفيؤا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفإن معاً.
^أقول : وتقدم ما يدل على حكم القتال في الجهاد .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سنان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل ملخصه - أن ابليس احتال على عابد من بني إسرائيل حتى ذهب إلى فاجرة يريد الزنا بها ، فقالت له : إن ترك الذنب أيسر من طلب التوبة ، وليس كل من طلب التوبة وجدها ، فانصرف وماتت من ليلتها فأصبحت واذا على بابها مكتوب : احضروا فلانة فإنها من أهل الجنة ، فارتاب الناس فمكثوا ثلاثا لا يدفنونها ارتيابا في أمرها ، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبي من الانبياء - ولا أعلمه الا موسى بن عمران - أن ائت فلانة فصل عليها ، ومر الناس فليصلوا عليها ، فاني قد غفرت لها ، وأوجبت لها الجنة بتثبيطها عبدي فلانا عن معصيتي.
^محمد بن الحسن قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ترك انكار المنكر بقلبه ولسانه ( ويده ) فهو ميت بين الاحياء ، في كلام هذا ختامه.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن إبراهيم بن اسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : لم سمي الحواريون الحواريين ؟ فقال : أما عند الناس - إلى ان قال : - وأما عندنا فسموا الحواريون الحواريين لانهم كانوا ^مخلصين في انفسهم ، ومخلصين لغيرهم من اوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي عبد الله الخراساني ، عن الحسين بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ايما ناشىء نشأ في قومه ثم لم يؤدب على معصية كان الله اول ما يعاقبهم به أن ينقص في أرزاقهم.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال : من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل.
^قال : وروى ابن جرير الطبري في ( تاريخه ) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قال : إني سمعت عليا عليه‌السلام يقول يوم لقينا أهل الشام : أيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى اليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر ، وهو أفضل من صاحبه ، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ، وقام على الطريق ، ونور في قلبه اليقين.
^ورواه ابن الفتال في ( روضة الواعظين ) مرسلا .
^قال الرضي : وقد قال عليه‌السلام - في كلام له يجري هذا المجرى - : فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده فذلك المستكمل لخصال الخير ، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ، ومضيع خصلة ، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة ، ومنهم تارك لانكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء ، وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر إلا كنقية في بحر لجي ، وأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق ، وأفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر.
^قال : وعن أبي جحيفة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ان أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ، ثم بألسنتكم ، ثم بقلوبكم ، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله.
^ورواه علي بن إبراهيم ( في تفسيره ) مرسلا .
^محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين الجن والانس ، ومثل أعمالهم.
^الامام الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره )
عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ^لقد أوحى الله إلى جبرئيل وأمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار والفجار ، فقال جبرئيل : يا رب أخسف بهم إلا بفلان الزاهد ليعرف ماذا يأمره الله فيه ، فقال : اخسف بفلان قبلهم ، فسأل ربه فقال : يا رب عرفني لم ذلك وهو زاهد عابد ، قال : مكنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهى عن المنكر ، وكان يتوفر على حبهم في غضبي ، فقالوا : يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على انكار ما نشاهده من منكركم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لتأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المنكر ، أو ليعمنكم عذاب الله ، ثمّ : قال : من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وعلى اقامة الحدود في محله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن ^تعلم العامة ، فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عزّ وجلّ . ^وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم مثله ، وزاد قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم تضرّ إلا عاملها ، فاذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة . ^قال جعفر بن محمد عليه‌السلام : وذلك انه يذل بعمله دين الله ويقتدي به أهل عداوة الله.
^وبهذا الإسناد قال : قال علي عليه‌السلام : ان الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة . وذكر الحديث الاول ، ثم قال : وقال لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدواناً ، ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لان نصرته على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة ، قال : ولما جعل التفضل في بني إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهي ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه حتى ضرب الله عزّ وجلّ قلوب بعضهم ببعض ، ونزل فيهم القرآن حيث يقول عزّ وجلّ : ( #Q# ) لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ( #/Q# ) الآية.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله إلى قوله : ^الحجة الظاهرة ، وكذا كل ما قبله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن سنان رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل صاحب المقري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حسب المؤمن غيرا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عزّ وجلّ من قلبه إنكاره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم بالإسناد إلا أنه قال : حسب المؤمن عذراً إذا رأى منكرا أن يعلم الله من نيته أنه له كاره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، ^عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه ، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد النهدي عن عبدالله بن وهب ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : حسب المؤمن نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي الله . ^ورواه أيضا مرسلا . ^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ،
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت لابي الحسن علي بن موسى الرضا ^ عليه‌السلام : يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه‌السلام قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه‌السلام بفعال آبائها ؟ فقال عليه‌السلام : هو كذلك ، فقلت : قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) ولا تزر وازرة وزر أخرى ( #/Q# ) ما معناه ؟ قال : صدق الله في جميع أقواله ، ولكن ذراري قتلة الحسين عليه‌السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ، ومن رضى شيئا كان كمن أتاه ، ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عزّ وجلّ شريك القاتل ، وإنما يقتلهم القائم عليه‌السلام إذا خرج ، لرضاهم بفعل آبائهم
^وفي ( العلل ) و ( التوحيد ) و ( عيون الاخبار ) بهذا الإسناد عن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : لاي علة أغرق الله عزّ وجلّ الدنيا كلها في زمن نوح عليه‌السلام وفيهم الاطفال ومن لا ذنب له ؟ فقال : ما كان فيهم الاطفال لان الله عزّ وجلّ أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم ، ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له ، وأما الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح عليه‌السلام وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين ، ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتاه.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن ^محمد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : العامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء ثلاثة.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الساعي قاتل ثلاثة : قاتل نفسه ، وقاتل من سعى به ، وقاتل من سعى اليه.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الفضل بن محمد ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، وعن المجاشعي ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الانك في النار ، يعني الرصاص ، وما ذاك إلا لما يرى من البلاء والاحداث في دينهم ولا يستطيعون له غيرا.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن مسلم رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنما يجمع الناس الرضا والسخط ، فمن رضي أمرا فقد دخل فيه ، ومن سخطه فقد خرج منه.
^وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن أهل السماوات والارض لم يحبوا أن يكونوا شهدوا ^مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكانوا من أهل النار.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال في خطبة له يذكر فيها أصحاب الجمل : فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم لحل لي قتل ذلك الجيش كله إذ حضروه ، ولم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد ، دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم.
^وقال عليه‌السلام : الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه ، وعلى كل داخل في باطل إثمان : إثم العمل به ، وإثم الرضا به.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن هاشم ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما نزلت هذه الآية ( #Q# ) قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ( #/Q# ) وقد علم أن قد قالوا : والله ما قتلنا ولا شهدنا ، وإنما قيل لهم : ابرأوا من قتلتهم فأبوا.
^وعن محمد بن الارقط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال ، قال لي : تنزل الكوفة ؟ فقلت : نعم ، فقال : ترون قتلة الحسين عليه‌السلام بين أظهركم ؟ قال : قلت : جعلت فداك ما بقي منهم أحد . قال : فأنت إذا لا ترى القاتل إلا من قتل ، أو من ولي القتل ؟ ! ألم تسمع إلى قول الله : ( #Q# ) قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم ( #/Q# ^ #Q# ) قتلتموهم إن كنتم صادقين ( #/Q# ) فأي رسول قتل الذين كان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أظهرهم ، ولم يكن بينه وبين عيسى رسول ، وإنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلين.
^وعن الحسن بياع الهروى يرفعه عن أحدهما عليهما‌السلام في قوله : ( #Q# ) لا عدوان إلا على الظالمين ( #/Q# ) قال : إلا على ذرية قتلة الحسين عليه‌السلام.
^وعن إبراهيم ، عمن رواه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت : ( #Q# ) فَلا عدوان إلا على الظالمين ( #/Q# ) قال : لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل ولد قتلة الحسين عليه‌السلام.
^أقول : تقدم وجهه وعلته ، والاعتداء مجاز .
^وعن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها ( #/Q# ) قال : إن الله بعث إلى بني إسرائيل نبيا يقال له : ارميا - إلى أن قال : - فأوحى الله إليه أن قل لهم ان البيت بيت المقدس ، والغرس بنو إسرائيل ، عملوا بالمعاصي فلأُسلّطنّ عليهم في بلدهم من يسفك دماءهم ويأخذ أموالهم ، فإن بكوا إلي لم أرحم بكاءهم وإن دعوني لم أستجب دعاءهم ثم ^لا خربنها مائة عام ، ثم لاعمرنها ، فلما حدثهم اجتمع العلماء فقالوا : يا رسول الله ما ذنبنا نحن ولم نكن نعمل بعملهم ؟ فعاود لنا ربك - إلى أن قال : - ثم أوحى الله قل لهم : لانكم رأيتم المنكر فلم تنكروه ، فسلط الله عليهم بخت نصر فصنع بهم ما قد بلغك
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا انه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة .
^وعن محمد بن يحيى ، عن الحسين ، عن عليّ بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع - إلى أن قال : - فعاد أحدهما إلى الله ، فقال : يا رب إنّي انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك فقال : امض لما أمرتك به ، فإنّ ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
والله ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكره ، فاذا عرفتم من عبد اذاعة فامشوا إليه فردوه عنها ، فإن قبل منكم وإلا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه ، فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم ، فإن هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صفوان بن ^يحيى ،
عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لآخذن البريء منكم بذنب السقيم ، ولم لا أفعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم وتحدثونهم فيمر بكم المار فيقول : هؤلاء شر من هذا ، فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان أبر بكم وبي.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن خطاب بن محمد ، عن الحارث بن المغيرة ،
أن أبا عبدالله عليه‌السلام قال له : لاحملن ذنوب سفهائكم إلى علمائكم - إلى أن قال : - ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الاذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا ، قلت : جعلت فداك إذا لا يقبلون منا ؟ قال : اهجروهم واجتنبوا مجالسهم.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي محمد ، عن الحارث بن المغيرة مثله .
^محمد بن الحسن قال : قال الصادق عليه‌السلام لقوم من أصحابه : إنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم ، وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم
عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ، ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يترك. ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلا .
^وفي ( المجالس والاخبار ) بالإسناد الآتي عن ^هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل شيء تمشيتم إليه فقلتم : يا هذا إما أن تعتزلنا وتجتنبنا ، وإما أن تكف عن هذا ، فإن فعل وإلا فاجتنبوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن عبدالله ، عن أبي عصمة قاضي مرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
اوحى الله إلى شعيب النبي عليه‌السلام : اني معذب من قومك مأئة ألف : أربعين ألفا من شرارهم ، وستين ألفا من خيارهم ، فقال عليه‌السلام : يا رب هؤلاء الاشرار ، فما بالاخيار ؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.
^وعنهم ، عن أحمد ،
عن يعقوب بن يزيد رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله ، فمن نصرهما نصره الله ، ومن خذلهما خذله الله.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، وكذا الذي قبله .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام قال : قال موسى بن عمران عليه‌السلام : يا رب من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ؟ فأوحى الله إليه : الطاهرة قلوبهم ، والبريئة أيديهم ، الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم - إلى أن قال : - والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا جرح.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ،
عن أبيه عليهم‌السلام قال : دخل موسى بن جعفر عليه‌السلام على هارون الرشيد وقد استخفه الغضب على رجل فأمر أن يضرب ثلاثة حدود ، فقال : انما تغضب لله ، فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما نزلت هذة الاية : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ( #/Q# ) جلس رجل من المسلمين يبكي ، وقال : أنا عجزت
عن نفسي ، كلفت أهلي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك ، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك.
^وعنهم عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ( #/Q# #Q# ) قوا انفسكم وأهليكم نارا ( #/Q# #Q# ) ( #/Q# ) قلت : كيف أقيهم ؟ قال : تأمرهم بما أمر الله ، وتنهاهم عما نهاهم الله ، فان أطاعوك كنت قد وقيتهم ، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) قوا أنفسكم وأهليكم نارا ( #/Q# ) كيف نقي أهلنا ؟ قال : تأمرونهم وتنهونهم . ^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، وذكر الحديث والذي قبله.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل على عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ( #/Q# ) قال : كانوا ثلاثة أصناف : صنف ائتمروا وأمروا فنجوا ، وصنف ائتمروا ولم يأمروا فمسخوا ذرا ، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : - في وصيته لولده محمد بن الحنفية : - يا بني ، اقبل من ^الحكماء مواعظهم ، وتدبر أحكامهم ، وكن آخذ الناس بما تأمر به ، وأكف الناس عما تنهى عنه ، وأمر بالمعروف تكن من أهله ، فإن استتمام الامور عند الله تبارك وتعالى الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال : عامل بما يأمر به ، تارك لما ينهى عنه ، عادل فيما يأمر ، عادل فيما ينهى ، رفيق فيما يأمر ، رفيق فيما ينهى.
^وفي ( المجالس ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ،
عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبدالله الصادق عليه‌السلام : بم يعرف الناجي ؟ فقال : من كان فعله لقوله موافقا فهو ناج ، ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً ، فانما ذلك مستودع.
^وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبدالله بن عامر ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث وصف المؤمن والمنافق - قال : والمنافق ينهى ولا ينتهي ، ويأمر بما لا يأتي.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير ^المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم.
^قال : وقال عليه‌السلام لرجل سأله أن يعظه : لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل - إلى أن قال - ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي
^قال : وقال عليه‌السلام : ( وأمروا بالمعروف وائتمروا به ) ، وانهوا
عن المنكر وتناهوا عنه ، وإنما أمرنا بالنهي بعد التناهي.
^قال : وقال عليه‌السلام - في خطبة له : - فانا لله وإنا اليه راجعون ، ظهر الفساد فلا منكر مغير ، ولا زاجر مزدجر ، ل
عن الله الآمرين بالمعروف التاركين له ، والناهين عن المنكر العاملين به.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قيل له : لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله ولا ننهى عن المنكر حتى ننتهي عنه كله ؟ فقال : لا بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله ، وانهوا عن المنكر وان لم تنتهوا عنه كله.
^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوما تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، ثم ترمى ، ^فقلت ، يا جبرئيل من هؤلاء ؟ فقال : خطباء أمتك ، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي ،
عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في وصيته له - قال : يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون : ما أدخلكم النار وإنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم وتأديبكم ؟ فيقولون : إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله ، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ، ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عزّ وجلّ كان حامده من الناس ذاما ، ومن آثر طاعة الله عزّ وجلّ بما بغضب الناس كفاه الله عزّ وجلّ عداوة كل عدو ، وحسد كل حاسد ، وبغي كل باغ ، وكان الله له ناصرا وظهيرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كتب رجل إلى الحسين عليه‌السلام : عظني بحرفين ، فكتب إليه : من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو ، وأسرع لمجيء ما يحذر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أرضى سلطانا جائرا بسخط الله خرج من دين الله.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عزّ وجلّ كان حامده من الناس ذاما.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن ^أبيه ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تسخطوا الله برضى أحد من خلقه ، ولا تتقربوا إلى الناس بتباعد من الله.
^قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا عن علي عليه‌السلام .
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده السابقة في اسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا دين لم دان بطاعة مخلوق في معصية الخالق.
^وبإسناده يأتي في فعل المعروف إلى غير اهله ، عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أرضى سلطانا بما أسخط الله خرج من دين الله.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ، ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث شرايع الدين - مثله.
^وفي ( كتاب التوحيد ) عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ ، عن الحسين بن الحسن بن بردة ، عن العباس بن عمرو الفقيميّ ، عن إبراهيم بن محمد العلوي ،
عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال : سمعته عليه‌السلام يقول : ما اتقى الله يتقى ، ومن أطاع الله يطاع ، وقال : من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوقين ومن أسخط الخالق فقمن أن يسلط الله عليه سخط المخلوق
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد مثله .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن جعفر بن أحمد ، عن عبيد الله بن موسى ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن ^أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ( #/Q# ) قال : ليس العبادة هي السجود والركوع إنما هي طاعة الرجال ، من أطال المخلوق في معصية الخالق فقد عبده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن الاحمسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا ، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ( #/Q# ) فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلاً ، ثم قال : إن المؤمن أعز من الجبل إن الجبل يستقل ^منه بالمعاول ، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله عزّ وجلّ فوض إلى المؤمن أموره كلها ، ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ( #/Q# ) فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ، ولا يكون ذليلا يعزه الله بالايمان والاسلام . ^و
عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس ، عن سعدان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلى قوله : ولا يكون ذليلا.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام ^قال : ما احب أن لي بذل نفسي حمر النعم ، وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، قيل له وكيف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض لما لا يطيق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، قلت : بما يذل نفسه ؟ قال : يدخل فيما يعتذر منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان والحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إياك وما تعتذر منه فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر ، والمنافق يسيء كل يوم ويعتذر.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال : الاستغناء عن العذر أعز من الصدق به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يا عمر لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ، فإن الناس لا يحتملون ما تحملون.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ^الحسن بن محبوب ، عن عمار بن أبي الاحوص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الله وضع الايمان على سبعة أسهم : على البر ، والصدق ، واليقين ، والرضا ، والوفاء ، والعلم ، والحلم ، ثم قسم ذلك بين الناس ، فمن جعل فيه السبعة الاسهم فهو كامل محتمل ، وقسم لبعض الناس السهم ، ولبعضهم السهمين ، ولبعضهم الثلاثة حتى انتهوا إلى سبعة ثم قال : لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ، ولا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهظوهم ، ثم قال كذلك حتى انتهى إلى سبعة.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن فضال ، عن حسن بن الجهم ، عن أبي اليقظان عن يعقوب بن الضحاك ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه جرى ذكر قوم ، قال : فقلت له : إنا لنبرأ منهم إنهم لا يقولون ما نقول ، قال : فقال : يتولونا ولا يقولون ما تقولون تبرأون منهم ؟ قلت : نعم ، قال : فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم - إلى أن قال : - فتولوهم ولا تبرأوا منهم إن من المسلمين من له سهم ، ومنهم من له سهمان ، ومنهم من له ثلاثة أسهم ، ومنهم من له أربعة أسهم ، ومنهم من له خمسة أسهم ، ومنهم من له ستة أسهم ، ومنهم من له سبعة أسهم ، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة ، ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الاربعة ، ولا صاحب الاربعة ، على ما عليه صاحب الخمسة ، ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستة ، ولا صاحب الستة على ما عليه صاحب السبعة ، وسأضرب لك مثلا ، إن رجلا ^كان له جار وكان نصرانيا فدعاه إلى الاسلام وزينه له فأجابه ، فأتاه سحيرا فقرع عليه الباب ، فقال : من هذا ؟ قال : أنا فلان ، قال : وما حاجتك ؟ قال توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة ، قال : فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه ، قال : فصليا ما شاء ، الله ثم صليا الفجر ، ثم مكثا حتى أصبحا ، فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله ، فقال له الرجل : أين تذهب ؟ النهار قصير ، والذي بينك وبين الظهر قليل ، قال : فجلس معه إلى أن صلى الظهر ، ثم قال : وما بين الظهر والعصر قليل ، فاحتبسه حتى صلى العصر ، قال : ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله فقال له : ان هذا آخر النهار وأقل من أوله ، فاحتبسه حتى صلى المغرب ، ثم أراد أن ينصرف إلى منزله فقال له : إنما بقيت صلاة واحدة ، قال : فمكث حتى صلى العشاء الآخرة ثم تفرقا ، فلما كان سحيرا غدا عليه فضرب عليه الباب ، فقال : من هذا ؟ قال : أنا فلان ، قال : وما حاجتك ؟ قال : توضأ والبس ثوبيك واخرج فصل ، قال : اطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني ، وأنا إنسان مسكين وعليّ عيال ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أدخله في شيء أخرجه منه ، أو قال : أدخله من مثل ذه وأخرجه من مثل هذا.
^وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن موسى ، عن أحمد بن عمر ، عن يحيى بن أبان ، عن شهاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا ، فقلت : أصلحك الله فكيف ذلك ؟ فقال إن الله خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزءا ، ثم جعل الاجزاء أعشارا ، فجعل الجزء عشرة أعشار ، ثم قسمه بين الخلق فجعل في رجل عشر جزء وفي آخر عشري جزء حتى بلغ به جزءا تاما ، وفي آخر جزءا وعشر جزء ، وفي آخر جزءا وعشري جزء ، وآخر جزءا وثلاثة أعشار جزء حتى بلغ به جزئين تامين ، ^ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم تسعة وأربعين جزءا ، فمن لم يجعل فيه إلا عشر جزء لم يقدر أن يكون مثل صاحب العشرين ، وكذلك صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الاعشار ، وكذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزئين ولو علم الناس ان الله عزّ وجلّ خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحدا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن محمد بن عثمان ، عن محمد بن حماد الخزاز ، عن عبد العزيز القراطيسيّ قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا عبد العزيز إن الايمان عشر درجات بمنزلة السلّم ، يصعد منه مرقاة بعد مرقاة ، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرة ، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك ، وإذا رأيت من هو اسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق ، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره ، فإنّ من كسر مؤمنا فعليه جبره.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن ابي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن ابي عثمان مثله . ^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسين بن معاوية ، عن محمد بن حماد نحوه ، وزاد في الروايتين : وكان المقداد في الثامنة وأبوذر في التاسعة ، وسلمان في العاشرة .
^وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن سدير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن المؤمنين على منازل ، منهم على واحدة ، ومنهم على اثنتين ، ومنهم على ثلاث ، ومنهم على أربع ، ومنهم على خمس ، ومنهم على ست ، ومنهم على سبع ، فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة اثنتين لم يقو ، وعلى صاحب الثنتين ثلاثا لم يقو ، وعلى صاحب الثلاث أربعا لم يقو ، وعلى صاحب الاربع خمسا لم يقو ، وعلى صاحب الخمس ستا لم يقو ، وعلى صاحب الست سبعا لم يقو ، وعلى هذه الدرجات.
^وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سنان ، عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض ، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض ، وبعضهم أكثر صلاة من بعض ، وبعضهم أنفذ بصرا من بعض وهي الدرجات.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد الاصفهاني ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
كان آخر ما أوصى به الخضر موسى عليه‌السلام قال : لا تعيرن أحدا بذنب ، وإن أحب الامور إلى الله ثلاثة : القصد في الجدة ، والعفو في المقدرة ، والرفق بعباد الله ، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة ، ورأس الحكمة مخافة الله عزّ وجلّ.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عمار بن أبي الاحوص قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عندنا قوما يقولون بأمير المؤمنين عليه‌السلام ويفضلونه على الناس كلهم ، وليس يصفون ما نصف من فضلكم ، أنتولاهم ؟ فقال لي : نعم في الجملة ، أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند الله ما ليس لنا ، وعندنا ما ليس عندكم ، وعندكم ما ليس عند غيركم إن الله وضع الاسلام على سبعة أسهم : على الصبر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم ، ثم قسم ذلك بين الناس ، فمن جعل فيه هذه السبعة الاسهم فهو كامل محتمل ، ثم قسم لبعض الناس السهم ، ولبعضهم السهمين ، ولبعض الثلاثة الاسهم ولبعض الاربعة الاسهم ، ولبعض الخمسة الاسهم ، ولبعض الستة الاسهم ، ولبعض السبعة الاسهم ، فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين ، ولا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم ، ولا على صاحب الثلاثة أربعة أسهم ، ولا على صاحب الاربعة خمسة أسهم ، ولا على صاحب الخمسة ستة أسهم ، ولا على صاحب الستة سبعة أسهم فتثقلوهم وتنفروهم ، ولكن ترفقوا بهم وسهلوا لهم المدخل ، وسأضرب لك مثلا تعتبر به إنه كان رجل مسلم ، وكان له جار كافر ، وكان الكافر يرافق المؤمن ، فلم يزل يزين له الاسلام حتى أسلم ، فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر جماعة ، فلما صلى قال له : لو قعدنا نذكر الله حتى تطلع الشمس ، فقعد معه ، فقال له : لو تعلمت القرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليوم كان أفضل ، فقعد معه وصام حتى صلى الظهر والعصر ، فقال له : لو صبرت حتى تصلي المغرب والعشاء الآخرة كان ^أفضل ، فقعد معه حتى صلى المغرب والعشاء الآخرة ثم نهضا ، وقد بلغ مجهوده ، وحمل عليه ما لا يطيق ، فلما كان من الغد غدا عليه وهو يريد مثل ما صنع بالامس ، فدق عليه بابه ، ثم قال له : اخرج حتى نذهب إلى المسجد ، فأجابه أن انصرف عني فإن هذا دين شديد لا أطيقه ، فلا تخرقوا بهم ، أما علمت أن امارة بني امية كانت بالسيف والعسف والجور ، وأن إمامتنا بالرفق والتألف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد ، فرغبوا الناس في دينكم وفي ما أنتم فيه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن كمل ايمانه.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أوثق عرى الايمان أن تحب في الله ، وتبغض في الله ، وتعطي في الله ، وتمنع في الله.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن محمد بن النعمان الاحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ود المؤمن ( للمؤمن ) في الله من أعظم شعب الايمان ، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله ، وأعطى في الله ، ومنع في الله ، فهو من أصفياء الله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، وكذا الذي قبله وكذا الحديث الاول .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور ، قد اضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم على كل شيء ، حتى يعرفوا به ، فيقال : هؤلاء المتحابون في الله . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي الوشاء نحوه . ^وعن أبيه مرسلا عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ^أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المتحابون في الله يوم القيامة على ارض زبرجدة خضراء في ظل عرشه
عن يمينه - وكلتا يديه يمين - وجوههم أشد بياضا ، وأضوء من الشمس الطالعة ، يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب ، وكل نبي مرسل ، يقول الناس : من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء المتحابون في الله.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : إذا جمع الله الاولين والآخرين قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول : اين المتحابون في الله ؟ قال : فيقوم عنق من الناس فيقال لهم : اذهبوا إلى الجنة بغير حساب ، قال : فتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنة بغير حساب ، قال : ويقولون : وأي ضرب انتم من الناس ؟ فيقولون : نحن المتحابون في الله ، قال : فيقولون : أي شيء كانت أعمالكم ؟ قالوا : كنا نحب في الله ونبغض في الله ، قال : فيقولون : نعم أجر العاملين.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن حسان ، عمن ذكره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاث من علامات المؤمن : علمه بالله ، ومن يحب ، ومن يبغض.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، وكذا الحديثان قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بشير الكناسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قد يكون حب في الله ورسوله ، وحب في الدنيا ، فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله ، وما كان في الدنيا فليس بشيء . ^ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي من أوثق عرى الايمان الحب في الله ، والبغض في الله.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وحب أولياء الله عزّ وجلّ واجب ، وكذلك بغض أعدائهم والبراءة منهم ومن أئمتهم.
^وفي كتاب ( الاخوان ) بإسناده عن حمران بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لله عمودا من زبرجد أعلاه معقود بالعرش ، وأسفله في تخوم الارضين السابعة ، عليه سبعون ألف قصر ، في كل قصر سبعون ألف مقصورة ، في كل مقصورة سبعون ألف حوراء ، قد أعد الله ذلك للمتحابين في الله ، والمتباغضين في الله.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) عن الباقر عليه‌السلام قال : احبب حبيب آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كان فاسقا زانيا ، وابغض مبغض آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كان صواما قواما.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، فهو ممن كمل إيمانه.
^وعنه عليه‌السلام قال : من أوثق عرى الايمان أن تحب لله ، وتبغض لله ، وتعطي في الله ، وتمنع في الله.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من الله عزّ وجلّ يسمع آخرهم كما يسمع أولهم فيقول : أين جيران الله جل جلاله في داره ؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون : ما كان عملكم في دار الدنيا فصرتم اليوم جيران الله تعالى في داره ؟ فيقولون : كنا نتحاب في الله ، ونتوازر في الله تعالى قال : فينادي مناد من عند الله تعالى : صدق عبادي خلوا سبيلهم ، فينطلقون إلى جوار الله في الجنة بغير حساب ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : فهؤلاء جيران الله في داره يخاف الناس ولا يخافون ، ويحاسب الناس ولا يحاسبون.
^أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحب والبغض أمن الايمان هو ؟ فقال : وهل الايمان إلا الحب والبغض ، ثم تأول هذه الآية : ( #Q# ) و حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ( #/Q# ).
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، ^عن حريز مثله .
^وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبيدة زياد الحذاء ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : يا زياد ويحك وهل الدين إلا الحب ؟ ألا ترى إلى قوله : ( #Q# ) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ( #/Q# ) أولا ترى قول الله لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) يحبون من هاجر إليهم ( #/Q# ) فقال : الدين هو الحب ، والحب هو الدين.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ويل لمن يبدل نعمة الله كفرا ، طوبى للمتحابين في الله.
^وعن محمد بن خالد الاشعري ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عن حسين بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أحب الله وأبغض عدوه ، لم يبغضه لوتر وتره في الدنيا ثم جاء يوم القيامة بمثل زبد البحر ذنوبا كفرها الله له.
^وعن علي بن محمد القاساني ، عمن ذكره ، عن ^عبدالله بن القاسم الجعفري قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
حب الابرار للابرار ثواب للابرار ، وحب الابرار للابرار فضيلة للابرار ، وحب الفجار للابرار زين للابرار ، وبغض الابرار للفجار خزي على الفجار.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن عبدالله بن القاسم الجعفري مثله .
^وبهذا الإسناد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من وضع حبه في غير موضع فقد تعرض للقطيعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي ^بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من علم خيرا فله مثل أجر من عمل به قلت : فإن علمه غيره يجري ذلك له ؟ قال : إن علمه الناس كلهم جرى له ، قلت : فإن مات ؟ قال : وإن مات.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ، ولا ينقص اولئك من اجورهم شيئا ، ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقص اولئك من أوزارهم شيئا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الدال على الخير كفاعله.
^وعن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عمن رواه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها ، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخذ بها.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ^الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن ميمون القداح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيما عبد من عباد الله سن سنة هدى كان له مثل أجر من عمل بذلك من غير أن ينقص من اجورهم شيء ، وأيما عبد من عباد الله سن سنة ضلال كان عليه مثل وزر من فعل ذلك من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
^وفي ( الامالي ) عن محمد بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته ، وولد صالح يستغفر له . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من استن بسنة عدل فاتبع كان له أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، ومن استن سنة جور فاتبع كان عليه مثل وزر من عمل به ^من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء.
^وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تمسك بسنتي في اختلاف أُمّتي كان له أجر مائة شهيد.
^وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن محمد البجلي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من عمل باب هدى كان له أجر من عمل به ولا ينقص اولئك من اجورهم ، ومن عمل باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص اولئك من أوزارهم.
^وعن الحسن بن علي بن يقطين ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن سن على نفسه سنة حسنة أو شيئا من الخير ثم حال بينه وبين ذلك حائل إلا كتب الله له ما أجرى على نفسه أيام الدنيا.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي عليه‌السلام - في خطبة له - قال : وما احدثت بدعة إلا تركت بها سنة ، فاتقوا البدع ، والزموا المهيع إن عوازم الامور أفضلها ، وإن محدثاتها شرارها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوقوف .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الرجل ليحبكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنة بحبكم ، وإن الرجل ليبغضكم وما يعلم ما أنتم عليه فيدخله الله ببغضكم النار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن فضال جميعاً ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لاخيه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن ^مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المسلمين يلتقيان فأفضلهما أشدهما حبا لصاحبه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن يحيى فيما أعلمه ، عن عمرو بن مدرك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاصحابه : أي عرى الايمان أوثق ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم ، وقال بعضهم : الصلاة ، وقال بعضهم : الزكاة ، وقال بعضهم : الصوم ، وقال بعضهم : الحج والعمرة ، وقال بعضهم : الجهاد فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكل ما قلتم فضل ، وليس به ، ولكن أوثق عرى الايمان الحب في الله ، والبغض في الله ، وتوالي أولياء الله ، والتبري من أعداء الله . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) بالإسناد المذكور مثله.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن يحيى ، عن علي بن مروك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران السبيعي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له.
^وبالإسناد الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في ^وصيته لاصحابه - قال : أحبوا في الله من وصف صفتكم ، وابغضوا في الله من خالفكم ، وابذلوا مودتكم ونصيحتكم لمن وصف صفتكم ، ولا تبذلوها لمن يرغب عن صفتكم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) و ( عيون الاخبار ) و ( المجالس ) و ( صفات الشيعة ) و ( العلل )
عن محمد بن القاسم الاسترابادي ، عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه عليهم‌السلام ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لبعض أصحابه ذات يوم : يا عبدالله احبب في الله وابغض في الله ، ووال في الله ، وعاد في الله ، فإنه لن تنال ولاية الله إلا بذلك ، ولا يجد رجل طعم الايمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتوادون ، وعليها يتباغضون ، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا ، فقال الرجل : يا رسول الله فكيف لي أن أعلم أنّي قد واليت في الله ، وعاديت في الله ، ومن ولّي الله حتى أواليه ، ومن عدوه حتى أعاديه ؟ فأشار له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى علي عليه‌السلام فقال : أترى هذا ؟ قال : بلى ، قال : ولي هذا ولي الله فواله ، وعدو هذا عدو الله فعاده ، وال ولي هذا ولو انه قاتل ابيك وولدك ، وعاد عدوه هذا ولو انه أبوك أو ولدك.
^وفي كتاب ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من حب الرجل دينه حبه لاخوانه.
^وفي ( صفات الشيعة ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، ( عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ) ،
عن الحسن بن علي الخزاز قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال ، فقلت : بماذا ؟ قال : بموالاة أعدائنا ، ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل ، واشتبه الامر فلم يعرف مؤمن من منافق.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
من عادى شيعتنا فقد عادانا ومن والاهم فقد والانا ، لانهم منا خلقوا من طينتنا ، من أحبهم فهو منا ، ومن أبغضهم فليس منا - إلى أن قال : - من رد عليهم فقد رد على الله ، ومن ط
عن عليهم فقد طعن على الله ، لانهم عباد الله حقا ، وأولياؤه صدقا ، والله وإن احدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر فيشفعه الله فيهم لكرامته على الله عزّ وجلّ.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادى ، عن ^أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله ، ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله ، وحق على الله أن يدخله نار جهنم.
^وفي ( المجالس ) و ( صفات الشيعة ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن زيد ،
محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من أحب كافرا فقد أبغض الله ، ومن أبغض كافرا فقد أحب الله ، ثم قال عليه‌السلام : صديق عدو الله عدو الله.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أحبنا وأبغض عدونا في الله من غير ترة وترها إياه في شيء من الدنيا ثم مات على ذلك فلقي الله وعليه مثل زبد البحر ذنوبا غفرها الله له.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : من فضل الرجل عند الله محبته لاخوانه ، ومن عرفه الله محبة اخوانه أحبه الله ، ومن أحبه الله وفاه أجره يوم القيامة.
^وعن أبيه ، عن علي بن الحسين الكوفي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : ان الله عزّ وجلّ إذا أراد أن يصيب أهل الارض بعذاب يقول : لولا الذين يتحابون في ، ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لولاهم لانزلت عليهم عذابي.
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : وحب أولياء الله واجب وكذلك بغض أعداء الله ، والبراءة منهم ومن أئمتهم . ^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - نحوه.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ،
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما وضع الاخبار عنا في الجبر والتشبيه الغلاة الذين صغروا عظمة الله ، فمن أحبهم فقد أبغضنا ، ومن أبغضهم فقد أحبنا ، ومن والاهم فقد عادانا ، ومن عاداهم فقد والانا ، ومن قطعهم فقد ^وصلنا ، ومن وصلهم فقد قطعنا ، ومن جفاهم فقد برنا ، ومن برهم فقد جفانا ، ومن أكرمهم فقد أهاننا ، ومن أهانهم فقد أكرمنا ، ومن ردهم فقد قبلنا ، ومن قبلهم فقد ردنا ، ومن أحسن اليهم فقد أساء إلينا ، ومن أساء اليهم فقد أحسن الينا ، ومن صدقهم فقد كذبنا ، ومن كذبهم فقد صدقنا ، ومن أعطاهم فقد حرمنا ، ومن حرمهم فقد أعطانا ، يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليا ولا نصيرا.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) عن أبي جعفر وأبي الحسن عليهما‌السلام لا لوم على من أحب قومه وإن كانوا كفارا ، قال : فقلت له : فقول الله : ( #Q# ) لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ( #/Q# ) فقال : ليس حيث تذهب إنه يبغضه في الله ولا يواده ويأكله ولا يطعمه غيره من الناس.
^أقول : الحب في أوله محمول على المجاز أو على اجتماع حبه وبغضه باعتبارين .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن القاسم بن سهل بن الوكيل ، عن ظفر بن حمدون ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن يعقوب بن ميثم التمار مولى علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقلت له : إني وجدت في كتب أبي أن عليا ^ عليه‌السلام قال لابي : يا ميثم احبب حبيب آل محمد وإن كان فاسقا زانيا ، وابغض مبغض آل محمد وإن كان صواما قواما ، فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يقول : ( #Q# ) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية ( #/Q# ) ثم التفت إلي وقال : هم والله أنت وشيعتك ، وميعادك وميعادهم الحوض غدا ، غرا محجلين متوجين ، فقال : أبو جعفر عليه‌السلام : هكذا هو عندنا في كتاب علي عليه‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك ، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من أحب . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن العرزمي. ^ورواه في كتاب ( الاخوان ) بإسناده ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبي علي الواسطي ، عن الحسين بن أبان ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لو أن رجلا أحب رجلا لله لاثابه الله على حبه إياه ، وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار ، ولو أن رجلا أبغض رجلا لله لاثابه الله على بغضه وإن كان المبغض في علم الله من اهل الجنة.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) بسنده مثله . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي علي مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن صالح بن بشير الدهان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الرجل ليحب ولي الله وما يعلم ما يقول فيدخله الله الجنة ، وإن الرجل يبغض ولي الله وما يدري ما يقول فيموت فيدخل النار.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
طبعت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جبلت القلوب على حب من نفعها ، وبغض من ضرها . ^أقول : هذا القسم مستثنى من الحكم السابق لانه غير اختياري لكن قد تكون اسبابه اختيارية فيدخل تحت القدرة .
^وفي ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم الشاذاني ، عن أحمد بن إدريس ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ،
قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : من أحب عاصيا فهو عاص ، ومن أحب مطيعا فهو مطيع ، ومن أعان ظالما فهو ظالم ، ( ومن خذل ظالما فهو عادل ) ، انه ليس بين الله وبين أحد قرابة ، ولا تنال ولاية الله إلا بالطاعة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن النصر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أسألك أصلحك الله ؟ قال : نعم ، فقلت : كنت على حال وأنا اليوم على حال اخرى ، كنت أدخل الارض فادعو الرجل والاثنين والمرأة فينقذ الله من يشاء ، وأنا اليوم لا أدعو أحدا ، فقال : وما عليك أن تخلي بين الناس وبين ربهم ، فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه ، ثم قال : ولا عليك إن آنست من أحد خيرا أن تنبذ اليه الشيء ، نبذاً ، قلت : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ( #/Q# ) قال : من حرق أو غرق ، ثم سكت ، ثم قال : تأويلها الاعظم أن دعاها فاستجابت له.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( #Q# ) ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا ( #/Q# ) قال : من حرق أو غرق ، قلت : فمن أخرجها من ضلال إلى هدى ؟ قال : ذاك تأويلها الاعظم . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم مثله.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ( #/Q# ) فقال : من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها ، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لابي جعفر الاحول : أتيت البصرة ؟ قال : نعم ، قال : كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الامر ودخولهم فيه ؟ فقال : والله إنهم لقليل ، ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل ، فقال : عليك بالاحداث فانهم أسرع إلى كل خير
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله .
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن علي الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان رجلا قال له : أوصني ، فقال : أوصيك ان لا تشرك بالله شيئا ، ولا تعص والديك - إلى ان قال : - وادع الناس إلى الاسلام ، واعلم أن لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن شريف بن سابق التفليسي ، عن حماد السمندري ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني أدخل إلى بلاد الشرك وان من عندنا يقولون : إن مت ثم حشرت معهم ، قال : فقال لي : يا حماد إذا كنت ثم تذكر امرنا وتدعو اليه ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر أمرنا وتدعو اليه ؟ قال : قلت : لا فقال لي : إنك إن مت ثم حشرت أمة وحدك يسعى نورك بين يديك.
^ورواه الطوسي في ( الامالي ) كما مر في الجهاد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل ^عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي أهل بيت وهم يسمعون منّي ، أفأدعوهم إلى هذا الامر ؟ فقال : نعم ، إن الله يقول في كتابه : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن النعمان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن ^عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ندعو الناس إلى هذا الامر ؟ فقال : يا فضيل إن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيرا أمر ملكا فأخذ بعنقه حتى دخله في هذا الامر طائعا أو كارها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب بن معاوية الصيداوي قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إياكم والناس إن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة فتركه وهو يجول لذلك ويطلبه ، ثم قال : لو انكم إذا كلمتم الناس قلتم : ذهبنا حيث ذهب الله ، وأخترنا من اختار الله ، اختار الله محمدا وأخترنا آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن ثابت أبي سعيد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام يا ثابت ما لكم وللناس ؟ كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى أمركم ،
فوالله لو أن أهل السماء وأهل الارض اجتمعوا على أن يضلوا عبدا يريد الله هداه ما استطاعوا ، كفوا عن الناس ، ولا يقول أحدكم : أخي وابن عمي وجاري ، فإن الله عزّ وجلّ إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه ، فلا يسمع بمعروف إلا عرفه ، ولا بمنكر إلا أنكره ثم يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اجعلوا امركم هذا لله ، ^ولا تجعلوه للناس ، فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء ، ولا تخاصموا بدينكم ، فإن المخاصمة ممرضة للقلب إن الله عز وجل قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ( #/Q# ) ذروا الناس ، فإن الناس أخذوا
عن الناس ، وإنكم أخذتم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي عليه‌السلام ولا سواء ، وإني سمعت أبي عليه‌السلام يقول : إذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الامر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تخاصموا الناس ، فإن الناس لو استطاعوا أن يحبونا لاحبونا.
^وبالإسناد عن أبي بصير ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أدعو الناس إلى ما في يدي ؟ فقال : لا ، قلت : إن استرشدني أحد ارشده ؟ قال : نعم ، ان استرشدك فارشده ، فإن استزادك فزده ، وإن جاحدك فجاحده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سلامة الدين وصحة البدن خير من المال ، والمال زينة من زينة الدنيا حسنة . ^و
عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان في وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام لأصحابه : إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم ، واعلموا أن الهالك من هلك دينه ، والحريب من حرب دينه ، ألا وإنه لا فقر بعد الجنة ، ألا وإنه لا غنى بعد النار ، ولا يفك أسيرها ، ولا يبرأ ضريرها.
^وعن محمد بن علي بن معمر رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعض خطبه : إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن ^الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ،
عن الحسن بن علي الخزاز قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : قال عيسى بن مريم عليه‌السلام للحواريين : يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم اذا سلم دينكم ، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم اذا سلمت دنياهم.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، اللهم أعنه - إلى أن قال : - والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك.
^ورواه الكليني ، والشيخ ، والصدوق كما مر في جهاد النفس . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن ^خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ان الله يقول : ( #Q# ) وان إلى ربك المنتهى ( #/Q# ) فاذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا محمد ان الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله ، فاذا سمعتم ذلك فقولوا : لا إله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : يا زياد إياك والخصومات ، فانها تورث الشك ، وتحبط العمل ، وتردي صاحبها ، وعسى أن يتكلم بالشيء فلا يغفر له . إنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه حتى انتهى كلامهم إلى الله فتحيروا حتى أن كان الرجل ليدعى من بين يديه ، فيجيب من خلفه ، ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه . ^وفي رواية أخرى : حتى تاهوا في الارض.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ^الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، نحوه . ^وفي ( التوحيد ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، وكذا الحديثان قبله .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إياكم والتفكر في الله ، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظم خلقه.
^ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الحميد مثله .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن مياح ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من نظر في الله كيف هو ؟ هلك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان ملكا عظيم الشأن كان في مجلس له فتناول الرب تبارك ^وتعالى ففقد فما يدرى أين هو ؟ !
^وعن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : تكلموا في خلق الله ، ولا تكلموا في الله ، فإنّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا.
^ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير مثله .
^قال الكليني وفي رواية اخرى عن حريز : تكلموا في كل شيء ، ولا تتكلموا في ذات الله.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحمن بن عتيك القصير قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شيء من الصفة ؟ فرفع يده إلى السماء ثم قال : تعالى الجبار ، تعالى الجبار ، من تعاطى ماثم هلك . ^ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ،
عمن ذكره ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فقلت له : جعلت فداك اني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول : ويل لاصحاب الكلام يقولون : هذا ينقاد ، وهذا لا ينقاد ، وهذا ينساق وهذا لا ينساق ، وهذا نعقله وهذا لا نعقله ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنما قلت : ويل لهم ان تركوا ما أقول ، وذهبوا إلى ما يريدون.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي اليسع ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إياكم والتفكر في الله فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها ، ان الله لا تدركه الابصار ، ولا يوصف بمقدار.
^ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي اليسع مثله .
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن ^أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة العابد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إياكم والخصومة في الدين ، فانها تشغل القلب عن ذكر الله ،
وتورث النفاق ، وتكسب الضغائن وتستجيز الكذب.
^وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : تكلموا في كل شيء ، ولا تكلموا في الله.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اذكروا من عظمة الله ما شئتم ، ولا تذكروا ذاته فإنكم لا تذكرون منه شيئا إلا وهو أعظم منه.
^وبالإسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أصحابه فقال : ما جمعكم ؟ قالوا : اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته ، قال : لن تدركوا التفكر في عظمته.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن الصيقل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تكلموا فيما دون العرش ، ولا تكلموا فيما فوق العرش ، فإن قوما تكلموا في الله فتاهوا ، حتى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه ، وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه.
^ورواه البرقى ، في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي اليسع ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دعوا التفكر في الله فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها ، لان الله لا تدركه الابصار ، ولا تبلغه الاخبار.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخل عليه قوم من هؤلاء الذين يتكلمون في الربوبية ، فقال اتقوا الله وعظموا الله ، ولا تقولوا ما لا نقول ، فانكم إن قلتم وقلنا متم ومتنا ، ثم بعثكم الله وبعثنا فكنتم حيث شاء الله وكنا.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إياكم والكلام في الله تكلموا في عظمته ولا تكلموا فيه فإن الكلام في الله لا يزيد إلا تيها.
^وعن علي بن أحمد بن عمران ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن محمد ، عن بعض ^أصحابنا ،
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة ، فما تقول ؟ قال : مكروه ، أما تسمع الله يقول : ( #Q# ) وإن إلى ربك المنتهى ( #/Q# ) تكلموا فيما دون ذلك.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول : الخصومة تمحق الدين ، وتحبط العمل ، وتورث الشك.
^وبالإسناد عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون إن المسلمين هم النجباء.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا يخاصم إلا رجل ليس له ورع أو رجل شاك.
^وعن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي : يا أبا عبيدة إياك وأصحاب الخصومات والكذابين علينا ، فانهم تركوا ما أمروا بعلمه ، وتكلفوا علم السماء
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إياكم وجدال كل مفتون فإن كل مفتون ملقن حجته إلى انقضاء مدته ، فاذا انقضت مدته أحرقته فتنته بالنار.
^وعن أبيه ، عن سعد ،
عن محمد بن عيسى قال : قرأت في كتاب علي بن هلال ، عن الرجل - يعني : أبا الحسن عليه‌السلام - أنه روي عن آبائك عليهم‌السلام أنهم نهوا عن الكلام في الدين ، فتأول مواليك المتكلمون بأنه انما نهى من لا يحسن أن يتكلم فيه فأما من يحسن أن يتكلم فلم ينهه ، فهل ذلك كما تأولوا أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : المحسن وغير المحسن لا يتكلم فيه ، فإن اثمه أكبر من نفعه.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن نجية القواس ،
عن علي بن يقطين قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : مر أصحابك أن يكفوا ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين ، ويجتهدوا في عبادة الله عزّ وجلّ.
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن مثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يخاصم إلا شاك أو من لا ورع له.
^وبالإسناد عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمر بن العزيز ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
متكلمو هذه العصابة من شر من هم منه من كل صنف.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة ) نقلا من كتاب عبدالله بن حماد الانصاري من أصل قرئ على الشيخ هارون بن موسى التلعكبري ، عن عبدالله بن سنان قال : أردت الدخول على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال لي مؤمن الطاق : استأذن لي على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فدخلت عليه فأعلمته مكانه ، فقال : لا تأذن له عليّ ، فقلت : جعلت فداك انقطاعه إليكم ، وولاؤه لكم ، وجداله فيكم ، ولا يقدر أحد من خلق الله أن يخصمه ، فقال : بلى يخصمه صبي من صبيان الكتاب ، فقلت : جعلت فداك هو أجدل من ذلك وقد خاصم جميع أهل الاديان فخصمهم ، فكيف يخصمه غلام من الغلمان ، وصبي من الصبيان ؟ فقال يقول له الصبي : أخبرني عن إمامك أمرك أن تخاصم الناس ؟ فلا يقدر أن يكذب عليّ ، فيقول : لا ، فيقول له : فأنت تخاصم الناس من غير أن يأمرك إمامك ، فأنت عاص له ، فيخصمه ، يا ابن سنان لا تأذن له عليّ ، فان الكلام والخصومات تفسد النية وتمحق الدين.
^وعن عاصم الحناط ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : يا أبا عبيدة إياك وأصحاب الكلام والخصومات ^ومجالستهم ، فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه ، وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه ، حتى تكلفوا علم السماء ، يا أبا عبيدة خالط الناس بأخلاقهم وزايلهم بأعمالهم ، يا أبا عبيدة إنا لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف لحن القول ، وهو قول الله : ( #Q# ) ولنعرفنهم في لحن القول ( #/Q# ).
^وعن جميل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
متكلمو هذه العصابة من شرار من هم منهم.
^أقول : والاحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد وردت أحاديث كثيرة أيضا في النهي عن الكلام في القضاء والقدر ، في الامر بالكلام في البداء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ( #/Q# ) قال : بما صبروا على التقية ( #Q# ) ويدرءون بالحسنة السيئة ( #/Q# ) قال : الحسنة : التقية ، والسيئة : الاذاعة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد : وقوله : ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة ) قال : التي هي أحسن : التقية .
^وبالإسناد عن هشام بن سالم ، عن أبي عمر الاعجمي قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يابا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القيام للولاة ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : التقية من ديني ودين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقية له.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي عليه‌السلام يقول : وأي شيء أقر لعيني من التقية ، إن التقية جنة المؤمن.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
احذروا عواقب العثرات.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
التقية ترس المؤمن ، والتقية حرز المؤمن ، ولا إيمان لمن لا تقية له
^وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن جابر المكفوف عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتقوا على دينكم ، وأحجبوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقية له ، إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير ، ولو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته ، ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم انكم تحبونا اهل البيت لاكلوكم بألسنتهم ، ولنحلوكم في السر والعلانية ، رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا النهديان وغيرهما عن عباس بن عامر مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن حبيب بن بشير ^قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
سمعت أبي يقول : لا والله ما على وجه الارض شيء أحب إلي من التقية ، يا حبيب انه من كانت له تقية رفعه الله يا حبيب ، من لم تكن له تقية وضعه الله ، يا حبيب ، ان الناس إنما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ( #/Q# ) قال : الحسنة : التقية والسيئة : الاذاعة . ^وقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ادفع بالتي هي أحسن السيئة ( #/Q# ) قال : التي هي أحسن : التقية ، ( #Q# ) فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم ( #/Q# ).
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عمر الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه قال : يا أبا عمر ، أبى الله إلا أن يعبد سرا ، أبى الله عزّ وجلّ لنا ولكم في دينه الا التقية.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن ^محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلما تقارب هذا الامر كان أشد للتقية.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن فضال ، والذي قبله عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : التقية ترس الله بينه وبين خلقه.
^وبإسناده الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رسالته إلى أصحابه قال : وعليكم بمجاملة أهل الباطل ، تحملوا الضيم منهم ، وإياكم ومماظتهم ، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام بالتقية التى أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ما عبدالله بشيء أحب اليه من الخبء ، قلت : وما الخبء ؟ قال : التقية.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن ^الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ( #/Q# - قال : اصبروا على المصائب وصابروهم على التقية ، ورابطوا على من تقتدون به - #Q# ) واتقوا الله لعلكم تفلحون ( #/Q# ).
^وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ،
عن سفيان بن سعيد قال : سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام يقول : عليك بالتقية فإنها سنة إبراهيم الخليل عليه‌السلام - إلى أن قال : - وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد سفرا دارى بعيره وقال عليه‌السلام : أمرني ربي بمداراة الناس ، كما أمرني باقامة الفرائض ، ولقد أدبه الله عزّ وجلّ بالتقية ، فقال : ( #Q# ) ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقها إلا الذين صبروا ( #/Q# ) الآية ، يا سفيان ، من استعمل التقية في دين الله فقد تسنم الذروة العليا من القرآن ، وإن عز المؤمن في حفظ لسانه ، ومن لم يملك لسانه ندم
^وفي ( العلل ) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن علي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، ^عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لا خير فيمن لا تقية له ، ولقد قال يوسف : ( #Q# ) أيتها العير انكم لسارقون ( #/Q# ) وما سرقوا.
^وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن محمد بن نصير ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
التقية دين الله عزّ وجلّ ، قلت من دين الله ؟ قال : فقال : إي والله من دين الله ، لقد قال يوسف : ( #Q# ) أيتها العير انكم لسارقون ( #/Q# ) والله ما كانوا سرقوا شيئا.
^وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ،
عن أبيه قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : المؤمن علوي - إلى أن قال - والمؤمن مجاهد ، لانه يجاهد أعداء الله عزّ وجلّ في دولة الباطل بالتقية ، وفي دولة الحق بالسيف.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : ^يا بني ما خلق الله شيئا أقر لعين أبيك من التقية.
^وبإسناده عن الاعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرايع الدين - قال : ولا يحل قتل احد من الكفار والنصاب في التقية إلا قاتل اوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك ، واستعمال التقية في دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه.
^وفي ( صفات الشيعة ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن الصادق عليه‌السلام انه قال : لا دين لمن لا تقية له ، ولا ايمان لمن لا ورع له.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن المعلى بن خنيس قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه فانه من كتم أمرنا ولا يذيعه أعزه الله في الدنيا ، وجعله نورا بين عينيه يقوده إلى الجنة ، يا معلى إن التقية ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له ، يا معلى ، إن الله يحب ان يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية ، والمذيع لامرنا كالجاحد له.
^وعنهما ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أبي كان يقول : أي شيء أقر للعين من التقية ، إن التقية جنة المؤمن.
^علي بن محمد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) عن محمد بن علي بن الحسين عن أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ) ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
لا دين لمن لا ورع له ، ولا إيمان لمن لا تقية له ، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية ، قيل : يابن رسول الله إلى متى ؟ قال : إلى قيام القائم ، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا
^ورواه الطبرسي في ( اعلام الورى ) عن علي بن إبراهيم . ^ورواه الصدوق في ( إكمال الدين ) عن أحمد بن زياد بن جعفر مثله .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا علي بن محمد عليه‌السلام من مسائل داود الصرمي قال : قال لي : يا داود لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن الامام علي بن محمد عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ليس منا من لم يلزم التقية ، ويصوننا عن سفلة الرعية.
^وبهذا الإسناد قال : قال سيدنا الصادق عليه‌السلام : عليكم بالتقية فانه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا خير فيمن لا تقية له ، ولا إيمان لمن لا تقية له.
^وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن حبيب ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إن أكرمكم عند الله أتقكم ( #/Q# ) قال : أشدكم تقية.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن ^زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا إيمان لمن لا تقية له ، ويقول : قال الله : ( #Q# ) إلا أن تتقوا منهم تقاة ( #/Q# ).
^وعن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
( #Q# ) تجعل بيننا وبينهم سدا فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ( #/Q# ) قال : هو التقية.
^وعن المفضل قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن قوله : ( #Q# ) اجعل بينكم وبينهم ردما ( #/Q# ) قال التقية ( #Q# ) فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ( #/Q# ) قال : إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة ، وهو الحصن الحصين ، وصار بينك وبين أعداء الله سدا لا يستطيعون له نقبا.
^قال : وسألته عن قوله : ( #Q# ) فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء ( #/Q# ) قال : رفع التقية عند الكشف فانتقم من أعداء الله.
^وعن حذيفة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
( #Q# ) ولا تلقوا ( #/Q# ^ #Q# ) بأيديكم إلى التهلكة ( #/Q# ) قال : هذا في التقية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن إسماعيل الجعفي ،
ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة من أصحابنا مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابي عمر الاعجمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه قال : لا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سهل بن زياد ، عن اللؤلؤي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن جندب ، عن أبي عمر الاعجمي مثله ، وزاد : إن تسعة أعشار الدين في التقية .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
التقية من دين الله قلت : من دين الله ؟ قال : اي والله من دين الله ، ولقد قال يوسف : ( #Q# ) أيتها العير إنكم لسارقون ( #/Q# ) والله ما كانوا سرقوا شيئا ، ولقد قال إبراهيم : ( #Q# ) إني سقيم ( #/Q# ) والله ما كان سقيما.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ^قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه انما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه ، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك ، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز.
^محمد بن عمر الكشي في كتاب ( الرجال ) عن نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن يزيد بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ،
عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه‌السلام وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : أنت الذي تقول : ^فالآن صرت إلى أُميـّ ^ة والأمور لها إلى مصائر ^قال : قلت ذاك والله ما رجعت عن ايماني ، وإني لكم لموال ، ولعدوكم لقال ، ولكني قلته على التقية ، قال : أما لئن قلت ذلك إن التقية تجوز في شرب الخمر.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن يحيى بن سالم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : التقية في كل ضرورة . ^وعن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن معمر مثله . ^وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحارث بن المغيرة نحوه.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام - في حديث - ان الرضا عليه‌السلام جفا جماعة من الشيعة وحجبهم ، فقالوا : يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصعب ؟ قال : لدعواكم انكم شيعة امير المؤمنين عليه‌السلام وانتم في اكثر أعمالكم مخالفون ، ومقصرون في كثير من الفرائض ، وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله ، وتتقون حيث لا تجب التقية ، وتتركون التقية حيث لابدّ من التقية.
^العياشي في ( تفسيره ) عن عمرو بن مروان الخزاز قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفعت عن أُمتي أربع خصال : ما اضطروا إليه ، وما نسوا ، وما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وذلك في كتاب الله قوله : ( #Q# ) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ( #/Q# ) ، وقول الله : ( #Q# ) إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث ذبيحة الناصب ، وفي الاشربة المحرمة ، وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، والحج .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن درست الواسطي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف ، ان كانوا ليشهدون الاعياد ، ويشدون الزنانير ، فأعطاهم الله أجرهم مرتين.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام الكندي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اياكم أن تعملوا عملا نعير به ، فإن ولد السوء يعير والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ، ولا تكونوا عليه شينا ، صلوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم ، والله ما عبدالله بشيء أحب اليه من الخبء ، قلت : وما الخب ء ؟ قال التقية.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن أحمد بن حمزة ، عن الحسين بن المختار ،
عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام ، خالطوهم بالبرانية ، وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الامرة صبيانية.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون ، وترك ما ينكرون.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ،
عن جده موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه قال لشيعته : لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم ، فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاه ، وإن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه ، فإنّ صلاحكم في صلاح سلطانكم ، وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم ، فاحبوا له ما تحبون لانفسكم ، واكرهوا له ما تكرهون لانفسكم.
^وعن محمد بن علي بن بشار ، عن علي بن إبراهيم ^القطان ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن أحمد بن بكر ، عن محمد بن مصعب ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ،
عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طاعة السلطان واجبة ، ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عزّ وجلّ ، ودخل في نهيه ، ان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( #/Q# ).
^وفي ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن الحسن المدني ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبيه ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : لولا أنّي سمعت في خبر عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان طاعة السلطان للتقية واجبة إذا ما أجبت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( #Q# ) وعملوا الصالحات ( #/Q# ) قال : قضوا الفرائض كلها بعد ^التوحيد واعتقاد النبوة والامامة ، قال : وأعظمها فرضان : قضاء حقوق الاخوان في الله ، واستعمال التقية من أعداء الله عزّ وجلّ.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له - إلى أن قال : - وكذلك المؤمن إذا جهل حقوق إخوانه فانه يفوت ثواب حقوقهم فكان كالعطشان يحضره الماء البارد فلم يشرب حتى طغا ، وبمنزلة ذي الحواس الصحيحة لم يستعمل شيئا منها لدفع مكروه ، ولا لانتفاع محبوب ، فاذا هو سليب كل نعمة ، مبتلى بكل آفة.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : التقية من أفضل أعمال المؤمن ، يصون بها نفسه وإخوانه
عن الفاجرين ، وقضاء حقوق الاخوان أشرف أعمال المتقين ، يستجلب مودة الملائكة المقربين ، وشوق الحور العين.
^قال : وقال الحسن بن علي عليه‌السلام : إن التقية يصلح الله بها أمة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم ، فإن تركها أهلك أُمّة تاركها شريك من أهلكهم ، وإن معرفة حقوق الاخوان يحبب إلى الرحمن ، ويعظم الزلفى لدى الملك الديان ، وإن ترك قضائها يمقت إلى الرحمن ويصغر الرتبة عند الكريم المنان.
^قال : وقال الحسين بن علي عليه‌السلام : لولا التقية ما عرف ولينا من عدونا ولولا معرفة حقوق الاخوان ما عرف من السيئات شيء إلا عوقب على جميعها.
^قال : وقال علي بن الحسين عليه‌السلام : يغفر الله للمؤمن كل ذنب ، ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين : ترك التقية ، وتضييع حقوق الاخوان.
^قال : وقال محمد بن علي عليه‌السلام : أشرف أخلاق الائمة والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية ، وأخذ النفس بحقوق الاخوان.
^قال : وقال جعفر بن محمد عليه‌السلام : استعمال التقية بصيانة الاخوان ، فإن كان هو يحمي الخائف فهو من أشرف خصال الكرم ، والمعرفة بحقوق الاخوان من أفضل الصدقات والزكاة والحج والمجاهدات.
^قال : وقال موسى بن جعفر عليه‌السلام لرجل : لو جعل اليك التمني في الدنيا ما كنت تتمنى ؟ قال : كنت أتمنى أن أرزق التقية في ديني ، وقضاء حقوق إخواني ، فقال : أحسنت اعطوه ألفي درهم.
^قال : وقال رجل للرضا عليه‌السلام : سل لي ربك التقية الحسنة ، والمعرفة بحقوق الاخوان ، والعمل بما أعرف من ذلك ، فقال : الرضا عليه‌السلام : قد أعطاك الله ذلك لقد سألت أفضل شعار الصالحين ودثارهم.
^قال : وقيل لمحمد بن علي عليه‌السلام : إن فلانا اخذ بتهمة فضربوه مائة سوط ، فقال محمد بن علي عليه‌السلام : انه ضيع حق أخ مؤمن ، وترك التقية ، فوجه اليه فتاب.
^قال : وقيل لعلي بن محمد عليه‌السلام : من اكمل الناس ؟ قال : أعلمهم بالتقية وأقضاهم لحقوق إخوانه - إلى ان قال : - في قوله تعالى : ( #Q# ) والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ( #/Q# ) قال : الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمد ، وسع لهم في التقية ، يجاهرون باظهار موالاة اولياء الله ، ومعاداة اعدائه إذا قدروا ، ويسرون بها إذا عجزوا.
^ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ولو شاء لحرم عليكم التقية ، وامركم بالصبر على ما ينالكم من أعدائكم عند اظهاركم الحق ، ألا فأعظم فرائض الله عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائكم استعمال التقية على انفسكم وأموالكم ومعارفكم وقضاء حقوق اخوانكم ، وان الله يغفر كل ذنب بعد ذلك ولا يستقصي ، وأما هذان فقل من ينجو منهما إلا بعد مس عذاب شديد ، إلا أن يكون لهم مظالم على النواصب والكفار فيكون عقاب هذين على اولئك الكفار والنواصب قصاصا بمالكم عليه من الحقوق ، وما لهم إليكم من الظلم ، فاتقوا الله ولا تتعرضوا لمقت الله بترك التقية ، والتقصير ، في حقوق إخوانكم المؤمنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الشرك ، فآتاهم الله أجرهم مرتين.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه‌السلام قال على منبر الكوفة : ايها الناس انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة منّي فلا تبروؤا مني ، فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه‌السلام ، ثم قال : إنما قال : انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يقل : ولا تبرؤوا مني ، فقال له السائل : ^أرايت ان اختار القتل دون البراءة ، فقال : والله ما ذلك عليه ، وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه : ( #Q# ) إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ( #/Q# ) فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندها : يا عمار إن عادوا فعد ، فقد انزل الله عذرك ، وامرك ان تعود إن عادوا.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
ما منع ميثم رحمه‌الله من التقية ؟ فوالله لقد علم ان هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : ( #Q# ) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ( #/Q# ).
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن عبدالله بن أسد ،
عن عبدالله بن عطا قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما : ابرءا من أمير المؤمنين عليه‌السلام فبرىء واحد منهما ، وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برىء وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برىء فرجل فقيه في دينه ، وأما الذى لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ،
عن محمد بن مروان عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رجلا أتى النبي ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أوصني فقال : لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فأطعهما
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن التقية ترس المؤمن ، ولا إيمان لمن لا تقية له ، فقلت له : جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ( #/Q# ) قال : وهل التقية الا هذا.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن علي بن محمد ، عن يوسف بن عمران الميثمي قال : سمعت ميثم النهرواني يقول : دعاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام وقال : كيف أنت يا ميثم اذا دعاك دعي بني أمية - عبيد الله بن زياد - إلى البراءة منّي ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك ؟ قال : إذا والله يقتلك ويصلبك ، قلت : أصبر ، فداك في الله قليل فقال : يا ميثم اذا تكون معي في درجتي ^ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن عمران ، عن أبيه ميثم ، مثله .
^الحسن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ^محمد بن محمد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا يابن شيبان ، عن بكر بن مسلم ، عن محمد بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ستدعون إلى سبّي فسبوني ، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب فاني على الفطرة.
^وعن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل بن علي الخزاعي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام انه قال : انكم ستعرضون على سبي ، فإن خفتم على أنفسكم فسبوني ، ألا وإنكم ستعرضون على البراءة مني فلا تفعلوا فإني على الفطرة.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن امير المؤمنين عليه‌السلام انه قال : اما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ، مندحق البطن ، يأكل ما يجد ، ويطلب ما لا يجد ، فاقتلوه ولن تقتلوه ، ألا وإنه سيأمركم بسبي ، والبراءة مني ، فأما السب فسبوني فانه لي زكاة ، ولكم نجاة ، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني ، فإني ولدت على الفطرة ، وسبقت إلى الايمان والهجرة.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ^عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في احتجاجه على بعض اليونان قال : وآمرك أن تصون دينك ، وعلمنا الذي أودعناك ، فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد ، ولا تفش سرنا إلى من يشنع علينا ، وآمرك أن تستعمل التقية في دينك فإن الله يقول : ( #Q# ) لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ( #/Q# ) وقد اذنت لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه وفي إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات ان خشيت على حشاشة نفسك الآفات والعاهات ، فإن تفضيلك أعداءنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وإن اظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح ، فينا ولا ينقصنا ، ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وانت موال لنا بجنانك ، لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها ، ومالها الذي به قيامها ، وجاهها الذي به تمسكها ، وتصون من عرف بذلك أولياءنا واخواننا ، فإن ذلك أفضل من ان تتعرض للهلاك ، وتنقطع به عن عمل في الدين ، وصلاح اخوانك المؤمنين ، وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها ، فانك شائط بدمك ودماء إخوانك معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال ، ومذل لهم في أيدي اعداء دين الله ، وقد أمرك الله باعزازهم ، فانك ان خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا ، الكافر بنا.
^ورواه العسكري في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام مثله .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه قيل له : مد الرقاب أحب اليك ام البراءة من علي عليه‌السلام ؟ فقال : الرخصة أحب إليّ ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ في عمار : ( #Q# ) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ( #/Q# ).
^وعن عبدالله بن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته فقلت له : ان الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك ان ندعى إلى البراءة من علي عليه‌السلام ، فكيف نصنع ؟ قال : فابرأ منه ، قلت : أيهما أحب اليك ؟ قال : ان تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر ، أخذ بمكة فقالوا له : ابرأ من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبرأ منه فأنزل الله عزّ وجلّ عذره : ( #Q# ) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ( #/Q# ).
^وعن عبدالله بن يحيى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه ذكر أصحاب الكهف فقال : لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم ، فقيل له : وما كلفهم قومهم ؟ فقال : كلفوهم الشرك بالله العظيم ، فأظهروا لهم الشرك ، وأسروا الايمان حتى جاءهم الفرج.
^وعن درست ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما ^بلغت تقية أحد ما بلغت تقية أصحاب الكهف ، إنهم كانوا يشدون الزنانير ، ويشهدون الاعياد فآتاهم الله أجرهم مرتين.
^وعن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الكفر ، وكانوا على إجهار الكفر اعظم أجرا منهم على إسرار الايمان.
^فخار بن معد الموسوي في كتاب ( الحجة على الذاهب إلى تكفير أبى طالب ) بإسناده إلى ابن بابويه ،
عن أبيه ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن أحمد بن هلال ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ، ويقول لك : ان أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الشرك ، فآتاهم الله أجرهم مرتين ، وإن أبا طالب أسر الايمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين ، وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة.
^وعن عبد الحميد بن التقي الحسيني ، عن الشريف أبي علي الموضح ، عن محمد بن الحسن العلوي ، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن عبدالله بن أبي الصقر ،
عن الشعبي يرفعه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : كان والله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلماً ، يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش ، ثم ذكر ^لعلي عليه‌السلام أبياتا في رثاء أبيه والدعاء له.
^وبإسناده عن ابن بابويه ، عن محمد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمد بن زياد ،
عن العسكري عليه‌السلام - في حديث - قال : إن أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال : وأما الرخصة التي ( صاحبها فيها بالخيار ) ، فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه باطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر - إلى أن قال : - قال الله تعالى : ( #Q# ) لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ( #/Q# ) فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين ، رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه.
^محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : استفاض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه ، فإن برىء مني فلا دنيا له ولا آخرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تقدم في حديث مسعدة من تكذيب رواية النهي عن البراءة راويه عاميّ ، ويحتمل الحمل على إنكار النهي التحريمي خاصة ، وعلى التقية في الرواية ، ولا يخفى على اللبيب ما فيه من الحكمة .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أقعد في المسجد ، فيجيء الناس فيسألوني ، فإن لم اجبهم لم يقبلوا منّي ، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم ، فقال لي : انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك.
^وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن معاذ ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بلغني أنك تقعد في الجامع ^فتفتي الناس ؟ قلت : نعم ، وأردت أن أسألك
عن ذلك قبل أن أخرج ، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء ، فاذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو ، فأقول : جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك ، قال : فقال لي : اصنع كذا ، فإني كذا أصنع. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
انما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فاذا بلغ الدم فليس تقية.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ومحمد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، نحوه .
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ^شعيب العقرقوفي ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لم تبق الارض إلا وفيها منا عالم ، يعرف الحق من الباطل ، قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم : لا نفعل إنما نتقي ، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم
عن ذلك ، ولاقام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن عمار ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ، ومن أذاعه أذله الله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
وددت والله اني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي : النزق ، وقلة الكتمان.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن ^محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن أبي اسامة زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أمر الناس بخصلتين فضيعوهما فصاروا منهما على غير شيء : الصبر والكتمان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن حسين بن المختار ، عن أبي أسامة مثله الا أنه قال : كثرة الصبر .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - انه اوصى جماعة فقال : ليقو شديدكم ضعيفكم ، وليعد غنيكم على فقيركم ، ولا تبثوا سرنا ، ولا تذيعوا أمرنا.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنه ليس احتمال امرنا التصديق له والقبول فقط ، من احتمال امرنا ستره وصيانته
عن غير أهله ، فاقرئهم السلام ، وقل لهم : رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلينا ، حدثوهم بما يعرفون ، واستروا عنهم ما ينكرون
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^أبيه ، عن عبدالله بن يحيى ، عن حريز ، عن معلى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا معلّى ، اكتم امرنا ولا تذعه ، فانه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا ، وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة ، يا معلّى ، من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا ، ونزع النور من بين عينيه في الآخرة ، وجعله ظلمة تقوده إلى النار ، يا معلّى ، إن التقية من ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له ، يا معلّى ، إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية ، يا معلى إن المذيع لامرنا كالجاحد له.
^ورواه في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومثله إلا أنه ترك ذكر العبادة في السر والعلانية . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم - شريك المفضل - وكان رجل صدق قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خلق في ^المسجد يشهرونا ويشهرون أنفسهم ، اولئك ليسوا منا ، ولا نحن منهم ، أنطلق فاداري وأستر فيهتكون ستري ، هتك الله ستورهم يقولون : امام ، والله ما أنا بإمام إلا من أطاعني ، فأما من عصاني فلست له بامام ، لم يتعلقون باسمى ألا يكفون اسمي من أفواههم ! فو الله لا يجمعني الله واياهم في دار.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عنبسة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إياكم وذكر علي وفاطمة عليهما‌السلام ، فإن الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمة عليهما‌السلام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفريّ ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث الخضر عليه‌السلام - انه قال : واشهد على رجل من ولد الحسن لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر أمره فيملؤها عدلا كما ملئت جوراً ، إنه القائم بأمر الحسن بن علي عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد البرقي مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صاحب هذا الامر لا يسميه باسمه إلا كافر.
^ورواه الصدوق في ( اكمال الدين ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الريان - وفي نسخة : علي بن زياد عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن الريان بن الصلت قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وسئل عن القائم عليه‌السلام ؟ فقال : لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه.
^ورواه الصدوق في ( اكمال الدين ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن جعفر بن محمد بن مالك مثله .
^وعن علي بن محمد ،
عمن ذكره ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن داود بن القاسم الجعفري قال : سمعت أبا الحسن العسكري عليه‌السلام يقول : الخلف من بعدي الحسن ، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ قلت : ولم جعلني الله فداك ؟ قال : لانكم لا ترون شخصه ، ولا يحل لكم ذكره باسمه ، قلت : كيف نذكره ؟ قال : قولوا الحجة من آل محمد.
^ورواه الصدوق في ( اكمال الدين ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، مثله .
^وعن علي بن محمد ،
عن أبي عبدالله الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد عليه‌السلام أن أسال عن الاسم والمكان ، فخرج الجواب : إن دللتم على الاسم أذاعوه ، وإن عرفوا المكان دلوا عليه.
^أقول : هذا دال على اختصاص النهي بالخوف ، وترتب المفسدة .
^وعن محمد بن عبدالله ومحمد بن يحيى جميعا ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن محمد بن عثمان العمري - في حديث - أنه قال له : أنت رأيت الخلف ؟ قال : اي والله - إلى أن قال : - قلت : فالاسم ، قال : محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ، ولا أقول هذا من عندي ، فليس لي أن احلل ولا أحرم ، ولكن عنه عليه‌السلام فإن الامر عند السلطان ، ان أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا - الى أن قال : - وإذا وقع الاسم وقع الطلب ، فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك.
^أقول : هذا أوضح دلالة في ان وجه النهي التقية والخوف .
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( اكمال الدين ) وفي كتاب ( التوحيد )
عن علي بن أحمد الدقاق وعلي بن عبدالله الوراق ، عن محمد بن هارون ، عن عبد العظيم الحسني ، عن سيدنا علي بن محمد عليه‌السلام أنه عرض عليه اعتقاده واقراره بالائمة عليهم‌السلام - إلى أن قال : - ثم أنت يا مولاي ، فقال له عليه‌السلام : ومن بعدي ابني ^الحسن ، فكيف للناس بالخلف من بعده ؟ قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لانه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه ، حتى يخرج فيملا الارض قسطا وعدلا - إلى أن قال : - فقال عليه‌السلام : هذا ديني ودين آبائي. ^أقول : هذا لا ينافي الحمل على التقية ، والتخصيص بوقت الخوف كما يظن ، لما تقدم من التصريح بوجوب التقية إلى أن يخرج صاحب الزمان عليه‌السلام ، ولكن التقية في هذه المدة لا تشمل جميع الاشخاص والاماكن ، لما مر أيضا ، فهذا من جملة القرائن على ما قلنا ، لان هذه المدة هي مدة التقية .
^وفي كتاب ( اكمال الدين ) عن أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام في حديث أوصاف الامام الثاني عشر وغيبته قال : تخفى على الناس ولادته ، ولا تحل لهم تسميته ، حتى يظهره الله فيملاء الارض عدلا وقسطا ، كما ملئت جورا وظلما.
^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سنان ، عن صفوان بن مهران ،
عن الصادق عليه‌السلام انه قيل له : من المهدي من ولدك ؟ قال : الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته . ^وعن علي بن محمد الدقاق ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبدالله بن ^أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ،
وحيدر بن محمد ، عن محمد بن مسعود ، عن آدم بن محمد البلخي ، عن علي بن الحسين الدقاق وإبراهيم بن محمد قالا : سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول : خرج في توقيعات صاحب الزمان عليه‌السلام : ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس . ^أقول فيه وفي أمثاله دلالة على ما قلنا في العنوان لاختصاصه بالمحفل ، وهو مظنة التقية والمفسدة ، وبالناس وكثيرا ما يطلق هذا اللفظ على العامة فهو قرينة أيضا.
^وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن همام ،
عن محمد بن عثمان العمري قال : خرج توقيع بخط أعرفه : من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله.
^ورواه المفيد في ( الارشاد ) . ^والطبرسي ، في ( أعلام الورى ) نحوه .
^وعن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي ^عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ،
عن محمد بن علي بن موسى عليه‌السلام في ذكر القائم عليه‌السلام قال : يخفى على الناس ولادته ، ويغيب عنهم شخصه ، وتحرم عليهم تسميته ، وهو سمي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكنيه
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي ،
ان أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام بعث إلى بعض من سماه شاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة ابني محمد.
^وعنه ، عن الحميري ، عن محمد بن أحمد العلوي ،
عن أبي غانم الخادم قال : ولد لابي محمد عليه‌السلام مولود فسماه محمدا ، وعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال : هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم
^وعن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علان الرازي ،
عن بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد عليه‌السلام قال : ستحملين ولدا واسمه محمد ، وهو القائم من بعدي.
^وعن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن الحسين بن إسماعيل القطان ، عن عبدالله بن محمد ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن سعيد ، عن العباس بن أبي عمرو ، عن صدقة بن أبي موسى ، ^عن أبي نضرة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله عن فاطمة عليها‌السلام انه وجد معها صحيفة من درة فيها اسماء الائمة من ولدها فقرأها - إلى أن قال : - أبو القاسم محمد بن الحسن حجة الله على خلقه القائم ، أُمّه جارية ، اسمها نرجس.
^وعن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن إسماعيل بن مالك ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام على المنبر : يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان - وذكر صفة القائم وأحواله إلى أن قال - له اسمان : اسم يخفى ، واسم يعلن ، فأما الذي يخفى فأحمد ، وأما الذي يعلن فمحمد
^وبأسانيده الكثيرة عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن جابر قال : دخلت على فاطمة عليها‌السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الاوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد ، وأربعة منهم علي . ^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن الحسن بن شاذويه وأحمد بن هارون الفامي جميعاً ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن درست ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي السفاتج ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله أنه رأى قدام فاطمة عليها‌السلام لوحا يكاد ضوؤه يغشي الابصار ، فيه اثنا عشر إسما ، قال : فقلت : أسماء من هؤلاء ؟ قالت : أسماء الاوصياء أولهم ابن عمّى وأحد عشر من ولدي آخرهم القائم ، قال جابر : فرأيت فيه محمدا محمدا محمدا في ثلاثة مواضع ، وعليا عليا عليا عليا في أربعة مواضع.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) أيضا .
^وعن علي بن محمد بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن زيد ،
عن المفضل بن عمر قال : دخلت على الصادق عليه‌السلام فقلت : لو عهدت الينا في الخلف من بعدك ، فقال : الامام بعدي ابني موسى ، ^والخلف المأمول المنتظر محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى . ^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) عن المفضل بن عمر مثله.
^وبإسناده عن ابن بابويه ، عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أبي محمد بن همام ، عن محمد بن عثمان العمري ، عن أبيه ،
عن أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام في الخبر الذي روي عن آبائه عليهم‌السلام ان الارض لا تخلو من حجة لله على خلقه ، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، فقال : إن هذا حق كما أن النهار حق ، فقيل : يابن رسول الله فمن الحجة والامام بعدك ؟ فقال : ابني محمد ، هو الامام والحجة بعدي ، فمن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية.
^ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا عن الطبرسي في ( اعلام الورى ) . ^أقول : والاحاديث في التصريح باسم المهدي محمد بن الحسن عليهما‌السلام ، وفي الامر بتسميته عموما وخصوصاً ، تصريحا وتلويحاً فعلا وتقريراً ، في النصوص ، والزيارات ، والدعوات ، والتعقيبات ، ^والتلقين ، وغير ذلك كثيرة جدا ، قد تقدم جملة من ذلك ، ويأتي جملة اخرى وهو دال على ما قلناه في العنوان .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
قال أبو جعفر عليه‌السلام : ولاية الله أسرها إلى جبرئيل عليه‌السلام ، وأسرها جبرئيل إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأسرها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى علي عليه‌السلام وأسرها على عليه‌السلام إلى من شاء الله ، ثم أنتم تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفا سمعه ، قال أبو جعفر عليه‌السلام في حكمة آل داود : ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه ، مقبلا على شأنه ، عارفا بأهل زمانه ، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من استفتح نهار باذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد ، وضيق المحابس.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عمر بن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طوبى لعبد نؤمة ، عرفه الله ولم يعرفه الله الناس ، اولئك مصابيح الهدى ، وينابيع العلم ، تنجلي عنهم كل فتنه مظلمة ، ليسوا بالمذاييع البذر ، ولا بالجفاة المرائين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الاصبهاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام وذكر نحوه وزاد : وقال : قولوا الخير تعرفوا به ، واعملوا بالخير تكونوا من أهله ، ولا تكونوا عجلا مرائين مذاييع ، فان خياركم الذين إذا نظر اليهم ذكر الله ، وشراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة المبتغون للبراء المعايب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن أخبره قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم
^وبالإسناد عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إن كان في يدك هذه شيء ، فإن استطعت أن لا تعلم هذه فافعل ، قال : وكان عنده إنسان فتذاكروا الاذاعة ، فقال : احفظ لسانك تعز ، ولا تمكن الناس من قياد رقبتك فتذل.
^وبالإسناد عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله عزّ وجلّ عير قوما بالاذاعة في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ( #/Q# ) فاياكم والاذاعة.
^وبالإسناد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ويقتلون الانبياء بغير حق ( #/Q# ) فقال : أما والله ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا عليهم ، وأفشوا سرهم فقتلوا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان من أمرنا مستور مقنع بالميثاق ، فمن هتك علينا أذله الله.
^وعن الحسين بن محمد ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
نفس المهموم لنا المغتم ^لمظلمتنا تسبيح ، وهمه لامرنا عبادة ، وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله . ^قال لي محمد بن سعيد : اكتب هذا بالذهب ، فما كتبت شيئا أحسن منه.
^وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن نصر بن صاعد ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
مذيع السر شاك ، وقائله عند غير أهله كافر ، ومن تمسك بالعروة الوثقى فهو ناج ، قلت : ما هو ؟ قال : التسليم.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد الخزاز ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : من اذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا . ^قال : وقال للمعلى بن خنيس : المذيع لحديثنا كالجاحد له.
^وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ،
عن ابن ابي يعفور قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام : من اذاع علينا حديثنا سلبه الله الايمان.
^ ( وبالإسناد عن يونس ) ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض اصحابه ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : ما قتلنا من اذاع حديثنا قتل خطأ ، ولكن قتلنا قتل عمد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب مثله .
^وبالإسناد عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دما ، فيدفع اليه شبه المحجمة ، أو فوق ذلك ، فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب إنك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما ، فيقول : بلى ، ولكنك سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه ، فنقلت عليه حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها ، وهذا سهمك من دمه.
^وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام وتلا هذه الآية : ( #Q# ) ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ( #/Q# ) قال : والله ما قتلوهم بأيديهم ، ولا ضربوهم بأسيافهم ، ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها ، فاخذوا عليها ، فقُتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ^أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً ، ولم يقتلنا خطأ.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والذي قبله عن ابن مسكان مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن رجل ، عن أبى خالد الكابلي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : المذيع لما أراد الله ستره مارق من الدين.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن الديلمي ، عن داود الرقي ومفضل وفضيل - في حديث - قالوا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تذيعوا أمرنا ولا تحدثوا به الا أهله ، فإنّ المذيع علينا أمرنا أشد علينا مؤونة من عدونا ، انصرفوا رحمكم الله ولا تذيعوا سرنا.
^وعن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الناطق علينا بما نكره أشد مؤونة علينا من المذيع.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن عمار ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ، ومن أذاعه أذله الله.
^وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن مختار ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حديث فقال : هل كتمت علي شيئا قط ؟ فبقيت أتذكر ، فلما رأى ما بي ، قال : أما ما حدثت به أصحابك فلا بأس ، إنما الإذاعة أن تحدث به غير أصحابك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وقد روى النعماني في كتاب ( الغيبة ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج ، فبعث إلى رجل من قريش فأتاه ، فقال له يزيد : أتقر لي أنك عبد لي إن شئت بعتك ، وإن شئت إسترققتك - إلى أن قال : - فقال له يزيد : ان لم تقر لي والله قتلتك ، فقال له الرجل : ليس قتلك إيّاي بأعظم من قتل الحسين عليه‌السلام ، قال : فأمر به فقتل ، ثم ارسل إلى علي بن الحسين عليه‌السلام فقال له مثل مقاله للقرشي ، فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل ^بالامس ؟ فقال له يزيد : بلى ، فقال علي بن الحسين : قد أقررت لك بما سألت ، أنا عبد مكره ، فإن شئت فأمسك ، وإن شئت فبع ، فقال له يزيد : أولى لك ، حقنت دمك ، ولم ينقصك ذلك من شرفك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أيسر ما رضي الناس به منكم ، كفوا ألسنتكم عنهم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب ؟ قال : يضرب حدا ، قلت : حدا ؟ قال : نعم ، إن ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ^ليلة ظلماء ، قال : كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله ، وكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون ، فنهى الله عن سب آلهتهم لكي لا يسب الكفار إله المؤمنين ، فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا يعملون ، فقال : ( #Q# ) ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الحميد بن علي الكوفي ، عن مهاجر الاسدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر عيسى بن مريم عليه‌السلام على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابها ، فقال : أما انهم لم يموتوا إلا بسخطه ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا ، فقال الحواريون : يا روح الله وكلمته ادع الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها قال : فدعا عيسى فنودي من الجو أن نادهم ، فقام عيسى عليه‌السلام بالليل على شرف من الارض ، فقال : يا أهل القرية فأجابه منهم مجيب : لبيك ، فقال : ويحكم ما كانت أعمالكم ؟ قال : عبادة الطاغوت ، وحب الدنيا ، مع خوف قليل ، وأمل بعيد ، وغفلة في لهو ولعب - إلى أن قال : - كيف عبادتكم للطاغوت ؟ ^قال : الطاعة لاهل المعاصي ، قال : كيف كان عاقبة أمركم ؟ قال : بتنا في عافية ، وأصبحنا في الهاوية فقال : وما الهاوية ؟ قال : سجّين ، قال : وما سجين ؟ قال : جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة - إلى أن قال : - قال : ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم ؟ قال : يا روح الله إنهم ملجمون بلجم من نار ، بأيدي ملائكة غلاظ شداد ، وإني كنت فيهم ولم أكن منهم ، فلما نزل العذاب عمني معهم ، فأنا معلق بشعرة على شفير جهنم ، لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها ، فالتفت عيسى عليه‌السلام إلى الحواريين فقال : يا أولياء الله أكل الخبز اليابس بالملح الجريش ، والنوم على المزابل خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) وفي ( عقاب الاعمال ) وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صالح بن سعيد ، عن أخيه سهل الحلواني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعيد ، ( عن محمد بن سالم أبي سلمة ) ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ،
عن عبدالله بن المغيرة قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ، ولابدّ من معاشرتهما ، فمن اعاشر ؟ فقال : ^هما سيان ، من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره ، وهو المكذب بجميع القرآن والانبياء والمرسلين ، ثم قال : إن هذا نصب لك ، وهذا الزيدي نصب لنا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ،
عن الحارث الاعور قال : قال علي للحسن ابنه عليهما‌السلام في مسائله التي سأله عنها : يا بني ما السفه ؟ قال : اتباع الدناة ، ومصاحبة الغواة.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : أما إنه ليس من سنة أقل مطرا من سنة ، ولكن الله يضعه حيث يشاء ، ان الله جل جلاله اذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال ، وان الله ليعذب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الارض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتها ، وقد جعل الله لها السبيل إلى مسلك سوى محلة أهل المعاصي ، قال : ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : فاعتبروا يا اولى الابصار
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن فضيل بن عياض ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : من الورع من الناس ؟ قال : الذي يتورع عن محارم الله ،
ويجتنب هؤلاء ، فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه ، واذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحب أن يعصي الله ، ومن أحب أن يعصي الله فقد بارز الله بالعداوة ، ومن أحب بقاء الظالمين فقد احب أن يعصي الله ، ان الله تبارك وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظالمين فقال : ( #Q# ) فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ( #/Q# ).
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن المنقري مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن فضيل بن عياض قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها وقال : يا فضيل والله لضرر هؤلاء على هذه الامة ^أشد من ضرر الترك والديلم ، قال : وسألته عن الورع من الناس ، وذكر مثله.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن حمدويه ، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن الحسن بن علي بن فضال ، عن صفوان الجمال ان أبا الحسن موسى عليه‌السلام قال له : كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحداً ، قلت : لا أي شيء ؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل - يعني هارون - إلى أن قال : - يا صفوان ، أيقع كراؤك عليهم ؟ قلت : نعم ، قال : أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك ؟ قلت : نعم ، قال : فمن أحب بقاءهم فهو منهم ، ومن كان منهم كان ورد النار ، قال صفوان : فذهبت فبعت جمالي عن آخرها ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العشرة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام انه قال : لا تصحبوا أهل البدع ، ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المرء على دين خليله وقرينه.
^وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قعد عند سباب لاولياء الله فقد عصى الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : إياكم وصحبة العاصين ، ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين ، احذروا فتنتهم ، وتباعدوا من ساحتهم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبدالله بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن محمد ، عن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
مالي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب ؟ فقلت إنه خالي ، فقال : إنه يقول في الله قولا عظيما ، يصف الله ولا يوصف ، فإما جلست معه وتركتنا ، وإما ^جلست معنا وتركته ، فقلت : هو يقول ما شاء ، اي شيء عليّ منه اذا لم أقل ما يقول ؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : أما تخاف ان تنزل به نقمة فتصيبكم جميعا ، أما علمت بالذي كان من اصحاب موسى عليه‌السلام ، وكان ابوه من اصحاب فرعون فلما لحقت خيل فرعون بموسى تخلف عنه ليعظ اباه فيلحقه بموسى ، فمضى ابوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفا من البحر ، فغرقا جميعاً ، فأتى موسى الخبر فقال : هو في رحمة الله ، ولكن النقمة اذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع.
^وعنهم ، عن أحمد عن ابن محبوب ، عن شعيب العقرقوفي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، فقال انما عنى بهذا الرجل يجحد الحق ويكذب به ، ويقع في الائمة ، فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام ، أو يعاب فيه مؤمن.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله ، إلا أنه قال : أو يغتاب فيه مؤمن ، إن الله يقول في كتابه : ( #Q# ) وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا ( #/Q# ^ #Q# ) في حديث غيره ( #/Q# ) . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة نحوه ، إلا أنه جعل يعاب مكان ينتقص وبالعكس .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الائمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله الذل في الدنيا ، وعذبه في الآخرة ، وسلبه صالح مامن به عليه من معرفتنا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن مسلم ، عن إسحاق بن موسى ، عن أخيه وعمه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة مجالس يمقتها الله ، ويرسل نقمته على أهلها ، فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم : مجلسا فيه من يصف لسانه كذبا في فتياه ، ومجلسا ذكر أعدائنا فيه جديد وذكرنا فيه رث ، ومجلسا فيه من يصد عنا وانت تعلم ، ثم تلا أبو عبدالله عليه‌السلام ثلاث آيات من كتاب الله كأنما كن في فيه او قال : في كفه : ( #Q# ) ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا ( #/Q# ^ #Q# ) الله عدوا بغير علم ( #/Q# ) ( #Q# ) واذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ( #/Q# ) ( #Q# ) ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ( #/Q# ).
^وبهذا الإسناد عن محمد بن مسلم ، عن أحمد بن زكريا ، عن محمد بن خالد بن ميمون ، عن عبدالله بن سنان ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين ، فإن تكلموا تكلم الشياطين بنحو كلامهم ، وإذا ضحكوا ضحكوا معهم ، واذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم ، فمن ابتلي من المؤمنين بهم فاذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه ، فإنّ غضب الله لا يقوم له شيء ، ولعنته لا يردها شيء ، ثم قال عليه‌السلام : فإن لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة ، او فواق ناقة.
^وبالإسناد عن محمد بن مسلم ، عن داود بن فرقد ، عن محمد بن سعيد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرضف حتى تقوم ، فإنّ الله يمقتهم ويلعنهم ، فاذا رأيتهم يخوضون في ذكر امام من الائمة فقم ، فإنّ سخط الله ينزل هناك عليهم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام لابنه محمد بن الحنفية قال : ومن خير حظ المرء قرين صالح ، جالس أهل الخير تكن منهم ، باين أهل الشر ومن يصدك
عن ذكر الله وذكر الموت بالاباطيل المزخرفة ، والاراجيف الملفقة تبن منهم.
^وفي ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن سليمان بن عقيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من جالس لنا عائبا ، أو مدح لنا قاليا ، أو وصل لنا قاطعا ، أو قطع لنا واصلا ، أو والي لنا عدوا ، أو عادى لنا ولياً ، فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم.
^وعن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن هارون ، عن عبدالله بن موسى ، عن عبد العظيم الحسني ، عن علي بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : مجالسة الاشرار توجب سوء الظن بالاخيار.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن ^أبيه عليهم‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
ليس لك أن تقعد مع من شئت ، لان الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإمّا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ( #/Q# )
^وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار ، ومجالسة الاخيار تلحق الاشرار بالاخيار ، ومجالسة الفجار للابرار تلحق الفجار بالابرار ، فمن اشتبه عليكم أمره ، ولم تعرفوا دينه ، فانظروا إلى خلطائه ، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله ، وإن لم يكونوا على دين الله ، فلا حظ لهم في دين الله ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يواخين كافرا ولا يخالطن فاجرا ، ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان فاجرا كافرا.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ،
قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : من واصل لنا قاطعاً ، أو قطع لنا واصلاً ، أو مدح لنا عائباً ، أو أكرم لنا مخالفاً ، فليس منا ولسنا منه.
^وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن غير واحد ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من جالس أهل الريب فهو مريب.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام ، أو يعاب فيه مسلم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ( #/Q# ) الآية.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن خالد المراغي ، عن ثوابة بن يزيد ، عن أحمد بن علي ، عن سيابة بن سوار ، عن المبارك بن سعيد ، عن خليد الفرا ،
عن أبي الخير قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة مفسدة للقلوب : الخلوة بالنساء ، والاستمتاع منهن ، والاخذ برأيهن ، ومجالسة الموتى ، فقيل : يا رسول الله وما مجالسة الموتى ؟ قال : كل ضال عن الايمان وجابر عن الاحكام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي العشرة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم ، والقول فيهم ، والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ، ويحذرهم الناس ، ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن جمهور العمي رفعه قال : من أتى ذا بدعة فعظمه فانما سعى في هدم الاسلام.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور مثله .
^عنه عن أبيه عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمرو ، ^عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الاسلام.
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن هاشم ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نزلت هذه الآية ( #Q# ) قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ( #/Q# ) وقد علم أنهم قالوا : والله ما قتلنا ولا شهدنا ، قال : وإنما قيل لهم : ابرأوا من قتلهم فأبوا.
^وعن سماعة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في قول الله : ( #Q# ) قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ( #/Q# ) وقد علم ان هؤلاء لم يقتلوا ، ولكن كان هواهم مع الذين قتلوا ، فسماهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم بذلك الفعل.
^وعن معمر بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لعن الله القدرية لعن الله الحرورية ، لعن الله المرجئة ، لعن الله المرجئة ،
قلت : كيف لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين ؟ فقال : ان هؤلاء زعموا أن الذين قتلونا كانوا مؤمنين ، فثيابهم ملطخة بدمائنا إلى يوم القيامة ، أما تسمع لقول الله : ( #Q# ) الذين قالوا إن الله عهد إلينا - ( #/Q# إلى قوله - : #Q# ) فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين ( #/Q# ) قال : وكان بين الذين خوطبوا بهذا القول ^وبين القاتلين خمسمائة عام ، فسماهم الله قاتلين برضاهم بما صنع اولئك.
^وعن محمد بن الهيثم التميمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ( #/Q# ) قال : أما أنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ، ولا يجلسون مجالسهم ، ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا فيوجوههم وأنسوا بهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن جمهور العمي رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذ ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور مثله .
^عنه ، وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا ، تلعنه كل دابة من دواب الارض الصغار.
^وعمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيكتب الله بها إيمانا في قلب آخر فيغفر الله لهما جميعا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي حمزة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما أدنى النصب ؟ قال أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض عليه.
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً ، فيحب عليه ويبغض.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار
^قال : وقال علي عليه‌السلام : من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى في هدم الاسلام . ^وفي ( عقاب الاعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب وذكر الذي قبله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز رفعه قال : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن يحيى ( عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ) ، عن محمد بن جمهور ، عن أحمد بن الفضل ،
عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال : روينا عن الصادقين عليهم‌السلام انهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه ، فإن لم يفعل سلب نور الايمان.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان رفعه عن أبي جعفر ،
وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول ^الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم ، وأخذ بعض ما في أيديهم ، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان الاحمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وجدنا في كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة ، وإذا طفف الميزان والمكيال أخذهم الله بالسنين والنقص ، وإذا منعوا الزكاة منعت الارض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها ، وإذا جاروا في الاحكام تعاونوا على الظلم والعدوان ، وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم ، وإذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار ، وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا
عن المنكر ، ولم يتبعوا الاخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم . ^ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن ^محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . ^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن العلاء ، عن مجاهد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الذنوب التي تغير النعم البغي ، والذنوب التي تورث الندم القتل ، والتي تنزل النقم الظلم ، والتي تهتك الستور شرب الخمر ، والتي تحبس الرزق الزنا ، والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم ، والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين . ^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن المعلى بن محمد ، عن العباس بن العلاء. ^ورواه في ( العلل ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن العباس مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أبي يقول : تعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء ، وتقرب الآجال ، وتخلي الديار ، وهي ^قطيعة الرحم ، والعقوق ، وترك البر.
^وعنه ، عن أيوب بن نوح أو بعض أصحابه ، عن أيوب ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذ فشا أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة ، وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر ، وإذا خفرت الذمة أديل لاهل الشرك من أهل الاسلام ، وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الرحمن بن كثير ، عن الصادق عليه‌السلام نحوه. ^ورواه في ( الخصال ) عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي ، عن جده ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حمران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ألا تعلم أن من انتظر أمرنا ، وصبر على ما يرى من الاذى والخوف فهو غدا في زمرتنا ؟ فاذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله ، ورأيت الجور قد شمل البلاد ، ورأيت القرآن قد خلق ، وأحدث فيه ما ليس فيه ، ووجه على الاهواء ، ورأيت الدين قد انكفا كما ينكفىء الماء ، ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق ، ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه ويعذر ^أصحابه ، ورأيت الفسق قد ظهر ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله ، ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته ، ورأيت الصغير يستحقر الكبير ، ورأيت الارحام قد تقطعت ، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه ، ولا يرد عليه قوله ، ورأيت الغلام يعطى ما تعطى المرأة ، ورأيت النساء يتزوجن النساء ، ورأيت الثناء قد كثر ، ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله ، فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه ، ورأيت الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد ، ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع ، ورأيت الكافر فرحا لما يرى في المؤمن ، مرحا لما يرى في الارض من الفساد ، ورأيت الخمور تشرب علانية ، ويجتمع عليها من لا يخاف الله عزّ وجلّ ، ورأيت الآمر بالمعروف ذليلا ، ورأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا ، ورأيت أصحاب الآيات يحقرون ويحتقر من يحبهم ، ورأيت سبيل الخير منقطعا ، وسبيل الشر مسلوكا ، ورأيت بيت الله قد عطل ويؤمر بتركه ، ورأيت الرجل يقول ما لا يفعله ، ورأيت الرجال يتسمنون للرجال ، والنساء للنساء ، ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها ، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال ، ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر ، واظهروا الخضاب ، وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها ، وأعطوا الرجال الاموال على فروجهم ، وتنوفس في الرجل ، وتغاير عليه الرجال ، وكان صاحب المال أعز من المؤمن ، وكان الربا ظاهرا لا يغير ، وكان الزنا تمتدح به النساء ، ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال ، ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد النساء على فسقهن ، ورأيت المؤمن محزونا محتقرا ذليلا ، ورأيت البدع والزنا قد ظهر ، ورأيت الناس يقتدون بشاهد الزور ، ورأيت الحرام يحلل ، ورأيت ^الحلال يحرم ، ورأيت الدين بالرأي ، وعطل الكتاب وأحكامه ، ورأيت الليل لا يستحيى به من الجرأة على الله ، ورأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر الا بقلبه ، ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عزّ وجلّ ، ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ، ويباعدون أهل الخير ، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ، ورأيت الولاية قبالة لمن زاد ، ورأيت ذوات الارحام ينكحن ويكتفى بهن ، ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنة ، ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله ، ورأيت الرجل يعير على إتيان النساء ، ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور ، يعلم ذلك ويقيم عليه ، ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل مالا يشتهي وتنفق على زوجها ، ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته ويرضى بالدني من الطعام والشراب ، ورأيت الايمان بالله عزّ وجلّ كثيرة على الزور ، ورأيت القمار قد ظهر ، ورأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له مانع ، ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لاهل الكفر ، ورأيت الملاهي قد ظهرت ، يمر بها لا يمنعها احد أحدا ، ولا يجترىء أحد على منعها ، ورأيت الشريف يستذله الذى يخاف سلطانه ، ورأيت اقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا اهل البيت ، ورأيت من يحبنا يزور ولا تقبل شهادته ، ورأيت الزور من القول يتنافس فيه ، ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه ، وخف على الناس استماع الباطل ، ورأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه ، ورأيت الحدود قد عطّلت ، وعمل فيها بالاهواء ، ورأيت المساجد قد زخرفت ، ورأيت اصدق الناس عند الناس المفتري الكذب ، ورأيت الشر قد ظهر والسعي بالنميمة ، ورأيت البغي قد فشا ، ورأيت الغيبة تستملح ويبشر بها الناس بعضهم بعضا ، ورأيت طلب الحج والجهاد لغير الله ، ورأيت السلطان يذل للكافر المؤمن ، ورأيت الخراب قد أديل من العمران ، ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان ، ورأيت سفك الدماء يستخف ^بها ، ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنيا ، ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى وتسند اليه الامور ، ورايت الصلاة قد استخف بها ، ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه ، ورأيت الميت ينشر من قبره ويؤذى وتباع أكفانه ، ورأيت الهرج قد كثر ، ورأيت الرجل يمسي نشوان ويصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه ، ورأيت البهائم تنكح ، ورأيت البهائم يفرس بعضها بعضا ورأيت الرجل يخرج إلى مصلاه ويرجع وليس عليه شيء من ثيابه ، ورأيت قلوب الناس قد قست وجمدت أعينهم وثقل الذكر عليهم ، ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه ، ورأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس ، ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين ، يطلب الدنيا والرئاسة ، ورأيت الناس مع من غلب ، ورأيت طالب الحلال يذم ويعير ، وطالب الحرام يمدح ويعظم ، ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله ، لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد ، ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين ، ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ويقول : هذا عنك موضوع ، ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ، ويقتدون بأهل الشرور ، ورأيت مسلك الخير وطريقه خاليا لا يسلكه أحد ، ورأيت الميت يهزأ به فلا يفزع له أحد ، ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر مما كان ، ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا الاغنياء ، ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به ، ويرحم لغير وجه الله ، ورأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد ، ورأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم ، ولا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس ، ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله ، ويمنع اليسير في طاعة الله ، ورأيت العقوق قد ظهر ، واستخف بالوالدين ، وكانا من أسوأ الناس حالا عند الولد ، ويفرح بأن ^يفتري عليهما ، ورأيت النساء وقد غلبن على الملك ، وغلبن على كل أمر ، لا يؤتى الا ما لهنّ فيه هوى ، ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ، ويدعو على والديه ، ويفرح بموتهما ، ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيبا حزينا ، يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره ، وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام ، ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور ، ويتقامر بها ويشرب بها الخمور ، ورأيت الخمر يتداوى بها ، وتوصف للمريض ويستشفى بها ، ورأيت الناس قد استووا في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وترك التدين به ، ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق دائمة ، ورياح أهل الحق لا تحرك ، ورأيت الاذان بالاجر والصلاة بالاجر ، ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله ، مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق ، ويتواصفون فيها شراب المسكر ، ورأيت السكران يصلي بالناس وهو لا يعقل ولا يشان بالسكر ، وإذا سكر أُكرم واتقى وخيف وترك لا يعاقب ، ويعذر بسكره . ورأيت من أكل أموال اليتامى يحدث بصلاحه ، ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله ، ورأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع ، ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لاهل الفسق والجرأة على الله ، يأخذون منهم ويخلونهم وما يشتهون ، ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأمر ، ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها ، ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله ، ويعطى لطلب الناس ، ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا ، ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ، ورأيت أعلام الحق قد درست ، فكن على حذر ، واطلب إلى الله النجاة ، واعلم أن ^الناس في سخط الله عزّ وجلّ وإنما يمهلهم لامر يراد بهم ، فكن مترقبا ، واجتهد ليراك الله عزّ وجلّ في خلاف ما هم عليه ، فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله ، وإن أخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله عزّ وجلّ ، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين ، وإن رحمة الله قريب من المحسنين.
^محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في كتاب ( كنز الفوائد )
عن أبي الحسن بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول - في حديث - : يا يونس ملعون ملعون من اذى جاره ، ملعون ملعون رجل يبدؤه أخوه بالصلح فلم يصالحه ، ملعون ملعون حامل القرآن مصر على شرب الخمر ، ملعون ملعون عالم يؤم سلطانا جائرا معينا له على جور ، ملعون معلون مبغض علي بن أبي طالب عليه‌السلام فانه ما أبغضه حتى أبغض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن أبغض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعنه الله في الدنيا والآخرة ، ملعون ملعون من رمى مؤمنا بكفر ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقاتله ، ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها أو تغمه ، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع احواله - إلى أن قال : - ملعون ملعون ، قاطع رحم ، ملعون ملعون من صدق بسحر ، ملعون ملعون من قال الايمان قول بلا عمل ، ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه بشيء ، أما سمعت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال ، ملعون ^ملعون من ضرب والده أو والدته ، ملعون ملعون من عق والديه ، ملعون ملعون من لم يوقر المسجد.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ،
عبدالله بن الفضيل ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال : سمعت زين العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : الذنوب التي تغير النعم : البغي على الناس ، والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف ، وكفران النعم ، وترك الشكر ، قال الله تعالى : ( #Q# ) إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ( #/Q# ) . ^والذنوب التي تورث الندم : قتل النفس التي حرم الله ، قال الله تعالى في قصة قابيل حين قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه : ( #Q# ) فأصبح من النادمين ( #/Q# ) ، وترك صلة القرابة حتى يستغنوا ، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، وترك الوصية ورد المظالم ، ومنع الزكاة حتى يحضر الموت وينغلق اللسان . ^والذنوب التي تنزل النقم : عصيان العارف بالبغي ، والتطاول على الناس ، والاستهزاء بهم ، والسخرية منهم . ^والذنوب التي تدفع القسم : اظهار الافتقار ، والنوم عن العتمة ، وعن صلاة الغداة ، واستحقار النعم ، وشكوى المعبود عزّ وجلّ . ^والذنوب التي تهتك العصم : شرب الخمر ، واللعب بالقمار ، وتعاطى ما يضحك الناس من اللغو والمزاح ، وذكر عيوب الناس ، ومجالسة اهل الريب . ^والذنوب التي تنزل البلاء : ترك إغاثة الملهوف ، وترك معاونة المظلوم ، وتضييع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ^والذنوب التي تديل الاعداء : المجاهرة بالظلم ، واعلان الفجور ، وإباحة المحظور وعصيان الاخيار ، والانصياع للاشرار . ^والذنوب التي تعجل الفناء : قطيعة الرحم واليمين الفاجرة ، والاقوال الكاذبة ، والزنا ، وسد طريق المسلمين ، وادعاء الامامة بغير حق . ^والذنوب التي تقطع الرجاء : اليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والثقة بغير الله ، والتكذيب بوعد الله عزّ وجلّ . ^والذنوب التي تظلم الهواء : السحر والكهانة ، والايمان بالنجوم ، والتكذيب بالقدر ، وعقوق الوالدين . ^والذنوب التي تكشف الغطاء : الاستدانة بغير نية الاداء ، والاسراف في النفقة على الباطل ، والبخل على الاهل والولد ، وذوي الارحام ، وسوء الخلق ، وقلة الصبر ، واستعمال الضجر والكسل ، والاستهانة بأهل الدين . ^والذنوب التي ترد الدعاء : سوء النية ، وخبث السريرة والنفاق مع الاخوان ، وترك التصديق بالاجابة ، وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها ، وترك التقرب إلى الله عزّ وجلّ بالبر والصدقة ، واستعمال البذاء والفحش في القول . ^والذنوب التي تحبس غيث السماء : جور الحكام في القضاء ، وشهادة ^الزور ، وكتمان الشهادة ، ومنع الزكاة والقرض والماعون ، وقساوة القلب على أهل الفقر والفاقة ، وظلم اليتيم والارملة ، وانتهار السائل ورده بالليل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن من بقاء المسلمين وبقاء الاسلام أن تصير الاموال عند من يعرف فيها الحق ، ويصنع المعروف ، وإن من فناء الاسلام وفناء المسلمين أن تصير الاموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ، ولا يصنع فيها المعروف.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل معروف صدقة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ^عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : إن الله جعل للمعروف أهلا من خلقه حبب اليهم فعاله ، ووجه لطلاب المعروف الطلب إليهم ، ويسر لهم قضاءه ، كما يسر الغيث الارض المجدبة وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه ، بغض إليهم فعاله ، وحظر على طلاب المعروف الطلب إليهم ، وحظر عليهم قضاه كما يحظر الغيث على الارض المجدبة ليهلكها ، ويهلك أهلها ، وما يعفو الله أكثر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن يقطين ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن من أحب عباد الله إلى الله لمن حبب إليه المعروف ، وحبب إليه فعاله . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان مثله.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل معروف صدقة ، ^والدال على الخير كفاعله ، والله يحب اغاثة اللهفإن.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون مثله .
^وبهذا الإسناد ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
^وعنهم ، عن سهل وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المعروف شيء سوى الزكاة فتقربوا إلى الله عزّ وجلّ بالبر وصلة الرحم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن ابيه ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن البركة اسرع إلى البيت الذي يمتار فيه المعروف من الشفرة في سنام الجزور ، او من السيل إلى منتهاه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الاحاديث الاربعة التي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عن عبدالله بن الوليد الوصافي قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ، وأول أهل الجنة دخولا إلى الجنة أهل المعروف ، وإن أول أهل النار دخولا إلى النار أهل المنكر.
^ورواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) مثله .
^وعن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن هارون ، عن عبيد الله بن موسى ، عن عبد العظيم الحسني ، عن علي بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أيقن بالخلف جاد بالعطية.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حماد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عمر بإسناده رفعه إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام انه كان يقول : ^أفضل ما توسل به المتوسلون الايمان بالله - إلى أن قال : - وصلة الرحم فانها مثراة للمال ، ومنساة للاجل ، وصدقة السر فانها تطفىء الخطيئة وتطفىء غضب الرب ، وصنائع المعروف فانها تدفع ميتة السوء ، وتقي مصارع الهوان
^ورواه الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن حماد بن عيسى مثله .
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الجازي ،
عن أبي بصير قال : ذكرنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام الاغنياء من الشيعة ، فكأنه كره ما سمع منا فيهم ، فقال : يا بامحمد اذا كان المؤمن غنيا وصولا رحيما له معروف إلى اصحابه اعطاه الله أجر ما ينفق في البر مرتين ضعفين ، لان الله يقول في كتابه : ( #Q# ) وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ( #/Q# ).
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى عليه‌السلام : كان في بني إسرائيل مؤمن وكان له جار كافر ، فكان الكافر يرفق بالمؤمن ، ويوليه المعروف في الدنيا ، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين ، وكان يقيه حرها ، ويأتيه الرزق من غيرها ، وقيل له : هذا ما كنت تدخله على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق ، وتوليه من المعروف في الدنيا.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن حديد او مرازم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أيما مؤمن أوصل إلى اخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن حديد بن حكيم أو مرازم نحوه .
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى النار ، والملك ينطلق به فيقول له : يا فلان أغثني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا ، وأسعفك بالحاجة تطلبها مني ، فهل عندك اليوم مكافاة ؟ قال : فيقول المؤمن للملك الموكل به : خل سبيله ، قال : فيسمع الله قول المؤمن ، فيأمر الملك ( الموكل به ) أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ،
عن أبيه يرفع الحديث قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ، قيل : يا رسول الله وكيف ذلك ؟ قال : يغفر لهم بالتطول منه عليهم ويدفعون حسناتهم إلى ^الناس فيدخلون بها الجنة فيكونون أهل المعروف في الدنيا والآخرة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان الله يقول للفقراء يوم القيامة : انظروا وتصفحوا وجوه الناس ، فمن أتى إليكم معروفا فخذوا بيده وأدخلوه الجنة.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : فاعل الخير خير منه ، وفاعل الشر شر منه.
^قال : وقال عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إن الله يأمر بالعدل والاحسان ( #/Q# ) العدل : الانصاف ، والاحسان : التفضل.
^قال : وقال عليه‌السلام : من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة . ^قال الرضي : واليدان هنا عبارة
عن النعمتين ، وقد فرق بين نعمة العبد ونعمة الرب ، فجعل هذه قصيرة وهذه طويلة. ^أقول : والاقرب أن اليد هنا بمعنى القدرة أو من باب المشاكلة .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يعقوب بن زياد ، عن إسماعيل بن محمد ، عن أبيه ، عن جده إسحاق بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر قال : سمعت أبي جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : أحسن من الصدق قائله ، وخير من الخير فاعله.
^وعن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي سعيد القماط ،
عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه أربع خصال : يحسن خلقه ، وتسخو نفسه ، ويمسك الفضل من قوله ، ويخرج الفضل من ماله.
^وعن أبيه ، عن ابن الغضائري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد ، عن أبي قتادة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، لانهم في الآخرة ترجع لهم الحسنات فيجودون بها على أهل المعاصي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ^ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبدالله جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي اليقظان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رأيت المعروف كاسمه ، وليس شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يراد منه ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه ، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فاذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اصنع المعروف إلى من هو أهله ، وإلى من ليس من أهله ، فإن لم يكن هو أهله فكن أنت من أهله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اصنعوا المعروف إلى كل أحد ، فان كان أهله ، وإلا فأنت أهله.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن عيسى بن عبدالله ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : أخذ أبي بيدي ثم قال : يا بني ، إن أبي محمد بن علي عليه‌السلام اخذ بيدي كما أخذت بيدك ، وقال : ان أبي علي بن الحسين عليهما‌السلام اخذ بيدي وقال : يا بني ، افعل الخير إلى كل من طلبه منك ، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه ، وان لم ^يكن من أهله كنت أنت من أهله ، وان شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر اليك فاقبل عذره.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اصنعوا المعروف إلى من هو أهله ، والى من ليس من أهله ، فإن لم تصب من هو أهله فأنت أهله.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأس العقل بعد الايمان التودد إلى الناس ، واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر.
^ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ) عليه‌السلام وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : اصطنع المعروف إلى أهله وإلى غير أهله فإن كان أهله فهو أهله ، وإن لم يكن أهله فأنت أهله.
^وبهذا الإسناد عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنما سمي الابرار أبرارا لانهم بروا الآباء والابناء والاخوان.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن للجنة بابا يقال له : باب المعروف فلا يدخله إلا أهل المعروف.
^وعنه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اصنع المعروف إلى من هو أهله ومن ليس هو أهله ، فإن لم يكن أهله فأنت أهله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن حديد بن حكيم أو مرازم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أيما مؤمن ^أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أعرابيا من بني تميم أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أوصني ، فكان فيما أوصا به أن قال : يا فلان لا تزهدن في المعروف عند أهله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ثلاثة ان تعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره ، وبقاء النعمة عليه ، فقلت : وما هن ؟ فقال : تطويله لركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته ، واصطناعه المعروف إلى أهله.
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن أبي جميلة ، عن ضريس قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حيث وجهها الله ، ولم يعطكموها لتكنزوها.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله عزّ وجلّ به ، فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ، ولو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه ، فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر . ^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن إبراهيم بن عباد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن ^إسماعيل ، عن عبدالله بن الوليد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : أربع تذهب ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر ( يوضع عند من لا حضانة له ).
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لمفضل بن عمر : يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد ؟ فانظر ^سيبه ومعروفه إلى من يصنعه ، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله ، فاعلم انه إلى خير ، وان كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم انه ليس له عند الله خير . ^ورواه الشيخ في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اذا أردت ان تعرف إلى خير يصير الرجل أم إلى شر ؟ فانظر اين يصنع معروفه ، فإن كان يصنع معروفه عند أهله فاعلم انه يصير إلى خير ، وإن كان يصنع معروفه مع غير أهله فاعلم انه ليس له في الآخرة من خلاق.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، ^عن أحمد بن عمرو بن سالم البجلي ، عن ( الحسن بن إسماعيل بن شعيب ، عن ميثم التمار ) ، عن إبراهيم بن اسحاق المدائني ، عن رجل ، عن أبي مخنف الازدي ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - انه قال : من كان له منكم مال فإياه والفساد ، فإن إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف ، وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس ، ويضعه عند الله ، ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله الا حرمه الله شكرهم ، وكان لغيره ودهم ، فإن بقي معه بقية ممن يظهر الشكر له ويريد النصح ، فانما ذلك ملق وكذب ، فإن زلت به النعل ثم احتاج إلى معونتهم ومكافاتهم فألام خليل وشر خدين ، ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله الا لم يكن له من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام ، وثناء الاشرار ما دام منعما مفضلا ، ومقالة الجاهل ما أجوده ، وهو عند الله بخيل ، فأي حظ أبور واخسر من هذا الحظ ؟ وأي فائدة معروف أقل من هذا المعروف ؟ فمن كان منكم له مال فليصل به ، القرابة وليحسن منه الضيافة ، وليفك به العاني والاسير وابن السبيل ، فإنّ الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة . ^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال ، عن علي بن عبدالله بن أسد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن محمد بن عبدالله بن عثمان ، عن علي بن أبي سيف ، عن علي بن أبي ^حباب ، عن ربيعة وعمارة ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا نحوه ، واقتصر على حكم وضع المال في غير حقه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ،
عن أبيه جميعا - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي أربعة تذهب ضياعا : الاكل على الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ،
عن إسماعيل بن مهران ، عن عبدالله بن الحارث الهمداني ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : أيها الناس إنه ليس من الشكر لواضع المعروف عند غير أهله إلا محمدة اللئام ، وثناء الجهال فان زلت بصاحبه النعل فشر خدين وألام خليل.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن الامام علي بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه واحدا واحدا عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خمس تذهب ضياعا : سراج تفسده في شمس : ^الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به ، ومطر جود على أرض سبخة : المطر يضيع ، والارض لا ينتفع بها ، وطعام يحكمه طاهيه يقدم إلى شبعان فلا ينتفع به ، وامرأة حسناء تزف إلى عنين فلا ينتفع بها ، ومعروف يصطنع إلى من لا يشكره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن الوليد الوصافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أول من يدخل الجنة المعروف وأهله ، وأول من يرد عليّ الحوض.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أجيزوا لاهل المعروف عثراتهم ، واغفروها لهم ، فإنّ كف الله عز وجل عليهم هكذا ، وأوما بيده كأنه يظل بها شيئا.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن زكريا المؤمن ، عن داود بن فرقد أو قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا رسول الله فداك آباؤنا وأمهاتنا ، إن أهل المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم ، فبم يعرفون في الآخرة ؟ فقال : ان الله عزّ وجلّ إذا أدخل أهل الجنة الجنة أمر ريحا عبقة فلصقت بأهل المعروف ، فلا يمر أحد منهم بملا من أهل الجنة الا وجدوا ريحه ، فقالوا : هذا من أهل المعروف.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن للجنة بابا يقال له : المعروف ، لا يدخله إلا أهل المعروف ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ،
عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، يقال لهم : ان ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، وزاد : وادخلوا الجنة .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، عن محمد بن يحيى الخنسي ، عن منذر بن جيفر العبدي ، عن الوصافي عبدالله بن الوليد ،
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب ، وصلة الرحم زيادة في العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة ، وأول من يدخل الجنة المعروف.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، عن عبدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من صنع بمثل ما صنع إليه فإنما كافاه ، ومن أضعفه كان شكورا ، ومن شكر كان كريما ، ومن علم أن ما صنع انما صنع إلى نفسه لم يستبطىء الناس في شكرهم ، ولم يستزدهم في مودتهم ، ولا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك ، ووقيت به عرضك ، واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول وذكره مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما أقل من شكر المعروف.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
آية في كتاب الله مسجلة ، قلت : ما هي ؟ قال : ( #Q# ) هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ( #/Q# ) جرت في المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، من صنع اليه معروف فعليه أن ^يكافئ به ، وليست المكافاة أن يصنع كما صنع به ، بل يرى مع فعله لذلك أن له الفضل المبتدأ.
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد وذكر مثله ، الا أنه قال : وليس المكافاة أن يصنع كما صنع حتى يربي عليه ، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء .
^وعن إبراهيم بن أبي البلاد رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سألكم بالله فاعطوه ، ومن اتاكم معروفا فكافئوه ، وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه.
^وعن بعض أصحابنا ، عن القاسم بن محمد ، عن إسحاق بن إبراهيم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله خلق خلقا من عباده فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كفاك بثنائك على أخيك إذا أسدى اليك معروفا أن تقول له : جزاك الله خيرا ، وإذا ذكر وليس هو في المجلس أن تقول : جزاه الله خيرا ، فاذا أنت قد كافأته.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إنه قال : لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك ، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه ، وقد يدرك من شكر الشاكر ^أكثر مما أضاع الكافر ، والله يحب المحسنين.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ،
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إن المؤمن مكفر ، وذلك أن معروفه يصعد إلى الله عزّ وجلّ فلا ينشر في الناس ، والكافر مشكور وذلك أن معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد إلى السماء.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يد الله عز وجل فوق رؤوس المكفرين ترفرف بالرحمة.
^وعن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ،
عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مكفرا لا يشكر معروفه ، ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي ، ومن كان أعظم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معروفا على هذا الخلق ، وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا ، وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أبي شيبة ، عن إبراهيم بن سليمان التميمي ، عن أبي حفص الاعشى ، عن زياد بن المنذر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال علي عليهم‌السلام : حق من أنعم عليه أن يحسن مكافاة المنعم ، فإن قصر عن ذلك وسعه ، فعليه أن يحسن معرفة المنعم ومحبة المنعم بها ، فإن قصر عن ذلك فليس للنعمة بأهل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر البغدادي ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : لعن الله قاطعي سبيل المعروف ،
قيل : وما قاطعو سبيل المعروف ؟ قال : الرجل يصنع اليه المعروف فيكفره ، فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن ^السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتي إليه معروف فليكافئ به ، فإن عجز فليثن عليه ، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة . ^ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن همام ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن عبيد الله ، عن الربيع بن سليمان ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله .
^عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ،
عن عمار الدهني قال : سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : إن الله يحب كل قلب حزين ، ويحب كل عبد شكور ، يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة : أشكرت فلانا ؟ فيقول : بل شكرتك يا رب ، فيقول : لم تشكرني إن لم تشكره ، ثم قال : أشكركم لله أشكركم للناس.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الطاعم الشاكر له من الاجر كأجر الصائم المحتسب ، والمعافى الشاكر له من الاجر كأجر المبتلى الصابر ، والمعطى الشاكر له من الاجر كأجر المحروم القانع.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) ، عن محمد بن موسى بن ^المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد البغدادي ، عن عبدالله بن إسحاق الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مكتوب في التوراة : اشكر من أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك ، فانه لا زوال للنعماء إذا شكرت ، ولا بقاء لها إذا كفرت ، الشكر زيادة في النعم ، وأمان من الغير.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( العيون والمحاسن ) للمفيد قال : قال الباقر عليه‌السلام : ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد قبل ان يظهر شكره على لسانه.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من قصرت يده بالمكافاة فليطل لسانه بالشكر.
^قال : وقال عليه‌السلام : من حق الشكر لله أن تشكر من أجرى تلك النعمة على يده.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن عمر بن محمد بن الزيات ، عن عبيد الله بن جعفر بن أعين ، عن مسعر بن يحيى النهدي ، عن شريك بن عبدالله القاضي ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أبيه ،
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاث من الذنوب تعجل عقوبتها ، ولا تؤخر إلى الآخرة : عقوق الوالدين ، والبغي على الناس ، وكفر الاحسان.
^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبدالله بن راشد الطاهري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة.
^وبهذا الإسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يؤتى العبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عزّ وجلّ فيأمر به إلى النار ، فيقول : أي رب أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن ، فيقول الله : أي عبدي إنّي قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي ، فيقول : أي رب أنعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا ، وأنعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا ، فلا يزال يحصي النعمة ويعدد الشكر فيقول الله تعالى : صدقت عبدي إلا أنك لم تشكر من أجريت لك ( النعمة على يديه ) ، وإني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي اليه.
^وعن أبيه عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حنان بن بشير ، عن عامر بن عمران الضبي ، عن محمد بن مفضل الضبي ، عن أبيه ،
عن مالك بن أعين الجهني قال : أوصى علي بن الحسين عليه‌السلام بعض ولده ، فقال : يا بني ، اشكر من أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك ، فانه لا زوال للنعماء إذا شكرت ، ولا بقاء لها إذا كفرت ، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجب عليها الشكر ، وتلا : ( #Q# ) لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ( #/Q# ).
^محمد بن علي بن الحسين قال : من الفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ،
ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب جميعا ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، ^عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الله من على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا ، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعدان ، عن حاتم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رأيت المعروف لا يتم إلا بثلاث : تصغيره وستره وتعجيله ، فانك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه ، وإذا سترته تممته ، وإذا عجلته هنّأته ، وإذا كان غير ذلك سخفته ونكدته . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن ^أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن حاتم مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح . ^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : وثمرة المعروف تعجيله.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد مثله إلا أنه قال : تعجيل السراج .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال : لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث : باستصغارها لتعظم ، وباستكتامها لتظهر ، وبتعجيلها لتهنأ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تدخل لاخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له . ^قال ابن سنان : يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ،
عمن سمع أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن الحسن بن علي الجرجاني ، عمن حدثه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب ، ولا تدخل في شيء مضرته عليك أعظم من منفعته لاخيك.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه‌السلام :
^لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من نفعه لهم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن عمرو ، عن رجل ،
عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تعرض للحقوق ، واصبر على النائبة ، ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن العلاء ، عن الحسن بن محمد بن شمون ، عن حماد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : جمعنا أبو جعفر عليه‌السلام فقال : يا بني ، إياكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب ، وان دعاكم بعض قومكم إلى امر ضرره عليكم أكثر من نفعه له فلا تجيبوه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ( #/Q# ) قال : يعني بالمعروف القرض.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله اليه.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل مثله الا أنه قال : ما من مسلم أقرض مسلما .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر.
^ورواه الصدوق مرسلا وكذا الحديثان قبله .
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى بخمسة عشر .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه ، فقال : فلينظر معسراً ، أو ليدع له من حقه.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في يوم حار وحنا كفه : من أحب أن يستظل من فور جهنم قالها ثلاث مرات ، فقال الناس في كل مرة : نحن يا رسول الله ، فقال : من أنظر غريماً ، أو ترك المعسر ، ثم قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام^وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ^ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال عبدالله بن كعب بن مالك : إن أبي أخبرني أنه لزم غريما له في المسجد ، فأقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدخل بيته ونحن جالسان ، ثم خرج في الهاجرة ، فكشف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ستره فقال : يا كعب مازلتما جالسين ، قال : نعم بأبي وأمي ، قال : فأشار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكفه خذ النصف ، قال : فقلت : بأبي وأمي ثم قال : اتبعه ببقية حقك ، قال : فأخذت النصف ووضعت له النصف.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله عزّ وجلّ.
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، ألا ومن أنظر معسرا كان له على الله عزّ وجلّ في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
( #Q# ) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة ، ( #/Q# ^ #Q# ) وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ( #/Q# ) إنه معسر فتصدقوا عليه بما لكم عليه فهو خير لكم.
^ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات ، وكلمناه أن يحلله فأبى ، فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، فاذا لم يحلله فانما له درهم بدل درهم . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه أيضا بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ^يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه ترك الحسن بن خنيس من السند .
^وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عمن ، ذكره عن الوليد بن أبي العلاء ، عن معتب قال : دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي عبدالله عليه‌السلام فسأله أن يكلم شهابا أن يخفف عنه حتى ينقضي الموسم ، وكانت له عليه ألف دينار ، فأرسل إليه فأتاه ، فقال له : قد عرفت حال محمد وانقطاعه إلينا ، وقد ذكر أن لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج ، وإنما ذهبت دينا على الرجال ، ووضائع وضعها ، فأنا أحب أن تجعله في حل ، فقال : لعلك ممن تزعم أنه يقتص من حسناته فتعطاها ، فقال : كذلك هو في أيدينا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : الله أكرم وأعدل من أن يتقرب إليه عبده فيقوم في الليلة القرة ، ويصوم في اليوم الحار ، ويطوف بهذا البيت ، ثم يسلبه ذلك فتعطاه ، ولكن لله فضل كثير يكافئ المؤمن ، فقال : هو في حل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء مولى طربال ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونة الناس إليه ، فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة ولا تعرضوها للزوال ، فقل من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المدائني ، عن داود بن عبدالله الجعفري ، عن إبراهيم بن محمد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلا اشتدت مؤونة الناس عليه ، فمن لم يقم للناس بحوائجهم فقد عرض النعمة للزوال ، قال : فقلت : جعلت فداك ومن يقدر أن يقوم لهذا الخلق بحوائجهم ؟ فقال : إنما الناس في هذا الموضع - والله - المؤمنون.
^وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ،
عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام للحسين الصحاف : يا حسين ، ما ظاهر الله على عبد النعم حتى ظاهر عليه مؤونة الناس ، فمن صبر لهم وقام بشأنهم زاده الله في نعمه ^عليه عندهم ، ومن لم يصبر لهم ولم يقم بشأنهم ، أزال الله عزّ وجلّ عنه تلك النعمة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من عظمت عليه النعمة اشتدت مؤونة الناس عليه ، فإن هو قام بمؤونتهم ، اجتلب زيادة النعم عليه من الله ، وإن لم يفعل فقد عرض النعمة لزوالها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجليويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن سعدان بن مسلم ، عن الحسين بن عثمان بن نعيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يا حسين ، أكرم النعمة ، قلت : وما إكرام النعمة ؟ قال : اصطناع المعروف فيما يبقى عليك.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير ^المؤمنين عليه‌السلام قال : إن لله تعالى في كل نعمة حقا ، فمن أداه زاده الله منها ، ومن قصر خاطر بزوال نعمته.
^قال : وقال عليه‌السلام : احذروا نفار النعم ، فما كل شارد بمردود.
^قال : وقال عليه‌السلام لجابر : يا جابر من كثرت نعم الله عليه ، كثرت حوائج الناس إليه ، ( فإن قام بما يجب لله منها عرض نعمته لدوامها ، وإن ضيع ما يجب لله فيها عرض نعمته لزوالها ).
^قال : وقال عليه‌السلام : إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ، فيقرها في أيديهم ما بذلوها ، فاذا منعوها نزعها منهم ، ثم حولها إلى غيرهم.
^محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : تنزل المعونة على قدر المؤونة ، وينزل الصبر على قدر المصيبة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ، عن أحمد بن جعفر بن سلمة ، عن ^الحسن بن عنبر الوشاء ، عن محمد بن الوزير الواسطي ، عن محمد بن معدان ، عن نور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ،
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤونة الناس عليه ، فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرض تلك النعمة للزوال.
^أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
احسنوا جوار نعم الله ، واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم ، أما انها لم تنتقل
عن أحد قط فكادت ترجع إليه ، قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : قلما أدبر شيء فأقبل . ^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى. ^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن محمد بن عرفة قال : قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا ابن عرفة ، ان النعم كالابل المعتلقة في عطنها على القوم ما احسنوا جوارها ، فاذا أساؤوا معاملتها وإبالتها نفرت عنهم.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
احسنوا جوار النعم ، قلت : وما حسن جوار النعم ؟ قال : الشكر لمن انعم بها ، واداء حقوقها.
^ورواه الشيخ إسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تتعرضوا للحقوق ، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها ، فانها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلة الشكر.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن الغضائري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي ،
عن داود بن سرحان قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل عليه سدير الصيرفي فسلم وجلس ، فقال له : يا سدير ، ما كثر مال أحد قط إلا كثرت الحجة لله تعالى عليه فإن قدرتم تدفعونها عن أنفسكم فافعلوا ، فقال : يابن رسول الله بماذا ؟ فقال : بقضاء حوائج إخوانكم من أموالكم ، ثم قال : تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتها ، واشكروا من أنعم عليكم ، وأنعموا على من شكركم ، فانكم إذا كنتم كذلك استوجبتم من الله الزيادة ، ومن إخوانكم المناصحة ، ثم تلا : ( #Q# ) لئن شكرتم لازيدنكم ( #/Q# ).
^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن جعفر بن هشام ، عن محمد بن إسماعيل ، عن وهب بن حريز ، عن أبيه ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام انه قال : من أُعطي الدعاء لم يحرم الاجابة ، ومن أُعطي الشكر لم يحرم الزيادة ، وتلا أبو جعفر عليه‌السلام : ( #Q# ) وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من موجبات المغفرة إطعام الطعام.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من الايمان حسن الخلق ، وإطعام الطعام.
^وعن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خيركم من أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى والناس نيام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إنا أهل بيت أُمرنا أن نطعم الطعام ، ونؤدي في الناس النائبة ، ونصلي إذا نام الناس.
^وبالإسناد عن سيف بن عميرة ، عن فيض بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من المنجيات إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ^علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ يحب اهراق الدماء ، وإطعام الطعام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد وابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله يحب إطعام الطعام ، وإراقة الدماء.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام.
^وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من موجبات مغفرة الرب عزّ وجلّ إطعام الطعام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل ^عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافاته به يوم القيامة.
^ ( وعنهم عن أحمد ) ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا شافع يوم القيامة لاربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذريتي ، ورجل ، بذل ماله الذريتى عند الضيق ورجل أحب ذريتي باللسان القلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله ، ومثل الذي قبله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أيها الخلائق أنصتوا فإن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكلمكم ، فتنصت الخلائق فيقوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيقول : يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أُكافئه ، فيقولون : بآبائنا وأُمهاتنا وأي يد أو أي منة ، وأي معروف لنا ، بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق ، فيقول لهم : بلى من آوى أحدا من أهل بيتي ، أو برهم ، أو كساهم من عري ، أو أشبع جائعهم فليقم حتى أُكافئه ، فيقوم أُناس قد فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند الله تعالى : يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافاتهم إليك ، فأسكنهم من الجنة حيث شئت ، قال : فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته عليهم‌السلام.
^وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( الخصال ) عن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ، عن منصور بن عبدالله الاصفهاني ، عن علي بن عبدالله ، عن داود بن سليمان ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ، ولو أتوني بذنوب أهل الارض : معين أهل بيتي ، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه ، والمحب لهم بقلبه ولسانه ، والدافع عنهم بيده.
^ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ^هلال بن محمد الحفار ، عن محمد بن أحمد الصواف ، عن إسحاق بن عبدالله بن سلمة ، عن زيدان بن عبد الغفار ، عن حسين بن موسى بن جعفر ، عن أخيه علي بن موسى بن جعفر ،
جعفر عن آبائه عليهم‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أيما رجل اصطنع إلى رجل من ولدي صنيعة فلم يكافئه عليها فأنا المكافئ له عليها.
^وعن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذّريتي من بعدي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم في أُمورهم عندما اضطروا أليه ، والمحب لهم بقلبه ولسانه . ^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن علي بن عيسى المجاور ، عن إسماعيل بن رزين ، عن دعبل بن علي.
^ورواه أيضا بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء .
^وعن أبيه ، عن ابن الغضائري ، عن الصدوق ، عن جعفر بن محمد مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه ^عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد التوسل إليّ ، وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة ، فليصل أهل بيتي ، ويدخل السرور عليهم.
^وبالإسناد عن الصدوق ، عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وصل أحدا من أهل بيتي ، في دار الدنيا بقيراط كافاته بقنطار.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم القيامة جمع الله الاولين والآخرين فينادي مناد : من كانت له عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يد فليقم ، فيقوم عنق من الناس فيقول : ما كانت أياديكم عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فيقولون : كنا نصل أهل بيته من بعده ، فيقال لهم : اذهبوا فطوفوا في الناس ، فمن كانت له عندكم يد فخذوا بيده وأدخلوه الجنة.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من وصلنا وصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن وصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد وصل الله تبارك وتعالى.
^وعن محمد بن علي الصيرفي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافاته يوم القيامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لم يهتم بأُمور المسلمين فليس بمسلم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أصبح لا يهتم بأُمور المسلمين فليس بمسلم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمر بن عاصم الكوفي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أصبح لا يهتم بأُمور المسلمين فليس منهم ، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن المؤمن لترد عليه الحاجة لاخيه فلا تكون عنده ، فيهتم بها قلبه ، فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - ^قال : يا علي ، أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه ، ثم قال : يا علي ، من كفى يتيما في نفقته بماله حتى يستغني وجبت له الجنة ألبتة ، يا علي من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة.
^وفي ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن شريف بن سابق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مر عيسى بن مريم عليه‌السلام بقبر يعذب صاحبه ، ثم مر به من قابل فاذا هو ليس يعذب ، فقال : يا رب مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذب ، ومررت به العام وهو ليس يعذب ، فأوحى الله جل جلاله إليه : يا روح الله قد أدرك له ولد صالح ، فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه.
^وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد السحري ، عن ابن معاذ ، عن الحسين المروزي ، عن عبدالله ، عن يحيى بن عبدالله ، عن أبيه ،
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دخل عبد الجنة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه وأنفق عليهما ، ورفق بمملوكه.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه ترك قوله : وأنفق عليهما .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن بنى على ظهر طريق مأوى عابر سبيل ، بعثه الله يوم القيامة على نجيب من در وجوهر ، ووجهه يضيء لاهل الجمع نوراً ، حتى يزاحم إبراهيم خليل الرحمن في قّبته ، فيقول أهل الجمع : هذا ملك من الملائكة لم نر مثله قط ، ودخل في شفاعته الجنة أربعون ألف ألف رجل ، ومن شفع لاخيه ^شفاعة طلبها ، نظر الله إليه فكان حقا على الله أن لا يعذبه أبدا ، فإن هو شفع لاخيه شفاعة من غير أن يطلبها كان له أجر سبعين شهيدا ، ومن حفر بئرا للماء حتى استنبط ماءها فبذلها للمسلمين كان له كأجر من توضأ منها وصلى ، وكان له بعدد كل شعرة لمن شرب منها من إنسان أو بهيمة أو سبع أو طير عتق ألف رقبة ، وورد يوم القيامة ، ودخل في شفاعته عدد النجوم حوض القدس ، فقلنا : يا رسول الله وما حوض القدس ؟ قال : حوضي حوضي حوضي ، ثلاث مرات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنسك الناس نسكا أنصحهم جيبا ، وأسلمهم قلبا لجميع المسلمين.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقولوا للناس حسنا ( #/Q# ) قال : قولوا للناس حسنا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وقولوا للناس حسنا ( #/Q# ) قال : قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخلق عيال الله ، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله ، وأدخل على أهل بيت سرورا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عمن سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أحب الناس إلى الله ؟ قال : أنفع الناس للناس.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وجعلني مباركا أين ما كنت ( #/Q# ) قال : نفاعا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن الفضل ، عن قيس ، عن أيوب بن محمد المسلي ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كان وصولا لاخوانه بشفاعة في دفع مغرم ، أو جر مغنم ثبت الله عزّ وجلّ قدميه يوم تزل فيه الاقدام.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن محمد بن يزيد النيسابوري ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
من قضى لاخيه حاجة فبحاجة الله بدأ ، وقضى الله له بها مائة حاجة في إحداهن الجنة ومن نفّس
عن أخيه ^كربة نفّس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت ، ومن أعانه على ظالم له اعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الاقدام ، ومن سعى له في حاجته حتى قضاها فيسر بقضائها كان إدخال السرور على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن سقاه من ظما سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير ، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك ، ومن عاده عند مرضه حفته الملائكة تدعو له حتى ينصرف ، وتقول له : طبت وطابت لك الجنة ، ومن زوجّه زوجة يانس بها ويسكن إليها آنسه الله في قبره بصورة أحب أهله إليه ، ومن كفاه بما هو يمتهنه ويكف وجهه ويصل به ولده أخدمه الله عزّ وجلّ من الولدان المخلدين ، ومن حمله من رحله بعثه الله يوم القيامة في الموقف على ناقة من نوق الجنة يباهي به الملائكة ، ومن كفنه عند موته فكأنما كساه من يوم ولدته امّه إلى يوم يموت ، والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في باب عيادة المريض ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في آخر خطبة خطبها : ومن قاد ضريرا إلى مسجده أو إلى منزله أو لحاجة من حوائجه كتب الله له بكل قدم رفعها ووضعها عتق رقبة ، وصلت عليه الملائكة حتى يفارقه ، ومن كفى ضريرا حاجة من حوائجه فمشى فيها حتى يقضيها أعطاه الله براءتين : براءة من النار ، وبراءة من النفاق ، وقضى له سبعين ألف حاجة في عاجل الدنيا ، ولم يزل يخوض في رحمة الله حتى يرجع ، ومن قام على مريض يوما وليلة بعثه الله مع إبراهيم الخليل عليه‌السلام فجاز على ^الصراط كالبرق الخاطف اللامع ، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ، فقال رجل من الانصار : يا رسول الله فإن كان المريض من أهله ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعظم الناس أجرا ممن سعى في حاجة أهله ، ومن ضيع أهله وقطع رحمه حرمه الله حسن الجزاء يوم يجزي المحسنين ، وضيعه ، ومن يضيعه الله في الآخرة فهو يتردد مع الهالكين حتى يأتي بالمخرج ، ولن يأتي به ، ومن أقرض ملهوفا فأحسن طلبته استأنف العمل ، وأعطاه الله بكل درهم ألف قنطار من الجنة ، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا نظر الله إليه برحمته فنال بها الجنة ، وفرج الله عنه كربه في الدنيا والآخرة ، ومن مشى في اصلاح بين امرأة وزوجها أعطاه الله أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله حقا ، وكان له بكل خطوة يخطوها ، وكلمة في ذلك عبادة سنة ، قيام ليلها وصيام نهارها.
^وفي ( المقنع ) قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما من عبد مؤمن يكسو مؤمنا ثوبا من عري إلا كساه الله عزّ وجلّ من الثياب الخضر ، وما من مؤمن يكسو مؤمنا وهو مستغن عنه إلا كان في حفظ الله ما بقيت منه خرقة ، وما من مؤمن يطعم مؤمنا إلا أطعمه الله من ثمار الجنة ، وما من مؤمن يسقي مؤمنا من ظمإ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إلى الله عزّ وجلّ أنفعهم لعياله.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن سقاه من ظما سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن كساه ثوبا لم يزل في ضمان الله عز وجل مادام على ذلك المؤمن من ذلك الثوب سلك ، والله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
شيعتنا الرحماء بينهم ، الذين إذا خلوا ذكروا الله ، إنا إذا ذكرنا ذكر الله ، وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن منصور بن يونس ، عن عباد بن كثير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إني مررت بقاص يقص وهو يقول : هذا المجلس لا يشقى به جليس ، قال : فقال أبو ^عبدالله عليه‌السلام : هيهات هيهات أخطأت استاههم الحفرة ، إن لله ملائكة سياحين سوى الكرام الكاتبين ، فاذا مروا بقوم يذكرون محمدا وآل محمد قالوا : قفوا فيجلسون فيتفقهون معهم ، فاذا قاموا عادوا مرضاهم ، وشهدوا جنائزهم ، وتعاهدوا غائبهم ، فذلك المجلس الذي لا يشقى به جليس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم ، وذكرا لاحاديثنا ، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض ، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم ، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن المستورد النخعي ، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن من الملائكة الذين في السماء ليطلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : فتقول أما ترون إلى هؤلاء في قلتهم ، وكثرة عدوهم يصفون فضل آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : فتقول الطائفة الاخرى من الملائكة : ( #Q# ) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( #/Q# ).
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي : أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شيئتم ؟ فقلت : اي والله إنا لنخلو ونتحدث ونقول ما شيئنا ، فقال : أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن ، أما والله إني لأُحبّ ريحكم وأرواحكم ، وإنكم على دين الله ودين ملائكته ، فأعينوا بورع واجتهاد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد.
^وعن الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن مسلم ، عن أحمد بن زكريا ، عن محمد بن خالد بن ميمون ، عن عبدالله بن سنان ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعدا إلا حضر من الملائكة مثلهم ، فإندعوا بخير أمنوا ، وإن استعاذوا من شر دعوا الله ليصرفه عنهم ، وإن سألوا حاجة شفعوا إلى الله وسألوه قضاءها
^وبهذا الإسناد عن محمد بن سليمان ، عن محمد بن محفوظ ، عن أبي المغرا قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
^ليس شيء أنكر لابليس وجنوده من زيارة الاخوان في الله بعضهم لبعض ، قال : وإن المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ، ثم يذكران فضلنا أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا تخدد ، حتى أن روحه لتستغيث من شدة ما تجد من الالم ، فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه حتى لا يبقى ملك مقرب إلا لعنه ، فيقع خاسئا حسيرا مدحورا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ذكر علي عليه‌السلام عبادة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن جميل بن دراج ،
عن معتب مولى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول لداود بن سرحان : يا داود أبلغ موالي عني السلام ، وإني أقول : رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما ، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باهى الله تعالى بهما الملائكة ، فاذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا ، وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والاسقام ، ووسواس الريب ، وحبنا رضى الرب تبارك وتعالى.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي : قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سر مؤمنا فقد سرني ، ومن سرني فقد سر الله عزّ وجلّ.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن رجل ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة ، وصرفه القذى عنه حسنة ، وما عبدالله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يرى أحدكم إذا ^أدخل على مؤمن سرورا أنه عليه أدخله فقط ، بل والله علينا ، بل والله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن خلف بن حماد رفعه ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن يحيى ، عن الوليد بن العلاء ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن أدخله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد وصل ذلك إلى الله ، وكذلك من أدخل عليه كربا.
^وعنهم ، عن سهل ، عن إسماعيل بن منصور ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما مسلم لقي مسلما فسره ، سره الله عزّ وجلّ.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أحب الاعمال إلى الله عزّ وجلّ ادخال السرور على المؤمن : إشباع جوعته ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود عليه‌السلام : إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي ، فقال داود عليه‌السلام : يا رب وما تلك الحسنة ؟ قال : يدخل على عبدي المؤمن سرورا ولو بتمرة ، قال داود : يا رب حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ان من أحب الاعمال إلى الله عزّ وجلّ إدخال السرور على المؤمن من شبعة مسلم أو قضاء دينه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أدخل على مؤمن سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا فيلقاه عند موته فيقول له : إبشر يا ولي الله بكرامة من الله ورضوان ، ثم لا يزال معه حتى يدخله قبره فيقول له مثل ذلك ، فاذا بعث تلقاه فيقول له مثل ذلك ، ثم لا يزال معه عند كل هول يبشره ويقول له مثل ذلك ، فيقول له : من أنت يرحمك الله ؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلته على فلان.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن سدير الصيرفي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في حديث طويل : إذا بعث الله المؤمن ، خرج معه مثال يقدمه أمامه ، كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال : لا تفزع ولا تحزن ، وأبشر بالسرور والكرامة من الله عزّ وجلّ ، حتى يقف بين يدي الله فيحاسبه حسابا يسيرا ، ويأمر به إلى الجنة والمثال امامه ، فيقول له المؤمن : يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري ما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتى رأيت ذلك ، فمن انت ؟ فيقول : انا السرور الذي كنت ادخلته على اخيك المؤمن في الدنيا ، خلقني الله منه لأُ بشرك . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب . ^ورواه ايضا فيه عن أبيه عن الحميرى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ،
عن محمد بن جمهور - في حديث النجاشي عامل الاهواز وفارس - ان أبا عبدالله عليه‌السلام كتب اليه مع بعض اهل عمله : سر اخاك يسرك الله ، فلما اوصله الكتاب ادى عنه عشرين الف درهم من الخراج ، وامر له بمركب وجارية وغلام وتخت ثياب وبفرش البيت الذي كان فيه ، وامره برفع حوائجه اليه ففعل ، ثم صار الرجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فحدثه وقال له : كأنه قد سرك ما فعل بي ؟ قال : إي والله لقد سر الله ورسوله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أحب الاعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن ، تطرد عنه جوعته وتكشف عنه كربته.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن منصور ، عن عمار أبي اليقظان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حق المؤمن على المؤمن ،
فقال : حق المؤمن على المؤمن اعظم من ذلك ، لو حدثتكم لكفرتم ، ان المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له : ابشر بالكرامة من الله والسرور فيقول له : بشرك الله بخير ، قال : ثم يمضي معه يبشره بمثل ما قال ، وإذا مر بهول قال : ليس هذا لك ، وإذا مر بخير قال : هذا لك ، فلا يزال معه يؤمنه مما يخاف ، ويبشره بما يحب حتى يقف معه ^بين يدي الله عزّ وجلّ ، فاذا أمر به إلى الجنة قال له المثال : ابشر فإن الله عز وجل قد أمر بك إلى الجنة ، فيقول له : من أنت يرحمك الله - إلى ان قال : - فيقول : انا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا ، خلقت منه لأُبشرك وأؤنس وحشتك . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن سعدان بن مسلم ،
عن عبدالله بن سنان قال : كان رجل عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقرأ هذه الآية : ( #Q# ) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ( #/Q# ) قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : فما ثواب من أدخل عليه السرور ؟ فقلت : جعلت فداك عشر حسنات ، قال : اي والله والف الف حسنة.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال لكميل بن زياد : يا كميل ، مر أهلك ان يروحوا في كسب المكارم ، ويدلجوا في حاجة من هو نائم ، فوالذي وسع سمعه الاصوات ، ما من عبد أودع قلبا سروراً ، الا وخلق الله من ذلك السرور لطفا ، فاذا نزلت به نائبة جرى اليها كالماء في انحداره ، حتى يطردها عنه ، كما تطرد غريبة الابل ( عن حياضها ).
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من سر امرءا مؤمنا سره الله يوم القيامة وقيل له : تمن على ربك ما أحببت ، فقد كنت تحب أن تسر أوليائي في دار الدنيا ، فيعطى ما تمنى ، ويزيده الله من عنده ما لم يخطر على قلبه من نعيم الجنة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي محمد الغفاري ، عن لوط بن إسحاق ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال رسول اله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من عبد يدخل على أهل بيت سرورا ، إلا خلق الله من ذلك السرور خلقا يجيئه يوم القيامة ، كلما مرت عليه شديدة يقول : يا ولي الله لا تخف فيقول له : من أنت يرحمك الله ؟ فلو ان الدنيا كانت لي ما رأيتها لك شيئا ، فيقول : أنا السرور الذي كنت أدخلته على آل فلان.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن نضر بن وكيع ،
عن الربيع بن صبيح رفع الحديث إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من ^لقي أخاه بما يسره سره الله يوم القيامة ، ومن لقي اخاه بما يسوؤه ساءه الله يوم القيامة.
^وفي ( المقنع ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ادخل على مؤمن سرورا فقد أدخله على الله ، ومن آذى مؤمنا فقد اذى الله عز وجل في عرشه ، والله ينتقم ممن ظلمه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي الاعمال أحب إلى الله تعالى ؟ قال : اتباع سرور المسلم ، قيل : يا رسول الله وما اتباع سرور المسلم ؟ قال : شبع جوعته ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه.
^وروى الصدوق في كتاب ( الاخوان ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن بكار بن كردم ، عن المفضل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : ومن قضى لاخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة مائة ألف حاجة ، من ذلك اولها الجنة ، ومن ذلك ان يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة بعد ان لا يكونوا نصابا.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) بإسناده نحوه .
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن خالد بن يزيد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الله عزّ وجلّ خلق خلقا من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ، ليثيبهم على ذلك الجنة ، فإن استطعت ان تكون منهم فكن
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ان المؤمن لترد عليه الحاجة لاخيه فلا تكون عنده ، يهتم بها قلبه ، فيدخله الله بهمه الجنة.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى : علي ثوابك ، ولا أرضى لك بدون الجنة . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن إسحاق.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن إسماعيل بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المؤمن رحمة على المؤمن ؟ قال نعم ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : أيما مؤمن أتى أخاه في حاجة فإنما ذلك رحمة من الله ساقها إليه وسيبها له ، فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولها ، وإن رده
عن حاجته وهو يقدر على قضائها فانما رد عن نفسه رحمة من الله عزّ وجلّ ساقها إليه ، وسيبها له ، وذخر الله عزّ وجلّ تلك الرحمة إلى يوم القيامة ، حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها ، إن شاء صرفها إلى نفسه ، وإن شاء صرفها إلى غيره ، - إلى أن قال : - استيقن أنه لن يردها عن نفسه ، يا إسماعيل ، من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له ، سلط الله عليه شجاعا ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة ، مغفورا له أو معذبا. ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تنافسوا في المعروف لاخوانكم ، وكونوا من أهله ، فان للجنة بابا يقال له : المعروف ، لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا ، وإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن ، فيوكل الله عزّ وجلّ به ملكين : واحد
عن يمينه ، وآخر عن شماله ، يستغفر ان له ربه ، يدعوان له بقضاء حاجته ، ثم قال : والله لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسر بحاجه المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال لعثمان بن عمران : يا عثمان ، إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته ، ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقضاء حاجة المؤمن تدفع الجنون والجذام والبرص.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الشعير ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى عليه‌السلام : إن من عبادي لمن يتقرب إلي بالحسنة فاحكمه في الجنة ، قال موسى : يا رب وما تلك الحسنة ؟ قال : يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته ، قضيت أم لم تقض.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن علي بن جعفر ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فانما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه ، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا ، وهو موصول بولاية الله ، وإن رده
عن حاجته وهو يقدر على قضائها ، سلط الله عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة ، مغفورا له أو معذبا ، فإن عذره الطالب كان أسوأ حالا.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما مؤمن سأل أخاه المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها فردّه عنها ، سلط الله عليه شجاعا في قبره ، ينهش من أصابعه.
^أقول : هذا وأمثاله محمول على اضطرار صاحب الحاجة فتجب معونته .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن هودة الباهلي ، عن إبراهيم بن الحسن الاحمري ، عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن أبي بصير يحيى بن القاسم الاسدي ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ، عن أبيه ،
عن جده أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من قضى لاخيه المؤمن حاجة كان كمن عبدالله دهره
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( الاخوان ) عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قضى لمسلم حاجة كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وأظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
^وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : المؤمنون إخوة ، يقضي بعضهم حوائج بعض ، أقضي حوائجهم يوم القيامة.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة فيقال له : اذكر هل لك من حسنة ، فيقول : مالي من حسنة ، إلا أن فلانا عبدك المؤمن مر بي فطلب مني ماء يتوضأ به ليصلي ، فأعطيته ، فيدعى بذلك المؤمن فيذكره ذلك ، فيقول : نعم يا رب ، فيقول الرب تبارك وتعالى : قد غفرت لك ، ادخلوا عبدي الجنة.
^وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لله عبادا يحكمهم في جنته ، قيل : ( ومن هم ؟ ) قال : من قضى لمؤمن حاجة بنية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد عن الحكم بن أيمن ، عن صدقة الاحدب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة ، وخير من حملان ألف فرس في سبيل الله . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد مثله. ^ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) بإسناده مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد ، عن صندل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحب إلى الله من عشرين حجة ، كل حجة ينفق فيها صاحبها مئة ألف.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من طاف بالبيت اسبوعا كتب الله عزّ وجلّ له ستة آلاف حسنة ، ومحى عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة . ^قال : وزاد فيه إسحاق بن عمار : وقضى له ستة آلاف حاجة ، قال : ثم قال : وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتى عد عشرا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : من طاف بهذا البيت طوافا واحدا ، كتب الله له ستة آلاف حسنة ، ومحى عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة ، حتى إذا كان عند الملتزم فتح له سبعة أبواب من أبواب الجنة ، قلت : جعلت فداك هذا الفضل كله في الطواف ؟ قال : نعم ، وأخبرك بأفضل من ذلك ، قضاء حاجة المسلم أفضل من طواف وطواف حتى بلغ عشرا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضى له ، كتب الله عزّ وجلّ له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم ، وإعتكافهما في المسجد الحرام ، ومن مشى فيها بنية ولم تقض ، كتب الله له بذلك مثل حجة مبرورة ، فارغبوا في الخير.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن ربيع ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي الاغرّ النخاس قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : قضاء حاجة ^المؤمن أفضل من ألف حجة متقبلة بمناسكها ، وعتق ألف رقبة لوجه الله ، وحملان ألف فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها.
^وفي كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : مشي المسلم في حاجة أخيه المسلم ، خير من سبعين طوافا بالبيت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مشي الرجل في حاجة أخيه المؤمن يكتب له عشر حسنات ، وتمحى عنه عشر سيئات ، وترفع له عشر درجات ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ويعدل عشر رقاب ، وأفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحرام.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
إن لله عبادا في الارض يسعون في حوائج الناس ، هم الآمنون يوم القيامة ، ومن أدخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمس وسبعين ألف ملك ، ولم يرفع قدما إلا كتب الله له بها حسنة ، وحط عنه بها سيئة ، ويرفع له بها درجة ، فإذا فرغ من حاجته كتب الله عزّ وجلّ له بها أجر حاج ومعتمر.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كفى بالمرء اعتمادا على أخيه أن ينزل به حاجته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمن يمشي لاخيه المؤمن في حاجته ، إلا كتب الله عزّ وجلّ له بكل خطوة حسنة ، وحط عنه بها سيئة ، ورفع له بها درجة ، وزيد بعد ذلك عشر حسنات ، وشفع في عشر حاجات.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سعى في حاجة أخيه المسلم ، طلب وجه الله ، كتب الله عزّ وجلّ له ألف ألف حسنة ، يغفر فيها لاقاربه ومعارفه وجيرانه وإخوانه ، ومن صنع اليه معروفا في الدنيا ، فاذا كان يوم القيامة قيل له : ادخل النار فمن وجدته فيها صنع اليك معروفا في الدنيا فأخرجه باذن الله عزّ وجلّ ، إلا أن يكون ناصبيا.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ابن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال : الله عز وجل : الخلق عيالي ، فأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عمارة قال : إنا روينا أن عابد بني إسرائيل ، كان إذا بلغ الغاية في العبادة ، صار مشاء في حوائج الناس ، عانيا بما يصلحهم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن جعفر بن عبدالله ، عن عمرو بن خالد ، عن محمد بن يحيى المدني ،
قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : من كان في حاجة أخيه المسلم ، كان الله في حاجته ما كان في حاجة اخيه.
^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن سعيد الثقفي ، عن محمد بن سلمة الاموي ، عن محمد بن القاسم الاموي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أوحى الله إلى داود عليه‌السلام : إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة يوم القيامة فاحكمه في الجنة ، قال داود : يا ربّ وما هذا العبد الذي يأتيك بالحسنة يوم القيامة فتحكمه بها في الجنة ؟ قال : عبد مؤمن سعى في حاجة أخيه المسلم ، أحب قضاءها ، قضيت له أم لم تقض . ^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( الاخوان ) بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^وعنه عليه‌السلام قال : من ذهب مع أخيه في حاجة قضاها أو لم يقضها كان كمن عبدالله عمره.
^وروى الصدوق أيضا في كتاب ( الاخوان ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، وروى جملة من الاحاديث السابقة أيضا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن هارون بن خارجة ، عن صدقة رجل من أهل حلوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لئن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من أن أعتق ألف نسمة ، وأحمل في سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سعى في حاجة أخيه المسلم ، فاجتهد فيها ، فأجرى الله على يديه قضاءها كتب الله عزّ وجلّ له حجة وعمرة ، وإعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما ، وإن اجتهد ولم يجر الله قضاءها على يديه ، كتب الله عزّ وجلّ له حجة وعمرة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض ^أصحابنا ،
عن صفوان الجمال قال : كنت جالسا مع أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من أهل مكة يقال له : ميمون ، فشكي اليه تعذر الكراء عليه ، فقال لي : قم فأعن أخاك ، فقمت معه فيسر الله كراه ، فرجعت إلى مجلسي ، فقال : أبو عبدالله عليه‌السلام : ما صنعت في حاجة اخيك ؟ فقلت : قضاها الله بأبي أنت وأمي ، فقال : أما أنك إن تعين أخاك المسلم أحب إلي من طواف اسبوع بالبيت مبتدئا ، ثم قال : إن رجلا أتى الحسن بن علي عليهما‌السلام فقال : بأبي أنت وأمي أعني على قضاء حاجة ، فانتعل وقام معه فمر على الحسين عليه‌السلام وهو قائم يصلي ، فقال : أين كنت عن أبي عبدالله تستعينه على حاجتك ؟ قال : قد فعلت بأبي أنت وأمي فذكر أنه معتكف ، فقال : أما لو أنه أعانك كان خيرا له من اعتكافه شهرا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من اغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده ، فنفس كربته ، وأعانه على نجاح حاجته ، كتب الله عزّ وجلّ له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله ، يعجل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ، ويدخر له ^احدى وسبعين رحمة لافزاع يوم القيامة وأهواله.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة ،
وهو معسر ، يسر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة ، قال : والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه ، فانتفعوا بالعظة ، وارغبوا في الخير.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى مثله إلا انه قال : أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه سبعين كربة من كرب الدنيا ، وكرب يوم القيامة وقال : من يسر على مؤمن وهو معسر يسر الله له حوائجه . وذكر الباقي مثله ، وروى الذي قبله ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد مثله.
^ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن مسمع أبي سيار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول من نفس عن مؤمن كربة ،
نفس الله عنه كرب الآخرة ، وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد ، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن سقاه شربة ، سقاه الله من الرحيق المختوم.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اعان مؤمنا نفس الله عنه ثلاثا وسبعين كربة ، واحدة في الدنيا ، واثنتين وسبعين كربة عند كربه العظمى ، قال : حيث يتشاغل الناس بأنفسهم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من فرج عن مؤمن فرح الله قلبه يوم القيامة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه اثنتين وسبعين كربة من كرب الآخرة ، واثنتين وسبعين كربة من كرب الدنيا ، أهونها المغص.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن شرحبيل بن سعد الانصاري ،
عن أسيد بن حضيرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أغاث أخاه المسلم حتى يخرجه من هم وكربة وورطة كتب الله له عشر حسنات ، ورفع له عشر درجات ، وأعطاه ثواب عتق عشر نسمات ، ودفع عنه عشر نقمات ، وأعد له يوم القيامة عشر شفاعات.
^وفي ( عيون الاخبار ) و ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن داود بن سليمان ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ،
عن الصادق جعفر بن محمد عليهم‌السلام قال : أوحى الله إلى داود عليه‌السلام إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فادخله الجنة ، قال : يا رب وما تلك الحسنة ؟ قال : يفرج عن المؤمن كربه ، ولو بتمرة ، فقال داود عليه‌السلام : يارب ، حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثله .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من كفارت الذنوب العظام إغاثة الملهوف ، والتنفيس عن المكروب.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ^المفيد ، عن الحسين بن محمد التمار ، عن محمد بن القاسم الانباري ، عن أبيه ، عن الحسين بن سليمان ، عن أبي جعفر الطائي ،
عن وهب بن منبه أنه قرأ في الزبور : يا داود اسمع مني ما أقول والحق أقول ، وأتاني بحسنة واحدة أدخلته الجنة ، قال داود : يا رب وما تلك الحسنة ؟ قال : من فرج عن عبد مسلم ، قال داود : إلهي لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن يقطع رجاءه منك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن هاشم ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاه ، كتب الله عزّ وجلّ له عشر حسنات ، ومن تبسم في وجه أخيه كانت له حسنة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن ^جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قال لاخيه : مرحبا ، كتب الله له مرحبا إلى يوم القيامة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق ، عن الحارث بن النعمان ، عن الهيثم بن حماد ، عن أبي داود ،
عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما في أُمتي عبد ألطف أخاه في الله ، بشيء من لطف ، إلا ألطفه الله من خدم الجنة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن نصر بن إسحاق نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المؤمن ليتحف أخاه التحفة ، قلت : وأي شيء التحفة ؟ قال : من مجلس ومتكا وطعام وكسوة وسلام فتتطاول الجنة مكافاة له ، ويوحي الله عزّ وجلّ اليها : أني قد حرمت طعامك على أهل الدنيا ، إلا على نبي أو وصي نبي ، فاذا كان يوم القيامة أوحى الله عزّ وجلّ إليها ، أن كافئي أوليائي بتحفهم ، فيخرج منها وصفاء ووصائف معهم أطباق مغطاة بمناديل من لؤلؤ ، فاذا نظروا إلى جهنم وهولها وإلى الجنة وما فيها طارت عقولهم ، وامتنعوا أن يأكلوا ، فينادي مناد من تحت العرش : ان الله عزّ وجلّ قد حرم جهنم على من أكل من طعام جنته فيمد القوم أيديهم فيأكلون.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ) ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فانما أكرم الله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطفه بها ، وفرج عنه كربته لم يزل في ظل الله الممدود عليه ( من الرحمة ) ما كان في ذلك.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالله بن محمد الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن مما خص الله به المؤمن ، أن يعرفه بر اخوانه وإن قل ، وليس البر بالكثرة ، وذلك أن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( #Q# ) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ( #/Q# ) ثم قال : ( #Q# ) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( #/Q# ) ومن عرفه الله عزّ وجلّ بذلك أحبه ، ومن أحبه الله تبارك وتعالى وفاه أجره يوم القيامة بغير حساب ، ثم قال : يا جميل ، إرو هذا الحديث لاخوانك فانه ترغيب في البر.
^وعن الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن علي بن عدي قال : أملى علي محمد بن سليمان عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
احسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت ، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه ، إلا خمش وجه إبليس وقرح قلبه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( رحم الله ولدا أعان والديه على بره ) ، ورحم والدا أعان ولده على بره ، ورحم الله جارا أعان جاره على بره ، رحم الله رفيقا أعان رفيقه على بره ، ورحم الله خليطا أعان خليطه على بره ، ورحم الله رجلا أعان سلطانه على بره . ^وفي ( المجالس ) عن علي بن الحسين بن شاذويه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه مثله.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ،
عن بكر بن محمد قال : أكثر ما كان يوصينا به أبو عبدالله عليه‌السلام البر والصلة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة.
^محمد بن الحسين الرضا في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : أيها الناس من عرف من أخيه وثيقة في دين ، وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال أما إنه قد يرمي الرامي ، وتخطئ السهام ، ويحيك الكلام ، وباطل ذلك يبور ، والله سميع وشهيد ( ألا إنه ما بين الحق والباطل ) إلا أربع أصابع ، وجمع أصابعه ووضعها بين اذنه وعينه ، ثم قال : الباطل أن تقول : سمعت ، والحق أن تقول : رأيت.
^قال : وقال عليه‌السلام : ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن.
^قال : وقال عليه‌السلام : لا تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوءا وانت تجد لها في الخير محتملا.
^أقول : وتقدم ما يدل ذلك في العشرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إسماعيل بن أبان ،
عن صالح بن أبي الاسود رفعه عن أبي المعتمر قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما مسلم خدم قوما من المسلمين إلا أعطاه الله مثل عددهم خداما في الجنة.
^علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله فرض التمحل في القرآن ، قلت : وما التمحل جعلت فداك ؟ قال : أن يكون وجهك ^أعود من وجه أخيك فتمحل له.
^وعن أبيه ،
عن بعض رجاله رفعه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إن الله فرض عليكم زكاة جاهكم ، كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السفر وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ^الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة.
^وعن ابن محبوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليكم بالنصح لله في خلقه ، فلن تلقاه بعمل أفضل منه.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن خالد المراغي ، عن أحمد بن إسماعيل بن ماهان ، عن زكريا بن يحيى ، عن بندار بن عبد الرحمن ، عن سفيان بن الجراح ، عن عطاء بن يزيد ،
عن تميم الداري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدين نصيحة ، قيل : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ، ولائمة الدين ، ولجماعة المسلمين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبي حفص الاعشى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعى في حاجة لاخيه فلم ينصحه فقد خان الله ورسوله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه ، فقد خان الله ورسوله.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن حسان جميعا ، عن إدريس بن الحسن ، عن مصبح بن هلقام ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة ، فلم يبالغ فيها بكل جهده ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ، قلت : ما تعني بقولك : المؤمنين ؟ قال : من لدن أمير المؤمنين إلى آخرهم.
^وبالإسناد عنهما جميعا ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من مشى في حاجة أخيه ، ثم لم يناصحه فيها ، كان كمن خان الله ورسوله ، وكان الله خصمه . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي جميلة ، والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن إدريس بن الحسن. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، والذي قبله عن إدريس بن الحسن مثله .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن حسين بن حازم ، عن حسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي ، سلبه الله عز وجل رأيه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أيما مؤمن مشى مع أخيه المؤمن فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : قوم عندهم فضول ، وباخوانهم حاجة شديدة ، وليس تسعهم الزكاة ، أيسعهم أن يشبعوا ، ويجوع إخوانهم ، فإن الزمان شديد ؟ فقال عليه‌السلام : المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه ، فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه ، والتواصل والتعاون عليه ، والمواساة لاهل الحاجة ، والعطف منكم ، تكونون على ما أمر الله فيهم ، رحماء بينكم متراحمين.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن سعدان ، عن حسين بن أمين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من بخل بمعونة أخيه ، والقيام له في حاجته ، إلا ابتلي بمعونة من يأثم عليه ، ولا يؤجر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه ، فاستعان به في حاجته ، فلم يعنه وهو يقدر ، إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا ، يعذبه الله عليها يوم القيامة . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، والذي قبله عن سعدان بن مسلم ، عن حسين بن أنس. ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن الحسين بن أبان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن أسلم ، عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لم يدع رجل معونة أخيه المسلم ، حتى يسعى فيها ويواسيه ، إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن محمد بن عبدالله ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته قول : من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض احواله ، فلم يجره بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع ولاية الله عزّ وجلّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
قال علي بن الحسين عليه‌السلام :^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن الرضا عليه‌السلام قال :
إني لأستحيي من ربي ، ان أرى الاخ من إخواني فأسأل الله له الجنة ، وأبخل عليه بالدينار والدرهم ، فاذا كان يوم القيامة قيل لي : لو كانت الجنة لك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي على الاشعري عن محمد بن حسان جميعا ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه ، وهو يقدر عليه ، من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه ، مزرقة ^عيناه ، مغلولة يداه إلى عنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثم يؤمر به إلى النار.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان مثله .
^وبالإسناد عن ابن سنان ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا يونس من حبس حق المؤمن ، أقامه الله عزّ وجلّ يوم القيامة خمسمأئة عام على رجليه ، حتى يسيل عرقه أو دمه ، وينادي مناد من عند الله : هذا الظالم الذي حبس
عن الله حقه ، قال : فيوبخ أربعين يوما ، ثم يؤمر به إلى النار . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن سنان ، والذي قبله عن محمد بن علي. ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي نحوه .
^وبالإسناد عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله عزّ وجلّ : ملائكتي ابخل عبدي على عبدي بسكنى الدنيا ، وعزتي لا يسكن جناني ابدا.
^الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن حسين بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي خلف ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما رجل أتاه رجل مسلم في حاجة ، ويقدر على قضائها ، فمنعه إياها ، عيره الله يوم القيامة تعييرا شديدا ، وقال له : أتاك أخوك في حاجة ، قد جعلت قضاءها في يديك ، فمنعته إياها زهدا منك في ثوابها ؟ وعزتي وجلالي لا أنظر إليك في حاجة ، معذبا كنت او مغفورا لك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يمنع احد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله - إلى أن قال : - ومن احتاج اليه اخوه المسلم في قرض ، وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة - إلى أن قال : - ومن اكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عزّ وجلّ.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن على الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله ،
وهو محتاج إليه ، لم يذقه الله من طعام الجنة ، ولا يشرب من الرحيق المختوم.
^وبإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في آخر خطبة خطبها - قال : ومن شكى اليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرم الله عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ، ومن منع طالبا حاجته وهو يقدر على قضائها ، فعليه مثل خطيئة عشار ، فقام اليه مالك بن عوف ، فقال : وما يبلغ من خطيئة عشار يا رسول الله ؟ فقال : على العشار في كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا . ^جاء في آخر الاصل ما نصه : تم المجلد الثاني من كتاب : « تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » ويتلوه - ان شاء الله تعالى - كتاب التجارة . والحمدلله وحده ، وصل الله على سيدنا محمد وآله . ^محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر غفر الله له ولهم . ^وفرغ منه في شعبان سنة سبعين بعد الالف من الهجرة . ^وفق الله لاكماله والعمل به ، بمحمد وآله . ^وكتب في هامش هذا الموضع من النسخة الثالثة بخط المصنف ما نصه : « بلغ قبالا بحمد الله تعالى حرره مؤلفه محمد الحر » . ^____________ ^7 - عقاب الاعمال : 341 ، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 22 من هذه الابواب ، واخرى في الحديث 15 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، واخرى في الحديث 5 من الباب 6 من ابواب الدين . ^ ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار . ^وتقدم ما يدل على المقصود في الباب 37 من هذه الابواب ، وفي الحديث 15 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 8 من الباب 41 من ابواب الامر بالمعروف.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ( #/Q# ) قال : رضوان الله والجنة في الآخرة ، والسعة في الرزق والمعاش ، وحسن الخلق في الدنيا . ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن المعلى بن خنيس قال : رآني أبو عبدالله عليه‌السلام وقد تأخرت عن السوق ، فقال : اُغدُ إلى عزّك.
^وبإسناده عن روح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تسعة أعشار الرزق في التجارة.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن سفيان الجريري ، عن عبد المؤمن الانصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البركة عشرة أجزاء : تسعة أعشارها في التجارة ، والعشر الباقي في الجلود . ^قال الصدوق : يعني بالجلود الغنم ، واستدل بما يأتي.
^وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن سعد بن ^عبد الرحمن المخزومي ، عن الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : تسعة أعشار الرزق في التجارة ، والجزء الباقي في السابياء - يعني الغنم -.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس ، وإن الله عزّ وجلّ يحب المحترف الامين ، المغبون غير محمود ولا مأجور.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام في بيان معايش الخلق - إلى أن قال : - وأما وجه التجارة فقوله تعالى : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ( #/Q# ) الاية ، فعرفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في الحضر والسفر ، وكيف يتجرون ، إذ كان ذلك من أسباب المعاش.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن محمد الزعفراني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من طلب التجارة استغنى عن الناس ،
قلت : وإن كان معيلا ؟ قال : وإن كان معيلا ، إن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
التجارة تزيد في العقل.
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ،
عن هشام بن أحمر قال : كان أبوالحسن عليه‌السلام يقول لمصادف : اغد إلى عزك - يعني : السوق -.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تعرضوا للتجارة ، فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس.
^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن علي ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال للموالي : اتجروا بارك الله لكم ، فإني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : الرزق عشرة أجزاء : تسعة أجزاء في التجارة ، وواحد في غيرها.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الحجال ،
عن علي بن عقبة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لمولى له : يا عبدالله إحفظ عزك . قال : وما عزي جعلت فداك ؟ قال : غدوك إلى سوقك ، وإكرامك نفسك ، وقال لآخر مولى له : مالي أراك تركت غدوك إلى عزك ؟ ! قال : جنازة أردت أن أحضرها ، قال : فلا تدع الرواح إلى عزك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ترك التجارة ينقص العقل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل ، ^عن فضيل بن يسار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أي شيء تعالج ؟ فقلت : ما اُعالج اليوم شيئا ، فقال : كذلك تذهب أموالكم ، واشتد عليه.
^وعن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن أبي الجهم ،
عن فضيل الأعور قال : شهدت معاذ بن كثير وقال لابي عبدالله عليه‌السلام : إني قد أيسرت فأدع التجارة ؟ فقال : إنك إن فعلت قل عقلك ، أو نحوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي القداح ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا معاذ أضعفت عن التجارة ؟ أو زهدت فيها ؟ قلت : ما ضعفت عنها ، ولا زهدت فيها ، قال : فمالك ؟ قلت : كنا ننتظر أمرا ، وذلك حين قتل الوليد ، وعندي مال كثير . وهو في يدي ، وليس لاحد علي شيء ، ولا أراني آكله حتى أموت ، فقال : لا تتركها ، فإن تركها مذهبة للعقل ، اسع على عيالك ، وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ،
عن أسباط بن سالم قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل ؟ فقلت : صالح ولكنه قد ترك التجارة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : عمل الشيطان ثلاثا ، أما علم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اشترى ^عيرا أتت من الشام ، فاستفضل فيها ما قضى دينه ، وقسم في قرابته ، يقول الله عزّوجلّ ( #Q# ) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ( #/Q# ) إلى آخر الاية ، يقول القصاص : إن القوم لم يكونوا يتجرون ، كذبوا ، ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها ، وهم أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ،
عن الفضل بن أبي قرة قال : سأل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل وأنا حاضر ، فقال : ما حبسه عن الحج ؟ فقيل : ترك التجارة ، وقل شيئه ، قال : وكان متكئا فاستوى جالسا ، ثم قال لهم : لا تدعوا التجارة فتهونوا ، اتجروا بارك الله لكم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن شريف بن سابق مثله ، وترك صدره ، وقال : فتموتوا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير بياع الاكسية قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني قد هممت أن أدع السوق وفي يدي شيء ، فقال : إذا يسقط رأيك ، ولا يستعان بك على شيء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن سنان ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها ،
قال : ولم ذلك ؟ أعجز بك ؟ كذلك تذهب أموالكم ، لا تكفوا عن التجارة ، والتمسوا من فضل الله عزّ وجلّ.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله الحجال ، عن علي ابن عقبة ، عن محمد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي ،
قال بريد لمحمد : سل لي أبا عبدالله عليه‌السلام عن شيء اُريد أن أصنعه ، إن للناس في يدي ودائع وأموالا أتقلب فيها ، وقد أردت أن أتخلى من الدنيا ، وأدفع إلى كل ذي حق حقه ، قال : فسأل محمد أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ، وخبّره بالقصّة ، وقال : ما ترى له ؟ فقال : يا محمد أيبدأ نفسه بالحرب ، لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عزّ وجلّ . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ،
عن أسباط بن سالم بياع ^الزطي قال : سأل أبو عبدالله عليه‌السلام يوما وأنا عنده عن معاذ بياع الكرابيس ؟ فقيل : ترك التجارة ، فقال : عمل الشيطان من ترك التجارة ، ذهب ثلثا عقله ، أما علم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قدمت عير من الشام فاشترى منها ، واتجر فربح فيها ما قضى دينه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني قد تركت التجارة قال : فلا تفعل ، افتح بابك ، وابسط بساطك ، واسترزق الله ربك.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : التجارة تزيد في العقل.
^قال : وقال عليه‌السلام : ترك التجارة مذهبة للعقل.
^وبإسناده عن روح بن عبد الرحيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ( #/Q# ) قال : كانوا أصحاب تجارة ، فاذا حضرت الصلاة تركوا التجارة ، وانطلقوا إلى الصلاة ، وهم أعظم أجرا ممن لم يتجر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عقبة قال : كان أبو الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجيء بجواباتها ، روى عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اشتر وإن كان غاليا ، فان الرزق ينزل مع الشراء.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن إسماعيل القصير ،
عمن ذكره ، عن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين عليه‌السلام غلاء السعر ، فقال : وما علي من غلائه ، إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه . ^ورواه الكليني ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن محمد بن المنكدر كان يقول : ما كنت أظن أن علي بن الحسين عليه‌السلام يدع خلقا أفضل منه ، حتى رأيت ابنه محمد بن علي ، فأردت أن أعظه فوعظني ، فقال له أصحابه : بأي شيء وعظك ؟ فقال : خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام ، وكان رجلا بادنا ثقيلا ، وهو متكىء على غلامين أسودين أو موليين ، فقلت في نفسي : سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة ، على مثل هذه الحالة في طلب الدنيا ، أما لأعظنه ، فدنوت منه فسلمت عليه ، فرد علي بنهر ، وهو يتصاب عرقا فقلت : أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة ، على هذه الحال في طلب الدنيا ، أرايت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ، فقال : لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال ، ^جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله عزّوجلّ أكف بها نفسي وعيالي عنك و
عن الناس ، وإنما كنت أخاف لو أن جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله ، فقلت : صدقت يرحمك الله ، أردت أن أعظك فوعظتني.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيدالله الدهقان ، عن درست ،
عن عبد الاعلى مولى آل سام قال : استقبلت أبا عبدالله عليه‌السلام في بعض طرق المدينة ، في يوم صائف شديد الحر فقلت : جعلت فداك حالك عند الله عزّوجلّ ، وقرابتك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وأنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم ؟ فقال : يا عبد الاعلى خرجت في طلب الرزق ، لأستغني عن مثلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن إبن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أيوب أخي اديم بياع الهروي قال :
كنا جلوسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ أقبل علاء بن كامل فجلس قدام أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : ادع الله أن يرزقني في دعة ، قال : لا أدعو لك ، أطلب كما أمرك الله عزّوجلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ،
عن موسى بن بكر قال : قال لي أبوالحسن موسى عليه‌السلام : من طلب هذا الرزق من حله ، ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل الله
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن فضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من طلب الدنيا استعفافا عن الناس ،
وسعيا على أهله ، وتعطفا على جاره ، لقي الله عزّوجلّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) مرسلا نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وكذا الّذي قبله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إبن محبوب ، عن أبي خالد الكوفي رفعه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العبادة سبعون جزءا ، أفضلها طلب الحلال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن محمد بن عمر بن بزيع ، عن محمد بن عائذ ، عن كليب الصيداوي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ادع الله لي في الرزق فقد التأثت عليّ اموري ، فأجابني مسرعا : لا ، اخرج فاطلب.
^وعن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن خالد بن نجيح قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أقرؤوا من لقيتم من أصحابكم السلام ، وقولوا لهم : إن فلان بن فلان يُقرئكم السلام ، وقولوا لهم : عليكم بتقوى الله ، وما ينال به ما عند الله ، إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا ، فعليكم بالجد والاجتهاد ، وإذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال ، فان الله سيرزقكم ويعينكم عليه.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن العلاء قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة ، فإن النملة تجر إلى جحرها.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ،
عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قيل له : ما بال ^أصحاب عيسى عليه‌السلام كانوا يمشون على الماء ، وليس ذلك في أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : إن أصحاب عيسى كفوا المعاش ، وإن هؤلاء ابتلوا بالمعاش . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ، ولا يعن على نفسه.
^وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إذا أعسر أحدكم فليخرج ، ولا يغمّ نفسه وأهله.
^محمد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفاها ، يريد أن يراه الله يُتعب نفسه في طلب الحلال.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الله يحب المحترف الامين.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ^ابن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العبادة سبعون جزء وأفضلها جزءا طلب الحلال . ^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله.
^وفي ( الامالي ) عن جعفر بن علي بن الحسن ، عن أبيه ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بات كالاً من طلب الحلال ، بات مغفورا له.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن حسين بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أرأيت لو أن رجلا دخل بيته وأغلق بابه ، أكان يسقط عليه شيء من السماء ؟ !
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل قال : لاقعدن في بيتي ، ولأصلّين ولأصومنّ ولأعبدن ربي ، فأما رزقي فسيأتيني ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي طالب الشعراني ، عن سليمان بن معلى بن خنيس ، عن أبيه ،
قال : سأل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل وأنا عنده ، فقيل : أصابته الحاجة ، قال : فما يصنع اليوم ؟ قيل : في البيت يعبد ربه ، قال : فمن أين قوته ؟ قيل : من عند بعض إخوانه ، فقال أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) : والله للذي يقوته أشد عبادة منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن اسماعيل بن محمد المنقري ، عن هشام الصيدناني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا ، فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام إن ظننت أو بلغك أن هذا الامر كائن في غد ، فلا تدعن طلب الرزق ،
وإن استطعت أن لا تكون كلا فافعل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وفي غير آية من كتاب الله ( #Q# ) إنه لا يحب المسرفين ( #/Q# ) ، فنهاهم عن الاسراف ، ونهاهم عن التقتير ، لكن أمر بين أمرين ، لا يعطي جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له . ^وللحديث الذي جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أصنافا من اُمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه ، ورجل يدعو على غريم ذهب له بماله فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه ، ورجل يدعو على إمرأته وقد جعل الله عزّوجلّ تخلية سبيلها بيده ، ورجل يقعد في بيته ويقول : يا رب أرزقني ، ولا يخرج ولا يطلب الرزق ، فيقول الله عزّوجلّ له : عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف في الارض ، بجوارح صحيحة ، فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري ، ولكيلا تكون كلا على أهلك ، فإن شئت رزقتك ، وإن شئت قترت عليك ، وأنت معذور عندي ، ورجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو : يا رب ارزقني ، فيقول الله عزّوجلّ : ألم أرزقك رزقا واسعا ، فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك ، ولم تسرف ، وقد نهيتك عن الاسراف ؟ ورجل يدعو في قطيعة رحم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عليّ ، عن هارون بن حمزة ، عن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما فعل عمر بن مسلم ؟ قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة ، وترك التجارة ، فقال : ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له ، إن قوما من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما نزلت ( #Q# ) ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ( #/Q# ) أغلقوا الابواب ، وأقبلوا على العبادة ، وقالوا قد كفينا ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأرسل اليهم فقال : ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا : يا رسول الله ^تكفل لنا بأرزاقنا ، فأقبلنا على العبادة ، فقال : إنه من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب.
^ورواه الكلينيّ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة مثله ،
وقال : إني لابغض الرجل فاغراً فاه إلى ربه ، فيقول ، ارزقني ، ويترك الطلب.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إني لأركب في الحاجة التي كفانيها الله ، ما أركب فيها إلا لالتماس أن يراني الله اُضحي في طلب الحلال ، أما تسمع قول الله عزّوجلّ ( #Q# ) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ( #/Q# ) ؟ أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا ، وطين عليه بابه ، وقال رزقي ينزل عليّ ، كان يكون هذا ؟ أما انه يكون أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : رجل عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له ، لأن عصمتها في يده ، ولو شاء أن يخلي سبيلها ، والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه ، فيجحده حقه ، فيدعو عليه فلا يستجاب له ، لأنه ترك ما أمر به ، والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس الرزق ، حتى يأكله ، فيدعو فلا يستجاب له.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الدعاء ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم العون على تقوى الله الغنى.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نعم العون على الآخرة الدنيا.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ^أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نعم العون الدنيا على الآخرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ذريح بن يزيد المحاربي ، مثله .
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إني أجدني أمقت الرجل متعذر المكاسب ، فيستلقي على قفاه ويقول : اللهم ارزقني ، ويدع أن ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله ، فالذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي الاحمسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : نعم العون الدنيا على طلب الآخرة . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ذريح المحاربي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن أبي البختري رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم بارك لنا في ^الخبز ، ولا تفرق بيننا وبينه ، فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن إبن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يصبح المؤمن أو يمسي على ثكل ، خير له من أن يصبح ويمسي على حرب ، فنعوذ بالله من الحرب.
^وعن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن القاسم بن الربيع ، في وصية المفضل بن عمر - قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
استعينوا ببعض هذه على هذه ، ولا تكونوا كلولاً على الناس.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي ^عبدالله ، عن أبي الخزرج الانصاري ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون من ألقى كله على الناس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : إن الكوفة قد نبت بي ، والمعاش بها ضيق ، وإنما كان معاشنا ببغداد ، وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : إن أردت الخروج فاخرج ، فانها سنة مضطرب ، وليس للناس بد من طلب معاشهم ، فلا تدع الطلب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن جميع قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال ، يكف به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن محمد ، مثله ، وترك قوله : ويصل به رحمه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، نحوه .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اسألوا الله الغنى في الدنيا والعافية ، وفي الآخرة المغفرة والجنة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام : والله إنا لنطلب الدنيا ، ونحب أن نؤتاها ، فقال : تحب أن تصنع بها ماذا ؟ قال : أعود بها على نفسي وعيالي ، وأصل بها ، وأتصدق بها ، وأحج وأعتمر ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليس هذا طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الأخبار )
عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : لا يجتمع المال إلا بخصال خمس : ببخل شديد ، وأمل طويل ، وحرص غالب ، وقطيعة الرحم ، وإيثار الدنيا على الآخرة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أبي بكر بن الجعابي ، عن أبي العباس بن عقدة ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن محمد بن مروان ،
عن عمر بن سيف الأزدي قال : قال لي أبو عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام : لا تدع طلب الرزق من حله ، فإنه عون لك على دينك ، واعقل راحلتك وتوكل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما الزهد في الدنيا ؟ قال : ويحك حرامها فتنكبه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن الجهم بن الحكم ، عن إسماعيل بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ، ولا تحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عزّوجلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن مالك بن عطية ، عن معروف بن خربوذ ،
عن أبي الطفيل قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : الزهد في الدنيا قصر الامل ، وشكر كل نعمة ، والورع عن كل ما حرم الله عزّوجلّ.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : منهومان لا يشبعان : منهوم دنيا ، ومنهوم علم ، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، إلا أن يتوب ويراجع ، ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجى ، ومن أراد به الدنيا فهي حظه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى نحوه .
^وعنه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أعطى الله عبدا ثلاثين ألفا وهو يريد به خيرا وقال : ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حل ، إلا وقد يجمعها لاقوام ، إذا أعطى القوت ، ورزق العمل فقد جمع الله له الدنيا والآخرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة وسلمة بياع السابري جميعا ، عن أبي أسامة زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أعتق ألف مملوك من كد يده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضرب بالمر ويستخرج الارضين . ^وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته . ^وإن أمير المؤمنين عليه‌السلام أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده.
^وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : أوحى الله إلى داود عليه‌السلام : إنك نعم العبد ، لولا أنك تأكل من بيت المال ، ولا تعمل بيدك شيئا ، قال : فبكى داود عليه‌السلام أربعين صباحا فأوحى الله ^إلى الحديد : أن لن لعبدي داود ، فألان الله عزّوجلّ له الحديد ، فكان يعمل في كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم ، فعمل ثلاثمأة وستين درعا ، فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً ، واستغنى عن بيت المال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن شريف بن سابق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن عمار السجستاني ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع حجرا على الطريق يرد الماء عن أرضه ، فوالله ما نكب بعيرا ، ولا إنسانا حتى الساعة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة : إن رجلا أتى أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : إني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي ، ولا أحسن أن أتجر وأنا محارف محتاج ، فقال : إعمل فاحمل على رأسك ، واستغن عن الناس ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد حمل حجرا على عنقه فوضعه في حائط من حيطانه ، وإن الحجر لفي مكانه ولا يدري كم عمقه إلا أنه ثمّ.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ^الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،
عن أبيه قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت : جعلت فداك أين الرجال ؟ فقال : يا علي قد عمل باليد من هو خير مني ومن أبي في أرضه ، فقلت : ومن هو ؟ فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام وآبائي كلهم ، كانوا قد عملوا بأيديهم ، وهو من عمل النبيين والمرسلين والاوصياء والصالحين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليم ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عمرو الشيباني قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وبيده مسحاة وعليه أزار غليظ يعمل في حائط له ، والعرق يتصاب عن ظهره ، فقلت : جعلت فداك أعطني أكفك ، فقال لي : إني اُحبّ أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إني لاعمل في بعض ضياعي حتى أعرق ، وإن لي من يكفيني ، ليعلم الله عزّوجلّ أني أطلب الرزق الحلال.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ،
عن إسماعيل بن جابر قال : أتيت أبا عبدالله عليه‌السلام وإذا هو في حائط له وبيده مسحاة وهو يفتح بها الماء ، وعليه قميص شبه الكرابيس ، كأنه مخيط عليه من ضيقه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز.
^وبإسناده عن الفضل بن أبي قرة قال : دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام في حائط له فقلنا : جعلنا فداك دعنا نعمله لك ، أو تعمله الغلمان ، قال : لا ، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزّوجلّ أعمل بيدي ، وأطلب الحلال في أذى نفسي.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وأنه هو أغنى وأقنى ( #/Q# ) قال : أغنى كل إنسان بمعيشته وأرضاه بكسب يده.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ( عليه ^السلام ) قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من وجد ماءا وترابا ثم افتقر فأبعده الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لقي رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام وتحته وسق من نوى فقال له : ما هذا يا أبا الحسن تحتك ؟ فقال : مائة ألف عذق إن شاء الله قال : فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له : يا أبا الحسن ، ما هذا معك ؟ فيقول : نخل إن شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن إبراهيم بن إسحاق ، عن حسين بن أبي السري ، عن الحسين بن إبراهيم ،
عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن الفلاّحين ؟ فقال : هم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الاعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زرّاعاً ، إلا إدريس عليه‌السلام فإنه كان خياطا.
^العياشي في تفسيره عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : من سقى طلحة أو سدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ.
^وعن الحسن بن ظريف ، عن محمد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) وعلى الله فليتوكل المتوكلون ( #/Q# ) قال : الزارعون.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ،
قال : أعطى أبو عبدالله عليه‌السلام أبي ألفا وسبعمائة دينار ، فقال له : اتّجر بها لي ، ثم قال : أما إنه ليس لي رغبة في ربحها ، وإن كان الربح مرغوبا فيه ، ولكني أحببت أن يراني الله عزّوجلّ متعرضا لفوائده ، قال : فربحت له فيه مائة دينار ، ثم لقيته فقلت له : قد ربحت لك فيه مائة دينار قال : ففرح أبو عبدالله عليه‌السلام بذلك فرحا شديدا ، ثم قال : أثبتها في رأس مالي . ^قال : فمات أبي والمال عنده ، فأرسل إليّ أبو عبدالله عليه‌السلام وكتب : عافانا الله وإياك إن لي عند أبي محمد ألفا وثمانمائة دينار أعطيته يتجر بها ، فادفعها إلى عمر بن يزيد ، قال : فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه : لابي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار ، واتجر له فيها مائة دينار ، وعبدالله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ^محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ،
عن أبيه قال : دفع إليّ أبو عبدالله سبعمائة دينار ، وقال : يا عذافر اصرفها في شيء أما على ذلك مابي شره ، ولكني أحببت أن يراني الله متعرضا لفوائده . ^قال عذافر : فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف : جعلت فداك قد رزق الله فيها مائة دينار ، فقال : أثبتها في رأس مالي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عذافر . ^أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع : ألا إن الروح الامين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا ، ولم يقسمها حراما ، فمن اتقى الله ^وصبر أتاه الله برزقه من حله ، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال ، وحوسب عليه يوم القيامة . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلى قوله : في الطلب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب إلى قوله : يوم القيامة .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع فقال : يا أيها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ، ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه ، ألا وإن الروح الامين نفث في روعي ، وذكر مثله - إلى أن قال : - إن تطلبوه من غير حلّة فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية ، وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها من الحلال الذي فرض لها ، وعند الله سواهما فضل كثير ، وهو قوله عزّوجلّ : ( #Q# ) واسألوا الله من فضله ( #/Q# ).
^وبالإسناد عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ،
عن أحدهما ^ عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أيها الناس إنه قد نفث في روعي روح القدس ، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّكم استبطاء شيء مما عند الله أن تصيبوه بمعصية الله ، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بالطاعة . ^وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لو كان العبد في جحر لاتاه رزقه ، فأجملوا في الطلب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي زياد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّوجلّ خلق الخلق ، وخلق معهم أرزاقهم حلالا ، فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال.
^محمد بن على بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : من لم يرض بما قسمه الله له الرزق ، وبث شكواه ولم يصبر ولم يحتسب ، لم ترفع له حسنة ، ويلقى الله وهو عليه غضبان إلا أن يتوب.
^وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ،
عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : إن الروح الامين جبرئيل أخبرني عن ربي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، وأعلموا أن الرزق رزقان : فرزق تطلبونه ، ورزق يطلبكم ، فاطلبوا أرزاقكم من حلال ، فإنكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالا ، وإن طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراما ، وهي أرزاقكم لا بد لكم من أكلها.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
الرزق مقسوم على ضربين : أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه والآخر معلق بطلبه ، فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسع له ، والذي قسم له بالسعي فينبغي أن يلتمسه من وجوهه ، وهو ما أحله الله له دون غيره ، فإن طلبه من جهة الحرام فوجده ، حسب عليه برزقه وحوسب به.
^محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في ( كنز الفوائد ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدنيا دول فاطلب حظك منها بأجمل الطلب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله عزّوجلّ وسع في أرزاق الحمقى ، ليعتبر العقلاء ، ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن علي بن محمد ،
عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كم من متعب نفسه مقتر عليه ، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير ؟
^وعنه ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع ، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه ، المطمئن إليها ، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ، ترفع نفسك
عن منزلة الواهن الضعيف ، وتكسب ما لابد منه ، إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعنه ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام كثيرا ما يقول : اعلموا علما يقينا أن الله جل وعز لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده ، وعظمت حيلته ، وكثرت مكائده ، ان يسبق ما سمى له في الذكر الحكيم ، ولم يخل من العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم . ^أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ، ولن ينقص امرؤ نقيرا لحمقه ، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته ، والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته ، ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه ، ورب مغرور في الناس مصنوع له ، فابق أيها الساعي
عن سعيك ، وقصر من عجلتك ، وانتبه من سنة غفلتك ، وتفكر فيما جاء عن الله عزّوجلّ على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى ، ومن عزائم الله في الذكر الحكيم أنه ليس لاحد أن يلقى الله بخلة من هذه الخلال : الشرك بالله فيما افترض عليه ، أو إشفاء غيظه بهلاك نفسه ، أو إقرار بأمر يفعل غيره ، أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه ، أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل ، والمتجبر المختال وصاحب الاُبهة والزهو . ^أيها الناس إن السباع همتها التعدي ، وإن البهائم همتها بطونها ، وإن ^النساء همتهن الرجال ، وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون ، جعلنا الله وإياكم منهم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيّته لمحمّد بن الحنفية - قال : يا بني الرزق رزقان رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك ، وكفاك كل يوم ما هو فيه ، فإن تكن السنة من عمرك ، فإن الله عزّ وجلّ سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك ، وإن لم تكن السنة من عمرك ، فما تصنع بهم وغم ما ليس لك . ^واعلم أنه لن يسبقك إلى رزقك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يحتجب عنك ما قدر لك ، فكم رأيت من طالب متعب نفسه ، مقتر عليه رزقه ، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير ، وكل مقرون به الفناء.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن صالح بن حمزة ، عن الحسين بن عبدالله ، عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لاصحابه : إعلموا يقينا أن الله تعالى لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته ، واشتد طلبه ، وقويت مكائده ، أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم ، فالعارف بهذا العاقل له أعظم الناس راحة في منفعته ، والتارك له أعظم الناس شغلا في مضرته ، والحمد لله رب العالمين ، ورب منعم عليه ^مستدرج ، ورب مبتلي عند الناس مصنوع له ، فأبق أيها المستمع من سعيك ، وقصر من عجلتك ، واذكر قبرك ومعادك ، فإن إلى الله مصيرك ، وكما تدين تدان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن محمد بن الهزهاز ، عن علي بن السري قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن الله جل وعز جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا ، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي عبد الرحمن المسعودي ،
عن حفص بن عمر قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام حالي ، وانتشار أمري عليّ ، فقال لي : إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم ، وادع إخوانك ، وأعد لهم طعاما ، وسلهم يدعون الله لك . ^قال : ففعلت ، وما امكنني ذلك حتى بعت وسادة ، وأعدت طعاما كما أمرني ، وسألتهم يدعون الله لي قال : فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي ، فدق الباب علي ، وصالحني عن مال كثير كنت احسبه نحوا من عشرة آلاف ثم أقبلت الاشياء عليّ.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن محمد القاساني ،
عمن ذكره ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى بن عمران عليه‌السلام خرج يقتبس نارا لأهله ، فكلمه الله ورجع نبيا . وخرجت ملكة سبا فأسلمت مع سليمان . وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن القاسم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى عليه‌السلام ذهب يقتبس لاهله نارا فانصرف اليهم وهو نبي مرسل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أبى الله عزّوجلّ إلا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.
^وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ،
عن عمر بن يزيد قال : أتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام يقتضيه وأنا عنده فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ، ولكنه يأتينا خطر ووسمة فيباع ونعطيك إنشاء الله ، فقال له الرجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما سد الله عزّوجلّ على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه.
^قال : وقال رجل لابي الحسن موسى عليه‌السلام : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ^ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الرزق ينزل من السماء إلى الارض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها ، ولكن لله فضول ، فاسئلوا الله من فضله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن زياد القندي ، عن حسين الصحاف ، عن سدير قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أي شيء ^على الرجل في طلب الرزق ؟ فقال : إذا فتحت بابك ، وبسطت بساطك ، فقد قضيت ما عليك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عمن ذكره ، عن الطيار قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : أيّ شيء تعالج ؟ أيّ شيء تصنع ؟ قلت : ما أنا في شيء ، قال : فخذ بيتا واكنس فناه ورشه وابسط فيه بساطا ، فاذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك ، قال : فقدمت ففعلت فرزقت.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي عمارة الطيار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي ، وعيالي كثير ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا قدمت فافتح باب حانوتك ، وابسط بساطك ، وضع ميزانك ، وتعرض لرزق ربك
^وفيه : أنه فعل ذلك فأثرى وصار معروفا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عمارة بن الطيار مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : إذهب فخذ حانوتا في السوق ، وابسط بساطا فليكن عندك جرة ماء والزم باب حانوتك . ^ثم ذكر أنه فعل ذلك وصبر فرزقه الله وكثر ماله وأثرى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ترك التجارة ، وغير ذلك .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي محمد الفحام ، عن محمد بن عيسى بن هارون ، عن إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن جده قال : قال سيدنا الصادق عليه‌السلام : من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة ، إن دانيال كان في زمن جبار عات أخذه فطرحه في جب ، وطرح فيه السباع ، فلم تدن منه ولم تجرحه ، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أن ائت دانيال بالطعام قال : يا رب وأين دانيال ؟ قال : تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنه يدلك عليه ، فأتى به الضبع إلى ذلك الجب ، فإذا دانيال ، فأدلى إليه الطعام ، فقال دانيال : الحمد لله الذي ^لا ينسى من ذكره ، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا ، وبالصبر نجاة ، ثم قال الصادق عليه‌السلام :
إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون ، ولا يقبل لاوليائه شهادة في دولة الظالمين.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله القمي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن إسماعيل القصير ،
عمن ذكره ، عن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين عليه‌السلام غلاء السعر فقال : وما عليّ من غلائه ، إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان وصالح النيلي جميعا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّوجلّ يبغض كثرة النوم ، وكثرة الفراغ.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عمن ذكره ، عن بشير الدهان قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : إن الله عزّوجلّ يبغض العبد النوام الفارغ.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام إن الله تعالى ليبغض العبد النوام ، إن الله ليبغض العبد الفارغ.
^أقول : وتقدم ما يدل على كراهة كثرة النوم في التعقيب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : إني لابغض الرجل أو أبغض للرجل أن يكون كسلانا عن أمر دنياه ، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لامر آخرته ،
ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لامر دنياه.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : كتب أبو عبدالله عليه‌السلام إلى رجل من أصحابه : أما بعد فلا تجادل العلماء ، ولا تمار السفهاء ، فيبغضك العلماء ويشتمك السفهاء ، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلاً على غيرك . ^أو قال : على أهلك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عدو العمل الكسل.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قال أبي لبعض ولده : إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والاخرة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه إبن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عمر ، عن الحسن بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تستعن بكسلان ،
ولا تستشيرن عاجزا.
^وعن علي بن محمد رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الاشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر.
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد اللحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تكسلوا في طلب معائشكم ، فان آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس ، وفي مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
إياك والكسل والضجر ، فإنّك إن كسلت لم تعمل ، وإن ضجرت لم تعط الحق.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الهيثم النهدي ، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي ، عن أحمد بن عمر الحلاّل ، عن زيد القتات ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم ، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم ، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إنه قال : إياك والضجر والكسل ، إنهما مفتاح كل سوء ، إنه من كسل لم يؤد حقا ، ومن ضجر لم يصبر على حق.
^وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - أنه قال : يا بني إياك والاتكال على الاماني ، فإنها ^بضائع النوكى ، وتثبط عن الآخرة ، - إلى أن قال : - أشرف الغنى ترك المنى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله .
^وعن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدل بن مالك ، عن هارون بن الجهم ، عن الكاهلي ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحلب عنز أهله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العمل باليد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن في حكمة آل داود : ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو لذة في غير ذات محرم . ^وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه ، فيما بينه وبين الله جل وعز ، وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته ، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها في غير محرم ، فإنها عون على تلك الساعتين.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة وغيره ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إصلاح المال من الايمان.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن حمزة ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
عليك بإصلاح المال . فإن فيه منبهة للكريم ، ^واستغناء عن اللئيم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من المروة استصلاح المال.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من المروة استصلاح المال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال له : يا عبيد إن السرف يورث الفقر ، وإن القصد يورث الغنى.
^قال : وقال العالم عليه‌السلام : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
^قال : وقال علي بن الحسين عليه‌السلام : إن الرجل لينفق ماله في حق ، وأنه لمسرف.
^وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له ، ويشتري بما ليس له ، ويلبس ما ليس له.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن داود بن سرحان قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يكيل تمرا بيده ، فقلت : جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك ، قال : يا داود إنه لا يصلح المرء المسلم إلا ثلاثة : التفقه في الدين ، والصبر على النائبة ، وحسن التقدير في المعيشة.
^ورواه الصدوق مرسلا من قوله : لا يصلح المرء المسلم إلى آخره .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكمال كل الكمال في ثلاثة ، فذكر في الثلاثة : التقدير في المعيشة.
^وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أراد الله بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق في المعيشة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة ، والتفقه في الدين ، وقال : ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ( #/Q# ) - قال : فضم يده فقال هكذا - ( #Q# ) ولا تبسطها كل البسط ( #/Q# ) قال فبسط راحته وقال : هكذا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^إبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن زكريا بن آدم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان الرجل معسرا ، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله ، لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق ، فقيل له : يا ابن رسول الله أين تذهب ؟ فقال : أتصدق لعيالي ، قيل له : أتتصدق ؟ فقال : من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.
^وعن حميد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد ، عن ابن ^أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون من يضيع من يعول.
^قال : وقال عليه‌السلام : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة نحوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
إن رجلا أتى جعفرا عليه‌السلام شبيها بالمستنصح له ، فقال له : يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر لمؤنتها وأعظم لمنفعتها ؛ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : اتخذتها متفرقة ، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كله.
^وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ،
عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ^ عليه‌السلام لمصادف مولاه : اتخذ عقدة أو ضيعة ، فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللهم من باع رباعه فلا تبارك له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله ، إلا أنه قال : من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر عليه‌السلام فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إن من باع أرضا أو ماءا ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ^الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مشتري العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء ، قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير ، واشتري ما هو أوسع رقعة منه ، فقال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن ^السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
باشر كبار اُمورك ، وكل ما شق منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شيء ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ،
عن الارقط قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا تكونن دوارا في الاسواق ، ولا تل دقائق الاشياء بنفسك ، فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين ان يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فانه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار ، والرقيق ، والإبل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله .
^الكشي في كتاب ( الرجال ) عن نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن محمد بن جمهور العمي ، عن موسى بن بشار الوشاء ، عن داود بن النعمان قال : دخل الكميت على أبي عبدالله عليه‌السلام فأنشده : ^أخلص الله لي هواي فما أغرق ^نزعا ولا تطيش سهامي ^ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تقل هكذا ، ولكن قل : قد أغرق نزعا وما تطيش سهامي . ^ثم قال : إن الله عزّوجلّ يحب معالي الامور ، ويكره سفسافها
^قال صاحب الصحاح : السفساف : الرديء من كل شيء والامر الحقير ، وفي الحديث : إن الله يحب معالي الامور ، ويكره سفسافها ، ويروى : يبغض ، انتهى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الملابس .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن زكريا المؤمن ، عن محمد بن سليمان ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج ، وأنت منها على خطر.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن يوسف بن عقيل ، عن أبي علي الخراز ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال يا داود تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ،
عن حفص بن البختري قال : استقرض قهرمان لابي عبدالله عليه‌السلام من رجل طعاما لابي عبدالله عليه‌السلام فألح في التقاضي ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له ثم كان.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضل النوفلي ، عن ابن أبي نجران الرازي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في خير . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ظريف بن ناصح قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله . ^ورواه الصدوق مرسلا. ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، والذي قبله عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.
^أقول : المراد بالدنيا هنا الذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه .
^قال : وروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم العون على تقوى الله الغنى.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري ،
عن حفص بن غياث قال : قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر عليه‌السلام اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة ، أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه ، وأما مؤونة الاخرة فانك لا تجد إخوانا يعينونك عليها.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ،
عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق.
^قال : وقال عليه‌السلام : اشخص يشخص لك الرزق.
^وبإسناده عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إني لاُحبّ أن أرى الرجل متحرفا في طلب الرزق ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : اللهم بارك لاُمّتي في بكورها.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره.
^قال : وقال عليه‌السلام : إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها ، فإني سألت ربي عزّوجلّ أن يبارك لاُمّتي في بكورها.
^قال : وقال عليه‌السلام : إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر . ^قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها ، فقال : يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي السفر ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^قال : وأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له : امش في الظل فإن الظل مبارك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تزوجوا بالليل فإن الله جعله سكنا ، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنه مظلم.
^وعن عبدالله بن الفضل ،
عمن رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإن الله جعل الحياء في العينين ، وإذا تزوجتم فتزوجوا بالليل فإن الله جعل الليل سكنا.
^وعن الحسن بن علي إبن بنت إلياس قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : إن الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا ، ومن السنة التزويج بالليل ، وإطعام الطعام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أخوف ما أخاف على أمّتي هذه المكاسب : الحرام ، والشهوة الخفية ، والربا.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراما.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن ^بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كسب الحرام يبين في الذرية.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن رجل ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلا يريدوها فدرجوا ، ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة ، وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوفت لقوم حراما وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ،
عمن ذكره ، عن داود الصرمي قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : يا داود إن الحرام لا ينمي وإن نما لم يبارك له فيه ، وما أنفقه لم يوجر عليه ، وما خلفه كان زاده إلى النار.
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إبن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ( #/Q# ) قال : إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي ، فيقول الله عزّوجلّ لها : كوني هباء ، وذلك أنهم كانوا اذا شرع لهم الحرام أخذوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي جهاد النفس ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن معايش العباد ، فقال : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ، ويكون منها حلال من جهة ، حرام من جهة ، فأول هذه الجهات الاربعة الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة ، ثم الاجارات ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على ^الناس ، والجهة الاخرى ولاية ولاة الجور ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل . ^وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته ، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لان كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله ، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إلى الدم والميتة . ^وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له ، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته . ^وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم ، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ، وكذلك كل بيع ملهو به ، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو ^باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه ، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك . ^وأما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره - إلى أن قال : - وأما تفسير الصناعات فكلما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره ، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه ، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور ، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد ، وتكون آله ومعونة عليهما ، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار ، فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم ، وإنما الاثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام ، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به ، والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه ، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى جهات الصنائع ، وإن كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي ، فلعلة ما فيه من ^الصلاح حلّ تعلمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح . ^فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم . ^إلى أن قال : وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الاجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة.
^ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) كما مر في الخمس وغيره . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحل له ما يدخل عليه ^من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع عليه‌السلام : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام وذكر
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
^أقول : الاول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا ، وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ^عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبن محبوب مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ،
ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( #Q# ) إن الحسنات يذهبن السيئات ( #/Q# ) فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحط الخطيئة . ^ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا ، واللقطة ، وغيرهما ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي : لبيك وسعديك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أربعة لا يجزن في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا ، عن أبان بن عثمان مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلا ^أن يكون قد اختلط معه غيره
^وفي ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الحج ، والصدقة ، ويأتي ما يدل عليه في الربا ، وجوائز الظالم ، والاطعمة ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الغلول ،
فقال : كل شيء غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن ^عيسى ، عن سماعة نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول فقال : الغلول كل شيء غل من الامام ، وأكل مال اليتيم وشبهه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إبن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن السحت ،
فقال : الرشا في الحكم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ).
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الاسكاف ، عن الاصبغ ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) أكالون للسحت ( #/Q# ) قال : هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
( كلّ شيء غل من الامام فهو سحت ) ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا يا عمار في الاحكام ، فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن إبراهيم بن محمد بن حمزة ، عن سالم بن سالم ،
وأبي عدوية ، عن أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن محمد بن علي ، عن أبيه عن الحسين بن علي ، عليهما‌السلام - في حديث - إن رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب الدابة - يعني : كسب الفحل - ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان . ^وفي ( الخصال ) قال أبوعدوية : عن مياثر الحُمر ، وعن ثياب القسي : وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي عليه‌السلام.
^قال : وروي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ولو لبسها فلا يصل فيها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء ، وفي النكاح ، وفي الاشربة ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إبن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ،
فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته.
^وعنه عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، وأما الاكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ^ابن جعفر ، عن أخيه . ^أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ، وغيرها ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إن الميتة ^والذكي إختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل الميتة.
^وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يدفن ولا يباع.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ؟ قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم.
^وبالإسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي سارة ،
عن هند السراج قال : قلت لابي جعفر ^ عليه‌السلام : أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني : الروم - ، وبعه فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه قال : احمل إليهم وبعهم.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن قيس ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن السراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب : لا بأس به.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ،
قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات - إلى أن قال : - وبائع السلاح من أهل الحرب.
^أقول : ويأتي ما يدل على تحريم معونة الظالم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم ، فقال : اعلفه إياه ولا تأكله.
^وعنه ، عن القاسم ،
عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : فاعلفه ناضحك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام ومعنا فرقد الحجام ، فقال له : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه ، وأنا احب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه ، وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجّام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج ، فإن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد احتجم وأعطى الاجر ، ولو كان حراما ما أعطاه
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كسب الحجام ؟ قال : لا بأس به
^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
احتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حجمه مولى لبني ^بياضة وأعطاه ، ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أين الدم ؟ فقال : شربته يا رسول الله ، قال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا حديث حنان بن سدير. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله ، إلى قوله من النار .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني أعطيت خالتي غلاما ، ونهيتها أن تجعله جزارا أو حجاما أو صائغا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن إبن بكير ، عن زرارة قال
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام ؟ فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنما يكره له ولا بأس عليك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وكذا الذي قبله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ^ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم احتجم وسط رأسه ، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر ، وأعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صاعا من تمر . ^وقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستعط بدهن الجلجلان إذا وجع رأسه.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ،
قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : إن رجلا أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسأل عنه ، فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : اعلفه إياه.
^وقد تقدم - في حديث سماعة - أن كسب الحجام من السحت.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له ، ويأتي ما يدل على الجواز أيضا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن الحسن المكفوف ، عن بعض أصحابنا ،
عن بعض ^فصّادي العسكر من النصارى أن أبا محمد عليه‌السلام بعث إليه يوما في وقت صلاة الظهر وقال لي : أفصد هذا العرق قال : وناولني عرقا لم أفهمه من العروق التي تفصد ، فقلت في نفسي ما رأيت أمرا أعجب من هذا ، يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد ، والثانية عرق لا أفهمه ، ثم قال لي : انتظر وكن في الدار ، فلما أمسى دعاني ، وقال لي : سرح الدم فسرحت ثم قال لي : أمسك فأمسكت ، ثم قال لي : كن في الدار ، فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي : سرح الدم ، قال : فتعجبت أكثر من عجبي الاول وكرهت أن أسأله ، قال : فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح ، قال : ثم قال لي : احبس قال : فحبست ، قال : ثم قال لي : كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير ، فأخذتها وخرجت
^وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم : أن المسيح عليه‌السلام كان فعل ذلك مرة .
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الحسن العسكر عليه‌السلام أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال : كن هيهنا إلى أن أطلبك . ^قال الطبيب : وكان الوقت عندي محمودا جيدا للفصد فدعاني في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيرا ففصدت الاكحل فلم يزل الدم يخرج حتى امتلأ الطشت ثم قال لي : اقطع الدم ، فقطعته - إلى أن قال : - وتقدم لي بتخت ثياب وخمسين دينارا وقال : خذ هذه واعذرنا
^أقول : وقد تقدم في الحجام قولهم عليهم‌السلام : ولو كان حراما ^ما أعطاء ، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ،
عن حمران قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ،
عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الاول عليه‌السلام وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس ، فقلت له : إن هذا يوم يقول الناس : إن من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها.
^أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال . فان من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى عن الحجامة يوم الاربعاء.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : توقّوا الحجامة يوم الاربعاء والنورة ، فان يوم الاربعاء يوم نحس مستمر ، وفيه خلقت جهنم.
^أقول : ويأتي ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير ،
قال : دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام ومعنا فرقد الحجام - إلى أن قال : - فقال له : جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال ، والناس يكرهونه . ^قال حنان : قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت ، وتصدق واخرج أي يوم شئت.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما يقول من قبلكم في الحجامة ؟ قلت : يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام ، قال : لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحجامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلا السام . ^وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ، ثم قال : ههنا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، ^عن سعد بن عبدالله ( عن يعقوب بن يزيد ) ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سنان ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت الحجامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل أن يفرغ والدم يسيل : « بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ؛ ومن كل سوء » ثم قال : وما علمت أنك إذا قلت هذا فقد جمعت الاشياء إن الله يقول : ( #Q# ) لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ( #/Q# ) يعني : الفقر . ^وقال : ( #Q# ) كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ( #/Q# ) يعني : أن يدخل في الزنا . ^وقال : ( #Q# ) ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ( #/Q# ) قال : من غير برص.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم العيد الحجامة - يعني بالعيد : العادة - تجلوا البصر وتذهب بالداء.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
احتجم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثا سمى واحدة : النافعة ، والاخرى : المغيثة ، والثالثة : المنقذة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحجامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين . ^وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسميها : المنقذة . ^قال : وفي حديث آخر : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحتجم على رأسه ويسميها : مغيثة أو منقذة.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن أسد ، عن الحسين بن سعيد ،
عمن ذكره ، عن خلف بن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه مر بقوم يحتجمون ، فقال : ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد ، فكان يكون أنزل للداء.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
احتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الاثنين وأعطى الحجام برا.
^وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن إسماعيل ، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما ، عن إبراهيم بن مهزم ، ^عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن.
^وعن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي الخزرج ، عن سليمان ،
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والاضراس والجنون والبرص والجذام.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام أنه دخل عليه يوم الاربعاء وهو يحتجم ، قال : فقلت له : إن أهل الحرمين يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من احتجم يوم الاربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه ، فقال : كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن ^محمد ،
عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام احتجم يوم الاربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الادمي ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ،
عن حذيفة بن منصور قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام احتجم يوم الاربعاء بعد العصر.
^وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ،
عن محمد بن أحمد الدقاق - في حديث - قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني عليه‌السلام أسأله عن الخروج يوم الاربعاء لا يدور ؟ ^فكتب عليه‌السلام : من خرج يوم الاربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة - وقي من كل آفة ، وعوفي من كل داء وعاهة ، وقضى الله له حاجته . ^وكتبت اليه مرة اخرى أسأله عن الحجامة يوم الاربعاء لا يدور ؟ ^فكتب عليه‌السلام : من احتجم في يوم الاربعاء لا يدور - خلافا على أهل الطيرة - وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، ولم تخضر محاجمه.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك ^ابن عبيد ، عن محمد بن سيان ،
عن معتب بن المبارك قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام في يوم الخميس وهو يحتجم ، فقلت أتحتجم يوم الخميس ؟ فقال : من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإن عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس - إلى ان قال : - من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلا.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ،
عن محمد بن رياح قال : رأيت أبا إبراهيم عليه‌السلام يحتجم يوم الجمعة فقلت : تحتجم يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ آية الكرسي ، فإذا هاج الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي واحتجم.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : الحجامة تصح البدن وتشد العقل ، توقوا الحجامة والنورة يوم الاربعاء ، فإن يوم الاربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم ، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدواء أربعة : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة والقيء.
^أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) كثيرا من هذه الاحاديث وما في معناها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله العامري قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي القاساني ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
وثمن الكلب سحت.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهر.
^وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي ^لا يصيد ،
فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس.
^العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ،
عن الرضا عليه‌السلام قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار.
^وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد . ^وروي : أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير .
^محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كسب المغنيات ؟ فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس ، وهو قول ^الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن أحمد ، عن حكم الخياط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وكذا الحديثان قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : ما لم يؤمر به . ^أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والاضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال . ^قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن ^الحسين عليه‌السلام عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور.
^أقول : ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه .
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني ،
عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان عليه‌السلام : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي - إلى أن قال : - وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ،
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي الحسن الاول عليه‌السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إن ثمن الكلب والمغنية سحت.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيات أن تبيعهن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه‌السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند ^وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إن هذا سحت وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبوالحسن الرضا عليه‌السلام عن شراء المغنية ؟ قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمد الطاطري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لي أبي : يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى.
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مات الوليد بن المغيرة ، فقالت أم سلمة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم ؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان ، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها ، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : ^انعى الوليد بن الوليد ^أبا الوليد فتى العشيره ^حامي الحقيقة ماجد ^يسمو إلى طلب الوتيره ^قد كان غيثا في السنين ^وجعفرا غدقا وميره ^فما عاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك ولا قال شيئا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ،
عن حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية ، فأحب أن تسأل ابا عبدالله عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج ، فقال لها أبي : والله إنّي لأعظّم أبا عبدالله عليه‌السلام أن أسأله عن هذه المسألة ، قال : فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أتشارط ؟ فقلت : والله ما أدري تشارط أم لا ، فقال : قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الحميري ( في قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ،
عن عذافر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وسئل عن كسب النائحة ؟ فقال : تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمر الزعفراني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن زنجويه ، عن عبدالله بن الحكم ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري ،
عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين - في حديث - قالت : سمعت عمي محمد بن علي عليه‌السلام يقول : إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة ، فكرهه.
^أقول : الكراهة في كسب المغنية بمعنى التحريم لما تقدم .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام قال : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن أجر النائحة ؟ فقال : لا بأس به قد نيح على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - نهى عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ، ونهى عن تصفيق الوجه.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة : الفخر بالاحساب ، ^والطعن في الانساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال : يكره.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن النوح فكرهه.
^أقول : هذا محمول على النوح بالباطل ، أو ما تضمن الغناء ، أو استماع الاجانب ، والكراهة بمعنى التحريم ، وكذا ما مر بمعناه ، ويمكن التخصيص بالليل لما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هاجرت فيهن امرأة يقال ^لها : أم حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لها : يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال : بل حلال ، فادني مني حتى أعلمك ، قالت : فدنوت منه ، فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت امرأة يقال لها : أم طيبة تخفض الجواري ، فدعاها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لها : يا أمّ طيبة إذا خفضت فأشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون الوجه ، وأحظى عند البعل . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث أم حبيب الخافضة - قال : وكانت لام حبيب أخت يقال لها : أم عطية ، وكانت مقينة - يعني ماشطة - فلما انصرفت أم حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأقبلت اُمّ عطية إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها : ادني مني يا اُمّ عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخلت ماشطة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرق فإنه ^يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ،
عن سعد الاسكاف قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها . ^قال : فقلت بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هنالك إنما لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ؟ قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى بن مهران ،
عن عبدالله بن الحسن قال : سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : إذا كان صوفا فلا بأس ، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة . ^قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.
^عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن الله يحب المحترف الامين.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى ، إن الله يحب المؤمن المحترف .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : وما بأسه ؟ كل شيء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ،
عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فخبرته أنه ولد لي غلام ، قال : ألا سميته محمدا ؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك ، قلت : جعلت فداك في أي الاعمال أضعه ؟ قال اذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من ^الربا ، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا ، فإن الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : شر الناس من باع الناس.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث بياع الزيت - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سأل عنه فقالوا : مات ولقد كان عندنا أمينا صدوقا إلا أنه كان فيه خصلة ، قال : وما هي ؟ قالوا : كان يرهق - يعنون : يتبع النساء - فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد كان يحبني حبا ، لو كان نخاسا لغفر الله له.
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أي شيء أسلمه ؟ فقال : أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس : لا تسلمه سبّاءً ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا . ^قال : فقال : يا رسول الله ما السباء ؟ قال : الذي يبيع الاكفان ، ويتمنى موت اُمّتي ، وللمولود من اُمّتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس . ^وأما الصائغ : فإنه يعالج زين اُمّتي . ^وأما القصاب : فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه . ^وأما الحناط : فإنه يحتكر الطعام على اُمّتي ، ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إليّ من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما . ^وأما النخاس : فإنه أتاني جبرئيل فقال : يا محمد إن شرار اُمّتك الذين يبيعون الناس . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن إبراهيم بن عبد الحميد . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبيدالله الدهقان . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ^ابن عبدالله. ^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيدالله الدهقان مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد والجليب والمولود من الاعراب
^أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدم في حديث ابن فضال وغيره ما يدل على عدم تحريم الاشياء المذكورة ، ويأتي ما يدل عليه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
عن علي عليه‌السلام قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق .
^محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن عمارة ،
عن سدير الصيرفي قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو ؟ قلت : بلغني أن الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ، ولو تفرثت كبده عطشا لم يستق من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجي وعمرتي . ^قال : فجلس ثم قال : كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله ، وزاد : - يعني صيارفة الكلام - ولم يعن صيارفة الدراهم . ^أقول : وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يعن ، والمعنى أن ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أي من يصرفه عن الحق إلى الباطل ، وعن الصدق إلى الكذب ، ولا يراد به صيارفة الدراهم . ^وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم ، عن موسى بن زنجويه التفليسي ، عن أبي عمر الحناط ،
عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ومعي ثوبان ، فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة ، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت : جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : حائك ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تكن حائكا ، فقلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلا ، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري فبعتها بربح كثير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذكر الحائك عند أبي عبدالله عليه‌السلام أنه ملعون ، فقال : إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يقولون : إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني ، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها ، فقال : ليس كما يقولون لا تضر بدينك . ^ثم قال : إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به
^أقول : يأتي وجهه .
^وعن أحمد بن محمد ، وعن علي بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن الخطاب الواسطي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن حماد الازدي ، عن هشام ^الخفاف قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
كيف بصرك بالنجوم ؟ قال : قلت : ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني ، قال : كيف دوران الفلك عندكم ؟ - إلى أن قال : - ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النجوم ؟ قال : قلت : لا والله لا اعلم ذلك ، قال : فقال : صدقت إن أصل الحساب حق ، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عطية الزيات ، عن معلى بن خنيس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النجوم أحق هي ؟ فقال : نعم إن الله بعث المشتري إلى الارض في صورة رجل فأخذ رجلا من العجم فعلمه - إلى ان قال : - ثم اخذ رجلا من الهند فعلمه
^أقول : يأتي وجهه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن النجوم ؟ قال : ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند.
^وقد تقدم في حديث القاسم بن عبد الرحمن أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى
عن خصال ، منها : مهر البغي ، ومنها النظر في النجوم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي الحصين قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الساعة ؟ فقال : عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر.
^وعنه ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ،
عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام : يقول : المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون والمغنية ملعونة ، ومن آواها ملعون ، وآكل كسبها ملعون.
^قال : وقال عليه‌السلام : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار.
^وبإسناده عن أبي جعفر ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن عدة خصال منها النظر في النجوم.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن زنديقا قال له : ما تقول في علم النجوم ؟ قال : هو علم قلت منافعه ، وكثرت مضاره ، لا يدفع به المقدور ، ولا يتقي به المحذور ، إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء ، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله ، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه ، والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد ^قضاء الله عن خلقه.
^جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) والعلامة في ( التذكرة ) والشهيدان قالوا : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما اُنزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) نقلا من كتاب الشيخ الفاضل محمد بن علي بن محمد في دعاء الاستخارة الذي كان يدعو به الصادق عليه‌السلام - إلى أن قال : - اللهم إنك خلقت أقواما يلجأون إلى مطالع النجوم لاوقات حركاتهم وسكونهم ، وخلقتني أبرء إليك من اللجاء إليهم ، ومن طلب الاختيارات بها ، وأيقن أنك لم تطلع أحدا على غيبك في مواقعها ، ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها ، وأنك قادر على نقلها في مداراتها ،
عن السعود العامة والخاصة إلى النحوس ، وعن النحوس الشاملة المضرة إلى السعود ، لانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك اُم الكتاب ، ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله ، واستبد الاختيار لنفسه ، ولا اشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك الدعاء. ^أقول : وتقدم في آداب السفر ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم والامر بإحراق كتبها ، وعدم جواز تعلمها إلا ما يهتدى به في بر أو بحر ، ويأتي ما يدل على ذلك ، ولا معارض له صريح فيحمل حديث المعلى على تعلم ما يهتدى به في بر أو بحر أو على التقية ، على أنه قد روي في ^عدة أحاديث في ( طبّ الأئمة ) وغيره أن السحر حق ، ولا شك في تحريمه ، وكذا في الكهانة والقيافة وغيرهما ، وأما النظر فيها لا للعمل ولا للحكم بل لمعرفة حكمة الله وقدرته وعجائب مخلوقاته فلا بأس به لما مر في الحديث الاول والله أعلم ، ولو كان المراد به ما زاد على ذلك تعين حمله على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ^شيخ من أصحابنا الكوفيين قال : دخل عيسى بن شفقي ، على أبي عبدالله عليه‌السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر ، فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : حل ولا تعقد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي نحوه.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن السقفي نحوه . ^أقول : خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، لان السحر والشرك مقرونان . ^وفي ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي ^عبدالله ، عن النوفلي ، عن السكوني مثله.
^قال : وروي : أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال في قوله عزّوجلّ : ( #Q# ) وما اُنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ( #/Q# ) قال : كان بعد نوح عليه‌السلام قد كثرت السحرة المموهون ، فبعث الله عزّ وجلّ ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عزّوجلّ ، وأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به الناس ، وهذا كما يدل على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم - إلى أن قال : - وما يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة وإمتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم ، فلا تكفر بإستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به ، ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك به تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه الا الله عزّ وجلّ ، فان ذلك كفر - إلى أن قال : - ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لانهم اذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضرهم في دينهم ولا ينفعهم فيه
^وعن تميم بن عبدالله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن علي بن الجهم ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا ^به سحر السحرة ، ويبطلوا به كيدهم ، وما علما أحدا من ذلك شيئا حتى قالا : إنما نحن فتنة فلا تكفر ، فكفر قوم باستعمالهم لما اُمروا بالاحتراز منه وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه ، قال الله تعالى : ( #Q# ) وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ( #/Q# ) - يعني بعلمه -.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي جرير ، عن أبي بردة ،
عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل الا أن يتوب.
^فرات بن إبراهيم الكوفي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي معنعنا عن أبي عبدالله ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام في حديث قال : نحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتانين أو كذابين أو ساحرين أو زنائين ، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس ^منا ولا نحن منه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود ، وغيرها ، ولا يخفى أنه يحتمل كون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلك الشريعة المنسوخة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن إتيان العراف ، وقال : من أتاه وصدقه فقد برىء مما أنزل الله عزّوجلّ على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : فسر بعض اهل اللغة العرّاف بالكاهن ، وبعضهم بالمنجم .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تكهن أو تكهن له فقد ^برىء من دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^قال : قلت فالقيافة ، قال : ما اُحب أن تأتيهم ، وقيل : ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون فقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن الهيثم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله
عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين ، في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا رقى إلا في ثلاثة : في حمة أو عين أو دم لا يرقأ.
^وعن أحمد بن محمد بن ابراهيم ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الصباح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه‌السلام دهرا من عمره ، ثم أنه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى علي بن الحسين عليه‌السلام فشكى اليه شدة شوقه إلى والدته . ^فقال : يا أبا خالد يقدم غدا رجل من أهل الشام له قدر ومال كثير ، وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الارض ، ويريدون أن يطلبوا معالجا يعالجها فإذا انت سمعت قدومه فائته وقل له : أنا اُعالجها لك على أني أشترط عليك أني اُعالجها على ديتها عشرة آلاف درهم ، فلا تطمئن إليهم ، وسيعطونك ما تطلبه منهم ، فلما أصبح وقدم الرجل ومن معه وكان رجلا من عظماء أهل الشام في المال والمقدرة فقال : أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل ؟ فقال له أبو خالد الكابلي أنا اُعالجها على عشرة آلاف ، فان أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها أبدا ، فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم . ^ثم أقبل إلى علي بن الحسين عليه‌السلام فأخبره بالخبر ، فقال : إني لأعلم أنهم سيغدرون بك ، ولا يفون لك ، فانطلق يا أبا خالد فخذ باُذن الجارية اليسرى ثم قل : يا خبيث يقول لك علي بن الحسين عليه‌السلام : اخرج من هذه الجارية ولا تعد . ^ففعل أبو خالد ما أمره ، وخرج منها ، فأفاقت الجارية ، وطلب أبو خالد الذي اشترطوا له فلم يعطوه . ^فرجع أبو خالد مغتما كئيبا ، فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : مالي أراك كئيبا يا أبا خالد ألم أقل لك إنهم يغدرون بك ؟ دعهم فإنهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل : لست اُعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين عليه‌السلام فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتها ، فقال لهم : إني لا اُعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين عليه‌السلام ، فإنه لي ولكم ثقة ، فرضوا ووضعوا المال على يدي علي بن الحسين عليه‌السلام فرجع إلى الجارية فأخذ باُذنها اليسرى فقال : يا خبيث يقول لك علي بن الحسين عليه‌السلام : اُخرج من هذه الجارية ولا تعرض لها إلا بسبيل خير فإنك إن عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة ، فخرج منها ولم يعد إليها ، ودفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أمير المؤمنين عليه‌السلام رأى قاصّاً في المسجد فضربه وطرده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الاعتقادات ) قال : ذُكر القصاصون عند الصادق عليه‌السلام فقال : لعنهم الله إنهم يشنعون علينا.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن القصاص يحل الاستماع لهم ،
فقال : لا.
^قال : وقال عليه‌السلام : من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق
عن الله فقد عبدالله ، وإن كان الناطق عن ابليس فقد عبد إبليس . ^ويأتي مسندا في القضاء.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله ( #Q# ) والشعراء يتبعهم الغاون ( #/Q# ) فقال عليه‌السلام : هم القصاص.
^أقول : وأحاديث مذمة القصاص كثيرة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الفضل بن كثير ، عن حسان المعلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التعليم ؟ فقال : لا تأخذ على التعليم أجرا ، قلت : فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك اُشارط عليه ؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذبوا أعداء ^الله ، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن أبي قرة مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له : إن لنا جارا يكتب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ؟ قال : مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لاهله : اني إنما اعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن قتيبة الاعشى قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني اُقرىء القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها ؟ قال : لا ، قلت : إني لم أشارطه قال : أرأيت لو لم تُقرىء كان يهدى لك ؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين . ^أقول : حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المعلم لا يعلم بالاجر ، ويقبل الهدية إذا اُهدي إليه.
^وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ،
عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبدالله عليه‌السلام عن أجر القارىء الذي لا يقرىء إلا بأجر مشروط.
^محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن اجرة القارىء الذي لا يقرىء إلا على أجر مشروط.
^قال : وقال علي عليه‌السلام : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان ، وفي القراءة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين والله إني اُحبّك لله ، فقال له : لكني أبغضك لله ، قال : ولم ؟ قال : لانك تبغي في الاذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ، وسمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة.
^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : تبتغي في الاذان كسبا ، ولم يزد على ذلك . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان ، وفي احاديث التظاهر بالمنكرات ، وفي اختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على حكم القضاء .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق ، وما فيه من الاديم ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب ^ابن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن شراء المصاحف وبيعها ؟ فقال : إنما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثم إنهم اشتروا بعد ، قلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال لي : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه .
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سابق السندي ، عن عنبسة الوراق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف ، فإن نهيتني لم أبعها ، فقال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ؟ قلت : بلى واُعالجها ، قال : لا بأس بها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن عبدالله بن سليمان قال : سألته عن شراء المصاحف ؟ فقال : اذا أردت أن تشتري فقل : أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.
^وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في بيع المصاحف ، قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والاديم والحديد.
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع المصاحف وشرائها ،
فقال : إنما كان يوضع عند القامة والمنبر ، قال : كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجىء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ، ثم أنهم اشتروا بعد ذلك ، فقلت فما ترى في ذلك ؟ فقال : أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد فيه قال : قلت : ما ترى أن اعطي على كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان اُمّ عبدالله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا ، واشترت ورقا من عندها ، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا وأنه لم تبع المصاحف الا حديثا.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ^الزراري ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام . ^قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال : لا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالأجر ؟ قال : لا بأس.
^ورواه إبن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته وذكر مثله ، وكذا الّذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ؟ فقال : لا يصلح ، فقال : إنه معيشتي ، فقال : إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن محمد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبدالله عليه‌السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابه القرآن بالذهب فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله ^العزيز بالبزاق أو يكتب به.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كسب الاماء فإنها إن لم تجد زنت الا أمة قد عرفت بصنعة يد ،
ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كسب من لا يجتنب المحارم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ^الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمله جماعة من الاصحاب على الكراهة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله عزّوجلّ : ( #Q# ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( #/Q# ) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن إبن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن عليه‌السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إن فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.
^وعنهم ، عن سهل ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الميسر هو القمار.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لما أنزل الله على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( #Q# ) إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ( #/Q# ) قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز . ^قيل : فما الانصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم . ^قيل : فما الازلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ^صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ،
وقال : هو سحت.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^العياشي في ( تفسيره ) عن أسباط بن سالم قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( #/Q# ) قال : يعني بذلك القمار
^وعن محمد بن علي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في ^قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( #/Q# ) قال : نهى عن القمار ، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.
^وعن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.
^وعن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر.
^وعن ياسر الخادم ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن الميسر ؟ قال : التفل من كل شيء ، قال : الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.
^وعن هشام ،
عن الثقة رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قيل له : روى عنكم أن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ولا تأكلوا أموالكم ( #/Q# ^ #Q# ) بينكم بالباطل ( #/Q# ) قال : ذلك القمار.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
^وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه . ^وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله . ^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : يكره كل ما ينتهب.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : يكره أكل النهب . ^أقول : المراد بالكراهة التحريم لما يأتي أو هو مخصوص بحصول الاذن .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن . ^قال ابن سنان : قلت لابي الجارود : وما نهبة ذات شرف ؟ قال : نحو ما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم ، ^فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال علي عليه‌السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر . ^قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الاولين.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام ، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ،
عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس
^ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفراء ^أشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك ؟ فقال : إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول : قد قيل لي : إنها ذكية.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال : فكتب : لا بأس.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل عليه‌السلام : جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الاهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوبا للصلاة . ^وكتب إليه : جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه‌السلام : لا بأس
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام أجره . ^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن إبن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^أقول : حمل الشيخ الاول على من يعلم أنه يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدم ما يدل على المقصود عموما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن مسكين ، عن عبدالله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثمن العذرة من السحت.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) ،
عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها . ^وقال : لا بأس ببيع العذرة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس ببيع العذرة.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي . ^وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات ، ويأتي أيضا ما يدل عليه في الاطعمة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به . ^وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى ^القمي ، عن عمرو بن حريث قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - قال : إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ^طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ؟ قال : فوجم أبي ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام لما رأى ما أصابه : أي عذافر إني إنما خوفتك بما خوفني الله عزّوجلّ به . ^قال محمد : فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات.
^وعنهم ، عن سهل ، عن إبن محبوب ، عن حريز قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عزّوجلّ ، انه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله عزّوجلّ ومقته عليه ، ووكله إليه ، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل اسمه البركة منه ، ولم يأجره على شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال )
عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أعمالهم فقال لي : يا أبا محمد ، لا ولا مدة قلم ، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله ، أو حتى يصيبوا من دينه مثله . ^الوهم من ابن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن بشير ، عن إبن أبي يعفور قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام اذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسناة يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟ ^فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما أحب أني عقدت لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاء ، وإن لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدة بقلم ، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن جهم بن حميد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
أما تغشى سلطان هؤلاء ؟ قال : قلت : لا ، قال : ولم ؟ قلت : فرارا بديني ، قال : وعزمت على ذلك ؟ قلت : نعم ، قال لي : الآن سلم لك دينك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
لا تعنهم على بناء مسجد.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ألا ومن علق سوطا بين يدي سلطان جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا ، يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن ^الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين أعوان الظلمة ، ومن لاق لهم دواة ، أو ربط كيسا ، أو مد لهم مدة قلم ، فاحشروهم معهم.
^وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله ، ولا كثر ماله الا اشتد حسابه ، ولا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه.
^وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إياكم وأبواب السلطان وحواشيها ، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله عزّوجلّ ، ومن آثر السلطان على الله أذهب الله عنه الورع وجعله حيرانا.
^وبإسناده السابق في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس المصير ، ومن خف لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار ، ومن دل سلطانا على الجور قرن مع هامان ، وكان هو والسلطان من أشد اهل النار عذابا ، ومن عظم صاحب دنيا وأحبه لطمع دنياه سخط الله عليه ، وكان في درجته مع قارون في التابوت الاسفل من النار ، ومن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها سبعون ألف ذراع ، فيسلطه الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ، ومن سعى بأخيه إلى سلطان ولم ينله منه سوء ولا مكروه أحبط الله عمله ، وإن ^وصل منه إليه سوء أو مكروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم.
^ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) قال : قال عليه‌السلام : من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام.
^قال : وقال عليه‌السلام : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الظلمة ، وأعوان الظلمة ، وأشباه الظلمة ، حتى من برى لهم قلما ، ولاق لهم دواة . ^قال : فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن صفوان بن مهران الجمال قال : دخلت على أبي الحسن الاول عليه‌السلام فقال لي : يا صفوان ، كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا ، قلت : جعلت فداك أي شيء ؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل ، - يعني هارون - قلت : والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو ، ولكني أكريته لهذا الطريق - يعني طريق مكة - ، ولا أتولاه بنفسي ، ولكني ابعث معه غلماني . ^فقال لي : يا صفوان أيقع كراؤك عليهم ؟ قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فقال لي : أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك ؟ قلت : نعم ، قال : من أحب بقاءهم فهو منهم ، ومن كان منهم كان ورد النار . ^قال صفوان : فذهبت فبعت جمالي عن آخرها ، فبلغ ذلك إلى هارون ^فدعاني فقال لي : يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك ، قلت : نعم ، قال : ولم ؟ قلت : أنا شيخ كبير وإن الغلمان لا يفون بالاعمال ؟ فقال : هيهات هيهات ، إني لاعلم من أشار عليك بهذا ، أشار عليك بهذا موسى بن جعفر ، قلت : ما لي ولموسى بن جعفر ؟ فقال : دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى عن المدح وقال : احثوا في وجوه المداحين التراب . ^قال : وقال : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له : ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير . ^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مدح سلطانا جائرا وتخفّف ^وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار . ^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ( #/Q# ) . ^وقال عليه‌السلام : من ولى جائرا على جور كان قرين هامان في جهنم.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
ومحمد ابن محمد بن عصام الكليني ، والحسن بن أحمد المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق وعلي بن أحمد الدقاق كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم العلوي الحلواني ، عن موسى بن محمد الحجازي ، عن رجل ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام أن المأمون قال له : هل رويت من الشعر شيئا ؟ فقال : قد رويت منه الكثير ، فقال : أنشدني ، ثم ذكر أشعارا كثيرة أنشدها له في الحلم والسكوت عن الجاهل ، وترك عتاب الصديق واستجلاب العدو ، وكتمان السر ، وغير ذلك مما كان يقوله ويتمثل به.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الزيارات ، وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ( #/Q# ) قال : هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن هشام ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن قوما ممن آمن بموسى عليه‌السلام قالوا : لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه حتى إذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى عليه‌السلام صرنا إليه ، ففعلوا فلما توجه موسى عليه‌السلام ومن معه هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى عليه‌السلام وعسكره فيكونوا معهم ، فبعث الله ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون ، فكانوا فيمن غرق مع فرعون.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حق على الله عزّ وجلّ أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عزّوجلّ به
عن المؤمنين ، وهو أقلهم حظا في الآخرة ، يعني : أقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن عياض ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن ابن بنت الوليد بن صبيح ، عن الكاهلي ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سود اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا.
^ورواه الكليني كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي جهاد النفس ، وفي الامر ^بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي أحاديث العشرة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران ،
عن الوليد بن صبيح قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا وليد أما تعجب من زرارة ؟ سألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد ؟ أيريد أن أقول له : « لا » فيروي ذاك علي . ^ثم قال : يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم ؟ إنما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم ، متى كانت الشيعة تسأل من هذا ؟ . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبالإسناد عن هشام بن سالم ،
عن محمد بن مسلم قال : كنا عند أبي جعفر عليه‌السلام على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجا ، فقال لبعض من عنده : حدث بالمدينة أمر ؟ فقال : أصلحك الله ولي المدينة وال فغدا الناس يهنؤونه ، فقال : إن الرجل ليغدي عليه بالامر يهنئ به ، وإنه لباب من أبواب النار.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : فلان يقرؤك السلام ، وفلان وفلان ، فقال : وعليهم السلام ، قلت : يسألونك الدعاء قال : ومالهم ؟ قلت : حبسهم أبو جعفر فقال : ومالهم ؟ وماله ؟ فقلت : استعملهم فحبسهم ، فقال : ومالهم ؟ وماله ؟ ألم أنههم ؟ ألم أنههم ؟ ألم أنههم ؟ هم النار هم النار هم النار ، ثم قال : اللهم اجدع عنهم سلطانهم . ^قال : فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم ، فإذا هم قد اخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن داود بن زربي قال : أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليه‌السلام قال : كنت بالكوفة فقدم أبو عبدالله عليه‌السلام الحيرة فأتيته ، فقلت : جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لافعل - إلى أن قال : - جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت ذلك ^مخافة أن أجور أو أظلم ، وإن كل إمرأة لي طالق ، وكل مملوك لي حرّ وعليّ وعليّ إن ظلمت أحدا أو جرت عليه ، وإن لم اعدل ، قال : كيف قلت ؟ فأعدت عليه الايمان فرفع رأسه إلى السماء ، فقال : تناول السماء أيسر عليك من ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن حميد ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج ؟ فقال : ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه ، قلت : فما ترى ؟ قال : أرى أن تتقي الله عزّوجلّ ولا تعد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تولى عرافة قوم اُتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله عزّوجلّ أطلقه الله ، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : من أكرم أخاه فإنما يكرم الله عزّوجلّ ، فما ظنكم بمن يكرم الله عزّوجلّ أن يفعل به . ^ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة ، وحشر ويده مغلولة إلى عنقه ، فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله ، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم سبعين خريفا.
^وفي ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل ، عن الحضرمي ، عن مفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من نظر في الله كيف كان هلك ، ومن طلب الرياسة هلك.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ، عن أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام إن محمد بن علي بن عيسى كتب اليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة ؟ فقال : ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر ، وما خلا ذلك فمكروه ، ولا محالة قليله خير من كثيره وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه يسبب وعلى يديه ما يسرك فينا وفي موالينا ، قال : ( فكتبت إليه ) في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه ، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أن نقرب به إليهم ، فأجاب : من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام ^عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان يعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم ، قال : ليس هم من الشيعة ، ولكنهم من اولئك ، ثم قرأ أبو عبدالله عليه‌السلام هذه الاية ( #Q# ) لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم - ( #/Q# إلى قوله : - #Q# ) ولكن كثيرا منهم فاسقون ( #/Q# ) قال : الخنازير على لسان داود ، والقردة على لسان عيسى ( #Q# ) كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ( #/Q# ) قال : كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور ، ويأتون النساء أيام حيضهن ، ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار ، فقال : ( #Q# ) ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) ولكن كثيرا منهم فاسقون ( #/Q# ) فنهى الله عزّوجلّ أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن محمد بن قولويه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن معمر بن خلاد قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة . ^ثم قال : لكن صفوان لا يحب الرئاسة.
^محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سليمان الجعفري قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في أعمال السلطان ؟ فقال : يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في ^حوائجهم عديل الكفر ، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التى يستحق بها النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي جهاد النفس ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين مثله .
^قال الصدوق في خبر آخر : أولئك عتقاء الله من النار.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.
^وبإسناده عن عبيد بن زرارة أنه قال : بعث أبو عبدالله عليه‌السلام رجلا إلى زياد بن عبيدالله ، فقال : وأد نقص عملك.
^وفي ( المقنع ) قال : روي عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.
^قال : وسئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل يحب آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ؟ فقال : يحشره الله على نيته.
^وفي ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن زيد الشحام قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عزّوجلّ أن يؤمن روعته يوم القيامة ، ويدخله الجنة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
عمن ذكره ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة . ^قال : فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.
^وعن الحسين بن الحسن الهاشمي ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن خالد ،
عن زياد بن أبي سلمة قال : دخلت على أبي الحسن موسى عليه‌السلام فقال لي : يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان ؟ قال : قلت : أجل ، قال لي : ولم ؟ قلت : أنا رجل لي مروءة وعليّ عيال وليس وراء ظهري شيء ، فقال لي : يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة أحب إليّ من أن أتولى لاحد منهم عملا او أطأ بساط رجل منهم إلاّ ، لماذا ؟ قلت : لا أدري جعلت فداك ، قال : إلا لتفريج كربة عن مؤمن ، أو فك أسره ، أو قضاء دينه . ^يا زياد ، إن أهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملا ان يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق . ^يا زياد ، فإن وليت شيئا من اعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة ، والله من وراء ذلك . ^يا زياد ، أيما رجل منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له : أنت منتحل كذاب . ^يا زياد ، إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا ، ونفاد ما أتيت اليهم عنهم ، وبقاء ما أتيت إليهم عليك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن سنان ، عن حبيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية ، فقال : كيف صنيعه إلى إخوانه ؟ قال : قلت : ليس عنده خير ، قال : اُفّ ، يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أحمد بن زكريا الصيدلاني ،
عن رجل من بني حنيفة من اهل بست وسجستان قال : وافقت أبا جعفر عليه‌السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم ، فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان : إن والينا جعلت فداك رجل يتوالاكم اهل البيت ويحبكم ، وعليّ في ديوانه خراج ، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالاحسان إليّ ، فقال لي : لا أعرفه ، فقلت : جعلت فداك إنه على ما قلت من محبتكم أهل البيت ، وكتابك ينفعني عنده ، فأخذ القرطاس فكتب « بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا ، وإنما لك من عملك ما أحسنت فيه ، فأحسن إلى إخوانك ، واعلم أن الله عزّوجلّ سائلك عن مثاقيل الذر والخردل » . ^قال : فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبدالله ^النيسابوري وهو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة ، فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ، وقال : ما حاجتك ؟ فقلت : خراج عليّ في ديوانك فأمر بطرحه عني ، وقال : لا تؤد خراجا ما دام لي عمل ، ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم ، فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا ، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني صلته حتى مات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد البارقي ، عن علي بن أبي راشد ، عن إبراهيم بن السندي ،
عن يونس بن عمار قال : وصفت لابي عبدالله عليه‌السلام من يقول بهذا الامر ممن يعمل عمل السلطان ، فقال : إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم ؟ قال : قلت : منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل ، قال : من لم يفعل ذلك منهم فابرأوا منه برئ الله منه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم النهاوندي ، عن السياري ،
عن ابن جمهور وغيره من أصحابنا قال : كان ^النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على الاهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لابي عبدالله عليه‌السلام : إن في ديوان النجاشي عليّ خراجا ، وهو ممن يدين بطاعتك ، فإن رأيت أن تكتب له كتابا قال : فكتب إليه كتابا : « بسم الله الرحمن الرحيم ، سر أخاك يسرك الله » فلما ورد عليه وهو في مجلسه ، فلما خلا ناوله الكتاب وقال له : هذا كتاب أبي عبدالله عليه‌السلام فقبله ووضعه على عينيه ، ثم قال : ما حاجتك ؟ فقال : عليّ خراج في ديوانك ، قال له : كم هو ؟ قلت : هو عشرة آلاف درهم ، قال : فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ، ثم أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل ، ثم قال : هل سررتك ؟ قال : نعم ، قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم اخرى ، فقال له : هل سررتك ؟ فقال : نعم جعلت فداك ، فأمر له بمركب ثم أمر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل ذلك يقول : هل سررتك ؟ فكلما قال نعم زاده حتى فرغ ، قال له : إحمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي فيه ، وارفع إلي جميع حوائجك . ^قال : ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبي عبدالله عليه‌السلام بعد ذلك فحدثه بالحديث على وجهته ، فجعل يستبشر بما فعل ، فقال له الرجل : يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي ؟ قال : إي والله لقد سر الله ورسوله.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أبوعمر الحذاء إلى أبي الحسن عليه‌السلام وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء ، وأنه صير إليه وقوفا ومواريث بعض ولد العباس أحياء وأمواتا ، وأجرى عليه الارزاق وأنه كان يؤدي الامانة اليهم ، ثم إنه بعد عاهد الله أن لا يدخل لهم في عمل ، وعليه مؤونة ، وقد تلف أكثر ما كان في يده ، وأخاف أن ينكشف عنه ما لا يحب أن ينكشف من ^الحال ، فإنه منتظر أمرك في ذلك فما تأمر به ؟ فكتب عليه‌السلام إليه : لا عليك ، وإن دخلت معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو له حرام . ^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات )
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد نحوه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن علي بن يقطين ، أو عن زيد ،
عن علي بن يقطين أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام : إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان - وكان وزيرا لهارون - فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه ، فرجع الجواب : لا آذن لك بالخروج من عملهم ، واتق الله ، أو كما قال.
^العياشي في ( تفسيره ) عن مفضل بن مريم الكاتب قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز فلم أعلم الا وهو على رأسي فوثبت إليه فسألني عما أمر لهم ، فناولته الكتاب فقال : ما أرى لاسماعيل هاهنا شيئا فقلت : هذا الذي خرج ^إلينا ، ثم قلت : جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم فقال : أنظر ما أصبت فعد به على أصحابك فإن الله تعالى يقول : ( #Q# ) إن الحسنات يذهبن السيئات ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ،
عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني امية فقال لي : استأذن لي علي أبي عبدالله عليه‌السلام فاستأذنت له ، فأذن له ، فلما أن دخل سلم وجلس ، ثم قال : جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا ، وأغمضت في مطالبه ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم . ^قال : فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : أفعل ، قال له : فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم ^فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به ، وأنا أضمن لك على الله عزّوجلّ الجنة ، فأطرق الفتى طويلا ثم قال له : لقد فعلت جعلت فداك . ^قال ابن أبي حمزة : فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الارض الا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال : فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة ، قال : فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض ، فكنا نعوده ، قال : فدخلت يوما وهو في السوق قال : ففتح عينيه ثم قال لي : يا علي وفى لي والله صاحبك ، قال : ثم مات فتولينا أمره ، فخرجت حتى دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فلما نظر إلي قال لي : يا علي وفينا والله لصاحبك ، قال : فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسن بن الحسين الانباري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان ، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي ، وأن السلطان يقول لي إنك رافضي ، ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلى أبوالحسن عليه‌السلام : فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخرج مع هؤلاء ^في بعثهم فيقتل تحت رايتهم ؟ قال : يبعثه الله على نيته . ^قال : وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغينه الله به فمات في بعثهم ؟ قال : هو بمنزلة الاجير إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار )
عن المظفر بن جعفر بن مظفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن محمد بن نصير ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا عن الرضا عليه‌السلام أنه قال له رجل : أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون ؟ فكأنه أنكر ذلك عليه . ^فقال له أبوالحسن الرضا عليه‌السلام : يا هذا أيما أفضل النبي أو الوصي ؟ فقال : لا بل النبي فقال : أيما أفضل مسلم أو مشرك ؟ فقال : لا بل مسلم ، قال : فإن العزيز عزيز مصر كان مشركا وكان يوسف عليه‌السلام نبيا ، وإن المأمون مسلم وأنا وصي ، ويوسف سأل العزيز أن يوليه حين قال : ( #Q# ) اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم ( #/Q# ) وأنا اجبرت ^على ذلك
^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الريان بن الصلت قال : دخلت على علي بن موسى الرضا عليه‌السلام فقلت له : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إن الناس يقولون : إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا ، فقال عليه‌السلام : قد علم الله كراهتي لذلك ، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل أخترت القبول على القتل ، ويحهم أما علموا أن يوسف عليه‌السلام كان نبيا رسولا فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له : ( #Q# ) اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم ( #/Q# ) ، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الاشراف على الهلاك ، على أني ما دخلت في هذا الامر إلا دخول خارج منه ، فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
^وعن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن أبي الصلت الهروي قال : إن المأمون قال للرضا عليه‌السلام : يا ابن رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك ، وأراك أحق بالخلافة مني ، فقال الرضا عليه‌السلام : بالعبودية لله عزّوجلّ أفتخر ، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا ، وبالورع عن المحارم ارجو الفوز بالمغانم ، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عزّوجلّ . ^فقال له المأمون : فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك ، فقال له الرضا عليه‌السلام : إن كانت هذه الخلافة لك ^وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباسا ألبسك الله ، وتجعله لغيرك ، وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك . ^فقال له المأمون : يا ابن رسول الله لا بد لك من قبول هذا الامر ، فقال : لست أفعل ذلك طائعا أبدا ، فما زال يجهد به أياما حتى يئس من قبوله ، فقال له : إن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي ، فقال الرضا عليه‌السلام : والله لقد حدثني أبي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أني أخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوما ، تبكي عليّ ملائكة السماء والارض ، وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد ، فبكى المأمون وقال له : يا ابن رسول الله ومن الذي يقتلك أو يقدر على الاساءة إليك وأنا حي ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : أما إني لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت ، فقال المامون يا ابن رسول الله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الامر عنك ، ليقول الناس : إنك زاهد في الدنيا ، فقال له الرضا عليه‌السلام : والله ما كذبت منذ خلقني الله عزّوجلّ ، وما زهدت في الدنيا للدنيا ، وإني لاعلم ما تريد ، فقال المأمون : وما أريد ؟ قال : الامان على الصدق ، قال : لك الامان قال : تريد ان يقول الناس : إن علي بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه ، أما ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة ؟ قال : فغضب المأمون ، ثم قال : انك تتلقاني أبدا بما اكرهه ، وقد أمنت سطوتي ، فبالله اقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك ، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك . ^فقال الرضا عليه‌السلام : قد نهاني الله أن ألقي بيدي إلى التهلكة ، فإن كان الامر على هذا فافعل ما بدا لك ، وإنا أقبل ذلك على أن لا أولي أحدا ، ولا أعزل احدا ، ولا أنقض رسما ولا سنة ، وأكون في الامر من بعيد مشيرا ، فرضي بذلك منه وجعله ولي عهده على كراهية منه عليه‌السلام لذلك . ^وفي كتاب ( المجالس ) بهذا السند مثله ، وكذا الذي قبله.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن محمد بن عرفة قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : يا ابن رسول الله ما حملك على الدخول في ولاية العهد ؟ قال : ما حمل جدي أمير المؤمنين عليه‌السلام على الدخول في الشورى.
^وعن علي بن عبدالله الوراق ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : والله ما دخل الرضا عليه‌السلام في هذا الامر طائعا ولقد حمل إلى الكوفة مكرها ، ثم اشخص منها على طريق البصرة إلى فارس ثم إلى مرو.
^وعن الحسن بن يحيى الحسيني ، عن جده يحيى بن الحسن بن جعفر ، عن موسى بن سلمة ،
أن ذا الرئاستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم وهو يقول : واعجبا لقد رأيت عجبا ، سلوني ما رأيت ، قالوا : وما رأيت أصلحك الله ؟ قال : رأيت أمير المؤمنين يقول لعلي بن موسى قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين ، وأفسخ ما في رقبتي ، وأجعله في رقبتك . ^ورأيت علي بن موسى يقول له : الله الله لا طاقة لي بذلك ولا قوة ، فما رأيت خلافة كانت أضيع منها ، أمير المؤمنين ينفض منها ويعرضها على ^علي بن موسى ، وعلي بن موسى يرفضها ويأبى.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن محمد بن زيد الرزامي ، عن الرضا عليه‌السلام أن رجلا من الخوارج قال له : أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له وهم عندك كفار ، وأنت إبن رسول الله ، فما حملك على هذا ؟ فقال له أبوالحسن عليه‌السلام أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته ؟ أليس هؤلاء على حال يزعمون أنهم موحدون ، وأولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه ؟ ويوسف بن يعقوب نبي إبن نبي إبن نبي ، فسأل العزيز وهو كافر فقال : ( #Q# ) اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم ( #/Q# ) وكان يجلس مجلس الفراعنة ، وإنما أنا رجل من ولد رسول الله أجبرني على هذا الامر وأكرهني عليه ما الذي أنكرت ونقمت علي ؟ فقال : لا عتب عليك أشهد أنك ابن رسول الله ، وأنك صادق. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وجوب التقية عموما ، وتحريمها في القتل .
^روى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في ( رسالة الغيبة ) بإسناده
عن الشيخ الطوسي ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه محمد بن عيسى الاشعري ، عن عبدالله بن سليمان النوفلي قال : كنت عند جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام فإذا بمولى لعبدالله النجاشي قد ورد عليه فسلم وأوصل إليه كتابه ، ففضه وقرأه وإذا أول سطر فيه بسم الله الرحمن - إلى أن قال : - إني بليت بولاية الاهواز فإن رأى سيدي ومولاى أن يحد لى حدا أو يمثل لي مثالا لاستدل به على ما يقربني إلى الله عزّوجلّ وإلى رسوله ، ويلخص لى في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما ابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها ، وبمن آنس وإلى من أستريح ، وبمن أثق وآمن وألجا إليه في سري ؟ فعسى أن يخلصني الله بهدايتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده ، لا زالت نعمته عليك . ^قال عبدالله بن سليمان : فأجابه أبو عبدالله عليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم حاطك الله بصنعه ولطف بك بمنه ، وكلأك برعايته فإنه ولي ذلك أما بعد فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته ، وفهمت جميع ما ذكرت وسألته عنه ، وزعمت أنك بليت بولاية الاهواز فسرني ذلك وساءني ، وسأخبرك بما ساءني من ذلك ، وما سرني إن شاء الله ، فأما سروري ^بولايتك ، فقلت : عسى أن يغيث الله بك ملهوفا خائفا من آل محمد عليهم‌السلام ، ويعز بك ذليلهم ، ويكسو بك عاريهم ، ويقوى بك ضعيفهم ، ويطفئ بك نار المخالفين عنهم ، وأما الذي ساءني من ذلك فإن أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا فلا تشم حظيرة القدس ، فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه ، رجوت أن تسلم إن شاء الله ، أخبرني يا عبدالله ، أبي ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من استشاره اخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه . ^واعلم أني سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوفه ، واعلم أن خلاصك مما بك من حقن الدماء ، وكف الاذى عن أولياء الله ، والرفق بالرعية ، والتأني وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف ، وشدة في غير عنف ، ومداراة صاحبك ، ومن يرد عليك من رسله ، وارتق فتق رعيتك بان توقفهم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله ، وإياك والسعاة وأهل النمائم فلا يلتزقن بك أحد منهم ، ولا يراك الله يوما وليلة وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا ، فيسخط الله عليك ، ويهتك سترك ، واحذر مكر خوز الاهواز فإن أبي أخبرني ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام أنه قال : إن الايمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبدا . ^فأما من تأنس به وتستريح إليه وتلجئ أمورك اليه فذلك الرجل الممتحن المستبصر الامين الموافق لك على دينك ، وميز عوامك وجرب الفريقين ، فإن رأيت هناك رشدا فشأنك وإياه ، وإياك ان تعطى درهما او تخلع ثوبا او تحمل على دابة في غير ذات الله لشاعر او مضحك او ممتزح إلا أعطيت مثله في ذات الله ، ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد والرسل والاجناد واصحاب الرسائل واصحاب الشرط والاخماس ، وما اردت ان تصرفه في وجوه البر والنجاح والفتوة والصدقة والحج والمشرب والكسوة التي تصلي فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله عزّوجلّ وإلى رسوله ( صلى الله ^عليه وآله ) من أطيب كسبك . ^يا عبدالله ، اجهد ان لا تكنز ذهبا ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية : ( #Q# ) الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ( #/Q# ) ولا تستصغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى . ^واعلم أني سمعت أبي يحدث ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام أنه سمع عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لاصحابه يوما : ما آمن بالله واليوم الاخر من بات شبعانا وجاره جائع ، فقلنا : هلكنا يا رسول الله ، فقال : من فضل طعامكم ، ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفؤون بها غضب الرب . ^وسأنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين . ^ثم ذكر حديث زهد أمير المؤمنين عليه‌السلام في الدنيا وطلاقه لها - إلى أن قال : - وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ، ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعز بقدرته . ^يا عبدالله ، إياك أن تخيف مؤمنا فإن أبي محمد بن علي حدثني عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب عليه‌السلام أنه كان يقول : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله ، وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع اعضائه ، حتى يورده مورده . ^وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله ^وآمنه يوم الفزع الاكبر وآمنه من سوء المنقلب ، ومن قضى لاخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنة ، ومن كسى أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها ، ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منه سلك ، ومن أطعم أخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنة ، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريه ، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين ، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين ، ومن حمل أخاه المؤمن من رجلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة ، وباهى به الملائكة المقربين يوم القيامة ، ومن زوج اخاه المؤمن إمرأة يأنس بها وتشد عضده ويستريح إليها زوجه الله من الحور العين ، وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل بيت نبيه وإخوانه وآنسهم به ، ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الاقدام ، ومن زار أخاه إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوار الله ، وكان حقيقا على الله ان يكرم زائره . ^يا عبدالله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام أنه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول لاصحابه يوما : معاشر الناس إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين ، فإنه من تتبع عثرة مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته . ^وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام أنه قال : أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدق في مقالته ، ولا ينتصف من عدوه ، وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه ، لان كل مؤمن ملجم ، وذلك لغاية قصيرة ، وراحة طويلة ، وأخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده ، والشيطان يغويه ويضله ، والسلطان يقفو أثره ، ويتبع عثراته ، وكافر بالله الذي هو مؤمن به يرى سفك دمه دينا ، واباحة حريمه غنما ، فما بقاء المؤمن بعد هذا . ^يا عبدالله ، وحدثني أبي عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : نزل عليّ جبرئيل فقال : يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول : اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي ، سميته مؤمنا ، فالمؤمن مني وأنا منه ، من استهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة . ^يا عبدالله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال يوما : يا علي ، لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته فإن كانت سريرته حسنة فإن الله عزّوجلّ لم يكن ليخذل وليه ، فإن تكن سريرته ردية فقد يكفيه مساويه ، فلو جهدت أن تعمل به اكثر مما عمل من معاصي الله عزّوجلّ ما قدرت عليه . ^يا عبدالله وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها ( #Q# ) اولئك لا خلاق لهم ( #/Q# ) . ^يا عبدالله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام انه قال : من قال في مؤمن ما رأت عيناه ، وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروءته فهو من الذين قال الله عزّوجلّ : ( #Q# ) إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ( #/Q# ) . ^يا عبدالله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته وثلبه أو بقه الله بخطيئته حتى يأتي بمخرج مما قال ، ولن يأتي بالمخرج منه أبدا ، ومن أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على اهل البيت سرورا ، ومن أدخل على ^أهل البيت سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سرورا ، ومن أدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سرورا فقد سر الله ، ومن سر الله فحقيق على الله عزّوجلّ أن يدخله جنته . ^ثم إني أوصيك بتقوى الله ، وإيثار طاعته ، والاعتصام بحبله ، فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم ، فاتق الله ولا تؤثر أحدا على رضاه وهواه ، فإنه وصية الله عزّوجلّ إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها ، ولا يعظم سواها ، واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء اعظم من التقوى ، فإنه وصيتنا أهل البيت ، فان استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه غدا فافعل ، ^قال عبدالله بن سليمان : فلما وصل كتاب الصادق عليه‌السلام إلى النجاشي نظر فيه ، وقال : صدق والله الذي لا إله إلا هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا ، فلم يزل عبدالله يعمل به أيام حياته.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( #/Q# ) إنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك ، وأمر بالصدقة من الحلال الطيب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الصدقة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا وعليه الوزر.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحج بها .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن محمد بن هشام أو غيره قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج منها ؟ قال : نعم وحج منها.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، أن الحسن والحسين عليهما‌السلام كانا يقبلان جوائز معاوية.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها بأس.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع إبن أبي السمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي السمال أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ،
عن داود بن رزين قال : قلت لابي ^الحسن عليه‌السلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عمر أخي عذافر قال : دفع إليّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لابي عبدالله عليه‌السلام ، فكانت في جوالقي ، فلما انتهيت إلى الحفيرة جوالقي وذهب بجميع ما فيه ، ووافقت عامل المدينة بها فقال : أنت الذي شق جوالقك فذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، قال : إذا قدمنا المدينة فأئتنا حتى نعوضك قال : فلما انتهينا إلى المدينة دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، فقال : ما أعطاك الله خير ممّا أخذ منك - إلى أن قال : - فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك ، فإنما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه.
^وعن علي بن محمد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن محمد بن إبراهيم الصيرفي ،
عن محمد بن قيس بن رمانة قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فذكرت له بعض حالي ، فقال : يا جارية هاتي ذلك الكيس ، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها بها
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله ابن صالح ، عن صاحب الفضل بن الربيع ، عن الفضل بن الربيع ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث - إن الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال ، فقال : لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الامة ، فقلت : ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ ، قال : اعمل به ما أحببت.
^وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن الحسن المدني ، عن عبدالله بن الفضل ،
عن أبيه - في حديث - إن الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر عليه‌السلام يوما فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية ، ففتحها بيده فغلفه بيده ، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير ، فقال موسى بن جعفر عليه‌السلام : والله لولا اني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا.
^وعن علي بن عبدالله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل كلهم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سفيان بن نزار - في حديث - إن المأمون حكى عن الرشيد أن موسى بن جعفر عليه‌السلام دخل عليه يوما فأكرمه ، ثم ذكر انه أرسل إليه مائتي دينار.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن ^الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن الحسن والحسين عليهما‌السلام كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الحسين عليه‌السلام أنه كتب كتابا إلى معاوية ، وذكر الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ ، فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه ، وكان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب.
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها ؟ ^الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، وإلا فلا.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ^ولا يخفى أن المفروض في الاخير العلم بكون الجميع حراما ، واشتراط احتمال الاباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إن ما في يده وقف على الغير ، والمفروض في الاول كونه من عمل السلطان ، ومعلوم أن فيه كثيرا من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بجوائز السلطان.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبوالحسن موسى عليه‌السلام : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ، قال : قلت : نعم . فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ،
عن زرارة ^قال : اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف ، قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال ، فابعث به إليه ، واحتبس الباقي فأبى عليّ . ^قال : فأدى المال وقدم هؤلاء ، فذهب أمر بني أمية ، قال : فقلت : ذلك لابي عبدالله عليه‌السلام ، فقال مبادرا للجواب : هو له هو له ، فقلت له : إنه قد أداها فعض على اصبعه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول : ظلمني ، فقال : اشتره . ^وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم انه يظلم ؟ فقال : اشتر منه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الابل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه . ^قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس . ^قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ،
قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن ^زياد فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن أبا عبدالله عليه‌السلام فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ،
عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار والاطعمة .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع ، فلا قطائع . ^ ( وقال : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ).
^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة ، وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه . ^ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . ^ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لابي عبدالله عليه ^السلام : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ، فباعه خمرا ، ثم أتاه بثمنه ، فقال : إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي : - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى ان يشترى الخمر ، وان يسقى الخمر ، وقال : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
^ورواه أيضا مرسلا مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن ثمن الخمر ؟ قال : اهدي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راوية خمر بعد ما حرمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلفه : يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد ، فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
^وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الاطعمة والاشربة إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن ^محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن سليمان بن جعفر قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل نحوه.
^وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : هو خمر.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل ^يبيع خمره وخنازيره ،
ويقضي دينه ؟ قال : لا . ^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد ، عن الرضا عليه‌السلام مثله.
^وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ،
قال : له دراهمه . ^وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان عن سيف التمار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده.
^وعنه ، عن عمران ، عن أيوب عن صفوان ، عن برد الاسكاف قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شعر الخنزير يعمل به ؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ،
ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوء ؟ قال : لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن برد الاسكاف قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به قال : خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به.
^وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن برد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء ، فقال لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شيء فقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن ^له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : يعلم أنه يجعله خمرا حراما .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبدالله عليه‌السلام بيع العصير بتأخير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله .
^وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ،
فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ،
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل بن ^بزيع ، عن حنان ،
عن أبي كهمس قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه . ^ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الارض بالطعام - إلى أن قال : - فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.
^وعنه ، عن فضاله ،
عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال ، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
ن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ؟ فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنبا ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمرا ؟ قال : فبعه إذا عصيرا ، قال : فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في ^قربتي ؟ قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيهة ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم . ^أقول : هذا محمول على أن البائع ذمي لما مر .
^وعنه عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها ، قال : لا بأس ، او قال : خذها.
^أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.
^وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ،
قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية ، ويأتي ما يدل عليه في الدين .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ،
عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبدالله عليه‌السلام في سوق النحاس ، فقلت : جعلت فداك هذا النحاس ايش أصله ؟ فقال : فضة إلا أن الارض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الكشوف ،
وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها او يذبح . ^ونهى ان ينزى حمار على عتيقة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه‌السلام مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم انزها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في إسباغ الوضوء ، وعلى إخصاء ^الحيوان في أحكام الدواب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي زهرة ،
عن أم الحسن النخيعة قالت : مر بي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : أي شيء تصنعين يا أم الحسن ؟ قالت : أغزل ، قالت : فقال : اما إنه احل الكسب . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : أما إنه احل الكسب ، أو من أحل الكسب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ،
عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلام ^كثير : ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن خالد الظبي قال : مر إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة ، وكان يقال لها : أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به ، فقال لها : يا أم بكر أما كبرت أما آن لك ان تضعي هذا المغزل ؟ فقالت : وكيف أضعه وقد سمعت علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : هو من طيبات الكسب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن أبي الصباح مولى بسام ،
عن صابر قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ، ثم إنه بعد خرج منه ، قال : يرد عليها ما أخذ منها وإن كان له فضل فله.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^محبوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق . ^قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الاجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى عليه‌السلام نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني إن شئت عشرا ، ^فأنزل الله عزّوجلّ فيه : ( #Q# ) أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عمار الساباطي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله جل وعز ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار السباطي. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ^عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا ، عن إسحاق بن عمار ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال : إن أبي عليه‌السلام كان يقول : إنه يضر بدينك ، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى نحوه.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ،
ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره ركوب البحر للتجارة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم رفعه قال : قال علي عليه‌السلام : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.
^وعنه ، عن أبيه ،
عن علي بن أسباط قال : حملت معي متاعا إلى مكة فبار عليّ ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وقلت له : إني حملت متاعا قد بار عليّ وقد عزمت أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحرا ، فقال : مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعمارا . ^وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أجمل في الطلب من ركب البحر
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن رجلا أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال : أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج ، فقال : أفلا ترضى أن تكون مثل فلان ؟ يرضى بالدون ، ثم قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، ^عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين بهم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان بن عيسى مثله ،
وزاد : ومن شقاء المرء أن يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ^التيمي ، عن جعفر بن بكر ، عن عبدالله بن أبي سهل ،
عن عبدالله بن عبد الكريم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ثلاثة من السعادة : الزوجة المواتية ، والاولاد البارون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اني اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي ، فقال : ذلك رفق الله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أكل مال اليتيم ؟ فقال : هو كما قال الله عزّوجلّ : ( #Q# ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( #/Q# ) ثم قال من غير أن أسأله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّوجلّ له الجنة كما أوجب النار لمن أكل ^مال اليتيم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أوعد الله عزّوجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين : احداهما عقوبة الآخرة النار ، وأما عقوبة الدنيا فقوله عزّوجلّ : ( #Q# ) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ( #/Q# ) الآية - يعني ليخش أن اخلفه في ذريته - كما صنع بهؤلاء اليتامى . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة . ^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إن أكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإن الله تعالى يقول : ^ ( #Q# ) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ( #/Q# ) وأما في الآخرة فإنّ الله عزّوجلّ يقول : ( #Q# ) إن الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( #/Q# ).
^وبإسناده عن محمد بن سنان ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد : أول ذلك أنه إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله ، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فاذا أكل ماله فكأنه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّوجلّ : ( #Q# ) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ( #/Q# ) ^ولقول أبي جعفر عليه‌السلام : ان الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر ^الكتاب .
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن في كتاب علي عليه‌السلام إن أكل مال اليتيم سيدركه ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة ، أما في الدنيا فإنّ الله يقول : ( #Q# ) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ( #/Q# ) وأما في الآخرة فإن الله عزّوجلّ يقول : ( #Q# ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( #/Q# ).
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عامر بن حكيم ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإن الله يقول في كتابه : ( #Q# ) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ( #/Q# ).
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار ، وتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
^وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا المعنى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ^ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال عليه‌السلام : ( #Q# ) بل الانسان على نفسه بصيرة ( #/Q# ) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّوجلّ : ( #Q# ) والله يعلم المفسد من المصلح ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الاودي ، عن علي بن المغيرة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال عليه‌السلام : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ،
وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) فليأكل بالمعروف ( #/Q# ) قال : المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ،
عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل وما يحل له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلا أنه نقل ^الجواب عن ابن عباس .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( #/Q# ) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( #/Q# ) قال : ومن كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ،
أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويرد نادتها فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ، ولا مضر بالولد.
^قال الطبرسي : ( #Q# ) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( #/Q# ) معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد ، وهو المروي عن الباقر عليه‌السلام.
^والظاهر من روايات أصحابنا : أن له اجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن . ^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )
عن محمد بن مسلم نحوه . ^وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ( #/Q# ^ #Q# ) فليأكل بالمعروف ( #/Q# ) فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.
^وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( #/Q# ) قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
^وعن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) فليأكل بالمعروف ( #/Q# ) قال : كان أبي يقول : إنها منسوخة.
^أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الاحاديث يعني : انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ اجرته لما مر أو الاباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : أرأيت قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) وإن تخالطوهم فإخوانكم ( #/Q# ) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثم تنفقه . ^قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا ، فقال : أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله . ^وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله إلى قوله عليه‌السلام : تنفقه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ^سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ ( #Q# ) وإن تخالطوهم فإخوانكم ( #/Q# ) فقال : يعني : اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ، ولا يرزأن من أموالهم شيئا ، إنما هي النار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله في اليتامى : ( #Q# ) وإن تخالطوهم فإخوانكم ( #/Q# ) قال : يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.
^وعن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربما أصيب مما يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه أكثر ، قال : لا بأس بذلك.
^علي بن إبراهيم في ( التفسير ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما نزلت ( #Q# ) إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( #/Q# ) ^اخرج كل من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إخراجهم فأنزل الله : ( #Q# ) ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ( #/Q# ).
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما ،
كيف ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر . ^وسألته أنفق عليه ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا ، وفي فعل المعروف .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابنا له صغيرا وله مال ، أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمن له ماله ؟ فقال : إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أداه.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا ^يمس ماله ، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن اسباط بن سالم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به ؟ فقال : إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : ( #Q# ) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( #/Q# ) قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن ^عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن الحسين عليه‌السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك . ^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه ،
فيمد يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّوجلّ : ( #Q# ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد مثله ،
وزاد قال : قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا ؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم.
^وعن بن مسلم ،
عن احدهما عليهما‌السلام قال : قلت له : في كم يجب لاكل مال اليتيم النار ؟ قال : في درهمين.
^أقول : هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر ، أو تحديد لما يوجب النار ، ويكون من الكبائر ، فلعل ما دونه من الصغائر .
^وعن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة ؟ قال : يرد إلى أهله ، ذلك بأن الله يقول : ( #Q# ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( #/Q# ) الآية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ ؟ فقال : وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا ؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فإنّ هذا من السرائر اذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا ، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده . ^وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن ^بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدي اليهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ،
قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . ^وقال : في كتاب علي عليه‌السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ^لرجل : أنت ومالك لابيك.
^وعنه ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل : أنت ومالك لابيك ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن ( الحسين بن سعيد ، عن حماد ) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال ،
سألته - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك . ^قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن ^يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إن مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.
^أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا ، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال : يأكل منه ، فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز . ^أقول : حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه ، لا على ولدها .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن جعفر ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته ^عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ، قال : فليأخذ ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : انت ومالك لابيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لابيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبس الاب للابن ؟ ! ^ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسين بن أبي العلاء . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) باسانيد تأتي
عن محمد بن سنان ، أن الرضا عليه‌السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ : ( #Q# ) يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ( #/Q# ) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ : ( #Q# ) ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ( #/Q# ) ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك لابيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الاب ، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
^علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي النكاح . ^ثم أن ما تضمن جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الاخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الاصحاب لما مر ، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح . ^ثم أن بعض الاصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليه ووكيله وهو الاحوط .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى ^زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جل اسمه في كتابه : ( #Q# ) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( #/Q# ) . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( #/Q# ) قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟ !
^ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، إلا أنه قال : اعمل به ما شئت - إلى أن قال : - فقال : لا ، إنها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن ^بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمد ، عن أبيه ،
جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه ؟ فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال : إني أعامل قوما . ^وعنه ، عن داود بن زربي مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ،
أن شهابا مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الالف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبدالله عليه‌السلام فذكر له ^ذلك ، فقال : اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله ، فقلت : عماذا ؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
^أقول : حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال : لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء ، وحمل بقية الاحاديث على من لم يستحلف غريمه ، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة . ^ونحوه قال الصدوق .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللهم إني لا آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا.
^أقول : هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما . ^ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه .
^وزاد : وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.
^وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ،
عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل دفع إله رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب : اقبض مالك مما في يدك.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ،
عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب . أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير . ^أقول : تقدم وجهه .
^وبإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ، ولا تزداد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان ، وفي القضاء ، وفي الشركة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجاج - عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه ؟ قال : نعم.
^وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
^أقول : جوز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى أخذ أكثر مما يعطي غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعداهم ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ؟ فقال : لا بأس به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
^وبالإسناد عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما ،
ويجعل له جعلا قال : لا بأس به.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ،
عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ؟ قال : لا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود ، وغيرها إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس منا من غشنا.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ؟ !
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبوالحسن الاول موسى عليه‌السلام فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يشاب اللبن بالماء للبيع . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن بعض اصحابنا ، عن سجادة ،
^عن موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن عليه‌السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبناته ، وكانت تبيع منهن العطر ، فجاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي عندهن ، فقال : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، قال : إذا بعت فاحسني ولا تغشي فإنه أتقى وأبقى للمال
^ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إياك والغش فإنه من غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس بن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلا طيبا ، وسأله
عن سعره . ^فأوحى الله عزّوجلّ إليه أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديئاً ، فقال لصاحبه : ما أراك الا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين . ^محمد بن الحسن بإسناده عن إبن محبوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، قال : أحب لك أن تبين لهم ما فيها . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار القلانسي مثله.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق . ^قال : وقال عليه‌السلام : ليس منا من غش مسلما . ^وقال : ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب.
^ورواه أيضا مرسلا
^وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال - في حديث : - ومن غش مسلما في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لانه من غش الناس فليس بمسلم . ^ومن لطم خد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة ، ثم سلط الله عليه النار وحشر مغلولا حتى يدخل النار . ^ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله ، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويراجع ، وإن مات كذلك مات على غير دين الاسلام . ^ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا ومن غشنا فليس منا - قالها ثلاث مرات - ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه . ^ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيرا فافشاه فهو كمن عمله.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ ^الوضوء ، عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره أو ماكره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن النضر ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي قنادة جميعا ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - ل
عن الله المحلل والمحلل له ، ومن تولى غير مواليه ، ومن ادعى نسبا لا يعرف ، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، ومن أحدث حدثا في الاسلام ، أو آوى محدثا ، ومن قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له : اخرج من مسجد رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من لعنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال علي عليه‌السلام : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال.
^قال : وفي حديث آخر : أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شيء.
^وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال : كنت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه ، فرد عليه‌السلام ثم أكب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الارض يسترجع ثم قال : مثل هؤلاء في أمتي أنه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة ، وهدية لله عزّوجلّ . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( الخصال )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن جده ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبهذا الاسناد قال : من تكرمة الرجل لاخيه المسلم أن يقبل تحفته ، ويتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له شيئا.
^وبهذا الاسناد قال : لو اهدي إلي كراع لقبلته.
^وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لان أهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب الي من أن أتصدق بمثلها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإلاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ^تهادوا تحابوا ، فإنها تذهب بالضغائن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، ويقول : تهادوا فإن الهدية تسل السخائم ، وتجلي ضغائن العداوة والاحقاد.
^وعن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة.
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن مصعب بن عبدالله النوفلي ،
عمن رفعه قال : قدم أعرابي بابل له على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إلى أن قال : - فقال : استهدني يا رسول الله ، قال : لا ، قال : بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتى قال : اهد لنا ناقة ولا تجعلها ولهاء.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
الهدية في التوراة عاقر عينا.
^قال : وقال عليه‌السلام : تهادوا تحابوا.
^قال : وقال عليه‌السلام : الهدية تسل السخا.
^قال : وقال عليه‌السلام : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو دعيت إلى كراع لاجبت ، ولو أهدي إلي كراع لقبلت.
^قال : وأتي علي عليه‌السلام بهدية النيروز ، فقال عليه‌السلام : ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال عليه‌السلام : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا.
^قال : وروى أنه عليه‌السلام قال : نوروزنا كل يوم.
^قال : وقال عليه‌السلام : عد من لا يعودك ، واهد إلى من لا يهدي إليك.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي ( صلّى الله ^عليه وآله ) لعلي عليه‌السلام قال : يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع لاجبت.
^وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن . ^وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم عليهم‌السلام إنّما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.
^قال : وكان عليه‌السلام : لا يرد الطيب والحلواء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه ،
فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لو أهدي إليّ كراع لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق إلى قوله : وليكافهم .
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لما ^ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقبلها ، وقال : يا عياض ، لو أسلمت لقبلت هديتك ، إن الله عزّوجلّ أبى لي زبد المشركين ، ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم وحسن اسلامه فأهدى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هدية فقبلها منه.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال له محمد بن عبدالله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل لارباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها ؟ قال : ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمد بن عبدالله القمي فقال : لنا ضياع وذكر نحوه ، إلا أنه قال : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس.
^وبإسناده عن ثوير بن أبي فاخته ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : أهدى كسرى للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن محمد بن مسعود ، عن سليمان بن حفص ، عن حماد بن عبدالله ^القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت اهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم ، وكرهت أن أردها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أهدي اليك دراهم أو غيرها ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني . ^وعن حمدويه وإبراهيم - ابني نصير - عن محمد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ،
عمن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا ، أيحل لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن اسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أهدى إلى رجل هدية ،
وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك ، وأصاب الرجل هديته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن ^محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ،
عن محمد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ،
عن عثمان بن عيسى رفعه قال : اذا أهدي إلى الرجل هدية طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة وغيرها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما ،
وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ - أعني صاحب القرية - بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن ^محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لانه لا يحل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ( #/Q# ) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بتماثيل الشجر.
^وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ، فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.
^وعنه ، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي ^حمزة قال : دخلت على علي بن الحسين عليه‌السلام وهو جالس على نمرقة ، فقال : يا جارية هاتي النمرقة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن هشام ابن أحمر ، وعبدالله بن مسكان جميعا ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الانك وهو الاسرب.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن يعقوب بن يزيد مثله : إلا أنه قال : والمستمع من قوم.
^وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن أبي جعفر ^الدبيلي ، عن أبي عبدالله ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل ، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنيه الانك يوم القيامة . ^قال سفيان : الآنك : الرصاص.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن ، وفي لباس المصلي ، وفي مكان المصلي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
خذ مال الناصب حيثما وجدت ، ^وادفع الينا الخمس.
^وعنه ، عن بعض اصحابنا ، عن محمد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود ، والديات ، وغير ذلك .
^محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
^وبإسناده عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام قال في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك.
^وبإسناده عن حماد ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن ولد الزنا أيباع او يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
^وبإسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنها ؟ قال : نعم.
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ،
عمن أخبره ، عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه او أبيعه او أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأما اللقطة فلا تشتره.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله .
^وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يطيب ولد الزنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدم .
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يطيب ولد الزنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أي شيء الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله ، إلا أنه قال : الممزار بدل الممزيز .
^وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : تكون لي المملوكة ^من الزنا احج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه.
^ورواه الكليني مثل الذي قبله . ^أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب النكاح ، واللقطة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الاحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ، ولا تجاب فيه الدعوة ، ولا يدخله الملك.
^وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله عزّوجلّ : ( #Q# ) واجتنبوا قول الزور ( #/Q# ) قال : قول ^الزور : الغناء.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزّوجلّ : ( #Q# ) لا يشهدون الزور ( #/Q# ) قال : الغناء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
خرجت وأنا اريد داود بن عيسى بن علي ، وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان ، فلقيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان ، فقلت : يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان ؟ فقالت : نعم ولكن لا يشتريهما مثلك ، قلت : ولم ؟ قالت : لان إحديهما مغنية والاخرى زامرة
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) والذين لا يشهدون الزور ( #/Q# ) قال : الغناء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه ^السلام قال : سمعته يقول : الغناء مما وعد الله عليه النار ، وتلا هذه الاية : ( #Q# ) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين ( #/Q# ).
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الغناء مما قال الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ( #/Q# ).
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى : ( #Q# ) واجتنبوا قول الزور ( #/Q# ) قال : قول الزور : الغناء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ( #/Q# ) قال : الغناء.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغناء غش ^النفاق.
^وعنهم ، عن سهل ،
عن الوشاء قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يسأل عن الغناء ؟ فقال : هو قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن سهل ، عن إبراهيم بن محمد المدني ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الغناء وأنا حاضر ؟ فقال : لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن الريان ،
عن يونس قال : سألت الخراساني عليه‌السلام عن الغناء ؟ وقلت : إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء فقال : كذب الزنديق ما هكذا قلت له : سألني عن الغناء ، فقلت : إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه فسأله عن الغناء ، فقال : يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء ؟ فقال : مع الباطل ، فقال : قد حكمت.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ،
عن الريان بن الصلت قال : سألت الرضا عليه‌السلام يوما بخراسان وذكر نحوه . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الريان بن الصلت.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن الحسن ، عن علي ابن إبراهيم نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغناء وقلت : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخص في أن يقال : جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم ، فقال : كذبوا إن الله عزّوجلّ يقول : ( #Q# ) وما خلقنا السّماء والارض وما بينهما لاعبين * لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ( #/Q# ) . ثم قال : « ويل لفلان مما يصف » رجل لم يحضر المجلس.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، وهو مما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ( #/Q# ).
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن أجر المغني والمغنية سحت.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده السابقة في اسباغ الوضوء ^
عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : أخاف عليكم استخفافا بالدين ، وبيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير ، تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين.
^وعن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ، عن عون بن محمد الكاتب ،
عن محمد بن أبي عباد وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن السماع فقال : لاهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو ، أما سمعت الله عزّوجلّ يقول : ( #Q# ) واذا مروا باللغو مروا كراما ( #/Q# ).
^وفي ( معاني الاخبار ) عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن الحسين بن اشكيب ، عن محمد ابن السري ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن عبد الاعلى قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ( #/Q# ) قال : الرجس من الاوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء . ^قلت : قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ( #/Q# ) قال : منه الغناء.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الزور ؟ قال : منه قول الرجل للذي يغني : أحسنت.
^وفي ( المقنع ) قال الصادق عليه‌السلام :
شر الاصوات الغناء.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الغناء يورث النفاق ، ويعقب الفقر.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أحمد بن محمد بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن جعفر بن عبدالله العلوي ، عن القسم بن جعفر بن عبدالله ، عن عبدالله بن محمد بن علي العلوي ، عن أبيه ،
عن عبدالله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم - في حديث - قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور ، فما زال يقول : اجتنبوا الغناء اجتنبوا ، فضاق بي المجلس وعلمت أنه يعنيني.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن الرضا عليهم‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين ( #/Q# ) أنهم قالوا : منه الغناء.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ( #/Q# ) قال : الرجس من الاوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء.
^وعن أبيه ، عن سليمان بن مسلم الخشاب ، عن عبدالله ابن جريح المكي ، عن عطاء بن أبي رياح ، عن عبدالله بن عباس ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات ، واتباع الشهوات ، والميل إلى الاهواء - إلى أن قال : - فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ، ويتخذونه مزامير ، ويكون أقوام يتفقهون لغير الله ، وتكثر أولاد الزنا ، ويتغنون بالقرآن - إلى أن قال : - ويستحسنون الكوبة والمعازف ، وينكرون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلى أن قال : - فاولئك يدعون في ملكوت السماوات الارجاس الانجاس.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن جابر بن عبدالله ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كان إبليس أول من تغنى ^وأول من ناح ، لما أكل آدم من الشجرة تغنى ، فلما هبطت حواء إلى الارض ناح لذكره ما في الجنة.
^وعن الحسن قال : كنت أطيل القعود في المخرج لاسمع غناء بعض الجيران ، قال : فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال لي : يا حسن ( #Q# ) إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ( #/Q# ) السمع وما وعى ، والبصر وما رأى ، والفؤاد وما عقد عليه.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يظهر في أمتي الخسف والقذف ، قالوا : متى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت المعازف والقينات وشربت الخمور ، والله ليبيتن أناس من امتي على أشر وبطر ولعب فيصبحون قردة وخنازير لاستحلالهم الحرام ، واتخاذهم القينات ، وشربهم الخمور ، وأكلهم الربا ، ولبسهم الحرير.
^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء : إذا كان الفيء دولا ، والامانة مغنما ، والصدقة مغرما ، وأطاع الرجل إمرأته ، وعصى أمه ، وبر صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الاصوات في المساجد ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القينات والمعازف ، وشربوا الخمور ، وكثر الزنا ، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا أو مسخا ، وظهور العدو عليكم ثم لا تنصرون.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا في عدة أبواب ، وفي القراءة في غير الصلاة ، وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على حكم الغيبة والنميمة في أحاديث العشرة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن شيطانا يقال له : القفندر ، إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ، ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى أو غيره ،
عن أبي داود المسترق قال : من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له : القفندر ، فلا يبقى عضوا من أعضائه إلا قعد عليه ، فاذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل فيه.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي الجزار ، عن علي بن عبد الرحمن ، عن كليب الصيداوي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن يوسف بن عقيل ، عن أبيه ، عن موسى بن حبيب ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : لا يقدس الله أمة فيها بربط يقعقع ، وناية تفجع.
^وعنهم ، عن سهل ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبدالله ابن القاسم ،
عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الارض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه‌السلام ، فكلّ ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) : أنهاكم عن الزفن والمزمار ،
وعن الكوبات والكبرات.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمران الزعفراني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ثلاثة يقسين القلب : استماع اللهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان.
^وفي ( المقنع ) قال : واجتنب الملاهي واللعب بالخواتيم والاربعة عشر ، وكل قمار فإن الصادقين عليهما‌السلام نهوا عن ذلك.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر البصري ، عن محمد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث الشامي - أنه سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن معنى هدير الحمام الراعبية ؟ قال : تدعو على أهل المعازف والمزامير والعيدان.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السيارى رفعه ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام انه سئل عن السفلة ؟ فقال : من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الاعلى ، عن نوف ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - قال : يا نوف ، إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة ، وهي الطنبور ، أو صاحب كوبة وهو الطبل ، فإن نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء ، فقال : أما إنها الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلا دعوة عريف ، أو دعوة شاعر ، أو دعوة عاشر أو شرطي ، أو صاحب عرطبة ، أو صاحب كوبة.
^ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) قال : قال عليه‌السلام : لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم ، وترفع عنهم البركة.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها ؟ قال : لا يستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن علي بن محمد بن علي الحلبي ، عن ^جعفر بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن علي ، عن علي بن موسى ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المغنية ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، عن حماد ،
عن أبي أيوب الخراز قال : نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبدالله عليه‌السلام فقال لنا : أين نزلتم ؟ فقلنا : على فلان صاحب القيان ، فقال : كونوا كراما ، فوالله ما علمنا ما أراد به ، وظننا أنه يقول : تفضلوا عليه ، فعدنا إليه فقلنا : لا ندري ما أردت بقولك : كونوا كراما ، فقال : أما سمعتم الله عزّوجلّ يقول : ( #Q# ) وإذا مروا باللغو مروا كراما ( #/Q# ).
^وعنهم عن سهل ، عن ياسر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عزّوجلّ الرياح أن تحركها ،
فيسمع منها صوتا لم يسمع مثله ، ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن عاصم بن حميد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
أنى كنت ؟ فظننت أنه قد عرف الموضع ، فقلت : جعلت فداك إني كنت مررت بفلان فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه ، فقال : ذاك مجلس لا ينظر الله عزّوجلّ إلى أهله ، امنت الله على أهلك ومالك.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن إبراهيم الارمني ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عزّوجلّ فقد عبدالله ،
وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا في عدة أبواب ، وفي الاغسال ^المسنونة في حديث غسل التوبة ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ( #/Q# ) قال : الرجس من الاوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الشطرنج من الباطل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ( #/Q# ) قال : الرجس من الاوثان : هو الشطرنج ، ^وقول الزور : الغناء
^وعنه ، عن أبيه : عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لله عزّوجلّ في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت : وأي شيء صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الشطرنج ، وعن لعبة شبيب التي يقال لها : لعبة الامير ، وعن لعبة الثلث ؟ فقال : أرأيتك إذا ميز الله الحق والباطل مع أيهما تكون ؟ قال : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة : صاحب مسكر أو صاحب شاهين ، أو مشاحن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الشطرنج ، فقال : دعوا المجوسية لاهلها لعنها الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : يا أبا جعفر ، ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها ؟ فقال : أخبرني أبي علي بن الحسين ،
عن الحسين بن علي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان ناطقا فكان منطقه بغير ذكر الله كان لاغيا ، ومن كان صامتا فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهيا ، ثم سكت ، فقام الرجل وانصرف.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن اللعب بالشطرنج والنرد.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الشطرنج والنرد ؟ فقال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا تقربه
^وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن جعفر بن عقبة ، عن الحسن بن ^محمد ابن اخت أبي مالك ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اللعب بالشطرنج ،
فقال : إن المؤمن لمشغول عن اللعب.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد الخراز ، عن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى ( #Q# ) إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ( #/Q# ) قال : أما الخمر : فكل مسكر من الشراب - إلى ان قال : - وأما الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب : فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الازلام : فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض اصحابنا قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : الشطرنج من الباطل.
^وعن عبدالله بن جندب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
^وعن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الشطرنج والنرد ميسر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى قال : دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الاول عليه‌السلام فقال له : جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ، ولكن أنظر ، فقال : مالك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سعيد ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ^الشطرنج ؟ فقال : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير ، قال : فقلت : ما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث مجالسة أهل المعاصي ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : النرد والشطرنج هما الميسر.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن عاصم ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس : النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر ؟ فقال : إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قال : مع الباطل ، قال : فمالك وللباطل ؟ !.
^وبالإسناد عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب عن عبدالله بن جندب ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ،
عن عبد الملك القمي قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : إدريس : جعلنا فداك ما الميسر ؟ فقال أبو عبدالله : هي الشطرنج قال : قلت : إنهم يقولون : إنها النرد ، قال : والنرد أيضا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة ، وهي الطنبور والعود ، ونهى عن بيع النرد.
^وفي ( المقنع ) قال : اتق النرد فإن الصادق عليه‌السلام نهى عن ذلك.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
^وعن ياسر الخادم ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الميسر ،
قال : الثقل من كل شيء ، قال : والثقل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.
^وعن هشام ، عن الثقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قيل له : روي عنكم أن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.
^وعن حمدويه ،
عن حمد بن عيسى قال : كتب إبراهيم ابن عنبسة - يعني إلى علي بن محمد عليه‌السلام : - إن رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) يسئلونك عن الخمر ( #/Q# ^ #Q# ) والميسر ( #/Q# ) الآية ، فما الميسر جعلت فداك ؟ فكتب : كل ما قومر به فهو الميسر ، وكل مسكر حرام.
^وعن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أخيه موسى بن جعفر ،
عن أبيه جعفر بن محمد عليهم‌السلام قال : النرد والشطرنج من الميسر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^قد تقدم في كتاب الصلاة حديث سعد الخفاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تعلموا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة - إلى أن قال : - فيقول الله : لاثيبن اليوم عليك أحسن الثواب ، ولاعاقبن عليك اليوم أليم العقاب
^وعن علي عليه‌السلام قال : تعلموا القرآن فإنّه ربيع ^القلوب
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن ، أو أن يكون في تعليمه.
^وحديث المسلمي عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تعلموا العربية فإنها كلام الله الذي كلم به خلقه
^وعن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام قال : ما استوى رجلان في حسب ودين إلا كان أفضلهما عند الله آدبهما - إلى أن قال - بقراءة القرآن كما أنزل ، ودعاؤه الله من حيث لا يلحن ، فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال : ما هذا ؟ فقيل : علامة ، قال : وما العلامة ؟ فقالوا له : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والاشعار والعربية ، قال : فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ذاك علم لا يضر من جهله ، ولا ينفع من علمه . ^ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما العلم ثلاث : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنة قائمة ، وما خلاهن فهو فضل.
^أقول : هذا محمول على الافراط في تعلم العربية ، والزيادة على قدر الحاجة ، بل هو ظاهر في ذلك لقولهم : علامة ، وقولهم أعلم الناس بالعربية ، فلا ينافي الامر بتعلمها .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من الله على الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ، ولولا ذلك لتغالطوا.
^وقد تقدم حديث حسان المعلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التعليم ،
فقال : لا تأخذ على التعليم أجرا ، قلت : فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك اشارط عليه ؟ قال : نعم
^وحديث إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له : إن لنا جارا يكتب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ؟ قال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لاهله : إنما أعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعلم القرآن ليطيب له كسبه.
^أقول : والنصوص على وجوب تعلم الحديث وتعليمه وروايته والعمل به كثيرة يأتي بعضها في القضاء ، وتقدم هنا جملة من العلوم المنهي عنها ، وتقدم في النهي عن المنكر ما تضمن النهي عن علم الكلام غير المأخوذ عنهم عليهم‌السلام .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جعفر ابن محمد بن سنان الدهقان ،
عن عبيدالله ، عن درست ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع. ^أقول : هذا ليس فيه ذم للنحو بل للانهماك فيه ، اعني الافراط والزيادة على قدر الحاجة ، وقد ورد النهي عن الافراط في العبادة ، وتقدم ما يدل على أنّ الأقرأ مقدم على غيره في صلاة الجماعة للامامة .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) وفي ( الامالي )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن زيد ، عن محمد بن سلام ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام سأل عثمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تفسير أبجد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعلموا تفسير أبجد فإن فيها الاعاجيب ، ويل لعالم جهل تفسيره ، فسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تفسير أبجد ، فقال : أما الالف فآلاء الله حرف بحرف من أسمائه ، وأما الباء فبهجة الله ، وأما الجيم فجنة الله وجلالة الله وجماله ، وأما الدال فدين الله . ^وأما هوز : فالهاء هاء الهاوية ، فويل لمن هوى في النار ، وأما الواو فويل لاهل النار ، وأما الزاء فزاوية في النار ، فنعوذ بالله مما في الزاوية - يعني زوايا جهنم - . ^وأما حطي : فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر ، وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر ، وأما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب ، وهي شجرة غرسها الله ونفخ فيها من روحه ، وان أغصانها لترى من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل متدلية على أفواههم ، وأما الياء فيد الله فوق خلقه باسطة سبحانه وتعالى عما يشركون . ^وأما كلمن : فالكاف من كلام الله ( #Q# ) لا تبديل لكلمات الله ( #/Q# ) ( #Q# ) ولن تجد من دونه ملتحدا ( #/Q# ) ، وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام ، وتلاوم أهل النار فيما بينهم ، وأما الميم فملك الله الذي لا يزول ، ودوامه الذي لا يفنى ، وأما النون ف ( #Q# ) نون والقلم وما يسطرون ( #/Q# ) ، والقلم قلم من نور ، وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون ، وكفى بالله شهيدا . ^وأما سعفص : فالصاد صاع بصاع ، وفص بفص - يعني الجزاء بالجزاء - ، كما تدين تدان إن الله لا يريد ظلما للعباد . ^وأما قرشت : يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم يوم القيامة ، فقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ^ورواه في ( معاني الاخبار ) بإسناد آخر .
^ويأتي في كتاب النكاح في أحكام الاولاد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
^وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : علموا أولادكم السباحة والرماية.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم اليهم المرجئة.
^فخار بن معد الموسوي في ( كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ) بإسناده إلى أبي الفرج الاصبهاني ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن علي بن معمر الكوفي ، عن علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة ، عن عمه ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون ، وقال : تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله ، وفيه علم كثير.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن البرقي ،
عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ^الاول عليه‌السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له ليمنعها أشد المنع فانها باعته ما لم تملكه.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام وذكر مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل ،
وأهل الارض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك . ^ورواه الكليني بالسند الذي قبله.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب . ^أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الارض المفتوحة عنوة ، أو من مال الامام كالانفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة ،
عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ^قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن ،
عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام : أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، واكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا وصلاحا له وعمارة لضيعته ، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع اولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله . ^فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ^ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به .
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الاربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه‌السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام يوما إذ دخل عليه رجلان - إلى أن قال - فقال احدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لاني وثقت به وقلت له : مزق الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا ان طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيرا فتوارثت من الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إني أحب أن تسأل أبا عبدالله عليه‌السلام
عن هذا ، فقال الرجل - يعني المشتري - جعلني الله فداك كيف أصنع ؟ فقال : تصنع أن ^ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها ، وتخرج يدك عنها ، قال : فاذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا ؟ قال : نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار ، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك الا ما كان من زرع زرعته أنت ، فإن للزارع إما قيمة الزرع ، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة ، وكان الزرع له ، قلت : جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه ، قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ، فقال : يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الارض ، فاذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الارض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ، كل ذلك فهو مردود إليه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، وهذا مما يكره من بيع الطعام.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^عن حماد ، عن الحلبي مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام.
^ورواه الكليني ، والصدوق كالذي قبله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري ^بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله.
^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم عموما في القراءة في الصلاة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله .
^وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ، قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ،
فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن حمران قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
^وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ،
فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه ، وأخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس
^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب . ^أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع ، أو مخصوص باستيفاء الدين .
^وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك حمله قلت : إن حط عني أكثر مما وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمد ،
^عن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما إن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع اني اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله.
^وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات ، وغير ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على ^الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها ،
قال : اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عيص بن القاسم قال : سألت ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى تنقطع أو شيء منها.
^أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون انه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يقولون : لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : وهل يطيبه الا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ( 1 ) ، عن مدرك بن الهزهاز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم ، وكره السمن.
^وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن ^سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر ؟ قال : لا بأس بالدراهم ، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه ،
قال : لا بأس بهذا.
^وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ،
قال : مكروه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهي عن المجر . ^وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . ^ونهي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الملاقيح والمضامين . ^فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الاجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام . ^ونهي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع حبل الحبلة . ^ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تبع من آجلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أمير المؤمنين عليه‌السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الاجمة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ،
عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل معتب فقال : بالباب ^رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلاّ أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.
^وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن ^أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ، قال : يصيد كفا من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ،
محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا ، ثم يقوم على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ،
فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن ^محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عبد الاعلى بن أعين قال : قال : نبئت عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه يكره شراء ما لم يره.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حنان الجلاب ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الخارق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة . ^المنابذة يقال : انها أن يقول لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : انه نهى عن بيع الحصاة . ^والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك . ^وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنها لانها غرر كلها.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبدالله ، عن عبد الرحمن بن حماد ،
عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد نحوه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، ^عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه أيضا بإسناده عن جميل ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام وذكر ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلا أنه قال : تبن كل كر بشيء معلوم . ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع . ^قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا او سفيها.
^أقول : هذا محمول على البلوغ بالانبات ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ، والعتق ، والحجر ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ^ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وكذا الصدوق . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم . ^وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من ^خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج . ^قال : فذكرت ذلك لابي جعفر عليه‌السلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد ابن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت : جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها.
^أقول : ويأتي مايدل على ذلك في الوقف .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها مني ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة ^عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له . ^قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه . ^ورواه الشيخ ايضا بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي بيع الثمار ، وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة ، والانبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا ^القصب عشرة الاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، وهذا صريح في وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مر في بيع المصحف ، وغيره ما يتضمن صيغة المضارع ، ويأتي مثله ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الايجاب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات
يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت - إلى أن قال : - قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا ^رطلا ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
^وعنه ، عن صالح بن خالد ،
عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال : سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه . ^قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفية ، وهو باطل عندنا.
^أقول : ويحتمل الكراهة والانكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى ، ويأتي .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حنان .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج . ^قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ،
عن زرارة قال قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي لهم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ^ابن مسلم ،
قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . ^فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم قال : ^سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ،
فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء الارض من أرض الخراج ؟ فكرهه ،
وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك.
^وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ،
وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها . ^قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم ^يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه في إحياء الموات ، وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته وقلت : جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه ، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته ^إليها ؟ فقال : اذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه . ^قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الارض أرضه فلا بأس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع ،
يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله ، إنما يجوز له البيع من غير المسلم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قضى عليه‌السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ.
^أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات ، وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن النطاف [ والأربعاء ،
قال : ] والاربعاء : أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض ، ثم يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
والقاسم بن محمد ، عن عبدالله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل ^منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شيء.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ،
فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ،
عن محمد بن العيص قال : ^سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان الحذاء ، عن محمد ابن الفيض مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره شراء ما لم تره.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ،
عن محمد بن سنان قال : نبئت عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب ، وشراء ما لم تر.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر . ^محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته . ^وقال : لا يصلح الا مد واحد والأمناء بهذه المنزلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن علي الاحمري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لاحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنه من أخذ شبرا من الارض بغير حق أتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن محمد بن عباس جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ؟ قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكا للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما مر .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن أبي أمية أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
^أقول : تقدم وجهه .
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق ، او ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه أحق به ، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي بعبد ذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الجارود ،
وعن الاصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول على المنبر : يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الامة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ بن نباتة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع . ^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن إبن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ، ومعه الدرة على عاتقه ، وكان لها طرفان ، وكانت تسمى السبينة فيقف على أهل كل سوق فينادي : يا معشر التجار اتقوا الله ، فاذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم ، وسمعوا بآذانهم فيقول : قدموا الاستخارة ، وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا
عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ^ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ، ولا يبيعن : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( الخصال ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال : كان ابو امامة صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : أربع من كن فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق ، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق.
^قال : وقال عليه‌السلام : يا معشر التجار صونوا ^أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) عن أحمد بن محمد بن يحيى قال : أراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال : لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمد عليه‌السلام فأسلم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي ، قال : فأتاه فقال له : يا بن رسول الله إني عزمت على الخروج إلى التجارة ، واني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي ، قال : فدعا له وقال عليه‌السلام : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك ، ولا تغبن المسترسل ، فإن غبنه لا يحل ، ولا ترض للناس إلا ما ترضى لنفسك ، وأعط الحق وخذه ، ولا تخف ولا تحن ، فإن التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة ، واجتنب الحلف ، فإن اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار ، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة ، فان أبي حدثني عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن ^محمد القاساني ، عن علي بن اسباط ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ،
عن بعض أهل بيته قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد ابن علي بن زيد بن إسحاق ) ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة . ^ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع.
^ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثل الذي قبله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله ،
ولم ينفذ ^شيئا فيبدله فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا الا أن تطيب نفس صاحبه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة.
^وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة : من أقال نادما ، او أغاث لهفان ، او أعتق نسمة ، أو زوج عزبا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن يزيد ^الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإذا هي عندهنّ ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، قالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا بعت فاحسني ولا تغشي ، فإنه أتقى لله ، وأبقى للمال
^ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السماحة من الرباح ، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه عليهم‌السلام : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو.
^قال : وقال علي عليه‌السلام : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : السماح وجه من الرباح . ^قال علي عليه‌السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله.
^وعنه عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعا ، عن إسحاق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له في ^السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إن الله عزّوجلّ يقول : ( #Q# ) إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا ( #/Q# ) وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، فقال : أعطه أرخص مما تجد له.
^أقول : هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ،
عن ميسر قال قلت له : يجيئنى الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال : إن امنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في احكام العقود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فاذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك ؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات
يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : ما أحب لك ذلك ، قال : إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع ، قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرأيت لو أن رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر أمير المؤمنين عليه‌السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام ، : زدها فإنه أعظم للبركة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكون الوفاء حتى يرجح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال : حتى يميل اللسان .
^ثم قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن رجل ،
عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ الا راجحا ، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط الا ناقصا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن اسحاق قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهي اليه فيه من الوفاء ، فقال : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي ^ابن محمد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الامم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو اذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا لا ينبغي له أن يكيل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فقد حرم عليه الربح . ^أقول : حمله بعض الاصحاب على الكراهة لما يأتي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غبن المسترسل سحت.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : غبن المؤمن حرام.
^ورواه الشيخ كالاول .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام.
^وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غبن المسترسل ربا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ،
عن ميسر قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلا فبعه بيع البصير المداق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ربح المؤمن على المؤمن ربا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ^ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه.
^ورواه الشيخ ايضا كذلك .
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن على الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن الاحنف قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ربح المؤمن ربا.
^أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار دينارا ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في بابه وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عامر بن جذاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأما أن يفعله ^بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صاحب السلعة أحق بالسوم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن خالد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أحمد بن إسحاق الاشعري ، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال : اني اريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة ، قال : فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البضاعة والسلعة ؟ فقال : نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أحمد ، عن إسحاق بن سعيد الاشعري ، عن عبدالله بن سعيد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن واصل بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لخليط ^له : جزاك الله من خليط خيرا ، فإنك لم تكن ترد ربحا ولا تمسك ضرسا.
^محمد بن على بن الحسين قال : قال علي عليه‌السلام مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل معه سلعة يريد بيعها ، فقال : عليك بأول السوق.
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يسار ،
عن رجل رفعه في قول الله عزّوجلّ : ( #Q# ) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ( #/Q# ) قال : هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عزّوجلّ إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله عزّوجلّ حقه فيها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة ، وكان لازما لرسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شيء منها ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرق له وينظر إلى حاجته وغربته ، فيقول : يا سعد ، لو قد جاءني شيء لاغنيتك ، قال : فأبطأ ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاشتد غم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسعد ، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غمه بسعد ، فأهبط عليه جبرئيل عليه‌السلام ومعه درهمان ، فقال له : يا محمد ان الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد ، أفتحب أن تغنيه ؟ فقال له : نعم ، فقال له : فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إياه ، ومره أن يتجر بهما . ^قال : فأخذهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينتظره ، فلما رآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سلم قال : يا سعد أتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : والله ما أصبحت أملك ما أتجر به ، فأعطاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدرهمين ، فقال له : اتجر بهما وتصرف لرزق الله ، فأخذهما سعد ومضى مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى صلى معه الظهر والعصر ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد . ^قال : فأقبل سعد لا يشتري بالدرهم إلا باعه بدرهمين ، ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم ، وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته ، فاتخذ على باب المسجد موضعا جلس فيه وجمع تجارته إليه . ^وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا ، فكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : يا سعد ، شغلتك الدنيا ^
عن الصلاة ، فيقول : ما أصنع ، أضيع مالي هذا رجل قد بعته فاريد أن أستوفي منه ، وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه . ^قال : فدخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد إن الله قد علم بغمك بسعد ، فأيما أحب إليك ، حاله الاولى أو حاله هذه ؟ فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا جبرئيل بل حاله الاولى قد أذهبت دنياه بآخرته ، فقال : له جبرئيل عليه‌السلام : إن حب الدنيا والاموال فتنة ومشغلة عن الآخرة ، قال : قل لسعد : يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه ، فإن أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولا . ^قال : فخرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمر بسعد ، فقال له : يا سعد أما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما ؟ فقال سعد : بلى ومائتين ، فقال له : لست أريد منك يا سعد الا درهمين فأعطاه سعد درهمين . ^قال : وأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع ، وعاد إلى حاله التي كان عليها. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن رجل ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من الله الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ، ولولا ذلك لتغالطوا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام انه كتب إلى عماله : ادقوا أقلامكم ، وقاربوا بين سطوركم ، واحذفوا عني فضولكم ، واقصدوا قصد المعاني ، وإياكم والاكثار فإن أموال المسلمين لا تحتمل الاضرار.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : الق دواتك ، وأطل جلفة قلمك ، وفرج بين السطور ، وقرمط بين الحروف ، فإنه لك أجدر بصباحة الخط.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام - وذكر حديث آدم وداود إلى أن قال : - فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سوق المسلمين كمسجدهم - يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد -.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ،
عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : يا ابا الفضل أما لك مكان تقعد فيه فتعامل الناس ؟ ^قال : قلت : بلى ، قال ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق : اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها ، الا وكل الله به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله ، فيقول له : قد أجرت من شرها وشر أهلها يومك هذا ( بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا ) . ^فاذا جلس مجلسه ، فقال حين يجلس : « أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم إني أسألك من فضلك حلالاً طيّباً ، وأعوذ بك من أن أظلم أو اُظلم ، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة ، فاذا قال ذلك ، قال له الملك الموكل به : أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظا منك ، ( قد تعجلت الحسنات ، ومحيت عنك السيئات ) ، وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا مباركا فيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن سدير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام وذكر نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ^دخلت سوقك فقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ، اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو اُظلم ، أو أبغي أو يبغى علي ، أو أعتدي أو يعتدى عليّ ، اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده ، وشر فسقة العرب والعجم ، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، والله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد وآله ، عدلت حجة مبرورة . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن )
عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : من دخل سوق جماعة أو مسجد أهل نصب.
^وعن علي بن الحكم وعلي بن حديد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الخفاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أسألك من فضلك ، ^وأستجيرك من الظلم والغرم والمأثم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من ذكر الله عزّوجلّ في الاسواق غفر له بعدد أهلها.
^قال : وروي : أن من ذكر الله في الاسواق غفر له بعدد ما بها من فصيح وأعجم ، والفصيح ما يتكلم ، والاعجم ما لا يتكلم.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال حين يدخل السوق : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، اُعطي من الاجر بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة.
^وفي ( المجالس ) ، عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، ( عن أبي أيوب ، عن سليمان بن مقبل ) ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبيدة قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من قال في السوق : أشهد أن لا إله الا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، كتب الله له ألف حسنة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيوب المدائني ، عن ابن أبي عمير ، إلا أنه قال : ألف ألف حسنة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل : اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فصل على محمد وآل محمد ، واجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك ، فاجعل لى فيه رزقا ، ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل : اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك ، فاجعل لي فيه خيرا ، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك وذكر ^ثم قال : وكان الرضا عليه‌السلام يكتب على المتاع بركة لنا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشريت دابة فقل : اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ، ميمونة الناصية فيسر لي شراءها ، وإن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها ، فإنك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علام الغيوب . ^تقول ذلك ثلاث مرات.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تشتري شيئا فقل : يا حي يا قيوم ، يا دائم يا رؤوف يا رحيم ، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك ، أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا ، وأوسعها فضلا ، وخيرها عاقبة ، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل : اللهم قدر لي أطولها حياة ، وأكثرها منفعة ، وخيرها عاقبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ابن ميمون ، عن هذيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتريت جارية فقل : اللهم إني أستشيرك وأستخيرك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر ، ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ، ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، والمعوذتين ، وآخر الحشر ، وآخر بني إسرائيل : ( #Q# ) قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ( #/Q# ) ، وآية الكرسي ، فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات.
^وبإسناده عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتريت جارية فقل : اللهم إني أستخيرك وأستشيرك . ^وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل : اللهم قدر لي أطولهن حياة ، وأكثرهن منفعة ، وخيرهن عاقبة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد بن صبيح ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
لا تشتر من محارف فإن صفقته لا بركة فيها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري قال : استقرض قهرمان لابي عبدالله عليه‌السلام من رجل طعاما لابي عبدالله فألح في التقاضي ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ألم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الوليد بن صبيح قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تشتر لي من محارف شيئا ، فإن خلطته لا بركة فيها.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله .
^قال : وقال عليه‌السلام : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.
^وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن محمد بن على ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن أحمد ، عن سعيد بن غزوان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المؤمن لا يكون محارفا.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه أخلق للغنى ، وأجدر باقبال الحظ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من الآداب في المقدمات .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن غير واحد من أصحابه ، عن على بن أسباط ، عن حسين ابن خارجة ، عن ميسر بن عبد العزيز قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شيء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
احذروا معاملة ذوى العاهات فإنهم أظلم شيء . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن حسين بن خارجة ، عن ميسر بن عبد العزيز قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
لا تعاملوا ذا عاهة فإنهم أظلم شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، وكذا الحديث الاول .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع الشامي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : ان عندنا قوما من الاكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإن الاكراد حي من أحياء الجن ، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أنه قال : لا تخالط الاكراد فإن الاكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء . ^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن حفص ، عمن حدثه ، عن ^أبي الربيع نحوه . ^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الربيع نحوه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال : عليه‌السلام لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها.
^قال : وقال عليه‌السلام : إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يوؤل إلى خير . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسن ابن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين .
^قال الصدوق : جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه : منها أن السفلة هو الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.
^ومنها : أن السفلة من يضرب بالطنبور.
^ومنها : أن السفلة من لم يسره الاحسان ولم تسؤه الاساءة.
^والسفلة من ادعى الامامة وليس لها بأهل . ^وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) ، عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن التلعكبري عن ابن عقدة ، عن عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن زكريا بن آدم القمي ، عن اسحاق بن عبدالله الاشعري قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تستعن بالمجوس ولا على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين عليه‌السلام على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الابل ، فقال : يا معاشر السماسرة أقلوا الايمان فإنها منفقة للسلعة ، ممحقة للربح.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا ينظر الله اليهم : أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري الا بيمين ، ولا يبيع إلا بيمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن زعلان ،
عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام أنه كان يقول : إياكم والحلف ، فإنه ينفق السلعة ، ويمحق البركة.
^ورواه الشيخ مرسلا عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ويل لتجار أمتي من لا والله ، وبلى الله ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغدا.
^وفي ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين ابن المختار ،
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام قال : ان الله تبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالايمان.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله يبغض الثاني عطفه ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالايمان.
^وعنه ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المرخي ذيله من العظمة ، والمزكي سلعته بالكذب ، ورجل استقبلك بنور صدره فتوارى وقلبه ممتلئ غشا . ^العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ^ عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله.
^وعن أبي ذر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل ازاره خيلاء ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، أعادها ثلاثا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الايمان إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ،
عن أبي جعفر الفزاري قال : دعا أبو عبدالله عليه‌السلام مولى يقال له : مصادف فأعطاه ألف دينار ، وقال له : تجهز حتى تخرج إلى مصر ، فإن عيالي قد كثروا ، قال : فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر ، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة ، وكان متاع العامة ، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء ، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا ^متاعهم من ربح الدينار دينارا ، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة ، فدخل مصادف على أبي عبدالله عليه‌السلام ومعه كيسان كل واحد ألف دينار ، فقال : جعلت فداك هذا رأس المال ، وهذا الآخر ربح ، فقال : إن هذا الربح كثير ، ولكن ما صنعتم في المتاع ؟ فحدثه كيف صنعوا ، وكيف تحالفوا ، فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا ، ثم أخذ أحد الكيسين ، وقال : هذا رأس مالي ، ولا حاجة لنا في هذا الربح . ^ثم قال : يا مصادف ، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سليمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في تجار قدموا ارضا ( فاشتركوا في البيع ) على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا ، قال : لا بأس بذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه عن موسى بن جعفر عليه‌السلام أن رجلا سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها - إلى أن قال : - فقال عليه‌السلام : أعطوه ألفي درهم ، وقال : اصرفها في كذا - يعني العفص - فإنه متاع يابس ، ^ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم ، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^أقول : هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك ؟ قال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى ويأتي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن إبن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون . ^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا في ( التوحيد ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله ، إلا أنه قال : والزبيب والسمن والزيت . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلا أنه قال : فاعتنوا بالزبيب .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان ينهى عن الحكرة في الامصار ، فقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
^قال : ونهى أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الحكرة في الامصار.
^وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.
^ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيل عليه‌السلام قال : اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، عن أبيه قال : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه إلى مالك الاشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير اسراف.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل . ^وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ^عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد نحوه ،
وزاد قال : وسألته عن الزيت ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أبي علي الاشعري . ^ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط. ^ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نفذ الطعام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان ، فمره ببيعه . ^قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن سنان ، إلا أنه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن وهيب ، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق ، وحيث تنظر الابصار إليها ، فقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو سعرت لنا سعرا فإن الاسعار تزيد وتنقص ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا.
^ورواه في ( التوحيد ) مرسلا إلى قوله : من بعض .
^وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
إن الله عزّوجلّ : وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره.
^ورواه في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي حمزة الثمالي مثله .
^وعن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين عليه‌السلام غلاء السعر ، فقال : وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه ، وان رخص فهو عليه.
^ورواه في ( التوحيد ) كالذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أسلم ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من ^قلة ، ولن يرخص من كثرة.
^وبالإسناد عن يعقوب بن يزيد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله وكل بالاسعار ملكا يدبرها.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما صارت الاشياء ليوسف بن يعقوب عليه‌السلام جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع ، فكان يقول : بع بكذا وكذا والسعر قائم ، فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه ، فقال له : اذهب فبع ، ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له : اذهب وبع ، وكره أن يجري الغلاء على لسانه ، فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال ، فلما بلغ دون ما كان بالامس بمكيال قال المشتري : حسبك إنما أردت بكذا وكذا ، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال ، ثم جاء آخر فقال له : كل لي فكال فلما بلغ دون الذي كال لاول بمكيال قال له المشتري : حسبك إنما أردت بكذا وكذا ، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس ابن معروف ، عن الحجال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزه الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
إن الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره.
^العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان سنين يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ، ولم يتمن الغلاء لاحد قط ، قال : فأتاه التجار فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : نأخذ كذا بكذا ، فقال : خذوا ، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة ، فلقيهم قوم تجار فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن . ^قال : فقدم اولئك على يوسف فقالوا : بعنا ، قال : اشتروا ، قالوا : بعنا كما بعت كذا بكذا ، فقال : ما هو كما يقولون ولكن خذوا ، فأخذوا ، ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن ، قال : فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا : اذهبوا بنا حتى نشتري . ^قال : فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ فقالوا : كذا بكذا ، فقال : ما هو كذلك ولكن خذوا ، قال : فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس ، فقالوا : تعالوا فيما بينهم حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء الحديث ، وفيه أنهم فعلوا عكس ما مر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن حبس الطعام سنة ؟ فقال : أنا أفعله ؛ - يعني بذلك : احراز القوت -.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إن الانسان إذا أدخل طعام سنة ، خف ظهره واستراح . ^وكان أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام سنة.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن أبي محمد الذهلي ، عن أبي أيوب المديني ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن ابن بكير ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : ثم من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله ، فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته ، حتى يحضر عطاؤه من قابل . ^فقيل له : يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا ؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا ، فكان جوابه أن قال : مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء ؟ أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه سمعه يقول : كان أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة ، وقالا : إن الانسان إذا أدخل طعام سنة خف ظهره واستراح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن حماد بن عثمان قال : أصاب أهل المدينة قحط حتى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير ، ويأكله ويشتري ببعض الطعام ، وكان عند أبي عبدالله عليه‌السلام طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه ، اشتر لنا شعيرا ، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه ، فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديئا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي ابن الحكم ، عن جهم بن أبي جهيمة ، عن معتب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وقد يزيد السعر السعر بالمدينة كم عندنا من طعام ؟ قال : قلت : عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة ، قال : اخرجه وبعه ، قال : قلت له : وليس بالمدينة طعام ، قال : بعه ، فلما بعته قال : اشتر مع الناس يوما بيوم . ^وقال : يا معتب ، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا . حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن اطعمهم الحنطة على وجهها ، ولكنني احببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن معتب قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يأمرنا اذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن أحمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي المقدمات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن محبوب ، عن نضر بن اسحاق الكوفي ، عن عباد بن حبيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
شراء الحنطة ينفي الفقر ، وشراء الدقيق ينشيء الفقر ، وشراء الخبز محق . ^قال : قلت له : ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة ؟ قال : ذلك لمن يقدر ولا يفعل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن نضر بن اسحاق مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل ، وشراء الحنطة عز ، وشراء الخبز فقر ، فنعوذ بالله من الفقر . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن السياري ، عن شيخ من اصحابنا ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من مر العيش النقلة من دار إلى دار ، وأكل خبز الشراء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي ابن المنذر الزبال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة ، فإن المحق في الدقيق.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شكى قوم إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سرعة نفاد طعامهم ، فقال : تكيلون أو تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله - يعني الجزاف - قال : كيلوا فإنه أعظم للبركة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا أبا سيار إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإن البركة فيما كيل.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شكا رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحرفة ، فقال : انظر بيوعا فاشترها ، ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن اسحاق بن عمار مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا رزقت في شيء فالزمه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز ،
عن يحيى الحذاء قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكبه ولا تشتر بحضرته ، فاذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا ، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من الناس من رزقه في التجارة ، ومنهم من رزقه في السيف ، ومنهم من رزقه في لسانه . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أخت الوليد بن صبيح ، عن خاله الوليد نحوه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تلق ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^نهى
عن التلقي ، قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ . ^قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
^ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن تلقي الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى .
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ،
عن منهال القصاب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبدالله ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر
^ورواه الصدوق مرسلا ، الا انه قال : أحدكم طعاما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبدالله ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ذروا المسلمين .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس قال : تفسير قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يبيعن حاضر لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ، ويجري مجرى التجارة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ،
عن جابر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن ^جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعه يورث الفقر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يحل منع الملح والنار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار ، فإنه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك .
^وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا ، قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا او فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده وينسى الفضل ، وقد قال الله : ( #Q# ) ولا تنسوا الفضل بينكم ( #/Q# ) ، ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين ، اولئك هم شرار الناس.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه عن علي عليهم‌السلام نحوه ، وزاد : وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله عزّوجلّ : ( #Q# ) ولا تنسوا الفضل بينكم ( #/Q# ) تنهد فيه الاشرار ، وتستذل الاخيار ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع المضطرين.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن إسماعيل بن عبدالله القرشي أن رجلا قال لابي عبدالله عليه‌السلام : رأيت في منامي كأن شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعا مرعوبا ، فقال عليه‌السلام : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته ، فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك . ^فقال الرجل ، أشهد انك قد أوتيت علما واستنبطته من معدنه ، إن رجلا من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت أن أملكها بوكس كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ، عن الحسن بن أيوب ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن أحمد بن تميم ، عن محمد ابن ادريس الشامي ، عن الحسن بن محمد الزعفراني ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن اسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء ، عن محمد بن المنكدر ،
عن جابر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع ، سهلا اذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا اذا استقضى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عنتر الوشاء ، عن عاصم بن حميد قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
أي شيء تعالج ؟ قلت : أبيع الطعام ، فقال لي : اشتر الجيد ، وبع الجيد ، فإن الجيد إذا بعته قيل له : بارك الله فيك ، وفيمن باعك.
^وعن أبي على الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ،
عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في الجيد دعوتان ، وفي الرديء دعوتان ، يقال لصاحب الجيد : بارك الله فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرديء : لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن إبراهيم الكرخي قال اشتريت لابي عبدالله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ،
عن علي أبي الاكراد قال : قلت لابي عبدالله ^ عليه‌السلام : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : تطيب نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ،
قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
^وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فإن حط عني أكثر مما وضعت ، قال : لا بأس
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليه‌السلام بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك ^عشرة دنانير ، فقال : هيهات الا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ ! . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام مثله ، إلا أنه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
^وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أبي عبدالله ،
عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال : فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : وما لله من الرضا أن اغبن في مالي.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس ، وإن اعطى الجزيل ، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : المغبون لا محمود ولا مأجور. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الحج في أبواب الذبح .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لقهرمانه : إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس.
^ورواه ايضا مرسلا .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه في - وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي لا تماكس في أربعة اشياء : في شرار الاضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة.
^ورواه أيضا مرسلا . ^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله .
^وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تماكس في أربعة أشياء : في الاضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي جعفر الاحول قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
أي شيء معاشك ؟ قال : قلت : غلامان لي ^وجملان ، قال : فقال : استتر بذلك من اخوانك ، فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام المثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ضاق عليه المعاش - أو قال : الرزق - فليشتر صغارا وليبع كبارا.
^قال : وروي عنه أنه قال : من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن أبي محمد الغفاري ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعيته القدرة فليرب صغيرا . ^زعم محمد بن عيسى : أن الغفاري من ولد أبي ذر رضي‌الله‌عنه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح ، عن أمية بن عمرو عن الشعيري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنّما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الواشمة والمتوشمة ، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، ^عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لا تناجشوا ولا تدابروا . ^معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق ابن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن ^بسام الجمال قال : كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار ، وكان قد أغلق باب الحانوت ، وختم الكيس ، فأعطاه غلة بدينار ، فقلت له : ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم ، فقال : ترى كان بي هذا ، لكني
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من استقل قليل الرزق حرم كثيره . ^ثم التفت إلي فقال : يا إسحاق ، لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل سماه ، عن حسين الجمال قال : شهدت إسحاق بن عمار يوما وقد شد كيسه ، وهو يريد أن يقوم ، فجاءه انسان يطلب دراهم بدينار ، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار ، قال : فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ؟ فقال إسحاق : ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار ، ولكن سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من استقل قليل الرزق حرم الكثير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، عن الحسين الجمال نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عمن حدثه ، عن جهم ابن حميد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنه أصابه من حلال ، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنه أصاب من حرام.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير ، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام ، فقال : إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته ، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل ومعه ثوب يبيعه ، وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا ، فقال له : اجلس فإنه أنفق لسلعتك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه انسان فأخرجته من كمي ، فقال ^لي يا بني لا تحمل في كمك شيئا ، فان الكم مضياع . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، والذى قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي ابن إبراهيم ، عن ابن القداح .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم ، قلت : وكيف يشكون فيه ربهم ؟ قال : يقول الرجل والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا ، ولا آكل ولا أشرب إلا من رأس مالي ، ويحك وهل أصل مالك وذروته الا من ربك ! ؟.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك إن الناس رووا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فكذا كان يفعل ؟ قال : فقال : نعم وأنا أفعله كثيرا فافعله ، ثم قال لي : أما انه أرزق لك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد ، وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ،
عن إسماعيل بن سهل قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : إني قد لزمني دين فادح ، فكتب : أكثر من الاستغفار ، ورطب لسانك بقراءة : إنا أنزلناه.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن سليمان ، عن أحمد بن الفضل ،
عن أبي عمرو الحذاء قال : ساءت حالي فكتبت إليّ أبي جعفر عليه‌السلام فكتب إليّ : ادم قراءة ( #Q# ) انا أرسلنا نوحا إلى قومه ( #/Q# ) قال : فقرأتها حولا فلم أر شيئا ، فكتبت إليه اخبره بسوء حالي ، وإنّي قد قرأت ( انا أرسلنا نوحا إلى قومه ) حولا كما أمرتني ولم أر شيئا . ^قال : فكتب اليّ : قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا انزلناه ، قال : ففعلت فما كان إلا يسيرا حتى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عنّي ديني ، وأجرى عليّ وعلى عيالي ، ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلتا ، وأجرى عليّ خمسمائة درهم . ^وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن عليه‌السلام إني كنت سألت أباك عن كذا ، وشكوت إليه كذا ، واني قد قلت الذي أحببت ، فأحببت أن تخبرني مولاي كيف أصنع في قراءة إنا أنزلناه أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها ، أم أقرأ معها غيرها ، أم لها حد أعمل به ؟ فوقع عليه‌السلام وقرأت التوقيع : لا تدع من القرآن قصيره وطويله ، ويجزيك من قراءة إنا أنزلناه يومك وليلتك مائة مرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التعقيب والدعاء .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن اسباط ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذكرت له مصر ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطلبوا بها الرزق ، ولا تطلبوا بها المكث . ^ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
مصر الحتوف يقيض لها قصيرة الاعمار.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن عثمان بن عيسى ،
عن خالد بن نجيح الجوان قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : إنا نجلب المتاع من صنعاء ^نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجيء به ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدم به مكة ، فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبوالحسن الاول عليه‌السلام راكبا ، فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له أولاد يستعين بهم . ^وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان يرفعه إلى علي بن الحسين عليه‌السلام مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسأله عن شر بقاع الارض وخير بقاع الارض ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شر بقاع الارض الاسواق ، وهي ميدان ابليس ، يغدو برايته ، ويضع كرسيه ، ويبث ذريته ، فبين مطفف في قفيز ، أو سارق في ذراع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج . ^ثم قال عليه‌السلام : وخير البقاع المساجد ، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا ، وآخرهم خروجا منها.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله عن أحمد ^ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ( عن مفضل ، عن سعيد ) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر نحوه .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر الجعفي ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجبرئيل : أي البقاع أحب إلى الله تعالى ؟ قال : المساجد ، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها ، قال : فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى ؟ قال : الاسواق وأبغض أهلها اليه أولهم دخولا اليها وآخرهم خروجا منها.
^وروى صدره الكليني كما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا ^الحديث.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد. ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.
^أقول : حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : إن أبي عليه‌السلام اشترى أرضا يقال لها : العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقت له : يا أبه عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله ، إلا أنه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت ^إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعا ؟ قال : أردت ان يجب البيع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.
^وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا . ^أقول ، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان ، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير . ^أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن ^فضال وغيره .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ،
للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ ^فوقع عليه‌السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن ^علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى - إلى أن قال : - قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ،
فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو ^يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ،
على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ،
إلاّ أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب ،
قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وما توى فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام إن علي بن أبى طالب عليه‌السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي أحكام العقود ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن سعيد بن يسار نحوه .
^وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي ^الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه . ^قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل وذكر ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع دارا له من رجل ،
وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه قال أبوالجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله . ^وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.
^أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الاصحاب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له . ^محمد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة - في حديث - مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ، ^عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم احتسبت اياما ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضى بينكما ؟ أبقول صاحبك او غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
^وعنه ، عن الهيثم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه‌السلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ^ينقد شيئا ،
فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لان المعتبر ثلاثة أيام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل : اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لا تصروا الابل والبقر والغنم ، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا . ^المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حبس وجمع ولم يحلب أياما.
^قال : وفي حديث آخر : من اشترى محلفة فليرد معها صاعا ، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كثرته فقد حفلته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن موسى بن اكيل ، عن داود بن ^الحصين ، عن عمر بن حنظلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه ، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّلذي باع فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الارض وأخذ المال كله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ،
فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنه لو قلب منها ونظر إلى ^تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ،
فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ،
عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله ^ عليه‌السلام ، فقال : يلزمه ذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطعه ، كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلاّ فهايي صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله ، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غبن المسترسل سحت.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
غبن المؤمن حرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ،
عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليه‌السلام انه كره شراء ما لم يره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن محمد بن عيسى عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ،
قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد ، أيردّ . ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنما سبيله على البيع ، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام انّي اُريد الخروج إلى بعض الجبال فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال : لا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب ، وليس للناس بد من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام من باع سلعة فقال : « ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة . قال : وقال عليه‌السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ^سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ،
وعن ربح ما لم يضمن.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : ونهى عن بيعين في بيع.
^أقول : لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا يستلزمه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
منع أميرالمؤمنين عليه‌السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ،
فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله .
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان - عن زرارة - وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبى ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في الدين ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبائع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك . ^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري . ^وبإسناده عن محمد بن يحيى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ،
عن الحسين بن المنذر قال : قلت ^لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبيع البيع ، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه . ^قال : فقال : يا يونس ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لجابر بن عبدالله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره رده عليك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تقربنه فلا تقربنه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ،
ثم اشتراه بخمسة دراهم ^أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد . ^أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعا اقضيك ، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن ^عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ،
فاشترى بيعا من رجل إلى أجل ، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام عينت الرجل عينة فحلت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيني حتّى اقضيك ، فقال : عينه حتى يقضيك . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ،
فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك ، قال : لا بأس ببيعه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال ، فاذا جاء الاجل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله ، إلا أنه قال : فاذا حل قال له .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ،
فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً ؟ قال : لا يبيعه نسّياً ، فأما نقدا فليبعه بما شاء . ^نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ^أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ،
قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه ، ( وإلى أجل ، فقال ) : لا يسمي له أجلا ، إلا أن يكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ،
وعن ربح ما لم يضمن.
^أقول : المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ، ^قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ،
عن الصادق عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه - في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : ونهى عن بيع ماليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف.
^أقول : تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا ،
وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه اياه واقطع له سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : لا بأس إذا قطع سعره.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لا بأس به.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الازدي ، والذي قبله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه ^شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء . ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس . ^ورواه الكليني ،
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن ، الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العينة ،
فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم ارده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا ، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا.
^وعنه ، عن صفوان ،
عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت ^لابي الحسن عليه‌السلام : إنا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس.
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه ،
قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم جاء به ، أيشتريه منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ قلت : بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها . ^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ، وكذا الذي قبله.
^وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العينة وقلت : إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة ، فأقص عليك كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت : ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : اربحك ده يازده ، وأقول أنا : ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فاذا فرغنا : قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك ؟ فيقول : الحرير ، لانه لا يجد شيئا اقل وضيعة منه ، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة ، فقال : أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت بلى ، قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير ، وأماكس بقدر جهدي ، ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه ، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة ، وربما أعطيته على ماقاولته ، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء ، فاذا اشترى مني لم يجد احدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ ، فقال : لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني ، فقال : أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد ؟ فقلت : بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال : لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان سلسبيل طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوب وشيء تقوم بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس.
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى : لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي‌الله‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عمه محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عنها فقال مثل ذلك . ^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ،
عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ،
وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس.
^ورواه الكلينى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول : ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك ، فقال : لا بأس.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن عمران ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ^قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا من أصحابه واليا فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم
عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك ، فكرهه عليه‌السلام
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : ونهى عن بيع ما لم يضمن.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^وبإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار مالم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ،
عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري ؟ قال : جائز.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ،
ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده ^دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - إلى قوله : - باثني عشر ألفا. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ؟ فقال ابو عبدالله عليه‌السلام : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس ^وقال : اُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اني لاكره بيع عشرة باحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة . ^قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله.
^وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لابأس إنما هذه المراوضة ، فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة . هو البيع يجعله جملة واحدة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله إلا أنه قال : لا بأس انما هو البيع يجعله جملة واحدة .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف ، وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : انه يوكل المشتري بقبضه.
^وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرا من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقك ؟ قال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله .
^وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ،
ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن ،
أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس ^وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه . ^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ).
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ،
أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن ^يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله .
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ،
فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى ^يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ،
قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع . ^وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله .
^وعنه ، عن ابن مسكان ،
عن ابن حجاج الكرخي قال : ^قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الاحوص ، عن عبد العزيز بن رقية ، عن عطاء بن أبي رباح ،
عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : لا تبعه حتى تقبضه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الذي اشتريته مني ، وحط عني كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحل ذلك ؟ قال : اذا تراضيا فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار ، وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا ( ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ) ثم رده على صاحبه ،
فأبى أن يقيله ^إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد . ^ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلا أنه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لابي عبدالله عليه‌السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذن فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ،
إلا أنه قال : لتأخذن ، فأخذتها ، فقال : لتأخذن من البائع.
^أقول : يحتمل تعدد الروايتين .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ،
عن علي بن محمد القاشاني قال : كتبت اليه - يعني أبا الحسن عليه‌السلام - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الأمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا ، عن علي بن محمد القاشاني مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليه‌السلام .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم ، فاذا طابت نفسه فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وغيره عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه قال : انما هو مثل الاجير. ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السمسار أيشتري بالاجر ^فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري ،
فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس . ^ورواه الصدوق بالإسناد الّذي قبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يسار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه اجرة لا بأس بها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ،
فقال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول للرجل : أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا ، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك ؟ فكره ذلك.
^وعنه ، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله أبي وأنا حاضر فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ، ونجعل له جعلا ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بأس به . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه . ^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس ، ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك ؟ فكرهه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في ^الاجارة ، وفي الجعالة ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها ، وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له إنّما قوّمه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله .
^وبهذا الإسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له إنّما قوّمه.
^وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ،
عن علي بن سعيد - في حديث - قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن ^رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم ، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم.
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ،
ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل ( أو أكثر ) ؟ قال : فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء . ^فقال له إسماعيل ابنه : فانهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : بقيته سواء ، ثم قال : ما اُحبّ هذا البيع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن ، وكذا رواية الصدوق في نسخة .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ، عن محمد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا ،
أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ،
وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ؟ فقال : ما يعجبني . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم.
^وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
^وعنه ، عن أبي عبدالله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام انه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت : هلكنا ، فقال : مما ؟ فقلت : لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة ،
أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله ، قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الّذي اشتراه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن ^الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا ، فانما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير . ^أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم ، فارتفع الطعام او نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ، وقال : إنما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على انه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن ^إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع عليه‌السلام : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله . ^وأجاب عليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع عليه‌السلام : له سعر يوم أعطاه الطعام . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام وذكر
^وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ . ^فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله . ^قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن
عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ . ^فوقع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه ، قال : إنّي لاُحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إني أمّر بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول : قد أصبت طعاما من حاجتك ، فأقول له : اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها . ^قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك . ^ثم قال : إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ، ^فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال : ولكن أعد عليه الكيل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فاذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن فضول الكيل والموازين ؟ فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدايني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سأله فقال : إن صاحب الطعام يدعو كيالا ^فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك ،
فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الارطال بالدراهم ، ولا يتزن إلا راجحا ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام .
^محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا ؟ فوقع : إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن - يعني الصفار - قال : كتبت إليه عليه‌السلام - يعني الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق ^في ذلك إن شاء الله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدخل إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا ؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله .
^وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ،
فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
^أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان ثمر النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم ^أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد ، ولا أرد به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ،
فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما ، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى ^متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك ؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم . ^قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لانهم قالوا : لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن حكيم بن حكم الصيرفي قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام وسأله حفص الاعور ، فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ،
عن السياري قال : روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال : إن هذا باعني هذه الجارية ، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا ، وزعمت أنه لم يكن لها قط . قال : فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به ، فما الذى كرهت ؟ قال : أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به ، قال : اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من باب آخر ، فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شيء تروون عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ، ايكون ذلك عيبا ؟ فقال : محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر ^ عليه‌السلام عن ابيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخيار ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
ترد الجارية من أربع خصال : من الجنون والجذام والبرص والقرن ، القرن : الحدبة ، إلا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر إلى آخره .
^وعن محمد بن يحيى وغيره جميعا ، عن أحمد بن محمد ،
^عن أبي همام قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يرد من أحداث السنة ؟ قال : هذا أول السنة ، فاذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه . ^فقال له محمد بن علي : فالاباق ؟ قال : ليس الاباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول وذكر نحوه إلا أن قال : والبرص والقرن.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن علي ، عن الرضا عليه‌السلام نحوه إلى قوله : على صاحبه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - وعهدته - يعني الرقيق - السنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ^الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا . ^وأحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث ، فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^
قال الكليني : وروى عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة .
^قال : وروى الوشا إن العهدة في الجنون وحده إلى سنة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ،
عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي إسحاق ، عن ميسر ، عن جابر ، عن الهيثم بن عبد العزيز ،
عن شريح قال : أتى عليا عليه‌السلام خصمان فقال أحدهما : إن هذا باعني شاة تأكل الذبّان ، فقال : يا شريح لبن طيب بغير علف قال : فلم يردّها.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ،
وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ كذلك . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال علي عليه‌السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوقع ^عليها ، قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب . ^قال : قلت : هذا قول علي عليه‌السلام ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن مسلم مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البائع عليه قيمة العيب.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ، وله أرش العيب.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : إن البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب . ^وكان علي عليه‌السلام يقول : معاذ الله أن اجعل لها اجرا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ،
قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها - إلى أن قال : - قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك ان تردها ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، وكذا الّذي قبله . ^أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها ، وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها . ^أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة او بالوطء فيما دون الفرج .
^وعن حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردها ويرد معها شيئا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان . ^أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما ^مضى ويأتي .
^وبالإسناد عن أبان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله . ^أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه . ^أقول : هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم .
^وبإسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا ^يعلم ،
فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن سعيد بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عمن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل باع جارية على ^أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ، ولا يوجب عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة . ^أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وان ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا ، وفي خيار الشرط .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم ان ذلك يكون في ^الزيت رده على صاحبه . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل . ^وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ،
عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين عليه‌السلام سوق التمارين فاذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : ما لك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم وخرج اسفله رديئا ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال : رد عليها ، فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان يكره أن يجلل التمر.
^ورواه الصدوق مرسلا وترك من قوله : عليها ، إلى قوله : عليها .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن ^السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي عليه‌السلام ، فقال له علي عليه‌السلام : لك بكيل الرُبَّ سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي عليه‌السلام : انما اشترى منك سمنا ، لم يشتر منك رُبّاً.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فاذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا ، وانه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ،
واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه .
^وبالإسناد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله .
^وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان . ^أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به ، وعلى ^جملة من أحكام العيوب في الخيار .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ليس في الاباق عهدة.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام : أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق ،
قال : إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس.
^أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك لما يأتي ، والاقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم . ^ورواه الصدوق بإسناده ، عن هشام بن سالم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اخبث المكاسب كسب الربا.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ^الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه.
^ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن جده ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار نحوه .
^وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إني سمعت الله يقول : ( #Q# ) يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ( #/Q# ) ، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^وعنه عن محمد بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن علة تحريم الربا ؟ فقال : انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض.
^ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه .
^وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف.
^ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنما حرم الله عزّ وجلّ الربا لئلا يذهب المعروف.
^ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد عن حميد ، عن عبدالله بن أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمد بن عطية مثله .
^وبإسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزّ وجلّ عنه ، ولما فيه من فساد الاموال ، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين ، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرم الله عزّوجلّ على العباد الربا لعلة فساد الاموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلة حرم الله عزّ وجلّ الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها ، لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف ، وتلف الاموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في وصيته لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل ^أن ينكح الرجل أمّه في بيت الله الحرام . ^يا علي ، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام.
^ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله .
^قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الموجزة التي لم يسبق اليها : شر المكاسب كسب الربا.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما معنى قول المصلي في تشهده : لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره ؟ قال : ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ : لما اُسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه ، قال : قلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا.
^ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه عليه‌السلام إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا.
^وعنه عليه‌السلام قال : الربا سبعون بابا اهونها عند الله كالّذي ينكح اُمّه.
^وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وكذا الّذي قبله .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو جعفر - يعني الجواد عليه‌السلام - : السحت : الربا.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ^درهم ربا أعظم من سبعين زنية.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم.
^العياشي في ( تفسيره ) عن شهاب بن عبد ربه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس.
^وعن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة ، قال الله : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) تُظْلَمُونَ ( #/Q# ) ، فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه ، وكانت النار أولى به وأحق.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء ، فقال : لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي مقدمة العبادات .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي ^يؤكل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ( #/Q# ) ، وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ( #/Q# ) قال : هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل.
^ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : آكل الربا ومؤكله ^وكاتبه وشاهداه فيه سواء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن محمد بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي عليه‌السلام قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الربا خمسة : آكله ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ،
قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة . ^وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة. ^ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما يستأنف إلا أنه قال : بغيره فانه له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى رجل أبي عليه‌السلام فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئاُ ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
^ورواه الشيخ أيضا بالإسناد الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ،
قال : أما ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال : اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : أتى رجل عليا عليه‌السلام فقال : إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ؟ فقال عليه‌السلام : اخرج خمس مالك ، فان الله رضي من الانسان بالخمس ، وسائر المال كله لك حلال.
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال ؟ فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزّاز ،
عن محمد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر ^ عليه‌السلام من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ، ثم إنه سأل الفقهاء ؟ فقالوا ، ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى اصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقص عليه قصته ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : مخرجك من كتاب الله ( #Q# ) فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ( #/Q# ) والموعظة : التوبة.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف ، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم ، فنزلت : ( #Q# ) اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( #/Q# ) الآيات.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال ؟ قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : ان رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد عليه‌السلام فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله ( #Q# ) فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ( #/Q# ) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ.
^وعن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يكون ^الربا إلا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلا بتحريمه لم يكن عليه شيء.
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله ( #Q# ) فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ ( #/Q# ) قال : الموعظة : التوبة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس ، وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ^ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ،
وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبدالله عليه‌السلام قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر.
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ،
عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ،
عن رجاله ذكره - في حديث طويل - قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لان أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم . ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك . ^قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فانهم مماليك فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
^أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مر ، أو محمول على الكراهة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : لان عبدك ليس عبد غيرك.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.
^أقول : حمله بعض الاصحاب على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر .
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه عليه‌السلام مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، هل يحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لان أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : ^لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك . ^قال : وسئل
عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي عليه‌السلام يعد الشعير بالحنطة.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . ^قال : وسألته عن الحنطة والدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا ^بمثل لا بأس ؟ قلت إنه يكون له ريع أنه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ؟ قال : لا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن العلاء جميعا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلا أنه قال : لكل عشرة أمنان عشرة أمنان .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
^وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيرا ^أو تمرا ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كره بيع اللحم بالحيوان . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ،
عن داود الابزاري قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم - في حديث - قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
^ورواه الكليني كما مر .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن حماد بن عثمان . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا . ^وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فاذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال : لا يصلح.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.
^أقول : تقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الصرف ، والسلف ، وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فاذا يبس نقص
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قال : والتمر وبالرطب مثلا بمثل.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
^وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الإسناد قال : المختلفان ^مثلا بمثل يدا بيد لا بأس.
^وعنه عن خالد ، عن ابن أبي الربيع قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج والعنب مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ، إن الرطب رطب والتمر يابس ، فاذا يبس الرطب نقص.
^وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس ، والرطب رطب.
^أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، وغيره على التحريم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن سيف التمار قال : قلت لابي بصير : أحب أن تسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إن علي ابن أبي طالب عليه‌السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي عليه‌السلام يكره الحلال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . مثله ، وترك قوله : لان تمر المدينة أدونهما .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان علي عليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لان تمر خيبر أجودهما . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمد مثله ، إلاّ أنه قال : أدونهما. ^أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة .
^وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس - في حديث - قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لان تمر المدينة أجودهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف ، وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ،
عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟ ^قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ،
عمن ذكره - في حديث - قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
^وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس بالثوب بالثوبين.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إياه الحسين عليه‌السلام فأبى ، فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا ، فأخذها منه ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله .
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ،
والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان . ^قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه.
^أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . وقال : لا بأس ، بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما.
^وبإسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ،
فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
^وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين ،
والعبد بالعبد والدراهم ، قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البعيرين يدا بيد ونسيئة ،
فقال : نعم لا بأس إذا سميت الاسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار .
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لان الناس يقولون : فإنّما فعل ذلك للتقية .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ،
فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها ، أو ذكورها باناثها ؟ فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كل ذلك مكروه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ،
عمن ذكره قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ، ولا بأس بذلك ، ولا تحل النسيئة ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فاذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عد عدا أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، وتكره نسيئة . ^وقال : إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة ، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، فاذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة ، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة ، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره ^نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم ، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ،
قال : يدا بيد لا بأس . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به ، مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نسيئة فلا يصلح.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سُئل عن الرجل يقول : عارضني بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : اعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا ^شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ( #/Q# ) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين ، والصرف ، وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ قال : لا بأس . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم ، بالدراهم وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة ، قال : إذا كان فيها ذهب فلا بأس . ^قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمّار : قال لي ^أبو عبدالله عليه‌السلام : يكون مع الذي ينقص.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
^محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني عليه‌السلام ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي عليه‌السلام - في كلام له - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال : - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع.
^أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الفضة بالفضة مثلا بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه . إلاّ أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .
^وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد ^ابن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ).
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
^وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تبيعوا درهمين بدرهم . ^قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمار قال ،
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ،
فيقول : ^أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقك.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه ؟ قال : ليس به بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، وعنه ، عن صفوان ، وذكر الاول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس.
^وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس به يدا بيد.
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فانز معه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا ،
وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس . ^وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا ، فلا تفعله.
^ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن ^علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.
^أقول : يأتي تأويله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس أن ^يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل ؟ قال : نعم لا بأس . ^وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء . ^قال الشيخ : هذه الاخبار الاصل فيها عمار ، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي.
^أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى ، ويحتمل الحمل على التقية .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير ،
عن محمد بن عمر قال : كتبت إلى ^أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلي : وصلت الدنانير.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيمتها .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به.
^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله .
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء.
^ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله ، إلاّ أنّه قال : دراهم بسعر اليوم .
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما الاول والآخر سواء.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ،
فيقول لغريمه : خذ مني دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟ فقال : لا بأس به.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان ، وغيره إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ) فيقول ^أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : اني لم اوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال : لا بأس . ^قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ؟ قال : لابأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمارمثله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ،
ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ، ثم يرده عليّ ، ويقول : اثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله.
^وعنه ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ^عبدالله عليه‌السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي ، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا اُحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس.
^ورواه الكليني كالذي قبله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ ، ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقل من حقك.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة مثله .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت له : يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير ، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول : قد ابتعتها منك ورضيت ، فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض ^الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان محمد بن المنكدر يقول لابي عليه‌السلام : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلاّ فرار ، فكان أبي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق . ^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرين ، أو بمائة وخمسة حتى يراوضه على الذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ، ثم قال له : قد زاددتك البيع ، وإنما أبايعك على هذا ، لأنّ الأول لا ^يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهبا مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا قال : ما أدري ما الفلوس.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
^وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.
^أقول : هذا محمول على ما مر ، أو على التساوي وزنا ، أو البيع بجنس آخر .
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ،
ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعا ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
^أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن ؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ؟ فقال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ،
فقال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الربا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ،
فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم ^وزنها ،
ثم يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن ^الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لانك حبست منفعتها عنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ، ^ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون - ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا بين ذلك فلا بأس.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله :
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ،
فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
^وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها .
^وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فالقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهما منها ، فقال : إيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
^أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائزا بين الناس ، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره لما مضى ^ويأتي ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
^وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : الشامية - إلى أن قال : - لا باس به يجوز ذلك .
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ ^رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه أو أرده عليه ؟ فكتب : لا يجوز.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
^وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبدالله قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلا بالذهب . ^قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلا بالورق.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى .
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه اقتصر على المسألة الاُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت نقصت .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
^وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا ؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ^عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ،
كيف نشتريه ؟ قال : اشتر بالذهب والفضة جميعا.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج ،
عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا ؟ قال : ^لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، انما يفسده الشروط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ،
وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبهذا الإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ،
عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان نحوه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس ^ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ،
ويستقرض المثقال فيرد عليه الدرهم ؟ فقال : اذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، ان أبي عليه‌السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) الجياد فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ان دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير منها فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه .
^وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ،
ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال : إذا كان تضمن فربما ^اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ، وكذا الذي قبله.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ،
عن عبد صالح عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلاّ أن ذلك وزنا بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلا أني لا اُسمي له تاخيرا ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه.
^أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل .
^وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسأله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال : أكثرت يا ^رسول الله ، فضحك ، فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل ، فقال : عندي ، فقال : كم عندك ؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال الرجل إنما لي أربعة ، فقال عليه‌السلام : وأربعة أيضا.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في السلف ، وفي الدين ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل . ^أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الارض قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن ^يعطوها بالكوفة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنه قال - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام . ^وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما . ^15 - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساً ، إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب اليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون معه العرض أحب إليّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، عن ابن سنان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الانصاري . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري ، عن ابن سنان نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به . ^قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب . ^وقال : إنه يكره أن تبيعه بنسيئة . ^وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلاّ أنّه قال : فقال : بعه بالذهب .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاًماً ، ولينسئه ان شاء.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
^وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور ^الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل ، قال : لا بأس به.
^أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة .
^وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنه عن عبدالله بن جذاعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة ؟ قال : ليس به بأس ، لان فيه الحديدة والسير.
^أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر ؟ قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فإما لك وإما لاهله قال : قلت : فإنّ فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ،
عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال : تصدق به ، إما لك وإما لاهله ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس.
^أقول : هذا محمول على التفصيل السابق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الاُسرب يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به.
^وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة ،
أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك - ، يعني لا يعرف إلا بالاسرب -.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الدرهم بالدرهم والرصاص فقال : الرصاص ، باطل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ،
عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله [ عليه ] عليه‌السلام : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثم قال : أعد ، فأعدت عليه قال : لا أرى به بأسا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلا أنه قال : في أحدهما . ^أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاول هنا ، وفي الربا ، وعلى الثاني في أحكام العقود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد له.
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ ^قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه كان لي على رجل دراهم ، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الاولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الاولى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه .
^ثم قال : كان شيخنا محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس . ^ونحوه ذكر الشيخ.
^وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن العباس بن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ^ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس.
^وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين ، قال : لا بأس به يدا بيد.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
^وعنه ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال : قلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك.
^أقول : تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به - إن من يلينا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت . ^فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في النخل ؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ، فقال عليه‌السلام : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
قال : سئل ابو عبدالله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين ؟ فقال : لا باس ، تقول : ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس . ^وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها ؟ فقال : قد اختصموا في ذلك الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة ، وذكر بقية
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام وذكر الحديث واسقط قوله : وشبه ذلك .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال : اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحل ذلك فتظالموا ، فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه وكذا الحديثان قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر ؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلا أنه قال : وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا ^يبا
عن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى . ^قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين.
^أقول : حمله جماعة من الاصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين فافعل.
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع النخل سنتين ؟ قال : لا بأس به
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : سنين .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكار ، عن محمد بن شريح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ^اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل ؟ قال : لا يصلح إلا سنة ، ولا تشتره حتى يبين صلاحه . ^قال : وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.
^محمد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه - في حديث مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو ، يعني تصفر أو تحمر.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها . ^ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر.
^قال : - وفي حديث آخر - نهى عن بيعه قبل أن تشقح ،
ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله : حتى يأمن العاهة ، والعاهة الافة تصيبه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.
^وبالإسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) وكذا الذي قبله .
^وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.
^قال : وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلا مسمى بعينه.
^قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل ؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله.
^قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشترى حتى يبلغ.
^أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع.
^أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة ، وجوز حمله على ^الاستحباب ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها ؟ قال : لا بأس . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، ^وعبيس ، عن ثابت ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته ، وذكر نحوه.
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة - في حديث - قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا ( على أن أقول ) له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهو لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا ، والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في شراء الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ، يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه ؟ فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك ؟ فكأنه كرهه
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب . ^ورواه الصدوق بإسناده ، عن يعقوب بن شعيب ، وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذه له فكاله خمسة عشر وسقا . ^فأخبرني بعض أصحابنا : عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبدالله عليه‌السلام قال : إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، قال : صدقت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت له : اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحا فليبع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله .
^وعنه ، عن صفوان ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها ^قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تستر الحيطان برفع بنائها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن ^صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مروان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أمر بالثمرة فآكل منها ، قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم . ^وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن علي الخراز ، عن أبي داود مثله.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ،
هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده.
^وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال : لا ، قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال : ^لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء.
^أقول : هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة ، وفي الحمل دون الاكل ، ويحتمل الكراهة .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ،
أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه أو أمره القيم فليس له ، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة تارة ، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الاكل في الحال تارة لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من مر ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا.
^وفي كتاب ( اكمال الدين ) بإسناده السابق في أحاديث حصة الامام من الخمس عن محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد ^ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه‌السلام - إلى أن قال : - وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك ؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد.
^أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة.
^ورواه الكليني كما مر في الزكاة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات ، ويأتي ما يدل عليه في الاطعمة ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ،
فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلا أن يكون صاحب الارض ساقاه وقام عليه.
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال أخبرني أبو عبدالله عليه‌السلام ان أبان حدثه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمة ، وقال لهم : اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر واما اعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والارض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن ^زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص عليهم ، فجاؤا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : انه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبدالله فقال : ما يقول هؤلاء ؟ قال : خرصت عليهم بشيء ، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت ، وإن شاءوا أخذنا ، فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والارض.
^وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن بعض أصحابه قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان لنا اكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون : إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : انه يجيء بعد ذلك ، فيقول : إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص ، قال : فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما إنّه إن زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك والارض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسم على الشرط ، وكذلك قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر أتوه فأعطاهم اياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما ^أخرجت ، فلما بلغ الثمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيّرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا ، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والارض.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيحل شراء الزرع الاخضر ؟ قال : نعم لا بأس به.
^وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة مثله ،
وقال : لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا كل ما قبله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن معلى بن خنيس قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الزرع ، قال : إذا كان قدر شبر.
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة .
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، ( وما كان على أربابه ) من خراج فهو على العلج ؟ قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبلهما .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض ؟ فقال : حرام ، فقلت : جعلت ^فداك فإني أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس بذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ،
انه ساله - يعني ابا عبدالله عليه‌السلام - عن رجل زارع مسلما او معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك ؟ قال : يشتريه بالورق فانه اصله طعام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المحاقلة والمزابنة ،
قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المحاقلة والمزابنة ،
فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن الحسن بن علي قال : ^سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض ؟ قال : حرام
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا عليه‌السلام وذكر مثله . ^ورواه الكليني كما مر . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام - في حديث مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني : بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك.
^أقول : لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما .
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
^أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على المغايرة بين الثمن ^والمثمن كما مر ، ذكره الشيخ ، وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً . ^قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ،
عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه رخص في العرايا . ^واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والإعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته . ^قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بعث الخراص ، قال : خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثني أوساقاً ، - يعني : أبا عبدالله عليه‌السلام - قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق . ^وبهذا الإسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله .
^وبالإسناد عن أبان ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء مملوك أهل الذمة ؟ قال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وكذا الحديث الاول . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن رفاعة النخاس قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إن الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ^ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في شراء الروميات ، فقال : اشترهن وبعهن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ،
عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قوم من العدو - إلى أن قال : - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ، وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ،
عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قوم من العدو - إلى أن قال : - وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
^وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللحام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال : لا بأس.
^أقول : خصه الشيخ وغيره بأهل الحرب لما مر .
^وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : فقال : لا بأس . ^وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن . ^وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع . ^وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
^ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : غلام ^بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه ؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.
^وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عمن ذكره ، عن مسمع كردين قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : امرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذا.
^أقول : النهي محمول على الكراهة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.
^أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع ، وفي العتق .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك ،
أشتريه ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن حمران قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلا ان يكون لها بينة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج . ^أقول : ويأتي في العتق ما يدل على أن الاصل الحرية حتى يثبت ^الرق ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تشتر شينا ولا عيبا وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته ، وصدّق عنه بأربعة دراهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال لي : يا شاب أي شيء تعالج ؟ فقلت : الرقيق ، فقال : اُوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ؟ قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : حمل بعض الاصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.
^وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك . ^قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا ، والصرف ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ، ^وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به ، وما يدل على الثالث في العيوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك ، ، فأصاب المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، ^ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من احب ، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ^الولاء لمن اعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لايرث عبد حرا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب.
^ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، لأنَّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك.
^أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرف بغير إذن مولاه ، فإنه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى ، ويأتي .
^محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي اياك ، ومن كل ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في ^حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثم قال عليه‌السلام : قل له فليردّ عليه ، فإنه لا يحل له ، فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ، ^قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ،
ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ^الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا ان كانت قد مست
^أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم . ^ورواه في ( العلل ) كما يأتي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه قال : تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يشتري الجارية ^فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس.
^أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أو لأبي جعفر عليه‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الامة من رجل ، فيقول : اني لم أطأها ، فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : أرأيت إن ابتاع جارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : إن الامر شديد ، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ فقال : سئل عن ذلك أبي عليه‌السلام فقال : أحلتها آية ، وحرمتها اخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال ^الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار ، قال : لا يخرجه إلى ^مصر آخر ان كان صغيرا ، ولا يشتريه ، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اُتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم ، فلما قدموا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع بكاءها فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاُتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه اُشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا اُمّاه ، فقال لها أبو عبدالله عليه‌السلام : ألك اُمّ ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . ^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل شارك رجلا في جارية ، فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : رجل يدل الرجل على السلعة ^ويقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع لحقه من الوضيعة شيء ، قال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.
^أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، ، وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : فهو باطل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم . ^وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلا الميراث.
^أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ،
فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض ^نصف الثمن مما اعطى من البيع ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه . ^أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها ؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لانه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وقوله : وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الاصحاب على أنه أحبلها ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا ، وافترقا سواءا ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء امسك ، وليس له أن يضربه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : فهما رد على مواليهما .
^قال الكليني والشيخ : وفي
رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده . ^أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه .
^محمد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن الفضيل قال : قال غلام سندي لابي عبدالله عليه‌السلام : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له ابو عبدالله عليه‌السلام : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء . ^ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا ، قال : يجوز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ،
عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه ^السلام ) : إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا احب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها.
^عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ،
وولد سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إليّ.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن اسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس . ^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع ^الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي عليهم‌السلام انه قال : اختصم إلى علي عليه‌السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد. ^أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الشفعة ، وفي الشركة ، وغيرها .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمهات الاولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن زرارة قال : سألته عن اُمّ الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ ، وغيره .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن ^أبي علي ابن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء . ^أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي العبد المعتق انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أما الحجة فقد مضت ^بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين . ^أقول : حمله بعض الاصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله الكاهلي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كان لعمي غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمي أولادا صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك ، فقال : إن عمك كان لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله . ^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه نقله عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .
^وبالإسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس به
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس - إلى أن قال : - والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان ؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فان ^وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
^وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالسلم في الفاكهة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف ^والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد . ^قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنها فانه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو أسلم لك وله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز.
^أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم ^الانصاري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.
^وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
^ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل مسمى . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوماً ، فقال : لا بأس به . ^ورواه الكليني
عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم . ^أقول : هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعددا .
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ،
عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد ^الذي انت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم . ^وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ، وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به.
^أقول : تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ثم ان ما تقدم من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لانها تدل على اشتراط الاجل مع ارادة السلف ، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه ارطالا حتى يستوفي ما يشتري ؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) ولا حيوان إلا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض ، أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ،
عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال احدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك قبل أن يذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ،
وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ،
وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليه‌السلام نحوه .
^وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال : - فقال : لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله .
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال : تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي شرائط البيع ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمناً ،
قال : لا يصلح.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان . ^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك في الربا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ؟ فقال : لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإني أوهمت.
^أقول : النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية .
^وباسنإده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يباع الدين بالدين.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن السلم في الدين ؟ قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصرف ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في وصف اسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ^علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ؟ فقال : لا بأس به . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا كل ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه ؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال : - ولا يأخذ دون ^شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن قتيبة الاعشى قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام - وأنا عنده - فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني ؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس
^وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له : ان لي أخا يسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن ؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها ، قال : لا بأس اذا كان معروفا بينكما.
^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ^عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله .
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف ، وفي الصدقة ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كراً من رجل ،
آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك ؟ قال : لا بأس به . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن ^يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
^ورواه الصدوق والشيخ كما مر . ^وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال : - أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فانه حلال
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فانه حلال .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، ^عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ؟ قال : لا بأس . ^والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله .
^وعن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم ،
عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم ؟ قال نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس . ^أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم ،
فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ؟ قال : لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن علي بن محمد - وقد سمعته من علي - قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء الله . ^وعنه ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه وذكر مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لان الاصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم . ^وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) .
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه ^السلام ) قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ،
قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير . ^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
^أقول : تقدم وجهه .
^وعنه ، عن علي بن النعمان ،
عن يعقوب بن شعيب قال : ^سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اسلفه دراهم في ^طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ؟ قال : أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه . ^إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله شراءه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم ،
فقال : اشتر طعاما واستوف حقّك ، هل ترى به باسأ ؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن ^يزيد ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الاجل أخذته بدراهمي ،
فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي ؟ قال : لا تشتره منه فانه لا خير فيه.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لابأس بذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ،
عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : افهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس ان خرج فهو له ، وان لم يخرج كان دينا عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله .
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ .
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم . ^ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه ^ عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إياكم والدين فإنه شين الدين.
^قال : وقال علي عليه‌السلام : إياكم والدين فانه همّ بالليل وذل بالنهار.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله .
^قال : وقال علي عليه‌السلام : إياكم والدين فانه مذلة بالنهار ، ومهمة بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة . ^ورواه في ( العلل )
عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن علي عليهم‌السلام . ^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد ^البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء ، وليجود الحذاء ، وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء ، قيل : وما خفة الرداء ؟ قال : قلة الدين.
^وفي ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن عبدالله بن يزيد ، عن حيوة بن شريح ، عن سالم بن غيلان ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ،
عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : أعوذ بالله من الكفر والدين ، قيل : يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر ؟ قال : نعم . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد مثله.
^وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين.
^وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ،
^عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال : يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فان كان له حسنات اُخذ منه لصاحب الدين ، وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيئات صاحب الدين
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن سعدان ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما الوجع إلا العين ، وما الجهد إلا الدين.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدين راية الله عزّ وجلّ في الارضين ، فاذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم نحوه ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ^2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصلّ عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ذلك الحق ، ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين عليه‌السلام وعليه دين ، ومات الحسن عليه‌السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه‌السلام ، وعليه دين . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد نحوه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب مثله . ^وعن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يقوت به عياله
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن المفضل بن سليمان ،
عن العباس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين عليه‌السلام ضيقة فأتى مولى له فقال له : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ،
عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : إني لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، وليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة ،
عن موسى بن بكر قال : ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام ينشد : ^فإن يك يا اُميم عليَّ دينٌ ^فعمران بن موسى يستدين
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
ان الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لقد قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لاهله.
^وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة ) نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الاشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قبض علي عليه‌السلام وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن عليه‌السلام ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه ، وذلك أنه لم يكن يرزأ من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب.
^وفيه نقلا من كتاب عبدالله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام إن الحسين عليه‌السلام قتل وعليه دين ، وإن علي بن ^الحسين عليه‌السلام باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين عليه‌السلام وعدات كانت عليه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة ، والحج ، وغيرهما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضي صاحبه ، أو يعفو الذي له الحق . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ،
عن أبي ثمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إني اُريد أن ألزم مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر أن ^تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دين ، فان المؤمن لا يخون . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن أبي عبدالله.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : وعليّ دين للمرجئة .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على نفسه في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال : يقضي مما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ( #/Q# )
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران . ^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سلمة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن الفضل بن سليمان ،
عن العباس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين عليه‌السلام ضيقة فأتى مولى له فقال : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة ، فقال : لا ، لا لانه ليس عندي ، ولكنّي اُريد وثيقة ، قال فنتف . له من ردائه هدبة ، فقال : هذه الوثيقة ، قال : فكأن مولاه كره ذلك ، فغضب ، وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ؟ فقال : أنت أولى بذلك منه ، قال : فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هى خشبة على مائة حمالة ، وهو كافر فيفي ، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي ؟ قال : فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم ، وجعل الهدبة في حقّ ، فسهل الله عزّ وجلّ له المال فحمله إلى الرجل ، ثم قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي ، فقال له : جعلت فداك ضيعتها ، فقال : إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمته ، قال : فأخرج الرجل الحق فاذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين عليه‌السلام ، فأعطاه علي بن الحسين عليه‌السلام الدراهم ، وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بشار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا ^الدين ، فان كفارته قضاؤه.
^قال : وقال عليّ عليه‌السلام : إياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.
^ورواه في ( العلل ) ، ورواه الكليني ، والشيخ كما مر .
^وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، عن أحمد بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ،
عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ثلاثة من عاداهم ذلّ ، الوالد ، والسلطان ، والغريم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ؟ قال : إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلاّ أنّه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : ان كان انفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيته الاداء .
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الاداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ،
عن عمر بن يزيد قال : أتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام يقتضيه وأنا عنده ، فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ، ولكنه يأتينا خطر ووسمة ، فتباع إن شاء الله ، فقال له الرجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور ، وغير ذلك إن شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، ^عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمد بن حباب القماط ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لئن أقرض قرضا احب إليّ من أن أتصدق بمثله . ^وكان يقول : من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
^وعنه ، عن الصفار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تُعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فعل المعروف ، وفي الصدقة ، وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : من حبس حق امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه اياه - مخافة انه ان خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر - كان الله عز وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد ، عن بن أبي طلحة بياع السابري ، ومحمد بن الفضيل ، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الزكاة ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو ، عن خلف بن حماد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه قال : ومن مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.
^قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطل الغني ظلم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن المفضل بن محمد البيهقي ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر ،
عن أبيه أبي عبدالله عليهما‌السلام . ^وعن المجاشعي ، عن الرضا عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرّة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه ، وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام ذهب بحقك الذي قتله ، ثم قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني اُريد أن ابرد عليه جلده الذي كان باردا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ،
عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ( #/Q# ) فهو فقير مسكين مغرم . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سليمان ،
عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال : سأل الرضا عليه‌السلام رجل وأنا أسمع فقال له : جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول : ( #Q# ) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ( #/Q# ) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلة ينتظر ادراكها ، ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فان كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له ^على الامام ، قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه ؟ في طاعة الله أم في معصيته ؟ قال : يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن ( أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ) ، عن العباس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى ،
عن العباس مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن زياد بن محمد بن سوقة ، عن عطاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك إن عليّ دينا إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه ، فقال : سبحان الله ! أما بلغك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في خطبته : من ترك ضياعا فعليّ ضياعه ومن ترك دينا فعليّ دينه ومن ترك مالا فآكله ، فكفالة رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) ميتا ككفالته ، حيا ، وكفالته حيّاً ، كفالته ميتا ، فقال الرجل : نفست عني جعلني الله فداك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر . ^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن موسى بن سعدان مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء ، وفي الصدقة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : للرجل المسلم .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن علي دينا - وأظنه قال : لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن بريد العجلي ، إلاّ أنّه ترك قوله : وأظنه قال. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابن زياد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ^ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها ، قال : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير رضي‌الله‌عنه كان رجلا بزازا ، فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير ، فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا مالك الذي لك عليّ ، قال : ورثته ؟ قال : لا ، قال : وهب لك ؟ قال : لا ، فقال : هو من ثمن ضيعة بعتها ؟ فقال : لا ، فقال : ما هو ؟ فقال : بعت داري الّتي اسكنها لاقضي ديني . ^فقال محمد بن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، إرفعها فلا حاجة لي فيها ، وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم . ^ورواه في ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه. ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه .
^قال الصدوق : وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه يروي : أنها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي بالثمن دينه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ^ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلا فلا.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ،
عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعل والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا مات الميت حل ماله وما عليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
^وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان أول ما يبدأ به من المال : الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين ، ويأتي ما يدل عليه في الوصايا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فقال وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده . ^وقال : أرجو أن لا يأثم وانما إثمه على الذي يحبسه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يباع الدين بالدين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ،
ثم انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن حماد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبدالله عليه‌السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ما لفلان يشكوك ؟ فقال : يشكوني اني استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبدالله عليه‌السلام مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله عزّ وجلّ ( #Q# ) وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ( #/Q# ) أترى انهم خافوا الله أن يجور ^عليهم ؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عزّ وجلّ سوء الحساب ، فمن استقضى فقد أساء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان نحوه .
^وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال له رجل : ان لي على بعض الحسنيّين مالا ، وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ، ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتم له ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليس هذا طريق التقاضي ، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت . ^قال الرجل : فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لرجل : يا فلان مالك ولاخيك ؟ قال : جعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقضيت عليه حقّي ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ( #/Q# ) أتراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم ؟ ولكنهم خافوا الاستقصاء والمداقة . ^العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان نحوه.
^وعن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ( #/Q# ) قال : الاستقصاء والمداقة . ^وقال : تحسب عليهم السيئات ولا تحسب لهم الحسنات ؟ !
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحر ، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلا كتب الله عزّ وجلّ بكل يوم يحبسه وليلة ظلما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الحقوق ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يأكل من عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية ، قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه ، قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ، ولا يعتلف من علفه.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين ، أيأكل من طعامه ؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر عن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : وإن كان وزنها له . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : إن رجلا أتى عليا عليه‌السلام فقال : ان لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية ، قال : احسبه من دينك عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب او حصول الشرط لما مضى ، ويأتي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن هذيل بن حيان - أخي جعفر بن حيان الصيرفي - قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام أني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه واحجّ منه وأتصدّق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحلّ ، وأنا أحبّ أن انتهي إلى قولك ، فقال لي : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق ، فاذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذلك رواه الشيخ .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ،
فيحتاج إلى شيء من منفعته ، فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القرض يجر المنفعة ؟ فقال : خير القرض الذي يجر المنفعة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ، إلاّ أنّه قال : عن محمد بن عبدة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد ، عمن أخبرهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
خير القرض ما جر منفعة.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ،
ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن مسلمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أبو جعفر عليه‌السلام : خير القرض ما جر المنفعة.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ،
قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح . ^قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح.
^أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة واخرى على الشرط .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنما يأخذ ^دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه إليهم . ^وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله.
^وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال لا بأس ، ولا أعلمه إلا قال : ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال : ^لا بأس إذا لم يكن بشرط . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليه‌السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليه‌السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما احب له أن يفعل.
^ورواه الكليني ، والصدوق كما يأتي في الرهن .
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن علي بن محمد - وقد سمعته من علي - قال : كتبت إليه : القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أصلحك الله - إلى أن قال : - وسئل أبو جعفر عليه‌السلام
عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال ، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ؟ قال : لا بأس. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض.
^وبالإسناد قال : سألته عن الرجل يقول للآخر : علّمني عملك واعطيك ستّة دراهم وشاركني ، قال : إذا رضي فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف ، وفي الصرف ، وفي الصدقة ، وغير ذلك ، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ؟ فقال عليه‌السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : لا بأس باستقراض الخبز.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة بن اعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو ؟ قال : لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ،
عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميت ؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ؟ قال : اطلبه قال : ان ذلك قد طال فاصدق به ؟ قال : اطلبه.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ،
عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الاعور أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده جالس ، قال : انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : تدفع إلى المساكين ، ثمّ قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : تطلب وارثا فان وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ، ثم ^قال : توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فان لم يحلله فانما له درهم بدل درهم . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه . ^ورواه أيضا مرسلا. ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ^هيثم الصيرفي ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه ، أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال : دعه ذا بذا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، والاخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الازرق نحوه . ^وبإسناده عن أبي علي الاشعري مثله . ^وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم نحوه . ^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر نحوه . ^وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال ،
فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا ، والمواريث ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب بإسناده الآتي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال : واياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد ، عن عبدالله بن القاسم ،
عن عبدالله بن سنان قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر . ^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن يعقوب ^ابن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال : - فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر . ^العياشي في ( تفسيره ) عن حنان بن سدير نحوه.
^وعن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه.
^وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سره أن يقيه الله من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه . ^و
عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^وعن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما للرجل أن يبلغ من غريمه ؟ قال : لا يبلغ به شيئا الله أنظره.
^وعن أبان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم حارّ : من سره أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر غريما أو ليدع لمعسر.
^وعن ابن سنان ،
عن أبي حمزة قال : ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - إلى أن قال : - ورجل أنظر معسرا أو ترك من حقه.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة ، بمثل ماله عليه حتى يستوفي حقّه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة ،
فأتقاضاه ؟ قال : قال : لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
^ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ،
عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحلّ له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ،
قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به ، وفي الجهاد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ^ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسويّة ،
ما كان في أيديهما ، وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به.
^ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) . ^أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة ، وفي الحوالة .
ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :^الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر وفضالة ، ^عن عبدالله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك . ^وقال : البر يزيد في الرزق.
^وعن بعض اصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الحناط ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : أيجزي الولد الوالد ؟ قال : لا ، إلا في خصلتين ، يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
^ورواه الكلينى ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بياع الاكفان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه ^مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
^أقول : حمله الشيخ على انه اذن له في التجارة دون الاستدانة لما مر .
^وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى ،
عن ظريف الاكفاني قال : كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : ان بعته لزمك وان اعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء.
^ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على ^العبد.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولداً ،
وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة ، وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوم العبد وما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.
^ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد . ^أقول : تقدم وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ، ويأتي ما يدل ^عليه في الصلح ، وعلى الحكم الاخير في إحياء الموات .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال : نعم استوثق من مالك.
سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به . ^وبإسناده عن داود بن سرحان أنه^وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله .
^وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ؟ فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت . ^قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن صفوان ،
عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له ؟ قال : يستوثق من ماله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم مثله .
^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ،
قال : سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال : لا بأس تستوثق من مالك.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه .
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخبر الذي روي ان من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء ؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت
^ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الإسناد . ^أقول : الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم عليه‌السلام هو ^التحريم لا الكراهة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا رهن الا مقبوضا.
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا رهن إلا مقبوض.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا ، حتّى يجيء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ؟ قال : لا اُحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه ،
أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله.
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن الحكم مثله .
^وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه.
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت ، إنّ الناس يقولون : ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^أقول : حمله الشيخ ، وغيره على تفريط المرتهن لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الارض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : فاُكل ، يعني أكله السوس . ^أقول : السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وانه محمول على حصول التفريط .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي ، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ؟ فقال : هذا ونحوه واحد يكون حقه عليه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر نحوه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي . ^وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الارض.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول عليّ عليه‌السلام : يترادان الفضل ، فقال : كان عليّ عليه‌السلام يقول ذلك ، قلت : كيف يترادان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ، ^وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن . ^قال : وكذلك كان قول علي عليه‌السلام في الحيوان ، وغير ذلك.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلى قوله : حساب ذلك ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : فيهلكه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله ، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.
^وبإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا ،
على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
^أقول : حمل الشيخ ، والصدوق ، وغيرهما ، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما اُحبّ أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك ، فقال : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما احب أن يفعل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، ^عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس على عليه مصيبته بينة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق . ^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفى ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار.
^ورواه الصدوق والشيخ كما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه مما عليه.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة ؟ فقال : على الذي ارتهن الارض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الارض والدار ما أخذه من الغلة ، ويطرحه عنه من الدين له.
^وبإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها ، فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلاّ أنه قال : ان قدر عليها خاليا ولم يعلم به الذين ارتهنوها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله / إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه ؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام . ^أقول : حمل بعض علمائنا الحديثين على مساواة النفقة لاجرة المثل وثمن المثل لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن ^الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن رباح القلاء قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه ،
وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو كما له . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار ، ثم أنه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك ؟ قال : هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عليه‌السلام عن منصور بن العباس نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
^أقول : حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنه رهن لما يأتي .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال - في حديث - : فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ( 1 ) والآخر يقول : هو رهن ؟ ^قال : فقال : القول قول الذي يقول : انه رهن ، إلاّ أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فقال صاحب الرهن : انه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر ، عن القاسم بن سليمان جميعا ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن على عليهم‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ عليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه . ^أقول : حمله الشيخ على أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن ، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا ، ، ويأتي ما يدل على عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ،
وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن حسان مثله .
^وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء ؟ فكتب عليه‌السلام جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب عليه‌السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع انما هي خيانة.
^ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما يأتي في السرقة . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب ، وعلى الحكم الثاني في العارية .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ،
أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته ان كانت قد زوّجت ، فقال : إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.
^ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في الوصايا . ^قال الصدوق : يعني إذا بلغت تسع سنين .
^وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.
^أقول : يأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الوصايا ، وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.
^قال : وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ( #/Q# ) قال : ايناس الرشد حفظ المال.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده . قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا ، والقضاء ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ قال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضا.
^أقول : ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ^عيسى ، عن الوشاء . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء.
^وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله ،
وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفي له ؟ فان ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع . ^قال الشيخ : إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك ، وإلا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه ، للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم ^لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
^أقول : ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر ، وهو ظاهر ، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم - يعني ماله - . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، . عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : يحس الرجل . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام مثله . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : يحبس الرجل.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه ، وترك قوله : يعني ماله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن الحسن ، عن حريز ،
عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، فلما طلبها منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال له : كيف صنع اولئك ؟ قال : اخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على اولئك بما اخذوا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الرهن وعلى بقية المقصود في الدين .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، ( عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه ) أن عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن ^هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ماشئتم ، ان شئتم واجروه ، وإن شئتم ، استعملوه وذكر
^أقول : يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدم هنا ، وفي الدين ، وغيره من وجوب انظار المعسر ذكره بعض علمائنا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسين بن خالد قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذلك رواه الشيخ.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران ، ^فلم يصلّ عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : صلوا على صاحبكم ، حتى ضمنهما بعض قرابته ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ذلك الحق
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحسين بن مخارق ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتى يقضيها.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
لما حضر محمد بن ^اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعليّ دين ، فاُحبّ أن تقضوه عني ، فقال علي بن الحسين عليه‌السلام : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا ، فقال علي بن الحسين عليه‌السلام : عليّ دينك كله ، ثم قال علي بن الحسين عليه‌السلام :^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اما انه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا : سبقنا.
^محمد بن الحسن في ( الخلاف ) عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي عليه‌السلام : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى عليه ، ثم أقبل على علي عليه‌السلام ، فقال : جزاك الله عن الاسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك.
^وعن جابر بن عبدالله ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لا يصلّي على رجل عليه دين ، فاُتي بجنازة ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال أبوقتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وله عليّ دين ،
وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لابي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت : فان لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك . ^قلت : فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها ، قلت . فالاب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال : ما كان مع أبي الحسن عليه‌السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : والأمر جائز على ما شرط لك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : ما عندي ما اعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي عليّ بن الحسين أو عبدالله بن جعفر ، فقال الغرماء : أما عبدالله بن جعفر فمليّ مطول ، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فارسل إليه فأخبره الخبر ، فقال عليه‌السلام : اضمن لكم المال إلى غلة ، ولم يكن له غلة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه . ^ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى بن عبدالله نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي : يسر له بالمال .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ،
قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلا أنه قال : ثم صالح على بعض ما صالح عليه . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري قال : أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : ما أبطأ بك عن الحج ؟ فقلت : جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي بي ، فقال : مالك وللكفالات ، أما علمت انها أهلكت القرون الاولى ، ثم قال : إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا ، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب ، ثمّ قال الله تبارك وتعالى : خافوني واجترأتم عليّ.
^محمد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة.
^وبإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تتعرضوا للحقوق ، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.
^وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أن الصادق عليه‌السلام قال له : ما منعك من الحج ؟ قال : كفالة كفلت بها ، ^قال : ومالك وللكفالات ، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى . ^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لابي العباس البقباق : ما منعك من الحج وذكر مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة.
^وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد ،
عن أبي عبدالله ، عن ابيه عليه‌السلام قال : يا بني اياكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب
^وفي حديث الحسن الجرجاني ، عمّن حدثه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب
^وعن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ،
قال : لا بأس . ^وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ كما مر في الرهن ، وكذا الذي قبله .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يسلف في الفاموس أيصلح أن يأخذ كفيلا ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتى أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه ، وقال : اطلب صاحبك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ،
عن الاصبغ بن نباته قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام اُتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالمكفول ، فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عامر بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه ، فقال : اطلب صاحبك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلا عليك خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فان قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ،
قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.
^أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، ^عن جميل ، عن زرارة مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة . ^وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى ؟ قال : لا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي ^بأيديهما ، واحتال كل واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن غياث بن ابراهيم . ^وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين ، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد - يعني الصفار - إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليه‌السلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحقّ ، إن شاء الله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ،
فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا كفالة في حدّ.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا كفالة في حدّ.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة ، عن حبيب الاحول قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا . ^وبالإسناد
عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وبالإسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.
^وبالإسناد عن ابن سنان ،
عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثم قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله عليه‌السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ( #/Q# ) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل.
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد ^ابن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين . ^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع ، واُعطي ثواب ليلة القدر ، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر ، مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : قال عليه‌السلام : ما عمل رجل عملا بعد اقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس يقول خيرا أو يتمنّي خيرا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ابلغ عني كذا وكذا - في أشياء أمر بها - قلت : فأبلغهم عنك ، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال : نعم إن المصلح ليس بكذاب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المصلح ليس بكذاب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الصلح جائز بين الناس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاريّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله .
^وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن ^ عليه‌السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وغير واحد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ،
عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة ويحلف ^كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد لي بعضا ، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : ( #Q# ) لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ( #/Q# ) . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ،
فيقول له قبل أن يحل الاجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ، وعلى الحكم الثاني في الضمان .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الاخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له ، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
^ورواه ايضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ،
عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي عليه‌السلام بينهما.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله . تعالى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد أنصفه . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء . ^وبإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ،
عن أبيه عليهما‌السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ، ويقسّم الاخر بينهما نصفين . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه قال : ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، ^عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا ، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني ، فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : اذهبا فاصطلحا ، فقال : يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على القضاء ، فقال له : يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثا ؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم
^ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن خص بين دارين ؟ فزعم أن عليا عليه‌السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط . ^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : عن خطيرة بين دارين . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله.
^وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي جعفر ] ، عن أبيه ، عن جدّه ،
عن عليّ عليهم‌السلام أنه قضى في ^رجلين اختصما إليه في خص ، فقال : ان الخص للذي إليه القماط.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بل خمس أذرع.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
^أقول : حمله بعض الاصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر ، وقد تقدم مايدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه ، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه.
^وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ،
فأتى رجل من أصحابه ، فقال : يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، ^فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحاً فهو بينهما ، وإن كان نقصاناً فعليهما.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح عليه‌السلام : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.
^وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ،
قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه
^وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذمّي في المزارعة ، ولا ينافي الكراهية .
^محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ،
عن أبي عليّ بن راشد قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدلّ عليه ^في النكاح ، وغيره انشاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ،
عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلاّ وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال عليّ عليه‌السلام : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، ولم يضمّنها ، وقال : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلاّ أنّه قال : هذه الوديعة عندها . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه . ^وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله. ^أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا ، وعلى الثاني فيما ^يكتسب به .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله . ^وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما . ^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام نحوه . ^وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين ، ومنهُ عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتوىٰ الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان ، وفي الدين .
^محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنّه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة ، وآدابها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ،
وينهىٰ أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل ^يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله .
^وعن أبي علي الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما.
^وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض ،
وينهىٰ أن يخرج به إلى غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
^وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه . ^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
^وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرىٰ فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأجاز شرطه عليهم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها إيّاه ، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ،
عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : يجوز.
^وعنه ، عن عليّ بن الحكم ،
عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام هل يستقيم لصاحب ^المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ،
أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى عليّ عليه‌السلام في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان
^وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن ^أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
^أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكاً في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة وغيرها .
^محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله وليس له من الربح شيء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه .
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ،
إلاّ أنّه قال : من ضمن مضاربه . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال : من ضمن تاجراً.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام . . ، وذكر مثله.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ،
وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال : لا بأس به . ^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام . . ، وذكر مثله.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمّد بن ميسر قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، ^فقال : يقوّم فإذا زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى في مال الرجل . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام . . ، وذكر مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسّر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح ، عن أبيه ،
عن جدّه قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثمّ قالت له : إذا فسد بيني وبينك ردّ عليّ هذه الأَربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثمّ أنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليها الأَربعة آلاف درهم والربح له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ،
عن بكر بن حبيب قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة ، وفيما يكتسب به ، ويأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك : أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء . فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما ^هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم.
^أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سُئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال : لا.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سُئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي ، عن محمّد بن أسباط ، عن أحمد بن محمّد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : مرّ أخي عيسى عليه‌السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ؟ فقال له : ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب منه ، والله ليزرعنّ الزرع ، وليغرسنّ الغرس بعد خروج الدجّال . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن خالد ، إلاّ أنّه قال : لتزرعنّ الزرع والنخل بعد خروج الدجّال. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنّ الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عطيّة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ الله عزّ وجّل اختار لأَنبيائه الحرث والزرع كي لا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عطيّة مثله ، وزاد قال : وسُئل عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتَوَكِّلُونَ ( #/Q# ) قال : الزارعون .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن عمارة ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لمّا اُهبط آدم إلى الأَرض احتاج إلى الطعام والشراب ، فشكا ذلك إلى جبرئيل عليه‌السلام ، فقال له جبرئيل : يا آدم كن حرّاثا
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان أبي يقول : خير الأَعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر ، فأما البر فما أكل من شيء استغفر لك ، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه ، ويأكل منه البهائم والطير.
^وعن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسن بن السري ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن زيد بن هارون قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الزارعون كنوز الأَنام يزرعون طيّباً أخرجه الله عزّ وجّل ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً ، وأقربهم منزلة يدعون المباركين.
^قال : وروي أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال : الكيمياء الأَكبر الزراعة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي المال خير ؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير ( النعماني ) بإسناده الآتي ، عن علي عليه‌السلام - في حديث - أنّ معايش الخلق خمسة : الإِمارة ، والعمارة ، والتجارة ، والإِجارة ، والصدقات - إلى أن قال : - وأما وجه العمارة فقوله تعالى : ( #Q# ) هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ( #/Q# ) فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأَرض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن ^سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ المرأة خلقت من الرجل ، وإنّما همّتها في الرجال ، فاحبسوا نساءكم ، وإنّ الرجل خلق من الأَرض فإنّما همّته في الأَرض.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن عتبة ، عن صالح بن علي بن عطية ،
عن رجل ذكره قال : مرّ أبو عبد الله عليه‌السلام بناس من الأَنصار وهم يحرثون ، فقال لهم : احرثوا فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر ، قال : فحرثوا فجادت زروعهم.
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله حين أهبط آدم إلى الأَرض أمره أن يحرث بيده ليأكل من كدّه بعد الجنّة ^ونعيمها ، فلبث يحار ويبكي على الجنّة مائتي سنة ، ثمّ أَنّه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام ولياليها ، ثمّ قال : يا ربّ - إلى أن قال : - فرحم الله نداءه وتاب عليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لمّا اُهبط آدم إلى الأَرض - إلى أن قال : - فقال جبرئيل : يا آدم كن حرّاثاً ، قال : فعلّمني دعاء ، قال : قل : « اللّهمّ اكفني مؤونة الدنيا وكلّ هول دون الجنّة ، وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة ».
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا بذرت فقل : « اللّهم قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبّاً متراكماً ».
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا أردت أن ^تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل ( #Q# ) أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ( #/Q# * #Q# ) أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ( #/Q# ) ثلاث مرّات ، ثمّ تقول : بل الله الزارع ثلاث مرّات ، ثمّ قل : « اللّهم اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة » ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح.
^وعن علي بن محمّد رفعه ،
قال : قال عليه‌السلام : إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : « سبحان الباعث الوارث » فإنّه لا يكاد يخطئ إنشاء الله تعالى.
^وعن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
تقول إذا غرست أو زرعت : ( #Q# ) مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ( #/Q# * #Q# ) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ( #/Q# ).
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بنت عمر الجلاّب ، عن الحضيني ، عن ابن عرفة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل النخل فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فليدقّها بين ^الدقين ، ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئاً ؟ قال : قلت : قد أردت أن آخذ من حيطانك وديّاً ، قال : أفلا اُخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت : بلى ، قال : إذا أينعت البسرة وهمّت أن ترطب فاغرسها فإنّها تؤدّي إليك مثل الذي غرستها سواء ، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشر ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تقطعوا الثمار فيصبّ الله عليكم العذاب صبّاً.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطع السدر ؟ فقال : سألني رجل من أصحابك عنه ؟ فكتبت إليه : قد قطع أبو الحسن عليه‌السلام سدراً وغرس مكانه عنباً.
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : مكروه قطع النخل ، وسُئل عن قطع الشجرة ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالسدر ، قال : لا بأس به إنّما يكره قطع السدر بالبادية لأَنّه بها قليل ، فأما ههنا فلا يكره.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب سقي الطلح والسدر في مقدّمات التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الصباح قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
قال : أخبرني أبو عبد الله عليه‌السلام أنّ أباه ( عليه ^السلام ) حدّثه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها
^وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به . ^وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبالإِسناد عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن ^النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً ،
وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه .
^وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ،
عن محمّد بن ^مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^قد تقدّم حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ؟ قال : لا بأس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي قال : ^قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : اُشارك العِلج فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقّه ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ،
وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس - إلى أن قال : - وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك ، والأَرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض ويقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال : لا بأس به
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
مثله وزاد : قال : وسألته عن الأَرض يستخرجها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام ، ^والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا ، وعلى الكراهة في الشركة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاُولى.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر المسأله الاُولى نحوه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ،
قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربّما نقص وغرم ، وربّما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ^الرجل يزرع له الزعفران ،
فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب منّاً ، ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال : يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله . وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ،
عن بعض أصحابه قال : قلت لأَبي الحسن عليه‌السلام : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إنّ الحزر ^لم يجيء كما حزرت ، قد نقص ، قال : إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص.
^ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت : فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا ، ثمّ قال لي : عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي ، وقال له : على انّ علينا في ذلك مضرّة ، يعني في شيئه وشيء نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له : إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت : هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال : نعم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.
^وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ،
ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي ،
عن الفيض بن المختار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه ^السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك اُعامل اُكرتي . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعاً ، عن أبي نجيح . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله .
^وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ^وكذا رواه في ( المقنع ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى ^صاحبها عامرة ،
وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إجارة الأَرض المحدودة بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس . ^قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ،
عن سعيد الكندي قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، إلا أنه قال : يكون له الأرض من أرض الخراج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ،
غير أنّها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم ^على أن يكفيهم السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدِّ خراجها ، قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال : إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها ، إلى قوله : دهاقينها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ^الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في القبالة : أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال : - وقال : لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان
^وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه ، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه .
^وعنه ، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها ،
فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال : يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإنّ ذلك لا يحلّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفيما يكتسب به .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئاً فلا بأس
^وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ؟ فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.
^أقول : الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار وعلى لزوم الشروط ، ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يكتب إلى عمّاله : ألاّ لا تسخّروا المسلمين ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً ، وهم الأَكارون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأَزرق قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وصّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاً عليه‌السلام عند وفاته ^فقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاّحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ، ولا سخرة على مسلم - يعني الأَجير -.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، إلاّ أنّه ترك قوله : يعني الأَجير .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى ؟ فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أنّ كل من نزل تلك القرية اُخذ ذلك منه . ^قال : وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً فتحول أهل دار جاره إليه ، أله أن يردّهم وهم له كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ، ويتحوّلون حيث شاؤوا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة بن أيّوب جميعاً ، عن أبان مثله .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير ^الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأَرض ، أو بظلم مزارعه واُكرته لأَنّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ( #/Q# ).
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
النزول على أهل الخراج ثلاثة أيَّام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال : ثلاثة أيام ، روي ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن محمّد قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال : ينزل عليهم ثلاثة أيام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأَطعمة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي كهمس قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام ، قال : وعليك وعليه السلام ، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له : إنّ جعفر بن محمّد يقول لك : اُنظر ما بلغ به علي عليه‌السلام عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالزمه ، فإنّ علياً عليه‌السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصدق الحديث وأداء الأَمانة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تغترّوا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم فإنّ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتّى لو تركه استوحش ، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأَمانة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبي طالب رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده ، فإنّ ذلك شيء اعتاده ، فلو تركه استوحش لذلك ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأَمانة ، فإذا مرّ الوصول للرحم المؤدي للأَمانة نفذ إلى الجنّة ، وإذا مرّ الخائن للأَمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل ، وتكفأ به الصراط في النار.
^وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن حفص بن قرط قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري ، فيصلحن وقلنا : ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرزق ، فقال : إنّها صدقت الحديث ، وأدّت الأَمانة ، وذلك يجلب الرزق . ^قال صفوان : وسمعته من حفص بعد ذلك.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن كثير بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ألا اُوصيك ؟ قلت : بلى ، قال : عليك بصدق ^الحديث وأداء الأَمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا ، وجمع بين أصابعه . ^قال : فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم.
^محمّد بن على بن الحسين في ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الخرّاز ، عن ابن أبي العلاء ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
أحبّ العباد إلى الله عزّ وجّل رجل صدوق في حديثه ، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأَمانة . ^ثمّ قال : من اؤتمن على امانة فأدّاها فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار ، فبادروا بأداء الأَمانة فإن من اؤتمن على أمانة وكّل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه ، ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه إلاّ من عصمه الله.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن علي التفليسي ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ،
عن محمّد بن علي الجواد عليهما‌السلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل ، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأَمانة.
^ورواه في ( عيون الأَخبار ) مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : أربع من كنّ فيه كمل إيمانه ، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك ، قال : هي الصدق ، وأداء الأَمانة ، والحياء ، وحسن الخلق.
^وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : أهل الأَرض بخير ما يخافون ، وأدّوا الأمانة ، وعملوا بالحق.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاث لا عذر لأَحد فيها : أداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برين كانا أو فاجرين . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ، والخصال ) عن أبيه ، عن عليّ بن موسى الكمنداني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير. ^ورواه أيضاً في ( الخصال ) عن أبيه عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : لم يجعل الله لأَحد من ^الناس فيهن رخصة .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عمر بن أبي حفص قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : اتّقوا الله وعليكم بأداء الأَمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة لأَديّتها إليه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل ، عن أبي شبل قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
ابتداء منه : أحببتمونا وأبغضنا الناس - إلى أن قال : - فاتقوا الله فإنّكم في هدنة ، وأدّوا الأَمانة ، فإذا تميز الناس ذهب كلّ قوم بهواهم ، وذهبتم بالحقّ ما أطعتمونا - إلى أن قال : - فاتّقوا الله وأدّوا الأَمانة إلى الأَسود والأَبيض ، وإن كان حروريّاً ، وإن كان شاميّاً . ^و
عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال مثله.
^وعن إسماعيل بن عبد الله القرشي - في حديث - أنّ رجلاً قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : الناصب يحلّ لي اغتياله ؟ قال : أدّ الأَمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه‌السلام.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن الحسين الشيباني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل من مواليك يستحلّ مال بني اُمية ودماءهم ، وإنّه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : أدّوا الأَمانة إلى أهلها ، وإن كانوا مجوساً ، فإنّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا فيحلّ ويحرّم.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أدّوا الأَمانة ولو إلى قاتل ولد الأَنبياء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ الله عزّ وجّل لم يبعث نبيّاً إلاّ بصدق الحديث ، وأداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ،
عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في وصيته له : اعلم أنّ ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأَدّيت إليه الأَمانة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ،
عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن - يعني موسى عليه‌السلام - عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً ، ولا يقدر له على شيء ، والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّ ، فلم أدع شيئاً ؟ فقال لي : قل له : يردّ عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله . ^قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطائعهم فكتب عليها كتاباً أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عثمان الحلبي ، عن أبيه ،
عن محمّد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار ، فغاب فلم أدرِ ما أصنع بالدنانير ، ^فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فذكرت ذلك له ، وقلت له : أنت أحقّ بها ، فقال : لا إنّ أبي كان يقول : إنّما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّي أمانتهم ، ونردّ ضالّتهم ، ونقيم الشهادة لهم وعليهم ، فإذا تفرّقت الأَهواء لم يسع أحداً المقام.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأَعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث في الإِمامة يشتمل على النص على الأَئمّة الاثني عشر عليهم‌السلام إلى أن قال : - دينهم الورع ، والصدق ، والصلاح ، والاجتهاد ، وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، وطول السجود ، وقيام الليل ، واجتناب المحارم ، وانتظار الفرج بالصبر ، وحسن الصحبة ، وحسن الجوار.
^وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكمنداني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ،
عن الحسين بن مصعب قال : سمعت الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام يقول : أدّوا الأَمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليه‌السلام.
^وعن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن ^الحكم ، عن حمران بن أعين ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام يقول لشيعته : عليكم بأداء الأَمانة ، فو الذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً لو أنّ قاتل أبي الحسين بن علي عليه‌السلام ائتمنني على السيف الّذي قتله به لأَدّيته إليه.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتى عن علي عليه‌السلام - في حديث الأَربعمائة - قال : أدّوا الفريضة والأَمانة إلى من أئتمنكم ، ولو إلى قتلة أولاد الأَنبياء عليهم‌السلام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس منّا من أخلف بالأَمانة . ^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أداء الأَمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، ^عن الحسين بن يزيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى عن الخيانة ، وقال : من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملّتي ، ويلقى الله وهو عليه غضبان ، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
^وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع ، فإنّي سمعت جبرئيل يقول : إن المكر والخديعة في النار . ^ثم قال : ليس منّا من غش مسلماً ، وليس منّا من خان مؤمناً.
^وفي ( الخصال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن الحسين ابن الحصين ،
عن موسى بن القاسم رفعه إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتاً إلاّ خرب ، ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا . ^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله.
^وبسند تقدّم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردّها على أهلها مات على غير دين الإِسلام ، ولقي الله وهو عليه غضبان ، فيؤمر به إلى النار فيهوىٰ به في شفير جهنم أبد الآبدين . ^ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنَّها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمها . ^ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنّها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأَمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الشركة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
^
قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال : فقال : كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق ،
أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ رجلاً قال للصادق عليه‌السلام : إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأَمين ولكن ائتمنت أنت الخائن.
^ورواه الشيخ أيضا مرسلاً .
^وفي ( المقنع ) قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه.
^قال : وروي أنّه قال : لم يخنك الأَمين ، ولكنّك ائتمنت الخائن.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت.
^وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح ، ويأتي ما يدلّ عليه في العارية .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن محمّد بن الحسن قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره ^وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع عليه‌السلام : هو ضامن لها إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام وذكر مثله . ^أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن حريز قال : كانت لإِسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بنيّ لا تفعل ، فعصىٰ إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل ، وقضى أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : « اللّهم أجرني واخلف عليّ » فلحقه أبو عبد الله عليه‌السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه ، يا بني ، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قد بلغك أنّه يشرب الخمر ^فائتمنته ، فقال إسماعيل : يا أبه انّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون ، فقال يا بنيّ انّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( #Q# ) يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ( #/Q# ) يقول : يصدق لله ويصدق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( #Q# ) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ( #/Q# ) فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعاً ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان ،
عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ، ثمّ قال في حديثه : إنّ الله نهى عن القيل والقال ، وفساد المال وكثرة السؤال ، فقالوا : يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( #Q# ) لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ ( #/Q# ) الآية ، وقال : ( #Q# ) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ( #/Q# ).
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول لأَبيه : يا أبه إنّ فلاناً يريد اليمن أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بنيّ لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأَنّ الله عزّ وجّل يقول : ( #Q# ) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ( #/Q# ) ، فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟ ^يا بنيّ إنّ أبي حدّثني ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأَنّه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه.
^ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنّه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ،
فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال : المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الرهن .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلاّ أن يكون له وفاء . ^قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذ ويردّه . ^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته وذكر مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين ، وفيما يكتسب به .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن هارون الحلاب قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأَحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه.
^وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبى عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن زكريا بن إبراهيم رفعه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث له - أنّه قال : من ائتمن غير مؤمن فلا حجّة له على الله عزّ وجّل.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمّر ابن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : لم يخنك الأَمين ، ولكن ائتمنت الخائن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبي جميلة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدّث ، وخلفاً إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ثمّ ائتمنه على أمانة كان حقّاً على الله أن يبتليه فيها ، ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجره.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما اُبالي ائتمنت خائناً أو مضيّعاً.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إنّ الله عزّ وجلّ يبغض القيل والقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ،
عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه ، إنّ هذا رجل تائب والله يحبّ التوابين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأَخير في اللقطة إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^قال : وقال - في حديث آخر - : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.
^أقول : لعلّ المراد به أنّ العدل لا يفرّط في العارية فلا يضمن .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العارية ،
فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى صفوان بن اُميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل عارية مضمونة . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى صفوان بن اُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية ^مضمونة أو غضباً ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل عارية مضمونة.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . ^وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق ؟ فقال : إن كان أميناً فلا غرم عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان .
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً .
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرّم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً.
^وعنه ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن عليّاً عليه‌السلام كان يقول : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن . ^وقال : من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن.
^أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك ، وجوّز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من صفوان بن اُمية سبعين درعاً حطمية ، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤدّاة ، فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.
^وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعين درعاً حطميّة ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : اقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا ، وعلى الثاني في الزكاة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، ^عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدارهم فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما‌السلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن ^السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما‌السلام . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الصيد في الحج .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم . ^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ، والسرقة .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام في وجوه معايش العباد - إلى أن قال : - وأمّا تفسير الإِجارة فإجارة الإِنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي ، أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لأَنّهم وكلاء الأَجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من الناس ملكاً أو ^سوقة أو كافرا أو مؤمناً ، فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه ، وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإِجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، وقتل النفس بغير حلّ ، أو عمل التصاوير والأَصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإِجارة فيه ، وكلّ أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإِنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّ لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك - إلى أن قال : - وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا مما تجوز الإِجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأَجر ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة مما تجوز الإِجارة فيه فيما يكتسب به .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
^قال : وفي
رواية اُخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربّه الذي آجره .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام في بيان معايش الخلق قال : وأمّا وجه الإِجارة فقوله عزّ وجّل : ( #Q# ) نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ( #/Q# ) فأخبرنا سبحانه أنّ الإِجارة أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم ، وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منّا يضطرّ إلى أن ^يكون بناءً لنفسه أو نجاراً أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه ، ويتولّى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بذلك ، ولا اتّسعوا له ، ولعجزوا عنه ، ولكنّه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم ، وكلّ ما يطلب ما تنصرف إليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض ، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعايش التي بها صلاح أحوالهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى نفي التحريم في التجارة وفيما يكتسب به ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا عليه‌السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي : انصرف معي فبت عندي الليلة ، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك ، وإذا معهم أسود ليس منهم ، فقال : ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئاً ، قال : ^قاطعتموه على اُجرته ؟ قالوا : لا ، هو يرضى منا بما نعطيه ، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط ، وغضب لذلك غضباً شديداً ، فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد حتّى يقاطعوه على اُجرته ، واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على اُجرته إلاّ ظنّ أنّك قد نقصته اُجرته ، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته اُجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ، ورأى أنّك قد زدته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتّى يعلم ما أجره ، ومن استأجر أجيراً ثمّ حبسه
عن الجمعة يبوء باثمه ، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأَجر. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اُجرته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الجمعة ، وعلى الثالث في الدفن .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجمال والأَجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ،
عن شعيب قال : تكارينا لأَبي عبد الله عليه‌السلام قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسمّاتين على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله : سنتين مسمّاتين ، وقال : بشيء مسمى . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ظلم أجيراً اُجرته أحبط الله عمله وحرّم الله عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله . ^ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرّم عليه ريح الجنّة ، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام . ^ومن خان جاره شبراً من الأرض طوّقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين ناراً حتّى يدخله نار جهنم.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله غافر كلّ ذنب إلاّ من أحدث ديناً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو رجل باع حرّاً.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( المحاسن ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك عموماً ، وخصوصاً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ،
فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله . ^وعنه ، عن محمّد بن سهل ،
عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . ^وروى الحديث الأوّل عنهم عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمي ذلك ؟ قال : لا بأس به كلّه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك . ^وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ؟ فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة ^على أن يبعثه إلى أرض ،
فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلاّ فهو على الأجير . ^وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسماة ولم يفسر شيئاً على أن يبعثه إلى أرض اُخرى ، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب لك بين يديك ، قال : فقال : لا بأس . ^قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحلّ للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للمملوك . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً ، فقال : ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد شيء.
^أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيّده .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنّي كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه ، قال : فدعوتهما إليّ فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وإنّه لم يفعل ، قال : فقال : ليس له كراء ، قال فدعوته وقلت : يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقّه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ،
عن محمّد الحلبي قال : كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه‌السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك ^حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّهِ كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه‌السلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ،
أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمّى أله أن يأخذه منهم أم لا ؟ فوقع عليه‌السلام : إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني أنّه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليهما‌السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باُجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
^أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ،
ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي ولاد الحنّاط قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ، وفرغت ممّا بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة ، وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سليماً ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً ، قال : فما تريد من الرجل ؟ فقال : اُريد كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما ، فقال : ^ما أرى لك حقّاً ، لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة ، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل ، وسقط الكراء ، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء . ^قال : فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة ، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه ، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه‌السلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها . ^قال : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فما ترى أنت ؟ فقال : أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفّيه إياه ، قال : فقلت : جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال : لا ، لأنّك غاصب ، قال : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، فقلت : من يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمه البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، فقلت : إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني ، فقال : إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ( عن رجل ) تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اكترى من رجل دابَّة إلى موضع فجاز الموضع الذي ^تكارى إليه فنفقت الدابّة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت وأقرّ أنّه جاز بها الوقت ، فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل أرضاً ،
فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك . ^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ،
ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا بأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله ، ولم يذكر الزيادة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، قال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ،
عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه‌السلام - وهو يسمع - عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأَجير حرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به . ^قلت : فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : ^لم ؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الكريم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، لأَن الذهب والفضة مضمونان.
^وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ،
وله في الأَرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك . ^قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئاً أو يؤاجر تلك الأَرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة ^الأَرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى وكذا الذي قبله . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، واقتصر على المسألة الثانية ، وزاد : ولا بأس أن يستكري الرجل أرضاً بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمّر بقيّتها.
^ورواه في ( المقنع ) كذلك .
^محمّد بن عمر بن عبد العزير الكشي في كتاب ( الرجال )
عن جعفر بن أحمد بن أيّوب ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح ، عن الفيض بن المختار . ^وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي نجيح ، عن الفيض قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الأَرض أتقبّلها من السلطان ثم اُؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ؟ قال : لا بأس
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا تقبّلت أرضاً بذهب ^أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة ( مصمتان لا يزيدان ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل يستكري الأَرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمر هو بقيتها ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأَرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ^قال : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلاّ أن يحدث فيها شيئاً.
^وبالإِسناد عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّي لأَكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مراعي يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم ^فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ، حفر بئراً أو شقّ نهراً ، أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه ، لأَنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح له . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلاّ أنّه ترك من قوله : فلا بأس إلى قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين . ^أقول : الظاهر أنّ المراد بالشراء والبيع هنا الإِجارة ، كما فهمه الكليني وغيره وإلاّ فالأَحكام المذكورة غير ثابتة في البيع .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأَجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه عليه‌السلام مثله ، وزاد : قال : وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ،
عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به . ^ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن ^الحكم ،
عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أتقبّل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاُشارط النقّاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ،
ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمّد الخياط ،
عن مجمع قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ اُعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ،
عن علي الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني أذيبه لهم ، فقال : ذاك عمل فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه‌السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ،
عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : ^كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعاً في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه‌السلام يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع الإِجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإِجارة . ^قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة ،
ثمّ إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل ^انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه ، وما يلزم المتقبّل له ؟ قال : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه‌السلام : إلى أن تنقضي إجارته.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ،
عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإِجارة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإِجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإِجارة إلى الوقت أم ^تكون الإِجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله . ^وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله.
^أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم . ^وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة تبطل بالموت والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تستأجر الأَرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار.
^ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة ، وغيرها .
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى ابن بكر ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر ملاّحاً وحمّله طعاماً في سفينة واشترط عليه إن نقص فعليه ؟ قال : إن نقص فعليه ، قلت : فربما زاد ، قال يدّعي هو أنّه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : فهو لك.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً ، وتقدم ما يدلّ على المقصود في أحكام العقود .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال : كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبالإِسناد عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد .
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ، وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال : هو مؤتمن .
^وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمن ذكره ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن ^السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال : أغرمه ، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح نحوه ، إلاّ أنّه قال : عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال : غرّمه بما جنت يده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلاّ أن يضمنوا . ^قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه ، فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمّنه أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس مولى علي بن يقطين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني ^المرادي - ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً . ^وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يضمّن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس . ^وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.
^وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان . ^قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.
^وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.
^وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته . ^وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام وذكر مثله.
^وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
^قال : وقال عليه‌السلام : كان أبي عليه‌السلام يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا . ^وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يتفضّل عليهم.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمّد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمّد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله ،
عن مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام عليه‌السلام : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه ، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمّن القصّار والصائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.
^وكان أبو جعفر عليه‌السلام : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الديات .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه .
^وبالإِسناد عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : إنّه ربّما زاد ، قال : تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق كالذي قبله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج . قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال : إن كان مأموناً فلا تضمّنه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال : جائز ، قلت : إنّه ربما زاد الطعام ، قال : فقال : يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ،
عن جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أتتّهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأموناً فليس عليه ^شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد ، عن عثمان بن زياد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع ، قال : ضمّنه وخذ منه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه ، إلاّ أنّه قال : إن جمّالاً كان مكارينا .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.
^وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ،
أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئاً . ^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد بن سنان نحوه.
^وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً ، قال : الغرم على مولاه.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ،
عن علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه‌السلام - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب عليه‌السلام من مال الآمر.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حمّال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء ، وإلا ضمن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار قال : دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه ، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت ، قلت : بينهما باب وأنا شاب ، فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحوّلت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي الباب ، فقالت : يدخل عليّ منه الروح دعه ، فقلت : لا ، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، فقالت : اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن تغلقه ، فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام فسألته عن ذلك ؟ فقال : تحوّل منه ، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ؟ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن ^الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم ^يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس ( قيمة عدل ) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : فيعطيه الغارس ، وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقيّة الحديث مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمّد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ . ^ثمّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك . ^ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ،
عمّن حدثه ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها ، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط ، ^وخصوصاً عليه ، وعلى حكم الخراج في المزارعة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز ،
فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز ،
فقال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى ، والإِثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
^ورواه في ( النهاية ) عن أبي شعيب المحاملي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكّل أم رضى ، قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه بالعزل عن الوكالة.
^ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن ^عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه .
^وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك ،
فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة ، والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت : نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ : اشهدوا إنّي قد عزلته ، أبطلت وكالته بلا أن يعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد ، فقال عليه‌السلام : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، إنّ عليّاً عليه‌السلام أتته امرأة تستعديه على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني ، فأقامت البيّنة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم ^تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني . فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا : نشهد أنّها قالت : اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً ، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعاً ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، ^عن أبي هلال الرازي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه ، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنّه ^هو الذي ضيّع حقّها ، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها ، لأن الله تعالى يقول : ( #Q# ) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( #/Q# ) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام ، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن دينار بن حكيم ، عن داود بن حصين . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو ^بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره ، عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ( #/Q# ) يعني الأب ، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ^أحمد بن حماد ، عن محمّد بن مرازم ،
عن أبيه أو عمه قال : شهدت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول : والله ما خنت ، والله ما خنت ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : يا هذا ، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك ، ثمّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه ، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه . ومن خان خيانة حسبت عليه من رزقه ، وكتب عليه وزرها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له . ^ورواه الصدوق في ( الأمالي )
عن محمّد بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وصدقة مبتولة لا تورث ، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي نحوه .
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال : صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته ، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته ، وولد صالح يدعو له . ^و
عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل حديث الحلبي ، إلاّ أنّه قال : أو ولد صالح يستغفر له.
^وبالإِسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ ^فقال : سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما ، فقلت : أُشركهما في حجتي ؟ قال : نعم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ستّة تلحق المؤمن بعد موته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنّة يُؤخذ بها من بعده . ^ورواه الصدوق مرسلاً . ^ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن شعيب الصيرفي ، عن الهيثم أبي كهمس نحوه ، وكذا في ( الأمالي ) .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصدقة فاطمة عليها‌السلام ؟ فقال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المبيت هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمير ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصدقة علي عليه‌السلام ، فقال : هي لنا حلال ، وقال : إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمّد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن ^محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن السري بن عيسى ، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد بارّ يستغفر له ، وسنّة خير يقتدى به فيها ، وصدقة تجرى من بعده.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام في الوقف وما روي فيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، فوقّع عليه‌السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب بعض ^أصحابنا إلى أبي محمّد عليه‌السلام في الوقوف وما روي فيها ، فوقّع عليه‌السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا وخصوصاً في أحكام المساجد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ،
عن علي بن سليمان بن رشيد قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه‌السلام : - جعلت فداك ليس لي ولد ، ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن ^تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة ، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان ،
عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.
^ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن عياش ، عن أبان . ^أقول : هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمّد ، عن أبان ،
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ^السلام ) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد ^أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ،
عن الحكم بن عتيبة قال : تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها ، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصّة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن ^عيسى ،
عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك . ^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر مثله . ^أقول : الظاهر أنّ التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصيّة بقرينة قوله : بعدي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم إلاّ أن يكون صغيراً.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب ^وعلي بن عبد الله الوراق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله ، عن محمّد بن عثمان العمروي ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ، ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج ، افتقر اليه أو استغنى عنه - إلى أن قال : - وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الهبة ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه ) علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس بذلك . ^وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له.
^وعنه ، عن محمّد بن سهل ،
عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس به.
^أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ^ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم ، ويأتي .
^محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الكندي ،
عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية - إلى أن قال : - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه مادام صغيراً ، فإن كبر أُعطي من هذه الضيعة حمله مائتي دينار غير مؤبّد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك الله ؟ فورد جوابها - يعني من صاحب الزمان عليه‌السلام : - أمّا الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال : - وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن ^الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ،
أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) . ^أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط . ^وقد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفرت المال خُبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى من اُوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطيّة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قسّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفيء فأصاب علياً عليه‌السلام أرض فاحتفر فيها عيناً فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشّره ، فقال : بشّر الوارث ، بشّر الوارث ، هي صدقة بتّاً بتّلاً في حجيج بيت الله ، وعابر سبيله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن النضر بن سويد مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن عجلان أبي صالح قال : أملى أبو عبد الله عليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها وارث السماوات والأرض ، وأنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه ، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين . ^ورواه الصدوق كما يأتي . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان . ^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عاصم ، عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تصدق أمير المؤمنين عليه‌السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سويّ ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنّ ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عبد الله نحوه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، ^عن الحسين بن سعيد ،
عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ، فكتب إلي : أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار . ^أقول : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه .
^وبالإِسناد عن علي بن مهزيار قال : وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب إليه بخطه : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.
^ورواه الكليني ، والصدوق بإسناده الذي قبله . ^قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً انتهى . ^وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة المذكورة خاصّة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ،
أنّه كتب إليه : مدين أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ، فكتب عليه‌السلام : يباع وقفه في الدين . ^وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر مثله.
^أقول : هذا يحتمل ما تقدّم ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلاّ أنّه قال : مدبر وقف . ^وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصيّة ، فإن التدبير وصيّة لما يأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ،
وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ؟ فقال : جائز للذي أوصى له بذلك . ^قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها إلاّ خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من الغلّة ثلاثمائة درهم ، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمّه ؟ قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثمّ لهم ما يبقي بعد ذلك . ^قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم ^يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة . ^قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة ؟ قال : نعم ، إذا رضوا كلّهم ، وكان البيع خيراً لهم باعوا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . ^أقول : قد تقدّم الوجه في مثله .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب اليه : روي عن الصادق عليه‌السلام خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب عليه‌السلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.
^أقول : وتقدّم وجهه ، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع ^وصيّة أو ميراثاً لما يأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهم‌السلام ، فكتب عليه‌السلام : هكذا هو عندي . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار . ^قال الشيخ : معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ ^الوقف إذا كان غير مؤقَّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضي . ^قال قوم : إن المؤقّف هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ^وقال آخرون : هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير مؤقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟ ^فوقّع عليه‌السلام : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
^أقول : الظاهر أنّ المراد بقوله : بحسب ما يوقفها ، أنّه إن جعلوا دائماً كان وقفاً ، وإلاّ كان حبساً ، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة ، قاله بعض علمائنا ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ،
عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي قال : ^كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرّقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائباً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله ، إلاّ أنّه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي بلد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ^الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ،
فقال : يجوز . ^قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . ^أقول : لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز . ^ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن حمران مثله . ^وعنه عن علي بن أسباط مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصباح قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أن اُمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكلّ ما ترى أنّه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني ^أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له . ^ورواه الكليني ،
عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه. ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسّم ؟ قال : تجوز.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت ؟ قال : يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ألا أُحدثك بوصية فاطمة عليها‌السلام ؟ قلت : بلى ، فأخرج حقّاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه : ^بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية ومال أُمّ إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فان مضي الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، تُشهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبى طالب عليه‌السلام . ^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن عاصم بن حميد . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه . ^ورواه أيضاً عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن ^حميد مثله ، ولم يذكر حقاً ولا سفطاً ، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك.
^ورواه أيضاً عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير نحوه ، إلاّ أنّه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد .
^قال الشيخ والصدوق : وروي أنّ هذه الحوائط كانت وقفاً ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها‌السلام فيها فشهد علي عليه‌السلام وغيره أنّها وقف عليها.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وهي البلال والعواف والحسنى والصافية ومال أُم إبراهيم والمبيت والبرقة .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : بعث اليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم عليه‌السلام : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنّة ، ويصرفني به عن النار ، ويصرف النار عنّي يوم تبيضّ وجوه ، وتسودّ وجوه إن ما كان لي من مال بينبع ، من مال يعرف لي فيها وما ^حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه مال بني فاطمة ، ورقيقها صدقة ، وما كان لي بذعة وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم ، وما كان باُذنية وأهلها صدقة ، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّاً أنا أو ميّتاً ينفق في كلّ نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب ، وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يريد الله في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله شروى الملك ، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسّمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ، ويجعل ثلثاً في آل أبي طالب ، وأنه يضعه حيث يريد الله ، وإن حدث بحسن بن عليّ حدث وحسين حيّ فإنّه إلى حسين بن علي ، وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً ، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإنّ الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنّما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما ، وإن ^حدث بحسن وحسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر في بني علي ، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، فإن لم ير منهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابني فاطمة ، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء ، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أُصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب ، والقريب والبعيد لا يباع منه ولا يوهب ولا يورث ، وإنّ مال محمّد بن علي ناحية ، وهو إلى ابني فاطمة ، وإنّ رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء ، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، والله المستعان على كلّ حال ولا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئاً ممّا أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد . ^أمّا بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهنّ السبع عشرة منهنّ أُمهات أولاد أحياء معهنّ أولادهنّ ، ومنهنّ حبالى ، ومنهنّ من لا ولد له ، فقضائي فيهنّ إن حدث بى حدث أنّ من كان منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ، ليس لأحد عليهنّ سبيل ، ومن كان منهنّ لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه ، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو شمر بن أبرهة ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن قيس ، وهياج بن أبي الهياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون ^من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى نحوه .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ،
وبإسناده عن محمّد بن علي ابن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : أوصى أبو الحسن عليه‌السلام بهذه الصدقة : هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها ، وحد الأرض كذا وكذا ، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها وحقوقها وشربها من الماء ، وكلّ حقّ هو لها في مرفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدّق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم وإليها ما أخرج الله عزّ وجّل من غلّتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقاً تقسّم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الاُنثيين ، فإن تزوّجت امرأة من بنات موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج ، فإن رجعت كان لها مثل حظّ التي لم تزوّج من بنات موسى ، وإن من توفّي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الاُنثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه ، وإنّ من ^توفّي من ولد موسى ولم يترك ولداً ردّ حقه على أهل الصدقة ، وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ إلاّ أن يكون آباؤهم من ولدي ، وليس لأحد في صدقتي مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فإذا انقرضوا فلم يبق مهم واحد فصدقتي على ولد أبي من أُمّي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي من أُمّي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتّى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبساً بتّاً بتلاً مبتوتةً لا رجعة فيها ولا ردّ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث الله الأرض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ، وإن لم يبق من ولدي إلاّ واحد فهو الذي يليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب . ^ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن صفوان نحوه.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ربعي بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال تصدّق أمير المؤمنين عليه‌السلام بداره في المدينة في بني زريق ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيُّ سويُّ [ الحديث ].
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على أحكام الصدقة في الزكاة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن الحكم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ والدي تصدّق عليّ بدار ، ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإنّ قضاتنا يقضون لي بها ، فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنّما الصدقة لله عزّ وجّل ، فما جعل لله عزّ وجّل فلا رجعة له فيه ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك ، قال : قلت : فإنّه توفّي قال : فأطب بها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ^عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها ، لأنّه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء ممّا جعل له ، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق . ^ورواه ابن فهد في ( عدة الداعي ) مرسلاً نحوه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) كما مر في الصدقة . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
^وعنه ، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمّد ، عن ^جرّاح المدائني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة قال : كالذي يرتدّ في قيئه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ،
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل . ^ورواه الكليني ،
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله. ^ورواه الشيخ والصدوق كما مر .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ،
ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه ولا يعرض لشيء منها ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا ^يستوهبها ولا يستردها إلاّ في ميراث.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال : نعم.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها ، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له.
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ،
عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من تصدّق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلاّ أن تورث.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه عطيّة فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن اُذينة وابن بكير وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّ وجّل . ^وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحلّ ^له فرجها ؟ قال : يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ،
وزاد : وسألته عن الرجل يتصدّق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه . ^قال : وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل بجارية هل يحلّ فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ؟ قال : إذا تصدّق بها حرمت عليه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، ^عن موسى بن بكر مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
^وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ،
عن العسكري عليه‌السلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا ، والطلاق ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ،
عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أُعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأُم ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأنّ محمّد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا ، وأنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة ، فكتب عليه‌السلام : فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي‌الله‌عنه وما أشهد بذلك محمّد بن إبراهيم رضي‌الله‌عنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحقّ من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة ، وغيرها .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ،
قال : لا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة ^أن تصدّق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز في الأطعمة ، والوصايا ، والعتق ، وغير ذلك ، فيحمل المنع على استحباب الإِستئذان .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن معمر بن خلاد قال : إنّ أبا الحسن عليه‌السلام اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحول إليها
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ،
عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حق المسلم على المسلم ؟ فقال : سبع حقوق واجبات ، ما منهن حق إلاّ وهو عليه واجب ، ثمّ ذكرها إلى أن قال : والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن ، وفعل المعروف ، وغيرهما ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمّ يرد إلى صاحب الدار . ^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله .
^وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي ^الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أسكن داره رجلاً حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز . ^وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الفرج ،
عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلاّ أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب . ^أقول : ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدّم ما ^يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف ، وفي الإِجارة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
قال : كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها . ^فقال محمّد بن مسلم الثقفي : أما أنّ علي بن أبي طالب عليه‌السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام يقول : قضى علي عليه‌السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلاّ في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه‌السلام في الكتاب فردّ قضيته . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن أحمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ،
عن عبد الرحمن الجعفي قال : كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس ، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أو ما علم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك ، فحلفت له فقضى لي بذلك . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن عيينة النصري . ^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن المغيرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ،
عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
^ورواه الكليني مرسلاً .
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر مثل الأول.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ،
أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^قال الشيخ : ما تضمّن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط ^من الراوي ووهم منه في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى . ^ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.
^أقول : ضمير قوله : لورثته إلى المالك ، أعني قوله : من أعمرها ، لما تقدّم ، ذكره الشيخ ، وغيره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ،
أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك ، قال : هي للذي وهبها له.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق ، وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال : إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّما الصدقة محدثة ، إنّما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.
^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز ، إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.
^وعنه عن فضالة ، عن أبان ،
عن أبي مريم قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة . ^أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة ^قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^أقول : تقدّم الوجه في مثله ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنّه موافق لمذهب العامة .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها
^أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو محمول على الكراهة .
^وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها ، والصدقة جائزة عليه
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت الى علي بن محمّد عليه‌السلام : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلاّ أن يكون صغيراً.
^وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء . ^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ،
أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض . ^قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جائزة حيزت أم لم تحز . ^قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة ابن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه. ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أمّا ما تصدق به لله فلا ، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
^أقول : ويأتي وجهه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن المعلّى بن خنيس قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة. ^أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض ، وجوّز ^حمله على ما عدا الولد لما تقدّم ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيداً لقوله : أو لم يحزها خاصّة ، لا للقسمين ، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ( #/Q# ) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله . ^أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ، ويأتي ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض .
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.
^ورواه الكليني ، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن ^زوجها ، قال : ليس لها.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلاّ فليس له.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ،
أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
^وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ^أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت اُمّ ولده.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ^ابن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . ^وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ونساءه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صنع ذلك عليّ عليه‌السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك.
^وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمّد عليه‌السلام : قال والدي عليه‌السلام : والله إنّي لأُصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي ( وأفكر له في الملح ) ، وأكثر له الشكر ، وإنّ الحق لغيره من ولدى ، ولكن مخافة عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته ، وما أنزل الله سورة يوسف إلاّ أمثالاً لكي لا يحسد بعضنا بعضاً ، كما حسد يوسف إخوته ، وبغوا عليه فجعلها حجّة ورحمة على من تولاّنا ودان بحبّنا ( حجة على ) أعدائنا ومن نصب لنا الحرب.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا ، والنكاح .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن دار لم تقسّم فتصدق بعض أهل الدار ^بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد : ياسوء صباحاه ، فسمعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الجبل فركب فرسه في طلب العدوّ ، وكان أوّل أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له ، وكان تحت رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدوّ فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل ، فقال أبو قتادة : يا رسول الله ، إنّ العدوّ قد انصرف ، فإن رأيت أن نستبق ؟ فقال : نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سابقاً عليهم ، ثمّ أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قريش ، إنّه لهو الجواد البحر ، يعني فرسه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى إلى مسجد بني زريق
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن ^ابن ظريف ،
عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : كلّ لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته إمرأته ، فإنّهنّ حقّ.
^محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : إنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ،
وقد سابق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُسامة ابن زيد وأجرى الخيل.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ^ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الرمي سهم من سهام الإِسلام.
^وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ،
عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ( #/Q# ) قال : الرمي.
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان يحضر الرمي والرهان.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا سبق ^إلاّ في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام . ^قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكّة والمدينة يطلق على الخيل ، فلعلّه المراد من الحديث بدلالة استدلاله عليه‌السلام بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خف.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن بعض أصحابنا ، ^عن علي بن شجرة ، عن عمه بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قدم أعرابي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه ؟ قال : فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضعها
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه ،
عن الوليد بن أبان الرازي قال : كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحّح ؟ قال : لا بأس إلاّ للهو.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى إلى مسجد بني زريق وسبقها من ^ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقاً ، وأعطى المصلّي عذقاً ، وأعطى الثالث عذقاً . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله سواء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن علي بن الحسين عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة . ^قال بعض علمائنا : السابق هو الذي يتقدّم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف ، وقيل : باُذنه ، والمصلّي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده.
^وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي بن الحسين عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضّة ، وأنّ ^النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الإِبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أُسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : سبق أُسامة.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط ، وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فينبغي ، للمسلم أن يوصي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلاّ أنّه قال : فينبغي للمؤمن .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الوصية ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : الوصية حق على كلّ مسلم.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.
^وفي ( المصباح ) قال : روي أنّه لا ينبغي أن يبيت إلاّ ووصيته تحت رأسه.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوصية حقّ على كل مسلم.
^قال : وقال عليه‌السلام : ما ينبغي لامرىء مسلم أن ^يبيت ليلة إلاّ ووصيته تحت رأسه.
^قال : وقال عليه‌السلام : من مات بغير وصية مات ميتةً جاهلية.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، والأحاديث الواردة في أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى ، وأنّ الأئمة عليهم‌السلام أوصوا ، كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه قال : قال علي عليهم‌السلام : الوصية تمام ما نقص من الزكاة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم عليهم‌السلام قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسين بن حازم الكلبي ابن أُخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله ، قيل : يا رسول الله كيف يوصي الميّت ؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال : « اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللّهم إنّي أعهد اليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك ، وأنّ الجنّة حقّ ، وأنّ النار حقّ ، وأنّ البعث حقّ ، والحساب حقّ ، والقدر والميزان حقّ ، وأنّ الدين كما وصفت ، وإنّ الإِسلام كما شرعت ، وأَنّ القول كما حدّثت ، وأنّ القرآن كما أنزلت ، وأنّك أنت الله الحق المبين ، جزى الله محمّداً خير الجزاء ، وحيا محمّداً وآل محمّد بالسلام ، اللّهم يا ^عدّتي عند كربتي ، وصاحبي عند شدّتي ، ويا وليّ نعمتي ، إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ، فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشرّ ، وأبعد من الخير ، فآنس في القبر وحشتي ، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً » . ^ثمّ يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجّل : ( #Q# ) لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ( #/Q# ) فهذا عهد الميت ، والوصية حقّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة ويعملها . ^قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : علّمنيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علّمنيها جبرئيل عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم . ^وكذا الصدوق . ^ورواه على بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه مع زيادات في الدعاء ، وزاد أيضاً : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : تعلمها أنت وعلّمها أهل بيتك وشيعتك. ^ورواه الكفعمي في ( المصباح ) أيضاً مرسلاً ، كما رواه الشيخ مع الزيادة . ^أقول : والوصايا المأثورة كثيرة تقدّم بعضها في الوقوف .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال له رجل : إنّي خرجت إلى مكّة وصحبني رجل فكان زميلي ، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً ، فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتى لم يكن عندي به بأس ، فلمّا أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلاّ ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت فهي حق على كل مسلم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلاّ أنّه ترك صدره .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ،
عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام يقال له : أعين ، فاشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات ، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله عليه‌السلام فأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات ، قال : تلك راحة الموت ، أما أنّه ليس من أحد يموت حتى يردّ الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخذ أو ترك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده
عن عبد الله بن المغيرة مثله ، وترك قوله : ممّن لا يرثه.
^وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ،
عن بعض الأئمة عليهم‌السلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً . ^ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار عن محمّد ابن عيسى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن زكريّا بن محمّد أبي عبد الله المؤمن . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : ما أُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة مثله ، إلاّ أنّه قال : أضررت بورثتي .
^وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني. ^ورواه الشيخ بالإِسناد الأول عن ابن المغيرة ، عن السكوني . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصاً في مروءته وعقله ، قال : وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى إلى علي عليه‌السلام وأوصى علي إلى الحسن ، وأوصى الحسن إلى الحسين ، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي عليهم‌السلام.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي عليهم‌السلام - أنّه قال : يا علي ، أُوصيك بوصيّة فاحفظها ، فلا تزال ^بخير ما حفظت وصيّتي - إلى أن قال : - يا علي ، من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته ، ولم يملك الشفاعة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك ، قيل له : وما تلك الاستعانة ؟ قال : تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة ، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنّة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها تردّ إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه .
^وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهم‌السلام قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم مثله .
^وبهذا الإِسناد عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : الحيف في الوصيّة من الكبائر . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، وكذا الذي قبله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : جاء في الحديث : إنّ الضرار في الوصية من الكبائر.
^العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ - إلى أن قال : - ثمّ قال : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وترك الحكم الأخير .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى ^بالثلث فلم يترك . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء . ^أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة ، لما مضى ، ويأتي على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضي لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع ، ولئن ^أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكّة ، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار إلاّ أنّه اقتصر على حكم الوصيّة . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ،
ما لَهُ من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً . ^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال : الثلث ، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه‌الله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ^جميعاً ، مثله .
^وبالإِسناد عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال : إن أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث.
^وعن محمّد بن يحيى رفعه عنهم عليهم‌السلام قال : من أوصى بالثلث اُحتسب له من زكاته.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، ( قال : فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ) . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث من أعتق عبداً وعليه دين - قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى.
^ورواه الكليني كما يأتي .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد ابن الوليد ،
عن يونس بن يعقوب قال : لمّا أوصى أبو عبد الله عليه‌السلام قال له بعض أهله : قد أوصيت بأكثر من الثلث قال : ما فعلت ، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه‌السلام : أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب عليه‌السلام بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلاّ الثلث ، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله.
^ورواه الصدوق ، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ،
عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) فَمَنْ خَافَ مِن ( #/Q# ^ #Q# ) مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ( #/Q# ) قال : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا زاد على الثلث.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ،
وأوصى بوصيّته ، وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلاّ ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي.
^وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن نوح ،
عن الحسين بن محمّد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيّته ما لم ينفذ الثلث.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
^عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن العبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن - إلى أن قال : - وأوصلتها إليه عليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.
^وبإسناده عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ،
عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له عليه‌السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
^وعنه ، عن العبّاس ،
عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ، ^فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
^وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الميّت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلاّ الثلث.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلاّ أنّه قال : فإن تعدّى .
^وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه‌السلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه‌السلام ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة ، فإذا إنّما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن احمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال : نعم ، فقلت : أبيعه وأحمله إليك ، قال : لا على الميسور منك من غلّتك لا تبع شيئاً.
^ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن . ^أقول : الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز الوصيّة أوّلاً ، ويمكن كون الهبة مجازاً لا حقيقة ، ويمكن كون الوصيّة بجميع المال مخصوصاً بالإِمام ، ويمكن كونه إقراراً لا وصيّة ، ولعلّه في غير مرض الموت .
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ،
عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : اعلم سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأخيه بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك ، وخلف ابناً لثلاث سنين ، وترك ديناً ، فرأى سيّدي ؟ فوقّع عليه‌السلام : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه : رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم . ^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسين ابن مالك مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن محمّد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليه‌السلام فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلف ابنتي أُخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إلي ، فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : قد وصل.
^أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة ، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإِمام ، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ ، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإمام خاصة ، ويحتمل كون الأمر ^بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ، ذكر هذه الوجوه الشيخ ، وغيره .
^وعن علي بن الحسن قال : مات محمّد بن عبد الله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه‌السلام فباعها ، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت وقرأت الجواب.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير .
^وعن علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه‌السلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتاباً ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله ، ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنّه أوصى لها بصداقها وميراثها ، والباقي للإِمام بالإرث .
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن ^شداد والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز . ^وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن مثله. ^أقول : تقدّم الوجه في مثله ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب : وبعد ، أطال الله بقاك ، نعلمك أنّا في شبهة في هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلف من تركته ، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله ، فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك أنّ ولده ولد من بعده.
^أقول : قد عمل الشيخ ، والصدوق بظاهره ، وحديث الحسين بن مالك السابق غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإِمام عليه‌السلام بترك حقّه ، وتقدّم ما يدلّ على جواز الوصيّة بجميع المال ، وقد حمله الشيخ ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، ^عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث ^وورثته شهود فأجازوا ذلك له ،
قال : جائز . ^قال ابن رباط : وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به.
^أقول : وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - فقال : يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية . ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم ، أو قال : جائز له.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز ، قال : ثمّ تلا هذه الآية : ( #Q# ) إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الوصيّة للوراث ؟ فقال : تجوز.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوصيّة للوارث لا بأس بها . ^وعنه ، عن الفضل ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي وفضالة ، عن عبد الله بن بكير مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ^الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : جائز.
^وبهذا الإِسناد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قالت لاُمّها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
^وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) . ^قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.
^أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي .
^قال الصدوق : والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث ، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبة الوداع ، أنّه قال : أيها الناس ، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ( #/Q# ) قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.
^أقول : هذا محمول على التقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بيّاع السابري قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلاّ عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس ابن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقرّ لوراث له وهو مريض بدين له عليه ،
قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ، قال : جائز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يقرّ لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليّاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً . إلى أحد من التجّار ،
فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
قال : سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليّاً.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ، فقال : إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ،
قال : كتبت إلى العسكري عليه‌السلام : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجّتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ، أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصحّ تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به ، وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطّه : ^إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
^وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ،
عن أخيه علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ، وإنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحّته ، فكتب عليه‌السلام : حقها واجب فينبغي أن يتحلّلها.
^وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^قال الشيخ : يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهما على الورثة ، فأمّا إذا كان مرضياً فإنّه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
^قال علي عليه‌السلام : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك . ^قال الشيخ : هذا ورد مورد التقيّة ، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ،
وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدّقاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأت ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وزاد : إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة .
^وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي السمّاك ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ^عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ،
عن عمار بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.
^وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعاً ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط ، وبإسناده عن ثعلبة . ^أقول : حمله الشيخ ، وجماعة على التصرفات المنجزة ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مرّ .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن مرازم في الرجل يعطي وذكر مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يبين به ، قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي المحامد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الإِنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .
^
قال الكليني : وقد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي ( صلى الله عليه ^وآله ) وقال : ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس ! . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح.
^وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال : إن كان مؤسراً فنعم ، وإن كان معسراً فلا.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ،
كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحّته جاز.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ).
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الهبات ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصيّة بالسفينة ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت ، وغير ذلك ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامة ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّ المدبر من الثلث ، وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت . ^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن.
^ورواه الصدوق أيضا كذلك .
^وبالإِسناد عن يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن بإسناده قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : ما لم يكن رجع عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وزاد : ويرجع فيه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن زرارة. ^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي ^ابن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالاً وقال : إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعدما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك ، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما ، فقالت : ويحك والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراماً لا يحلّ لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جدّ الغلام وهو ( اشترى به الجارية ) ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري . ^وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ،
عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمّد عليه‌السلام : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه واُمه ، ثم إنه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ،
عن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت له : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهنّ آخذ ؟ فقال : خذ باخراهنّ ، قلت : فإنّها أقلّ ، قال : فقال : وإن قلّت.
^وعنه ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن ^عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أصل الوصيّة أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضي ما شاء ، ويسترق من كان أعتق ، ويعتق من كان استرق.
^وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك أصل الوصيّة.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه.
^وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المدبّر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيّده على التدبير فلم يحدث فيه حدثاً حتى يموت سيّده فإن المدبّر حرّ إذا مات سيّده وهو من الثلث ، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له فغيّرها قبل موته ، فإن هو تركها ولم يغيّرها حتى يموت اُخذ بها.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبّر ،
فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها.
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرراة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المدبّر ،
أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته أوصى في صحّة أو مرض.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المدبّر من الثلث . ^وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
المدبر من الثلث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر ؟ قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة أهل الملل ،
هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزّ وجّل : ( #Q# ) أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلاّ أنّه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة أهل الذمّة ؟ فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة ، ( #Q# ) فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ( #/Q# ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، ( #Q# ) فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ( #/Q# ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة ^الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى بن محمد مثله . ^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما . ^وبإسناده عن ابن محبوب مثله.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله .
^سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح المدايني ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كتابه إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأوّلوا إلاّ لقول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ ( #/Q# ) وذلك إذا كان مسافراً فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممّن يقرآ القرآن من غير أهل ولايته ( #Q# ) تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ( #/Q# * #Q# ) فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ( #/Q# ) من أهل ولايته ( #Q# ) فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ( #/Q# * #Q# ) ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ( #/Q# ).
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ( #/Q# ) إلى قوله ( #Q# ) أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : هما كافران ، قلت : فقول الله : ( #Q# ) ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ( #/Q# ) قال : مسلمان.
^وعن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
وسألته عن قول الله : ( #Q# ) أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : هما كافران.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الشهادات .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلماً وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيّين ، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتل تميم الداري علّة شديدة ، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم الآنية والقلادة ، فقالوا لهما : هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ قالا : لا ، ما مرض إلاّ أيّاماً قلائل ، قالوا : فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؟ قالا : لا ، قالوا : فهل اتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا : لا ، قالوا ، فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب ، مكلّلة بالجوهر ، وقلادة ، ما دفع إلينا فأدّيناه إليكم ، فقدموهما إلى رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأوجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهما اليمين فحلفا فخلّى عنهما ، ثمّ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقالوا قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادّعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحكم من الله في ذلك ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ( #/Q# ) فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين ( #Q# ) فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ( #/Q# ) فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( #Q# ) فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ( #/Q# ) أي إنّهما حلفا على كذب ( #Q# ) فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ( #/Q# ) يعني من أولياء المدّعي ( #Q# ) مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ ( #/Q# ) يحلفان بالله أنّهما أحقّ بهذه الدعوى منهما ، فإنّهما قد كذبا فيما حلفا بالله ( #Q# ) لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ( #/Q# ) فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم ، فحلفوا فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية ، وردهما على أولياء تميم الداري ( #Q# ) ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ( #/Q# ) . ^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً نحوه.
^ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ( #Q# ) تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ ( #/Q# ) يعني صلاة العصر . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ،
عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية . ^وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت.
^أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث .
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
^أقول : حمله الشيخ على أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصيّة ، بل تجوز في الربع ، ولا يخفى أنّه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصيّة ، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أنّ شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصيّة كالعذرة والمفنوس والحدود ، فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقيّة .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.
^أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام ^الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصيّة لما تقدّم .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
^أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضيّة بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه . ^ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره . ^ورواه الكليني
عن أبي علي الأشعري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يخذله على هذه الحال . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ،
عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان ، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه ، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم ^يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له أن يمتنع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الصدوق مثله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي عليه‌السلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن ^عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرّم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله .
^وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم ذلك في حصّته . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال : إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله .
^وبالإِسناد قال : قال علي عليه‌السلام : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلاّ أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد )
عن السندي بن محمّد ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق مرسلاً .
^ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري ،
عن الحكم بن عتيبة قال : كنّا بباب أبي جعفر عليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت : أيّكم أبو جعفر عليه‌السلام ؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه ^مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه‌السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرّت بثلثي ما في يدها ، ولا ميراث لها . ^قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه‌السلام . ^ورواه الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين ، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث الألف ، وللرجل ثلثاها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ،
عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له ^المرأة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة ، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الكفن من جميع المال.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ،
عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه ترك قوله : عن معاذ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثم الوصيّة على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصيّة ، فإنّ أوّل القضاء كتاب الله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل و عليه دين ؟ قال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ^وسندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه ، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.
^ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ( #/Q# ) قال : إنّكم لتقرأون في هذه : الوصية قبل الدين ، وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي الحجر ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ،
بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله .
^وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله إلاّ أنّه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي ^ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت : إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده . ^ورواه الكليني
عن حميد بن زياد ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا ، وفي الحجر ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى ^لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له - الذي اُوصي له - قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الذي اُوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصى له ، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ،
عن العباس بن عامر قال : سألته عن رجل أُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً ؟ قال : اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له ولياً ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدّق بها . ^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله .
^وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ،
عن محمّد بن عمر الباهلي قال : سألت أبا ^جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً ، فمات العمّ ؟ فكتب : أعط ورثته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ، وكذا الذي قبله . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وذكر الحديثين .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي ،
قال : ليس بشيء . ^قال الشيخ : الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما ^تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.
^أقول : ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الدين ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ( #/Q# ) . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^قال الصدوق : ماله هو الثلث . ^وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، ^عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر عليه‌السلام إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( #Q# ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن ^عبيد ،
عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه‌السلام عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ؟ قال : سبيل الله شيعتنا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ رجلاً أوصى إليّ بمال في السبيل ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قلت : أوصى إليّ في السبيل ، فقال : اصرفه في الحج فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج . ^ورواه في ( معاني الأخبار )
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، والذي قبله عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى . ^ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سليمان مثله . ^قال الصدوق : هذان الخبران متفقان وذلك أنّه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به . ونقل ذلك الشيخ ثم قال : وهذا وجه حسن قريب . ^أقول : لعل مرادهما الترجيح لأنّه يُفهم من التفضيل ، وجمع السبل ، ومن اختلاف هذه الأحاديث ، وممّا تقدّم في الزكاة إنّ سبيل الله كلّ ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب ، فتكون الأوامر للوجوب التخييري ، ولا منافاة ، هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله . فقيل لها : يحج به ، فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها : فنعطيه آل محمّد ، قالت : اجعله في سبيل الله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف أجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( #/Q# ) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً ؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة ، فسكت هنيئة ، ثمّ قال : هاتها ، قلت : من اُعطيها ؟ قال : عيسى شلقان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنّه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ، ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت ،
وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ( #/Q# ) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر - يعني بعض الثغور - فابعثوا به إليه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
^ورواه الصدوق أيضاً كذلك . ^أقول : تقدم وجه الجمع ويُفهم من بعض ما تقدّم ويأتي أنّه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فُهم من قصده .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن عليه‌السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله .
^وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر ^الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ،
عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا عليه‌السلام : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليه‌السلام فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( #Q# ) فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ،
عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم ؟ فكتب عليه‌السلام : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله . ^قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولّى تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه‌السلام أعلم بكيفية القسمة فيهم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام : يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو اُنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب عليه‌السلام : أوصله إلي وعرفنيه لاُنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . ^أقول : تقدّم وجهه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي ^الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
^ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله يقول : ( #Q# ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ( #/Q# ).
^وعن الحسين بن سعيد - في حديث آخر - عن الصادق عليه‌السلام قال :
قال عليه‌السلام لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول : ( #Q# ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن - إلى أن قال : - وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسُرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يُؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله . ^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى الى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ،
فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه دَيناً ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دَينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسُرق ما أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن.
^أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ،
فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن ^محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مارد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ،
عن علي بن زيد صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة ، فقالوا : تصدق بها عنه - إلى أن قال : - فلقيت جعفر ابن محمد عليه‌السلام في الحجر فقلت له : رجل مات وأوصى إليّ بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ ، فسألت من عندنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدّق بها ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدّقت بها ، قال : ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ^سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة ؟ قال : فقال : يغرمها ويقضي وصيّته.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغير وصيّة يوصي بها بل يمضيها إلاّ أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً ، فالوصي جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى : ( #Q# ) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ( #/Q# ) فالجنف : الميل الى بعض ورثتك دون بعض ، والإِثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سُئل عن رجل أوصى بحجَّة فجعلها وصيّه في نسمة ؟ فقال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّة كما أوصى به ، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ( #/Q# ) قال : نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل : ( #Q# ) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا ( #/Q# #Q# ) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ( #/Q# ) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عزّ ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي : على الموصى إليه أن يرده إلى الحق ، والى ما يُرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه . ^أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنّه نسخ في بعض الأفراد ، وقد عرفت سابقاً أنهم عليهم‌السلام استدلّوا بالآية على ما عدا هذه ^الصورة ، وهذا المعنى كثير في كلامهم عليهم‌السلام .
^وعن علي بن ابراهيم ،
عن رجاله قال : قال : إنّ الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل : ( #Q# ) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ( #/Q# ).
^وقد تقدّم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق ، وفي أحاديث الوصيّة بالثلث ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا ملك المملوك سدسه استسعى واُجيز.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا ترك الذين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قال : إن مت فعبدي حر ، وعلى الرجل دين ، فقال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله . ^أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن ابن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم ( ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها ) وله السدس من الجميع . ^محمد بن يعقوب ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه ديناً كثيراً ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه ^دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلي متى قلت بهذا القول ؟ والله ما قلته إلاّ طلب خلافي . ^فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فعن رأي أيّهما صدر ؟ قال : قلت : بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، فقال : فمع أيّهما من قبلكم ؟ قلت له : مع ابن شبرمة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك . ^فقال : أما والله إنّ الحقّ لفي الذي قال ابن أبي ليلى ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس ، فقال : هات قايسني ، قلت : أنا اُقايسك ! فقال : لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه ؟ قال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه ، فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة ، فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، قلت : فإنّ قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك ، فقال : من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً واحداً ولم ^يعلموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلاّ لم يجز . ^وبإسناده عن جميل مثله . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : عن جميل ، عن زرارة . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن ^محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ،
فقال : إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ؟ فقال : إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
^وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ،
قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوّعا فمن ثلثه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الحج ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن يونس ،
عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إنّ رجلاً حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده : « غلامي يسار هو ^ابنى فورّثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حرّ » فذهبوا يسألونه أيّما يعتق وأيّما يورث ؟ فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتّى أتوا أبا عبد الله عليه‌السلام فعرضوا المسألة عليه ؟ قال : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة ، قال : فاسألوهن أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ فيقول أبوهنّ : لا تستترن منه ، فإنّما هو أخوكنّ ، قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنّما هو أخوكنّ ، فكنّا نظن أنّه إنّما يقول ذلك لأنّه ولد في حجورنا وإنّا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون اُعلّمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، فقال : اعتقوا هذا وورّثوا هذا.
^أقول : ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبيّنة والقرعة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ، ^عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء . ^ورواه الكليني
عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن على ابن الحكم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . ^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء .
^وعن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
^ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان مثله .
^وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.
^وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ،
وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.
^وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ( #/Q# ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله .
^وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلاّ التجارب.
^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً . ^ورواه الكليني كالذي قبله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن سماعة ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.
^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات ، وفي الحجر ، وفي مقدّمة العبادات ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي الطلاق ، والعتق ، وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع ، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى.
^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عليّ بن رباط ، عن الحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله . ^قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين .
^وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : قال : أبو جعفر عليه‌السلام : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين . ^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر.
^ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن صفوان مثله .
^وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.
^أقول : هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ .
^محمد بن علي بن الحسين قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنّى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ،
وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به ( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال : لا يصلح له أن يعمل به ) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً . ^ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن ^سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنّى بن راشد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
^ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة مثله .
^قال الصدوق : وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل ( #Q# ) فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ( #/Q# ) قال : إيناس الرشد حفظ المال.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في تفسير هذه الآية : إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم درجة . ^قال الصدوق : هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه ، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله ، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : ^سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الآية : ( #Q# ) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ( #/Q# ) قال : كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.
^وعن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : ( #Q# ) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ( #/Q# ) قال : من لا تثق به.
^وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ( #/Q# ) قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال : إذا كنت أنت الوارث لهم.
^قال : وفي رواية عبد الله بن سنان قال : لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.
^وعن عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه : أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلاّ أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند عليه.
^وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ^ عليه‌السلام : قول الله : ( #Q# ) فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ( #/Q# ) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ،
عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له : ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي ^عبد الله عليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال : قلت : فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ،
عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خطّ بيدك ، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الصمد بن محمد. ^ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الصمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ، ولم يقل : إنّي قد أوصيت إلاّ أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب ^أبيهم في وجه البرّ وغيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ،
ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص - واُمها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - كانت تحت علي بن أبي طالب عليه‌السلام بعد فاطمة عليها‌السلام فخلف عليها بعد علي عليه‌السلام المغيرة بن نوفل ، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي عليهم‌السلام وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها . ^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه.
^ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليهما يسائله : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم جائز.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مكّة إلى المدينة على قدميها - إلى أن قال : - وقالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً : إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار ، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمرت أن يعتق خادمها ، واعتقل لسانها ، فجعلت تومئ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إيماء فقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصيتها
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع عليه‌السلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
^ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام وذكر مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، ^فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليه‌السلام ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع ^ عليه‌السلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري عليه‌السلام.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام وذكر مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان ،
فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان . ^قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ،
عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : ذلك له . ^ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^قال الشيخ : ذكر ابن بابويه : أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه ، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله عليه‌السلام : ذلك له ، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى . ^ويحتمل الحمل على إذن الموصي ، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان ^أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته . ^ورواه الكليني ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول : ( #Q# ) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله .
^قال : وفي خبر آخر قال : سُئل أبو جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ( #/Q# ) قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء ، ثمّ قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر . ^قال الصدوق : إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله . ^وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة ، قال : وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يُقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ، ^فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئاً ، ما أدري ما الجزء . ^فسألت عنه أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إنّ الله عزّ وجّل أمر إبراهيم عليه‌السلام فقال : ( #Q# ) اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ( #/Q# ) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وذكر مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة ، قال الله عزّ وجّل : ( #Q# ) ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ( #/Q# ) وكانت الجبال عشرة اجبال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن فضاله ، عن معاوية بن عمار مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد ^ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يوصي بجزء من ماله ، قال : إنّ الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ( #Q# ) ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ( #/Q# ) وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهنّ جزءاً . ^قال : وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ( #/Q# ).
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أوصت بثلثها يُقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة ،
فلم أعرف ذلك ، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال : ليس لهما شيء ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث.
^محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عزّ وجّل : ( #Q# ) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ( #/Q# ).
^محمد بن مسعود العياشى في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن ^بشير ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث - أنّه سُئل عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : هذا في كتاب الله بيّن إنّ الله يقول : ( #Q# ) ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ( #/Q# ) وكانت الطير أربعة ، والجبال عشرة ، يخرج الرجل من كلّ عشرة أجزاء جزءاً واحداً.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني ، عن رجل من أهل خراسان - في حديث - أن رجلاً مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم ،
وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءاً ، فسأل عنها جعفر بن محمد عليه‌السلام وأبو حنيفة حاضر ، فقال له جعفر بن محمد عليه‌السلام : ماتقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال : الربع ، فقال لابن أبي ليلى فقال : الربع ، فقال جعفر بن محمد عليه‌السلام : ومن أين قلتم : الربع ؟ فقالوا : لقول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ( #/Q# ) فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا قد علمت الطير أربعة ، فكم كانت الجبال إنّما الأجزاء للجبال ليس للطير ، قالوا ظننا أنّها أربعة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ولكن الجبال عشرة.
^وعن علي بن أسباط ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
والجزء واحد من عشرة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، ^عن أبي بصير ،
وحفص بن البختري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة . وقال : كانت الجبال عشرة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة ، إنّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ( #/Q# )
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همّام الكندي ،
عن الرضا عليه‌السلام في الرجل أوصى بجزء من ماله ، قال : الجزء من سبعة إنّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ( #/Q# ).
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : سبع ثلثه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن الحسين بن خالد.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) ، وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن ^أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى . ^قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - في حديث - قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية ،
ثمّ قرأ : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) إلى آخر الآية.
^وبإسناده عن علي ، عن أبيه ،
عن صفوان قال : سألت الرضا عليه‌السلام . ^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك ( عليهم ^السلام ) قال : فقال : السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال : - قول الله عز وجل : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( #/Q# ) ثمّ عقد بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسّمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية . ^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الرضا عليه‌السلام.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد ابن محمّد بن أبي نصر مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
^أقول : حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء .
^محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة . ^قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية ، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى.
^وفي ( معاني الأخبار ) قال : روي أنّ السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.
^أقول : هذا محمول على التقية .
^محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : ( #Q# ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ( #/Q# ) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي عليه‌السلام من ستّة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد ^ابن أحمد عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام نحوه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال وغيره عن جميل ، عن أبان مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^أقول : وتقدّم في أحاديث العشرة من كتاب الحجّ ما يدلّ على أنّ حدّ الجوار أربعون داراً وليس بصريح في حكم الوصيّة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ،
فقال له الورثة : إنّما لك النصل ، وليس لك السيف فقال : لا ، بل السيف بما فيه له
^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله .
^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي جميلة المفضّل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : إنّما لك الحديد وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إليّ : السيف له وحليته.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، والذي قبله عن محمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ،
فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال : الصندوق بما فيه له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن عليه‌السلام : الصندوق بما فيه له.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلاّ أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شيء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين ، إلاّ أنّه قال : إلاّ أن ^يكون صاحبها استثنى ممّا فيها .
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له أبي : مر منادياً ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية . ^وبإسناده عن علي بن جعفر مثله وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلاّ باباً واحداً منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه‌السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر . ^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سهل بن زياد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . ^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع عليه‌السلام : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع عليه‌السلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.
^وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه‌السلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^ورواه الصدوق عن سهل بن زياد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثاً ، ثلثاً في الحج ، وثلثاً في العتق ، وثلثاً في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه‌السلام . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ، ^قال : ابدأ بالحج فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار قال : ماتت اُخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال لي : ابدأ بالحج ، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضا في ذا
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج ،
فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك . ^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث ،
قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية إلاّ أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّ في أكثر النسخ ^عن جميل بدل قوله : عن رجل . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه‌السلام : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه‌السلام : إن لم يسم أعطاها قرابته.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنّه قال : أعطى أهل قرابته .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ،
عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه‌السلام عن رجل أوصى بثلثه ^بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب عليه‌السلام : لا يدخلون.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
قال : كتبت رجل إلى الفقيه عليه‌السلام رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
^أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أبي محمد عليه‌السلام أنّه كتب إليه : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه‌السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.
^ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله . ^أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن داود بن أبي يزيد قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار لوجه الله ، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم ، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله.
^وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية ، وأنّ الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا.
^أقول : حمله الشيخ على الجواز ، والأول على الاستحباب ، قال : على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثمّ قال لي : إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا ،
فلم يوجد بذلك ، قال : يُشترى من الناس فيعتق . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : يُشترى من أفناء الناس فيعتق .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبداً صالحاً عليه‌السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفي ، وترك جارية اعتق ثلثها فزوّجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام مثله.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه . وله مماليك في شركة رجل آخر ،
فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه‌السلام : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ،
أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر - عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً ، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث . ^ورواه الكليني ،
عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان . ^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت مع الجواري وكانت في عياله ،
فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : تخدم الجواري .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ،
فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت . ^ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال في المملوك : ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ^ولا وصية إلاّ أن يشاء سيده.
^وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : لا وصيّة لمملوك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه.
^ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، قال عليه‌السلام : ثمّ ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
^وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : لا وصية للمملوك . ^قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصي ، لانّه لا يملك شيئاً ، انتهى . ^ويحتمل أن يكون المراد أنّ الوصية لا تصح ما دام مملوكاً بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصيّة للمكاتب ، واُمّ الولد.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه . ^قال : وقضى عليه‌السلام في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية . ^وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية . ^وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها . ^ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه . ^وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة . ^وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه ، فأجاز ثلث الوصيّة.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ،
عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال : يجوز بحساب ما اُعتق منه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،
قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه‌السلام : فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه‌السلام : تعتق من الثلث ولها الوصيّة . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته ، ثمّ مات ، ^قال : فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ،
عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصيّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت ، وتُعطى ما أوصى لها به . ^قال : وفي كتاب العبّاس : تُعتق من نصيب ابنها ، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ الوصية مقدمة على الميراث .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن سالمة مولاة أبي عبد الله عليه‌السلام قالت : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام حين حضرته الوفاة فاُغمي عليه ، فلمّا أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس - سبعين ديناراً ، وأعطوا فلاناً كذا وكذا ، وفلانا كذا وكذا ، فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ فقال : ويحك أما تقرئين القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ( #/Q# ) ؟
^ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله .
^
قال الكليني : قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ، قال : تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ( #/Q# ) ؟ ! نعم يا سالمة إنّ الله تبارك وتعالى خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أعتق أبو جعفر عليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم ، وأمسك خيارهم ، فقلت : يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : إنّهم قد أصابوا منّي ضرباً فيكون هذا بهذا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وكذلك رواه الصدوق . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفارات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن ^عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
مرض علي بن الحسين عليهما‌السلام ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة ، فإذا أفاق أمضى وصيّته . ^ورواه الكليني ،
عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها - إلى أن قال : - وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ،
عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج - إلى أن قال - فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولاً يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكّة فأنت ضامن.
^ورواه الكليني ، والصدوق كما مرّ ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحج .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
^عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب.
^ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله .
^وبإسناده عن زرعة ،
عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زرعة مثله.
^وعنه ، عن إسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا ^ عليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم . ^وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إخراجه إلاّ أن يكون بأمر السلطان
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحاً . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى ثمّ ذكر مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ،
عن سعد بن سعد قال : سألته - يعني أبا الحسن الرضا عليه‌السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟ فقال عليه‌السلام : لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ علي ابن السري توفي وأوصى إليّ ، فقال : رحمه الله ، فقلت : وإنّ ابنه جعفراً وقع على اُمّ ولد له ، فأمرني أن اُخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن ^كنت صادقاً فسيصيبه خبل ، قال : فرجعت فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي ، فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي ، فقال لي : ما تقول ؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري ، قال : فادفع إليه ماله ، قلت : أصلحك الله اُريد أن اُكلمك ، قال : فادن ، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت : هذا وقع على اُمّ ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن اُخرجه من الميراث ولا اُورّثه شيئاً ، فأتيت موسى بن جعفر عليه‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اُخرجه من الميراث ولا اُورّثه شيئاً ، فقال : الله ! إنّ أبا الحسن أمرك ؟ قلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثاً ، ثمّ قال : أنفذ ما أمرك ، فالقول قوله . ^قال الوصى فأصابه الخبل بعد ذلك . ^قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : رأيته بعد ذلك . ^ورواه الكليني
عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العزيز بن المهتدي ، عن محمد بن الحسين ، عن سعد بن سعد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ^ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن علي الوشاء . ^قال الصدوق : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن ^أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك ، ثمّ استدل بالحديث الأول . ^وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدى إلى غيرها ، لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتاً ، واستدلّ بالحديث الأول .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان ، وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن خالد الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ^ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى ؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس عليك ضمان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بزيد بن معاوية ،
عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إنّ رجلاً أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إليّ أنّ له قبل الذي أشركه في الوصية ^خمسين ومائة درهم عنده ورهنا بها جاما من فضّة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أنّ له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البيّنة وإلاّ فلا شيء له ، قال : قلت له : أيحلّ له أن يأخذ مما في يديه شيئاً ؟ قال : لا يحلّ له ، قلت : أرأيت لو أنّ رجلاً عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له ؟ قال : إنّ هذا ليس مثل هذا . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال . ^أقول : يمكن أن يراد بقوله : ليس هذا مثل هذا ، أنّ حكم الوصي هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع ، وحكم الشخص الآخر هو الحكم فيما بينه وبين الله ، ويمكن أن يراد أنّ هذا الوصي لأنّ له شريكاً في الوصية لا يجوز له أن يمكنه من أخذ شيء على أنّه بإقراره بأنّه مشغول الذمة بدين الميت قد أقرّ بأنّه لا يستحق في ذمته شيئاً والله أعلم .
^محمد بن الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري ، عن ^محمد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ،
عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إنّ في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهم‌السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له . ^ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار . ^أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه عليه‌السلام .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة عليها‌السلام ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ادفعها إلى فلان - شيخ من ولد فاطمة وكان معيلاً مقلاً - ، فقال له الرجل : إنّما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ،
عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثمّ بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : له أن يفعل ما شاء ، إلاّ أن يكون كتب كتاباً على نفسه.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله .
^وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان . قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني - يعني عمر - فما صنع فهو جائز ، فقال أبو ^عبدالله عليه‌السلام : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنّه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشده ، فقال : قد أجزأت عنه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ،
وزاد : إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله مع الزيادة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد ابن سعد بن الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام ،
فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأنّي لا اُبالي إن أعطاهم أو أخّر ، ثمّ يقضي . ^وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ : كأنّي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ،
فقال لي : إن حدث بى حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ^عبد الله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن عنبسة العابد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أوصني ، فقال : أعد جهازك ، قدّم زادك وكن وصيّ نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستّة أشهر أو نحواً من ذلك ،
ثمّ مات بعد شهر أو ^اثنين ؟ قال : تردّ فضل ما عندها في الميراث.
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيّته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً . ^ [ كتب المصنف في هذا الموضوع من النسخة التي بخط يده ، ما نصّه : ] ^تمّ الجزء الرابع من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس كتاب النكاح والطلاق بيد مؤلّفه محمد بن الحسن بن علي بن محمّد الحرّ العاملي ( عفى عنهم ) ، وفرغ من نقله من المسوّدة إلى هذه النسخة في العشر الأُول من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1085 ه‍ والحمد لله وحده وصلّى الله على محمّد وآله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الله عزّ وجلّ خلق آدم من طين ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه ، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل ، فقال آدم : يا ربّ ، ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه ؟ ! فقال الله : يا آدم ، هذه أمتي حوّاء ، أفتحبّ أن تكون معك تؤنسك وتحدثك ، تكون تبعا لامرك ؟ فقال : نعم يا ربّ ، ولك بذلك عليّ الحمد والشكر ما بقيت ، فقال الله عزّ وجلّ : فاخطبها إليّ ، فإنّها أمتي ، وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة ، وألقى الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء ، فقال : يا ربّ ، فإنّي أخطبها إليك ، فما رضاك لذلك ؟ فقال الله عزّ وجلّ : رضاي أن تعلمها معالم ديني ، فقال : ذلك لك عليّ يا رب إن شئت ذلك لي ، فقال الله عزّ وجلّ : وقد شئت ذلك ، وقد زوّجتكها فضمها إليك.
^ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن أحمد ابن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، ( عن أحمد بن إبراهيم ، عن عمار ، عن ابن توبة ) ، عن زرارة ، مثله .
^وبإسناده ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ،
أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة حتى ان السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنة فيقال له : ادخل الجنة ، فيقول : لا ، حتّى يدخل أبواي الجنة قبلي.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، مثله .
^وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا ؟ ! لعل الله يرزقه نسمة تثقل الارض بلا إله إلا الله.
^وبإسناده عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عزّ وجلّ من التزويج.
^قال الصدوق : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : تزوجوا فإن التزويج سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّه كان يقول : من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج ، واطلبوا الولد ، فإني مكاثر بكم الامم غدا ، وتوقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإن اللبن يعدي.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن معمر بن خلاد قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ الشعر ، وكثرة الطروقة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معمر بن خلاّد ، إلا أنّه قال : وإحفاء الشعر .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين النخعي ،
وكان تعبد وترك النساء والطيب والطعام ، فكتب إلى أبي عبد الله عليه‌السلام يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه : أما قولك ^في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النساء ، وأما قولك في الطعام فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل اللحم والعسل.
^ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن الفضل بن شاذان نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لمّا لقي يوسف عليه‌السلام أخاه قال : يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي ؟ فقال : إن أبي أمرني فقال : إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة ايمة ، وما من شيء احب إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة ، يعني الطلاق . ^ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ان الله عزّ وجلّ انما وكد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن كليب بن معاوية ^الاسدي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تزوج أحرز نصف دينه.
^
قال الكليني : وفي حديث آخر : فليتق الله في النصف الآخر ، أو الباقي . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، ( عن أبي حمزة ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله .
^قال الصدوق : وفي حديث آخر : فليتق الله في النصف الباقي . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا.
^ورواه الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمد بن المسيب ، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز المجاشعيّ ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم‌السلام . ^وعن المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تزوّجوا فإنّ رسول ^الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أحب أن يتبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضا مرسلا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب . ^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^وعنهم ،
عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، مثله .
^وزاد ، وقال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، ( عن أحمد بن محمد بن خالد ) ، عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن خالد ، عن محمد الاصم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رذّال موتاكم العزاب.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : أرذال .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، وجعفر بن محمد ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى أبي عليه‌السلام فقال له : هل لك من زوجة ؟ قال : لا ، فقال أبي : ما احب أن لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة وليست لي زوجة ، ثم قال : الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ، ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير ثم قال : تزوج بهذه . ^ثم قال أبي : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن ^عبد الله بن ميمون القدّاح ،
مثله ، وزاد : ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة ، اذا رآها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وذكر نحوه إلا قوله : ويصوم نهاره اعزب .
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مثله ، وزاد فيه : فقال محمد بن عبيد : جعلت فداك ، فأنا ليس لي أهل ، فقال : أليس لك جواري - أو قال : امهات أولاد - ؟ قال : بلى ، قال : فانت لست بأعزب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أكثر أهل النار العزاب.
^وفي ( الخصال ) قال : قال عليه‌السلام : ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوج . ^وفي ( ثواب الاعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن ^عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.
^عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعمانيّ ) بإسناده الآتي عن عليّ عليه‌السلام قال : إن جماعة من الصحابة كانوا حرموا على أنفسهم النساء والافطار بالنهار والنوم بالليل ، فأخبرت ام سلمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرج إلى أصحابه فقال : أترغبون عن النساء ؟ ! إنّي آتي النساء ، وآكل بالنهار ، وأنام بالليل ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، وأنزل الله ( #Q# ) لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( #/Q# * #Q# ) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ( #/Q# ) فقالوا : يا رسول الله ، إنّا قد حلفنا على ذلك ؟ فأنزل الله : ( #Q# ) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن عبد الله بن ^محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا الا ازداد حبا للنساء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أخلاق الانبياء حب النساء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ما أظن رجلا يزداد في هذا الامر خيرا إلا ازداد حبا للنساء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( ما اصيب ) من دنياكم إلا النساء والطيب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بكار بن كردم وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) : جعل قرة عيني في الصلاة ، ولذّتي في النساء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن حسان ،
عن بعض أصحابنا قال : سألنا أبو عبد الله عليه‌السلام أيّ شيء ألذ ؟ قال : فقلنا : غير شيء ، فقال : هو : ألذ الاشياء مباضعة النساء.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جعل قرّة عيني في الصلاة ، ولذّتي في الدنيا النساء ، وريحانتي الحسن والحسين.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن الحسن بن أبي قتادة ، عن رجل ، عن جميل بن دراج ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ( #/Q# ) إلى آخر الآية ثم قال : وإن أهل الجنة ما يتلذذون بشيء من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قول الرجل للمرأة : إنّي أحبّك ، لا يذهب من قلبها أبدا.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبى مالك الحضرمي ،
^عن أبي العباس قال : سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا.
^وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عمن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أكثر الخير في النساء.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلا من كتاب رواية ابن قولويه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا وللحلواء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذى لب منكن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنهم ، ( عن أحمد ، عن الحجال ) ، عن غالب بن عثمان ،
عن عقبة بن خالد قال : أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فخرج إليّ ثم قال : يا عقبة ، شغلنا عنك هؤلاء النساء.
^محمد بن علي بن الحسين قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نسوة فوقف عليهن ثم قال : يا معشر النساء ، ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الالباب منكنّ ، إنّي قد رأيت انكن أكثر أهل النار ( عذابا ) فتقربن إلى الله ما استطعتن ، فقالت امرأة منهن : يا رسول الله ، ما نقصان ديننا وعقولنا ؟ فقال أما نقصان دينكن فالحيض الذى يصيبكنّ ، فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم ، وأما نقصان عقولكن فشهادتكنّ ، إنّما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.
^وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.
^وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آباديّ ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، ( عن زياد بن مروان ) ، عن سعد بن طريف ،
عن الاصبغ بن نباتة قال : قال ^أمير المؤمنين عليه‌السلام : الفتن ثلاثة : حب النساء وهو سيف الشيطان ، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان ، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان ، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه ، ومن أحب الاشربة حرمت عليه الجنة ، ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا ، وقال : قال عيسى : ( الدنيا ) داء الدين ، والعالم طبيب الدين ، فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه ، واعلموا أنه غير ناصح لغيره.
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
أوّل ما عُصي الله تعالى بست خصال : حب الدنيا ، وحب الرياسة ، وحب النوم ، وحبّ النساء ، وحبّ الطعام ، وحب الراحة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب ، عن الدهقان ، عن عبد الله بن سنان . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الصباح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن عبد الله بن مصعب الزبيري - في حديث - قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول وقد تذاكرنا أمر النساء : أما الحرائر فلا تذاكروهنّ ، ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى ، ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر والنهي ، ودونها ما كان لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها ، وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الاخضر.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحاب ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة ، وقد هممت أن أتزوج ؟ فقال لي : انظر أين تضع نفسك ، ومن تشركه في مالك ، وتطلعه على ^دينك وسرك ، فإن كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق ، واعلم أنهن كما قال : ^ألا إن النساء خلقن شتى ^فمنهن الغنيمة والغرام ^ومنهن الهلال إذا تجلى ^لصاحبه ومنهن الظلام ^فمن يظفر بصالحهن يسعد ^ومن يغبن فليس له انتقام ^وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخابة ولا جة همازة ، يستقل الكثير ولا تقبل اليسير . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود الكرخي . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن ^محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة ،
عن جابر بن عبد الله قال : سمعته يقول : كنا عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلابها بذلت له ما يريد منها ، ولم تبذل كتبذل الرجل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، نحوه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء ، وإذا لبست لبست معه درع الحياء.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سليمان الجعفريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خير نسائكم الخمس ، قيل : وما الخمس ؟ قال : الهينة اللينة المؤاتية ، التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى ، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته ، فتلك عامل من عمال الله ، وعامل الله لا يخيب.
^ورواه الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل ابن علي الدعبلي ، عن علي بن علي اخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله ، وزاد : والنساء جامع مجمع ، وربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغل قمل ، يجعله الله في عنق من يشاء وينزعه منه إذا شاء .
خير نسائكم الطيبة الريح ، الطيبة الطبيخ ، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف ، وإن أمسكت أمسكت بمعروف ، فتلك عالم من عمّال الله ، وعامل الله لا يخيب ولا يندم . ^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :^وعنهم عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بعض رجاله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر نحوه ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن يوسف. ^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء والفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير نسائكم العفيفة الغلمة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها ، وأقلهن مهرا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، مثله .
^وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو قال أمير المؤمنين : النساء أربع : جامع مجمع ، وربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغل قمل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^ثم قال : وفي حديث آخر : وخرقاء مقمع بدل وكرب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة الحذاء ، عن عمّه عاصم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النساء أربع : جامع مجمع ، وربيع مربع ، وخرقاء مقمع ، وغل قمل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي جميعاً ، عن سعدان بن مسلم ، عن بهلول ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
خير النساء التي إذا ^دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء ، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
النساء أربعة أصناف : فمنهن ربيع مربع ، ومنهن جامع مجمع ، ومنهن كرب مقمع ، ومنهن غلّ قمل . ^قال ابن بابويه : قال أحمد بن أبي عبدالله البرقي : جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع أي سيّئة الخلق مع زوجها ، وغلّ قمل هي عند زوجها كالغل القمل ، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منها شيئا ، وهو مثل للعرب.
^قال : وجاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ان لي زوجة إذا دخلت تلقتني ، وإذا خرجت شيعتني ، وإذا رأتني مهموما قالت لي : ما يهمّك ، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك ، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لله عمّالاً ، وهذه من عمّاله ، لها نصف أجر الشهيد.
^وفي ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : النساء أربع : جامع مجمع ، وربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغل قمل . ^ثم ذكر تفسير أحمد بن أبي عبدالله كما مر . ^وفي ( الخصال ) : عن جعفر بن عليّ ، عن جدّه الحسن بن عليّ ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، مثله.
^وفي ( معاني الأخبار ) : عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد ، وليس للمرأة خطر ، لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ ، فأمّا صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة ، هي خير من الذهب والفضة ، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب ، التراب خير منها.
^ورواه الكليني كما يأتي . ^أقول : وتقدم ما يدلّ علي بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة ،
عن جابر بن عبدالله قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا اخبركم بشرار نسائكم ؟ الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود ، ^التي لا تتورّع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عند ركوبها ، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه ، وزاد : ألا اخبركم بخيار رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : إن من خير رجالكم التقيّ النقيّ ، السمح الكفّين ، السليم الطرفين ، البر بوالديه ، ولا يلجئ عياله إلى غيره ، ثم قال : ألا اخبركم بشر رجالكم ؟ فقلنا : بلى ، فقال : إن من شر رجالكم البهات البخيل الفاحش ، الآكل وحده ، المانع رفده ، الضارب أهله وعبده ، الملجئ عياله إلى غيره ، العاق بوالديه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن ملحان ،
عن عبدالله بن سنان قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شرار نسائكم المقفرة الدنسة اللجوجة العاصية ، الذليلة في قومها ، العزيزة في نفسها ، الحصان على زوجها ، الهلوك على غيره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان من دعاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الاصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : سمعته يقول : يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة ، وهو شر الازمنة ، نسوة كاشفات عاديات متبرّجات ، من الدين خارجات ، في الفتن داخلات ، مائلات إلى الشهوات ، مسرعات إلى اللذات ، مستحلات المحرمات ، في جهنم خالدات.
^قال : وقال عليه‌السلام : لولا النساء لعبدالله حقّاً حقّاً.
^وفي ( معاني الاخبار ) : عن أحمد بن محمد بن السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشر ، عن يحيى بن المثنى ، عن محمد بن أبي طلحة ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للناس : اياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله ، وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^وعن محمد بن عمر بن علي البصري ، عن علي بن الحسن بن بندار ، عن محمد بن يوسف الطوسي ، عن أبيه ، عن علي بن ^حشرم ، عن الفضل بن موسى ، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي ، عن عبدالله بن عتيبة ،
عن زيد بن ثابت قال : قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا زيد ، تزوّجت ؟ قلت : لا ، قال : تزوج تستعف مع عفتك ، ولا تزوجن خمسا ، قال زيد : ومن هن ؟ قال : لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتاً ، قال زيد : ما عرفت مما قلت شيئا ( قال ) : ألستم عربا ؟ ! أما الشهبرة فالزرقاء البذية ، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة ، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة ، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك.
^ورواه في ( الخصال ) مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير نساء ركبن الرجال نساء قريش ، أحناهن على ولد وخيرهن لزوج.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
خطب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ام هاني بنت أبي طالب ، فقالت : يا رسول الله ، إني مصابة ، في حجري أيتام ، ولا يصلح لك إلا امرأة فارغة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما ركب الابل مثل نساء قريش ، أحنى على ولد ، ولا أرعى على زوج في ذات يديه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن غير واحد ، عن زياد القنديّ ، عن أبى وكيع ، عن أبي إسحاق السبيعي ،
عن الحارث الاعور قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير نسائكم نساء قريش ، ألطفهن بأزواجهن ، وأرحمهن بأولادهن ، المجون لزوجها ، الحصان على غيره ، قلنا : وما المجون ؟ قال : التي لا تمنع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ ، عن أبيه ، عن علي بن موسى الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : خير نساء ركبن الرجال نساء قريش ، أحناهنّ على زوج.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن علي بن محمد العلويّ ، عن جعفر بن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن الحلبيّ ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.
^وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستأمره في النكاح ، فقال : نعم ، انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك ، وقال : انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه ، قال : وما الغراب الاعصم ؟ قال : الابيض إحدى رجليه.
^ورواه الكلينى عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن ، نحوه ، وترك صدره إلى قوله : تربت يداك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خير نسائكم التي ان غضبت أو اغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك ، لا أكتحل بغمض حتّى ترضى عنّي . ^قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول في دعائه : اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون عليّ ربا ، ومن مال يكون عليّ ضياعاً ، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي ، ومن خليل ماكر
^ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : ما اُعطي أحد شيئا خيرا من امرأة صالحة ، إذا رآها سرّته ، وإذا أقسم عليها أبرّته ، وإذا غاب عنها حفظته.
^قال : وقال عليه‌السلام : ان الله يحب عبده الفقير المتعفف ذا العيال.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام قال : ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ^قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ من القسم المصلح للمرء المسلم أن تكون له امرأة إذا نظر إليها سرته ، وإن غاب عنها حفظته ، وإن أمرها أطاعته.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، عن بريد بن معاوية العجليّ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّ وجلّ : إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الاخرة جعلت له قلبا خاشعا ، ولسانا ذاكرا ، وجسدا على البلاء صابرا ، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد أبي عمر الجلاب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال لامرأة سعد : هنيئاً لك يا خنساء ، فلو لم يعطك الله شيئا إلا ابنتك ام الحسين لقد أعطاك خيرا كثيراً ، إنّما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان ، - وهو الابيض إحدى الرجلين -.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما استفاد امرؤ ^مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^وكذا المفيد في ( المقنعة ) . ^والمحقق في ( الشرائع ) .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه . عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة المرء الزوجة الصالحة.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن مطر مولى معن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء ^حاله من الناس ، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة ، وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حريز ، عن وليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله الجامورانيّ ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله عزّ وجلّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ( #/Q# ) . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حريز ، عن الوليد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : مخافة الفقر.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اتخذوا الاهل فإنّه أرزق لكم.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عزّ وجلّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكا إليه الحاجة ، فقال : تزوج فتزوج فوسع عليه.
^وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ( #/Q# ) قال : يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة ، فقال له : تزوج ، فقال الشاب : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلحقه رجل من الانصار فقال : إنّ لي بنتا وسيمة ، فزوجها إياه ، قال : فوسع الله عليه ، فأتى الشاب النبيّ عليه‌السلام فأخبره ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معشر الشباب عليكم بالباه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الحديث الذي يرويه الناس حق ان رجلاً أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل ، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ، حتّى أمره ثلاث مرّات ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هو حق ، ثم قال : الرزق مع النساء والعيال.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن عليّ ، عن حمدويه بن عمران ، عن ابن أبي ليلى ، عن عاصم بن حميد قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ، قال : فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبدالله عليه‌السلام فسأله عن حاله فقال له : اشتدت بي الحاجة ، قال : ففارق ، ثم أتاه فسأله عن حاله ؟ فقال : أثريت وحسن حالي ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما ، قال ^الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ ( #/Q# - إلى قوله - #Q# ) وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من زوج أعزبا كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن النهيكي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه ^موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ، رجل زوج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرا.
^وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : من أقال نادما ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوج عزبا.
^وفي ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله عزّ وجلّ ألف امرأة من الحور العين ، كل امرأة في قصر من در وياقوت ، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة ، قيام ليلها وصيام نهارها ، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة ، وحرم ( الله عليه ) النظر إلى وجهه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عبد الحميد ، عن عبد السلام بن سالم ،
عن الحسن بن سالم قال : بعثني أبوالحسن موسى عليه‌السلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في ^صداقه ، فلما قرأت الكتاب أعطتنيه ، فإذا فيه : ان لله ظلا يوم القيامة لا يستظل تحته إلا نبي ، أو وصيّ نبيّ ، أو عبد أعتق عبدا مؤمنا ، أو عبد قضى مغرم مؤمن ، أو مؤمن كف أيمة مؤمن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام : يقول : انما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده ، قال : وسمعته يقول : ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن ، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة ، واما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن عثمان بن عيسى .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن النوفلي ، عن ^السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.
^ورواه الشيخ بإسناده ( عن الحسن بن محبوب ) ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.
^وبإسناده قال : قام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيبا فقال : أيها الناس اياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^ورواه الصدوق مرسلا. ^ورواه في ( المقنع ) ايضا مرسلا . ^وكذا المفيد في ( المقنعة ) . ^والرضيّ في ( المجازات ) النبوية ) .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن عمرو بن مسلم ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل وأقل ، قيل : ولم ؟ قال : لانهن كافرات الغضب ، مؤمنات الرضا.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا تزوج الرجل المرأة ^لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك ، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
أتى رجل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستأمره في النكاح ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انكح وعليك بذات الدين تربت يداك.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من تزوج امرأة يريد مالها ألجاه الله إلى ذلك المال.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه ، فعليكم بذات الدين.
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حدّثني جابر بن عبدالله أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من تزوج امرأة لمالها وكله الله اليه ، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره ، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليّ بن الحسين سيد العابدين عليه‌السلام : من تزوج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك.
^وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن سجّادة ، عن درست ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمس خصال من لم ( يكن فيه شيء منها لم يكن ) فيه كثير مستمتع : أولها : الوفاء ، والثانية : التدبير ، والثالثة : الحياء ، والرابعة : حسن الخلق ، والخامسة ، وهي تجمع هذه الخصال : الحريّة ، وقال عليه‌السلام : خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش ، زائل العقل ، مشغول القلب : فأولها : صحّة البدن ، والثانية : الأمن ، والثالثة : السعة في الرزق ، والرابعة : الأنيس الموافق ، قلت : وما الانيس الموافق ؟ قال : الزوجة الصالحة ، والولد الصالح ، والجليس الصالح ، ^والخامسة ، وهي تجمع هذه الخصال : الدعة.
^وفي ( عقاب الاعمال ) : بإسناده السابق في عيادة المريض عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد ( به ) فخرا ورياء ( وسمعة ) لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا ، وأقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ، ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفا.
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : وقال عليه‌السلام : تنكح المرأة لميسمها.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرايج والجرايح ) : عن الحسين عليه‌السلام ، أنّ رجلا استشاره في تزويج امرأة ، فقال : لا احب ذلك ، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضا مكثرا ، فخالف الحسين عليه‌السلام وتزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر ، فقال له الحسين عليه‌السلام : قد أشرت عليك ! الآن فخل سبيلها ، فإنّ الله يعوضك خيرا منها ، ثم قال : عليك بفلانة ، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب.
^ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : من ^تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا نبي الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر ؟ فقال : لا تزوّجها ، إنّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال : يا أخي ، كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي ؟ فقال : إن أبي أمرني فقال : إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل ، قال : وجاء رجل من الغد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له مثل ذلك فقال له : تزوج سوءاء ولودا ، فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة . ^قال : فقلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما السوءاء ؟ قال : القبيحة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تذاكروا الشؤم عند أبي عليه‌السلام فقال : الشؤم في ثلاث : في المرأة والدابة والدار ، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : اعلموا أن السوداء إذا كانت ولودا أحب إليّ من الحسناء العاقر.
^أقول : تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا بكرا ولوداً ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا ، فإني اباهي بكم الامم يوم القيامة.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن سعيد الرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل : تزوجها سوءاء ولوداً ولا تزوجها جميلة حسناء عاقرا ، فاني مباه بكم الامم يوم القيامة ، أما علمت أنّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم ، يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^أحمد بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ،
عمن حدثه قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قلة ولدي ، وانه لا ولد لي ، فقال لي : إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ، ولا عليك أن تكون سوءاء ، قلت : جعلت فداك ، وما السوءاء ؟ قال : امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شيء أفواها . ^قال : وفي حديث آخر : وأنشفه أرحاما ، وأدر شيء اخلافا ، وأفتح شيء أرحاما ، أما علمتم اني اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة ، فيقول الله عزّ وجلّ : ادخل ، فيقول : لا أدخل حتى يدخل ابواي قبلي ، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة : ائتني بأبويه ، فيأمر بهما إلى الجنة ، فيقول : هذا بفضل رحمتي لك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه اسقط قوله : وفي حديث آخر وأنشفه أرحاما . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مالك ابن اشيم ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن مالك بن أشيم ، نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب.
^ورواه الشيخ بإسناده ( عن الحسن بن محبوب ) عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن عبدالله قال : قال لي الرضا عليه‌السلام : إذا نكحت فانكح عجزاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن بعض أصحابنا قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال للمبعوثة : شمي ليتها ، فإن طاب ليتها طاب عرفها ، وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^قال الصدوق : الليث : العنق ، والعرف : الريح الطيبة ، ودرم كعبها أى كثر لحم كعبها ، والكعثب : الفرج . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن أخيه داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اني جربت جواري بيضاء وادماء فكان فيهن بون.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فان لهن البركة .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ابي القاسم ، عن أبيه ،
رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المرأة الجميلة تقطع البلغم ، والمرأة السوداء تهيج المرة السوداء.
^وعن الحسين بن محمد ، عن السيّاري ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه شكا إليه البلغم فقال : أما لك جارة تضحك ؟ قال : قلت : لا ، قال : فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل
عن شعرها كما يسأل عن وجهها ، فإنّ الشعر أحد الجمالين.
^وفي ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد ( بن عنبسة ) عن دارم بن قبيصة ، عن ^الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ، فإن فعالهم أحرى أن يكون حسنا.
^وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : ثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن هارون ابن مسلم ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إنّي أحمل أعظم ما يحمل الرجال ، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم ، ناقة أو حمارة ، فإن النساء لا يقوين على ما عندي ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك ، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله عليه‌السلام فقال له مثل مقالته في أول مرة ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أين أنت من السوداء العنطنطة ؟ قال : فانصرف الرجل فلم ^يلبث أن عاد فقال : يا رسول الله ، أشهد أنك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حقا ، إني قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني ( وقد أقنعني ) ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدل على تحريم وطء البهائم عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
^وعن بعض أصحابنا
قال الكليني : سقط عني إسناده ، قال : ان الله عزّ وجلّ لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الا وعلمه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال : إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا ادرك ثمارها فلم تجتن أفستده الشمس ، ونثرته الرياح ، وكذلك الابكار إذا ادركن ما يدرك النساء ، فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، فمن نزوج ؟ فقال : الأكفاء ، فقال : ومن الاكفاء ؟ فقال : المؤمنون ^بعضهم اكفاء بعض ، المؤمنون بعضهم اكفاء بعض . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه الصدوق في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) : عن أبيه ، عن القاسم ابن محمد النهاونديّ ، عن صالح بن راهويه ، عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا عليه‌السلام قال : نزل جبرئيل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمّد ، ربك يقرئك السلام ويقول : ان الابكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر ، وذكر نحوه ، وزاد : ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الاسود الكندي ، ثم قال : أيها الناس ، انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.
^وبالاسناد عن أبان ، عن الواسطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين ، وخلق حواء من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت.
^وعن على بن محمد ، عن ابن جمهور ،
عن أبيه رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعض كلامه : ان السباع همها بطونها ، وإن النساء همهن الرجال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ،
عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خلق الله عزّ وجلّ الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء ، وجزءا واحدا في الرجال ، ولولا ما جعل الله عزّ وجلّ فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن ضريس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : ان النساء اعطين بضع اثني عشر ، وصبر اثني عشر . ^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ضريس ، مثله.
^ ، وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن حدثه ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ان الله عزّ وجلّ : جعل للمرأة صبر عشرة رجال ، فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أصحابه ، عن مروك بن عبيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله القى عليها الحياء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال ، فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خلق الرجال من الارض وإنما همهم في الارض ، وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال ، فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال.
^وعن أبي عبدالله الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عبادة بن زياد ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عمّن حدثه ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رسالته إلى الحسن عليه‌السلام : إيّاك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن ، وعزمهن إلى الوهن ، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إيّاهّن فإنّ شدّة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب ، وليس خروجهن بأسد من دخول من لا يوثق به عليهن ، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل . ^وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن عليّ بن عبدك ، عن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مثله ، الا أنه قال : كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى ابنه محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام لولده محمد بن الحنفية ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أتاه ختنه على ابنته أو على اخته بسط له رداه ثم أجلسه ثم يقول : مرحبا بمن كفى المؤنة وستر العورة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إنّما النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت ، واستروا العي بالسكوت . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله إلا أنه ترك لفظ : إنّما.
^ورواه الشيخ في ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المرأة خلقت من الرجل وإنما همتها في الرجال ، فاحسبوا نساءكم ، وإن الرجل خلق من الارض فإنما همته في الارض.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني ، عن موسى بن عبدالله الحسني ، عن جده موسى بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن ، عن امهم فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ،
عن جدها علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : النساء عي وعورات فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( أخبار فاطمة عليها‌السلام ) لابن بابويه عن علي عليه‌السلام قال : كنا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أخبروني أى شيء خير للنساء ؟ فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا ، فرجعت إلى فاطمة عليها‌السلام فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليس أحد منا علمه ولا عرفه ، فقالت : ولكنّي أعرفه : خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ، فرجعت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقلت : يا رسول الله سألتنا أى شيء خير للنساء ؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ، فقال : من أخبرك ، فلم تعلمه وأنت عندي ؟ فقلت : فاطمة ، فأعجب ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : ان فاطمة بضعة مني.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي - في حديث - قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام فقال له رجل : إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : اذهب فأنت رسولي إليه ، فقل له : يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : زوج ^منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة ، ولا ترده - إلى أن قال : - ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام :
ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له : جويبر ، أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه ، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا ، وكان من قباح السودان - إلى أن قال : - وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له : يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك ، فقال له جويبر : يا رسول الله بأبي أنت وامي ، من يرغب في فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال ، فأية امرأة ترغب في ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفا ، وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا ، وأعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلا ، وأذهب بالاسلام ما كان من نخوه الجاهلية وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها ، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقريشهم وعربيهم وعجميهم من آدم ، وان آدم خلقه الله من طين ، وان أحب الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم ، وما أعلم يا جويبر لاحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع ، ثم قال ، انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم ، فقل له : اني رسول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليك ، وهو يقول لك : زوج جويبرا بنتك الدلفاء الحديث ، وفيه انه زوجه اياها بعدما راجع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : يا زياد ، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة ، والمسلم كفو المسلمة ، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه.
^وعن بعض أصحابنا ، ( عن علي بن الحسن بن صالح التيملي ) ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن رجل ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : أتى رجل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، عندي مهيرة العرب وأنا احب أن تقبلها ، وهي ابنتي ، قال : فقال : قد قبلتها ، قال : واخرى يا رسول الله ، قال : وما هي ؟ قال : لم يضرب عليها صدع قط ، قال : لا حاجة لي فيها ، ولكن زوجها من حلبيب ، قال : فسقط رجلا الرجل مما دخله ، ثمّ أتى امها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله ، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها ، فقالت لهما : ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي ، قال : فتسلى ذلك عنهما ، وأتى أبوها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخبره الخبر ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قد جعلت مهرها الجنة ، وزاد فيه صفوان : قال : فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمرو بن أبي بكار ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ، وانما ^زوّجه لتتّضع المناكح ، وليتأسّوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج المقداد ابن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ثم قال : إنّما زوجها المقداد لتتضع المناكح ، ولتتأسوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لابيهما وامهما.
^وعن الحسين بن الحسن الهاشمي ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، وعن علي بن محمد بن بندار ، عن السياريّ ، عن بعض البغداديين ،
عن علي بن بلال قال : لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ، ما تقول في العجم ، يجوز أن يتزوّجوا في العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب يتزوجوا من قريش ؟ قال : نعم ، قال : فقريش تزوج في بني هاشم ؟ قال : نعم ، قال : عمن أخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، سمعته يقول : أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن علي ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ،
عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال : أتت الموالي أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : نشكو إليك هؤلاء العرب ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعطينا معهم العطايا بالسوية ، وزوج سلمان وبلالا وصهيباً وأبوا علينا هؤلاء وقالوا : لا نفعل ، فذهب إليهم أمير المؤمنين عليه‌السلام فكلمهم فيهم ، فصاح الاعاريب : أبينا ذلك يا أبا الحسن ، أبينا ذلك ، فخرج وهو مغضب ، يجرّ رداءه وهو يقول : يا معشر الموالي ، إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى ، يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون ، فاتجروا بارك الله لكم ، فإنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : الرزق عشره أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن بى عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود ، فتكلمت في ذلك بنو هاشم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّي انما أردت أن تتضع المناكح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له : عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين عليه‌السلام فقال له عليّ بن الحسين عليه‌السلام : ألك اخت ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجنيها ؟ قال : نعم ، قال : فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب علي بن الحسين عليه‌السلام حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له : فلان بن فلان وهو سيد قومه ، ثم رجع إلى علي بن الحسين عليه‌السلام فقال له : يا أبا الحسن سألت
عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه ، فقال له علي بن الحسين : إنّي لابديك يا فلان عما أرى وعما أسمع ، أما علمت أن الله رفع بالاسلام الخسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، واكرم به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن محمد ،
عن يزيد بن حاتم قال : كان لعبد الملك ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها ، وان علي بن الحسين عليه‌السلام اعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك ، ^فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين عليه‌السلام : أما بعد ، فقد بلغني تزويجك مولاتك ، وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر ، وتستنجبه في الولد ، فلا لنفسك نظرت ، ولا على ولدك أبقيت ، والسلام ، فكتب إليه عليّ بن الحسين عليه‌السلام : أما بعد ، فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي ، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر ، واستنجبه في الولد ، وإنّه ليس فوق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم ، وانما كانت ملك يميني خرجت منّي ، أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر التمست ثوابه ، ثم ارتجعتها على سنته ، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شيء من أمره ، وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة ، وتمم به النقيصة ، وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على امرئ مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية ، والسلام
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ؟ قال : لا بأس بذلك ، قلت : بلغنا عن ابيك ان عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، تزوج ابنة الحسن بن علي عليه‌السلام وام ولد الحسن ؟ فقال : ليس هكذا ، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم ، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب ، فلما قرأ الكتاب قال : إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عمن يروى عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أنّ علي بن الحسين ( عليه ^السلام ) تزوج سرية كانت للحسن بن علي عليه‌السلام فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا : إنك صرت بعل الاماء ، فكتب إليه علي بن الحسين عليه‌السلام : ان الله رفع بالاسلام الخسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، وأكرم به من اللؤم ، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنكح عبده ونكح امته
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وازوجكم ، إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن مخلد بن موسى ، عن إبراهيم بن علي ، عن عليّ بن يحيى اليربوعي ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^قال : وقال عليه‌السلام : لولا أنّ الله خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الارض كفو ، آدم فمن دونه.
^قال : ونظر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أولاد علي وجعفر فقال : بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.
^قال : وقال عليه‌السلام : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لما زوج علي بن الحسين عليه‌السلام امه مولاه وتزوج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتابا يلومه فيه ويقول : قد وضعت شرفك وحسبك ، فكتب إليه علي بن الحسين عليه‌السلام : إن الله رفع بالاسلام كل خسيسة ، وأتم به الناقصة ، وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم ، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة ، وأمّا تزويج أمّي فإنّما أردت بذلك برها ، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال : لقد صنع علي بن الحسين عليه‌السلام أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين فإنه بذلك زاد شرفا.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، عن حسين بن موسى ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، نحوه ، وزاد في كتاب علي بن الحسين عليه‌السلام : ولنا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اسوة ، زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه ، وتزوج مولاته صفية بنت حيي بن أخطب.
^وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنّ عليّ بن الحسين عليه‌السلام رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوجها فكانت عنده ، وكان له صديق من الانصار فاغتم لذلك وسأل عنها فاخبر أنها من بني شيبان في بيت عال من ^قومها ، فأقبل على علي بن الحسين عليه‌السلام فقال : ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي ، وقلت : تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة ، ويقوله الناس أيضا ، فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية ، فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا أرى ، ان الله أتى بالاسلام ، فرفع به الخسيسة ، وأتم به الناقصة ، وكرّم به من اللؤم فلا لؤم على مسلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه‌السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب إليه أبوجعفر عليه‌السلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت كتاب أبي جعفر عليه‌السلام إلى ابن شيبة وذكر مثله.
^ورواه ابن طاوس في كتاب ( الاستخارات ) نقلا من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الائمة عليهم‌السلام فيما يختص بالجواد عليه‌السلام من رسالة له عليه‌السلام إلى علي بن أسباط وذكر مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام في التزويج ، فأتاني كتابه بخطه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ،
عن الحسين بن بشار الواسطي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن النكاح ؟ فكتب إليّ : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^والذي قبله بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن الحسين بن بشار ، نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقيّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ،
عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله ، وإن كان دنيا في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.
^وعنه ، عن السندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ( عبدالله بن الفضل الهاشمي ) قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
^الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
^الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمد ، عن المجاشعيّ ، عن محمد بن جعفر ،
عن أبيه أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن المجاشعيّ ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن محبوب ، مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه - إلى أن قال : - وإن خطب فلا تزوجوه
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج اذا خطب
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة والاشربة إن شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد ،
عن الحسين بن بشار الواسطي قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ وفي خلقه سوء ؟ قال : لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق.
^ورواه الكلينيّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته : إن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به ؟ قال : إذا لم يكن فاحشة فزوّجه ، يعني الخنث.
^ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إيّاكم ونكاح الزنج ، فإنّه خلق مشوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن محمد بن عبدالله الهاشميّ ، عن أحمد بن يوسف ، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء ، قال : والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب ، يعني القندهار.
^محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي رفعه ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما‌السلام قال : ثلاثة لا ينجبون : أعور عين ، وازرق كالفصّ ، ومولد السند.
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسبوا قريشا ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن زريق ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يا هشام ، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن محمد المكي ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عمن ذكره ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
لا تشتر من السودان أحدا ، فإن كان لا بد فمن النوبة ، فإنّهم من الذين قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ( #/Q# ) اما انهم سيذكرون ذلك الحظّ ، وسيخرج مع القائم منّا ^عصابة منهم ، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اياكم وتزويج الحمقاء ، فإنّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء ، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ،
أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن الحسين بن زيد قال : سمعت ابا عبدالله ^ عليه‌السلام يقول : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن زياد ، عن الحسن بن زيد ، مثله . ^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النوفليّ ، مثله ، الا أنه قال : بثلاثة وجوه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد ، مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن يزيد ، عن حفص الجوهري ، عن الحسن بن زيد قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدّثني أبوك محمد بن عليّ ،
عن جابر بن عبدالله ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب الناس فقال : أيها الناس ، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث ^وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري ، مثله .
^الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وقال الشيخ : لا يخرج عن هذه الاقسام - يعني الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته ، لان هذا داخل في الملك ، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ،
أينظر إليها ؟ قال : نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن السري قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلقها وإلى وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلقها وإلى وجهها.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السريّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن الرجل ، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، فلم يعطي ماله ؟ ‍‍ !.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن زرعة بن محمد قال : كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها ، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له : تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله ، الحديث ، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه اياها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن سنان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم ، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس إنّما هو مستام ، فإن يقض أمر يكون.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس ، وقال : لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.
^أقول : هذا مخصوص بمن يريد تزويجها ، وقد أورده الشيخ في هذا الباب .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر اليها ؟ قال : تحتجز ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما احب أن تفعل.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطيّ ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، وترقّق له الثياب ، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام ( قال ) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام ، فإن يقض أمر يكن.
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) : عنه عليه‌السلام ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنّه أحرى أن يودم بينكما.
^أقول : وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن ميسر بن عبد العزيز ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : يا ميسر ، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا ، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم ، ثم قال : ان للطارق لحقا عظيما ، وإن للصاحب لحقا عظيما.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في التزويج قال : من السنة التزويج بالليل ، لان الله جعل الليل سكنا ، والنساء إنما هن سكن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال : لما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة من علي عليهما‌السلام أتاه اناس فقالوا له : انك قد زوجت عليا بمهر خسيس ! فقال : ما أنا زوجته ، ولكن الله زوجه - إلى أن قال : - فلما كان ليلة الزفاف اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة ، وقال لفاطمة : اركبي ، وأمر سلمان أن يقودها ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسوقها ، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجبة ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أهبطكم إلى الارض ؟ فقالوا : جئنا نزف فاطمة إلى زوجها ، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.
^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن أبي عمرو بن مهدي ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن أحمد بن الحسن ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام ، عن جابر بن عبدالله ، مثله .
^وفي ( الخصال ) : عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا سهر إلا في ^ثلاث : متهجد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد - يعني العاصميّ - ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ - يعني ابن فضّال - عن العباس بن عامر ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ،
عن ضريس بن عبد الملك قال : بلغ أبا جعفر عليه‌السلام ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : ما أراهما يتفقان ، فافترقا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه ، قال : فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني ، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان ، فقال : يا بنيّ ، إنّه ليس عليك الا نصف المهر ، وقال : أنت تزوجتها في ساعة حارة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام ثم قال : ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ^هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، والذي قبله عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن موسى بن بكر . ^وبإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن ^الصادق ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، مثله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الاطعمة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة ؟ فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ، فيقول : قد فعلت.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعريّ ، عن عبدالله بن ميمون القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول : الحمد لله ، وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله ، وقد ^زوجناك على شرط الله ، ثمّ قال عليّ بن الحسين عليه‌السلام : إذا حمد الله فقد خطب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان جماعة قالوا لامير المؤمنين عليه‌السلام : انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب ، فقال ، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله ، وقال في آخرها : ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم.
^أقول : والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة عليهم‌السلام كثيرة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
انما جعلت البينات للنسب والمواريث.
^قال : وفي رواية اخرى : والحدود.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ،
عن محمد بن الفضيل قال : قال أبوالحسن موسى عليه‌السلام لابي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ؟ فقال : أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.
^وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام ، فإنّي اريد أن ^أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها بغير وليّ جائز . ^ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن موسى بن بكر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين. ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله مع الزيادة .
^
قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الحديثان قبله.
^وبإسناده عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله .
^وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
^أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
^وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حد بلوغ المرأة تسع سنين.
^أقول : ويأتي ما يدل على حكم الامة في محله ، إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليهما‌السلام قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امرأة فأعجبته فدخل إلى ام سلمة وكان يومها فأصاب منها ، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر ، فقال : أيها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه حذف صدره إلى قوله : يقطر .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع ؟ قال : فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه ^فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فاذا لم يكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا وليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم يسأل الله من فضله فانه ينتج له من رأفته ما يغنيه.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، انه كان جالسا في أصحابه إذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم ، فقال عليه‌السلام : انّ عيون هذه الفحول طوامح ، وإن ذلك سبب هبابها فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ، فإنما هي امرأة كامرأة ، فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافرا ما أفقهه ، فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه‌السلام : رويدا فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^فقالت : يا رسول الله ، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له : يا عثمان ، لم يرسلني الله بالرهبانيّة ، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة ، أصوم واصلي وألمس أهلي ، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان ثلاث نسوة أتين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : إحداهن : ان زوجي لا يأكل اللحم ، وقالت الاخرى : ان زوجي لا يشم الطيب ، وقالت الاخرى : ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء ، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وان من سنتي النكاح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل : أصبحت صائما ؟ فقال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، مثله ، إلاّ أنّه زاد فيهما قبل قوله : « فأطعمت مسكينا » : فعدت مريضا ؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة ؟ قال : لا ، وقال في آخره : فارجع إلى أهلك فأصبهم .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة ، فقال : أتتكم الحولاء ، فقالت : هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت : بأبي أنت وامي ان زوجي عني معرض ، فقال : زيديه يا حولاء ، فقالت : لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو معرض ، فقال : أما لو يدرى ماله باقباله عليك ، قالت : وماله باقباله علي ؟ ^فقال : أما انه اذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، فاذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر ، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ، ولكن الله عزّ وجلّ ألقى عليها الحياء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل من أصحابه يوم جمعة : هل صمت اليوم ؟ قال : لا ، قال : فهل صدقت اليوم بشيء ؟ قال : لا ، قال له : قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا ^يجد الماء ،
يأتي أهله ؟ قال : ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أباذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، آتيهم واُؤجر ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر ؟ ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، مثله إلى قوله : إلا أن يخاف على نفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن همام ،
عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل امرأته ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ،
عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة ، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة : سل أبا عبدالله عليه‌السلام عن هذا ؟ فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن ( محمد بن حكيم ) ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال : أما ما كان من جسده فلا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن ^محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الشؤم في ثلاثة اشياء : في الدابة ، والمرأة ، والدار ، فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها ، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.
^وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بركة المرأة خفة مؤنتها ( وتيسير ولدها ) ، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولدها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولادتها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها واقلهن مهرا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، مثله .
^قال الصدوق : وروي أنّ من بركة المرأة قلة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا تزوج أحدكم ، كيف يصنع ؟ قال : قلت له : ما أدري جعلت فداك ، قال : فإذا همّ بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول : « اللهم اني اريد أن أتزوج ، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ، واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » فاذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول : « اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان » قلت : وكيف يكون شرك شيطان ؟ فقال : ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان ، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة ، قلت : فبأي شيء يعرف هذا جعلت فداك ؟ قال : بحبنا وبغضنا . ^ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ^الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، مثله إلى قوله : والنطفة واحدة. ^ورواه الصدوق بإسناده عن مثنى بن الوليد ، نحوه إلى قوله : وبعد موتي . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن منصور ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا . ^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران عن أبيه مثله .
^قال : وروى انه يكره التزويج في محاق الشهر.
^وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن عليّ بن محمد العسكرّي ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ، وقال : من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل ،
عن أبي بصير قال : سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفر عليه‌السلام : اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين ، ثم مجد الله وصل ^على محمد وآل محمد ، ثم ادع الله ومرمن معها أن يؤمنوا على دعائك ، وقل : « اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها ، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام » ثم قال : واعلم أن الالف من الله ، والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( أبي أيوب الخراز ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.
^ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يوسف ،
عن الميثمي رفعه قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : اني قد تزوجت فادع الله لي ، فقال : قل : اللهم بكلماتك استحللتها ، وبأمانتك أخذتها ، اللهم اجعلها ولودا ودود لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عما سرح.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف او تسريح باحسان.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أردت الجماع فقل : اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر ابن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث ، قال بعضهم : وليتلبث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن ^مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ، فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فاذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فانه أطيب للامر.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإن للنساء حوائج.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن اسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ، ثم قال : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في ^تأديبه الفرس ، ورميه عن القوس ، وملاعبته امرأته فانهن حق.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة من الجفا : أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن العيص أنه سأل أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) فقال له : اجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذلك.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن سكين الحناط ، عن أبي حمزة ^قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده ،
عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.
^وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.
^ورواه في ( العلل ) و ( الامالي ) مثله .
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : وكره النظر إلى فروج النساء ، وقال : إنه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع ، وقال : إنه يورث الخرس ، وكره المجامعة تحت السماء.
^ورواه في ( المجالس ) بالاسناد المشار إليه .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا عليّ ، كره الله لأمّتي العبث في الصلاة ، والمنّ في الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور ، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام وابن عباس انهما قالا : النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، ( عن على بن محمد بن بندار ) ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال يكون منه خرس الولد.
^وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تتكلم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون اخرس . ^ ( وفي العلل ) و ( الأمالي ) مثله.
^وفى ( الخصال ) : بإسناده عن عليّ عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.
^أقول : وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك ، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحمد عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يجامع المختضب قلت : جعلت فداك ، لم لا يجامع المختضب ؟ قال : لانه محتصر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن ^محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يجامع المختضب ، قلت : لا يجامع المختضب ؟ فقال : لا.
^الحسين بن بسطان في ( طبّ الأئمة ) : عن محمد بن جعفر النرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان مخنثا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفى الليلة التي ينكسف فيها ^القمر ، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء ، والريح الحمراء ، والريح الصفراء ، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة ، ولقد بات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة ؟ قال : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عيّر الله في كتابه أقواما فقال : ( #Q# ) وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ( #/Q# * #Q# ) فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ( #/Q# ) ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام :
وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جعفر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيكره الجماع في ساعة من الساعات ؟ فقال : نعم ، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء والزلزلة ، ولقد بات رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة ، فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته : يا رسول الله بأبي أنت وامي كل هذا البغض ؟ فقال لها : ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذذ وادخل في شيء ولقد عير الله قوما فقال : ( #Q# ) وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ( #/Q# ) وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله .
^وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه ^وآله ) لعلي عليه‌السلام ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ،
عمن ذكره ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام : عن أبيه ، عن جدّه قال : فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام قال : يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي عليه‌السلام : ولم ذاك يا رسول الله ؟ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال : ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رايت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اكره : لامتي ان يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر او في غرة الهلال فإنّ مردة الجّن ^والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون ويخبلون أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثم قال : اوشك ان يكون مجنونا ألا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.
^قال وقال على عليه‌السلام يستحب ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ( #/Q# ) والرفث المجامعة.
^وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والى ولدها.
^ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) مثله .
^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) ، عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ^قال : يكره للرجل ان يجامع أهله في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفى آخره
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الاربعمائة قال : إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوق أول الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون.
^الحسين بن بسطام واخوه عبدالله في ( طب الائمة ) : عن محمد بن خلف عن الوشاء ، عن محمد بن الجهم ، عن سعد المولى قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
اياك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فإنّك ان فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا ، قلت ولم تكرهون ذلك ؟ قال : اما ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون الا في رأس الهلال.
^وعن أحمد بن الحسن النيسابوري ، عن النضر بن سويد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سالم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال وفى النصف من الشهر ؟ فقال : لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين ، قلت : قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر ؟ قال : ان الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا.
^الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه قال لعليّ عليه‌السلام : يا علي ، لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال أما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً . يا علي ، إذا ولد لك غلام او جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبدا . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصبح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر .
^الحسين بن بسطام واخوه في ( طب الائمة ) : عن المنذر بن ^محمد ، ( عن سالم بن محمد ، عن عليّ بن اسباط ، عن خلف بن سلمة ) ، عن علان بن محمد ،
عن ذريح عن أبيّ عبدالله عليه‌السلام قال : قال الباقر عليه‌السلام : لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي أيّوب ، عن ابن راشد ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفى البيت صبيّ مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما افلح ابدا ان كان غلاما كان زانيا او جارية كانت زانية ، وكان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ( #/Q# ) ؟ فقال : هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
^محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره.
^وبإسناده عن السكوني ان عليا عليه‌السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر ، الا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.
^وفي ( عيون الاخبار ) و ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، ^عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك مما يورث الزنا.
^الحسين بن بسطام واخوه في ( طب الائمة ) : عن أحمد بن الحسن بن الخليل ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن النعمان بن يعلى ،
عن جابر قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إياك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن ان يصف حالك قلت : يا ابن رسول الله كراهة الشنعة ؟ قال : لا ، فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور.
^وعن خلف بن أحمد ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال اياك ان تجامع أهلك وصبيّ ينظر اليك فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكره ذلك اشد كراهية.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر عليه‌السلام قال عيسى بن مريم عليه‌السلام إذا قعد احدكم في منزله فليرخ على ستره ، فإن الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال : يقول : بسم الله ، ويتعوّذ بالله من الشيطان.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، جميعا ، عن الوشاء ، عن موسى بن بكر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا أبا محمّد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته ؟ قلت : جعلت فداك ، أيستطيع الرجل ان يقول شيئا ؟ قال : ألا اعلمك ما تقول ؟ قلت : بلى قال : تقول : بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها ، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا واجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان ، قلت : وباي شيء يعرف ذلك ؟ قال : أما تقرأ كتاب الله ثم ابتدأ هو ( #Q# ) وَشَارِكْهُمْ فِي ( #/Q# ^ #Q# ) الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ( #/Q# ) وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح ، قلت : بأي شيء بعرف ذلك ؟ قال : بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.
^وعنهم ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا جامع أحدكم فليقل : بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال : فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشيء أبدا.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت : جعلت فداك فما المخرج من ذلك ؟ فقال : إذا أردت الجماع فقل : بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن حمزة بن عبدالله ، عن جميل بن دراج عن أبي الوليد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا أبا محمّد إذا اتيت اهلك فأي شيء تقول ؟ قال : قلت : جعلت فداك واطيق ان اقول شيئا ؟ قال : بلى قل : اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا تجعل فيه شركا ^للشيطان قال : قلت : جعلت فداك ، ويكون فيه شرك الشيطان ؟ قال : نعم ، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( #Q# ) وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ( #/Q# ) ان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت : فبأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : بحبنا وبغضنا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا اتى أحدكم أهله ( فلم يذكر ) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن العيص ، انه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : اجامع وانا عريان ؟ فقال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا تستدبرها.
^قال : وقال عليه‌السلام : لا تجامع في السفينة.
^ورواه الصدوق مرسلا ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن العيص ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.
^أقول : يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه . ^ورواه الصدوق أيضا مرسلا . ^ورواه في ( العلل ) بإسناده الآتي
عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء
^ورواه أيضا مرسلا .
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن ^زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - : وكره ان يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه . ^ورواه في ( الأمالي ) بالاسناد المشار اليه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر . ^وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك اثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى ، مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن صفوان بن يحيى ، مثله . وزاد : إلا ان يكون بإذنها .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، ( عن جعفر بن محمد ) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثم عليه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء .
^محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) ،
عن معمر بن خلاد قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت : انه بلغني ان أهل المدينة لايرون به باسا فقال : ان اليهود كانت تقول : إذا أتي الرجل المرأة من ^خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ ( #Q# ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( #/Q# ) من خلف او قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في ادبارهن . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا عليه‌السلام ، نحوه.
^وعن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس او غيره ، عن هاشم بن المثنى ، عن سدير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش النساء على امتي حرام.
^أقول : حملة الشيخ وغيره على الكراهة لما يأتي وجوّزوا حمله على التقية يعني في الرواية . ^قال الشيخ : لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك ، انتهى . ويحتمل النسخ .
^وعنه بإلاسناد عن هاشم وابن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال هاشم : ( لا تعري ولا تفرث ) ، وابن بكير قال : لا ^يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن ابان ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن اتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : هي لعبتك فلا تؤذها.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش نساء امتي على رجال امّتي حرام.
^أقول : وتقدم وجهه .
^عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : قال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( #/Q# ) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى : ( #Q# ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ( #/Q# ) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : من قدامها ومن خلفها في القبل.
^وعن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ^قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : من قبل.
^وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ،
فكره ذلك وقال : واياكم ومحاش النساء وقال : انما معني ( #Q# ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( #/Q# ) أي ساعة شئتم.
^وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام في مثله ، فورد الجواب : سألت عمن اتى جارية في دبرها ؟ والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله.
^وعن ( زيد بن ثابت ) قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام أتؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت ، سفل الله بك أما سمعت يقول الله : ( #Q# ) أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم .
^محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول :
قلت للرضا عليه‌السلام : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فأتوهن من حيث امركم الله ( #/Q# ) قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : ( #Q# ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( #/Q# ).
^وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ،
عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط : ( #Q# ) هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ( #/Q# ) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.
^وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ - وفي البيت جماعة ،
- فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن البرقي يرفعه ،
عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس ، وما أحبّ ان تفعله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن اخبره قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ،
عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن عليهما‌السلام : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال : ليس عليك شيء وذلك لك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عبدالله بن أبي ^يعفور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ قال : لا بأس به ، ثم تلا هذه الآية ( #Q# ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( #/Q# ) قال : حيث شاء.
^وعن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ( #/Q# ) قال : حيث شاء.
^وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة ( #Q# ) انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ( #/Q# ) الآية.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن أبى عمير ، عن عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية ( #Q# ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ( #/Q# ) ^فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء
^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن علي ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر شيء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل تكون تحته الحرة أيعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء لم يعزل.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ( والحسن ) بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن اسباط ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : كان عليّ عليه‌السلام لا يعزل ، وأما أنا فأعزل ، ^فقلت : هذا خلاف ! فقال : ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول ( #Q# ) ففهمناها سليمن ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، انه سئل عن العزل ؟ فقال : اما الامة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج ^المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
^وبإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة . ^ورواه في ( عيون الاخبار )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، وكذا في ( الخصال ). ^ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فإن الله أكرم من ان يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عمن ذكره ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : ان الله غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن حبيب الخثعمي ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له : القفندر حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به : ان الله غيور يحب كل غيور فان هو غار وغير ( فانكر ذلك ) وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه ثم يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق ابن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان شيطانا ^يقال له : القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لان الله عزّ وجلّ قد احل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كان أبي إبراهيم عليه‌السلام غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، مثله .
^قال : وقال : ان الغيرة من الايمان.
^قال : وقال عليه‌السلام : ان الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل : يا رسول الله ، ^وما الديوث ؟ قال : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.
^وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باسارى فامر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم فقال الرجل : كيف أطلقت عني ؟ فقال : اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله : الغيرة الشديدة على حرمك ، والسخاء ، وحسن الخلق ، وصدق اللسان ، والشجاعة ، فلما سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى استشهد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات ، فاما المؤمنات فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فاذا أرادت معه ^غيره كانت عند الله زانية . ^وعنه ،
عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : فان بغت معه غيره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال : بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت : يا رسول الله ، اني فجرت فطهرني ، قال : وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا ، فقال : ما هي [ منك ] ؟ قال : صاحبتي يا رسول الله ، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال : ضمها إليك ، ثم قال : ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن يوسف بن حماد ، عمن ذكره ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر ، إن النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ،
عن خالد القلانسي قال : ذكر رجل لابي عبدالله عليه‌السلام امرأته فأحسن الثناء عليها ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : أغرتها ؟ قال : لا ، قال : فأغرها ، فأغارها فثبتت ، فقال لابي عبدالله عليه‌السلام : اني قد اغرتها فثبتت فقال : هي كما تقول.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال : ذاك من الحب.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) قال : ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.
^قال : وقال عليه‌السلام : ان الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقلّ وأقلّ.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها : ان تطيعه ، ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيته إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا الا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، قالت : يا رسول الله ، من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال : والده ( قالت : فمن ) أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : زوجها ، قالت : فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ ؟ قال : لا ، ولا من كلّ مائة واحدة
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أكثر من ذلك ، قالت : فخبرني
عن شيء منه ، قال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه ، يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها ( بغير اذنه ) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية ، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.
^وبالاسناد عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : ما حق الزج على المرأة ؟ قال : أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله ، وان كان ظالما ؟ قال : نعم
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، مثله .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : لا ، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن ( سعد بن عمر الجلاب ) قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
^وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل ، وروى عجزه مرسلا .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء.
^وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
^ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد ابق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل أم قوما وهم له كارهون.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : تطيّبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها .
^وعنه ( عن أبيه ) ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها . ^محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله ، وكذا الّذي قبله.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها ، فإن ^خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهي أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار.
^وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة المغاضبة زوجها ، هل لها صلاة او ما حالها ؟ قال : لا تزال عاصية حتى يرضى عنها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان قوما أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنه قال : لو كنت آمر أحدا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : جهاد المرأة حسن التبعل.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر ^والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله ( بكل مرة ) يصبر عليها من الثواب مثل ما اعطى ايوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فإن مات قبل ان تعتبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار ، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء : لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن أبي جميلة ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان امرأة أتت ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبعض الحاجة فقال لها : لعلك من المسوفات ، قالت : وما المسوفات يا رسول الله ؟ قال : المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ضريس . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء أن يتبتلن ويعطلن انفسهن من الازواج.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) ،
عن عبد الصمد بن بشير قال : دخلت امرأة على أبي عبدالله عليه‌السلام فقالت : أصلحك الله ، انّي امرأة متبتّلة ، فقال : وما التبتل عندك ؟ قالت : لا أتزوج ، قال : ولم ؟ قالت : ألتمس بذلك الفضل فقال : انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة عليها‌السلام أحق به منك انه ليس أحد ^يسبقها إلى الفضل.
^ورواه الطوسي في ( الأمالي ) ، عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن علي بن علي اخي دعبل ، عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألته
عن حق الزوج على المرأة ، فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجعي ، فرجعت فقال : ان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وان يستعففن خير لهن ( #/Q# ). ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما زينة المرأة للاعمى قال : الطيب والخضاب فانه من طيب النسمة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام وفي لباس المصلي .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء.
^وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء ، علم الله ضعفهنّ فرحمهنّ.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عمن حدثه عن معلي بن محمد البصري ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رسالة أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى الحسن عليه‌السلام : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فانّ امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار.
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا ، نحوه .
^وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن علي بن عبدك ، عن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعيد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام بهذه الرسالة إلى ابنه محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام لولده محمّد بن الحنفية ، نحوه إلى قوله : وليست بقهرمانة ، وزاد : فدارها على كل حال واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها ، وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كانت امرأة عند أبي عليه‌السلام تؤذيه فيغفر لها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هن عورة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ،
عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبدالله عليه‌السلام جارية لابنه إسماعيل فقال : أحسن اليها قلت : وما الاحسان ؟ قال : اشبع بطنها واكس جنبها واغفر ذنبها ، ثمّ قال : اذهبي وسطك الله ماله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن العلاء ، مثله.
^قال : قال الصادق عليه‌السلام :
رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون من ضيع من يعول.
^قال : وقال عليه‌السلام : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي.
^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عيال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرائه.
^قال : وقال أبوالحسن عليه‌السلام : عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة.
^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : تقاضى عليّ وفاطمة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخدمة فقضى على فاطمة عليها‌السلام بخدمتها ما دون الباب ، وقضى على عليّ عليه‌السلام بما خلفه قال : فقالت فاطمة : فلا يعلم ما دخلني من السرور إلا الله باكفائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحمل ارقاب الرجال.
^ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : الامرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح وايما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من ايها شاءت.
^قال : وقال عليه‌السلام : ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة وغفر لها ستين خطيئة.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن ^عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته . ^وفى حديث آخر : استمتعت به.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عن سعيدة قالت : بعثني أبوالحسن عليه‌السلام إلى امرأة من آل الزبير لانظر اليها أراد ان يتزوجها - إلى ان قالت : - فتزوجها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئا ، فذكر انه قال : ما شيء مثل الحرائر.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن محمد الواسطي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ان إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى الله اليه : انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها.
^ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا ، نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه وزاد : قلت : من قال هذا ؟ فغضب ثم قال : هذا والله قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.
^وفى ( الخصال ) ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وان اباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تستأذنه أن تعوده فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي ^زوجك قال : فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال : اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال : فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال : لا ، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء فقال : يا معشر النساء ، تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإنّ اكثركنّ حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة فقالت : امرأة : يا رسول الله ، أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والاخوات المشفقات ؟ فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال : يا معشر النساء تصدقن واط
عن أزواجكن فان ^أكثركن في النار ، فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في النار مع الكفار والله ما نحن بكفّار ، فقال لها : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنكن كافرات بحق أزواجكن.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن حريز ،
عن وليد قال : جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لولا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهن : ادخلن الجنة بغير حساب.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يحل لامرأة ان تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، يعني السكوني ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها فإنّ فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النور فانّ فيها المواعظ.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ألهموهن حب علي عليه‌السلام وذروهن بلهاً.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام وعن قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) قوا انفسكم وأهليكم نارا ( #/Q# ) كيف نقيهن ؟ قال : تأمروهن وتنهونهن قيل له : إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن ، فقال : إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يركب سرج بفرج.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن منصور بن يونس ، عن إسرائيل ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ،
عن الحرث الاعور قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء فقال : اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر ، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام له : اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن المطلب بن زياد رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.
^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا ، نحوه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سيف ، عن إسحاق بن عمار رفعه ،
قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
استعيذوا بالله من شرار نسائكم ^وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن فيدعونكم إلى المنكر
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.
^قال : وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام نساءه فقام عليه‌السلام خطيبا فقال : معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهن على مال ، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال ، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك ، وعدون أمر المالك ، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن ، التبرج لهن لازم وإن كبرن ، والعجب لهن لا حق وإن عجزن ، رضاهن في فروجهن ، لا يشكرن الكثير إذا من
عن القليل ، ينسين الخير ويحفظن الشرّ ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان ، ويتصدين للشيطان ، فداروهن على كل حال ، وأحسنوا لهن المقال ، لعلهن يحسن الفعال. ^ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب اليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات والثياب الرقاق.
^وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طاعة المرأة ندامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ، وذكرنا وجهه هناك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : ذكر عنده ^النساء فقال : لا تشاوروهن في النجوى ، ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهن الضعف والوهن والعجز.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في خلاف النساء البركة.
^وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد ،
عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها ، وبقي شرهما ، ذهب جمالها وعقم رحمها ، واحتد لسانها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في ^ذوي القربى ، إنّ المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما ، وذلك أنه يعقم رحمها ، ويسوء خلقها ، ويحتد لسانها ، وإن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما ، وذلك أنه يؤب عقله ، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس للنساء من سروات الطريق شيء ، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله : ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه . ^يعني : وسطه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^محمّد بن عليّ بن الحسين قال : ذكر النساء عند أبي الحسن عليه‌السلام فقال : لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن . ^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده
عن حفص بن البختري ، مثله.
^وفي ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في عيادة المريض عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل ^واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه ، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع ، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : يا رسول الله فإن تاب وأصلح ؟ قال : يتوب الله عليه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيّار ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : فيما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيعة على النساء ، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن أبي الحسن عليّ بن محمد ، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.
^الحسن الطبرسيّ في ( مكارم الاخلاق ) : عن الصادق ( عليه ^السلام ) قال : أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلى ، عن ^السكونى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال : إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، ^عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله . ^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، مثله ، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله : على الراحة . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أحكام الاولاد ، ان شاء الله
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن النعمان ،
عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ^عن سالم بن مكرم ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ ،
يصلنه بشعورهن ؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن سليمان بن خالد قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
^وعن عمار الساباطي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يروون : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ل
عن الواصلة والموصولة ، قال : فقال : نعم ، قلت : التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل ؟ قال : فقال لي : ليس بهذا بأس ، قلت : فما الواصلة والموصولة ؟ قال : الفاجرة والقوادة.
^وعن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها ، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كله.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها ؟ قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ( #/Q# ) قال : كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع . فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي « في بطنى » وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل.
^محمد بن على بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، وهي الغيل ، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال : ونهى عن الارقاء وهو كثرة التدهن.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد ، وحديث القاسم لا يدل على النّهي بل على عدمه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الانصاري قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن فضّال ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
ما من أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أو كذب.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن رجل ، عن محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن عثمان بن يزيد ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة . ^وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض العراقيين ، عن محمد بن المثنى ، مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقن
عن خلف آذانهن ، فنظر اليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ، فقال : والله لآتين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولاخبرنه ، فأتاه فلمّا رآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما هذا ؟ فأخبره فهبط جبرئيل عليه‌السلام بهذه الآية : ( #Q# ) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ( #/Q# ).
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن عقبة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن الكاهلي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة ، عن زافر رفعه ، قال : ^قال عيسى عليه‌السلام وذكر الحديث نحوه .
^وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لا بأس أن ينظر إلى شعر امه أو اخته أو بنته.
^قال : وقال عليه‌السلام : أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين.
^قال : وفي خبر آخر : لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.
^وفي ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قتل حية قتل كافرا ، وقال : لا تتبع النظرة النظرة ، فليس لك يا عليّ ، إلاّ أوّل نظرة.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) : بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه‌السلام فيما كتبه إليه من جواب مسائله : وحرم النظر إلى ^شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل ، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى : ( #Q# ) والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ( #/Q# ) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.
^وفي ( معاني الاخبار ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك.
^وعن الحسين بن أحمد العدل ، عن جده محمد بن أحمد ، عن محمد بن عمار ، عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن سلمة ، عن أبي الطفيل ،
عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : يا علي ، لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها ، فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الاولى وليست لك الاخيرة.
^وفي ( الخصال ) : بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة.
^وفي ( عقاب الاعمال ) : بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة ^رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا ، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، ويبدي للناس عورته في الآخرة ، ومن ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار ، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس ، ثم يؤمر به إلى النار.
^وفي ( معاني الاخبار ) : عن علي بن أحمد بن عمران الدقاق عن ( حمزة بن محمد العلوي ) ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن زيد ، عن محمد بن زياد الازدي ، عن مفضل بن عمر ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - في قوله تعالى : ( #Q# ) فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ( #/Q# ) قال : انما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لان النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما قال لامير المؤمنين عليه‌السلام : يا عليّ ، أوّل النظرة لك ، والثانية عليك لا لك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن ^الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال : ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع ، وقال عليه‌السلام : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن أبي كهمس قال : كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي ( فقبضت على ثديها ) ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : تب إلى الله مما صنعت البارحة.
^وعن مهزم الاسدي قال : كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما برحت بالمسجد ، فقال : أما تعلم أن أمرنا ( هذا لا يتم ) إلا بالورع.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي بصير قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أيسرك أن تسمع كلامها ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فأذن لها قال : وأجلسني معه على الطنفسة قال : ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما
^أقول : وأحاديث روايات النساء عنهم عليهم‌السلام كثيرة ، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه.
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء ، يعني محادثتهنّ ، ومماراة ^الاحمق يقول وتقول ولا ( يؤول ) إلى خير أبدا ، ومجالسة الموتى ، قيل : وما الموتى ؟ قال : كل غني مترف.
^وفي ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار ، ومن فاكه امرأة لا يملكها ( حبسه الله ) بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن حمدويه وإبراهيم ، عن العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : كنت اقرئ امرأة كنت اعلمها القرآن فمازحتها بشيء ، فقدمت على أبي جعفر عليه‌السلام فقال لي : أي شيء قلت للمرأة ؟ ( فغطيت وجهي ) فقال : لا تعودن اليها. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته ؟ فقال : لا ، إلاّ أن تكون من القواعد ، قلت له : اخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر إليه منها ؟ فقال : شعرها وذراعها.
^أقول : هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله .
^محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن عثمان كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم.
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ( #/Q# ) قال : قال لها شعيب : يا بنيّة ، هذا قوي برفع الصخرة ، الامين من أين ^عرفتيه ؟ قالت : يا أبت ، انّي مشيت قدامه ، فقال : امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق ، فانا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا .
^وبإسناده عن أبي بصير ،
انه قال للصادق عليه‌السلام : الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها ، قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته ؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم ؟ !.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذراعين من المرأة ،
هما من الزينة التي قال الله : ( #Q# ) ولا ( #/Q# ^ #Q# ) يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ( #/Q# ) ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إلاّ ما ظهر منها ( #/Q# ) قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ( #/Q# ) ؟ قال : الخاتم والمسكة وهي القلب.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ؟ قال : الوجه والكفين.
^أقول : وتقدم ما يدل على القيدين ويأتي ما يؤيده وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ( #/Q# ) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قرأ ( #Q# ) أن يضعن ثيابهن ( #/Q# ) قال : الخمار والجلباب قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين ^يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى.
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن علي بن أحمد بن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب عليه‌السلام : من قعدن عن النكاح.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القواعد من النساء ،
ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، قال : الاحمق الذي لا يأتي النساء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن غير اولى الاربة من الرجال ؟ قال : الاحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، والذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فانها شموع نجلاء ، مبتلة هيفاء شنباء ، إذا جلست تثنت ، وإذا تكلمت غنت ، تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا أراكما إلا من اُولي الاربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فغربا الي مكان يقال له : العرايا ، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي بن أبي طالب ^ عليه‌السلام قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج ، لانهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن ابن محبوب ، نحوه. ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج . ^أقول : الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن امهات الاولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا ، إلاّ من وراء الثوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة ،
قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل ، عن المفضل بن عمر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كيف ماسح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء حين بايعهن ؟ فقال : دعا بمركنه الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان هذا ممساحته إياهن . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن ^مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أتدري كيف بايع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن قال : - ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله ،
أنّه قال : لما بايع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ،
عن الحكم بن مسكين قال : حدثتني سعيدة ومنة اختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قلنا : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب ، قالت ^احداهما : إن اختي هذه تعود اخوتها ، قال : إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث مبايعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء ، انه قال لهن : اسمعن يا هؤلاء ، ابايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف ، أقررتنّ ؟ قلن : نعم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا يعصينك في معروف ( #/Q# ) قال : المعروف أن لا يشققن جيبا ، ولا يلطمن خدا ، ولا يدعون ويلا ، ولا يتخلفن عند قبر ، ولا يسودن ثوبا ، ولا ينشرن شعرا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
قال : سمعت أبا ^جعفر عليه‌السلام يقول : تدرون ما قوله تعالى : ( #Q# ) ولا يعصينك في معروف ( #/Q# ) ؟ قلت : لا ، قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لفاطمة : إذا أنا مت فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي عليّ شعرا ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمي عليّ نائحة ، قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عز وجل.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما فتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل ( #Q# ) يا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ( #/Q# ) - إلى أن قال : - فقالت ام حكيم : ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ قال : لا تلطمن خدا ، ولا تخمشن وجها ، ولا تنتفن شعرا ، ولا تشققن جيباً ، ولا تسودن ثوبا ، فبايعهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا ، فقالت : يا رسول الله ، كيف نبايعك ؟ فقال : انّي لا اصافح النساء ، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال ، ادخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير ^اذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزين لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال : - وقال عليه‌السلام : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه ، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار ، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما ، ثم قال : ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولي القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولّى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.
^ورواه في ( الخصال ) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمّد ، مثله .
^وفي ( عيون الاخبار ) : عن علي بن عبدالله الوراق ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن محمد بن عليّ الرضا ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوجدته يبكي بكاءا شديدا ، فقلت له : فداك أبي وامي يا رسول الله ، ما الذي أبكاك ؟ فقال : يا عليّ ، ليلة اسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، ثم ذكر حالهن - إلى أن قال : - فقالت فاطمة : حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن ، فقال : أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال ، وأما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها ، وأما المعلقة بثدييها فانها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه ، وأما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها ، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس ، وأما التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فانها كانت قذرة الوضوء والثياب ، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف ، وكانت تستهين بالصلاة ، وأما العمياء الصماء الخرساء فانها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها ، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فانها كانت تعرض نفسها على الرجال ، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فانها كانت قوادة ، وأمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فانها كانت نمامة كذابة ، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فانها كانت قينة نواحة حاسدة ، ^ثم قال عليه‌السلام : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدخل الرجال على النساء إلا ( باذن أوليائهن ).
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما ^هي امرأة أبي توفيت امي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا احب أن أفجاهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن ، ولا تأذنوا حتى يسلموا ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن ^معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد فاطمة وأنا معه ، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة عليها‌السلام : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل انا ومن معي ؟ قالت : ليس عليّ قناع ، فقال : يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ، ففعلت ثم قال : السلام عليك ، فقالت : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : ادخل ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، قال : أنا ومن معي ؟ قالت : ومن معك ، قال جابر : فدخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها‌السلام اصفر كأنه بطن جرادة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما لي أرى وجهك اصفر ، قالت : يا رسول الله ، الجوع ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد ، قال جابر : فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.
^وعنهم ، عن أحمد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم ، فإنّ السلام طاعة الرحمن.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
( #Q# ) ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ( #/Q# )
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ( #/Q# ) قيل : من هم ؟ قال : هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات : من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن ، إن شاؤوا.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال : - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال : ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة ، وحين تصبح ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فانها ساعة غرة وخلوة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) الذين ملكت أيمانكم ( #/Q# ) قال : هي خاصة في الرجال دون النساء ، قلت : فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات ؟ قال : لا ، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال : من أنفسكم ، قال : عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ( #/Q# ) قالا : أراد العبيد خاصة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الاستئذان ثلاثة : أولهن يسمعون ، والثانية يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا ، فيرجع المستأذن.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) حتى تستأنسوا ( #/Q# ) قال : الاستئناس وقع النعل والتسليم.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ( #/Q# ) قال : هي الحمّامات والخانات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ،
عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام يقول : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتباع الجنائز ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الاسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تلي الامارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من اضطرار ، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ، فاذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، و إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، وإذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤولات ، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها ، وصلت ركعتين ، ورفعت رأسها إلى السماء ، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها ، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر ، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا ^في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه ، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه ، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلم الكتابة ، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور ، ويكره لهن سورة يوسف ، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا خبيث الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصلاة والصيام ، ولا جزية على النساء ، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة ، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد ، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها ، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن ، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن ( تمسها بالحناء مسا ) ، ولا تخضب يديها في حيضها ، لانه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس ^الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي ، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.
^وعن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا . ^أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم ويأتي .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ،
عن معاوية بن عمار قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به - إلى أن قال - فقال له : هذا ابنك ؟ قال : نعم ، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئا مالا يحلّ لهم ، قال : وما هو ؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود ، وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : يا بني ، أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية : ( #Q# ) لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ( #/Q# ) حتّى بلغ ( #Q# ) ولا ما ملكت أيمانهنّ ( #/Q# ) ثم قال : يا بنيّ ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.
^أقول : هذا ظاهر في التقية والله أعلم .
^محمد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : نعم وإلى ساقها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ،
عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ام على تسأل عن كشف الرأس بين يدي ^الخادم ، وقالت له : ان شيعتك اختلفوا عليّ ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب عليه‌السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
( عن عليّ عليهم‌السلام ) ، انه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.
^محمد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله تعالى : ( #Q# ) أو ما ملكت أيمانهن ( #/Q# ) أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ام الولد ،
هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام قلت : يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن ؟ قال : لا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال ،
سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن قناع الحرائر من الخصيان ؟ فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه‌السلام ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالاحرار يتقنع منهم ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله إلى قوله : ولا يتقنعن .
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله : ولا يتقنعن ، وزاد : سألته عن ام الولد ، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تتقنع . ^أقول : هذا محمول إما على التقية لما مر كما قاله الشيخ .
^قال : وقد روي في خبر آخر ، أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : امسك عن هذا ولم يجبه ، وهذا يدل على التقية ، انتهى . ^وإما على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم ، وإمّا على عدم التعمّد لما مرّ ، وإما على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها ، والله اعلم.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي ، عن علي بن علي أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن الحسين عليهم‌السلام قال : ادخل على اختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : انه خادم ، فقالت : هو رجل منع من شهوته.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه ،
قال : فلم يجبني فيها.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال : عليه‌السلام : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.
^وقال ابن الجنيد في كتابه ( الاحمدي ) على ما نقل عنه ^علماؤنا : روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما‌السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا.
^أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.
^وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة ؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ،
- وأظنني قد حضرته - قال : سألته عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس ، فنحاها عنه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
^وبإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ،
عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي عليه‌السلام عند محمّد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت ^أبي عبدالله عليه‌السلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
^قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن أبي عبدالله قال : استأذن ابن ام مكتوم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم يركما فانكما تريانه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كل عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهن الرجال ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فاطمة مني.
^وعن ام سلمة قالت : كنت عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ،
أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة ؟ قال : إذا كان يحسن يصف فلا.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا.
^قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فانّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : النساء عيّ وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : لا تسلم على المرأة.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف ^أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر.
^ورواه الصدوق مرسلا ، ثم قال : إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن النساء ، كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يا أهل العراق ، نبئت أن نساءكم يداف
عن الرجال في الطريق ، أما تستحون ؟. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن غياث بن إبراهيم ، مثله وزاد : وقال : لعن الله من لا يغار .
^
قال الكليني : وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ^قال : أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الشيخ الزاني ، والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حرمت الجنة على الديوث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عبادة بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عمن حدثه ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في رسالته إلى الحسن عليه‌السلام : اياك والتغاير في غير موضع الغيرة ، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير ( بأن تعاتب منهن البرية ) فيعظم الذنب ويهون العتب.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان إبراهيم غيورا ، وجدع الله أنف من لا يغار.
^وعن محمد بن علي ، عن ابن فضال ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي ( عليه ^السلام ) : ان الله يغار للمؤمن فليغر ، ومن لا يغار فانه منكوس القلب.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما ، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفين.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ^محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة ،
فقال : لا ، إلا امرأة مسنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن ^مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول ، وسئل عن التزويج في شوال ؟ فقال : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج بعائشة في شوال ، وقال : انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول ، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنه قال وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففني الابكار والمملكات .
^الحسن بن محمد الطوسيّ في أماليه قال : روي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقيّة زوجة عثمان ( بسبعة عشر ) يوما ، وذلك بعد رجوعه من بدر ، وذلك لأيّام خلت من شوال.
^وروي لست من ذي الحجة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه قال : جاء رجل ^إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبية ، فقال : وفر شعر جسدك ، وأدم الصيام ففعل ، فذهب ما به من الشبق.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال عليّ عليه‌السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وإحفاء الشعر ، وكثرة الطروقة.
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء قيل : وما خفة الرداء ؟ قال : قلة الدين.
^قال : وقال : تعلموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة.
^وبإسناده عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قيل له : ما بال المؤمن أعز شيء ؟ فقال : لان عز الايمان في قلبه ، ومحض الايمان في صدره - إلى أن قال : - فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء ؟ قال : لانه يحفظ فرجه
عن فروج لا تحل له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا ، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.
^وفى ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن احمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن حمويه ، عن محمد بن عيسى ، قال : قال الرضا عليه‌السلام :
في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبياء عليهم‌السلام : معرفته بأوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمّد بن وهبان ، عن علي بن حبشى ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى ، عن ( الحسين بن أبي عبدالله ) ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أبا بكر وعمر أتيا ام سلمة فقالا لها : يا امّ سلمة ، انك قد كنت عند رجل ، فكيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ذاك ؟ فقالت ما هو إلا كسائر الرجال - إلى أن قال : - فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال : فلما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة ، فقال : يا محمّد ، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذريتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم ، فجلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام فأكلوا منها ، فأعطي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المباضعة من تلك الاكلة قوة أربعين رجلا ، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من جمع من النساء مالا ينكح ( أو ينكح ) فزنى منهن شيء فالاثم عليه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد ،
عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام اختضب - إلى أن قال : - ثم قال : ان من أخلاق الانبياء التنظّف والتطيب وحلق ^الشعر وكثرة الطروقة ، ثم قال : كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له بضع أربعين رجلا ، وكان عنده تسع نسوة ، وكان يطوف عليهن في كل يوم وليلة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونسبهن : عائشة ، وحفصة ، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب ، وزينب بنت جحش ، وسودة بنت زمعة ، وميمونة بنت الحارث ، وصفية بنت حي بن أخطب ، وام سلمة بنت أبي امية ، وجويرية بنت الحارث ، وكانت عائشة من تميم ، وحفصة من عدي ، وام سلمة من بني مخزوم ، وسودة من بني أسد بن عبد العزى ، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني امية ، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني امية ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال ، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل ، ومات صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تسع ، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي ، وخديجة بنت خويلد ام ولده ، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت ، والكندية.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن الحسين بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخمس عشرة امرأة ( فماتت منهن اثنتان ) ، ودخل بثلاث عشرة منهن ، وقبض
عن تسع ، فأما التي لم يدخل بهما فعمرة والشنبا ، وأما الثلاث عشرة اللاتي ^دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ، ثم سودة بنت زمعة ، ثم ام سلمة واسمها هند بنت أبي اميّة ، ثمّ أمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر ، ثم حفصة بنت عمر ، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين ، ثم زينب بنت جحش ، ثم ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان ، ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم زينب بنت عميس ، ثم جويرية بنت الحارث ، ثم صفيّة بنت حيي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خولة بنت حكيم السلمي ، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية القبطية ، وريحانة الخندفية ، والتسع اللاتي قبض عنهن : عائشة وحفصة ، وامّ سلمة ، وزينب بنت جحش ، وميمونة بنت الحارث ، وام حبيبة بنت أبي سفيان ، وصفية بنت حيي بن أخطب ، وجويرية بنت الحارث ، وسودة بنت زمعة ، وأفضلهن خديجة بنت خويلد ، ثم اُمّ سلمة بنت ( أبي امية ، ثم ميمونة بنت ) الحارث.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في كل شيء إسراف إلا في النساء قال الله : ( #Q# ) انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( #/Q# ) ( وقال : ( #Q# ) وأحل لكم ما وراء ذلكم ( #/Q# ) ) وقال : واحل لكم ( #Q# ) ما ملكت ايمانكم ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى عدم ^جواز تجاوز الاربع بالعقد الدائم ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن سعد بن سعد ،
عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام اختضب ، فقلت : جعلت فداك اختضبت ؟ فقال : نعم ، إنّ التهيئة مما يزيد في عفة النساء ، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة ، ثم قال : أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة ؟ قلت : لا ، قال : فهو ذاك ، ثم قال : من أخلاق الانبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه ،
قال : لما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^فاطمة عليها‌السلام قالوا : بالرفاء والبنين ، فقال : لا بل على الخير والبركة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابيه ،
عن سدير قال : قال لي أبوجعفر عليه‌السلام : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل ، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع ، فقلت : قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمد بن الاشعث بن قيس ، فقال لي : يا سدير ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة ، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامرأة سألته : إن لي زوجا وبه عليّ غلظة ، وإني صنعت شيئا لاعطفه عليّ ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اف لك كدرت البحار ، وكدرت الطين ، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات ^والارض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن ذلك لا يقبل منها.
^أقول : وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ، والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : يا علي ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فانك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار
^ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) أيضاً .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، انه قال : وامنع العروس في اسبوعك من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الاربعة الاشياء ، فقال علي عليه‌السلام : يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الاشياء الاربعة ؟ قال : لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الاشياء الاربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي عليه‌السلام : يا رسول الله ، ما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءا عليها.
^ورواه في ( الامالي و ( العلل ) .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، أنّه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال : - ( يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن ) ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع ، يا علي ، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا على لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان ، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شامة في وجهه.
^ورواه في ( الأمالي ) وفي ( العلل ) أيضا .
^وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال : - وكره المجامعة تحت السماء.
^ورواه في ( الأمالي ) كذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام ، أنه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون ( مخنثا مخبلا ) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما . ^قال ابن بابويه : يعني به قراءة العزائم دون غيرها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة . ^إلى ان قال : يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ، ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال : - يا عليّ ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعاً ، يا عليّ ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق ، وقرأ عليه‌السلام : ( #Q# ) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ( #/Q# ) ، يا علي ، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال : - يا عليّ ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل ، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الاخرة ، يا عليّ ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل عليه‌السلام . ^ورواه في ( الأمالي ) أيضا وكذا في ( العلل ) .
^الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الائمة ) : عن محمد بن إسماعيل ، عن أحمد بن محرز ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال : إن رزق ولدا كان جوالة.
^وعن الباقر عليه‌السلام قال : قال الحسين عليه‌السلام ^لاصحابه : اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان جوالة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي لعلي عليهما‌السلام قال : يا عليّ ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزّ وجلّ له ، يا علي ، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله ، وان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يعذبه الله مع المشركين ، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان ، يا علي ، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فانه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد ، فان الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا ، يا علي ، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوالا مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها في ^ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال ، إن شاء الله.
^ورواه في ( الأمالي ) أيضا وكذا في ( العلل ) ^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة ، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج والصوم .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال : - ونكاح العجائز.
^قال : وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء.
^وقد تقدم حديث عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرهما ، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : ثلاثة من عرفهن لم يدعهن : جزّ الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن : ( نظر الشعر ) ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه ^وآله ) : لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فانّه منّي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء .
^الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) : عن محمد بن جعفر ^النرسي ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقت ولدا كان مخنثا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، ^عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل ؟ - إلى أن قال : - فقال عليه‌السلام : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد
^ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة . ^أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث خلق حواء وتزويج آدم بها : إن الله عزّ وجلّ قال له : اخطبها إليّ ، فقال : يا رب فاني أخطبها إليك - إلى أن قال : - فقال الله عزّ وجلّ : قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك.
^قال : ولما تزوج ابو جعفر محمد بن علي الرضا عليه‌السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : « الحمد لله متمم النعم » - إلى أن قال : - وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله ، ثم ذكر قدر المهر وقال : زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت.
^ورواه المفيد في ( الارشاد ) وجماعة من علمائنا ، نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : زوجني ، فقال : من لهذه ؟ فقال : رجل فقال : أنا يا رسول الله ، قال : ما تعطيها ؟ قال : ما لي شيء - إلى أن قال : - فقال : أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وأخذن منكم ميثاقا غليظا ( #/Q# ) فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : « غليظا » فهو ماء الرجل يفضيه إليها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء : ان الله قد زوج فلاناً فلانة
^وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن محمد ، عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن ^ ( عاصم بن ضمرة ) ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث طويل - انه قال لامرأة : ألك ولي ؟ قالت : نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم : أمري فيكم وفي اختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، فقال علي عليه‌السلام : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة ؟ فقال : أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول : يا فلان ، زوّج فلاناً فلانة فيقول : نعم ، قد فعلت ؟ !.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ، ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله
^وعن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن الحسين عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما أراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو ^طالب ، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال : - فقالت خديجة : قد زوجتك يا محمد نفسي ، والمهر عليّ في مالي
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماً
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المتعة ، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الاجل ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد ^الجبار ، عن صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : إنما كان هذا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم . ^وقال : يجزي الدرهم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنّما كان ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ( #/Q# ) ؟ فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر . ^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، ^عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في حديث مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما.
^أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج ، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث ذكر فيه - : ما أحل الله لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأما لغير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : ( #Q# ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ( #/Q# ).
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في ^حديث المدبرة التي انعتق نصفها - قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وبهذا الإسناد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث التي وهبت نفسها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال : فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يحل ذلك لغيره.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز . ^ورواه الكلينيّ ،
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ،
قال : هي أملك بنفسها توليّ من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
^وبإسناده عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوّجني فلاناً زوّجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها ) . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبّي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله . ^وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال :
قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال نعم ، هي المصدقة على نفسها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ^جعفر بن سماعة ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها . وأما الثيب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.
^وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال : بلى ، يجوز لك أن تزوجها ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن ^محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فاذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس بما صنعت.
^وعنه ، عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا . ^قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة ، أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة بن أعين قال : سمعت ^أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الاب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته ؟ قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا ينقض النكاح إلا الاب.
^وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها.
^ورواه الحميريّ في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله .
^وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها ^وإن أبت لم يزوجها.
^الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الشهرزوري ، عن الحسين بن محمد الاسدي ، عن جعفر بن عبدالله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن جويبر بن سعد ،
عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة عليها‌السلام ، وانه طلبها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فقال : يا علي ، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك ، فدخل عليها فأخبرها وقال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ،
يجوز عليها التزويج أو الامر اليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها . ^ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك والامر أمرها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن الصلت قال : سألت ( أبا عبدالله ) عليه‌السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه وإذا زوج الابنة جاز.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تزوّج .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يزوج الصبية ،
قال : ^إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره ؟ قال : لا.
^أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ، ونحو ذلك لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن بريد الكناسيّ قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ، قلت : فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، واقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ^ثمّ أدرك بعد فكرها وتأباها ، قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ، ولا يحل له ذلك ، قلت : فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم ، قلت له : جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه ؟ فقال : ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه ، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له : انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة ، وكان خاطبا من الخطاب . ^قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ، فأما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وقوله : ولا يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا ، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني ، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة ، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي ، والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا زوجها ممن ترضى
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول : وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن ^محمد بن مسلم ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
^أقول : حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة .
^وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن وليد بياع الاسفاط قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة ، وزوجها الاصغر بأرض اخرى ؟ قال : الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب . ^قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد ، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير ، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه . ^أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فإن جوّزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.
^وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
^وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
^أقول : الاخ محمول على كونه وكيلا والوصى يحتمل ذلك أيضا ، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية .
^وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
الاخ الاكبر بمنزلة الاب.
^أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصيّ ^والاخ أيضا في المهور ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ،
عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيبا قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
^وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن ابراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.
^أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب .
^وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.
^أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقية .
^وقد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لا ينقض النكاح إلا الاب.
^أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.
^أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد . ^أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.
^أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي ، فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه . ^ورواه الصدوق عن حماد نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن ^محرز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
زوج أمير المؤمنين عليه‌السلام امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها ، فقال : الحمد لله ، ثم ذكر الخطبة.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام - في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه‌السلام - ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ،
أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك ، وإن كانت ايما قال : وإن كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه ، قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفى الوكالة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلا أنه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، ^عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، مثله ، إلاّ أنه قال : فإن كانا زوّجا في حال واحدة .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : أحب إليّ أن ترضى بقول الجد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
انّي لذات يوم عند زياد بن ( عبدالله ) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الامير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبدالله ، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم
عن رسول الله ( صلى ^الله عليه وآله ) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك لابيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي.
^وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده ، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا أن يزوجها ، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد ( أحق بالجارية ) لانها وأباها للجد.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، ^عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج التي هويت ، ودع التي يهوى أبواك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ،
ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، ^عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود ،
وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لابيها : انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب ، وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ام سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا اختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا ^يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فليحتط وليسأل عنها .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير . ^أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن عمران بن ^موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن محمد بن شعيب قال : كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع : لا بأس به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الحميد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن الخزرج ،
أنّه كتب اليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب عليه‌السلام فيه : لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.
^أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : انّ البيّنة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد اختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد.
^ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه‌السلام قلت : جعلت فداك ^إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
^وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أحمد ،
عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله ، وذكر مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي نصر ، عن المشرقيّ ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت
عن ذلك ، فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشيء ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن المشرقيّ ، مثله ، إلاّ أنّه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضا ؟ ! ليس عليكم التفتيش.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن ^أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي العدد وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه ، فقال : ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا . ^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : وإن لم ^يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها.
^ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ،
وقال : لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا جلب ولا جنب ولا ^شغار في الاسلام . ^والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام .
^وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نكاح الشغار وهي الممانحة ،
وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني اختك حتى ازوجك اختي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه اياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال : ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق ، فقال : إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ،
عن أبي حمزة قال : كنت عند عليّ بن الحسين عليه‌السلام فجاءه رجل فقال : يا أبا محمد ، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما ، يكون ذا كفارة لذا ، فقال له عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : انه ليس شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم ، فاجتذبه أبوجعفر عليه‌السلام إليه فأخذه بيده فقال : يا أبا زنة ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن سويد قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي ، لا بأس اذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين.
^أقول : يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقا لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ( #/Q# ) ؟ قال : ليس شيء من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى ، قلت : ما يعني « ثم هدى » ؟ قال : هداه للنكاح والسفاح من شكله.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال يعقوب لابنه : يا بني لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن علي ، عن ابن فضال. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في الزنا خمس خصال : يذهب بماء الوجه ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، ويسخط الرحمن ويخلد في النار ، نعوذ بالله من النار.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى ،
عن علي بن سالم قال : قال أبو إبراهيم عليه‌السلام : اتق الزنا فانه يمحق الرزق ويبطل الدين.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، أمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجل الفناء ، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب ، والخلود في النار . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن عبدالله بن ميمون . ^ورواه في ( الخصال ) وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمد بن على ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون. ^ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني ، كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : من فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه . ^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، نحوه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان وإن استغفر عاد إليه ، قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، قال : أبو جعفر عليه‌السلام : وكان أبي يقول : اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان ، قلت : وهل يبقى فيه من الايمان شيء أو قد انخلع منه أجمع ؟ قال : لا ، بل فيه ، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.
^قال : وقال عليه‌السلام ما عجت الارض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، او اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.
^قال : وصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنبر فقال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال.
^وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ،
عن بشير قال : قرأت في بعض الكتب : قال الله تبارك وتعالى : لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا ادني مني يوم القيامة من كان زانيا.
^وبإسناده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس ، وذهاب الانساب ، وترك التربية للاطفال ، وفساد المواريث ، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بالسند الآتي .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال يا عليّ ، في الزنا ست خصال ، ثلاث منها في الدنيا ، وثلاث منها في الآخرة ، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ، ويعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة : فسوء الحساب وسخط الرحمن ، والخلود في النار . ^وفي ( الخصال ) بالسند الآتي عن أنس بن محمّد ، مثله . ^وعن أبي العباس الكندي ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي ، عن هشام بن عمار ، عن سلمة بن علي ، عن الاعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر نحوه.
^وفي ( عقاب الاعمال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقيل له : أيزني الزاني وهو مؤمن ؟ فقال : لا إذا كان على بطنها سلب الايمان منه ، فاذا قام رد عليه ، قال : فانه إن أراد أن يعود ، قال : ما أكثر من يهمّ أن يعود ثم لا يعود.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبيد بن زرارة ، ( عن عبدالله بن أعين ) قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا فكانت النطفة واحدة ، وخلق منها الولد ، ويكون شرك الشيطان.
^وعن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير قال : قلت لابي جعفر ^ عليه‌السلام في قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان ، قال : قوله تعالى : ( #Q# ) وأيدهم بروح منه ( #/Q# ) ذاك الذي يفارقه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال والذي قبله عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الملك بن أعين ، والذي قبلهما ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن الله أوحى إلى موسى عليه‌السلام لا تزنوا فتزني نساؤكم ، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
^وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أوحى الله إلى موسى عليه‌السلام لا تزني فاحجب عنك نور وجهي ، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان للقلب اذنين ، روح الايمان يساره بالخير ، والشيطان يساره بالشرّ ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.
^قال : وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان ، قلنا : ^الروح التي قال الله : ( #Q# ) وأيدهم بروح منه ( #/Q# ) ؟ قال : نعم.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها ، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن بلال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ألا اخبركم بأكبر الزنا ؟ قالوا : بلى ، قال : هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن ابن أبي عمير . ^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي بن ماجيلويه ، عن على بن إبراهيم. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، والذي قبله ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشد الناس عذابا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه إن عليا عليه‌السلام قال : إذا اغتصبت امة فاقتضت فعليه عشر قيمتها ، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال )
عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه عن عثمان بن عيسى. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^محمد بن علي بن الحسين : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة ^من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العبّاس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ان عيسى عليه‌السلام قال للحواريين : إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا : زدنا ، قال : إن موسى أمركم أن لا تزنوا ، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا ، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان ، وإن لم يحترق البيت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن أبان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والاماء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراما وقبلها وباشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل ، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج منها حيات وعقارب وثعبان من النار ، فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار ، ألا وان الله حرم الحرام وحد الحدود ^فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد : ومن نكح امرأة حراما في دبرها أو رجلا أو غلاما حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتى يدخل جهنم ، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، وأحبط الله عمله ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتى يتشبك في تلك المسامير ، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمائة امة لماتوا جميعاً ، وهو من أشدّ أهل النار عذابا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بإسناده
عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يحيى بن المغيرة ، عن حفص ، عن زيد بن علي قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتى إذا همت ان تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد : هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم ؟ فيقولون : لا ، وقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ ، قال : ثمّ يقال : هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله ، فلا ^يبقى في الموقف أحد إلاّ قال : اللهم العن الزناة. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن صالح بن سعيد بن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء وفي الحدود ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّ علياً عليه‌السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي الاجارة ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وعن يزيد بن حماد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل بعينه.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تقربوهن حتى يطهرن ( #/Q# ) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الشيخ الزاني ، والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها.
^قال : وقال عليه‌السلام : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث ، قيل : يا رسول الله ، وما الديّوث ؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول ^الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام - قال : يا عليّ ، خلق الله الجنة من لبنتين : لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة - فقال الله عزّ وجلّ : وعزتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا ديوث.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : منهم الديوث الذي يفجر بامرأته.
^وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عرض إبليس لنوح عليه‌السلام وهو قائم يصلّي ، فحسده على حسن صلاته فقال : يا نوح ، إنّ الله خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارها ، واتخذ قصورها ، وشق أنهارها ثم اطلع إليها فقال : قد أفلح المؤمنون لا وعزتي لا يسكنها ديوث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ، ثم قال : ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وإن الله أهلك امة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في قول لوط : ( #Q# ) إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ( #/Q# ) فقال : إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث ، وعليه ثياب حسنة ، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به ، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه ، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه ، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد ، عن أبيه ، عن عمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد ، ثم ذكر كيف علمهم أن يلوطوا به - إلى أن قال - فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض ، ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان ، ثم ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله ، وأنجى لوطا وبناته - إلى أن قال : - قال الله عزّ وجلّ : لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) وما هي من الظالمين ببعيد ( #/Q# ) من ظالمي امتك إن عملوا ما عمل قوم لوط . ^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ألح في وطء الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال )
عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن أحمد بن محمد بن خالد. ^وروى الذي قبله في ( لعلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي يزيد الحمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط ، ثم ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله - إلى أن قال : - فقال : له جبرئيل : انا بعثنا في إهلاكهم ، فقال : يا ^جبرئيل عجل ، فقال : ( #Q# ) إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ( #/Q# ) فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلا امرأته ، ثم اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجيل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوم لوط عليه‌السلام : ( #Q# ) هؤلاء بناتي ( #/Q# ) قال : عرض عليهم التزويج.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن محمد بن سليمان ، عن ميمون البان قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقرئ عليه آيات من هود فلما بلغ ( #Q# ) وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ( #/Q# ) قال : فقال : من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده :
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وعلة تحريم الذكران للذكران والاناث للاناث لما ركب في الاناث وما طبع عليه الذكران ، ولما في إتيان الذكران للذكران والاناث للاناث من انقطاع النسل ، وفساد التدبير ، وخراب الدنيا.
^وفي ( عقاب الاعمال ) قال : قال عليه‌السلام : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي مرّتين.
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها إلى السماء ، وبكت السماء حتى بلغت دموعها العرش ، فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم ، وأوحى إلى الارض أن اخسفي بهم.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما ؟ فقال : إنهما كانا شابين صبيحين ، وكان بأحدهما تأنيث ، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين ، فقالت قريش : لو لا أن الله رضي الله أن يعبد هذان ما حولهما عن حالهما.
^ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، مثله .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان زنديقا قال له : لم حرم الله الزنا ؟ ^قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث ، وانقطاع الانساب ، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ، ولا المولود يعلم من أبوه ، ولا أرحام موصولة ، ولا قرابة معروفة ، قال : فلم حرم الله اللواط ؟ قال : من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء ، وكان فيه قطع النسل ، وتعطيل الفروج ، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.
^الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى : ( #Q# ) أو يزوجهم ذكرانا واناثا ( #/Q# ) يزوج الله عباده الذكران ، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك ، فقال عليه‌السلام : قوله : ( #Q# ) يزوجهم ذكرانا واناثا ( #/Q# ) أي يولد له ذكر ويولد له اناث ، يقال لكل اثنين مقرونين : زوجان ، كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم ، ( #Q# ) ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ( #/Q# ) إن لم يتب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الحدود وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وان الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ،
عن عطية أخي أبي العرام قال : ذكرت لابي عبدالله عليه‌السلام المنكوح من الرجال ، فقال : ليس يبلي الله بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة ، إنّ في أدبارهم أرحاما منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له : زوال ، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا ، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد ، والعامل على ^هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه ، وهم بقية سدوم ، اما اني لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم ، ولكنّهم من طينتهم ، قال : قلت : سدوم التي قبلت ، قال : هي أربع مدائن : سدوم ، وصريم ، والدما وعميرا ، قال : أتاهن جبرئيل عليه‌السلام وهن مقلوعات إلى تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن ، ورفعهن جميعا حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آبادي ، عن علي بن سعيد ، عن عبيد الله الدهقان ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء ، قال : فسئل فما لهم لا يحملون ؟ قال : انها منكوسة ، ولهم في أدبارهم غدّة كغدة الجمل أو البعير فاذا هاجت هاجوا ، وإذا سكنت سكنوا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ، مثله إلى قوله : منكوسة. ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) : عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، مثله إلى قوله : منكوسة إلا أنه قال : عبادا لا يعبأ بهم .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد محمد ، عن جعفر بن محمد الاشعريّ ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى أبي فقال له : اني قد ابتليت فادع الله لي ، فقيل له : انه يؤتى في دبره فقال : ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي : قال الله عزّ وجلّ : وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال )
عن أبيه عن سعد ، عن جعفر بن محمد. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن سعيد ، عن زكريا بن محمد ، عن أبيه ، عن عمرو ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة من يؤتي في دبره فقلت له : فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال : فيفعل ذلك في مسجد الجامع ؟ قلت : لا ، قال : فيفعله على باب داره ؟ قلت : لا ، قال : ^فأين يفعله ؟ قلت : إذا خلا ، قال : هذا متلذذ ولا يقعد على نمارق الجنة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما كان من شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء : من يسأل في كفه ، ولم يكن فيهم أزرق أخضر ، ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن عمران ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون انه لا يبتلى بهذا أحد لله فيه حاجة ، قال : نعم ، قد يكون مبتلى به فلا تكلموهم فانم يجدون لكلامكم راحة ، قلت : فإنهم ليس يصبرون قال : هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : اخرج من مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا من لعنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال : سمعت رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) [ يقول ] : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
^قال - وفي حديث آخر - : اخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شيء.
^وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال : كنت جالسا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ثم أكب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الارض يسترجع ، ثمّ قال : مثل هؤلاء في امتي ! انه لا يكون مثل هؤلاء في امة إلا عذبت قبل الساعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه‌السلام إذا اخذ ^الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) مرسلا . ^وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : هو الكفر بالله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اللواط ؟ فقال : ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال : ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد ، فان فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، ^عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مائة سوط.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن هشام بن أحمد ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المكاعمة والمكامعة ، فالمكاعمة : ان يلثم الرجل الرجل ، والمكامعة : أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.
^وقد تقدم في حديث المخنثين : ولا تكلموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان عليّ عليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ،
عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ قال : ذو محرم ؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا
^وفى ( الخصال ) : بإسناده عن عليّ عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب.
^قال : ولعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المخنثين وقال : اخرجوهم من بيوتكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد عن أخيه الحسين ، عن أبيه عمر بن يزيد قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام وعنده رجل فقال له : إني احب الصبيان فقال له : فتصنع ماذا ؟ قال : أحملهم على ظهري فوضع أبو عبدالله عليه‌السلام يده على جبهته وولّى عنه فبكى الرجل فنظر اليه فكانه رحمه ، فقال : إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا واعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة . واجلس عليه بحرارته ، قال الرجل : فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن سعيد ، عن زكريا بن محمد ، عن أبيه ، عن عمر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث قوم لوط - : إن ابليس لما علمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان ، فلما رأى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال : ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض ، قالوا : نعم ، قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء ، ثمّ ذكر كيفية اهلاكهم . ^ورواه أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) مثله.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) كما مر .
^وعن أبي عليّ الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن هشام الصيدناني ،
انه سأله رجل عن هذه الآية ( #Q# ) كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ( #/Q# ) فقال بيده هكذا ، فمسح إحداهما بالاخرى فقال : هن اللواتي باللواتي ، يعني النساء بالنساء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ، عن إسحاق بن جرير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان امرأة قالت له : أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه ؟ قال : حد الزنا ، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في اجوافهن إلى رؤوسهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار ، أيتها المرأة ، ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن يزيد النخعي ،
عن بشير النبال قال : رأيت عند أبي عبدالله عليه‌السلام رجلا فقال له : ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال : لا اخبرك حتى تحلف لتحدثن بما احدثك النساء قال : فحلف له فقال : هما في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.
^وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن القاسم ، عن جعفر بن محمد ، ^عن الحسين بن زياد ،
عن يعقوب بن جعفر قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام أو أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس وقال : ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة ، وملعونة حتى تخرج من أثوابها ، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها ، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء ، فهو والله الزنا الأكبر ، ولا والله مالهنّ توبة ، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به ، فقال الرجل : هذا ما جاء به أهل العراق فقال : والله لقد كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل ان يكون العراق ، وفيهنّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن عبدالله ، عن عبد الرحمان بن محمّد ،
مثله وزاد : وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) كذلك .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ؟ فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال : بلى ، هنّ من أصحاب الرس . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن أبى عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا اليه.
^وعنه عليه‌السلام قال : لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحدا والمرأتان جميعاً ، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا امه.
^عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبدالله عليه‌السلام فقالت : ما تقول : في اللواتي مع اللواتي ؟ فقال : هن في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهن فالبسن جلبابا من نار وخفين من نار ^وقناعين من نار وادخل في أجوافهن وفروجهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار ، قالت : فليس هذا في كتاب الله قال : بلى ، قالت : أين ؟ قال : قوله ( #Q# ) وعاداً وثمود وأصحاب الرّسّ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي تزويج الزانية وفي الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا
عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عليّ بن عبدالله ، عن ابن ابي هاشم ، مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد أحمد ، عن احمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
^وعن عليّ بن محمد بن الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون من نكح بهيمة.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الذى يأتى البهيمة فيولج قال : عليه الحد.
^محمد بن على بن الحسين في ( الخصال ) : ( عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ) ، وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إبراهيم النوفلى ،
عن الحسين بن المختار رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون من كمه اعمي عن ولاية أهل بيتى ، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم ، ملعون ملعون من نكح بهيمة.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبى عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ان زنديقا قال له : لم حرم الله إتيان البهائم ؟ قال : كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا ^اليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم المكتب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والمستوصلة ، يعني الزانية والقوادة.
^وفي ( عقاب الاعمال ) : بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن اعين ،
أنّه قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن خلق حوا وقيل له : ان عندنا اناسا يقولون : ان الله خلق حوا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، يقولون من يقول هذا ؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول : ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ، ما لهؤلاء ، حكم الله بيننا وبينهم
^وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الزنا شر أو شرب الخمر ؟ وكيف ^صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق ، الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخضخضة ؟ فقال : هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شيء عليه.
^أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرّماً ، فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على انه لا شيء عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا ^يزكيهم ولهم عذاب اليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع ( لعشر سنين ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريان ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّه كتب اليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ، ما الذي ^عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة ؟ فوقع عليه‌السلام في الكتاب : ذلك بالغ أمره.
^وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له : إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فاتى به داود عليه‌السلام فقال : يا نبيّ الله ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له : كما تدين تدان.
^وبإسناده ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان فيما أوحى الله إلى موسى عليه‌السلام : من زنى زني به ولو في العقب من بعده ، يا موسي ، عف يعف أهلك ، يا موسى بن عمران ، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا ، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعرابيّ فقال : يا رسول الله ، أوصني ، فقال : احفظ ما بين رجليك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب ، عن ميمون القداح قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ،
عن عبيد بن زرارة قال : ( قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بروا [ آباءكم ] يبركم أبناؤكم ، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن الحسن بن عليّ بن رباط ، عن أبي بكر الحضرمى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض ^أصحابه يرفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالعفاف وترك الفجور.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبي العبّاس الكوفي ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست بن عبد الحميد ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم ، وقال : مكتوب في التوراة : ان الله قاتل القاتلين ، ومفقر الزانين ، لا تزنوا فتزني نساؤكم ، كما تدين تدان.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق أو عن رجل ، عن شريف ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى : اني مجازي الابناء بسعي الآباء ، إن خيرا فخيراً ، وان شرا فشرا ، لا تزنوا فتزني نساؤكم ، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
^وعنهم ، عن أحمد ، عمن ذكره ، عن مفضل الجعفي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى ان قال : - فقال : عفوا تعف نساؤكم.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن ^علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة ، وأفضل دينكم الورع.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن موسى بن سلام ، عن أبان بن سويد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ما الذي يثبت الايمان في العبد ؟ قال : الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجه منه الطمع.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن نجم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال لي : يا نجم ، كلّكم في الجنة معنا إلا انه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته ، قلت : وان ذلك لكائن ؟ قال : نعم ، ان لم يحفظ فرجه وبطنه.
^وعن الخليل بن أحمد ، عن أبي منيع ، عن هارون بن عبدالله ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن خالد بن الازرق ، عن محمد بن عبد الرحمن ،
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.
^وعنه ، عن معاذ ، عن الحسين المروزي ، عن محمد بن عبيد ، عن داود الأودي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان ، قالوا : ^يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما الاجوفان ؟ قال : الفرج والفم ، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.
^وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسين بن يوسف ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب : رجل لم يهم بزنا قط ، ورجل لم يشب ماله بربا قط ، ورجل لم يسع فيهما قط.
^وعن سليمان بن أحمد اللخمي ، عن عبد الوهاب بن خراجة ، عن ( أبي كرب ) ، عن علي بن جعفر العبسي ، عن الحسن بن الحسين العلوي ، عن أبيه الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله قيل : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : حلم يرد به جهل الجاهل ، وحسن خلق يعيش به ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ.
^وفي ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنة فان أصابها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : قوله تعالى ( #Q# ) لا تحل لك النساء من بعد ( #/Q# ) فقال : انما عنى النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية ( #Q# ) حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ( #/Q# ) إلى آخر الآية.
^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لا يحل لك النساء من بعد ( #/Q# ) فقال : إنما لم تحل له النساء التي حرم عليه في هذه الآية ^ ( #Q# ) حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ( #/Q# ) في هذه الآية كلّها
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث ازواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول ، فلمّا قبض عليه‌السلام رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا ، قال : وهم يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين ، وان ازواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحرمة مثل امهاتهم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمّد الانصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القابلة ،
أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة ،
قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن عليّ بن مهزيار ( عن ) أبي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث في الرضاع - قال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن هاني بن محمد بن محمود ، عن أبيه رفعه ،
إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، انه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين ، لو أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نشر فخطب إليك كريمتك ، هل كنت تجيبه ؟ فقال : ولم لا اجيبه ؟ فقال أبوالحسن عليه‌السلام : ولكنه لا يخطب : إليّ ولا اجيبه قال : ولم ؟ قال : لأنه ولدني ولم يلدك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان آدم ولد له شيث - إلى أن قال : - ثم ولد له يافث ، فلما اراد الله ان ( يبدأ ) بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزّ وجلّ من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه ، ثم انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فامر الله ان يزوجها يافث فزوجها منه ، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ، ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات.
^ورواه في ( العلل ) بإسناد يأتي عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة ، مثله .
^وبإسناده عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ان الله انزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الاخر ابنة الجان
^وفي ( الامالي ) وكتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن الحسن القطان ^وعليّ بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان ، عن محمد بن العباس ، عن محمد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - ان الاشعث قال له : كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث اليهم نبيا وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهرك ونقم عليك الحد فقال : هل علمتم ان الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وحوا ؟ قالوا : صدقت قال : أليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا : صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب ، والمنافقون أسوأ حالا منهم.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن عمار ، عن ابن توبة عن زرارة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام : كيف بدو النسل ؟ فان عندنا اناسا يقولون : ان الله أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق من الاخوة والاخوات قال أبو عبدالله عليه‌السلام : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون من يقول هذا ؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسوله والمؤمنين والمؤمنات من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال ^وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب ،
والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له اخته فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها اخته اخرج غرموله ثمّ قبض عليه بأسنانه ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتاً
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن ابن اورمة ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن الحسن بن مقاتل ،
عمن سمع زرارة يقول ، وذكر مثله وزاد : ان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن خالد بن إسماعيل ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال : أما أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم : يا رب زوج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال : يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال : ليست لهم اليوم ذمة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام : ازوّج أخي من امي أختي من أبي ؟ فقال أبوالحسن عليه‌السلام : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها.
^ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال : ما احب ان اتزوج اخت أخي من الرضاعة.
^أقول : هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الاخ اختا وغير ذلك .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عباس بن عامر ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أرضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وامه فيحل لي أن اتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يتزوج اخت أخيه ، قال : ما احب له ذلك.
^أقول : هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام اباحة الاخت أو على التقية ، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الرضاع ؟ فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^ورواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذا المفيد في ( المقنعة ) .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : انا أهل بيت كبير - إلى أن قال : - فقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا كل ما قبله.
^قال : وقال عليه‌السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرضاع ؟ فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب . ^وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
^وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام فانها لا تحرم في الرضاع ، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
^وعنه ، عن اخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله .
^وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن سنان . ^أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وان ما تقدم صارف عنه .
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خمس عشرة رضعة لا تحرم.
^أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا قلت : وما المخبور ؟ قال : ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله إلى قوله : تشترى.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله إلى قوله : موقوفا عليه . ^قال الشيخ : القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك ، واما إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي .
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ،
عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : ان بعض ^مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث ، حتى بلغ العشر ، اذا كن متفرقات فلا بأس.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي وعلى الكراهة .
^وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب عليه‌السلام : قليله وكثيره حرام.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فإن الزيادة قلت أو كثرت تحرّم ، قال : ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله . ، ويمكن الحمل علي الكراهة . ^قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب اليه المخالفون .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا.
^أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة .
^وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن العلاء . ^قال : الشيخ هذا نادر مخالف للاحاديث كلها . ^أقول : يمكن حمله على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس ^عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله ومفهومه غير مقصود .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وسئل الصادق عليه‌السلام : هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
^قال : وروي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع.
^أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة .
^قال : وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.
^قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
^أقول : لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
^أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة ، ذكره الشيخ وغيره .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث ، حتّى بلغ عشراً إذا كن متفرقات فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن الماضى عليه‌السلام ، قال : قلت له : انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال : فقال : كم ؟ قلت : شيئا يسيرا قال : بارك الله لك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، ^عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع ،
ما ادنى ما يحرم منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثمّ قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.
^أقول : هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة . ^وعنه ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا ، إلاّ ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
^وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أسأل عن الرضاع
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، ^عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أو أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.
^أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن ابان ،
عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
^ورواه الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . ^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير.
^ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا رضاع بعد فطام.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها واوجع ظهرها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن علي بن اسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين ^حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع - بعد فطام ، وانّما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.
^أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يحرم . ^أقول : حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : حمله الشيخ على أن قوله : حولين ، ظرف للرضاع ، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم .
^محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لانه رضاع بعد فطام.
^وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.
^أقول : قد تقدم الوجه في مثله .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا عليّ ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلى - في حديث - قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه .
^وبالاسناد عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة ،
أيحلّ له ان يتزوّج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من ^امرأة واحدة ، قال : فيتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
^وبالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ،
أيحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن لبن الفحل ،
قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام . ^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً ، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال : ما احب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ،
أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل.
^ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها ، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما احب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه‌السلام :
ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك انّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبوالحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وبإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقرائنها ظاهرة .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام : ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما اجود ما ^سألت ، من ههنا يؤتى ان يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا يحرم من الرضاع إلا الذي ارتضع منه ^قال الشيخ : يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال : ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علي بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبدالله بن أبان الزيات ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جدّه ، هل تحرم على الغلام قال : لا . ^قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده ^أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها ، ان كان الجد من قبل الاب ، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاماً ، يحلّ للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت ؟ قال : لا ، هي أخته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت ^من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.
^وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وجور الصبي بمنزلة الرضاع.
^أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع إلاّ به ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابنة الاخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا ^انهى عنه نفسي وولدي ، فقال : عرض على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنة حمزة فأبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : هي ابنة أخي من الرضاع.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : وولدي .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عرضت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنة حمزة فقال : أما علمت انها ابنة أخي من الرضاع.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : أرضعت امي جارية بلبني فقال : هي اختك من الرضاعة ، قلت : فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه ، - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هو أخي لابي واُمّي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وامك امها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم : امتك امّها امتك ، أو اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، امتك وهي خالتك من الرضاع ، امتك وهي أرضعتك ، امتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، امتك وهي حبلى من غيرك ، امتك وهي على سوم امتك ولها زوج.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ان عليا عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنة حمزة ، فقال : أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعمه حمزة قد رضعا من امرأة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الحديثان قبله .
^وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، ( عن معمر بن يحيى بن سام ) قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة - إلى ان قال : - ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ^ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر ، عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ، وذكر نحوه . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وبالاسناد عن الحلبي وعبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال : تحرم عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة أيضا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي : إنا قد ارضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأدارني على أن اوقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : زوّجه.
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته ^عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك ، فقال : تصدق إذا أنكرت ذلك ، قلت : فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها ، قال : لا تصدق ولا تنعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبدالله بن خداش ،
عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن ام ولد لي صدوق زعمت انها أرضعت جارية لي ، اصدّقها ؟ قال : لا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ،
ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا ، قال : فقال : لا تصدّق إن لم يكن غيرها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ،
عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها ارضعت لي جارية ؟ قال : لا تقبل قولها ولا تصدقها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن على بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : ^اخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة ، قال : نعم ، من قبل الاب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسين بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ^أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ،
عن أيّوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه‌السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
عن عبدالله بن ^جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعني عبدالله - ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : انها تعتقه.
^قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ،
ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في العتق إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك ، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ^ووضعت ، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب عليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام ، وذكر نحوه.
^ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة .
^وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، انّ عليّاً عليه‌السلام أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشترى مني ام ولدي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله .
^وبإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع ، يبيعها ؟ قال : نعم ، ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما احب له أن يبيعها قلت : فإن احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها . ^قال الشيخ : قوله في أول الخبر : « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، ألا ترى انّه فسّر ذلك في آخر الخبر.
^أقول : ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الاولاد .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن محمد بن يزداد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن سهل بن صالح ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ،
عن أبيه جعفر بن محمد عليهم‌السلام قال : سئل أبي عليه‌السلام عما حرم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سنته ؟ قال : الذي حرم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تقربوا الزنا ( #/Q# ) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( #/Q# ) و ( #Q# ) امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من ( #/Q# ^ #Q# ) أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ( #/Q# ) والحائض حتى تطهر قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تقربوهن حتى يطرهن ( #/Q# ) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( #/Q# ) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدّة ، والمواقعة في الاحرام ، والمحرم يتزوج أو يزوّج ، والمظاهر قبل أن يكفر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الامة على الحرّة ، وتزويج الذمية على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمّتها ، وتزويج الامة من غير إذن مولاها ، وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرّة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشتركة ، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها ، والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه كتب اليه يقول : جاءني كتابك - إلى أن قال : - وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله : ( #Q# ) وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ( #/Q# ) وقوله : ( #Q# ) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم ( #/Q# ) وهو اب لهم وقال : ( #Q# ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ( #/Q# ^ #Q# ) ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ( #/Q# ) فحرم نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد اشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.
^علي بن الحسين المرتضي في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام في بيان المحكم من القرآن قال : ومنه قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ( #/Q# ) فتأويله في تنزيله ومنه قوله : ( #Q# ) حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لم يزل بنو إسرائيل ولاة البيت - إلى ان قال : - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس ازواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ( #/Q# ) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( #/Q# ) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام - في حديث - وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّي ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
وذكر هذه الآية : ( #Q# ) ووصينا الانسان بوالديه حسنا ( #/Q# ) فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان : ومن الاخر ؟ قال : عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر ^قال عمر بن اذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انه قال : ما نهى الله عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بعده - وذكر هاتين العامرية والكندية - ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها ،
أتحلّ لابنه ؟ لقالوا : لا ، فرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعظم حرمة من آبائهم.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن زرارة ، نحوه .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن محمد بن مسلم ^قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها ؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - انه سئل عن قوله تعالى : ( #Q# ) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ( #/Q# ) فقال : أما قوله : ( #Q# ) ما ظهر منها ( #/Q# ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة ، وأمّا قوله : ( #Q# ) وما بطن ( #/Q# ) يعني ما نكح الآباء ، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزّ وجلّ ذلك
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
( #Q# ) الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( #/Q# ) ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي إبراهيم موسى عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.
^أقول : الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم وقد استدل به الشيخ وغيره على التحريم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا عليّ ، انّ عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ ( #Q# ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( #/Q# )
^ورواه في ( الخصال ) كذلك .
^وفي ( عيون الاخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء ، وسن الدية في القتل مائة من الابل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزا فاخرج منه الخمس ، وسمى زمزم سقاية الحاج . ^وفي ( الخصال ) بهذا السند ، مثله.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ان الله يقول : ( #Q# ) حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ( #/Q# ) فسلهم ، هل يحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح حليلتيهما ، فإن قالوا : نعم ، كذبوا ، وان قالوا : لا ، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب. ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها ،
هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداء منه : ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديث الاول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لابيه ؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
^وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال : لا تحل لولده أن يطاها . ^أقول ويأتي ما يدل على ذلك ، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، إلاّ أنّه قال : بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ،
عن عبدالله بن يحيى ^الكاهلي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه ؟ فقال : أثم الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها ؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ،
عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع ؟ فقال : أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي ويأتي .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ،
عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسها ؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على ما دون الجماع لما تقدم .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه ؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين.
^أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك . ^5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا ان يكون نظر إلى عورتها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها ، حلّ لك أن تقبضها فتنكحها
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، ^وزاد قال : وكان لابي جعفر عليه‌السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه ثم يرد القيمة على ابنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله .
^وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها ؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها.
^وعنه ، عن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ،
مثله ، إلاّ انّه قال : فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن بريد قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى اليها قال : فسألت ^أبا عبدالله عليه‌السلام فقال لي : كذب ، مره فليفارقها قال : فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا ، عن سعيد بن يسار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال.
^أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه لما تقدم ويأتي ، ويحتمل الحمل على التقية .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها ؟ قال : نعم ، وامها وابنتها.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وبإسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن ^الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ،
أيتزوّج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وإن كان زنا فلا.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ،
عمّن رواه ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد الحلال.
^أقول : تقدم الوجه فيه .
^وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً ،
هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال.
^ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) ، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير . ^أقول : قد عرفت وجهه .
^وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ،
عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.
^أقول : حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن ^مسلم ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) في رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج امها من الرضاع او ابنتها ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله .
^محمد بن الحسن قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الرضاع عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، انه لا يحرم الحلال الحرام.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ؟ ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل زنى بام امرأته أو باختها ،
فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
^وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو ^بابنتها أو باختها ،
فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال - إلى أن قال : - وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم ، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ^أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير ،
عن أبى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه ؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه ؟ قال : لا ، إن كان الاب او الابن مسها ( واحد منهما ) فلا تحل.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ،
هل يحلّ لابنه ان يتزوجها ؟ قال : لا.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان الحرام لا يفسد الحلال.
^وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه قال : الحرام لا يفسد الحلال.
^أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر . ^وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : انه لم يكن افضى اليها إنما كان شيء دون شيء ؟ فقال : لا يصدق ولا كرامة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد ، عن أبي أيوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، قال : انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.
^وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ) : مما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار.
^وقال ابن إدريس : وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ ^له ابنتاهما أبدا ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) وشيخنا المفيد في ( مقنعته ) والسيد المرتضى في ( انتصاره ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ان من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن آنس منها رشدا فنعم ، والاّ فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
^أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي ، إن شاء الله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، قال : أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها ، وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام ^قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك.
^وعنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً ،
أيتزوجها ؟ قال : نعم
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ؟ فقال : إذا تابت حل نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله ،.
^وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد ، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ) : مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة - إلى ان قال : - وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ^ثم قال : ومما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد ، انتهى.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء.
^وبإسناده ، عن على بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سئل عن ^رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء عليها في شيء من الفجور ؟ فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعدان ،
عن علي بن يقطين قال : قلت لابى الحسن عليه‌السلام : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ،
عن زرارة قال : سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمد بن علي النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن مسرور ، عن سعد بن عبدالله ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام - في حديث - انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز للزوج أن يخرجها من بيته ؟ فقال عليه‌السلام : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم ، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفى العيوب وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة . ^محمد بن على بن الحسين بإسناده
عن أبي المغرا ، مثله.
^وبإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ( #/Q# ) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل ) فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ^أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ( #/Q# ) قال : إنما ذلك في الجهر ثم قال : لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
^عليّ بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن عليّ عليه‌السلام قال : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال : - وقوله سبحانه : ( #Q# ) الزّاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( #/Q# ) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن : سارة ، وخثيمة ، ورباب ، حرّم الله نكاحهنّ ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى نفى التحريم ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى ويأتي . ^14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام : الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : ان كان له امة وطأها ولا يتخذها ام ولده.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الخبيثة ،
أتزوّجها ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري ^الجارية او يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : ان لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها ؟ قال : لا ، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إليّ.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به ، وان عمل شرا جزى به.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن اعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه ، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، مثله إلى قوله : في شيء منه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج ولد الزنا ، قال : لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار ، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها ؟ قال : لا بأس . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن هلال ، نحوه.
^وفى ( عقاب الاعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل ، قيل له : وما كان سائح بني إسرائيل ؟ قال : كان عابدا فقيل له : ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح بين الجبال ويقول : ما ذنبي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
^وعنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم ، سبحان الله لم لا يحلّ ، فقال : انه كان صديقا له ، قال : فقال : وان كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن ^هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أتى غلاما ، أتحل له اخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا.
^ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) أيضا مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لعب بغلام ، هل تحل له امه ؟ قال : إن كان ثقب فلا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
التي تتزّوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنقضى عدتها.
^أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى ويأتي ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد .
^ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها ،
ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا ؟ قال : ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
^أقول : لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتى تتزوج غيره ، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية ، قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فانّ الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها . ^وعنه ،
عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله إلا أنه قال : دخل بها الأخير أو لم يدخل بها . ^وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد ، نحوه .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر ، كم تعتد للثاني ؟ قال : ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله.
^وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
ان أبا عبدالله عليه‌السلام قال : في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
^ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟ قال : لا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الحدود وغيرها .
^محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي ^نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وعن عبدالله بن بكير ، عن أدم بياع الهروي عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.
^وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن ^محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الاخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
^أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الامة يموت سيدها ؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال : فقال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال : هذا جاهل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، ^عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.
^أقول : هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ،
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال : فقال : يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا كل ما قبله .
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ، قال : يفرق بينهما ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها
^وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، فقال : هذا إذا كان عالما ، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
^أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في ^المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج . ^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها ؟ قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاول.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه . ^أقول : تقدم الوجه في مثله ويحتمل التقية .
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ،
عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر ^ عليه‌السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها ؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين ، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
^أقول : هذا محمول على عدم الدخول وقوله : يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدم .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ،
عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله ) عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة ، فاني أرى ان عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس والهيثم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك ،
فقال : إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك ، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا ، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب.
^أقول : هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر .
^وبهذا الاسناد قال : سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا ،
ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ، ^عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
^وعن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ،
قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ،
أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا . ^ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ قال : لا.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ،
وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء . ^وعنه ، عن صفوان عن العلا بن رزين ، مثله وزاد : ثم قرأ هذه الآية ( #Q# ) وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ( #/Q# ).
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه ^ عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والامّهات مبهمات
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من ( تفسير العياشي ) بسنده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة ، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن.
^وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه‌السلام : الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.
^أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن ^محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب عليه‌السلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله فقد روي أنّه جائز ، وكتب اليه : هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ، ام لا يجوز ؟ فأجاب عليه‌السلام : قد نهى عن ذلك. ^أقول : المنع في أوله محمول على الدخول بالام او الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها ،
أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ،
عن ^أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من امها ما رأى ؟ !
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله . ^وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوج.
^أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبى علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ،
أيتزوّج بامها ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا . ^فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه‌السلام في هذا الشمخية التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا عليه‌السلام فسأله فقال له علي عليه‌السلام : من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ( #/Q# ) فقال علي عليه‌السلام : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم - إلى ان قال : فقلت له : ما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ ، تخبرني انّ عليّاً عليه‌السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : لا يخفى انه عليه‌السلام افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ وغيره وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا ، فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به علي عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام - في حديث - قال : والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام ، أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنا ^حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا . ^قال : ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة . ^أقول : التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث انه إذا لم يدخل بالامّ فالامّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالام وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت ، او معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها ، او المراد إذا ملك أمة وامها فله وطء أيهما شاء قبل وطء الاخرى ، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره .
^وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى ،
عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لهن : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت ، أيحلّ له ان يتزوج امها ؟ قال : سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها ؟ قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها ؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
^أقول : وتقدم الوجه في مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ،
اتحلّ له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه‌السلام لا بأس به ، ان الله يقول : ( #Q# ) وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ( #/Q# ) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول : ( #Q# ) وامهات نسائكم ( #/Q# ) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.
^أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - انه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى ^امها و ابنتها قال : لا تحل له.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها ، أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته ؟ !.
^وعنه ، عن أحمد ،
بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وربائبكم اللاتي في حجوركم ( #/Q# ).
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يحرم من الاماء عشر لا ^تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين
^وبإسناده عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الاول ؟ قال : هي عليه حرام ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علاء ، نحوه . ^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام مثله ، وزاد : وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء . ^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء مثله وزاد : ثم قرأ هذه الاية ( #Q# ) وربائبكم اللاتي في حجوركم ( #/Q# ).
^وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك امّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحل له.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن ^دراج ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها ، قال : لا تحلّ له.
^وبإسناده ، عن أبي عبدالله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ فقال : لا.
^ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله . ^وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الاخرى ، أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا .
^وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها ، وذكر مثله.
^وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها ،
أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، ^عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( #Q# ) وربائبكم اللاتي في حجوركم ( #/Q# ).
^وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال : لا تحل له الام والبنت سواء.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار و ربعي بن عبدالله قالا :
سألنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها ؟ قال : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرّة ، ^قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة ، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
وعلي بن الحكم ، والحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به . ^قال الشيخ : هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر.
^أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعا إلى الامّ ، يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ، ويحتمل التقية ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، نحوه . ^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : ( #Q# ) وربائبكم اللاتي في حجوركم ( #/Q# ) . ^وعن عبيد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ^الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له أبوها جارية كان يطؤها ، أيحل لزوجها أن يطأها ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ، قال : لا بأس بذلك ، فقلت له . بلغنا عن أبيك ، أن علي بن الحسين عليه‌السلام تزوج ابنة الحسن بن علي وام ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمران بن ^موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ،
عن محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه‌السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية ، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده ؟ قال : لا بأس به . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن محمد بن الفضيل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا كلّ ما قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده ،
أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان اعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن محمّد بن عبدالله قال : سأل سائل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد ، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وامهات اولاده ، وهل يحل له شيء من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها ؟ قال : لا بأس بذلك.
^أقول : ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمّات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر ، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها ؟ قال : نعم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا ،
أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال : أعد عليّ فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به.
^وبالاسناد عن صفوان ،
عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : ^سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن هذه المسألة فقال : كرّرها عليّ ، قلت له : انه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فازوج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك . ^يقول قبل أن تكون لك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله.
^ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد ، مثله .
^وبالاسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم ، مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، نحوه وزاد : وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
قال محمد بن عليّ عليه‌السلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً ، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها ^فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك أباً لها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن علي بن إدريس قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحلّ لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ،
قال : كتبت إليه : خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي ، ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها ام أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني ، هل تحلّ له ؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم ، فوقع عليه‌السلام في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعمّ ^قال الشيخ : هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال : على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها ، ثمّ لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب ، فاذا رزق عيسى ^بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير ، انتهى . ^وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها ، فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ^علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن الحسن بن محبوب ، مثله.
^وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ،
عن مروان بن دينار قال : قلت : لابي إبراهيم عليه‌السلام لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين ؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الاديان يرى ذلك.
^عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال . سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوج اختها متعة ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال : يمسك ايتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى ، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، انّه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمدبن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق ،
قال : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امّها ، قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : ان علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ ، منه فاذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه ، إلاّ أنّه قال : هو ولده ويرثه .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^قال الشيخ : هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها . ^محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن على بن أبي حمزة قال : قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، وذكر نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبدالله - البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين . ^قال الشيخ : ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن ^علي ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى ويأتي في العدد ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
^وبإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، ^عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الاخرى ،
قال : يعتزل هذه ويطأ الاخرى ، قال : قلت : فإنه تنبعث نفسه للاولى قال : لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.
^وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال محمد بن علي عليه‌السلام في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليه‌السلام : أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى عنهما نفسى وولدي . ^قال الشيخ : يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطء وقوله : وانا أنهى عنهما ، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك ، انتهى . ^وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ،
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال : مستقيم ولا احبه لك . ^وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو اشدهما ولا احبه لك.
^أقول : حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية .
^وبإسناده عن البزوفري ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، ^عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة ، قال : إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعا . ^ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، مثله . ^أقول : ويأتي وجهه .
^وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الغفار الطائي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما . ^قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الاخرى.
^وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن المعلى ابي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى ،
أيرجع إلى الاولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه ^الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى ، فقال : إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت ان باعها ؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا ارى بذلك باسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا ؟ قال : يطأ إحداهما ، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبدالله قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى ؟ فقال : ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تقربوهن حتى يطهرن ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ( #/Q# ) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
^وعن أبي عون ،
عن أبي صالح الحنفي قال : قال عليّ عليه‌السلام ذات يوم : سلوني ، فقال اب الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين - إلى أن قال : - أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احله ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن مسلم ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : لا تنكح ثم قال : وتنكح. ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه ^موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، مثله إلى قوله : لا بأس.
^ورواه على بن جعفر في كتابه مثله .
^وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ عليّاً عليه‌السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
^أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ويأتي وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ، والحسن بن علي جميعا ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.
^وبالاسناد عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ^قال : لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها إلاّ باذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعنه ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها.
^وفي ( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، ^عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي ، عن أبي أيوب الخرّاز عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما نهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمّة والخالة ،
فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
^ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال : ( #Q# ) واحل لكم ما وراء ذلكم ( #/Q# ).
^أقول : هذا محمول على الاذن لما مر .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
^وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمّة والخالة ، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن اعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وعن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال : - والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم ،
يتزوج ؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل.
^قال وفي خبر آخر ، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والملاعنة لا تحل له أبدا.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ،
عن مروان بن دينار قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ؟ قال : يفرق بينهما.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ،
فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج ^فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ولم تحل له أبدا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته ، فأفضاها ؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله.
^وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية ^قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج . ^ورواه الشيخ بإسناده ،
عن محمد بن يعقوب ، مثله. ^ورواه الصدوق مرسلا ، إلاّ أنّه قال : إياكم . ^أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انّه قال : اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح وغير ^ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا في المتعة وفى الطلاق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
^ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت له : فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة ، قال : فيلقاه بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول له : أطلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت ^تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ( #/Q# ) قال : السرّ ، أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله : ( #Q# ) إلا أن تقولوا قولا معروفا ( #/Q# ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ( #/Q# ) قال : هو الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ، ويعني بقوله : ( #Q# ) إلا أن تقولوا قولا معروفا ( #/Q# ) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولكن لا تواعدوهن سرا ( #/Q# ) قال : يقول الرجل : اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إلا أن تقولوا قولا معروفا ( #/Q# ) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إلا أن تقولوا قولا معروفا ( #/Q# ) قال : يلقاها فيقول : انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) ولكن لا تواعدوهنّ سرّا ( #/Q# ) قال : لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج ، قال : ومن السر أن يقول لها : موعدك بيت فلان.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ( #/Q# ) قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول : إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.
^وعن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) إلا أن تقولوا قولا معروفا ( #/Q# ) قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما احب ( إليّ ما سرّك ) ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني ، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا عقدة النكاح.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبى على الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك : إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك ^قال : لا تصدّق ، إنّما تهرب من سوء خلقه.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ،
رفعه عن أبيّ عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها ؟ قال : لا تصدق.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن علي بن النعمان ،
عن عثمان بن عيسى قال : وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية : قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك ، فسئل أبوالحسن عليه‌السلام عنها ؟ فقال : لا تصدّق ، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت : صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) ، عن أبي محمد الانصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن ^يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القابلة ،
أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها ، هي بعض امهاته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري . ^قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي . ^أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته .
^
قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال : لا ، ولا ابنتها.
^وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن على بن ^الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ،
يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة امه ؟ قال : سبحان الله ، وما يحرم عليه من ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ، ما حرّم الله عليه من ذلك.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي . ^وفي خبر آخر : وصديقي.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : اي والله . ^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
، وذكر مثله.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال علي عليه‌السلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ان أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي ، عن عبدالله بن القاسم ، مثله . ^قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ، لا لأنّه تزوّجها ، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لانها في عدة وتزوجها باطل لما مضي ويأتي.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ^أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه . ^وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن سماعة عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته ^على ألف درهم ،
أيجوز نكاحه ؟ فقال : نعم . ^قال الشيخ : هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
^أقول : ويمكن الحمل على انه جائز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق ، والمواريث ، إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، ان عليا عليه‌السلام قال في المفقود : لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن المفقود ؟ فقال : إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام عليه‌السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث ، والطلاق .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة ؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطر إلى ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عنهم عليهم‌السلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرّة
^وبالاسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن ^عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الحر يتزوج الامة قال : لا بأس إذا اضطر إليها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ( #Q# ) ومن لم يستطع منكم طولا ( #/Q# ) والطول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نكاح الامة ؟ فقال : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ^يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة ، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة ، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، وتزوّج الحرة على الامة.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي نكاح الاماء وفي القسم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن الازرق ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة ؟ فقال : إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها.
^وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه ادب ؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها ، قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة ، قال : إن شاءت الحرّة ، وذكر ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في عقدة واحدة في الموضعين . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلين نكحا أمرأتين ، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا ؟ قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
انّ أبا عبدالله عليه‌السلام قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدة قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، وعن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال : - ولا امتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدّة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء .
^عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ( #/Q# ) قال : ^كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبوقيس بن الاسلت ألقى محسن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل ( #Q# ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ( #/Q# ) فلحقت بأهلها ، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فأنزل الله ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
في ( نوادر الحكمة ) : أن الصادق عليه‌السلام قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال.
^محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا ، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب اليه : وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف ، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت : فانه يتزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده
عن ^الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر . ^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام في حديث شرايع الدين - مثله. ^ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلا .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا . عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم ^يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن عليّ بن ابي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، أيتزوج مكانها اخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدتها.
^وعن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن جعفر ،
عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام : انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى ، فكتب عليه‌السلام : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، يضيف إليهن اخرى ؟ قال : لا حتّى تنقضي العدة فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال : وإن كان متعة.
^أقول : حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا وفي المتعة .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر . ^سئل : فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها عدة المطلقة.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب قال : لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق امة ويتزوجها ،
فقال : ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدة المطلقة.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن ^علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ ، هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
^وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.
^ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه . ^9 - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدّة ، وفي حديث آخر ، نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة منهما ثم مات ؟ قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، ( عن عقبة بن خالد ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمد بن يحيى ) ، عن محمد بن الحسين . ^أقول : قوله : يطلق مخففة من الاطلاق ، أو مشددة ، والطلاق لغوي لا شرعي ، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما جعل الله الغيرة للرجال ، لانه أحل للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي المصاهرة وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ^وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : كم يزوج العبد ؟ فقال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن ^سعيد ، ( عن صفوان ) ، عن موسى ، عن زرارة ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، و ( عن محمد بن الفضل ) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ^أبان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال ؟ قال : يحد له حدا لا يجاوزه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : قد أذن له في ذلك.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك ،
كم يحلّ له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن زرارة قال : قلت له : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [ فتزوجها الاول ] فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
^ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام . ^أقول : هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته كم يطلق العبد الامة ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء.
^وعنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ( #/Q# ) ؟ فقال : هي منسوخة بقوله : ( #Q# ) ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( #/Q# ).
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبوالحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( #/Q# ) قال : فما تقول في هذه الآية : ( #Q# ) والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ( #/Q# ) قلت : فقوله : ( #Q# ) ولا تنكحوا المشركات ( #/Q# ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ( #Q# ) ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله وكذا الاول .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن ^أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّه كره مناكحة أهل الحرب.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( #Q# ) والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ( #/Q# ) قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه منسوخ بقوله تعالى : ( #Q# ) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( #/Q# ) وبقوله : ( #Q# ) ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا وفي المواريث ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ وغيره لما يأتي ، إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه . ^أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم ويأتي .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة . ^وعنه ،
عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ،
عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك . ^وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته ، وذكر مثله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم
^أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( #Q# ) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ( #/Q# ) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ( #Q# ) وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ( #/Q# ) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( #Q# ) ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ( #/Q# ) على حاله لم ينسخه.
^أقول : تقدم أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( #Q# ) ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( #/Q# ) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، ^عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن اعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية ،
فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانيّة انما يحل منهن نكاح البله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : اني أخشى أن لا يحل لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه‌السلام فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ^الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ،
عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
^محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن الحسن التفليسي ،
أنّه سأل الرضا عليه‌السلام : يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ^ذلك ، أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن سنان . ^وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ،
حلال هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله ^يهودية على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أحمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا بتزويج جديد.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال : - وهما على نكاحهما الاول.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( #/Q# ) يقول : من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الاسلام - وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها.
^أقول : هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة ، أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : أشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والامة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : ^يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه . ^أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقية .
^وبإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني المراديّ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فانه تزوج عليهما أمة ، قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن ^تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي عليه‌السلام : ( لا يفرق ) بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت . ثم ذكر مثله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ^محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام لزجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا
^ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس قال : الذى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهريّ ،
عن رومي بن زرارة قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية ثم أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال : - قال : هما على نكاحهما الاول.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، ^عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ،
هل تحلّ له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت.
^أقول : يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها .
^وبالاسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ،
ما حالها ؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا الّذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي ^عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال له الفضيل : ( ازوج الناصب ؟ ) قال : لا ولا كرامة ، قلت : جعلت فداك ، والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ،
هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل ، فازوّجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ، ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ( #/Q# ).
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، ^عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نكاح الناصب فقال : لا ، والله ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة اخرى فقلت : جعلت فداك ، ما تقول في نكاحهم ؟ قال : والمرأة عارفة ؟ قلت : عارفة ، قال : إن العرافة لا توضع إلا عند عارف.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له : إبراهيم ، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها : من زوجك هذا ؟ قالت : محمد بن عليّ ، قالت : فإنّ لذلك أصحابا بالكوفة قوما يشتمون السلف ( ويقولون ويقولون ) ، قال : فخلي سبيلها ، قال : فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء ، قال : فقلت له : قد استبان عليك فراقها ، قال : وقد رأيت ذلك ؟ قال : قلت : نعم.
^وبالاسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
دخل رجل على علي بن الحسين عليه‌السلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه‌السلام ، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك ، قال : نعم ، قال : فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار ، قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ^صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين ،
أنّه دخل على أبي جعفر عليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء فقال : إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا احبها - إلى أن قال : - ثم دخلت عليه وقد طلقها ، فقال : سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - انه كان له امرأة يقال لها : ام على وكانت ترى رأي الخوارج ، قال : فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين عليه‌السلام فامتنعت علي ، فلما أصبحت طلقتها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبيّة
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : تزوج اليهودية أفضل ، أو قال : خير من أن تزوج الناصبي والناصبية.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر ، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم ؟ أما إنكم إذا ^صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبيّة ، ولا يزوج ابنته ناصبيا ، ولا يطرحها عنده . ^قال الصدوق : من نصب حربا لآل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا نصيب له في الاسلام ، فلهذا حرم نكاحهم.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام : الناصب لاهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه . ^ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه‌السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته ، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك
^أقول : تقدم تفسير الناصب في الخمس ، ويأتي ما يدل عليه ، وما ذكره الصدوق نوع منه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة العارفة ،
هل ازوجها الناصب ؟ قال : لا ، لان الناصب كافر
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن اذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ذكر النصاب ، فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته . ^قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت عليهم‌السلام لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن يحيى الحلبيّ ، عن عبد الحميد الطائي ،
عن زرارة بن أعين قال : قلت لابي عبدالله ( عليه ^السلام ) : أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : فأين أهل ثنوى الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك : ( #Q# ) إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن زرارة ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم إلا أنه قال : من دين زوجها .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ، قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : إن أتزوج يعني ممن لم يكن . ^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل ، نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الاسلام يحقن به الدم ، وتؤدّي به الامانة ، وتستحل به الفروج ، والثواب على الايمان . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حكم بن أيمن ، مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن عمرو بن أبان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستضعفين ؟ فقال : هم أهل الولاية ، فقلت : أي ولاية ؟ فقال : أما أنها ليست بالولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يزوج المستضعف مؤمنة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة ، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد : قلت : إنما نقول : إن الناس على وجهين : كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين المرجون لامر الله ؟ أين عفو الله ؟ !
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، ^عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : ما تقول في مناكحة الناس فإني بلغت ما ترى وما تزوجت قط ، قال : وما يمنعك من ذلك ؟ قال : ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم ، فما تأمرني ؟ قال : كيف تصنع وأنت شابّ ، أتصبر ؟ قلت : أتخذ الجواري ، قال : فهات الآن فبم تستحل الجواري ؟ أخبرني ، فقلت ان الامة ليست بمنزلة الحرّة ، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها ، قال : حدثني فبم تستحلها ؟ قال : فلم يكن عندي جواب ، فقلت : جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج ؟ قال : ما ابالي أن تفعل ، قلت : أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإن ذلك على وجهين : تقول : لست ابالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك ، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك ؟ قال : عليه‌السلام : فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ( #/Q# ) فقلت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه ، اما والله ما عنى بذلك إلا في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فخانتاهما ( #/Q# ) ما عني بذلك إلا وقد زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلانا : قلت : أصلحك الله فما تأمرني لي انطلق فأتزوج بأمرك ؟ فقال : ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء ، قلت : وما البلهاء ؟ قال : ذوات الخدور العفائف ، فقلت : من هو على دين سالم بن أبي حفصة ؟ فقال : لا قلت : من هي على دين ربيعة الرأي ؟ قال : لا ، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن رجل ، عن زرارة ، نحوه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال : لا لان الناصب كافر قلت : فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحب إلي منه.
^محمد بن علي بن الحسين ، في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حجر بن زائدة ، عن حمران قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إلا المستضعفين ( #/Q# ) قال : هم أهل الولاية ، قلت : وأي ولاية ؟ فقال : أما انها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن أبيه ، ( عن ابن أبي ^عمير ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الايمان ؟ فقال : الايمان ما كان في القلب ، والاسلام ما كان عليه التناكح والمواريث وتحقن به الدماء
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب قال : دخل زرارة على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : يا زرارة متأهل أنت ؟ قال : لا ، قال : وما يمنعك من ذلك ؟ قال : لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا ، فقال : فكيف تصبر وأنت شاب ، قال : أشترى الاماء ، قال : ومن أين طاب لك نكاح الاماء ؟ قال : لان الامة إن رابني من أمرها شيء بعتها ، قال : لم أسألك عن هذا ، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها ؟ قال له : فتأمرني أن أتزوج ؟ فقال له : ذلك إليك قال : فقال له زرارة : هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك ، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال لي : عليك بالبلهاء ، قال : فقلت : مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة ؟ قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ، قد زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان ، وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما ، قلت : لست أنا بمنزلة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمنكم كافر ومنكم مؤمن ( #/Q# ) فقال له أبو عبدالله ( عليه ^السلام ) : فأين أصحاب الاعراب ؟ وأين المؤلفة قلوبهم ؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون ؟ ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ،
أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن جمهور الناس ؟ فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في تزويج ام كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه.
^وعنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنها صبية ، قال : فلقى العباس ، فقال : مالي ؟ أبي بأس ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما والله لاغورن زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ، ولاقطعن ^يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه ، فجعله اليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفي أحاديث التقية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا تزوج المنافقة على المؤمنة ، وتزوج المؤمنة على المنافقة.
^أقول : يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان
عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الاسدي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج منافقين : أبا العاص بن الربيع ، وسكت عن الآخر. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي ^إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم - ،
عن صفوان قال : سألت عن رجل يريد المجوسية فيقول لها : اسلمي ، فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ، ولكن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فإن رايتها بعد ذلك لا تصلي ورايت عليها الزنّار ، ورأيتها تشبّه بالمجوس ، قال : ان شئت فامسكها وان شئت فطلقها . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^* * *
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( #/Q# ).
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كان علي عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ^ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما نزلت ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن ( #/Q# ) إلى أجل مسمى ( #Q# ) فآتوهن أجورهن فريضة ( #/Q# ).
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة قال : جاء ( عبدالله بن عمير ) الليثي إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا ابا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليه‌السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا حنيفة
يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي ؟ قال : سبحان الله ، أما تقرأ كتاب الله : ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ( #/Q# ) فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الاشربة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي سارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عنها ، يعني المتعة ، فقال لي : حلال
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس منا من لم يؤمن ^بكرتنا ، ولم يستحل متعتنا.
^قال : وقال الرضا عليه‌السلام : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها.
^قال : وأحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
^قال : وقرأ ابن عباس ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن ( #/Q# ) إلى أجل مسمى ( #Q# ) فآتوهن أجورهن فريضة ( #/Q# ).
^قال : وقيل لابي عبدالله عليه‌السلام : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : ان الله أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) على شهادة بأمر واحد . ^وفي ( العلل ) :
عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، مثله .
^وفي ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال : - وتحليل المتعتين اللذين أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : متعة النساء ومتعة الحج.
^وفي ( المقنع ) قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( #/Q# ).
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن مالك بن عبدالله بن أسلم ، عن أبيه ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ( #/Q# ) قال : والمتعة من ذلك.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ( #Q# ) فما استمتعتم به ( #/Q# ^ #Q# ) منهن ( #/Q# ) إلى أجل مسمى ( #Q# ) فآتوهن أجورهن ( #/Q# ) فهذه الآية دليل على المتعة.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال : جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها . ^وكان علي عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي . ^وكان ابن عباس يقرأ : ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن ( #/Q# ) إلى أجل مسمى ( #Q# ) فآتوهن أجورهن فريضة ( #/Q# ) وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحلها ولم يحرمها.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن علي عليه‌السلام وسائر الائمة عليهم‌السلام أنهم قالوا بإباحة المتعة.
^قال : وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليه‌السلام أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى : ( #Q# ) وإذ أسر النبي ( #/Q# ) الآية ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ، فقال : إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه.
^قال : وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا عليه‌السلام نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.
^وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل نسخ آية المتعة شئ ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
^وبإسناد آخر عن علي عليه‌السلام : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.
^قال : روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ،
عن عبدالله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستحصن هنا بأجر ؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب.
^وعن عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمد ،
عن جابر قال : خرج منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني نكاح المتعة.
^وعن يونس ، عن الزهري ،
عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عباس : كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن ابن أبي وهب عن أياس بن مسلم ، عن أبيه ،
عن سلمة بن الاكوع قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا ، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا.
^وعن شعبة بن مسلم قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة ؟ فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن أبي نضرة ،
عن جابر قال : تمتعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر ، وقال : ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.
^محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية - يعني في الرواية - لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المتعة ؟ فقال : اني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقضها.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، مثله .
^قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : اني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأتها ، فقلت : فهل تمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : نعم وقرأ هذه الآية : ( #Q# ) وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) ثيبات وأبكارا ( #/Q# ).
^وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : للمتمتع ثواب ؟ قال : ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر ؟ قال : بعدد الشعر.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء.
^ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا .
^قال : وروي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع.
^وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن حماد بن يعلى بن حماد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان ، والصلاة بالليل.
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اني لاحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة ، وأن يصلي الجمعة في جماعة.
^وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر بن حمزة ،
عن رجل من قريش قال : بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي ، وما بعثت اليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سنته فحرمها زفر ، فأحببت أن ^أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأعصي زفر فتزوجني متعة ، فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر عليه‌السلام فأستشيره ، قال : فدخلت عليه فخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
^وبالاسناد عن ابن عيسى ، عن ابن الحجاج ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال لي : تمتعت ؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
^وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا إسماعيل ، تمتعت العام ؟ قلت : نعم ، قال : لا أعني متعة الحج ، قلت : فما ؟ قال : متعة النساء ، قلت : في جارية بربرية ، قال : قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
^وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أشيم ، عن مروان بن مسلم ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها ، قال : وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ،
عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال لي : يا أبا محمّد ، تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لا ، قال ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمر لي بدينار ، قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل.
^وعن ابن عيسى ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من رجل تمتّع ثمّ اغتسل إلاّ خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة.
^وروى جملة من الاحاديث السابقة والآتية . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ،
عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوّجها ، قال : ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه ؟ ! والله لئن لم تطعه لتعصينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حمزة بن بزيع ، عن علي السائي ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال : إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله عليه‌السلام : إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسع عشر سنة ، ووفى بقوله : فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. ^ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بإسناده الآتي . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة ،
أهي من الاربع ؟ فقال : لا.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) ،
في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، مثله ، وزاد : قال : وعدتها خمس وأربعون ليلة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، مثله .
^وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج ، أنه ليس ^فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أبو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان بن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم.
^أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه عليه‌السلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .
^وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : هي أحد الاربعة.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، ( هل ) يتزوج بأختها ^متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هي من الاربع . ^قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر ، واستدل بما تقدم ، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية ، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : هي كبعض إمائك.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سألته عن المتعة - إلى أن قال : - وسألته من الاربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه‌السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال : هي من الاربع.
^أقول : عرفت وجهه .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله : ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ( #/Q# ) إلى أجل مسمى ( #Q# ) ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( #/Q# ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ ^قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، ففلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي عليه‌السلام ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) ؟ قال : وهل يطيبه إلا ذاك.
^وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه‌السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.
^وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ،
عن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.
^أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه سئل ^عن المتعة ، فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عنها ، يعني المتعة ؟ فقال لي : حلال ( فلا تزوج ) إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) والذين هم لفروجهم حافظون ( #/Q# ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا ينبغي لك أن تتزوج إلا ( بمأمونة ) ان الله عز وجل يقول : ( #Q# ) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : نعم ، إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق كما يأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنه سئل عن المتعة ؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ،
عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه‌السلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي ، مثله .
^وعنه ، عن ( الحسن بن علي ) ،
عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها . ^قال الشيخ : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها.
^أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها - إلى أن قال : - فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتزوج إلا بمأمونة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها ، أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة - إلى أن قال : - واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد البرقي ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة ،
هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ،
عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
^وعنه ، عن سعدان ،
عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
^علي بن عيسي في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في ^الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي اليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت : قد قال الائمة عليهم‌السلام : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها . فتركتها ولم أتمتع بها ، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره ، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن ^عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها . ^وعنهم ،
عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن فضل مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت
عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ؟ !.
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن مهران بن محمد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ولم سألها ؟ !.
^وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري ، عن محمد بن عبدالله الاشعري قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟.
^أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ، وعلى استحباب السؤال .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها كراهية العيب على أهلها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس.
^وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار ؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين ؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب.
^وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت ^بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار.
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
^وبإسناده عن أبي سعيد ،
عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها . ^ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلاّل ، أنّه
كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله.
^أقول : حمله الشيخ على التقية .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان . ^أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ، وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا أبا بكر ، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.
^وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ،
فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار.
^أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية .
^محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : يتمتّع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحد ^الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن محمد بن مسلم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا.
^أقول : حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة لما يأتي .
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ،
عن زرارة ^قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة.
^وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية . ^وعنه ، عن البرقي ، عن الفضيل بن عبد ربه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ،
عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه‌السلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول ^على غير المتعة والاخر يحتمل الكراهة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته يتمتع بالامة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، إن الله عزّ وجلّ يقول ( #Q# ) فانكحوهنّ باذن أهلهن ( #/Q# ).
^وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه ؟ قال : نعم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، انّه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرة ، قلت : فان أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام ، وذكر الحديث ، إلا أنه قال : إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة .
^
قال الكليني : وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة . أقول : يأتي وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة ؟ قال : لا.
^أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ،
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي ( من الاجر ) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ،
عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما . وقال بعضهم : حيضة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ،
القاسم بن محمد ، عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الاحول قال : سألت أبي عبدالله عليه‌السلام قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك علي ، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز ^عليها ما كان من شرط قبل النكاح . ^و
عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( #/Q# ) فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها ^وبشيء يعطيها فترضى به.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير . ^أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن بكير قال : قال : أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة ، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.
^وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ،
أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو ^أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله ، فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ^قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن متعة النساء ؟ قال : حلال وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الاحول قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : كم المهر ، يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يشارطها ما شاء من الايام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أدنى مهر المتعة ،
ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.
^
قال الكليني : وروى بعضهم سواك .
^وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى عمر فقالت : انّي زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تزويج ورب الكعبة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام في المتعة قال : لا بدّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال ،
وأنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المهور .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال أبو جعفر ^ عليه‌السلام : قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها ،
هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة
^ورواه الشيخ كما يأتي في العدد .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشيء ) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب عليه‌السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ؟ لاّن أقلّ : العدة حيضة وطهرة تامة. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد ، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة ، ويأتي أن ^عدة الامة قرءآن وهما طهران ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالامة ، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عمن رواه ^قال : إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فاذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن صباح المدايني ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في كتابه اليه : وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله ، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله ، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج ، أحلهما الله ثم لم يحرمهما ، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( #/Q# ) إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ، ^كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ، ( #Q# ) ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ( #/Q# ).
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان ، مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( #/Q# ) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.
^وعن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه كان يقرأ ( #Q# ) فما استمتعتم به منهن ( #/Q# ) إلى أجل مسمى ( #Q# ) فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( #/Q# ) فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
^وعن عبد السلام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( #/Q# ) قلت : ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ، قال : لا بأس بأن يكون ^ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعدما يمضي الاجل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد .
^محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة ، عن أبان بن تغلب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
^أقول : لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات ، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين ، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو ، والله أعلم .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ^عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يشارطها ما شاء من الايام.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله . ^أقول : تقدم الوجه في مثله وقد أشار إليه الشيخ .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن خلف بن حماد ،
قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه‌السلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : يتزوج المرأة متعة ^تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني - أبا الحسن عليه‌السلام - : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته ^بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز وجل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وعلى بطلان العقد في المصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع عليه‌السلام : لا يرجع.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، إذا ^جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زرعة ، نحوه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث المتعة - قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
^وبالاسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير . ^قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.
^
قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه - إلى أن قال : - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال : وليس بينهما ميراث.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
^أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : ان علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.
^أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا وفي مقدمات النكاح ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار ^الشرط وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث في المتعة - قال : قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال : هو ولده . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : سأل رجل الرضا عليه‌السلام - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد
^أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده.
^وعنه ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
^وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون : ^الماء مائي والارض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء
^أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ فقال : له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم . ^أقول : الظاهر أن مراده عليه‌السلام إن كان سمى الشهر وعينه لزم ، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ^قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تمتع بالهاشمية.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر بن حمزة ،
عن رجل من قريش قال : بعثت إلي ابنة عم لي : قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت : - فتزوجني متعة ، فدخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فأخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول : اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد ^الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد ويستغفر الله مما أتى . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى . ^أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.
^أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض ^أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الاول ، وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا عليه‌السلام ، وذكر نحوه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا ، فسألته : أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الاول.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر ، قد حمله الشيخ على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ، ولا يجوز هذا.
^أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق وإنما هي مستأجرة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث في المتعة - ^قال : فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال : ولا نفقة ولا عدة عليك.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المتعة قال : ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن صدقة قال : سألته عن المتعة ، أليس هي بمنزلة الاماء ؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله : ( #Q# ) ومن لم ( #/Q# ^ #Q# ) يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) ولا متخذات أخدان ( #/Q# ) فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، ويأتي ما يدل حكم المبعضة في نكاح الاماء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بأمهات الاولاد ، فان في أرحامهن البركة.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن بعض أصحابه ، ( عن أبان ) عن أبي حمزة ،
عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطلبوا الاولاد من أمهات الاولاد فان في أرحامهنّ البركة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى أمة ،
هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة ^قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ؟ قال : ليس عليها عدة.
^وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها . ^وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة.
^أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض .
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض ،
كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها ^الحبل ؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ،
عن عبدالله بن عمر قال : قلت لابي عبدالله أو لابي جعفر عليهما‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - في حديث - أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
^وفي ( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا عليه‌السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم ^يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم ، تسع سنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ،
عن عبدالله بن محمد - في حديث - قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : اشتريت جارية ، ثم سكت هيبة له ، فقال : أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل ، جعلت فداك ، قال : وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها ؟ قلت : لقد منعتني من ذلك هيبتك ، قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال : فقال له رجل : جعلت فداك ، قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به ، قال : فقلت له : وأيّ شيء الخيرة في تركه ؟ قال : فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم أقبل عليّ فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها ، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت : أشتري الجارية - إلى أن قال : - قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ^عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ؟ قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن حكيم ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسها.
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها ،
أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ( أحمد بن محمد ، عن الحسين ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه‌السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة ^من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربه حتى تضع ولدها.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل ؟ قال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : اشتري الجارية - إلى أن قال : - قلت : فإن كان حمل فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يحرم من الاماء ^عشر : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع
^وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ ، أمتك أمها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال : - وأمتك وهي على سوم من مشتر.
^ورواه الكليني كما مر .
^وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ؟ أيقع عليها ؟ قال : لا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : ( عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي ) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، ( عن أبيه ) ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن وطء الحبالى حتى يضعن.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ،
أيطأها ؟ قال : لا يقربها.
^أقول : حمل الشيخ وغيره النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ؟ قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لانه شارك فيه الماء تمام الولد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، بم استحق العتق ؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة ^يقولون : حيضة وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ،
أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ،
أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا قال الرجل لامته : اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل يعتق الامة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ،
أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.
^وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ^عبدالله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : جائز.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، ( عن حمويه ) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ،
عن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجعل عتقي صداقي.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن ^النكاح واقع ولا يعطيها شيئا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : كان النكاح واجبا .
^وبإسناده عن محمد بن آدم ،
عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.
^أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق سريته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، ( عن أبان بن عثمان ) ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ،
ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
^وعنه ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله . ^وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها ، قال : قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
^أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس.
^وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ؟ قال : كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نادى منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الناس يوم أوطاس : أن استبرئوا سباياكم بحيضة.
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبيع الامة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ؟ فقال : ^يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم - إلى أن قال : - وأمتك وهي على سوم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه ، إلا أنه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة . ولا أمتك ولك فيها شريك . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن هارون بن مسلم ، مثله. ^ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك ، وأمتك ^أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
^ورواه الكليني كما مر نحوه ، ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب والرضاع والمصاهرة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى أمة ،
هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله.
^وعنه ، ( عن أحمد بن محمد ) ، عن أحمد بن الحسن ، عن ^عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلا أنه قال : أو يعلم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) : عن الحسن بن محمد بن سليمان ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ،
عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام - في حديث - أن المأمون قال له : سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يا يحيى ، أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول ^النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء حلت له ، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه ؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، فان رأيت أن تفيدناه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له ، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له . ^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب ، ^ونقله علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ارشاد المفيد.
^ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في ( روضة الوعظين ) عن الريان بن شبيب ، مثله .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام ليحيى بن أكثم : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم ^حلّت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا ، فقال المأمون : يا أبا جعفر ، أعزّك الله بيّن لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها فحلت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، وكفر
عن الظهار فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول. ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.
^وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن ^أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له أن يتزوّج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك ،
كم يحل له من النساء ؟ قال : لا يحل له إلا ثنتان.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على الحرائر لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك ،
كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان.
^أقول : تقدم الوجه في أمثاله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
^وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال ، وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل عليه‌السلام عن المملوك : ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء.
^قال : وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن صفوان ) ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنه حرام ونوله أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة ^وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ، وقوله هنا : « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فاذا أجازه فهو له جائز.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : فان أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله ، وزاد فيه : وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك ، أله أن يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، اثبت على نكاحك الاول.
^وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث المكاتب - قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول ؟ قال : يمضي على نكاحه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنّه أتاه رجل بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني ، فقال : علي عليه‌السلام لسيده : فرّق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له علي عليه‌السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق فقال علي عليه‌السلام للعبد : أما الآن فان شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لانك حين قلت له : طلّق أقررت له بالنكاح.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، ( عن الحسين بن أبي عبدالله ، عن ابن أبي المغيرة ) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن العلاء بن رزين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال : لانه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.
^أقول : ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الاب ، والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالامة ^بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول : ( #Q# ) فانكحوهن باذن أهلهن ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وكذا الذي قبله ، وزاد : إن الله يقول : ( #Q# ) فانكحوهن باذن أهلهن ( #/Q# ) .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة تزوج بغير اذن مواليها ؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نكاح الامة ؟ قال : لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة وفي ^المتعة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام
عن الرجل يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ، ؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.
^وبإسناده عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا ،
في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله.
^وعن أحمد بن محمد بن العاصمي ، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني ابن فضال ، عن علي بن أسباط : عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله . ^ ( وعن عدة من أصحابنا ) ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية ، عن أبي جعفر الاحول الطاقي ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه ^سئل عن المملوك يتزوج الحرة ، ما حال الولد ؟ فقال : حر ، قلت : والحر يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت ، إن كانت الام حرة أعتق بأمه ، وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.
^وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة ،
قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو أما.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك . ^قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط.
^أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، لكن هذا يحتمل ^الحمل على أنه تزوج الامة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ، ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق ، وإشاء لم يعتق.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها . ^قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد . ^أقول : تقدم وجهه .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن عبدالله بن سليمان - في حديث - قال : سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا ، وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا ؟ فقال : أما من الاول فهو حر ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
^أقول : تقدم وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم
^وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ، فقال : لا بأس بذلك
^وبالاسناد عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لابأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ،
عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.
^وعنه عن محمد بن عبدالله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا محمد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فاذا خرجت فارددها إلينا.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : « وتصيب منها » في أكثر النسخ .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن ^يقطين ، عن أخيه الحسين ،
عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك . ^قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، لما يأتي.
^أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقية .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك.
^علي بن جعفر في ( كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها.
^أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
أنه سأل الرضا عليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنها تمزح فلا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ؟ قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا ، إنّما يحل له ما أحلته له.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها.
^ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له . ^قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في حل.
^أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي هلال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل تحل له جارية امرأته ؟ قال : لا ، حتى تهبها له ، إن عليا عليه‌السلام قد قضى في هذا ، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : انما وهبتها لي ، فقال له علي عليه‌السلام : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس ^دونه شيء أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي عليه‌السلام حدا وأمضى ذلك له.
^أقول : وتقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : ان كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له.
^أقول : ويأتي أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار ، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ،
عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عارية الفرج ؟ قال : لا بأس
^أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها .
^وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : الجارية النفيسة تكون عندي.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم ، له ما أحل له منها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا ، فأحلتها له ، قال : لا يحل له منها إلا ذاك ، وليس له أن يمسها ولا يطأها ، وزاد فيه هشام : له أن يأتيها ؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يخدع امرأته فيقول : اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها ، يعني بمسه إياها النكاح ، قال : الخديعة في النار ، قلت : فإن لم يرد بذلك الخديعة ، فقال : يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن ^محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحل له منها.
^وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره ، فان أحل له الفرج حل له جميعها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي ^قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت أبيعها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ لك منها ما أحلت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر ، فان كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، مثله إلى قوله : فهو حر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن ضريس ، مثله إلى آخره .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن ^عثمان ، عن الحسن العطار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها ، قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن سليم الفراء ،
مثله وزاد : قلت : فانه لم يأذن في ذلك ، قال : أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك . ^ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه مع الزيادة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله مع الزيادة . ^قال الصدوق : الحديثان متفقان ، وخبر زرارة قال : ليضم إليه ولده ، يعني ^بالقيمة مالم يقع الشرط بأنه حر . ^وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون أراد : يضمّ إليه ولده بالثمن ، لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى ويأتي ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال ؟ قال : قد حلت له ، قلت : فانها ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه ، أو حرة حللت جاريتها لاخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحر من أبويه.
^أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن
^ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة ، مثله .
^وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف ؟ !
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ^أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له ، هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
^وعنه ، عن أحمد ،
عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
^وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلا بإذنها . ^فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز ؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله وكذا الاول . ^أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في كتاب علي عليه‌السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.
^قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلا باذنه ).
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة ^الخياط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه . ^قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا ^من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك ؟ قال : لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فان أحب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق ^أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق : لا أبغي تقومني وردني كما أنا كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لانه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد ان تقومني ردني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن محمد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
أيسرك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين دينارا ، وقال : اشتر خادما كسوميا فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال : خيرا ، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له : اشتر له جارية شبانية فإن أولادهن فره ، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبدالله عليه‌السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدا ، وقد رأيته يعطى الدراهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده ؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ،
وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج جاريته ،
أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام . ^قال الشيخ : المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا.
^وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال : - ولا أمتك ولها زوج.
^وفي حديث مسمع عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عشر لايحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال : - وأمتك ولها زوج وهي تحته.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام أنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( #/Q# ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن ^الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد ، كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة وأربعين يوما ، ثم يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ،
عن عبد صالح عليه‌السلام - في حديث - إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو ^وامرأته لرجل واحد
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
^أقول : حمله الشيخ على كون العبد والامة ملك شخص واحد لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^العياشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( #/Q# ) قال : هن ذوات الازواج.
^وعن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( #/Q# ) قال : سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
^وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سمعته يقول في قوله تعالى : ( #Q# ) والمحصنات من النساء ( #/Q# ) قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم ، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد غيره ، وإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى ( #Q# ) والمحصنات من النساء ( #/Q# ) قال : كل ذوات الازواج.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ؟ فقال : حرمت عليه.
^وبالاسناد عن سماعة ،
مثله ، إلا أنه قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلا أنه قال : إلا أن يشتريها جميعا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا ،
قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة تباع ولها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن ^بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا :
من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه‌السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي عليه‌السلام أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليه‌السلام ، أعلي يقول هذا ؟ !
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله - في حديث - قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج ، قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : لا بأس.
^وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال : إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن ^أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي قال : وإن بيع العبد ، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.
^علي بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق ، قال : وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد ، أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل.
^وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه ،
هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها ، وتقول المرأة : عبدي لا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته ، هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت أن تعتقي . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن قيس ، نحوه. ^ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا ، نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان الاولان . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الاول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ،
هل يكونان على نكاحهما الاول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها ، تخير فيه أم لا ؟ قال : نعم ، تخير فيه إذا أعتقت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة ،
قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه . ^وقال : وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن أعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ فقالت : يا رسول الله ، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه ذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر ، مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
^وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان زوج بريرة عبدا.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في بريرة ثلاث من السنن ؛ في التخيير ، وفي الصدقة ، وفي الولاء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا حديث الحلبي وحديث بريد.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ؟ فقال : تخير ، فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، نحوه .
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته.
^وبإسناده عن علي بن إسماعيل - يعني الميثمي - عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها ،
هل تخير المرأة إذا اعتقت أولا ؟ قال : تخير.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ، ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها.
^وبإسناه عن محمد بن آدم ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنه قال : إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت ، إن كان تحت عبد أو حر.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت ، إن كانت تحت عبد أو حر.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، ^عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ؟ قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها ، هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.
^أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في الكتابة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان رجلا من الانصار أتى أبي عليه‌السلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى ^المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي عليه‌السلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
^ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ،
عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الانصار أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا ، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ؟ فقال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية ( أبيه ) ففجر بها ، ^فسئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن سليمان ، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب ،
أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد ، فكتب عليه‌السلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
^أقول : حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في هذا العصر ، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده ؟ فكتب عليه‌السلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.
^أقول : تقدم وجهه ويحتمل التقية ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية ( يطيف بها ) وهي تخرج فتعلق ؟ قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قال : أما ظاهرة فلا ، قال : إذاً ، لزمه الولد.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له : رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنه أتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه ،
كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ،
ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام فقال : أتتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : أيتهمها أهلك ؟ قلت : أما شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى بدت نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه‌السلام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد ^أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما ، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه ، فبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو عبدالله ^ عليه‌السلام : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله كما أورده الكليني .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ،
عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك فقال لي : اقبلها.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى ^أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
^أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟ قال : للذي هي عنده ، فليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل ، فقال : اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال : على الوكاء قد ينفلت ، فألحق به الولد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، وقال : ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : فإن شاء وطأها .
^وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع ، فقال : سل عن أمها لمن كانت ؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب [ منه ] إذا أقر بذلك الغاصب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله .
^ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه قال : قال علي عليه‌السلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب ، مثله .
^وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان ،
أنه قال - في حديث له طويل - : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين ^ [ يوما ] ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما.
^وفي نسخة أخرى : من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) :
عن خلف بن حماد الكشي ، عن الحسن بن طلحة المروزي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : أن سلمان قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها ، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره ، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول : ها خذه.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن أبي العلاء قال : دخل على أبي عبدالله عليه‌السلام رجل من أهل خراسان فقال : إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها ^إليك ، قال : لا حاجة لي فيها ، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا ، قال : لقد أخبرني أنها ربيبة حجره ، قال : لا خير فيها فإنها قد أفسدت ، قال : لا علم لي بهذا ، قال : اعلم أنه كذا.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال عليه‌السلام له : ما فعل فلان ؟ قال : لا علم لي به ، قال : أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها ، قال : ولم ؟ قال : لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.
^أقول : وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، وأنه أرسل اليهم عليهم‌السلام بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري . ^وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يزوج أمته من حر ، قال : ليس له أن ينزعها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
^ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء.
^أقول : حمله الشيخ على أن له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاها ، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.
^أقول : حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم ويأتي ، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي .
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
طلاق الامة بيعها.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل ،
أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( #/Q# ) فليس للعبد شيء من الامر ، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق ، إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم ، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : ( #Q# ) عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( #/Q# ) قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
^أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد ،
هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( #/Q# ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام . ^قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ، ^عن الوليد بن صبيح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ؟ قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة قلت : فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب . ^أقول : قوله : أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة ، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له ؟ قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، قال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن ليقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه وولدها عبيد.
^وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ،
وأقرت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال : ^فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
^وعنه ، عن أحمد بن أدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ( رضا من الثمن له ثمن الولد ).
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل له : إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا أنها أمة غيرهم ، قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم ، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة ، فقال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
^محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال : - ولا أمتك ولك فيها شريك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ،
قال : لا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللحام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة ؟ قال : لا بأس.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ،
هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب ،
هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ( وتزويجها ) جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد ( لها من السيد ) ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ،
ثم إن العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الاعمى ^وهشام بن سالم ، عن عمار ، نحوه .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام ، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق ، تطلق امرأته من أجل إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
^وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
^وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه.
^وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لابيه ؟ قال : لا بأس.
^أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن الريان قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من ^أم ولده شيئا وهبه لها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
^أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الشراء بعين المال .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن ^جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا ( علم ) أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ،
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) يقول : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقال للاماء : يا بنت كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، انما نساؤكم بمنزلة اللعب . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.
^وبهذا الاسناد عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنه كان ينام بين جاريتين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إنه سئل ^عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه . ^أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالة ^أن الدخول يسقط المهر في محله ، إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه . ^وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام. ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس . ^قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لانه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه ، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا .
^وعنه ، عن أبي عبدالله الفراء ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله الفراء ، مثله.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ، ^وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وكذا الذي قبله ، وروى ^الاول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلا أنه قال : والقرن والعفل . ^أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ،
قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، وقال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله إلاّ أنه أسقط لفظ : إنّما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، مثله . ^وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام ، وذكر نحوه ، إلا أنه ترك ذكر العفل .
^وبإسناده عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.
^وفي ( المقنع ) قال : روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها
^وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام ، والجنون ، فأمّا ما سوى ذلك فلا.
^أقول : هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن ^الحسين ، عن محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته.
^أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم ويأتي ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال : وتعتد ^منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام - إلى أن قال : - وسألته عن البرصاء ؟ فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال : هو ضامن للمهر.
^وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ^ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، مثله ، إلا أنه قال ، إما ذات قرابة أو جارة له.
^وعنه ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حماد . ^أقول : هذا مخصوص بما لو دلسها . ^وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله وترك ذكر العفل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها
^وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن ( يزيد ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في كتاب علي عليه‌السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء ؟ قال : يفرق بينهما ولا مهر لها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ،
عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا - إلى أن قال : - قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلق.
^أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى ويأتي .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا - وهو العفل - أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ،
قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، قلت : فان كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها ، فان شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وترك قوله : وينقبض زوجها من مجامعتها . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد
^ورواه الكليني والشيخ كما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحدود والمحدودة ،
هل ترد من النكاح ؟ قال : لا
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ ^فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ،
قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
^وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب. ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أن له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق ، وإن لم يكن له رد العقد . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المصاهرة ، وفي المتعة ، ويأتي ما يدل عليه ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم ويأتي . وقد تقدم حصر العيوب ، وتقدم في عدة أحاديث أن الحرام لا يحرم الحلال .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ؟ قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت ، أنها ترد إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن ^عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ؟ قال : تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الاول للتي دخل بها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة ، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة ؟ قال : ترد على أبيها ، وترد إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، مثله . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة . ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن علي عليه‌السلام.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، مثله .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن ^حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة ، والاخرى لام ولد ، ( فزوج ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد ) فوقع عليها ، قال : ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ،
فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ؟ فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التى دلست نفسها ، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا ؟ قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
^وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ،
عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن العلاء ، نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ^العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان ،
وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا ، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق ؟ فقال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً ، قلت : فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة.
^أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود في نكاح العبيد والاماء .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه‌السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت . ^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
^أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
^وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بكير ،
وفي نسخة ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ خصياً دلّس نفسه لأمرأة ، قال : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ؟ قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام ^عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ؟ قال : جائز ، قيل له : انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها ، هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته خصي دلس نفسه لامرة ، ما عليه ؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصيّ ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين .
^وعن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج ، أله أن يرجع عليهم بشيء من المهر ؟ وهل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيه شيء ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) :
عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس : إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره. ^أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث ، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع ،
أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت . ^قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته ، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.
^وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ،
عن عباد الضبي عن ^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء : فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى . ^أقول : قوله : لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ؟ فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن السكوني ، والذي قبله بإسناده عن عمار الساباطي. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا ،
أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت.
^أقول : هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل ، والله أعلم .
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه ^ عليهما‌السلام : أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي البختري عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : إن عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنه ينتظر به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ،
ما حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء . ^أقول ، ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية ، قال : فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ،
عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لابي عبدالله عليه‌السلام ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين ، وينكر الرجل ؟ قال : تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ، ^فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلا صدقت وكذب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا يجامعها ، وادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ^أقول : يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة الفسخ كما مر .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكر فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين.
^قال : وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال ^له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.
^أقول : ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد عن الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال : أبيع الدواب ، فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير ، فمضوا إلى علي عليه‌السلام فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دواب . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله .
^محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
^ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال : قد روي أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ،
أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ،
ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر . ^وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر . ^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قرأت في كتاب علي عليه‌السلام : إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد . ^أقول : هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق ، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى ويأتي . ^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن ^أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ،
أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد ابن أبي عمير : ولا يحصن بالامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المهر ،
ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أدنى ما يجزي في المهر ؟ قال : تمثال من سكر . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المهر ؟ فقال : ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المهر ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الصداق كل شئ تراضى عليه الناس ، قل أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط ، عن داود ، عن يعقوب بن شعيب ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) ، قال : لما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا فاطمة عليهما‌السلام دخل عليها وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه لما زوجتكه ، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه ، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والارض.
^وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن فاطمة قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أنا زوجتك ، ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه ، قل أو كثر . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصداق ؟ قال : هو ما تراضى عليه ^الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ، وقال : الاوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء ، قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن طلحة بن زيد قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما ؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
^وعنه ، عن البرقي ،
والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي ^عبدالله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ؟ قال : ينظر كم قيمة الخنازير ، وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول . ^ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة.
^ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى ) ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد . ^والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ساق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما ، والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر ) ، عن ^الحسين بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن رجل ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مهر السنة ،
كيف صار خمسمائة ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآله مائة مرة ، ثم يقول : « اللهم زوجني من الحور العين » إلا زوجه الله حوراء عيناء ، وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته ( فبذل له ) خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه ، واستحق من الله عزّ وجلّ أن لا يزوجه حوراء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله : وأيما مؤمن ، إلى آخره . ^ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، نحوه ، إلى آخره ولم يترك منه شيئا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله ، وترك تلك الزيادة .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
مهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، والاوقية أربعون درهما ، والنش نصف الاوقية ، وهو عشرون درهما.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والاوقية أربعون ، والنش عشرون درهما . ^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار )
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى. ^ورواه أيضا عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والنش نصف أوقية .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف ؟ قلت : لا ، فقال : إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف ، فمن ثم يأخذون به ، فأما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن السياري ، عمن ذكره ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان صداق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة اوقيّة ونشّاً ، والاوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، وهو نصف الاوقية.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، نحوه .
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصداق ،
أله وقت ؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشّاً ، والنش نصف الاوقية ، والاوقية أربعون درهما ، فذلك خمسمائة درهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان صداق النساء على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن عمر بن يزيد قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : ( #Q# ) فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ( #/Q# ) إنما عني النحل ، ولم يعن المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملا ) ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب ^لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطي ؟ وكم مهر نسائها ؟ قال : إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ، ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : خطبة محمد التقي عليه‌السلام عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن قال : - ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة عليها‌السلام بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو خمسمائة درهم جيادا ، فهل زوجته يا أمير المؤمنين ؟ قال المأمون : نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر عليه‌السلام : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : تذاكروا الشؤم عند أبي فقال : الشؤم في ثلاث : في المرأة والدابة والدار ، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن عليا عليه‌السلام تزوج فاطمة عليها‌السلام على جرد برد ، ودرع وفراش كان من أهاب كبش
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من بركة المرأة خفة مؤنتها ، وتيسير ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعيسر ولادتها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة عليها‌السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما . ^ورواه الشيخ بإسناده ،
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير. ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( فاطمة عليها‌السلام ) على درع حطمية ، وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الوليد ( الخراز ) ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان صداق فاطمة عليها‌السلام جرد برد حبرة ، ودرع حطمية ، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.
^وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن ( الحسن ) ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام فاطمة عليها‌السلام على درع حطمية تساوي ثلاثين درهما.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من بركة المرأة قلة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن ^محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الشؤم في ثلاثة أشياء : في المرأة ، والدابة ، والدار ، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها ، وقال : من بركة المرأة خفة مؤونتها ، ويسر ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تذاكرنا الشؤم فقال : الشؤم في ثلاثة : في المرأة والدابّة والدار ، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها ، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها ، وكثرة عيوبها.
^ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن خالد بن نجيح . ^وفي ( الامالي ) بهذا السند وكذا في ( الخصال ) .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ^ ( نوادر الحكمة ) : عن علي عليه‌السلام قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن ، وفي آداب النكاح ، وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . ^أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن النعمان الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ؟ فقال : ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.
^وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم ، وقال : يجزي الدرهم.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة ؟ فقال : إن أبا جعفر عليه‌السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله : يابني ، ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق ^المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ، إن حدث به حدث أدي عنه ، فلا بأس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس ، إنما هو دين عليه لها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
^أقول : يأتي الوجه في مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي ^جعفر عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل . ^أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى ويأتي ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( #Q# ) وآتوا النساء صدقاتهن ( #/Q# ).
^أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة وعليه اليمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد . ^أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين ، وادعى أنه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ^عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ؟ فقال : وقد هلك وقسم الميراث ؟ فقلت : نعم . فقال : ليس لهم شيء ، قلت : فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال : لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها ؟ قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت : نعم ، قال : لا شيء لهم ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ؟ لا شيء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها ؟ قال : اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ^أقول : حمله الشيخ على ما تقدم ، وجوز حمله على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر ، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي ، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر ، بل على تعيينه في العقد ، على أنه يمكن الحمل على التقية لانه موافق لمذهب جماعة من العامة ، وقد ذكر بعض علمائنا أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول ، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان ، فإن اتفق وجود هذه ^العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا ، لما مضى ويأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المرأة أتزوجها ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم ، إنما هو دين عليك.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : هو دين عليه.
^وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن الفضيل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، قال : فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ، فلا شيء لها بعد ذلك.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة ) . ^أقول : تقدم الوجه في مثله ، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ،
عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟ قال : فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه ، قال : قلت : فإن طلقها بعدما دخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، إنما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.
^أقول : تقدم توجيهه .
^وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ،
عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليه‌السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر ؟ فكتب عليه‌السلام : لا مهر لها.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) :
عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا ^دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب عليه‌السلام : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق. ^أقول : قد عرفت وجهه ، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ،
أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم.
^أقول : ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده ، وأن الدخول يوجب المهر ، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع في الفرج ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا ، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لابيها فاسدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه ، أنّه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه‌السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
^قال : وتزوج الحسن عليه‌السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.
^قال : وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين ، فقال : أيها الناس لا تغالوا ^بصدقات النساء ، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعله ، كان نبيكم عليه‌السلام يصدق المرأة من نسائه المحشوة ، وفراش الليف ، والخاتم ، والقدح الكثيف ، وما أشبهه ، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة ، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الاجل إلى موت أو فرقة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، نحوه .
^وقد تقدم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
^أقول : هذا محمول إما على الاستحباب ، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن أحق الشروط أن يوفى به ، ما استحللتم به الفروج.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عز وجل له يوم القيامة : عبدي ، زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ( #Q# ) إن العهد كان مسؤولا ( #/Q# ) . ^وفي ( الامالي ) بالاسناد المذكور مثله ، وكذا جميع حديث المناهي . ^وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، نحوه.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،
^عن الرضا عليه‌السلام - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله - : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري ، ولا يكون البيع إلا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
^قال : وروي في حديث آخر عن الصادق عليه‌السلام قال :
إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟ قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا وفي ميراث الازواج ، إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ،
عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر ؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم
^أقول : هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا وفي عقد النكاح وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة : على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ،
ومحمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها ، وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدة ، ترجع إلى زوجها الاول.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
^ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل أبوالحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سئل أبو الحسن عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته ،
أله أن يأكل من صداقها ؟ قال : ليس له ذلك.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض ^صداقها عنها
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر ، عن علي بن أسباط ، عن البطيخي ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فبما يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . ^أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ،
عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ( #/Q# ) ؟ قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
^ورواه الكليني كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ؟ قالت : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا ، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبدالله عليه‌السلام فذكر ذلك له فقال : إن لابنة حمران لحقا ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
نحوه ، إلا أنه قال : والحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين ، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما.
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بزرج ،
عن عبد صالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ماصنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : المؤمنون عند شروطهم.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن ^إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، نحوه . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتقية .
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج ؟ قال : تبيع مملوكتها فإني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه : ( #Q# ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) أحل لكم ما ملكت أيمانكم ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) واللاتي تخافون نشوزهن ( #/Q# ) الآية.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) بن زرارة ، عن أبيه قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد ، اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر - يعني الاحول - قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث.
^أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ؟ قال : تلحق بمهر نسائها.
^أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا ، وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الاول .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : قول شعيب : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) أي الاجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك ؟ فقال : إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي ؟ ! وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين ؟ وذكر نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة ، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، قال : حرام ، لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، مثله .
^قال الصدوق : وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران ، لانه علم من طريق الوحي أنه يموت قبل الوفاء أم لا ؟ فوفى بأتم الاجلين.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الحسين بن سعيد
عن صفوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أيتها التي قالت : ( #Q# ) إن أبي يدعوك ( #/Q# ) ؟ قال : التي تزوج بها ، قيل : فأي الاجلين قضى ؟ قال : أوفاهما وأبعدهما ، عشر سنين ، قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له : فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ قال : إن موسى عليه‌السلام علم أنه سيبقى حتى يفي. ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ،
عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة . قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن الفضيل قال : سألت أبا ^عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل زوج ( ابنه ابنة أخيه ) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام ، تزوج رجل ^امرأة على خادم ؟ قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على دار ؟ قال : لها دار وسط.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة والالفة.
^ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.
^قال : وقال عليه‌السلام : ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : امرأة صبرت على غيرة زوجها ، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها ، وامرأة وهبت صداقها لزوجها ، يعطي الله كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد ، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنه.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن عبدالله بن ميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، بي وجع بطن ؟ فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : لك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : استوهب منها طيبة نفسها من مالها ، ثم اشتر به عسلا ، ثم اسكب عليه من ماء السماء ، ثم اشربه فإني أسمع الله يقول في كتابه : ( #Q# ) ونزّلنا من السماء ماء مباركاً ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( #/Q# ) قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن.
^وعن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء ، ففعل ما أمر به فبرئ ، فسأل أمير المؤمنين عليه‌السلام
عن ذلك ، أشيء سمعته من النبيّ ( صلى الله عليه ^وآله ) ؟ قال : لا ، ولكني سمعت الله يقول في كتابه : ( #Q# ) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) أنزلنا من السماء ماء مباركا ( #/Q# ) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء ، فرجوت بذلك البرء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( #Q# ) وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ( #/Q# ) ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ، يعني يتزوجها بعقب ، فاذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها ، مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم ^وإن لم يبق لهم فلا شيء عليه.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، مثله .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعطي عمر صداقها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن.
^وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ^أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الاب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام ، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإن زوج الابنة جاز.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ،
أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم . ^أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ،
فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الاب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن ^له شيء فعلى الاب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت ، وفي ثبوت الولاية للاب والجد ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد ، وغير ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن على الرجل النفقة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.
^أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن الحسن بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ^رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلص منه ، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ؟ فكتب عليه‌السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ( أبي المغراء ) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فزارها ، فأراد أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها ، أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، مثله ، إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، أنّ علياً عليه‌السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ،
ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : ترد عليها الخمسمائة الدرهم الباقية ، لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، ( فهبتها إياها له ) ولغيره سواء.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمار ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، فاني أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له منها إلا ما اشترط.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدالله ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمار ،
أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، ( وتسرى ) أو تزوج ؟ ( قال : عليه شرطه ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أزوّجك أمتي . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ^محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ( بما اشترط ) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
^وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى ، قال : لابأس.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الاشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه زرارة ،
قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ، ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به ، يعني التزويج ، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثم قالت بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي ، فلم يفعل كان آثما.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : ليس ذلك الشرط بشيء ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن ^علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر ؟ قال : لا بأس به.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه بذلك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها ، في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ^جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم عليهم‌السلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها.
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحل حراما.
^أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما ، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له ،
وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذا الالف ، هي لك ، فتقبلها منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، وترد عليه خمسمائة درهم . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب ، نحوه .
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، ( وإن ) خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المتعة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ، تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، وتقدم الوجه في مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك ؟ جعلت فداك ، أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق.
^أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط .
^وعنه ، عن ( سعد بن إسماعيل ) ، عن أبيه ،
قال : سألت ^الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وأن لا يطلب منها ولدا ؟ قال : لا أحب.
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها ؟ قال : لها الالف التي أخذت منه ولا عدة عليها.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك في العيوب والتدليس ، ويأتي مايدل عليه عموما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ عليا عليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ،
بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال هبة ، والفرج حلال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله وفي المصاهرة وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ؟ قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : ( #Q# ) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( #/Q# ).
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن متعة المطلقة فريضة.
^وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيهن هي ، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها ؟ فكتب عليه‌السلام : البائنة.
^أقول : المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : ( #Q# ) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يطلق أمرأته ، أيمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ،
عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
^أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، لان المعتبر حاله لا حالها ، كما مضى ويأتي ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، ( تزوج إن شاءت ) من ساعتها.
^وبإسناده عن البزنطي ،
أنه روى أن متعة المطلقة فريضة.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( #Q# ) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( #/Q# ) قال : إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام.
^قال : والمتعة خادم أو كسوة أو رزق ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام.
^وفي قوله تعالى : ( #Q# ) فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ( #/Q# ) عن ابن عباس قال : هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا ، فاذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة ، قال : وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في ^قوله تعالى : ( #Q# ) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( #/Q# ) - إلى أن قال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه‌السلام متع امرأة له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله . ^وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنّه قال : وكان الحسن بن علي عليهما‌السلام يمتع نساءه بالامة .
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أخبرني عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( #/Q# ) ما أدنى ذلك المتاع ^إذا كان معسرا ؟ قال : خمار أو شبهه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله - يعني ابن مسكان - عن أبي بصير يعني المرادي ، نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الغني يمتع بدار ( و ) خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم وخاتم.
^قال : وروي أن أدناه الخمار وشبهه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قول الله عز وجل : ( #Q# ) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( #/Q# ) ، ما قدر الموسع والمقتر ؟ فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يمتع بالراحلة.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن ابن بكير ، إلا أنه قال : يمتع براحلة ، يعني حملها الذي عليها . ^وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكرخي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله تعالى : ^ ( #Q# ) فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ( #/Q# ) قال : متعوهن : جملوهن بما قدرتم عليه ، فإنهن يرجعن بكأبة وحياء وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما‌السلام قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن المطلقة ، مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها.
^وعن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها ، إن الله يقول في كتابه : ( #Q# ) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( #/Q# ).
^وعن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ،
أنّ متعة المطلّقة فريضة.
^قال : وقال الحلبي : يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قوله تعالى : ( #Q# ) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( #/Q# ) قال : متاعها بعدما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء
^وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه . ^ورواه الشيخ كما مر ، وكذا الذي قبله . ^قال الشيخ : ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم ^كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها ، واستدل بما مر وبما يأتي .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
^وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن الحسن عليه‌السلام لم يطلق امرأة إلا متعها.
^ويأتي أن الحسن عليه‌السلام طلق خمسين امرأة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن ^زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوج ) إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة - إلى أن قال : - وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ،
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي نكاح الاماء وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الميراث وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( #/Q# ) ^قال : هو الأب ، أو الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز . ^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنّه قال : فيبيع لها ويشتري.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^وزاد : قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، ، وليس له أن يدع كله.
^العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ،
مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع ؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا ؟ ! ^وعن سماعة ، عنه عليه‌السلام ، مثله مع الزيادة.
^وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، في قوله : ( #Q# ) إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( #/Q# ) ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق ، أو يحطون عنه ^بعضه أو كله.
^أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى ويأتي .
^وعن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن قول الله : ( #Q# ) إلا أن يعفون ( #/Q# ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( #Q# ) أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( #/Q# ) ؟ قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لايهتم بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.
^أقول : تقدم وجهه في أولياء العقد .
^وعن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله : ( #Q# ) إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( #/Q# ) قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
^أقول : تقدم وجهه . وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ، وفي الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ،
ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ؟ قال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شيء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
^وبهذا الاسناد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
^وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام : متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها.
^وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الغسل ، ويأتي ما يدل ^عليه هنا وفي الطلاق والحدود وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ،
أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها ، ألها عدة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر عليه‌السلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
^أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال : ^نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر ، ونقل الشيخ ذلك أيضا ، ثم قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.
^أقول : تقدم وجهه .
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
^أقول : حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ^ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه إلا نصف المهر.
^وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المهر ، متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما‌السلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال : لاتفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين.
^أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع ، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا ، ذكره الشيخ لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه أراد أن يتزوج قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني ، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان ، فقال : إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنك تزوجتها في ساعة حارة.
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ،
عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها ، فتسئل المرأة هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة
عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها ،
وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه شيء دون شيء ؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها ، فتقول : لم يمسني ، ويقول هو : لم أمسها ؟ قال : لا يصدقان ، لانها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ،
أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما ^دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدة عليها منه . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ^عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما ،
يعني غير الاب ، وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال : - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كملا ، ولها الميراث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، مثله .
^وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ^جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها ، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان ^فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى .
^وبالاسناد عن أبان بن عثمان ،
عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لابي عبدالله عليه‌السلام : ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؟ في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة ؟ قال : كف عن هذا.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في أختين أهديتا لاخوين - إلى أن قال : - قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر.
^وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر
^وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال : - قلت : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق ؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
^وفي حديث عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا ^الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق ؟ فقال : إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
^وفي حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا التقى الختانان وجب المهر.
^وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.
^وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وفي الميراث .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ،
عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله ،
إن كان سمى لها مهرا ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . ^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله . ^وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، نحوه.
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها صداقها كاملا ، وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كاملا ، ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عني ، إنما ذلك للمطلقة.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما أجد أحدا أحدثه ! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول : إني لم أقله.
^أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله ، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الاخبار ، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخرين ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة : ^أما أولا : فلكثرتها وقلة ما عارضها . ^وأما ثانيا : فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر . ^وأما ثالثا : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى ويأتي . ^وأما رابعا : فلقوة دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف ، لأنّ نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ : مهرها ، ولفظ : المهر ، بل : المهر كله ، ولايأبى ذلك الا الاخير . ^وأما خامسا : فلبعدها عن التقيّة ، وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف ^وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا يفرض لها صداقا ، أنه كان يقول : حسبها الميراث.
^وبالاسناد عن علي عليه‌السلام ، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها ، أن لها الميراث ولا صداق لها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة.
^أقول : لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن أسامة بن حفص ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( #Q# ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ( #/Q# ).
^أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، وتقدم ما يدل على المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى ، أله أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟ قال : نعم ، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى ، له أن يفضلها بشيء ؟ قال : نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاخرى ليلة ، لان له أن ^يتزوج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال : - وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى ؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
^وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل تكون له المرأتان ، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الاعمش ،
عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس - في حديث - أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال : - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟ قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى . ^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للاخرى.
^وعن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - وذكر الذي قبله وزاد : وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.
^أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الافضلية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ،
أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ، واجهد في العدل بينهما.
^وعنه ، عن معمر بن خلاد ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام : هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الاماء.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم ^الواجب إذاكن أربعا ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الصدقات وفي الوصايا .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن ،
فإذا بات عند الرابعة ^في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن.
^قال : وروي أن عليا عليه‌السلام كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخرى.
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام - في حديث - : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله تعالى : ( #Q# ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ( #/Q# ) ؟ قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( #Q# ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة ( #/Q# ) ؟ يعني في المودة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الاحول ، مثله ، وزاد : فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة . ^أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مر .
^وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم‌السلام قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة ؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليه.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ، يعني استغنى ، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها ، فقضى أن الحرة تنكح على الامة ، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده ، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه : يعني نفقته ، والامة الثلث من ماله ونفسه.
^وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ^الرجل يتزوج الامة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة ، وللحرة ليلتان وللامة ليلة.
^ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينكح الرجل الامة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الامة ، ثم يقسم للحرة مثلي مايقسم للامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟ فقال : له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال.
^وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ،
هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ فقال : له أربع نسوة ؟ ! فليجعل لو احدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب اليه من الاخرى ، أله أن يفضل إحداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أن ) له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( #/Q# ) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( #/Q# ) فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ( #/Q# ) ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن اطلقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني ^على حالتي ، فهو قوله تعالى : ( #Q# ) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ( #/Q# ) وهذا هو الصلح.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ( #/Q# ) قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : امسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ،
عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال سألته عن قول الله جل اسمه : ( #Q# ) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ( #/Q# ) ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي ، وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك كله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه : ( #Q# ) وإن ( #/Q# ^ #Q# ) امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ( #/Q# ) ، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول : امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأحل لك يومي وليلتي ، فقد طاب له ذلك.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ( ما قدر عليه ) ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.
^وعن أحمد بن محمد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ( #/Q# ) قال : النشوز : الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له : أدع ما على ظهرك ، وأعطيك كذا وكذا ، وأحللك من يومي وليلتي ، على ما اصطلحا فهو جائز.
^وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء ، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( #/Q# ) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( #Q# ) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( #/Q# ) قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( #/Q# ) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما ؟ فقال : لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، إلا أنه قال في آخره : جاز تفريقهما على الرجل والمرأة .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن قول الله تعالى : ( #Q# ) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( #/Q# ) ؟ قال : ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
^وعن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قوله ^تعالى : ( #Q# ) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ( #/Q# ) قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة.
^قال : وفي خبر آخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما ، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
^قال : وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.
^وعن محمد بن سيرين ،
عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب عليه‌السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليه‌السلام : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي عليه‌السلام : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أولاد المسلمين موسومون عند الله : شافع ومشفع ، فاذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات ، فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
^ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن فلانا - رجل سماه - قال : إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة ، فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول : يا رب ، والدي والدي ، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لمّا لقي يوسف أخاه قال : كيف استطعت أن تتزوج بعدي ؟ فقال : إن أبي أمرني فقال : إن استطعت أن يكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقرأ : ( #Q# ) وإني خفت الموالي من ورائي ( #/Q# ) ، يعني أنه لم يكن له وارث حتى وهب الله له بعد الكبر.
^وبالاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ،
قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكثروا الولد أكاثر بكم الامم غدا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن يعقوب ، عن رجل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إن الله أذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف.
^قال : وروي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس ، ومن مات وله خلف فكأنه لم يمت.
^قال : وقال علي عليه‌السلام في المرض يصيب الصبي : إنه كفارة لوالديه.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اعلموا أن أحدكم يلقي سقطه محبنطأ على باب الجنة ، حتى إذا رآه أخذه بيده حتى يدخله الجنة ، وإن ولد أحدكم إذا مات أجر فيه ، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته.
^وفي ( معاني الاخبار ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
[ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] : تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة ، حتى أن السقط ( يقف محبنطأ ) على باب الجنة فيقال له : أدخل ، فيقول : لا ، حتى يدخل أبواي قبلي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده ، وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين عليهما‌السلام ، سمّيتهما باسم سبطين من بني إسرائيل : شبّراً وشبيراً.
^وبالاسناد قال : الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله .
^وبالاسناد قال : من سعادة الرجل الولد الصالح.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، مرسلا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سعادة الرجل الولد الصالح.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مر عيسى بن مريم عليه‌السلام بقبر يعذب صاحبه ، ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب ، فقال : يا رب ، مررت بهذا القبر عام أول ( وهو ) يعذب ، ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب ؟ فأوحى الله إليه : إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا ، وآوى يتيماً ، فلهذا غفرت له بما عمل ابنه ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ، ثم تلا أبو عبدالله عليه‌السلام آية زكريا : ( #Q# ) رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ( #/Q# ).
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ميراث الله من عبده المؤن الولد الصالح يستغفر له.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، ( عن سعد ) ، عن ^محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله ليرحم الرجل لشدة حبه لولده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّي احببت طلب الولد منذ خمس سنين ، وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت : انه يشتد علي تربيتهم لقلة الشيء ، فما ترى ؟ فكتب إلي : أطلب الولد فإن الله يرزقهم.
^ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، مثله .
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) :
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عيسى بن صبيح قال : دخل العسكري عليه‌السلام علينا الحبس وكنت به عارفا ، فقال لي : لك خمس وستون سنة وشهر ويومان ، وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي ، وإني نظرت فيه فكان كما قال ، ثم قال : هل رزقت من ولد ؟ قلت : لا ، قال : اللهم ارزقه ولدا ^يكون له عضدا ، فنعم العضد الولد ، ثم قال : ^من كان ذا ولد يدرك ظلامته ^إن الذليل الذي ليس له ولد ^الحديث. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه ، ويأتي مايدل عليه ، وتقدم مايدل على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الواسطيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن إبراهيم عليه‌السلام سأل ربه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا بنات.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة ، ^فقيل : يارسول الله ، واثنتين ؟ فقال : واثنتين ، فقيل : يا رسول الله ، وواحدة ؟ فقال : وواحدة.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم الولد البنات ، ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار.
^وفي ( الخصال ) : عن أبي محمد الفرغاني ، عن محمد بن جعفر بن الاشعث ، عن أبي حاتم ، عن محمد بن عبدالله الانصاري ، عن ابن جريح ، عن أبي الزبير ، عن ( عمر بن تيهان ) ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من كن له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن وضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال عليه‌السلام : من عال ثلاث بنات أو مثلهن من الاخوات وصبر على لاوائهن حتى يبن إلى أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى - فقيل : يا رسول الله ، واثنتين ؟ قال : واثنتين ، ^قيل : وواحدة ؟ قال : وواحدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن إبراهيم الكرخي ،
عن ثقة حدثه من أصحابنا قال : تزوجت بالمدينة فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كيف رأيت ؟ فقلت : ما رأى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها ، ولكن خانتني ، فقال : وما هو ؟ قلت : ولدت جارية ، فقال : لعلك كرهتها ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي العباس الزيّات ، عن حمزة بن حمران ،
رفعه : قال : أتى رجل وهو عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه الرجل ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مالك ؟ فقال : خير ، فقال : قل ، قال : خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الارض تقلها ، والسماء تظلها ، والله يرزقها ، وهي ريحانة تشمها ، ثم أقبل على ^أصحابه فقال : من كانت له ابنة فهو مفدوح ، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه بالله ، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه ، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه ، يا عباد الله اقرضوه ، يا عباد الله ارحموه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران ، نحوه.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن العباس الزيات ، مثله .
^وعن أحمد بن محمد محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه ، عن الجارود بن المنذر قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
بلغني أنه ولد لك ابنة فتسخطها ، وما عليك منها ؟ ! ريحانة تشمها وقد كفيت رزقها ، و كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا بنات.
^وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عدة من أصحابه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ،
عن الحسين بن سعيد اللخميّ قال : ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبدالله عليه‌السلام فرآه متسخطا ، فقال له : أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك : أو تختار لنفسك ؟ ما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول : يا رب ، تختار لي ، قال : فإن الله عز وجل قد اختار لك ، ثم قال : إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى عليه‌السلام وهو قول الله عز وجل : ( #Q# ) فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما ( #/Q# ) ، أبدلهما الله عز وجل به جارية ولدت سبعين نبيا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : بشر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم ، فقال : ما لكم ؟ ! ريحانة أشمها ورزقها على الله عز وجل وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا بنات.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن البرقي ، رفعه ، وذكر مثله إلى قوله : على الله .
^قال : وقال عليه‌السلام : في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا * فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما ( #/Q# ) قال : أبدلهما الله عز وجل مكان الابن ابنة ، فولد منها سبعون نبيا.
^وفي ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن أبي عبدالله ، عن يحيى بن خاقان ، عن رجل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البنات حسنات ، والبنون نعمة ، والحسنات يثاب عليها ، والنعمة يسأل عنها.
^وفي ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن القاسم المفسر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ،
عن الصادق عليه‌السلام ، ان رجلا شكا إليه غمه ببناته ، فقال : الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيئاتك فارجه لصلاح حال بناتك ، أما علمت أن ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لما جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبانها وأغصانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلقة يقطر من بعضها اللبن ، ومن بعضها العسل ، ومن بعضها الدهن ، ومن بعضها شبه دقيق السميد ، ومن بعضها الثياب ، ومن بعضها كالنبق ، فيهوي ذلك كله نحو الارض ، فقلت في نفسي : أين مقر هذه الخارجات ؟ فناداني ربي : يا محمد هذه أنبتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أمتك وبنيهم ، فقل لآباء البنات : لا تضيقن صدوركم على بناتكم فإني كما خلقتهن أرزقهن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمر بن يزيد ، أنّه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي بنات ، فقال : لعلك تتمني موتهن ، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة ، ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن جارود قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر ، مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن محمد القاسانيّ ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله تبارك وتعالى على الاناث أرق منه على الذكور ، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض من رواه ، عن أحمد بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البنات حسنات والبنون نعمة ، وإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن أحمد بن الفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البنون نعيم ، والبنات حسنات ، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
البنات حسنات ، والبنون نعمة ، فالحسنات يثاب عليها ، والنعمة يسأل عنها.
^قال : وقال : الصادق عليه‌السلام : إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها ملكا ، فأمر جناحه على رأسها وصدرها وقال : ضعيفة خلقت من ضعف ، المنفق عليها معان.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد ابن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أحد الامامين الباقر أو الصادق عليهما‌السلام . ^والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن موسى بن عمران ، عن أبان بن تغلب ، مثله .
^قال : وقال عليه‌السلام : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة ، قيل : يا رسول الله ، واثنتين ؟ قال : واثنتين ، قيل : وواحدة ؟ قال : وواحدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير الخراز ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل : اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، وحيدا وحشا فيقصر شكري
عن ^تفكري ، بل هب لي عاقبة صدق ذكورا ، وأناثا ، آنس بهم من الوحشة ، وأسكن إليهم من الوحدة ، وأشكرك عند تمام النعمة ، يا وهاب ياعظيم يا معظم ، ثم اعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث ، وأداء الامانة ، ووفاء بالعهد . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن الحارث النضري قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد ؟ قال : ادع وأنت ساجد : رب هب لي من لدنك وليا ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، قال : ففعلت فولد لي علي والحسين.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا أردت الجماع فقل : اللهم ارزقني ولدا ، واجعله نقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته إلى خير.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال علي بن الحسين ( عليهما ^السلام ) لبعض أصحابه : قل في طلب الولد : رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي ، واجعله خلفا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم ، سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة ، فإنه يقول : ( #Q# ) استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول : اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا ، يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، اللهم باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله مباركا ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.
^ورواه الشيخ كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا قال : شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر عليه‌السلام أنه لا يولد له ، وقال : علمني شيئا ، فقال : استغفر الله في كل يوم و في كل ليلة مائة مرة ، فإن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) استغفروا ربكم إنه كان غفارا - إلى قوله : - ويمددكم بأموال وبنين ( #/Q# ).
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن سليمان بن جعفر ، عن شيخ مديني ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنه علم حاجب هشام وكان لا يولد له ، فقال له : قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت : سبحان الله ، سبعين مرة ، وتستغفر الله عشر مرّات ، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة ^بالاستغفار ، يقول الله عز وجل : ( #Q# ) استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ( #/Q# ) فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما‌السلام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن النضر بن شعيب ،
عن سعيد بن يسار قال : قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام : لا يولد لي ؟ فقال : استغفر ربك في السحر مائة مرة ، فإن نسيته فاقضه.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الحسن بن علي عليه‌السلام ، أنه وفد على معاوية ، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال : إني رجل ذو مال ولايولد لي فعلمني شيئا لعل الله أن يرزقني ولدا ، فقال : عليك بالاستغفار ، فكان يكثر من الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة ، فولد له عشرة بنين ، فبلغ ذلك معاوية فقال : هلا سألته ، ممّ قال ذلك ؟ ( فعاد إليه ) فوفده وفدة أخرى ، فسأله الرجل فقال : ألم تسمع قول الله عز وجل في قصة هود : ( #Q# ) ويزدكم قوة إلى قوتكم ( #/Q# ) وفي قصة نوح : ( #Q# ) ويمددكم بأموال وبنين ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن راشد ، عن هشام بن إبراهيم ،
أنه شكا إلى أبي الحسن عليه‌السلام سقمه وأنه لا يولد له ، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله ، قال : ففعلت ، فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال له رجل : لم أرزق ولدا ، فقال : إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك : ( #Q# ) وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ( #/Q# ) إلى ثلاث آيات ، فإنك سترزق ولدا إن شاء الله.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( نوادر الحكمة ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دخل رجل عليه ، فقال : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس ، ولم أر قطّ ذكراً ، فقال الصادق عليه‌السلام : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة ، واقرأ : ( #Q# ) إنا أنزلناه في ليلة القدر ( #/Q# ) سبع مرات ، ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب ، وإذا تبينت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة سرتها واقرأ : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات . قال الرجل : ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس ، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامه.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : ما من عبد مؤمن ، وقال : رحمة له .
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ^سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما به إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، ( عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد ) ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخراز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه ، يلين قلبه بإذن الله ، إن لليتيم حقا.
^قال : وفي حديث آخر : يقعده على خوانه ، ويمسح رأسه يلين قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلا وكذا كل ما قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ( الحسن بن سعيد ) ،
أنه دخل على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال له ابن غيلان : بلغني أن من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام ، ثم سماه عليا فقال : علي محمد ، ومحمد علي ، شيئا واحدا فقال : من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام ، قال : إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاما ، فأطرق إلى الارض طويلا ثم رفع رأسه فقال له : سمه عليا فإنه أطول لعمره ، ودخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه ولد له غلام.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل : اللهم إني قد سميته محمدا ، فانه يجعله غلاما ، ^فإن وفى بالاسم بارك الله فيه ، وإن رجع
عن الاسم كان لله فيه الخيار ، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من رجل يحبل له حبل فنوى أن يسميه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء الله ، وقال : ههنا ثلاثة كلهم محمد محمد محمد.
^وقال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في حديث آخر : يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الاربعة أشهر ويقول : اللهم إني سميته محمدا ، ولد له غلام ، فإن حول اسمه أخذ منه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام.
^وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ،
عن محمد بن عمر - في حديث - أنه قال لابي الحسن عليه‌السلام : ولد لي غلام فقال : سميته ؟ قلت : لا ، قال : سمه عليا ، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها : يافلانة إنوي عليا ، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما.
^وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له ؟ فقال له : إذا جامعت فقل : اللهم إن رزقتني ولدا سميته محمدا ، قال : ففعل ذلك فرزق.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال عليه‌السلام : ( إن الوكاء ) قد ينفلت ، فألحق به الولد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : إن امرأتي هذه حامل وهي جارية ^حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلا خيرا ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنها لعلى حالها ؟ فقال له علي عليه‌السلام : نشدتك الله ، هل كنت تهريق على فرجها ؟ قال : نعم ، فقال علي عليه‌السلام : إن لكل فرج ثقبين : ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
^محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة : هل اقتضك الشيخ ؟ وكانت بكرا ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن للمرأة سمّين : سمّ البول ، وسم المحيض ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل
عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكار له ، فصار عثمان إلى قضائه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر.
^وعن علي بن محمد ، ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه ، كم هو ؟ فإن الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين فقال : كذبوا ، أقصى مدة الحمل تسعه أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ماقبله .
^وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان بين الحسن والحسين عليهما‌السلام طهر ، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنما الحمل تسعة أشهر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عمن ذكره ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( #Q# ) يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد ( #/Q# ) قال : الغيض : كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم.
^وروى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث بهذا المضمون . ^أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب ، لكن لاجمال الدم الخالص يشكل العمل به .
^وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا.
^وعن محمد بن يحيى ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامة والخاصة
عن يونس ، عن الحسن ، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : ( #Q# ) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ( #/Q# ) ويقول : ( #Q# ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ( #/Q# ) فإذا تمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ،
^فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه ؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول ،
وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ،
عن أبي العباس قال : قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير ، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح ،
عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام ، في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، نحوه.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حمل الحسين ستة أشهر ، وأرضع سنتين ، وهو قول الله عز وجل : ( #Q# ) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ( #/Q# ).
^وبإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين.
^أقول : هذا محمول على التقية ، وقد تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود ، وتقدم ما يدل عليه هنا وفي المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء ، لا يكون أول ناظر إلى عورة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ ، إلاّ أنّه قال : لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته .
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ ،
عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، ثم أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال : - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان - عليه‌السلام : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ، ^هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين ،
( عن رزام أخيه ) قال : قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام : ولد لي غلام ، فقال : رزقك الله شكر الواهب ، وبارك لك في الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقك الله بره.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال له : يهنئك الفارس ، فقال له الحسن عليه‌السلام : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا ؟ ! قال : فما أقول ؟ قال : تقول : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقك بره . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي مريم الانصاري ،
عن أبى برزة الاسلمي قال : ولد للحسن بن علي عليه‌السلام مولود فأتته قريش فقالوا : يهنئك الفارس ، فقال : وما هذا من الكلام ؟ قولوا : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ الله به أشده ، ورزقك بره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ثقب الاذن وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن جده عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه : ألا سميتني وقد سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم محسنا قبل أن يولد ؟ ! . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في ^حديث الاربعمائة - إلا أنه ترك من أوله قوله : قبل أن يولد.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، ولم يترك شيئا .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن ( أبي ) البختري عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون : لم لم تسمونا ؟ ! ، فقالوا : يا رسول الله ، هذا من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفنا أنها أنثى سميناها باسم الاناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه ؟ قال : بالاسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن ^بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة : قم يا فلان بن فلان إلى نورك ، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن سنان ،
عن يعقوب السراج قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى عليه‌السلام وهو في المهد يساره طويلا ، فجلست حتى فرغ فقمت إليه ، فقال : أدن من مولاك فسلم ، فدنوت ( منه فسلمت ، فرد علي بكلام ) فصيح ثم قال لي : اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس ، فانه اسم يبغضه الله ، وكانت ولدت لي ابنة فسميتها بالحميراء ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : انته إلى أمره ترشد ، فغيرت اسمها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام - قال : يا علي ، حق الولد ^على والده أن يحسن إسمه وأدبه ، ويضعه موضعا صالحا ، وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه الحمام ، يا علي ، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما ، يا علي ، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما ، يا علي ، رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما ، يا علي من أحزن والديه فقد عقهما.
^وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن أشيم ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : قلت له : ( لم يسمي ) العرب أولادهم بكلب وفهد ونمر وأشباه ذلك ؟ قال : كانت العرب أصحاب حرب ، فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم ، ويسمون عبيدهم : فرج ، ومبارك ، وميمون ، وأشباه هذا يتيمنون بها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يغير الاسماء القبيحة في الرجال والبلدان.
^أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال رجل : يا رسول الله ما حق ابني هذا ؟ قال : تحسن اسمه وأدبه ، وتضعه موضعا حسنا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن رجل سماه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أصدق الاسماء ما سمي بالعبودية ، وأفضلها أسماء الانبياء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : وخيرها أسماء الانبياء .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن مياح ، عن فلان بن حميد ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وشاوره في اسم ولده ، فقال : سمه إسما من العبودية ، فقال : أي الاسماء هو ؟ قال : عبد الرحمن.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن محمد بن سليمان ، عن محمد بن حميد ، عن ^إبراهيم بن المختار ، عن النضر بن حميد ، عن أبي إسحاق ، عن الاصبغ ،
عن علي عليه‌السلام قال : ( إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ) : ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله عز وجل إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي . ^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن سهل عن محمد بن حميد ، مثله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن سليمان بن ^سماعة ،
عن عمه عاصم الكوزيّ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن معلى ، عن ( محمد بن أسلم ) ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنه قال لابن صغير : ما اسمك ؟ قال : محمد ، قال : بم تكنى ؟ قال : بعلي ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا ، إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي : يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص ، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي هارون مولى آل جعدة قال : كنت جليسا لابي عبدالله عليه‌السلام بالمدينة ففقدني أياما ، ثم إني جئت إليه فقال : لم أرك منذ أيام يا أبا هارون ؟ ! فقلت : ولد لي غلام ، فقال : بارك الله لك ، فما سميته ؟ قلت : سميته محمدا ، فأقبل بخده نحو الارض وهو يقول : محمّد محمّد محمّد ، حتّى كاد يلصق خده بالارض ، ثم قال : بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الارض كلهم جميعا الفداء لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا تسبه ، ولا تضربه ، ولا تسئ إليه ، واعلم أنه ليس في الارض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن علي بن محمد بن متويه ، عن خاله عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن حكيم بن داود ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمه عاصم ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ولد له ثلاث بنين ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني.
^أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال الرضا عليه‌السلام :
البيت الذي فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.
^الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ) :
عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه ، وأوسعوا له في المجلس ، ولا تقبحوا له وجها.
^وبالاسناد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان خيرا لهم.
^وبالاسناد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم ^مرّتين.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام ، وكذا كل ما قبله .
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( اليواقيت ) لابي عمرالزاهد :
عن العطافي ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن ابن عباس قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ألا ليقم كل من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة سميه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي قال : استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش ، ففرض لهم ، فقال علي بن الحسين عليه‌السلام : فأتيته فقال : ما اسمك ؟ فقلت : علي بن الحسين ، فقال : ما اسم أخيك ؟ فقلت : علي ، فقال : علي وعلي ، ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا ؟ ! ثم فرض لي ، فرجعت إلى أبي فأخبرته ، فقال : ويلي على ابن الزرقاء دباغة الادم ، لو ولد لي مائة لاحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا عليا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ولد لي غلام ، فماذا أسميه ؟ قال : بأحب الاسماء إلي : حمزة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خيثم ،
عن معمر بن خيثم قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : ما تكنى ؟ قال : ما اكتنيت بعد ، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن علي عليه‌السلام قال : من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : شوه ، ليس هذا من حديث علي عليه‌السلام ، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى
عن أسماء يتسمى بها ، فقبض ولم يسمها ، منها : الحكم وحكيم وخالد ومالك ، وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أبغض الاسماء إلى الله حارث ومالك وخالد . ^وقد رواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ،
رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام قال : هذا محمد أذن لهم في التسمية به ، فمن أذن لهم في يس ؟ يعني التسمية ، وهو اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وقد تقدم في حديث جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن ( أحمد بن ) أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على منبره : ألا إن خير الاسماء : عبدالله وعبد الرحمن وحارثة وهمام ، وشر الاسماء : ضرار ومرة وحرب وظالم.
^محمد بن عمر الكشيّ في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن عليّ بن عطية قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لعبد الملك ابن أعين : كيف سميت ابنك ضريسا ؟ قال : كيف سماك أبوك جعفرا ؟ قال : إن جعفرا نهر في الجنة ، وضريس اسم شيطان.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن رجلا كان يغشي علي بن الحسين عليه‌السلام وكان يكنى : أبا مرة ، فكان إذا استأذن عليه يقول : أبو مرة بالباب ، ^فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : بالله إذا جئت ( إلي ثانيا ) فلا تقولن أبو مرة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم ، إذا كان الاسم محمدا . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ، عن محمد بن يحيى بن أبي عباد ، عن عمه ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنه أنشد ثلاث أبيات من الشعر - وذكرها - قال : وقليلا ما كان ينشد الشعر ، فقلت : لمن هذا ؟ قال : لعراقي لكم ، قلت : أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه ؟ فقال : هات اسمه ودع عنك ^هذا ، إن الله عز وجل يقول : ( #Q# ) ولاتنابزوا بالالقاب ( #/Q# ) ولعل الرجل يكره هذا.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا خير في اللقب ، إن الله يقول في كتابه : ( #Q# ) ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة .
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس ،
وداود بن رزين ، عن منهال القصاب قال : خرجت من مكة وأنا اريد المدينة ، فمررت بالابواء وقد ولد لابي عبدالله عليه‌السلام موسى عليه‌السلام ، فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم ، فأطعم الناس ثلاثا فكنت آكل فيمن يأكل ، فما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود ، فمكثت بذلك ثلاثا أطعم حتى أترفق ثم لا أطعم شيئا إلى الغد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن ( شرحبيل ) بن مسلم ،
أنّه قال في المرأة الحامل : تأكل السفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ونظر إلى غلام جميل : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ،
رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب ، فإن الله قال لمريم : ( #Q# ) وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ( #/Q# ) قيل : يا رسول الله ، فإن لم تكن أيام الرطب قال : سبع تمرات من تمر المدينة ، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ، فإن الله عز وجل يقول : وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما ( إلا كان ) حليما وإن كانت جارية كانت حليمة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي سعيد الشامي ، عن صالح بن عقبة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أطعموا البرني نساءكم في نفاسهن تحلم أولادكم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن حسان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خير تموركم البرني فأطمعوا نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم حلماء . ^أحمد ابن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن )
عن عدة من أصحابه ، وذكر ^الحديث الاول . ^وعن محمد بن عبدالله ، عن أبي سعيد ، وذكر الثاني . ^وعن محمد بن علي وذكر الثالث. ^ورواه أيضا مرسلا .
^وعن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو كان من الطعام أطيب من الرطب لاطعمه الله مريم.
^وعن أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن ابن سنان عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما استشفت نفساء بمثل الرطب ، لان الله أطعم مريم رطبا جنيا في نفاسها.
^ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الباقر عليه‌السلام ، مثله .
^وعن أبيه ،
وبكر بن صالح جميعا ، عن سليمان الجعفري قال : قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام تدري من ما حملت مريم ؟ فقلت : لا ، إلا أن تخبرني ، فقال : من تمر الصرفان ، نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قبيصة ، عن عبدالله النيسابوري ، عن هارون بن موسى ، عن أبي مسلم ، عن أبي العلاء الشامي ، عن سفيان الثوري ، عن أبي زياد ،
عن الحسن بن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أطعموا حبالاكم اللبان ، فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد قلبه وزيد عقله ، فإن يك ذكرا كان شجاعا ، وإن ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
أطعموا حبالاكم ذكر اللبان ، فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا ، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فانها عصمة من الشيطان الرجيم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي اسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ولد لكم المولود ، أيّ شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ؟ قال : خذ عدسة جاوشير فذيفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين ، وفي الايسر قطرة ، وأذن في أذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرته ، فإنه لايفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.
^أقول : ويأتي مايدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حنكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن والحسين عليهما‌السلام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يحنك المولود بماء الفرات ، ويقام في أذنه.
قال الكليني : وفي رواية أخرى : حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه‌السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء . ^ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( نوادر الحكمة ) مرسلا ، وكذا الاول . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن تميم بن ^عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن علي بن ميثم ،
عن أبيه قال : سمعت أمي تقول : سمعت نجمة أم الرضا عليه‌السلام تقول - في حديث - : لما وضعت ابني عليا دخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليه‌السلام فناولته إياه في خرقة بيضاء ، فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ودعا بماء الفرات فحنكه به ، ثم رده إلي فقال : خذيه فإنه بقية الله في أرضه.
^وبالاسانيد السابقة في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي بن الحسين عليهم‌السلام ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة عليهما‌السلام قالت : لما حملت بالحسن عليه‌السلام وولدته جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا أسماء ، هلمي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى - إلى أن قال : - فسماه الحسن ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكبشين أملحين ، وأعطى القابلة فخذا ودينارا ، وحلق رأسه ، وتصدق بوزن الشعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ، وقال : يا أسماء ، الدم فعل الجاهلية ، قالت أسماء : فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه‌السلام جاءني وقال : يا أسماء هلمي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء ، فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ووضعه في حجره - إلى أن قالت : - فقال جبرئيل : سمه : الحسين ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكبشين أملحين ، وأعطى القابلة فخذا ودينارا ، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ، وقال : يا أسماء ، الدم فعل الجاهلية.
^وعنه ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنّه سمّى ^الحسن يوم السابع ، واشتق من اسم الحسن الحسين ، ولم يكن بينهما إلا الحمل.
^وعنه ، عن آبائه إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في أذن ( الحسين ) بالصلاة يوم ولد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ،
أنّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة ودينارا.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
^وفي ( العلل ) وفي ( معاني الاخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن العباس بن بكار ، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذلي ، عن أبي الزبير ،
عن جابر قال : لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرهم أن يلفوه في خرقة بيضاء ، فلفوه في صفراء وقالت فاطمة : يا علي سمه ، فقال : ما كنت لاسبق باسمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخذه وقبله وأدخل لسانه في فيه ، فجعل الحسن عليه‌السلام يمصه ثم قال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألم أتقدم إليكم أن تلفوه في خرقة بيضاء ، فدعا بخرقة بيضاء فلفه فيها ورمى بالصفراء ، وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى - إلى أن قال : - وسماه الحسن ، فلما ولدت ^الحسين جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ففعل به كما فعل بالحسن - إلى أن قال : - فسماه الحسين.
^قال الصدوق : وفي الحديث : كل مولود مرتهن بعقيقته.
^وفي ( العلل ) عن الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ، عن جده ، عن أحمد بن صالح التميمي ، عن عبدالله بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه قال : أهدى جبرئيل عليه‌السلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اسم الحسن بن علي وخرقة ( من حرير ) الجنة ، واشتق اسم الحسين من اسم الحسن.
^وفي ( العلل ) وفي ( الامالي ) بالاسناد السابق وغيره ،
عن العباس بن بكار ، عن حرب بن ميمون ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين عليه‌السلام ، أن فاطمة لما ولدت الحسين عليه‌السلام جاء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاخرج إليه في خرقة صفراء فقال : ألم أنهكم أن تلفوه في خرقه صفراء ، ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها - إلى أن قال : - فسمّاه : الحسن
^وفي ( الخصال ) : بإسناده عن الاعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ، ويسمى الولد يوم السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن ^الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهما‌السلام ، عن أسماء بنت عميس قالت : لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا أسماء ، هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ، وقال : ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء ، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها ، ثم أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى - ثم ذكرت في الحسين مثل ذلك ، إلى أن قالت : - فلما كان يوم سابعه جاءني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : هلمي إلي بابني ، ففعل به كما فعل بالحسن ، وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح ، وأعطى القابلة رجلاً ، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ، قال : إن الدم من فعل الجاهلية
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هي ؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال عليه‌السلام : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة : أولاهن : يسمى ، والثانية : يحلق رأسه ، والثالثة : يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه ، والرابعة : يعق عنه ، والخامسة : يلطخ رأسه بالزعفران ، والسادسة : يطهر بالختان ، والسابعة : يطعم الجيران من عقيقته.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الزيارات ، ويأتي ما يدل عليه في الاشربة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن سنان ،
عمن حدثه قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول : أسوي ؟ فإذا كان سويا قال : الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا مشوها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاضحية.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، مثله .
^وبإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل انسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العقيقة واجبة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل مولود مرتهن بالعقيقة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل مولود مرتهن بعقيقته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، قال : فأمرني أبو عبدالله عليه‌السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) قال : في الحديث : كل مولود مرتهن بعقيقته.
^قال : وعق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نفسه بعدما جاءته ^النبوة ،
وعق عن الحسن والحسين كبشين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي ، فقال له : يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن محمد بن مسلم قال : ولد لابي جعفر عليه‌السلام غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى ، فقال لابي جعفر عليه‌السلام : قد عسرت علي الاخرى ، فأتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
^وبإسناده عن محمد بن مارد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغلام رهن بسابعه بكبش ، يسمى فيه ويعق عنه ، وقال : إن فاطمة عليها‌السلام حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
^وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال : ولد لابي جعفر عليه‌السلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن ^غلاء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العقيقة في الغلام والجارية سواء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : في الذكر والانثى سواء.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عقيقة الغلام والجارية كبش.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ^يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن العقيقة ؟ فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن العقيقة ، عن الغلام والجارية سواء ؟ قال : كبش كبش.
^وعن محمد بن عبد الحميد ،
عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن العقيقة ، الجارية والغلام منها سواء ؟ قال : نعم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنه أنثى.
^قال : وروي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ،
وعن الانثى بواحدة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.
^محمد بن يعقوب . عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر ؟ قال : ليس على من لا يجد شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( إسماعيل بن عمار ) ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام وذكر مثله ، .
^وعن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن أحمد ) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام - في حديث - قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العقيقة والحلق والتسمية ،
بأيها يبدأ ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهما‌السلام ، ثم قال : يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصبي المولود ،
متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال : كل ذلك في اليوم السابع.
^وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وسألته عن العقيقة عن المولود ،
كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل ، ويأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر ، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الاضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اعطيت قيمة ربع الكبش.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ، ويوزن شعره ، ويتصدق بوزن ^شعره ذهب أو فضة ، وتطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفا من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عق عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
^وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : بأي ذلك نبدأ ؟ فقال : يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ^ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ، ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة.
^وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك ، عقوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسموه يوم السابع.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاحاديث الاربعة التي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة
^وبإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
^وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
^قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
^وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
^وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار عليه‌السلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة ، وكذا جرت السنة.
^قال : وسئل أبو عبدالله عليه‌السلام : ما العلة في حلق رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : عقوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن والحسين وسائر ولده عليهم‌السلام ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا ^يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد ، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف.
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القماط قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم ، فقال : إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي منها كلّ شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن ^زياد ، عن الكاهلي ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول على العقيقة إذا عققت : بسم الله وبالله ، اللهم عقيقة
عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللهم اجعله وقاء لآل محمد ( صلى الله عليهم ).
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : يا قوم إني بريء مما تشركون - إنّي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل من فلان بن فلان ، وتسمي المولود باسمه ثم تذبح.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار ، مثله .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمد بن هاشم ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقال عند العقيقة : اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتسمي وتذبح وتقول : لك سفكت الدماء لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا ذبحت فقل : بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا فقل : اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخسأ عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقول : في العقيقة ، وذكر مثله ، وزاد فيه : اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، وشعرها بشعره ، وجلدها بجلده ، اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في العقيقة إذا ذبحت تقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن فلان بن فلان.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في العقيقة قال : لاتطعم الام منها شيئا.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث العقيقة - قال : قلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله ، شرك ؟ فقال : لِمَ لمْ يكن ذاك شركا ؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية ، ونهي عنه في الاسلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه : إن عليا عليه‌السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
عقت فاطمة عليها‌السلام عن ابنيها عليهما‌السلام ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدقت بوزن الشعر ورقا
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحسن بيده وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهم عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن ^سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن عاصم الكوزي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يذكر عن أبيه ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عق عن الحسن عليه‌السلام بكبش ، وعن الحسين عليه‌السلام بكبش ، وأعطى القابلة شيئا ، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسنا وحسينا يوم سابعهما ، وعق عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليها‌السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي العباس ، عن جعفر بن إسماعيل ، عن إدريس ، عن أبي السائب ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
عق أبو طالب عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه ؟ فقال : هذه عقيقة أحمد ، قالوا : لاي شيء سمّيته أحمد ؟ قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن التهنئة بالولد ، متى هي ؟ قال : إنه لما ولد الحسن بن علي عليه‌السلام هبط جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه ، وكذلك حين ولد الحسين عليه‌السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ، قال : وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن ، وفي اليسرى في أعلى الاذن ، فالقرط في اليمنى ، والشنف في اليسرى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ثقب أذن الغلام من السنّة ، وختان الغلام من السنة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا فاطمة ، اثقبي أذني الحسن والحسين عليهما‌السلام خلافا لليهود.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
ومحمد بن عبدالله بن جعفر جميعا ، عن عبدالله بن جعفر ، أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام : أنه روي عن الصادقين عليهم‌السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف ، وليس - جعلني الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجامو اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ، إن شاء الله ؟ فوقع عليه‌السلام : السنة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن ، إن شاء الله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من الحنيفية الختن.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم ، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا . ^ورواه الصدوق في ( الخصال )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله . ^وبإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الاربعمائة مثله ، وزاد بعد قوله : يوم السابع : ولا يمنعكم حر ولا برد. ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله وترك الزيادة .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اختنوا أولادكم لسبعة أيام ، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، وإن الارض لتكره بول الاغلف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله إلا الاول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن قذعة قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن من عندنا يقولون : إن إبراهيم عليه‌السلام ختن نفسه بقدوم على دن ، فقال : سبحان الله ليس كما يقولون ، كذبوا على إبراهيم عليه‌السلام ، فقلت : كيف ذلك ؟ قال : إن الانبياء عليهم‌السلام كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لابراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء ، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها ، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها ، فدخل إبراهيم عليه‌السلام فقال : ما يبكيك يا إسماعيل ، فقال : ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها ، فقام إبراهيم عليه‌السلام إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك
عن هاجر ، فألقاه الله عنها ، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته ، فحرجت من ذلك سارة ، فلما دخل إبراهيم قالت له : ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء ؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته - إلى أن قال : - فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم ، هذا لما عيرت سارة هاجر ، فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد ، ^وأذقه حر الحديد ، قال : فختنه إبراهيم عليه‌السلام بالحديد ، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : فجرت السنة في الناس بعد ذلك. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، نحوه .
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبدالله عليه‌السلام في سؤال الزنديق قال : أخبرني : هل يعاب شيء من خلق الله ؟ قال : لا ، قال فإن الله خلق خلقه غرلا فلم غيرتم خلق الله ، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله ، وعبتم الاغلف والله خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم ، أم تقولون : إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ذلك من الله حكمة وصواب ، غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه ، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين المولود والام ، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم ، وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول ، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجز ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق ، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن ابراهيم ، عن ^جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : لا بأس بأن لاتختتن المرأة ، فأما الرجل فلا بد منه.
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والاظفار ( والاخذ من الشارب ) والختان.
^وعن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية ، وأمره بأخذ الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك . ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ،
عن محمد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي - يعني ابن أبي عمير - قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول لما ولد الرضا عليه‌السلام : إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ، وليس من الائمة عليهم‌السلام أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا ، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة واتباع الحنيفية.
^وعن علي بن الحسين بن الفرج المؤذن ، عن محمد بن الحسن الكرخي ،
عن أبي هارون رجل أصحابنا - في حديث - أن صاحب الزمان عليه‌السلام ولد مختونا وأن أبا محمد عليه‌السلام قال : هكذا ولد ، وهكذا ولدنا ، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ( عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ) ، عن أبيه علي بن ^يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام ،
من السنّة هو أو يؤخّر ، فأيّهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيام من السنة ، وإن أخر فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحسن والحسين عليهما‌السلام لسبعة أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما فضة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام - في حديث طويل - إن رجلا من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال : - فدعا أبو إبراهيم عليه‌السلام بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال : أما السنة فالختان على الرجال ، وليس على النساء.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خفض النساء مكرمة ، وليس من السنة ، ولا شيئا واجبا ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ؟ ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : بالاسناد السابق في قبض الوقف عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه‌السلام قال : وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعدما يختن ، هل يختن مرة أخرى ؟ فانه يجب أن تقطع غلفته ، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف أربعين صباحا.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في النساء.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن عمران البصري ، عن محمد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام في حديث الشامي ، أنه سأله عن أول من أمر بالختان ؟ فقال : إبراهيم ، وسأله عن أول من خفض من النساء ؟ فقال : هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها ، وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها ؟ قال : هاجر لما هربت من سارة ، وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال ؟ قال : قارون ، وسأله عن أول من لبس النعلين ؟ فقال : إبراهيم ، وسأله عن أول من عمل عمل قوم لوط ، فقال : إبليس فإنه أمكن من نفسه ، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبية ، فقال : تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.
^وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول سارة : « اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر » : إنّها كانت خفضتها ( لتخرج من يمينها ) بذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الصبي إذا ختن قال : يقول : اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واتباع منا لك ولدينك بمشيتك وبارادتك لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم ، قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن مولود يحلق رأسه [ بعد ] يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في العقيقة قال : إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة ، وإن مضى للولد أشهر وسنون .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.
^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله ^قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع ،
هل يعق عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله عز وجل : من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغرة فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد إلا أوجبت له الجنة . ^وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا ، مثله . ^وفي ( ثواب الاعمال )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن عبيد الله بن الضحاك ، عن أبي خالد الاحمر ، عن جابر الانصاري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله.
^محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) وفي ( العلل ) :
عن القاسم بن محمد الهمداني ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبدالله بن هارون ، عن محمد بن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله ، وأربعة أشهر الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله عليهم‌السلام ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه. ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي هارون ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : ولد لي غلام ، فقال له : عققت ؟ قال : فأمسكت ( وقدرت أنه حين ) أمسكت ظن أني لم أفعل فقال : يامصادف إدن مني فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه يعق عن الذكر باثنين ،
وعن الانثى بواحد.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ،
عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد عليهم‌السلام بعث إلي ( من سماه ) بشاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة ابني محمد.
^محمد بن الحسين في كتاب ( الغيبة ) : قال : روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب ( الاوصياء ) قال : حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال : وجه إلي مولاي أبو محمد عليه‌السلام بكبش وقال : عقه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثم وجه إلي بكبشين وقال : عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.
^أقول : وتقدم ما يدل على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما‌السلام وأن فاطمة عقت عنهما . ^وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته ، وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته.
^وفي ( المقنع ) : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه ،
أجزأه ذلك عن عقيقته.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تلحقوا للصبيان القزع . ^والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا.
^وبالاسناد عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اُتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه ، وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحلق شعر البطن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره القزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلق رأس الحسن والحسين عليهما‌السلام - إلى أن قال : - وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر.
^
قال الكليني : وقد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن . ^أقول : هذا إما محمول على الجواز ، وإما على الاختصاص بالحسنين ، أو على كونه بعد الحلق الاول ، أو على كونه منسوخا ، والله أعلم .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها ، ومن نظرالله إليه لم يعذبه ، فقالت أم سلمة : يا رسول الله - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ، ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين ؟ فقال عليه‌السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الجوهري ،
عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرضاع ؟ فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه أيضا بإسناده عن المنقري ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ،
عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم عن جابر بن يزيد ،
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى أن قال : - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه
^وبإسناده عن السكوني ،
قال : كان علي عليه‌السلام يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك
عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ،
وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصبي ،
هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين ، هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : مات إبراهيم بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.
^ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبدالله ، مثله .
^وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عز وجل : ( #Q# ) لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ( #/Q# ) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال
عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال :^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ،
وذكر الذي قبله.
^وعنه ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن ^إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأنه حظه.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : من أبيه وأمه . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ( #/Q# ) فقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل ولدي ، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، ( #Q# ) وعلى الوارث مثل ذلك ( #/Q# ) قال : لا يضار المرأة التي يولد لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله عز وجل : ( #Q# ) لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ( #/Q# ) قال : الجماع.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما أمرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ،
فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال : أنا أحق بهم منك ان تزوجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ،
عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
^وبإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
^قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.
^وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد ،
يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لاربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
^وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين : الاولى والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنى ،
هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ، نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : امرأة ولدت من الزنى ، أتخذها ظئرا ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا ،
أيطيب لبنها ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى
^ورواه الصدوق كما مر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن عبدالله بن هلال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مظاهرة المجوسي ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.
^وبهذا الاسناد قال : قال : أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا ^أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ) :
عن علي بن بلال ، عن محمد بن عمرو ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح ، عن هارون بن عيسى ، عن الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد عليه‌السلام : رضاع اليهودية ، والنصرانية خير من رضاع الناصبية . ^محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : قال : قال الصادق عليه‌السلام ، وذكر ، مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر ، مثله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع ، قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء ،
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي.
^وبهذا الاسناد قال : ليس للصبي خير من لبن أمه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ،
عن محمد بن مروان قال : قال لي أبوجعفر عليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي.
^وبالاسناد عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، وحماد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى ^فغابت به حينا ،
ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ؟ فقال عليه‌السلام : عليها الدية أو تأتي به.
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
القابلة مأمونة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة ، ويأتي ما يدل عليه في الديات .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ( #Q# ) والوالدات يرضعن أولادهن ( #/Q# ) ،
قال : ما دام الولد في ^الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فاذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة ، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ،
عمن ذكره قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد ، أيهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن ^غياث أو غيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ^قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم ، واستدل بما تقدم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : ( #Q# ) لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ( #/Q# )
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ،
عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه‌السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
^أقول : حمله جماعة من الاصحاب على الانثى لما تقدم .
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب ( مسائل ^الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام رواية الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الارث .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن معبد ، عن بندار بن حماد ، عن عبدالله بن فضالة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات : قل : لا إله إلا الله ، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له : قل : محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سبع مرات ، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات : قل : صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له : أيهما يمينك وأيهما شمالك ، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ، ويقال له : اسجد ، ثم يترك حتى يتم له ست سنين ، فإذا تم له ست سنين صلى ، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين ، فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.
^ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضالة . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن ^الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وبالاسناد عن يعقوب بن سالم ،
رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علموا أولادكم السباحة والرماية.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قبل ولده كتب الله له حسنة ، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ، ومن علمه القرآن دعي بالابوين فكسيا حلتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلا فلا خير فيه.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يربى الصبي سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : نقلا من كتاب ^ ( المحاسن ) عنه عليه‌السلام قال : احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك ، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
^قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد سيد سبع سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع سنين ، فإن رضيت خلائقه لاحدى وعشرين سنة ، وإلا ضرب على جنبيه فقد أعذرت إلى الله.
^وعنه عليه‌السلام قال : لئن يودب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم.
^وعنه عليه‌السلام قال : أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على استحباب تعليم الولد السباحة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن ^جميل بن دراج وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن عن أبي إسحاق الكندي ، عن بشير الدهان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لاخير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير ، إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم ، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم.
^أقول : هذه المفسدة أقرب إلى الاولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كل ما يقع في قلوبهم .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن أبي مريم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : شرقا وغربا فو الله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم ، قال : فقال : لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به ، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها.
^علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) : نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى جعفر بن عنبسة ،
عن عباد بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصية أمير المؤمنين عليه‌السلام لولده الحسن عليه‌السلام - وهي طويلة منها أن قال - : فبادرتك بوصيتي لخصال منها : ( أن تعجل ) بي أجلي - إلى أن قال : - وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور ، وإنما قلب الحديث كالارض الخالية ما القي فيها من شيء قبلته ، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. ^ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا . ^أقول : والاحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ^عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك ، واضربه مما تضرب منه ولدك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال : سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول : يستحب غرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره.
^ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن أبي سعيد الشامي ، عن صالح بن عقبة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ،
عن الحسن موسى عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، ما حق ابني هذا ؟ قال : تحسن اسمه وأدبه ، وضعه موضعا حسنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن معمر بن خلاد قال : كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليه‌السلام فيما أفسد له فقال : استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك ؟ !
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس : هل حدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خففت في الركعتين الاخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما.
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ،
عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^ورواه في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم ^السلام ) ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله ، إلا أنه قال : من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا .
^وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة ، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله من أعان ولده على بره ، قال : قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز
عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال عليه‌السلام من حق الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ.
^ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ،
عن السكوني قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا مغموم مكروب فقال لي : يا سكونيّ ، ما غمّك ؟ فقلت : ولدت لي ابنة ، فقال : ياسكوني ، على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك ، فسرى والله عني ، فقال : ما سميتها ؟ قلت : فاطمة ، قال : آه آه آه ، ثم وضع يده على جبهته - إلى أن قال : - ثمّ قال : قال لي : أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الولد فتنة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي طالب ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رجل من الانصار : من أبر ؟ قال : والديك ، قال : قد مضيا ، قال : بر ولدك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن محمد البجلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده . ^ورواه الصدوق مرسلا ، وكذا الذي قبله.
^ورواه في ( ثواب الاعمال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن كليب الصيداوي قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فانهم يرون أنكم الذين ترزقونهم ، إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
بر الرجل بولده بره بوالديه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن الحسين بن علي بن يوسف الازدي ، عن ^رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ما قبلت صبيا لي قط ، فلما ولى قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا رجل عندي أنه من أهل النار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وقد تقدم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قبل ولده كتب الله له حسنة.
^محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال عليه‌السلام : أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عام.
^ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا أيضا .
^قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبل ( الحسن والحسين ) عليهما‌السلام فقال الاقرع بن حابس : إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لا يرحم لا يرحم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ،
عن الاصبغ قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من كان له ولد صبا.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان عنده صبي فليتصاب له.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد ) بن خالد ،
عن سعد بن سعد الاشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبدالله عليه‌السلام نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن عليه‌السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه . فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة ، أيفضل أحدهم على الآخر ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي يفضلني على عبدالله.
^وبإسناده عن السكوني قال : نظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فهلا واسيت بينهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القسم وفي الصدقات والهبات .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وبالوالدين إحسانا ( #/Q# ) ما هذا الاحسان ؟ فقال : الاحسان أن تحسن ^صحبتهما ، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين ، أليس يقول الله : ( #Q# ) لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ( #/Q# ) قال : إن أضجراك فلا تقل لهما : أف ، ولا تنهرهما إن ضرباك ، قال : ( #Q# ) وقل لهما قولا كريما ( #/Q# ) قال : إن ضرباك فقل لهما : غفر الله لكما ، فذلك منك قول كريم ، قال : ( #Q# ) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ( #/Q# ) قال : لا تمل . عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدم قدامهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : أي الاعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، وبرُّ الوالدين ، والجهاد في سبيل الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن عمار بن حيان قال : خبرت أبا عبدالله عليه‌السلام ببر إسماعيل ابني بي ، فقال : لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ، ثم أقبل ^يحدثها ويضحك في وجهها ، ثم قامت فذهبت ، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها ، فقيل له : يا رسول الله ، صنعت بأخته ما لم تصنع به فقال : لانها كانت أبر بوالديها منه.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أوصني قال : لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فأطعهما ، وبرهما حيين كانا أو ميتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الايمان.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن معمر بن خلاد قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفإن الحق ؟ قال : ادع لهم وتصدق عنهما ، وإن كانا حيين لا يعرفإن الحق فدارهما فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ،
عن جابر قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي أبوين مخالفين ، فقال : برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن مالك بن عطية ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاث لم يجعل الله لاحد فيهن رخصة : أداء الامانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أباك.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن محمد بن أبي عمير ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ،
عن زكريا بن إبراهيم - في حديث - أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : إني كنت نصرانيا فأسلمت وإن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم ؟ قال : يأكلون لحم الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولا يمسونه ، فقال : لا بأس ، فانظر أمك فبرها ، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك ، ثم ذكر أنه زاد في برها على ما كان يفعل وهو نصراني فسألته فأخبرها أن الصادق عليه‌السلام أمره فأسلمت.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح ابن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن المعلى بن خنيس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : جاء رجل وسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بر الوالدين فقال : أبرر أمك ، أبرر أمك ، أبرر أمك ، أبرر أباك ، أبرر أباك أبرر أباك ، وبدأ بالام قبل الاب.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن ( الحسين بن الحسن بن أبان ) ، عن محمد بن أورمة ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال موسى عليه‌السلام : يا رب اوصني ، قال أوصيك ( بك ثلاث مرات ) قال : يا رب أوصني ، قال : أوصيك بأمك مرتين ، قال : يا رب أوصني ، قال : أوصيك بأبيك ، فكان لاجل ذلك يقال : إن للام ثلثي البر وللاب الثلث.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في كتاب علي عليه‌السلام : ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى ^أموالهم ويثرون ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ، وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسن بن محبوب ، مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : ما حال أهل بيتك ؟ قال : قلت : ماتوا كلّهم ، فقال : بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقطع رحمك وإن قطعتك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال ، قلت : وما الحالقة ؟ قال : قطيعة الرحم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ،
رفعه عن أبي حمزة الثماليّ قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء قيل : وما هي ؟ قال : قطيعة الرحم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ^أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
^أقول : والاحاديث في ذلك كثيرة جدا .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن الحسين بن محمد النوفليّ ، عن محمد بن جعفر ، عن ( محمد بن ^علي ، عن عيسى بن عبدالله ) العمري ، عن أبيه ،
عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المرض يصيب الصبي ، فقال : كفارة لوالديه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن ( محمد بن الحسن ) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمد بن مسلم قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن ، فقال له : مالي أراك تئن ؟ فقال : طفل لي تأذيت به الليل أجمع ، فقال : حدثني أبي محمد بن علي ، عن آبائه ، عن جده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أن جبرئيل عليه‌السلام نزل عليه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي عليه‌السلام يئنان ، فقال جبرئيل : يا حبيب الله ، ما لي أراك تأن ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما ، فقال جبرئيل : مه يا محمد ، فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى أن يأتي على الحدود ، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق ،
قال : كان لي ابن ( وكانت ) تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن ( صاحب العسكر ) عليه‌السلام فوقع عليه‌السلام : يا أحمد ، ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه ،
قال : أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبدالله عليه‌السلام ثم قال : أيهما الاكبر فقال : الذي خرج أولا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : الذي خرج أخيرا هو أكبر ، أما تعلم أنها حملت بذاك أولا ، وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا ، فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد : أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض ^أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنّي خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تتهم ؟ قال : أتهم رجلين فجاء بهما ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجعل معقلته على قوم أمه ، وميراثه لهم ، ولو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية ، لجلد الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ،
عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه ) أبدا.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ،
هل عليه لعان ؟ قال : لا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال له : إني ولدت بنتا وربيتها حتى ^إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفارة ذلك ؟ قال : ألك أم حية ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حية ؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لابي عبدالله عليه‌السلام : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
( عن أبي عبدالله ) عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كن بارا و ( اقصر ) على الجنة ، وإن كنت عاقا فاقصر على النار.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أدنى العقوق أف ، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه . ^و
عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، مثله.
^وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن صالح الحذاء ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف واحد ، قلت : من هم ؟ قال : العاق لوالديه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله ، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر ، وإن فوق كل ذي عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن فرات ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلام له : إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام ، ^ولا يجدها عاق ولا قاطع ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو يعلم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه ، وهو من أدنى العقوق ، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مثله .
^ ( وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ) ، عن هارون بن الجهم ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الاب ، قال : فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عز وجل ، والتوقير للوالدين ، ( وتجنب كفر النعمة ) ، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما ^في العقوق من قلة توقير الوالدين ، والعرفان بحقهما ، وقطع الارحام ، والزهد من الوالدين في الولد ، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) بالاسانيد الآتية في آخر الكتاب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب رفعه ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتى رجل من الانصار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا ، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في ^أجدادي ، فقال لامرأته : ما تقولين ، قالت : لا ، والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره ، قال : فنكس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال : يا هذا ، إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها ، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك ، خذي إليك ابنك ، فقالت المرأة : فرجت عني يا رسول الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن زكريا المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال : إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وأنها ولدت غلاما أبيض ، فقال لمن بحضرته : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن ترجمها ، فإنها سوداء وزوجها أسود ، وولدها أبيض ، قال : فجاء أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد وجه بها لترجم فقال : ما حالكما ؟ فحدثاه ، فقال للاسود : أتتهم امرأتك ؟ فقال : لا ، فقال : فأتيتها وهي طامث ؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي : أنا طامث ، فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث ؟ قالت : نعم ، سله قد حرجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا فإنه ابنكما ، وإنما غلب الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك اسود ، فلما أيفع اسود.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إن الله إذا أراد أن يخلق ^خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن ، فلا يقولن أحد لولده : هذا لا يشبهني ولايشبه شيئا من آبائي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن درست ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما حق الوالد على ولده ؟ قال : لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير ،
عن أبيه قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : هل يجزي الولد أباه ؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن ^أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - مثله.
^وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، أنهما قالا :
كفر بالله العظيم من انتفى من حسب ، وإن دق.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها ، فقلت : كم بينك وبينها من أب ؟ فقالت : نلتقي في أربعين أبا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن رفاعة بن ^موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : أشتري الجارية - إلى أن قال : - قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال : هذا من فعال اليهود.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات وغيرها .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( #/Q# ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها .
^وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن حق المرأة على زوجها ؟ قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لايجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الاخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحداهما عليهما‌السلام ، نحوه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله غير أنه قال : قلت لجميل : والمرأة ، قال : قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما‌السلام ، وذكر مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها
^وعنه ، عن ابن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : قوله عز وجل : ( #Q# ) ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( #/Q# ) ؟ قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجامورانيّ ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ،
عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبدالله عليه‌السلام جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال : أحسن إليها ، قلت : وما الاحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، وأكس جثّتها ، واغفر ذنبها
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : والوارث الصغير - يعني الاخ وابن الاخ - ونحوه . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر .
^وبإسناده عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث إباق العبد قال : استوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر.
^ورواه الكليني كما يأتي في العتق .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( #/Q# ) قال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي القاسم الفارسي قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه : ( #Q# ) فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ( #/Q# ) وما يعني بذلك ؟ فقال : أما الامساك ^بالمعروف فكف الاذى وإحباء النفقة ، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، قلت : فالدهن ، قال : غبا يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون ^للعبد عندهم فضل في الطعام أن ( يسنا لهم ) في ذلك شيء ما لم ( يسناه لهم ) في سائر الايام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه ، نحوه . ^أقول : هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى ويأتي أن المعتبر كفايتها ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أيوب بن سليم ، عن إسحاق بن بشر ، عن سالم الافطس ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإن من فرح ابنته فكأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم . ^وفي ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، مثله.
^الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) : عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه ، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته ، وثلاثة مما يلزمه فيها من وجوه الدين ، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف ، فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه ، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه ، وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر ، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين : فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام ، والحج المفروض ، والجهاد في إبانه وزمانه ، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل : فصلة موقوفة ، وصلة القرابة ، وصلة المؤمنين ، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق ، وأما الوجوه الأربع : فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف ، واجبات في السنة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الشيخ .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال : ليس لها.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن السكوني. ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال في خطبة الوداع : إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا ، حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي ^بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( #Q# ) لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( #/Q# ) قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله إلا أنه قال : ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : قلت له : المطلقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة.
^وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله ، إلا أنه قال : على زوجها ولا سكنى .
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة ، هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب ، مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ، ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : فلا.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة ،
لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا ، واستدل بما مر وبما يأتي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا سكنى لها ولا نفقة.
^وسئل عن المختلعة ألها متعة ؟ قال : لا.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا مخصوص بالرجعية لما مضى ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ فقال : لا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ^أقول : حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد ، واستدل بما يأتي من التصريح به .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مرأة توفي عنها زوجها أين تعتد ؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد أبي أسامة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مثل ذلك في العدد ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الوصايا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل . ^أقول : وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^قال الصدوق : والذي نفتي به رواية الكناني . ^وقال الشيخ : هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الاب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله. ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن ^يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن فضال ، عن غياث . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .
^ ( وعن عدة من أصحابنا ) ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
والوارث الصغير - يعني الاخ وابن الاخ - ونحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي . ^أقول : تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.
^الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام في ( تفسيره ) : في قوله تعالى : ( #Q# ) ومما رزقناهم ينفقون ( #/Q# ) قال : من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات ، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالاسعاف والقرض
^محمد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن قوله : ( #Q# ) وعلى الوارث ( #/Q# ^ #Q# ) مثل ذلك ( #/Q# ) ؟ قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد . ^وعن جميل ، بن سورة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.
^وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : ( #Q# ) وعلى الوارث مثل ذلك ( #/Q# ) قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن النسمة ؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام الدواب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام ،
عن عمرو بن هلال قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل : ( #Q# ) ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا ( #/Q# ) فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن سالم بن مكرم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله . ^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن ^صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم ، مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عرفة ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مكتوب في التوراة : ابن آدم كن كيف شئت ، كما تدين تدان ، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه القليل من العمل ، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن فرات ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ،
^عن أبي حمزة أو أبي عبدالله عليهما‌السلام قال : من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عدة من أصحابنا ، عن حنان بن سدير ،
رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الازدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال الله عز وجل : إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربه وعبدالله في السريرة وكان غامضا في الناس فلم يشر إليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر عليه فعجلت به المنية فقل تراثه وقل بواكيه . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غير واحد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عز وجل وذكر ، نحوه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا.
^وبالاسناد أنه قال في حديث : اللهم ارزق محمدا وآل محمد ، ومن أحب محمدا وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمدا وآل محمد المال والولد.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله يقول : يحزن عبدي المؤمن أن قترت عليه وذلك أقرب له مني ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عليه وذلك أبعد له مني.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم ( #/Q# ^ #Q# ) رقيبا ( #/Q# ) قال : فقال : هي أرحام الناس إن الله أمر بصلتها وعظمها ، ألا ترى أنه جعلها منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبيد الله ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنة ويفعل الله ما يشاء.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن خطاب الاعور ،
عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : صلة الارحام تزكي الاعمال وتنمي الاموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الاجل.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن يونس بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول : يا رب ، من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن ^الرحم معلقة بالعرش تقول : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمد - إلى أن قال : - ورحم كل ذي رحم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ،
عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن الرحم متعلقه يوم القيامة بالعرش تقول : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحكم الحناط قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرط ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خطاب الاعور ،
عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : صلة الارحام تزكي الاعمال وتدفع البلوى وتنمي الاموال وتنسئ له في عمره وتوسع في رزقه وتحبب في أهل بيته فليتق الله وليصل رحمه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبيدة الحذاء ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم حتى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة ، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين . ^و
عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) :
عن محمد بن مسعود ، عن عبدالله بن محمد بن خالد ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابنا ، عن ميسر ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قال : يا ميسر إني لاظنك وصولا لبني أبيك قلت : نعم جعلت فداك ، لقد كنت في السوق وأنا غلام وأجرتي درهمان وكنت أعطي واحدا عمتي وواحدا خالتي ، فقال : أما والله لقد حضر أجلك مرتين كل ذلك يؤخر.
^وعن إبراهيم بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ^الموصلي ، عن يونس ، عن حنان ، ( عن ) ابن مسكان ،
عن ميسر قال : دخلنا على أبي جعفر عليه‌السلام ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ياميسر ، أما أنه قد حضر أجلك غير مرة ولا مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة ، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فصيرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى ، قال الحسين : وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتلو هذه الآية ( #Q# ) يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ( #/Q# ).
^أقول : والاحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد روى الصدوق وغيره أكثر هذه الاحاديث وغيرها في هذا المعنى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قال : بلغني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي فأرفضهم ؟ فقال : إذا يرفضكم الله جميعا ، قال : فكيف أصنع ؟ قال : تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عز وجل عليهم ظهير.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن سنان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي ابن عم أصله فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه قال : إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعا ، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله جميعا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما توصل به الرحم كف الاذى عنها وصلة الرحم منسأة في الاجل محبة في الاهل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم إن الله يقول : ( #Q# ) اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ( #/Q# ).
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا باخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية ( #Q# ) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ( #/Q# ) قال : الاسير عيال الرجل ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : قال : صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، عن عمرو بن يزيد ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع وإذا أمسك عنه أمسك.
^وعن علي بن إبراهيم ،
عن ياسر الخادم قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته.
^وبإسناده عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن ( جعفر بن محمد ، عن سهل ) ، عن سعيد بن محمد ،
عن مسعدة قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام : إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة . ^وفي ( الامالي ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لابي جعفر عليه‌السلام : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحي عند موته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المؤمن يأكل بشهوة عياله والمنافق يأكل أهله بشهوته.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الخزرج الانصاري ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون من ألقى كله على الناس ، ملعون ملعون من ضيع من يعول.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
لئن أدخل السوق ومعي ( درهم أبتاع به ) لحماً لعيالي وقد قرموا أحب إليّ من أن أعتق نسمة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن معاذ بن كثير عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : السخي محبب في السماوات ، محبب في الارض [ خلق ] من طينة عذبة ، وخلق ماء عينيه من الكوثر ، والبخيل مبغض في السماوات ومبغض في الارضين ، خلق من طينة سبحة ، وخلق ماء عينيه من ماء العوسج.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن مهدي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
السخي الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلى الله منه حتى يدخله الله الجنة وما بعث الله نبيا ولا وصيا إلا سخيا ، ولا كان أحد من الصالحين إلا سخيا ، وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى . ^وقال : من أخرج من ماله الزكاة تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى رجل ^النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، أي الناس أفضلهم إيمانا ؟ قال : أبسطهم كفا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن يحيى ، عن أيّوب بن أعين ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يؤتى يوم القيامة برجل فيقال : احتج ، فيقول : يا رب ، خلقتني وهديتني فأوسعت علي فلم أزل أوسع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره ، فيقول الرب تعالى : صدق عبدي ادخلوه الجنة.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
السخي قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس ، قال : وسمعته يقول : السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة.
^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لابنه الحسن : يا بني ، ما السماحة ؟ قال : البذل في العسر واليسر.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي جعفر المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عباد بخيل.
^وعن علي بن إبراهيم ،
( عن أبيه ) رفعه قال : أوحى الله إلى موسى أن لا تقتل السامري فإنه سخي.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعد بن صدقة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لبعض جلسائه : ألا اخبرك بشيء يقرب من الله ويقرب من الجنة ويباعد من النار ؟ فقال : بلى ، فقال : عليك بالسخاء فإن الله خلق خلقا برحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلا ، وللخير موضعا ، وللناس وجها يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الارض المجدبة اولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة.
^وعنه ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
السخي يأكل من طعام الناس ليأكل الناس من طعامه ، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن رجل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك : ملك ينادي : يا صاحب الخير أتم وابشر ، وملك ينادي : يا صاحب الشر انزع واقصر ، وملك ينادي : أعط منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا ، وملك ينضحها بالماء ولولا ذلك اشتعلت الارض.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ،
عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ( #/Q# ) قال : هو الرجل يدع ماله ولا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله ، فإن هو عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة ، وقد كان المال له ، فإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عز وجل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن راشد ، عن سماعة ،
عن أبي الحسن ( عليه ^السلام ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض من حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام له : ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله عليه ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جهم بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الايدي ثلاثة : سائلة ومنفقة وممسكة فخير الايدي منفقة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن سعدان ، عن حسين بن ابتر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من الله ، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله عز وجل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمر بن اُذينة رفعه إلى أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهما‌السلام قال : ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة ، ومن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
دخل عليه مولى له فقال له : هل أنفقت اليوم شيئا ؟ قال : لا ، قال : فمن أين يخلف الله علينا ، أنفق ولو درهما واحدا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنة : أنفق ولا تخف فقرأ ، وأنصف الناس من نفسك ، وأفش السلام في العالم ، واترك المراء وإن كنت محقا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا لم يكن لله في عبده حاجة ابتلاه بالبخل.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث : وأي داء أدوى من البخل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما محق الاسلام محق الشح شيء ، ثم قال : إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
قال علي بن الحسين عليه‌السلام :^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بريد بن ^معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لينفق الرجل بالقسط وبلغة الكفاف ويقدم منه الفضل لآخرته فإن ذلك أبقى للنعمة ، وأقرب إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن القصد أمر يحبه الله عز وجل وإن السرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة فانها تصلح لشئ وحتى صبك فضل شرابك . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال )
عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله. ^ورواه في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( بعض أصحابه ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ( #/Q# ) قال : العفو الوسط.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن علي بن محمد رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : القصد مثراة والسرف متواة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاث منجيات ، فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حماد اللحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق ، أليس الله يقول : ( #Q# ) ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ( #/Q# ) يعني المقتصدين.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا ، وإذا أمسك عنكم فأمسكوا ، ولا تجاودوا الله فهو أجود.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسان ،
عن موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : الرفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاد.
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ،
عن موسى بن بكر قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : ما عال امرؤ في اقتصاد.
^وعن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذر حرمه الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر ، عن عبدالله بن أيوب عن إبراهيم بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن دراج ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قوله : ( #Q# ) يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ( #/Q# ) قال : العفو الوسط.
^وعن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله : ( #Q# ) يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ( #/Q# ) قال : ( #Q# ) الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ( #/Q# ) قال : نزلت هذه بعد هذه ، هي الوسط.
^وعن يوسف ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ( #/Q# ) قال : الكفاف . ^قال : وفي رواية أبي بصير : القصد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ،
عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة ، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أمخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن ، قلت : فما الاقتار ؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فما القصد ؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ،
عن عبدالله بن أبان قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين : الاسراف والاقتار.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن ^رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن مع الاسراف قلة البركة.
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ( #/Q# ) قال : القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عمار أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أربعة لا يستجاب لهم : أحدهم كان له مال فأفسده يقول : يارب ارزقني فيقول : ألم آمرك بالاقتصاد ؟ !.
^وقد تقدم في حديث داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن القصد أمر يحبه الله ، وإن السرف أمر يبغضه الله.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر ، عن رجل ،
عن العياشي قال : استأذنت الرضا عليه‌السلام في النفقة على العيال ، فقال : بين المكروهين ، قلت : لا أعرف المكروهين ، قال : إن ^الله كره الاسراف وكره الاقتار فقال : ( #Q# ) والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن علي عن عن معمر رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعض خطبه : إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) : في أخبار الحسين عليه‌السلام قال : كتب إليه الحسن عليه‌السلام يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه : أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقى العرض.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ( #/Q# ) فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا ، وعن قوله تعالى : ( #Q# ) ولا تبسطها كل البسط ( #/Q# ) فبسط راحتيه وقال : هكذا ، وقال : القوام ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شيء.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رب فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق ممّا اُوتي ، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن المثنى قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ( #/Q# ) فقال : ^كان فلان بن فلان الانصاري - سماه - وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله تعالى ذلك سرفا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ( #/Q# ) قال : الاحسار الفاقة.
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن عجلان قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ، ثم جاء آخر فقال : الله رازقنا وإياك ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت : انطلق إليه فاسأله ، فإن قال : ليس عندنا شيء فقل : أعطني قميصك ، قال : فأخذ قميصه فرمى به إليه . ^وفي نسخة أخرى فأعطاه ، فأدبه الله على القصد فقال : ( #Q# ) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ( #/Q# ).
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن جميل بن صالح ،
عن عبد الملك بن عمرو الاحول قال : تلا أبو عبدالله عليه‌السلام هذه الآية : ( #Q# ) والذين إذا أنفقوا ( #/Q# ^ #Q# ) لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ( #/Q# ) قال : فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال : هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه ، ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها ثم قال : هذا الاسراف ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال : هذا القوام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لبعض أصحابه : أما تدخل السوق ؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه ؟ قلت : بلى والله ، فقال : أما أن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) :
عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن علي بن ^محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : لا يجمع المال إلا بخمس خصال : ببخل شديد ، وأمل طويل ، وحرص غالب ، وقطيعة الرحم ، وأيثار الدنيا على الآخرة. ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك . ^جاء في نهاية المسوّدة الثانية بخط المصنف ، ما نصه : ^تم كتاب النكاح من كتاب « تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » بقلم مؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملي ، في جمادى الاولى سنة ( 1081 ) . ^ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الطلاق .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تزوجوا وزوجوا ، ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة ، وما من شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ، ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله عزّ وجلّ إنما وكد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن أبي خديجة ، ( عن أبي هاشم ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، ^ وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من الطلاق.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعت أبي يقول : إن الله عزّ وجلّ يبغض كل مطلاق وذواق.
^وبالإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن طلاق ام أيوب لحوب - أي : إثمّ -.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وإن الله عزّ وجلّ يبغض المطلاق الذواق.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجل فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلقتها يا رسول الله ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء ( قال : ثمّ إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : تزوجت ؟ فقال : نعم ، ثمّ مر به ، فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلقتها ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء ) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عزّ وجلّ يبغض - أو يلعن - كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال ^ عليه‌السلام : تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش.
^قال : وقال عليه‌السلام : تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : جئتك مستشيرا ، إنّ الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المستشار مؤتمن ، أما الحسن ، فإنه مطلاق للنساء ، ولكن زوجها الحسين فانه خير لابنتك.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الحسن بن علي عليه‌السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه‌السلام بالكوفة فقال : يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق ، فقام اليه رجل فقال : بلى ^ والله لننكحنه فانه ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان ابن عيسى ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك ، فقال له بعض مواليه : لم طلقتها ؟ فقال إني ذكرت عليا عليه‌السلام فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن ابراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ،
عن خطاب بن مسلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها ، فلقيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام وأنا اريد أن أسأله عن طلاقها - إلى أن قال : - فابتدأني فقال : كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق ، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها ، فلما مات أبي طلقتها فقلت : الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.
^وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ،
عن عمرو بن ^ عبد العزيز عن خطاب بن مسلمة قال : دخلت عليه - يعني أبا الحسن عليه‌السلام - وأنا اريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها ، فابتدأني فقال إن أبي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال : ما يمنعك من فراقها ؟ قد جعل الله ذلك إليك ، فقلت فيما بيني وبين نفسي : قد فرجت عني.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ثلاث ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له : ألم يجعل أمرها بيدك.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خمس لا يستجاب لهم : رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور في أحاديث متعة ^ المطلقة وفي أحاديث تزويج الناصبية وفي أحاديث الدعاء وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام قال وهو على المنبر : لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلاق ، فقام رجل من همدان فقال : بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
^وقد تقدم حديث يحيى بن أبى العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الحسن بن علي عليه‌السلام طلق خمسين امرأة ، ثمّ ذكر نحوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور ، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ثلاثا وتسعا وغير ذلك .
^قد تقدم في حديث محمّد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزّ وجلّ.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن الحسن بن حذيفة ،
عن معمر بن وشيكة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ^ يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ . ^وعنه ، عن الميثمّي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثمّ لم اوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن معمر بن وشيكة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
^وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام وعن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمّ لم اوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، في الامر بالمعروف ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رباح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : بلغني أنك تقول : من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ما أقوله ، بل الله يقوله ، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، لان الله يقول : ( #Q# ) لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثمّ وأكلهم السحت ( #/Q# ) إلى آخر الآية.
^وبالإسناد الأوّل عن ابن أبي نصر ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كل شيء خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله والسنة.
^وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
^ عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل.
^أقول : المراد بالسنة المعنى الاعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب كتاب وإن رغم أنفه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
^أقول : الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ،
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : إنما الطلاق الذي ^ أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا حديث الحلبي .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة.
^وعن محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشيء.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبدالله ) بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( #Q# ) إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ( #/Q# ) ويقول : ( #Q# ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( #/Q# ) ويقول : ( #Q# ) تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ( #/Q# ) وأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة.
^ وفي ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والطلاق للسنة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يكون الطلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب والسنة فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ^وفي ( الخصال ) : بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال : وكل نكاح يخالف السنة.
^ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ،
فقال : إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي حائض فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين ،
قال : ليس هذا ^ طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمره أن يراجعها ، فقلت : إنّ الناس يقولون : إنما طلقها واحدة وهي حائض ، قال : فلاي شيء سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا ؟ إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى ^ الله عليه وآله ) أن يراجعها ، ثمّ قال : إن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : الطلاق لغير السنة باطل.
^وعن محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يطلق امرأته ، وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد ، قال : يرد إلى السنة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس . وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينكحها ، ولا يعتد بالطلاق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
وبكير ، وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل ^ الازرق ، ومعمر بن يحيى - كلّهم - عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما قالا : اذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب وكذا كل ما قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها من يومه ، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس ، وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع . ^ ( وفي نسخة : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ^ إسماعيل بن بزيع ) . ^عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني سألت عمرو بن عبيد
عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلقها وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أفلا قلتم له : إذا طلقها واحدة طامثاً ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثاً ، فردّها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبالإسناد عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة ، وهي حائض فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم ، فقال له : كذبت - والله الذي لا إله إلا هو - على ابن عمر أنا أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثا فردها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^ عليّ ، وأمسكتها بعد الطلاق ، فاتق الله يا نافع ! ولا ترو على ابن عمر الباطل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ،
ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، أنّهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ^
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ، ثمّ ذكر في طلاق العدة مثل ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن بكير بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن ، وأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سنته ، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.
^وعن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق السنة ،
فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدّة ، وهو قوله : ( #Q# ) فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ( #/Q# ) الآية.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) فطلقوهن لعدتهن ( #/Q# ) : والعدة الطهر من الحيض ، ( #Q# ) وأحصوا العدة ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^ أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
جاء رجل إلى علي عليه‌السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، قال عليه‌السلام : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : اُغرب.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ،
وبكير ، وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام - في حديث - أنه قال : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة ^ عدلين ،
قال : ليس هذا طلاقا ، قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله ، قلت : فان طلق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير.
^أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة ، سمعت أن رجلا طلّقها ، وجحد ذلك ، أتقيم معه ؟ قال : نعم ، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل ، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزّ وجلّ بها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من طلق بغير شهود فليس بشيء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ،
عن محمّد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ^ أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب ، فإنّ طلاقك ليس بشيء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقا.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : إني طلقت امرأتى للعدة بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد ،
قال : سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر وكان علي عليه‌السلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ، ولم يشهد ، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتد ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.
^أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي .
^ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( #Q# ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( #/Q# ) قال : معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.
^وقد تقدم في حديث محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنّه قال لابي يوسف : إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله أمر في كتابه بالطلاق ، وأكّد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عمر بن رياح زعم أنك قلت : لا طلاق إلا ببينة ، فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وفي الصوم وغير ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول - في حديث - : ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ، وأشهد ، ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّهما قالا : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق.
^ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الربيع الاقرع ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق . وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الانصاريِّ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الظهار ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سئل عن رجل قال : كل امرأة ^ أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلق إلا ما يملك ، ( ولا يعتق إلا ما يملك ) ، ولا ( يصدق إلا ما ) يملك.
^وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبدالله بن سليمان ،
عن أبيه - في حديث - عن علي بن الحسين عليه‌السلام في رجل سمى امرأة بعينها ، وقال : يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا له أن يتزوّجها ، أيصلح ذلك ؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران مثله.
^ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولايتم بعد إدراك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء ، انّه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك . قال : وقال علي عليه‌السلام : ولو وضع يده على رأسها.
^وبهذا الإسناد ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : لاطلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن علي بن ^ الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام ، قال : من قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته ، فليتزوّج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
^وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) ، ولا يتصدق إلا بما ملك.
^وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) ،
أنّه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما ( ملك ) ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) ، ولا يتصدق إلا بما ( ملك ).
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز.
^ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن حبيب بن أبي ثابت ،
قال : كنت عند علي بن الحسين عليه‌السلام ، فقال له رجل : إني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوّجها ، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال : ( #Q# ) إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهن ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك ، أو بت عنك فأنت طالق ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن ^ عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد - جميعاً - عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو اتخذ عليها سريّة ، فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ، ونكح عليها.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك في المهور وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ،
قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتى ينطق به.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
أو ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له - فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ، ولا عتاق حتى يتكلم به.
^ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّاليّ ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [ و ] يكون غائبا من أهله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق أيضا كذلك . ^أقول : حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية ، وإما على التلفظ معها ، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي ، والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خليّة أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ، قال : ليس بشيء.
^ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلها ، فمن حرمها عليك ؟ أنّه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له : فقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ( #/Q# ) فجعل عليه فيه الكفّارة ، فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية ، وحلف أن لا يقربها ، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم . ^محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو برية ، أو بتّة ، أو حرام ؟ فقال : ليس بشيء.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^ محمّد بن خالد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني بائن ، وأنت منّي خليّة ، وأنت مني برية ؟ فقال : ليس بشيء.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ،
أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كله ليس بشيء.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^وكذا كل ما قبله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، فانّا نروى بالعراق : أنّ عليّا عليه‌السلام جعلها ثلاثا ، فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثمّ أقول : إن الله أحلها لك ، فماذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت ، فقلت لشيء أحلّه الله لك : إنه حرام.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السرّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال لي شيبة بن عقال : بلغني أنك تزعم أن من قال : ما أحل الله عليّ حرام ، أنّك لا ترى ذلك شيئا ؟ فقلت : أما قولك : الحلّ علىّ حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته ، وأنه بعث يستفتي أهل العراق ، وأهل الحجاز ، ^ وأهل الشام فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز ، إنّ ذلك ليس بشيء.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ( #/Q# ) فجعلها يميناً ، فكفّرها نبيُّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^قال : وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال : إطعام عشرة مساكين فقلت : كم إطعام كل مسكين ؟ فقال : مد مد . ^قال : وسألته عن هذا الآية : ( #Q# ) أو كسوتهم ( #/Q# ) للمساكين ؟ فقال : ثوب يواري به عورته.
^أقول : هذا محمول على الحلف لما مرّ ، أو على التقية ، أو على الاستحباب .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته.
^ أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ،
قال : ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدّي ، فاّن فلانا قد فارقك ، قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول : اعتدي ، فانّ فلاناً قد فارقك يعني : الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلا بطلاق.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير - جميعاً - عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ،
أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدي ، يريد بذلك : الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
^ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ) : عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله العلامة في ( المختلف ) ، وترك قوله أو اعتدي . ^ أقول : تقدم الوجه في قوله : اعتدي .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الطلاق : أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الطلاق للعدّة : أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ^قال الشيخ : قوله : اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله : أنت طالق ، وإلا فليس له معنى ، فانّه لا بدّ أن يقول : اعتدي ، لأنّي طلّقتك ، فالاعتبار بالطلاق ، لا بهذا القول . انتهى . ^ويحتمل أن يحمل على التقيّة ، أو على ما تقدم ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام في الرجل ، يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الطلاق : أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه.
^قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقية . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
^أقول : قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية ، لما تقدم من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصّة ، وهي عربية ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك ، أو بت عنك فأنت طالق ؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له.
^وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار ، إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا ، إن حلف أو لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزّ وجلّ ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك ( #/Q# ) ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي اسامة الشحام ) ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي ، قريباً ^ لي ، أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة ، فأمرني أن أسألك ، فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشيء ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج ، ولها زوج.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، رفعه قال : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إن امرأته نازعته ، فقالت له : يا سفلة ، فقال لها : إن كان سفله فهي طالق ، فقال له عمر : إن كنت ممن يتبع القصاص ، ويمشي في غير حاجة ، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس كما قلت إليّ ، فقال له عمر : ايته ، فاستمع مايفتيك ، فأتاه ، فقال له : إن كنت لا تبالي ما قلت ، وما قيل لك فانت سفلة ، وإلاّ فلا شيء عليك.
^أقول : هذا هو ظاهر في التقية .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني ، فان حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني ، قال : احلف له ، قلت : فانه يستحلفني بالطلاق ، قال : احلف له ، فقلت : فانّ المال لا يكون لي ، قال : فعن مال أخيك ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّ طلاق ابن عمر ، وقد طلق امرأته ثلاثا ، وهي حائض ، فلم ير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك شيئا.
^ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف ، أو حُلّف في شيء من هذا ، وفعله ، فلا شيء عليه ، قال : وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن علي ، عن ابن محبوب مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي جعفر ،
وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ولاتتبعوا خطوات الشيطان ( #/Q# ) قالا : إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق ، والنذور في المعاصي ، وكل يمين بغير الله تعالى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه هنا ، وفي الايمان .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ،
أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمّان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق الخرس ،
قال : يلف قناعها على رأسها ، ويجذبه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته ،
قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنة . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب مثله . ^وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، ( عن علي بن رئاب ،
عن أبي بصير ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ،
وأشهد اليوم رجلا ، ثمّ مكث خمسة أيّام ، ثمّ أشهد آخر ؟ فقال : إنّما امر أن يشهدا جميعا . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
^أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكمين ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي أقسام الطلاق .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها ،
فجاء الى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
قال : سألته وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلقة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^وكذا كل ما قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إن امرأتي هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - جميعاً - ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ،
أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان ، ^ فطلق واحدة من الاربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم لايعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلّقة ، ثمّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها ، ويأتي ما يدل عليه . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ، قال : ( يشهد الشاهدان ) عليها بذلك للرجل ( حذار أن ^ يأتي بعد ، فيدّعي ) أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها.
^أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار ، بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة ، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً ، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين ، وإن حصلت بعد الاشهاد ، وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة ، كما مضى ، ويأتي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّ قدم وأراد طلاقها ، وكانت حائضا تركها حتى تطهر ، ثمّ يطلقها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشّاب ، قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر ،
فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق.
^ ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^وكذا الذي قبله . ^أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه ، ذكره الشيخ ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض.
^قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض . ^ محمّد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه أسقط لفظ المتبين حملها . ^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله ابن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل نحوه . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ،
وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن ^ عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة عن بكير ،
قال : اشهد على أبي جعفر عليه‌السلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالاهلة والشهور.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله . ^وعن محمّد بن يحيى ، أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمّان ، عن إسحاق بن عمار مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد - جميعا - عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الاشعريِّ ،
قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه‌السلام معي : إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما طلقت ، وإما رددتك فطلقها ، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله.
^وعن حميد بن زياد ،
عن ابن سماعة قال : سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار ، أو روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أو أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا مضى له شهر . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله . ^وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر ابن محمّد عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن حيان ) أبي سعيد المكاري ،
عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه ^ السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ،
أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، قال : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان . ^أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح - جميعا - عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله . ^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة وصفوان ، عن ابن بكير مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا بأس بطلاق خمس على كل حال - وعد منهن الحبلى -.
^وبالإسناد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق ^الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها ،
وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق بالاهلة الشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها ، فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان ،
قال : كتبت إلى الرجل [ عليه‌السلام ] أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب عليه‌السلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ( ثمّ يطلقها ).
^أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار ، وإمّا على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، لما مرّ ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح - جميعاً - ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الاسدي ،
ومحمّد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الطلاق ثلاثا في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
وسهل بن زياد ^ - جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، وهي طاهر ؟ قال : هي واحدة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ( عن زرارة ) ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال : هي واحدة.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ، عن شهاب بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : ويحك أما تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ فقرأت ( #Q# ) فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ( #/Q# ) ، فقال أترى ههنا نجوم السماء ؟ قلت : لا ، فقلت : فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ، فقال : ^ ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثمّ قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ ، عن علي بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور ، عن علي بن سويد ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب ، هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم - إلى أن قال : - وسألت عن امهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدة فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكه.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّ أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^وكذا الأوّل والثالث.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن ^مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ . وذكر طلاق ابن عمر.
^أقول : تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض . ^ويأتي ما يدل عليه ، ويجوز حمله على أنه ليس بشيء في وقوع الثلاث ، بل تقع واحدة قاله الشيخ .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاق ( ابن عمر ) ، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله وقال : لا طلاق إلا في عدة.
^وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رد على عبدالله ابن عمر امرأته ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
^وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن ^ أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة.
^وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن عن أبي محمّد الوابشي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ولىّ [ امر ] امرأته رجلاً ، وأمره أن يطلقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
^وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن ( سعيد الاموي ) ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد ؟ قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
^أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو على من يعتقد ذلك لما مضى ، ويأتي .
^ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليّ ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ،
إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة ، فقد بانت منه ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، فقد بانت منه بالأوّلى ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويحتمل ما تقدم .
^وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كنت عنده ، فجاء رجل ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، قال : بانت منه ، قال : فذهب ، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : تطليقة ، وجاء آخر ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : ليس بشيء ، ثمّ نظر إليّ ، فقال : هو ماترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنى ^ الحناط ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
^أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض ، أو حال السكر ، أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث ، بل يشهد بواحدة ؛ لبطلان الثنتين ، أو لا يجوز حضور ذلك الطلاق ، وسماع صيغته ؛ لعدم مشروعيته .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ،
قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام وهو يقول : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدة ، فردّها إلى الكتاب والسنة.
^أقول : هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرّتين ، مرّة في الحيض ، وكان طلاقها باطلاً ، ومرّة في الطهر ، فوقعت واحدة ، ويحتمل التقية في الرواية ؛ لما مرّ .
^وبإسناده ، عن عليّ بن إسماعيل ،
قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام روى أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع بخطّه : أخطأ على أبي عبدالله عليه‌السلام إنّه لا يلزم الطلاق ، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
^أقول : حمله الشيخ على من كان سكران ، أو مكرها ، أو غير مريد ، ^ ويمكن حمله على التقية ، ويكون قوله : إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطأ ، والمراد : الطلاق الثاني والثالث ، يعني : لا تقع واحدة ، بل تقع ثلاث ، فأفتى بذلك للتقية ، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ، عن عمرابن حنظلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فانهنّ ذوات أزواج.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إياكم والمطلقات ثلاثاً ، فانهن ذوات أزواج.
^أقول : تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض ونحوه ، وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر ، وقد حمله الشيخ على ما تقدّم ، وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط ؛ لما مر أيضا .
^ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا طلاق إلا على السنّة ، إنّ عبدالله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس ، وامرأته حائض ، فردّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاقه ، وقال : ماخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
^وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.
^وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ) ثلاث مرات ، لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . ^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج . ^وفي ( الخصال ) : بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّ رجلا قال له : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ، قال : ليس بشيء ، ثمّ قال : أما تقرأ كتاب ^ الله : ( #Q# ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( #/Q# ) ثمّ قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.
^وعن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدة ، وردًّه إلى الكتاب والسنة.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن أسباط ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر ، عن موسى بن أشيم ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، إذ أتاه رجل ، فسأله
عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مقعد ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : قد بانت منه بثلاث ، ثمّ جاءه آخر ، فسأله عن تلك المسألة بعينها ، فقال : ليس بطلاق ، فأظلم علي البيت لما رأيت منه ، فالتفت إلي فقال : يا ابن أشيم ! إن الله فوض الملك إلى سليمان ، فقال : ( #Q# ) هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ( #/Q# ) ، وإنّ الله فوض إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر دينه ، فقال : ( #Q# ) وما آتيكم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا ( #/Q# ) ، فما كان مفوضا إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد فوض إلينا.
^وعن يحيى بزكريا البصري ، عن عدة من أصحابنا ، عن ^ موسى بن أشيم ،
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال : ليس بشيء ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ، فقال : ترد الثلاث إلى واحدة ، فقد وقعت واحدة ، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، ولا إلى الواحد ، فنحن كذلك إذ جاءه آخر ، فقال له : ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه ، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فأظلم علي البيت ، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال : يا أبن أشيم ! أشككت ؟ ود الشيطان أنك شككت ، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة - كما قال الله عزّ وجلّ - ثلاثا أو واحدة ، فليس طلاقه بطلاق ، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ، ولا يرّد ما فوق الواحدة إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة ، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدّة - كما أمر الله عزّ وجلّ - فقد بانت منه ، ولا تحلّ له ، حتى تنكح زوجا غيره ، فلا تشكن يا ابن أشيم ، ففي كلّ - والله - من ذلك الحق.
^سعد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) :
عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : إني ابتليت ، فطلّقت أهلي ثلاثا في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء ، وإن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ؟ فقيل ^ له : إنها واحدة . فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبدا ، فقال : لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيِّ ،
قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانّه إنما نوى الفراق بعينه.
^وعنه ، عن الهيثمّ بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه ،
قال : ذكر عند الرضا عليه‌السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته ؟ قال : لانه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.
^ وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ،
والحسن ابن عديس - جميعاً - عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : امرأة طلقت على غير السنّة ، فقال : يتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج.
^وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن غير واحد ، عن علي بن أبي حمزة ،
أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك.
^وعنه ، عن جعفر بن سماعة ،
أنّه سئل عن امرأة طلقت على غير السنّة ، ألي أن أتزوّجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنّة ، فإنّهنّ ذوات أزواج ؟ فقال : يا بنيّ ! رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن عليه‌السلام ، انه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك.
^وعنه ، عن محمّد بن الوليد والعباس بن عامر - جميعاً - عن ^ يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ؟ قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
^وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي العبّاس البقباق ،
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال لي : ارو عنّي أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقد بانت منه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر ابن محمّد بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثاً ، فقال لي : إن طلاقكم لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً ، وهم يوجبونها . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد نحوه.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد .
^وقال عليه‌السلام : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم . ^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) و ( معاني الاخبار ) و ( العلل )
عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد الاشعري ، عن أبيه عن الرضا عليه‌السلام مثله.
^وعن أبيه ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن عبدالله بن طاووس ،
قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : إن لي ابن أخ ، زوّجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ، ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنّه عنى الفراق ، قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إياكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس فانّهنًّ ذوات الأزواج ، فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن الحسن بن بندار ، عن الحسن بن أحمد المالكي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها.
^أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا ، كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه .
^ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج ولا تترك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس طلاق الصبي بشيء.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أوالصبيّ ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين عن عدة من أصحابه ، عن ابن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ( لا يجوز ) طلاق الغلام ، ووصيته ، وصدقته إن لم يحتلم . ^وفي نسخة ( يجوز ) ، وكذا في رواية الشيخ.
^أقول : على النسخة الاُولى ، يكون مخصوصا بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية بها وبما فوقها . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبهذا الإسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.
^ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز . ^ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا اللذان قبله ، وكذا الثاني .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي ميراث الازواج .
^محمّد بن يعقوب ، عن بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمّان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم مايدل على المقصود أيضاً ، في أحاديث ثبوت الولاية للاب والجد ، وفي المهور ، وفي أحاديث ما لو زوجه غير الاب والجد ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان - جميعا - ، عن صفوان ،
عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبدالله عليه‌السلام : رجل يعرف رأيه مرة ، وينكره اخرى ، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم ، أن يقول غدا : لم اطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام ، يعني : الولي
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
وبكير ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام : أن الموله ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو ^ مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ،
أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو ).
^ورواه الصدوق أيضا كذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ( الحلبي ) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق السكران وعتقه ،
فقال : لايجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو ؟ قال : قلت : الاحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن السكران يطلق ،
أو يعتق ، أو يتزوج ، أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له.
^ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوة ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز.
^وبإسناده ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن المعتوه ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قال : فقلت : الاحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم . ^أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل ، لا فاقده ، وعلى تولي الولي الطلاق.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب . ^قال الصدوق : يعني : إذا طلّق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا ، واستدل بما يأتي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، يأتي ما يدل عله في العتق وغيره .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم اطلق ، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ، يطلق عنه وليه على السنة ، قلت : فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال ترد إلى السنّة ، فاذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة.
^عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه.
^ أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال لا يجوز ، ولا كرامة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس طلاق السكران بشيء.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق السكران ،
فقال : لا يجوز ، ولا كرامة.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان - جميعاً - ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا عتقه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ، فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشّار ، ومعي مال ، فقال : غيبه ما استطعت ، وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثمّ أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامة ، فقال : ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو آكلها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ،
عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر ^ عليه‌السلام : أمر بالعشّار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق ) ، قال : احلف له.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال : - وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام ،
وصالح بن خالد - جميعا - عن منصور بن يونس ، قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام وهو بالعريض ، فقلت له : جعلت فداك إني تزوجت امرأة ، وكانت تحبني ، فتزوّجت عليها ابنة خالي ، وقد كان ^ لي من المرأة ولد ، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ، ثمّ راجعتها ، ثمّ طلقتها الثانية ، ثمّ راجعتها ، ثمّ خرجت من عندها اريد سفري هذا ، حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت اختي وخالتي : لا تنظر إليها - والله - أبدا حتى تطلق فلانة ، فقلت : ويحكم - والله - ما لي إلى طلاقها من سبيل ، فقال لي : هو ما شانك ، ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه كانت لي منها ابنة ، وكانت ببغداد ، وكانت هذه بالكوفة ، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع ، فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثاً ، ولا والله - جعلت فداك - ما أردت الله ، ولا أردت إلا أن اداريهم عن نفسي ، وقد امتلأ قلبي من ذلك ، فمكث طويلا مطرقا ، ثمّ رفع رأسه ، وهو متبسّم فقال : أما بينك وبين الله فليس بشيء ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة - جميعا - عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ،
فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، ( فيطلّقها ) ، أيجوز ذلك للرجل ؟ ^ فقال : نعم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله . ^وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد - جميعا - عن علي ابن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يجيز ذلك ، حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازيِّ ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال.
^ورواه الصدوق والشيخ أيضا ، كما مر في الوكالة .
^ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى علي عليه‌السلام أن يجيز ذلك ، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعا.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة - جميعاً - عن حماد بن عثمّان ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ^وكذا الذي قبله . ^وكذا حديث السكوني . ^أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج ، وخص الاحاديث السابقة بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك . ^ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر ، فيما إذا وكلها في طلاق نفسها .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ^محمّد بن عيسى اليقطينيّ ،
قال : بعث إلي أبوالحسن عليه‌السلام رزم ثياب - إلى أن قال : - وأمر بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم ، زوجة كانت له ، وأمرني أن اطلقها عنه ، وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكاله ، وفي الطلاق ثلاثا ، وفي النشوز ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمّ يطلقها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد . ^ أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الخيار ،
فقال : وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا خير امرأته ، قال : إنما الخيرة لنا ، ليس لاحد ، وإنما خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمكان عائشة ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهنّ أن يخترن غير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ،
ومحمّد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله ^ عليه‌السلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خير نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي ، عن عائشة ، وما للناس والخيار ، إنما هذا شيء خص الله به رسوله.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل خير امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا ، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة ، امر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولّى الامر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله . ^وكذا الحديثان اللذان قبله.
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ،
وأحمد ^ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام ، وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنى يكون هذا ، والله يقول : ( #Q# ) الرّجال قوامون على النساء ( #/Q# ) ؟ ليس هذا بشيء.
^وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لها.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، وكذا ما يأتي .
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود
^وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إذا اختارت نفسها ، فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدّتها ؛ لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين ^زوجها من ساعتها ، فلا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما.
^وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لانّ العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، ( عن محمّد بن زياد ) ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل خير امرأته ، فقال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فاذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت : - أصلحك الله - فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نساءه ، فاخترنه ، فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ !.
^أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقية ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة عليهم‌السلام ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك ، أو على أن الزوج وكلّ المرأة في طلاق نفسها ، كما يفهم من بعض ما مضى ، ويأتي ، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير ، أو على ^استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك ، والله أعلم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : ما للنساء والتخيير ، إنما ذلك شيء خص الله به نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وبإسناده عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال إذا خيرها ، و وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، وإن خيرها ، و جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها ، فهي بالخيار مالم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.
^أقول : هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ، ويحتمل ما تقدم .
^وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا تخيير إلاّ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
^وبإسناده ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في ^الرجل يخير امرأته ، أو أباها ، أو أخاها ، أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحدة ، إذا رضيت.
^وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ؟ قال : يجوز ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج.
^أقول : قد عرفت وجه هذه الاحاديث .
^وفي ( المقنع ) قال : روي : ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك شيء خص الله به نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنّة ، وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق . وأنّ بيده الجماع والطلاق . وتلك السنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي المهور ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو ^وامرأته لرجل واحد ، إلا أن يكون العبد لرجل ، والمرأة لرجل ، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلّق ، وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد ،
هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( #/Q# ) ، وإن كانت أمة قوم آخرين ، أو حرة جاز طلاقه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأذن لعبده ،
أن يتزوّج الحرّة ، أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل زوج غلامه جاريته ؟ قال : الطلاق بيد المولى . وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد ؟ قال : بيعها طلاقها.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ،
يعني : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرّة ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى.
^أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي ، يعني : له أن لا يجيز العقد ، ويفرق بينهما ؛ لما تقدم في محله ، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء ، ويأتي ما يدل عليه . ^وقد روى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث في هذا المعنى .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته ، عن رجل زوج أمته رجلا حرّاً ؟ فقال : الطلاق بيد الحر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل انكح أمته حرا ،
أو عبد قوم آخرين ؟ فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فان باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . ^ورواه الصدوق بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن ^أبي حمزة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حرّ ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما عامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.
^أقول : هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة ، وأن بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لانّ للمشتري الفسخ ، كما تقدم هنا ، وفي نكاح الاماء .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ،
وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قالا : المملوك لا يجوز ^طلاقه ، ولا نكاحه إلاّ باذن سيّده ، قلت : فان السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ( #Q# ) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( #/Q# ) ، أفشيء الطلاق ؟ !.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة . ^أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدّم ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : كل طلاق لا يكون على السنّة ، أو طلاق على العدة فليس بشيء ، قال زرارة : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ، فقال : أما طلاق السنّة : فاذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعاً - عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق السنّة : يطلقها تطليقة - يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين - ثمّ يدعها حتى تمضى أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية . ^قال : وقال أبو بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ( #/Q# ) التطليقة الثانية : التسريح باحسان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي نجران ) ،
أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، فقال : طلاق السنّة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمّ تطهر ، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده ^على اثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة ، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمّ تركها حتى تمضي أقراؤها ، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلت للازواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية ، وقد مضت ثنتان ، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت ، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثمّ لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ^ورواه علي ابن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس رفعه ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعا - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعا ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، كيف يطلق الرجل امرأته ؟ قال : يطلقها في [ طهر ] قبل عدتها من غير جماع بشهود ، فان طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان ، فإن طلقها الثانية ثمّ تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه ، وإن هو شهد على ^رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة ، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن ابن بكير ،
وغيره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه ، والذي سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخلي الرجل عن المرأة ، فاذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق السنّة : إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع ، يشهد على طلاقها ، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
^أقول : المراد بالسنة هنا : المعنى الاعم الشامل لطلاق العدة ، لا الاخص المقابل له .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، فانّه إذا طلّقها واحدة ، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية أيضاً ، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان ^تركها حتى يخلو أجلها ، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين.
^ورواه الشيخ كما يأتي نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي عن الائمة عليهم‌السلام : انّ طلاق السنّة : هو أنّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق ، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد ، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطّاب ، والامر إليها ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك ، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم ، متى استوفت قروءها ، وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأوّل ، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل ، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
^أقول : قوله : هدم الطلاق الأوّل إما مخصوص بالتطليقتين الأوّلتين دون الثلاثة ، أو المراد به : هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة ؛ لما مضى ، ويأتي ، على أنه يحتمل كونه ، من كلام الصدوق ، لا من الحديث ، فلا حجة فيه .
^وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا طلاق إلا على السنة إنّ عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض ، فردّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاقه ، وقال : من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على أكثر الاحكام المذكورة ، ويأتي ما يدل عليها ، وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان : أعمّ ، وأخصّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ( #/Q# ) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى ^تحيض ، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : وإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه ، تطلق طلاق السنة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلقها بشهادة شاهدين ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ؛ لانه طلق طالقاً ، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة ، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ؛ لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأوّلى ، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثمّ حيض ^وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . ^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) - كما مرّ - نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدة.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ^طربال ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ،
وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ،
وحمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ تركها حتى انقضت عدتها ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ^وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ،
قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها ^زوجها ، ثمّ يراجعها ، ( ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ) ، ثمّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سأله رجل - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن عليه‌السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إلي ، فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
وبكير ابني أعين ، محمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيي بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه عليهما‌السلام بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه : أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على ^تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها ( في قبل عدتها ) عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين.
^ورواه الكليني كما تقدم نحوه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدتها : فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها ، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله .
^وبالإسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ، ويذوق عسيلتها.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه ،
وانقضت عدتها ، ثمّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثمّ تزوجت زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم . ^قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ، ثمّ تركها حتى تبين ثمّ تزوجها ، فانما هي على طلاق مستأنف ، قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة ، قال : إنّ رفاعة روى : إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : لا ، هذا مما رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ،
قال : سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّ تركها حتى بانت منه ، ثمّ تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في ^التزويج ، قال : قلت : فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبدالله : هذا زوج ، وهذا مما رزق الله من الرأي.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع ، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره ؛ لما مضى ويأتي ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، فانّه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً ، بخلاف طلاق السنة . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير نحوه .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده الآتي ^
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث ) مرات ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأوّلى ، وإن طلقها اثنتين ، ثمّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ^وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^أقول : حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدّة ، وبعد أن تزوجها زوج آخر ، ثمّ فارقها لما تقدم ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، يعني : أنّ تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل ، بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لان الاقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته ، وحلّت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّ طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج . ^قال الشيخ : هذه الرواية طريقها ابن بكير ، وقد قدّمنا ، انّه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول : نعم رواية زرارة . ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة ؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ، وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك . انتهى.
^أقول : يحتمل أن يكون قوله : فان فعل هذا بها مائة مرّة ، إلى آخر الحديث ، من كلام ابن بكير فتوى منه ، فلا حجة فيه إذ ليس من جملة الحديث ، كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيراً ؛ بقرينة استدلاله بحديث رفاعة ، لا بحديث زرارة كما مرّ ، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خاليا من الحكم الاخير كما يأتي . ^ويحتمل أن يكون المراد به : نفي التحريم في التاسعة مؤبدا ، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصا بالطلاق المتمم للمائة ؛ لانها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيصدق أنّه إذا طلقها مائة ^مرة حلّت له بلا زوج ، يعني : في الطلاق الأخير ، وفي أكثر المراتب ، لا في كل طلاق . ^ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة ، يعني : تحلّ له بلا زوج إلا في كل ثالثة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المرادي ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن علي بن ^الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على السنة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ، ثمّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّ تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً ).
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة نحوه . ^أقول : المراد بالسنّة هنا : معناها الاعم ، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله ، وما تقدم .
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن اطلقها ، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ،
وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ، وتزوّج ثلاث مرات ، لا تحل له أبدا.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ،
وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة التي لا تحل لزوجها ، حتّى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال : الرجعة بالجماع ، وإلاّ فانما هي واحدة.
^أقول : يعني أنها واحدة للعدّة ، لا لغيرها كما مضى ، ويأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثمّ بن عبيد ، عن رجل من أصحابنا ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، في كل طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها . ^قال الشيخ : هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة ؛ لانّه مع المراجعة يقع الطلاق.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها ، حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : إن الله عزّ وجلّ إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال : ( #Q# ) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ( #/Q# ) يعني : في التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرمها الله عليه ، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ، ولا يضارّوا النساء . ^وفي ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله.
^وبأسانيده الآتية ، عن محمّد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه في العلل : وعلة الطلاق ثلاثا ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ، ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء ، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ، ويكون ناظراً في اموره ، متيقظا معتبراً ، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات.
^ورواه في ( الفقيه ) : بإسناده عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان ^مثله .
^وفي ( المقنع ) : قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ،
ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
^محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( #Q# ) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ( #/Q# ) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة.
^وعن ابي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( #/Q# ) هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
^وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله يقول : ( #Q# ) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ( #/Q# ) ، والتسريح بإحسان : هي التطليقة الثالثة.
^وعن سماعة بن مهران ،
قال : سألته عن المرأة التي لا تحل ^لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ( #/Q# ) ، قال : التسريح باحسان : التطليقة الثالثة.
^وعن عبدالله بن فضالة ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثمّ لم يراجعها ، ثمّ طلقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلق امرأته تطليقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
^وعن عمر بن حنظلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، ثّم راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإن طلّقها ، ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ^عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة ، قال : ثمّ قال : وهو الذي قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( #/Q# ) ، يعني : بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الطلاق ما حدّه ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ، ثمّ يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل.
^وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ،
وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدتها ثمّ تزوجت زوجا آخر ، فطلّقها أيضا ، ثمّ تزوجت زوجها الاوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، قال : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى : أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ،
قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه‌السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوّجها آخر ، فطلقها ، أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها ^تزوجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سبحان الله يهدم الثلاث ، ولا يهدم واحدة.
^وعنه ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوجها آخر ، فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثمّ يتزوجها الاوّل ، على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء ، ثمّ قال : يا رفاعة ! كيف ؟ إذا طلقها ثلاثا ، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين ؟ !.
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثمّ تزوجت متعة ،
هل تحل لزوجها الأوّل بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ،
ثمّ تركها حتى مضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره ثمّ مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.
^ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : يأتي الوجه فيه ، وفي أمثاله .
^وعنه ، عن علي بن أحمد ، عن عبدالله بن محمّد ،
قال : قلت له : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، وتتزوّج زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب عليه‌السلام : صدقوا.
^ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن مهزيار ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن عليه‌السلام ، وذكر مثله . وزاد :
^وروى بعضهم : أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقت ليست بشيء ؛ لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقّع عليه‌السلام بخطه : لا .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن منصور عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثمّ تركها حتى تمضي عدّتها ، فتزوّجها غيره ، فيموت أو يطلّقها ، فتزوجها الأوّل ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق . ^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام كان يقول في الرجل يطلق ^امرأته تطليقة ، ثمّ يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها . ^قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين : ^أحدهما : أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو كان تزوّج متعة ، أو لم يكن بالغا ؛ لما يأتي . ^والثاني : أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لانّه مذهب عمر ، واستدلّ بما مر.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثمّ نكحت بعده رجلا غيره ، ثمّ طلّقها ، فنكحت زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقة.
^وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : هي عنده على ثلاث.
^وعن فضالة ،
والقاسم - جميعا - عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلقة تبين ، ثمّ تزوج زوجا غيره ؟ قال : انهدم الطلاق.
^وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله بعض أصحابنا - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتى بانت منه ، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد ، وليس التطليقة الأوّلى بشيء ، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات
^أقول : تقدم أيضا ما يدل على المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ، ولم يدخل بها ، وطلّقها ، أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الاخر عسيلتها.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من طلق امرأته ثلاثاً ، ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها ، حلّت لزوجها الأوّل.
^وعن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، فتزوجها رجل آخر ، ولم يصل اليها حتى طلقها ، تحل للاول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها.
^وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سئل عن رجل طلق امرأته ، فتزوّجها رجل ، ولم يدخل بها ، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل ؟ قال : فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقيت اثنتان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطيِّ ، قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا ،
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ، ثمّ تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للاول ؟ قال : لا.
^ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى . ^والذي قبله ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ، ثمّ طلقها فبانت ، ثمّ تزوجها ^رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها ؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه.
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحل للاول ؟ قال : لا ؛ لأنّ الله يقول : ( #Q# ) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ( #/Q# ) والمتعة ليس فيها طلاق.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل ، أتحل لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمّد بن مضارب ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل.
^وبالإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مضارب ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخصي يحل ؟ قال : لا يحل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني اريد مراجعتك ، فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العدد .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
فتزوّجها عبد ، ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : ^نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( #Q# ) حتى تنكح زوجا غيره ( #/Q# ) ، وقال : هو أحد الازواج.
^ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمّد . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحب إلي ، ولا أرى بالذي صنع بأسا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن الطلاق لا ^يكون بغير شهود ، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو أفضل.
^وقد تقدم في حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع ، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع ، وهي امرأته ، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^وكذا الحديثان قبله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها ، قال : هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم ، لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأساً ، وإن يشهد فهو أحسن.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة ^وإطلاقها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني : على طهر من غير جماع - وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة ، فإن إنكاره الطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة ، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطاب.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ ، لا المقابل لطلاق السنّة ، وهو ظاهر .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدّي ، فقد خليت سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انه قال في رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ، واستكتم ذلك الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها ، قال : تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها ، فليس للذي طلقها عليها سبيل ، وزوجها الاخير أحق بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ،
قال : سألت جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، عن رجل ^طلق امرأته ، وهو غائب في بلدة اُخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثمّ إنه راجعها قبل انقضاء العدّة ، ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ، وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة ، ولم أشهد ، فقال : لا سبيل له عليها ؛ لانه قد أقر بالطلاق ، وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق ، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج ، كان خاطبا من الخطاب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب ،
وأشهد على طلاقها ، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إن المرأه ادعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك ، وأشهدت على طلاقك . قال : يلزم الولد ، ولا يقبل قوله.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته ، وأشهد عليه ، وأسر رجعتها ، ثمّ خرج ، فلما رجع وجدها قد تزوجت ، قال : لا حقّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرّ رجعتها ، وأظهر طلاقها.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير عن ابن اذينة ، عن بكير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها ، إلاّ أن يراجعها.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن بكير بن أعين مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ، ثمّ يراجعها في مجلس ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً ، قال : فقال : إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقا ؛ لانّه طلق طالقا ؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ، ثمّ طلقها تطليقتين على طهر ، فقال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأوّلى ، فقد حلت للرجال ، ولكن كيف أصنع ، أو أقول هذا وفي كتاب علي عليه‌السلام : إن امرأة أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله افتني في نفسي ، فقال لها : فيما افتيك ؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، إلاّ أنه يسخدمني ، ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله ، إنما حيضتها وأنت في حباله.
^أقول : ذكر الشيخ : أنه محمول على كونه راجع ، ثمّ طلق ، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة ، ^وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعا - عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المراجعة في الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة.
^وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان - جميعا - عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي ابراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ذلك ، ثمّ يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ، فقال : خالف السنة ، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر ، قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : الرجعة بالجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة.
^أقول : المراد أنها واحدة للعدة ، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة ، ^لكنها للسنة بالمعنى الاعمّ ، كما يظهر من كلام الشيخ ، وغيره ، ويأتي ما يدل على ذلك . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن شعيب الحداد - أظنه - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أو عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ، ويجامع.
^أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائي ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ( قلت له ) : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمّان ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ، بن جميل بن دراج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، ومحمّد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته ،
وأشهد على الرجعة ، ولم يجامع ثمّ طلق في طهر آخر على السنّة ، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ، ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
قال : سألت الرضا ^ عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثمّ طلقها على طهر بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ، ولم يجامعها ؟ قال : نعم.
^ورواه الحميريّ في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلّى بن خنيس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
^أقول : تقدم الوجه في مثله .
^وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد ،
قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ، ثمّ سافر ، وأشهد على رجعتها ، فلمّا قدم طلقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، قد جاز طلاقها.
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلقها فراجعها بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانه ^فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا.
^أقول : حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع ؛ لما يأتي ، وإن كان يجوز للعدة .
^وعنه ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثمّ بن عبيد ، عن رجل ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها.
^أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة ؛ لما مرّ ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت وجهه ، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) ،
قال : طلاق الحامل واحدة ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.
^وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الاجلين.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن ابي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
^وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمّان بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
^أقول : حمله الشيخ على طلاق العدّة ، وخصّ الاحاديث السابقة بطلاق السنة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ، وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا ، حتّى تضع.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليِّ ابن الحكم . ^وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه‌السلام . ^أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ، ^قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمّد الاشعري ،
و عبدالله بن بكير ، عن بعضهم ، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ، قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه ، أو من بعد ذلك أن يراجعها ، يريد الرجعة بعينها ، فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثمّ يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ، ويواقع.
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ،
ثمّ راجعها ثمّ طلقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى ،
فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟ ^قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسّها ، ثمّ أراد أن يطلقها تطليقة اخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر ، قلت : وإن طلّقها ثانية ، وأشهد ، ثمّ راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسّها ، ثمّ طلقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلت للازواج.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب ؛ لما مر ، ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة . ^وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : ^ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فان هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المريض ،
أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب . وكذا الذي قبله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لايجوز طلاق المريض ، ويحوز نكاحه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن بكير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته مادام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منه ، قال : قلت : فان طال به المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ ،
أنه سئل عن رجل يحضره الموت ، فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد . ^أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي ، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمّان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلق التطليقة الثالثة ، وهو مريض ، أنها ترثه مادام في مرضه ، وإن كان إلى سنة.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه ، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة مثله ، إلى قوله : لم ترثه .
^عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الاصم ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، وعن مالك بن عطية ،
عن أبي الورد - كليهما - عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها ، فانها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة ، فانّها لا ترثه.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه أسقط لفظ : عن أبي الورد من السند .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد ، عن ابن سماعة - كلّهم - عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في رجل طلق امرأته ، وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
^ ( وعن حميد بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ) ، عن معاوية بن وهب ، وعن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض ، حتّى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها ، لم يصح بين ذلك.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فانها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حد ذلك ؟ قال : لا يزال ^مريضا حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.
^ورواه أيضا بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمّان ، عن الحلبي ،
وأبي بصير ، وأبي العباس - جميعا - عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه ، قال : ترثه مادام في مرضه ، وإن انقضت عدتها
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ،
وهو مريض ؟ ، قال : ^ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلّقة ، ثمّ تتزوج إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبدالله بن مسكان ، عن فضيل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوّج ؛ لما تقدم .
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ، عن يحيى الازرق ) ، عن عبد الرحمن ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة.
^أقول : هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى ، ويأتي ، ومفهومه غير مراد لما عرفت ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا : السنة ، فانها عدة الميراث كما تقدم ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة ، أو المراد بآخر الطلاق : غير الثالثة كالرابعة والخامسة ، أو بمعنى : أنّه لا يريد رجعتها ^أبدا ، والله أعلم .
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ،
وأحمد أبني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ، ما دامت في عدتها.
^أقول : تقدم وجهه .
^وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلقها ثالثة وهو مريض ، قال : ترثه.
^وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلقها الثالثة وهو مريض ، قال : ترثه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصة ، لا بعدها ، وهو مخصوص بما عدا المريض .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمر بن اذينة ، عن ^بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المفقود ،
كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ماسكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتّى يعلم حياته من موته . وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوليُّ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ، ويراجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للاول عليها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^قال الصدوق : وفي رواية اخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ تزوَّج إن شاءت.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ^بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أنّ عليّاً عليه‌السلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فاني اريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليّه ، أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ( ولم تدر ) أحيّ هو ، أم ميّت ؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال : الولي : أنا انفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا اريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ، قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أن العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الامة ، فيكون طلاقها تطليقتين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها ، فجلده.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ^قال : سألته عن طلاق الامة ؟ قال : تطليقتان.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن أبي اسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد ! في تطليق الامة ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري ! يعني : أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فأشار بيده : تطليقتان.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ، وعيون الاخبار ) : بأسانيده ،
عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب عليه : وعلة طلاق المملوك اثنتين ؛ لانّ طلاق الامة على النصف ، فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها.
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن صالح بن أحمد ،
ومحمّد بن القاسم ، عن محمّد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية بن مصقلة ، عن أبيه ، عن جده عبدالله بن جوتعة : أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي عليه‌السلام ، فقال له : كم طلاق الامة ؟ فأشار باصبعيه هكذا ، يعني اثنتين
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد ، ويأتي ما يدل عليه ^هنا ، وفي العدد .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، كم طلاقها ؟ فقال : قال علي عليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء.
^وبإسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا كان الرجل حرّاً ، وامرأته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبداً ، وهي حرّة ، فطلاقها ثلاث.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبدالله - يعني : ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني يطلقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض.
^ورواه الصدوق كما مر .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للامة تطليقتان.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته أمة ،
فطلّقها على السنة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذا ؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ابن أبي نجران ، أو ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان نحوه .
^وعنه ، عن صفوان ،
عن عبدالله - يعني : ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى علي عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها ، فجلده.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الامة يطلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقا بائناً ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
^أقول : حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا ، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره ؛ لما مضى ، ويأتي ، ويحتمل التقية .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة ،
فطلّقها طلاقا بائناً ، ثمّ اشتراها ، هل يحلّ له أن يطأها ؟ قال : لا.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن بريد العجلي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل تحته أمة ، فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها ، حتى تزوج زوجا غيره ، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحل له ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^وكذا الحديثان قبله .
^قال الكليني بعدما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حل له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء.
^أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ،
قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها أتحل لزوجها إذا أراد ^أن يراجعها ؟ فقال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره.
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ، ثمّ طلّقها تطليقتين ، ( يحلّ له أن يراجعها ) ، إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تزوج زوجا غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلقها واحدة ، فأراد مولاها راجعها.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يزوج جاريته رجلاً ،
ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ^أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد - عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ،
ثمّ يعتقان جميعا ، هل يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره ، فتبين منه.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ، ثمّ اعتقا صاحبها ، كانت عنده على واحدة.
^وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيّ ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعا : كانت عنده على تطليقة واحدة.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمّان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكر أن العبد إذا كان تحته الامة فطلقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحدة.
^وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مملوك طلق امرأته ،
ثمّ اعتقا جميعاً ، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ قال : نعم.
^أقول : حمله الشيخ على من طلقها واحدة ؛ لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يزوج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحلّ له إلاّ بنكاح.
^أقول : وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن ^عليّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتدّ ،
فقال : من رغب عن الاسلام ، وكفر بما انزل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي المواريث ، وفي الحدود .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ، ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا ، قلت : فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها ؟ قال : لا تعتد بذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتزوّج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوجها الأوّل حتى بانت منه ثلاثاً ، وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة ، وهي بمنزلة الاماء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) ، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ،
عمن
^رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : عليهما عدّة ، وإن دخل بهما .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض - إلى أن قال : - والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثاً ، والمختلعة والمباراة أيضا بوائن ، وما عدا الست رجعي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ، ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه ، إلا أن يطلّق ، ثمّ ^يراجع ، وهو ينوي الامساك.
^وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته ، عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ( #/Q# ) قال : الرجل يطلّق ، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلقها يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك . ^العياشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن زرارة ،
وحمران ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قالوا : سألناهما عن قوله : ( #Q# ) ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ( #/Q# ) قالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ، ثمّ يطلقها أخرى ، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الاعمى ،
وهشام بن سالم - جميعاً - عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمّ إن العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان هو رجع إلى مولاه ، أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ، ثمّ تزوّجت زوجا غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوّج ، فهي امرأته على النكاح الأوّل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
^محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : العدة من الماء.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ،
وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل تزوج امرأة بكراً ، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأوّلى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها ، لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلقها.
^وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد ابن ^زياد ، عن ابن سماعة - جميعا - عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) ، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها ، بانت منه بتطليقة واحدة.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد - جميعا - عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ، ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه ، وتزوج إن شاءت من ساعتها.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا تزوج الرجل المرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ، ^فليس له عليها عدة ، وتزوج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة . ^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، إلى أن قال - : وليس لها عدّة ، تتزوج من ساعتها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حماد بن عثمّان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة.
^وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ، ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدّة ، وإن دخل بها.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ، ولا يحمل مثلها ، وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض ، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه ، إلى قوله : ليس عليهما عدة.
^ورواه ابن ادريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
^
قال الكليني : وروي أن عليهن العدّة ، إذا دخل بهن . ^أقول : يأتي الوجه فيه .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على المسترابة ، وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض . ^وكذلك نقل الكلينيُّ ، عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على ^المسترابة ^ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة وعلى الاستحباب ؛ لما مر .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلقها تطليقة ، ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر ، واستأنفت العدة بالحيض ، فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ، ثمّ حاضت في الثالث ، تمّت عدتها بالشهور ، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
^أقول : تقدم وجهه .
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمّان ، عن ^الحلبيِّ مثله ، إلى قوله : ثلاث حيض ، إلا أنه أسقط قوله : ولم تدرك الحيض . ^أقول : قد عرفت وجهه .
^وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزه الغنوي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد ،
فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي عدتها على ما يمضي عليها أولها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في التي قد ^يئست من المحيض ، يطلّقها زوجها ، قال : قد بانت منه ، ولا عدّة عليها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
^أقول : هذا يدل على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ،
( عمن رواه ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين قال : روي : أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فانّها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.
^أقول : هذا مخصوص بالقرشية والنبطية ؛ لما مرّ ، وما تقدم في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما ، والظاهر تعدد الروايتين ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وأنّه مخصوص بالمسترابة ، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستة ، أو في ^سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ، ويرتفع مرّة ، التي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها ، وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : أنّ عدّة هؤلاء - كلّهنَّ - ثلاثة أشهر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر ، لا ترى فيها دماً ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرَّت ثلاثة أقراء ، فقد انقضت عدتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
قال : إذا نظرت لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا ^يستقيم لها حيض ، تحيض في الشهر مراراً ، فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً ، فهو في كلّ شهر حيضة ، بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء.
^أقول : هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرت بها ثلاثة حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض . ^قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمَّ مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، لم تحض فيها فقد بانت . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، والبزنطيّ - جميعاً - عن جميل مثله ، إلاّ أنّه قال : المسترابة التي تستريب الحيض .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ^عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت ،
وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع ، ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إن ارتبتم ( #/Q# ) ، ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدَّتها ثلاث حيض . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، واقتصر على صدره . ^قال الشيخ : الوجه فيه ، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر ، فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالاقراء ، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل ، فتعتد ثلاثة أشهر ، ما لم تر فيها دما .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن حكيم ،
عن عبد صالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ، ومثلها ^يحمل ، طلّقها زوّجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلاّ أنّه قال : ومثلها تحيض .
^وبالإسناد عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرّة ، كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فلتعتد ثلاثة قروء ، ثمّ لتزوّج إن شاءت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح مثله ، إلاّ أنّه قال : في كل ثلاث سنين .
^وباسنا ده عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج إن شاءت . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور ، وإن مرت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض . ^ثمّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل مثله ، إلا أنه قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة ، التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت بها ، ثمّ ذكر الباقي مثله .
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين ، أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل ( قرئها الذي ) كانت ^تحيض في استقامتها ، ولتعتد ثلاثة قروء ، ثمّ وتتزوّج إن شاءت.
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلاّ مرَّة واحدة ، كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ ثلاثة قروء ، ثمّ تزوّج إن شاءت . ^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة يرتفع حيضها ،
فقال : ارتفاع الطمث ضربان : فساد من حيض ، وارتفاع من حمل ، فأيّهما كان فقد حلت للأزواج ، إذا وضعت ، أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الاشعريّ ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المسترابة من المحيض ، كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور.
^وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمّد بن حكيم قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت : المرأة ^التي لا تحيض مثلها ، ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ارتابت ، قال : تعتد آخر الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً ، فليس بعده ارتياب.
^وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ ، ثمّ تزوّج إن شاءت.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( #Q# ) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ( #/Q# ) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ ، أم لعارض ( #Q# ) فعدتهن ثلاثة أشهر ( #/Q# ) وهن اللواتي أمثالهن يحضن ؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال : وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن ^محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها ، فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها ، فان ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حار ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.
^محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن عدة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها ، فتزيد يوما أو تنقص يوماً ، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها ، فلتعتدّ بأقرائها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الطهارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأه طلّقت ، وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ ^ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فانّها قد يئست من المحيض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إن ارتبتم ( #/Q# ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الحيض ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب.
^وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المختلعة ، قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتدُّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المباراة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع ، والمباراة .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
طلاق الحامل الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الاجلين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل . ^أقول : المراد به : وضع الحمل ؛ لما مرّ ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة ، أو بغير فصل ، فهو أقرب من الاقراء .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ،
وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن طلاق الحبلى ؟ فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( #Q# ) واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( #/Q# ) قال : هي في المطلقات خاصّة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنّه ضرب رجلا تزوَّج امرأة في نفاسها الحدّ.
^أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس .
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ( #/Q# ) قال : يعني : لا يحلّ لها أن تكتم الحمل ، إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، عن علي بن عمران ( بن شفا ) ، عن ربعي بن عبدالله ،
عن عبد الرحمن بن البصريّ - يعني : أبا عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً ، وبقي واحد ؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلُّ ^للازواج حتى تضع ما في بطنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ،
ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو وضعته مضغة ؟ فقال : كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها ، وإن كان مضغة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج.
^ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المطلقة تعتد في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض . ^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطيّ ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
^ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن ^كليب ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة ، وهي ممّن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلاّ حيضة واحدة ، ثمّ ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى ، ولم تدر ما رفع حيضتها ، فقال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثمّ ارتفع طمثها ، فلا تدري ما رفعها ، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثمّ تزوج إن شاءت.
^أقول : موضوع هذا غير موضوع الذي قبله ، لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأوّلى ، وقد عمل بها الشيخ وجماعة في الصورتين ، وحملوا الأوّل على الاستحباب .
^وعنه عن ابن محبوب ، عن أبي مريم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ، كيف يطلق امرأته ، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر ، إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.
^أقول : حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة ، فتعمل على عادتها ، ويكون في مدّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض ، لما تقدّم في المسترابة . انتهى . ^والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض ؛ لما مرّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر - جميعاً - عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . قال : القرء ما بين الحيضتين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام ، قال : القرء ما بين الحيضتين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الاقراء هي الاطهار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزّ وجلّ في القرآن ، إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقل برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن علي عليه‌السلام ، فقلت : أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم ، إنّما ^القرء الطهر يقرؤ فيه الدم ، فيجمعه ، فاذا جاء المحيض دفعه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - ان عليا عليه‌السلام قال : إنما القرء ما بين الحيضتين . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض . ^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح عن صفوان ، عن ^عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله.
^أقول : حملهما الشيخ على التقية ، قال : على أن قوله : ( ثلاث حيض ) يحتمل أن يكون مراده : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض ، وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، كم عدتها ؟ فقال : ثلاث حيض ، تعتدّ أول تطليقة.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : تقدم وجهه .
^العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ،
وزرارة ، قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : القرء ما بين الحيضتين . ^وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للازواج ، قلت له : أصلحك الله ، إن أهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
^وبالإسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
المطلّقة ترث ، وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فاذا رأته فقد انقطع.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب - لعمري - ما قال ذلك برأيه ، ولكنه أخذه عن علي ^ عليه‌السلام ، قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه‌السلام ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلّقها زوجها ،
متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
عن بعض أصحابه - أظنّه : محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم - عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب ، وغيرها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر - جميعا - عن جميل بن ^دراج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ،
وجميل بن دراج - جميعا - عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي ، قال : من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنّما هو شيء بلغه عن علي عليه‌السلام.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل بن درّاج ،
وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، وجعفر بن سماعة ، عن ابن بكير ، وجميل كلهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه . ^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الحسن بن الجهم ، عن عبدالله بن ميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال : قال علي عليه‌السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني : عليّاً عليه‌السلام - فقالت لعلي عليه‌السلام : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت ، أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردها إليه مرَّتين ، كلّ ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فانه أعلمنا ، قال : فقال لها علي عليه‌السلام : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
^أقول : حمله الشيخ على التقية في الفتوى ، أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة ، بمعنى : أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكأنّه قال لها : هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف ، أو حال الاستنجاء ؟
^وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ^المطلقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : نعم حتى تطهر.
^أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى والثانية دون الثالثة ، يعني : أنّ له الرجوع في الحيض ، كما له الرجوع في الطهر .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمّ يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
^أقول : تقدم وجهه .
^وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين ، حتّى تغتسل.
^أقول : قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ، ثمّ يتركها حتى تنقضي عدّتها ، ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ، ثمّ مضى ^لذلك سنة ، فهو أحق برجعتها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
^وعنه ، أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : ثمّ تركها ستّة أشهر ، فلا بأس أن يراجعها.
^أقول : ذكر الشيخ : أنّ الخبرين متروكان باجماع الأمّة ، على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدّة . انتهى . ^ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد ، أو على المسترابة ؛ لما مرّ ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً ، وإرادتها على ما دونها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : إنما القرء الطهر ، يقرء فيه الدم ، فتجمعه ، فاذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها ، وحلّت للأَزواج ، قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام : أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا . ^العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.
^وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ،
متى تبين منه ؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة . ^وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ولو يسيرا ، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل ، لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء ، وأن الاقراء هي الاطهار ، أشار إلى ذلك الشيخان وغيرهما ، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث ، والله أعلم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا - أظنّه : عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن ^الحكم - عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ،
يطلق أمراته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلّت للازواج.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - : ان عليا عليه‌السلام قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطء بعد الطهر ، وقبل الغسل في النفاس .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها ،
متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا ^ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبالإسناد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها ، فيضيّق عليها ( قبل أن ) تنتقل ، قبل أن تنقضي عدتها ، فان الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( #Q# ) ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ( #/Q# ) . ^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها ، لا تخرج.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ^إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال تعتد المطلقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في المطلّقة ، أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ،
قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها ، حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد ؟ قال : في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها ، وقال : خرجت بعد نصف الليل ، ورجعت قبل نصف الليل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( #/Q# ) قال : فقال : إنما عنى بذلك : التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ، ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة ، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ، فقيل : لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو المرويُّ عن أئمة الهدى عليهم‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) في المطلّقة تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها ، ( #Q# ) لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المطلقة تكتحل ، وتختضب ، وتطيب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( #/Q# ) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها ، أن تحد أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عصام بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - قال : المطلقة تسوف لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام ، قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ حديث محمّد بن قيس . ^أقول : خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة ، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدم ، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة ، كما تحد إذا توفي زوجها ، لا لاجل الطلاق ؛ لما يأتي .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ، أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار - جميعا - ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : المطلقة تحجُّ ، وتشهد الحقوق.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد ؟ فقال : في بيتها - إلى أن قال : - وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها . ^وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحج إن شاءت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ،
عن الرضا عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( #/Q# ) قال : أذاها لأهل زوجها ، وسوء خلقها.
^وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن علي بن جعفر ،
قال : سأل المأمون الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( #/Q# ) قال : يعني بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل زوجها ، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( #/Q# ) قال : إلا أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها ^الحد.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) : بسند تقدّم في الاجارة في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ،
عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، قال عليه‌السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت ، واُقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه ^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبدالله . ^أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة ، جمعاً بينه وبين ما مضى ، ويأتي .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( #Q# ) ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( #/Q# ) قال : قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها ، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام.
^قال : وروى عليّ بن أسباط ، عن الرضا عليه‌السلام ، ^قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها ، وتسبّهم.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : العدة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ( #/Q# ) قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : سمعت أبا إبراهيم عليه‌السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن حكيم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، كم عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها ، تزوّج إن شاءت.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ،
عن أبي إبراهيم ( أو ابنه ) ^ عليهما‌السلام ، أنّه قال في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.
^أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى ، ويأتي ، أو محمول على التقية .
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ! رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة ، فقد حل لها الازواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فانها ارتابت ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ،
أو أبي الحسن عليهما‌السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ^ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات ! إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين ، وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد . ^وقال أيضا في التي كانت تطمث ، ثمّ يرتفع طمثها سنة ، كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور ، فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلّقها ، وهي لا تحيض ، وقد كان يطؤها استبرأها ، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حبل ، وإلاّ طلقها تطليقة بشاهدين ، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فان أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ، ثمّ راجعها ثمّ طلقها ثانية ، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها ، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر .
^محمّد بن يعقوب ، عن ( محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد ^على ذلك ، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها ، من أي يوم تعتد به ؟ فقال : إن قامت لها بيّنة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقّنت ، فلتعتد من يوم طلّقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أيّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية - كلّهم - عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال في الغائب إذا طلق امرأته : فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب ،
متى تعتد ؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتد من يوم طلقت ، فان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ^قال : إذاطلق الرجل امرأته وهوغائب ، فقامت البينة على ذلك ، فعدتها من يوم طلق.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا ، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدت من يوم علمت.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، فقد حلت للازواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ^علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ ، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال في المطلقة إذا قامت البيّنة ، أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ، فلا تعلم إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما ^ عليهما‌السلام في الرجل يموت ، وتحته امرأة ، وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : التي يموت عنها زوجها ، وهو غائب ، فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة ، أو لم تقم.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها تحد عليه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : المتوفى عنها زوجها تعتد ( من يوم ) يبلغها ؛ لانّها تريد أن تحد عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في المرأة إذا بلغها ^نعي زوجها : تعتد من يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحد له.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ، ثمّ ترمى ببعرة وراءها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك ، وقد انقضت عدّتها ، فالحداد يجب عليها ، فقال علي عليه‌السلام : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها ، فقد ذهب ذلك كلّه ، وتنكح من أحبت.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري . ^أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شيء ، ويحتمل أيضا ما يأتي .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
المتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ( الحسن بن زياد ) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المطلقة يطلّقها زوجها ،
ولا تعلم إلاّ بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ، ولا تعلم بموته إلاّ بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدان.
^أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي ، بأن يكون سمع ذلك في المطلقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة ، ويحتمل الحمل على التقية ؛ لأنّه مذهب جميع العامة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( عبيد الله ) ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها ، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
^أقول : تقدم وجهه .
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبى أيوب ، عن محمّد بن مسلم ،
عن ابي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها ، ^والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها.
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن سيف عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في المرأة يموت زوجها ، أو يطلقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها لا بد من أن تحد له.
^أقول : تقدم وجهه في أن هذه تحدّ ، وهذه لا تحدّ .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - قال : والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها ، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لانّها تريد أن تحد له.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن مات عنها - يعني : وهو غائب - فقامت البينة على موته ، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة ، وتحجّ ، وإن كان في عدَّتها.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المتوفى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة ، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً ، ولا تخرج نهاراً ، ولا تبيت
عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ ، كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ^أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث ، إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم ، وتختضب ، وتكتحل ، وتمتشط ، وتصبغ ، وتلبس المصبّغ ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار نحوه . ^أقول : هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به ؛ لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الدفن ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ،
يعني : المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في حديث : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للنساء : أفّ لكن ، قد كنتن قبل أن ابعث فيكنَّ ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها ، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثمّ قالت : لا أمتشط ، ولا أكتحل ، ولا أختضب حولا كاملا ، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ، ثمَّ لا تصبرن ؟ !.
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن ^سليمان ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطاً ، فلم يجابهن فيما شرط لهنَّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهن ، ( أما ما ) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ( #/Q# ) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( #/Q# ) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر ، وعلم أن غاية المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثمّ ، قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه‌السلام ، وذكر نحوه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه .
^وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن أحمد بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : ومن ذلك : ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً ، بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون علي من هذه ، ولا أكتحل ولا أمتشط ، ولا أتطيب ، ولا أتزوج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها ، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أول الاسلام : ( #Q# ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ( #/Q# ) فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى : ( #Q# ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ( #/Q# ) إلى آخر الآية.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : رفعه قال : كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة ، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم
عن ذلك ، بل تركهم على عاداتهم ، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا ، ^فقال : ( #Q# ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ( #/Q# ) فكانت العدة حولا ، فلمّا قوي الاسلام أنزل الله ( #Q# ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( #/Q# ) فنسخت قوله : ( #Q# ) متاعا إلى الحول غير إخراج ( #/Q# ).
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدلله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا.
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوله : ( #Q# ) متاعا إلى الحول غير إخراج ( #/Q# ) قال : منسوخة ، نسختها ( #Q# ) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( #/Q# ) ونسختها آية الميراث . ^وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، قال : سألته ، وذكر مثله.
^وعن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لما نزلت هذه الآية : ( #Q# ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( #/Q# ) جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله ^عليه واله ) ، وقلن : لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة ، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ، ثمّ قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ، ثمّ اكتحلت بها ، ثمّ تزوجت ، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.
^وعن أبي بصير ،
قال : سألته عن قول الله : ( #Q# ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ( #/Q# ) قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثمّ اخرجت بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى ، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فان عدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر ، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الاجلين.
^وعنه ، عن أبيه ،
وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فتزوجت ، فقضى أن يخلي عنها ، ثمّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان الأوّلان .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.
^وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ، تضع ، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدتها الأوّلى ، وعدة اخرى من الاخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطاب . ^وعنه ،
عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، و علي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن ^محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة توفي عنها زوجها ،
اين تعتدُّ ؟ في بيت زوجها تعتد ؟ أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، ثمّ قال : إن عليا عليه‌السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم ، فأخذ بيدها ، فانطلق بها إلى بيته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، أين تعتدّ ؟ قال : حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدّم ، ويأتي .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، تعتد في بيتها ، أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، إن عليا عليه‌السلام لمّا توفّي عمر أتى اُمّ كلثوم ، فانطلق بها إلى بيته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن ^عليّ ، وغيره ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها ،
تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت ، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم.
^قال : وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى منزل.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التي يتوفى ^زوجها ،
تحج ؟ قال : نعم ، وتخرج ، وتنتقل من منزل إلى منزل . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير مثله.
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ، أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم.
^وبالإسناد عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدا لله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها تحجُّ ، وتنتقل من منزل إلى منزل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها ، أيصلح لها أن تحج ، أو تعود مريضا ؟ قال : نعم ، تخرج في سبيل الله ، ولا تكتحل ولا تطيب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها ، وتكون في عدّتها ، أتخرج في حق ؟ فقال : إن بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سألته ، فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفّ لكنّ ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنّ ، وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة ، فرمت بها خلف ظهرها ، ثمّ قالت : لا أمتشط ، ولا أكتحل ، ولا أختضب حولا ^كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام ، ثمّ لا تصبرن . لا تمتشط ، ولا تكتحل ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله ! فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحج ؟ قال : نعم.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : قال : مما ورد من صاحب الزمان عليه‌السلام إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله ، حيث سأله
عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته ، أم لا ؟ ^التوقيع : تخرج في جنازته ^وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا ؟ . ^التوقيع : تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها . ^وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها ، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها ؟ ^التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ، ولا تبيت إلا في منزلها. ^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ،
أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام في امرأة مات عنها زوجها ، وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت عن منزلها في عدتها ؟ قال : فوقع عليه‌السلام : لا بأس بذلك إن شاء الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً ، أو أقل من شهر ، أو أكثر ، ثمّ تتحول منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه ، كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال : يجوز ذلك لها ، ولا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : جاءت امرأة إلى أبي عبدالله عليه‌السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها ، وقد مات زوجها ، فقال : إن ^أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رحم ضعفهن ، فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز ، إلاّ أنه يستحب لها تركه ، وهذا الحديث وما وافقه ، ممّا تقدم ، يحتمل الحمل على التقية .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً ، وعليها العدة كاملة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتى تعتد ^أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدّة.
^وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن عمر ، عن محمّد بن عمر الساباطي ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، هما سواء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ،
أعليها عدة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة ؟ قال : أمسك عن هذا.
^أقول : ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن ، فلا يجوز ^العدول عنها . انتهى . ^ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأوّل بالقياس ، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء ، بل هو قرينة للتقية ، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ توفّي عنها ، وهي في عدتها ، قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدّتها ، فإنه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من دية ^صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة : وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها . ^قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ، ولا أظنه إلا وقد رواه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلّقت ، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فانها ترثه ، ثمّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد مثله ، وزاد : وإن قتل ورثت من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثمّ مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين ، أربعة أشهر وعشرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها ،
وهي في عدتها قال : تعتد بأبعد الاجلين.
^أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون البائنة ^مستعملة بالمعنى اللغويّ ، ويكون مخصوصا بالرجعي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمّي ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلّق امرأته ، ثمّ توفّي عنها وهي في عدتها ، فانّها ترثه ، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى في المرأة إذا طلّقها ، ثمّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه ، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين ، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها ، ولا يرث منها ، فان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، ولها الميراث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدّم ما يدل على أن عدم التوارث في العدّة البائنة ، وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها بعد ، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا . ^وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان - جميعا - عن صفوان ، عن موسى بن بكر مثله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ،
وأبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها ، فاعتدت المرأة ، وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيرد على الاخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدتها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل ،
فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريته ، وولدت كل واحد منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمّنه.
^وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل - جميعاً - عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ، قال : الأوّل أحق بها من الآخر ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها ، أو مات عنها ، فتزوجت ثمّ جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتد ، وترجع إلى زوجها الأوّل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ^صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، أو عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة تزوج في عدَّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
^أقول : هذا يحتمل التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت ،
فتزوجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدُّ للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم . ^قال زرارة : وذلك أن اناسا قالوا : تعتد عدتين لكل واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام ، وقال : تعتد ثلاثة قروء ، فتحل للرجال.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ^يونس ، عن بعض أصحابه ،
في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلقها وطلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، فقال : عليها عدة واحدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ،
قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة ، وفرض لها صداقا ، وهي تعلم أنه خصيُّ ؟ فقال : جايز ، فقيل : فانه مكث معها ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه ؟.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرَّة ، كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً ، وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدّتها قِرءان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
^وعن محمّد بن يحيى ،
وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عدة الامة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.
^أقول : المراد من الحيضتين : أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران ، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ ، أو محمول على التقية ، أو على الاستحباب ، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة إذا طلّقت ،
ما عدتها ؟ فقال : حيضتان ، أو شهران حتى تحيض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : هذا محمول على التقيّة ، ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة ، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر ، أو في آخره ؛ بقرينة قوله : حتى تحيض .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ،
عليه‌السلام قال : طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض ، فعدّتها شهر ونصف.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المراديّ ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال : حيضة.
^أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين ، فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرّ ، ويمكن حمله على استبراء ^المولى لها إذا عزلها عن عبده ، لما مرّ ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق ، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة ، يعني : إذا طلقت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني : يطلقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة إذا طلّقت ،
ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فان توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام قال في امهات الأوّلاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهن إماء.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها ) سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والامة لا تحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له ام ولد ،
^فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الامة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ،
ومحمّد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق الامة ؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها ، فقال : عدتها شهران وخمسة أيّام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
^وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حماد ) عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة ، شهران وخمسة أيام.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، قال : سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها ؟ قال : شهر ونصف . ^قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفى عنها.
^أقول : يحتمل الحمل على الامة المتوفى عنها ، وهي في العدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة ؛ لما مضى ، ويأتي ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه ، وكذلك جماعة من علمائنا ، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا ؛ ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة ، وغيرها .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
^وبالإسناد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ، ثمّ أعتقها ، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها ، قال : تعتد بحيضتين.
^قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتد بثلاثة حيض.
^وبالإسناد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يعتق سرِّيته ،
أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر . ^قال : وسئل عن رجل قطع على أمته ، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد ؟ قال : لا ، قلت : كم عدتها ، قال : حيضة أو اثنتان.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الامة إذا غشيها سيّدها ، ثمّ أعتقها فإنّ عدَّتها ثلاثة حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الأوّل .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ؟ فقال : عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، ^قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته ، وهو حيّ ، وقد كان يطؤها ؟ فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال في أوّله : عدة الحرة المتوفى عنها .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات مولاها : إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها ، قيل له . فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت ، قال : فقال : فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثمَّ يعتقها ، قال : لا يحلُّ لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
أنّه قال في رجل أعتق امّ ولده ، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، والاخير محمول على الاستحباب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له ( تزويجها ) بعد أن يقف على توبتها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي جعفر ^محمّد بن علي الجواد عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوج بها إن أراد ، فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمّ اشتراها ، فأكل منها حلالا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة ، وعدة غير المدخول بها ، وفي المهور ، وغير ذلك .
^كقولهم عليهم‌السلام : إذا أدخله ، فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم.
^وقولهم عليهم‌السلام : العدة من الماء ، وغير ذلك.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب وابن بكير - جميعاً - ) عن زرارة ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام ، قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ؛ لانّ أهل الكتاب مماليك للامام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية ، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه ؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الامة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فان أسلمت بعد ما طلّقها ، قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها ، وهي نصرانيّة ، وهو نصرانيّ ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة ، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها ، ثمّ قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والامة لا تحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نصرانية مات عنها زوجها ،
وهو نصرانيّ ، ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن ابن محبوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في ام ولد لنصراني أسلمت ، أيتزوّجها المسلم ؟ قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدّة المطلّقة ، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمّان قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة ، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ ، متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق ؟ قال : لا يحل له أن يتزوج اُخرى ، حتّى تعتدّ مثل عدّتها ، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره . ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأة ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوج باختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب اختها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ^طلق امرأته ، أيتزوج اختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج اختها ؟ قال : من ساعته إن أحب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام مثله .
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها ، فلا بأس أن يتزوج اختها ، وهي في العدة.
^وعنه ، عن المثنى ، عن زرارة وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، وعن المفضل بن صالح ،
عن أبي اسامة - جميعا - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ، ولم يكن له عليها رجعة ، حلّ له أن يتزوّج اختها في عدَّتها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، وغيرها .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير ، عن عبدالله بن ^سنان ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه . ^وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن اُذينة ، وابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي النفاس وفي المصاهرة ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ( وهشام بن سالم - جميعا - ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة طلقت ، ^ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن مرازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمّ اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها ، فقال : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ، ثمّ اعتقت ، قال : تعتد عدة الحرة.
^أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعيّة ؛ لمّا مرّ ، ذكره الشيخ .
^وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ،
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت ^بعض عدتها منه ثمّ اعتقت ، فانّها تعتدّ عدة المملوكة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة . ^أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة ؛ لما مرّ ، ذكره الشيخ وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها ، أنّ عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها.
^ورواه الكليني عن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ،
ثمّ يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعه أشهر وعشراً ، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الامة ، قال : قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم ، إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد ، وإذا كانت عنده يوماً ، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ، ولا تحد.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشر ، قال : ثمّ قال : يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.
^أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدّة ، لا في المدّة ؛ لما تقدم .
^وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما.
^أقول : حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه ، أنّ عدّتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد ، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط ، فالأقرب حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل اشترى جارية ، وهي طامث ، اتستبرىء رحمها بحيضة اخرى تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء ، وفي بيع الحيوان .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ،
انه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام في امرأة طلقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدّة ، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج ، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع عليه‌السلام : لا بأس بذلك ، إذا علم الله الصحة منها.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة .
^محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم مثله.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ^عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولاذنن عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد : وقال عليه‌السلام : يكون الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلم .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا اعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولاذنن في بيتك بغير اذنك ، ولاوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن المختلعة ؟ قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : « لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا ، ولا يتكلّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا خلع الرجل امرأته ، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها ، وحتّى تقول : لا أبر لك قسماً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولادخلن بيتك من تكره ، ولأوطئنّ فراشك ، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا ، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها ، وحل لزوجها ما أخذ منها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، فاذا قالت له هذا حل له ما أخذ منها.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولأوطئنّ فراشك ، ولادخلن عليك بغير اذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك قول الله : ( #Q# ) فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( #/Q# ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في ^عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها ، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ؛ لانّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ، ألا ومن قال لخادمه ، أو لمملوكه ، أو لمن كان من الناس : لا لبّيك ، ولا سعديك ، قال الله له يوم القيامة : لا لبّيك ، ولا سعديك ، اتعس في النار ، ومن ضار مسلما فليس منّا ، ولسنا منه في الدنيا والآخرة ، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : ابشري بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، ألا وان الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه.
^محمّد بن علي بن أحمد في ( روضة الواعظين ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة ، عن موسى بن بكر ،
عن العبد الصالح ^ عليه‌السلام ، قال : قال علي عليه‌السلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
^أقول : المراد بالعدة هنا : عدّة الطهر ، أي : لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز ، بل ينتظر الطهر .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
^أقول : هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية ، وكذا مايأتي ، كما قاله الشيخ وغيره . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فاذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ^أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية ؛ لما مضى ، ويأتي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا.
^أقول : تقدم وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ،
وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة.
^قال الشيخ : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه . ^اقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدا ، يأتي بعضها في القضاء وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة ، أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ، ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد ،
قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها ، أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلّقها ، وقد كفاه الخلع ، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
^وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، ( أو تكون ) امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فانّه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق ، بمعنى : أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا .
^وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن ^بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع لك أمراً ، - إلى أن قال : - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
^أقول : قد عرفت وجهه ، وقد استدل به على أن الاحاديث السابقة محمول على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليه‌السلام : أن عليا عليه‌السلام كان يقول في المختلعة : أنّها تطليقة واحدة.
^أقول : تقدم وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ( ما شئت ) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لانّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ( عن ^صفوان ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث المباراة ، قال : ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها ، إلاّ المهر فما دونه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي ؟ فقال : هذه المبارئة.
^أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعا - عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن المختلعة ؟ فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما إلى أن قال : فاذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ^لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع لك أمرا ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني ، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير.
^وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
^ورواه الشيخ والصدوق كما مر .
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الخلع ^والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا قالت المرأة : والله لا اطيع لك أمراً ، مفسّرا أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، عن محمّد بن مسلم نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لانّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن ^شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار - جميعا - عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل يكون خلع أو مباراة بطهر ؟ فقال : لا يكون إلا بطهر.
^وبالإسناد عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن صفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا طلاق ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا خيار ، إلاّ على طهر من غير جماع . ^أقول . حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، ^وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً ، أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الخلع تطليقة بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لايكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما طاهراً ، وإما حاملاً بشهود.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في المختلعة : انها لا تحل له ، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا عليه‌السلام في حديث الخلع ، قال : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت.
^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمّان ، عن فضل أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول : لا رجعن في بضعك.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن سنان - يعني : عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الخلع لا يكون ، إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولاخرجن بغير إذنك ، ولأوطئنَّ فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا اطيع لك أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك على ^طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهوخاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير ، إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثمّ طلقها ، يحلّ للأوَّل أن يتزوجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ، ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ما أخذ منها.
^أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه ، فأنا أملك ببضعك.
^قال : وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمّان بن ^عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن المباراة ، كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر ، أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كل واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وابارئك ، فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في شيء مما تركت ، فأنا أحقّ ببضعك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهما‌السلام مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة - جميعا - ( عن صفوان ) ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني ، فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطاب . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله . ^وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يتحدّث ، قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لانّ العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
^وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق . ^قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتا ، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية ، حسب ما قدّمناه . انتهى . ^ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق ، فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة.
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المختلعة عدة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتع بشيء ؟ قال : لا.
^وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ) ، عن ^داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن عدة المختلعة ،
كم هي ؟ قال : عدة المطلقة ، ولتعتدّ في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا الثاني.
^وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ، ويعتددن في بيوت أزواجهن.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما . ^قال الشيخ هذا محمول على الامة ، أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدّة ؛ لما مرّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) ، قال : المختلعة لا تمتع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لاتمتع المختلعة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن بن البختريِّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة ، فإنّها اشترت نفسها.
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام
عن المختلعة ، ألها متعة ؟ فقال : لا. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برءت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد في المصاهرة ، وغيرها .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المختلعة ،
ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ، ولا نفقة.
^محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ،
وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ^المختلعة لا سكنى لها ، ولا نفقة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والنفقات .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن امرأة بارأت زوجها ،
على أن له الذي لها عليه ، ثمَّ بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها ، أنّه قد دفع إليها الذي لها ، ولا شيء لها قبله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رجل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان تحته امرأة ، يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر امي ، ثمّ ندم ، وقال لها : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليّ ، فجاءت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر امّي ، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما اظنك الا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء ، فقالت : أشكو ( إلى الله ) فراق زوجي ، فأنزل الله يا محمّد : ( #Q# ) قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ( #/Q# ) الآيتين ، ثمّ ^أنزل الله عزّ وجلّ الكفارة في ذلك ، فقال : ( #Q# ) والذين يظاهرون من نسائهم ( #/Q# ) الآيتين.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير مني مكروها ، وأنا أشكوه إلى الله وإليك ، قال : فما تشكينه ؟ قالت : إنه قال لي اليوم : أنت عليّ حرام كظهر امي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك ، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين ، فجعلت تبكي ، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله ، وانصرفت ، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه ، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآنا : ( #Q# ) بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ( #/Q# ) يعني : محاروتها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في زوجها ( #Q# ) إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ( #/Q# ) فبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المرأة ، فأتته ، فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال : أقلت لامرأتك هذه : أنت عليَّ حرام كظهر امي ؟ فقال : قد قلت ذلك ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قد أنزل الله فيك قرآناً ، فقرأ عليه ما ^أنزل الله من قوله : ( #Q# ) قد سمع الله قول التي تجادلك ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) إن الله لعفو غفور ( #/Q# ) فضم امرأتك إليك ، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً ، قد عفا الله عنك ، وغفر لك فلا تعد ، فانصرف الرجل ، وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ( #/Q# ) يعني : ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت عليَّ حرام كظهر اميّ ، قال : فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فان عليه ( #Q# ) تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ( #/Q# ) يعني : مجامعتها ( #Q# ) ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ( #/Q# ) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( #Q# ) ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ( #/Q# ) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حد الظهار
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ^كتاب ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام ، قال : وأما المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد ، فلمّا هاجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان بالمدينة رجل من الانصار ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام ، فجرى بينه وبين امرأته كلام ، فقال لها : أنت علي كظهر امي ، ثمّ إنه ندم على ما كان منه ، فقال : ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام ، فلو أتيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسأليه عن ذلك ، فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأخبرته ، فقال لها : ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد ، فجزعت ، وبكت ، وقالت : أشكو إلى الله فراق زوجي ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) والذين يظاهرون من نسائهم ( #/Q# ) الآية ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قولي لاوس زوجك : يعتق نسمة ، فقالت : وأنى له نسمة ، والله ما له خادم غيري ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنه شيخ كبير ، لا يقدر على الصيام ، قال : فمريه فليتصدق على ستين مسكينا ، فقالت : وأنى له الصدقة ؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا ، قال : فقولي له : فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ،
عن حمران - في حديث - قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر امي ، وهو يريد بذلك الظهار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا رواه الصدوق .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
^عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله .
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن ( حمران ) عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الظهار الواجب ، فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله .
^محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : قال : روي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر امّه ، أنّه ليس عليه شيء ، إذا لم يرد به التحريم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الظهار ؟ فقال : هو من كل ذي محرم من اُمّ ، أو اُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا رواه الصدوق .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر عمّته ، أو خالته ، قال : هو الظهار.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي ظهر اختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، قال : فقال : إنما ذكر الله الامهات ، وإنّ هذا لحرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث الظهار - قال : وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ،
قال لامه : كل امرأة أتزوّجها فهي علي مثلك حرام ؟ قال : ليس هذا بشيء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا يكون الظهار في يمين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ،
وغيره ، قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق ، وليس هو عندك بشيء ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لابي عبدالله عليه‌السلام فأمره أن يقربهن.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي ^العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح - جميعا - عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلما أراد أيدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من امهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثمّ ذكر ذلك لابي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي الصلوات ، أو يتوضأ ، فيشك فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة ، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ، ليس عليه شيء.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فان حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلاّ فلا كفارة عليه فوقع بخطه عليه‌السلام : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن ^أحمد ، عن ( محمّد بن عبدالله ) . ^أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار ، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال ، وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ، ويجوز حمله على التقية .
^وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع . ^قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا : انّه لا يكون الايمان إلا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن.
^أقول : هذا محمول على التقية .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ،
قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثمّ قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنة ) إن أعدت الصلاة فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت ^الصلاة ، فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين ، قال : فقال أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام : الاهل أهله ، ولا شيء عليه ، إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا يكون الظهار في يمين.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قال لامته : أنت علي كظهر امي ، يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها ، ليس عليه شيء.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يكون ظهار في يمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله ، إلاّ أنّه قال : يأتيها ، وليس عليها ولا عليه شيء .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عطيّة بن رستم ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل ^يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ ، وغيره .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : الظهار لايقع على الغضب . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعا - عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ،
فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتى يدخل بها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ،
و أبي عبدالله عليهما‌السلام ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر امّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر امي ، أو ككفها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها ، عليه كفارة ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسيّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ،
ثمّ طلقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت ، فان تركها حتى يخلو أجلها ، وتملك نفسها ، ثمّ تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، وذكر مثله .
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ،
ثمّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة ؟ قال : لا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، ^قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله .
^وبسناد ، عن جميل ،
وابن بكير ، وحمّاد بن عثمّان - كلهم - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ظاهر ، ثمّ طلّق ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فانه راجعها ، قال : إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
^أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم ، ويأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ^أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ،
عليه‌السلام ، قال : إذا طلق المظاهر ، ثمّ راجع فعليه الكفارة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يظاهر من امرأته ،
ثمّ يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل ؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة . ^قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين ، انتهى . ^ويحتمل الحمل على الاستحباب.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : وأما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد عليهم‌السلام فهو أن المراد من العود : ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلا بعد الكفارة.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الحرة والامة في ذا سواء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سئل عن الظهار ، على الحرة والامة ؟ قال : نعم.
^وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ،
أو أبي الحسن عليهما‌السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل الميثمّي ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من جاريته ،
قال : هي مثل ظهار الحرة.
^وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلا بن رزين القلا ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الظهار ، من الحرة والامة ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه ،
قال : يأتيها ، وليس عليه شيء . ^قال الشيخ : هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر ، أو غير ذلك . انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار ، أو إرادة إرضاء الزوجة ؛ لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث ، وهو قريب من قول الشيخ.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرة والامة الظهار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك ،
أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ، ولا عتق . ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث الظهار - قال : إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ، ولا صدقة ، إنما عليه صيام شهر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، إلى قوله : من الكفارة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلى اخره .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ، ولا عتق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر ، فقال : قال علي عليه‌السلام : مكان كل مرة كفارة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال : يكفر ثلاث مرات.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، ( عن جميل ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ، فقال : عليه خمس عشرة كفارة.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر ، ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة . ^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه .
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ،
قال : سأل أبوالورد أبا جعفر عليه‌السلام - وأنا عنده - عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر اُمّي مائة مرة ؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال : ^لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله .
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ( في كل مجلس واحدة ) ، قال : عليه كفارة واحدة.
^أقول : حمله الشيخ على أن المراد : كفارة واحدة في الجنس كما يأتي ، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأوّل ، لا إنشاء ظهار آخر ، فإن القصد والارادة شرط في الظهار كما مر ، ويحتمل الحمل على الانكار .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ،
أو أبي الحسن عليهما‌السلام في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ،
عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفر لكل واحدة كفارة . ^وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.
^أقول : أو هنا محمولة على التفصيل ، أو التقسيم ، لا التخيير ؛ لما يأتي في محله ، ذكره الشيخ ، وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث . ^أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس ، إما عتق ، أو صيام أو إطعام ، ويمكن حمله على الانكار .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ، ليس في هذا اختلاف.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فإن واقع - يعني : المظاهر - قبل أن يكفر ؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : هذا محمول على أنه يكفر كفارتين ؛ لما مضى ، ويأتي ، قاله الشيخ .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ،
قال : فليكفر ، قلت : فانه ^واقع قبل أن يكفر ، قال : أتى حدا من حدود الله عزّ وجلّ ، فليستغفر الله ، وليكف حتى يكفر
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان . ^قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى . انتهى . ويحتمل ما مر .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ،
ثمّ يريد أن يتم على طلاقها ؟ قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شيء ؟ قال : إي والله إنه لآثمّ ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأوّلى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فانه أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال : رقبة أيضا.
^وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفر ؟ قال : فقال : عليه كفارة اخرى.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام - في حديث - قال : أتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة الظهار ، وأن يستغفر الله . ^أقول : حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين ، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا ؛ لما يأتي.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : وأمره بكفارة واحدة . ^أقول : هذا يحتمل النسخ ، ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة ، فيكون الاستغفار كفارة اخرى ، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ، ويكون الامر بالاستغفار لاجل التلفظ بالظهار .
^وعنه ، عن محمّد بن ( الحسين ) ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة . ^وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الحسين بن سعيد ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر ، فانما عليه كفارة واحدة ، ويكف عنها حتى يكفر.
^أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا ، وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح - جميعا - ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إني ظاهرت من ام ولدي ثمّ وقعت عليها ، ثمّ كفرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا وقع كفر.
^أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، ^عن ابن بكير ، عن رجل ،
قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى على أن اكفر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال : أن رجلا قال لابي الحسن عليه‌السلام ، وذكر ^أقول : هذا محمول على قصد اليمين ، وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء ، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن القاسم بن محمّد الزيات قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ، ولا تعد.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) ، عن أبي سعيد الادمي ، عن القاسم بن محمّد الزيات مثله .
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ظاهر ، ثمّ واقع قبل أن يكفر ، فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه ؟.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء ؛ لما مضى ويأتي .
^وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.
^أقول : تقدم وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر امي ، ثمّ يسكت ، فذلك الذي يكفر ، فإذا قال : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفارة حين يحنث.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفارة ، إذا ^قال : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ،
عن موسى بن جعفر عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال : ليس عليه شيء.
^وعنه ، عن الحسين ، ( عن صفوان ) ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امه لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
^وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
^أقول : خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق ، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه - جميعا - عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : فان ظاهر منها ، ( ثمّ ) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل ( عليه ) في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على ^الصيام ، ولم يجد ما يتصدق به ، قال : فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ، ومن بعدما يمسها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا رواه الصدوق ، إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ،
قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء ، وإلا اوقف حتى يسأل : لك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فان فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
^أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني ،
قال : قال علي عليه‌السلام في رجل آلى من امرأته ، وظاهر منها في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة.
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار.
^أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : ( #Q# ) ويطعمون الطعام على حبه ( #/Q# ) وقوله تعالى : ( #Q# ) وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ( #/Q# ) وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ،
قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر امي ، فلا كفارة عليهما.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة ،
فلا يأتي فراشه ؟ قال : ليأت أهله . ^وقال عليه‌السلام : أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ، ثمّ يغاضبها - فانه يتربص به أربعة أشهر.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن ^البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فاما أن يفيء ، وإما أن يطلّق ، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ،
وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حق في الاربعة أشهر ، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر ، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق : أن يخلي عنها ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، ( عن الحلبي ) ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) والليل إذا يغشى ( #/Q# ) ، ( #Q# ) والنجم إذا هوى ( #/Q# ) ، وما أشبه ذلك ، فقال : لله أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
^وبالإسناد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، فقال : ليس في الاصلاح إيلاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أيما رجل آلى من امرأته فانه يتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر - إلى أن قال : - فان لم يفىء جبر على الطلاق . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن اذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
^وبالإسناد ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، ^قال : لا ايلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء ؟
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا . كيف يؤلي ، وليس لها طلاق ؟ !.
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها - فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف ، فاذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلق.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ،
أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة . ^قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب ^بدليل ، وقد قدمناه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي مريم ( أنه سأله ) عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها.
^أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة ، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء ؛ لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمّان بن عيسى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل آلى من امرأته ، متى يفرق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي امرأته.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سأله صفوان - وأنا حاضر - عن الايلاء ؟ فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمّ يقول له : إما أن تطلّق ، وإمّا أن تمسك.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن ^مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الايلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثمّ يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، فان أبي حبسه أبداً.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن العباس بن هلال ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر ، بعدما يأتيان السلطان ، فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والامساك المسيس.
^أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة - كلهم - عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا اجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، فيتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ ، فيوقف بعد الاربعة أشهر ، فان فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر ^على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما - ولو كان بعد أربعة أشهر - ما لم ترفعه إلى الامام.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا آلى الرجل من امرأته - والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيظنّك - ثمّ يغاضبها ، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء - والايفاء أن يصالح أهله - أو يطلق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الاربعة أشهر ، حتى يفيء ، أو يطلق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء : أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنك ، ولاسوأنّك ، ثمّ يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فان فاء فان الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن ^عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل آلى من امرأته ، فقال : الايلاء أن يقول الرجل : والله لا اجامعك كذا وكذا ، فانه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء - والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن اذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الايلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا ، أن يفيء فيمسّها ، وإما أن يعزم على الطلاق ، فيخلي عنها حتى إذا حاضت ، وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر ، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فان عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ،
قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة . وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولاتشكو ، إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . واقتصر على رواية منصور ، وحذف الرواية الاخرى والتوجيه ، وكذا روى كل ما قبله . ^قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن ، بأن يبارئها ، ثمّ يطلقها ، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة ، فيكون طلاقها بائنا . ^أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغويّ ، فانّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر ، أو على الكفارة والوطء .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يؤلي من امرأته ، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة . ^وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله.
^أقول : قد عرفت الوجه فيه ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمّان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ،
يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام في المؤلي : إما أن يفيء ، أو يطلق ، فان فعل ، وإلا ضربت عنقه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حماد . ^أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الأوّل .
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إن فاء - وهو أن يراجع إلى الجماع - وإلا حبس في خطيرة من قصب ، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
^وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : روي عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا أحرقت عليك الحظيرة.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض ^أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان علي عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة ، فان فاء فأمسك فلا بأس.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الايلاء ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا أن يطلق ، وإما أن يفيء ، قلت : فان طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ،
قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله . ^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر يمينه.
^وعن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.
^أقول : وتقدم مايدل على وجوب العدة ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه إن عليا عليه‌السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ^ويزعم أنه يمسّها ؟ قال : يحلف ، ثمّ يترك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث الظهار - قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ( #/Q# ) ، يعني : ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت علي كظهر امي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإن عليه ( #Q# ) تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ( #/Q# ) ، يعني : مجامعتها ( #Q# ) ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ( #/Q# ) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : إذهب فأطعم ستين مسكينا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان ابن عيسى مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر امه ؟ قال : تحرير رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة تجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب مثله.
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا.
^أقول : هذا وما وافقه محمول على التقسيم ، لا التخيير جمعا .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ( #/Q# ) قال : من مرض أو عطاش.
^وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي ، قال : [ عليه ] عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين.
^أقول : تقدم وجهه .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان ،
وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث الظهار - قال : ثمّ ^أنزل الله الكفارة في ذلك ، فقال : ( #Q# ) الذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ، وفي الصوم ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس ^عندي ، قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدق بها ، فقال والذي بعثك بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن عيسى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الظهار ،
متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ - إلى أن قال : - قلت : فإن صام فمرض فأفطر ، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهرا ، ثمّ مرض استقبل ، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^عن جميل بن دراج . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل ، فان شاء فليقض متفرقا ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام . ^أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم ؛ لما يأتي ، والاطعام محمول على العجز عن الصوم ؛ لما مر.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ^عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : فان ظاهر في شعبان ، ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، انتظر حتّى يقدم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن ، عن صفوان ، عن العلاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث الظهار - قال : فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.
^ورواه الشيخ والصدوق كما مر . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الاحول ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صام من الظهار ، ثمّ أيسر ، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ؟ فقال : إذا صام شهرا ، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها ، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ،
قال : سأل أبوالورد أبا جعفر عليه‌السلام - وأناعنده - عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي مائة مرة ؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر . ^أقول : يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانه يمكن إسقاط الكفارة بأن ^يطلّق ، ثمّ يتزوجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية ، بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار ، كما قاله الشيخ ؛ لما يأتي .
^وعنه ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الاستغفار توبة ، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
^محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله ، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً ، وإلاّ يجد ذلك فليستغفر ربه ، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك - والله - كفارة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ن الحكم ، ( عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث الظهار - قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله .
^وبإسناده عن السكوني قال : قال علي عليه‌السلام : الولد يجزي في الظهار.
^وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها ، كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة ^فليس عليكم شيء.
^وبإسناده ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لايجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فتحرير رقبة مؤمنة ( #/Q# ) قال : يعني مقرة.
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول : ( #Q# ) فتحرير رقبة مؤمنة ( #/Q# ) ، قال : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام
^ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير - جميعاً - عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^العياشي في ( تفسيره ) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت ^الحنث .
^وعن كردويه الهمداني ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قوله ( #Q# ) فتحرير رقبة مؤمنة ( #/Q# ) ، كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة.
^وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلاّ ما قلته ، وهي صغيرة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) فتحرير رقبة مؤمنة ( #/Q# ) ، قال : يعني : مقرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، ( عن وهيب بن حفص ) ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ،
فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمّانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن هشام بن ادين سألني أن أسألك
عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي ^كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا . ^وبإسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله.
^أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر رق ، ويجوز الرجوع في التدبير ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به : أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ، ويراد به : أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة ، أو المراد : أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز ، والله أعلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا ، - إلى أن قال : - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص ، وغيره . ^11 - باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفر عنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان - جميعا - عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في كفارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ، أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ ذلك شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه ثلاثة أيام.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن كفارة اليمين ؟ فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : مد مد .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي ^جميلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في كفارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، - إلى أن قال : - فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الأوّل .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمّالي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن قال : والله ، ثمّ لم يف ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة ، ( أو كسوتهم ) ، أو تحرير رقبة ، أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته وذكر مثله وترك قوله : أو كسوتهم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر اليماني ، عن أبى خالد القمّاط ،
أنّه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، ^عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن شيء من كفارة اليمين ، فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد ، فانه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه ، فليستغفر الله ، ويظهر توبة وندامة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلى قوله : فليستغفر الله ، ولا يعود . ^أقول : الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق ، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ ، فانّه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن حمزة ، ( عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا ) عليه‌السلام قال : ( فوض الله ) إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال : كل شيء في القرآن أو ، فصاحبه فيه بالخيار.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
قال : سألته عن كفارة صوم اليمين ، أيصومها جميعا ، أم يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا.
^العياشي في ( تفسيره ) : عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله : ( #Q# ) من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ( #/Q# ) في كفارة اليمين ؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكل رجل.
^وعن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله : ( #Q# ) من أوسط ما تطعمون أهليكم ( #/Q# ) ، قال : قوت عيالك ، والقوت يؤمئذ مد ، قلت : ( #Q# ) أو كسوتهم ( #/Q# ) قال : ثوب.
^وعن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.
^وعن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في كفارة اليمين ، قال : صيام ثلاثة أيّام ، لا يفرق بينهن.
^وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان ، أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.
^وعن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مد مد.
^وعن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، وقال : كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، فان الله يقول : ( #Q# ) فصيام ثلاثة أيام ( #/Q# ) ، أي : متتابعات.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ،
أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : ( #Q# ) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( #/Q# ) ، ما حدّ من لم يجد ؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . . ( #/Q# * #Q# ) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ( #/Q# ) فجعلها يمينا ، وكفرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت : بما كفر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، قلنا : ( فمن وجد ) الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في كفارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين ، والكسوة ^ثوبان.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) من أوسط ما تطعمون أهليكم ( #/Q# ) قال : هو كما يكون أن يكون في البيت ( من يأكل المد ، ومنهم ) من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة ، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة ، قلت كسوتهم ، قال : ثوب واحد . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر ،
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام - في كفارة الظهار - قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً ، ( لكل مسكين ) مدين مدين.
^محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : ألا ترى أنه يقول : ( #Q# ) من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( #/Q# ) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه ، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم ) لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم ، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.
^وعن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين.
^وعن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في كفارة اليمين ^عتق رقبة ، أو ( #Q# ) إطعام عشرة مساكين ( #/Q# ) والادام والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله ( #Q# ) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( #/Q# ) ويصومهن متتابعا ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.
^وعن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيام.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، ( عن أبان بن عثمّان ) ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيّب ، لكل مسكين مد.
^وعن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين.
^وعن عبيد الله الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في ^كفارة اليمين مد وحفنة.
^وعن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ( #/Q# ) إلخ.
^أقول : وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب ، وحمله الشيخ على القادر ، وحمل المّد على العاجز .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في حديث كفارة اليمين - إلى أن قال : - قلنا : ( فمن وجد ) الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحجال ، ^عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين ، قال : هو ثوب يواري عورته . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله عليه‌السلام - في حديث - : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني : المراديّ - عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ( #/Q# ) قال : ثوب . ^وقد روى في ( نوادره ) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى ويأتي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى الامر بالثوبين أيضا ، وهو محمول على الاستحباب .
^محمّد بن يعقوب : عن بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدا . ^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم . الحديث
^أقول : حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة ؛ لما تقدّم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله.
^وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام ، قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكباراً ، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
^وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء.
^أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبدالله عليه‌السلام : أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، والأوّل ^بالاطعام ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث الكفّارة - قال : ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، - إلى أن قال : - قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليَّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمّالي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن قال : والله ، ثمّ لم يف ؟ فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه : أنّ عليّاً عليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه‌السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه‌السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ . ^ورواه الشسيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله ، إلاّ أنّه قال : من الله أو من رسوله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال : إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكل ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمّد ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ فقال : لا ؛ لأنه قربان لله.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدم في الذبح .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في كفارة الطمث - : انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض ؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر ، الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين ، ( يقوت ) كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه . ^قول : ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض ، وعلى كفارة تزويج المرأة ^في عدتها في المصاهرة.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن قلت : لله على فكفارة يمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ،
قال : وكتب إليه يسأله يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : بأبي أنت وامي ، إنّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر ^يمينك ، فانما جعلت على نفسك يميناً ، وما جعلته لله فف به.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن كفارة النذر ؟ فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاسانيّ ، عن القاسم بن محمّد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، انّه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين . ^محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : النذر نذران فما كان لله فف به ، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
^أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله : ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كل تقدير فالحنث مراد ، وإلا لم تجب الكفارة .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ؟ قال : ( لا أعلمه ) إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي عن عليّ ،
وإسحاق ابني سليمان بن داود : ان إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام : يا مولاي ! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل عليه من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.
^أقول : جمع جماعة من الاصحاب بين هذه الاخبار وما تقدم في الصوم وما يأتي ، بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن ^أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين ،
فيصوم شهرا ، ثمّ يمرض ، هل يعتد به ؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم ، وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، هل تقضيه ؟ قال : لا يجزئها الأوّل.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المظاهر إذا صام شهرا ، ثمّ مرض اعتد بصيامه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وبينا وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : ام الولد تجزي في الظهار.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^أقول : وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها ، ويأتي ما يدل عليه ، فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج.
^ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور ، ولا يجوز المقعد.
^وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعتقهم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال : إن كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلاّ أن يكون وقت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد - جميعا - عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
وابن بكير - جميعا - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، - إلى أن قال : - فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وأن ^يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبدا ما بقي.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن ابن سنان - يعني : عبدالله - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنه قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له ؟ قال : توبته ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه ، فأعلمهم أنه قتله ، فان عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدّق على ستين مسكينا.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منذر بن جعفر عن أبي بكر الحضرمي ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمداً ، قال : جزاؤه جهنم ، قال : قلت له : هل له توبة ؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته ، قال : قلت : لا يقبلون منه الدية ، قال : يتزوج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم بها ، قال : قلت : لا ^يقبلون منه ، ولا يزوجونه ، قال : يصره صررا يرمي بها في دارهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص ، وغيره .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك.
^وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن ( أبي المغرا ) حميد بن المثنى ، عن معلى بن أبي عثمّان ، عن المعلّى ،
وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّهما سمعاه يقول : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ، ( و ) يصوم شهرين متتابعين ، ( و ) يطعم ستين مسكينا.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : ^سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ( القاسم ، عن علي ) ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة ، فأبطأ عليه ، فبكى الغلام ، وقال : الله ، تبعثني في حاجتك ، ثمّ تضربني ، قال : فبكى أبي ، وقال : يا بني ! اذهب إلى قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصل ركعتين ، وقل : اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته ، ثمّ قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ؟ فسكت.
^وعن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن طلحة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له ، والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمّد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوذ بمحمّد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيّاً ، لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في ( نوادره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه ،
أو على امه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك ، فاذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما‌السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ما كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة .
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ، وفي الصوم .
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ^ عليه‌السلام : كفارة الضحك اللهم لا تمقتني.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كفارة الطيرة التوكل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريز ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها تهوّنت ، وإن شددتها تشدّدت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ، ولها زوج ؟ قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد : هذا بعد أن يفارقها .
^محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( #Q# ) سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على بقية الكفّارات ، وأحكامها في الحج ، وفي الصوم ، والظهار ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور ، والعهود ، والايمان ، والعتق ، والقصاص ، وغير ذلك .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : إن عباد البصري
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام - وأنا عنده حاضر - كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله ، فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ، ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى ذلك الرجل ، فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فايتني بامرأتك ، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن لصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثمّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أمسك ووعظه ، ثمّ قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثمّ قال : اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثمّ ^قال عليه‌السلام للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ثمّ قال لها : امسكي ، فوعظها ، ثمّ قال لها : اتقي الله ، فان غضب الله شديد ، ثمّ قال لها : اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما ، وقال لهما : لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ، ما تلاعنتما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده ، عن البزنطيّ ،
أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة والصبي عن يساره.
^قال : وفي خبر آخر ، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول له الامام : اتق الله ، فان لعنة الله شديدة ، ثمّ يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها الامام : اتقي الله ، فان غضب الله شديد ، ثمّ تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به . ^فان نكلت رجمت ، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها ، ويتّقي الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبدا ، وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحد ، فان ادعى ^الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن ، لم يرثه الاب ، ويكون ميراثه لامه ، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الاب ، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلا
عن الاحرار ، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة ، وبين الحر والمملوكة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الملاعن والملاعنة ،
كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة ، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ، ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ،
عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الملاعنة ، قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ( #/Q# ) ، قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب : هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات ، قال : ترثه أمّه ، فان ماتت امه ورثه أخواله ، ومن قال : إنه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقرّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ويرثه الابن . ^محمّد ، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ،
قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فان أقرت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت ^أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ، ولا يرثهم إلا أن يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلا من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام ، قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث ، فقال : إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط ، فأعرض عنه ، فأعاد إليه القول ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ثالثة ، فقام ، ودخل ، فنزل اللعان ، فخرج إليه ، وقال : ائتني بأهلك ، فقد أنزل الله فيكما قرآنا ، فمضى ، فأتاه بأهله ، وأتى معها قومها ، فوافوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو يصلّي العصر ، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما : تقدما إلى المنبر فلاعنا ، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آية اللعان ( #Q# ) والذين يرمون أزواجهم ( #/Q# ) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين ، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثمّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العني نفسك الخامسة ، فشهدت وقالت في الخامسة : ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، فقال لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذهبا فلن يحل لك ، ولن تحلي له أبداً ، فقال عويمر : يا رسول الله ! فالذي أعطيتها ، فقال : إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً ، نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض الاحكام المذكورة هنا ، وعلى حكم الميراث في محله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل ؟ فقال : إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها ستراً ، ثمّ أنكر الولد لاعنها ، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كملا . ^ورواه علي بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر . ^أقول : تقدم حكم الخلوة في المهور .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن ^إبراهيم ، عن ابيه ، عن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ابي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ، ويخلى بينه وبينها.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمّد بن مضارب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ ، وهي امرأته . ^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله ، إلاّ أنه قال : ضرب الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مضارب مثله .
^وعنه ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ^البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله .
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها ، فقذفها ؟ فقال : يجلد.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمّد بن مضارب ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا ( إلاّ بعد أن ) يدخل بها يضرب حدّاً ، وهي امرأته ، ويكون قاذفا.
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل ، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حدّ القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ، ثمّ يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً ، وهي امرأته.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثمّ نكل في الخامسة ؟ فقال : إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، وزاد وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون لعان حتّى يزعم أنه قد عاين . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ^وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي ، عن ( الحسن بن يوسف ) ، عن محمّد بن سليمان ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحدّ ، أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبو جعفر عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنه لم يره قيل له : أقم البينة على ما قلت ، وإلا ^كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد ، يدخله بالليل والنهار ، فجاز له أن يقول : رأيت ، ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟ أنت متّهم ، فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان نحوه .
^ورواه في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ،
عن الرضا عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الاربعة الشهداء ، مكان كلّ شاهد يمين . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، وعلي بن عيسى الانصاري ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثمّ الفارسي ، قال : سئل أبو الحسن الثاني عليه‌السلام ، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي مايدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحر ، بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرو المملوكة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يلاعن الحر الامة ، ولا الذمية ، والتي يتمتع بها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة ، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الامة بغير اذن مولاها ، وجوز حمله على التقية ، لما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ،
قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله .
^وعنه ، عن أيوب ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد ، يلاعن الحرة ، قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إيّاها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والامة ، والمسلم والذمية لعان.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن ^حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد قذف امرأته ، وهي حرة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن فضالة ، عن محمّد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة ، فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : ( يقولون ) : يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة.
^وعنه ، ( عن محمّد بن عيسى ) ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها.
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية ، أو نصرانية ، أو أمة نفي ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا.
^أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مر .
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لانّ الله يقول : ( #Q# ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ( #/Q# ) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان . ^قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان.
^أقول : وتقدم وجهه .
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
^قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : نفى ولدها وقذفها .
^محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم ؟ قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع امّه ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ^فيلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن . ^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم . ^وبإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثمّ ^أكذب نفسه جلد الحد ، وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ، وفرّق بينهما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله.
^ورواه أيضا بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته ،
وهي حبلى قد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادّعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ، قال : فقال : يرد إليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لانّ اللعان قد مضى . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن الحلبي مثله.
^وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن الولد ولده ، هل يرد عليه ولده ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردّ عليه ، ولا تحل له إلى يوم القيامة . ^قال الشيخ : يعني لا يلحق به لحوقا صحيحاً ، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى ويأتي.
^وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبدا.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحد على التعزير ، والحاق الولد بمعنى : أنّه يرث أباه ، ولا يرثه أبوه ، وهذا أقرب .
^وعنه ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن ابن الملاعنة ،
من يرثه ؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها ؟ قال : أرده عليه ؛ من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ، ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الميراث إن شاء الله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه : أنه رفع إلى علي عليه‌السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقر بواحد ، ^وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، إما أن يقربهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا.
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ، ثمّ طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ؟ فقال إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ،
ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن ^رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمّ لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثمّ عليها منه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ، ولا تحل له أبدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، إلا أنّه قال : وهي خرساء أو صماء .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلا أنه قال في المرأة الخرساء : يقذفها زوجها . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . ^أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلا بنفي الولد ؛ لما تقدم هنا ، وفي كيفية اللعان وغيره ، ولما يأتي .
^وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة ، تدعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد ابن محمّد مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وعنه ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يلاعن الحر الامة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتع بها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : تقدم الوجه في حكم الامة والذمية ، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة ، - إلى أن قال : - والمجلود في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول : ( #Q# ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ( #/Q# ).
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش ) ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون . ^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله.
^أقول : رجح الشيخ وجماعة الخبر الأوّل لموافقته لظاهر القرآن في قوله : ( #Q# ) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ( #/Q# ) والاحاديث الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك ؛ لما مرّ .
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم ) ، عن أبي سيار مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^قال الصدوق : وقد روي أن الزوج أحد الشهود.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن علي - يعني : ابن رئاب - عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ، ويرثه ولا يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.
^ورواه الكليني كما مر .
^وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
^وبإسناده ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يلاعن في كل حال ، إلا أن تكون حاملا . ^قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحد إن نكلت ؛ لما مرّ ، وقد تقدم ما يدل على المقصود.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من امه لاخواله.
^وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى امه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته ، وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها.
^وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام في رجل قذف امرأته ، ثمّ خرج ، فجاء وقد توفّيت ، قال : يخير واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب ، فيقام عليك الحدّ ، وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت ، فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان .
^محمّد بن الحسن اسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قاذف اللقيط ، قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموماً ، وخصوصا .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء ؛ لان العذرة تذهب بغير جماع.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى ابن بكر ، عن ^زرارة ) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فان عاد ، قال : يضرب ، فانه يوشك أن ينتهي . ^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ، لئلاّ يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وترك الزيادة .
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليس له بيّنة ، قال : يجلد الحدّ ، ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن : والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.
^أقول : حمل الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير ؛ لما مر ، ^ويأتي ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .
^وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حماد ، عن زياد بن سليمان ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حد عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله .
^وبأسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^قال الصدوق : وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى . ^وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : بإسناده عن زريق ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فانّ ذلك مجلس تنفر منه الملائكة ، ثمّ قال : اللهم لا تجعل لهما إلي مساغاً ، ^واجعلهما برأس من يكايد دينك ، ويضاد وليّك ، ويسعى في الارض فسادا.
^أقول : وتقدم ما يدل على تحريم اللعن لغير المستحق ، والنهي عن مجالسة أهل المنكر ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام الأوّلاد في أحاديث أقل الحمل وأكثره .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ،
وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله جعفر ابن محمد عليهما‌السلام ، انه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار.
^ورواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومعاوية بن عمّار ، وحفص بن البخترى كلّهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار . ^ محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي مثله ، الا أنه اسقط لفظ العزيز الجبار.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : ولقد أعتق عليّ عليه‌السلام ألف مملوك لوجه الله عزّ وجلّ ، ( دبرت ) فيهم يداه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن بشير النبال ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
^وعن على بن محمد بن عبدالله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما : انّي اريد أن اعتق جاريتي هذه ، فقال لها : ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^سيف بن عميرة ، عن سلمة بياع السابري ، عن أبي أسامة زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اعتق ألف مملوك من كدّ يده . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، وسلمة صاحب السابرى جميعاً ، عن زيد الشحام مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعتق مسلما أعتق له بكل عضو منه عضوا من النار.
^الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الخالدي ، عن محمد بن يونس ، عن أبي نعيم ، عن الحكم بن أبي نعيم ،
قال : سمعت فاطمة بنت ( عليّ ) عليه‌السلام تحدّث ، عن أبيها ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو فكاك عضو منه من النار.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن ابن علىّ بن يوسف ، عن أبي عبدالله المحلّي ، عن بعض اصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة : من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عائية.
^وعن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان ابا جعفر عليه‌السلام مات ، وترك ستين مملوكا ، فأعتق ثلثهم عند موته . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناد عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ^أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ،
وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه قال : ويستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
^ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار ، وحفص بن البختري . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اعتق مومنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وان كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ؛ لأن المرأة بنصف الرجل . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي ^عبدالله ، عن أبيه ، عن ابراهيم بن أبي البلاد.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
وحماد ، وابن اذينة ، وابن بكير ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا عتق الا ما طلب به وجه الله عزّ وجلّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات ، ^وخصوصا في الوقوف والصدقات ، ويأتي ما يدل عليه هنا . وفي الايمان .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا عتق الا بعد ملك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.
^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل .
^محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ،
يعني - محمد بن عبد الجبار - عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال عليّ عليه‌السلام : ولو وضع يده على رأسها.
^وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك.
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والايلاء وعير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر العتق ، بل هو ظاهر فيه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ،
قال : قرأت عتق أبي عبدالله عليه‌السلام ، فاذا هو : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة . ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ،
- يعني : ابن أبي نصر - ، عن ابن سنان - يعني : عبدالله - عن غلام أعتقه أبو عبدالله عليه‌السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، اعتق غلامه السندي فلانا ، على أنه يشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن البعث حق ، وأن الجنّة حق ، وأن النار حق ، وعلى أنه يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ، ويحرم حرام الله ، ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ^ابن مسلم ،
عن أبي جعفرالاول عليه‌السلام قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، ويملك اخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.
^وبالاسناد عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء مثله ، الا انه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده ، وكذا روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن اخيه : وعمه ، وخاله .
^وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو اخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.
^وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لايملك والده ، ولا والدته ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة اخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، ^عن معاوية بن وهب مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه ،
أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله .
^وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة.
^قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او خالته ، أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الاية من النساء - اعتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا ملكهم عتقوا.
^أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى ^ويأتي .
^وباسناده عن فضالة ، والقاسم ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته ،
قال : ان ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته ، فيكونون مملوكين ، ولا يعتقون.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً ، ولا يملك اخته.
^محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
قال : قلت لابي جعفر الباقر عليه‌السلام : هل يجزي الولد والده ؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين : ان يكون الوالد مملوكاً ، فيشتريه ، فيعتقه ، او يكون عليه دين ، فيقضيه عنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، والمضاربة ، وغيرهما ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان - يعني : عبدالله - جميعاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها ، أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه ، وهي كارهة . ^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله ، الاّ أنه قال : يعتقونه ، وهم له كارهون.
^وباسناده عن الحسن ( بن محمد ) بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ( عن أبي عبدالله ) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ،
يحلّ لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليس مثل هذا يكتب.
^وعنه عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ،
عن عبد صالح عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم ، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت ، وابنه اليوم غلام شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه ؟ أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها ؟ قال : فيبيعها . ^قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، لانه فسره في آخر الخبر ، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها . انتهى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا ، وفي الرضاع ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة ،
ما تملك من قرابتها ؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ( بن أبي عبدالله ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أوصى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا اعتقوا ، على أن يعلموا في المال خمس سنين.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن السندي بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال : غلامي حرّ ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة ؟ قال : هو حرّ ، وعليه العمالة.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله ،
وزاد : قلت : ان ابن أبي ليلى يزعم انه حرّ ، وليس عليه شيء ، قال : كذب ، ان ^علياً عليه‌السلام اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.
^أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ، وفي المهور ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اعتق جاريته ،
وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها ؟ قال : لا . ^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب.
^ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، انه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لغلامه : اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها ، او تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى ، أعليه مائة دينار ، ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته ، وشرط عليه ان تزوّج ، او تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة جميعا ، عن اسحاق بن عمّار ، وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق ؟ قال : له شرطه.
^وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها ، أو ^تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى ، أو تزوّج ، قال : ( عليه شرطه ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم ،
يحل له أن يبيعه ، أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ، وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده ، وليس له أن يبيعه ، ولا يستعبده.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن ^ الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ، فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق . ^ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عن عليّ بن جعفر نحوه.
^ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ( ابن جعفر ) ،
ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة.
^وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ، وأخاه من الرضاعة.
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه ^ عبداً ، وهو مولاه ، وأخوه في الدين ، وايّهما مات ورثه صاحبه ، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا ، أو شيخا كبيرا ، أو من به زمانة و لا حيلة له ؟ فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له ، فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً ، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اعتقوا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه عن ^ ( حمويه ) عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم بن ابراهيم ، عن قرّة ، عن عون بن عبدالله ،
قال : كسى أبوذر بردين ، فاتزر بأحدهما ، وارتدى بشملة ، وكسا غلامه ( الاخر ، وقال ) : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : اطعموهم مما تأكلون ، والبسوهم مما تلبسون.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ،
وصفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الصبي ، يعتقه الرجل ؟ قال : نعم ، قد اعتق عليّ عليه‌السلام ولدانا كثيرة.
^وعنه ، عن العمركي عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، ايّهما أفضل ان يعتق شيخا كبيراً ، اوشابا أجرد ؟ قال : ^اعتق من اغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر.
^ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، الاّ انّه قال : شابا جلدا ، وقال في آخره : من الشاب الجلد .
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عمن اعتق النسمة ؟ فقال : اعتق من اغنى نفسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ^ محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسارمثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله .
^وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا بأس فليعتق ان احب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : ^
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : انّ ، عليا عليه‌السلام اعتق عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين اعتقه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمله الشيخ على أنه اعتقه لعلمه بانه اذا أعتقه يسلم ؛ لما يأتي .
^وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن محمد بن نهيك ، عن عليّ بن الحارث ، عن صباح المزني ، عن ناجية ،
قال : رأيت رجلا عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له : جعلت فداك ، انّي أعتقت خادما لي وهو ذا ، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم ؟ فقال : حيّة ، فقال : ردها في مملوكتها ، ما اغنى الله عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا.
^أقول : ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر ، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا : غير المسلم أو الناصب .
^ وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد صالح عليه‌السلام فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
، عن أبيه عليهما‌السلام : ان عليا عليه‌السلام أعتق عبدا نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.
^أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي وقد تقدم الوجه في مثله .
^محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه ، لما أفسده.
^وبالإسناد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن ^حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصّته ، ولم سعة ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كلّه ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم مثله .
^وبالإسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصفه وهو صغير ، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه ، قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل ، وامر الاول أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه .
^وعن عدة من اصحابنا - ( علي بن إبراهيم ،
ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي ، وأحمد بن عبدالله ، وعليّ بن الحسن جميعا ) - عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على اصحابه ، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لانّه أفسده على أصحابه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ،
فاعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن ، فان كان معسرا خدمت بالحصص.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن الحسن بن زياد ^ قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : لا . ^وعنه ،
عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله. ^أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار ، وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ،
فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.
^وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ،
قال : يقوّم قيمة ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
^ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا كانوا شركاء.
^أقول : تقدم وجهه .
^وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ، فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
^أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ^الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجلين يكون بينهما الامة ،
فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقنى ، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها ويستسعيها.
^وبإسناده عن أبي بصير مثله ،
الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن عتق المكره ؟ فقال : ليس عتقه بعتق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبالإسناد عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ،
أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام : ان الموله ليس عتقه عتقا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن طلاق السكران ؟ فقال : لا يجوز ولا عتقه.
^ وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجوز عتق السكران.
^وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها ؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه ؟ فقال : لا يجوز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ، ^عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه : انه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه . ^ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله . ^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي وليدتها : انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها.
^أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ^ ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال قال : اذا عمي المملوك فقد عتق.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي العبد .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ،
عن ابيه عليهما‌السلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج.
^ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري ،
الاّ أنّه قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا عمي الغلام عتق.
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه ان يعتق ^ اعرج ، وأشل ؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.
^أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) ، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل مملوك فاعتقه .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ،
عن احدهما عليهما‌السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد ؟ قال : ان كان علم ان له مالا تبعه ماله ، والا فهو للمعتق.
^ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ، وزاد : وقال في رجل باع مملوكا وله مال : ان علم مولاه الذي ، باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ،
لمن المال ؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله ، والاّ فهو له.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله .
^وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير ،
قال : سألت ( أبا جعفر عليه‌السلام ) عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل ^المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك ، فان ذلك احب اليّ.
^ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد ، الاّ أنه قال : يبدأ بالمال قبل العتق ، وذكر بقية ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
والقاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق العبد ، لمن يكون مال العبد ؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد ؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.
^ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ، ولكن قد تركته لك.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها ؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، ^وباسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية ، ^لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض ، اذا كان عليه دين .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ، فقال : لا يصلح له ذلك.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه اقتصر على قوله : لا يصلح .
^وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن اسماعيل بن سهل ، عن معاوية بن ميسرة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك على كذا وكذا يأخذه منه ؟ قال : يأخذه منه عفواً ، ويسأله اياه في عفوه ، فان أبي فليدعه.
^ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ،
عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله رجل - وأنا حاضر - فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك ؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه ؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.
^ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : دخل أبو جعفر الباقر عليه‌السلام الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله ! صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عليه‌السلام : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة ، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة . ^وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم في اسباغ الوضوء عن الرضا عليه‌السلام نحوه.
^وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ،
عن بشير النبّال قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : الناس كلهم أحرار ، الاّ من أقر على نفسه بالعبودية ، وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الاّ انّه لم ينقله عن علي عليه‌السلام . ^محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ،
ومحمد بن الوليد جميعا ، عن ابان بن عثمان ، عن الفضل ، قال : ^سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حر أقر انه عبد ؟ قال : يؤخذ بما أقر به.
^وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل حرّ أقرّ انّه عبد ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : تأخذه بما قال : او يؤدّي المال.
^ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله ، الا انّه اسقط لفظة حرّ ، وقال : او يرد المال .
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك ادعى انه حرّ ، ولم يأت ببيّنة على ذلك ، اشتريه ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله .
^وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : حر أقرَّ على نفسه بالعبودية ، استعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد اذا أقر على نفسه.
^أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في ^أحاديث تعارض البينتين .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن داود النهدي ، عن بعض أصحابنا ،
قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، إلى ان قال : فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال : نعم ، إنّ الله يقول في كتابه : ( #Q# ) حتى عاد كالعرجون القديم ( #/Q# ) فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه ايضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد ابن يحيى ، وأحمد بن ادريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ^ابراهيم بن هاشم ، عن داود بن محمّد النهدي . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد.
^ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن داود بن محمد النهدي ، قال : دخل أبوسعيد المكاري ، وذكر
^محمد بن محمد بن المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى ، فقال : اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع ، فسئل
عن ذلك ، فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله تعالى : ( #Q# ) والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ( #/Q# ) . وقد ثبت ان العرجون انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أول ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : اعتق كلاهما.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ،
قال : كتبت اليه ، أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا ، هل للمولى في ذلك أجر ، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته ، فهو أجر لمولاه ، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله.
^وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى ، عن الفضل بن المبارك ،
انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد عليه‌السلام في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا ؟ فقال : ان ^كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار ، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن رجل ، عن الحسين بن علوان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : صحبة عشرين سنة قرابة.
^ورواه الحميريٌّ في ( قرب الاسناد ) عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان مثله .
^وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.
^أقول : هذا يدل على أن ما مضى ويأتي للاستحباب .
^محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا وفي الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ^اسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال : ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا يستخرجه الا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث والقضاء ، ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ، ويأتي الدعاء المذكور في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه ، فلا حجة فيه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن اعتق.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث بريرة - : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعائشة : اعتقي ، فان الولاء لمن اعتق.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للّذي اعتقه ، الاّ ان يكون له وارث غيرها . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كلّ ما قبله . ^وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام الرجل يموت ، ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟ فكتب عليه‌السلام : لمولاه الاعلى.
^محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق عليه‌السلام : لم قلتم : مولى الرجل منه ؟ فقال : لانه خلق من طينته ، ثم فرق بينهما ، فردّه السبي اليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه ، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه . ^وفي ( العلل )
عن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمد السياري ، عن العمركي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي المواريث .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل اذا أعتق ،
أله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من أحب ؟ فقال : اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه ، واذا اعتق فجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السائبة ؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد شاهدين . ^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : قالت عائشة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن اعتق.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه ذكر : أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان شاءت تقر عند زوجها ، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن اعتق ، وصدق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعلقته عائشة ، وقالت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هو لها صدقة ولنا هديّة ، ثمّ أمر بطبخه ، فجاء فيها ثلاث من السنن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي النكاح ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا ،
وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه ؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه . ^ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى.
^ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ^ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من يرثه ؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه.
^أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد ، وتبعوا الاب في الحريّة ، دون ما اذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي .
^وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن حرة زوجتها عبداً لي ، وولدت منه أولاداً ، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه ، إلى من ولاء ولده ؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي ؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم ؟ فكتب عليه‌السلام : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء ، وان كنت أنت أعتقت ، فليس لابيه جرّ الولاء.
^وعنه ، عن النضر ، بن سويد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال عليّ عليه‌السلام : يجر الاب الولاء اذا اعتق.
^وعنه ، عن النضر ، عن أبان ،
عمّن ذكره ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام قال : قيل له : اشترى فلان - رجل بالمدينة - مملوكاً ، كان له اولاد ، فاعتقهم ، فقال : انّي اكره ان اجر ولاءهم.
^أقول : فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرّ ولاء ولده اليه ، بل يقصد بالعتق وجه الله ، ويكون الولاء تابعا له .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن ^معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المعتق هو المولى ، والولد ينتمى إلى من شاء.
^ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور . ^أقول : يأتي وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان أعتق المملوك لحق بابيه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم ،
قال : حدّثتني عمّتي ، قالت : إنّي جالسة بفناء الكعبة ، إذ أقبل أبو عبدالله عليه‌السلام ، فلما رآني مال إليّ ، فسلّم عليّ ، ثمّ قال : ما يجلسك ههنا ؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قالت : فقال لي : اعتقتموه ؟ فقلت : لا ، ولكن اعتقنا اباه ، فقال : ليس ذاك مولاكم ، هذا أخوكم وابن عمّكم ، انّما المولى الّذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : يأتي وجهه .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ،
عن عبدالله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الاول عليه‌السلام ، قال : قال : انما المولى الجليب العتيق ، وابنه عربي ، وابن ابنه من انفسهم.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن بكر بن محمد الازدي ،
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، ومعي عليّ بن عبد العزيز ، فقال لي : من هذا ؟ فقلت : ( مولى لنا ) ، فقال : اعتقتموه ، أو أباه ؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك ، وانّما المولى هو الّذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه فهو اخوك وابن عمك . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد.
^ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد مثله .
^وبالاسناد عن بكر بن محمد ،
عن كثيرة قالت : مرّ بي أبو عبدالله عليه‌السلام ، وانا انتظر في المسجد الحرام مولى لنا ، فقال : يا ام عثمان ! ما يقيمك ههنا ؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قال : اعتقتموه ؟ قلت : لا ، قال : اعتقتم اباه ؟ قلت : لا ، اعتقنا جده ، فقال : ليس هذا مولاكم ، بل هذا اخوكم.
^ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد ، والّذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ذكر الشيخ : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لانّ المولى في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة اعتقت رجلا ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه ، دون ولدها.
^وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت ،
قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.
^وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن ^سالم الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ،
وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها ، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغنى ، قال : ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه ، فتوفّي الذي اعتق ، وليس له ولد الا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله عصبة ، فأحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه ، اذا احدث حدثا يكون فيه عقل.
^أقول : قد حمله الشيخ على التقية ؛ لما يأتي في المواريث .
^وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق ^رقبة ،
فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه ، فابتاع رجلا من كيسه ، فاعتقه عن أبيه ، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات وتركه ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه ( في ظهار ، أو شكر ) ، أو واجبة عليه ، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين ، فضمن جنايته ، وحدثه كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة ، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله ، فاعتقه عن أبيه ، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته . ^ورواه الكلينيُّ ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، ^ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية ، مع أن هذا غير صريح في المنافاة .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . ^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^ورواه الصدوق باسناده عن شعيب.
^ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد . ^أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ، أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه . ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان - يعني : عبدالله - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي به ، فجريرته عليه ، وميراثه له.
^ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الولاء ،
يحل ؟ قال : لا يحل.
^وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب.
^ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ،
قال : قال الطيب عليه‌السلام : يا داود ! ان الناس كلهم موال لنا ، فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ، ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ، ولكن انما يشتري ولاءه.
^أقول : شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى ، ويأتي ، فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين ، وعلى هذا فلا اشكال .
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ^ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن بن جعفر ، عن سعيد بن محمّد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله ابن عمر ، عن نافع ،
عن ابن عمر ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألت عن بيع الولاء ، يحل ؟ قال : لا.
^ورواه عليّ بن جعفر في كتابه .
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه‌السلام ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل موسى ابن جعفر عليه‌السلام
عن بيع الولاء ، فقال : لا يحل ذلك. ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة ،
فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( #Q# ) فتحرير رقبة ( #/Q# ) فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما كان ولاه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فان ولاؤه للامام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ، ويقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك ^شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين . ^ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الّذي قبله . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا.
^ورواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن ابن سنان - يعني : عبدالله - قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه ، وقال : اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولى رجلا فرضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له.
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير - يعني : ^المرادي - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ،
لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق.
^ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد . ^أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ، يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر .
^وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.
^أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء ؟ انتهى . يعني : انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود وعلى الحكم الاخير ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ان أباه حدثه : ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وامها زينب بنت رسول الله عليه‌السلام ، فتزوجها بعد عليّ عليه‌السلام المغيرة بن نوفل ، انّها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين عليهما‌السلام ، وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان - : اعتقت فلانا واهله ؟ فتشير برأسها : أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم أم لا ، قلت : فاجازا ذلك لها ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ ايضا ، والصدوق كما تقدم في الوصايا .
^وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولاهبة ، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة ، أو برّ والديها ، اوصلة قرابتها.
^ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مر ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا .
^محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن عبدالله بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء ، حتّى ينطق به لسانه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق ، حتّى يرجع إلى مواليه.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في جارية مدبرة أبقت من سيّدها ، إلى أن قال : فقال : انها أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فأبطل الاباق التدبير.
^وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا ،
رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المملوك اذا هرب ، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.
^محمد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : العبد الابق لا تقبل له صلاة ، حتّى يرجع إلى مولاه.
^وباسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، قال : يا علي ! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده ؟ أو يجعل في رقبته راية ؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.
^ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ^أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل ابق منه مملوكه ،
يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) الظهار ؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين .
^وباسناده عن أحمد بن هلال ،
قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه ؟ فكتب عليه‌السلام : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن ابراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه ، قال : ليس عليه شيء.
^ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصاب عبدا آبقاً ،
فأخذه ، وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له ، فأخذها ليأتيه بها ، فنفقت قال : ليس عليه شيء.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً ، فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ، ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ارساله ، فان حلف برىء من الضمان . ^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني . ^والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، ^عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام . ^وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني ، وقال فيه : أصاب دابة . ^أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ليس في الاباق عهدة . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وباسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ،
عمّن رواه ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، ^عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم.
^ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ،
قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يا هذا ! من هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله عليه‌السلام : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة . ^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله.
^ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله .
^وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل هلك وترك غلاماً ،
فشهد بعض ورثته انه ^حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) ،
قال : كان عليٌّ عليه‌السلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.
^ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث ان شاء الله . ^54 - باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي ، عن الحسن بن علي ، عن درست ، عن عجلان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اعتق عبدا له ، وعليه دين ، قال : دينه عليه ، لم يزده العتق الا خيرا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي اسحاق ، عن فيض ، عن أشعث ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يموت ، وعليه دين ، وقد اذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد.
^وبالاسناد عن اشعث ، عن شريح ،
قال : قال امير المؤمنين ^ عليه‌السلام في عبد بيع ، وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة ، وأكل ثمنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة .
^محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز . ^وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر مثله ، الا أنه قال : على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز . ^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أيما رجل ترك سرية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك جارية ، قد ^ولدت منه بنتا وهي صغيرة ، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فاجاز عتقها الام . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد.
^ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد . ^أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات والوصايا وغير ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي قرع.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ،
قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً.
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي ، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) ، عن الحسن الصيقل ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل . ^قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ، فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا . ^أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليكك ؟ قال : نعم ، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق ؟ فقال : انما يجب العتق لمن اعتق.
^ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ، فيقول : يوم ^آتيها فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد خرجت من ملكه.
^ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ،
قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم ؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى.
^وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جارية لي زنت ، أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه ؟ قال : نعم . ^وباسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه. ^ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن ^المثنّى ، عن زرارة ،
عن احدهما عليهما‌السلام - في حديث - انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.
^ورواه الصدوق باسناده عن زرارة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ،
عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
^ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم.
^ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المنبوذ حرّ ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
^وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ،
عليهما‌السلام ، انّه قال : في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تسترق ، ولا تباع.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله ،
الاّ أنّه قال : لا تشترى ، ولا تباع.
^وباسناده عن المثنّى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل - جعلت فداك - تعتقها ؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ قال : لا يجوز الا عتقها.
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب .
^محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، ^عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن ابراهيم الرازي ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال عليّ عليه‌السلام : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك . ^ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ،
ثمّ قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، قلت : أرأيت ان جعلته في حلّ ، أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج ^حتّى تؤدّي ما عليها ، أو يعتق النصف الآخر.
^أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف ، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة ، قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدّي ما عليها .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل توفّى ، وترك جارية له ، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث ، انّها تقوّم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ^أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها .
^وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن على عليه‌السلام ، قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته ، لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ^يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن زرعة ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها ،
هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها ،
أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه ، وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل.
^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه . ^أقول : هذا محمول على وجود الشريك ، وتقدم ما يدل على ذلك في ^الوصايا .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ،
فقال : كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان أبي ترك ستين مملوكا ، فاقرعت بينهم ، فاخرجت عشرين ، فاعتقتهم.
^ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه ؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.
^ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان أبي عمد ^إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك من هبة الله لابيك ، أنت سهم من كنانته ( #Q# ) يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما ( #/Q# ) جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على انه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه ، واما على كون الاب شريكا فيه وان كان للولد اكثره ، واما على كونه ممن ينعتق على الولد ، واما على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه ، واما على كون هذا الحكم منسوخاً . والله اعلم .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ،
عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك ^اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً ، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد ؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ، ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا بذلك عن بريد.
^ورواه الصدوق باسناده عن ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد نحوه ، إلى قوله : فيكون ولاء العبد له .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ،
- يعني : ابراهيم بن هاشم - عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه عليهم‌السلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الامة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها.
^ورواه الصدوق ، باسناده عن السكوني .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبي قتل ، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث.
^وعنه ، عن العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فلا يجدها ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والا لم يكن عليكم شيء.
^ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه ، وكان موافقاً له ، وكان محسناً اليه ، فلا يبعه ، ولا كرامة له.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان العبد اذا أبق من مواليه ، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.
^أقول : وتقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أتى بعبد لذمّي قد اسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ادع بهذا الدعاء للآبق ، واكتب في ورقة : « اللهم السماء لك ، والارض لك ، وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده عليّ وتظفرني به » ، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة ، ثمّ ادفنه ، أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل.
^وباسناده عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان ، وفي الوصايا ، وفي نكاح الاماء ، وفي المهور ، وفي العدد ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها .
^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : ^من تصدق بصدقة ، ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها ، لانّه لا شريك لله عزوجل في شيء مماجعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق.
^ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ،
ثمّ احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه ، وان شاء أمسكه حتّى يموت ، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان ،
يبيعهما صاحبهما في حياته ، فاذا مات فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة ، وليس بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يدبّر المملوك ، وهو حسن الحال ، ثم يحتاج ، يحوز له أن يبيعه ؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى ذلك . ^ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ،
قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضي المملوك فلابأس.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
قال : سألت أبا ^عبد الله عليه‌السلام عن المدبّر ، أيباع ؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : اذا رضي المملوك فلا بأس.
^ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه ، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه ، او جاريته في دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه ؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته . ^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.
^ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله .
^وعنه ، عن صفوان ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل دبر مملوكه ، ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء ، وان شاء اعتق ، فذلك من الثلث.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، انّه سئل عن المدبّرة ، أيطؤها سيّدها ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبّر ،
فقال : هو بمنزلة الوصيّة ، يرجع فيما شاء منها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المدبّر ، أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته ، اوصى في صحّة ، أو مرض.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء ^أمهره.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول . ^وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم ، والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه ، ان كان أوصى في صحّة ، أو مرض.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الوصايا ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها ان شاء ، او ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر ،
فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء ، وليس له ان يبيعه ، الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال . ^ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما : مدة حياته.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ،
قال : ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فاذا مات اعتقت الجارية ، وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها.
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن ^المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير ، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة ، اشار إلى ذلك الشيخ .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر ،
فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء.
^ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام قال : لا يباع المدبر الا من نفسه.
^أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع ، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ،
ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار.
^ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي ،
عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبّرة ، أو غير مدبّرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل ما دبّرت ، او بعد ما دبّرت ؟ فقلت : لست أدري ، ولكن اجبني فيهما جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبّرت ، وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبّر في تدبير امه.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، وزاد : لان الحمل انما حدث بعد التدبير .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دبر جارية ،
وهي حبلى ؟ فقال : ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسىعن الوشاء مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد شعر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا ، فاذا أدوا اعتقوا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن ^محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقّون برقّها ، ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ، ولا يعتقون بعتقها.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل ، قال : اذا مت فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً ، ثم مات ، ما حالها ؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك.
^ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو يا بنيّ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . ^أقول : هذا محمول على التقيّة ، وتقدّم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ^ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً ،
فاشترى المدبر جارية ، فمات قبل سيّده ، قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أن ام ولده للذي دبّره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار . ^ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكة ،
ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها ، وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز ^للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي اولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وان يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا ، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم ، اذا احتاج ، ورضيت هي بذلك.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : المدبر من الثلث.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو ، والمكاتب ، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره ، قال : وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر اذا مات سيّده ، وهو من الثلث ، انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ، ثمّ بدا له بعد ، فغيرها قبل موته ، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الوصايا ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع المدبر ؟ قال : اذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وان كان على مولى العبد دين ، فدبّره فراراّ من الدين فلا ^تدبير له ، وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره.
^أقول : يأتي وجهه .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ،
قال : لا تدبير له ، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
^ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص مثله . ^وباسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين . ^أقول : هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما ، وأنا ممن أشهد لهما ، وعليه دين كثير ، فما رأيك ؟ قال : رضى الله
عن أبيك ، ورفعه مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهله ، قضاء دينه خير له ان شاء الله. ^أقول : وتقدم ما يدل على أن التدبير وصيّة ، وان الدين مقدم ^عليها ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ؟ قال : لا ، انّها أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فابطل الاباق التدبير . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم.
^ورواه أيضا مرسلا .
^محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ( الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ) ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن العلاء بن رزين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دبّر غلاما له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد ، فولد له ، وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده رق لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ، ورجع رقا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن ^النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرّة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا أبقت ؟ قال : اذا مات الرجل فقد عتقت.
^وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم ،
قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل زوج أمته من رجل حرّ ، قال لها : اذا مات ( الزوج فهي ) حرّة ، فمات الزوج ؟ قال : اذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد ( عدة ) المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ،
قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو ^ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.
^ورواه الصدوق باسناده عن أبان . ^أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره ، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات وغيرها ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه والتدبير نوع منه ، وتقدّم ما يدل على أحكام الوصيّة ، وعلى ان التدبير وصية .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ،
ثمّ احتاج إلى ثمنه ؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه.
^وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي ^حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( #Q# ) فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ( #/Q# ) قال : ان علمتم لهم دينا ومالا.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( #Q# ) فكاتبوهم ان علمتم فيهم ( #/Q# ^ #Q# ) خيرا ( #/Q# ) ؟ قال : الخير : ان علمت أن عنده مالا.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث انه قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ( #/Q# ) قال : كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ( #/Q# ) قال : ان علمتم لهم مالا.
^وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ( #/Q# ) قال : الخير : ان يشهد أن لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويكون بيده عمل يكتسب ، به او يكون له حرفة.
^وفي ( المقنع ) قال : روي في تفسير قوله تعالى : ( #Q# ) ان علمتم فيهم خيرا ( #/Q# ) ان علمتم لهم مالا.
^قال : وروي في تفسيرها : اذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فارفعوهم درجة.
^أقول : وتقدم ما يدل على استحباب العتق ، والمكاتبة سبب من اسبابه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن العبد يكاتبه مولاه ،
وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير ، قال : يكاتبه وان كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال ، فانّ الله يزرق العباد بعضهم من بعض ، والمؤمن معان ، ويقال : المحسن معان . ^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه قال : ومن بعض والمحسن معان.
^ورواه الصدوق باسناده عن سماعة .
^على بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ، ويضمن عنه ذلك ، أيصلح ؟ قال : اذا سمى خماسيّاً ، او رباعيّاً ، أو غيره فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : انّي كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرّق ، وانا في حل مما اخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، وسيقال لك : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ، فقل : انما كان ذلك من قول على عليه‌السلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان المكاتب اذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادّى ، الاّ ان يشترط مواليه ، ان هو عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب ، اذا ادى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فان كان شرط عليه إن عجز رجع ، وان لم يشترط عليه لم يرجع.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المكاتب ؟ قال : يجوز عليه ما شرطت عليه.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في المكاتب : كان الناس مرة لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرّق ، فهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه.
^وعنه ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما اخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.
^وباسناده عن القاسم بن ( بريد ) ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرقّ ، قال : المسلمون عند شروطهم.
^قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن المكاتب ؟ فقال : يجوز عليه من ما اشترطت عليه.
^وباسناده عن القاسم بن سليمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان عليا عليه‌السلام كان يستسعى المكاتب ، انهم لم يكونوا يشترطون ، ان عجز فهو رقيق.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لهم شروطهم ، قال : وقال عليه‌السلام ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم ، فان هو عجز رد رقيقا.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ابن سليمان . ^أقول : يأتي وجهه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثمّ عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله ؟ قال : يعتق ما يعتق ، ثم يستسعى فيما بقي.
^وعنه ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه ،
قال : وسألته عن ^مكاتب أدى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : اذا ادى النصف عتق ، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده.
^وبالاسناد وعنه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جنى ؟ قال : على المكاتب.
^قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ،
( أو ) يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك ؟ قال : اذا قال : خماسيا او رباعيّاً ، او غير ذلك فلا بأس.
^ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : اذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرقّ ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والاّ ردّ مملوكا.
^أقول : يأتي وجهه .
^وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ ، فعجز قبل ^ان يؤدّي شيئا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدّى ، فاذا ادّى ضرباً فليس لهم ان يردوه في الرق . ^ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ^قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين : أحدهما : ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب . ^والوجه الاخر : ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ^معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث المكاتبة - قال : قلت : فما حد العجز ؟ قال : ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر ، حتّى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول انت ؟ فقال : لا ، ولا كرامة ، ليس له أن يؤخّر نجما عن أجله اذا كان ذلك في شرطه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ،
وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ؟ قال : تردّ ، ويطيب لهم ما أخذوا منها ، وقال : ليس لها أن تؤخر بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه ، فان اقام بحريّته ، والاّ ردّه رقيقا.
^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن ^أبيه ،
عن علي عليه‌السلام مثله ، الاّ أنّه قال : فاذا أدى ، والا رده رقيقا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة ، وبينا وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله ، وله امة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج ، فاعتق الامة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود.
^ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ^جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن ( أبي عبدالله ) عليه‌السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه ، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق.
^ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله .
^ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله ، وترك النكاح والشهادة والحج ، وزاد : ولكن يبيع ، ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لانّه عبده .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ،
ثم انه كاتبها على النصف الاخر - إلى أن قال : - فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه قال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ، انّ له شرطه.
^ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، الا أنه قال : ان لهم شرطهم .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ،
قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ، ولم يشترط عليه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في ^الرقّ ، وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ، وترك مالا ، وترك ابنا له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات ، ونصف حرّ ، ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه ، نصفه حرّ ، ونصفه عبد فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لاحد من الناس عليه . ^محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتبة توفّيت ، وقد قضت عامة الّذي عليها ، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها ، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه ما رق منها.
^وعنه ، عن أبن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مكاتب يموت ، وقد ادّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية وترك مالاً ، قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ، ويعتق ، ويرث ما بقي.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد ،
فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا اذا أدوا.
^ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ، وكذا الذي قبله . ^وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وباسناده عن محمد بن قيس . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وما تضمن انه يرث ما بقي محمول على انه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحريّة ، لا من جميع المال ؛ لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ^عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ،
عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ( #/Q# ) ؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول : ^أكاتبه بخمسة آلاف ، وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن حماد ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ( #/Q# ) ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم ؟ قال : وضع أبوجعفر عليه‌السلام عن مملوك ، ألفا من ستة الاف.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله .
^وباسناده عن ( القاسم بن بريد ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وآتوهم من مال الله الذي ( #/Q# ^ #Q# ) آتيكم ( #/Q# ) ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ، ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ،
وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترّد ، ويطيب لهم ما اخذوا.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما وخصوصا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك ، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا رواه الصدوق . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ،
ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ، ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، ^عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً ، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي ، أيحل له ذلك ؟ قال : اذا كان هبة فلا بأس ، وان قال : حطّ عنّي ، وأعجّل لك فلا يصلح . ^ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي . ^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن عن على ابن جعفر.
^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف وغيره .
^محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : قال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل وقع على مكاتبته ، فنال من مكاتبته ، فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرقّ فهي من أمهات الاولاد.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من امهات الاولاد . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد ،
يعني : ابن أبي عمير ، عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل كاتب مملوكه ، واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى عليّ عليه‌السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.
^ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه.
^وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ، فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق.
^ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله . ^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : ان مكاتبا أتى عليا عليه‌السلام ، وقال : ان ^سيّدي كاتبني ، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة ، ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه عليّ عليه‌السلام ، فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ قال : ما أخذ ، ألاّ النجوم التي شرطت ، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه ، فقال عليّ عليه‌السلام : أنت أحق بشرطك.
^أقول : ذكر الشيخ : ان الاول يدل على الجواز ، والثاني على عدم الوجوب ، ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان . عمن أخبره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ملك مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : نعم.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه ، ويأتي ما يدل ^عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفّي ، وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو ماله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - انه قال : في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده . ^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان . ^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي.
^ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان مثله . ^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه . ^قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه ، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له . ^أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مكاتب بين شريكين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم ؟ قال : ( تخدم ^الباقي ) يوما ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فان ماتت وتركت مالا ؟ قال : المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك . ^ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^وباسناده عن البزوفري عن ،
جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن مكاتب مات ، ولم يؤدّ من مكاتبته ، وترك مالا وولداً ، من يرثه ؟ قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ ، فكان قد عجز عن أداء نجومه ، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه رد في الرقّ ، وان كان ولده بعده ، أو كان كاتبه معه ، وكان لم يشترط ذلك عليه ، فان ابنه حرّ ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه ، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه ، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.
^أقول : حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه ، لما تقدم في هذا الباب وغيره ، ويأتي ما يدل على حكم الميراث .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، انه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها ،
أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذى له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها.
^محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب تحته حرّة ، فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال اهل المرأة : لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة ، فأجاز له ربع الوصيّة ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبة ، وقد قضت سدس ما كان عليها ، فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق - يعني : ابراهيم بن هاشم - عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه‌السلام قال :
سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ؟ قال : يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه : ( #Q# ) وفي الرقاب ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
^وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته ؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته . ^ورواه عليّ بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر . ^أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ، ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة ، وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن ام الولد ؟ فقال : امة.
^ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن ^اسماعيل بن بزيع ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ،
عن أبي ابراهيم عليه‌السلام ، قال قلت له : اسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين عليه‌السلام امهات الاولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن عمرو بن ^يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها ، وبيعت . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - انه قال في جارية لرجل كان يأتيها ، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي ام ولد.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليه‌السلام ، قال : اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً ، وتقدم ما يدل على الحكم الثانى في الوصايا ، وعلى الثالث في النكاح .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج الامة ، فتلد منه أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وان شاء اعتق.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على جارية رجل من ^السراجين ، قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم ، فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما مولاه ، فهى ام حسين بن سالم.
^وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي بصير ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ،
وغيره ، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها ؟ قال : لا ، هي أمة ، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد ، وليس على الميت دين فهي للولد ، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله.
^وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة . ^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يموت ،
وله ام ، ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ فقال : اخبرت أن عليا عليه‌السلام أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة ، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.
^أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق ، لا علي وجه الحكم العام والفتوى ، فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد ، او لا ولد لها ، فان أعتقها ربها عتقت ، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فان كان لها ولد ، وترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
^ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ،
وزاد بعد قوله : في نصيب ولدها : ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها عتقت ، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا ، وان شاؤوا اعتقوا.
^ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد ^ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة . ^أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها ، ولم يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام ،
قال : قدمت من مصر ، ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ولدها بالذي يعتقها ؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها . ^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
^وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ^قال : اذا أعتق رجل جارية ، ثم أراد أن يتزوجها مكانه ، فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة ، وأيّ رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولداً ، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثمّ يجبر على ثمنها ، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.
^أقول : الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مر ، فعتقها موقوف على أدائه ، ويستحب لولدها ان يؤديه ، وتنعتق ، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدم . ^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا ، فمات ، ثم ذكر نحوه وترك قوله : من ثمنها .
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت ، وله أم ولد ، وله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ قال : أخبرك ما أوصى به عليّ عليه‌السلام في أمهات الاولاد ؟ قلت : نعم ، قال ان عليا عليه‌السلام اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا ، وفي العتق ، وفي بيع ^الحيوان ، وغير ذلك ، وتقدم ما يدلّ على ان من ملك اُمّه انعتقت عليه ، وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، أو سمعته يقول : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر ام الولد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الاولاد وتقدم ما يدل على ان ام الولد مملوكة ، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا .
^محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى علي عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها غلاما ، ثمّ ان سيدها مات فأصابها عتاق السريّة ، فنكحت رجلا نصرانيا دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحملت آخر ، فقضى فيها ان يعرض عليها‌السلام ، فأبت ، قال : اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فاذا ولدت فاقتلها.
^أقول : يأتي وجهه في الحدود ، في حد المرتد .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا ؟ فقال : ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ عليه‌السلام : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . ^ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
^ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي .
^محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ،
عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
^وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء وغيره .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عمّن رواه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الاقرار في ^الوصايا ويأتي مايدل على جملة منها في القضاء وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن ( محمد ) ، عن جراح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن جعل الابق والضالة ،
قال : لا بأس به . ^ورواه عليّ بن جعفر في كتابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق وغيره ، ويأتي ما يدل ^عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام ،
فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.
^وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن احدهما عليهما‌السلام ، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر ، فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبي
يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، ^أو غيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه. ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن عبدالله بن سنان نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود وغيرها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه .
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك ، وتشاركني ، هل يحل ذلك له ؟ قال : اذا رضي فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام يحكي له شيئاً ، فكتب عليه‌السلام اليه : والله ما كان ذلك ، وإنّي لاكره أن أقول : « والله » على حال من الاحوال ، ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ،
بن ابراهيم عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه‌السلام ، فقالوا : يا معلم الخير ! ارشدنا ، فقال : ان موسى نبيّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، ولا صادقين . ^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ^أبي العباس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان مثله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمربن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ،
قال : كان من أيمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ، وأستغفر الله.
^أقول : ويأتي ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين ، ، ولعل المراد هنا : أنه كان يقول ذلك في مقام القسم فرارا منه .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخرّاز ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فانه عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن ^ابراهيم ، عن أبي سلام المتعبد ،
أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول لسدير : يا سدير ! من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، ان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد . ^أقول : هذا محمول على الاستخفاف باليمين .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عثمان بن عدي ، عن أبي أيوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك ، فقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ( #/Q# ).
^وباسناده عن بكر بن محمّد الازدي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ( عن أبي أيوب ) ،
قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله يقول : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ( #/Q# ).
^وقال : اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا يقولن : إن عليّ يمينا أن لا أفعل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ( #/Q# ).
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ،
قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام كثيرا ما يقول : والله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله ! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة ! جعلت فداك ، ألست محقا ؟ ! قال : بلى يا بنيّ ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن عليك ، فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن الحسين عليه‌السلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار ، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة الحذاء ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام : ان اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها ، وتثقل ^الرحم ، يعني : انقطاع النسل.
^وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان اليمين الفاجرة تنغل في الرحم ، قلت : ما معنى تنغل في الرحم ؟ قال : تعقر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الاحمر ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز الله . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال . ^والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد . ^والذي قبلهما عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن ^أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^والاول عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد ابن محمد. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن ابن فضال مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.
^وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عليّ ، عن علي بن عثمان بن رزين ، عن محمد بن فرات ، عن جابر بن يزيد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إياكم واليمين الفاجرة ، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن فليح بن أبي بكر الشيباني ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن حنان بن ^سدير . ^والذي قبله عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمد بن عليّ . ^والذي قبلهما عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان لله ملكا رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام ، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة ، يقول : سبحانك ، سبحانك حيث كنت ، فما أعظمك ، قال : فيوحي الله اليه : ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.
^وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن عليّ بن حماد ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.
^ورواه البرقيُ في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله .
^وبالاسناد عن عليّ بن حمّاد ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اليمين الغموس التي ^توجب النار الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على خدش ماله.
^وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن شيخ من أصحابنا ،
يكنّى أبا الحسن ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ان الله خلق ديكا أبيض ، عنقه تحت العرش ، ورجلاه في تخوم الارض السابعة ، له جناح في المشرق ، وجناح في المغرب ، لا تصيح الديوك حتى يصيح ، فاذا صاح خفق بجناحيه ، ثم قال : سبحان الله ، سبحان الله العظيم ، الذي ليس كمثله شيء ، قال : فيجيبه الله تبارك وتعالى ، فيقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير نحوه .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أجل ^الله ان يحلف به كاذبا ، أعطاه الله عزّ وجلّ خيرا مما ذهب منه.
^وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : انها تترك الديار بلاقع ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزّ وجلّ وهو عليه غضبان ، الا أن يتوب ويرجع.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عليّ بن اسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلة الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وان قطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ، وتثقلان الرحم ، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : في كتاب علي عليه‌السلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وان القوم ليكونون فجارا ، فيتواصلون فتنمى اموالهم ، ويبرون فتزاد أعمارهم ، وان اليمين ^الكاذبة ، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها ، وتثقلان الرحم ، وان ثقل الرحم انقطاع النسل . ^وفي ( عقاب الاعمال ) بهذا السند مثله إلى قوله : يبارز الله بها.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن بشير الدهّان ،
عمّن ذكره ، عن ميثم رفعه ، قال : قال الله عزّ وجلّ : لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا اُدني منّي يوم القيامة من كان زانيا.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن الحفّار عن عفان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن حريز ،
وأبي زيد ، عن شعبة ، عن الاعمش ، عن أبي وائل ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه ، لقي الله عزّ وجلّ وهوعليه غضبان ، فأنزل الله عزّ وجلّ تصديق ذلك في كتابه : ( #Q# ) الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ( #/Q# ) قال : فبرز الاشعث بن قيس ، فقال : فيّ نزلت الاية ، خاصمت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقضى عليَّ باليمين.
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال عليه‌السلام : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب بن عبد ربّه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من قال : الله يعلم ، فيما لا يعلم ، اهتز لذلك عرشه اعظاما له.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اذا قال العبد : علم الله ، وكان كاذبا ، قال الله عزّ وجلّ : اما وجدت احدا تكذب عليه غيري ؟ !.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب ابن حفص ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من قال : علم الله ( ما لا يعلم ) اهتز العرش اعظاما له.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن وهب بن عبد ربّه ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من قال : يعلم الله ، لما لا يعلم الله اهتز العرش اعظاما لله عزّ وجلّ . ^و
عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، وذكر مثل الحديث الثاني . ^وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب ، عن شهاب بن عبد ربّه ، وذكر مثل الحديث الثالث. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ،
عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تحلفوا الا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان الله عزّ وجلّ ليبغض المنفق سلعته بالايمان ، ثم ذكر
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء ، ومن ^حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله . ^ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب . ^ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى مثله ، الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ،
قال : سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا يقول : انا برىء من دين محمد ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ويلك اذا برئت من دين محمد ، فعلى دين من تكون ؟ قال : فما كلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى مات.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،
عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس ! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برىء منا . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله .
^وعنه قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه‌السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من برىء من الله صادقا كان او كاذبا فقد برىء من الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغيرالله .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ( #/Q# ) يعني به : البراءة من الائمة عليهم‌السلام ، يحلف بها الرجل ، يقول : ان ذلك عند الله عظيم . ^قال الصدوق : وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ^ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا ؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، ^عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن الحسين بن المختار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
^ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وباسناده عن حماد بن عمرو ،
وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا ، يمين في قطيعة . ^ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس ، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور ابن حازم . ^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل.
^ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن مثله .
^وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، انه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا ؟ قال : تكلّمها ، وليس هذا بشيء انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.
^وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله باسناده عن ^الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن البراء ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام - وأنا أسمع - عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى ، قال : وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا ، ولا أشهد له خبزا ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا ؟ ثم سكت ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : أبقى شيء ؟ قال : لا جعلت فداك قال : كل قطيعة رحم فليس بشيء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ،
أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله قبل اليمين ، ولا يمين في معصية.
^وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها ، وقالت : ادنييا فلانة ، فكلي معي ، فقال : لا ، فحلفت ، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام ، وعتق ما تملك وأن لا يظلها واياها سقف بيت أبدا ، ولا تأكل معها على خوان أبدا ، فقالت الاخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه‌السلام ^مقالتهما ، فقال : أنا قاض في ذا ، قل لها : فلتأكل معها ، وليظلها واياها سقف بيت ، ولا تمشي ، ولا تعتق ، ولتتق الله ربّها ، ولا تعد إلى ذلك ، فان هذا من خطوات الشيطان.
^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، وفضالة عن العلاء ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى . ^وروى أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي .
^ ( وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن علي ) ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة ، قال : ليس بشيء ، فليكلّم الذي حلف عليه
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن القاسم ،
عن عليّ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يمين في معصية الله ، او في قطيعة رحم.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ،
قال : ذلك من خطوات الشيطان . ^وباسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد مثله.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية .
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألت عن رجل يصرم أخاه ، أو ذا قرابة ممن لا يعرف الولاية ؟ قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
^أقول : هذا محمول على التقية .
^العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ( #/Q# ) قال : يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك ، أولا يكلم امه.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، انه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شيء ، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.
^وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل يمين في معصية فليس بشيء ، في طلاق وغيره.
^وعن ربعي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ( #/Q# ) يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه او ما اشبه ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ،
قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه‌السلام : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم ^تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.
^ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
^محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احلف بالله كاذبا ، ونج أخاك من القتل.
^ورواه الصدوق مرسلا عن عليّ عليه‌السلام .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن العيص بن محمد ، عن الحسن بن قرة ، عن مسعدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما آمن بالله من وفي لهم بيمين.
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : نمر بالمال على العشّار ، فيطلبون منا أن نحلف لهم ، ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلّ من التمر والزبد.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.
^وباسناده عن الحلبي ، انّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ^عن الرجل يحلف لصاحب العشور ،
يحرز بذلك ماله قال : نعم.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره.
^وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء ، يا أبا بكر ! ان الله عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون.
^وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ،
وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه ^وما لم يطيقوا ، وما اخطاوا.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم ؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ،
وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة ! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق ؟ قال : بما شاؤوا.
^وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.
^وعنه ، عن معمر بن يحيى ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.
^وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ،
قال : قلت لابي جعفر ^ عليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق ؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك.
^وعن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.
^وعن أبي بكر الحضرمي ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) بذلك مالنا ، قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ،
قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل ، قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم ؟ قلت : نعم ، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ، ولا شيء عليه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا ، عن اسحاق بن عمّار نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه . ^محمد بن الحسن باسناده
عن أحمد بن محمد مثله . ^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن ابن رباط ، عن ابن بكير مثله.
^وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم الاعشى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه . قال : يشتري لهم ، قلت : إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه ، وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشتري لهم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق.
^ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ، ^ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف ؟ ! انه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
اما سمعت بطارق ؟ ان طارقا كان نخّاساً بالمدينة ، فاتى أبا جعفر عليه‌السلام ، فقال : يا أبا جعفر إنّي هالك ، إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال : يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة ، او فلانا فهو حرّ ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق الا ما يملك ، ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق الا ما يملك.
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
^عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق.
^وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ،
فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره . ^قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
^أقول : ويحتمل التقية .
^وعنه ، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان ،
عن ابراهيم بن العباس قال : ^سمعت عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : حلفت بالعتق ، ( الا احلف ) بالعتق الا اعتقت رقبة ، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا - وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه - بقرابتي من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.
^أقول : هذا محمول على التقية ؛ لما مر ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة ، فاعار بعض أهلها بغير امرها ؟ فقال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّ وجلّ . ^وسئل عن الرجل يقول : عليّ الف بدنة وهو محرم بألف حجة ؟ ^قال : ذلك من خطوات الشيطان . ^وعن الرجل يقول ؟ هو محرم بحجة ؟ قال : ليس بشيء . ^او يقول : انا أهدي هذا الطعام ؟ قال : ليس بشيء ان الطعام لا يهدى . ^او يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ؟ قال : انما تهدى البدن وهن احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما . ^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه .
^قال الصدوق : وروي في حديث آخر في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر الله.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اذا قال الرجل : أقسمت ، أو حلفت فليس بشيء ، حتى يقول : أقسمت بالله ، أو حلفت بالله.
^ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لا تتبعوا خطوات الشيطان ، قال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.
^وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ،
قال : هذا من خطوات الشيطان ، وقال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.
^وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قوله تعالى : ( #Q# ) فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ( #/Q# ) قال : ان اهل الجاهلية كان من قولهم : كلاّ وأبيك ، وبلى وأبيك ، فامروا أن يقولوا : لا والله ، وبلى والله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : أصلحك الله ، فما ^فرق بين الجبر والاكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب ، وليس ذلك بشيء . ^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان مثله . ^ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن القاسم . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، وترك قوله : ولا قطيعة رحم.
^ورواه أيضا عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن القاسم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : انّي كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي ، وانه بلغها ذلك ، فخرجت من منزلي ، وأبت أن ترجع إلى منزلي ، فأتيتها في منزل أهلها ، فقلت لها : ان الذي بلغك باطل ، وان الذي أتاك بهذا عدوّ لك ، أراد أن يستفزك ، فقالت : لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا ، حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك ، وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية ، وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين ، وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، وقد اعتزلت ^جاريتي ، وهممت أن اعتقها ، وأتزوجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء ، واعلم أنه لا يجوز عتق ، ولا صدقة ، الا ما اريد به وجه الله عزّ وجلّ ، وثوابه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسماعيل الجعفي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الامة ست خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه.
^وعن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عفي عن امّتي ثلاث : الخطأ ، والنسيان ، والاستكراه ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وهنا رابعة ، وهي ما لا يطيقون.
^وعن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن اُمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه.
^وعن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ^ذلك ؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ( #/Q# ) قال : اللغو : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شيء . ^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل دين ، فلزمه ، فقال : الملزوم كل حل عليه حرام ^ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، ولا يدري ما يبلغ يمينه ، وليس له فيها نية ، فقال : ليس بشيء.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ( #/Q# ) قال : هو لا والله ، وبلى والله.
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ( #/Q# ) قال : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله.
^وعن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله : ( #Q# ) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ( #/Q# ) قال : هو لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله لا يعقد عليها ، او لا يعقد على شيء.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وانه محمول على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين ،
فيرى ان تركها افضل ، وان لم يتركها خشي ان يأثم ، ايتركها ؟ قال : اما سمعت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . ^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان مثله.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه ، فليأت الذي ، هو خير ، ولا كفارة عليه ، وانما ذلك من خطوات الشيطان.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا عن أبان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ،
عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ، وله حسنة.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض اصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وله حسنة.
^محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ( الحسين بن بشير ) ،
قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا ، وله ( اليها ) حاجة مع تخفيف المؤنة ؟ فقال : ف لله بقولك له.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ ويحتمل الحمل على الجواز ، وعلى التقية .
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فاخرجها معه ، وامرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فاعتقها.
^أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب ، فانه عليه‌السلام لا يفعل المرجوح ، فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل يمين فيها كفارة ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق.
^أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا ، لما مر ، وحمله الشيخ على التقية .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير ، وله زيادة حسنة.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين ، إلى ان قال : واما الذي لا كفّارة عليه ، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على ^شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.
^وباسناده عن سعد بن الحسن ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثم يبدو له ، قال : يبيع ، ولا يكفر.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليمين التي ( تجب بها ) الكفارة ،
قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ، ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له ، فيكفر عن يمينه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ( #/Q# ) قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه ^السلام ) وبلال وعثمان بن مظعون ، فأما امير المؤمنين عليه‌السلام فحلف أن لا ينام بالليل ابدا ، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا إلى ان قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونادى الصلاة جامعة ، وصعد المنبر ، وحمد الله ، واثنى عليه ، ثم قال : ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا إنيّ انام الليل ، وانكح ، وافطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقام هؤلاء ، فقالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ( #/Q# ).
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ،
قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق ، او مماليكه احرار ان شربت حراماً ، ولا حلالا قط ؟ فقال : اما الحرام فلا يقربه حلف ، او لم يحلف ، واما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله ، لانّ الله يقول : ( #Q# ) لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
، وسئل عما يجوز ، وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين ، فقال : يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير.
^ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن سعد مثله ، وزاد : يعني : على ضمير المظلوم .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ،
قال : اليمين على الضمير.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحلف الرجل الا على علمه.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ، ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.
^وعنه ، عن أبيه ، ( عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ) ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ، أو لم يستحلف.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الايمان ،
والنذور ، واليمين التى هى لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية ، فليس بشيء.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين ، أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها ، وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية ، أن لا تفعله ثم تفعله.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة ، فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، واشباه هذا ولا أعصي ، ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثانى مثله .
^وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة ، وعمن ذكره ، عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس ^عليك شيء ؛ لان فعالك طاعة الله عزّ وجلّ ، وما كان عليك أن لا تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فعليك الكفارة.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
اليمين على وجهين : أحدهما : أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله ، فعليه الكفارة اذا لم يفعله ، والاخرى : على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ، ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها ، دخول النار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : سمعت أبا ^عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته فعليك الكفارة.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران ،
قال : قلت لابي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله ، فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراّج ، عن زرارة ،
عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عما يكفّر من الايمان ؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله ، فحلفت ان لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي ^عبدالله قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه ، فكيفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، واقتصر على الحكم الاخير .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إن أبي عليه‌السلام كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ( أبي جعفر الاحول ) ، عن سلام بن المستنير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ( #/Q# ) قال : فقال : إن الله عزّ وجلّ لما قال لآدم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : وأراه إياها ، قال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي ؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها ، يعني : لا تأكلا منها ، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ، ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما : نعم ، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الكتاب : ( #Q# ) ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ( #/Q# ) أن لا أفعله فتسبق مشية الله فيّ ، إلا افعله فلا أقدر على أن لا أفعله ، قال : فلذلك قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واذكر ربك إذا نسيت ( #/Q# ) أي استثن مشية الله في فعلك.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) ،
عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن حديد ، عن مرازم ،
قال : دخل أبو عبدالله عليه‌السلام يوما الى منزل معتب ، وهو يريد العمرة ، فتناول لوحا فيه كتاب ، فيه تسمية أرزاق العيال وما يخرج لهم ، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان ، وليس فيه استثناء ، فقال : من ^كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ، كيف ظن أنه يتم ؟ ثم دعا بالدواة ، فقال : ألحق فيه إن شاء الله ، فألحق فيه في كل اسم : إن شاء الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي العشرة .
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث : أن قريشا سألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن مسائل ، منها قصة أصحاب الكهف ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : غدا اخبركم ، ولم يستثنِ ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم ، وشك اصحابه ، فلما كان بعد اربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف ، إلى أن قال : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحاً ؛ لانّه قال لقريش : غدا اخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^وقد روى العياشي في ( تفسيره ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، وما قبله ، وما بعده . ^وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليعن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من استثنى في اليمين فلا حنث ، ولا كفّارة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ،
ما حاله ؟ قال : هو على ما استثنى.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران ،
قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واذكر ربك إذا نسيت ( #/Q# ) ؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لا افعل كذا وكذا ، فاذا ذكرت أنك لم تستثن ، فقل : إن شاء الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمّد الحلبي ،
وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واذكر ربك إذا نسيت ( #/Q# ) قال : إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي ،
او بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : للعبد ان يستثني في اليمين فيما بينه وبين اربعين يوما إذا نسي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر ، وإن ^كان بعد أربعين صباحا ، ثم تلا هذه الآية ( #Q# ) واذكر ربك إذا نسيت ( #/Q# ).
^وعن أحمد بن محمد - يعني العاصمي - ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) واذكر ربك اذا نسيت ( #/Q# ) فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ،
وزاد : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه اناس من اليهود ، فسألوه عن أشياء ، فقال : تعالوا غدا احدثكم ، ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل عليه‌السلام أربعين يوما ثم أتاه وقال : ( #Q# ) ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ( #/Q# ) . ^وقد روى العياشي في ( تفسيره ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ،
قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ( #/Q# ) ، وقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والنجم إذا هوى ( #/Q# ) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان.
^محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه ^السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) والليل إذا يغشى ( #/Q# ) ( #Q# ) والنجم إذا هوى ( #/Q# ) ، وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
^وبإلاسناد عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، فأما قول الرجل : لاب لشانيك ، فانه قول أهل الجاهليّة ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، وأما قول الرجل : يا هناه ويا هناه فانما ذلك لطلب الاسم ، ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمرو الله ، وقوله : لا هاه فانما ذلك بالله عز وجل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ، إلا أنه قال في آخره : وأما لعمرو الله ، وأيم الله فانما هو بالله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، وقال : قول الرجل حين يقول : ( لا ، ب لشانيك ) فانّماهو من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك أن يحلف بالله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي ، قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ، ثم اليك ، ثمّ حلفت له وحق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحقّ فلان وفلان حتى انتهيت إليه ، انه لا يخرج ما تخبرني به إلى احد من الناس ، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميت ؟ قال : قد والله مات ، إلى ان قال : قلت : فأنت الامام ؟ قال : نعم.
^وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مروك بن عبيد ، عن ( محمد بن يزيد الطبري ) ،
قال : ^كنت قائما على رأس الرضا عليه‌السلام بخراسان ، إلى ان قال : فقال : بلغني ان الناس يقولون : إنا نزعم ان الناس عبيد لنا ، لا وقرابتي من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما قلته قطّ ، ولا ( سمعت احدا ) من آبائي قاله ، ولا بلغني من احد من آبائي قاله ، ولكنّي اقول : ان الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدين ، فليبلغ الشاهد الغائب.
^وعن أبي محمد القاسم بن العلاء رفعه ، عن عبد العزيز بن مسلم ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - في صفة الامام ، والرد على من يجوز اختياره - إلى ان قال : - فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه ؟ تعدوا وبيت الله الحقّ ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمد بن يعقوب.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني ، عن القاسم بن محمد بن عليّ الهاروني ، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم ، عن الحسن الرقام عن القاسم بن مسلم ، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( العيون ^والمحاسن )
عن عليّ بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة ، قال : ان امير المؤمنين عليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة ، فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدّرة ، وقال له : ويحك ان الله لا يحجبه شيء ، ولا يحتجب عن شيء ، قال الرجل : انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين ؟ قال : لا ، لانك حلفت بغير الله . ^وفي ( الارشاد ) عن الشعبي عن امير المؤمنين عليه‌السلام نحوه.
^وقد تقدم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ست عمر.
^أقول : هذا يحتمل الاختصاص به عليه‌السلام .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله : ( #Q# ) ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ( #/Q# ) ، قال : من ذلك قول الرجل : لا وحياتك.
^وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : شرك طاعة قول الرجل : لا والله وفلان.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عبدالله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك.
^وعن عليّ - يعني : ابن مهزيار - قال : قرأت في كتاب لابي جعفر عليه‌السلام إلى داود بن القاسم : إنّي قد جئت وحياتك.
^وعن العلاء ،
قال : سألته عن قوله : ( #Q# ) فلا اقسم بمواقع النجوم ( #/Q# ) ؟ قال : اعظم اثم من حلف بها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفي التحريم في الصور المذكورة ، وان كانت لا تنعقد ، ولا توجب كفّارة ، ولا تكفي في الدعوى الشرعية .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فلا اقسم بمواقع النجوم ( #/Q# ) قال : كان أهل الجاهلية يحلفون بها ، فقال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فلا اقسم بمواقع النجوم ( #/Q# ) قال : عظم أمر من يحلف بها ، قال : وكان الجاهلية يعظمون المحرّم ، ولا يقسمون به ، ولا ^بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائياً ، وإن كان قتل اباه ، ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير او غير ذلك ، فقال الله عزّ وجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ( #/Q# ) قال : فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعظموا ايام الشهر ، حيث يقسمون به فيفون.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض اصحابنا ،
قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فلا اقسم بمواقع النجوم ( #/Q# ) قال : اعظم إثم من يحلف بها ، قال : وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرم ، ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون منه دابّة ، فقال الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ( #/Q# ) قال : يعظمون البلد ، أن يحلفوا به ، ويستحلون فيه حرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحلف اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي بغير الله ، انّ الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وان احكم بينهم بما انزل الله ( #/Q# ).
^وبالاسناد عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهوديّ ، والنصراني ، والمجوسى لا تحلفوهم الا بالله عز وجل.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله .
^وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم الا بالله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على انه مخصوص بالامام اذا رأى ذلك اردع لهم ، قال : وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك ، واذا عرفنا جاز ايضا لنا . ^انتهى . وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك ، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله .
^وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته هل يصلح لاحد ان يحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لايصلح لاحد أن يحلف احدا الا بالله عزّ وجلّ . ^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اهل الملل ،
كيف يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم الا بالله.
^وعنه ، عن فضالة ،
وصفوان جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عن الاحكام ؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون به.
^أقول : وتقدم وجهه .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ،
وابن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه ^السلام ) يقول : قضى عليّ عليه‌السلام فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.
^أقول : قد عرفت الوجه في مثله .
^محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ،
قال : سألته عن الاحكام ؟ فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون.
^قال : وقضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه بكتابه وملته.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام : ان عليا عليه‌السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.
^أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم .
^وقد تقدم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلا عن محمد بن عمران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال لبعض عظماء اليهود : نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسى عليه‌السلام بطور سيناء ، وبحق الكنائس الخمس ، وبحق السمط الديان ، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى عليه‌السلام ، شهدوا أن لا اله الا الله ، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله ، فقتلهم بمثل هذه القتلة ؟ فقال له اليهودي : نعم ، ثم ذكر انه اسلم.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن استحلاف أهل الذمة ؟ قال : لا تحلفوهم الا بالله.
^أقول : وروى ايضا في ( نوادره ) اكثر الاحاديث السابقة هنا .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض اصحابه ،
عن صفوان الجمال : ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبدالله عليه‌السلام : رفع إليّ ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ، ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، إلى ان قال المنصور : فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك ، فجاء الرجل الذي سعى به ، ^فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : يا هذا ! اتحلف ؟ فقال : نعم ، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ويلك تبجل الله ، فيستحيي من تعذيبك ، ولكن قل : برئت من حول الله وقوته والجئت إلى حولي وقوتي ، فحلف بها الرجل ، فلم يستتمها حتى وقع ميتا ، فقال أبو جعفر المنصور : لا اصدق عليك بعد هذا أبدا ، واحسن جائزته ، ورده.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بانه بريء من حول الله وقوته ، فانه اذا حلف بها كاذبا عوجل ، واذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل ؛ لانه قد وحد الله سبحانه.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن الرضا ، عن ابيه عليهما‌السلام : ان رجلا وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمد عليه‌السلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم فاحضره المنصور ، فقال الصادق عليه‌السلام : ما فعلت شيئا من ذلك ، فقال المنصور لحاجبه : حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني : الصادق عليه‌السلام - فقال الحاجب : قل والله الذي لا اله الا هو - وجعل يغلظ عليه اليمين - فقال الصادق عليه‌السلام : لا تحلّفه هكذا ، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه قال : ان من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه ، ولكن دعني احلفه باليمين التي حدثني أبي ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه لا يحلف بها ^حالف الا باء بإثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذاً يا جعفر ، فقال الصادق عليه‌السلام للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ، ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق عليه‌السلام : اللهم ان كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا ، واحتمل ، ومضى به. ^ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .
^محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ،
عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو ^نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره ، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
قال : قال أبوجعفر ( عليه ^السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ( #/Q# ) فجعلها يمينا ، وكفّرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت : بما كفّر ؟ قال : اطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ايضا في الطلاق وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عديّ ،
وكان مع أمير المؤمنين عليه‌السلام في حروبه : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه : والله لاقتلن معاوية واصحابه ، ثم يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته ، وكنت قريبا ، فقلت : يا امير المؤمنين ! انك حلفت على ما قلت : ثم استثنيت ، فما اردت بذلك ؟ فقال لي : ان الحرب خدعة ، وانا عند المؤمنين غير كذوب ، فاردت ان احرّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا ، ولكي يطمعوا فيهم ، فافقههم ^ينتفع بها بعد اليوم ان شاء الله ، واعلم ان الله جل ثناؤه قال لموسى عليه‌السلام حيث ارسله إلى فرعون : ( #Q# ) فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ( #/Q# ) وقد علم انه لا يتذكر ولا يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.
^ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان عن أبي عمر الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ، ولا اكل من لحمها ، فبعتها ، وعندي من اولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ، فإنها منها.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ ، عن أبي محمد الارمني ، عن عبدالله ^ابن الحكم . ^أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ،
قال : سافرت مع أبي جعفر عليه‌السلام إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وان تعفوا أقرب للتقوى ( #/Q# ) ؟ !
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد العطار مثله .
^أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر ^يعني : الثاني عليه‌السلام انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من حلف فقال : لا ورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ يمينه ، وليس له فيها نية ؟ فقال : ليس بشيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة اودعت رجلا مالا ،
فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم ؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن الرجل يقسم على أخيه ؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
^وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي ^المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل ،
هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ،
عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، قال : اذا اقسم الرجل على اخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين . ^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، قاله الشيخ وغيره .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت احدهما عليهما‌السلام عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني ؟ قال يوجعها ضربا ، او يعفو عنها.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن بكير بن اعين ، ( عن أبيه ) ،
قال : ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها ، وهي مريضة ، فقالت لها اختها : افطري ، فابت ، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري ، او كلمتك ابدا ، فقالت : جاريتي حرة ان افطرت ، فقالت الاخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي ^في المساكين ان لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك ان افطرت ، فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : فلتكلمها ، ان هذا كله ليس بشيء ، وانما هو خطوات الشيطان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح ،
قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان امي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ( وما ) ، ترى انه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ؟ قال : احلف له.
^ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن الصباح . ^أقول : وتقدم ما يدل ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده ؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان.
^وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن اسماعيل ، عن اسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ( #/Q# ) ، قال : هو اذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل : عليّ يمين ان لا افعل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ،
ثم بدا لها أن تتزوج ؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.
^أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان : حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان . ^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان .
^وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
قال : سالت أبا الحسن عليه‌السلام : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان تمشي ) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة ؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها ^فان هذا ابر.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ،
رفعه إلى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل حلف ان يزن الفيل ، فأتوه فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون ! ؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور فيه قصب ، فاخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا ، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء ، وهذا محمول على الاستحباب ، بل التقية ؛ لما مر ، اشار اليه الصدوق وغيره .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ،
قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص من تحت يدي ، ما لي عليه ؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء ؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ^عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ،
قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
^ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما عليهما‌السلام ، وذكر مثله .
^وعنه ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ،
فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له ) عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان يطلبه منه.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : انى كنت استودعت رجلا مالا ، فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك ، فما ترى ؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين.
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل كان له على آخر دراهم ، فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له ان يجحده مثل ماجحده ؟ قال : نعم ، ولا يزداد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في القضاء .
^محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته ،
فخاف الاثم ، وخاف أن يصيبها حراما ، فاعتق كل مملوك له ، وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا ، فماتت عمته ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : انما حلف على الحرام ، ولعل الله أن يكون رحمه ، ( فورثه اياها ) ؛ لما علم من عفته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ،
انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال ؟ قال : هو على ما نوى.
^ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين . ^أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى . وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى ^الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام : ان عليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث . ^قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الكفارات .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن ^عبد الحميد الطائيّ ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه ، وهو يعلم انه يحلف ، ثم تركه تعظيما لله عزّ وجلّ ، لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة ابراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عليّ بن معبد ، وفي نسخة : عن عليّ بن درست . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصوربن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، او يقول : لله عليّ ان احرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال : عليّ نذر ؟ قال : ليس ^النذر بشيء حتى يسمّي لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول : عليّ نذر ؟ قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا ويقول : عليّ صوم لله ، أو يصدق ، او يعتق ، او يهدي هديا ، فان قال الرجل : أنا اُهدي هذا الطعام ، فليس هذا بشيء انما تهدى البدن.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ،
قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل ، قال : اذا لم يجعل لله فليس بشيء.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ،
قال : سئل أبو عبدالله ^ عليه‌السلام عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا اهديه إلى بيت الله ؟ قال : فقال : ليس بشيء ، كذبه كذبها.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام
عن رجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام ؟ فقال : اذا لم يقل لله على فليس بشيء.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال : ليس بشيء.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن سعيد بن عبدالله الاعرج ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي ؟ فقال : ما جعل لله فهو واجب عليه.
^وعن أبي جعفر - يعنى الثاني - عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ مائة بدنة ، أو ما لا يطيق ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ذلك من خطوات الشيطان.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا ؟ قال : ليس بشيء.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا ؟ قال : ان شاء صلى ركعتين ، وان شاء صام يوماً ، وان شاء تصدق برغيف.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا ، لا تفصيلا ؛ لما مر ، ويأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى ،
رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا ؟ قال : كف من برّ ، غلظ عليه ، أو شدد.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ، ولا يسميه ؟ قال : ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء ، فان قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين.
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا ؟ قال : ليس بشيء.
^أحمد بن محمد في ( نوادره ) ، عن أبي بصير ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر ؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن بعض اصحابه ذكره ،
قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه ، يقال له صفوان : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك ؟ فقال : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا ؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة . ^فقال المتوكل : قد رضيت ، يا جعفر بن محمود صر إليه ، وسله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام ، فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ، فقال جعفر : يا سيدي ! إنه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن الله يقول : ( #Q# ) لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ( #/Q# ) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين . ^ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه . ^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله الزيادي نحوه.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن محمد بن عمر قال : كان المتوكل اعتل ، وذكر نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسأله رجل عن رجل مرض ،
فنذر لله شكرا ، إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير ، ولم يسم شيئا ، فما تقول ؟ قال : يتصدق بثمانين درهما ، فإنه يجزيه ، وذلك بيّن في كتاب الله ، إذ يقول لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( #Q# ) لقد نصركم ( #/Q# ^ #Q# ) الله في مواطن كثيرة ( #/Q# ) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال : الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى : ( #Q# ) لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ( #/Q# ) وكانت ثمانين موطنا.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن يوسف بن السخت ،
قال : اشتكى المتوكل شكاة شديدة ، فنذر لله ، إن شفاه الله ان يتصدق بمال كثير ، فعوفي من علّته ، فسأل اصحابه عن ذلك ، إلى ان قال : فقال ابن يحيى المنجم : لو كتبت إلى ابن عمّك ، يعني : أبا الحسن عليه‌السلام ، فامر ان يكتب له فيسأله ، فكتب أبو الحسن عليه‌السلام : تصدق بثمانين درهما ، فقالوا : هذا غلط ، سله من أين قال هذا ؟ فكتب : قال الله لرسوله : ( #Q# ) لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ( #/Q# ) والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا ، فثمانون درهما من حله مال كثير.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ، إلى ان قال : او يقول : انا اهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى ، او يقول لجزور بعد ما نحرت ، هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ،
قال : كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت ، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت بعد النذر فعليك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله ، إلا أنّه قال : فلا نذر عليك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن صفوان ،
وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها ، وخاف ان تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين ، وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّ جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين ، اصليهما في السفر والحضر ، أفاصليهما في السفر بالنهار ؟ فقال : نعم ، ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إنّي لم اجعلهما لله عليّ ، إنما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ، ولم اوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن اسباط ، عن الحسن بن عليّ الجرجاني ،
عمن حدثه ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ^زكريا بن عمرو ، عن رجل ، عن اسماعيل بن جابر ،
قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق ، واصبر على النائبة.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن اسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تتعرضوا للحقوق ، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.
^وفي ( الامالي ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن محمد بن زكريّا ، عن شعيب بن واقد ، عن القاسم بن بهرام ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وعن محمد ابن ابراهيم ، عن الجلودي ، عن الحسن بن مهران ، عن ( مسلم بن خالد ) ،
، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يوفون بالنذر ( #/Q# ) قال : مرض الحسن والحسين وهما صبيان صغيران ، فعادهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعه رجلان ، فقال أحدهما : يا أبا الحسن ! لو نذرت في ابنيك نذرا ان عافاهما الله ، فقال : أصوم ثلاثة ايام شكرا لله عزّ وجلّ ، وكذلك قالت فاطمة ، وكذلك قالت : جاريتهم فضة ، فالبسهما الله عافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الخاص والعامّ ، قالوا : مرض الحسن والحسين عليهما‌السلام فعادهما ^جدهما ووجوه العرب ، وقالوا : يا ابا الحسن ! لو نذرت على ولديك نذرا ، فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما الله ، وكذلك نذرت فاطمة عليها‌السلام ، وكذا جاريتهم فضة فبرئا ، وليس عندهم شيء ، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة وفعل المعروف وغيرهما .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : رجل كان عليه حجة الاسلام ، فاراد ان يحجّ ، فقيل له : تزوّج ، ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ ، فتزوج قبل ان يحجّ ، فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله ، والحج احق من التزويج ، واوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله ، قد اعتق غلامه.
^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ،
قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه‌السلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فايما أفضل تعتقها ؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز الا عتقها.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل ، الا واشار بيده إلى ابنته.
^وفي رواية اخرى : الاّ هولاء ، واشار بيده إلى أهله وولده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق والحج .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ، فلم يستطع ، قال : يحج راكبا.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، وحفص قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا ؟ قال : فليمش ، فاذا تعب فليركب . ^ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن ابراهيم . ^وباسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله ،
فلم يستطع ؟ قال : فليحج راكبا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي ابن محمد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر عن يمينك ، فانما جعلت على نفسك يمينا ، وما جعلته لله ففِ به . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق ابن عمار ، عن عنبسة بن مصعب ،
قال : نذرت في ابن لي ، ان عافاه الله ان احج ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت ، فركبت ، ثم وجدت راحة ، فمشيت ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : انّي احب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ، ولو شئت أن اذبح لفعلت ، فقال : إنّي احب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : اشيء واجب افعله ؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ،
قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : رجل جعل على نفسه نذرا ، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك ، أيجوز ذلك ، أو يعيد ؟ فقال : يعيد . ^وعن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار مثله.
^ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : ان يتصدق في مسجده بألف درهم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن عليّ بن مهزيار - في حديث - قال : كتبت اليه - يعني : إلى أبي الحسن عليه‌السلام - : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، او ايّام التشريق ، أو سفر ، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ؟ وكيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ، وكتب اليه يسأله : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على اهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.
^ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : يوم فطر أو يوم جمعة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : اذا سمى مكانا فلينحر فيه ، فانّه يجزي عنه.
^ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم مثله ، الا انه اقتصر على المسألة الاولى .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : من نذر هديا فعليه ناقة ، يقلدها ، ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^وباسناده عن الصفار ، عن عليّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن ^محمّد الا انه قال : من نذر بدنة . ^أقول : الظاهر ان هذا محمول على الافضليّة ، او يكون قصده بالنيّة ، والله اعلم ، ذكره بعض علمائنا ، وتقدم ما يدل على المقصود في الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ، فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن جبلة مثله .
^وباسناده عن محمد بن منصور ،
انه سأل موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل نذر صياماً ، فثقل الصيام عليه ، قال : يتصدق لكل ^يوم بمد من حنطة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز ، فهذا على الاستحباب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ،
قال : سأل عباد بن ميمون - وانا حاضر - عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ،
قال : ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : لا تصوم ^في السفر ، إن الله قد وضع عنها حقه في السفر ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، فقلت له : فماذا إن قدمت ان تركت ذلك ؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ،
قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه‌السلام ، فسلم عليه ، ثم جلس وبكى ثم قال له : جعلت فداك ، إنّي كنت اعطيت الله عهدا ، إن عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما أملك ، وان الله عافاني منه ، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار ، وقد حملت كل ما املك فانا بايع داري وجميع ما املك ، فاتصدق به ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : انطلق ، وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة ، واعرف ذلك ، ثم اعمد الى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمت ، ثم انظر إلى اوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة ، وأوصه ، ومره إن حدث بك حدث الموت أن ^يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع إلى منزلك ، وقم في مالك على ما كنت فيه ، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم انظر كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة ، او صلة قرابة ، او في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه ، فاذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه ، فمره أن يخرح إليك الصحيفة ، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت ، واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ، ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء الله ، قال : فقال الرجل : فرجت عنّي يا ابن رسول الله ، جعلني الله فداك.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ ، او زكاة ، او برّ والديها ، او صلة رحمها . ^وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال : او صلة قرابتها.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن ابيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده . ^اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الغلام ، فسأله
عن ذلك ، فامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يحج عنه مما ترك أبوه. ^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اي شيء لا نذر في معصية ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه . ^ورواه الشيخ باسناده
عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه ؟. ^ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير . ^وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
^وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليه‌السلام - في ^حديث الاربعمائة - قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، او قطع قرابة ، او مأثما يقيم عليه ، أو امرا لا يصلح له فعله ؟ فقال : لا يمين في معصية الله ، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ، ان هو عافاه الله من مرضه ، او عافاه من امر يخافه ، او رد عليه ماله ، او ردّه من سفر ، او رزقه رزقاً ، فقال : لله عليّ كذا وكذا لشكر ، ، فهذا الواجب على صاحبه ( الذي ينبغي لصاحبه ) ان يفي به.
^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، فقال : ليس عليها شيء.
^وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل ^عليه ، الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا في معصية الله ، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام ،
وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة ، ولا تكارى لها ، ولا صحبها ، فقال : ليس بشيء ، ليكاري لها ، وليخرج معها.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها ، فوقع بعير ، فحزم انفها ، فأتت عليا عليه‌السلام تخاصم ، فأبطله ، فقال : انما نذرت لله.
^أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر ، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت .
^وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله ، وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.
^أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا ، وليس في خلافه مصلحة ، او على الاستحباب .
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله . وهو بريء من دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : يصوم ثلاثة ايام ، ويتصدق على عشرة مساكين . ^اقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز حمله على ان يجعل ذلك شكرا لله ؛ لمخالفة المعصية ، لا لخلف النذر.
^وعنه عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليّ ان لا أبيعها ابدا ، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : فِ لله بقولك له.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون عدم البيع ارجح لجهات اخر ؛ لما مر ، ذكره الشيخ .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار ،
عن أبي ابراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته : أقال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نذر في معصية ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء.
^ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج وغيره .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم والجهاد والحج .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ،
ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره ؟ قال : نعم.
^أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم .
^وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ،
فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه ، فقال : يا اسحاق ! لمن جعلته ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، للامام ، قال : نعم ، هو لله ، وما كان لله فهو للامام عليه‌السلام.
^أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه اعرف بمصرفه .
^محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن بشير ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ^اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة ، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.
^وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، او تغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.
^محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام
عن الرجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام ؟ قال : اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان عن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ^أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده ،
فقال : ذلك من خطوات الشيطان.
^وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام انه أتاه رجل فقال : إنّي نذرت ان انحر ولدي عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ان فعلت كذا وكذا ، ففعلته ، فقال عليّ عليه‌السلام : اذبح كبشا سميناً ، تتصدق بلحمه على المساكين.
^أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب .
^قد تقدم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه ان لم يف لله بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، او يتصدق بصدقة ، او يصوم شهرين متتابعين.
^وحديث أبي بصير ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : ^من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكينا.
^العياشي في ( تفسيره ) ، عن ابن سنان ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ( #/Q# ) قال : العهود.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ابدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يعتق ، او يصوم ، او يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الامر اعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : في كتاب امير المؤمنين عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وما علمتم من الجوارح مكلبين ( #/Q# ) قال : هي الكلاب.
^ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن أحمد ، وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمّي اذا سرحه ،
قال : يأكل مما امسك عليه ، فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكّيتموه ، الا الكلب المكلب ، قلت : فان قتله ؟ قال : كل ، لان الله عزو جل يقول : ( #Q# ) وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ^والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا انه قال : مما امسك عليه ، وان ادركه قد قتله .
^ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله ، وزاد : ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها ، الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج ، عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لابأس بأكله ، قلت : انهم يقولون : انه اذا قتله واكل منه ، فانما امسك على نفسه ، فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها ، اتؤكل البقية ؟ قلت نعم ، قال : فاذا اجابوك إلى هذا فقل ^لهم : كيف تقولون : اذا ذكى ذلك ، واكل منه لم تأكلوا ، واذا ذكى هذا واكل اكلتم ؟ !
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ،
وغير واحد ، عنهما عليهما‌السلام جميعا ، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى ، قالا : ان أخذه فادركت ذكاته فذكه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن عليّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن سالم الاشل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب يمسك على صيده ،
ويأكل منه ؟ فقال : لا بأس بما ياكل هو لك حلال.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله ابن بكير مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : عن رجل أرسل كلبه ،
فادركه وقد قتل ؟ قال : كل وان اكل.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن ^عميرة ، عن ابان بن تغلب ، عن سعيد بن المسيب ،
قال : سمعت سلمان يقول : كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.
^وبالاسناد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سالم الاشل ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده ؟ قال : كل منه.
^وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال في صيد الكلب : ان ارسله الرجل وسمى ( فلياكل مما ) امسك عليه وان قتل ، وان اكل فكل ما بقي.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله . ^ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ارسل كلبه ،
^فاخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلة ؟ قال : كل ما قتل الكلب اذا سميت عليه ، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل فضله.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، قال : سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي ؟ فقال : أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله ، واكل منه.
^وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه ، أو لم يأكل ، قتل ، أو لم يقتل.
^أقول : اذا لم يقتل فلا بد من تذكيته ؛ لما يأتي .
^العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كل ما امسك ( عليك الكلب ) وان بقي ثلثه.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب يرسل على الصيد ،
ويسمى ، فيقتل ، ويأكل منه ، فقال : كل وان اكل منه.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من ارسل كلبه ، ولم يسمّ فلا تأكله ، قال : وسألته ، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته ؟ قال نعم.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله : ( #Q# ) وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ( #/Q# ) قال : لابأس أن تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الكلب يقتل ،
فقال : كل ، قلت : ان اكل منه ؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه.
^أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه.
^أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب ، ويأتي الوجه في حكم الفهد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن ابيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن احمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابي عبيدة الحذاء ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس شيء ( يؤكل منه ) مكلب الا الكلب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ابي بكر الخضرمي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب ؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الاّ الكلب المكلب
^وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - ، انه قال : واما ^خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده ، الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله عزّ وجلّ قال : ( #Q# ) مكلبين ( #/Q# ) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الاّ ان تدرك ذكاته . ^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابي عبيدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم ، ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه
^ورواه الشيخ كما مر .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم ،
وغير واحد ، عنهما عليهما‌السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، ويسمّي ، قالا : ان اخذته فادركت ذكاته فذكه.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان اصبت كلبا معلما ، او فهدا بعد أن تسمّي فكل ما امسك عليك ، قتل ، او لم يقتل ، اكل ، او لم يأكل ، وان ادركت صيده ، فكان في يدك حيا فذكّه ، فان عجل عليك ، فمات قبل ان تذكيه فكل.
^العيّاشي في ( تفسيره ) ، عن جميل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الصيد يأخذه ( الرجل ، ويتركه ) الرجل حتى يموت قال : نعم ، ان الله يقول : ( #Q# ) فكلوا مما امسكن عليكم ( #/Q# ).
^أقول : هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته .
^وعن أبي جميلة ، عن ابن حنظلة ،
عنه عليه‌السلام في الصيد يأخذه الكلب ، فيدركه الرجل ، فياخذه ، ثم يموت في يده أياكل ؟ قال : نعم ان الله يقول : ( #Q# ) فكلوا مما امسكن عليكم ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على ان حكم الفهد هنا محمول على التقية .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث صيد الكلب ، قال : وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض اصحابه ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلها ، وقد سموا عليها ، فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب ، لا يعرفون له صاحبا ، فاشتركت جميعها في الصيد ؟ فقال : لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلم ام لا.
^ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اذا ارسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، الا ان تدرك ذكاته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : فالفهد ؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ قال : لا ليس شيء ( يؤكل منه ) مكلّب ، الاّ الكلب.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن أحمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران - في حديث - قال : سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : ان ادركته حيا فذكه وكله ، وان كان قد قتله فلا تأكل منه.
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الكلب والفهد ^يرسلان فيقتل ، قال : فقال : هما مما قال الله : ( #Q# ) مكلبين ( #/Q# ) ، فلا بأس بأكله . ^اقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب ، وعلى كونه اشرف على القتل ، وادرك ذكاته.
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ،
ومحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليه‌السلام - وصفوان حاضر - عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد عليه‌السلام : الفهد والكلب سواء قدرا.
^وعنه ، عن محمد بن عبدالله ،
وعبدالله بن المغيرة ، قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد عليه‌السلام : الفهد والكلب سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، ومات وهو معه فكل ، فانّه أمسك عليه ، فاذا هو امسكه ، وأكل منه فلا تأكل منه ، فانّما امسك على نفسه.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن اسماعيل كلّهم ، عن حماد بن ^عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال أبي : قال عليّ عليه‌السلام : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نقرة الغراب وفريسة الاسد.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الفهد مما قال الله : ( #Q# ) مكلبين ( #/Q# ).
^أقول : هذا محمول على الانكار ، او التقية . وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^في حديث صيد الكلب ، قال : وان كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه ، فانّه معلّم . ^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله باسناده ، عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ،
فيأخذه ، ولايكون معه سكين ( فيذكيه بها ، افيدعه ) حتى يقتله ، ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فكلوا مما أمسكن عليكم ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية ابن حكيم ، عن ( أبي مالك ) الحضرمي ، عن جميل بن درّاج ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ارسل الكلب ، واسمّي عليه ، فيصيد ، وليس معي ما اذكيه به ، قال : دعه حتّى يقتله ، وكل منه.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ان ارسلت كلبك على صيد ، فأدركته ، ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كل منه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ^الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ،
فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الا الكلب المكلب.
^ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة مثله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن صيد البازي والكلب اذا صاد ، وقد قتل صيده ، وأكل منه ، آكل فضلهما أم لا ؟ فقال : اما ما قتله الطير فلا تأكل منه ، الا ان تذكيه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان أبي عليه‌السلام يفتي ، وكان يتّقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، واما الان فانّا لا نخاف ، ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته ، فانه في كتاب ( علي عليه‌السلام ان الله عزّ وجلّ قال : ( #Q# ) وما علمتم من الجوارح مكلبين ( #/Q# ) في الكلاب.
^وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما ؟ فقال : كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته ، وآخر الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض ، والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن الفضال ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل ، حتى تدركه فتذكيه ، وان قتل فلا تاكل.
^ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ، الا أنه قال : فقتل فلا تأكل منه ، حتى تذكّيه ، ولم يزد على ذلك .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ،
قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره ؟ قال : فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده ، حتى تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله أكل الكلب ^منه ، أو لم يأكل.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انه كره صيد البازي ، الا ما ادركت ذكاته.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد البازي اذا صاد فقتل ،
واكل منه ، آكل من فضله ، أم لا ؟ فقال : اما ما اكلت الطير فلا تأكله ، الا أن تذكيه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أرسل بازه أو كلبه ،
فأخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلهما ؟ فقال : ما قتل البازي فلا تأكل منه ، الا ان تذبحه.
^وبالاسناد عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن صيد البازي والصقر ؟ فقال : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ، ولا تأكل ما قتل سباع الطير
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، ^عن أبان ، ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ قال : اذا ادركت ذكاته فكل منه ، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أبي يفتي في زمن بنى امية : ان ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وانا لا اتقيهم ، وهو حرام ما قتل . ^ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب. ^ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح ، الاّ انّه قال في اخره : ما قتل الباز والصقر .
^وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن ^محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد ؟ فقال : ليس هذا في القرآن ، الا ان تدركه حيا فتذكيّه ، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
^وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عليّ ، عن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته ، فان ادركت ذكاته فكل.
^وعنه ، عن عليّ بن مهزيار ،
قال : كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام عبدالله بن خالد بن نصر المدايني : جعلت فداك ، البازي اذا امسك صيده ، وقد سمّي عليه ، فقتل الصيد ، هل يحل أكله ؟ فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار : قرأته.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ؛ لما تقدم ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته .
^وعنه ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة ،
من الجوارح هي ؟ قال : نعم ، هي بمنزلة الكلاب.
^أقول : تقدم وجهه ، ويمكن حمله على انها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وان كان حله موقوفا على التذكية .
^وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن زكريا بن آدم ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده ، والرجل ينظر اليه ؟ قال : كل منه وان كان قد اكل منه ايضا شيئاً ، قال : فرددت عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول مثل هذا.
^أقول : قد عرفت ان الشيخ حمله على التقيّة ؛ لما مر .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث - قال : وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير ، لا تأكل الا ما ذكّي منه.
^وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : قال عليّ عليه‌السلام : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه ، الاّ ما ادركت ذكاته انت.
^العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال : ( #Q# ) مكلبين ( #/Q# ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن تدرك ذكاته.
^وعن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان في كتاب عليّ عليه‌السلام قال الله : ( #Q# ) وما علمتم من الجوارح مكلبين ( #/Q# ) فهي الكلاب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^وبالاسناد عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بقتله.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني . ^أقول : هذا يمكن حمله على غير المعلّم ؛ لما تقدم ، ويمكن حمله على الكراهيّة ، وهو الاقرب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كلب افلت ،
ولم يرسله صاحبه ، فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه ؟ فقال : لا.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . ^ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : اذا صاد الكلب ، وقد سمى فليأكل ، واذا صاد ، ولم يسم فلا يأكل ، وهذا ( #Q# ) مما علمتم من الجوارح مكلبين ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ارسل الرجل كلبه ، ونسى أن يسمى ^فهو بمنزلة من ذبح ، ونسي أن يسمّي ، وكذلك اذا رمى بالسهم ، ونسي أن يسمّي.
^ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ، وزاد : وحل ذلك .
^قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمّي حين يأكل.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : كل ( ما أكله ) الكلب اذا سميت ، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً ، وكل من فضله.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أرسل كلبه ، ولم يسم فلا يأكله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ،
فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.
^وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن محمد بن عليّ ، بن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا يغيب عنك فدعه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم ،
فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه ؟ قال : نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عليه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني استعير كلب المجوسي ، فاصيد به ، قال : لا تاكل من صيده ، الا أن يكون علمه مسلم فتعلم.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلب المجوسيّ لا تأكل صيده ، الا أن يأخذه المسلم ، فيعلمه ، ويرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن كلب المجوسي يكلبه المسلم ، ويسمّي ، ويرسله ؟ فقال : نعم ، انّه مكلّب ، اذا سمّي ، وذكر اسم الله فلا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء.
^ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصيد ^يضربه الرجل بالسيف ،
أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل لا بأس به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : نعم ، إذا سمى.
^وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل ؟ فقال : إذا ادرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وقال في أيل يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه ، أفتراه نهبة ؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ،
قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال : كله . ^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله.
^وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ؟ فقال : ليس فيه نهي ، وليس به بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها من ^الغد ، أياكل منه ؟ قال : ان علم ان رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك اذا كان قد سمى . ^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى.
^ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فأصابه ، ثم كان في طلبه ، فوجده من الغد وسهمه فيه ؟ فقال : ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، والا فلا يأكل منه.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى القمّي - في حديث - قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ارمي فيغيب عنّي ، فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم ياكل منه ، فان كان أكل منه فلا تأكل منه . ^ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان. ^ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله .
^وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا رميت فوجدته ، وليس به أثر غير السهم ، وترى انه لم يقتله غير سهمك ، فكل تغيب عنك ، أو لم يغب عنك . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : اذا رميت صيدا فتغيب عنك ، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.
^أقول : هذا محمول على العلم بموته بالرمية ؛ لما مر .
^وعن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن ^أخيه ،
قال : سألته عن ظبي ، أو حمار وحش ، أو طير رماه رجل ، ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت ، لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه . ^ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الا أنه قال : لا تطعموه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ،
فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر ؟ قال : كله ، قال : فان وقع في ماء ، أو تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن بي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل ، أو على حائط فيخرق فيه السهم ، فيموت ؟ فقال : كل منه.
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اذا رميت بالمعراض ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل . ^ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، الا أنه قال : فان أراده فليأكله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ،
ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل غيره فلا.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ).
^ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ،
واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عما قتل المعراض ؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ،
انه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.
^قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.
^قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس.
^قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل.
^قال : وقال عليّ عليه‌السلام في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث - قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي.
^أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما قتل ^الحجر والبندق ، أيؤكل ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه كره الجلاهق.
^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه ؟ فقال : لا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه سئل عما قتل البندق والحجر ، أيؤكل منه ؟ قال : لا . ^وعن أبي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام مثله.
^وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن احمد بن عمر ، عن عبدالله بن سنان ،
عن ابي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ^يرمي بالبندق والحجر فيقتل ، فقال : لاتأكل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته ، عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله .
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
وباسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل ؟ قال : لا.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض ، الاّ ما ذكّيت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
( و ) ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه . ^ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله . ^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
^وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو ميتة.
^وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ، ثمّ كل منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبان بن عثمان . ^ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان .
^محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا ، وهو على جبل أو حائط ، فيخرق فيه السهم ، فيموت ، فقال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك ، فمات ، فلا تأكل منه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجّاج ، عن خالد بن الحجّاج ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : لا تأكل الصيد ، اذا وقع في الماء فمات . ^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثل الحديث الاول . ^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليه‌السلام : إن رميت الصيد ، وهو على جبل ، فسقط ، ومات ، فلا تأكله ، وإن رميته فأصابه سهمك ، ووقع في الماء ، فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سمى ورمى صيدا ،
فأخطأه وأصاب آخر ، قال : يأكل منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه غيره بعد ما صرعه ؟ فقال : كل ما لم يتغيّب ، إذا سمى ورماه.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن عبد الرحمن ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصبح ، فقال له رجل : ما منامه يا رسول الله ! ؟ قال : الليل منامه ، فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير ، فاذا طار فاوتر له قوسك ، وانصب له فخك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيات الطير بالليل ، وقال : ان الليل امان لها.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها ؟ فقال : لا بأس لذلك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله . ^محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وباسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في صيد الطير في أوكارها ، والوحش في أوطانها ليلا ؟ فان الناس يكرهون ذلك ، فقال : لا بأس بذلك.
^أقول : هذا محمول على نفى التحريم لما تقدم .
^وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن ابيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
نهى امير المؤمنين عليه‌السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ، وكان عليه‌السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة ، فينهاهم أن يصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن عبد الرحمن بن المهدي ، عن المبارك ، عن الافلح ،
قال : سألت عليّ بن الحسين عليه‌السلام عن العصفور يفرخ في الدار ، هل تؤخذ فراخه ؟ فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر ، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره ، فاصاب الطير والفراخ جميعا ، فانه يأكل الطير ، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما تؤخذ باليد ، وانما يكون صيد اذا طار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم ؟ قال : لا بأس به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد المجوس ،
فقال : لا بأس اذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، والا فلا تجوز شهادتهم عليه ، الا ان تشهده.
^ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد ، فيجدّله بنصفين ، قال : يأكلهما ، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه ، واكل سائره.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه ، أيأكله ؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ، ويدع الذنب.
^أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض اصحابه رفعه ،
في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدان ، قال : لابأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فاذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لانه ميتة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض ، فاقتل : فقال : اذا قطعه جدلين فارم باصغرهما ، وكل الاكبر ، وان اعتدلا فكلهما.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله الا الاول . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا يعرف له طالبا ، قال : هو له.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن صيد الحمامة تسوى ^نصف درهم او درهما ،
قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال عليه‌السلام : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه.
^قال : ونهى امير المؤمنين عليه‌السلام عن صيد الحمام بالامصار.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي اللقطة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.
^وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت ^له : الطائر يقع على الدار ، فيؤخذ أحلال هو ، أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا اسماعيل ! عاف أو غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال.
^وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن اخذه . ^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
^وباسناده عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.
^محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل ابن دراج ،
عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل صاد حماما اهليا ، قال : اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.
^وعن جامع البزنطي ، عن اسحاق بن عمّار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الطير يقع في الدار ، فنصيده ، وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا ، فنأخذه ، وقد نعلم لمن هو ، قال : اذا عرفته فرده على صاحبه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : في رجل أبصر طيرا ، فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قتل الخطاف او ايذائهن في الحرم ؟ فقال : لا تقتلن ، فانى كنت مع عليّ بن الحسين عليه‌السلام فرآني اوذيهن فقال : يا بنيّ ! لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فانهن لا يؤذين شيئا.
^وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ،
رفعه إلى داود الرقّي ، أو غيره ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبدالله عليه‌السلام اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبدالله عليه‌السلام ، حتى أخذه من يده ، ثم دحابه إلى الارض ، ثم قال : أعالمكم امركم بهذا ، أم فقيهكم ؟ اخبرني أبي عن جدّي : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : ان دورانه في السماء اسفا لما فعل باهل بيت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتسبيحه قراءة ( #Q# ) الحمد لله رب العالمين ( #/Q# ) ، ألا ترونه يقول : ( #Q# ) ولا الضالين ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقّي ،
قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلى ان قال : نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ، ولم يزد على ذلك شيئا.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسين بن زياد ، عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة ، ومع زيادات اخر ، منها ان قال : اما ^النحلة فانها تأكل طيبا ، وتضع طيبا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وأحمد بن أبي عبدالله جميعا ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة ، عن محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : استوصوا بالصنينات خيرا - يعني : الخطاف - فانهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : وتدرون ما تقول الصنينة اذا هي مرت وترنمت ؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، حتّى قرأ ام الكتاب ، فاذا في آخر ترنمها ، قالت : ولا الضالين ، مدبها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته ولا الضالين.
^الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( المختلف ) نقلا من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق عليه‌السلام قال :
خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره اكله ؛ لانه استجار بك ، وآوى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره . ^محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمار مثله الا انه ^أسقط لفظ خرء.
^وبالاسناد عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام.
^أقول : ويأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله البرقي ،
عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح ، فنعم الطير هو.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن ^أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية : آل محمد خير البرية.
^وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة . ^ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبدالله.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^وزاد : والنملة ، وزاد ايضا : وامر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور . ^قال الصدوق : هذا امر اطلاق ورخصة ، لا امر وجوب وفرض.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^أبي عبدالله ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
لا تأكلوا القنبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فانها كثيرة التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبالاسناد قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول : ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه ، وما ازرعه الا ليناله المعتر وذو الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، عن سليمان الجعفري ،
قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : لا تقتلوا القنبرة ، ولاتأكلوا لحمها ، فانها كثيرة التسبيح ، وتقول في آخر تسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن محمد بن الحسن ،
وعليّ بن ابراهيم الهاشمي ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قال عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود عليه‌السلام ، ثم ذكر قصتها ، وان الذكر والانثى اهديا إلى سليمان عليه‌السلام جرادة وتمرة ، فقبل هديّتهما ، وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ، ومسح على رأسهما ، ودعا لهما بالبركة ، فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته.
^محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، انه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قتل الحيات ،
فقال : اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن ، فان اليهود على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وانما تتركها ؛ لانها لا تريدك ، قال : وربما قتلهن في بيوتهن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الشقراق ؟ فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما يمشي ، فاذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفه حية.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم ( في الحل ، فيذبحه ، ويدخل الحرم ) ، فيأكله ؟ فقال : لا يصلح اكل حمام الحرم على حال.
^ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ايضا . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : الكلب الاسود البهيم لا ( تأكل ) صيده ؛ لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بقتله.
^محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.
^وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العمّاري ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ،
فقال : سحت ، وامّا الصيود فلا بأس به.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب الصيود ،
يباع ؟ فقال : نعم ، ويؤكل ثمنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي لباس المصلّي .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ؟ فقال : لا ذكاة إلاّ بحديدة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ ، فقال : قال عليٌّ عليه‌السلام : لا يصلح إلاّ بالحديدة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا تذكِّ إلاّ بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ حديث أبي بكر الحضرمي ، فانّه رواه بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال : إذا ^فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك . ^ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الكليني أيضاً ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ،
أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : قال أبو جعفر ( عليه ^السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السنّ والعظم.
^أقول : لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، لما مرّ ، أو محمول على الكراهة .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلاّ أنّه قال : والذبح في الحلقوم .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم ^الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطّير خاصة ، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً ، فأمّا البقر فاعقلها ، وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى أباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه ، أو ندّ عليك فارمه بسهمك ، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل ابن سليمان ، عن درست ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريّان . ^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جملة من أحكام الذبح في الحجّ ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً ، أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمّى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ، يعني : إذا تعمّد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطرَّ إليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^أحمد بن عليّ بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ) ،
عن أحمد بن عليّ بن نوح ، عن فهد بن إبراهيم ، عن محمد بن الحسن ، عن ( محمد بن موسى الحرسي ) ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، قال : سمعت الجارود يحدِّث ، قال : كان رجل من بني رياح يقال له : سحيم بن أثيل ، نافر غالباً أبا الفرزدق بالكوفة ، على أن يعقر هذا من إبله مائة ، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء ، فلمّا وردت الماء قاموا إليها بالسيوف ، فجعلوا يضربون عراقيبها ، فخرج الناس على الحميرات والبغال ، يريدون اللحم ، قال : وعليٌّ عليه‌السلام بالكوفة قال : فجاء على بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلينا ، وهو ينادي : أيّها الناس لا تأكلوا من لحومها ، فانّما أُهلَّ بها لغير الله. ^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال :
قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : إنَّ اهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنَّما ينحرون في لبّة البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : ( #Q# ) فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ( #/Q# ) لا تأكل إلاّ ما ذبح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل ^للصادق عليه‌السلام : إنَّ أهل مكة يذبحون البقر في اللبة ، فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ، ثمَّ قال : قال الله تعالى : ( #Q# ) فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ( #/Q# ) لا تأكل إلاّ ما ذبح من مذبحه.
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تنخع الذبيحة حتّى تموت ، فإذا ماتت فانخعها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور ، وهو ينظر إليه . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال : كان لا يذبح . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام مثل الأوّل.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ،
فتسبقه السكّين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحيّة لا بأس بأكله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح ^وسمّى فسبقته حديدته فأبان الرأس ،
فقال : إن خرج الدم فكل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه ، والذى قبله بإسناده عن عمر ابن أُذينة مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الرجل يذبح ،
فتسرع السكّين ، فتبين الرأس ؟ فقال : الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله ، ما لم يتعمّد ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس به إذا سال الدم.
^وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ^ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها.
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأً ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسمّوا ، فأتوا عليّاً عليه‌السلام فقال : هذه ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص ^ابن القاسم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ ثوراً بالكوفة ثار ، فبادر الناس إليه بأسيافهم ، فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فاخبروه ، فقال : ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ قوماً أتوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالوا : إنَّ بقرة لنا غلبتنا ، واستصعبت علينا ، فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بعير تردَّى في بئر ، كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة ، فيطعنه بها ، ويسمّي ، ويأكل.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إن امتنع عليك بعير ، وأنت تريد أن تنحره ، فانطلق منك ، فان خشيت أن يسبقك ، فضربته بسيف ، أو طعنته بحربة بعد أن تسمّي فكل ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن بعير تردّى في بئر ، فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال : لا بأس ، إذا ذكر اسم الله عليه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه سئل عمّا تردَّى على منخره فيقطع ، ويسمّى عليه ؟ فقال : لا بأس به ، وأمر بأكله.
^وبالإِسناد عن عليّ عليه‌السلام ، قال : أيّما انسيّة تردَّت في بئر ، فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليه ، ويسمّى الله عليها وتؤكل.
^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه : أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ( #/Q# ) فان أدركت شيئاً منها ، وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع ، فقد أدركت ذكاته فكله.
^العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة مثله .
^وعن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) وَالمُنْخَنِقَةُ ( #/Q# ) قال : التي تختنق في رباطها ، ( #Q# ) وَالمَوْقُوذَةُ ( #/Q# ) التي لا تجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ، ولا يخرج لها دم ، ( #Q# ) وَالمُتَرَدِّيَةُ ( #/Q# ) التي تردَّى من فوق بيت أو نحوه ، ( #Q# ) وَالنَّطِيحَةُ ( #/Q# ) التي تنطحها صاحبتها.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرّك الذنب ، أو الطرف ، أو الاُذن فهو ذكيٌّ.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في الشاة : إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا شككت في حياة شاة ، فرأيتها تطرف عينها ، أو تحرّك أُذنيها ، أو تمصع بذنبها فاذبحها ، فإنّها لك حلال.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
في كتاب عليّ عليه‌السلام : إذا طرفت العين ، أو ^ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في كتاب عليّ عليه‌السلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب ، فأدركته فذكّه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشاة تذبح ،
فلا تتحرّك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير . ^أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل ؛ لما ^يأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن الحسين بن مسلم ،
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك ، ( يقول لك جدّي : ) إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ، ثمَّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة ، فقال لها : إنَّ محمداً جاءني برسالة منك ، فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : بفأس فوقذها ، ثمَّ ذبحها .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحّام ،
قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم فلا بأس.
^ورواه الكلينيُّ كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح ، فوقعت في النار ، أو في الماء ، أو من فوق بيتك ، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الذبح ، فقال : إن تردّى في ^جبّ ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم ، فإنك لا تدري التردّي قتل ، أو الذبح.
^أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه ، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة ،
فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت ^له : فانّه له يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال : فلا بأس إذا لم يتعمّد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم ، يسمّ ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثمَّ يأكل.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ،
قال : إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.
^وعن عليّ ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتّهم ، وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ذبح ولم يسمّ ؟ فقال : إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم الله على أوّله و آخره . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، والأوَّل ، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن الورد بن زيد - في حديث - أنّه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : مسلم ذبح ولم يسمّ ، فقال : لا تأكل ، إنَّ الله يقول : ( #Q# ) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ( #/Q# ) ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه . ^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله.
^وبإسناده عن محمد الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا وفي الحجّ ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله ؟ قال : هذا كلّه من أسماء الله لا بأس به . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم . ^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.
^وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان عليٌّ عليه‌السلام لا يرى به بأساً.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحوار تذكّى أُمّه ،
أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماماً ونبت عليه الشعر فكل . ^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن يعقوب بن شعيب مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته ، عن الشاة يذبحها ، وفي بطنها ولد وقد أشعر ؟ قال : ذكاته ذكاة أُمّه.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ،
قال سألت أحدهما ( عليهما ^السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ( #/Q# ) ؟ قال : الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه ، فذلك الذي عنى الله عزّ وجلّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة نحوه .
^وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا ذبحت الذبيحة ، فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : في الجنين : إذا أشعر فكل ، وإلاّ فلا تأكل ، يعني إذا لم يشعر.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : يعني : إذا لم يشعر .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^حمّاد ، عن ابن المغيرة ،
عن ابن مسكان عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تامّاً فكله ، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا ذبحت ذبيحة ، وفي بطنها ولد تامّ ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل.
^محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : في قوله تعالى ( #Q# ) أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ( #/Q# ) قال : هو الذي في البطن تذبح أُمّه فيكون في بطنها.
^وعن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ( #/Q# ) قال : هي الأجنّة التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر ببيع الأجنّة.
^وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ( #/Q# ) قال : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وذكاة الجنين ذكاة أُمّه إذا أشعر وأوبر.
^وفي ( المقنع ) قال : روي : إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّاً ، هل يصلح أكله ؟ قال لا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردِّية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ( #/Q# ) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله.
^وعنه عن عليّ ، عن أبي بصير ،
قال : لا تأكل من فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا المتردّية إلاّ أن تدركه حيّاً ، وتذكّيه.
^وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ،
عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا عليه‌السلام - في حديث قال : قلت له : قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ( #/Q# ) ^قال المنخنقة : التي انخنقت بأخناقها حتّى تموت ، والمتردّية التي تردَّى من مكان مرتفع إلى أسفل ، أو تردَّى من جبل ، أو في بئر فتموت ، والنطيحة : الّتي نطحتها بهيمة أُخرى فتموت ، وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم ، إلاّ ما أدركت ذكاته . فذكّي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
النطيحة والمتردّية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردّية ، إلاّ أن ( تدركها حيّة فتذكّي ).
^ورواه الشيخ كما مرّ . ^وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ^مثله ،
وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.
^وفي ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ،
والحسين بن إبراهيم المؤدّب ، وعليّ بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمّد العلوي كلّهم ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، والبزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إنّه قال في قول الله تعالى : ( #Q# ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ( #/Q# ) الآية قال : الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف ، ( #Q# ) وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ( #/Q# ) يعني ما ذبح للأصنام ، وأمّا ( #Q# ) المُنْخَنِقَةُ ( #/Q# ) فانَّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها ، ( #Q# ) وَالمُتَرَدِّيَةُ ( #/Q# ) كانوا يشدُّون أعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها ، ( #Q# ) وَالنَّطِيحَةُ ( #/Q# ) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداها أكلوها ، ( #Q# ) وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ( #/Q# ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرَّم الله ذلك ، ( #Q# ) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ( #/Q# ) كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها ( #Q# ) وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ( #/Q# ) قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة أجزاء ، ثمَّ يجتمعون فيخرجون السهام ، ويدفعونها إلى رجل ، والسهام عشرة ، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء : الفذّ ، والتوأم والمسبل ، والنافس ، والحليس والرقيب والمعلّى ؛ فالفذّ له سهم والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، الحليس له خمسة ^أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمُعلّىٰ له سبعة أسهم ، وأمّا التي لا أنصباء لها : المسيح ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من يخرج له من الأنصباء شيء ، وهو القِمار ، فحرّمه الله عزّ وجلّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا ، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ عن ضرورة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن ^زياد عن محمد بن عليّ عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليُّ ابن الحسين عليه‌السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر ، في نوادر الجمعة.
^أقول : ذكر بعض علمائنا : أنَّ المراد : نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما .
^وعن عليّ بن اسماعيل ، عن ( محمد بن عمر ) ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ،
قال : سمعت عليّ بن الحسين عليه‌السلام وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر ، فإن الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء ، قال : قلت جعلت فداك ، فإن خفت ؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذبح.
^ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه أسقط ما بين قوله : حتّى يطلع الفجر إلى قوله : حتّى يطلع الفجر ، وجعلهما حديثاً واحداً .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله .
^وعنه عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام ؟ فقال : إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم الله عليها فكل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ،
قال : قال ^أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا وغيرها ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنَّ عليّ بن الحسين عليه‌السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه ^وآله ) لعليّ عليه‌السلام قال : يا عليّ ! ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا تذبح إلاّ عند الضرورة.
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة الجارية ،
هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ، ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، قال : وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين عليه‌السلام جارية تذبح لهم.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كان نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ ، ولتذكر اسم الله عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها.
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة ،
هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ، فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن غير واحد ،
رواه عنهما عليهما‌السلام : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح ، وسمّت فلا بأس بأكله ، ( وكذلك الصبيّ ) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن رهط رووه عنهما عليهما‌السلام جميعاً مثله . ^وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلاّ أنّه قال : فذكر اسم الله حلّت ذبيحته .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كانت لعليّ بن الحسين عليهما‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كلّ ما قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرضا عليه‌السلام عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ ، وذبيحة المرأة ؟ قال : لا بأس بذبيحة ) الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه.
^أقول : اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألت عن ذبيحة المرأة والغلام ، هل تؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح ، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته ، وإذا كان الرجل مسلماً ، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ ، وغيره ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الخصي ،
فقال : لا بأس.
^وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا عليه‌السلام ، قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.
^وفي حديث ابن أُذينة ، عن غير واحد ،
عنهما عليهما‌السلام أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.
^أقول : ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال : لا بأس به ، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ،
قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام - وأنا عنده - فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم . فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( #Q# ) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ( #/Q# ) فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبي عليه‌السلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشبابها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ^ابن اسماعيل ، عن حنان بن ، سدير عن حسين بن المنذر ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد ، بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، ويكون في القطيع ألف وخمسمائه شاة ، وألف وستّمائة شاة ، وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها
عن أديانهم ، قال : فيقولون نصارى ، قال : فقلت أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : يا حسين ! الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلاّ أهل التوحيد.
^وبالإِسناد عن حنان ، قال
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت : إنَّ الذبيحة اسم ، ولا يؤمن عليها إلاّ أهلها ، فقال : إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه . ^قال : حنان فسألت نصرانيّاً ، فقلت له أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ قال نقول : باسم المسيح.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا نكون في الجبل ، فنبعث الرعاء في الغنم ، فربّما عطبت الشاة ، أو أصابها شيء ، فذبحوها ، فنأكلها ؟ فقال عليه‌السلام : هي الذبيحة ، ولا يؤمن عليها إلاّ مسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلاّ أنّه قال : لا ، إنّما هي الذبيحة ، فلا يؤمن عليها الاّ المسلم .
^وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله قال : اصطحب المعلّى ابن خنيس ، وابن أبي يعفور في سفر ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وأبى الآخر عن أكلها ، فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبراه ، فقال : أيّكما الذي أباه ؟ فقال : أنا ، فقال أحسنت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله .
^وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الأعشى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : رأيت عنده رجلاً يسأله ، وهو يقول له : إنَّ لي أخاً يسلف في الغنم في الجبال ، فيعطي السنَّ ، مكان السنِّ ، فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس ، قال فإنّه يكون فيها الوكيل ، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فتقع فيها العارضة ، فيبيعها مذبوحة ، ويأتيه بثمنها ، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة ، قال : فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ، ولا يحرّكه ، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها ، فانّما هو الاسم ، وليس يؤمن على الاسم إلاّ مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فأين قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ( #/Q# ) ؟ ^فقال إنَّ أبي عليه‌السلام كان يقول : ذلك الحبوب وما أشبهها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين بن المنذر ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم ، وإنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك ، فتسقط العارضة ، فيذبحونها ، ويبيعونها ، فقال : ما أُحبّ أن تجعله في مالك ، إنّما الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل ، يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني ، فتقع العارضة ، فيأتيه بها مملحة فقال : لا تأكلها.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ،
إلاّ في وقت الضرورة إليه.
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم.
^وقد تقدَّم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال : لا يذبح أضحيّتك يهوديّ ، ولا نصرانيّ ، ولا مجوسيّ
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إنّ لنا جاراً قصّاباً ، فيجيء بيهوديّ ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشترِ ^منه.
^وبالإِسناد عن حسين الأحمسي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وكذا الذي قبله .
^وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ،
قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام أنا وأبي ، فقلنا له : جعلنا فداك ، إنَّ لنا ، خلطاء من النصارى ، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ، أفنأكلها ؟ قال : لا تأكلوها ، ولا تقربوها ، فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أُحبّ لكم أكلها . ^ - إلى أن قال : - فقالوا صدق ، إنّا لنقول : بسم المسيح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حنّان بن سدير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ قال : فقال : والله ، ما يأكلون ذبائحكم ، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم ، إنّما هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح عن زيد الشحّام ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال : لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمِّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن عثمان مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن ،
محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان عليٌّ عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم ، وعن صيدهم ومناكحتهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر ، وعبد الله بن طلحة ، قال ابن سنان : قال إسماعيل بن جابر : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ، ولا تأكل في آنيتهم.
^وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى ،
فقال : الذبيحة ^اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم - يعني : أهل الكتاب -.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، والذي قبله باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن ذبائح أهل الكتاب ،
فقال : لا بأس إذا ذكروا اسم الله ، ولكن أعني منهم : من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما‌السلام.
^أقول : هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة ، وهي لا تجامع ^الشرك ; لما مرّ ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى عليهما‌السلام ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك ، كما يأتي .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه : أنَّ علياً عليه‌السلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم ، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.
^وبالإِسناد عن عليّ عليه‌السلام : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى : ألا لا تذبح نسائككم - يعني : نسككم - اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلاّ المسلمون.
^وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة ، اليهود والنصارى ، هل تحلُّ ؟ قال : كلّ ما ذكر اسم الله عليه.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^وعنه ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال : ليس هم بأهل الكتاب ، ولا ^تحلّ ذبائحهم.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال )
عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، ومحمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، وعدّة من أصحابنا ، قال العبيدي : وحدَّثني به أيضاً عن ابن أبي عمير : أنَّ ابن أبي يعفور ، ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه‌السلام ، فاختلفا في ذبائح اليهود ، فأكل المعلّى ، ولم يأكل ابن أبي يعفور ، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أخبراه ، فرضي بفعل ابن أبي يعفور ، وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن عمر بن حنظلة ،
( عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) في قول الله : ( #Q# ) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ( #/Q# ) قال : أمّا المجوس فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمعوا.
^أقول : آخره محمول على التقيّة .
^وعن ( حمدان ) ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي ، قال : لا تأكل ذبيحته حتّى ، تسمعه يذكر الله ، أما سمعت الله يقول : ( #Q# ) وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ ( #/Q# ^ #Q# ) عَلَيْهِ ( #/Q# ) ؟
^أقول : تقدّم وجهه ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب ،
هل تؤكل ؟ فقال : كان عليٌّ عليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ أضحيتك.
^وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسِها.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا يذبح ضحاياك اليهود ، ولا النصارى ، ولا يذبحها إلاّ مسلم.
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تأكل من ذبيحة ^المجوسيّ ، قال : وقال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب.
^وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : هو الإسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ المسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حسين الأحمسي مثله .
^وعنه عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي ،
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومعنا أبو بصير ، وأُناس من أهل الجبل ، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سمعتم ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه ، فقالوا له : نحبّ أن تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، فلمّا خرجنا ، قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها ، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ، فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها.
^أقول : رواية أبي بصير محمولة على التقيّة .
^وعنه ، عن القاسم ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل ، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت : والله لا ترد لكما على ظهري لا تأكل . ^قال محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا تأكل منه.
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ( القاسم بن بريد ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
^وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ( ابن أبي عقيلة ) الحسن بن أيّوب ، عن داود بن كثير الرقي ، عن بشير بن أبي غيلان الشيباني ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما.
^أقول : هذا ظاهر في التقيّة ، وفي المنع مع عدمها ، كما قاله الشيخ ^وغيره .
^وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا يذبح نسككم الاّ أهل ملّتكم ، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلاّ على المسلمين ، وتصدّقوا بما سواه غير الذكاة على أهل الذمّة.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا حميد بن المثنّى ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام ، أنّه سأله عن ذبيحة اليهوديّ والنصراني ؟ فقال : لا تقربوها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن حمران ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ والنصراني : لا تأكل ذبيحته ، حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسيّ ؟ فقال : نعم ، إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله : ( #Q# ) وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ( #/Q# ).
^أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله ممّا يأتي .
^وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها ، وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
^وعنه عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ،
ومحمد بن حمران ، أنّهما سألا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنّهم لا يسمّون ، فقال : فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل.
^وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنّهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح الله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة اليهودي ؟ فقال : حلال ، قلت : وإن سمّى المسيح ؟ قال : وإن سمّى المسيح ، فإنه إنّما ^يريد الله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : حدِّثني حديثاً ، وأمله عليَّ حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ ! قال : قلت : حتّى لا يردّه عليَّ أحد ، ما تقول في مجوسيّ قال بسم الله ، ثمَّ ذبح ؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسمِّ ؟ فقال : لا تأكله ، إنَّ الله يقول : ( #Q# ) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ( #/Q# ) . ( #Q# ) وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم ، فأخبرك أنّهم سمّوا فكل.
^وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، ^عن حريز ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمّون ، ( وشهد ) لك من رآهم يسمّون فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم.
^وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أهدى إليَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فآكله ؟ فقال : لا بأس به.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم . ^قال الشيخ : هذه الأخبار لا تقابل تلك ؛ لأنّها أكثر ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ ، قال : ولو سلّمت من ذلك لاحتملت وجهين : ^أحدهما : أنَّ الإِباحة فيها تضمّنت حال الضرورة دون حال الاختيار ، وعند الضرورة تحلُّ الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الإِسلام ؟ ^الثاني : أن يكون وردت للتقيّة ، لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإِسلام من أهل الذمّة . ^واستدلَّ للأوَّل بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا.
^أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإخبار ، وكلّها ^يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والأبله ، وغير ذلك ، والله أعلم .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يذبح لك اليهوديّ ، ولا النصراني أضحيّتك.
^ورواه الكليني كما مرّ في الحجّ .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا تأكل ذبيحة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ وجميع من خالف الدين ، إلاّ إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.
^أقول : تقدَّم الوجه في مثله ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصاً بالقسم الأخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين .
^قال : وفي كتاب عليّ عليه‌السلام : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر الله عزّ وجلّ.
^محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن عليّ بن شريف ، عن عليّ بن ^أسباط ، عن إسماعيل بن عباد ، عن عامر بن عليّ ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولا ندري يسمّون عليها ، أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ( #/Q# ) قال : عنى بطعامهم هيهنا : الحبوب والفاكهة ، غير الذبائح التي يذبحون ، فانّهم لا يذكرون اسم الله عليها ، أي : على ذبائحهم ، ثمَّ قال : والله ما استحلّوا ذبائحكم ، فكيف تستحلّون ذبائحهم ؟ !
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا وفي النكاح ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^ ( الحسن ، عن يوسف بن عقيل ) عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : ( لا تحلّ ) ذبائح الحروريّة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق ،
وعنده من يذبح ، ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال أيّ شيء تسألني أن أقول ؟ ! ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟ ! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، ثمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
^وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريّا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف ^الذي أنت عليه وأصحابك إلاّ في وقت الضرورة إليه.
^وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيّوب ، عن داود بن كثير ، عن بشير بن أبي غيلان قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنّصاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما.
^أقول : قرينة التقيّة هنا ظاهرة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي.
^وعنه ، عن غير واحد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ذبيحة المرجئ والحروريّ ؟ فقال : كل وقرّ واستقرّ ، حتّى يكون ما يكون.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله . ^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله .
^في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
حدَّثني أبي موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه جعفر ابن محمد بن علي عليه‌السلام ، أنّه قال - في حديث - : من زعم أنَّ الله يجبر العباد على المعاصي ، أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا ورائه ، ولا تطعوه من الزكاة شيئاً.
^عليُّ بن محمد الخزّاز في الكفاية ، عن عليّ بن الحسين ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن عمر بن عليّ العبدي ، عن داود بن كثير عن يونس ابن ظبيان ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : يا يونس ! من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك ، ومن زعم أنَّ له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله ، فلا تقبلوا شهادته ، ولا تأكلوا ذبيحته.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلُّ على ذبيحة المرتدّ ^في الحدود .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل ،
وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، أنّهم سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا يدري ما صنع القصّابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه.
^ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام وذكر نحوه . ^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة ويأتي ما يدلّ ^عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام - وأنا عنده - عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام : أنَّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها ؟ قال : أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : في أليات الضأن تقطع وهي اأحياء : إنّها ميتة.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته
عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها. ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه . ^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال : لا بأس به.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام مثل ذلك - يعني - أنّه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ؟ قال : لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمّي ، قال : لا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه ؟ فقال : لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ؟ فقال : لا بأس به . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المدايني ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الحوت ذكيّ حيّه وميّته . ^وعن أبيه ، عن عون بن حريز ، عن عمرو بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعن أبي طالب عبد الله الصلت ، عن أنس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : الجراد ذكيٌّ والحيتان ذكيٌّ ، فما مات في البحر فهو ميّت.
^وعن أبيه ، عن عون بن جرير ، عن عمرو بن هارون الثقفي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الجراد ذكيّ كلّه ، والحيتان ذكيّ كلّه ، وأمّا ما هلك في البحر فلا تأكل.
^أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : أنّ زنديقاً قال له : السمك ميتة ، قال : إنَّ السمك ذكاته إخراجه من الماء ، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال لا بأس ، ( و ) عن صيد المجوسي للسمك ،
فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، ^قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن مجوسي يصيد السمك ،
أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه . ^قال حمّاد : يعني : حتّى أسمعه يسمّي . ^قال الشيخ : إنَّ تأويل حمّاد غير صحيح.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس ؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه احياء والسمك أيضاً ، وإلاّ فلا تجوز شهادتهم ، إلاّ أن تشهده.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟ فقال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ.
^ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله .
^وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
قال : ^سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي ؟ قال : لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال : كان عليّ عليه‌السلام يقول : الحيتان والجراد ذكيّ.
^وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن عليّ الوشّاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله .
^عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحلّ ^أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس.
^ورواه الشيخ كالذي قبله .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال : لا بأس بها ، إنّما صيد الحيتان أخذها.
^أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء ، لما مرّ ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي أيّوب ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط ، وأرسلها في الماء ، فماتت أتؤكل ؟ فقال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله .
^وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السمك يصاد ،
ثمَّ يجعل في شيء ، ثمَّ يعاد في الماء ، فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته . ^ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله إلى قوله : لا تأكله ، والذي قبله ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عمّا يؤخذ من السمك طافياً على الماء ، أو يلقيه البحر ميّتا ، فقال : لا تأكله.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمَّا يؤخذ من الحيتان طافياً على الماء ، ويلقيه البحر ميّتاً ، آكله ؟ قال : لا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا ; لأنّه مات في الذي فيه حياته.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر ، فوقعت على الجدّ من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ، ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول في صيد السمكة : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب ، بيدها وتحرك ذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاتها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . ^وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم ابن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
^وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن رجل ، عن زرارة ،
قال : قلت : ( السمك يثب ) من الماء ، فيقع على الشطّ ، ( فيضطرب حتّى يموت ) ، فقال : كلها.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا أدركها الذي يأخذها حيّة ، ثمَّ تموت ; لما مرّ .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ،
قال : قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد ، فاضطربت حتّى ماتت ، آكلها ؟ فقال : نعم.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) ،
قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) ،
قال : أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء ، ثمَّ أخرجهنّ بعدما مات بعضهنّ ، فقال ما مات فلا تأكله ، فانّه مات فيما كان فيه حياته.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ،
عليه‌السلام في رجل نصب شبكة في الماء ، ثمَّ ^رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها . ^ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد . ^أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز ، أو مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ؛ لما مرّ . ذكره جماعة من علمائنا .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ،
قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به ، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها . ^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - مثله.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعت أبي عليه‌السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم . ^قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه . ^أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه ^السلام ) قال : سألته عن الصيد نحبسه ، فيموت في مصيدته ، أيحلُّ أكله ؟ قال : إذا كان محبوساً فكله ، فلا بأس.
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن بعض اصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : رجل أصاب سمكة ، و في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعاً.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن سمكة شقَّ بطنها ،
فوجد فيها سمكة ، فقال : كلهما جميعاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله . ^قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران . ^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : عن الدبا ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثل رواية الكلينيّ .
^وزاد الحميري ، وعليُّ بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ،
فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، ^عن مسعدة بن صدقة ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن أكل الجراد فقال : لا بأس بأكله ، ثمَّ قال عليه‌السلام : إنّه نثرة من حوت في البحر ، ثم قال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام قال : إنَّ الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ ، والأرض للجراد مصيدة ، وللسمك قد تكون أيضاً.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عون بن جرير ، عن عمرو بن هارون الثقفي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الجراد ذكيٌّ فكله ، وأمّا ما مات في البحر فلا تأكله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كلّ ما قبله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن السمك يشوى وهو حيّ ، قال : نعم ، لا بأس به ، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح ، فيحرق ذلك القراح ، فيحرق ذلك الجراد ، وينضج بتلك النار ، ^هل يؤكل ؟ قال : لا.
^وبالإِسناد عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجراد ، يشوى وهو حيّ ؟ قال : نعم لا بأس به . ^وعن السمك يشوىٰ وهو حيُّ ؟ قال : نعم لا بأس به.
^وبالإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يشبه الجراد ، وهو الذي يسمّى الدبا ، ليس له جناح يطير به ، إلاّ أنّه يقفز قفزاً ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا يؤكل ذلك لأنّه مسخ . ^وعن المهرجل ؟ فقال : لايؤكل ؛ لأنّه مسخ ؛ ليس هو من الجراد.
^أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المديني ،
وغيره ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الجراد ذكيٌّ حيّه وميّته.
^أقول : الذكيّ هنا بمعنى الطاهر .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يذكر عن أبيه ،
قال : قال عليّ عليه‌السلام : الحيتان والجراد ذكيّ كلّه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ،
كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ؟ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين ! لا ندري سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ؟ ! قال : هم في سعة حتّى يعلموا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدلّ عليه ( 3 ) .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمّد بن عيسى ) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا حرنت على أحدكم دابّته ، يعني إذا قامت في أرض العدوّ فليذبحها ، ولا يعرقبها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ^محمد بن الفضيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له ، ثمَّ إنّي ذبحته ، قال : فقال : ما كنت أُحبّ لك أن تفعل ، لا تربينَّ شيئاً من هذا ثمَّ تذبحه.
^وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي الصحاري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها ، قال : لا أُحبُّ ذلك . قلت : فالرجل يشتري الجمل أو الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا ، فيجيء الوقت وقد سمن ، فيذبحه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ، وليشتر منها ، ويذبحه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمّد ،
وابن فضّال جميعاً ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ يحبّ إطعام الطعام ، وإراقة الدماء.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب ( الغارات ) ، عن بشير بن خيثمة المرادي ، عن عبد القدُّوس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه دخل السوق ، فقال : يا معشر اللحّامين ! من نفخ منكم في اللحم فليس منّا.
^تفصيل الأبواب :
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن مسلم ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن مفضّل بن عمر ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني - جعلني الله فداك - لمَ حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على ^عباده وأحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما ( حرّم عليهم ) ، ولا زهد فيما ( أحلّ لهم ) ، ولكنّه خلق الخلق ، ( فعلم ) ما تقوم به أبدانهم ، وما يصلحهم ، فأحلّه لهم وأباحه ؛ تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمَّ أباحه للمضطرّ ، وأحلّه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلاّ به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثمَّ قال : أمّا الميتة فانّه لا يدمنها أحد إلاّ ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، ووهنت قوَّته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الاّ فجأة ، وأمّا الدم فانّه يورث أكله الماء الأصفر ، ( ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ) ، ويورث الكلب ، والقسوة في القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه ، وأمّا لحم الخنزير فانّ الله تبارك وتعالى مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ ، ( وما كان من المسوخ ) ثمَّ نهى
عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس ( به ، ولا يستخفوا بعقوبته ) ، وأمّا الخمر فانَّه حرَّمها لفعلها وفسادها ، وقال : مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ، ويذهب بنوره ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا ^يعقل ذلك ، والخمر لا يزداد شاربها إلاّ كلّ شرّ . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^ورواه في ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه . ^ورواه في ( العلل ) بهذا الإِاسناد عن محمد بن عذافر ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^ورواه فيه أيضاً عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعاً ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، وعن محمد بن عليّ ، عن عمرو بن عثمان . ^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ^ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمد بن أحمد بن يحيى ) عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، وجميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما حرَّم الله في القرآن من دابّة إلاّ الخنزير ، ولكنّه النكرة.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرَّم الخنزير ؛ لأنّه مشوّه ، جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفاً ، ودليلاً على ما مسخ على خلقته ؛ لأنَّ غذاءه أقذر الأقذار ، مع علل كثيرة ، وكذلك حرَّم القرد ؛ لأنَّه مسخ مثل الخنزير ، وجعل عظة وعبرة للخلق ، ودليلاً على ما مسخ على خلقته وصورته ، وجعل فيه شبهاً من الإنسان ؛ ليدلّ على أنّه من الخلق المغضوب عليهم ، وحرّمت الميتة ؛ لما فيها من فساد الأبدان والآفة ، ولما اراد الله عزّ وجلّ أن يجعل تسميته سبباً للتحليل وفرقاً بين الحلال والحرام ، وحرّم الله الدم كتحريم الميتة ؛ لما فيه من فساد الأبدان ، وأنّه يورث الماء الأصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه.
^وفي العلل ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام لِمَ حرَّم الله لحم الخنزير ؟ قال : إنَّ الله مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ ، ثمَّ نهى
عن أكل المثلة ؛ لكيلا ينتفع الناس ، ولا يستخف بعقوبته.
^أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم الله الدم المسفوح ؟ قال : لأنّه يورث القساوة ، ويسلب الفؤاد الرحمة ، ويعفّن البدن ، ويغيّر اللون ، وأكثر ما يصيب الإِنسان الجذام يكون من أكل الدم ، قال : فأكل الغدد ؟ قال : يورث الجذام ، قال : فالميتة لِمَ حرّمها ؟ قال : فرقاً بينها وبين ما ذكر اسم الله عليه ، والميتة قد جمد فيها الدم ، وترجع إلى بدنها ، فلحمها ثقيل غير مريء ؛ لأنّها يؤكل لحمها بدمها.
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
يا حفص ! ما أنزلت الدنيا من نفسي إلاّ بمنزلة الميتة ، إذا اضطررت اليها أكلت منها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال : إنَّ الضبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أيحلّ أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت : لم ؟ قال : لأنّه مثلة ، وقد حرّم الله لحوم الأمساخ ، ولحم ما مثل به في صورها . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أسلم ، ^عن الحسين بن خالد مثله . ^ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، وعن بكر بن صالح ، ومحمد بن عليّ ، بن محمد بن أسلم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أُعيدها ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول : هو نجس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : الطاوس لا يحلّ أكله ، ولا بيضه.
^وبالإِسناد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : الطاوس مسخ ، كان رجلاً جميلاً ، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه ، فوقع بها ، ثمَّ راسلته بعد ، فمسخهما الله طاوسين أُنثى وذكراً ، فلا تأكل لحمه ، ولا بيضه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسن الأشعري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : الفيل مسخ ، كان ملكاً زنّاءً ، والذئب مسخ ، كان أعرابيّاً ديّوثاً ، والأرنب مسخ ، كانت امرأة تخون زوجها ، ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل ، اعتدوا في السبت ، والجريث والضبّ فرقة من بني إسرائيل ، لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم ، فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البرّ ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نمّاماً ، والدبّ والوزغ والزنبور كان لحّاماً يسرق في الميزان . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن أبي ^الحسن عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن محمد ابن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجريّ ؟ فقال : إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل ، فما أخذ منهم بحراً فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك ، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك.
^وعنه ، عن معلّى بن محمد ، عن بسطام بن مرَّة ، عن إسحاق بن حسان ، عن الهيثم بن واقد ، عن عليّ بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ،
عن أبي سعيد الخدري - في حديث - قال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكث بمكّة يوماً وليلة يطوى ، ثم خرج وخرجت معه ، فمرّ برفقة جلوس يتغدّون ، فقالوا : يا رسول الله ! الغداء ، فقال : نعم ، فجلس ، وتناول رغيفاً ، فصدع نصفه ، ثمَّ نظر إلى أدمهم ، فقال : ما أدمكم هذا ؟ فقالوا : الجريث يا رسول الله ، فرمى بالكسرة وقام ^ولحقته ، ثمَّ غشينا رفقة اخرى يتغدّون ، فقالوا : يا رسول الله الغداء ، فقال : نعم ، وجلس ، وتناول كسرة فنظر إلى أدم القوم ، فقال : ما أدمكم هذا ؟ قالوا : ضبّ يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فرمى بالكسرة ، وقام وتبعته ، فمررنا بأصل الصفا ، فاذا قدور تغلي ، فقالوا : يا رسول الله ! لو عرّجت علينا حتّى تدرك قدورنا ، قال لهم : وما في قدوركم ؟ قال : حمر لنا كنّا نركبها ، فقامت فذبحناها ، فدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من القدور ، فأكفاها برجله ، ثمَّ انطلق ، ودعاني ، فقال لي : ادع بلالاً ، فلما جئته ببلال ، قال : يا بلال ! اصعد أبا قبيس فناد عليه : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرَّم الجريّ والضبّ والحمر الأهليّة ، ألا فاتّقوا الله ، ولا تأكلوا من السمك ، إلاّ ما كان له قشر ، ومع القشر فلوس ، فانَّ الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أُمّة ، عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة أُمّة منهم برّاً ، وثلاثمائة بحراً ، ثمَّ تلا هذه الاية ( #Q# ) فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر . ^أقول : حكم الحمر الأهليّة محمول على الكراهية الشديدة ، أو على كونه منسوخاً ؛ لما يأتي ، وقد حمله الشيخ على الكراهة ، وحمله أيضاً على التقيّة .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : روي : أنَّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ، وأنَّ هذه مثل لها ، فنهى الله عزّ وجلّ عن أكلها.
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد ، تأتي في آخر الكتاب ،
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل : وحرَّم الأرنب ؛ لأنّها بمنزلة السنور ، ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش ، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها ، وما يكون منها من الدم ، كما يكون من النساء ؛ لأنّها مسخ.
^وفي ( العلل ) ( الخصال ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر ، عن ( عليّ بن المغيرة ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جدّه عليه‌السلام ، قال : المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً : منهم القردة ، والخنازير ، والخفّاش ، والضبّ ، والفيل ، والدبّ ، والدعموص ، والجرّيث ، والعقرب ، وسهيل ، والقنفذ ، والزهرة ، والعنكبوت ؛ ثمَّ ذكر سبب مسخهم.
^وعن ( عليّ بن أحمد الأسواري ) ، عن مكّي بن أحمد ابن سعدويه البردعي ، عن ( زكريا بن يحيى العطّار ) عن القلانسي ، ^عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن عليّ بن جعفر ، عن معتّب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المسوخ ، فقال : هم ثلاثة عشر : الفيل ، والدبّ ، والخنزير ، والقرد ، والجريث ، والضبّ ، والوطواط ، والدعموص ، والعقرب ، والعنكبوت ، والأرنب ، وسهيل ، والزهرة ؛ ثمَّ ذكر أسباب مسخها . ^قال الصدوق : سهيل والزهرة دابّتان من دواب البحر المطيف بالدنيا.
^وعن عليّ بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عليّ بن الحسين العلوي ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : المسوخ ثلاثة عشر : الفيل ، والدبّ ، والأرنب ، والعقرب ، والضبّ ، والعنكبوت ، والدعموص ، والجري ، والوطواط ، والقرد ، والخنزير ، والزهرة ، وسهيل ؛ قيل : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان سبب مسخ هؤلاء ؟ قال : أمّا الفيل فكان رجلاً جبّاراً لوطيّاً ، لا يدع رطباً ولا يابساً ، وأمّا الدبّ فكان رجلاً مؤنّثاً ، يدعو الرجال الى نفسه ، وأمّا الأرنب فكانت امرأة قذرة ، لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك ، وأمّا العقرب فكان رجلاً همّازاً ، لا يسلم منه أحد ، وأمّا الضبّ فكان رجلاً أعرابياً ، يسرق الحاج بمحجنه وأمّا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها ، وأمّا الدعموص فكان رجلاً نمّاماً ، يقطع بين الأحبّة ، وأمّا الجرّي فكان رجلاً ديوثاً ، يجلب الرجال على حلائله ، وأمّا الوطواط فكان رجلاً ^سارقاً ، يسرق الرطب على رؤس النخل ، وأمّا القردة فاليهود اعتدوا في السبت ، وأمّا الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة ، فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تكذيباً ، وأمّا سهيل فكان رجلاً عشّاراً باليمن ، وأمّا الزهرة فانّها كانت امرأة تسمّى ناهيد ، وهي التي يقول الناس : افتتن بها هاروت وماروت.
^وعن عليّ بن عبد الله الورَّاق ، عن سعد بن عبد الله ، عن عبّاد بن سليمان ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : كان الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها ، فمسخها الله خفّاشاً ، وإنَّ الفار كان سبطاً من اليهود ، غضب الله عليهم فمسخهم فاراً ، وإنَّ البعوض كان رجلاً يستهزئ بالأنبياء ، ويشتمهم ، ويكلح في وجوههم ، ويصفق بيديه ، فمسخه الله عزّ وجلّ بعوضاً ، وإنَّ القمّلة هي من الجسد ، وإنَّ نبيّاً كان يصلّي فجاءه سفيه من سفهاء بني اسرائيل ، فجعل يهزأ به ، فما برح عن مكانه حتى مسخه الله قمّلة ، وأمّا الوزغ فكان سبطاً من أسباط بني اسرائيل ، يسبّون أولاد الأنبياء ، ويبغضونهم ، فمسخهم الله وزغاً ، وأمّا العنقاء فمن غضب الله عليه مسخه ، وجعله مثلة ، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام أنّه سئل عن لحم الفيل ، فقال : ليس من بهيمة الأنعام.
^العياشي في ( تفسيره ) عن الفضيل ،
عن أبي الحسن ^ عليه‌السلام ، قال : إنَّ الخنازير من قوم عيسى عليه‌السلام ، سألوا نزول المائدة ، فلم يؤمنوا بها ، فمسخهم الله خنازير.
^وعن عبد الصمد بن بندار ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
كانت الخنازير قوماً من النصارى ، كذبوا بالمائدة ، فمسخوا خنازير.
^وعن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه : أنَّ عليّا عليه‌السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد ؟ فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن عليّ ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضبّ والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير.
^أقول : هذا محمول على أن الأرنب والضبّ محرّمان ، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ ، قاله الشيخ وغيره ويحتمل الحمل على التقيّة .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ، ولا يحرِّمه ، فأُتي بالأرنب فكرهها ، ولم يحرّمها.
^أقول : تقدَّم وجهه ، ويحتمل كونه منسوخا ؛ بما مرّ ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة . ^وتقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، أو مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقلت : إنَّ الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كلّه حرام ، وإن كان سبعاً لا ناب له ، وإنّما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا تفصيلاً - إلى أن قال : - وكلّ ما صفْ ، وهو ذو مخلب فهو حرام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع ^والسباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.
^أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأُقذّره.
^أقول : تقدّم الوجه في مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كره ما أكل الجيف من الطير.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي ،
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم سباع الطير والوحش كلّها ؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الطير والوحش ، وما حرّم ، كما قال أبي عليه‌السلام : ^كلّ ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال ، وعلّة اُخرى تفرق بين ما أحلّ ، وما حرَّم ، قوله عليه‌السلام : كل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه الى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله - إلى أن قال : - وتحريم كلّ ذي ناب من السباع ، وكلّ ذي مخلب من الطير.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والشراب كلّما أسكر كثيره فقليله حرام ، وكلّ ذي ناب من السباع ، و مخلب من الطير حرام ، والطحال حرام ؛ لأنّه دم ، والجريّ والمارماهي والطافي والزّمير حرام ، وكلّ سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه ، ويؤكل من الجراد ما استقلّ بالطيران ، ولا يؤكل منه الدبا ؛ لأنّه لا يستقلّ بالطيران ، وذكاة الجراد والسمك أخذه.
^وبإسناده عن عليّ عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - ^قال : تنزّهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية ولا حوصلة ، واتّقوا كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، ولا تأكلوا الطحال ، فانّه ينبت الدم الفاسد ، ولا تلبسوا السواد ، فانّه لباس فرعون ، واتّقوا الغدد من اللحم ، فانه يحرّك عرق الجذام ، فقدت من بني اسرائيل اثنتان : واحدة في البرّ ، وواحدة في البحر ، فلا تأكلوا إلاّ ما عرفتم.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ،
وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ؛ لأنها كانت حمولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ( عن محمّد ابن سنان ) ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنَّ المسلمين كانوا جهدوا في خيبر ، فأسرع المسلمون في دوابّهم ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باكفاء القدور ، ولم يقل : إنّها حرام ، وكان ذلك إبقاء على الدواب.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تؤكل ، إلاّ أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهلية ، قال : وفي كتاب عليّ عليه‌السلام ، أنّه منع أكلها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن ^صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم ( الحمر الأهليّة ) ،
فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أكلها يوم خيبر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
عن أكل لحوم الحمر الانسيَّة بخيبر ؛ لئلاّ تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا نهي تحريم.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمَّ قرأ هذه الآية : ( #Q# ) قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ( #/Q# ) إلى آخر الآية.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً .
^وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^عن أكلها ، لأنّها كانت حمولة الناس يومئذٍ ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن ، ( وإلاّ فلا ).
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) وبإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : كره أكل لحوم البغال والحمر الأهليّة ؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها ، والخوف من فنائها وقلّتها ، لا لقذر خلقها ، ولا قذر غذائها.
^وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، والحمر الانسيّة حرام.
^أقول : هذا محمول على النسخ في حكم الحمر ، أو على الكراهة .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن لحوم الحمر الأهليّة ، أتؤكل ؟ فقال : نهى عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّما نهى عنها ؛ لأنّهم كانوا يعملون عليها ، فكره أن يفنوها.
^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني : ^المرادي - قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنَّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باكفاء قدورهم ، ونهاهم عنها ، ولم يحرّمها.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام - إلى أن قال : - وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنها ، ولا تأكلها إلاّ أن تضطرّ إليها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ قال : لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) ؟ فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، وزاد : والدواب .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، قال : أتيت أنا ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلاً من الأنصار ، فإذا فرس له يكبد بنفسه ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انحره يضعف لك به أجران : بنحرك إيّاه ، واحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ! ألى منه شيء ؟ قال : نعم كل ، وأطعمني ، قال : فأهدى للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخذاً منه ، فأكل منه ، وأطعمني.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال : لا تأكلها.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر عنها ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليس الحمر بحرام ، ثم قال : اقرء هذه الآية : ( #Q# ) قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً . ^قال الشيخ : قوله : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، المعني فيه : أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلاّ ما ذكره الله في القرآن ، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة ، إلاّ أنها دونه في التغليظ ، واستدلّ بما يأتي . ^أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم ^السباع أيضاً على التقيّة .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان يكره أن يؤكل لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( #Q# ) وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ( #/Q# ) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كره أكل كلّ ذي حمة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : هذا محمول على التحريم ؛ لما يأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : إنَّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً.
^أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لما يأتي .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر ابن محمد عليهما‌السلام ، أنّه كره أكل الغراب ؛ لأنّه فاسق.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحلُّ أكلهما ؟ فقال : لا يحلّ أكل شيء من الغربان ، زاغ ولا غيره.
^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ،
قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن الغراب الأبقع ؟ قال : إنّه لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود ؟ !.
^وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي إسماعيل ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن بيض ^الغراب ، فقال : لا تأكله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيّات شيء.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
قلت له : رحمك الله ، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن ^الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال : ما كان له قشر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عمّن ذكره عنهما عليهما‌السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يكره الجرّيث ، ويقول : لا تأكل من السمك إلاّ شيئاً عليه فلوس ، وكره المارماهي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان عليّ عليه‌السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان ، فيقول : لا تأكلوا ، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن ابن سنان مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام - في حديث قال : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان ، فيقول : ألا لا تأكلوا ، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أحمد بن إسحاق ،
قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه ، وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟ فقال : إذا كان لها قشور فلا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن سهل بن محمد الطبري ) ،
قال : كتبت ^إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن سمك يقال له : الابلامي ، وسمك يقال له : الطبراني ، وسمك يقال له : الطمر ؟ واصحابي ينهون عن أكله ، قال : فكتب : كله ، لا بأس به ، وكتبت بخطّي.
^أقول : هذا مخصوص بما له فلوس ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ،
قال : أقرأني أبوجعفر عليه‌السلام شيئاً من كتاب عليّ عليه‌السلام ، فاذا فيه : أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل الجريث ، ولا المارماهي ، ولا طافياً ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وقد تقدَّم حديث حبابة الوالبيّة ، قالت : رأيت أمير المؤمنين عليه‌السلام في شرطة الخميس ، ومعه درَّة لها سبابتان ، يضرب بها بيّاعي الجريّ والمارماهي والزمار ، ويقول لهم : يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل ، وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف ، فقال : وما جند بني مروان ؟ قال : أقوام حلقوا اللحى ، وفتلوا الشوارب ، فمسخوا.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنّان بن سدير ، قال : سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه‌السلام - وأنا حاضر - عن الجريّ ، فقال : وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام أشياء من السمك محرَّمة ، فلا تقربه ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن محمد ابن عليّ الهمداني ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الجريّ ،
فقال : إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل ، فما أخذ منهم بحرا فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك ، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تأكل الجرّيّ ، ولا المارماهي ، ولا الزمّير ، ولا الطافي ، وهو الذي يموت في الماء ، فيطفو على رأس الماء.
^وبإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا تأكل الجرّيّ ، ولا الطحال.
^وبإسناده عن المفضّل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبيّة ،
قال : سمعت مولاي أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إنّا أهل بيت ، لا نشرب المسكر ، ولا نأكل الجرّيّ ، ولا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا ، وليستنّ بسنّتنا.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله - إلى أن قال : - وتحريم الجرّيّ ( من السمك ) ، والسمك الطافي ، والمارماهي ، والزمّير ، وكلّ سمك لا يكون له فلس.
^وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ( أحمد بن أبي عبد الله ) ، عن أبيه ، عن ^عمرو بن شمر ، عن عبيد الله ،
عن الصادق عليه‌السلام ، قال : من أقرَّ بسبعة أشياء فهو مؤمن : البراءة من ( الجبت ، والطاغوت ) ، والإقرار بالولاية ، والإِيمان بالرجعة ، والاستحلال للمتعة ، وتحريم الجرّيّ ، و [ ترك ] المسح على الخفّين.
^الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الأصبغ بن نباتة ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : لا تبيعوا الجرّيّ ، ولا المارماهي ، ولا الطافي.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن رفاعة ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرّيث ؟ فقال : والله ما رأيته قطّ ، ولكن وجدناه في كتاب عليّ عليه‌السلام حراماً.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يكره من السمك ، فقال : أمّا في كتاب عليّ عليه‌السلام فإنّه نهى عن الجرّيث.
^وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ( سمرة ، عن أبي سعيد ) ،
قال : خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على بغلة ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك ، فجمعهم ، ثمَّ قال : تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا : لا ، فقال : لا تشتروا الجرّيث ، ولا المارماهي ، ولا الطافي على الماء ، ولا تبيعوه.
^ورواه البرقيُّ ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سمرة بن سعيد ، قال : خرج ، وذكر مثله .
^وعنه ، عن ابن فضّال ، عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ عليه‌السلام.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تأكل الجريّ ، ولا الطحال ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كرهه ، وقال : إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام ينهى
عن الجرّيّ ، وعن جماع من السمك.
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرّيّ.
^أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم مع التغليظ ، وأنَّ ما عداه ^من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
قال : لا يكره شيء من الحيتان ، الاّ الجرّيث.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
قال : سألت ( أبا عبد الله ) عليه‌السلام عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( #Q# ) قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه.
^أقول : وتقدَّم أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة .
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرّي والمارماهي والزمّير ،
( وما ليس له قشر ) من السمك أحرام هو ؟ فقال لي : يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( #Q# ) قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ( #/Q# ) قال : فقرأتها حتّى فرغت منها ، فقال : إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها.
^أقول : وتقدَّم وجهه .
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجرّي ، يحلّ أكله ؟ فقال : إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه‌السلام حراماً.
^العياشي في ( تفسيره ) عن الأصبغ ،
عن عليّ عليه‌السلام ، قال : اُمّتان مسختا من بني اسرائيل ، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب.
^وعن ( هارون بن عبد ) رفعه إلى عليّ عليه‌السلام ^ - في حديث - أنّ الجريّ كلّمه من الماء ، فقال : عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها ، فبعضنا في البرّ ، وبعضنا في البحر ، فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري ، وأمّا الذين في البرّ فالضبُّ واليربوع.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول في الكنعت ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فانّه ليس له قشر ، فقال : بلى ، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء ، فإذا نظرت في أصل أُذنها وجدت لها قشراً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله . ^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس ،
قال : كتبت الى الرضا عليه‌السلام : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال : إنّ من السمك ما يكون له زعارة ، فيحتكّ بكلّ شيء ، فتذهب قشوره ، ولكن إذا اختلف طرفاه ، يعني : ذنبه ورأسه فكل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن الحسن ابن عليّ ، عن عمّه محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسحاق صاحب الحيتان ،
قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن عليه‌السلام ، وقد خرجنا من المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال : ويحك يا فلان ! لعلّ ، معك سمكاً ؟ فقلت : نعم يا سيّدي جعلت فداك ، فقال : انزلوا ، فقال : ويحك لعلّه زهو ؟ قال : قلت : نعم ، فأريته ، فقال : اركبوا ، لا حاجة لنا فيه ، والزهو سمك ليس له قشر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة ،
قال : حملت الربّيثا يابسة في صرّة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فسألته عنها ، فقال : كلها ، وقال : لها قشر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير . ^وبإسناده عن احمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن البرقي ، عن ابن ابي عمير.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ،
قال : أهدىٰ فيض ابن المختار إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ربّيثا ، فأدخلها عليه - وأنا عنده - فنظر إليها ، فقال : هذهِ لها قشر ، فأكل منها ونحن نراه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ،
قال : كتبت اليه . ^وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : اختلف الناس عليَّ في الربّيثا ، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب عليه‌السلام : لا بأس بها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، أنه كتب الى الرضا عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد ابن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته ، وذكر
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الربيثا ؟ فقال : لا تأكلها ، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار.
^أقول : هذا محمول على الكراهة ؛ لما مضى ، ويأتي ، ذكره الشيخ .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في أكل الاربيان ؟ قال : فقال لي : لا بأس بذلك والاربيان ضرب من السمك ، قال : قلت : قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا ، قال : فقال : لا بأس به.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن محمد ،
ومحمد بن أبي عمير جميعاً ، عن الفضل بن يونس ، قال : تغدَّى أبو الحسن عليه‌السلام عندي بمنى ، ومعه محمّد بن زيد ، فأتينا بسكرجات وفيها الربيثا ، فقال له محمد بن زيد : هذه الربيثا ، قال : فأخذ لقمة ، فغمسها فيه ، فأكلها.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن ( جعفر بن محمّد الأحول ) ، عن رجل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : شهدته مع جماعة ، فأتي بسكرجات ، فمدّ يده إلى سكرجة فيها ربيثا ، فأكل منه ، فقال بعضهم : أردت أن أسألك عنها ، وقد رأيتك أكلتها ، فقال : لا بأس بأكلها.
^وعن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عليّ بن حنظلة ، قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الربيثا ،
فقال : قد سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها ، قال : فرجعت ، ^فأمرت بها ، فجعلت [ في وعاء ] ثمَّ حملتها إليه ، فسألته عنها ، فردّ عليَّ مثل الذي ردّ ، فقلت : قد جئتك بها ، فضحك ، فأريتها إيّاه ، فقال : ليس به بأس.
^وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الربيثا ،
فقال : لا بأس بأكلها ، ولوددت أنَّ عندنا منها.
^ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^وعن السيّاري ، عن محمد بن جمهور ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الاربيان ، وقال : هذا يتّخذ منه شيء يقال : له الربيثا ، فقال : كل ، فإنّه جنس من السمك ، ثمَّ قال : أما تراها تقلقل في قشرها.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، في أحاديث الحصر ، وفي أحاديث السمك الذي له قشر .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً ، فقال : لا تأكله.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمّا يؤخذ من الحيتان طافياً على الماء ، أو يلقيه البحر ميتاً ، آكله ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا يؤكل الطافي من السمك.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وذكر الطافي ، وما يكره الناس منه ، فقال : ^إنما الطافي من السمك المكروه هو ما تغيّر ريحه.
^أقول : لعلّ اعتبار التغيّر لحصول العلم بالموت في الماء .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا.
^قال : وسألته عن صيد البحر يحبسه ،
فيموت في مصيدته ، قال : إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا وفي الذبائح ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه ^السلام ) : لا تأكل الجريّ - إلى أن قال - : وإن وجدت سمكاً ، ولم تعلم أذكيّ هو أو غير ذكيّ ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً ، فخذ منه فاطرحه في الماء ، فان طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ ، وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ هو أم ميتة ، فألق منه قطعة على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ وإن استرخى على النار فهو ميتة.
^قال : وروى فيمن وجد سمكاً ، ولم يعلم أنّه ممّا يؤكل ، أو لا ، فانّه يشقُّ (
عن ) أصل ذنبه ، فان ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل ، وإن ضرب إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن المبارك ، عن صالح ابن أعين الوشّاء ، عن أيّوب بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول : في حيّة ابتلعت سمكة ، ثمَّ طرحتها وهي حيّة تضطرب ، أفآكلها ؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها ، وإن لم تكن تسلّخت فكلها . ^ورواه الصدوق مرسلاً نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : لا يحلّ أكل الجرّيّ ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان . ^قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحلّ أكله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر.
^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : لا يصلح أكله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن محمد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن هارون بن خارجة ، عن شعيب ، عن عيسى بن حسان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كنت عنده إذ اقبلت عليه خنفساة ، فقال : نحّها ، فإنّها قشّة من قشاش النار.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا يؤكل من الحيّات شيء.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عليّ بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقّي ،
قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتّى أخذه من يده ، ثمَّ رمى به ، ثمَّ قال : أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي ، عن ^جدّي : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل الستّة : النحلة والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطّاف.
^ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الصيد .
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام.
^أقول : حمل الشيخ قوله : « هو مما يؤكل ؟ ! » على التعجّب والإنكار ، دون الإِخبار .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل )
عن محمد بن عمر البصري ، عن محمّد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام في حديث مسائل الشامي ، أنّه سأل عليّاً عليه‌السلام : كم حجَّ آدم من حجّة ؟ فقال : سبعين حجّة ، ماشياً على قدميه ، وأوَّل حجّة حجّها كان معه الصرد ، يدلّه على موضع الماء ، وخرج معه من الجنّة ، وقد نهي عن أكل الصرد والخطّاف.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن أبي أيّوب المديني ، عن ^سليمان بن جعفر الجعفري ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والصوام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور . ^قال الصدوق : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن قتل النمل ؟ فقال : لا تقتلها إلاّ أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال : لا تقتله ، ولا تؤذه ، ولا تذبحه ، فنعم الطير هو.
^سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وسأله رجل عن الخطّاف ، فقال : لا تؤذوه ، فانّه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبّنا أهل البيت.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على عدم تحريم الخطّاف في الصيد .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن أبى نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا تأكل ما لم تكن له قانصة.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( علي بن رئاب ) ،
عن زرارة - في حديث - أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن طير الماء ؟ فقال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم - تكن له قانصة فلا تأكل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات ، عن زرارة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات ، عن زرارة مثله .
^وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما ^لا يعرف طيرانه ، وكلّ طير مجهول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة عن الرضا عليه‌السلام نحوه .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ، ولا مخلب له قال : وسئل عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كل من الطير ما كانت له قانصة ، أو صيصية أو حوصلة.
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ،
عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطير يؤتى به مذبوحاً ؟ قال : كل ما كانت له قانصة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن رئاب ،
عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عمّا يؤكل من الطير ؟ فقال : كل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات عن زرارة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك وكلّ ما دفّ فهو حلال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا ^ عليه‌السلام مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أكون في الآجام ، فيختلف عليَّ الطير ، فما آكل منه ؟ قال : كل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : وفي حديث آخر : إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن الحسن بن عليّ ، عن الحسين بن الحسن الضرير ) ، عن حمّاد بن عيسى عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه كره الرخمة.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا ( تأكل ) منه إلاّ ما اختلف طرفاه.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله .
^وعنه ، عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ،
قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ فقال : إن كانت له قانصة فكله . ^وسأله عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني : على خلقته - فكل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله .
^وعنه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل الأجمة ،
فيجد فيها بيضاً مختلفاً ، لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما يكره من الطير ؟ أو يستحب ؟ فقال : إنَّ فيه علماً لا يخفى ، أنظر كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها ، وما سوى ذلك فدعه.
^ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات ،
عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنّه سأله عن البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا ( تأكله ) ، وما اختلف طرفاه فكل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله . ^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة مثله .
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل من البيض ما لم يستو ^رأساه وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلاّ فلا تأكل . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ، إلاّ أنه قال : أحد رأسيه مفرطح فكل ، وإلاّ فلا .
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أكون في الآجام ، فيختلف عليَّ البيض ، فما آكل منه ؟ قال : كل منه ما اختلف طرفاه.
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليهما‌السلام قال : يا عليّ ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دفّ ، واترك منه ما صفّ ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة ، أو صيصية ، يا عليّ كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير فحرام أكله.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي سعيد المكاري ، عن سلمة بيّاع الجواري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ^قلت له : إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض ، أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قل له : أمّا البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله ، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله.
^محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) ، عن النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث : إنَّ بيض ديوك الماء لا يحلّ.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، ( يحلّ ) أكله ؟ قال : إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن ^عيسى عن عليّ بن سليمان عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا أرى بأكل الحبارى بأساً وأنّه جيّد للبواسير ووجع الظهر ، وهو ممّا يعين على كثرة الجماع.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن كردين المسمعي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبارى ؟ فقال : وددت أنَّ عندي منه فآكل منه حتّى أتملأ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن كردين المسمعي نحوه .
^وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ،
قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن نجيّة بن الحارث ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء ،
ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال : لا بأس به كله . ^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد ابن الحارث مثله.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كلُّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلُّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب ، فقال : لا تقربوها في الحرم ، إلاّ ما كان مذبوحاً ، فقلت : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ، فقال : نعم كل ، وأطعمني.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت ، ثمَّ ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها . ^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة مثله.
^وعنه ، ( عن أحمد ) ، عن بعض أصحابه ، عن عليّ بن حسّان ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في شاة شربت بولاً ، ثمَّ ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلاَّلة ، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض ^أصحابه عن عليّ بن حسّان .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام - وأنا حاضر عنده - عن جدي رضع من لبن خنزيرة ،
حتّى شبّ وكبر ، واشتدّ عظمه ، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ؟ فقال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير . ^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلاّ أنّه قال : عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثمَّ استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل . ^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في جدي رضع من خنزيرة ، ثمَّ ضرب في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة رفعه ،
قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.
^ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟ فقال : قيّدوه ، واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام ، ثمَّ يؤكل لحمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله . ^أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء ، وما قاله الشيخ أحوط .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك من كلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً حتّى فطمت ، وكبرت ، وضربها الفحل ، ثمَّ وضعت ، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها ، قال : فعل مكروه ، ولا بأس به .
^محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تأكلوا لحوم الجلاّلات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تشرب من ألبان الإِبل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ،
عمّن روى في الجلاّلات ، قال : لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن.
^وعنه عن أحمد بن محمد البرقي ، عن سعد بن سعد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر ، وهم لا يمنعونها عن شيء ، تمرُّ على العذرة يخلّى عنها ( فآكل ) بيضهنّ ؟ قال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله . ^أقول : هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة ، وتخلط معها علفاً طاهراً .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنّه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.
^قال : ونهى عليه‌السلام عن ركوب الجلاَّلة ،
وشرب ألبانها ، وقال : إن أصابك شيء من عرقها فاغسله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ،
عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه ^السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيره ، وتبيض بلا أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ قال فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام ، والبطة الجلاّلة بخمسة أيّام والشاة الجلاَّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاَّلة عشرين يوما والناقة الجلاَّلة أربعين يوماً.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن ^الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً ، والبقرة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين يوماً والشاة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام ، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيام.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسّام الصيرفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الإبل الجلاَّلة ، قال : لا يؤكل لحمها ، ولا تركب أربعين يوماً.
^ورواه الشيخ : بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ أنّه قال - في حديث مسمع - في استبراء البقرة عشرين يوماً في ( التهذيب ) ، وأربعين يوماً في ( الاستبصار ) .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الإِبل الجلاَّلة إذا أردت نحرها ، تحبس البعير أربعين يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والشاة عشرة أيّام.
^وعن الحسين بن محمد ، عن السيّاري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ،
عن الرضا عليه‌السلام في السمك الجلاَّل ، أنّه ^سأله عنه فقال ينتظر به يوماً وليلة - قال السيّاري إنَّ هذا لا يكون إلاّ بالبصرة - وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام ، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والإِبل أربعين يوماً ، ثمَّ تذبح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد السيّاري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الرضا عليه‌السلام مثله ، إلى قوله : بالبصرة .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري : أنَّ في روايته : أنَّ البقرة تربط عشرين يوماً ، والشاة تربط عشرة أيّام ، والبطّة ثلاثة أيّام . ^قال : وروي ستّة أيّام ، والدجاجة تربط ثلاثة أيّام ، والسمك الجلاَّل يربط يوماً إلى الليل في الماء.
^وفي المقنع قال : الدجاجة تربط ثلاثة أيّام . ^وروي : يوماً إلى الليل.
^ونقل العلاّمة في ( المختلف ) عن ابن أبي زهرة : أنّه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة . ^قال : وروي سبعة.
^أقول : ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء ، والأكثر على الاستحباب .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن الرجل عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتّى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة ،
أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ؟ فقال عليه‌السلام : ^عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم ، ولبنها.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها ، و لبنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
^الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : وأمّا الرجل الناظر الى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما وقع السهم بها ذبحت ، وأُحرقت ، ونجا سائر الغنم.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ،
قال : مرَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بالقصّابين ، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع : الدمّ والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلاّ سواء ، فقال : كذبت يا لكع إيتني بتورين من ماء ، أُنبّئك بخلاف ما بينهما ، فأُتي بكبد وطحال وتورين من ^ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً ، فابيضّت الكبد ، ولم ينقص منها شيء ، ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه كله ، وصار دماً كلّه ، ( وبقى جلد وعروق ) ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي نحوه .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ،
عنهم عليهم‌السلام ، قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال ؛ لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يؤكل من الشاة عشرة اشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والحياء ، والمرارة.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد مثله ، إلاّ أنّه ذكر الرحم موضع العلباء ، والأوداج موضع المرارة ، وقال أو قال : العروق ، وفي نسخة : الغدد بدل العلباء .
^وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ،
أنّه كره الكليتين وقال : إنّما هما مجتمع البول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ الأوَّل .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فانّه يحرّك عرق الجذام . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن شمون.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان ) ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق ، وقلعهم العروق.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام قال : يا عليّ ! حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والمذاكير ، والمثانة ، والنخاع ، والغدد ، والطحال ، والمرارة . ^وفي ( الخصال ) بالسند الآتي عن حمّاد بن عمرو مثله.
^وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ،
عن آبائه : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكره أكل خمسة : الطحال ، والقضيب ، والانثيين ، والحياء ، وآذان القلب.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال : إنَّ إبراهيم عليه‌السلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه ، أتاه إبليس ، فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي ، وفداء لابني ، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً ، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم ، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فاعطاه إبراهيم الطحال والانثيين ، وهما الخصيتان ، قال : فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى ، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ، قال أبان : ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يكره من الذبيحة عشرة أشياء ، منها : الطحال ، والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير ، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ، والبيضة ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والأنفحة ، والأهاب ، واللبن ، وذلك إذا كان قائماً في الضرع.
^أقول : حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ .
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل جريثاً ، ولا مارماهيجا ، ولا طافيّا ، ولا أربيان ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان.
^وعن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا ، عن محمد بن صدقة ،
عن موسى بن جعفر ( عن آبائه ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.
^وعن أبيه ،
ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يعطي الأضحيّة ، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ( #/Q# ) والجلد لا يؤكل ، ولا يطعم.
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً في علل الحجّ ، وأفتى بمضمونه .
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج.
^قال : وروي : العروق.
^قال : وفي حديث آخر مكان الحياء : الجلد.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء ،
عن الرضا ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.
^الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن جعفر النرسي ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إيّاكم وأكل الغدد فانّه يحرّك الجذام ، وقال : عوفيت اليهود لتركهم الغدد ، وقال : إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربّكم العافية ، ولا تغلفوا عنه.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السيّاري ، عن محمد بن جمهور ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحلّ من الميتة ( عشرة أشياء ) ، فأمّا الذي يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والظلف ، والقرن ، والشعر ، ^وأما الذي يحلّ من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والأنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت : إنَّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم ، فيقطعونها ؟ قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها ، فقال : أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في محلّه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - : أنَّ قتادة قال له : أخبرني ، عن الجبن ؟ فقال : لا بأس به ، فقال : إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت ، فقال : ليس به بأس ، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم ، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة ، أُخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة : لا ، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر عليه‌السلام : وَلِمَ ؟ قال : لأنّها من الميتة قال : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة ، أتأكلها ؟ قال نعم ، قال : فما حرّم عليك البيضة ، وأحلّ لك الدجاجة ؟ ! ثمَّ قال : فكذلك الأنفحة مثل البيضة ، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ، ولا تسأل عنه إلاّ أن يأتيك من يخبرك عنه.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عنهم عليهم‌السلام ، قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الأنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا بأس بأكل الجبن كلّه ، ما عمله مسلم وغيره ، وإنّما كره أن يؤكل سوى الانفحة ممّا ^في آنية المجوس وأهل الكتاب ؛ لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ،
عن حريز ( قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لزرارة ) ، ومحمد بن مسلم : اللبن ، واللباء ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيٌّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله ، وصلِّ فيه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وانفحة الميتة ، فقال : كلُّ هذا ذكيّ ، قال : قلت : فشعر الخنزير يجعل حبلاً ، يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال : لا بأس به.
^
قال الكليني : وزاد فيه عليُّ بن عقبة ، وعليُّ بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كلّه ذكيّ .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجانى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً ؟ فكتب عليه‌السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب ، وكلّما كان من السخال الصوف وإن جزَّ ، والشعر ، والوبر ، والانفحة ، والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ الأوّل .
^قال الكلينيُّ : وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الشعر ، والصوف ، والريش ، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة ^الميتة فقال : تأكلها.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
عشرة أشياء من الميتة ذكيّة : القرن ، والحافر ، والعظم ، والسنّ ، والأنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض.
^ورواه في ( الخصال ) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، مع مخالفة في الترتيب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت ، قال لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة ، وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به قلت : والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الجلد ، وهو الصواب ، وقال في آخره : كلّ هذا ذكيّ لا بأس به . ^أقول : حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقيّة ، مع احتمال كون إثباته سهواً من بعض النسّاخ .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، ( عن أبيه ) ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ عليه‌السلام : ذلك الحرام محضاً.
^ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي ، وهو ميّت ؟ قال لا بأس به . ^قال : وسأله أبي - وأنا حاضر - عن الرجل يسقط سنّه ، فيأخذ سنّ إنسان ميّت ، فيجعله مكانه ؟ فقال لا بأس . ^وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال : لا بأس بمسّها . ^وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً . ^قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس بأكلها.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن ^محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ، ينتفع به للعجين ، وأذناب الطواويس ، وأعراف الخيل وأذنابها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، قال : لا بأس ، وذكر نحوه . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا ، قلت : بلغنا : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكانت شاة مهزولة ، لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، أي تذكّى.
^وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السخلة التي مرّ بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها ، قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها ، فرموا بها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب . ^أقول : لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول .
^وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت ، وسمّيت ، فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا ؟ فقال : لا بأس ما ^لم يعلم أنّه ميتة.
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الماشية تكون لرجل ،
فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه ، وأتوضّأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه
^أقول : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون : أنّه يطهر بالدباغ ، قاله الشيخ وغيره .
^وعنه عن الحسن بن عليّ ، عن سماعة ،
قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : إن لم تمسه فهو أفضل.
^أقول : وتقدَّم وجهه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نهى ( أمير المؤمنين عليه‌السلام ) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : إذا اختلط الذكيُ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها ، فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمَّ إنَّ الميتة والذكي اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فانّه لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ( عن إسماعيل بن شعيب ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل قرية ، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكّي هو أم ميّت ؟ فقال فاطرحه على النار ، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تأكل الجرِّي - إلى أن قال : - وإذا وجدت لحماً ، ولم تعلم أذكّي هو أم ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار ، فان انقبض فهو ذكّي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن داود الرقي ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنَّ رجلاً من أصحاب أبي الخطّاب نهاني
عن أكل البخت ، وعن أكل الحمام المسرول ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بركوب البخت ، وشرب ألبانها ، ( وأكل لحومها ) وأكل الحمام المسرول . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد. ^ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء ، عن داود الرقّي مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن ^عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن كثير الرقّي ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها ، فقال : لا بأس به . ^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود الرقي.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر أحداً بأكلها ، في حديث طويل.
^أقول : هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره ، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي بقرينة قوله : لا آمر ، ولأنّه عليه‌السلام لا يفعل الا الأرجح ، ولأنَّ فيها من المنافع المهمة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح لغير ضرورة ، والله أعلم .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري رفعه ،
قال : أكل لحم الجزور يذهب بالقرم ، قال : وفي حديث مرويّ قال : من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القمي ، عن زكريّا بن آدم ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : إنَّ أصحابنا يصطادون الخزَّ ، فآكل من لحمه ؟ قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثمَّ مكث ساعة ، فلمّا هممت بالقيام ، قال : أما أنت فأنّي أكره لك أكله ، فلا تأكله.
^وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ القرشي ، عن محسن بن أحمد ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمران بن أعين ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الخزِّ ؟ فقال : سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء.
^وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن خلف ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي يعفور ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل لحم الخز ؟ قال : كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه ، وإلاّ فاقربه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً ، وتقدّم في الصلاة ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمّه محمد بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر الهاشمي ،
قال : حدَّثني أبو الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة ، وهارون بالمدينة ، فقال : إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة ، وقد طلبنا له لحم النسر ، فارسل إلينا منه شيئاً ، فقال : إنَّ هذا شيء لا نأكله ، ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ( اشكيب بن عبدة ) ، عن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن سعدان ابن مسلم ، عن أبي حمزة ،
قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه‌السلام عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد : إنَّ السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر ، فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أمّا أنا فلا آكله ، ولا أُحرّمه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن ( القاسم بن الوليد العماري ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع .
^أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد الأشعري ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن اللامص ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه له ، فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : وقال في بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ، ^وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله.
^وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب ،
فتموت فيه ، فقال : إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فانّه ربما يكون بعض هذا ، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وان كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به ، وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.
^وعنه ، عن علي بن النعمان ،
عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - ، أنّه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل ، فقال : قال عليّ عليه‌السلام : خذ ما حولها ، وكل بقيته ، وعن الفارة تموت في الزيت ، فقال : لا تأكله ، ولكن أسرج به.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال : إن كان جامداً فألق ما حوله ، وكل الباقي ، فقلت : الزيت ؟ فقال : أسرج به.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار ، ^هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ أعلاه ، فيرمى به.
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد ، أيصلح أكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ، ماتت فيه ، وكل ما بقي ، ولا بأس.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ^محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قدر فيها جزور ،
وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل ؟ قال : نعم ، فانَّ النار تأكل الدم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج . ^أقول : وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم ، وعلى تحريم كلّ نجس ، فهذا محمول على التقيّة ، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم . وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم .
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ،
قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ، وقع فيها وقية دم ، هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل ، فلا بأس.
^أقول : قد عرفت وجهه ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن ^عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ،
ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس بأكله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله ، إلاّ أنّه اسقط لفظ الكلب . ^أقول : حكم الكلب محمول على التقيّة ، أو على السبع كما مرّ في الصيد ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً ، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويحلّ الباقي.
^قال : وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ،
قال : إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلاّ أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء.
^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه . ^أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ، وهو ظاهر ، أو بالجامد بعد طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : سئل ، وذكر المسألة الأولى . ^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا بأس ، كل.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث أنّه سئل عن العظاية تقع في اللبن ؟ قال : يحرم اللبن ، وقال : إن فيها السمّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم الأنصاري ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : في كتاب عليّ عليه‌السلام : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور ، ولا من شراب شرب منه السنّور.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن ^عبد الرحيم القصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنَّ إبراهيم عليه‌السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس ، فقال : هذا لي ، فقال إبراهيم عليه‌السلام : لا ، قال : لي منه كذا وكذا ، قال إبراهيم : لا ، فلم يزل يسمّي عضواً عضواً ، ويأبى عليه إبراهيم حتّى انتهى إلى الطحال ، فسمّاه ، فأعطاه إيّاه فهو لقمة الشيطان.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام في حديث العلل التي كتبها إليه : وحرم الطحال ؛ لما فيه من الدم ، ولأنَّ علّته وعلّة الدم والميتة واحدة ، لأنّه يجري مجراها في الفساد.
^وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون : محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله - إلى أن قال : - وتحريم الطحال ؛ لأنه دم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
وقد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك ؟ قال : يؤكل ما كان فوق الجرِّي ، ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود ، وتحته خبز ، وهو الجوذاب ، أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ، ويرمى بالطحال ؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن نحوه ،
وزاد : وسئل عن الطحال ، أيحلّ أكله ؟ قال لا تأكله ؛ لأنّه دم.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اُكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل - يعني : الطحال - ويؤكل جوذابه ؛ لأنّ الطحال في حجاب ، ولا ينزل منه شيء إلاّ أن يثقب فان ^ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أٌكل ، التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجريّ ، وفوق اللاتي لا تؤكل ، فان كانت اسفل من الجريّ لم تؤكل.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عنهم عليهم‌السلام ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير ، قال : إن قدروا على غسلها أُكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل : تبذر حتّى تنبت.
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام ، قال : سألته عن طعام اهل ( الذمّة ، ما ) يحلّ منه ؟ قال : الحبوب.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طعام أهل ( الذمّة ،
ما ) يحلُّ منه ؟ قال الحبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : الحبوب والبقول.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - ، أنّه سئل عن قوله تعالى : ( #Q# ) وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ( #/Q# ) ؟ قال كان أبي يقول : إنّما هي الحبوب وأشباهها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله.
^وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى : ( #Q# ) وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ( #/Q# ) فقال : العدس والحمّص وغير ذلك.
^محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : يعني : الحبوب.
^وبإسناده عن هشام بن سالم ،
عن الصادق عليه‌السلام ، قال : العدس والحمص وغير ذلك.
^العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ( #/Q# ) قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك ، يعني : من أهل الكتاب.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ذبائح أهل الكتاب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ،
وأرقد معه على فراش واحد ، وأُصافحه ؟ قال : لا.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد ابن زياد ، عن هارون بن خارجة ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أُخالط المجوس ، فآكل من طعامهم ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن إسماعيل بن مهران مثله . ^وعن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر ، وعن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر وذكر الذي قبله .
^وعن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي ،
والنصراني ، والمجوسي ، أفآكل من طعامهم ؟ قال : لا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن المسلم ،
له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش واحد ، أو في المسجد ، أو يصاحبه ؟ قال : لا.
^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم مسلمين ،
يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي ، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن صفوان عن الكاهلي ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي نحوه .
^وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريّا بن إبراهيم ،
قال : كنت نصرانيّا ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية ، فاكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي عليه‌السلام : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا ، قال : لا بأس.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ،
قال : سالت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال إذا توضّأ فلا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله .
^وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج ،
أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن زرارة ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال في آنية المجوس : إذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوسي ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن ^صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ، فقال : لا تأكله ثمَّ سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه ، تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه ، تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حمزة ، عن زكريّا بن إبراهيم ،
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت : إنّي رجل من أهل الكتاب ، وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانية ، وأنا معهم في بيت واحد ، لم أُفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : كل معهم ، واشرب.
^ورواه الكليني والبرقي كما مرّ مع اختلاف في اللفظ ، إلاّ أنّه قال : فأكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم .
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عدَّة من أصحابنا ، عن العلاء نحوه ، والذي قبله ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، والذي قبلهما عن أبيه ، عن صفوان ، والأوّل عن ابن محبوب مثله .
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وعبد الله بن طلحة ، قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تأكل من ذبيحة اليهوديّ ، ولا تأكل في آنيتهم.
^وعن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في آنية المجوس ، فقال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن ^سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ،
عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : سألته عما ( #Q# ) أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ( #/Q# ) ؟ قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر حرَّم الله ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فمن اضطرّ غير باغ ، ولا عاد ، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله .
^وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالأسانيد الآتية في آخر الكتاب
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : وحرَّم ما أُهلّ لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به ، وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة ، ولئلاّ يسوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان ؛ لأنَّ في تسمية الله عزّ وجلّ الاقرار بربوبيّته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرُّب إلى غيره ، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله.
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمد ، عن أبي عبد الله ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن ^علوان ، عن منذر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ذكر أنَّ سلمان قال : إنَّ رجلاً دخل الجنّة في ذباب ، وآخر دخل النار في ذباب ، فقيل له : وكيف ذا يا با عبد الله ؟ ! قال : مرّا على قوم في عيد لهم ، وقد وضعوا أصناماً لهم ، لا يجوز بهم أحد حتّى يقرّب إلى أصنامهم قرباناً قلَّ أم كثر ، فقالوا لهما : لا تجوزا حتّى تقرّبا كما يقرّب كلّ من مرّ ، فقال أحدهما : مامعي شيء أُقرِّبه ، فأخذ أحدهما ذباباً فقرّبه ، ولم يقرِّب الآخر فقال : لا أُقرّب إلى غير الله عزّ وجلّ شيئاً ، فقتلوه فدخل الجنّة ، ودخل الآخر النار.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل عن عبد العظيم الحسني ،
عن محمد بن علي الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : متى يحلُّ للمضطرّ الميتة ؟ فقال : ^حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل ، فقيل : يا رسول الله ! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة ، فمتى يحلّ لنا الميتة ؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ، أو تحتفوا بقلاً ، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله : ( #Q# ) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ( #/Q# ) قال : العادي : السارق والباغي : الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً ، لا ليعود به على عياله ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدى .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ( #/Q# ) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى مثله.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في كتاب ( نوادر الحكمة ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت ، فهو كافر.
^وفي ( معاني الأخبار ) قال : روي : أنّ العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد ، لا يجوز لهما التقصير في السفر ، ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ( #/Q# ) قال : الباغي : الذي يخرج على الامام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا تحلّ له الميتة.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ،
وأبي عبد الله عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) غَيْرَ بَاغٍ وَلا ( #/Q# ^ #Q# ) عَادٍ ( #/Q# ) غير باغ على إمام المسلمين ، ولا عاد بالمعصية طريقة المحقّين.
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يا حفص ! ما منزلة الدنيا من نفسي إلاّ بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ولا منافاة بين التفسيرات ، ولا بعد في دخول المعاني في الآية . وقد تقدّم ما يدلّ على إباحة سائر المحرّمات عند الضرورة في أوّل هذه الأبواب ، وفي أبواب القيام ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن ^سهل عن عبد العظيم الحسني ،
عن محمد بن عليّ الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ( #/Q# ) قال : المنخنقة : التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة : التي مرضت حتى وقذها المرض ، حتّى لم يكن بها حركة والمتردِّية : التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل ، أو تردّى من جبل ، أو في بئر فتموت ، والنطيحة : التي نطحتها بهيمة اُخرى فتموت ، وما أكل السبع منه فمات ، ( #Q# ) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ( #/Q# ) : على حجر أو صنم ، إلاّ ما أدركت ذكاته فذكّي ، قلت : ( #Q# ) وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ( #/Q# ) قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ، ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، أمّا التي لها أنصباء : فالفذّ ، والتوام ، والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والمعلّى ، والرقيب ، وأمّا التي لا انصباء لها : فالسفيح ، والمنيح ، والوغد ، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة ، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير ، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ، ثمَّ ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئاً ، فلما جاء الاسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم ، وقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ( #/Q# ) يعني : حراماً . ^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله.
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليهم‌السلام قال : يا عليّ ! إيّاك ونقرة الغراب ، وفريسة الأسد.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عيسى ،
والحسن بن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.
^العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كلُّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردّية وما أكل السبع ، يقول الله : ( #Q# ) إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ( #/Q# ) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائم تركض ، أو ذنب تمصع ، فذبحت ، فقد أدركت ذكاته ، فكل.
^وعن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : المتردّية والنطيحة وما أكل السبع ، إذا أدركت ^ذكاته [ فكله ].
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت له : ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته ؟ قال : إنّما ذلك المبلول ، وذاك المدر.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن المعادي ، عن معمّر مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمّد ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ التمنّي عمل الوسوسة ، وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين إنَّ الطين ، يورث السقم في الجسد ، ويهيجّ الداء ، ومن أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله ، وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله ، حوسب على ما بين ضعفه وقوّته ، وعذّب عليه . ^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد نحوه . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، وذكره بتمامه.
^ورواه الشيخ عن أحمد بن محمّد وكذا الذي قبله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أكل الطين يورث النفاق.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ،
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّ الله عزّ وجلّ ^خلق آدم من طين فحرّم اكل الطين على ذريّته . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والذي قبله ، عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنهم عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن ( ابن القداح ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قيل لأمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل يأكل الطين ، فنهاه . وقال : لا تأكله ، فإن أكلته ومتّ كنت قد أعنت على نفسك.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن داود بن القاسم الجعفري ،
أنّه دخل مع أبي جعفر الثاني عليه‌السلام بستاناً ، ^فقال له : إنّي لمولع باكل الطين ، فادعُ الله لي ، فسكت ، ثم قال بعد أيّام ابتداءاً منه : يا أبا هاشم ! قد أذهب الله عنك أكل الطين ، قال أبو هاشم : فما شيء أبغض إليَّ منه اليوم . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم ، وذكر الحديث الثاني نحوه . ^وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الثالث . ^وعن ابن محبوب ، وذكر الرابع . ^وعن الحسن بن عليّ ، وذكر الخامس . ^وعن ابن فضّال ، وذكر السادس . ^وعن النوفلي وذكر السابع.
^وعن محمد بن عليّ ، عن كلثم بنت مسلم ،
قالت : ذكر الطين عند أبي الحسن عليه‌السلام ، فقال : أترين أنّه ليس من مصائد الشيطان ، ألا إنّه لمن مصائده الكبار وأبوابه العظام.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام : يا عليّ ، ثلاثة من ^الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، واكل اللحية.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن ياسر ،
قال : سأل بعض القوّاد أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أكل الطين ؟ وقال : إنَّ بعض جواريه يأكلن الطين ، فغضب ، ثمَّ قال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فانههنّ عن ذلك.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
رفعه ، قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن أكل المدر.
^وفي ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ،
عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، قال : من أكل الطين فانّه تقع الحكّة في جسده ، وتورثه البواسير ، ويهيج عليه داء السوء ، ويذهب بالقوَّة من ساقيه وقدميه ، وما نقص من عمله فيما بينه وبين صحّته قبل أن يأكله حوسب عليه ، وعذِّب به . ^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله . ^وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الحكم مثله . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم.
^ورواه الطوسيُّ في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق مثله .
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : أربعة من الوسواس : أكل الطين ، وفّت الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل اللحية.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عليّ بن حسان ، عن ( عبد الرحمن بن كثير ) ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس ؛ لأنَّ الكوفة كانت اُجمة ، ثمَّ كانت مقبرة ما حولها ، وقد قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أكل الطين فهو ملعون.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزيارات ، ويأتي ما يدلُّ ^عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الطين حرام كلّه كلحم الخنزير ، ومن أكله ، ثمَّ مات فيه لم أُصلّ عليه ، إلاّ طين القبر ، فانَّ فيه شفاء من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء . ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن عليّ بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الطين ؟ فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم ^الخنزير ، إلاّ طين الحائر ، فانّ فيه شفاء من كل داء ، وأمناً من كل خوف . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد مثله.
^ورواه الراونديُّ في ( الخرائج والجرائح ) عن ذي الفقار بن معبد الحسني بإسناده عن الشيخ الطوسي ، عن ( محمد بن حبيش عن أبي المفضّل الشيباني ) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن عليّ ابن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية ، عن سعد بن سعد مثله .
^جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله الأصمّ ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ، أنّه سئل عن طين الحائر ، هل فيه شيء من الشفاء ؟ فقال يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ، وكذلك قبر جدِّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ^وكذا طين قبر الحسن ، وعليّ ، ومحمد ، فخذ منها ، فإنّها شفاء من كل داء وسقم ، وجنّة مما تخاف ، ولا يعدلها شيء من الأشياء للذي يستشفى بها إلاّ الدعاء ، وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها ، وقلّة اليقين لمن يعالج بها ، وذكر الحديث - إلى أن قال : - ولقد بلغني أنَّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخفّ به ، حتّى أنَّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار ، وفي وعاء الطعام والخرج ، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ؟ !.
^أقول : الاستشفاء بما عدا تربة الحسين عليه‌السلام مخصوص بغير الأكل ؛ لما تقدّم هنا ، وفي الزيارات .
^قال ابن قولويه : وروى سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ( أكل الطين ) حرام على بني آدم ، ما خلا طين قبر الحسين عليه‌السلام ، من أكله من وجع شفاه الله
^قال : ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي ، عن محمد بن أبي سيّار ، عن يعقوب بن يزيد ،
يرفعه إلى الصادق عليه‌السلام ، قال : من باع طين قبر الحسين عليه‌السلام فانّه يبيع لحم الحسين ، ويشتريه.
^أقول : هذا محمول على تراب نفس القبر ، ويحتمل الكراهة ، ^واستحباب بذله بغير ثمن ، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك .
^محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن حنان بن سدير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : من أكل من طين قبر الحسين عليه‌السلام غير مستشف به فكانما أكل من لحومنا.
^قال : وروي : أنَّ رجلاً سأل الصادق عليه‌السلام ، فقال : إني سمعتك تقول : إنَّ تربة الحسين عليه‌السلام من الأدوية المفردة ، وأنّها لا تمرّ بداء إلاّ هضمته ، فقال : قد قلت ذلك ، فما بالك ؟ قلت إنّى تناولتها فما انتفعت بها ، قال : أما أنّ لها دعاء ، فمن تناولها ولم يدع به ، واستعملها لم يكد ينتفع بها ، قال : فقال له : ما يقول إذا تناولها ؟ قال : تقبّلها قبل كلّ شيء ، وتضعها على عينيك ، ولا تناول منها أكثر من حمّصة ، فإنَّ من تناول منها أكثر ( من ذلك ) فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا ، فإذا تناولت فقل : « اللهمَّ إنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضها ، و ( أسألك ) بحقّ النبيّ الذي خزنها ، وأسألك بحقّ الوصي الذي حلّ فيها أن تصلّي على محمد وآل محمد ، وأن ( تجعلها لي ) شفاء من كلّ داء ، وأماناً من كلّ خوف ، وحفظاً من كلّ سوء » ، فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء ، واقرأ عليها : ( #Q# ) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( #/Q# ) ، فإن الدعاء الذي تقدَّم لأخذها هو الاستيذان عليها ، وقراءة إنّا أنزلناه ختمها.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الزيارات .
^الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري ، عن الوشاء ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّ رجلاً شكا اليه الزحير ، فقال له : خذ من الطين الأرمني ، واقله بنار ليّنة ، واستفّ منه ، فإنّه يسكن عنك.
^وعنه عليه‌السلام ، أنّه قال في الزحير : تأخذ جزءاً من خربق أبيض ، وجزءاً من بزر القطونا ، وجزءاً من صمغ عربيّ ، وجزءاً من الطين الأرمني ، يقلى بنار ليّنة ، ويستفّ منه.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون ،
أيحلّ أخذه ؟ قال : لا بأس به ، أما إنّه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين عليه‌السلام خير منه.
^ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن محمد بن جمهور العمى ، عن بعض ^أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضّضة.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة.
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه نهى عن آنية الذهب والفضة.
^وعنهم ، عن سهل ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ،
قال كنّا مع أبي عبد الله عليه‌السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ، ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله عليه‌السلام فيمن دعي ، فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدَّة على المائدة ) فاستسقى رجل منهم ، فأُتي بقدح فيه شراب لهم ، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليه‌السلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون من جلس على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
^قال الكليني وفي
رواية اُخرى : ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة ، يشرب عليها الخمر . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن ^محمد بن سليمان ، عن بعض الصالحين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله . ^وروى الذي قبله ، عن هارون بن الجهم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الأوّل .
^عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الطعام يوضع على السفرة ، أو الخوان ، قد اصابه الخمر ، أيؤكل ؟ قال إن كان الخوان يابساً فلا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث المناهي ، قال : ونهى عن الجلوس على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الأشربة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أكل طعاماً لم يدعَ إليه فانّما أكل قطعة من النار.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا دعي أحدكم إلى طعام ( فلا يتبعنّ ) ولده ، فانّه إن فعل أكل حراماً ، ودخل غاصباً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وقد تقدَّم في أحاديث الخمس ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، قال : لا يحلّ لأحد ان يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟ !
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
^وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا عليّ ! ثمانية إن اُهينوا فلا يلوموا إلاّ أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدعَ إليها ، والمتأمّر على ربّ البيت ، وطالب الخير من أعدائه ، وطالب الفضل من اللئام ، والداخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه ، والمستخفّ بالسلطان ، والجالس في مجلس ليس له بأهل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه . ^وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن حمّاد بن عمرو مثله.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، وتقدَّم ما يدلُّ على حقّ المارَّة في بيع الثمار ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، وعلى الأكل من بيوت من تضمّنته الآية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ^السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ،
أناكله ؟ فقال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكله ، حتّى تعلم أنّه حرام.
^وعنه عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
كلُّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً ، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . ^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار ، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال : إذا لم تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به وغير ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن برد الاسكاف ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي رجل خرّاز ، لا يستقيم عملنا إلاّ بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه وبرة ، فاجعلها في فخّارة ، ثمَّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ، ثمَّ اعمل به.
^وعنه عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن برد ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربّما نسي الرجل فصلّى ، وفي يده شيء منه ، قال : لا ينبغي له أن يصلّي ، وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه ، فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، والذي قبله بإسناده عن حنان بن سدير مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال لا بأس به ،
ولكن يغسل يده إذا اراد ان يصلّي.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن قال : - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ لأنَّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال لي : يا أبا محمّد ! إنَّ البطن ليطغى من أكله ، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خفّ بطنه ، وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلأ بطنه.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كثرة الأكل مكروه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ^محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلام له : سيكون من بعدي سمنة ، يأكل المؤمن في معاء واحد ، ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بئس العون على الدين ( قلب نخيب ) ، وبطن رغيب ، ونعظ شديد.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن صالح النيلي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله يبغض كثرة الأكل . ^وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه ، فاذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطّعام ، وثلث بطنه للشراب ، وثلث بطنه للنفس ، ولا تسمّنوا تسمّن الخنازير للذبح.
^ورواه البرقي ، في ( المحاسن ) مرسلاً ، والذي قبله عن النوفلي ، والذي قبلهما ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر . والأوَّل عن محمد بن عليّ عن وهيب بن حفص مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن ^سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المؤمن يأكل في معاء واحدة ، والمنافق يأكل في سبعة أمعاء . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، رفعه مثله.
^وعن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لو أنَّ الناس قصدوا في ( الطعم لاعتدلت ) أبدانهم.
^وعن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقرى ، عن حفص بن غياث ، بن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليه‌السلام ، وإذا عليه معاليق من كلِّ شيء ، فقال له يحيى : ما هذه المعاليق ؟ فقال : هذه الشهوات التي ( أُصيب بها ) ابن آدم فقال : هل لي منها شيء ؟ فقال : ربّما شبعت ( فشغلناك ) عن الصلاة والذكر قال : لله عليَّ أن لا املأ بطني من طعام أبداً ، وقال إبليس : لله عليَّ أن لا أنصح مسلماً أبداً ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يا حفص ! لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من طعام ^أبداً ، ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أبداً.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن صالح النيلي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله يبغض كثرة الأكل . ^وعن محمد بن عليّ ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعن الحجّال ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كثرة الأكل مكروه.
^وعن أبيه ، عن محمد بن القاسم ، عن الحسين بن المختار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ البطن إذا شبع طغى.
^وعن أبيه ، عن محمد بن عمرو عن ( بشير الدهان ) ، أو عمّن ذكره عنه ، قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إنَّ الله يبغض البطن الذي لا يشبع.
^وعن محمد بن عليّ ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : يا أبا محمّد ! إنَّ البدن ليطغى من أكله ، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا جاع بطنه ، وأبغض ما ^يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا شبع البطن طغى.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما كان شيء أحبّ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أن يظلَّ جائعاً خائفاً في الله.
^وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الأكل على الشبع يورث البرص . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا علي أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل على الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
وكان عليه‌السلام خفيف الأكل ، خفيف الطعم.
^وفي ( الأمالي ) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ،
قال : قلت للصادق عليه‌السلام : حديث يروى عن ابيك عليه‌السلام ، أنّه قال : ما شبع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خبز برّ قطّ ، أهو صحيح ؟ فقال : لا ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خبز برّ قطّ ، ولا شبع من خبز شعير قطّ.
^وعنه عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن موسى ^ابن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الأكل على الشبع يورث البرص.
^وفي ( الخصال ) عن عليّ بن أحمد بن موسى ، عن أحمد ابن يحيى بن زكريّا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن عثمان بن عبيد ، عن هدبة بن خالد ، عن مبارك بن فضالة ، عن الأصبغ بن نباتة ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام للحسن عليه‌السلام : ألا أُعلّمك أربع خصال ، تستغني بها عن الطبّ ؟ قال : بلى ، قال : لاتجلس على الطعام إلاّ وأنت جائع ، ولا تقم عن الطعام إلاّ وأنت تشتهيه ، وجوِّد المضغ ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء ، فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطبّ.
^الحسن بن الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن موسى الجهني ، عن زيد بن وهب ، عن عقبة بن عامر ، عن سلمان الفارسي ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : إنَّ أكثر الناس شبعاً في الدنيا ، أكثرهم جوعاً في الآخرة ، يا سلمان ! إنّما الدنيا سجن المؤمن ، وجنّة الكافر.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن حديد رفعه ،
قال : قام عيسى بن مريم خطيباً ، فقال : يا بني إسرائيل ! لا تأكلوا حتّى تجوعوا ، وإذا جعتم فكلوا ، ولا تشبعوا ، فإنّكم إذا شبعتم ^غلظت رقابكم ، وسمنت جنوبكم ونسيتم ربّكم.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أبو ذرّ : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة.
^وبالإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا تجشّأتم فلا ترفعوا جشاءكم ( إلى السماء ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله ، وكذا الذي قبله .
^قال : وفي حديث آخر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا يتجشّأ ، فقال : يا عبد الله ! أقصر من جشائك ، فإنَّ أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا تجشّأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء ، ولا إذا بزق ، والجشاء نعمة من الله ، فاذا تجشّأ أحدكم فليحمد الله ( عليها ).
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عليّ ، عن ابن سنان ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كلُّ داء من التخمة إلاّ الحمّى ، فإنّها ترد وروداً.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بطن مملوء.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا دعي احدكم إلى طعام ( فلا يتبعنَّ ) ولده ، فإنّه إن فعل أكل حراماً ، ودخل غاصباً . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله ، إلاّ أنّه رواه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متّكئاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه ؛ تواضعاً لله عزّ وجلّ.
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان عن ( معلّى أبي عثمان ) ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما أكل نبيُّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو متّكئ منذ بعثه الله عزّ وجلّ ، وكان يكره أن يتشبّه بالملوك ، ونحن لا نستطيع أن نفعل.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، ( عن الحلبي بن أبي شعبة ،
أنّه رأى ) أبا عبد الله ^ عليه‌السلام متربعاً ، قال : ورأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متّكئاً ، قال : وقال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو متّكئ قطّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأكل متّكئاً ؟ قال : لا ، ولا منبطحاً.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضال جميعاً ، عن عليّ بن عقبة ، عن سعيد ابن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام ذات يوم ، وهو يأكل متّكئاً ، قال : وقد كان يبلغنا أنَّ ذلك يكره ، فجعلت أنظر إليه ، فدعانى إلى طعامه ، فلمّا فرغ ، قال : يا محمّد ! لعلّك ترى أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأته عين يأكل وهو متّكي منذ بعثه الله إلى أن قبضه ، ثمَّ قال : يا محمّد ! لعلّك ترى أنّه شبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام منذ بعثه الله إلى أن قبض ، ثمَّ ردّ على نفسه ، ثمَّ قال : لا والله ما شبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام متوالية منذ بعثه الله إلى أن ^قبضه ، أما إنّي لا أقول : إنّه كان لا يجد ، لقد كان يجيز الرجل الواحد بالمائة من الابل ، فلو أراد أن يأكل لأكل ، ولقد أتاه جبرئيل عليه‌السلام بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات ، يخيّره من غير أن ( ينقص ) ممّا أعدّه الله له يوم القيامة شيئاً ، فيختار التواضع لله - إلى أن قال : - وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد ، ويأكل أكلة العبد ، ويطعم الناس خبز البرّ واللحم ، ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز والزيت.
^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريّا ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
قال : سأل بشير الدهان أبا عبد الله عليه‌السلام - وأنا حاضر - فقال : هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل متّكئاً على يمينه ، وعلى يساره ؟ فقال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متّكئاً على يمينه ، ولا على شماله ، ولكن كان يجلس جلسة العبد ، قلت : وَلِمَ ذاك ؟ قال : تواضعاً لله عزّ وجلّ.
^وعنه ، عن المعلّى ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متّكئاً منذ بعثه الله حتّى قبض ، كان يأكل أكلة العبد ، ويجلس جلسة العبد ، قلت : وَلِمَ ؟ قال : تواضعاً لله عزّ وجلّ.
^وروى البرقيُّ في ( المحاسن ) الحديث الأوّل عن أبيه ، عن صفوان ، ^عن معاوية بن وهب ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : إنّه رآه يأكل ، وهو متّكئ . والثاني عن صفوان بن يحيى . والثالث عن ابن أبي عمير . والرابع عن عثمان بن عيسى . والسادس عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ . والسابع عن الوشّاء مثله .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن سيف ، عن أخيه عليّ ، عن أبيه ، عن كليب ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متّكئاً قطّ ، ولا نحن.
^وعن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل متّكئاً ؟ قال : لا ، ولا منبطحاً على بطنه . ^وقد تقدّم ما يدلُّ على جواز الأكل مقعياً في أحاديث السجود.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أبي شعبة قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متّكئاً ، ثمَّ ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : ما أكل متّكئاً حتّى مات.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن ابن أبي عمير ، ^عن حمّاد بن عيسى ،
قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متّكئاً ، ثمَّ ذكر مثله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار ،
قال : كان عبّاد البصري عند أبي عبد الله عليه‌السلام يأكل ، فوضع أبو عبد الله عليه‌السلام يده على الأرض ، فقال له عباد : أصلحك الله ، أما تعلم أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذا ، فرفع يده ، فأكل ، ثمَّ أعادها أيضاً ، فقال له أيضاً ، فرفعها ، ثمَّ أكل ، فأعادها ، فقال له عبّاد أيضاً ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا والله ما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن هذا قطّ.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن ( محمد بن الحسين ) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كان يجلس جلسة العبد ، ويضع يده على الأرض.
^أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) ( عن عليّ بن محمد ، عن رجل ) ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أكلت فاعتمد على يسارك.
^وعن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : رآني عبّاد بن كثير البصري ، وانا معتمد يدي على الأرض ، فرفعها ، فأعدتها ، فقال : يا أبا عبد الله ! إنَّ هذا لمكروه ، فقلت : لا والله ما هو بمكروه.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الملابس .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن هارون بن خارجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^يأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد ، ويعلم أنّه عبد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : مرّت امرأة بذيّة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو يأكل ، وهو جالس على الحضيض ، فقالت : يا محمد ! إنّك تأكل أكل العبد ، وتجلس جلوسه ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأيّ عبد أعبد منّي ؟ !
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد ، وكان يأكل على الحضيض ، وينام على الحضيض.
^وروى البرقيُّ في ( المحاسن ) الحديث الأوّل عن عليّ بن الحكم ، ^عن أبي المغرا ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . والثاني عن صفوان . والثالث عن أبيه ، عن أحمد بن النضر مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن المظفّر ابن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : خمس لا أدعهنّ حتّى الممات : الأكل على الحضيض مع العبد ، وركوبي الحمار مؤكفاً ، وحلبي العنز بيدي ، ولبسي الصوف ، والتسليم على الصبيان ؛ لتكون سنّة من بعدي.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن جميع ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل بالأرض.
^وعن ( عليّ بن محمّد ) ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كان يجلس جلسة العبد ، ويضع يده على الأرض ، ويأكل بثلاثة أصابع ، وقال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل هكذا ، ليس كما يفعل الجبّارون ، يأكل ^أحدهم بأصبعيه.
^وعن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال عليّ عليه‌السلام : ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد ، ويأكل على الأرض.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ( الحلبي بن أبي شعبة ،
أنّه رأى ) أبا عبد الله عليه‌السلام متربّعاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ^ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ، ولا يضعنَّ إحدى رجليه على الاُخرى ، و يتربّع ، فإنّها جلسة يبغضها الله ، ويمقت صاحبها.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن ( عمر بن أُذينة ) عن أبي سعيد ،
أنّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربّعاً.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والذي قبله ، عن القاسم بن يحيى . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يأكل بشماله ، ويشرب بها ؟ فقال : لا يأكل بشماله ، ولا يشرب بشماله ، ولا يتناول بها شيئاً.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرَّاح المدائني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كره للرجل أن يأكل بشماله ، أو يشرب بها ، أو يتناول بها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جرَّاح المدائني مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل باليسرى ، وأنت تستطيع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله . ^وروى الأوّل بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمّد مثله . ^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، وذكر الذي قبله . ^وعن عثمان بن عيسى وذكر الأوّل . ^وعن أبيه عن زرع عن سماعة مثله .
^وعن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
قال : أكل أبو عبد الله عليه‌السلام بيساره ، وتناول بها.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيّوب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : شيئان يؤكلان باليدين جميعاً : العنب ، والرُمّان.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن ( محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسين الميثمي ) عن الحسين بن أبي العرندس ،
قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام بمنى ، وعليه نقبة ورداء ، وهو متّكئ على جواليق سود على يمينه ، فأتاه غلام أسود بصحف فيها رطب ، فجعل يتناول بيساره فيأكل ، وهو متّكئ على يمينه ، فحدّثت بذلك رجلاً من أصحابنا ، فقال : حدّثني سليمان بن خالد أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث المناهي ، قال : ونهى أن يأكل الإِنسان بشماله ، وأن يأكل وهو متّكئ.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل وأنت تمشي ، إلاّ أن تضطرَّ إلى ذلك.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن ابن سنان مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الغداة ومعه كسرة ، قد غمسها في اللبن ، وهو يأكل ، ويمشي ، وبلال يقيم الصلاة ، فصلّى بالناس.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عمّن حدَّثه ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، والذي قبله بإسناده ^عن محمد بن يعقوب مثله . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله . وعن النوفلي وذكر الذي قبله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن أُخت الأوزاعي ، عن مسعدة ابن اليسع ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، قال : لا بأس بأن يأكل الرجل وهو يمشي.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة ، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الطعام إذا جمع ثلاث خصال فقد تمّ : إذا كان من حلال ، وكثرت الأيدي عليه ، وسمّى في أوّله ، وحمد الله في آخره . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي.
^ورواه أيضاً ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والذي قبله عن محمد بن عليّ ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من رجل يجمع عياله ، ويضع ( مائدته ، فيسمّون ) في أوّل طعامهم ، ويحمدون في آخره ، فترفع المائدة حتّى يغفر لهم.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن إسماعيل ابن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن النعمان ، عن حسين بن علي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أطعم عشرة من المسلمين أوجب الله له الجنّة.
^وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن آخذ خمسة دراهم ، ثمَّ أخرج إلى سوقكم هذه ، فأشتري طعاماً ثمَّ أجمع عليه نفراً من المسلمين ، أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلاً من كتاب مواليد الصادقين ، قال : كان النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل كلّ الأصناف من الطعام ، وكان يأكل ما أحلَّ الله له مع أهله وخدمه إذا أكلوا ، ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض ، وعلى ما أكلوا عليه ، وما أكلوا إلاّ أن ينزل بهم ضيف ، فيأكل مع ضيفه.
^قال : وقيل لعليِّ بن الحسين عليه‌السلام : أنت أبرّ الناس بأمّك ، ولا نراك تأكل معها ، قال : أخاف ان تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه ، فأكون قد عققتها.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وتقدَّم في النّكاح ما يدلُّ على كراهة دعاء النساء إلى الطعام ، ولعلّه مخصوص بغير العيال ، أو العيال مخصوص بغير النساء ، أو النساء بالأجانب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن رجل من أهل بلخ ،
قال : كنت مع الرضا عليه‌السلام في سفره إلى خراسان ، فدعا يوماً بمائدة له ، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم ، فقلت : لو عزلت لهولاء مائدة ، فقال : مه ، إنَّ الله تبارك وتعالى واحد ، والاُمّ واحدة ، والأب واحد ، والجزاء بالاعمال.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن حمزة ابن محمد العلوي ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ،
قال : كان الرضا عليه‌السلام إذا خلا جمع حشمه كلّهم عنده ، الصغير والكبير فيحدّثهم ، ويأنس بهم ويؤنسهم ، وكان عليه‌السلام إذا جلس على المائدة لا يدع صغيراً ولا كبيراً حتّى السائس والحجّام إلاّ أقعده معه على مائدته ، قال ياسر : فبينما نحن عنده يوماً إذا سمع وقع القفل الذي كان على باب المأمون إلى دار أبي الحسن عليه‌السلام ، فقال لنا أبو الحسن عليه‌السلام : قوموا تفرّقوا عنّي ، فقمنا عنه ، فجاء المأمون.
^وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن أحمد بن إدريس ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن العبّاس ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه كان إذا خلا ونصبت مائدته ، جلس معه على مائدته مماليكه ومواليه ، حتّى البوّاب والسائس.
^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه لمّا دخل طوس وقد اشتدّت به العلّة بقي أيّاماً ، فلما كان في يومه الذي قبض فيه كان ضعيفاً ، فقال لي بعدما صلّى الظهر : يا ياسر ! ما أكل الناس ؟ فقلت : من يأكل ههنا مع ما أنت فيه ؟ فانتصب ، ثمَّ قال : هاتوا المائدة ، ولم يدع من حشمه أحداً إلا أقعده معه على المائدة ، يتفقّد واحداً واحداً . فلمّا أكلوا بعثوا إلى النساء بالطعام ، فحملوا الطعام إلى النساء.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما عذَّب الله عزّ وجلّ قوماً وهم يأكلون ، إنَّ الله عزّ وجلّ أكرم من أن يرزقهم شيئاً ، ثمَّ يعذّبهم عليه حتّى يفرغوا منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن نوح بن ^شعيب ،
( ويعقوب بن شعيب ) ، عن ياسر الخادم ، ونادر جميعاً ، قالا : قال لنا أبو الحسن عليه‌السلام : إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون ، فلا تقوموا حتّى تفرغوا ، ولربّما دعا بعضنا ، فيقال له : هم يأكلون ، فيقول : دعهم حتّى يفرغوا.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب ، عن ياسر مثله .
^قال الكلينيُّ : وروي عن نادر الخادم ،
قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا أكل أحدنا لا يستحدثه حتّى يفرغ من طعامه.
^محمد بن أبي القاسم الطبري في ( بشارة المصطفى ) بإسناده
عن كميل بن زياد ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّته له ، قال : يا كميل ! أحسن خلقك ، وابسط جليسك ، ولا تنهرنّ خادمك ، يا كميل ! إذا أنت أكلت فطوِّل أكلك يستوف من معك ، وترزق منه غيرك ، يا كميل ! إذا ( استويت على ) طعامك فاحمد الله على ما رزقك ، وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك ، فيعظم بذلك أجرك ، يا كميل ! لا ( توقّر ) معدتك طعاماً ، ودع فيها للماء موضعاً ، وللريح مجالاً. ^ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أنَّ مؤمناً دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنَّ مشركاً أو منافقاً دعاني إلى جزور ما أجبته ، وكان ذلك من الدين ، أبى الله عزّ وجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : ولو أنَّ مشركاً - إلى قوله : - من الدين وقال : أبى الله لي زاد المشركين ، وفي نسخة : زيّ المشركين .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث المناهي ، قال : ونهى ، عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى ما يحرم أكله ، وما يجوز أكله ^من طعام الكفّار .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن إسحاق بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصي الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال ، فانَّ لك من الدين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم وعن ياسر الخادم ،
عن أبي الحسن ^الرضا عليه‌السلام ، قال : السخيُّ يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه ، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلاّ يأكلوا من طعامه.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن معلّى بن خنيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ من الحقوق الواجبات للمولم أن يجيب دعوته.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب أو التقية .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن المعلّى ابن خنيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ من حقّ المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته . ^أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال مثله.
^وعن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو ابن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجيب الدعوة.
^وعن محمّد بن علي ، عن إسماعيل بن بشار عن سيف ^ابن عميرة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ( إنَّ من حقّ المسلم على أخيه ) أن يجيب دعوته.
^وعن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت.
^وعن بعض أصحابنا رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنَّ من أعجز العجز رجلاً دعاه أخوه إلى طعامه ، فتركه من غير علّة.
^وعن ياسر الخادم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : الخير يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا وفي العشرة ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أجب في الوليمة والختان ، ولا تجب في خفض الجواري.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عليّ بن محمد القاسانى ، عن ( أبي أيّوب عثمان ابن مقبل المديني ) ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ،
عن أبيه : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في بعض مغازيه فمرّ به ركب وهو يصلّي ، فوقفوا على أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فساءلوهم عن رسول الله ، ودعوا ، وأثنوا ، وقالوا : لولا أنّا عجال لانتظرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاقرؤوه السلام ، ومضوا ، فانفتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مغضباً ، ثم قال لهم : يقف عليكم الركب ، ويسألونكم عنّي ، ويبلغوني السلام ، ولا تعرضون عليهم الغداء ، ليعزّ على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه ، حتّى يتغدّوا عنده.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عدَّة ،
رفعوه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام ، فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء ، فان لم يشرب ، فاعرض عليه الوضوء . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمّد ، ابن عيسى مثله . وعن عليّ بن محمد ، وذكر الذي قبله.
^وعن ابن محبوب ، عن عليّ بن الخطّاب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ رجلاً مشى معه إلى باب داره فدخل ، وترك الرجل . فقال له إسماعيل : ألا عرضت عليه ؟ قال : لم يكن من شأني إدخاله ، وأكره أن يكتبني الله عرّاضاً.
^محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أشبع مؤمناً وجبت له الجنّة ، ومن أشبع كافراً كان حقّاً على الله أن يملأ جوفه من الزقوم ، مؤمناً كان أو كافراً.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد ^ابن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن النهيكي ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : من مثل مثالاً ، أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإِسلام ، فقلت له : هلك إذاً كثير من الناس ، فقال : إنّما عنيت بقولي : من مثل مثالاً : من نصب ديناً غير دين الله ، ودعا الناس إليه ، وبقولي : من اقتنى كلباً : مبغضاً لأهل البيت اقتناه فاطعمه وسقاه ، من فعل ذلك فقد خرج من الإِسلام.
^وعنه ، عن عمّه ، عن محمد بن عليّ عن معلّى بن خنيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ؛ لأنّك لا تجد أحداً يقول : أنا أُبغض محمداً وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنّكم تتولّونا ، وتبرّؤون من أعدائنا ، ثمَّ قال عليه‌السلام : من أشبع عدوّاً لنا فقد قتل وليّاً لنا.
^ورواه في ( صفات الشيعة ) مثله .
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ،
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّة له ، قال يا أبا ذرّ ! لا تصاحب إلاّ مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلاّ تقيّ ، ولا تأكل طعام الفاسقين ، يا أبا ذرّ ! أطعم طعامك من تحبّه في الله ، وكلْ طعام من يحبّك في الله.
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، ^عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أضف بطعامك من تحبُّ في الله.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درَّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المؤمن لا يحتشم من أخيه ، ( وما أدري ) أيّهما اعجب ، الذي يكلّف أخاه إذا دخل ( عليه ) أن يتكلّف له ، أو المتكلّف لأخيه ؟ !
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته ، ويتحفه بما عنده ، ولا يتكلّف له شيئاً ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا أُحبّ المتكلّفين.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ( هلك بالمرء ) المسلم أن يستقلّ ما عنده للضيف.
^وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : هلك لامرئ احتقر لأخيه ما ( قدّم له ) ، وهلك لامرئ احتقر لأخيه ما قدّم إليه . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن )
عن نوح النيسابوري ، عن صفوان بن يحيى مثله ، وعن ابن محبوب ، وذكر الذي قبله.
^وعن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن ( سليمان ابن عمرو ) ، عن ( عبد الله بن محمد بن عقيل ) ، عن جابر بن ^عبد الله ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : كفى بالمرء إثماً أن يستقلّ ما يقرِّب إلى إخوانه ، وكفى بالقوم إثماً ان يستقلّوا ما يقرِّبه إليهم أخوهم . ^قال : وفي حديث له آخر : اثم بالمرء . ^وعن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة مثله ، الاّ أنّه قال : إثم بالمرء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( عليّ بن حديد ) ، عن مرازم بن حكيم ،
عمّن رفعه ، قال : إنَّ الحارث الأعور أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ! أُحبُّ أن تكرمني أن تأكل عندي ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : على أن لا تتكلّف لي شيئاً ، ودخل فأتاه الحارث بكسر ، ^فجعل أمير المؤمنين عليه‌السلام يأكل ، فقال له الحارث : إنّ معي دراهم - وأخرجها ، فإذا هي في كمّه . فإن اذنت لي اشتريت لك ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : هذه ممّا في بيتك.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أتاك أخوك فأته بما عندك ، وإذا دعوته فتكلّف له.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبله عن عليّ بن حديد مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) ( والخصال )
عن أحمد ابن إبراهيم الخوزي ، عن زيد بن محمد البغدادي ، عن عبد الله بن محمّد الطائي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، أنّه دعاه رجل ، فقال له عليّ عليه‌السلام : على أن تضمن لي ثلاث خصال : لا تدخل علينا شيئاً من خارج ، ولا تدّخر عنّا شيئاً في البيت ولا تجحف بالعيال ، قال : ذلك لك ، فأجابه عليّ ^ عليه‌السلام ( إلى ذلك ).
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود ،
عمّن ذكره ، عن الحارث ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه قال له : يا أمير المؤمنين ادخل منزلي ، فقال : على شرط أن لا تدّخر عنّي شيئاً مما في بيتك ، ولا تتكلّف شيئاً ممّا وراء بابك.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ بقبر يحفر ، فقال : ما للأرض تشدد ؟ إن كان ما علمت لسهل الخلق ، فلانت الأرض عليه حتّى كان ليحفرها بكفّه ، ثمَّ قال : لقد كان يحبّ إقراء الضيف ، ولا يقري الضيف إلاّ مؤمن تقيّ.
^وبالإِسناد : أنَّ رجلاً أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : إنّى أحسن الوضوء ، وأُقيم الصلاة ، وأُوتي الزكاة في وقتها ، وأقرئ الضيف طيّبة بها نفسي ، فقال ( رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما لجهنّم عليك سبيل ، إنَّ الله قد برأك من الشحّ إن كنت كذلك ، ثمَّ نهى
عن التكلف للضيف بما لا يقدر عليه إلاّ بمشقّة ، وما من ضيف نزل بقوم إلاّ ورزقه معه. ^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد ^الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه الاية : ( #Q# ) مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ( #/Q# #Q# ) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ( #/Q# ) إلى آخر الآية ؟ قلت : ما يعني بقوله : ( #Q# ) أَوْ صَدِيقِكُمْ ( #/Q# ) ؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ، فيأكل بغير إذنه.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَوْ صَدِيقِكُمْ ( #/Q# ) فقال : هؤلاء الذين سمّى الله عزّ وجلّ في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك ( تأكل المرأة بغير إذن زوجها ) ، وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : للمرأة أن تأكل ، وأن تتصدَّق ، وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ، ويتصدَّق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الأوَّل .
^وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد بن ^خالد ) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن هذة الآية : ( #Q# ) مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ( #/Q# #Q# ) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ( #/Q# ) الآية ، فقال : ليس عليك جناح فيما أطعمت ، أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمّن ذكره ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ( #/Q# ) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، فيأكل بغير إذنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن سنان ، وصفوان ابن يحيى ، وذكر الحديث الأوّل . وعن أبيه وذكر الثاني . وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث . وعن أبيه ، عن القاسم بن عروة وذكر الرابع . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الخامس .
^وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمّا يحلّ للرجل من ^بيت أخيه من الطعام ؟ قال : المأدوم والتمر ، وكذلك يحلّ للمرأة من بيت زوجها.
^وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي أسامة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ( #/Q# ) الآية ، قال : بإذن ، وبغير إذن.
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، قال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحداً من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، ويقول : خذ ما شئت ، وكل ما شئت ، وكانوا يمتنعون من ذلك ، حتّى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله ( #Q# ) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ( #/Q# ) يعنى : حضر ، أو لم يحضر إذا ( #Q# ) مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
قال : دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي ^عبد الله عليه‌السلام ونحن جماعة ، فدعا بالغداء ، فتغدّينا وتغدَّى معنا ، وكنت أحدث القوم سنّاً ، فجعلت أحصر وأنا آكل ، فقال لي : كل ، أما علمت أنّه يعرف مودَّة الرجل لأخيه بأكله من طعامه ؟
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عيسى بن أبي منصور ،
قال : أكلت عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فجعل يلقي بين يدي الشواء ، ثمَّ قال : يا عيسى ! إنّه يقال : اعتبر حبّ الرجل بأكله من طعام أخيه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عمر بن عبد العزيز زحل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : أكلنا مع أبي عبد الله عليه‌السلام ، فأُتينا بقصعة من اُرز ، فجعلنا نعذر ، فقال : ما صنعتم شيئاً ، إنَّ أشدَّكم حبّاً لنا أحسنكم أكلاً عندنا ، ( قال عبد الرحمن : فرفعت كسحة المائدة فأكلت ، فقال : الآن ) ، ثمَّ أنشأ يحدّثنا : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُهدي له قصعة اُرز من ناحية الأنصار ، فدعا سلمان والمقداد وأبا ذرّ رحمهم‌الله فجعلوا يعذرون في الأكل ، فقال : ما صنعتم شيئاً ، أشدّكم حبّاً لنا أحسنكم أكلاً عندنا ، فجعلوا يأكلون أكلاً جيّداً ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
رحمهم الله ، ورضي عنهم ، وصلّى الله عليهم.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي المغرا ، عن عنبسة ابن مصعب ،
قال أتينا أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يريد الخروج إلى مكّة ، فأمر بسفرة ، فوضعت بين أيدينا ، فقال : كلوا ، فأكلنا ، فقال : ( أبيتم ، أبيتم ) إنّه كان يقال : اعتبر حبّ القوم بأكلهم ، قال : فأكلنا ، وقد ذهبت الحشمة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ،
قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقدم إلينا طعاماً فيه شواء وأشياء بعده ، ثمَّ جاء بقصعة من اُرز ، فأكلت معه فقال : كل ، فإنّه يعتبر حبّ الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه ، ثمَّ حاز لي حوزاً باصبعه من القصعة ، فقال لي : لتأكلنَّ ذا بعدما قد أكلت ، فأكلته.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن يونس ، عن أبي الربيع ،
قال : دعا أبو عبد الله عليه‌السلام بطعام فأُتي بهريسة ، فقال لنا : ادنوا فكلوا ، فأقبل القوم يقصرون ، فقال : كلوا ، فإنّما تستبين مودَّة الرجل لأخيه في أكله ، قال فأقبلنا نضغز أنفسنا كما تضغز الإِبل . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، وذكر الحديث الأوَّل . ^وعن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، وذكر الثاني ، إلاّ أنّه أسقط الواسطة الاخرى ، وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، وذكر الثالث . وعن إسماعيل بن مهران ، وذكر الرابع . وعن عدّة من أصحابنا ، وذكر الخامس . وعن الوشاء ، عن يونس بن الربيع ، وذكر السادس.
^ ( وعن أبيه ) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لرجل كان يأكل : أما علمت أنّه يعرف حبّ الرجل أخاه بكثرة أكله عنده ؟
^ ( وعن أبيه ) ، عن محمد بن سنان ، عن هشام بن سالم ، قال
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يعرف حبّ الرجل بأكله من طعام أخيه.
^وعن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحارث ابن المغيرة ،
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فدعا بالخوان ، فأُتي بقصعة فيها اُرز ، فأكلت منها حتّى امتلأت ، فخطّ بيده في القصعة ، ثمَّ قال : أقسمت عليك لمّا أكلت دون الخطّ.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن معمّر بن خلاَّد ،
قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يأكل ، فتلا هذه الاية : ( #Q# ) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، ثمّ قال : عليه‌السلام : علم الله أن ليس كلُّ أحد يقدر على عتق رقبة ، فجعل لهم سبيلاً إلى الجنّة بإطعام الطعام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من الإيمان حسن الخلق ، وإطعام الطعام.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله .
^وعن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس ، قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنَّ الله يحبّ إطعام الطعام ، وهراقة الدماء.
^وعنه ، عن ثعلبة ، عن زرارة ،
قال : سمعت أبا جعفر ^ عليه‌السلام يقول : إنَّ الله يحبّ إطعام الطعام ، وإفشاء السلام.
^وعن محمد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن فيض بن المختار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المنجيات : إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عليّ مثله .
^وعن عليّ بن محمد القاساني ،
عمّن حدَّثه ، عن عبد الله ابن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خيركم من أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلّى والناس نيام.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمد القاساني مثله .
^وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني عبد المطّلب ، فقال : يا بني عبد المطّلب ! أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام ، وأفشوا السلام ، وصلوا الأرحام ، وتهجّدوا والناس نيام ، تدخلوا ^الجنّة بسلام.
^وعن محمد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام يقول : إنّا أهل بيت أُمرنا أن نطعم الطعام ، ونؤدي في النائبة ، ونصلّي إذا نام الناس.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
^وعن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عن عيسى بن عبد الله ، عن خالد بن محمد بن سليمان ، عن رجل ،
عن أبي المنكدر : أنّ رجلاً قال : يا رسول الله ! أيّ الأعمال أفضل ؟ فقال : إطعام الطعام ، وإطياب الكلام.
^وعن ( عليّ بن الحكم ) ، عن عليّ بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله يحبّ هراقة الدماء ، وإطعام الطعام.
^وعن ( محمد بن الحسين عن أحمد ) عن خالد ^عن أبي عبد الله ،
عليه‌السلام قال : إنَّ الله يحبّ إطعام الطعام ، وإراقة الدماء بمنى.
^وعن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ،
عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله يحبّ إراقة الدماء ، وإطعام الطعام ، وإغاثة اللهفان.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ أحبّ الأعمال الى الله إدخال السرور على المؤمن ، شبعة مسلم ، أو قضاء دينه.
^وعن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : ثلاث خصال هنّ من أحبّ الأعمال الى الله : مسلم أطعم مسلماً من جوع ، وفكّ عنه كربه ، وقضى عنه دينه.
^وعن أحمد بن محمد ، عن الحكم بن أيمن ، ( عن ميمون البان ) ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الإِيمان : حسن الخلق ، وإطعام الطعام ، وإراقة الدماء.
^وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من موجبات مغفرة الربّ إطعام الطعام . ^ورواه الكلينيُّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وغيره ، عن موسى بن بكر.
^ورواه أيضاً عن عليّ ، بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
^وعن أبيه ، عن سعدان ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال من موجبات المغفرة إطعام السغبان.
^وعن ابن فضّال ، عن ميمون ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن فضيل بن يسار ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخير أسرع إلى بيت الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة في سنام البعير.
^وعن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن ( أحمد بن ) عمرو بن جميع ، عن أبيه ،
رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البيت الذي يمتار منه الخير البركة أسرع إليه من الشفرة في سنام البعير.
^وعن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسّان ابن مهران ، عن صالح بن ميثم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إطعام مسلم يعدل عتق نسمة.
^وعن أبيه ، عن معمّر بن خلاد ،
قال : كان أبو الحسن الرضا عليه‌السلام إذا أكل أُتي بصحفة ، فتوضع بقرب مائدته ، فيعمد إلى اطيب الطعام ممّا يؤتى به ، فيأخذ من كل شيء منه شيئاً فيوضع في تلك الصحفة ، ثمَّ يأمر بها للمساكين ، ثم يتلو : ( #Q# ) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( #/Q# ) الآية ، ثمّ قال : علم الله أن ليس كلُّ إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل ^إلى الجنّة.
^وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن المفضّل ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من أطعم جائعاً أطعمه الله من ثمار الجنّة.
^وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : ما أطعم مؤمناً أطعمه الله من ثمار الجنّة.
^وعن ابن أبي نجران ،
وعليّ بن الحكم ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أكلة يأكلها المسلم عندي أحبُّ إليَّ من عتق رقبة.
^وعن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن القاسم بن محمد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي معاوية ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما من مؤمن يطعم مؤمناً ، موسراً كان أو معسراً ، إلاّ كان له بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل.
^وعن ابن شمون ، عن ابن الأشعث ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : تعتق كلّ يوم نسمة ؟ قلت : لا ، قال : كل شهر ؟ قلت لا ، ^قال : كلّ سنة ؟ قلت : لا ، قال : سبحان الله ! أما تأخذ بيد واحد من شيعتنا ، فتدخله الى بيتك ، فتطعمه شبعه ، فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن سدير الصيرفي نحوه ،
وزاد : قلت : موسر أو معسر ؟ فقال : إنَّ الموسر قد يشتهي الطعام . ^وعن أبيه عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن زكار ، عن ثابت الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^وعن محمد بن عليّ ، عن ( الحسن بن عليّ بن يوسف ) ، عن زكريّا بن محمد ،
( عن يوسف ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم مؤمنين شبعهما كان ذلك أفضل من رقبة.
^وعن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسّان ، ( عن ) صالح بن ميثم ،
قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام ، أي ^عمل يعمل به يعدل عتق نسمة ؟ فقال : لئن أُطعم ثلاثة من المسلمين أحبّ إليَّ من نسمة ، ونسمة حتّى بلغ سبعاً ، وإطعام مسلم يعدل نسمة.
^وعن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن داود ابن النعمان ، عن حسين بن عليّ ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر الله له.
^وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : شبع أربع من المسلمين يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل . ^وعن ( محسن بن أحمد ) ، عن أبان مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ليس في الطعام سرف.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
عن بعض أصحابه قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام ربّما أطعمنا الفراني والأخبصة ، ثمَّ أطعمنا الخبز والزيت ، فقيل له : لو دبّرت أمرك حتى يعتدل ؟ فقال : إنّما نتدبّر بأمر الله ، إذا وسع علينا وسعنا ، وإذا قتر قترنا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن فضّال ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي سعيد ، عن أبي حمزة ،
قال : كنّا عند أبي ^عبد الله عليه‌السلام جماعة ، فأُتينا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباً ، وأُتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه ، فقال رجل : لتسألنَّ عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الله أكرم وأجلّ من أن يطعمكم طعاماً فيسوّغكموه ، ثمَّ يسألكم عنه ، ولكن يسألكم عمّا أنعم عليكم بمحمد وآل محمد . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى.
^ورواه أيضاً عن محمد بن علي ، عن عيسى بن هشام ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي حمزة مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ثلاثة لا يحاسب عليهنَّ المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه ، ويحصن بها فرجه.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم ^ابن محمد الجوهري ، عن الحارث بن حريز ، عن ( منذر الصيرفي ) ، عن أبي خالد الكابلي ، قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام ، فدعا بالغداء ، فأكلت طعاماً ما أكلت طعاماً قطّ انظف منه ولا أطيب ، فلمّا فرغنا من الطعام قال : كيف رأيت طعامنا ؟ قلت : ما رأيت أنظف منه قطّ ولا أطيب ، ولكنّى ذكرت الآية في كتاب الله ( #Q# ) لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( #/Q# ) فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّما تسألون عمّا أنتم عليه من الحقِّ . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله.
^وعن أبيه ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( #/Q# ) قال : إنَّ الله أكرم من أن يسأل المؤمن عن أكله وشربه.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن الحسين ابن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن العباس الصولي ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه قال : ليس ^في الدنيا نعيم حقيقي ، فقيل له : فقول الله تعالى : ( #Q# ) لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( #/Q# ) ما هذا النعيم في الدنيا ؟ وهو الماء البارد ؟ فقال الرضا عليه‌السلام وعلا صوته : وكذا فسّرتموه أنتم ، وجعلتموه على ضروب ، فقالت طائفة : هو الماء البارد ، وقال غيرهم : هو الطعام الطيّب ، وقال آخرون : هو النوم الطيّب ، ولقد حدَّثني أبي ، عن أبيه الصادق عليه‌السلام : أنَّ أقوالكم ذكرت عنده في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( #/Q# ) فغضب وقال : إنَّ الله عزّ وجلّ لا يسأل عباده عمّا تفضّل به عليهم ، ولا يمنّ بذلك عليهم ، والامتنان بالانعام مستقبح من المخلوقين ، فكيف يضاف إلى الخالق ما لا يرضى المخلوقون به ؟ ! ولكن النعيم حبّنا اهل البيت وموالاتنا ، يسأل الله عنه عباده بعد التوحيد والنبوّة ، ولأنّ العبد إذا وافاه بذلك أدَّاه إلى نعيم الجنّة الذي لا يزول.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ،
قال : قال ^أبو عبد الله عليه‌السلام : اعمل طعاماً ، وتنوّق فيه ، وادع عليه أصحابك.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
قال : أولم إسماعيل ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : عليك بالمساكين فأشبعهم ، فإن الله يقول : ( #Q# ) وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد بإسناد ذكره ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن وليمة يخصّ بها الأغنياء ، ويترك الفقراء.
^العياشي في تفسيره عن مسعدة ،
قال : مرّ الحسين بن علي عليه‌السلام بمساكين قد بسطوا كساء لهم ، فألقوا عليه كسراً ، فقالوا : هلمَّ يا ابن رسول الله ، فثنى ( رجله ، ونزل ) ، ثمّ تلا : ( #Q# ) إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْتَكْبِرِينَ ( #/Q# ) ثمّ قال : قد أجبتكم فأجيبوني ، قالوا : نعم يا ابن ^رسول الله ، وقاموا معه حتّى أتوا منزله فقال للرباب : أخرجي ما كنت تدّخرين.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما من رجل يدخل بيته مؤمنين ، فيطعمهما شبعهما ، إلاّ كان أفضل من عتق نسمة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مقرن ، عن عبيد الله الوصافي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم رجلاً مسلماً أحبّ إليَّ من أعتق افقاً من الناس ، قلت وكم الأفق ؟ قال : عشرة آلاف.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن سدير الصيرفي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما منعك أن تعتق كلَّ يوم نسمة ؟ قلت : لا يحتمل مالي ذلك ، قال : تطعم كل يوم مسلماً ، فقلت : موسراً أو معسراً ؟ فقال : إنّ الموسر قد يشتهي الطعام.
^أقول : فيكون إطعام مسلمين أفضل من العتق .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمّال ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن أعتق رقبة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صفوان الجمال ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أشبع رجلاً من إخوانى أحبّ إليَّ من أن أدخل سوقكم هذه ، فأبتاع منها رأساً ، فأُعتقه.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن آخذ خمسة دراهم ، فادخل الى سوقكم هذه ، فأبتاع بها الطعام ، وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل محمد بن عليّ عليه‌السلام : ما يعدل عتق رقبة ؟ فقال : إطعام رجل مسلم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الوشّاء ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم مؤمناً محتاجاً أحبّ إليَّ من ان أزوره ، ولئن أزوره أحبّ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب.
^وبالإِسناد عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد ، ( عن أبي عبد الله ) ،
ويزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه ، من الذبح ، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ، ينقذها من الذبح.
^وبالإِسناد عن صالح بن عقبة ، عن نصر بن قابوس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لإِطعام مؤمن أحبّ إليَّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج ، قلت : عشر رقاب وعشر حجج ؟ قال : يا نصر ! إن لم ^تطعموه مات ، أو تذلّونه فيجيء إلى ناصب فيسأله ، والموت خير له من مسألة ناصب ، يا نصر ! من أحيى مؤمناً فكأنّما أحيىٰ الناس جميعاً ، فإن لم تطعموه فقد أمتّموه ، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات : الفردوس ، وجنّة عدن ، وطوبى ، وهي شجرة تخرج في جنّة عدن ، غرسها ربّنا بيده.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن أبي نجران ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقاً من الناس ، قلت : وما الأفق ؟ قال : مائة ألف ، أو يزيدون.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن حسين بن نعيم الصحّاف ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أتحبُّ إخوانك يا حسين ؟ قلت : نعم ، قال وتنفع فقرائهم ؟ قلت : نعم ، قال : أما أنّه يحقّ عليك أن تحبّ من يحبّ الله ، أما أنّك لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّه ، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت : ما آكل إلاّ ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلّ والأكثر ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما أنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم ، فقلت : جعلت فداك ، أُطعمهم طعامي ، وأُوطئهم رحلي ، ويكون فضلهم عليَّ أعظم ؟ قال : نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك ، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك . ^و
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه. ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . ^وعن أبيه ، عن سعدان ، عن حسين بن نعيم نحوه . ^وعن عثمان بن عيسى ، عن حسين بن نعيم نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم أخاه في الله كان ( كمن أطعم ) فئاماً من الناس ، قلت : وما الفئام ؟ قال مائة ألف من الناس.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه عن حمّاد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلاّ إطعامه ، وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن سعيد بن الوليد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم مؤمناً حتى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم افقا من الناس ، قلت : وما الافق ؟ قال : مائة ألف.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن محمد بن سليمان ، ( عن رجل رفعه ) ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خيركم من أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلّى بالليل والناس نيام.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ،
قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره ، فقال لنا : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور ، أو تذبح بقرة ، أو شاة إلاّ بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة ، حتّى يذيفه في طعامهم ، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ،
قال : أولم أبو الحسن موسى عليه‌السلام وليمة على بعض ولده ، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة ، فعابه بذلك بعض أهل المدينة ، فبلغه ذلك ، فقال عليه‌السلام : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلاّ وقد آتاه محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وزاده ما لم يؤتهم ، قال لسليمان : ( #Q# ) هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ ( #/Q# ^ #Q# ) بِغَيْرِ حِسَابٍ ( #/Q# ) وقال : لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( #Q# ) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ( #/Q# ).
^وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض العراقيّين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن جعفر القلانسي ، ( عن أبيه ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : إنّا نتّخذ الطعام ، ونجيّده ، ونتونق فيه ، ( فلا يكون ) له رائحة طعام العرس ، فقال : ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة ، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : الأكل في السوق دناءة.
^وقد تقدَّم في المساجد : أنّها إنّما وضعت للقرآن.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي حمزة ،
عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة ، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة ، لا ملك مقرَّب ، ولا نبيّ مرسل ، إلاّ الله ربّ العالمين ، ثمَّ قال : من موجبات المغفره إطعام المسلم السغبان ، ثمَّ تلا قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( #/Q# * #Q# ) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ( #/Q# * #Q# ) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن جعفر بن محمد.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد . ^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال : لا تجب الدعوة إلاّ في أربع : العرس ، والخرس ، والإياب ، والأعذار.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوليمة في أربع : العرس ، والخرس ، وهو المولود يعقُّ عنه ، ويطعم ، والأعذار ، وهو ختان الغلام ، والإياب ، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله .
^قال الكلينيُّ : وفي
رواية اُخرى : أو توكير ، وهو بناء الدار أو غيره .
^وبالإِسناد عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بنى مسجداً فليذبح كبشاً سميناً ، وليطعم لحمه المساكين ، وليقل : اللهمَّ أدحر عنّي مردة الجنِّ والإِنس والشياطين ، وبارك ( لي بنزالي ) ، إلاّ أُعطي ما سأل.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا عليُّ ! لا وليمة إلاّ في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز . ^فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : في ( بناء الدار وشرائها ) ، والركاز : الرجل يقدم من مكّة . ^وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام مثله . ^وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله . ^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن سجادة ، عن موسى بن بكر ، قال : قال أبو الحسن الأوَّل عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر نحوه . ^وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سجّادة العابد - واسمه الحسن بن عليّ - ، عن موسى بن بكر مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم ، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه ، حتّى يقضى بين الناس.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم الرياء في مقدِّمة العبادات .
^محمد بن يعقوب ، عن ( عليّ بن محمد ) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه ، حتّى يرحل عنهم.
^وعن أبي عبد الله الأشعري ، عن السيّاري ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه ، حتّى يرحل عنهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الضيف يلطف ليلتين ، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن واصل ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الضيافة أوّل يوم ، والثاني ، والثالث ، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه ، قال : ثمَّ قال : لا ينزلنَّ أحدكم على أخيه حتّى يوثمه ، قالوا : يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال : حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن عليّ ، عن واصل مثله .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الوليمة يوم أو يومين مكرمة ، ( وما زاد رياء وسمعة ).
^وعن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة . ^ورواه الكلينيُّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ،
قال : رأيت ( لأبي ) عبد الله عليه‌السلام ضيفاً ، فقام يوماً في بعض الحوائج ، فنهاه عن ذلك ، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة ، وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يستخدم الضيف.
^وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري ، عن ميسرة ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من التضعيف ترك المكافاة ، ومن الجفاء ^استخدام الضيف.
^وعن الحسين بن محمد السيّاري ، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي ،
عمّن أخبره ، قال : نزل بأبي الحسن الرضا عليه‌السلام ضيف ، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل ، فتغيّر السراج ، فمدَّ الرجل يده إليه ليصلحه ، فزبره أبو الحسن عليه‌السلام ، ثمّ بادره بنفسه ، فأصلحه ، ثم قال : إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن ذبيان عن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ميسرة ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من التضعيف ترك المكافاة ، ومن الجفاء استخدام الضيف ، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه ، وإذا ارتحل فلا تعينوه ، فانّه من النذالة ، وزوِّدوه ، وطيّبوا زادة فانّه من السخاء.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في آداب السفر .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ذكر أصحابنا يوماً ، فقلت : والله ما أتغدّى ، ولا أتعشّىٰ إلاّ ومعي منهم اثنان ، أو ثلاثة ، أو أقلّ ، أو أكثر ، فقال : فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم ، فقلت جعلت فداك ، كيف وأنا أُطعمهم طعامي واُنفق عليهم من مالي ، ويخدمهم خادمي ؟ ! فقال : إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير ، واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.
^ورواه الطوسيُّ في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن زياد ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنَّ الضيف إذا جاء ، فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء ، فاذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من ضيف حلّ بقوم إلاّ ورزقه في حجره.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، ^قال : إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم ، وإنَّ الضيف لينزل بالقوم فينزل برزقه في حجره.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن محمد ابن صدقة ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقرّوا الضيف ، فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب ، وقال : إنّا أهل بيت لا نمسح على خفافنا.
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام نحوه ، وترك مسح الخفّ . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ،
عن إسحاق بن عبد العزيز ^وجميل وزرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ممّا علّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة عليها‌السلام أن قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ممّا علّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاً عليه‌السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ، عن سليمان بن حفص ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنَّ من حقّ الضيف أن يكرم ، وأن يعدّ له الخلال.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر نحوه .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : وفي خبر آخر : إنَّ من حقِّ الضيف أن يعدّ له الخلال.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ،
عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده ، وآخر من يرفعها ؛ ليأكل القوم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال مثله . ^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن العزيز ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إنَّ الزائر إذا زار المزور ، فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا ( لم ) يأكل معه ينقبض قليلاً.
^وعنه ، عن سليمان بن حفص ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه‌السلام : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أتاه الضيف أكل معه ، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أكل مع القوم أوّل من يضع مع القوم يده ، وآخر من يرفعها ؛ لأن يأكل القوم.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ خلق ابن آدم أجوف.
^وبالإِسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سأله الأبرش الكلبي ، عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ( #/Q# ) ؟ قال : تبدَّل خبزة نقيّة ، يأكل منها الناس حتّى يفرغ من الحساب ، فقال الأبرش الكلبيّ : إنَّ الناس لفي شغل يومئذٍ عن الأكل ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فهم في النار ، لا يشغلون عن أكل الضريع وشراب الحميم ، وهم في العذاب ، فكيف يشغلون عنه وهم في الحساب ؟ !.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عمّن ^ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ، حكاية عن موسى عليه‌السلام : ( #Q# ) رب اني لما انزلت إليّ من خيرفقير ( #/Q# ) فقال : سأل الطعام.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّما بنى الجسد على الخبز.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وكذا الأول والثاني . ^وعن محمد بن يحيى ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله .
^وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) ، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
قال : سألت ( أبا عبد الله عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يَوْمَ تُبَدَّلُ ( #/Q# ^ #Q# ) الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ( #/Q# ) قال : تبدَّل خبزة نقيّة ، يأكل الناس منها حتّى يفرغ ، من الحساب ، فقال له قائل : إنّهم لفي شغل يومئذٍ عن الأكل والشرب ، فقال : إنَّ الله عزّ وجلّ خلق ابن آدم أجوف ، لا بدّ له من الطعام والشراب ، أهم أشدّ شغلاً يومئذٍ أم من في النار ؟ فقد استغاثوا ، والله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ ( #/Q# ).
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهمَّ بارك لنا في الخبز ، ولا تفرِّق بيننا وبين الخبز ، فلولا الخبز ما صمنا ، ولا صلّينا ، ولا أدّينا فرائض ربّنا.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد ^ابن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن جعفر ،
عن أبيه جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من أشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في الجنّة ، يصدر عنها الثقلان جميعاً.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن محمد الغفّاري ، عن علي بن أبي عليّ اللهبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم ثلاث نفر من المؤمنين أطعمه الله من ثلاث جنان ملكوت السماء : الفردوس ، وجنّة عدن ، وطوبى وهي شجرة من جنّة عدن ، غرسها ربّي بيده.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ربعي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطعم أخاه في الله كان له من الأجر مثل من أطعم فئاماً من الناس ، قلت : ما الفئام ؟ قال : مائة ، ألف من الناس.
^وعن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من أشبع أربعة من المؤمنين يعدل محرَّرة من ولد إسماعيل.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمد بن جعفر ، ^عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن أتصدّق على رجل مسلم بقدر شبعه أحبّ إليَّ من أن أشبع افقاً من الناس ، قلت : وما الافق ؟ قال : مائة ألف أو يزيدون.
^وعن محمد بن موسى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن إبراهيم بن اسحاق ، عن محمد بن الأصبغ ، عن إسماعيل ابن مهران ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أشبع جائعاً أجرى الله له نهراً في الجنّة.
^وبهذا الإِسناد عن إبراهيم بن اسحاق ، عن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أشبع كبداً جائعاً وجبت له الجنّة . ^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى مثله.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أحبّ الأعمال الى الله إشباع جوعة المؤمن ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دينه.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أشبع جائعاً أجري له نهر في الجنّة . ^وعن إسماعيل بن مهران ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام مثله.
^وعن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أطعم مسلماً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة ، لا ملك مقرَّب ، ولا نبي مرسل ، إلاّ الله ربّ العالمين ، ثمَّ قال : من موجبات الجنّة والمغفرة إطعام الطعام السغبان ، ثمَّ تلا قول الله تعالى : ( #Q# ) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( #/Q# * #Q# ) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ( #/Q# * #Q# ) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ( #/Q# * #Q# ) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ( #/Q# ).
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عليّ ، عن ابن سنان ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام :
من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن جائع طاو ، قال الله عزّ وجلّ : ملائكتي اُشهدكم على هذا العبد ، أنّي قد أمرته فعصاني ، وأطاع غيري ، ووكلته الى عمله ، وعزَّتي وجلالي لا غفرت له أبداً.
^قال : وفي رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ^قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله تبارك وتعالى : ما آمن بي من بات شبعاناً وأخوه المسلم طاو . ^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) مثله ، وكذا الذي قبله.
^قال : وفي رواية الوصافي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما آمن بي من أمسى شبعاناً وأمسى جاره جائعاً.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن جبلة ، عن حميد بن جنادة ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارَّة ، وإشباع الكباد الجائعة ، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه - أو قال : جاره - المسلم جائع.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عليّ بن الصلت ،
ابن أخي شهاب بن عبد ربّه ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ما ألقى من الأوجاع والتخم ، فقال لي : تغدّ وتعشّ ، ولا تأكل بينهما شيئاً ، فإنَّ فيه فساد البدن ، أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ( #/Q# ) ؟ !
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، ( عن الميثمي ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان ( منادي يعقوب عليه‌السلام ينادي ) كلَّ غداة من منزله على فرسخ : ألا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب ، وإذا أمسى نادى : ألا من أراد العشاء فليأتِ إلى يعقوب.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، والذي قبله ، عن النضر بن سويد .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أوّل خراب البدن ترك العشاء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ترك العشاء مهرمة.
^وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ،
قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام لا يدع العشاء ولو بكعكة ، وكان يقول : إنّه قوَّة للجسم ، ولا أعلمه إلاّ قال : وصالح للجماع.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن أبي سليمان ، عن أحمد بن الحسن ، - يعني : الميثمي ، - عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من ترك العشاء ليلة السبت و ( يوم الأحد متواليين ) ذهب منه قوَّة ، لا ترجع إليه أربعين يوماً.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبي سليمان مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض ^الاهوازيّين ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
إنَّ في الجسد عرقاً يقال له : العشاء ، فاذا ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حتّى يصبح ، يقول : أجاعك الله كما أجعتني ، وأظمأك الله كما أظمأتني ، فلا يدعنَّ أحدكم العشاء ولو لقمة من خبز ، ولو شربة من ماء.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ترك العشاء خراب البدن.
^وعن النوفلي عمّن ذكره ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أوَّل خراب البدن ترك العشاء . ^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله.
^وعن جعفر ، عن ابن القداح ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تدعوا العشاء ولو على حشفة ، إنّي أخشى على اُمّتي من ترك العشاء الهرم ، فإنَّ العشاء قوَّة الشيخ والشاب.
^وعن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عن عليّ المهلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ترك العشاء مهرمة ، وقال : أوّل انهدام البدن ترك العشاء.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ترك العشاء مهرمة.
^وعن أبي أيّوب ، عن أبن أبي عمير ،
عمّن ذكر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من ترك العشاء نقصت منه قوّة ، ولا تعود إليه.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عشاء النبيّين بعد العتمة ، فلا تدعوا العشاء ، فانَّ ترك العشاء خراب البدن.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن ^فضّال ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عن عليّ بن أبي علي اللهبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما يقول أطبّاؤكم في عشاء الليل ؟ قال : قلت له : إنّهم ينهونا عنه ، قال : لكنّي آمركم به.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال ،
قال : تعشّيت مع أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : العشاء بعد عشاء الآخرة عشاء النبيّين.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن رجل ،
ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : طعام الليل أنفع من طعام النهار.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن كثير ،
قال : تعشّيت مع أبي عبد الله عليه‌السلام عتمة ، فلمّا فرغ من عشائه حمد الله ، وقال : هذا عشائي وعشاء آبائي.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن سعيد بن جناح ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئاً ، فانّه أهدى للنوم ، وأطيب للنكهة.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن جناح مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ترك العشاء مهرمة ، وينبغي للرجل إذا أسنّ أن لا يبيت إلاّ وجوفه من الطعام ممتلئ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ذريح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الشيخ لا يدع العشاء ولو لقمة.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا خير لمن دخل في السنّ أن يبيت خفيفاً ، يبيت ممتلئاً خير له.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، وأحمد بن محمد مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ينبغي للشيخ الكبير أن لا ينام إلاّ وجوفه ممتلئ من الطعام ، لأنّه أهدى لنومه ، وأطيب لنكهته.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ترك العشاء مهرمة ، وينبغي للرجل إذا أسنَّ أن لا يبيت إلاّ وجوفه ممتلئ من الطعام.
^وعنه ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان بن راشد ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ،
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ليلة ، وهو يتعشّى ، فقال : يا مفضّل ! ادن فكل ، قلت : قد تعشّيت فقال : ادن فكل ، فانّه يستحب للرجل إذا اكتهل أن لا يبيت إلاّ وفي جوفه طعام حديث ، فدنوت ، فأكلت.
^الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال عليه‌السلام : إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل ، واذا زاد على الاربعين فهو شيخ.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن ( أبي حمزة ) ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) ، قال : قال يا أبا حمزة ! الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر ، قلت : بأبي وأُمّي يذهبان بالفقر ؟ فقال : يذيبان
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، وغيره ، عن صفوان مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عوف البجلي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن عن الحسن بن متّيل ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من سرَّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه.
^قال الكلينيُّ : وروي : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^قال : أوّله ينفي الفقر ، وآخره ينفي الهمّ.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة ، وعوفي من بلوى في جسده . ^ورواه الصدوق مرسلاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ، ويجلو البصر . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله . وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبله . وعن النوفلي وذكر الذي قبلهما . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وذكر الأول نحوه . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الثاني.
^و ( عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ) ،
عن أبي ^الحسن عليه‌السلام قال : الوضوء قبل الطعام وبعده يثبت النعمة.
^وعن بعض من ذكره ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : يا عليّ ! إنّ الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ويمن في الرزق.
^وعن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الوضوء قبلُ ( وبعدُ ) يذيبان الفقر.
^وعن بعض من رواه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده ، فإنّه ينفي الفقر ويزيد في العمر.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال ، عن أبي غرّة الخراساني ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه . ^وفي ( الخصال )
عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، ^عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن اللؤلؤي ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني عن جعفر ، عن آبائه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، قال : من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الأكل.
^وبإسناده عن عليّ عليه‌السلام - في حديث الأربعمأئة قال : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق ، وإماطة الغمر عن الثياب ، ويجلو البصر.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن محمد العلوي الموسوي ، وعن أحمد بن زياد جميعاً ، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه ، ومن توضّأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه ، وعوفي من البلاء في جسده.
^وزاد الموسويّ في حديثه ، قال هشام : قال لي الصادق ^ عليه‌السلام : والوضوء هيهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الوضوء قبل الطعام ، يبدأ صاحب البيت ؛ لئلاّ يحتشم أحد ، فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب ، حرّاً كان ، أو عبداً.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد .
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ، ويكون ^آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر ، ويتمندل عند ذلك إن شاء . ^قال : ورواه ابن أبي محمود .
^قال الكلينيُّ : وفي حديث آخر : يغسل أوّلاً ربُّ البيت يده ، ثمَّ يبدأ بمن على يمينه ، فإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ؛ ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) أيضاً مرسلاً ، إلاّ أنّه قال بعد قوله : المنزل : ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالغمر ، ثمَّ يتمندل بعد ذلك .
^وعن عليّ بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن المبارك ، عن الفضل بن يونس ،
قال : لمّا تغدّى عندي أبو الحسن عليه‌السلام وجيء بالطشت بدئ به ، وكان في صدر المجلس ، فقال : ابدأ بمن عن يمينك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الفضل بن المبارك مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال النبيّ ( صلى الله ^عليه وآله ) : صاحب الرحل يشرب أوّل القوم ، ويتوضّأ آخرهم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^أقول : هذا محمول على الغسل بعد الأكل ؛ لما مرّ .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليه‌السلام ، قال : صاحب الرحل يتوضّأ أوّل القوم قبل الطعام ، وآخر القوم بعد الطعام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمرو بن ثابت ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عثمان بن حمّاد ، عن عمرو بن ثابت مثله .
^وعن عليّ بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن المبارك ،
عن الفضل بن يونس قال : لمّا تغدّى عندي أبو الحسن ( عليه ^السلام ) وجيء بالطشت بدئ به ، وكان في صدر المجلس ، فقال : ابدأ بمن على يمينك ، فلمّا توضّأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطشت ، فقال له أبو الحسن عليه‌السلام : دعها ، واغسلوا أيديكم فيها . ^ورواه البرقيُّ كما مرّ ، إلاّ أنّه قال : انزعها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : دعها .
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن ابن أبي داود ،
قال : تغدّينا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فأُتي بالطشت ، فقال : أمّا أنتم يا أهل الكوفة فلا تتوضّؤون إلاّ واحداً واحداً ، وأمّا نحن فلا نرى بأساً أن نتوضّأ جماعة ، قال : فتوضّأنا جميعاً في طشت واحد.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ،
قال : تعشّينا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ليلة جماعة ، فدعا بوضوء ، فقال : تعال حتّى نخالف المشركين الليلة ، نتوضّأ جميعاً . ^وعن النهيكي عبد الله بن محمد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن مرازم قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل ، وإذا توضّأ بعد الطعام مسّ المنديل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وعن عليّ بن محمد ، عن ( محمد بن أحمد بن أبي محمود ) ، عن أبيه ، عن رجل ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ( فلا ) تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن أحمد بن أبي محمود . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل ، وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام ، حتّى يمصّها ، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال مثله .
^وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله : لا تؤووا منديل الغمر في البيت ، فإنّه مربض الشيطان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي إلى عليّ ^ عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، وزاد : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإنّ الشيطان ليشمّ الغمر ، فيفزع الصبيُّ في رقاده ، ويتأذّى به الملكان .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن أحمد بن محمد - أبي عبد الله - ، عن بعض رجاله ، عن إبراهيم بن عقبة ،
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ، ويزيد في الرزق.
^وعن عليّ بن محمد رفعه ، عن مفضّل ،
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، وشكوت الرمد ، فقال لي : أو تريد الطريف ؟ ثمَّ قال لي : إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك ، وقل ثلاث مرّات : الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ، قال : ففعلت ، فما رمدت عيني بعد ذلك.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض من رواه ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، أنّه يوم قدم المدينة تغدّا معه جماعة ، فلمّا غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما ^بالمنديل ، وقال : اللهمَّ اجعلني ممّن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلّة.
^وقال : وفي حديث آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك وعينيك قبل أن تمسح بالمنديل ، وتقول : اللهم إنّي أسألك المحبّة والزينة ، وأعوذ بك من المقت والبغضة.
^أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن الحسن بن عليّ ، عن سيف بن عميرة ، عن سعيد بن الوليد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لئن اُطعم مسلماً حتّى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقا من الناس ، قلت : وما الأفق من الناس ؟ قال : مائة ألف من غيركم.
^وعن ابن شمّون ، عن ابن الأشعث ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لئن أُطعم رجلاً من شيعتي أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقا من الناس ، قلت : كم الأفق ؟ قال : مائة ألف.
^وعن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن الوصافي ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لئن أُشبع أخاً لي في الله أحبّ إليَّ من أن أُشبع عشرة مساكين.
^وعن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان بن مهران ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لئن اُطعم رجلاً من أصحابي حتّى يشبع أحبّ إليَّ من أن أخرج الى السوق ، فأشتري رقبة ، وأعتقها ، ولئن اُعطي رجلاً من أصحابى درهماً أحبّ إليَّ من أن أتصدّق بعشرة ، ولئن أعطيه عشرة أحبّ إليَّ من أن أتصدّق بمائة.
^وعن ( محمد بن عليّ ، عن عليّ بن يعقوب ) ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن حرّ ، عن الوصّافي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لأكلة أُطعمها أخاً لي في الله أحبّ إليَّ من أن أشبع مسكيناً ، ولئن أشبع أخاً لي في الله أحبّ إليَّ من أن أشبع عشرة مساكين ، ولئن أعطيه عشرة دراهم أحبّ إليَّ من أن أعطي مائة درهم في المساكين . ^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ نحوه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن كليب الأسدي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الرجل المسلم إذا أراد يطعم طعاماً فأهوى بيده ، وقال : بسم الله ، والحمد لله ربّ العالمين ، غفر الله عزّ وجلّ له من قبل أن تصير اللقمة إلى فيه.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن صفوان مثله .
^وعنه عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا وضع الغذاء أو العشاء فقل : بسم الله ، فإنَّ الشيطان يقول لأصحابه : اخرجوا فليس ههنا عشاء ولا مبيت ، وإذا نسي أن يسمّي قال لأصحابه : تعالوا ، فإنَّ لكم ههنا عشاء ومبيتاً.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال . ورواه بعدّة أسانيد اُخر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أكل طعاماً فليذكر اسم الله عليه ، فإن نسي ثمَّ ذكر الله بعد تقيّأ الشيطان ما كان أكل ، واستقبل الرجل الطعام.
^وبهذا الإِسناد قال : من ذكر اسم الله على الطعام لم يسأل
عن نعيم ذلك أبداً . ^ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم. ^ورواه في ( الأمالي ) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، عن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى الخزاز مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أكلت الطعام فقل : بسم الله في أوّله وآخره ، فإنَّ العبد إذا سمّى قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان ، وإذا لم يسمّ أكل معه الشيطان ، وإذا سمّى بعدما يأكل ، وأكل الشيطان معه ، تقيّأ الشيطان ما أكل.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المدايني ، عن ابن أبي ^عمير ، عن حسين بن مختار ، عن رجل ، والذى قبله ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وكذا الذي قبلهما .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اذكروا الله على الطعام ، ولا تلغطوا فانّه نعمة من نعم الله ، ورزق من رزقه ، يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل المدايني ، عن عبد الله بن بكير ،
قال : أمر أبو عبد الله عليه‌السلام بلحم ، فبرّد ، وأُتي به ، فقال : الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ، ثمَّ قال : النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ،
قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : يا سماعة ، أكلاً وحمداً ، لا أكلاً وصمتاً.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن سليمان بن ^سفيان ، عن سماعة مثله .
^محمد بن عليّ بن عثمان الكراجكي في ( كنز الفوائد ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ أبا حنيفة أكل معه ، فلمّا رفع الصادق عليه‌السلام يده من أكله ، قال : الحمد لله ربِّ العالمين ، اللهمَّ هذا منك ومن رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال أبو حنيفة : يا أبا عبد الله ! أجعلت مع الله شريكاً ؟ فقال له : ويلك ، إنَّ الله يقول في كتابه : ( #Q# ) وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ( #/Q# ) ويقول في موضع آخر : ( #Q# ) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ( #/Q# ) فقال أبو حنيفة : والله لكأنّي ما قرأتهما قطُّ.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله عليه‌السلام : إذا وضعت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملك ، فاذا قال العبد : بسم الله ، قالت الملائكة : بارك الله عليكم في طعامكم ، ثمَّ يقولون للشيطان : اخرج يا فاسق ، لا سلطان لك عليهم ، فاذا فرغوا ، فقالوا : الحمد لله ، قالت الملائكة : قوم أنعم الله عليهم فأدُّوا شكر ربّهم ، وإذا لم يسمُّوا قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق فكل معهم ، فإذا رفعت المائدة ، ولم يذكروا اسم الله عليها ، قالت الملائكة : قوم أنعم الله عليهم ، فنسوا ربّهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : وإذا رفعت المائدة ، ولم يحمدوا الله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا وضع الخوان فقل : بسم الله ، فإذا أكلت فقل : بسم الله [ على ] أوّله وآخره ، وإذا رفع فقل : الحمد لله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن عليّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في حديث أنّه قال : ما من شيء إلاّ وله حدٌّ ينتهي إليه ، فجيء ^بالخوان فقالوا : ما حدُّه ؟ قال : حدُّه إذا وضع قيل : بسم الله ، وإذا رفع قيل : الحمد لله ، ويأكل كلُّ إنسان ممّا بين يديه ، ولا يتناول من قدّام الآخر شيئاً.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي أسامة ، عن أبي خديجة مثله ، الى قوله قيل : الحمد لله . ^وروى الذي قبله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والأوّل عن النوفلي مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اذكر اسم الله على الطعام ، فاذا فرغت فقل : الحمد لله الذي يطعم ، ولا يُطعَم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ،
عمّن حدَّثه ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ذكر اسم الله عند طعام أو شراب في أوّله ، وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبداً.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصمّ ، عن ^مسمع ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله عليه‌السلام : ما من رجل يجمع عياله ، ويضع مائدته ، فيسمّون في أوّل طعامهم ، ويحمدون في آخره ، فترفع المائدة ، حتّى يغفر لهم.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
ما اتخمت قطُّ ، وذلك أنّي لم أبدأ بطعام إلاّ قلت : بسم الله ، ولم أفرغ من طعام إلاّ قلت : الحمد لله.
^وبإسناده عن عمر بن قيس الماصر ، قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وبين يديه خوان ، وهو يأكل ، فقلت له ما حدّ هذا الخوان ؟ فقال إذا وضعته فسمِّ الله ، وإذا رفعته فاحمد الله ، وقمّ ما حول الخوان ، فهذا حدّه.
^وفي ( الأمالي ) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : من ذكر اسم الله على طعام لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبداً . ^وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز مثله.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن عبد الله ابن محمد ، عن داود بن أبي يزيد ، عن عبد الله بن هلال ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لمّا جاء المرسلون إلى إبراهيم عليه‌السلام جاءهم بالعجل ، فقال : كلوا ، فقالوا : لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه ، فقال : إذا أكلتم فقولوا : بسم الله ، فاذا فرغتم فقولوا : الحمد لله.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس ، قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام وسمعته يقول ، وقد أُتينا بالطعام : الحمد لله الذي جعل لكلِّ شيء حدّاً ، قلنا : ما حدّ ذا الطعام ؟ فقال : حدّه إذا وضع ان تسمّي عليه ، وإذا رفع أن تحمد الله عليه.
^وعن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : في وصيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام : يا عليّ ! إذا أكلت فقل : بسم الله ، وإذا فرغت فقل : الحمد لله ، فإنَّ حافظيك لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتّى تبعده عنك.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا وفي ^الأشربة ويأتي أيضاً ما يدلُّ على أنَّ التسمية فرض ، ولعلّه محمول على الاستحباب المؤكّد أو على شكر النعمة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث التسمية على الطعام ، قال : قلت : فإن نسيت أن أُسمّي ؟ قال : تقول : بسم الله على أوّله وآخره.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا حضرت المائدة ، فسمّى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن )
عن ابن محبوب ، والذي قبله عن محمد بن عيسى عن صفوان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده ^عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين قال : روي : أنَّ من نسي أن يسمّي على كلّ لون فليقل : بسم الله على أوّله وآخره.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أبي عليه‌السلام يقول : الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين ، وأروانا في ظامئين ، وآوانا في ضاحين ، وحملنا في راجلين ، وأمننا في خائفين ، وأخدمنا في عانين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا طعم عند أهل بيت ، قال لهم : « طعم عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلّت عليكم الملائكة الأخيار ».
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ( أحمد بن الحسن الميثمي ) رفعه ،
قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه ، قال : « سبحانك اللهمّ ما أحسن ما تبتلينا ، سبحانك اللهمّ ما أكثر ما تعطينا ، سبحانك ما أكثر ما تعافينا ، اللهمَّ أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين ».
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد - أبي عبد الله - عن محمد بن عبد الله ، عن عمرو المتطبّب ، عن أبي يحيى الصنعاني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام إذا وضع الطعام بين يديه ، قال : « اللهمّ هذا من منّك وفضلك وعطائك ، فبارك لنا فيه ، وسوِّغناه ، وارزقنا خلفاً ، إذا ( أكلنا وربّ ) محتاج إليه ، رزقت ، فأحسنت ، اللهمَّ اجعلنا من الشاكرين » واذا رفع الخوان ، قال : « الحمد لله الذي حملنا في البرِّ والبحر ، ورزقنا من الطيبات ، وفضّلنا على كثير ممّن خلق تفضيلاً ».
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) ، وكذا الذي قبله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( أحمد بن الحسن ^الميثمي ) ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا رفعت المائدة ، قال : « اللهمَّ أكثرت ، وأطبت ، وباركت ، وأشبعت ، وأرويت ، الحمد لله الذي يطعم ، ولا يُطعَم ».
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
قال : أكلت مع أبي عبد الله عليه‌السلام طعاماً ، فما أحصي كم مرَّة قال : « الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ».
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن ( ابن بكير ) ،
قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فاطعمنا ثمَّ رفعنا أيدينا ، فقلت : الحمد لله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ( اللهمَّ لك الحمد ، بمحمّد رسولك لك الحمد ، اللهمَّ لك الحمد ، صلِّ على محمّد وعلى أهل بيته ).
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ،
قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام ، فحضر وقت العشاء ، فذهبت ^أقوم ، فقال : اجلس يا أبا عبد الله ، فجلست حتّى وضع الخوان ، فسمّى حين وضع ، فلمّا فرغ قال : « الحمد لله هذا منك ومن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».
^وروى البرقيُّ في ( المحاسن ) الحديث الأول عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . والثاني عن النوفلي . والثالث عن يعقوب بن يزيد ، والرابع عن محمد بن أبي عبد الله ، والخامس عن محمد بن علي ، عن أحمد بن الحسن . والسادس عن الحسن بن علي ، بن فضال والسابع عن القاسم بن يحيى والثامن عن محمد بن عليّ عن عبيس بن هشام .
^وفي ( المحاسن ) أيضاً عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي حمزة ،
عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، أنّه كان إذا طعم قال : « الحمد لله الذي أطعمنا ، وسقانا ، وكفانا ، وأيّدنا ، وآوانا ، وأنعم علينا ، وأفضل الحمد لله الذي يطعم ، ولا يُطعَم » . ^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي مثله.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) ، عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن عليّ بن محمد بن عتيبة ، عن دارم بن قبيصة ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، أنّه قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل الطلع والجمار بالتمر ، ويقول : إنَّ إبليس لعنه الله يشتدّ غضبه ، ويقول : عاش ابن آدم حتى أكل العتيق بالحديث.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن داود بن فرقد ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أُسمّي على الطعام ؟ فقال : إذا اختلفت الآنية فسمّ على كلّ إناء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقيِّ ، عن أبي طالب ، عن مسمع ،
قال : شكوت ما ألقى من ^أذى الطعام إلى أبي عبد الله عليه‌السلام إذا أكلت ، فقال : لَمْ تسمِّ ؟ فقلت : إنّي لأُسمّي ، وأنّه ليضرُّني ، فقال : إذا قطعت التسمية بالكلام ، ثمَّ عدت إلى الطعام تسمّي ؟ قلت : لا ، قال : فمن هيهنا يضرّك ، أما أنّك لو كنت إذا عدت الى الطعام سمّيت ما ضرَّك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ضمنت لمن سمّى على طعام أن لا يشتكي منه ، فقال ابن الكوا : يا أمير المؤمنين ! لقد أكلت البارحة طعاماً فسمّيت عليه فآذاني ، قال : فلعلّك أكلت ألواناً ، فسمّيت على بعضها ، ولَمْ تسمِّ على بعض يا لكع.
^ورواه الصدوق مرسلاً نحوه . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد مثله .
^وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مسمع أبي سيّار ،
قال : قلت لأبي ، عبد الله عليه‌السلام : إنّي أتخم ، قال : سمِّ ، قلت قد سمّيت ، قال : فلعلّك تأكل ألوان الطعام ، قلت : نعم ، قال : فتسمّي على كلّ لون ؟ قلت : لا ، قال : فمن هيهنا تتخم.
^وعن ابن فضّال ، عن عبد الله الأرجاني ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام ، قال : قال عليّ عليه‌السلام : ما اتّخمت قطّ ، لأنّي ما رفعت لقمة إلى فمي إلاّ سمّيت.
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن إبراهيم ابن هاشم ،
( عمّن ذكره ) ، عن حسين بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتّى يطعم ، فإنّه أعزّ له.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أردت أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح ، فهو أعزّ لك ، وأقضى للحاجة . ^وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه يرفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أبيه ^عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام ، وتأتيها وتسلّيها ثلاثة أيّام ، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثة أيام.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الدفن .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يدعو لنا بالطعام ، فلا يوضّينا قبله ، ويأمر الخادم ، فيتوضّأ بعد الطعام.
^وعن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن رجل ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنّه ذكر له الوضوء قبل الطعام ، فقال : ذلك شيء أحدثته الملوك.
^أقول : هذا محمول على نفي الوجوب ، وعلى أنَّ النبيّ والأئمة عليهم‌السلام أجروا ذلك في السنّة ؛ لما مرّ .
^وعن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي ^العلاء ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء بعد الطعام ؟ فقال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل ، فجاء ابن اُمِّ مكتوم ، وفي يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتف يأكل منها ، فوضع ما كان في يده منها ، ثمَّ قام إلى الصلاة ، ولم يتوضَّ ، وليس فيه طهور.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن أكل لحماً ، أو شرب لبناً ، هل عليه فيه وضوء ؟ قال : لا ، قد أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتف شاة ، ثمَّ صلّى ولم يتوضّأ.
^ ( وعن أبيه ) عن حمّاد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أيتوضّأ من ألبان الإِبل ؟ قال : لا ، ولا من الخبز واللحم . ^و
عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وعبد الله بن المغيرة ، عن محمد ابن سنان مثله . ^وعن الوشّاء ، عن محمد بن سنان مثله.
^وعن ابن ( العرزمي ) ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن ^جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن علي ، عن زينب بنت أُمّ سلمة ،
قالت : أُتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكتف شاة فأكل منها ، ولم يمسّ ماء.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ، عن زينب بنت اُمّ سلمة ،
عن اُمّ سلمة : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُتي بكتف شاة ، وأكل منها ، ( ثمَّ أذَّن المؤذِّن بالظهر ، فاكل منها ، وصلّى ) ، ثمَّ أذَّن المؤذِّن بالعصر ، فصلّى ، ولم يمسّ ماء.
^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل يتوضّأ من الطعام ، أو من شرب اللبن ؟ قال : لا.
^وعن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن شعيب العقرقوفي ،
قال : تغدّيت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فما غسل يده قبلُ ، ولا بعدُ.
^وعن سليمان بن جعفر الجعفري ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنّه كان ربّما أُتي بالمائدة ، فيقول : من كانت يده نظيفة فلم يغسلها ، فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده.
^ورواه الكلينيُّ ( عن محمد بن يحيى ) ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تأكلوا من رأس الثريد ، وكلوا من جوانبه ، فإنَّ البركة في رأسه.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث . ^وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه ، ^فان الذروة فيها البركة.
^أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ،
قال : أكلت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فأُتي بدجاجة محشوّة بخبيص ، فقال : هذه أُهديت لفاطمة ، ثمَّ قال : يا جارية ! آتينا بطعامنا المعروف ، فجاءت بثريد خلّ وزيت.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : و ( #Q# ) لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( #/Q# ) فقال : إنَّ الله أكرم من أن يسأل ( عبده المؤمن ) عن أكله وشربه.
^وعن محمد بن عليّ ، عن ابن سنان ،
عن أبي الجارود قال : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً ؟ فقال : كل وأطعمني.
^وعن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ،
قال : أرسل إلينا أبو عبد الله عليه‌السلام ( بصاع ) من رطب ضخم مكوم ، وبقي شيء فمحض ، فقلت : ما كنّا نصنع بهذا ؟ قال : كل ، وأطعم.
^وعن جعفر ، عن ابن القداح ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : لا تأكلوا من رأس الثريد ، فانّ البركة تأتي من رأس الثريد.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القدّاح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أكل أحدكم فليأكل ممّا يليه.
^وعن عليّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ويأكل كلّ إنسان ممّا يليه ، ولا يتناول من قدّام الآخر شيئاً . ^أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله ، إلاّ أنه قال : ممّا بين يديه . ^وعن جعفر ، عن ابن القدّاح ، وذكر الذي قبله.
^وعن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سلمة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه - في حديث - قال : إنَّ لكل شيء حدّاً ينتهي ، إليه وما من شيء إلاّ وله حدّ ، فأُتي بالخوان ، فقيل : ما حدُّه ؟ فقال : حدّه إذا وضع الرجل يده قال : بسم الله ، وإذا رفعها قال : الحمد لله ، ويأكل كلُّ إنسان من بين يديه ، ولا يتناول من قدّام الآخر.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن عمرو بن جميع ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يلطع القصعة ، ويقول : من لطع القصعة فكأنّما تصدّق بمثلها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي أكل بها ، قال الله عزّ وجلّ : بارك الله فيك . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله . ^وعن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن جميع ، وذكر الذي قبله.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يلعق أصابعه إذا أكل.
^وعن ابن فضّال ،
وجعفر ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه ، فمصّها.
^وعن محمد بن عليّ ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو ابن شمر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّى لألعق أصابعي حتّى أرى أنَّ خادمي يقول : ما أشره مولاي.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ( محمد بن الحسين ) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كان يجلس جلسة العبد ، ويضع يده على الأرض ، ويأكل بثلاث أصابع ، وأنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل هكذا ، ليس كما يفعل الجبّارون ، يأكل أحدهم بإصبعيه.
^وعن عليّ بن محمد رفعه ،
قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يستاك عرضاً ، ويأكل ( هرثاً ، والهرث ) أن يأكل بأصابعه جميعاً.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمد بن بندار عن ^أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن نادر الخادم ،
قال : أكل الغلمان يوماً فاكهة ، فلم يستقصوا أكلها ، ورموا بها ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : سبحان الله إن كنتم استغنيتم ، فانَّ ناساً لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال عليٌّ عليه‌السلام : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردّنّه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
بن مهران ، قال : سالت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة تحضر ، وقد وضع الطعام ؟ فقال : إن كان في أوّل الوقت يبدأ بالطعام ، وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة ، وفي نسخة اُخرى : وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وذكر مثل النسخة الأولى.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن الفضيل رفعه ،
قال : كان النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أكل لقّم من بين عينيه ، وإذا شرب سقى من عن يمينه.
^قال الكلينيُّ : وروى نادر الخادم ، قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يضع جوزينجة على الاخرى ، ويناولني.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب ، عن نادر الخادم مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد ^ابن عليّ ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن ( الحسن بن عليّ ، عن عثمان ) ، عن محمد بن سليمان ، عن داود الرقّي عن الرباب امرأته ،
قالت : اتّخذت خبيصاً ، فأدخلته على أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يأكل ، فوضعت الخبيص بين يديه ، وكان يلقم أصحابه ، فسمعته يقول : من لقّم مؤمناً لقمة حلاوة صرف الله عنه بها مرارة يوم القيامة.
^ورواه في كتاب ( الاخوان ) عن داود الرقّي . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمّر بن خلاد ،
قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : من أكل في منزله طعاماً ، فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن معمّر بن خلاد مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الوليد الكرماني ،
قال : أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه‌السلام حتّى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام ، فقال له : ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطرفوا أهاليكم في كلّ جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم ، حتّى يفرحوا بالجمعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : إذا أكلت فاستلقِ على قفاك ، وضع رجلك اليمنى على اليسرى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، في ( المحاسن ) عن الفضل ابن المبارك ، عن الفضل بن يونس ،
قال : لما تغدَّى عندي أبو الحسن عليه‌السلام أُتي بمنديل ليطرح على ثوبه ، فأبى أن يلقيه على ثوبه.
^وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عمّن ذكره ، قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام إذا تغدّى استلقى على قفاه ، وألقى رجله اليمنى على اليسرى.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حسين بن حمّاد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا قال لك أخوك : كل ، وأنت صائم ، فكل ، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا دخلت منزل أخيك ، فليس لك معه أمر.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في آداب الصائم وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن إبراهيم بن عبد الحميد ) ،
عن ( عبد الله ) بن صالح الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وجع الخاصرة ، فقال : عليك بما يسقط من الخوان ، فكله ، قال : ففعلت ، فذهب عنّي ، قال إبراهيم : وكنت قد وجدت في الجانب الأيمن والأيسر ، فأخذت ذلك ، فانتفعت به.
^وعنه عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، ( عن أبان بن عثمان ) ، عن داود بن كثير في حديث ،
أنّه تعشّى مع أبي عبد الله عليه‌السلام ، فلمّا رفع الخوان تقمّم ما سقط منه ، ثم ألقاه في فيه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ^ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كلوا ما يسقط من الخوان ، فإنّه شفاء من كلّ داء بإذن الله لمن أراد أن يستشفي به.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن معاوية بن وهب ، عن أبيه ،
قال : أكلنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فلمّا رفع الخوان ، لقط ما وقع منه ، فأكله ، ثمَّ قال لنا : إنّه ينفي الفقر ، ويكثر الولد.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن ( أبي الحرّ ) ،
قال : شكى إلى أبي عبد الله عليه‌السلام رجل ما يلقى من وجع الخاصرة ، فقال : ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الأصمّ ، عن عبد الله الأرجاني ،
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام وهو يأكل ، فرأيته يتتبّع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان ، فقلت : جعلت فداك ، تتبّع هذا ؟ قال : يا عبد الله ! هذا رزقك ، فلا تدعه ، أما إنَّ فيه شفاء من كلّ داء.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) وكذا الذي قبله ، ثمَّ قال : ورواه يعقوب ابن يزيد ، عن ابن فضّال عن عبد الله الأرجاني مثله . وروى الذي قبلهما عن منصور بن العبّاس ، والذي قبله ، عن القاسم بن يحيى مثله . وعن بعض أصحابنا ، عن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير مثله . وروى الذي قبله عن صالح بن السندي ، والأول ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء ،
عن الرضا ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين. ^ورواه الطبرسيُّ في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) وكذا أكثر الأحاديث التي رواها الصدوق بهذا الإِسناد .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا ، عن أبي أُسامة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّي لأجد الشيء اليسير يقع من الخوان ، فأُعيده ، فيضحك الخادم.
^وعن النوفلي بإسناده ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تتبّع ما يقع من مائدته فأكله ، ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال - في التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة ، فيأخذها إنسان - ويأكلها : لا تستقرّ في جوفه حتّى تجب له الجنّة.
^وعن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وجد تمرة أو كسرة ملقاة فأكلها ، لم تستقرّ في جوفه حتّى يغفر الله له.
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن عمرو بن جميع ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وجد كسرة ، فأكلها ( كان له حسنة ) ، ومن وجدها في قذر ، فغسلها ، ثمَّ رفعها كان له سبعون حسنة.
^وبهذا الإِسناد عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ،
قال : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عائشة ، فرأى كسرة ، كاد أن يطأها ، فأخذها ، وأكلها ، وقال : يا حميراء ، أكرمي جوار نعم الله عليك ، فإنها لم تنفر عن قوم ، فكادت تعود إليهم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن عمرو بن جميع ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن جعفر بن عليّ ، عن جدّه الحسن بن عليّ ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وجد كسرة أو تمرة ، فأكلها لم تفارق جوفه حتّى يغفر الله له.
^ورواه البرقيُّ ، في ( المحاسن ) عن النوفلي . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الخلوة .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن شمر ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّي لألحس أصابعي من المأدوم ، حتّى أخاف أن يرى ^خادمي أنَّ ذلك من الجشع ، وليس ذلك كذلك ، إنّ قوماً اُفرغت عليهم النعمة وهم اهل الثرثار ، فعمدوا إلى مخِّ الحنطة فجعلوها هجاء ، فجعلوا ينجون بها صبيانهم ، حتّى اجتمع من ذلك جبل ، قال : فمرّ رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبيّ لها ، فقال ويحكم ، اتّقوا الله ، لا يغيّر ما بكم من نعمة ، فقالت : كأنّك تخوِّفنا بالجوع مادام ثرثارنا يجري ، فإنّا لا نخاف الجوع ، قال : فأسف الله عزّ وجلّ ، وأضعف لهم الثرثار ، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض ، قال : فاحتاجوا إلى ذلك الجبل ، قال : فان كان ليقسم بينهم بالميزان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة . ^وعن محمد بن عليّ ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن شمر نحوه . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأول ، ويأتي ما يدلُّ على الثاني .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن ^مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكرموا الخبز ، فانّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض ، والأرض وما فيها من كثير من خلقها - إلى أن قال : - إنه كان نبي قبلكم يقال له : دانيل ، وأنّه أعطى صاحب معبر رغيفاً ليعبر به ، فرمى صاحب المعبر بالرغيف ، وقال : ما أصنع بالخبز ، هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل ، فلمّا رأى ذلك دانيل ، رفع يده إلى السماء ، وثمَّ قال : اللهمَّ أكرم الخبز ، فقد رأيت يا ربّ ما صنع هذا العبد وما قال ، قال : فأوحى الله إلى القطر أن احتبس ، وأوحى إلى الأرض : أن كوني طبقاً كالفخّار ، قال : فلم تمطر حتّى بلغ من أمرهم أنّ بعضهم أكل بعضاً ، فلما بلغ منهم ما أراد الله من ذلك ، قالت امرأة لاُخرى ولهما ولدان : يا فلانة تعالي حتى نأكل اليوم أنا وأنت ولدي ، فاذا جعنا أكلنا ولدك ، قالت لها . نعم فأكلتاه ، فلمّا جاعتا من بعد ، راودت الاخرى على ولدها ، فامتنعت عليها ، فقالت لها : نبيُّ الله بيني وبينك ، فاختصمتا الى دانيل ، فقال لهما : وقد بلغ الأمر إلى ما أرى ؟ قالتا له : نعم وأشدّ ، فرفع يده إلى السماء ، وقال : اللهمَّ عد علينا بفضل رحمتك ، ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وضربائه ، قال : فأمر الله إلى السماء : أن امطري على الأرض ، وأمر الأرض : أن انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك ، فإنّي قد رحمتهم بالطفل الصغير.
^أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن جعفر ، عن آبائه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، ^قال : أكرموا الخبز ، فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما بينهما.
^وعن محمد بن عليّ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير ، فيطؤونه يصلّون عليه ، قال : فغضب ، ثمَّ قال : لو لا أنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته . ^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وزاد فيه : أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه ؟ ! ثمَّ قال : إنَّ قوماً وسّع الله عليهم في أرزاقهم حتّى طغوا ، فاستخشنوا الحجارة ، فعمدوا الى النقي ، فصنعوا منه كهيئة الأفهار ، فجعلوه في مذاهبهم ، فأخذهم الله بالسّنين ، فعمدوا إلى أطعمتهم ، فجعلوها في الخزائن ، فبعث الله على خزائنهم ما أفسده ، حتّى احتاجوا إلى ما كانوا يستنظفون به في مذاهبهم ، فجعلوا يغسلونه ، ويأكلونه ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
والله لقد دخلت على أبي العبّاس ، وقد أخذ القوم المجلس ، فمدّ يده إليَّ والسفرة بين يديه موضوعة ، فأخذ بيدي ، فذهبت لأخطو إليه ، فوقعت رجلي على طرف السّفرة ، فدخلني من ذلك ما شاء الله أن يدخلني ، إنَّ الله يقول : ( #Q# ) فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا ( #/Q# ^ #Q# ) بِكَافِرِينَ ( #/Q# ) قوماً والله يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويذكرون الله كثيراً.
^قال البرقيُّ : قال ابن سنان : وفي رواية أبي بصير ، قال : نزلت فيهم هذه الآية : ( #Q# ) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ( #/Q# ) الآية.
^العيّاشي في ( تفسيره ) ، عن حفص بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ قوماً في بني إسرائيل كان يؤتى لهم من طعامهم ، حتّى جعلوا منه تماثيل يستنجون بها ، فلم يزل الله بهم حتّى اضطرّوا الى التماثيل ينقونها ، ويأكلونها وهو قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ( #/Q# ) الآية.
^وعن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل ، وفيها شيء من الطعام تعظيماً له ، إلاّ أن يمصّها ، أو يكون الى جانبه صبيّ فيمصّها له ، قال : وإنّي أجد اليسير يقع من الخوان ، فآخذه ، فيضحك الخادم ، ثمَّ قال : إنَّ أهل قريه ممّن كان قبلكم ، كان الله قد أوسع عليهم حتّى طغوا ، فقال بعضهم لبعض : لو عمدنا إلى شيء من هذا النقيّ ، فجعلناه نستنجي به ، كان ألين علينا من الحجارة ، قال : فلما فعلوا ذلك بعث الله على أرضهم دواباً أصغر من الجراد ، فلم تدع لهم شيئاً إلاّ أكلته ، فبلغ بهم الجهد الى أن أقبلوا على الذي كانوا يستنجون به ، فأكلوه ، وهي القرية التي قال الله : ( #Q# ) ضَرَبَ اللهُ ( #/Q# ^ #Q# ) مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ( #/Q# ) إلى قوله : ( #Q# ) بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
ومحمد بن سنان جميعاً ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا ينخل له الدقيق ، ويقول : لا تزال هذه الاُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ، ويطعموا أطعمة العجم ، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القدّاح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، قال : دخل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسجد قبا ، فأُتي بإناء فيه لبن حليب مخيض بعسل ، فشرب منه حسوة أو حسوتين ، ثم وضعه ، فقيل : يا رسول الله أتدعه محرّماً ؟ فقال : اللهمّ إنّي أتركه تواضعاً لله.
^وبهذا الإِسناد قال : أُتي بخبيص ، فأبى أن يأكل ، فقيل : ^أتحرِّمه ؟ فقال : لا ، ولكنّي اكره أن تتوق نفسي اليه ، ثمَّ تلا الآية : ( #Q# ) أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ( #/Q# ).
^وعن محمد بن عليّ ، عن أرطاة بن حبيب ، عن أبي داود ، عن عبد الله بن شريك ، عن حبّة العرني ،
قال : أُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بخوان فالوذج ، فوضع بين يديه ، فنظر إلى صفائه وحسنه ، فوجأ بأصبعه فيه حتّى بلغ أسفله ، ثمَّ سلّها ولم يأخذ منه شيئاً ، تلمّظ أصبعه وقال : إنَّ الحلال طيّب وما هو بحرام ، ولكنّي أكره أن أعوّد نفسي ما لم أعوّدها ، ارفعوه عنّي ، فرفعوه.
^وعنه ، عن سفيان عن الصباح الحذاء ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرحبة في نفر من أصحابه ، إذ أُهدي اليه طشت خوان فالوذج ، فقال لأصحابه : مدّوا أيديكم ، فمدّوا أيديهم ، ومدّ يده ، ثمَّ قبضها ، وقال : إني ذكرت أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأكله ، فكرهت أكله.
^وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع ابن عمرو بن بزيع ، قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام ، وهو يأكل خلاًّ وزيتاً في قصعة سوداء ، مكتوب في وسطها بصفرة ( #Q# ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ( #/Q# ) فقال : ادنُ يا بزيع ! فدنوت ، فأكلت معه ، ثمَّ حسا من الماء ثلات حسوات حين لم يبقَ من الخبز شيء ، ثمَّ ناولني فحسوت البقية.
^وعن يعقوب بن يزيد ،
عمّن ذكره ، عن إبراهيم بن ^عبد الحميد ، عن الثمالي قال : لما دخلت على عليّ بن الحسين عليه‌السلام دعا بنمرقة ، فطرحت ، فقعدت عليها ، ثمَّ أُتيت بمائدة لم أرَمثلها قطُّ ، فقال لي : كل ، فقلت : ما لك لا تأكل ؟ فقال : إنّي صائم ، فلمّا كان الليل أُتي بخلّ وزيت ، فأفطر عليه ، ولم يؤتَ بشيء من الطعام الذي قرّب إلي.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الإِرشاد ) عن سويد بن غفلة ،
قال : دخلت على عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام فوجدته جالساً وبين يديه إناء فيه لبن ، أجد ريح حموضته ، وفي يده رغيف ، أرى قشار الشعير في وجهه ، وهو يكسر بيده ، ويطرحه فيه ، فقال : ادنُ فاصب من طعامنا ، فقلت : إنّي صائم ، فقال عليه‌السلام : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من منعه الصّيام من طعام يشتهيه كان حقّاً على الله أن يطعمه من طعام الجنّة ، ويسقيه من شرابها ، قال : قلت لفضّة ، وهي قريبة منه قائمة : ويحك يا فضّة ! ألا تتّقين الله في هذا الشيخ بنخل هذا الطعام من النخّالة التي فيه ؟ قالت : قد تقدَّم إلينا أن لا ننخل له طعاماً ، قال : ما قلت لها ؟ فأخبرته ، فقال : بأبي وأُمّي من لم ينخل له طعام ، ولم يشبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام حتّى قبضه الله ، قال : وكان عليه‌السلام يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه ، فقيل له في ذلك ، فقال : أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئاً من زيت أو سمن.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الوشّاء ، عن ( الميثمي ) ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا يوضع الرّغيف تحت القصعة.
^وعن عليّ بن محمد بن بندار ،
وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النّوفلي ، عن الفضل بن يونس ، قال : تغدّى عندي أبو الحسن عليه‌السلام فجيء بقصعة وتحتها خبز ، فقال : أكرموا الخبز أن يكون تحتها وقال لي : مر الغلام أن يخرج الرّغيف من تحت القصعة.
^وعنهم عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ( الميثمي ) ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كره ان يوضع الرَّغيف تحت القصعة.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) ، وكذا كل ما قبله .
^أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنَّ الشيطان إذا لم تغطّ الآنية بزق فيها ، وأخذ ممّا فيها ما شاء.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن ، وعلى الحكم الثاني في النجاسات ، الأطعمة المحرَّمة .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض رجاله رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكرموا الخبز ، قيل : يا رسول الله وما إكرامه ؟ قال : إذا وضع لا ينتظر به غيره.
^وعن الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عليّ بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : لا تقطعوا الخبز بالسكّين ، ولكن اكسروه باليد ، خالفوا العجم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض رجاله رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكرموا الخبز ، إلى أن قال : ومن كرامته أن لا يوطأ ، ولا يقطع.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي عليّ بن راشد ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين.
^وبالإِسناد عن السيّاري ،
رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ، قال : أدنى الادم قطع الخبز بالسكّين.
^وعن عليّ بن محمد بن بندار ،
وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن ادريس بن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقطعوا الخبز بالسكين ، ولكن اكسروه باليد ، وليكسر لكم ، خالفوا العجم . ^أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبي يوسف ، عن محمد ابن جمهور مثله.
^وروى الذي قبله عن السيّاري ، وكذا الذي قبلهما .
^وعن الحسن بن عليّ رفعه ،
قال : لا بأس بقطع الخبز بالسكّين.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إيّاكم أن تشمّوا الخبز كما يشمّه السباع ، فانَّ الخبز مبارك ، أرسل الله له السماء مدراراً ، وله أنبت الله المرعى ، وبه ^صلّيتم وبه صمتم ، وحججتم بيت ربّكم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) ( عن يعقوب بن يزيد ) ، عن محمّد القمّي ، عن إدريس بن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، إلى قوله : مدراراً .
^وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أُتيتم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز ، فسدّوا خلال الجوع ، ثمَّ كلوا اللّحم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن يقطين ،
قال : قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صغّروا رغفانكم ، فإنّ مع كلِّ رغيف بركة.
^وبالإِسناد عن يعقوب بن يقطين ،
قال : رأيت أبا الحسن الرِّضا عليه‌السلام يكسر الرغيف إلى فوق.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كان يعاتب غلمانه في تخمير الخمير ، ويقول : هو أكثر للخبز.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع ) البزنطي ، قال : سئل أبو الحسن عليه‌السلام عن السفلة ؟ فقال : الذي يأكل في الأسواق.
^الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الأكل في السوق دناءة.
^أقول : وتقدَّم في التجارة ، أنَّ الأسواق منازل الشياطين ، وأنّها شرُّ بقاع الأرض .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ^قال : اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل اللحم النيء ؟ فقال هذا طعام السباع.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يؤكل اللحم غريضاً ، وقال : إنّما تأكله السباع ولكن حتّى تغيّره الشمس أو النار . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : قال حريز : يعني : حتّى تغيّره الشمس أو النار.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، وزاد بعد قوله السباع : قال حريز والذي قبله عن عليّ بن الحكم
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن عمر ، عن ( حفص ) بن بشير ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي مريم ، عن الأصبع بن نباتة ،
قال : دخلت على أمير المؤمنين عليه‌السلام وقدّامه شواء ، فقال : ادن فكل ، فقلت : يا أمير المؤمنين هذا لي ضارّ ، فقال : ادن اُعلّمك كلمات لا يضرّك معهنّ شيء ممّا تخاف ، قل : « بسم الله خير الأسماء ، بسم الله ملء الأرض والسماء ، الرحمن الرحيم ، الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء ولا داء » تغدّ معنا.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن يعقوب ابن يزيد ، عن ( أحمد بن الحسن الميثمي ) ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن الأصبغ بن نباتة ،
قال : دخلت على أمير المؤمنين عليه‌السلام وبين يديه شواء ، فدعاني ، فقال : هلمّ إلى هذا الشواء ، فقلت أنا إذا أكلته ضرّني ، فقال : ألا أُعلّمك كلمات تقولهنّ ، وأنا ضامن لك أن لا يؤذيك طعام ، قل : « اللهمّ إنّى أسألك باسمك خير الأسماء ، ملء الأرض والسماء ، الرحمن الرحيم ، الذي لا يضرّ معه داء » فلا يضرّك أبداً.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الطعام الحارّ غير ذي بركة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أُتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطعام حارّ ، فقال : إنّ الله لم يطعمنا النار ، نحّوه حتىّ يبرد ، فترك حتّى برد.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد ،
قال : حضرت عشاء أبي عبد الله عليه‌السلام في الصيف ، فأُتي بخوان عليه خبز ، وأُتي بجفنة ثريد ولحم ، فقال : هلمّ إلى هذا الطعام ، فدنوت ، فوضع يده فيه فرفعها ، وهو يقول : أستجير بالله من النار ، أعوذ بالله من النار ، أعوذ بالله من النار ، هذا لا نقوى عليه ، فكيف النار ؟ ! هذا لا نطيقه ، فكيف النار ؟ ! هذا لا نصبر عليه ، فكيف النار ؟ ! قال : فكان يكرّر ذلك ، حتّى أمكن الطعام ، فأكل ، وأكلنا معه . ^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب عن سليمان بن خالد ، عن عامل كان لمحمد بن راشد ، قال : حضرت عشاء جعفر بن محمد عليه‌السلام ، وذكر نحوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أقرّوا الحارّ حتّى يبرد فإنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرّب إليه طعام حارّ ، فقال : أقرّوه حتّى يمكن ، ما كان الله ليطعمنا ناراً ، والبركة في البارد.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، والأصمّ ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم . والذي قبله عن ابن محبوب ، وعن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن محمد بن راشد . والذي قبلهما عن ابن فضّال . والأول عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومحمد بن حكيم مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُتي بطعام حارّ جدّاً ، فقال : ما كان الله ليطعمنا النار ، أقرّوه حتّى يبرد ويمكن ، فإنّه طعام ممحوق البركة ، وللشيطان فيه نصيب . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله.
^وعن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن شريك العامري ، عن بشر بن غالب قال : خرجنا مع الحسين عليه‌السلام إلى المدينة ، ومعه شاة قد طبخت ( أعضاء ) فجعل يناول القوم عضواً عضواً.
^وعن أبي يوسف ، عن إسماعيل المدايني ، عن عبد الله بن بكير ،
قال : أمر أبو عبد الله عليه‌السلام بلحم ، فبرّد له ، ثمَّ أُتي به ، فقال : « الحمد لله الذي جعلني اشتهيه » ثمَّ قال : النعمة على العافية أفضل من النعمة على القدرة.
^وعن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
الحارُّ غير ذي بركة ، وللشيطان فيه نصيب.
^وعن محمد بن عليّ بن عائذ بن حبيب ،
قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فأُتينا بثريد ، فمددنا أيدينا إليه ، فإذا هو حارٌّ ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : نهينا عن أكل النار ، كفّوا ، فانَّ البركة في برده.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب ، وأن ينفخ في موضع السجود.
^وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن محمد بن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة ، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينفخ في القدح ، قال : لا بأس ، وإنّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية أن يعافه ، وعن الرجل ينفخ في الطعام ، قال : أليس إنّما يريد أن يبرّده ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد ^ابن اسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن مرازم ،
قال : بعث إلينا أبو عبد الله عليه‌السلام بطعام سخن ، وقال : كلوا قبل أن يبرد ، فإنه أطيب.
^وعن بعضهم رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السخون بركة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الهيثم ، عن أبيه ، عن أبي حمزة ،
قال : سمعت عليَّ بن الحسين عليه‌السلام يقول : لا تنهكوا العظام ، فإنّ للجنّ فيها نصيباً ، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن اسباط ، عن أبيه ، عن أبي حمزة مثله . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله .
^وعن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن ^أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن العظم ، أنهكه ؟ قال : نعم.
^وعن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عمر بن الوليد ، عن محمد بن الفرات عن زيد بن عليّ ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام : افتتح طعامك بالملح ، واختم به ، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح ، وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء ، منه : الجنون ، والجذام ، والبرص.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح ، واختمه بالملح ، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح ، وختمه بالملح دفع عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء ، أيسرها الجذام.
^وعنه ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن ^ابن راشد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ابدؤا بالملح في أوّل طعامكم ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق المجرّب.
^ورواه الصدوق مرسلاً .
^وعنه ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : لم يخصب خوان لا ملح عليه ، وأصحّ للبدن أن يبدأ به في الطعام.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من ذرّ على أوَّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ( أحمد بن الحسن الميثمي ) ، عن ( سكين بن عمار ) ، عن فضيل الرسان ، عن فروة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه‌السلام : أن مُرْ قومك يفتتحون ^بالملح ، ويختمون به ، وإلاّ فلا يلوموا إلاّ أنفسهم.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ عليهم‌السلام ، أنّه قال : يا عليّ افتتح بالملح ، واختتم بالملح ، فإنَّ فيه شفاءاً من اثنين وسبعين داء . ^أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، وذكر الحديث الأوَّل . وعن عليّ بن الحكم ، وذكر الثاني . وعن القاسم بن يحيى ، وذكر الثالث . وعن بكر بن صالح ، وذكر الرابع . وعن يعقوب بن يزيد ، وذكر الخامس . وعن محمد بن عليّ ، عن أحمد بن الحسن ، وذكر السادس.
^وعن النوفلي عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من افتتح طعاماً بالملح ، وختمه بالملح دفع عنه سبعون داء.
^وعن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً ، ( وما ) لا يعلمه إلاّ الله.
^وعن بعض أصحابنا ، عن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي ^بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال عليٌّ عليه‌السلام : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داءاً ، ما يعلم العباد ما هو.
^وعن أبي القاسم ،
ويعقوب بن يزيد ، والنهيكي ، عن عبد الله بن محمد ، عن القندي ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه اثنان وسبعون داءاً . ^وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^وعن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
كان فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاً عليه‌السلام أن قال : يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح ، فإنّ فيه شفاءاً من سبعين داء ، منها : الجنون ، والجذام ، والبرص ، ووجع الحلق ، والأضراس ، ووجع البطن.
^وعن بعض من رواه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنَّ الله أوحى إلى موسى عليه‌السلام : ابدأ بالملح ، واختم بالملح ، فإنّ في الملح دواءاً من سبعين داء ، أهونها الجنون ، والجذام ، والبرص ، ووجع الحلق ، والأضراس ، ^ووجع البطن.
^قال : وروى بعضهم : كل الملح إذا أكلت ، واختم به.
^وعن محمد بن أحمد ، عن ابن أبي محمود ، عن أبيه رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبان بن عبد الملك ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّا لنبدأ بالخلّ عندنا ، كما تبدؤن بالملح عندكم ، وإنَّ الخلّ ليشدُّ العقل.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله .
^وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ،
عن محمد بن ^عليّ الهمداني : أنَّ رجلاً كان عند الرضا عليه‌السلام بخراسان ، فقدمت اليه مائدة عليها خلّ وملح ، فافتتح بالخلّ ، قال الرجل : جعلت فداك ، أمرتمونا أن نفتتح بالملح ، فقال : هذا مثله ، يعني : الخلّ - وأنَّ الخلَّ يشدُّ الذهن ، ويزيد في العقل.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد ، عن محمد بن عبد الله ، عن سليمان الديلمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخلّ ، ويختمون به ، ونحن نستفتح بالملح ، ( ونختم بالخلّ ).
^محمد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إنَّ بني اُميّة يبدؤن بالخلّ في أوّل الطعام ، ويختتمون بالملح ، وإنّا نبدأ بالملح في أوّل الطعام ، ونختم بالخلّ.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وتقدَّم ما يدلُّ على بقيّة المقصود في الصوم ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب الافتتاح بجملة من الأطعمة والاختتام بها ، فيجمع بينها وبين ما تقدّم ، إمّا باستحباب الجمع ، أو بالتخيير ، أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي ؛ لكثرتها ، وشهرتها ، وصراحتها ، وما عداها على الابتداء الاضافي ، وكذا الختم ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن عليّ بن السندي ، عن عيسى بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،
قال : دخل أبو عكاشة بن محصن على أبي جعفر عليه‌السلام ، فقدم إليه عنب ، فقال له : حبّةً حبّةً يأكل الشيخ الكبير ، والصبي الصغير ، وثلاثةً وأربعةً من يظنّ أنّه لا يشبع ، وكله حبّتين حبّتين ، فإنّه يستحبّ.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة ، فانّه أهنأ وأمرأ.
^أقول : وجه الجمع التخيير ، أو التفصيل السابق ، أو الجواز .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم ^يمرض ، إلاّ مرض الموت إن شاء الله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق تدفع جميع الأمراض ، إلاّ مرض الموت . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله . ^وعن النوفلي ، وذكر الذي قبله.
^وعن ( أبي القاسم ) ، ويعقوب بن يزيد ، عن ( العبدي ) ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض ، إلاّ مرض الموت . ^و
عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله. ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ،
قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام يقولان : ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبّ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الرمّان ، وكان والله إذا أكلها أحبّ أن لا يشركه فيها أحد.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمان ، وما من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة ، وإذا أكلها الكافر بعث الله عزّ وجلّ إليه ملكاً ، فانتزعها منه.
^وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن مفضّل ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما من طعام آكله إلاّ وأنا أشتهي ، أن أُشارك فيه ، أو قال : أن يشركني فيه إنسان ، إلاّ الرمّان ، فانّه ليس من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة.
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن الوشّاء ،
وعلي بن الحكم ، عن المثنّى ، عن زياد بن يحيى الحنظلي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبين يديه طبق فيه رمّان ، فقال لي : يا زياد ، ادن فكل من هذا الرمّان ، أما إنّه ليس شيء أبغض إليَّ من أن يشركني فيه أحد من الرمّان ، أما إنّه ليس من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة . ^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
وهشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : كان أبي ليأخذ الرمّانة ، فيصعد بها الى فوق ، فيأكلها وحده خشية أن يسقط منها شيء ، وما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان ، إنّه ليس من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة.
^وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان ، وما من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة . ^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^قال وفي حديث آخر : ما من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من ^الجنّة ، فإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكاً ، فانتزعها منه.
^وعن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ( إسماعيل ابن الرماح ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان ، إنّه ليس من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة.
^وعن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ أبي لم يحبّ أن يشركه أحد في أكل الرمّان ؛ لأنَّ في كلّ رمّانة حبّة من الجنّة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى جواز الاشتراك في الرمّانة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أكل الرمّان بسط تحته منديلاً ، فيسأل عن ذلك ، فيقول : لأن فيه حبّات من الجنّة ، فقال له : ^ ( فإنَّ اليهودي والنصراني ) ومن سواهم يأكلونه ، فقال : إذا كان ذلك بعث الله إليه ملكاً ، فانتزعها منه لئلاّ يأكلها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وفي يده رمّانة ، فقال : يا معتب ! أعطه رمّانة ، فإنّي لم أُشرك في شيء أبغض إليَّ من أن أُشرك في رمّانة ، ثمّ احتجم ، وأمرني أن أحتجم ، فاحتجمت ، ثمَّ دعا برمّانة اُخرى ثمَّ قال : يا يزيد ! أيّما مؤمن ، أكل رمّانة حتّى يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحاً ومن أكل اثنتين أذهب الله الشيطان عن انارة قلبه مائة يوم ، ومن أكل ثلاثاً حتى يستوفيها أذهب الشيطان عن انارة قلبه سنة ، ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب ، ومن لم يذنب دخل الجنة . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة مثله . وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الذي قبله.
^وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة.
^وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة ، فإذا شذَّ منها شيء فخذوه ، وما وقعت ، أو قال : ما دخلت تلك الحبّة معدة امرئ قطّ إلا أنارتها أربعين ليلة ، ونفت عنه من الشيطان الوسوسة . ^قال : وروى بعضهم : ونفت عنه وسوسة الشيطان.
^وعن أبي يوسف ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كان إذا أكل الرمّان بسط المنديل على حجره ، وكلّما وقعت حبّة أكلها ، ويقول : لو كنت مستأثراً على أحد لاستأثرت الرمان.
^وعن الحسن بن عليّ بن يقطين ،
عمّن ذكره ، عن اُمّ سعيد ، قالت قال مولاي جعفر بن محمد عليه‌السلام : ما من رمّانة إلاّ وفيها حبّة من الجنّة ، فأنا أُحبّ أن لا يسبقني ، أحد إلى تلك الحبّة.
^وعن بعض من رواه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في كلِّ رمّانة حبّة من رمان الجنة ، فكلوا ما ينتثر من الرمان . ^وعن بعض أصحابه ، عن الأصم عن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^وعن الحجّال ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) قال : روي أنّ يهوديّاً قال لعليّ عليه‌السلام : إنَّ محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنَّ في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة . وأنا كسرت واحدة ، وأكلتها كلّها ، قال عليه‌السلام : صدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وضرب يده على لحيته ، فوقعت حبّة رمّان ، فتناولها عليه‌السلام ، وأكلها ، وقال : لم يأكلها الكافر ، والحمد لله.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام قال : يا عليّ ! لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ^ثلاثة ، أحدهم : الآكل زاده وحده.
^وعن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمان الأسدي ، عن سالم بن مكرم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّما ابتلى يعقوب بيوسف ، اذ ذبح كبشاً سميناً ، ورجل من أصحابه محتاج ، لم يجد ما يفطر عليه ، فأغفله ، فلم يطعمه ، فابتلى بيوسف ، قال : فكان بعد ذلك ينادى مناديه كلّ صباح : من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب ، وإذا أمسى نادى : من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن يعقوب ابن سالم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاهلي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنَّ يعقوب لمّا ذهب منه بنيامين ، قال : يا ربِّ أما ترحمني أذهبت عيني ، وأذهبت ابنيَّ ؟ قال : فأوحى الله إليه : لو أمتّهما لأحييتهما لك ، حتّى أجمع بينك وبينهما ، ولكن أما تذكر الشاة التي ذبحتها ، وشويتها ، وأكلت ، وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً ؟ !.
^وعن ابن أسباط ، عن يعقوب ، عن الميثمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنَّ يعقوب بعد ذلك كان ينادي : مناديه كلَّ غداة من منزله على فرسخ : ألا من أراد الغداء فليأتِ آل يعقوب ، وإذا أمسى نادى : ألا من أراد العشاء فليأتِ آل يعقوب.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال سمعته يقول من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوماً.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن النهيكي عبيد الله بن أحمد ) ، عن زياد بن مروان القندي ،
قال : سمعت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام يقول : من أكل رمّانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحاً ، فإنْ أكل رمّانتين فثمانين يوماً ، فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين يوماً ، وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعصِ الله ، ومن لم يعصِ الله أدخل الجنّة . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النهيكي مثله ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الذي قبل . ..
^وعن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رجل ، عن سعيد بن غزوان ،
قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام : يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.
^وعن الوشّاء ، وعليّ بن الحكم ، عن مثنّى ، عن زياد بن يحيى الحنظلي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه ، وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنّان ،
قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام على المائده ، فمال على البقل ، وامتنعت أنا منه لعلّه كانت بي ، فالتفت إليَّ فقال يا حنان ! أما علمت أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يؤتَ بطبق إلاّ وعليه بقل ؟ قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأن قلوب المؤمنين خضرة ، فهي تحنُّ إلى شكلها.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون ، عن موفّق المديني ، عن أبيه ، عن جدِّه ،
قال : بعث إليَّ الماضي عليه‌السلام يوماً وحبسني للغداء ، فلمّا جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل ، فأمسك يده ، ثمَّ قال للغلام : أما علمت أنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة ؟ فائتني بالخضرة ، قال : فذهب الغلام ، فجاء بالبقل ، فألقاه على المائدة ، فمدّ يده ، فأكل.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن سهل بن زياد ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا عن حنان . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،
قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يتخلّل فنظرت إليه ، فقال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتخلّل ، وهو يطيب الفم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نزل عليَّ جبرئيل عليه‌السلام بالخلال.
^وعن عدَّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^فضّال ، عن ابن أبي جميلة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
نزل جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالسواك والخلال والحجامة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تخلّلوا ، فإنّه مصلحة للّثة والنواجذ.
^وبهذا الإِسناد قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تخلّلوا ، فإنّه ينقّي الفم ، ومصلحة اللثّة.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ،
عمّن أخبره : أنَّ أبا الحسن عليه‌السلام ، أُتي بخلال من الأخلّة المهيّاة ، وهو في منزل الفضل بن يونس ، فأخذ منها . شظيّة ، ورمى بالباقي.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الحذاء ، ( عن أحمد بن أبي عبد الله الأسدي ) ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ناول النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعفر بن أبي طالب ، خلالاً فقال : يا جعفر ! تخلّل ، فإنّه مصلحة للفم - أو قال : للثّة - مجلبة للرزق . ^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، وذكر ^الحديث الأوّل نحوه . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الثاني . وعن ابن فضّال ، وذكر الثالث . وعن جعفر بن محمّد وذكر الرابع . وعن أبيه ، وذكر السادس . وعن أبي سمينة ، عن أحمد بن عبد الله ، وذكر السابع.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ،
أو غيره ، عن الحسن بن عثمان ، عن حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رحم الله المتخلّلين ، قيل يا رسول الله ! وما المتخلّلون ؟ قال : المتخلّلون من الطعام ، فإنّه إذا بقي في الفم تغيّر ، فأذى الملك ريحه.
^وعن الحسن بن أبي عثمان ، عن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجعفر : تخلّلْ ، فإنَّ الخلال يجلب الرزق.
^قال : وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه من أكل طعاماً فليتخلّلْ ، من لم يفعل فعليه حرج.
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب السياري أبي عبد الله ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : ملك ينادي في السماء : اللهمّ بارك على الخلاّلين والمتخلّلين ، وهم الذين في بيوتهم الخلّ ، والذين يتخلّلون.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا وفي السواك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فانّهما يهيّجان عرق الجذام.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتخلّل بالقصب والريحان.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتخلّل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض من رواه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التخلّل بالرمان ، والآس ، والقصب ، وقال : إنّهنّ يحرِّكن عرق الأكلة.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فإنّهما يهيجان عرق الجذام . ^وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى مثله. ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى . والذي قبله عن بعض من رواه . والذي قبلهما عن محمد بن عيسى . والأوّل عن محمد ابن عيسى ، عن الدهقان ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . والثاني عن محمد ^ابن عيسى والثالث عن النوفلي مثله .
^الحسن الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من ( روضة الواعظين ) عن علي عليه‌السلام ، قال : التخلّل بالطرفاء يورث الفقر.
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبوب - يعني الحسن - ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أمّا ما يكون في اللثة فكله ، وازدرده ، وما يكون بين الأسنان فارمِ به.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس ،
قال : تغدَّى عندي أبو الحسن عليه‌السلام ، فلمّا فرغ من الطعام ، أُتي بالخلال ، فقلت جعلت فداك ، ما حدُّ هذا الخلال ؟ فقال : يا فضل ! كلُّ ما بقي في فيك ، ممّا أدرت عليه لسانك فكله ، وما ( استكرهته ) بالخلال ، فأنت فيه بالخيار ، إن شئت طرحته وإن شئت أكلته.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن ^جرير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان ؟ فقال : أمّا ما كان في مقدَّم الفم فكله وأمّا ما يكون في الأضراس فاطرحه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يزدردنَّ أحدكم ما يتخلّل به ، فإنَّ منه تكون الدُبيلة.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليه‌السلام : ما أدرت عليه لسانك ، فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته بالخلال فارمِ به . ^أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن )
عن ابن محبوب ، وذكر الحديث الأوّل . وعن أبيه ، وذكر الثاني . وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الثالث.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تخلّل فليلفظ ، ومن فعل فقد أحسن ، ومن لم يفعل فلا حرج.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد ،
قال : رأيت أبا الحسن الأوَّل عليه‌السلام في الحجر وهو قاعد ، ومعه عدَّة من أهل بيته ، فسمعته يقول : ضربت عليَّ أسناني ، فأخذت السعد ، فدلكت به أسناني ، فنفعني ذلك ، وسكنت عنّي.
^وعنه ، عن ( محمد بن الحسن بن عليّ ) ، عن أحمد بن الحسين بن عمر ، عن عمّه محمد بن عمر ، عن رجل ،
عن أبي الحسن الأوَّل عليه‌السلام ، قال : من استنجى بالسعد بعد الغائط ، وغسل به فمه بعد الطّعام ، لم تصبه علّة في فمه ، ولا يخاف شيئاً من أرواح البواسير.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان ، عن ( الفضيل بن عثمان ) ، عن أبي عزيز المرادي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : اتَّخذوا في اشنانكم السعد ، فإنّه يطيب الفم ، ويزيد في الجماع.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، وأبي الخزرج الحسن بن الزبرقان ، عن فضيل بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، وذكر مثله . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي الخزرج مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : عن أبي عزيز المرادي .
^وعن نوح بن شعيب ، عن نادر الخادم ،
قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا توضّأ بالأشنان ، أدخله في فيه ، فتطعم به ثمَّ يرمي به . ^وعن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن يزيد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : أكل الأشنان يبخر الفم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّا نأكل الأشنان ، فقال : كان أبو الحسن إذا توضّأ ضمّ شفتيه ، وفيه خصال تكره : يورث السلّ ، ويذهب بماء الظهر ، ويوهن الركبتين.
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ^ ( العلل )
عن أبيه ، عن عليّ بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز المهتدي ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : إنّما يغسل بالأشنان خارج الفم ، فأمّا داخل الفم فلا يقبل الغمر.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أكل الأشنان يوهن الركبتين ، ويفسد ماء الظهر.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ،
قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلاّ قدّس أهل ذلك المنزل ، وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدّسوا كلّ يوم مرَّتين ، فقال رجل من أصحابنا : كيف يقدّسون ؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم ، وطبتم وطاب أدامكم ، قال ما معنى قدّستم قال : طهّرتم.
^ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الدواب ، ويأتي ما يدلُّ ^عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمّته : ما يمنعك أن تتّخذي ، في بيتك بركة ؟ قالت : يا رسول الله ، ما البركة ؟ قال : شاة تحلب ، فإنَّ من كان في داره شاة تحلب ، أو نعجة ، أو بقرة تحلب ، فبركات كلّهنّ.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن ^جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن القران بين التين والتمر وساير الفواكه ؟ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الإِقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت ، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن ( إلاّ بإذنهم ) . ^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال لا قران . ^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن ابن القاسم ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن عليّ بن جعفر مثله.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن المثنّى ،
أو غيره ، رفعه ، قال : إذا واكلت أحداً ، فأردت أن تقرن ، فأعلمه ذلك.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال الحسن بن عليّ عليهما‌السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة ، يجب على كل مسلم أن يعرفها أربع منها فرض ، وأربع سنّة ، وأربع تأديب . فأمّا الفرض : ^فالمعرفة ، والرضا ، والتسمية ، والشكر ؛ وأمّا السنّة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ؛ وأمّا التأديب : فالأكل ممّا يليك ، وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلّة النظر في وجوه الناس.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مرسلاً نحوه .
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا عليّ ! اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائدة : أربع منها فريضة ، وأربع منها سنّة ، وأربع منها أدب ؛ فأمّا الفريضة : فالمعرفة بما يأكل ، والتسمية ، والشكر ، والرضا ؛ وأمّا السنّة فالجلوس على الرجل اليسرى ، والأكل بثلاث أصابع ، وأن يأكل ممّا يليه ، ومصّ الأصابع ؛ وأمّا الأدب : فتصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، وقلّة النظر في وجوه الناس ، وغسل اليدين.
^يا علي ! تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفّاح الحامض ، وأكل الكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفار ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القمّلة ، والحجامة في النقرة ، والبول في الماء الراكد.
^ورواه في ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمد . ^وروى الأوَّل عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن سنان ، عن إبراهيم الكرخي مثله .
^الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة عليهم‌السلام )
عن محمد بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل طعاماً ، حتّى يجوع وتنقى معدته ، فإذا أكل فليسمِّ الله ، وليجد المضغ ، وليكف عن الطعام وهو يشتهيه ، ويحتاج إليه.
^وعن محمد بن رزين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفّف الرداء ، وليباكر الغداء ، وليقلّ مجامعة النساء.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن خثيمة بن عبد الرحمن ، عن أبي الوليد النجراني ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغير ، ولا كبير ، إلاّ وقد جعل الله له حدّاً ، إذا جوّز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه ، فقال : فما حدُّ مائدتك هذه ؟ قال : تذكر اسم الله حين توضع ، وتحمد الله حين ترفع ، وتقم ما تحتها.
^وعن محمد بن عليّ ، عن ابن القداح ، عن عبد السلام ،
عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كفر بالنعم أن يقول الرجل : أكلت طعام كذا وكذا ، فضرَّني.
^وعن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي ^أيّوب المكّي ، عن محمد بن البختري ، عن ( عمر بن يزيد ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ثلاث لا يؤكلن يسمّنّ ، وثلاث يؤكلن يهزلن ، فأمّا اللواتي يؤكلن فيهزلن : فالطلع ، والكسب والجوز ؛ وأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمّنّ فالنورة ، والطيب ، ولبس الكتان.
^وعن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس الكاتب ،
قال : أتانى أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام في حاجة للحسين بن يزيد ، فقلت : إنَّ طعامنا قد حضر ، فاُحبُّ أن تأكل عندي ، فقال : نحن نأكل طعام الفجأة ثمَّ نزل ، فجئته بغداء ، ووضعت منديلاً على فخذيه ، فأخذه ، فنحّاه ناحية ، ثمَّ أكل ، ثمَّ قال : يا فضل ! كل مما في اللهوات والأشداق ، ولا تأكل مما بين أضعاف الأسنان.
^وعن الفضل بن يونس أنَّ أبا الحسن عليه‌السلام جلس في صدر المجلس ، وقال : صاحب المجلس أحقّ بهذا المجلس ، إلاّ لرجل واحد ، وكانت لفضل دعوة يومئذ ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : هات طعامك ، فإنّهم يزعمون أنّا لا نأكل طعام الفجأة ، فأتي بالطشت ، فبدأ هو ، ثمَّ قال : أدرها عن يسارك ، ولا تحملها إلاّ مترعة ، ثم أُتي بالمنديل ليلقى على ركبتيه ، فقال : لا ، هذا فعل العجم ، ثمَّ اتّكى على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه حتّى إذا فرغ أتي بالخلال ، فقال لي : يا فضل ، أدر لسانك في فيك ، فما تبع لسانك فكله إن شئت ، وما استكرهته بالخلال فالفظه.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام ، أو نحوه ، قال : ليس عليه شيء ، إنّما أراد إكرامه.
^الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه كان لا يأكل الحارَّ حتّى يبرد ، ويقول : إنَّ الله لم يطعمنا ناراً ، إنَّ الطعام الحارّ غير ذي بركة ، فأبردوه ، وكان إذا أكل سمّىٰ ، ويأكل بثلاث أصابع ، وممّا يليه ، ولا يتناول من بين يدي غيره ، ويؤتى بالطعام ، فيشرع قبل القوم ، ثمَّ يشرعون ، وكان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام ، والتي تليها ، والوسطي ؛ وربّما استعان بالرابعة ، وكان يأكل بكفه كلّها ، ولم يأكل بأصبعين ، ويقول : إنَّ الأكل بأصبعين هو أكل الشيطان ، ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج ، فأكل منه ، وقال : ممَّ هذا ؟ فقالوا نجعل السمن والعسل ينضج ، فيأتي كما ترى ، فقال : إنَّ هذا طعام طيّب ، وكان يأكل خبز الشّعير غير منخول ، وما أكل خبز برّ قطّ ؛ ولا شبع من خبز شعير قطّ ، ولا أكل على خوان حتّى مات ، وكان يأكل البطّيخ والعنب ، ويأكل الرطب ، ويطعم الشاة النوى وكان لا يأكل الثوم ، ولا البصل ، ولا الكرّاث ، ولا العسل الذي فيه المغافير - والمغافير : ما يبقي من الشجر في بطون النحل ، فيلقيه في العسل ، فيبقى له ريح في الفم - وما ذمّ طعاماً قطّ ، كان إذا أعجبه أكله ، وإذا كرهه تركه ، ولا يحرِّمه على غيره ، وكان يلحس القصعة ، ويقول : آخر الصفحة أعظم الطعام بركة ، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث ، التي أكل بها واحدة ، واحدة ، وكان يغسل يده من الطعام حتّى ينقّيها ، وكان لا يأكل وحده.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على اكثر الأحكام المذكورة ، ويأتي آداب كثيرة جدّاً .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : لم حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرمه عليهم ، ولكنّه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم ، وأباحه لهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به.
^ورواه الكليني والشيخ والبرقيّ والعيّاشي كما مرّ .
^وتقدم في حديث محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وانما الحرام ما حرم الله في القرآن.
^وفي حديث محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يكره شيء من الحيتان إلا الجر.
^وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، ثم قال : اقرأ هذه الاية : ( #Q# ) قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ( #/Q# ).
^محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ،
عن محمد بن منصور قال : سألت عبدا صالحا عن قول الله تعالى : ( #Q# ) إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( #/Q# ) ، فقال : إن القرآن له ظهر وبطن ، فجميع ما حرم في الكتاب ( هو الظهر ظاهر وباطن ) من ذلك أئمة الجور ، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق.
^رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ، مثله .
^عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الاتي عن علي عليه‌السلام ، قال : وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله ، فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم ^شيء من الامور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها ، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : ( #Q# ) حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، وقوله : ( #Q# ) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ( #/Q# ) الآية ، وقوله تعالى : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ( #/Q# ) الآية ، و قوله : ( #Q# ) وأحل الله البيع وحرم الربوا ( #/Q# ) ، وقوله تعالى : ( #Q# ) قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ( #/Q# ) إلى آخر الاية ، ومثل ذلك في القرآن كثير مما حرم الله سبحانه ، لا يحتاج المستمع له إلى مسألة عنه ، وقوله عزّ وجلّ في معنى التحليل : ( #Q# ) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ( #/Q# ) ، وقوله : ( #Q# ) وإذا حللتم فاصطادوا ( #/Q# ) ، وقوله تعالى : ( #Q# ) يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ( #/Q# ) ، وقوله : ( #Q# ) وطعامكم حل لهم ( #/Q# ) ، وقوله : ( #Q# ) أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ( #/Q# ) ، وقوله : ( #Q# ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ( #/Q# ) ، وقوله : ( #Q# ) لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ( #/Q# ) ، ومثله كثير.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا نحوه . ^أقول : والاحاديث الواردة في حصر الاطعمة المحرمة كثيرة متفرقة ، ومثلها الايات المشتملة على الحصر والنصوص العامة ، ولا يخفى أن أكثرها حصر إضافي بالنسبة إلى بعض الافراد ، وأن دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصة ، فكلما وجد نص خاصّ على تحريم شيء كان مستثنى ، وأن شمولها لغير المعتاد بعيد جدّاً ؛ لعدم كون تلك الافراد ظاهرة الفردية لذلك العام ، ولكونه مخصوصا بمجمل ، أعني : الخبائث وغير ذلك ، وأن الحصر مخصوص بالاطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم ، وقد تقدم ما يدل على جملة من الاطعمة المباحة في الحج والصيد والذبائح والاطعمة المحرمة وآداب المائدة وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن ^عيسى ، عن يونس ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : فضل الشعير على البر كفضلنا على الناس ، ما من نبي إلا وقد دعا لاكل الشعير ، وبارك عليه ، وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه ، وهو قوت الانبياء وطعام الابرار ، أبى الله أن يجعل قوت أنبيائه إلا شعيرا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه قال : ما دخل جوف المسلول شيء أنفع من خبز الارز.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السياري ، عن يحيى بن أبي نافع ،
وغيره ، يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الارز.
^وعنه ، عن محمد بن موسى عن الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أطعموا المبطون خبز الارز ، فما دخل جوف المبطون شيء أنفع منه ، أما إنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام ، عن سليمان الجعفري ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) ، قال : نعم القوت السويق ، إن كنت جائعا أمسك ، وإن كنت شبعانا هضم طعامك.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السويق ينبت اللحم ، ويشد العظم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن بكر بن محمد نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن جندب ، عن بعض أصحابه ،
قال : ذكر عند أبي عبدالله عليه‌السلام السويق ، فقال : إنما عمل بالوحى.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، ^عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السويق طعام المرسلين ، أو قال : النبيين.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عبدالله بن سيابة ، عن جندب بن عبدالله ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنما نزل السويق بالوحي من السماء.
^وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن يحيى بن مساور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السويق يجرد المرة والبلغم من المعدة جرداً ، ويدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بكر بن محمد ، عن خيثمة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من شرب السويق أربعين صباحا امتلأ كتفاه قوّة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ،
ومحمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السويق يهضم الرؤوس . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن ^عرفة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وعن علي بن جعفر ، وموسى بن القاسم ، عن أبي همام ، وذكر الحديث الاول ، وعن أبيه ، عن بكر بن محمد وذكر الثاني ، وعن ابن فضال وذكر الثالث ، وعن عثمان بن عيسى وذكر الرابع ، وعن عدة من أصحابنا وذكر الخامس ، وعن موسى ابن القاسم ، وذكر السادس ، وعن أبيه ، عن بكر بن محمد وذكر السابع.
^وعن السياري ، عن نضر بن أحمد ، عن عدة من أصحابنا ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : السويق لما شرب له.
^وعن أبيه ، عن بكر بن محمد ، عن خضر ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المولود يكون منه الضعف ) قال : ما يمنعك من السويق ؟ فإنه يشد العظم وينبت اللحم . ^وعن أبيه ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن أبيه ، ومحمد بن عيسى جميعا ، عن بكر بن ^محمد ، عن خيثمة ، قالت : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم ، فإن ذلك ينبت اللحم ، ويشد العظم ، وقال : من شرب السويق أربعين صباحا امتلأ كتفاه قوة.
^وعن أبيه ، عن محمد بن عمرو ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : نعم القوت السويق ، إن كنت جائعا أمسك ، وإن كنت شبعانا هضم طعامك . ^وعن علي بن جعفر وموسى بن القاسم ، عن أبي همام ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله . ^أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ثلاث راحات سويق جاف على الريق تنشف المرة ^والبلغم ، حتّى لا يكاد يدع شيئا.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن النضر بن قرواش ،
قال : قال أبوالحسن الماضي عليه‌السلام : السويق إذا غسلته سبع غسلات ، وقلبته من إناء إلى إناء آخر ، فهو يذهب بالحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السويق الجاف يذهب بالبياض.
^وعنهم ، عن سهل ، عن السيّاري ، عن إبراهيم بن بسطام ،
عن رجل من أهل مرو قال : بعث إلينا الرضا عليه‌السلام - وهو عندنا - يطلب السويق ، فبعثنا إليه بسويق ملتوت فرده وبعث إلي : أن السويق إذا شرب على الريق جافا أطفأ الحرارة وسكن المرارة وإذا لت لم يفعل ذلك.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى عن عبيدالله الدهقان ، عن درست ، عن عبدالله بن مسكان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
شرب السويق بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم ، ويرقّ البشرة ، ويزيد في الباه . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى مثله.
^وروى الاول عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن قتيبة الأعشى . والثاني عن علي بن الحكم ، والثالث عن أبي يوسف ، عن يحيى بن المبارك مثله .
^وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إملأوا جوف المحموم من السويق ، يغسل ثلاث مرّات ، ثم يسقى.
^قال : وفي حديث آخر يحول من إناء إلى إناء . ^وعن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البخترى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه في حديث آخر قال : نعم الطعام السويق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن السيّاريّ ، عن عبيد الله بن أبي عبدالله ،
قال : كتب أبو الحسن عليه‌السلام من خراسان إلى المدينة : لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكّر ، فانه رديّ للرجال . ^وفسّره السيّاري عن عبيد ، أنّه كره للرجال ؛ لأنّه يقطع النكاح من شدة برده مع السكر.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتي بسويق لوز فيه سكر طبرزد ، فقال : هذا طعام المترفين بعدي.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن خالد ، عن سيف التّمار ،
قال : مرض بعض رفقائنا بمكّة فبرسم ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فأعلمته فقال : اسقه سويق الشعير ، فإنه يعافي إن شاء الله ، وهو غذاء في جوف المريض ، قال : فما سقيناه إلا يومين ، أو قال : مرّتين ، حتى عوفي صاحبنا.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى رفعه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : سويق العدس يقطع العطش ويقوى المعدة ، وفيه شفاء من سبعين داء ، ويطفئ الصفراء ، ويبرد الجوف ، وكان إذا سافر لا يفارقه ، وكان إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول له : اشرب من سويق العدس ، فإنّه يسكن هيجان الدم ، ويطفئ الحرارة.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ،
قال : إن جارية لنا أصابها الحيض ، وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت ، فأمر أبوجعفر عليه‌السلام أن تسقى سويق العدس ، فسقيت ، فانقطع عنها ، وعوفيت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سيد الادام في الدنيا والآخرة ،
قال : اللحم ، أما تسمع قول ^الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولحم طير مما يشتهون ( #/Q# ).
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة.
^وعنه ، عن أحمد ،
عن علي بن الريان رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سيد أدام الجنة اللحم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سيد الطعام اللحم.
^ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن نوح النيسابوري ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والذي قبله عن علي بن ريان والذي قبلهما عن محمد بن علي ، والاول عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، قال : وكان خيرا عن عبدالله بن سنان . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ،
عن ^أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سمعته يقول : اللحم ينبت اللحم.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء ،
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نِعْمَ الادام الخلّ ، ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخل.
^قال : وقال : سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم.
^قال : وقال : سيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء وأنا سيد ولد آدم ولا فخر.
^قال : وقال : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم ، ثم الارز.
^قال : وقال : كلوا الرمّان ، فليس منه حبة تقع في المعدة إلا أنارت القلب ، وأخرجت الشيطان أربعين يوما.
^قال : وقال : عليكم بالزيت ، فإنّه يكشف المرّة ، ويذهب بالبلغم ، ويشد العصب ، ويذهب بالضنا ، ويحسّن الخلق ، ويطيّب النفس ، ويذهب بالغم.
^قال : وقال : عليكم بالزبيب ؛ لانّه يكشف المعدة ، ^ ويذهب بالغم.
^قال : وقال : كلوا العنب حبّة حبّة ، فانّه أهنأ ، وأمرا.
^قال : وقال : إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة حجّام ، أو في شربة عسل.
^قال : وقال : لا تردوا شربة عسل على من أتاكم بها.
^قال : وقال : إذا طبختم فأكثروا القرع ، فانّه يشدّ قلب الحزين.
^قال : وقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : عليكم بالقرع ، فإنّه يزيد في الدماغ.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ضعفت
عن الصلاة وعن الجماع ، فنزلت عليّ قدر من السماء ، فأكلت منها ، فزاد في قوّتي قوة أربعين رجلا في البطش والجماع ، وهو الهريس.
^قال : وقال : ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملان.
^قال : وقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) لتسألن يومئذ
عن النعيم ( #/Q# ) ، قال : الرطب والماء البارد.
^قال : وقال : ثلاثة يزدن في الحفظ ، ويذهبن بالبلغم : قراءة القرآن ، والعسل ، واللبان.
^قال : وقال : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء.
^قال : وقال : لرجل يتجشأ : اكفف جشاءك ، فإن أكثر الناس في الدنيا شبعاً ، أكثرهم جوعا يوم القيامة.
^قال : وكان إذا أكل طعاما قال : اللهم بارك لنا فيه ، وارزقنا خيرا منه ، وإذا أكل لبنا أو شربه يقول : اللهم بارك لنا فيه ، وارزقنا منه.
^قال : وجاءت فاطمة عليها‌السلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكسرة ، فأكلها ، وقال : أما انه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث.
^قال : وأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطعام ، فوضع يده فيه فإذا هو حارّ ، فقال : دعوه حتى يبرد ، إنه أعظم بركة ، وإن الله لم يطعمنا النار.
^قال : وقال : كلوا خل الخمر ما فسد ، فإنه يقتل الديدان في البطن.
^قال : وقال : كلوا خل الخمر ما فسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم.
^قال : وقال : عليكم باللحم ، ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه.
^قال : وذكر عنده اللحم والشحم ، فقال : ليس منهما مضغة تقع في المعدة إلا أنبتت مكانها شفاء ، واخرجت من مكانها داء.
^قال : وكان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.
^قال : ودخل عليه طلحة وفي يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سفرجلة ، قد جاء بها إليه ، وقال : خذها يا با محمّد ! فإنها تجم القلب.
^قال : وقال : من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء على الريق لم يجد في جسده شيئا يكرهه.
^قال : وكان إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفّه ، ثم يقذف به.
^قال : وجاء إليه جبرئيل عليه‌السلام ، فقال : عليكم بالبرني فانه خير تموركم ، يقرب من الله ويبعد من النار.
^قال : وقال : عليكم بالعدس ، فإنه مبارك مقدّس ، يرقق ^القلب ، ويكثر الدمعة ، وقد بارك فيه سبعون نبيّاً ، آخرهم عيسى بن مريم.
^قال : وقال علي عليه‌السلام : عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ.
^قال : ودعاه رجل ، فقال علي عليه‌السلام : قد أجبتك على أن تضمن لي ثلاث خصال ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ ! قال : لا تدخل علي شيئا من خارج ، ولا تدخر عني شيئا في البيت ، ولا تجحف بالعيال ، قال : لك ذلك ، فأجابه علي عليه‌السلام.
^قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالزيت ، فكلوه ، وادهنوا به ، فإنه من أكله وادهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوما.
^قال : وقال : عليك بالملح ، فإنه شفاء من سبعين داء ، أدناها الجذام والبرص والجنون.
^قال : وقال : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ، أقلها الجذام.
^قال : وأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببطيخ ورطب ، فأكل منهما ، وقال : هذان الاطيبان.
^قال : وقال : كلوا الرمان بشحمه ، فإنه دباغ للمعدة.
^قال : وكان إذا أكل الرمانة لا يشركه فيها أحد ، ويقول : في كل رمانة حبة من حبات الجنة.
^قال : ودخل عليّ عليه‌السلام وهو محموم ، فأمره بأكل الغبيراء.
^قال : وقال : كلوا التمر على الريق ، فانه يقتل الديدان في البطن.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الاربعمائة كلمة قال : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق ، وإماطة للغمر عن الثياب ، ويجلو البصر ، أكل التفاح نضوح المعدة . ومضغ اللبان يشد الاضراس ، وينفي البلغم ، ويذهب بريح الفم . أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ، ويطيب المعدة ، ويزيد في قوة الفؤاد ، ويشجع الجبان ، ويحسن الولد . أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق يدفع جميع الامراض ، إلاّ مرض الموت . ^لا يتفل المؤمن في القبلة ، فإن فعل ذلك ناسيا يستغفر الله ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه . ^كلوا ما يسقط من الخوان ، فانه شفاء من كل داء بإذن الله عزّ وجلّ لمن أراد أن يستشفي به ، إذا أكل أحدكم طعاما فليمص أصابعه التي أكل بها ، ^قال الله عزّ وجلّ : بارك الله فيك . ^أقروا الحار حتى يبرد ، ويمكن أكله ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرب إليه طعام ، فقال : أقروه حتى يبرد ، ويمكن أكله ، ما كان الله عزوجل يطعمنا النار ، والبركة في البارد . ^اذكروا الله عزّ وجلّ على الطعام ولا تطغوا ، فإنها نعمة من نعم الله عليكم ، ورزق من رزقه ، يجب عليكم فيه شكره وحمده ، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها ، فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها ، من رضي عن الله باليسير من الرزق رضي‌الله‌عنه باليسير من العمل ، اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه ، فإنّه يقي مصارع السوء . ^أفضل ما يتخذه الرجل في منزله لعياله الشاة ، فمن كان في منزله شاة قدست عليه الملائكة كل يوم مرة ، ومن كانت عنده شاتان قدست عليه الملائكة مرتين في كل يوم ، وكذلك في الثلاث . تقول : بورك فيكم . ^إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن ، فإن الله عزّ وجلّ جعل القوة فيهما . ^لا تشهدوا قول الزور . ^ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإن العبد لا يدري متى يؤخذ . ^إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ، ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربّع ، فانها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها . ^عشاء الانبياء بعد العتمة ، ولا تدعوا العشاء ، فإن ترك العشاء خراب البدن . ^اكسروا حر الحمى بالبنفسج والماء البارد ، فإنّ حرها من فيح جهنم ، لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته . ^الدعاء يرد القضاء المبرم ، فاتخذوه عدة ، داووا مرضاكم بالصدقة ، ليجلس أحدكم على طعام جلسة العبد ، وليأكل على الارض ولا يشرب قائما . ^لعق العسل شفاء من كل داء ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ( #/Q# ) وهو مع قراءة القرآن ، ومضغ اللبان يذهب بالبلغم ، وابدأوا بالملح في أول طعامكم ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب ، من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه إلا الله ، صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف ، فانّه يكسر حره . ^في كل امرئ واحدة من ثلاث : الكبر ، والطيرة ، والتمنّي ، فاذا تطير أحدكم فليمض على طيرته وليذكر الله ، وإذا خشي الكبر فليأكل مع عبده وخادمه ، وليحلب الشاة ، فإذا تمنى فليسأل الله وليبتهل إليه . ^كلوا الدباء ، فإنه يزيد في الدماغ ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه الدباء . ^كلوا الاترج قبل الطعام وبعده ، فإن آل محمد يفعلون ذلك ، الكمّثرى يجلو القلب ، ويسكن أوجاع الجوف . ^أقلوا من أكل الحيتان ، فانها تذيب البدن ، وتكثر البلغم ، وتغلظ النفس . ^حسو اللبن شفاء من كل داء إلا الموت . ^كلوا الرمان بشحمه ، فإنه دباغ للمعدة ، في كل حبة من الرمان إذا استقرت في المعدة حياة للقلب ، وأمان للنفس ، ومرض وسواس الشيطان أربعين ليلة . ^نعم الادام الخل يكسر المرة ، ويحيي القلب . ^كلوا الهندباء ، فما من صباح إلا وعليه قطرة من قطرات الجنة . ^اشربوا ماء السماء ، فإنه يطهر البدن ، ويدفع الاسقام ، قال الله تعالى : ( #Q# ) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز ( #/Q# ^ #Q# ) الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ( #/Q# ) ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء إلا السام ، لحوم البقر داء ، وألبانها دواء ، وأسمانها شفاء ، ما تأكل الحامل من شيء ولا يتداوى به أفضل من الرطب ، قال الله تعالى لمريم : ( #Q# ) وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقري عينا ( #/Q# ) حنكوا أولادكم بالتمر ، وهكذا فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن والحسين عليهما‌السلام . ^الحقنة من الاربع ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أفضل ما تداويتم به الحقنة وهي تعظم البطن ، وتنقّي داء الجوف ، وتقوي البدن ، اسعطوا بالبنفسج ، وعليكم بالحجامة.
^محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) قال : روى محمد ابن علي الشلمغاني في كتاب الاوصياء عن حمزة بن نصير خادم أبي الحسن عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال لما ولد السيد عليه‌السلام ، يعني المهدي تباشر أهل الدار بذلك ، فلما نشأ خرج إلى الامر أن أبتاع كل يوم مع اللحم قصب مخ وقيل : إن هذا لمولانا الصغير عليه‌السلام.
^أقول : كتاب الوصية صنفه الشلمغاني في حال استقامته ، وقد كانت عندي نسخته ، وعليها خطوط جماعة من الفضلاء بذلك .
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ^عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي ، عن عليّ بن علي أخي دعبل بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء ( على الريق لم يمرض إلا مرض الموت ).
^وبالإسناد عن علي عليه‌السلام ، قال : إن الزبيب يشد القلب ، ويذهب بالمرض ، ويطفئ الحرارة ويطيب النفس.
^وبالإسناد قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه الدباء ، ويلتقطه من الصحفة.
^وبالإسناد عن علي عليه‌السلام قال : الدباء يزيد في العقل.
^وبالإسناد عن علي عليه‌السلام ، أنه سئل عن الدباء أيذبح ؟ فقال : ليس بشيء يذكّى ، فكلوا القرع ، ولا تذبحوه ، ولا يستفزنكم الشيطان.
^وبالإسناد عن علي عليه‌السلام قال : الفجل أصله يقطع البلغم ويهضم الطعام ، وورقه يحدر البول.
^وبالإسناد عن علي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من يوم إلا ويقطر على الهندباء قطرة من الجنة ، فكلوه ولا تنفضوه.
^وبالإسناد عن علي عليه‌السلام قال : أربعة نزلت من الجنة : العنب الرازقي ، والرطب المشاني ، والرمان الامليسي ، والتفاح الشعشعاني ، يعنى الشامي ، وفي خبر آخر والسفرجل.
^وبالإسناد عن محمد بن علي عليه‌السلام قال : إن الاترج لثقيل ، فإذا أكل فإن الخبز اليابس يهضمه من المعدة.
^وبالإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة قال : فأنا أحب أن لا أترك منها شيئا.
^وبالإسناد عن علي عليه‌السلام قال : شيئان ما دخلا جوفا قط إلا أصلحاه : الرمان والماء الفاتر : وشيئان ما دخلا جوفا قط إلا أفسداه : الجبن والقديد.
^وبالإسناد عن علي عليه‌السلام قال : لا ترفعوا الطشت حتى تنطف ، اجمعوا وضوءكم ، جمع الله شملكم.
^الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه كان يأكل الاصناف من الطعام ، وكان يأكل القثاء بالرطب ، وكان أحبها إليه البطيخ والعنب ، وكان يأكل البطيخ بالخربز ، وربما أكل بالسكّر ، وربما أكل البطيخ بالرطب ، وكان إذا كان صائما يفطر على الرطب في زمانه ، وكان ربما أكل العنب حبة حبة ، وكان يأكل الجبن ، وكان يأكل التمر ويشرب عليه الماء ، وكان التمر والماء أكثر طعامه ، وكان يأكل اللبن والتمر والهريسة ، وكان أحب الطعام إليه اللحم ، وكان يحب القرع ويعجبه الدبى ويلتقطه من الصحفة وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش والطير والخبز والسمن والخل والهندباء والباذروج وبقلة الانصار ويقال لها : الكرنب . ^وفيه نقلا من كتاب ( البصائر ) عن محمد بن جعفر العاصمي ، عن أبيه ، عن جده قال : حججت ومعي جماعة من أصحابنا ، فأتينا المدينة ، وقصدنا مكانا ننزله ، فاستقبلنا غلام لابي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام على حمار له أخضر يتبعه الطعام ، فنزلنا بين النخل ، وجاء هو فنزل وأتى بالطشت والماء ، فبدأ وغسل يديه وادير الطشت عن يمينه حتى بلغ آخرنا ، ثم أعيد عن يساره حتى أتى على آخرنا ، ثم قدم الطعام فبدء بالملح ، ثم قال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم ثنى بالحلو ، ثم ^أتى بكتف مشوي ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم أتى بالخل والزيت ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن هذا طعام كان يعجب فاطمة عليها‌السلام ، ثم أتى بالسكباج فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن هذا طعام كان يعجب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ثم أتى بلحم مغلو فيه باذنجان ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي عليه‌السلام ، ثمّ أتى بلبن حامض قد ثرد ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن هذا طعام كان يعجب الحسين بن علي عليه‌السلام ، ثم أتي بأضلاع باردة فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن هذا طعام كان يعجب علي بن الحسين عليه‌السلام ، ثم أتى بحب مبرز ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب محمد بن علي عليه‌السلام ، ثم اتي بتور فيه بيض كالعجة ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فان هذا طعام كان يعجب جعفرا عليه‌السلام ، ثم أتي بحلوا ، فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام يعجبني ، ثم رفعت المائدة ، فذهب أحدنا ليلقط ما كان تحتها ، فقال : مه ان ذلك في المنازل تحت السقوف فأما مثل هذا الموضع فهو لعافية الطير والبهائم ، ثم أتي بالخلال وقال : من حق الخلال أن تدير لسانك في فمك ، فما أجابك فابتلعه ، وما امتنع بالخلال ثم تخرجه بالخلال فتلفظه ، واتي بالطشت والماء فابتدء بأول من على يساره حتى انتهى إليه فغسل ، ثم غسل من على يمينه حتى أتى على آخرهم ، ثم قال : ياعاصم ! كيف أنتم في التواصل والتبار ؟ ^فقال : على أفضل ما كان عليه أحد ، فقال : يأتي أحدكم إلى منزل أخيه فلا يجده ، فيأمر بإخراج كيسه فيفض ختمه ، فيأخذ من ذلك حاجته ، فلا ينكر عليه ؟ قال : لا ، قال : لستم على ما أحب من التواصل والصنيعة للفقراء.
^أقول : وقد روى صاحب مكارم الاخلاق وغيره أيضا أكثر أحاديث الاطعمة السابقة والآتية وأكثر آدابها ، وذكر نصوصا خاصة وعامة في أكثر الاطعمة المعتادة ، وتركت ذلك اختصارا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحما يحب اللحم.
^وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ترك أبوجعفر عليه‌السلام ثلاثين درهما للحم يوم توفي وكان رجلا لحما.
^وعن علي بن محمد بن بندار ،
وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رجلا قال له : إن من قبلنا يروون أن الله عزوجل يبغض البيت اللحم ، فقال : صدقوا ، وليس حيث ذهبوا ، إن الله يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس.
^وعنهما عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن زكريا بن محمد الازدي ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نروي عندنا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : إن الله يبغض البيت اللحم ، فقال : كذبوا ، إنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البيت الذي يغتابون فيه الناس ، ويأكلون لحومهم ، وقد كان أبي لحما ، وقد مات يوم مات ، وفي كم ام ولده ثلاثون درهما للحم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنا معاشر قريش قوم لحمون.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قيل للصادق عليه‌السلام : بلغنا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم واللحم السمين ، فقال عليه‌السلام : إنا لنأكل اللحم ونحبّه ، وإنما عنى عليه‌السلام البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين : المتبختر والمختال في مشيه . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، وذكر الحديث الاول والثاني ، وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الثالث ، وعن محمد بن علي وذكر الرابع ، وعن جعفر بن محمد وذكر الخامس.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل اللحم.
^وعن علي بن الحكم ، عن عروة بن موسى ، عن أديم بياع الهرويّ ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : إن الله يبغض البيت اللحم ، قال : إنما ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحما يحب اللحم.
^وعن بعض من رواه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللحم حمض العرب.
^وعن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : نظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى لحم لبريرة ، فقال : ما يمنعكم عن هذا اللحم أن تصنعوه ؟ وكان لحما.
^وعن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : البيت اللحم يكره ؟ قال : ولم ؟ قلت : قد بلغنا عنكم ، قال : لا بأس به.
^وعن ابن فضال ، عن حماد اللحام ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيت اللحم يكرهونه ،
قال : ولم ؟ قلت : بلغني عنكم ، وإنا مع قوم في الدار من الاخوان أمرنا واحد ، فقال : لا بأس بإدمانه.
^الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن محمد بن المنذر ، عن علي بن أخي يعقوب ، عن عن داود ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام ان رجلا قال له : يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن قوما من علماء العامة يروون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الله يبغض اللحامين ، ويمقت البيت الذي يؤكل فيه اللحم كل يوم ، فقال : غلطوا غلطا بينا إنما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس ، أي يغتابونهم ، مالهم ! لارحمهم الله عمدوا إلى الحلال فحرموه لكثرة رواياتهم.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه أياما فسد عقله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه أربعين يوما ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ،
بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إن الناس يقولون : إن من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام ساء خلقه ، فقال : كذبوا ولكن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه وبدنه ؛ وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يوما.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن الحكم بن أيمن ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتى عليه أربعين يوما ولم يأكل اللحم فليقترض على الله عزّ وجلّ وليأكله . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن علي ^مثله ، وعن ابن أبي نصر ، وذكر الذي قبله ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الاول.
^وعن ابن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اللحم من اللحم ، ومن تركه أربعين يوما ساء خلقه ، كلوه فإنه يزيد في السمع والبصر.
^وعن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن ابن سنان ،
وأبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اللحم ينبت اللّحم ، ومن ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه.
^وعن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي اُسامة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم باللحم ، فإن اللحم ينمي اللحم ، ومن مضى به أربعون صباحا لم يأكل اللحم ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم ، ومن أكل شحمة أنزلت مثلها من الداء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان ، عن الواسطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن لكل شيء قرماً ، وإن قرم الرجل اللحم ، فمن تركه أربعين يوما ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه اليمنى . ^وعن المحاسن ، عن أبان مثله.
^وعن أبيه ،
عمن ذكره ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ، قال : كلوا اللحم ، فإن اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم ، ومن لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ، وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذنوا في اذنه الاذان كله.
^قال : وروى بعضهم : أيما أهل بيت لم يأكلوا اللحم أربعين يوما سائت أخلاقهم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه قال : قال علي عليه‌السلام : عليكم باللحم ، فإن اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم ، وقال : من لم يأكل اللحم أربعين صباحا ساء خلقه ، وإياكم وأكل السمك ، فإن أكل السمك يبلي الجسم.
^وبالإسناد عن علي عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم ، وسيد شراب الدنيا والآخرة الماء.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ،
قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إن أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن ، فقال : ولم ؟ قلت : إنهم يقولون : إنه يهيج بهم المرة والصداع والاوجاع ، فقال : ياسعد ! قلت : لبيك قال : لو علم الله شيئا ، أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ،
قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : إن أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ، ولا يأكلون لحم الضأن ، قال : ولم ؟ قلت : يقولون : إنه يهيج المرار ، قال : لو علم الله خيرا من الضأن لفدى به إسحاق ، كذا في
^وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ،
أظنه محمد بن إسماعيل ، قال : ذكر اللحمان عند الرضا عليه‌السلام فقلت : ما لحم بأطيب من لحم الماعز ، فنظر إلي أبوالحسن عليه‌السلام ، فقال : لو خلق الله مضغة أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى عليه‌السلام ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى المبارك عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مرق لحم البقر يذهب بالبياض.
^وعنهم عن سهل ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يحيى بن مساور ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : السويق ومرق لحم البقر للوضح.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ألبان البقر دواء ، وسمونها شفاء ، ولحومها داء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة هي ؟ قال : هي شحمة البقر ، وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك.
^وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى ابن بكر قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
اللحم ينبت اللحم ، ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن حسّان مثله ، وعن بعض أصحابنا ، وذكر الذي قبله ، وعن البزنطي ، عن حماد ^ابن عثمان وذكر الذي قبلهما .
^وعن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لحوم البقر داء . ^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان رفعه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الوز جاموس الطير والدجاج خنزير الطير ، والدراج حبش الطير ، وأين أنت عن فرخين ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها.
^وعنهم عن أحمد ، عن السياري رفعه ،
قال : ذكرت اللحمان بين يدي عمر ، فقال عمر : أطيب اللحمان لحم الدجاج ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كلا ، إن ذلك خنازير الطير ، وإن أطيب ^اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد ينهض . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري مثله ، إلا أنه قال : فرخ حمام ، وعن عمرو بن عثمان ، وذكر الذي قبله.
^وعن أبي الحسن النهدي ، عن علي بن أسباط ،
رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه ذكر عنده لحم الطير ، فقال : أطيب اللحم لحم فرخ غذته فتاة من ربيعة بفضل فتوتها.
^وعن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى ،
قال : أكلت مع أبي عبدالله عليه‌السلام ، فدعا واتي بدجاجة محشوة بخبيص ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هذه اهديت لفاطمة ، ثم قال : يا جارية ، إيتينا بطعامنا المعروف ، فجاءت بثريد وخل وزيت.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل الدجاج والفالوذ ، وكان يعجبه الحلوا والعسل.
^وقد تقدم في أحاديث تفضيل الحج على العتق في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ولقد آذاني أكل الخل والزيت ، حتّى أنّ حميدة أمرت بدجاجة مشوية فرجعت إلي نفسي.
^أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الاطعمة المحرمة .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما ترك أبي إلا سبعين درهما حبسها للحم ، إنه كان لا يصبر عن اللحم.
^وعن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
قال : تغديت مع أبي جعفر عليه‌السلام خمسة عشر يوما بلحم . ^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة مثله.
^وعن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
قال : تغديت مع أبي جعفر عليه‌السلام في شعبان خمسة عشر يوما كل يوم بلحم ما رأيته صام منها يوما واحدا.
^وعن أبيه ، عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يكره إدمان اللحم ، ويقول : إن له ضراوة كضراوة الخمر.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء اللحم ،
فقال : في كل ثلاث قلت : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا ، وليس يقع منهم موقع اللحم شيء ، فقال : في كل ثلاث ، قلت : لا نجد شيئا أحضر منه ولو ائتدموا بغيره لم يعدوه شيئا ، فقال : في كل ثلاث.
^وعن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن زكريا بن عمران ، عن إدريس بن عبدالله ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فذكر اللحم ، فقال : كل يوما بلحم ، ويوما بلبن ، ويوماّ بشيء آخر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن علي بن سليمان ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : أطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوي الساقين ويطرد الحمى طردا.
^وعنه عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ،
قال : تغديت مع أبي جعفر عليه‌السلام ، فأتي بقطاة ، فقال : إنه مبارك ، وكان أبي يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له ، فإنه ينفعه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن السياري عمن رواه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سره أن يقر غيظه فليأكل لحم الدراج.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : يقتل غيظه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نضر بن محمد ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة ، فكتب : يجوز ( أكلها وحشية ) ، وتركه عندي أفضل.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن اللامص ، فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالخل والخردل والابزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون ^الاخبار ) بأسانيده
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والابل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لان غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الاهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر غذائها.
^وفي ( العلل ) بهذا الإسناد عن الرضا عليه‌السلام ، قال : إنا وجدنا كل ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسدا ، ثم رأيناه تعالى قد أحل ما حرم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر ؛ لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى يؤكل ) ؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمى ورمى.
^قال : وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ،
فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال إذا سمى.
^قال : وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لحوم الجواميس وألبانها ،
فقال : لا بأس بها.
^وعن علي بن إبراهيم ، وعليّ بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها وأكل سمونها.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيوب بن نوح ابن درّاج ،
قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الجاموس ، وأعلمته : أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( #Q# ) ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ( #/Q# ).
^قال العياشي : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام بعد مقدمي من خراسان ، أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس ، فكتب : هو ما قال لك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضل السمان ،
قال : سألت عبدا صالحاً ، عن سمن الجواميس ، فقال : لا تشتره ولا تبعه . ^قال الشيخ : هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية ؛ لانهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام ، فأجروا السمن مجراه ، وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه . انتهى . ^ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة بالنسبة إلى سمن البقر.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ( #/Q# ) قال : وذلك أن أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون الاعمى والاعرج والمريض ، كانوا لا يأكلون معهم ، وكانت الانصار فيهم تيه وتكرّم ، فقالوا : إن الاعمى لا يبصر الطعام ، ^والاعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية ، وكان الاعمى والمريض والاعرج يقولون : لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم ، فلما قدم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سألوه عن ذلك فأنزل الله : ( #Q# ) ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي العوّام ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسه النار ، فقال : لا بأس بأكله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عبد الصمد بن بشير مثله .
^وعنه ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : اللحم يقدد ، ويذرّ عليه الملح ، ويجفف في الظلّ ، فقال : لا بأس ^بأكله ، فإن الملح قد غيره.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيوب المديني ، عن ابن أبي عمير ،
عن اللفافي : أن أبا الحسن عليه‌السلام كان يبعث إليه وهو بمكة ، يشتري له لحم البقر فيقدده.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، قال : كان يقول : ما أكلت طعاما أبقى ، ولا أهيج للداء من اللحم اليابس ، يعني : القديد.
^وبالإسناد عن محمد بن عيسى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنه كان يقول : القديد لحم سوء ، وأنه يسترخي في المعدة ، ويهيج كل داء ، ولا ينفع من شيء ، بل يضره.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحاه ، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا ^صالحا قط إلا أفسداه ، فالصالحان : الرمّان ، والماء الفاتر ، والفاسدان : الجبن ، والقديد.
^وعنهم ، عن أحمد قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغاب ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجائز . وزاد فيه أبوإسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مع الزيادة ، وكذا الذي قبله.
^ورواه الصدوق مرسلا بغير زيادة .
^وعنهم عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ثلاث لا يؤكلن و يسمنّ ، وثلاث يؤكلن و يهزلن ، واثنان ينفعان من كلّ شيء ، ولا يضران من شيء ، واثنان يضران من كلّ شيء ، ولا ينفعان من شيء ، فأما اللواتي لا يؤكلن ويسمنّ : استشعار الكتّان ، والطيب ، والنورة ، واللواتي يؤكلن ويهزلن : فاللحم اليابس ، والجبن ، والطلع.
^وفي حديث آخر الجزر والكسب ، واللذان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء ، فالرمّان ، والماء الفاتر ، واللذان يضران من كل شيء ولا ينفعان : اللحم اليابس ، والجبن ، قلت : جعلت فداك ثمّ ^قلت : يهزلن ، وقلت ههنا : يضران فقال : أما علمت أن الهزال من المضرة ؟
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه ، ورواه أيضا كما مر . ^أقول : ويأتي ما يدل على أن كراهة الجبن مخصوصة بما إذا انفرد عن الجوز .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه الذراع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمت اليهودية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذراع ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحب الذراع والكتف ، ويكره الورك لقربها من المبال.
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر ابن محمد نحوه .
^وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الريان رفعه ، ^قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحب الذراع أكثر من حبه لاعضاء الشاة ؟ فقال : إن آدم قرب قربانا
عن الانبياء من ذرّيته ، فسمّى لكل نبي من ذريته عضواً ، وسمّى لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذراع ، فمن ثم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبها ويشتهيها ويفضلها. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الريّان ، والذي قبله عن جعفر ابن محمد ، والذي قبلهما عن ابن فضال مثله . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريّان عن عبيد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، أو عن درست ، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^قال الصدوق : وفي حديث آخر : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحب الذراع ؛ لقربها من المرعى ؛ وبعدها عن المبال.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اللحم باللبن مرق الانبياء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال ،
قال : تعشيت مع أبي عبدالله عليه‌السلام بلحم لبن ، فقال : هذا مرق الانبياء عليهم‌السلام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شكا نبي من الانبياء إلى الله عزّ وجلّ الضعف ، فقيل له : اطبخ اللحم باللبن ، فانهما يشدان الجسم ، قال : قلت : هي المضيرة ، قال : لا ، ولكن اللحم باللبن الحليب . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن عيسى مثله ، وعن أبيه عن محمد بن سنان ، وذكر الذي قبله ، وعن القاسم بن يحيى وذكر الذي قبلهما ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والنضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وذكر الاول.
^وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمرو ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شكا نبي قبلي إلى الله الضعف في بدنه ، فأوحى الله إليه : أن اطبخ اللحم واللبن ، فإني جعلت القوة والبركة فيهما.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شكا نبي من الانبياء إلى الله الضعف ، فأوحى الله إليه : كل اللحم باللبن . ^وعن أبي القاسم الكوفي ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الاصبغ ،
عن علي عليه‌السلام قال : إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله الضعف في امته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن فاستبانت القوة في أنفسهم.
^وعن بعض أصحابنا ،
قال : كتب إليه رجل يشكو ضعفه ، فكتب : كل اللحم باللبن.
^وعن بعض أصحابه ، عمن ذكره ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أصابه ضعف من قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن.
^وعن أبي أيوب المدايني ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اللحم باللبن مرق الانبياء . ^وعن النضر بن سويد ، عن هشام مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ( #/Q# ) قال : إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا : وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الابل ، لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عزّ وجلّ ، أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا.
^قال الصدوق : وقد روي أن البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه ، فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها ، أي شقّوها ، وكانت حراما على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فاذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ^ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء ، إلا أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره.
^قال : وقد يروى : أن الحام من الابل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
^العياشي في ( تفسيره ) قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
^أقول : وتقدم ما يدل على حصر المحرمات .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي بصير ،
قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يعجبه الزبيبة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الالوان يعظم عليه البطن ويخدرن الاليتين.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ،
قال : أرسلت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام بقديرة فيها نارباج فأكل منها ، ثم قال : احبسوا بقيتها علي فأتي بها مرتين أو ثلاثا ، ثم إن الغلام صب فيها ماء وأتاه بها ، فقال : ويحك أفسدتها علي . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^وعن النوفلي ، وذكر الذي قبله ، إلا أنه قال : ويخدرن المتنين . ^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، وذكر الحديث الاول.
^وعن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اعطينا من هذه الاطعمة ، أو من هذه الالوان ما لم يعطه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب ،
قال : إن أحب الطعام كان إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النارباجة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سلمة بن محرز ،
قال : قال لي أبو ^عبدالله عليه‌السلام : عليك بالثريد ، فاني لم أجد شيئا أوفق منه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أول من لون إبراهيم ، وأول من هشم الثريد هاشم.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الثريد طعام العرب.
^وعن على بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ،
عن المفضل بن عمر قال : أكلت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فأتي بلون ، فقال : كل من هذا ، فأما أنا فما شيء أحب إلي من الثريد ، ولوددت أن الفارشفاجات حرمت.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم بارك لامتي في الثرد والثريد . ^قال جعفر : الثرد ما صغر ، والثريد : ما كبر.
^
قال الكليني : ورواه زرارة ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الثريد بركة . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه ، رفعه مثله . وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، وذكر الذي قبله . وعن منصور بن العبّاس ، وذكر الذى قبلهما . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الحديث الاول . وعن النوفلي ، وذكر الثاني والثالث .
^وعن أبي القاسم ، عن العبدي ، عن ابن سنان ،
وأبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الثريد طعام العرب . ^وعن النهيكي ، ويعقوب بن يزيد ، عن العبدي مثله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن آبائه : أن عليا عليه‌السلام كان يؤتى بغلة له من ماله بينبع ، فيصنع له منها الطعام يثرد له الخبز والزيت وتمر العجوة ، فيجعل له منه ثريد ، ويطعم الناس الخبز واللحم.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ،
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو يأكل سكباجا بلحم البقر.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدعا بالمائدة ، فاتي بثريد ولحم فدعا بزيت فصبه على اللحم ، فأكلت معه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن سعدان والذي قبله عن أبيه ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن امية بن عمرو الشعيري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ^عن سعدان ، عن رجل ،
قال : مررت على أبي عبدالله عليه‌السلام بطعام في ردائي بدينار فقال : ألا اعلمك كيف تأكله ؟ قلت : بلى ، قال : فادع بصحفة ، فاجعل فيها ماء وزيتا وشيئا من ملح ، واثرد فيها فكل ، والعق أصابعك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ،
قال : اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت منها ، فأتيت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقال لي : أراك ضعيفا ، قلت : نعم فقال لي : كل الكباب فأكلته فبرئت.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن موسى بن بكر قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام : مالي أراك مصفرا ؟ قلت : وعك أصابني ، فقال : كل اللحم ، فأكلته ، ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا ، فقال لي : ألم آمرك بأكل اللحم ؟ فقلت : ما أكلت غيره منذ أمرتني ، قال : كيف تأكله ؟ قلت : طبيخا ، قال : لا كله كبابا ، فأكلته ، ثم أرسل إليّ فدعاني بعد جمعة فاذا الدم قد عاد في وجهي ، فقال : الآن نعم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن سنان ، وعبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، والذي قبله عن علي بن حسان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : أكل الكباب يذهب بالحمى.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الكباب يذهب بالحمى.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبدالله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، عن درست ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، فقال : الرأس موضع الذكاة ، وأقرب من المرعى ، وأبعد من الاذى.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الريان .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى ابن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن محمد بن معروف ، عن صالح بن رزين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما ، وهي المائدة التي أنزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبدالله ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله الضعف وقلّة الجماع ، فأمره بأكل الهريسة.
^قال : وفي حديث آخر ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شكا إلى ربه وجع الظهر ، فأمره بأكل الحب مع اللحم ، يعني : الهريسة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن الله عزّ وجلّ أهدى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هريسة من هرايس الجنّة ، غرست في رياض الجنّة ، وفركتها حور العين ، فأكلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فزادت في قوته بضع ^أربعين رجلا وذلك شيء أراد الله عزّ وجلّ أن يسر به نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله . قال : وفي حديث آخر يرفع إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر الذي قبله ، وعن محمد بن عيسى ، وذكر الذي قبلهما ، وعن معلى بن محمد ، وذكر الاول.
^وعن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أتاني جبرئيل فأمرني بأكل الهريسة ليشتد ظهري ، وأقوى بها على عبادة ربي.
^وعن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إبراهيم بن معرض ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن عمر دخل على حفصة ، فقال : كيف رسول الله فيما فيه الرجال ؟ فقالت : ما هو إلا رجل من الرجال ، فأنف الله لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأنزل إليه صحيفة فيها هريسة من سنبل الجنة فأكلها ، فزاد في بضعه بضع أربعين رجلا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الوليد ^ابن صبيح ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أي شيء تطعم عيالك في الشتاء ؟ قلت : اللحم ، وإذا لم يكن اللحم فالسمن والزيت قال : فما يمنعك من هذا الكركور فإنه أمرأ شيء في الجسد يعني المثلثة قال : أخبرني بعض أصحابنا أن المثلثة يؤخذ قفيز زر وقفيز حمص وقفيز باقلى أو غيره من الحبوب ، ثم يرض جميعا ويطبخ.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن التلبين يجلو القلب الحزين ، كما تجلو الاصابع العرق من الجبين.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن حديد مثله .
^
قال الكليني : وروي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أغنى من الموت شيء لاغنت التلبينة ، فقيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما التلبينة ؟ قال : ^الحسو باللبن ، الحسو باللبن ، كررها ثلاثا . ^قال : ورواه سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أغنى عن الموت شيء لاغنت اللبنية ، قيل : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما اللبنية ؟ قال : الحسو باللبن.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن هارون بن موفق المديني ، عن أبيه ،
قال : بعث إلى الماضي عليه‌السلام يوما فأكلنا عنده وأكثر من الحلواء ، فقلت : ما أكثر هذه الحلواء فقال : إنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة ، فنحن نحب الحلواء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من لم يرد منا الحلوا أراد الشراب.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى ،
قال : أكلت مع أبي عبدالله عليه‌السلام ، فأتي بدجاجة محشوة خبيصا ، ففككناها ، وأكلناها.
^وبالإسناد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كنا بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا لنا فالوذج ، وأقلّوا ، فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال مثله ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة.
^وزاد : إنا أهل بيت نحب الحلوا ، وقال : إن بي مواد ، وأنا احب الحلوا وروى الاول ، عن سهل بن زياد مثله.
^وعن أبيه ، عن سعدان ،
عن يوسف بن يعقوب قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يعجبه الفالوذج ، وكان إذا أراده قال : اتخذوا لنا وأقلوا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
عليكم بالسمك ، فإن أكلته بغير خبز أجزأك ، وإن أكلته بخبز أمرأك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أكل السمك قال : اللهم بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيرا منه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ،
عن مولى لابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : دعا بتمر فأكله ، ثم قال : مابي شهوة ولكني أكلت سمكا ، ثم قال : من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمر أو عسل ، لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح . ^أحمد بن محمد في ( المحاسن ) عن نوح النيسابوري ، عن سعيد بن جناح مثله . والذي قبله عن نوح أيضا.
^وعن بعض العراقيين ، عن جعفر بن الزبير ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبيه ، عن حديد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اذا أكلت السمك فاشرب عليه الماء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه‌السلام يشكو إليه دما وصفراء ، وقال : إذا احتجمت هاجت بي الصفراء ، وإذا أخرت الحجامة أضر بي الدم ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : احتجم ، وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال : فأعدت عليه المسألة ، فكتب احتجم ، وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح ، قال : فاستعملته فكنت في عافية ، وصار غذائي.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
السمك الطري يذيب الجسد.
^وبهذا الإسناد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : السمك الطري يذيب شحم العينين.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه ،
قال : السمك الطري يذيب شحم العين.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد ^ابن عليّ الهمداني عن معتب ،
قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام يوما : يا معتب اطلب لنا حيتانا طرية ، فإني أريد أن أحتجم ، فطلبتها ثم أتيته بها ، فقال : يا معتب سكبج لنا شطرها واشو لنا شطرها ، فتغدى منها أبو الحسن عليه‌السلام وتعشى . ^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه أحمد وابن أبي عبدالله جميعاً ، عن محمد بن علي الهمداني مثله . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي الهمداني مثله.
^وعن أبى القاسم ،
ويعقوب بن يزيد ، عن العبدي ، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السمك الطري يذيب الجسد . ^وعن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله.
^وعن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الاوزاعي ، عن مسعدة ابن اليسع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : السمك الطري يذيب اللحم.
^وعن عثمان بن عيسى رفعه ،
قال : السمك الطري يذيب شحم العين.
^قال : وفي حديث آخر عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السمك الطري يذهب بمخ العين ، قال : وفي حديث آخر يذبل الجسد.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة بن اليسع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تدمنوا أكل السمك ، فإنه يذيب الجسد.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أكل الحيتان يذيب الجسد.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهما ،
قال : السمك يذيب الجسد.
^وعن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن ^شعيب ، عن أبي بصير ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أكل الحيتان يذيب الجسد . ^وعن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن محمد بن عيسى ، عن أبي بصير ،
وأحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السمك يذيب البدن.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أكل الحيتان يورث السل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، ( عن يونس ، عن مرازم ) ،
قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام البيض ، فقال : أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم.
^وعنهم ، عن أحمد ،
بن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن مرازم مثله ، وزاد : وليست له غائلة اللحم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله ابن عبدالله الدهقان ، عن درست ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شكا نبي من الانبياء إلى الله عزّ وجلّ قلّة النسل ، فقال : كل اللحم بالبيض.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، ( عن جده قيس بن عبد العزيز ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مخ البيض خفيف ، والبياض ثقيل.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن على بن حسان ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
كثرة أكل البيض تزيد في الولد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر نحوه .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمر بن أبي حسنة الجمّال ،
قال : شكوت إلى أبي الحسن عليه‌السلام قلة الولد ، فقال لي : استغفر الله ، وكل البيض بالبصل . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن ^النضر ، عن محمد بن عمر بن أبي حسنة مثله . وعن علي بن حسان ، وذكر الذي قبله . وعن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، وذكر الذي قبلهما . وعن جعفر بن محمد ، وذكر الاول . وعن محمد بن إسماعيل ، وذكر الثاني.
^وعن علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الاصبغ ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله قلة النسل في امته ، فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ، ففعلوا ، فكثر النسل فيهم.
^وعن أبي القاسم الكوفي ،
ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شكا نبي من الانبياء إلى ربه قلة الولد فأمره بأكل البيض.
^وعن نوح بن شعيب ، عن كامل ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من عدم الولد فليأكل البيض ، وليكثر منه.
^وعن يوسف بن السخت ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران بن أعين ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن اناسا يزعمون أن صفرة البيض أخف من البياض ، فقال : إلى ما يذهبون في ذلك ؟ فقلت : يزعمون أن الريش من البياض ، وأن العظم والعصب من الصفرة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : فالريش أخفها.
^أقول : يحتمل كون البيض قسمين ، أو تحمل إحدى الروايتين على التقيّة ، أو يكون مراده عليه‌السلام رد الدليل دون الدعوى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله ) ، وهو حلال.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ،
والدجاجة ربما باضت من غير أن تركبها الديكة ، قال : فقال عليه‌السلام : هذا حلال طيّب ، كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا من ضربة الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود ،
قال : قال لنا الرضا عليه‌السلام : أي الادام أجزأ ؟ فقال بعضنا : اللحم ، وقال بعضنا : الزيت ، وقال بعضنا : اللبن ، فقال هو : لا ، بل الملح ، لقد خرجت إلى نزهة لنا ، ونسي الغلمان الملح ، فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون ، فما انتفعنا منها بشيء حتى انصرفنا.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعد الاسكاف ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن في الملح شفاء من سبعين داء ، أو سبعين نوعا من أنواع الاوجاع ، ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
( و ) عمرو بن إبراهيم جميعا ، عن خلف بن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لدغت رسول الله عليه‌السلام عقرب ، فنفضها ، وقال : لعنك الله فما يسلم ^منك مؤمن ولا كافر ، ثم دعا بملح ، فوضعه على موضع اللدغة ، ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ، ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : إن العقرب لدغت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : لعنك الله ، فما تبالين مؤمنا آذيت أم كافراً ، ثم دعا بملح ، فدلكه فهدأت ، ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام :
لو علم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقا . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن )
عن محمد بن علي ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، وذكر الاول نحوه . وعن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، وذكر الثاني . وعن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم ، وخلف بن حمّاد ، وذكر الثالث . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الرابع.
^وعن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عمر بن اذينة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لدغت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عقرب ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ النعل ، فضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله ، فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته ، ثم دعا بملح جريش ، فدلك به موضع اللدغة ، ثم قال : لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا غيره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام في حديث قال : وأما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الارض فثلاثة صنوف من الاغذية : ^صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والارز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرهما كل شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكل شيء يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه فحرام أكله ، إلا في حال الضرورة . ^والصنف الثاني ما أخرجت الارض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الانسان ومنفعة له وقوة به فحلال أكله ، وما كان فيه المضرة على الانسان في أكله فحرام أكله . ^والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات ، وكل شيء تنبت من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله وما كان من صنوف البقول ممّا فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ، ونظير الدفلى ، وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله . ^وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والابل ، وما ^يحل من لحوم الوحش ، وكل ما ليس فيه ناب ، ولا له مخلب ، وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال أكله ، وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد . ^وأما ما يجوز أكله من البيض فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله ، وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله ، وما يجوز من الاشربة من جميع صنوفها ، فما لم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء يغير منها العقل كثيره فالقليل منه حرام.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ،
قال : أكلت مع أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : يا جارية إيتينا بطعامنا المعروف ، فأتي بقصعة فيها خل وزيت فأكلنا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدة الواسطي ،
عن عجلان قال : تعشيت مع أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) بعد عتمة ، وكان يتعشى بعد عتمة ، فأتي بخل وزيت ولحم بارد ، فجعل ينتف اللحم ويطعمنيه ، ويأكل هوالخل والزيت ، ويدع اللحم ، فقال : إن هذا طعامنا وطعام الانبياء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أحب الاصباغ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخل والزيت ، وقال : هو طعام الانبياء.
^وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أقفر أهل بيت يأتدمون بالخل والزيت ، وذلك أدام الانبياء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ،
قال : كنت أفطر مع أبي عبدالله عليه‌السلام ومع أبي الحسن عليه‌السلام في شهر رمضان ، فكان أول ما يؤتي به قصعة من ثريد وخل وزيت ، فكان أقل ما يتناول منها ثلاث لقم ، ثمّ يؤتي بالجفنة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن سلامة القلانسي ،
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فلما تكلمت قال : مالي أسمع كلامك قد ضعف ؟ قلت : قد سقط فمي ، قال فكأنه شق ذلك عليه قال : فأي شيء تأكل ؟ قلت : آكل ما كان في البيت ، فقال : عليك بالثريد ، فإن فيه بركة ، فإن لم يكن لحم ^فالخل والزيت.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حماد ابن عثمان ، عن زيد بن الحسن ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام أشبه الناس طعمة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان يأكل الخبز والخل والزيت ، ويطعم الناس الخبز واللحم.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن نحوه ،
إلا أنه أسقط لفظ الخلّ ، وزاد : وكان علي عليه‌السلام يستقي ويحطب ، وكانت فاطمة عليها‌السلام تطحن ، وتعجن ، وتخبز ، وترقع.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أيوب بن الحر ، عن محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطعام ،
فقال عليك بالخل والزيت ، فإنه مريء ، وإن عليا عليه‌السلام كان يكثر أكله ، وإنّي اكثر أكله ، وإنّه مريء.
^وروى البرقي في ( المحاسن ) الحديث الاول عن ابن فضّال ، والثاني عن ابن أبي عمير ، والثالث عن النوفلي ، والرابع عن النوفلي ، وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة جميعا ، عن السكوني ، والخامس عن عثمان بن عيسى ، وكذا السادس والسابع عن إسماعيل بن مهران ، والثامن عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، والتاسع عن أبيه مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ^عمه يعقوب ابن سالم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأكل الخل والزيت ، ويجعل نفقته تحت طنفسته.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان ابن عيسى ، عن خالد بن نجيح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الخل والزيت من طعام المسلمين.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما أقفر بيت فيه الخل والزيت . ^أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الخل يشد العقل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : ما أقفر ^بيت فيه الخل ، وقد قاله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أحب الاصباغ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخل.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أم سلمة ، فقربت إليه كسرا ، فقال : هل عندكم إدام ؟ فقالت : لا يا رسول الله ما عندي إلا خل فقال : نعم الادام الخل ما أقفر بيت فيه خل.
^وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبان ابن عبد الملك ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إنا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدؤون بالملح عندكم وإن الخل ليشد العقل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبان ، والذي قبله عن الوشاء ، والاول عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : نعم الادام الخل ^يكسر المرة ، ويحيى القلب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد ، وأحمد ابني عمر بن موسى ، عن أبيهما رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الاصطباغ بالخل يقطع شهوة الزنا.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم الادام الخلّ ، ما أقفر بيت فيه خل.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم الادام الخلّ ، ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخل.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منذر بن جعفر ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي زبير المكي ، عن جابر بن عبدالله ،
قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : نعم الادم الخل.
^وعن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عن الحسن العقيلي رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم الادام الخلّ ، وكفى بالمرء سرفا أن يسخط ما قرب إليه.
^وعن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، ^عن زكريا بن محمد ، عن أبي اليسع ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال الخل يشد العقل.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم الادام الخلّ ، ما أقفر بيت فيه خل.
^وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه سيف ابن عميرة ، عن أبي الجارود ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله ،
قال : قال : ائتدموا بالخل فنعم الادام الخل . ^وعن إسماعيل بن مهران ، عن منذر بن جعفر ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي الزبير ، عن جابر مثله.
^وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن سليمان بن عمرو ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ،
قال : قال : دخل علي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقربت إليه خبزا وخلا فأكل ، وقال : نعم الادام الخل.
^وعن محمد بن علي ، عن ابن فضال ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن عبدالله بن عقيل ، عن جابر بن عبدالله ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم الادام الخل.
^وعنه ، عن عيسى بن عبدالله ، ( عن أبيه ) ، عن جده ،
^عن علي عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يقفر بيت فيه خل.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما أقفر بيت فيه خل.
^وبإسناده قال : ما أقفر من أدام بيت فيه الخل.
^وعن بعض أصحابنا ، عن الاصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال علي : عليه‌السلام : نعم الادام الخلّ ، يكسر المرار ، ويحيي القلب.
^وعن ابن محبوب ، عن رفاعة وعن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة ،
قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، يقول : الخل يدير القلب.
^وعن بعض من رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله وملائكته يصلون على خوان عليه خل وملح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكر عنده خل الخمر ، فقال : يقتل دواب البطن ، ويشد الفم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : خل الخمر يشد اللثة ، ويقتل دواب البطن ، ويشد العقل.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع المسلي ، عن أحمد بن رزين ، عن سفيان بن السمط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عليك بخل الخمر ، فاغتمس فيه ، فانه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، والذي قبله عن أبيه ، عمن ذكره ، عن صباح الحذاء ، وعن محمد بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن صباح الحذاء ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . والذي قبلهما عن أبيه ، عن سعدان ، وعن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن سدير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود ، عن أبيه ،
رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن يوسف لما أن كان في السجن شكا إلى ربه أكل الخبز وحده ، وسأل إداما يأتدم به ، وكان قد كثر عنده قطع الخبز اليابس ، فأمره أن يأخذ الخبز ، ويجعله في خابية ، ويصب عليه الماء والملح ، فصار مريّاً ، وجعل يأتدم به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلوا الزيت ، ^وادَّهَنُوا به ، فإنه من شجرة مباركة . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح مثله.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبدالله بن واسع ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي داود النخعي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ادهنوا بالزيت ، وائتدموا به ، فإنه دهنة الاخيار وإدام المصطفين ، مسحت بالقدس مرتين ، بوركت مقبلة ، وبوركت مدبرة ، لا يضر معها داء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن منصور بن العباس والذي قبله عن جعفر بن محمد مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن النوفلي ، عن الجريري ، عن عبد الملك الانصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الزيت دهن الابرار وإدام الاخيار بورك فيه مقبلا وبورك فيه مدبرا ، انغمس في القدس مرتين . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله.
^وعن أبيه ،
عمن حدثه ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، ^عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيته لعلي عليه‌السلام ، قال : يا علي ! كل الزّيت ، وادهن به ، فإنه من أكل الزيت ، وادهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوما.
^وعن الحسين بن سيف ، عن أخيه عليّ ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن محمد بن حمران ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما كان دهن الاولين إلا زيت.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الزيت طعام الاتقياء.
^وعن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسماعيل بن جابر قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فدعا بالمائدة ، فأتينا بقصعة فيها ثريد ولحم ، فدعا بزيت ، فصبّه على اللحم ، وأكله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
كان فيما أوصى به آدم إلى هبة الله أن كل الزيتون ، فإنه من شجرة مباركة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق ابن عمار ، أو غيره ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنهم يقولون : إن الزيتون يهيّج الرياح ، فقال : إن الزيتون يطرد الرياح.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن منصور بن العباس ، عن إبراهيم ابن محمد الدارع عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكر عنده الزيتون ، فقال رجل : يجلب الرياح ، فقال لا ، ولكن يطرد الرياح.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الزيتون يزيد في الماء.
^ورواه البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عبدالله الطهري ، عمن ذكره ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، والذي قبله عن منصور بن العباس ، والذي قبلهما عن يعقوب بن يزيد ، والاول عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه العسل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل العسل ، ويقول : آيات من القرآن ومضغ اللبان يذيب البلغم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما استشفى الناس بمثل العسل.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسان عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال ما استشفى مريض بمثل العسل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لعق العسل شفاء من كل داء ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يخرج من بطونها شراب ( #/Q# ^ #Q# ) مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ( #/Q# ) وهو مع قراءة القرآن ، ومضغ اللبان يذيب البلغم . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله . وعن علي بن حسّان وذكر الذي قبله . وعن محمد بن عيسى ، عن أبي نصر قرابة بن سلام الحلاسي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وذكر الذي قبلهما . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الاول وزاد : وكان بعض نسائه تأتيه ، به فقالت له إحداهن : إني ربما وجدت منك الرائحة ، فتركه . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد وذكر الثاني إلى قوله : يأكل العسل.
^وعن بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لعق العسل فيه شفاء ، قال الله : ( #Q# ) يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ( #/Q# ).
^وعن أبيه ، وعن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : العسل فيه شفاء.
^وعن بعض أصحابنا رواه ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : العسل شفاء من كل داء ، إذا أخذته من شهده.
^وعن أبي القاسم ،
ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبدالله بن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما استشفى مريض بمثل العسل.
^وعن أبيه ، عن فضالة بن أيوب رفعه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لم يستشف مريض بمثل شربة عسل.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : العسل فيه شفاء.
^وعن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن أبي علي بن راشد ،
قال : سمعت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام يقول : أكل العسل حكمة.
^وعن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، قال : دفعت إلي امرأة غزلا ، فقالت : ادفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة ، قال : فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، وأنا أعرفهم ، فلما صرت إلى المدينة
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام ، وحكيت له ذلك ، فقال : اشتر به عسلا وزعفرانا ، وخذ من طين قبر الحسين عليه‌السلام ، واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئا من عسل وزعفران ، وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من كتاب العياشي مرفوعا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام إن رجلا قال له : إني موجع بطني ، فقال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : استوهب منها شيئا من مالها طيبة به نفسها ، ثم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ، ثم اشربه فإني سمعت الله سبحانه يقول في كتابه : ( #Q# ) وأنزلنا من السماء ماء مباركا ( #/Q# ) ، وقال : ( #Q# ) يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء ( #/Q# ^ #Q# ) للناس ( #/Q# ) ، وقال : ( #Q# ) فإن طبن لكم
عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( #/Q# ) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إن شاء الله تعالى ، قال : ففعل فشفي.
^الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن الحسن بن شاذان ،
قال : حدثنا أبوجعفر عليه‌السلام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وسئل عن الحمى الغب الغالبة ، فقال : يؤخذ العسل والشونيز ، ويلعق منه ثلاث لعقات ، فانها تنقلع ، وهما المباركان ، قال الله تعالى في العسل : يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ، قيل : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما السام ؟ قال : الموت ، قال : وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة ، ولا إلى الطبائع ، وإنما هما شفاء حيث وقعا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ،
قال : قال أبو عبدالله ^ عليه‌السلام : لئن كان الجبن يضر من كل شيء ولا ينفع ، فإن السكر ينفع من كل شيء ، ولا يضر من شيء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميررفعه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليه‌السلام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الحناط ، عن عبد العزيز ، عن ابن سنان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لو أن رجلا عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ، ثم اشترى بها سكرا لم يكن مسرفا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم ،
عن بعض أصحابنا قال : حم بعض أصحابنا فوصف له المتطببون الغافث فسقيناه فلم ينتفع به ، فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : ما جعل الله في شيء من المر شفاء ، خذ سكرة ونصفا ، فصيرها في إناء ، وصب عليها الماء حتى يغمرها ، وضع عليها حديدة ، ونجمها من أول الليل ، فاذا أصبحت فمثها بيدك واسقه ، فإذا كان في ^الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ، ونجمها مثل ذلك ، فإذا كان في الليلة الثالثة فثلاث سكرات ونصفا ، ونجمهن مثل ذلك قال : ففعلت فشفى الله مريضنا.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن كامل بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ،
عن أبيه قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : مالي أراك ساهم الوجه ؟ فقلت : إن بي حمى الربع ، فقال : ما يمنعك من المبارك الطيب ؟ اسحق السكر ، ثم امخضه بالماء ، واشربه على الريق وعند المساء قال : ففعلت ، فما عادت إلي.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال لرجل : بأي شيء تعالجون محمومكم إذا حم ؟ قال : أصلحك الله ، بهذه الادوية المرار السفايج والغافث وما أشبهه ، قال : سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمر يقدر أن يبرئ بالحلو ، ثم قال : إذا حم أحدكم فليأخذ إناء فيجعل فيه سكرة ونصفا ، ثم يقرء عليه ما حضر من القرآن ، ثم يضعها تحت النجوم ، ثم يجعل عليها حديدة فاذا كان الغداة صب عليها الماء ، ومرسه بيده ثم شربه ، فإذا كان الليلة الثانية زاد سكرة اخرى ، فصارت سكرتين ونصفا ، فإذا كان الليلة الثالثة زاد سكرة اخرى ، فصارت ثلاث سكرات ونصفا.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن ^شعيب ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس شيء أحب إلي من السكر.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب ،
قال : لما تعشي أبو عبدالله عليه‌السلام قال لي : ادخل الخزانة فاطلب لي سكرتين ، فقلت : ليس ثم شيء فقال : ادخل ويحك ، فدخلت ، فوجدت سكرتين ، فأتيته بهما.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسّان ،
عن موسى بن بكر قال : كان أبوالحسن عليه‌السلام كثيرا ما يأكل السكر عند النوم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن حسان مثله ، والذي قبله عن أبيه نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ^ابن علي بن النعمان ،
عن بعض أصحابنا قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام الوجع فقال إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين ، قال : ففعلت ، فبرأت ، وخبرت بعض المتطببين ، وكان أفره أهل بلادنا ، فقال : من أين علم أبو عبدالله عليه‌السلام هذا ؟ هذا والله من مخزون علمنا ، أما أنه صاحب كتب ، فينبغي أن يكون قد أصابه في بعض كتبه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الازدي ، عن بعض أصحابنا رفعه ،
قال : شكا [ رجل ] إلى أبي عبدالله عليه‌السلام إن رجلا شاك قال : وأين هو عن المبارك ؟ قلت : جعلت فداك ، وما المبارك ؟ قال : السكر ، قلت : أي السكر ؟ قال : سليمانيكم هذا.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام ، أو عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شكا إليه رجل الوباء ، فقال : أين ^أنت عن الطيب المبارك ؟ قال : وما الطيب المبارك ؟ قال : سليمانيكم هذا . ^قال : وقال : إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليه‌السلام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لابي : يا بشير ! بأي شيء تداوون مرضاكم ؟ قال : بهذه الادوية المرار ، فقال : لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الابيض ، فدقه فصب عليه الماء البارد ، فاسقه إياه فإن الذي جعل الشفاء في المرار ، قادر أن يجعله في الحلاوة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام أو عمن حدثه عنه ، والذي قبله عن عدة من أصحابه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نعم الادام السمن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سمون البقر شفاء.
^وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : السمن دواء ، وهو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل جوفا مثله . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن )
عن النوفلي مثله ، وكذا الذي قبله . وعن عبدالله بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . وعن أبيه وذكر الحديث الاول.
^وعن أبيه ،
عمن ذكره ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : سمن البقر دواء.
^وعن محمد بن علي ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن اللحم والسمن يخلطان جميعا ؟ قال : كل ، وأطعمني.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخبز يطين بالسمن ، قال : لا بأس.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن حماد بن عثمان ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فكلمه شيخ من أهل العراق ، فقال : مالي أرى كلامك متغيرا ؟ فقال : سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي إلى أن قال : فقال : عليك بالثريد ، فإنه صالح ، واجتنب السمن ، فإنه لا يلائم الشيخ.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي حفص الابار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السمن ما ادخل جوفا مثله ، واني لاكرهه للشيخ.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، والذي قبله عن الوشاء .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، ( عن الربيع بن محمد المسلي ) ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل طعاما ، ولا يشرب شرابا إلا قال : اللهم بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيرا منه ، إلا اللبن ، فإنه كان يقول : اللهم بارك لنا فيه ، وزدنا منه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا شرب اللبن قال : اللهم بارك لنا فيه ، وزدنا منه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اللبن طعام المرسلين.
^وعن الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبدالله الفارسي ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال له رجل : إني أكلت لبنا فضرني فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : لا والله ما ضر قط ، ولكنك أكلته مع غيره ، فضرك الذي أكلته ، ^وظننت أن ذلك من اللبن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنه ليس أحد يغص بشرب اللبن ، لان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) لبنا خالصا سائغا للشاربين ( #/Q# ).
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الاصفهاني ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له رجل وأنا أسمع : إني أجد الضعف في بدني ، فقال : عليك باللبن ، فإنه ينبت اللحم ويشد العظم . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه مثله . وعن النوفلي وذكر الذي قبله وعن السياري وذكر الذي قبلهما وعن علي ابن الحكم وذكر الاول . وعن جعفر بن محمد ، وذكر الثاني . وعن عثمان ابن عيسى وذكر الثالث.
^وعن أحمد بن إسحاق ،
عن عبد صالح عليه‌السلام ، قال : من أكل اللبن فقال : اللهم إني آكله على شهوة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إياه لم يضره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن نوح بن شعيب ،
عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : ( من تغير له ماء الظهر ) ، فإنه ينفع له اللبن الحليب والعسل . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن نوح بن شعيب مثله.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : أكلنا مع أبي عبدالله عليه‌السلام فأتانا بلحم جزور ، فظننت أنه من بدنته ، فأكلنا ، فأتينا بعس من لبن ، فشرب ، ^ثم قال ) : اشرب يابا محمد ! فذقته ، فقلت : لبن جعلت فداك ، فقال : إنها الفطرة ، ثم أتينا بتمر فأكلنا . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله ، والذي قبله ، عن نوح بن شعيب مثله.
^وعن ابن أبي همام ، عن كامل بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بألبان البقر ، فإنها تخلط من الشجر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : شكوت إلى أبي جعفر عليه‌السلام ذربا وجدته ، فقال : ما يمنعك من شرب ألبان البقر ؟ وقال لي : أشربتها قط ؟ قلت : نعم مرارا ، قال : فكيف ^وجدتها ؟ قال : وجدتها تدبغ المعدة ، وتكسو الكليتين الشحم ، وتشهي الطعام ، ؟ فقال لي : لو كانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ألبان البقر دواء . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله ، إلا أنه قال : شفاء وعن يحيى بن إبراهيم وذكر الذي قبله . وعن غير واحد ، عن أبان ، وذكر الأوّل ، إلاّ أنّه قال : من كلّ شجرة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم ، قلت له : وما الهاضوم ؟ قال : النانخواه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن ^يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ،
قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبدالله بن الحسن ،
قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله .
^الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الائمة ) عن الجارود ابن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن كامل ، عن موسى بن عبدالله بن ^الحسن مثله ،
إلا أنه ترك ذكر الابوال.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال مثل ذلك وزاد : فيه شفاء من كل داء وعاهة في الجسد وهو ينقي البدن ، ويخرج درنه ، ويغسله غسلا.
^وعن أحمد بن الفضل ، عن محمد ، عن إسماعيل بن عبدالله ، عن زرعة عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شرب الرجل أبوال الابل والبقر والغنم ،
تنعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
^وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه شكا إليه الربو الشديد ، فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله دائي . ^وقد تقدم في الاسآر حديث : كل ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات ، ويأتي ما يدل على شرب بول الابل في حد المحارب .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : تغديت معه ، فقال لي : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا شيراز الاتن ، اتخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن يحيى بن عبدالله ،
قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فأتينا بسكرجات ، فأشار بيده نحو واحدة منهن ، وقال : هذا شيراز الاتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال : اشربها.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن الحسين بن المبارك ، عن أبي مريم الانصاري ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام ، قال : سألته عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال لي : لا بأس بها . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن صفوان وكذا الاول والثاني عن أبيه ، عن خلف بن حماد.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طب الائمة ) عن إبراهيم ابن رياح ، عن فضالة ، عن العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل ،
قال : لا بأس به.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء ،
أو يجعل للدواء ؟ قال : لا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( أبي أيوب ) ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله ^ابن سليمان قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثم أعطى الغلام درهما ، فقال : يا غلام ابتع لنا جبنا ، ثم دعا بالغداء ، فتغدينا معه ، فأتي بالجبن ، فأكل وأكلنا ، فلما فرغنا من الغداء قلت : ما تقول : في الجبن ؟ قال : أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ، ولكني أحب أن أسمعه منك ، فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله .
^وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سليمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الجبن ، قال : كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد الله الحلبي ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجبن ؟ فقال : إن أكله ليعجبني ، ثم دعا به فأكله.
^وعن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ،
قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن الجبن ، وأنه توضع ^فيه الانفحة من الميتة ، قال : لا تصلح ، ثم أرسل بدرهم ، فقال : اشتر من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن ،
فقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين ؟ ! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إني لاعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان.
^وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجبن ؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.
^وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام ، فسأله رجل عن الجبن ؟ فقال أبوجعفر عليه‌السلام : إنه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن ^عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها جبنا ، ويسمّي ، ويأكل ، ولا يسأل عنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سأله رجل عن الجبن ؟ فقال : داء لا دواء فيه ، فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبدالله عليه‌السلام ونظر إلى الجبن على الخوان ، فقال : سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي : هو الداء الذي لا دواء فيه ، والساعة أراه على الخوان ، فقال له : ضار بالغداة ، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.
^قال : وروي أن مضرة الجبن في قشره.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الجبن والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء ، وإن افترقا كان في كل واحد منهما داء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن إدريس بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء ، وإذا افترقا كانا داء.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه ،
قال : الجبن يهضم الطعام قبله ، ويشهّي ما بعده.
^أقول : وتقدم ما يدل على كراهة الجبن وحده .
^علي بن موسى بن طاوس في ( الدروع الواقية ) بإسناده إلى هارون بن موسى التلّعكبري رضي‌الله‌عنه ، عن محمد بن همام بن ^سهيل ، عن محمد بن يحيى الفارسي ، عن محمد بن يحيى الطبري ، عن الوليد بن أبان ، عن محمد بن سماعة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
نعم اللقمة الجبن تعذب الفم ، وتطيب النكهة ( ما قبله ) وتشهّي الطعام ، ومن يعتمد أكله رأس الشهر أوشك أن لا ترد له حاجة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ، ويهيج القروح على الجسد ، وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ، ويدفع البرد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن الحكم ، والحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلي من الارز والبنفسج ، إني اشتكيت وجعي ذلك الشديد فالهمت أكل الارزّ ، فأمرت به ، فغسل وجفّف ، ثم قلي وطحن ، فجعل لي منه سفوف بزيت وطبيخ أتحسّاه ، فأذهب الله عني بذلك الوجع.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ،
عن زرارة قال : رأيت داية أبي الحسن موسى عليه‌السلام تلقمه الارز وتضربه عليه ، فغمّني ( ما رأيت ، فلمّا دخلت ) على أبي عبدالله عليه‌السلام قال لي : أحسبك غمّك ( الذي رأيت ) من داية أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، فقلت : نعم ، فقال : نعم الطعام الارز يوسع الامعاء ، ويقطع البواسير ، وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الارز والبسر ، وانهما يوسعان الامعاء ويقطعان البواسير.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجاءه رجل ، فقال : إن ابنتي قد ذبلت ، وبها البطن ، فقال : ما يمنعك من الارزّ بالشحم ، خذ حجارا أربعا أو خمسا واطرحها ^تحت ) النار ، واجعل الارز في القدر ، واطبخه حتى يدرك ، وخذ شحم كلى طريّاً فإذا بلغ الارز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجار ، وكب عليها قصعة اخرى ، ثم حركها تحريكا ( شديداً ، فاضبطها ) كي لا يخرج بخاره ، فإذا ذاب الشحم فاجعله في الارزّ ، ثم تحساه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : نعم الطعام الارزّ ، وإنا لندخره لمرضانا.
^وبهذا الإسناد مثله ، إلا أنه قال : وإنّا لنداوي به مرضانا.
^وعنهم ، عن أحمد عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ،
قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام وجع بطني ، فقال : خذ الارز فاغسله ، ثم جففه في الظلّ ، ثم رضّه ، وخذ منه راحة في كل غداة ) . ^وزاد فيه إسحاق الجريري : تقليه قليلا وزن أوقية ، واشربه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، وكذا الذي قبله . وروى الاول عن علي بن الحكم ، وابن فضال ، والثاني عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، والثالث عن أبي سليمان مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ،
عن ثعلبة بن ميمون عن حمران قال : كان بأبي عبدالله عليه‌السلام وجع بطن ، فأمر أن يطبخ له الارز ، ويجعل عليه السمّاق ، فأكل فبرئ.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مرضت سنتين ( أو أكثر ) ، فألهمني الله الارز ، فأمرت به ، فغسل وجفف ، ثم أشم النار وطحن ، فجعلت بعضه سفوفا ، وبعضه حسوا.
^وعن أبيه ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أصابني بطن ، فذهب لحمي ، وضعفت عليه ضعفا شديدا ، فألقي في روعي أن آخذ الارز فأغسله ، ثم أقليه واطحنه ، ثم اجعله حسا ، فنبت عليه لحمي ، وقوي عليه عظمي ، ولا يزال أهل المدينة يأتون فيقولون : يا أبا عبدالله متعنا بما كان يبعث العراقيون إليك ، فنبعث إليهم منه.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مرضت مرضا شديدا ، فأصابني بطن ، فذهب جسمي ، فأمرت بارز فقلي ، ثم جعلته سويقا ، فكنت آخذه ، فرجع إلي جسمي.
^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن مروان قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام وبه بطن ذريع ، فانصرفت من عنده عشية وأنا من أشفق الناس عليه ، فأتيته من الغد فوجدته قد سكن ما به ، فقلت له : جعلت فداك ، فارقتك عشية أمس وبك من العلة ما بك ، فقال : إني أمرت بشيء من الارزّ ، فغسل وجفف ودقّ ، ثم استففته فاشتد بطني.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم ،
قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يأكل الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : الحمص جيد لوجع الظهر ، وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن رفاعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : إن الله أوحى إلى أيوب : خذ من سبختك كفا فابذره ، وكانت سبخته فيها ملح فأخذ أيوب كفا منها فبذره ، فخرج هذا العدس ، وأنتم تسمّونه الحمّص ، ونحن نسميه العدس.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^معاوية بن عمّار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يروون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن العدس بارك عليه سبعون نبيا ، فقال : هو الذي يسمونه عندكم الحمّص ، ونحن نسميه العدس.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبله عن أبيه ، والذي قبلهما ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والاول عن نوح بن شعيب ، عن نادر الخادم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك بلفظ العدس .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أكل العدس يرق القلب ، ويسرع الدمعة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن فرات بن أحنف : أن بعض بني إسرائيل شكا إلى الله قسوة القلب وقلة الدمعة ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أن كل العدس ، فأكل العدس ، فرقّ قلبه ، وكثرت دمعته.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شكا رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قساوة القلب ، فقال له : عليك بالعدس ، فانه يرقُّ القلب ، ويسرع الدمعة.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ،
عن محمد بن الفيض قال : أكلت عند أبي عبدالله عليه‌السلام مرقة بعدس ، فقلت : جعلت فداك ، إن هؤلاء يقولون : إن العدس قدس عليه ثمانون نبيا ، فقال : كذبوا ، لا والله ، ولا عشرون نبيا.
^أقول : هذا محمول على غير الحمص ، وما مضى ويأتي على الحمص ، لما مر في الباب السابق .
^قال : وروي أنه يرق القلب ، ويسرع دمعة العين . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) مرسلا مثله . و
عن داود بن إسحاق ، وذكر الذي قبله.
^وعن محمد بن علي ،
وذكر الذي قبلهما ، وزاد : وقد بارك عليه سبعون نبيا . ^وعن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ، وذكر الذي قبله.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : أكل العدس يرق القلب ، ويسرع الدمعة.
^وعن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل : عليك بالعدس فكله ، فإنه يرق القلب ، ويسرع الدمعة ، فقد بارك عليه سبعون نبيا.
^وعن أبيه ،
عمن ذكره ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، قال : ياعلي ( عليك بالعدس ) ، فإنه مبارك مقدّس ، وهو يرق القلب ، ويكثر الدمعة ، وإنه بارك عليه سبعون نبيا.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسن ، عن عمر بن سلمة ، عن محمد بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أكل الباقلاء يمخخ الساقين ، ويزيد في الدماغ ويولد الدم الطري.
^وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام ، قال : أكل الباقلاء يمخخ الساقين ، ويولد الدم الطري.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه عن صالح بن عقبة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كلوا الباقلاء بقشره ، فانه يدبغ المعدة . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) بالإسناد مثله . وروى الذي قبله ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والذي قبلهما ، عن محمد بن أحمد مثله.
^وعن بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الباقلاء يمخ الساقين.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اللوبيا تطرد الرياح المستبطنة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد ابن الحسن الجلاب ، عن بعض أصحابنا ،
قال : شكا رجل إلى أبي الحسن ^ عليه‌السلام البهق ، فأمره أن يطبخ الماش ويتحسّاه ، ويجعله في طعامه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ،
قال : حدثني من أكل مع أبي الحسن عليه‌السلام هريسة بالجاورس ، فقال : أما أنه طعام ليس فيه ثقل ، ولا له غائلة ، وأنه أعجبني ، فأمرت أن يتخذ لي ، وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ،
قال : مرضت بالمدينة ، واطلق بطني ، فقال لي أبو عبدالله عليه‌السلام وأمرني أن آخذ سويق الجاورس ، وأشربه بماء الكمون ، ففعلت ، فأمسك بطني ، وعوفيت.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^حنان بن سدير ، عن أبيه ،
قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يحب أن يرى الرجل تمريا ، لحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التمر.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد ، عن عامل كان لمحمد بن راشد ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام - في حديث - أنه تعشى معه ثريدا ولحما ، قال : فأكل وأكلنا معه ، ثم إن الخوان رفع ، فقال : يا غلام ائتنا بشيء ، فأتى بتمر في طبق ، فمددت يدي فاذا هو تمر ، فقلت : هذا زمان الاعناب والفاكهة ، قال : إنه تمر ، ثم قال : ارفع هذا وائتنا بشيء ، فأتى بتمر ، فقلت : هذا تمر ، فقال : إنه طيب.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن ميسر بن عبد العزيز ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ، قال : أزكى طعاما التمر.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة بن بجاد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما قدم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن بعض أصحابه ، عن عقبة بن بشير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : دخلنا عليه فدعا بتمر فأكلنا ، ثم ازددنا منه ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني ( لاحب للرجل ) ، أو قال : يعجبني الرجل ( أن يكون ) تمريا . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن ابن سنان والذي قبلهما ، عن إبراهيم بن عقبة والاول عن أبي القاسم ، وغيره ، عن حنان مثله.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان حلوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التمر.
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، عن أبي الحسين الاحمسي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن ، آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني لاحب للرجل أن يكون تمريا.
^وعن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة ابن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله ^عليه وآله ) لعلي عليه‌السلام : يا عليّ ! إنه ليعجبني الرجل أن يكون تمريا . ^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن علي بن الحكم ، عن ربيع المسليّ ، عن معروف بن خرّبوز ،
عمن رأى أمير المؤمنين عليه‌السلام يأكل الخبز بالتمر.
^وعن بعضهم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأخذ التمرة ، فيضعها على اللقمة ، ويقول : هذه إدام هذه.
^و عن أحمد بن إسحاق رفعه قال : من أكل التمر على شهوة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إياه لم يضره.
^وعن أبيه وبكر بن صالح جميعا ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : دعانا بعض آل علي عليه‌السلام فجاء الرضا عليه‌السلام فأكلنا - إلى أن قال : فقال لي : أبغني قطعة من تمر ، فجئته بقطعة من تمر في قطعة من قربة فأقبل يتناول وأنا قائم وهو مضطجع فتناول منها تمرات وهي بيدي ، ثم ركبنا فقال : ما كان في طعامهم شيء أحب إلي من التمرات التي أكلتها.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن ^علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : خالفوا أصحاب المسكر ، وكلوا التمر ، فإن فيه شفاء من الادواء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ابن راشد عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرو ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : خير تموركم البرني ، يذهب بالدّاء ( لا داء ) فيه ، ويذهب بالاعياء ، ويشبع ، ويذهب بالبلغم ، ومع كل تمرة حسنة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن عمرو بن عثمان .
^قال الكليني والبرقي : وفي حديث آخر يهنئ ، ويمرئ ، ويذهب بالاعياء ، ويشبع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ،
قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وبين يديه تمر برني ، وهو مجد في أكله ، يأكله بشهوة ، فقال لي : يا سليمان ! ادن فكل ، فدنوت ، منه فأكلت معه ، وأنا أقول له : جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة ، فقال : نعم إني لاحبّه ، فقلت : ولم ؟ قال : لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان تمريا ، وكان أمير المؤمنين تمريا ، وكان الحسن تمريا ، وكان أبو عبدالله الحسين تمريا ، وكان سيد العابدين تمريا ، وكان أبوجعفر تمريا ، وكان أبو عبدالله تمريا ، وكان أبي تمريا ، وأنا تمري ، وشيعتنا يحبون التمر ، لانهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر ، لانّهم خلقوا من مارج من نار.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : التمر البرني يشبع ويهنئ ، وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء ، ومع كل تمرة حسنة.
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن سعدان بن مسلم ،
عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^ - في حديث - إن رجلا من أهل الكوفة وضع بين يديه طبقا فيه تمر ، فقال للرجل : ما هذا ؟ فقال : هذا البرني ، فقال : فيه شفاء ، فنظر إلى السابري ، فقال : ما هذا ؟ قال : السابري ، فقال : هذا عندنا البيض ، وقال للمشان : ما هذا ؟ قال : المشان ، فقال : هو عندنا ام جرذان ، ونظر إلى الصرفان ، فقال : ما هذا ؟ فقال : الصرفان ، قال : هو عندنا العجوة ، وفيه شفاء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى عن أبي سعيد الادمي ، عن علي بن الزيات ، عن عبيد الله بن عبدالله ،
عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع بين يديه تمر ، فقال : أي تمراتكم هذه ؟ قالوا : البرني ، فقال : في تمرتكم هذه تسع خصال ، هذا جبرئيل يخبرني : أن فيها تسع خصال : يطيّب النكهة ، ويطيب المعدة ، ويهضم الطعام ، ويزيد في السمع والبصر ، ويقوي الظهر ، ويختل الشيطان ، ويقرب من الله ، ويباعد من الشيطان.
^أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اهدي إليه تمر ، فقال : أي تمركم هذا ؟ قالوا : البرني يا رسول الله ، فقال : هذا جبرئيل يخبرني أن في تمركم هذا تسع خصال : يخبل الشيطان ، ويقوي الظهر ويزيد في المجامعة ، ويزيد في السمع والبصر ، ^ويقرب من الله ، ويباعد من الشيطان ويهضم الطعام ، ويذهب بالداء ، ويطيب النكهة . ^وعن أحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان مثله
^وعن محمد بن الحسن بن شمون ،
قال : كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام بعض أصحابنا يشكو البخر ، فكتب إليه : كل التمر البرني ، وكتب إليه آخر يشكو يبسا فكتب إليه : كل التمر البرني على الريق واشرب عليه الماء ، ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبة ، فكتب إليه يشكو ذلك فكتب إليه : كل التمر البرني على الريق ، ولا تشرب عليه الماء ، فاعتدل.
^وعن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن عبد الرحيم ، عن عمرو ابن عمير ،
قال : هبط جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين يديه طبق من رطب أو تمر ، فقال جبرئيل : أي شيء هذا ؟ قال : البرني ، قال : يا محمد ! كله فإنه يهنئ ويمرئ ، ويذهب بالاعياء ، ويخرج الداء ولا داء فيه ، ومع كل تمرة حسنة.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير تمركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه . ^وزاد فيه غيره : ومن بات وفي جوفه منه واحدة سبحت سبع مرات.
^وعن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي القداح ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام ، قال : خير تموركم البرني وهو دواء ليس فيه داء.
^وعن الحسن بن علي بن أبي عثمان رفعه قال : اهدي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تمر برني من تمر اليمامة ، فقال : أكثر لنا من هذا التمر ، فهبط عليه جبرئيل ، فقال : التمر البرني يشبع ويهنئ ويمرئ ، وهو الدواء ولا داء له ، ومع كل تمرة حسنة ، ويرضى الرّحمن ، ويسخط الشيطان ، ويزيد في ماء قفار الظهر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
كانت نخلة مريم عليها‌السلام العجوة ونزلت في كانون ، ونزل مع آدم عليه‌السلام العتيق والعجوة ، فمنها تفرع أنواع النخل.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : العجوة هي أم التمر التي أنزلها الله لآدم من الجنة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أنزل الله العجوة والعتيق من السماء ، قلت : وما العتيق ؟ قال : الفحل.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن خطاب ، عن العلاء بن رزين ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
ياعلاء ! هل تدري ما أول شجرة نبتت على وجه الارض ؟ قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : فإنها العجوة ، فما خلص فهو العجوة ، وما كان غير ذلك فإنما هو من الاشباه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : العجوة ام التمر ، وهي التي أنزلها الله من الجنة لآدم عليه‌السلام ، وهو قول الله : ( #Q# ) ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ( #/Q# ) يعني : العجوة.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن علي بن محمد بن بشران ، عن عثمان بن أحمد ، عن شجاع بن الوليد ، عن هاشم بن هاشم ، عن عامر بن سعيد ،
عن سعد : أن رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من تصبح بتمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن معمر بن خلاد وذكر الحديث الاول وعن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن محمد عن سالم بن مكرم أبي خديجة ، وذكر الثاني ، وعن أبيه وذكر الثالث ، وعن محمد بن عليّ ، وذكر الرابع ، وعن الوشاء وذكر الخامس.
^وعن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن الذي حمل نوح معه في السفينة من النخل العجوة والعذق.
^وعن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
العجوة من الجنة ، وفيها شفاء من السم.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حرب صاحب الجواري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نعم التمر هذه العجوة ، لا داء ، ولا غائلة.
^وعن أبيه ، عن سعدان ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الصرفان ، هو العجوة ، وفيه شفاء من الداء.
^وعن ابن أبي نجران ، عن ابن محبوب بن يوسف ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : ^الصرفان نعم التمر ، لا داء ، ولا غائلة ، اما انه من العجوة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الصرفان سيد تموركم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله ابن محمد الحجّال ، عن أبي سليمان الحمّار ،
قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجاءنا بمضيرة وبعدها بطعام ، ثم اتى بقناع من رطب عليه ألوان - إلى أن قال : - فأخذ واحدة فقلنا : هذه المشان ، فقال : نحن نسميها ام جردان ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتي بشيء منها ، فأكل منها ، ودعا لها ، فليس من نخلة أحمل منها . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحجال نحوه وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الاول.
^وعن عبد العزيز رفعه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ^قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أشبه تموركم بالطعام الصرفان.
^وعن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : نعم التمر الصرفان ، لا داء ، ولا غائلة . ^وعن سعدان ، عن يحيى بن حبيب عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن عمار الساباطي قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام ، فأتي برطب ، فجعل يأكل منه ، ويشرب الماء ، ويناولني الاناء ، فأكره أن أرده فأشرب ، حتى فعل ذلك مرّات ، قال : فقلت له : إني كنت صاحب بلغم ، فشكوت إلى أهرن طبيب الحجّاج ، إلى أن قال : فأمرني أن آكل من الهيرون سبع تمرات حين اريد أن أنام ولا أشرب الماء ففعلت ، فكنت اريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك ، فشكوت ذلك إليه فقال : اشرب الماء قليلا ، وأمسك حتى ^ ( تعتدل طبيعتك ) ، ففعلت : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أما أنا فلولا الماء ما باليت أن لا أذوقه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاشربة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية لم يضره سمّ ، ولا سحر ولا شيطان.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلت الديدان في بطنه . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) مثله وكذا الذي قبله.
^وعن بعض أصحابه رفعه قال : من أكل سبع تمرات عجوة ^مما يكون بين لابتي المدينة لم يضره ليلته ويومه ذلك سم ، ولا غيره.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن مروك ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
استوصوا بعمتكم النخلة خيرا ، فإنها خلقت من طينة آدم ، ألا ترون أنه ليس شيء من الشجرة يلقح غيرها ؟
^أقول : وروى في ( المحاسن ) أحاديث كثيرة أنها نزلت من الجنة . وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أحمد بن يحيى الطحان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
خمسة من فاكهة الجنة في الدنيا : الرمان الملاسي ، والتفاح الشيقان ، ^والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان . ^ورواه الصدوق في ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن عبيد الله ابن زكريا اللؤلؤي ، عن سليمان بن مفضل ، عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال أربعة نزلت من الجنة : العنب الرازقي ، والرطب المشان ، والرمان الملاسي ، والتفاح الشيقان.
^وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بقاح ، عن هارون بن الخطاب ، عن أبي الحسن الرسان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال له : يا أهل الكوفة ! لقد فضلتم الناس في المطعم بثلاث : سمككم هذا البناني ، وعنبكم هذا الرازقي ، ورطبكم هذا المشان.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النهيكي ،
عن منصور بن يونس قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : ثلاثة لا تضر : العنب الرازقي ، وقصب السكر ، والتفاح.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله إلا أنه قال : والتفّاح اللبناني . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن حسين بن منذر ، عمن ذكره ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن لكل ثمرة سمّاً ، فإذا أتيتم بها فأمسوها الماء ، واغمسوها في الماء ، يعني اغسلوها.
^وعنهم عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان يكره تقشير الثمرة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الاشعري ، والذي قبله ، عن حسين بن المنذر .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي ابن محمد القاساني ،
عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط فثلمت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار وفي الزكاة وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يعجبه العنب ، فكان يوما صائما ، فلما أفطر كان أول ماجاء به العنب ، أتته أم ولد له بعنقود ^عنب ، فوضعته بين يديه ، فجاء سائل فدفعه إليه ، فدست أم ولده إلى السائل فاشترته منه ، ثم أتت به فوضعته بين يديه ، فجاء سائل آخر فأعطاه إياه ، ففعلت اُمّ الولد مثل ذلك ، ثم أتته به فوضعته بين يديه ، فجاء سائل آخر فأعطاه ، ففعلت أم ولد مثل ذلك ، فلما كان في المرة الرابعة أكله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع المسلي ، عن معروف بن خربوذ ،
عمن رأى أمير المؤمنين عليه‌السلام يأكل الخبز بالعنب . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله . وعن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن معروف مثله . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الذي قبله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن زياد بن سوقة ، عن حسن بن حسن ، عن أبيه ،
قال : دخل أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأته العامرية وعندها نسوة من أهلها ، فقال : هل زودتموهن بعد ؟ قالت : والله ما أطعمتهن شيئاً ، قال : فأخرج درهما من حجزته ، وقال : اشتروا بهذا عنبا ، فجيء به ، فقال : أطعمن ، فكأنهن استحيين منه ، قال : فأخذ عنقودا بيده ، ثم تنحى وحده ، فأكله.
^وعنهم ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ام ^راشد ،
قالت : كنت وصيفة أخدم عليا عليه‌السلام ، وأن طلحة والزبير كانا عنده ، فدعا بعنب ، وكان يحبّه ، فأكلوا.
^وعن أبيه ، عن صفوان ، عن زيد الشحام ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقرب إلينا عنباً ، فأكلنا منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح رفعه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شكا نبي من الانبياء إلى الله عزّ وجلّ الغمّ ، ، فأمره عزّ وجلّ بأكل العنب.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن القاسم الزيات ، عن أبان بن عثمان ، عن موسى بن العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه‌السلام ، جزع جزعا شديدا ، واغتم لذلك - إلى أن قال : - فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أن كل العنب الاسود ليذهب بغمك . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم الزيات مثله . وعن بكر بن صالح وذكر الذي قبله.
^وعن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن نوحا عليه‌السلام شكا إلى الله الغمّ ، فأوحى الله إليه : كل العنب : فإنه يذهب بالغم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب ،
رفعه إلى علي عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسموا العنب الكرم ، فإن المؤمن هو الكرم.
^أقول : ويأتي ما يدل على الجواز .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رجل من أهل مصر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الزبيب يشد العصب ، ويذهب بالنصب ، ويطيب النفس.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن فلان المصري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الزبيب الطائفي ^يشد العصب ، ويذهب بالنصب ، ويطيب النفس.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن إبراهيم الخوزي ، عن زيد بن محمد البغدادي ، عن عبدالله بن أحمد الطائي ، عن أبيه ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : عليكم بالزبيب ، فإنه ينشف المرة ، ويذهب بالبلغم ، ويشد العصب ، ويذهب بالاعياء ، ويحسن الخلق ، ويطيب النفس ، ويذهب بالغم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليكم بالرمان ، فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه ، ولا شبعان إلا أمرأه.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ، قال : الفاكهة عشرون ومائة لون ، سيدها الرمان.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : مما أوصى به آدم هبة الله : عليك بالرمان ، فإن أكلته وأنت جائع أجزأك ، وإن أكلته وأنت شبعان أمرأك.
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباحا . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي يوسف ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وذكر الحديث الاوّل . وعن هارون بن مسلم وذكر الثاني . وعن محمد بن عيسى وذكر الثالث . وعن أبيه ، عن صفوان ، وذكر الرابع.
^وعن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل ، عن سعيد ابن محمد بن غزوان ،
قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يأكل الرمان كل ليلة جمعة.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام : من أكل رمانة نور الله قلبه ، وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباحا.
^وعن بعضهم رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أكل رمانة أنارت قلبه ، ورفعت عنه الوسوسة أربعين صباحا.
^وعن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : عليكم بالرمّان ، فإنه ليس من حبة تقع في المعدة إلا أنارت ، وأطفأت شيطان الوسوسة.
^وعن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل الرمان طرد عنه شيطان الوسوسة.
^وعن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
عليكم بالرمّان ، فإنّه ما من حبة رمان تقع في معدة إلا أنارت ، وأطفأت شيطان الوسوسة أربعين صباحا.
^وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الرمان سيد الفاكهة ، ومن أكل رمانة أغضبت شيطانه أربعين صباحا.
^وعن أبيه ، عن الحسن بن المبارك ، عن قيس بن الربيع ، عن عبدالله بن الحسن ،
قال : كلوا الرمان تنقى أفواهكم . ^وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر عن قيس بن الربيع مثله.
^وعن الحسن بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن ^الخراساني ،
يعني ( الرضا عليه‌السلام ) ، قال : أكل الرمان يزيد في ماء الرجل ، ويحسن الولد.
^وعن حسن بن أبي عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أطعموا صبيانكم الرمّان ، فانه أسرع لشبابهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
عليكم بالرمان الحلو فكلوه ، فإنه ليس من حبة تقع في معدة مؤمن ( إلا أبادت داء ) ، ( وأذهبت شيطان الوسوسة ).
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني ،
قال : أكل ^الرمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ( ذكر عنده الرمّان ) فقال : المز أصلح في البطن . ^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير والاول عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن أبي سعيد الرقام ، عن صالح بن عقبة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كلوا الرمان بشحمه ، فإنّه يدبغ المعدة ، ويزيد في الذهن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن ^محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلوا الرمان المز بشحمه فإنه دباغ المعدة . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد مثله.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه قال : قال علي عليه‌السلام : كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة ، وما من حبة استقرت في معدة امرئ مسلم إلا أنارتها ، وأمرضت شيطان وسوستها أربعين صباحا.
^وفي حديث آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلوا الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ، ويزيد في الذهن.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كلوا الرمان المز فإنه دباغ المعدة.
^وعن بعض أصحابنا رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلوا الرمان بقشره ، فإنه دباغ البطن.
^وعن بعضهم رفعه إلى صعصعة ،
أنه دخل على أمير المؤمنين عليه‌السلام وبين يديه نصف رمانة ، فكسر له ، وناوله بعضه ، وقال : كله مع قشره - يريد : مع شحمه - فإنه يذهب بالحفر ^وبالبخر ويطيب النفس.
^الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طب الائمة ) عن سليمان ابن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : كلوا الرمان بشحمه ، فإنه دباغ للمعدة ، وفي كل حبة منها إذا استقر في المعدة حياة القلب ، وإنارة للنفس ، وتمرض وسواس الشيطان أربعين صباحا ، والرمّان من فواكه الجنّة ، قال الله تعالى : ( #Q# ) فيهما فاكهة ونخل ورمان ( #/Q# ).
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل رمانا عند منامه فهو آمن من نفسه إلى أن يصبح.
^وعن الحارث بن المغيرة ،
قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ثقلا أجده في فؤادي ، وكثرة التخمة من طعامي ، فقال : تناول من هذا الرمان الحلو ، وكله بشحمه ، فإنه يدبغ المعدة دبغاً ، ويشفى التخمة ، ويهضم الطعام ، ويسبح في الجوف.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن خالد ، عن ابن بقاح ، عن صالح بن عقبة القماط ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أكل رمانة أنارت قلبه ، ومن أنار قلبه فإن الشيطان بعيد منه ، فقلت : أي رمان ؟ فقال : سورانيكم هذا.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن زياد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : دخان شجر الرمان ينفي الهوام . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن علي بن يقطين ، عن الرضا عليه‌السلام مثله . وعن ابن بقاح وذكر الذي قلبه.
^وعن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لو كنت بالعراق لاكلت كل يوم رمانة سورانيّة ، واغتمست في الفرات غمسة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
التفاح نصوح المعدة.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ،
قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : التفاح ينفع من خصال : من السحر ، والسم ، واللمم يعرض من أهل الارض ، والبلغم الغالب ، وليس شيء أسرع منفعة منه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : كلوا التفاح ، فإنّه نصوح المعدة . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن الاصم ، عن شعيب ، وعن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد جميعا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . وروى الذي قبله ، عن بكر بن صالح ، والاول عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله ، قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
التفاح نضوح المعدة.
^وقال : كل التفاح فإنه يطفئ الحرارة ، ويبرد الجوف ، ويذهب بالحمى . ^قال : وفي حديث آخر : يذهب بالوباء.
^الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن أبي بصير ،
قال : سمعت الباقر عليه‌السلام يقول : إذا أردت أكل التفاح فشمّه ، ثم كله ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج من جسدك كل داء وغائلة وعلّة ، وسكن ما يوجد ^من قبل الارواح كلها.
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن الدهقان ، عن درست ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : أنه رأى بين يديه تفاحا أخضر ، قال : فقلت له : أتاكل من هذا ، والناس يكرهونه ؟ فقال : وعكت في ليلتي هذه ، فبعثت فأتيت به فأكلته ، وهو يقلع الحمّى ، ويسكن الحرارة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي قال : دخلت المدينة ومعي أخي سيف ، فأصاب الناس رعاف ، وكان الرجل إذا رعف يومين مات ، فرجعت إلى المنزل ، فإذا سيف يرعف رعافا شديداً فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام ، فقال : يا زياد أطعم سيفا التفاح ، فأطعمته إياه فبرئ.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن القندي عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكر له الحمى ، فقال : إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد نصب علينا ، وأكل التفاح.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن يونس ، عمن ذكره ، ^عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به قال : وروى بعضهم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أطعموا محموميكم التفّاح ، فما شيء أنفع من التفاح.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن مروان ،
قال : أصاب الناس وباء بمكّة ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، فكتب إلي : كل التفاح . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي وذكر الحديث الاول وعن عبد الرحمن بن حماد ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، وذكر الثاني . وعن أبي يوسف ، عن القندي ، وذكر الثالث . وعن أبيه ، عن يونس ، وذكر الرابع . وعن بعضهم وذكر الخامس.
^وعن محمد بن جمهور ، عن الحسن بن المثنى ، عن سليمان بن درستويه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : وعكت البارحة ، فبعثت إلى هذا ، - يعني : التفّاح الاخضر - لآكله أستطفئ به الحرارة ، ويبرد الجوف ، ويذهب بالحمى . ^وعن أبي الخزرج ، عن سليمان مثله.
^وعن أبي يوسف ، عن القندي ،
قال : أصاب الناس وباء ، ونحن بمكّة ، فأصابني ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، فكتب إلي : كل التفاح ، فأكلته فعوفيت.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي لعلي عليهم‌السلام ، قال : يا علي تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفاح الحامض ، وأكل الكزبرة والجبن ، وسؤر الفارة ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القمّلة ، والحجامة في النقرة ، والبول في الماء الراكد . ^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله . وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : أكل التفاح الحامض والكزبرة يورث النسيان.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
قال : رعفت سنة بالمدينة ، فسأل أصحابنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن شيء يمسك الرعاف ، فقال : اسقوه سويق التفاح ، فسقوني فانقطع عنّي الرعاف.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ،
عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفاح.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن يزيد ،
قال : كنا إذا لسع بعض أهل الدار حية أو عقرب قال : اسقوه سويق التفاح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، ^عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي البصري ، عن فضالة بن أيوب ،
ووهب بن حفص جميعا ، عن شهاب بن عبدربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للزبير : كل السفرجل ، فانه فيه ثلاث خصال : يجم الفؤاد ، ويسخي البخيل ، ويشجع الجبان.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه أربعين صباحا.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجعفر : يا جعفر كل السفرجل ، فإنه يقوّي القلب ، ويشجع الجبان.
^وعنه ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ابن راشد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ، ويطيب المعدة ، ويذكي الفؤاد ، ويشجع الجبان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان جعفر بن أبي طالب عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاهدي إلي النبي ^سفرجل ، فقطع منه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطعة ، وناولها جعفرا ، فأبى أن يأكلها ، فقال : خذها وكلها ، فإنها تذكي القلب ، وتشجع الجبان . قال : وفي رواية اخرى كل ، فإنه يصفّي اللون ، ويحسن الولد.
^وعن الحسين بن محمد ،
عن معلى بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه ، وحسن ولده.
^وعن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مروك بن عبيد ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما بعث الله عزّ وجلّ نبيا إلا ومعه السفرجل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي محمد الجوهري ، عن سفيان بن عيينة ،
قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول : السفرجل يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقى في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا مثله . وعن بعض أصحابنا ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحسين بن هاشم ، عن جميل بن درّاج ، وذكر الحديث الاول . وعن محمد بن سنان ، عن الحسن بن عثمان ، عن حمزة بن بزيع ، وذكر الثاني . وعن أبي سمينة ، عن أحمد بن عبدالله الاسدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . وعن القاسم بن يحيى وذكر الثالث . وعن النوفلي وذكر الرابع.
^وعن أبي يوسف ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
وزياد بن مروان كليهما ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : أهدي للنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سفرجل ، فضرب بيده إلى سفرجلة فقطعها ، وكان يحبها حبا شديداً ، فأكلها وأطعم من كان بحضرته ، ثم قال : عليكم بالسفرجل ، فإنه يجلو القلب ، ويذهب بطخاء الصدر.
^وعن أبي الحسن البجلي ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : كسر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سفرجلة ، وأطعم جعفر بن أبي طالب ، وقال له : كل ، فإنّه يصفّي اللون ، ويحسن الولد.
^وعن سجادة رفعه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه ، وحسن ولده.
^وعن بعض أصحابنا ،
عمن ذكره ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : نظر أبو عبدالله عليه‌السلام إلى غلام جميل ، فقال : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل ، وقال : السفرجل يحسن الوجه ، ويجمّ الفؤاد.
^وعن بعض أصحابنا ، عن الاصم ، عن شعيب ^العقرقوفي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : أكل السفرجل قوة للقلب ، وذكاء للفؤاد ، ويشجع الجبان.
^وعن أبيه ، عن أبي البختري ، عن طلحة بن عمرو ،
قال : دخل طلحة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي يده سفرجلة ، فألقاها إلى طلحة ، وقال : كلها ، فإنها تجم الفؤاد.
^قال : وفي حديث آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للزبير : كل السفرجل ، فإن فيه ثلاث خصال : يجم الفواد ، ويسخي البخيل ، ويشجع الجبان.
^وعن محمد بن عمرو رفعه ،
قال : السفرجل يدبغ المعدة ، ويشد الفؤاد.
^وعن السياري رفعه ،
قال : عليكم بالسفرجل فكلوه ، فإنه يزيد في العقل والمروة.
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن إسحاق بن مطهر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : السفرجل يضرج المعدة ، ويشدّ الفؤاد ، وما بعث الله نبيا قط إلا أكل السفرجل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن محمد ابن أحمد بن الحسين بالبغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم ابن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما وفي يده سفرجلة ، فجعل يأكل ويطعمني ، ويقول : كل يا علي فإنها هدية الجبار إلي وإليك ، قال : فوجدت فيها كل لذّة ، فقال لي : يا علي من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه ، وامتلا جوفه حلما وعلما ، ووقي من كيد إبليس وجنوده.
^قال : وقال : يا عليّ إذا طبخت شيئا فأكثر المرقة ، فإنها أحد اللحمين ، فإن لم يصيبوا من اللحم يصيبوا من المرقة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ^أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : التين يذهب بالبخر ، ويشد العظم ، وينبت الشعر ، ويذهب بالداء ، ولا يحتاج معه إلى دواء ، وقال : التين أشبه شيء بنبات الجنة . ^
قال الكليني : ورواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن الاشعث ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - أيضا - مثله . ^أقول : ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلوا الكمثرى ، فإنه يجلو القلب ، ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله .
^وعنه عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ^الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها ، وهو السفرجل سواء ، وهو على الشبع أنفع منه على الريق ، ومن أصابه طخاء فليأكله ، يعني : على الطعام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ،
قال : دخلت على أبي الحسن الاول عليه‌السلام وبين يديه تور ماء فيه اجاص أسود في إبانه ، فقال : انه هاجت بي حرارة ، وأن الاجاص الطري يطفئ الحرارة ، ويسكن الصفراء ، وإن اليابس يسكن الدم ، ويسل الداء الدوي.
^وروى الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طب الائمة ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى وفي المعاني السابقة والآتية .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
والوشاء جميعا ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير - في حديث - ، أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : إني أكلت اترجا بعسل ، واني أجد ثقله ، لاني أكثرت منه ، فقال : يا غلام ! انطلق إلى فلانة فقل لها : ابعثي لنا بحرف رغيف يابس من الذي تجففه في التنور ، فأتي به ، فقال : كل من هذا ، فإن الخبز اليابس يهضم الاترج ، فأكلته ، ثم قمت ، فكأنّي لم آكل شيئا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى عن أبي بصير مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
الخبز اليابس يهضم الاترج.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : انهم يزعمون أن الاترج على الريق أجود ما يكون ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن كان قبل الطعام خير ( فبعد الطعام خير وخير ).
^وعنه ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بأي شيء يأمركم به أطباؤكم في الاترج ؟ قلت : يأمروننا به قبل الطعام ، قال : لكنّي آمركم به بعد الطعام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلوا الاترج بعد الطعام ، فإن آل محمد يفعلون ذلك.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، والذي قبله ، عن بكر بن صالح والذي قبلهما ، عن حماد بن عيسى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعجبه النظر إلى الاترج الاخضر والتفاح الاحمر.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن حسين بن منذر وبكر بن صالح ، عن الجعفري ،
قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : ما يقول الاطباء في الاترج ؟ قلت : يأمروننا بأكله على الريق ، قال : لكني آمركم به على الشبع.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن ^عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن أبي أسامة قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقرب إليّ موزا فأكلته.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن موسى الصنعاني ،
قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام بمنى ، وأبو جعفر الثاني عليه‌السلام على فخذه ، وهو يقشر موزا ويطعمه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى الصنعاني ،
قال : دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام وهو بمكّة ، وهو يقشر موزا ويطعم أبا جعفر عليه‌السلام
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن موسى الصنعاني مثله ، وكذا الذي قبله . وعن أبيه ، عن صفوان ، وذكر الاول .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن ابن بكير ،
أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) يقول في الغبيراء : لحمه ينبت اللحم ، وجلده ينبت الجلد ، وعظمه ينبت العظم ، ومع ذلك فانه يسخن الكليتين ، ويدبغ المعدة ، وهو أمان من البواسير والتقطير ، ويقوي الساقين ، ويقمع عرق الجذام.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل البطيخ بالتمر.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل الرطب بالخربز.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه الرطب بالخربز.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البطيخ بالسكر ، وأكل البطيخ بالرطب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه ^السلام ) ،
قال : البطيخ على الريق يورث الفالج ، نعوذ بالله منه . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ياسر الخادم مثله . وعن محمد بن عيسى وذكر الذي قبله . وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبلهما . وعن النوفلي وذكر الاول . وعن ابن فضال وذكر الثاني.
^قال : وفي حديث آخر : يحب الرطب بالخربز.
^وعن علي بن الحكم ، عن أبي يحيى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل الخربز بالسكر.
^وعن محمد بن علي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد ابن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال لغلام له : أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم خربزا ، يعني : البطيخ.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، أنه قال يوما : إن أكل البطيخ يورث الجذام ، فقيل له : أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص ؟ قال : نعم ، ولكن إذا خالف ما أمر به ممن أمنه لم يأمن أن يصيبه عقوبة الخلاف.
^أقول : هذا محمول على الافراط ، أو أكله على الريق .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلوا البطّيخ ، فإن فيه عشر خصال مجتمعة : هو شحمة الارض ، لا داء فيه ولا غائلة ، وهو طعام وشراب ، وهو فاكهة ، وهو ريحان ، وهو اشنان ، وهو أدم ، ويزيد في الباه ، ويغسل المثانة ، ويدرّ البول . ^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن يحيى بن إسحاق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^قال : وفي حديث آخر ، ويذيب الحصى في المثانة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل البطيخ بالرطب.
^قال : وفي خبر آخر : كان يأكل الخربز بالسكر.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : أكل البطيخ على الريق يورث الفالج ، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.
^علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ،
عن محمد بن صالح الخثعمي ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن البطيخ ، فكتب إلي : لا تأكله على الريق ، فإنه يولد الفالج ، وذكر
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : أخبرني أبي ، عن أبيه ،
عن جده : أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أخذ بطيخة ليأكلها ، فوجدها مرة فرمى بها ، وقال : بعدا وسحقا - إلى أن قال : - فقيل له : يا أمير المؤمنين ! ما هذه البطيخة ؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبت ، فما قبل الميثاق كان عذبا طيّبا ، وما لم يقبل الميثاق كان ملحا زعاقا.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ،
قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام على المائدة ، فمال على البقل ، وامتنعت أنا ، لعلة كانت بي ، فالتفت إلي ، فقال : ياحنان ! أما علمت أن أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يؤت بطبق الا وعليه بقل ؟ قلت : ولم ؟ قال : لان قلوب المؤمنين خضرة ، فهي تحنّ إلى شكلها.
^ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابه ، عن حنان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الهندباء سيد البقول.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الاشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عليك بالهندباء ، فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد ، وهو حارّ ليّن ، يزيد في الولد الذكورة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض ،
قال : تغديت مع أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعلى الخوان بقل ، ومعنا شيخ ، فجعل يتنكب الهندباء ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أما انكم تزعمون أنها باردة ، وليست كذلك ، هي معتدلة ، وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سليمان ، والاول عن هارون ابن مسلم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : بقلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الهندباء ، وبقلة أمير المؤمنين عليه‌السلام الباذروج ، وبقلة فاطمة عليها‌السلام الفرفخ.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبدالله السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن محمد بن سعيد ، عن أبي جميلة ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الهندباء شجرة على باب الجنة.
^وعن أبيه ، عن رجل ، عن أبي حفص الاباري ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : عليكم بالهندباء ، فإنه اخرج من الجنة.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كأني أنظر إلى الهندباء تهتز في الجنة.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ،
عن أبي بصير قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقل وأنا عنده ؟ فقال : الهندباء لنا . ^وقال الرضا عليه‌السلام : عليكم بأكل بقل الهندباء ، فإنّها تزيد في المال والولد ، ومن أحب أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.
^وعن محمد بن علي الهمداني ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
عليكم بأكل بقلتنا الهندباء ، فإنها تزيد في المال والولد.
^وعن علي بن الحكم ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الهندباء يكثر المال والولد.
^وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من سره أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر من أكل الهندباء.
^وعن بعضهم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عليك بالهندباء ، فإنه يزيد في الماء ، ويحسن الوجه.
^وعن أبي سليمان ،
عن محمد بن الفيض قال : صحبت أبا عبدالله عليه‌السلام إلى مولى له يعوده بالمدينة ، فانتهينا إلى داره ، فإذا غلام قائم ، فقال له غلام لابي عبدالله عليه‌السلام : تنحّ ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : مه فإن أباه كان أكالا للهندباء.
^وعن أيوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل ، عن وضاح التمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أكثر أكل الهندباء أيسر قال : قلت له : إنه يسمّد ، قال : لا تعدل به شيئا.
^وعن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما يرضى أحدكم أن يسيغ الهندباء ، ولا يدخل النار.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلته إن شاء الله.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن خالد بن محمد ، عن جده سفيان بن السمط ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أحب أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عمن ذكره عن خالد بن محمد نحوه . والذي قبله ، عن علي بن الحكم مثله . وعن الاصم عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أحب أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن إسماعيل قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : إن في الهندباء شفاء من ألف داء ، ما من داء في جوف الانسان إلا قمعه الهندباء . ^قال : ودعا به يوما لبعض الحشم ، وقد كان يأخذه الحمى والصداع ، فأمر أن يدقّ ، ثم يصير على قرطاس ، وصب عليه دهن البنفسج ، ووضعه على رأسه ، ثم قال : أما أنه يقمع الحمى ، ويذهب بالصداع.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل ، عن درست ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال دخل الجنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : نعم البقلة الهندباء ، وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنّة ، فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها . ^قال : وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه عن الاصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كلوا الهندباء ، فما من صباح إلا وينزل عليه قطرة من الجنّة ، فاذا أكلتموها فلا تنفضوها . ^وقال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان أبي ينهانا أن ننفضها إذا أكلناها.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن يعقوب بن شعيب ،
قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام الهندباء ، فقال : يقطر فيه من ماء الجنة.
^وعن اليقطيني ،
أو غيره ، عن عيينة بن مهران ، عن النخعي حماد بن زكريّا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلوا الهندباء من غير أن ينفض ، فإنّه ليس منها من ورقة إلا وفيها من ماء الجنة.
^وعن علي بن الحكم ، عن مثنى بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كلوا الهندباء ، فما من صباح إلا وعليه قطرة من قطر الجنّة ، فاذا أكلتموها فلا تنفضوها قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه كره أن تنفض الهندباء.
^وعن محمد بن عليّ ،
وغيره ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الهندباء يقطر عليه قطرات من الجنّة ، وهو يزيد في الولد.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يعجبه الباذروج.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن ^السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كان يعجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من البقول الحوك.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن اشكيب ابن عبدة بإسناد له ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : الحوك بقلة الانبياء ، أما ان فيه ثمان خصال : يمرئ ، ويفتح السدد ، ويطيب الجشا ، ويطيب النكهة ، ويشهى الطعام ، ويسل الداء ، وهو أمان من الجذام ، إذا استقر في جوف الانسان قمع الداء كله.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن حسّان ،
عمّن حدثه ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كأني أنظر إلى نبات الباذروج في الجنة ، قلت : الهندباء ؟ قال : لا ، بل الباذروج . ^وعن محمد بن علي ، عن عمرو بن عثمان عن أحمد بن زكريا ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : نظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الباذروج ، فقال : هذا الحوك ، كأنّي أنظر إلى منبته في الجنة.
^وعن الحجال ، عن عيسى بن الوليد ، عن الشعيري ،
قال : كان أحب البقول إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الباذروج.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقول ؟ وأنا عنده ^فقال : الباذروج لنا . ^وعن محمد بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير مثله.
^وعن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لنا الباذروج.
^وعن جعفر بن محمد الاحول ، عن علي بن أبي حمزة ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لنا : من البقول الباذروج.
^وعن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كأني أنظر إلى شجرتها نابتة في الجنة.
^وعن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال علي عليه‌السلام : كان يعجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من البقول الحوك . ^قال : وسئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الحوك ؟ فقال : محببة إلى الناس ، غير أنها تبخر والديدان تسرع إليها ، وهي الباذروج.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أيوب بن نوح ،
عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وقد سئل عن الحوك ؟ فقال : الحوك محببة إلى الناس ، ثم ذكر مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ،
عمن حضر مع أبي الحسن عليه‌السلام المائدة فدعا بالباذروج ، فقال : أما إني أحب أن أستفتح به الطعام ، وأنه يفتح السدد ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالسلّ ، وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام ، وإني لا أخاف داء ولا غائلة . ^فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضاً ، ورأيته يتتبع ورقه على المائدة ويأكله ، ويناولني منه ، ويقول : اختم به طعامك ، فإنه يمرئ ما قبل كما يشهّي ما بعد ، ويذهب بالثقل ، ويطيب الجشا والنكهة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ،
قال : اشتكى غلام لابي الحسن عليه‌السلام فسأل عنه ، فقيل : به طحال ، فقال : أطعموه الكراث ثلاثة أيام ، فأطعمناه فقعد الدم ، ثم برئ.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني عن عمرو بن عيسى ، عن فرات بن أحنف ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الكرّاث ، فقال : كله ، فإنّ فيه أربع خصال : يطيب النكهة ، ويطرد الرياح ، ويقطع البواسير ، وهو أمان من الجذام لمن ( أدمن عليه ).
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل . عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي مثله . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله . والذي قبله ، عن علي بن حسان مثله .
^وعن سلمة قال : اشتكيت بالمدينة شكاة شديدة ، فأتيت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقال لي : أراك مصفرّاً ، قلت : نعم ، قال : كل الكراث ، فأكلته فبرئت.
^أقول : وما يأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عمن رأى أبا الحسن عليه‌السلام يأكل الكراث من المشارة ، ^ويغسله بالماء ، ويأكله.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يقطع الكراث باصوله ، فيغسله بالماء ، ويأكله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن الوليد . والذي قبله ، عن سهل بن زياد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن محمد بن عيسى أو غيره ، عن عبد الرحمن بن حماد بن زكريّا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ذكرت البقول عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : كلوا الكرّاث ، فإنّ مثله في البقول كمثل الخبز في سائر الطعام ، أو قال : الادام - ( الشك من محمد بن يعقوب ) -.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن داود بن أبي داود ،
عن رجل رأى أبا الحسن عليه‌السلام بخراسان يأكل الكراث من البستان كما هو ، فقيل له : إن فيه السماد ، فقال : لا يعلق به منه شيء ، وهو جيّد للبواسير.
^وعنهم ، عن أحمد ،
عن بعض أصحابه رفعه قال : كان ^أمير المؤمنين عليه‌السلام يأكل الكراث بالملح الجريش.
^وعنه ، عن بعض أصحابه ، عن حنان بن سدير ،
قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام على المائدة فملت إلى الهندباء ، فقال : يا حنان ! لم لا تأكل الكراث ؟ قلت : لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء ، قال : وما الذي جاء ؟ قلت : إنه يقطر عليه قطرات من الجنة في كل يوم قطرة ، قال : فقال : على الكراث إذا سبع قطرات ، قلت : فكيف آكله ؟ قال : اقطع أصوله ، واقذف برؤوسه . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه ، عن حنان مثله . وعن السياري رفعه ، وذكر الذي قبله . وعن داود بن أبي داود وذكر الذي قبلهما . وعن محمد بن عيسى ، أو غيره ، وذكر الاوّل.
^وعن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وأبي الحسن عليه‌السلام ، قال : لكل شيء سيد وسيد البقول الكراث.
^وعن بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يقطر على الهندباء قطرة ، وعلى الكراث قطرات.
^وعن علي بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن أبي العباس المكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنهم يقولون في الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة ، فقال : ^إن كان في الهندباء قطرة ففي الكراث ست.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن زياد بن سوقة ، عن الحسين بن الحسن ، عن آبائه ،
قال : قال لي أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر حديثا فيه ، أنه أكل مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التمر والكراث.
^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عمن أخبره عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنا نأكل الكراث.
^وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الكراث فقال : انما بي الملك يجد ريحه.
^وعن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : ذكر البقول عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : سنام البقول ورأسها الكراث ، وفضله على البقول كفضل الخبز على ساير الاشياء ، وهي بقلتي وبقلة الانبياء قبلي ، وأنا أحبه وآكله ، وكأني أنظر إلى نباته في الجنة ، يبرق ورقه خضرة وحسنا.
^وعن إبراهيم بن عقبة ،
عن يحيى بن سليمان قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام بخراسان في روضة ، وهو يأكل الكرّاث ، فقلت : إن الناس يروون أن الهندباء يقطر عليه كل يوم قطرة من الجنة ، ^فقال : إن كان الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة ، فإن الكراث ينغمس في الماء في الجنّة ، قلت : فانه يسمد ، فقال لا يعلق به شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ،
أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريّا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالكرفس ، فإنّه طعام إلياس واليسع ويوشع ابن نون.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين فيما أعلم ، عن نادر الخادم ،
قال : ذكر أبو الحسن عليه‌السلام الكرفس ، فقال : أنتم تشتهونه ، وما من دابة إلا وهي تحتك به . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله . وعن محمد بن عيسى أو غيره وذكر الذي قبله.
^وعن بعض أصحابنا ، عن البجلي ، عن ( الشعيري ^إسماعيل بن مسلم ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الكرفس بقلة الانبياء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن فرات بن أحنف قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ليس على وجه الارض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ ، وهو بقلة فاطمة عليها‌السلام ، ثم قال : ل
عن الله بني امية ، هم سموه بقلة الحمقاء بغضا وعداوة لفاطمة عليها‌السلام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : وطئ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرمضاء فأحرقته ، فوطئ على الرجلة - وهي البقلة الحمقاء - فسكن عنه حر الرمضاء ، فدعا لها ، وكان يحبّها ، ويقول : من بقلة ما أبركها . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله : يحبها ، وعنه رفعه وذكر الذي قبله.
^وعن محمد بن عيسى أو غيره ، عن قتيبة بن مهران ، عن ^حماد بن زكريا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالفرفخ وهي الكيسة ، فاذا كان شيء يزيد في العقل فهي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حفص الابار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عليكم بالخسّ ، فإنه يصفي الدم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن عامر عن رجل ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : السذاب يزيد في العقل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، والذي قبله ، عن أبيه مثله .
^وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسن الهمداني ، عن محمد بن عمرو بن إبراهيم ، عن أبي جعفر ،
أو أبي الحسن عليهما‌السلام - الوهم من محمد بن موسى - قال : ذكر له السذاب ، ^فقال : أما إن فيه منافع زيادة في العقل ، وتوفير في الدماغ ، غير أنه ينتن ماء الظهر.
^قال : وروي أنه جيد لوجع الاذن.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري ، عن عمرو بن إسحاق ، وعن محمد بن صالح ، عن عبدالله بن زياد جميعا ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عبّاس ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السذاب جيد لوجع الاذن.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى أو غيره ،
عن قتيبة الاعشى أو قال : قتيبة بن مهران ، عن حماد بن زكريا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما تضلع رجل من الجرجير بعد أن يصلى العشاء إلا بات تلك الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
( أو غيره ) ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام ، وبات ينزف الدم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا ، والذي قبله ، عن اليقطيني أو غيره مثله ، وزاد : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كره الجرجير .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن نصير مولى أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن موفق مولى أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا أمر بشراء البقل يأمر بالاكثار منه ومن الجرجير فيشترى له ، وكان يقول عليه‌السلام : ما أحمق بعض الناس ! يقولون إنه ينبت في وادي جهنّم ، والله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) وقودها الناس والحجارة ( #/Q# ) ، فكيف تنبت البقل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد ابن سليمان عن أبيه ، عن أبي بصير ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقل والهندباء والباذروج والجرجير ؟ فقال : الهندباء والباذروج لنا ، والجرجير لبني امية . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن موسى مثله . وعن العبيدي ، عن الحسين بن سعيد ، وذكر الذي قبله.
^وعن السياري ، عن أحمد بن الفضيل ، عن محمد بن سعيد ، عن أبي جميلة ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الجرجير شجرة على باب النار.
^وعن علي بن الحكم ، عن مثنى بن الوليد ،
قال : قال ^أبو عبدالله عليه‌السلام : كأني أنظر إلى الجرجير يهتز في النار.
^وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كأني أنظر بها تهتز في النار.
^وعن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ،
عن جده قال : نظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الجرجير ، فقال : كأنّي أنظر إلى منبته في النار.
^وعن جعفر الاحول ، عن محمد بن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن لبني امية من البقول الجرجير.
^محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه‌السلام ، أنه قال في الجرجير : ما من عبد بات وفي جوفه شيء من هذه البقلة إلا بات الجذام يرفرف على رأسه حتى يصبح ، إما أن يسلم ، وإما أن يعطب.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
أطعموا ^مرضاكم السلق يعني ورقه ، فإن فيه شفاء ، ولا داء معه ، ولا غائلة له ، ويهدئ نوم المريض ، واجتنبوا أصله ، فإنّه يهيّج السوداء.
^وبالإسناد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض الحضينيين ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام إن السلق يقمع عرق الجذام ، وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : نعم البقلة السلق.
^وعنهم ، عن أحمد ،
عن الحسن بن علي بن أبي عثمان رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله عزوجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق ، وقلعهم العروق.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، فأوحى الله إليه : مرهم بأكل لحم البقر بالسلق . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحسن بن فضال مثله . وعن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة وذكر الذي قبله . ^وعن محمد بن عبد الحميد وذكر الذي قبلهما.
^وعن بعضهم رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن قوما من بني إسرائيل أصابهم البياض ، فأوحى الله إلى موسى أن مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق.
^وعن أبي يوسف ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مرق السلق بلحم البقر يذهب بالبياض.
^وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا أحمد ! كيف شهوتك البقل ؟ فقلت : إني لاشتهي عامته ، فقال : إذا كان كذلك فعليك بالسلق ، فانه ينبت على شاطئ الفردوس ، وفيه شفاء من الادواء ، وهو يغلظ العظم ، وينبت اللحم ، ولولا أن تمسه أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه تستر رجالاّ ، قلت : من أحب البقول إليّ ، فقال : أحمد الله على معرفتك به.
^قال : وفي حديث آخر يشد العقل ، ويصفّي الدم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن فاطمة بنت علي ، عن أمامة بنت أبي العاص بن ربيع ،
وامها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قالت : أتاني أمير المؤمنين عليه‌السلام في شهر رمضان ، فاتى بعشاء وتمر وكماة ، فأكل ، وكان يحب الكماة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الكماة من المنّ ، والمنّ من الجنّة ، وماؤها شفاء للعين . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله . وعن علي بن الحكم وذكر الذي قبله.
^وعن النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله ، عن إبراهيم بن علي الرافعي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الكماة من الجنة ، وماؤها نافع من وجع العين.
^قال وروي عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن الحزاء جيد للمعدة بماء بارد.
^وعن أبيه ،
عن أبي البختري قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه الكرنب.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن القرع يذبح ، فقال : القرع ليس يذكّى فكلوه ولا تذبحوه ، ولا يستهوينّكم الشيطان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان ( أمير المؤمنين عليه‌السلام ) يعجبه الدباء ، ويلتقطه من الصحفة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعجبه من القدور الدباء ، وهو القرع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن محمد الشامي ، عن حسين بن حنظلة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
الدباء يزيد في العقل.
^وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : كان فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام أن قال : يا علي ! عليك بالدباء فكله ، فإنّه يزيد في الدماغ والعقل.
^وعن الحسين بن محمد ، عن السياري رفعه ،
قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه الدباء ، وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا أن يكثرن فيها من الدباء ، وهو القرع.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري والذي قبله عن أبيه ، والذي قبلهما عن علي بن حسان ، والاول عن ابن فضّال ، والثاني عن النوفلي مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : الدباء يزيد في الدماغ.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عرفة ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : شجرة اليقطين هي الدباء وهي القرع.
^وعن أبي القاسم ،
ويعقوب بن يزيد ، عن العبدي ، عن ابن سنان ، وأبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.
^وعن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : الدباء يزيد في الدماغ.
^وبإسناده قال : كان يعجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المرقة الدباء.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه الدباء ، وهو القرع.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان ،
قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام على المائدة ، فناولني فجلة ، فقال : يا حنان ! كل الفجل ، فإن فيه ثلاث خصال : ورقه يطرد الريح ، ولبه يسهل البول وأصوله تقطع البلغم.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن حنان بن سدير مثله .
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى : ورقه يمرئ .
^وعنه ، عن السياري ، عن محمد بن خالد ، عن أحمد ابن المبارك ، عن أبي عثمان ، عن درست ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : الفجل أصوله تقطع البلغم ، ولبّه يهضم ، وورقه يحدر البول حدرا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري ، والذي قبله ، عن عدة من أصحابنا ، عن حنان مثله.
^ورواه أيضا عن أبي القاسم ، عن حنان بن سدير ، إلاّ أنّه قال : ورقه يمرئ .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن عليّ ،
أو غيره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : أكل الجزر يسخن الكليتين ، ويقيم الذكر.
^وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن موسى بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الجزر أمان من القولنج والبواسير ، ويعين على الجماع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن ^عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
أكل الجزر يسخن الكليتين ، ويقيم الذكر ، قال : فقلت له : جعلت فداك ، كيف آكله وليس لي أسنان ؟ قال : مر الجارية تسلقه ، وكله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن داود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن المسيّب ،
قال : قال العبد الصالح عليه‌السلام : عليك باللفت فكله ، يعني الشلجم ، فانه ليس من أحد إلا وله عرق من الجذام ، واللفت يذيبه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن العزيز بن المهتدي رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما من أحد إلا وفيه عرق من الجذام ، فأذيبوه بالشلجم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن المبارك ، ( عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن المبارك ) ، وعن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن ^أبي حمزة ، عن أبي الحسن ،
أو أبي عبدالله عليهما‌السلام ، قال : ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام ، فأذيبوه بالشجلم.
^وعنه ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان ،
عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عليكم بالشلجم فكلوه ، وأديموا أكله واكتموه إلا عن أهله ، فما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن حسن بن حسين مثله . وعن أبي يوسف ، عن يحيى بن المبارك ، وذكر الذي قبله . وعن محمد بن اورمة رفعه ، وذكر مثله . وعن عبد العزيز بن المهتدي وذكر الذي قبلهما نحوه.
^قال : وفي حديث آخر قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام ، فكلوا الشلجم في زمانه ، يذهب به عنكم.
^قال : وفي حديث آخر ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام ، وإن اللفت وهو الشلجم يذيبه ، فكلوه في زمانه ، يذهب عنكم كل داء.
^وعن السياري ، عن العبيدي ، عن علي بن المسيب ، عن زياد بن بلال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس من أحد إلا وبه ^عرق من الجذام ، فأذيبوه بالشلجم.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عمن ذكره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل القثاء بالملح.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد ابن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله ، فإنه أعظم لبركته.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، والذي قبله ، عن الحجال .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن علي بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن جعفر ابن يحيى ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلوا الباذنجان فإنه يذهب بالداء ، ولا داء له.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ،
قال : قال أبوالحسن الثالث عليه‌السلام لبعض قهارمته : استكثروا لنا من الباذنجان ، فإنه حار في وقت الحرارة ، بارد في وقت البرودة ، معتدل في الاوقات كلّها ، جيّد على كلّ حال.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السياري ، عن رجل ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد ابن محمد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبد الرحمن الهاشمي ،
قال : قال لبعض مواليه : أقل لنا من البصل ، وأكثر لنا من الباذنجان ، فقال له مستفهما : الباذنجان ؟ قال نعم ، الباذنجان جامع للطعم ، منفي الداء ، صالح للطبيعة ، منصف في أحواله ، صالح في مكان البرودة بارد في مكان الحرارة . ^وفي نسخة : صالح للشيخ والشاب ، معتدل في حرارته وبرودته ، حار في مكان الحرارة ، بارد في مكان البرودة.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد ابن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبي الحسن موسى ،
وأبي الحسن الرضا عليهما‌السلام ، ^قالا : الباذنجان عند جذاذ النخل لا داء فيه.
^وبهذا الإسناد عن الحسين ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الباذنجان جيد للمرة السوداء.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أدرك الرطب ونضج العنب ذهب ضرر الباذنجان.
^وعن السياري ، وعن موسى بن هارون ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : الباذنجان عند جذاذ النخل لاداء فيه.
^وعن عبدالله بن على بن عامر ، عن إبراهيم بن الفضيل ، عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كلوا الباذنجان فإنه جيد للمرة السوداء.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
البصل يذهب بالنصب ، ويشد العصب ، ويزيد في ^الخطأ ، ويزيد في الماء ، ويذهب بالحمى.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن عليّ الهمداني ، عن الحسن بن علي الكسلان ، عن ميسر بياع الزطّي ، وكان خاله قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كلوا البصل ، فان فيه ثلاث خصال : يطيب النكهة ، ويشدّ اللثّة ، ويزيد في الماء والجماع.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن ( محمد بن أحمد ، عن محمد بن عليّ ) مثله .
^وعنه ، عن السياري ، عن أحمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك الدينوري ، عن أبي عثمان ، عن درست ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : البصل يطيب الفم ، ويشدّ الظهر ، ويرق البشرة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ،
قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام البصل ، فقال : يطيب النكهة ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الجماع . ^أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، وذكر الحديث الاول . وروى الثاني مرسلا . وعن السياري وذكر الثالث . وعن منصور بن العباس وذكر الرابع.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها ، يطرد عنكم وباءها.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
و محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام ، قال : سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : إنما نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث ؟ فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل ذلك فلا يخرج إلى المسجد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى إلى قوله : وفي القدور.
^ورواه عن محمد بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم الخثعمي ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكره ^بتمامه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الزيّات ،
قال : لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة ، فسألت عن أبي جعفر عليه‌السلام ، فقالوا : هو بينبع ، فأتيت ينبع ، فقال لي : يا حسن ! أتيتني إلى ههنا ، قلت : نعم كرهت أن أخرج ولا أراك ، فقال : إني أكلت من هذه البقلة ، يعني : الثوم ، فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى مثله.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد اللحام ،
ويونس بن يعقوب قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يعجبه الكرّاث ، وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض.
^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنا لنأكل البصل والثوم.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، ^قال : سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ، قال : لا بأس . ^وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ، قال : لا بأس.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعني : الثوم - ولم يقل : أنه حرام.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ،
قال : حدثني من أصدق من أصحابنا ، أنه سأل أحدهما عليهما‌السلام عن ذلك ، يعني أكل الثّوم ، فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على التغليظ ، واستحباب الاعادة ، ونقلوا الاجماع على نفي وجوبها ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المساجد ، وتقدم حصر قواطع الصلاة وموجبات الاعادة .
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام ،
قال : لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي آداب الحمام .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زياد القندي ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : كان دواء أمير المؤمنين عليه‌السلام الصعتر ، وكان يقول : إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي يوسف ، عن زياد بن مروان القندي مثله .
^وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن علي بن سليمان ، عن ^بعض الواسطين ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنّه شكا إليه الرطوبة ، فأمره أن يستف الصعتر على الريق.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي أن الصعتر يدبغ المعدة . ^قال : وفي حديث آخر : انّ الصعتر ينبت بين المعدة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : أن امرأة بذية قالت ( له : ناولني ) من طعامك ، فناولها ، فقالت : لا والله إلا الذي في فيك فأخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللقمة من فيه ، فناولها إياها ، فأكلتها . ^قال أبوعبدالله عليه‌السلام : فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا . ^ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن صفوان.
^ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي ،
قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام ، فاتي برطب ، فجعل يأكل منه ، ويشرب الماء ويناولني ، فأكره أن أرده فأشرب ، حتّى فعل ذلك ( ثلاث مرّات ).
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه كره أن يمسح يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيما للطعام ، حتّى يمصّها ، أو يكون إلى جانبه صبي يمصها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعلي بن محمد القاساني جميعاً ، ( عن زكريا بن يحيى ، عن النعمان الصيرفي ) ، عن علي بن جعفر - في حديث طويل - قال : فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه‌السلام ، يعني : الجواد عليه‌السلام ، ثمّ قلت : أشهد أنك إمامي ^عند الله ، فبكى الرضا عليه‌السلام . الحديث ، وليس فيه إنكار عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى بقية المقصود في الصوم فيما يمسك عنه الصائم ، وفي صوم عاشوراء وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ما يثبت به الارتداد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ،
قال : سمعت أبا الحسن الاول عليه‌السلام يقول من الريح الشابكة والحام والابردة في المفاصل ، تأخذ كفّ حلبة وكفّ تين يابس ، تغمرهما بالماء ، وتطبخهما في قدر نظيفة ، ثم تصفى ، ثم تبرد ، ثم تشربه يوما ، وتغب يوماً ، حتّى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح روي.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ، قال : إن موسى بن عمران شكا إلى ربه عزّ وجلّ البلة والرطوبة ، فأمره الله ان يأخذ الهليلج والبليلج والاملج ، فيعجنه بالعسل ، ويأخذه ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
هو الذي يسمونه عندكم الطريفل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال موسى عليه‌السلام : يا رب من أين الداء ؟ قال : مني ، قال : فالشفاء ؟ قال : مني ، قال : فما تصنع عبادك بالمعالج ؟ قال : يطبب بأنفسهم ، فيومئذ سمي المعالج : الطبيب.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن يحيى ، عن أخيه العلاء ، عن إسماعيل بن الحسن المتطبّب ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني رجل من العرب ، ولي بالطب بصر ، وطبي طب عربي ، ولست آخذ عليه صفدا ، قال : لا بأس ، قلت : إنا ^نبط الجرح ، ونكوي بالنار ، قال : لا بأس ، قلت : ونسقي السموم الاسمحيقون والغاريقون ، قال : لا بأس ، قلت : إنه ربما مات ، قال : وإن مات ، قلت : نسقي عليه النبيذ ، قال : ليس في حرام شفاء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشرب الدواء ، ويقطع العرق ، وربّما انتفع به ، وربّما قتله ، قال : يقطع ، ويشرب.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن تبن علي ، عن أبي سلمة ، عن معتب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الدواء أربعة : السعوط ، والحجامة ، والنورة ، والحقنة.
^أقول : الظاهر أن المراد : حصر أنفع الادوية .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة ، والقئ.
^وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن نوح بن شعيب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ،
يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أربع يعدلن الطبائع : الرمان السورانى ، ^والبسر المطبوخ ، والبنفسج ، والهندباء.
^الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طب الائمة ) عليهم‌السلام
عن محمد بن إبراهيم العلوي ، عن أبيه إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحسن العسكري ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قيل للصادق عليه‌السلام : الرجل يكتوي بالنار ، وربما قتل ، وربما تخلّص ، : قال قد اكتوى رجل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو قائم على رأسه.
^وعن جعفر بن عبد الواحد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل يعالج بالكي ؟ فقال : نعم إن الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيراً ، وما على الرجل أن يتداوى ، ولا بأس به.
^وعن إبراهيم بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الدواء ،
وربما قتل ، وربما سلم منه ، وما يسلم منه أكثر ، قال : فقال : أنزل الله الدواء ، وأنزل الشفاء ، وما خلق الله داء إلا وجعل له دواء ، فاشرب وسم الله تعالى.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ^ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر ،
قال : قيل : يا رسول الله أنتداوى ؟ قال : نعم فتداووا ، فإنّ الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء ، وعليكم بألبان البقر ، فإنها ترعى من كل الشجر.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ، ويأتي ما يدل عليه .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن علي عليه‌السلام ، قال : العناب يذهب بالحمى.
^قال : وقال عليه‌السلام : فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي ابن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحكم بن مسكين ،
عن حمزة بن الطيّار قال : كنت عند أبي الحسن الاول ( عليه ^السلام ) فرآني أتأوه ، فقال : ما لك ؟ قلت : ضرسي ، فقال : لو احتجمت ، فاحتجمت فسكن ، وأعلمته ، فقال : ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أو مزعة عسل ، فقلت : ما المزعة عسلا ( عسل ) ؟ قال : لعقة عسل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : دواء الضرس : تأخذ حنظلة فتقشرها ، ثم تستخرج دهنها ، فإن كان الضرس مأكولا منحفرا تقطر فيه قطرات ، وتجعل منه في قطنة شيئاً ، وتجعل في جوف الضرس ، وينام صاحبه مستلقياً ، يأخذه ثلاث ليال ، فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً ، قطر في الاذن التي تلي تلك الضرس ليالي ، كل ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات ، يبرأ بإذن الله . ^قال : وسمعته يقول لوجع الفم ، والدم الذي يخرج من الاسنان ، والضربان ، والحمرة التي تقع في الفم ، أن تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرّت فتجعل عليها قالبا من طين ، ثم تثقب رأسها ، وتدخل سكينا جوفها ، فتحك جوانبها برفق ، ثم تصب عليها خل خمر حامضا شديد الحموضة ، ثم تضعها على النار فتغليها غليانا شديدا ، ثم يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره ، فيدلك به فيه ، ويتمضمض بخلّ ، وإن أحب أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل ، وكلما فنى خله أعاد مكانه ، وكلما عتق كان خيرا له إن شاء الله.
^الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن حفص بن عمر ، ^عن أبي القاسم بن محمد ، عن إسماعيل بن أبي الحسن ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط والحمام والحقنة.
^وعن المنذر بن عبدالله ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ابن عبدالله ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والطلا ، والقيء ، والحقنة.
^وعن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن حسان ، عن عيسى بن بشر ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طب العرب في ثلاثة : شرطة الحجام ، والحقنة ، وآخر الدواء الكي.
^وعن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، قال : طب العرب في سبع : شرطة الحجامة ، والحقنة ، والحمام ، والسعوط ، والقيء ، وشربة عسل ، وآخر الدواء الكي ، وربما يزاد فيه النورة.
^وعن مرزوق بن محمد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهوديّ ، ويتّخذ له الادوية ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما الشفاء بيد الله.
^وعن محمد بن عبدالله الاجلح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الترياق ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : يا ابن رسول الله فيه لحوم الافاعي ، قال : ( لا تقذره ) علينا.
^أقول : وروى صاحب كتاب ( طب الائمة ) عنهم عليهم‌السلام أحاديث كثيرة جدا تتضمن الاذن والرخصة في التداوي بأشياء كثيرة ، والامر بالتداوي بأكثرها ، فمنها : علك رومي ، كندر ، صعتر ، نانخواه ، شونيز ، عسل ، اهليلج ، خردل ، عاقر قرحا ، كاسم ، زعفران ، كراث ، شحم ، أبهل ، شيرج ، طين قبر الحسين عليه‌السلام ، سكر ، رازيانج ، مصطكى ، حبة سوداء ، ماء زمزم ، الرمان بشحمه كاثم ، أبوال الابل والبقر والغنم والاتن ، ترياق ، كزبرة ، سماق ، طين أرمني ، خربق ، بزر قطونا ، صمغ عربي ، لبان ، حرمل ، بليلج ، أملج ، كمون ، فلفل ، دار فلفل ، دار صيني ، زنجبيل ، شقاقل ، وج ، انيسون ، خولنجان ، فانيد ، بادرنج ، سقمونيا ، قاقلة ، سنبل ، بلسان ، عودة ، حبة ، نارمسك ، سليخة ، خيار شنبر ، قرفة ، جوز بوه ، هندباء ، ترنج ، بساسة ، شبه ، سادج ، جوز طيب ، اساديون ، خشخاش ، بنج ، ابرفيون ، حلتيث ، مقل ، وأكثر الاطعمة المعتادة وغير ذلك ، هذا ما ذكره مما يتداوى به أكلا وشربا .
^وقد روى أكثر هذه الاشياء الكليني والصدوق وغيرهما ^في كتبهم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية ، فقال : لكنا أهل بيت لا نحتمي إلا من التمر ونتداوى بالتفاح والماء البارد ، قلت : ولم تحتمون من التمر ؟ قال : لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حمى عليا عليه‌السلام منه في مرضه.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد ابن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسحاق مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا تنفع الحمية للمريض بعد سبعة أيام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : ليس الحمية أن تدع الشيء أصلا ، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء ، وتخفف.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الزكام جند من جنود الله عزّ وجلّ ، يبعثه على الداء فينزله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ،
والنوفليّ ، وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتداوى من الزكام ، ويقول : ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام ، فاذا أصابه الزكام قمعه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
عن محمد ابن عبد الحميد بإسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من أحد من ولد آدم إلا وفيه عرقان : ^عرق في رأسه يهيج الجذام ، وعرق في بدنه يهيج البرص ، فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عزّ وجلّ عليه الزكام ، حتى يسيل ما فيه من الداء ، وإذا هاج العرق الذي في الجسد سلط الله عزّ وجلّ عليه الدمّاميل ، حتى يسيل ما فيه من الداء ، فاذا رأى أحدكم به زكاما أو دماميل فليحمد الله عزّ وجلّ على العافية . ^وقال : الزكام فضول في الرأس.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : لا تكرهوا أربعة ، فإنها لاربعة ، لا تكرهوا الزكام ، فانه أمان من الجذام ، ولا تكرهوا الدماميل ، فانها أمان من البرص ، ولا تكرهوا الرمد ، فانّه أمان من العمى ، ولا تكرهوا السعال ، فإنه أمان من الفالج.
^الحسين بن بسطام ، وأخوه عبدالله في ( طب الائمة ) عن سعيد بن منصور ، عن زكريا بن يحيى ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شكوت إليه الزكام ، فقال : صنع من صنع الله ، وجند من جنود الله بعثه الله إلى علة في بدنك ليقلعها ، فاذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس ، يدق وينفخ في الأنف ، فانّه يذهب بالزكام ، وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل ، فإن فيه منافع كثيرة.
^وعن علي بن الخليل ، عن عبد العزيز بن حسان عن حماد بن عيسى عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال لمؤدب أولاده : إذا زكم أحد من أولادي فأعلمني ، فكان المؤدب يعلمه ، ^فلا يرد عليه شيئا ، فيقول المؤدب : أمرتني أن اعلمك ، وقد أعلمتك ، فلم ترد علي شيئا ، فقال : إنه ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام ، فاذا هاج قمعه الله بالزكام.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرّة ، قال : نعم ، وتراه مثل الحب ، قلت : إن بصرها ضعف ، قال : اكحلها بالصبر والمر والكافور أجزاء سواء ، قال : فكحلناها به فنفعها.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن رجل قال : دخل على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو يشتكي عينيه ، فقال : أين أنت عن هذه الاجزاء الثلاثة : الصبر ، والكافور ، والمر ؟ ففعل ذلك الرجل فذهب عنه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم مولى علي بن يقطين ،
أنه كان يلقى من عينيه أذى ، قال : فكتب إليه أبوالحسن عليه‌السلام ابتداء من عنده : ما يمنعك من كحل أبي جعفر عليه‌السلام جزء كافور رياحي ، وجزء صبر سقطري ، يدقان ^جميعا وينخلان بحريرة ، يكتحل منه مثل ما يكتحل من الاثمد ، الكحلة في الشهر يحدر كل داء في الرأس ، ويخرجه من البدن ، قال : وكان يكتحل به ، فما اشتكى عينيه حتى مات.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
، وذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : اللهم انك تعلم أنه أحب إلينا من الآباء والامهات والماء البارد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أول مايسأل الرب العبد أن يقول له : أو لم أروك من عذب الفرات.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن ^جدّه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله مثله.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الريان بن الصلت ،
رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سيّد شراب الجنّة الماء.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله . وعن علي ابن الريان وذكر الذي قبله . وعن ابن فضال وذكر الاول .
^وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الصمد بن بندار ، عن حسين بن علوان ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن طعم الماء ، فقال : سل تفقها ، ولا تسأل تعنّتاً ، طعم الماء طعم الحياة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ،
قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : إن شرب الماء البارد أكثره تلذذ.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن فضال ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة.
^ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب ابن يزيد مثله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن هشام بن أحمد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
إني أكثر شرب الماء تلذذا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مصوا الماء مصا ، ولا تعبوه عبّاً ، فإنه يوجد منه الكباد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ، ولا تكثر منه على غيره ، وقال : لو رأيت رجلا أكل مثل ذا - وجمع يديه كلتيهما ولم يفرقهما - ثم لم يشرب عليه الماء ، كان تنشق معدته.
^وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن ياسر ،
قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : عجبا لمن أكل مثل ذا - وأشار بكفّه - ولم يشرب عليه الماء ، كيف لا تنشق معدته.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن ^الحسن بن شمون ، عن ابن أبي طيفور المتطبب ،
قال : دخلت على أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، فنهيته عن شرب الماء ، فقال : وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ، ويسكن الغضب ، ويزيد في اللبّ ، ويطفئ المرار . ^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمد بن الحسن بن شمون مثله . وعن ياسر وذكر الاول نحوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عمن حدثه ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدعا بتمر وأقبل يشرب عليه الماء ، فقلت له : جعلت فداك لو أمسكت
عن الماء ، فقال : إنما آكل التمر لاستطيب عليه الماء. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب ، عن أبي داود . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة المباحة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، ( عن أحمد بن عمر الحلبي ) رفعه ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وهو يوصي رجلاً ، فقال له : أقل شرب الماء ، فإنه يمد كل داء ، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تكثر من شرب الماء ، فانّه مادّة لكلّ داء . ^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن حسان مثله . وعن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، وذكر الذي قبله.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه ، فاذا اشتهاه فليقل منه.
^قال : وفي حديث آخر لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.
^وعن أبيه ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عثمان بن اشيم ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أقل شرب الماء صح بدنه.
^وعن النوفلي ، ( عن السكوني ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ) ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أكل الدسم أقل شرب الماء ، فقيل له : يا رسول الله إنّك لتقل شرب الماء ، قال : هو أمرأ لطعامي.
^وعن بعض أصحابنا رفعه قال : شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شرب ^الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن.
^وعن علي بن محمد ،
عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام ، وشرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الاصفر.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن أبيه أو غيره رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، وزاد : من شرب الماء باللّيل ، وقال : يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات ، لم يضره شرب الماء بالليل . وروى الذي قبله عن النوفلي مثله وأسقط قوله : بالنهار .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من تخلى على قبر - إلى أن قال : - أو شرب قائما فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع مايكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات.
^أقول : هذا مخصوص بالليل ، لما مضى ويأتي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء ^نقيع - إلى أن قال - : فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الاحوال ، وقال : إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء الله.
^أقول : تقدم وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال : الشرب قائما أقوى وأصح.
^وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ،
عن جراح المدايني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يشرب الرجل وهو قائم.
^أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والتفصيل أقرب .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق ، وأقوى للبدن.
^قال : وقال عليه‌السلام : شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الاصفر.
^وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه شرب قائماً ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إياكم وشرب الماء قياما على أرجلكم ، فانّه يورث الداء الذي لا دواء له ، إلاّ أن يعافى الله عزوجل.
^ورواه في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - . ^قال الصدوق : يعني بالليل ، فأما بالنهار فإن شرب الماء من قيام أدر للعروق ، وأقوى للبدن كما قال الصادق عليه‌السلام .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم ابن يحيى ، عن الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تشربوا الماء قائما.
^أقول : ويأتي ما يدل على الجواز .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال له : أشرب وأنا قائم ؟ فقال : إن شئت ، فقال : أشرب بنفس واحد حتى أروى ؟ قال : إن شئت قال : فأسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : إن شئت ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أما والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام أنا وأبي ، فأتي بقدح من خزف فيه ماء ، فشرب وهو قائم ، ثم ناوله أبي ، فشرب وهو قائم ، ثم ناولني ، فشربت وأنا قائم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي هاشم بن يحيى المدني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قام أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى إداوة ، فشرب منها وهو قائم.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل المديني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام كان يشرب وهو قائم ، ثم شرب من فضل وضوئه قائما ، ثم التفت إلى الحسين عليه‌السلام ، فقال له : يا بني إني رأيت جدك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صنع هكذا . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) مثله . وكذا الحديثان قبله . وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الاول.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة ابن شريك ، عن عبدالله بن شريك العامري ، عن بشير بن غالب ،
قال : سألت الحسين بن علي عليه‌السلام وأنا أسايره عن الشرب قائما ؟ فلم يجبني ، حتى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ، ثمّ دعاني ، فشرب وهو قائم.
^وعن عدة من أصحابه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الشرب قائما ؟ قال : وما بأس بذلك ، قد شرب الحسين بن علي عليه‌السلام وهو قائم.
^وعن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن الاسدي ، عن عمرو ابن أبي المقدام ،
قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يشرب وهو قائم في قدح خزف.
^وعن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام في الرجل يشرب الماء وهو قائم ، قال : لا بأس بذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، وتقدّم ما ظاهره ^المنافاة ، وانه مخصوص بالليل على وجه الكراهة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، ( عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ) ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد ؟ قال : يكره ذلك ، وذاك شرب الهيم ، قلت : وما الهيم ؟ قال : الابل.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله .
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال : الهيم النيب.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : سأل الصادق عليه‌السلام بعض أصحابه
عن الشرب بنفس واحد ، فقال : إن كان الذي يناولك الماء مملوكا فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرّاً فاشربه بنفس واحد . ^قال الصدوق : وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني.
^وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يتشبه بالهيم ، قلت : وما الهيم ؟ قال : الزمل . ^وفي نسخة : اخرى الرفل.
^قال : وفي حديث آخر : الابل.
^قال : وروي أن الهيم الثلث.
^قال : وروي أن الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى قوله : قال : الزمل.
^قال : وفي حديث آخر وهي الابل . ^قال الصدوق : قال الصفار : كل ما كان في كتاب الحلبي : « وفي حديث آخر » فذلك قول محمد بن أبي عمير.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيوب المديني ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلاّ أنّه ترك حكم ثلاثة أنفاس .
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ،
عن محمد بن أبي القاسم الكوفي رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قيل له : الرجل يشرب بنفس واحد ، قال : لا بأس ، قلت : فإن من قبلنا يقولون : ذلك شرب الهيم ، قال : شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الاوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن العبة الواحدة في الشرب ،
وقال : ثلاثاً أو اثنتين.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يكره النفس الواحد في الشرب ، وقال : ثلاثة أنفاس أو اثنتين.
^وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه شرب ، وتنفّس ثلاث مرات ، يرتوي في الثالثة ، ثم قال : قال أبي : من ^شرب ثلاث مرات فذلك شرب الهيم ، قلنا : وما الهيم ؟ قال : الابل.
^وعن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشرب بنفس واحد فكرهه ؟ وقال : ذلك شرب الهيم ، قلت : وما الهيم قال : الابل.
^وعن ابن فضّال ، عن غالب بن عيسى ،
عن روح بن عبد الرحيم قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره أن يتشبه بالهيم ، قلت : وما الهيم ؟ قال : النيب.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قيل له : أشرب بنفس واحد حتى أروى ؟ قال : إن شئت.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد.
^وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام ، قال : ثلاثة أنفاس أفضل من نفس.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، والذي قبله عن أبي أيوب المديني ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان ابن عيسى ، عن شيخ من أهل المدينة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الماء ،
فلا يقطع نفسه حتى يروى ، قال : فقال : وهل اللذة إلا ذاك ، قلت : فإنهم يقولون إنه شرب الهيم ، فقال : كذبوا ، إنما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى مثله ، وأسقط لفظ « نفسه » . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : سمعت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام يقول : إن الرجل ليشرب الشربة فيدخله الله بها الجنّة ، قلت : وكيف ذاك قال : إن الرجل ليشرب الماء فيقطعه ، ثم ينحّي الماء وهو يشتهيه ، فيحمد الله ، ثم يعود فيه فيشرب ، ثم ينحيه وهو يشتهيه ، فيحمد الله عزّ وجلّ ، ثم يعود فيشرب ، فيوجب الله عزّ وجلّ له بذلك الجنة.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا ، ولم يسقنا ملحا اجاجا ، ولم يؤاخذنا بذنوبنا . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، والذي قبله عن ابن محبوب ، وزاد : ويقول : بسم الله في أول كل مرة . ^ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون القداح مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله ولم يؤاخذنا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء ، فيوجب الله له بها الجنّة ، ثم قال : إنه ليأخذ الاناء فيضعه على فيه ويسمي ثم يشرب ، فينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله ، ثم يعود يشرب ، ثم ينحيه فيحمد الله ، ثم يعود فيشرب ، ثم ينحيه فيحمد الله ، فيوجب له عزّ وجلّ بها الجنة.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن عم لعمر بن يزيد ، عن ابنة عمر بن يزيد ،
عن أبيها عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ، ثم قطعه ، فقال : الحمد لله ، ثم شرب ، فقال : بسم الله ، ثم قطعه ، فقال : الحمد لله ، ثم شرب ، فقال : بسم الله ، ثم قطعه ، فقال : الحمد لله ، سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد مثله .
^وعن علي بن محمد رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الاناء ، وقل : يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرئانك السلام . ^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) مرسلا مثله.
^وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، ^عن فضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا أكلت أو شربت فقل : الحمد لله . ^وعن محمد بن عيسى ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذكر اسم الله على الطعام والشراب ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
^وعن أبيه ،
عمن حدثه ، عن عبدالله العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ذكر اسم الله على طعام أو شراب في أوّله ، وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا.
^وعن ابن فضال ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت.
^وعن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن المؤمن ليشبع من الطعام والشراب ، فيحمد الله ، فيعطيه الله من الاجر ما لا يعطي الصائم ، إن الله شاكر عليم يحب أن يحمد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي حمزة ،
( عن أبي جعفر عليه‌السلام ) - في حديث - قال : ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سقى مؤمنا شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة ، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير ، ومن سقاه شربة من عطش سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن أعانه أو كشف كربته أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي حمزة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعه من طعام إلا أطعمه الله من طعام الجنة ، ولا سقاه رية إلا سقاه الله من الرحيق المختوم.
^وعن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن صالح بن ميثم ،
قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام عن عمل يعدل عتق رقبة ؟ فقال : لئن أدعو ثلاثة نفر من المسلمين فاطعمهم حتى يشبعوا ، وأسقيهم حتى يرووا أحب إلي من أن أعتق نسمة ونسمة ، حتّى عدّ سبعا أو أكثر.
^أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الصدقة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن طلحة بن زيد ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يشرب في الاقداح الشاميّة ، يجاء بها من الشام ، وتهدى له.
^وبهذا الإسناد قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه أن يشرب في القدح الشامي ، وكان يقول : هي أنظف آنيتكم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، والذي قبله عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن علي بن أسباط ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول ، وذكر مصر : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنّه يذهب بالغيرة ، ويورث الدياثة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي ^المقدام ،
قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وهو يشرب في قدح من خزف.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن النضر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تشربوا الماء من ثلمة الاناء ولا من عروته ، فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى مثله ، إلا أنه ترك من آخره : والثلمة .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أبي في حديث : ولا تشرب من اذن الكوز ، ولا من كسر ان كان فيه ^فإنه مشرب الشياطين.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن قيس الماصر عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : قلت له : ما حد الكوز ؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسم الله عزّ وجلّ ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله ، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها ، فإنها مقعد الشيطان ، فهذا حده.
^وبإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء ، فإنه مجتمع الوسخ.
^قال : ونهى عليه‌السلام عن أن يشرب الماء كما تشرب البهائم ،
قال : وقال اشربوا بأيديكم ، فانها ( من خير أوانيكم ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سلمة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه - في حديث - انه قال : إن لكل شيء حدا ينتهي إليه ، وما من شيء إلا وله حدّ - إلى أن قال : - فدعا بماء يشربون ، فقالوا : ما حده ؟ فقال : حده أن يشرب من شفته الوسطى ، ويذكر اسم الله عليه ، ولا يشرب من اذن الكوز ، فإنه مشرب الشيطان ، ويقول : الحمد الله الذي سقاني عذبا فراتاً ، ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبي . ^وعن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ( خيثمة بن عبد الرحمن ، عن أبي الوليد البحراني ) ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ما من شيء خلق الله صغير ولا كبير إلا وقد جعل الله له حدا إذا جوز به ذلك الحد فقد تعدى حدود الله فيه - إلى أن قال : - قلت : فما حد كوزك هذا ؟ قال : لا تشرب من موضع أذنه ، ولا من موضع كسره ، فإنّه مقعد الشيطان ، وإذا وضعته على فيك فاذكر اسم الله ، وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله ، وتنفس فيه ثلاثة أنفاس فإن النفس الواحد يكره.
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان ، أيشرب منه من قبل عروته ؟ قال : لا تشرب من قبل عروة كوز ولا ابريق ولا قدح ، ولا تتوضّأ من قبل عروته.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن محمد بن عباد ، عن سوير بن أبي فاختة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال لجاريته وعنده جماعة : هاتي الخوان فوضعته فقال : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدا ينتهي ^إليه ، حتى أن لهذا الخوان ، حدا ينتهي إليه ، فقال ابن ذر : وما حده ؟ قال : إذا وضع ذكر اسم الله عليه ، وإذا رفع حمد الله ، قال : ثم أكلوا ، ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام :
اسقيني ، فجاءته بكوز من ادم ، فلما صار في يده قال : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدا ينتهي إليه ، حتى أن لهذا الكوز حدا ينتهي إليه ، فقال ابن ذر : وما حده ؟ قال : يذكر اسم الله عليه إذا شرب ، ويحمد الله إذا فرغ ، ولا يشرب من عند عروته ، ولا من كسر إن كان فيه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مرّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اشربوا ( في أيديكم ) ، فإنها من خير آنيتكم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال كان أصحاب رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتبوك يعبون الماء ، فقال : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، والذي قبله عن جعفر بن محمد وعن ابن فضال ، عن ابن القداح مثله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ماء زمزم خير ماء على وجه الارض ، وشر ماء على وجه الارض ماء برهوت الذي بحضرموت ، ترده هام الكفار بالليل.
^وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ماء زمزم دواء مما شرب له.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال : كائنا ما كان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، والذي قبله ، عن جعفر بن محمد ، وكذا الاول .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن العرزمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : تفجرت العيون من تحت الكعبة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي حمزة ،
قال : كنت عند حوض زمزم ، ( فأتى رجل فقال ) : لا تشرب من هذا يا با حمزة ! فإن هذا يشرك فيه الجن والانس ، وهذا لا يشرك فيه إلا الانس ، قال : فتعجبت منه وقلت : من أين علم ذا ؟ ثم قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما كان من الرجل ، فقال عليه‌السلام : ذاك رجل من الجنّ ، أراد إرشادك.
^أقول : الظاهر أن المأمور به هو الدلو المقابل للحجر ، والمنهيّ عنه هو ^البعيد عنه ، والله أعلم .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ،
وغيره ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن صارم ، قال : اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى ( سقط في الموت ، فلقيت ) أبا عبدالله عليه‌السلام في الطريق ، فقال : يا صارم ما فعل فلان ؟ قلت : تركته بالموت جعلت فداك ، فقال : أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب ، فطلبنا عند كل أحد فلم نجده ، فبينما نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة ، ثم ارعدت وأبرقت وأمطرت ، فجئت إلى بعض من في المسجد ، وأعطيته درهما ، وأخذت قدحه ، ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فسقيته منه ، فلم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبرئ.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.
^وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد عن السياري ، عن محمد بن إسماعيل رفعه ،
قال : من شرب سؤر المؤمن تبركا به خلق الله بينهما ملكاً ، يستغفر لهما حتى تقوم الساعة.
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبدالله السياري ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : سؤر المؤمن شفاء.
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ،
رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه نهى عن اختناث الاسقية ، قال : ومعنى الاختناث : أن تثني أفواهها ، ثم تشرب منها.
^أقول : وتقدم ما يدل على كراهة النفخ في القدح .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، ( عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ) ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صاحب الرحل يشرب أول القوم ، ويتوضأ آخرهم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن جعفر ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه ^ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليشرب ساقي القوم آخرهم.
^الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : علمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء ، قيل : يا رسول الله وما ذلك الدواء ؟ قال : يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الارض ، ثم يجعل في إناء نظيف ، ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرة ، وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرّة ، ثم يشرب منه قدحا بالغداة ، وقدحا بالعشيّ ، فوالذي بعثني بالحق لينزعن الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته وعروقه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عزّ وجلّ : ^ ( #Q# ) ونزّلنا من السماء ماء مباركا ( #/Q# ) ، قال : ليس من ماء في الارض إلا وقد خالطه ماء السماء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اشربوا ماء السماء ، فإنه يطهر البدن ، ويدفع الاسقام ، قال الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : البرد لا يؤكل ؛ لان الله عز وجل يقول : ( #Q# ) يصيب به من يشاء ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ( وعن ) محمد بن أبي حمزة ،
عمن ^ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما اخال أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت . ^وقال : عليه‌السلام لامرئ : ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلا لامر ما . ^وقال : يصب فيه ميزابان من الجنة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يدفق في الفرات كل يوم دفقات من الجنة.
^وعنه ، عن علي بن الحسين ، عن ابن أورمة ، عن الحسين ابن سعيد رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : نهركم هذا - يعني : الفرات - يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة . ^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لو كان بيننا وبينه أميال لاتيناه فنستشفي به.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى رفعه مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحسين يرفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كم بينكم وبين الفرات ؟ فأخبرته ، فقال : لو كان عندنا لاحببت أن آتيه طرفي النهار.
^وعنه ، وعن الحسين بن محمد جميعا ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن غير واحد ،
رفعوه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.
^وعن الحسين بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن ( سعيد بن جبير ) ، قال : سمعت علي بن الحسين عليه‌السلام يقول :
( إنّ ملكا يهبط ) كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنّة ، فيطرحها في الفرات ، وما من نهر في شرق الارض ولا غربها أعظم بركة منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح وفي الزيارات ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن نوحا لما كان أيام الطوفإن دعا المياه كلها فأجابته ، ^إلا ماء الكبريت والماء المرّ ، فلعنهما.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنه ترك قوله : فلعنهما .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن سنان ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت ، وكان يقول : إن نوحا لما كان الطوفإن دعا المياه فأجابته ، إلا الماء المر وماء الكبريت ، فلعنهما ودعا عليهما.
^وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، ( عن محمد بن يحيى بن زكريّا ) ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ( أبي سعيد عقيصا التيمي ) ،
قال : مررت بالحسن والحسين عليهما‌السلام ، وهما في الفرات مستنقعان في إزارين ، فقلت لهما : يا ابني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفسدتما الازارين ، فقالا : يا با سعيد فساد الازارين أحب إلينا من فساد الدين ، إن للماء أهلا وسكانا كسكان الارض ، ثم قالا : إلى أين تريد ؟ فقلت : إلى هذا الماء ، قالا : وما هذا الماء ؟ فقلت : أريد دواءه أشرب من هذا ( الماء ) المر لعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ، ويسهّل له البطن ، فقالا : ما نحسب أن ^الله جعل في شيء قد لعنه شفاء ، قلت : ولم ذاك ؟ قالا : إن الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر ، وأوحى إلى الارض ، فاستصعبت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحا إجاجا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، وعلى كراهة التداوي بالمر في الاطعمة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جراح المدايني ،
قال : كره أبو عبدالله عليه‌السلام أن يأكل الرجل بشماله ، أو يشرب بها ، أو يتناول بها.
^ورواه الشيخ والكليني والبرقي كما مر .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم ابن محمد الجوهري ، عن شيبان بن عمرو ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
قال : كنا في مجلس أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل علينا ، فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى ، فشرب بنفس واحد وهو قائم.
^أقول : هذا محمول على العذر ، أو إرادة بيان الجواز ، ونفي التحريم . وتقدم ما يدل على ذلك في آداب المائدة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، فالمؤمنان : الفرات ، ونيل مصر ، وأما الكافران : فدجلة ، وماء بلخ.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس ابن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في قول الله عز وجل : ( #Q# ) وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون ( #/Q# ) ، قال : يعني ماء العقيق.
^وعنه ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ماء نيل مصر يميت القلب.
^أقول : يمكن أن يكون المراد أنه يذهب قسوة القلب ، ويحصل منه اللين والخشوع ورقة القلب ، فيكون مدحا له ، ويمكن حمله على الكراهة ، والاول على الجواز .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة أنهار من الجنة : الفرات ، والنيل وسيحان ، وجيحان ، الفرات الماء في الدنيا والآخرة ، والنيل العسل ، وسيحان الخمر ، وجيحان اللبن.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عمن ذكره ، عن الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن داود الرقيّ ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذا استسقى الماء ، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ، ثم قال لي : يا داود لعن الله قاتل الحسين عليه‌السلام [ فما أنغص ذكر الحسين عليه‌السلام للعيش ، إني ما شربت ماء باردا إلا ذكرت الحسين عليه‌السلام ] وما من عبد شرب الماء ، فذكر الحسين عليه‌السلام وأهل بيته ، ولعن قاتله إلا كتب الله عزّ وجلّ له مائة ألف حسنة ، وحطّ عنه مائة ألف سيئة ، ورفع له ^مائة ألف درجة ، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة ، وحشرة الله يوم القيامة ( ثلج الفؤاد ) . ^ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب . ^ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد ابن الحسين ، عن الخشاب.
^ورواه أيضا عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن سعد بن سعد مثله .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين ابن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحب من الشراب اللبن.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا شرب اللبن قال : ^اللهم بارك لنا فيه ، وزدنا منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة .
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أفطر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشية الخميس في مسجد قبا ، فقال : هل من شراب ؟ فأتاه أوس بن خولة الانصاري بعس من لبن مخيض بعسل ، فلما وضعه على فيه نحاه ، ثم قال : شرابان يكتفى بأحدهما
عن صاحبه ، لا أشربه ولا أحرّمه ، ولكنّي أتواضع لله ، فإن من تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن محمد بن إسماعيل ، ومحمد بن جعفر ^أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أيوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النبيذ ،
فقال : لا بأس به ، فقال : إنه يصنع فيه العكر ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : بئس الشراب ، ولكن انتبذه غدوة ، واشربه بالعشي ، فقلت : هذا يفسد بطوننا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وفي أحاديث أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام ، ويأتي ما يدل عليه .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يارسول الله أي الشراب أحب إليك ؟ قال : الحلو البارد.
^وعن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، عن أبي الحسين الاحمسي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المؤمن عذب يحب العذوبة ، والمؤمن ^حلو يحب الحلاوة . ^وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الاحمسي مثله.
^وعن علي بن الحكم ، عن ( علي بن أبي حمزة ) ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : إنا أهل بيت نحب الحلواء ، ومن لم يرد الحلواء منا أراد الشراب ، وقال : إن بي لمواد ، وأنا احب الحلواء.
^وعن أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب ،
قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يعجبه الفالوذج ، وكان إذا أراده ، قال : اتخذوا لنا ، وأقلوا.
^وعن سعدان ، عن هشام ،
عن أبي حمزة قال : بعثت إلى أبي الحسن عليه‌السلام بقصعة فيها خشبيج ، ثم دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه ، وقد دعا بقصعة فدق فيها سكرا ، فقال لي : تعال فكل ، قلت : قد جعل فيها ما يكتفى به ، فقال : كل فانك ستجده طيبا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحرم العصير حتى يغلي.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بكر بن محمد ، عن خيثمة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من شرب السويق أربعين صباحا امتلأ كتفاه قوة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق عليه‌السلام : انّ زين العابدين عليه‌السلام بكى على أبيه أربعين سنة ، صائما نهاره قائما ليله ، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه ، فيقول : قتل أبو عبدالله عليه‌السلام جائعا ، قتل أبو عبدالله عليه‌السلام عطشانا ، ويبكى حتى يبل طعامه بدموعه ، ويمزج شرابه بدموعه ، فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عزوجل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي ،
عمن أخبره ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، قال : الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام مثله.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن إسحاق الهاشمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان ، عن إسماعيل بن أبي كثير ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير ،
قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : أيها الناس ! إن من العنب خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من التمر خمرا وإن من الشعير خمرا ، ألا أيها الناس ! أنهاكم عن كل مسكر.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) إنما الخمر والميسر ( #/Q# ) ، الآية أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره وقليله ^فحرام ، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر - إلى أن قال : - فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقعد في المسجد ، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ، وقال : هذه كلها خمر حرمها الله ، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ ، ولم أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شيء ، الاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء ، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه ، وقال : حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات - والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد . والصديد : قيح ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النار حره ونتنه - قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإن مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط ،
عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، قال : الخمر من ستة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير والعسل ، والذرة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عموم سائر الاشياء .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتخذ الخمر ؟ فقال : إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطا ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟ ! قال : فقال إبليس : انهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها ، حتّى ظنّ ، آدم أنه لم يبق منه ، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ إبليس ، وما بقى فلك يا آدم . ^وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد نحوه .
^وعن علي بن محمد ، عن أبي صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن الله لما أهبط آدم عليه‌السلام أمره بالحرث والزرع ، وطرح عليه غرسا من غرس الجنّة ، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان ، فغرسها لعقبه وذريته ، فأكل هو من ثمارها ، فقال إبليس : ائذن لي أن آكل منه شيئا فأبى عليه‌السلام أن يطعمه ، فجاء عند آخر عمر آدم ، فقال لحوّا : قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار ، فقالت له : إن آدم عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس ، وأنه من الجنّة ، ولا ينبغي لك أن تأكل منه ، فقال لها : فاعصري منه في كفّي شيئا ، فأبت عليه ، فقال ذريني أمصه ولا آكله ، فأخذت عنقودا من عنب فأعطته ، فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه ، فلما ذهب يعض عليه اجتذبته حواء من فيه ، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس ، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه نفس إبليس ، فحرّمت الخمر لان عدو الله إبليس مكر بحواء حتى أمصته العنبة ، ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه ، ثم إنه قال لحواء : لو أمصصتيني شيئا من التمر كما أمصصتيني من ^العنب ، فأعطته تمرة فمصّها - إلى أن قال : - ثم إن إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة ، فجرى الماء ( في عودهما ببول ) عدو الله ، فمن ثم يختمر العنب والكرم ، فحرّم الله على ذرية آدم كلّ مسكر ، لان الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا ، لان الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن نوحا لما هبط من السفينة غرس غرسا ، فكان فيما غرس النخلة ، فجاء إبليس فقلعها - إلى أن قال : - فقال نوح : ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرسا هو أحبّ إليّ منها ، ( فو الله ) لا أدعها حتى أغرسها ، فقال إبليس : وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها ، فقال له جبرئيل : اجعل ( له ) فيها نصيبا ، قال : فجعل له الثلث ، فأبى أن يرضى ، فجعل له النّصف ، فأبى أن يرضى ، وأبى نوح أن يزيده ، فقال له جبرئيل : أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان ، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان ، فجعل نوح له الثلثين ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن إبليس نازع نوحا في الكرم ، فأتاه جبرئيل ، فقال له : ^إن له حقا ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثم أعطاه النصف ، فلم يرض ، فطرح جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقى الثلث ، فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقى فهو لك يانوح حلال.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
^وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار ،
حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام.
^وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية ، فهو حرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أبي عليه‌السلام يقول : إن نوحا عليه‌السلام حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلما أراد أن يغرس العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.
^وعن محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ،
قال : لما خرج نوح من السفينة غرس قضبانا كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح عليه‌السلام ليدخل السفينة فيلتمسها - إلى أن قال : - فقال له الملك : إن لك فيها شريكا في عصرها ، فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال الملك : أحسن فانك محسن ، فقال له نوح : له سدس ، ولي خمسة أسداس ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له خمس ، ولي أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فانك محسن ، فقال له نوح : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولي ^النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال عليه‌السلام : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس ، وهو حظه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح عليه‌السلام ، وهو حظه ، وذلك الحلال الطيب ليشرب منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام . قال إبن أبي عمير : معناه ما لم يغل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فاذا غلى فلا تشربه ، قلت : أى شيء الغليان ؟ قال : القلب.
^وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا ^نش العصير ، أو غلى حرم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضال ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى . ورواه أيضا بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله إلا الثاني . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام : أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن مولانا في ذلك ، فكتب : لا بأس بذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : ذكر أبو عبدالله عليه‌السلام : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.
^وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن ،
أو رجل ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : وصف لي أبو عبدالله عليه‌السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا ، فقال لي عليه‌السلام : تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه ، ثم تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة ، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ ، جعلته في تنور سخن قليلا حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء منه كله إذا أصبحت ، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثم تقلبه حتى تذهب حلاوته ، ثم تنزع ماءه الآخر ، ( فتصبّه على ) الماء الاول ، ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه ، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه ، وتقدره وتجعل قدره قصبة أو عودا ، فتحدها على قدر منتهى الماء ، ثم تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي ، ثم تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ، ويبقي الثلث ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه ، حتّى تذهب رغوة العسل ، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط ، وإن شئت أن تطيبه بشيء من زعفران ، أو شيء من زنجبيل فافعل ، ثم اشربه ، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا ؟ قال : تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ، ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة ، فاذا كان من غد نزعت سلافته ، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثم تغليه بالنار غلية ، ثم تنزع ماءه ، فتصبه على الاول ، ثم تطرحه في إناء واحد ، ثم توقد تحته النار ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه وتحته النار ، ثم تأخذ رطل عسل ، فتغليه بالنار غلية ، وتنزع رغوته ، ثم تطرحه على المطبوخ ، ثم اضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفرانا ، وطيبه إن شئت بزنجبيل قليل ، قال : فإن أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد ، حتّى تعلم كم هو ، ثم اطرح عليه الاول في الاناء الذي تغليه فيه ، ثمّ تضع فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ، ثم اطرح الثلث الآخر ، وحده حيث يبلغ الماء ، ثم تطرح الثلث الاخير ، ثم تحده حيث يبلغ الماء ، ثم توقد تحته بنار ليّنة ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
^وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن السياري ، عن محمد ابن الحسين عمن أخبره ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ،
قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قراقر تصيبني في معدتي ، وقلة استمرائي الطعام ، فقال لي : لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن ، وهو يمرئ الطعام ، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن ، قال : فقلت له : صفه لي جعلت فداك ، قال : تأخذ صاعا من زبيب ، فتنقيه من حبه وما فيه ، ثم تغسله بالماء غسلا جيدا ، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ، ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها ، وفي الصيف يوما وليلة ، فاذا أتى عليه ذلك القدر ^صفّيته ، وأخذت صفوته وجعلته في إناء ، وأخذت مقداره بعود ، ثم طبخته طبخا رفيقا ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ، ثم تطبخه حتى تذهب الزيادة ، ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقّه ، وتجعله في خرقة رقيقة ، وتطرحه فيه ، وتغليه معه غلية ، ثم تنزله ، فاذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك ، قال : ففعلت فذهب عني ما كنت أجده ، وهو شراب طيّب ، لا يتغير إذا بقي إن شاء الله.
^وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن السياري ،
عمن ذكره ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام بعض الوجع ، وقلت له : إن الطبيب وصف لي شرابا ، آخذ الزبيب ، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ، ثم أصب عليه العسل ، ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ، قال : أليس حلوا ؟ قلت : بلى ، قال : اشربه . ولم اخبره كم العسل.
^ورواه الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم ، عن عمرو بن أبي خالد ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، إلا أنه قال : اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبدالله بن أبي أيوب ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي عامر ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن تنكره.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البختج ؟ فقال : إذا كان حلوا يخضب الاناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.
^أقول : هذا محمول على التفصيل السابق والآتي .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله ، وهو يشربه ^على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة ، وإن كان يصف ما تصفون . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سئل عن الرجل يأتى بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث ، فيحل شربه ؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ^ابن جعفر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلا ماء ، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : لا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما بعث الله نبيا قط إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراماً ، إن الدين إنما يحول من خصلة ثم اخرى ، فلو كان ذلك جملة قطع بالناس دون الدين . ^وعنه
عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن ^الحسين بن سدير ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه ، مدلعا لسانه ، يسيل لعابه على صدره ، وحق على الله أن يسقيه من ( بئر خبال ) ، قال : قلت : وما بئر خبال ؟ قال : بئر يسيل فيها صديد الزناة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وترك لفظ : عن أبيه ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودا وجهه ، مائلا شفته مدلعا لسانه ، ينادي العطش ، العطش.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا يونس ! أبلغ عطية عنّي : أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل منه صلاته أربعين صباحا.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله .
^وعنه عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من شرب شربة من خمر لم تقبل منه صلاته أربعين يوما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله .
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من ترك الخمر لغير الله سقاه ^الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير الله ؟ قال : نعم ، صيانة لنفسه.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من ترك المسكر صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن ابن أبي نصر ) ، عن الحسين بن خالد ،
قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إنا روينا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من شرب الخمر ( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً ) ، ، فقال : قد صدقوا ، قلت : كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا ، لا أقلّ من ذلك ، ولا أكثر ؟ فقال : إن الله قدر خلق الانسان ، ( فصيره النطفة ) أربعين يوما ، ثم ( ينقلها ، فيصيّرها ) علقة أربعين يوما ، ثم ينقلها فيصيرها مضغة أربعين يوما ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر ^انتقال ( ما خلق منه ) ، قال : ثم قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوما . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الريان بن الصلت قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء ( أنّ الله يفعل ما يشاء ، وأن يكون في منزله الكندر ) . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم . ^ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله : بالبداء.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدثني ياسر الخادم ، عن الرضا عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ،
قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله ؟ فإن الناس يعرفون النهى عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبوالحسن عليه‌السلام : بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أي موضع محرمة هي في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن ؟ ! فقال : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق ( #/Q# ) فأما قوله : ( #Q# ) ما ظهر ( #/Q# ) ، يعني : الزنا المعلن - إلى أن قال : - وأمّا الاثم فإنها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : ( #Q# ) يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ( #/Q# ).
^وعن بعض أصحابنا مرسلا قال : إن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ( #/Q# ^ #Q# ) ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ( #/Q# ) فلما نزلت هذه الآية أحس القوم ( بتحريم الخمر ) ، وعلموا أن الاثم مما ينبغي اجتنابه ، ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق ، لانه تعالى قال : ( #Q# ) ومنافع للناس ( #/Q# ) ، ثم نزل آية اخرى : ( #Q# ) إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ( #/Q# ) فكانت هذه الآية أشد من الاولى وأغلظ في التحريم ، ثم ثلث بأية اخرى ، فكانت أغلظ من الآية الاولى والثانية وأشدّ ، فقال عزّ وجلّ : ( #Q# ) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ( #/Q# ) فأمر باجتنابها ، وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ، ثم بين الله تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المتقدمة بقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ( #/Q# ) وقال في الآية الاولى : ( #Q# ) يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ( #/Q# ) ثم قال في الآية الرابعة : ( #Q# ) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم ( #/Q# ) فخبر : أن الاثم في الخمر وغيرها ، وأنّه حرام ، وذلك أن الله إذا أراد أن يفرض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء ، حتّى يوطن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله عزوجل ونهيه فيها ، وكان ذلك من فعل الله عزّ وجلّ على وجه التدبير فيهم أصوب لهم ، وأقرب لهم إلى الاخذ بها وأقل لنفارهم عنها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن أبي الصحاري النخاس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : الرجل يشرب الخمر ، قل : بئس الشراب الخمر ، فكرّر ذلك ثلاث مرات ثم قال : تريد ماذا ؟ قلت : يقبل الله صلاته ؟ قال : إن علم الله أنه إذا قام منها استغفره ، ولم ينو أنه يعود إليها قبل الله صلاته من ساعته ، وإن كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ، ومتى شاء رده.
^محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها.
^وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان مثله . قال : وفي خبر آخر أن صلاته توقف بين السماء والارض ، فإن تاب ردّت عليه ، وقبلت منه .
^وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ^جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيته لعلي عليه‌السلام ، قال : يا عليّ ! من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، فقال علي عليه‌السلام : لغير الله ؟ فقال : نعم والله ، صيانة لنفسه ، فيشكره الله على ذلك.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي ابن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن العباس ابن عامر ، عن أبي الصحاري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن شارب الخمر ، فقال : ( لا يقبل الله منه ) صلاة مادام في عروقه منها شيء.
^وفي ( الامالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أول ما نهاني عنه ربي جل جلاله عن عبادة الاوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير ، عن أبي بردة ،
عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة وهو نهر يجري من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار ريحهن.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم ، وشارب الخمر ، ومشاء بالنميمة.
^وبإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : ومن شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفورا.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل إذا شرب ( الخمر أو ) المسكر ، ما حاله ؟ قال : ( لا تقبل له صلاة ) أربعين يوما وليس له توبة في الاربعين ، فإن مات فيها دخل النار.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضل بن عمرقال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم حرم الله الخمر ؟ قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره وتهدم مروته ، وتحمله أن يجسر على ^ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلا كل شر.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في بيان الناسخ والمنسوخ : - أن قوله تعالى : ( #Q# ) ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ( #/Q# ) منسوخ بآية التحريم وهي قوله تعالى : ( #Q# ) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق ( #/Q# ) والاثم هنا : هو الخمر.
^أقول : لعل النسخ محمول على التقيّة ، أو بمعنى تخصيص العامّ ، وعدم إرادة الخمر منه كما مر .
^العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم - إلى أن قال : - فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بآنيتهم فاُكفيت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ،
عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير وامور الجاهلية والاوثان ، وقال : أقسم ربي ، لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا ، إلا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذبا أو مغفورا له ، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا ، إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد ، أو مغفورا له.
^ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : وامور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبي والمملوك .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ^ابن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المولود يولد فنسقيه الخمر ؟ فقال : لا ، من سقي مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ودرست ، وهشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
يقول الله عزّ وجلّ : من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذباّ ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة ، وسقيته من الرحيق المختوم ، وفعلت به من الكرامة ما فعلت بأوليائي.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن غياث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كره أن تسقى الدواب الخمر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك.
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عزّ وجلّ في طينة خبال ، حتّى يأتي مما صنع بمخرج.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن شرب الخمر سقاه الله من ( سم الاساود ) ، ومن سم العقارب - إلى أن قال : - ومن سقاها يهوديا أو نصرانيّا ، أو صابئا ، أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ^ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان ، وليس له أجر ، ولا خلف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكوه إذا شهد ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا أصلي على غريق خمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه أورد له اسنادا آخر سهوا .
^وعن أبي علي الاشعري : عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شارب الخمر إن مرض فلا ^تعودوه ، وإن مات فلا تحضروه ، وإن شهد فلا تزكوه ، وإن خطب فلا تزوجوه ، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ، ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت له : إني أريد أن أستبضع فلانا ، فقال : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك ، فقال : صدقهم ، فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ( #/Q# ) ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك ، ولا يخلف عليك ، فأستبضعته فضيعها فدعوت الله عزّ وجلّ أن يأجرني ، فقال : أي بني ! مه ، ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت : ولم ؟ قال : لان الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ( #/Q# ) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر ؟ قال : ثم قال : لا يزال العبد في فسحة من الله حتى يشرب الخمر ، فاذا شربها خرق الله عنه سرباله ، وكان وليه وأخوه إبليس ، وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ^شر ، ويصرفه عن كل خير . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا ،
إلا أنه يشرب المسكر : هذا النبيذ ، فقال : يا عمار ! إن مات فلا تصل عليه.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه ، وإن شهد فلا تزكوه ، وإن خطب إليكم فلا تزوجوه ، فإن من زوج ابنته شارب خمر فكأنما ( قادها إلى النار ) ، ومن زوج ابنته مخالفا على دينه فقد قطع رحمها ، ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله ضمان.
^وفي ( الامالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تجالسوا شارب الخمر ، ولا تزوجوه ، ولا تتزوجوا إليه ، وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيعوا جنازته ، إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا شدقه ، سائلا لعابه ، دالعا لسانه من قفاه.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لان الله يقول : ( #Q# ) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( #/Q# ) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ !.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : ما عصي الله بشيء أشد من شرب المسكر ، إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة ، ويثب على امه وابنته واخته وهو لا يعقل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله رجل ، فقال : أصلحك الله ، أشرب الخمر شر ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك ؟ قال : لا ، قال : لانه يصير في حال لا ^يعرف ربه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن سالم . ^ورواه في ( عقال الاعمال ) و ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن سالم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، ( عن أبي بصير ) ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إن الله جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ، ثم جعل للباب غلقا ، ثم جعل للغلق مفتاحا ، فمفتاح المعصية الخمر.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الخمر رأس كل إثم.
^وعنهم ، عن سهل عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ،
عن أبي أسامة . عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الشراب مفتاح كل شرّ ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، وأن الخمر رأس كل إثم ، وشاربها مكذب بكتاب الله ، لو صدق كتاب الله حرم حرامه.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن الحسين بن أحمد عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن جعفر القمي رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد في أوله : الغناء عش النفاق .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،
عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال إن الله جعل للشر أقفالا ، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب.
^وعنه عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة ، ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قالا :
إن الخمر رأس كل إثم.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه ،
قال : قيل لامير المؤمنين عليه‌السلام : إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة ، قال : نعم ، إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا ، وسرق ، وقتل النفس التي حرم الله ، وترك الصلاة.
^وعنه عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شرب الخمر مفتاح كل شر.
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه ،
قال : أقبل أبو جعفر عليه‌السلام في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش ، ( فقالوا : ) هذا إله أهل العراق ، فقال بعضهم : لو بعثتم إليه ( بعضكم فسأله ) ، فأتاه شاب منهم فقال : يا عم ! ما أكبر الكبائر ؟ قال : شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه فعاد إليه ، فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر ؟ فأتاهم ، فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه ، فلم يزالوا به حتى عاد إليه ، فقال له : ألم أقل لك : شرب الخمر ؟ ! إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله ، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب ، كما ( تعلو شجرتها على كل شجرة ) . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله . ^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم مثله.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث : - أن زنديقا قال له : لم حرم لله الخمر ، ولا لذة أفضل منها ؟ قال : حرمها لانها ام الخبائث ، ورأس كل شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلا ركبها ، ولا يترك حرمة إلا انتهكها ، ولا رحما ماسة إلاّ قطعها ، ولا فاحشة إلا أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره أن يسجد للاوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي الصوفي ، عن خضر الصيرفي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن محمد بن الحسين ، عن علي الصيرفي مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن عجلان بن صالح ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من شرب الخمر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الاوثان ، ومن ترك مسكرا ( مخافة الله أدخله الجنة ) ، وسقاه من الرحيق المختوم.
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كعابد وثن.
^وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^وعنه عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبدالله ، عن ^رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مدمن الخمر كعابد وثن .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.
^وعنه ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ،
وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قالا : مدمن الخمر كعابد وثن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مدمن الخمر كعابد وثن ، إذا مات عليه يلقى الله يوم حين يلقاه كعابد وثن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعنهم ، ( عن سهل بن زياد ، عن يعقوب ين يزيد ، عن محمد بن زادويه ) ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله ^عن شارب الخمر المسكر ، قال : فكتب : شارب المسكر كافر.
^وعنهم ، عن سهل ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كافرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن يوسف بن علي ، عن نصر بن مزاحم ،
ودرست الواسطي ، عن زرارة ، وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، قال : يا علي ! شارب الخمر كعابد وثن ، يا علي ! شارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوما ، فإن مات في الاربعين مات كافرا . ^قال الصدوق : يعني : إذا كان مستحلا لها.
^وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن ، قيل : وما المدمن ؟ قال : الذي إذا وجدها شربها ، من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوما وليلة.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن عبد الجبار عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مدمن الزنا ( والفسوق ) والشرب كعابد وثن.
^وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : إن ابن يزيد ذكر أنك قلت له : شارب الخمر كافر فقال : صدق ، قد قلت ذلك له.
^وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة ( لم يقبل صلاته ) أربعين يوما.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله .
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ، عن أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : الغناء عش النفاق ، والشرب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب الله ، لو صدق كتاب الله لحرم ما حرم الله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن شارب الخمر إذا سكر منه ؟ قال : من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما لقي الله كعابد وثن.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^الطبرسي في ( الاحتجاج ) ( عن ابن أبي يعفور ) ،
قال : لقيت - أنا ومعلى بن خنيس - الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فقال : يايهودي ! فاخبرنا جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، فقال : هو والله أولى باليهودية منكما ، إن اليهودي من شرب الخمر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وإطلاق ^بعض الاحاديث محمول على المستحلّ ، قاله الشيخ وغيره ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه ، بعث من قبره مخبلا مائلا شقه ، سائلاً لعابه ، يدعو بالويل والثبور.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ( من شرب مسكرا فلم تقبل منه صلاة أربعين صباحا ) ، فإن مات في الاربعين مات ميتة جاهلية ، وإن تاب تاب الله عليه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عن أبان ^ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما ، فإن مات في الاربعين مات ميتة جاهليّة ، وإن تاب تاب الله عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ،
قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير الله ؟ قال : نعم صيانة لنفسه.
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن زريق ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من ترك الخمر للناس لا لله صيانة لنفسه أدخله الله الجنة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التوبة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ،
قال : ابتدأني أبو عبدالله عليه‌السلام يوما من غير أن أسأله ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام ، قال : قلت : أصلحك الله ( كلّه ؟ قال : ) نعم ، الجرعة منه حرام.
^وبهذا الإسناد عن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك - إلى أن قال : - فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهى حرام ، ولم يرخص فيه لاحد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ففال : كل مسكر حرام.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الشراب من كل مسكر ، وما حرمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد حرمه الله عزوجل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الثاني .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن النبيذ ؟ فقال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الاشربة كل مسكر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمر بن أبان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد فروج البغايا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن أهل الري من المسكر في الدنيا يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب مسكرا لم يقبل منه صلاته أربعين ليلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل حديث مروك ، وزاد فيه : ولو أن رجلا كحل عينيه بميل من نبيذ كان حقا على الله عز وجل أن يكحله بميل من نار.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ^العطار ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ، فلا يرد عليّ الحوض ، لا والله ولا ينال شفاعتي ، من شرب المسكر ولا يرد علي الحوض لا والله.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، ( عن رجل ) ، عن سعد الاسكاف ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من شرب مسكرا لم تقبل منه ( صلاة أربعين صباحا ) ، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال ، قال : قلت : وما طينة خبال ؟ قال : ما يخرج من فروج الزناة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن لله عزّ وجلّ عند كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار ، إلا من أفطر على مسكر ( أو شرب مسكراً ) ، ومن شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما ، ومن مات فيها مات ميتة جاهلية.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
انه لما احتضر أبي قال : يابنيّ ! انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ، ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الاشربة ، قلت : يا أبه ! وأيّ الاشربة ؟ فقال : كل مسكر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين ابن المختار عن عمرو بن شمر ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا ، ومن ( شرب مسكراً ) لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغيير عقول شاربيها ، وحملها إياهم على إنكار الله عز وجلّ ، والفرية عليه وعلى رسله ، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا ، وقلّة الاحتجاز من شيء من المحارم ، فبذلك قضينا ^على كل مسكر من الاشربة أنه حرام محرّم ، لانه يأتي ما عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر ، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها.
^وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنه كتب إلى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال : - وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الاسكاف ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من شرب الخمر أو مسكرا لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة.
^وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ^ابن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) مثله .
^قال : وفي خبر آخر : أن شارب الخمر توقف صلاته بين السماء والارض ، فاذا تاب ردت عليه.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي ابن الحسن ، عن أبيه الحسن بن عليّ ، ( عن جده ) عبدالله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته ( عمّن شرب الخمر ) ؟ قال : فقال : لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء.
^وبالإسناد عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،
عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال ، إن الله جعل للشر أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب ، وشر من الشراب الكذب.
^محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن ^محمد ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) - في حديث - قال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، ولم يفوض إلى أحد من الانبياء غيره.
^وعن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ( عن عمّار ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن الله حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر ، فأجاز الله له ذلك.
^وعن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : فحرم الله الخمر ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّ مسكر ، فأجاز الله ذلك كله له.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، ( عن سليمان ) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
حرم الله في كتابه الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر ، فأجاز الله له ذلك.
^وعن يعقوب بن يزيد ،
ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه‌السلام ^بشارب الخمر ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ثلاث مرّات ، فان عاد كان يقتله ، قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء - إلى أن قال : - حرم الله الخمر ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر ، فأجاز الله ذلك له . ^وعنه ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
أنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( كلّ مسكر ) ، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة فما حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو بمنزلة ما حرم الله . ^و
عن إبراهيم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل ، عن محمد بن علي مثله.
^وعن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المسكر من كل شراب ، فأجازه الله له ذلك.
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن علي الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام ، وأعلمهم أن الصغيرا عليهم حرام - يعني : النبيذ - وهو الخمر ، وكل مسكر عليهم حرام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الاستخفاف بالصلاة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ،
وابن أبي يعفور ( قال : سمعت ) أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم ، ( ولكنه الموطّن نفسه ) ، أنه إذا وجدها شربها.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن حماد ، عن جارود ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
وحدثني عن أبيه : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : مدمن الخمر كعابد وثن ، قال : قلت : وما المدمن ؟ قال : الذي يشربها إذا وجدها.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن محمد بن عمرو ، عن يزيد ابن ذريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم بن عبد الرحمن ،
عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، ومنان ، ومكذب بالقدر ، ومدمن خمر.
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يجيء مدمن الخمر والمسكر يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودا وجهه ، مائلا شقه ، يسيل لعابه ، مشدودا ناصيته إلى ابهام قدميه ، ، خارجا يده من صلبه ، فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مدمن الخمر يلقي الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، قال : لا يدخل الجنة العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، ( ومنّان بالخير ) إذا عمله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن رجلا من بني عمّي - وهو من صلحاء مواليك - يأمرني أن أسألك
عن النبيذ وأصفه لك ، فقال : أنا أصف لك ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ؟ فرد بكفه مرتين : لا ، لا.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الاسدي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النبيذ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب الناس ، فقال : أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت السقاية ، إنما السقاية زمزم ، أفتدري أول من غيرها ؟ قلت : لا ، قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة ؟ قلت : لا ، قال : الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ، ويشربونه بالعشيّ ، وينقعه بالعشيّ ، ويشربونه غدوة ، يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس ، وأن هؤلاء قد تعدوا ، فلا تقربه ولا تشربه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الاول .
^وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من الاشربة المسكرة ، وما حرمه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد حرمه الله عزّ وجلّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب ، يخلطان للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كل مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة ، وهي العكرة.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن ( مسعدة بن صدقة ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان عند أبي قوم ، فاختلفوا ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، وقال ^بعضهم : قليل ما أسكر كثيره حرام ، فردوا الامر إلى أبي عليه‌السلام ، فقال أبي : رأيتم القسط لولا ما يطرح فيه أولا أكان يمتلئ ؟ ! وكذلك القدح الآخر لولا الاول ما أسكر ، قال : ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أدخل عرقا من عروقه قليل ما أسكر كثيره ، عذب الله عزّ وجلّ ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا من العذاب.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله ، إلا أنه اقتصر على آخره .
^وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : أصلحك الله ، إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي حتى يسكر ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل ( ما أسكر ) حرام ، فقال الرجل : إن من عندنا بالعراق يقولون : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنى بذلك القدح الذي يسكر ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكسره بالماء ؟ فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : لا ، وما للماء يحل الحرام ، اتق الله ولا تشربه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام ، ^وما أسكر كثيره فقليله حرام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال لرجل : انظر شرابك هذا الذي تشرب ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ، قال : يا علي ! كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ، يا علي ! جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر ، يا علي ! يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عزّ وجلّ.
^وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الاعمش ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قال : والشراب : فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، ^عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ،
وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت في حب إلا اهريق ذلك الحب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم مثله .
^وعنه ، عن أحمد ،
بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبوبصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدثت أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل ^المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له أبوبصير : إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يا با محمد ! إن الماء لا يحل المسكر ، فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن لم أشربه خفت أن يقولوا ، فلاني ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فاذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي ابن يقطين ،
عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : إن الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : إن الله عزّ وجلّ لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.
^وعنهم عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبدالله ، عن بعض أصحابنا قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم حرم الله الخمر ؟ فقال : حرمها لفعلها وفسادها.
^وعنهم عن سهل ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النبيذ ،
أخمر هو ؟ فقال : ما زاد على الترك جودة فهو خمر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ ، ليس يريد به اللذة ، إنما يريد به الدواء ؟ فقال : لا ، ولا جرعة ، ثم قال : إن الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء.
^وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن خالد ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، قال : دخلت ام خالد العبدية على أبي عبدالله عليه‌السلام - وأنا عنده - فقالت : جعلت فداك ، إنه يعتريني قراقر في بطني ، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، فقال : ما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلدتك ديني ، فقال : فلا تذوقي منه قطرة ، لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه فانما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا ، وأومى بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثا - أفهمت ؟ فقالت : نعم ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ما يبل الميل ينجس حبا من ماء - يقولها ثلاثا -.
^أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو الانكار للشرب ، لا للترك ، أو الاستفهام الحقيقي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له رجل ، إن بي أرياح البواسير ، وليس يوافقني إلا شرب النبيذ ، قال : فقال : مالك ولما حرم الله ورسوله ؟ - يقول ذلك ثلاثا - عليك بهذا المريس الذي ^تمرسه بالليل ، وتشربه بالغداة ، وتمرسه بالغداة ، وتشربه بالعشيّ ، فقال : هذا ينفخ البطن ، فقال : فأدلك على ما هو أنفع من هذا ، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء ، قال : فقلنا له : فقليله وكثيره حرام ؟ قال : نعم قليله وكثيره حرام.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر ،
فقال : لا والله ، ما احب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ؟ ! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، ( ترون اناسا يتداوون به ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبيد الله الارجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدّواء ،
قال : لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن دواء عجن بخمر ، فقال : ما احب أن أنظر إليه ، ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به ؟ !.
^الحسين بن بسطام ، وأخوه عبدالله في كتاب ( طب الائمة )
عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن إسماعيل بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : حضرت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وقد سأله رجل به البواسير الشديد ، وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب ، لا يريد به اللّذة ، بل يريد به الدواء ، فقال : لا ، ولا جرعة ، قلت : ولم ؟ قال : لانه حرام ، وإن الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء.
^ ( وعن أيوب بن الحر ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ) ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل كان به داء ،
فأمر له بشرب البول ، فقال : لا تشربه ، قلت : إنه مضطر إلى شربه ، قال : إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، أما بول غيره فلا.
^وعن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن محمد ،
قال : قال جعفر بن محمد عليهما‌السلام : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.
^وعن عبدالله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دواء يعجن بالخمر ،
لا يجوز أن يعجن به إنما هو اضطرار ، فقال : لا والله ، لا يحل للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟ ! وإنّما هو بمنزلة ^شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به ، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت في بعض كتبي
عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : كان إذا أصابته هذه الاوجاع ، فاذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ ، فتسكن عنه ، فدخل على أبي عبدالله عليه‌السلام - إلى أن قال : - فأخبره بوجعه وشربه النبيذ ، فقال له : يا ابن أبي يعفور ! لا تشربه ، فانه حرام ، إنما هذا شيطان موكّل بك ، فلو قد يئس منك ذهب ، فلما رجع إلى الكوفة هاج به وجع أشد مما كان ، فأقبل أهله عليه فقال : لا والله ( لا أذوقن منه قطرة ، فيئسوا منه ) ، واشتد به الوجع أياما ، ثم أذهب الله عنه ، فما عاد إليه حتى مات.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : والمضطر لا يشرب الخمر ، لانها تقتله.
^وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام ، قال : المضطر لا يشرب الخمر ، فإنها لا تزيده إلا شراً ، ولانه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
^قال : وروي : لا تزيده إلا عطشا.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
قال : سألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا - إلى أن قال : - وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كنا عنده فسأله شيخ ، فقال : إن بي وجعا ، وأنا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ ، فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ ؟ قال : لا يوافقني ، قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله : ( #Q# ) فيه شفاء للناس ( #/Q# ) ؟ قال : لا أجده ، قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتد عظمك ؟ قال : لا يوافقني . قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية ابن عمّار ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخمر يكتحل منها فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما جعل الله ( في محرّم ) شفاء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
وزاد ، وقال : أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ^في المسح على الخفين تقية ؟ ( فقال : ثلاث لا أتّقي فيهن أحدا ) : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
ليس في ترك النبيذ تقية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ،
قال : سمعت رجلا يقول : لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكر ، والله أنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن لم أشربه خفت أن يقولوا : فلانيّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ،
قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثم قال : إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو ؟ فقال : أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا ، وتجعله في اناء ، ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثم تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشي ، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث لئلا يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، ^عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الانصاري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخثى ؟ فقال : الخثى حرام ، وشاربه كشارب الخمر.
^أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الاخبار أن الحثى نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي ، قال : وما الداذي ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ ، فيغلى ثم يسكن فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ).
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دية العين ودية النفس ، وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ فقال : نعم ، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
قال : دخلت على أبي جعفر بن الرضا عليهما‌السلام ، فقلت : إني أريد أن ألصق بطني ببطنك ، فقال : ههنا يا أبا إسماعيل ؟ ! فكشف عن بطنه ، وحسرت عن بطني ، وألصقت بطني ببطنه ، ثم أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ، ثم أخذ في الحديث ، فشكا إليّ معدته ، وعطشت فاستسقيت ، فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي ، فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر ، فشربت أحلى من العسل ، فقلت : هذا الذي أفسد معدتك ، قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يؤخذ غدوة ، فيصبّ على الماء ، فتمرسه الجارية ، ( فأشربه على أثر طعامي ) وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته الجارية ، فأسقته أهل الدار ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال : ^وما القعوة ؟ قلت : ( الدادي ، قال : وما الدادي ؟ ) قلت : حب يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتّى يغلي ويسكن ، ثم يشرب ، قال : ذاك حرام.
^وعنهم عن سهل ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : القدح من النبيذ ، والقدح من الخمر سواء ؟ قال : نعم سواء ، قلت : الحد فيهما سواء ؟ قال : سواء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله عليه‌السلام فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ثم يسكن ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مسكر حرام.
^وعن محمد بن الحسن ،
وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه - في حديث - : إن وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وما النبيذ ؟ صفوه لي ، قال : يؤخذ التمر ، فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلىء ، ثم يوقد تحته حتى ينطبخ ، فإذا انطبخ أخرجوه فألقوه في إناء ، ثم صبوا عليه ماء ثم ^مرس ، ثم صفوه بثوب ، ثم ألقي في إناء ، ثم صب عليه من عكرما كان قبله ، ثم هدر وغلا ، ثم سكن على عكره ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا هذا قد أكثرت علي ، أفيسكر ؟ قال : نعم ، فقال : كل مسكر حرام ، فرجع القوم ، فقالوا : يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ، ولا نقوى على ذلك إلا بالنبيذ ، فقال : صفوه لي ، فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فيسكر ؟ قالوا : نعم ، قال : كل مسكر حرام ، وحقّ على الله أن يسقي كل شارب مسكر من طينة خبال ، أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال : صديد أهل النار.
^أحمد بن علي الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، أنه سئل عن النبيذ ؟ فقال : قد شربه قوم ، وحرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا ،
إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ ؟ فقال لي : يا عمار ! إن مات فلا تصل عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ) كل مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي في الزّق ، ويصير في الخوابي يكون أجود للخمرة . قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلا أنه قال : الحنتم .
^وعنهم عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه منع مما يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير ونبيذ الدباء ، قال : وقال ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة ، أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن الحسين بن المبارك ) ، عن زكريا بن آدم ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، واُبيّن لهم ، فإنهم يستحلون شربه ؟ ^قال : نعم ، قال : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه بإسناده آخر تقدم في النجاسات . ^أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدم وجهه في الاطعمة .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت في حب إلا اهريق ذلك الحب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ،
قال : كتبت إليه - يعني : الرضا عليه‌السلام - أسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حد شارب الخمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنه عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله .
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن ^زكريا أبي يحيى ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع وأصفه له ؟ فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع ، قال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه ، فانّه من الخمر.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الفقاع ؟ فقال : هي الخمر بعينها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان قبله .
^وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عمن ذكره ، عن ( أبي جميل البصري ) ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، أنّه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري مثله .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبدالله ^القرشي ، عن رجل عن أبي عبدالله النوفلي ، عن زادان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين ، لرفعت عنهم هذه الخميرة - يعني : الفقّاع -.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع ؟ فكتب ينهاني عنه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن جهم ،
وابن فضال جميعا ، قالا : سألنا أبا الحسن عليه‌السلام عن الفقّاع ، فقال : هو خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله .
^وعنه عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شرب الفقّاع ،
فكرهه كراهة شديدة . ^وعنه ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن محمد بن إسماعيل مثله . ^ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : الكراهة هنا محمول على التحريم لما مر .
^محمد بن على بن الحسين ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ،
قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : لما حمل رأس الحسين بن علي إلى الشام أمر يزيد لعنه الله ، فوضع ونصبت عليه مائدة ، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع ، فلما فرغوا أمر بالرأس ، فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقاع ، فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع والشطرنج ، ومن نظر إلى الفقّاع ، وإلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه‌السلام ، وليلعن يزيد وآل زياد ، يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم . ^وفي ( عيون الاخبار ) بهذا الإسناد مثله.
^وعن تميم بن عبدالله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن ^علي الانصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ،
قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : أول من اتخذ له الفقاع في الاسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله ، فاحضر وهو على المائدة ، وقد نصبها على رأس الحسين عليه‌السلام ، فجعل يشربه ، ويسقي أصحابه - إلى أن قال : - فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع ، فانه شراب أعدائنا ، فإن لم يفعل فليس منا ، ولقد حدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
^وفي كتاب ( اكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ،
عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان عليه‌السلام بخطه أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين - إلى أن قال : - وأما الفقاع فحرام ، ولا بأس بالسلمان.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة ، عن ابن قولويه ، وأبي غالب الزراري ، وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ،
قال : كتبت إليه - يعني : الرضا عليه‌السلام - أسأله عن الفقاع ، فكتب : حرام ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبوالحسن عليه‌السلام : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه . ^قال : وقال أبوالحسن الاخير عليه‌السلام : حده حد شارب الخمر . ^وقال عليه‌السلام : هي خمرة استصغرها الناس . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ،
قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن إسماعيل . ^وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد . ^أقول : تقدم ما يدل على ذلك في التجارة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ،
قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الاول عليه‌السلام أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمان ، فكتب : حلال.
^وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي ابن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا : السكنجبين ، والجلاب ، ورب التوت ، ورب الرمّان ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هاشم ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، عندنا شراب يسمى الميبه ، نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ، ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ، ثم نقذف ذلك السفرجل وناخذ ماءه ، ونعمد إلى هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوى والزعفران والعسل فنطبخه ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغيّر.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني ،
قال : سألته عن سكنجبين ، وجلاب ، وربّ التوت ، ورب السفرجل ، ورب التفاح ، وربّ الرمان ؟ فكتب : حلال.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
^وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب.
^وعنه ، عن ( أحمد بن محمد بن خالد ) رفعه ، عن حفص الاعور ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثم جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثم نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به.
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الاعور ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفّف ، يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، قال الشيخ : المراد به : إذا جفف بعد غسله ثلاث مرات وجوباً ، أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية ، قال : إذا غسله فلا بأس.
^وبالإسناد قال : وسألته عن دن الخمر ،
يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخمر العتيقة ، تجعل خلاّ ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبى بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير . ^أقول : ذكر الشيخ : أنه خبر شاذ متروك ، لانّ الخمر نجس ينجس ما حصل فيها . انتهى . ^وهو محمول على الانقلاب لا الامتزاج والاستهلاك ، لما يأتي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : لا بأس.
^وبالإسناد عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخمر تجعل خلا ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
^أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، . وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : في الرجل إذا باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتى صار خمرا ، فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها . ^قال علي : واجعلها خلا.
^وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الاحمسي ، عن محمد بن مسلم ،
وأبي بصير ، وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال : لا ، إلا ^ما جاء من قبل نفسه.
^أقول : حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلا ، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال :
كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، العصير يصير خمرا ، فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا ، قال : لا بأس به.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ، ثم يصير خلا ؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، إلاّ أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال : نعم .
^محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي )
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإني عالجتها ، وطينت رأسها ، ثم كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت ، فوجدتها خمرا ، أيحل لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن تتحول الخمر خلا ، وليس إرادتك الفساد. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة ،
قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة النضوح ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأهريق في البالوعة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن الحسن بن علي مثله.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنّه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال : خذ ماء التمر فاغله ، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فانها مائدة اخرى - يعني : الفالوذج -.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، ( وآكل ثمنها ) . ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، ( عن أحمد بن علي بن إسماعيل ) ، عن أحمد بن النضر مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبايعها ، ومشتريها وساقيها ، ^وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سئل عن رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ، ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم ، هل تحل له الدراهم ؟ قال : لا بأس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى الخمر . ^قال : وقال عليه‌السلام : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه . ^قال : وقال عليه‌السلام : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
^وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : ومن شرب الخمر في الدنيا ^سقاه الله من سم الاساود ، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع ، حتى يؤمر به إلى النار ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها في النار ، وبايعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها ، وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم ، ثم قال : ألا وإن الله حرم الخمر بعينها ، والمسكر من كل شراب ، ألا وكل مسكر حرام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الديلم ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ، رجل يشرب الخمر فبزق ، فأصاب ثوبى من بزاقه ، قال : ليس بشيء.
^وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن ^مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب - إلى أن قال : - ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه ، فأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون : والمضطر لا يشرب الخمر ، لانّها تقتله.
^وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المضطر لا يشرب الخمر ، لانها لا تزيده إلا شرا ، ولانه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
^قال : وروي : لا تزيده إلا عطشا . ^قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) . انتهى.
^أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة المحرمة ، وفي الاطعمة المباحة عموما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثم يمتشطن.
^وعنه عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي الواسطي ،
قال : دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبدالله عليه‌السلام ، وكانت صالحة ، فقالت : إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس.
^أقول : حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقية .
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ،
قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير ،
قال : لا.
^وعنه عن علي بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ،
قال : سأل الرضا عليه‌السلام رجل - وأنا أسمع - عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه ، أو ^ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالا ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسئ ثمنه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام ) فقلت له : إني أصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفوني صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ،
قال : كان يعمل لابي الحسن عليه‌السلام الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
قال : كتب عبيد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ^إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فانه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه ، أم قبله ؟ فكتب عليه‌السلام : لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته ، أو كان جديدا ، فأعاد الكتاب إليه ، كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني ؟ فكتب عليه‌السلام : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات ، إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، ولا متى عمل أيحل أن أشربه ؟ قال : لا احبه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المشرقي ^عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن أكل المري والكامخ ، فقلت : إنه يعمل من الحنطة والشعير ، فنأكله ؟ قال : نعم حلال ، ونحن نأكله.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب إليه يسأله ، فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ويصفى ، ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشاذر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ويذاف بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ، ثم ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب عليه‌السلام : إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن عبدالله بن ^مسعود ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : يا ابن مسعود ! سيأتي أقوام يأكلون طيب الطعام وألوانها ، ويركبون الدواب ، ويتزينون بزينة المرأة لزوجها ، ويتبرجون تبرج النساء وزينتهن مثل زي الملوك الجبابرة ، هم منافقو هذه الامة في آخر الزمان ، ( شاربون بالقهوات ) لاعبون بالكعاب ، راكبون للشهوات ، تاركون الجماعات ، راقدون عن العتمات ، مفرطون في الغدوات ، يقول الله : ( #Q# ) فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( #/Q# ).
^أقول : ذكر أهل اللغة : أن الخمر لها ألف اسم منها القهوة ، فيحتمل إرادة الخمر ، ويحتمل إرادة قهوة اللبن المشهورة الآن بقرينة قوله : في آخر الزمان ، والله أعلم .
^محمد بن علي الكراجكي في كتاب ( معدن الجواهر ورياضة الخواطر ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خمسة لا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ، وهم : النائمون
عن العتمات ، والغافلون عن الغدوات ، واللاعبون بالسامات ، والشاربون القهوات ، والمتفكهون بسب الآباء والامهات.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ،
قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك والمطل ، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة ، واليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال : من خان جاره شبرا من الارض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة ، حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ، إلا أن يتوب ويرجع.
^وقد تقدم في الانفال حديث حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه‌السلام ، وذكر ما يختص بالامام - إلى أن قال : - وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لان الغصب كله مردود.
^وفي حديث آخر عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، قال : لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها . ^قال : ويروى هذا الكلام للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أتى أرض رجل ،
فزرعها بغير إذنه ، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعلي ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الارض كراء أرضه.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال : عليه الكراء ، ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله ، عن محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها ، وبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه ، وتسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثم قال :
^قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر . ^وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أوعد الله تعالى في أكل مال اليتيم عقوبتين : إحداهما : عقوبة ^الآخرة النار ، وأما عقوبة الدنيا : فقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ( #/Q# ) الآية ، يعني : ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في : حج ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد ،
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوجت سريّته ، فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته ، فهو أحق بها ، ويأخذ السيد سريته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^محبوب ، عن أبي ولاّد ،
قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت : أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيّل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت : أنه توجه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به ، ورجعت إلى الكوفة - إلى أن قال : - فاخبرت أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة ، وتوفيه إياه ، قال : قلت : قد علفته بدراهم ، فلي عليه علفه ؟ قال : لا ، لانّك غاصب ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق ، أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك ، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فيلزمك.
^ورواه الكليني كما مر في الاجارة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
^وبإسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل توجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
^أقول : الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشتري عليه ^بماله ، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع ، وقد تقدم ما يدل على المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
الشفعة لا تكون إلا لشريك.
^وعنه عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
عن أبي عبدالله : عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ^عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
^وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ،
وعبد الرحمن ^ابن أبي عبدالله جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله .
^وعنه عن الصادق ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أن رسول الله عليه‌السلام قضى بالشفعة ما لم تؤرف - يعني : تقسم -.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دار فيها دور ،
وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ، ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسد بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ،
إلا أنه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به ، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه . لم يكن لهم أن يمنعوه.
^أقول : حمله الشيخ على التقية لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء ، وجوز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارفت الارف ، وحدت الحدود فلا شفعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن ^جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس ( لليهودي والنصراني ) شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة . ^وقال : للغائب شفعة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ^عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
^وبالإسناد عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم . ^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : الشفعة واجبة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في المملوك : بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحق به ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحدا ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : ويأتي الوجه في الحكم الاخير . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبدالله بن سنان ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : الشفعة على عدد الرجال.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية ، وقرينتها كون راويه من العامة .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) ،
قال : ليس في الحيوان شفعة.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الشريك متعدداً ، لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ،
أنه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فانهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ثم قال عليه‌السلام : لا شفعة في الحيوان ، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام .
^
قال الكليني : وروي أيضا ، أن الشفعة لا تكون إلا في الارضين والدور فقط . ^أقول : وتقدم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق ، وحمله الشيخ على التقية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن رجل ،
قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار ، وجاء سيل خارق فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عني قيمة البناء ، فان البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول إن شاء الله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن مهزيار ،
قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، قال : ليس لاحد فيها شفعة.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد ، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ،
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليه‌السلام ، قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد . ^أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاص أقوى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس - إلى أن قال : - وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض ، أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم.
^ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد .
^وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة ،
فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة
^وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن ^مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
أيما قوم أحيوا شيئا من الارض ، وعمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ،
وأبي بصير ، وفضيل ، وبكير ، وحمران ، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحيى أرضا مواتا فهي له . ^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله ، . وكذا الذي قبله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحيى مواتاً فهو له.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على خيبر ، فخارجهم على أن يكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض ، فعمروه فهم أحقّ به ، وهو لهم.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال . سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضا مواتا ، فكرى فيها نهرا ، وبنى بيوتا ، وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس وفي الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من غرس شجرا : أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^وكذا رواه في ( المقنع ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فان الارض لله ولمن عمرها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام : ( #Q# ) أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ( #/Q# ) . أنا وأهل بيتي ^الذين أورثنا الارض ، ونحن المتّقون ، والارض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها ، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه‌السلام من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فانه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الارض في أيديهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة ،
فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقه . ^وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام مثله.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء الارضين من أهل الذمّة ،
فقال : لا بأس بأن يشتريها منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) الارض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن عبد صالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد ، وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار . ومع هذا كلام لم أحفظه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، أنّه قال : لا يحل منع الملح والنار.
^أقول : وتقدم ما يدل على التخصيص ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء بكيل حنطة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
والقاسم بن محمد ، عن عبدالله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام - وأنا عنده - عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شيء.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن قوم كانت بينهم ^قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن النطاف والاربعاء . ^قال : والاربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي به الارض ، ثم يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك . ^والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قضى ( رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيل وادي مهزور ، للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى ^أسفل من ذلك . ^قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله إلى قوله : أسفل من ذلك .
^ثم قال الصدوق : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ، والنخل إلى الساقين . قال : وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
^أقول : لا منافاة لان الكعب متصل بالساق ، ولعل المراد هنا : أول الساق .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيل وادي مهزور : أن يحبس الاعلى على الاسفل ، للنخل إلى الكعبين ، والزرع إلى الشراكين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن شجرة ، عن حفص بن غياث ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين ، ولاهل الزرع إلى الشراكين.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شرب النخل بالسيل : أن الاعلى يشرب قبل الاسفل ، يترك من الماء إلى الكعبين ، ثم يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) ، ويفنى الماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقل أو أكثر ) يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع الكلأ إذا كان سيحا ،
فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه إلى الارض ، فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحب . قال : وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلى قوله : وليبعه بما أحب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلا أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدق بما أحب . ^وروى المسألة الاخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النقيع لخيل المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في هوائر النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حريم النخلة طول سعفها.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.
^قال : وفي رواية اخرى : خمسون ذراعاً ، إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضا ) رخوة فألف ذراع . ^ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ،
قال : حريم النهر حافتاه وما يليها.
^وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين - يعني : القناة - خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه أسقط قوله : يعني : القناة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين قال : قضى ( رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أن البئر حريمها أربعون ذراعا ، لا يحفر إلى جانبها بئر اخرى لعطن أو غنم.
^وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : حريم البئر العادية ^خمسون ذراعا ، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا .
^قال الصدوق : وروي : أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع . ^وروي : عظم الذراع.
^أقول : وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد ، وعلى بعض المقصود في الصلح .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله ( صلى ^الله عليه وآله ) فشكاه ، فقال : يارسول الله ! إن سمرة يدخل علي بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعاه ، فقال : ياسمرة ! ما شأن فلان يشكوك ، ويقول : يدخل بغير إذني ، فترى من أهله ما يكره ذلك ، ياسمرة ! استأذن إذا أنت دخلت ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارّاً ، إذهب يافلان فاقطعها ، واضرب بها وجهه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن الجار كالنفس غير مضارّ ، ولا آثم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فشكا إليه وخبره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخبره بقول الانصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يمد لك في الجنّة ، فأبى أن ^يقبل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فانه لا ضرر ولا ضرار . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثم أمر بها فقلعت ( ورمي ) بها إليه ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انطلق فاغرسها حيث شئت.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا ضرر ولا ضرار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشفعة ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون ، وبعضها لا يضر من شدة الارض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فانه يضر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن ^الحسين ،
قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضر إحداهما بالاخرى في الارض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع عليه‌السلام : على حسب أن لا تضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله . الحديث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام وذكر ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، إلاّ أنه قال : قناة اخرى فوقه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته ^الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقع عليه‌السلام : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ( ولا يضرّ ) أخاه المؤمن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام ، وذكر مثله.
^ورواه الصدوق أيضا كذلك . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أتى جبلاً ، فشق فيه قناة فذهبت قناة الآخر بماء قناة الاوّل ، قال فقال : يتقاسمان يحقائب البئر ليلة ليلة ، ^فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها ، فإن رأيت الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك ، وقال : إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى عورت الاخيرة ، وإن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شيء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ،
أو رجل ، عن الريّان ، عن يونس ، عن العبد ^الصالح عليه‌السلام ، قال : قال : إن الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده ، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده ، ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من اخذت منه أرض ، ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها ، لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : لعل هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الارض بعد ما أحياها ، ولعل الحق المذكور في آخر الاول مخصوص بحق الارض التي غرس فيها شجر ، ثم ترك حتى تلف وخربت ، فانه لا يخرب عادة في الغالب ، إلا في عشر سنين أو نحوها ، ولا يخفى أن المعارضات لهما كثيرة كما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على التقية .
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحق جديد وإن طالت عليه الايام ، والباطل مخذول وإن نصره أقوام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السواد ، ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دار فيها ثلاث أبيات ،
وليس لهن حجر ، قال : إنما الاذن على البيوت ، ليس على الدار إذن . ^قال الصدوق : يعني : الدار التي تكون للغلّة ، وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى ، فليس على مثلها من الدور إذن ، إنّما الاذن على البيوت ، وأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن ^سليمان ، عن جراح المدايني مثله ، ثم نقل كلام الصدوق . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم عليه‌السلام سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبق مسجد على وجه الارض له شرف ، إلا هدمها وجعلها جمّاء ، ووسع الطريق الاعظم ، وكسر كل جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات ، فلا يترك بدعة إلا أزالها ، ولا سنة إلا أقامها . ^وذكر جماعه من علمائنا منهم العلامة والشهيد الثاني ، أنه لا بأس بإخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضر بالطريق ، لاتفاق الناس عليه في جميع الاعصار والامصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . انتهى.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث في اللقطة - قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول لاهله : لا تمسوها.
^وعنه عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلا ،
قال : ذكرنا لابي عبدالله عليه‌السلام اللقطة ، فقال : لا تعرض لها ، فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
^وعنه ، عن ( علي بن ) إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ،
عن الماضي عليه‌السلام ، قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا ^رجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ابن حفص ، وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام - في حديث قال - : لا يأكل الضالة إلا الضالون.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان الناس في الزمن الاول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه ، وأن الناس قد اجترؤا على ما هو أكبر من ذلك ، وسيعود كما كان.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله محمد ابن خالد البرقي ، عن وهب بن حفص ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : لا يأكل الضالة إلا الضالون.
^وبإسناده عن مسعدة ، عن الصادق ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أن عليا عليه‌السلام قال : إياكم واللّقطة ، فانها ضالة ^المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم.
^وبإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : هي لاهلها لا تمسوها.
^قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يؤوي الضالة إلا الضال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ،
قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اللقطة ؟ فقال : ^يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من يطلبها تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الاجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب.
^وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم ، عن حنان ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام - وأنا أسمع - عن اللقطة ؟ فقال : تعرفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلاّ فأنت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحق بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان ، إلا أنه قال : فأنت أملك بها .
^وعنه ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ،
قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه . وإلا تصدق به.
^أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام ، أو على جواز الصدقة بعدها ، وإن لم يسقط التعريف ، فإن وجد صاحبها ضمنها له ، والله أعلم .
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ،
هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : وقال الصادق عليه‌السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها ، فإن وجدت في الحرم دينارا ^مطلسا فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لاهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة ،
قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرفها سنة ، فان جاء طالبها ، وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله ، قال : وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لاهله : لا تمسوها.
^قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو ^دابّة ،
كيف يصنع ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، فان أصابها شيء فهو ضامن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله .
^وبالإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ، ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الاجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها ، أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها ، والاجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها ، والاجر له.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا كل ما قبله .
^وبالإسناد وقال علي : أخبرتني جارية لابي الحسن موسى عليه‌السلام كانت توضّيه ، وكانت خادما صادقا ، قالت : وضيته بقديد ، وهو على منبر ، وأنا أصبّ عليه الماء ، فجرى الماء على الميزاب ، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ ، ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إليّ ، فقال : هل رأيت ؟ فقلت : نعم قال : خمريه بالتراب ، ولا تخبري به أحدا ، قالت : ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل وجد في منزله ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرف سنة قليلا ^كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
^وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله ابن حماد ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من وجد شيئا فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فاذا جاء طالبه رده إليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحق به . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - ^قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها ، وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.
^وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل ، لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : يتصدق بها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف ، قد انسحق كتابته ، قال : هو له.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتّع بها.
^وعنه عن محمد بن زياد ،
يعني : ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المال يوجد كنزا ، يؤدي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرات.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس والحج .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال : خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا ، فشكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار ، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد ! اتق الله عزّ وجلّ ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ، فتنحّيت عن الناس ، وتقصيت حتى أتيت الماورقة فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟ فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته ، فدفعته إليه ، قال : فتنحي ناحية فعدها فاذا الدنانير على حالها ، ثم عد منها سبعين دينارا فقال : خذها حلالا خير من سبعمائة حراما ، فأخذتها ، ثم دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فأخبرته كيف تنحّيت ، وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً ، يا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجال ، عن داود بن أبى يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رجل : إني قد أصبت مالا ، وإني قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال : فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الامن مما خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
قال : سئل أبوالحسن الرضا عليه‌السلام - وأنا حاضر - إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها ^إلى منزله ، ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأي شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ، وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن اللقطة ؟ فأراني خاتما في يده من فضّة ،
إن هذا مما جاء به السيل ، وأنا اريد أن أتصدق به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل وجد مالا فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادما ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه ، وليست له الابنة ، إنما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته ^مملوكة قوم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ،
قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه‌السلام : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ،
قال : سألته عليه‌السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقع عليه‌السلام : عرفها البايع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد بن أحمد ، عن علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - : إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا ، فأخذ غزلاً ، فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدق الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فدخل فوضع الكيس في مكانه ، ثم قال : كل هنيئا مريئا ، أنا ملك من ملائكة ربك ، إنما أراد ربك أن يبلوك ، فوجدك شاكرا ، ثم ذهب.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الانبياء ) عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان في بني إسرائيل رجلا ، وكان محتاجا ، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق ، فابتهل إلى الله في الرزق ، فرأى في النوم ، أيما أحب إليك ، درهمان من حل أو ألفإن من حرام ؟ فقال : درهمان من حل ، فقال : تحت رأسك ، فانتبه ، فرأى الدرهمين تحت رأسه ، فأخذهما ، واشترى بدرهم سمكة ، وأقبل إلى منزله ، فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة ، وأقسمت أن لا تمسّها ، فقام الرجل إليها ، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين ، فباعهما بأربعين ألف درهم.
^وبإسناده عن ابن بابويه ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن ^محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كان في بني إسرائيل عابد ، وكان محارفا تنفق عليه امرأته ، فجاعوا يوما ، فدفعت إليه غزلا فذهب فلا يشترى بشيء ، فجاء إلى البحر ، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا ، فأعطاه الغزل ، وقال : انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة ، فرفعها وخرج بها إلى زوجته ، فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم.
^محمد بن على بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي ، عن جعفر بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن يزيد ، عن سفيان بن عيينة ،
عن الزهري عن على بن الحسين عليه‌السلام - في حديث - : أن رجلا شكا إليه الدين والعيال ، فبكى ، وقال : أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة ، فلا يمكنه سدّها ، إلى أن قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : قد أذن الله في فرجك يا فلانة ، احملي سحوري وفطوري ، فحملت قرصتين ، فقال علي بن الحسين عليه‌السلام للرجل : خذهما ، فليس عندنا غيرهما ، فإن الله يكشف بهما عنك ، ويريك خيرا واسعا منهما ، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين ، وبالاخرى ملحا ، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين ، فحمد الله عليهما ، فقرع بابه ، فاذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان : جهدنا أن نأكل من هذا الخبز ، فلم تعمل فيه أسناننا ، فقد رددنا إليك هذا الخبز ، وطيبنا لك ما أخذته منا ، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين عليهما‌السلام وقال : إنه يقول لك : إن الله قد أتاك بالفرج ، فاردد إلينا طعامنا ، فانه لا يأكله غيرنا ، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه ، وحسنت بعد ذلك حاله.
^الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) ^ - في حديث طويل : - أن رجلا فقيرا اشترى سمكة ، فوجد فيها أربعة جواهر ، ثم جاء بها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم ، فقال الرجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا بتوقيرك محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتوقيرك عليا أخا رسول الله ووصيه ، وهو عاجل ثواب الله لك ، وربح عملك الذي عملته.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها ، فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله ، وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
^ورواه الصدوق مرسلا . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض ^ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لاهله ، الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحق به.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبوجعفر عليه‌السلام : ليس لهذا طالب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النعلين والادواة والسوط يجده الرجل في الطريق ،
ينتفع به ؟ قال : لا يمسه.
^أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنه
سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله . ^قال : وقال عليه‌السلام : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يارسول الله ! إني وجدت شاة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيرا ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما احب أن أمسكها .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض ، قد كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ) ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشيء المباح.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي ، للذي أحياها . ^قال : وقضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل ، ترك ( دابة بمضيعة ) ، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال : ^إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن السكوني مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ، قال : وما احب أن أمسها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله ، خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : جاء رجل من المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ،
فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن ^الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردها عليه.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن ترد عليه ثمنها .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ،
أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثم وجدت عنده ، فانّها لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا رواه الصدوق . ^أقول : وتقدم ما يدل على وجوب التعريف ، فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان ، كما مرّ أيضاً .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه ، أيحل له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟ قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيّ ؟ قال : نعم
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخياط ،
قال : كتبت إليه : أني كنت في المسجد الحرام ، فرأيت دينارا ، فأهويت إليه لاخذه فاذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثم كتب تحت قصة الثالث : فإن كنت محتاجا فتصدق بالثالث ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيب عليه‌السلام وذكر نحوه . ^أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله ، وبالباقي على عياله ، وقد مر له نظير في الفطرة وفي الزكاة ، أو على جواز التصدق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال له الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له.
^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلى بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فانه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي مقدمات الطواف .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ^القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين ،
أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ، هل يرد عليه ؟ فقال : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فإن اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الاجر له . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه . ^ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ^عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : في الضالة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك ، فانه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه . ^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلا أنه قال : ينبغي للحر أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجيء لها طالب كانت في ^أموالهم .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن اللقطة - إلى أن قال : - وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالة ؟ قال : لا بأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجعالة والعتق .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع.
^وبالإسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه ، فإن طلب منه الذي رباه النفقة ، وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حر ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال من شاء.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اللقيطة ،
فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان قبله . ^وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : اللقيطة ، فقال : حرة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن اللقيط ،
فقال : حر لا يباع ولا يوهب.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لانه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتى يعلموا . ^تم الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، بحمد الله ، وحسن توفيقه ، وكتب بيده مؤلفه ، الفقير إلى الله الغنيّ ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي ، عامله الله بلطفه الخفي والجلي ، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث ، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الاول سنة 1072 ، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله.
^محمد بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة ، وهي لا ترثه . ^ورواه الكلينيُّ ،
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و عن ابن محبوب جميعاً. ^ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ،
قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ، ولا يرثه . ^ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده ، عن الحسن بن عليّ الخزّاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
^ورواه الشيخ أيضا ، بإسناده عن الحسن بن عليّ الخزّاز مثله .
^وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ، ( أيرثه ) ؟ قال : ( نعم ) ، إنَّ الله عزّ وجّل ، لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا . ^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم . ^ورواه الكلينيُّ بالسند السابق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم .
^وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا إنَّ الله عزّ وجّل لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً.
^وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهوديُّ والنصرانيُّ المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى . ^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : ويرث المسلم اليهوديَّ والنصرانيَّ .
^وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي : أنَّ معاذ بن جبل كان باليمن ، فاجتمعوا إليه ، وقال : يهوديٌّ مات وترك أخاً مسلماً ، فقال معاذ : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الإِسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي.
^قال الصدوق : وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الإِسلام يزيد ولا ينقص.
^قال : وقال عليه‌السلام : لاضرر ولا ضرار في الإِسلام ، فالإِسلام يزيد المسلم خيراً ، ولا يزيده شرّاً.
^قال : وقال عليه‌السلام : الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
^وفي ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
في الرجل النصراني ( تكون ) عنده المرأة النصرانية ، فتسلم ، أو يسلم ، ثمَّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث.
^قال : وقيل له : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه ^من المسلمين ، قيل له : كان الرجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهوديّة.
^أقول : هذا محمول على التقيّة لما يأتي في ولد الزنا .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
وهشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : فيما روى الناس عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ الإِسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : إنَّ الإِسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنَّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفّار بن القاسم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يقرّ أهل ملّتين في قرية واحدة.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله ^ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ الإِسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمّ العبد وتركت مالاً ، قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.
^وعنه ، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا نزداد بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة . ^قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة.
^أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره : الشرف ونحوه ، ويبقى التعليل مجازيّاً ، ومثله كثير .
^وعنه ، عن حنان بن سدير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : لا.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على نفي التوارث من الجانبين ، لا من كلّ جانب ، كما تقدَّم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لموافقته لأكثر العامّة .
^وعنه ، عن ابن جبلة ،
عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانيّة ، أنه قال : لا يتوارثان.
^أقول : تقدَّم وجهه . ^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن حنان ، عن اُمّي الصيرفي أو بينهُ وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن البصري ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في نصراني ، اختارت زوجته الإِسلام ودار الهجرة : أنّها في دار الإِسلام لا تخرج منها ، وأنَّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها . ^قال الشيخ : هذا والذي قدَّمناه عن اُمّي الصيرفي موافقان للعامّة على ما يرونه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقيّة ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملّة.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ،
ومالك بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم ، وله أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنَّ على الوارثَينِ أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم ^صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإِمام حتى يدركوا ، فإن أتمّوا على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إليهم ، وإن لم يتمّوا على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اُخته المسلمَينِ ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك . ^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد . وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة ،
وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث ، له سهم في الكتاب مسلمين ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت اُمّه فإنَّ ميراثه لها ، وإن لم تسلم اُمّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنَّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنَّ ميراثه للإِمام.
^ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له.
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : من أسلم على ميراث ( من ) قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي ^عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته . ^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مسلم قتل ، وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، وتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإِسلام من مال مشرك تركه ، لم يكن قسم قبل الإِسلام ، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى عليٌّ عليه‌السلام في المواريث : ما أدرك الإِسلام من مال مشرك لم يقسم ، فإنَّ للنساء حظوظهنّ منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس قال : إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ، ويُورّثُون ميراث الإِسلام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد - يعني العاصمي - ، عن عليِّ بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم ، وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمَّ مات الأب ، ورثه المُسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في يهوديّ أو نصرانيّ يموت ، وله أولاد مسلمُون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم . ^قال الشيخ : معنى قوله : هم على مواريثهم ، أي : على ما يستحقّونه من ميراثهم ، وقد بيّنا أنَّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمُسلمين دونهم . قال : ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمُولاً على ضرب من التقيّة . انتهى . ^ويحتمل أن يكون الواو في قوله : وأولاد غير مسلمين بمعنى ، أو يعني : أنَّ الكافر يرثه أولادهُ ، مسلمين كانوا أو كفّاراً ، لما مرَّ لا في صُورة كون بعضهم مُسلمين ، وبعضهم كفّاراً .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في يهوديّ أو نصرانيّ يمُوت ، وله أولاد غير مُسلمين ، فقال : هم على مواريثهم . ^وقد تقدَّم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المُسلم يحجب الكافر ويرثه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ^ابن عبد الحميد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : نصرانيٌّ أسلم ، ثمَّ رجع إلى النصرانية ، ثمَّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ، ثمَّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين . ^وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير . ^قال الشيخ : ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيّدها غلاماً ، ثمَّ إن سيّدها مات ، فأوصى باعتاق السريّة ، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحبلت بآخر ، فقضى فيها : أن يعرض عليها الإِسلام ، فأبت ، فقال : أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت ^يقتلها . ^وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله. ^أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتدّ ،
فقال : من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك على ولده . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سيف بن عميرة . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الحديثان قبله ، إلاّ أنّه قال في حديث أبي بكر الحضرمي : إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع الى الإِسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ، ولا عدَّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدَّة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدَّت منهُ عدَّة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدَّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ وكذا الذي قبله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يموت مرتدّاً عن الإِسلام وله أولاد ، فقال : ما له لولده المسلمين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن ^الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : ميراث المرتدّ لولده.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الطلاق ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود ، وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ميراث للقاتل.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قتل اُمّه ، قال : لا يرثها ، ويقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ، ولم يرثه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يتوارث رجلان ، قتل أحدهما صاحبه.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل اُمّه ،
يرثها ؟ قال : سمعت أبي عليه‌السلام يقول : ( لا ميراث للقاتل ) . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه زاد في الثاني : أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقتل ابنهُ ،
أيقتل به ؟ فقال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ،
ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته ، فلا ترثه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل ^من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم ، ما لم يقتل أحدهما الآخر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها - الى أن قال : - وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : ( أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ) قال : إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمّداً فلا ) يرثها . ^وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال : إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً.
^وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل اُمّه ،
أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان . ^قال الشيخ : هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته ، ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها . ^قال : ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة ، لأنَّ ذلك مذهب العامّة .
^وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.
^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس . ^أقول : تقدَّم وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قضى عليّ عليه‌السلام في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنَّ الدية يرثها الورثة ، إلاّ الإِخوة ( والأخوات ) من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن ،
قال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات ، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده ، فمرّ بها عليّ عليه‌السلام وأصحابه ، ( وهي مطروحة على الطريق ، وولدها على الطريق ) ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إنَّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية ، وورث اُمّه ثلث الدية ، ثمَّ ورث الزوج من المرأه الميّتة نصف ثلث الدية ( التي ورثتها ) من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم ، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلّه من ^بيت مال البصرة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا كلّ ما قبلهُ.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلاّ الإِخوة من الاُمّ ، فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
وعليّ بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يرث الإِخوة من الأمّ من الدية شيئاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته هل للإِخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل ضرب ابنته ، وهي حبلى ، فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة.
^ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن ^عبد الرحمن ابن أبي نجران ،
وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّها ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدَّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
^وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت وهي في عدَّتها ، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإِخوة من الاُمّ من الدية شيئاً.
^أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه ، لما مرَّ ، وجوّز حمله على التقيّة ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
^ ( وابن أبي عمير ) ، عن جميل ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن الحسين الرضيّ في ( نهج البلاغة ) عن عليّ عليه‌السلام في كلام له على الخوارج قال : أما علمتم أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجم الزاني ، ثم صلّى عليه ، وورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثمَّ قسم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ،
قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحقّ.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن جعفر عليه‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي الوصايا وفي الدين والقرض ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زراره ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة ،
وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري ، وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر ، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الكليني كما يأتي في القصاص .
^العياشي في ( تفسيره ) عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام ، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في ^المواريث أو غير ذلك ؟ قال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله.
^أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها ، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله ، وجعفر ، ومحمد بن عبّاس ، عن علاء مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : العبد لا يرث ، والطليق لا يرث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن جميل بن درّاج ،
ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يتوارث الحرّ والمملوك.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يرث عبد حرّاً.
^ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع الحيوان .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
العبد لا يرث ، والطليق لا يورث.
^وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يتوارث الحرُّ والمملوك.
^وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد ، وتركت مالاً ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحرّ . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^وعنه ، عن ( الحسن بن عليِّ بن فضّال ) ، عن عليِّ بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً ، وأوصى له بألف درهم ، فأبي مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : لك ولد ؟ فقال : نعم ، قال : أحرار ؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم ، وهم يرثون عمّهم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أصاب عمر بن عبد العزيز . ^وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن عليّ مثله. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^حمّاد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعي ، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنّه ) مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنّه يرث ^بحساب ما اعتق منه
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبالإِسناد عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في مكاتب توفّي وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المكاتب يرث ، ويورث على قدر ما أدّى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين ، يعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم ^نفسها يوماً قلت : فإن ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلاً.
^ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال : تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.
^وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، ( أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً ) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( جميل بن درّاج ) قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ، ويعتق ، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ^مات ،
وترك مالاً كثيراً ، وترك اُمّاً مملوكة ، واُختاً مملوكة ، قال : تشتريان من مال الميّت ، ثمَّ تعتقان ، وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية ، كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل ، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنّهما اشتريا ، ثمَّ اعتقا ، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالى أبيهما ، لأنّهما اشتريا من مال الابن *.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت ، وله اُمّ مملوكة ، وله مال : أن تشترى اُمّه من ماله ، ثمَّ يدفع إليها بقية المال ، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الحديثان قبله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ،
قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الرجل الحرّ يموت ، وله امّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ، ثمَّ يورثها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه ، إلاّ أنّه قال : وله امرأة مملوكة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى.
^ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية . ^أقول : الظاهر تعدّد الرواية .
^وعنه ، عن الفضل ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : مات مولى لعلي عليه‌السلام ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت . ^وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، ^عن أبي ثابت مثله .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد ،
وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات ، وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، فترك مالاً ، فقال : يشترى الابن ، ويعتق ، ويورث ما بقي من المال.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت ) ، وابن عون ، عن السابيّ ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفّي ، وترك مالاً ، وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى ، وتعتق ، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة . ^قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع ، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ ، بل الميراث لهم ، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة . انتهى.
^أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم ، وكون راويه منهم ، ^ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة ، وعلى كونهم مبعضين .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد ، فمات ولدها منه ، فزوّجها من رجل فأولدها ، ثمَّ إنَّ الرجل مات ، فرجعت الى سيّدها ، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال : لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج ، قال : إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه ، فأعتق ، وورث ، قلت : فإن لم يدع مالاً ؟ قال : هو مع اُمّه كهيئتها.
^قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، فسقته لقوّة إسناده ، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ ، وقد يصدر عن الإِمام عليه‌السلام بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.
^أقول : يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً ، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال ، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده ، حرّاً عند الموت . ^وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له اُمّ مملوكة ،
فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه ، أعطيتني نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إنَّ هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق ، والعهد ، وخيار الشرط ، وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن كاتب مملوكاً ، واشترط عليه أنّ ميراثه له ، قال : رفع ذلك الى عليّ عليه‌السلام ، فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه . ^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه : أنَّ رجلاً كاتب عبداً له ، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ، ثمَّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ عليه‌السلام ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ عليه‌السلام : شرط الله قبل شرطك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل مكاتب مات ،
ولم يؤدّ مكاتبته ، وترك مالاً وولداً ؟ قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه ، فهو ردّ في الرقّ ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهُو لسيّده ، وابنه ردّ في الرقّ إن كان ولد قبل المكاتبة ، وإن كان كاتبهُ بعد ، ولم يشترط عليه ، فإن ابنهُ حرّ ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث ، حتى يؤدّي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، وعن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك ، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، وورث ما بقي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه ، وما زاد عليه للمولى ، لما تقدّم هنا ، وفي المكاتبة .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عمّن يؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً ، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في مكاتب مات ، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً ، وله ولدان أحرار ، فقال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلاّ أنّه ^قال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ،
قال : سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم ، ثمَّ مات المكاتب ، ( وترك مالاً ) ، وترك ابناً له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ ، ونصفه عبد للّذي كاتب أباه ، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً قال : يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته ، ويعتق ويرث ما بقي.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن ^كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدّوا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت له : من الضّامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين . ^ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا ، وفي المكاتبة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فان ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق ، وبين الذي أمسك.
^وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة ، ويجيز عتقي فأبى عليَّ ، فدعاه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : صدق ، فقال له : ما لك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت ، وأتعرض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : فأنت أحقّ بشرطك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ( #Q# ) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ( #/Q# ) قال : إنّما عنى بذلك : أُولي الأرحام في المواريث ، ولم ي
عن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها.
^وعنهم عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ^عليه السلام ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله . ^أقول : أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإِخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب ، لما يأتي .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ،
عن ( حسين الرزّاز ) قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال ، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التّراب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ^نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن عليّ عليه‌السلام في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لما هاجر الى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار ، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين ، لا في ميراث الأرحام ، وذلك قوله : ( #Q# ) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ( #/Q# #Q# ) فِي سَبِيلِ اللهِ ( #/Q# #Q# ) أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ( #/Q# ) فأخرج الأقارب من الميراث ، وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة ، فلما قوي الإِسلام أنزل الله : ( #Q# ) النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ( #/Q# ) فهذا معنى نسخ الميراث.
^الفضل بن الحسن الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عند تفسير قوله تعالى : ( #Q# ) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ( #/Q# ) قال : في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم‌السلام دون غيرهم : ^إعلم أنَّ الإِرث يستحقّ بأمرين : نسب ، وسبب . ^فالسبب : الزوجية ، والولاء ، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب ، والميراث بالولاء لا يثبت إلاّ مع فقد كلّ نسب . ^وأما النسب فعلى ضربين : أحدهما : أبوا الميّت ، ومن يتقرّب بهما ، والآخر ولده ، وولد ولده وإن سفل . ^والمانع من الإِرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة : الكفر ، والرقّ ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل ، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع ، ثمَّ هم على ثلاثة أضرب : ^الأول : الولد يمنع من يتقرّب به ، ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإِرث ، ويمنع من يتقرب بالأبوين ، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السدس ، إلاّ على سبيل الردّ على البنت أو البنات ، والأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما الى غير ذلك ، والزوج والزوجة لا حظّ لهما في المنع ، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإِرث والمنع ويرتّبون الأقرب فالأقرب ، وهذه سبيل ولد الإِخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الإِخوة والأخوات مع الأجداد والجدّات . ^ثمَّ إنَّ الميراث بالنسب يستحقّ على وجهين : بالفرض ، والقرابة : ^فالفرض ما سمّاه الله تعالى ، ولا يجتمع في ذلك إلاّ من كانت قرابته متساوية الى الميّت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما ، لأنَّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه ، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه ، بعضه بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّى له ، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم ، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم ، كان النقص داخلاً على البنت أو البنات دون الأبوين ، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ، ويصحّ اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما ، وإذا فضلت التركة عن سهامهم يردُّ الفاضل على كلالة الأب والاُمّ ، أو الأب دون كلالة الاُمّ ، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة ^الاُمّ ، ( فإنَّ كلالة الاُمّ ) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال ، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الاُمّ كان لكلالة الاُمّ ، للواحد السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، لا ينقصون منهُ ، والباقي لكلالة الأب ، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً . ^فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصّلب ، ثمَّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أو اُنثى ، والبطن الأوَّل يمنع من نزل عنهُ بدرجة ، ثمَّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ثمَّ من يتقرّب به إما ولده أو والداه ، ومن يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة ، فالجدّ أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة ، وكذلك الجدّة مع الاخت ، فهم يتقاسمون المال ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد ، وولد الإِخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة ، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب ، وكذلك الجدّ والجدّة وإن عَلَيا يقاسمان الإِخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد . ^وأما من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالاُمّ فهم الجدّ والجدّة من قبلها ، أو من يتقرّب بها من الخال والخالة ، فإنَّ أولادهم يرثون بالفرض دون القرابة فالجدّ والجدّة من قبلها يقاسمان الإِخوة والأخوات من قبلها ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الاُمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة الاُمّ الثلث بينهم بالسويّة ، والباقي لقرابة الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب ، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الاُمّ ، إلاّ في مسألة واحدة ، وهي ابن عمّ ( لأب واُمّ وعمّ لأبّ ) ، فإنَّ المال كلّه لابن العمّ ، هذه أُصول مسائل الفرائض.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.
^وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمّر بن يحيى ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.
^وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى ^الحلبي ، عن شعيب الحدّاد ، عن بريد الصانع ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النساء ،
هل يرثن رباعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فإنَّ الناس لا يرضون بهذا ، قال : فقال : إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
قال : سألته عن رجل مات ، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا وغيرها ، ويأتي ما ^يدلّ عليه .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ( #/Q# ) قال : نسختها آية الفرائض.
^وعن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ( #/Q# ) قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، إذا حضروك فأعطهم.
^وعن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ( #/Q# ) قال : نسختها آية الفرائض.
^أقول : وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
السهام لا تعول.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ،
والفضيل بن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : السهام لا تعول ، لا تكون أكثر من ستّة . ^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ،
قال : قلت لزرارة : إنَّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنَّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ،
قال : أمر أبو جعفر عليه‌السلام أبا عبد الله عليه‌السلام فأقرأني صحيفة الفرائض ، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : إنَّ السهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قرأ عليَّ فرائض عليّ عليه‌السلام ، فكان أكثرهنّ من خمسة ( أسهم ومن ) أربعة وأكثره من ستّة أسهم.
^وعنه عن معلّى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الذي يعلم رمل عالج ليعلم أنَّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة.
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أصل الفرائض من ستّة أسهم ، لا تزيد على ذلك ، ولا تعول عليها ، ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن ( أبيه ، و ) محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة ، أو أقلّ أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستّة ، ثمَّ قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إنَّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه .
^وعنه ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ،
والفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : إنَّ السهام لا تعول.
^وعنه ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمد بن مسلم ،
قال : أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض ، الّتي هي إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليّ عليه‌السلام ، بيده ، فإذا فيها : إنَّ السّهام لا تعول.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام ، قال : كان ابن عبّاس يقول : إنَّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول من ستّة ، فمن شاء لاعنته عند الحجر ، إنَّ السهام لا تعول من ستّة . ^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سيف بن عميرة نحوه.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها ، فقيل له : يا ابن رسول الله ! ولم صارت ستّة أسهم ؟ قال : لأنَّ الإِنسان خلق من ستّة أشياء ، وهو قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ ( #/Q# * #Q# ) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ( #/Q# * #Q# ) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ( #/Q# ).
^ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً .
^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : إنَّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنَّ السهام لاتعول على ستّة ، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن ^نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان ابن عبّاس يقول : إنَّ الذي يحصي رمل عالج يعلم أنَّ السهام لا تعول من ستّة.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ، ولا عول فيها.
^ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى الحكم الأخير .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ،
قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل ،
أنّه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن . ^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سالم الأشلّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوَّل .
^وعن أحمد بن محمد - يعني : العاصمي - عن عليِّ بن ^الحسن التيمي ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحمد لله الذي لا مقدِّم لما أخّر ، ولا مؤخّر لما قدَّم ، ثمَّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى ، ثمَّ قال : يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها ، لو كنتم قدَّمتم من قدَّم الله ، وأخّرتم من أخّر الله ، وجعلتم الولاية والوارثة لمن جعلها الله ، ما عال ولي الله ، ولا طاش سهم من فرائض الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر الله ، ألا ( وعند عليّ ) علمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم ، وما فرطتم فبما قدّمت أيديكم ، وما الله بظلاّم للعبيد . ^وعن أبي علي الأشعري ، والحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن غير واحد ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه.
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن عليِّ بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ،
عن ( عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ) قال : جالست ابن عبّاس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عبّاس : سُبحان الله العظيم ، أترون أنَّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض ؟ ^فقال : عمر بن الخطاب لما التقت الفرائض ، عنده ، ودفع بعضها بعضاً فقال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله ، وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فادخل على كلّ ذي سهم ما دخل عليه من عول ( الفرائض ، وأيم الله ) لو قدَّم من قدَّم الله ، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيّها قدَّم ، وأيّها أخّر ؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدَّم الله ، وأما ما أخّر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها ( لم يبق ) لها إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا ( دخل عليها ما يزيلها ) عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والاُمّ لها الثّلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله ، وأمّا الّتي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فاذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنَّ إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر بدىء بما قدَّم الله فاُعطي حقّه كاملاً ، فإن بقى شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبقَ شيء فلا شيء له
^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، ورواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن أحمد بن هوده ، عن عليَّ بن محمد الحضيني ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان . ^ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يرث مع الاُمِّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ،
وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرجل اُمّه ، أو أباه ، أو ابنه ، أو ابنته ، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه : ( #Q# ) قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ( #/Q# ) ولا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ^بن أبي نصر مثله.
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله .
^ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، وزاد : وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً ، إذا لم يكن معه ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً ، إذا لم يكن ولد .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن عليّ ، عن عليِّ بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن.
^وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ،
عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه‌السلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن أبي عمر العبدي ، عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه ^السلام ) ،
أنّه كان يقول : الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد والإِخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء ، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث . قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان.
^ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله .
^وبإسناده عن عبيدة السلماني ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام حيث سئل عن رجُل مات ، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ، فقال عليه‌السلام : صار ثمنها تسعاً.
^أقول : حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيّوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ، ^عن سماك ، عن عبيدة السلماني ،
قال : كان عليّ عليه‌السلام على المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه ، وأبويه ، وزوجة ، فقال عليه‌السلام : صار ثمن المرأة تسعاً ، قال سماك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ، وقال : للبنتين الثلثان ، وللابوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين مايبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال : له عليٌّ عليه‌السلام : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال عليٌّ عليه‌السلام على ما رأى عمر قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ عليه‌السلام بعد ذلك في مثلها : أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين ، وللأبوين السدسين ، والباقي ردّ على البنتين ، وذلك هو الحقّ ، وإن أباه قومنا.
^محمد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل. ^ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً .
^محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن بكير بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.
^وعن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ^قال : قلت له : ما تقول في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس.
^وعن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ( #/Q# ) إنّما عنى الله : الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب ( #Q# ) فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ( #/Q# #Q# ) وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ( #/Q# ) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزّاز ،
قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^قال الكلينيُّ والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه
عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت ، أنّه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء. ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن السندي ، عن ^موسى بن خنيس ، عن عمّه هاشم الصيداني ،
عن أبي بكر بن عيّاش - في حديث - أنّه قيل له : ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء أنّه ورّث الخال وطرح العصبة ، وأبطل الشفعة ، فقال أبو بكر بن عيّاش : ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة ، إنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليَّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، فأتاه عليّ عليه‌السلام بابنة حمزة ، فسوغها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الميراث كلّه.
^وبإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد البريدي ، عن بشير بن هارون ، عن الحميدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ،
عن قارية بن مضرب قال : جلست الى ابن عبّاس وهو بمكّة ، فقلت : يا ابن عبّاس ، حديث يرويه أهل العراق عنك ، وطاوس مولاك يرويه : أنَّ ما أبقت الفرائض فللاُولى عصبة ذكر ، فقال : أمن أهل العراق أنت ؟ قلت نعم ، قال : أبلغ من وراءك أنّي أقول : إنَّ قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ( #/Q# ) وقوله ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ) . وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا ، ولا طاوس يرويه عليّ ، قال قارية بن مضرب : فلقيت طاووساً ، فقال : لا والله ، ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ، قال سفيان : أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس ، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك ، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً - يعني : بني هاشم -.
^وعنه ، عن الفرياني ،
والصاغاني جميعاً ، عن أبي كريب ، عن عليِّ بن سعيد ، عن عليِّ بن عابس ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، عن النبيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ألحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر . ^وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مثله.
^أقول : قد عرفت أنّه من روايات العامّة ، وأنّهم أنكروه ، وأنّه مخالف للقرآن . ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً ، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس فضل البقباق ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة . ^قال الشيخ : قال عليُّ بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
^أقول : هذا محمول على التقيّة .
^وعنه ، عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ،
أنّه كتب الى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء . ^قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضاً خلاف ما عليه ^أصحابنا.
^أقول : قد عرفت أنّه محمول على التقيّة ، أو على الإِنكار .
^وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل ،
عن جابر : أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد ، وأنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد ، فقالت : يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ عمّهما المال كلّه ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى : ( #Q# ) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ( #/Q# ) حتّى ختم الآية ، فدعا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّهما ، وقال : أعطِ الجاريتين الثلثين ، وأعطِ أمّهما الثمن ، وما بقى فلك.
^أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العمّ .
^محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اختلف عليُّ بن أبي طالب عليه‌السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي عليه‌السلام : ميراثه لذوي قرابته ، لأنَّ الله تعالى يقول : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ) وقال عثمان : أجعل ماله في بيت مال المسلمين.
^وعن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة ، وكان يقول : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( #/Q# ) قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.
^وعن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمَّ قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيّهم أولى بالميّت ، وأقربهم إليه ؟ اُمّه ؟ ( أو أخوه ) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ،
وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، ( وإنَّ الزوجة لا تنقص ) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
^وعنه ، عن أحمد ،
وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا ترك الرجل أباه ، أو اُمّه ، أو ابنه ، أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم ^الّذين عنى الله عزّ وجّل : يستفتونك في الكلالة.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلالة ،
فقال : ما لم يكن ولد ، ولا والد.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
الكلالة ما لم يكن ولد ، ولا والد . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الفضل بن شاذان ، والذي قبلهُ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، وكذا الأوَّل. ^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) ، عن عليّ عليه‌السلام قال : إنَّ الكلالة هم الإِخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ ، ومن قبل الأب على انفراده ، ومن قبل الاُمّ أيضاً على حدتها ، قال الله تعالى : ( #Q# ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَإِن كَانَ رَجُلٌ ( #/Q# ^ #Q# ) يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
وهشام جميعاً ، عن الأحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ، يرث النساء نصف ميراث الرجال ، وهنَّ أضعف من الرجال ، وأقلّ حيلة ؟ فقال : لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة ، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.
^وعن عليِّ بن محمد ،
و محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي أبا محمد عليه‌السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد عليه‌السلام : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل عليَّ أبو محمد عليه‌السلام ، فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد إذا كان . معنى المسألة واحداً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل . ^ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو ^محمد عليه‌السلام . ^ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي هاشم مثله .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفّر على الرجال ، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى ، في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( #/Q# ).
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي .
^وبإسناده عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد ) ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلاّ أنّه اقتصر على العلّة الاُولى .
^وبإسناده عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن عليِّ بن سالم ، عن أبيه ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال : لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة حبّة ، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة ، وأكلت حوّاء ستّاً ، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن عليّ البصري ، عن محمد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام - في حديث - : إنَّ رجلاً سأله ، لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال : من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبّات ، فبادرت حوّاء فأكلت منها حبّه ، وأطعمت ، آدم حبّتين ، فلذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين.
^ورواه في ( العلل ) بهذا السند ، والذي قبله عن عليِّ بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، والذي قبلهما عن عليِّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، وروى الأوَّل عن عليِّ بن حاتم ، عن محمد بن أحمد الكوفي ، عن عبد الله ابن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير مثله .
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن المفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إنَّ فاطمة عليها‌السلام ^انطلقت فطلبت ميراثها من نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : إنَّ نبيّ الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله ، وكذبت بكتابه ، قال الله : ( #Q# ) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلاّ أنّه أسقط : وراحلته .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ^إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا هلك الرجل ، وترك ابنين فللأكبر السيف ، والدرع والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ،
ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما‌السلام : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ،
ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.
^وعنه ، عن محمد بن عبيد الله الحلبي ،
والعبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كم من إنسان له حقّ لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ ! قال : إنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : وما كان ؟ قال : كان علماً ، قلت : فأيّهما أحقّ به ؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن.
^وعنه ، عن علي بن أسباط ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إلٰه إلا الله ، محمد رسول الله ، عجبٌ لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجبٌ لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ، وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها ، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن جعفر بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن الرجل يموت ، ما له من متاع ^البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده.
^أقول : وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ورث عليٌّ عليه‌السلام علم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وورثت فاطمة عليها‌السلام تركته . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن جميل بن درّاج . ^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير. ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن أحمد بن محمد يعني : العاصمي ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك ، عن حمزة بن حمران ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من ورث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : فاطمة عليها‌السلام ورثت ^متاع البيت ، والخرثي ، وكلّ ما كان لهُ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محرز ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ رجلاً مات ، وأوصى إليَّ بتركته ، وترك ابنته ، قال : فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك إنّما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحنّاط ، عن الفضيل بن يسار ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، يقول : لا والله ، ما ورث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله العبّاس ولا عليّ عليه‌السلام ، ولا ورثته إلاّ فاطمة عليها‌السلام ، وما كان أخذ عليّ عليه‌السلام السلاح وغيره إلا ( لأنّه ^قضى ) دينه ، ثم قال : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ).
^وبإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن جار له هلك ،
وترك بنات ، قال : المال لهنّ.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
^محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن ( يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ عليّاً عليه السلام ورث علم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفاطمة عليها‌السلام أحرزت الميراث.
^عليُّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال : قال الحسن بن عليّ الوشاء : سألت مولانا أبا الحسن عليَّ بن موسى الرضا عليه‌السلام : هل خلّف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله غير فدك شيئاً ؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلّف حيطاناً بالمدينة ^صدقة ، وخلّف ستّة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ، وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحماره اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوباً ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيّتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب من ليف ، وعباءتين قطوانيّتين ، ومخاداً من أدم ، فصار ذلك إلى فاطمة عليها‌السلام ما خلا درعه ، وسيفهُ ، وعمامتهُ ، وخاتمه ، فإنه جعلها لأمير المؤمنين عليه‌السلام.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خراش المقري ،
أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام ، عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة وليس للعمّ شيء ، أو قال : ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس ،
قال : أوصى إليَّ رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم ، وترك ابنةً ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتّقاك ، فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثمَّ حججت ، فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أنّي ^دفعت النصف الاخر إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه ، فقال : المال كلّه للابنة ، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنَّ فيه : عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل ترك اُمّه وأخاه ،
قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم قال : كان علي عليه‌السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن ^أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إليَّ ،
وهلك وترك ابنته فقال : أعطِ الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت ، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل ، فقلت له : أنَّ أصحابنا قالوا : ما للموالي شيء ، وإنّما اتّقاك ، فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته ، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان يبيع التمر ، فأخذ عمّه التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عزّ وجّل عليه ، فأخذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، التمر من العمّ ، فدفعهُ الى البنات.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري ،
قال : وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعاً : ما تقول في امرأة تركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق ، فجرّد إليهما كتاباً : فهمت ^ما ذكرتما ، أنَّ امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت.
^ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ،
قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمّه ) فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجُل مات وترك ابنة له وأخاً ، أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلاً ، ثمَّ قال : المال للابنة.
^وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا لم تخف من العمّ شيئاً.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات ، وترك ابنته ، ^واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُم شيء.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي ، عن أبيه رفعه : أنَّ موسى بن جعفر عليه‌السلام دخل على الرشيد ، فسأله عن مسائل - إلى أن قال : - لِمَ فضّلتم علينا ، ونحن من شجرة واحدة ، ونحن وأنتم واحد ، ( ونحن ولد ) العباس ، وأنتم ولد أبي طالب ، وهما عمّا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : نحن أقرب ، لأنَّ عبد الله وأبا طالب لأب واُمّ ، فأبوكم العبّاس ليس هو من اُم عبد الله ، ولا من اُم أبي طالب ، قال : فَلِمَ ادّعيتم أنّكم ورثتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والعمّ يحجب ابن العمّ ، وقبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد توفّي أبو طالب قبله ، والعبّاس عمّه حيّ - الى أن قال : - قال أبو الحسن عليه‌السلام :
فَآمِنّي ، قال : قد أمنتك ، فقال : إنَّ في قول عليِّ بن أبي طالب عليه‌السلام : أنّه ليس مع ولد الصلب ، ذكراً كان أو اُنثى لأحد سهم ، إلاّ للأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب ، إلاّ أنَّ تيماً وعديّاً وبنى اُميّة قالوا : العمّ والد رأياً منهُم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال : - إنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث من لم يهاجر ، ولا أثبت لهُ ولاية حتّى يهاجر ، فقال : ما حجّتك فيه ؟ فقال : قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ( #/Q# ) وإنَّ عمّي العبّاس لم يهاجر.
^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ولا تزاد الاُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن بكير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث قال - : والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها . ^قال موسى بن بكر : قال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنَّ مكان البنات.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسكين عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
عن أبي الحسن الأوَّل عليه‌السلام ، قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ، ولا وارث غيرهنّ . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : استدل به الصدوق على أنَّ ولد الولد لايرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره ، وحملوا قوله : ولا وارث غيرهنّ ، على أنَّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها . ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى ويأتي . ^ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد ، أو يراد به : إذا لم يكن ولد ، ولا وارث غيره ، ورث ولد الولد المال كلّه ، وإن كان له أبوان شاركهما فيه . والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم ، كما نقله الكلينيُّ وغيره . ^وقال الشيخ في النهاية : ذكر بعض أصحابنا : أنَّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ^صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا وارث غيرهنّ.
^أقول : تقدَّم وجهه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليّ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : بنات الابن يرثن مع البنات.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار ، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام ، فلا حجّة فيها .
^وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا ) ، عن ^إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل ،
أنّه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.
^وعنه ، عن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
بنت الابن أقرب من ابن البنت.
^أقول : تقدَّم وجهه ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها أقوى ، فإنّها ترث ميراث أبيها ، وهو مثل حظّ الاُنثيين .
^وبإسناده عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن بنت وبنت ابن ،
قال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب ، قال : قلت : فأيّهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر . ^أقول : تقدَّم وجهه .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة.
^أقول : هذا محمول على التقية ، أو استحباب الطعمة ، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات ، وهو أبو الميّت ، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث ، لما يأتي ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي ، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ،
أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ عليه‌السلام : رجل مات وترك ابنة ابنه ، وأخاه لأبيه ، واُمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه قال : وترك ابنة بنته.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك.
^ورواه الكلينيُّ كما مرّ ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ،
وأبي أيّوب الخزّاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللاُمّ سهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للاُمّ سهم ، وللأب سهمان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،
عن ( أبي عبد الله ) عليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللأب الثلثان.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه قال : للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الإِخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال لي : يا زرارة ! ما تقُول في رجل ( مات ، و ) ترك أخويه من اُمّه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لاُمّه ، وما بقي فللأب ، فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عزَّ وجّل يقول : في كتابه العزيز : ( #Q# ) فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ( #/Q# ) فقال لي : ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب ، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ،
قال : قال لي زُرارة : ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث ، وأعطوها السدس ، وإنّما صار لها السدس ، وحجبها الإِخوة من الأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ، لأنَّ الأب ينفق عليهم ، فوفّر نصيبه ، وانتقصت الاُمّ من أجل ذلك ، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء ، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ ( مع الاُمّ ) شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن ^محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ،
عن عمر بن اُذينة - في حديث - قال : قلت لزرارة : حدَّثني رجل عن أحدهما عليهما‌السلام في أبوين وإخوة لاُمّ ، أنّهم يحجبون ، ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل ، ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول والله هو الحقّ : إنَّ الرجل إذا ترك ( أبوين فلاُمّه الثلث ، ولأبيه ) الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، فإن كان له إخوة - يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب - فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب ، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ ، ( أو إخوة ) وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم ، لا يرثون ، ولا يحجبُونها ، لأنّه لم يورث كلالة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم . ^أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي عليه‌السلام ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك ، والرواية المرويّة عن أحدهما عليهما‌السلام محمُولة على التقيّة ، لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام في رجل مات ، وترك أبويه واخوة لاُمّ ، قال : الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث.
^وعنه ، عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء ، نقصوا الاُمّ ، وزادوا الأب ، لأنَّ الله تعالى قال : ( #Q# ) فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن عليِّ بن سكّين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجُل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.
^محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ( #/Q# ) : يعني : إخوة لأب واُمّ ، ( وإخوة ) لأب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه لسلام ) ،
قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الاُمّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ ، عن الثلث ، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوين واُختين لأب واُمّ ،
هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العبّاس البقباق ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ أخوان ، أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس البقباق ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أبوين واُختين ، قال : للاُمّ مع الأخوات الثلث ، إنَّ الله عزّ وجّل قال : ( #Q# ) فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ( #/Q# ) ولم يقل فإن كان له أخوات.
^أقول : ذكر الشيخ وغيره : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً ، أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب ، ولا الأبوين ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما تقدَّم .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اُمّ واُختين ،
قال : للاُمّ الثلث ، لأنّ الله يقول : ( #Q# ) فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ( #/Q# ) ولم يقل فإن كان له أخوات.
^أقول : تقدَّم وجهه ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود ^الأب ، لما يأتي .
^وعن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاُخت ،
حتّى يكونا أخوين ، أو أخاً ( واُختين ) ، فإنَّ الله يقول : ( #Q# ) فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الاُمّ لا تنقص عن الثلث أبداً ، إلاّ مع الولد والإِخوة ، إذا كان الأب حيّاً.
^وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملّكة ،
لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمّها ، وأخوين لها من أبيها وأمّها ، وجدّاً أبا أمها ، وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث ، ولا ^تعطى الإِخوه شيئاً.
^وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
ومحمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ، وأبي جعفر عليهما‌السلام ، أنّهما قالا : إن مات رجل ، وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأبّ حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لأنّه لم يُورث كلالة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث ، إلاّ من آذن بالصراخ ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك ، إلاّ ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ أخوان ، أو أخ واختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولا يرث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجُل ، عن محمد بن سنان . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن سنان مثله الى قوله : والنهار .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمشرك يحجبان ،
إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الفضل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
^وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمملوكة ،
هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ^عن الحسن بن صالح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ، ولا يرثه.
^ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ .
^قال : وقال عليه‌السلام : الإِسلام يعلو ، ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون . ^قول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم ،
قال : أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام ، صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليّ عليه‌السلام بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم . ^ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ^وعن محمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع ، للاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب . ^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في امرأة مع أبوين قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، قال : هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث ^سهمان ، وللأب السدس سهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد . ^وبإسناده عن عليِّ الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفي مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن ابن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن زُرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها ،
فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.
^وعنه ، عن الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في زوج وأبوين : أنَّ للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن عليِّ بن محمد بن سكين ) عن نوح بن درّاج ، عن عقبة بن بشير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : للمرأة ^الربع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب . ^وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ السدس ، وللأب ما بقي.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة ، لما مرّ ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، ( عن عمر بن اُذينة ) ،
عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخطّ عليّ عليه‌السلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، يقسم المال ^على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللاُمّ ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب ،
عن زُرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين . ^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة أسهم ، ^فإنَّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السّدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة ، لأنَّ البنت والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.
^وبإسناده عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن ابن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - انّه قال في بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم ، للبنت ثلاثة أرباع ، وللأب الربع.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ،
عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه‌السلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.
^وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ،
قال : قلت لزُرارة : حدَّثني بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة لأنَّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ ، ومن الأخ ، ومن العصبة ، لأنَّ الله تعالى سمّي لهما ، ومن سمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) في رجل مات ،
وترك ابنتيه وأباه ، قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس ، شيئاً ، قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين واُمّاً ، قال : للاُمّ السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظّ الانثيين.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ولم يذكر الردّ هُنا اعتماداً على غيره من الأحاديث .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زُرارة ،
قال : قلت له : إنّي سمعت محمد بن مسلم ، وبكيراً يرويان عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ، لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً ، فقال زُرارة : هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لا تعول ، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ ، فأمّا الزوج والاخوة للامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وعن علاء بن رزين ) ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وإنَّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله : فهي للابنة .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ،
عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر عليهما‌السلام ، أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها واُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ، وللابنتين ما بقي ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن ^لهما شيء إلاّ ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فانَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ( ولكلِّ واحد من الأبوين ) السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً . للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء ، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد ، وكان ولد الولد ذكوراً أو اُناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام ، قال : لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها وأولاداً - ذكوراً ، واُناثاً - كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للأخوة من الأب ، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء ، ولا مع الاُمّ شيء.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملّكة ،
لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت اُمّها ، وأخوين لها من اُمّها وأبيها ، وجدها أبا اُمّها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولايعطى الجدّ شيئاً ، لأنَّ بنته حجبته ، ولا يعطى ^الإِخوة شيئاً.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه ،
وعمّه ، وجدّه ؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ عن الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن عليِّ بن عبد الله جميعاً ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر ،
قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، ( وجدّها ، وجدّتها ) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع عليه‌السلام : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطّار ، عن عبد الله بن جعفر.
^ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : سألته وذكر مثله .
^قال الكلينيُّ : وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّ والجدّة السدس.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل ترك اُمّه وأخاه ،
قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام يعطي المال للأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ ^رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدَّة اُمّ الامّ السدس ، وابنتها حيّة.
^وبالإِسناد عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّة السدس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنَّ نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجد السدس طعمة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن ^عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنَّ الله فرض الفرائض ، فلم يقسم للجدّ شيئاً ، وإنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعمه السدس ، فأجاز له ذلك.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحجّال ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن ابن سنان مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إنَّ ابنتي هلكت ، واُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : سبحان الله أعطها السدس . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله نحوه ، إلاّ إنه قال : أعطها سهماً - يعني : السدس -.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد ، سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة ، ^وكان السدس بين الثلاثة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به ، ويظهر منه حمله على التقية ، ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين ، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لما مرّ ، قال الكلينيُّ : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ إنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ، فيرث ميراث الأخ ، فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة . انتهى . ^أقول : الإِجماع على نفي الوجوب والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب ، لما تقدَّم ، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه ، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّة عليهم‌السلام بالقرائن أو التواتر .
^قال الكلينيُّ : أخبرني بعض أصحابنا : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يطعمه مع الولد.
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيٌّ ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس ، وابنتها حيّة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ^مثله .
^وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أبوين وجدّة لأمّ ، قال للأم السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله .
^وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ، ومع ابنتها.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل فيما يعلم رواه ،
قال : إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه فالسدس بينهما.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن .
^وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ربعي بن عبد الله ، أو عن عبد الله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن ^الوليد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كلَّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له وفرض الفرائض ، فلم يذكر الجدّ ، فجعل له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سهماً ، فأجاز الله ذلك له.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ .
^وعنه ، عن محمد بن عليّ ،
ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه قال : أطعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجدّتين السّدس ، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ ، ولا دون اُمّ الأب أب.
^أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقية ، لما مرّ من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين ، وروى الشيخ : أنَّ أبا بكر قضى بذلك ، وهو وجه التقيّة .
^وعنه ، عن ( عمرو بن عثمان ) ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ،
قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة ^على العمل بخلافه . انتهى . ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت ، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور ، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي ، والله أعلم .
^محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) الكبير
عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن محمد ، قال : قال : إنَّ الله أدَّب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال : - وفوّض إليه أمر دينه ، فقال : ( #Q# ) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ( #/Q# ) فحرَّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كلَّ مسكر ، وكان يضمن على الله الجنّة ، فيجيز الله له ذلك ، وذكر الفرائض ، ولم يذكر الجدّ ، فأطعمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سهماً.
^وعن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدَّ ، فأجاز الله ذلك له.
^وعن إبراهيم ،
يعني : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمّد بن عليّ عليه‌السلام - في حديث التفويض - قال : وفرض رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) فرائض الجدّ ، فأجاز الله ذلك له.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لما مرّ .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة بن أعين ،
قال : الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً ^قد أجمعوا عليه ، وهو الحجّة عليهم ، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه لأبيه واُمّه ، أو ( ترك اُختيه لأبيه واُمّه ، واُخته ) لأبيه ، أو أخاه لأبيه ، أنّهم يعطون للابنة النصف ، أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه ، واُخته لأبيه ، أو اُخته لأبيه واُمّه ، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه ، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً ، فقلت لهم : هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة ، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً ، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة ، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة ، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة ، فقال : ( #Q# ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ( #/Q# ) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا : السنّة واجتماع الجماعة ، قلنا : سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا : سنّة فلان وفلان ، قلنا : قد تابعتمُونا في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة ، فليس الميّت يورث كلالة ، إذا ترك أباً أو ابناً ، قلتم : صدقتم ، فقلنا : أو اُمّاً أو ابنة ، فأبيتم علينا ، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً ، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة ، وإنما يرثون بحقها ورحمها ، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً ، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب ، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً . وأعجب من ذلك أنكم تقولون : إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث ، ويحجبون الاُمّ عن الثلث ، فلا يكون لها إلاّ السدس كذباً وجهلاً وباطلاً ، قد اجتمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ قال : أنا أقول هذا برأيي ، إنّي إذاً لفاجر ، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن ^عيسى ، عن يونس عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال ابن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ،
قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال : - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء ، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل يرث الإِخوة من الاُمّ ( مع الاُمّ ) شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، قال : المال كلّه لابنته.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات ، وترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟ ^قلت : عن الكتاب ، قال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام ، كان يورث الأقرب فالأقرب.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن ابن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمّار ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً ، إلاّ زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فلا يجوز أن تردّه ، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول : ( #Q# ) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ( #/Q# ) يعني : إخوة لاُمّ وأب ، واخوة لأب ، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء ، فلا تورث البنات إلاّ الثلثين . ^وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^أقول : آخره محمول على التقيّة ، لما مضى ، ويأتي .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ^عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء.
^وعنه ، عن عليِّ بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات ، وترك اُمّه وزوجته ، واُخته ، جدّه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والاُخت : للجدّ سهمان ، وللاُخت سهم.
^أقول : هذا محمول على التقيّة .
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ،
وترك اُمّه ، وزوجته ، واُختين له ، وجدّه ، قال : للاُمّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للاُختين.
^أقول : تقدم وجههُ ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الخزاز ،
وعليِّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : امرأة تركت اُمّها ، وأخواتها لأبيها واُمّها ، وإخوة لاُمّ ، وأخوات لأب ، قال : لأخواتها لأبيها ، واُمّها الثلثان ، ولاُمّها السدس ، ولإِخوتها من اُمّها السدس.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وبالإِسناد عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : امرأة تركت زوجها ، واُمّها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها لأبيها واُمّها ، فقال : لزوجها النصف ولاُمّها السدس ، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث ، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة ، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه ، لما مضى ، ويأتي .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة كان لها زوج ، ولها ولد من غيره ، وولد منه ، فمات ولدها الذي من غيره ، ^فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر ، حتّى يعلم ( في ما ) بطنها ، ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث . ^قال الشيخ : قال أبو علي ، يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحقّ ، لا يعمل به.
^أقول : هذا محمول على التقية ، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ ، وذكره الشيخ أيضاً .
^وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوّج امرأة ، ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له.
^أقول : تقدَّم وجهه ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثاً غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ، قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ،
قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنَّ الإِخوه للأب ، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة للاب والاُمّ ^لو كانوا مكانهنّ ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول : ( #Q# ) إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ( #/Q# ) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف ، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.
^ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ،
عن الرضا عليه‌السلام في رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عليِّ بن يقطين ،
أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينه ، عن بكير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا مات الرجل ، ولهُ اُخت تأخذ ، نصف الميراث بالاية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية ، لقول الله : ( #Q# ) وَهُوَ ( #/Q# ^ #Q# ) يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ( #/Q# ) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد ، وأبوان ، أو زوجة.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( #Q# ) وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة ^تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم ، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( #/Q# ) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : ( #Q# ) وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( #/Q# ) إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : ( #Q# ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ( #/Q# ) يعني : اُختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب ( #Q# ) فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ( #/Q# ) ( #Q# ) وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ( #/Q# ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ سهمان ، وبقي سهم ، فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ، إلى قوله : والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
^وبالإِسناد عن بكير ،
قال : جاء رجلٌ الى أبي جعفر ( عليه ^السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها ، واخوتها لاُمّها ، وأختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون : للاُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول الى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ( #/Q# ) فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فإن كانت الاُخت أخاً ، قال : فليس له إلاّ السدس ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف ، بأنَّ الله سمّى لها النصف ، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : فلها النصف وقال للأخ : وهو يرثها ، يعني : جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل : وكيف تعطى الاُخت النصف ، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال : يقولون في اُم ، وزوج ، وإخوة لاُمّ ، واُخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والاُمّ السدس ، والإِخوة من الاُمّ الثلث ، والاُخت من الأب النصف ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع الى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر عليه‌السلام : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا الإِخوة من الاُمِّ ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلاّ معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو والله الحقّ . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ، وكذا الذي قبله ، ^إلاّ أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله : مع الاُمّ شيء . ^ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير.
^وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ولا تزاد اُنثى من الأخوات ، إلى آخره . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء ، فقلت : فإنا قد احتجنا الى هذا ، والميّت رجل من هؤلاء الناس ، واُخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ، قال ابن اُذينة : فذكرت ذلك لزُرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله ،
وزاد : خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه.
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت الى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله ، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز لكم ذلك ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.
^وعنه عن سندي بن محمد البزّاز ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة من أصحاب عليّ ،
ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به ، وعليّ بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً ، عن عليِّ ، بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنّه قال : ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الاُمّ السدس ، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، أعني ، الدين ، فسكت قليلاً ، ثمَّ قال : خذه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ،
قال : نشر ( أبو جعفر عليه‌السلام ) صحيفة ، فأوَّل ما تلقاني فيها : ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ عليه‌السلام وإملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : حدَّثني جابر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - ولم يكذب جابر - : أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبي شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ابن أخ وجدّ ،
فقال : المال بينهما نصفان.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ،
قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر عليه‌السلام فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أما أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخطّ عليّ عليه‌السلام من فيه بيده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن ^الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام أو أبا جعفر عليه‌السلام يقول : وسأله رجل - وأنا عنده -
عن ابن أخ وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
^وعنه ، عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في بنات اُخت وجدّ قال : لبنات الاُخت الثلث ، وما بقي فللجدّ ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت ، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، الى قوله : وما بقي فللجدّ . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن خلاد بن خالد ، عن القاسم بن معن ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ابن أخ وجدّ ، قال : المال بينهما نصفين.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منهُ فيحجبه.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ،
أو عبد الله ، وأكثر ظنّه أنه بريد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : الجدّ بمنزلة الأب ، ليس للإِخوة معه شيء.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، قال : لأنّه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار .
^وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ابن اُخت لأب ،
وابن اُخت لاُمّ ؟ قال : لابن الاُخت من الاُمّ السدس ، ولابن الاُخت من الأب الباقي.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن مسكين ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين ، وبنات الأخ من الأب وحده ، لما مرّ .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن المثنّى ، عن الحسن الصّيقل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ابن أخ وجدّ ، قال : المال بينهُما نصفان.
^وقد تقدَّم في حديث مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ، ما تركه ، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء.
^وعنه ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لاب واُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحد من الإِخوة ، المال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
^وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليٌّ ، يورث الأخ من الأب مع الجدّ ، ينزله بمنزلته.
^وبإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ،
ومحمد بن مسلم والفضل ، وبُريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما‌السلام : أنَّ الجدّ مع الإِخوة من الأب مثل واحد من الإِخوة.
^وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن حمّاد ،
أو غيره ، ^عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الجدّ شريك الإِخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلّوا.
^وبإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
الجدُّ يقاسم الإِخوة ولو كانوا مائة ألف.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل مات وترك ستة اخوة وجدّاً ، قال : هو كأحدهم.
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عبّاس ،
أنّه قال : كتب إليَّ عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام في ستّة إخوة وجدّ : أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ، فجعله عليّ عليه‌السلام سابعاً معهم ، وقوله : وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدّمه.
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
وبكير ، ومحمد ، والفضيل ، وبريد ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إنَّ الجدّ مع الإِخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، ( أو أخاه لأبيه ) أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه واُمّه ، فقال : المال بينهما ، وإن كانا أخوين ، أو مائة فله مثل نصيب ^واحد من الإِخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين ، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الشيخ.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الإِخوة مع الأب - يعني : أبا الأب - يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد من الذكور.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن ^سنان ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخ لأب وجدّ ، قال : المال بينهما سواء.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ،
قال : المال بينهما نصفان ، فإن كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، ( يصيب الجدّ ) ما يصيب واحداً من الإِخوة ، قال : وإن ترك اُخته وجدّه فللجدّ سهمان ، وللاُخت سهم ، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف ، وللاُختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة وأخوات وجدّاً كان الجدّ كواحد من الإِخوة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه ، وكذا الحديثان قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلى قوله : للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن ^الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجدّ ؟ فقال : يقاسم الإِخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج جميعاً ، عن إسماعيل الجعفي مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : للجدّ السبع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ابن عمّار مثله .
^وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : هي من ستّة ، لكلّ واحد سهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلّهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ : إنَّ لهنّ فريضتهنّ إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
^أقول : يأتي وجهه ، وأنّه تقيّة . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ،
عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الجدّ يقاسم الإِخوة ، حتّى يكون السبع خيراً له.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ،
عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه‌السلام ، صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.
^أقول : ذكر الشيخ : أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، ومخالفة لإِجماع الطائفة .
^وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أملى على أمير المؤمنين عليه‌السلام في صحيفة الفرائض : أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات ، ترث حيثُ يرثن ، وتسقط حيث يسقطن . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال ، ^عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت للاُمّ السدس ، ولابن الاُخت للأب الباقي.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السُدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء . ^قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، لا نعمل به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه . قال : ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ ، وبنات الأخ من قبل الأب.
^وقد تقدَّم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك . ^أقول : وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً ، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الإِرث في رواية ^الطبرسي ، وفي أحاديث إلقاء العول ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لاُمّه ،
ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للاُمِّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجدٌّ ، قال : المال بينهما سواء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي .
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال : الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ ، قال : الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ.
^وعنه ، عن أحمد وعن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ،
وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ ، قال : قال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث ، فهم شركاء سواء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال : للإِخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : أعطِ الاُخوة من الاُمّ فريضتهم مع الجدّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ .
^وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ،
وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ، قال : للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ،
عن القاسم بن سليمان قال : حدَّثني أبو عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ . ^قال الشيخ : الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه ، لانّ لهم فريضتهم ، لا زيادة عليها.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بكير ،
والحلبي ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإِخوة من الأب.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجدّ مع إخوة لاُمّ ، قال : إنَّ في كتاب علي عليه‌السلام أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الذي عنى الله في قوله : ( #Q# ) وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( #/Q# ) إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة . ^وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث مثله.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن ( عبد الله بن نمير ) ، عن الأعمش ،
عن سالم بن أبي الجعد : أنَّ عليّاً عليه‌السلام أعطى الجدّة المال كلّه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان . ^قال الصدوق والشيخ : إنّما أعطاها المال كلّه ، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه ، وجدَّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة الاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب.
^وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ^خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة.
^أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به ، لما تقدَّم ، ولما يأتي ، وحمله على التقيّة ، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبد الرحمن ،
عمّن رواه ، قال : لا تورثوا من الأجداد إلاّ ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الجدّ والجدّة من قبل الأب ، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله .
^وقد تقدَّم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً . وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة ، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث ، وللزوج النصف ، وللجدّ للأب الباقي ، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم ، وغيره ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام ، مثله .
^وبالإِسناد عن بكير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( #Q# ) وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ( #/Q# ) ؟.
^ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه‌السلام - وأنا عنده - عن زوج وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن ^عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ) . ^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ،
عن ( أبي عبيدة ) عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللاُخت سهم ، قال : وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال : المال بينهما . ^قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة ، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد ، فيكون الجدّ أولى من الخال ، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة ، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء ، فيحمل على ^أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى . ^وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك.
^ورواه الشيخ كما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يُونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ،
عن أمير المؤمنين ( عليه ^السلام ) قال : أعيان بني الاُمِّ يرثون دون ( بني العلات ).
^وعنه ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ،
أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، أنّه كان يقول : أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : جئت بها من عين صافية.
^محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني العلات.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ،
عن ( أبي عبد الله عليه‌السلام ) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه . ^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله ابن بكير ، عن حسين البزّاز ،
قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو ، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلّهم عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المُرادي قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ عليه‌السلام ؟ ! فقلت : كتاب عليّ عليه‌السلام لم يدرس ، فقال : إنَّ كتاب عليّ عليه‌السلام لا يدرس ، فأخرجه فاذا ^كتاب جليل وإذا فيه : رجل مات ، وترك عمّه وخاله ، فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محسن ابن أحمد ) ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في عمّة وخالة ، قال : الثلث والثلثان يعني : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث . ^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن المثنّى ، عن أبان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك عمّته وخالته ، قال : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ^يموت ،
ويترك خاله ، وخالته ، وعمّه ، وعمّته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ، واُخته ، قال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
^أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، لما تقدَّم ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية .
^وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجُل ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث . ^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ في كتاب عليّ عليه‌السلام : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم ( فهو ) بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه ، فيحجبه.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخراز ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ^كان عليّ عليه‌السلام يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ عليه‌السلام يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ،
قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال.
^وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام في رجُل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) ، المال بين الخالتين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ^هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك ( من أبيه ) أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.
^ورواه الكلينيُّ كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ : أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ ، والباقى لمن تقرّب بالأب ، لما مرّ .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، ^عن ( محمد ، عن عبيد الله الحلبي ) ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اختلف أمير المؤمنين عليه‌السلام وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي عليه‌السلام : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ( #/Q# ) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب ؟ قال : قلت : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي ،
عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، انّه كان يقول : أعيان بنى الاُمّ أقرب من ( بني العلات ) ، قال : فاستوى جالساً ، ثمَّ قال : جئت بها من عين صافية ، إنَّ عبد الله أبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد ،
قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني : ^أوصىٰ إليَّ رجل ، ولم يخلف إلاّ بني عمّ ، وبنات عمّ ، وعمّ أب ، وعمّتين ، لمن الميراث ؟ فكتب عليه‌السلام : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه.
^أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة ، ويمكن حمله على الإِنكار ، كأنّه قال : كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد ؟
^وعن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال في ابن عمّ وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال في ابن عمّ ، وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عمّ وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
^محمد بن عليِّ بن الحسين قال : فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال ( كلّه ) لابن العمّ للأب والاُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة عليهم‌السلام.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، إنَّ الله يقول : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ،
وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لايرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ( #/Q# ) قال : كان نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويرث ميراثه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ،
عن عليِّ بن أبي طالب عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً ، أو ^دون ذلك فهنّ فيه سواء - إلى أن قال الفضل : - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت ، وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.
^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ،
وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله عليه‌السلام ، فرائض عليّ عليه‌السلام ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
^وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن ^الحرّ ، عن أبي بصير ،
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله .
^وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كلّه.
^ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة ماتت ،
وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ،
قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.
^وعنه ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ،
عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
^أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ .
^وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ عليه‌السلام قال : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.
^أقول : وتقدَّم وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له - قال : معناه : لا وارث لها غيره -.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كلّه.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ^عن وهب ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال ( كلّه ) للزوج . - يعني : إذا لم يكن لها وارث غيره - . ^وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة ، ماتت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج . - يعني : إذا لم يكن وارث غيره -.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عنبسة بياع القصب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : امرأة هلكت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج.
^محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد ( بن أيّوب ) ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبو ^جعفر عليه‌السلام ، فإذا فيها : امرأة تموت ، وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلّه.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن عليِّ بن مهزيار ،
قال : كتب ( محمد بن حمزة ) العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : مولى لك ، أوصى بمائة درهم إليَّ ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان ، إحداهما ببغداد ، ولا أعراف لها موضعاً الساعة ، والاُخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف ، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.
^ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام عليه‌السلام كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة ، وتقدَّم نحوه في الخمس .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمد بن نعيم الصحّاف ،
قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام ، فكتب إليَّ : أعطِ المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ،
وعليّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو جعفر عليه‌السلام في الفرائض : امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
^وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن ^أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع الباقي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإِمام.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة ماتت ،
وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير . ^أقول : حمله الصدوق على حال حضور الإِمام ، لما مرّ .
^وعنه ، عن ( محمّد بن عيسى ) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأتهُ ، قال : المال لها.
^أقول : ذكر الشيخ : أنّه يحتمل شيئين : ^أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام . ^والآخر : وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدلّ بما يأتي .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
^وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ عليه‌السلام قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.
^أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر ، لما مرّ .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،
^عن أبي جعفر عليه‌السلام أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
^ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن الحكم ،
عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلاّ عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ ^فيه ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ ( منه ) ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه ، وكذا الذي قبله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : فالثياب.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، ^عن زرارة ،
وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، و ) منهم من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما‌السلام : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب . ^أقول : لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها ، لما يأتي .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ،
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوَّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوّجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى الحلبي ، عن ^شعيب ، عن يزيد الصائغ ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إنَّ الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ يتزوّجن ، فيدخل عليهم - يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم - . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، ( عن سماعة ) ، عن معلّى بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان مثله ، وزاد : والطوب : والطوابيق المطبوخة من الآجر .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة ، عن مثنّى ، عن عبد الملك بن أعين ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إنَّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلاّ ضربناهم بالسيف عليه . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية ابن حكيم مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ،
وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنَّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء.
^وبإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا عليه‌السلام ^كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه.
^ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب .
^وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ،
قال : قلت لزرارة : إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل . - يعني : ( من البناء ) الدور ، وإنّما عنى من النساء : الزوجة -.
^محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) ، عن عبد الملك ،
قال : دعا أبو جعفر عليه‌السلام بكتاب عليّ عليه‌السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فاذا فيه : أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل ( إذا توفّي عنهنّ ) شيء ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : هذا والله خطّ عليّ عليه‌السلام بيده ، وإملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
( وابن أبي يعفور ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار ^امرأته ، أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون ( في ) ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) كلّ شيء ترك وتركت.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي ، ويمكن حمله على رضا الوارث ، إعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين ، أو القيمة من الأرض .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء ،
إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير . ^أقول : ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني : أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها ، فادّعاه الرجل ، وادَّعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوَّلهنَّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمَّ بلغني : أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً ( يدَّعيان جميعاً ) بينهما نصفان ، ثمَّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه ، وهي المدّعية ؛ فالمتاع كلّه للرجل ، إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال ، فهو للمرأة ، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك ، لولا أنّي شهدته ( لم أروه عنه ) : ماتت امرأة منّا ، ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل ، فهو لك ، فقال عليه‌السلام لي : فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : - أن جعل البيت للرجل ، ثمَّ سألته عليه‌السلام عن ذلك ، فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني : أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها - يعني : الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها ، فهى التي جائت به ، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً ^فليأت عليه البيّنة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه . ^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، وهارون بن مسلم ، عن محمد بن أبي عمير نحوه . ^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه . ^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله . ^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرجل ، وثياب جلده.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة تمُوت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما ، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة ) فادَّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة والصلح .
^قال الصدوق : وقد روى : أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنَّ من بين لابتيها يعلم أنَّ المرأة تنقل ( من بيتها ) المتاع.
^أقول : حمله الصدوق وغيره على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ،
أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ قلت : أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة ، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدَّة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنّ العدَّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ( قسمن النسوة ) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدَّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ،
كنَّ لهُ ثلاث نسوة ، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة ، ثمَّ مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإنَّ نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدَّة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ) وعليها العدَّة.
^ورواه الكلينيُّ كما مرّ . ^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما ،
وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي النكاح ، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منهُ ، حتّى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث ، إلاّ رضاها بالتزويج ، ثمَّ يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل زوَّج ابناً ^له مدركاً من يتيمة في حجره ، قال : ترثه إن مات ولا يرثها ، لأنَّ لها الخيار ، ولا خيار عليها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن أبي العبّاس ، وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله . ^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، الى قوله : فنعم ، وزاد : قال القاسم : فاذا كان أبواهما حيّين فنعم .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الحسن بن ^رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الغلام له عشر سنين ، فيزوّجه أبُوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث ، إلاّ الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر ، وإن كان سمّى لها مهراً - يعني : صداقاً - فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.
^قال : وقال عليه‌السلام في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.
^وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث.
^أقول : الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
قال : ( سألته عن رجل تزوّج ) امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها ، أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد والمهور وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمَّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : المطلّقة ترث ، وتورّث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يطلّق المرأة ،
فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ،
ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها . وورثته.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا ترث المختلعة ، والمخيرة ، والمبارئة ، والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن ، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة لأزواجهنّ ، ولا ميراث بينهم.
^وعنه ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما ، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء . وقال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد بانت منه بتطليقه . ولا ميراث بينهما في العدّة.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ،
وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن ^قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر.
^وعنه ، عن عليَّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت ، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ، ولا ميراث بينهما.
^وبإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق والخلع وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منهُ ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة . ^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس مثله ، إلاّ إنّه قال : ترثهُ ما بينهُ وبين سنة .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ،
وأبي بصير ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة . ^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، ^عن بعض أصحابنا ، عن أبان ابن عثمان مثله.
^أقول : هذا مخصوص بالمريض ، لما مرّ .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ( ثمَّ طلّقها ) وهو مريض قال : ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته ، وإن تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، ولا ميراث لها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله .
^محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد ، عن ^الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجُل يحضره الموت ، فيطلّق امرأتهُ ، هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) ، وإن ماتت لم يرثها.
^وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حدّ الإِضرار عليه ؟ ) فقال : هو الإِضرار . ومعنى الإِضرار : منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ،
ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن عليّ عليهما‌السلام ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.
^وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها ، فإن طلّقها في حال ^الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة ، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ^عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ( تحلُّ الفروج ) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.
^قال الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.
^أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط .
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح ، وفي المتعة ، وغيرها .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوّج في مرضه ،
فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض أله أن يطلّق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء . فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوَّج ، فإن هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين ،
أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يموت ، ويدع اُخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين ، عن عليِّ بن يقطين مثله .
^وبإسناده عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في خالة . جائت تخاصم في ^مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ( #/Q# ) فدفع الميراث الى الخالة ، ولم يعط المولى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ،
وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أيّ شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلاّ ما قال الله تعالى ذكره : ( #Q# ) إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان عليّ عليه‌السلام إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ، ويقول : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنَّ عليّاً عليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع الى قرابته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلاّ الترباء - يعني : التراب -.
^وعن أحمد بن محمد ، عن ( عليِّ بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ) ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ،
وترك بنت اُخت له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً ، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحداً ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليّ عليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
^وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب ، فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه الى بنت حمزة . ^قال أبو علي : هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت ، كما تروي العامة ، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء ، ليس كما تروي العامّة.
^ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلاّ إنّه قال : عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال : « قال الحسن » موضع : « قال أبو علي » . ^قال الشيخ : هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، هذا إذا كان رجلاً . انتهى .
^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ،
قال : روي عن حنان ، قال : كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل ، فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ عليه‌السلام ؟ ! جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي ردّ على البنت ، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حسان مثله .
^قال الفضل : وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها عليّ عليه‌السلام ، فجعل للبنت النصف ، وللموالي النصف ، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً عليه‌السلام ، وسويد قد أدرك عليّاً عليه‌السلام.
^قال : وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي ، وأنَّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع ، إنّما هو
عن عبد الله بن شدّاد ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو مرسل ، قال : ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض ، فنسخ ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه ، فقال عزّ وجّل : ( #Q# ) وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ( #/Q# ) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( #Q# ) وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ( #/Q# ) . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة. ^ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً ، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنّه من روايات مخالفينا .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ،
قال : أتى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) وأعطى ^المرأة الثمن ، وما بقي ردّ على البنت ، ولم يعط الموالي شيئاً.
^وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن عبد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ،
قال : كان عبد الله بن مسعود ، وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعليٌّ عليه‌السلام ؟ قال : كان أشدّهما.
^وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن مسلم ، عن عمّار بن مروان ، عن سلمة بن محرز ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل مات وله عندي مال ، وله ابنة ، وله موالي ، قال : فقال لي : اذهب فأعطِ البنت النصف ، وأمسك
عن الباقي ، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة فرجعت إليه ، فقلت : إنَّ أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة ، قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطِ البنت الباقي.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس أبي الحارث ، عن سيف بن ^عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف.
^أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف .
^وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ،
أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق وغيره ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن عيسى ، عن أبن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : مات مولى لعليِّ بن الحسين عليه‌السلام ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقية المال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور نحوه . ^وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل . ^وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة اعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال : للّذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ ،
عن عليِّ ابن إبراهيم ، رفعه في رسالة لأمير المؤمنين عليه‌السلام إلى ابنه الحسن عليه‌السلام ، يقول فيها : إنَّ نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولاء لمن أعتق . والوصيّة طويلة.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ،
عن عليِّ بن الحسين عليه‌السلام - في حديث الحقوق - قال : وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ - إلى أن قال : - وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك ، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار ، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنّة . ^ورواه في ( الأمالي ) و ( الخصال ) كما مرّ في جهاد النفس.
^ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) والطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في العتق .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له ،
وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة - إلى أن قال : - قلت : فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيولي من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ، وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته ، أيلزمه ذلك ، ويكون مولاه ، ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرّاً.
^ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، ومحمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله . ^وعنه ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله . ^وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، وذكر الذي قبله.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ،
قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ ، لا سبيل ، عليه سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي العتق ، وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن السائبة ، والذي كان من أهل الذمّة ، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه ، فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه ، وإطلاقه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال . ^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء . ^أقول : وتقدَّم في الخمس ما يدلُّ على أنَّ الأنفال للإِمام عليه‌السلام بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل : ( #Q# ) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ( #/Q# ) قال : إنّما عنى بذلك : الأئمّة عليهم‌السلام ، بهم عقد الله أيمانكم.
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى : ( #Q# ) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ( #/Q# ) قال : من مات ، وليس له مولى فماله من الأنفال . ^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد الحلبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ^حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من مات وترك ديناً فعلينا دينه ، وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالاً فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي الحسن الأوَّل عليه‌السلام ، قال : الإِمام وارث من لا وارث له.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، ( عن ابن رئاب ) ، وعمّار بن أبي الأحوص ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة ،
فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه ( #Q# ) فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( #/Q# ) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلاّ الله ، فما كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله ) ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنَّ ولاءه للإِمام ، وجنايته على الإِمام ، وميراثه له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^8 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من مات لا مولى له ، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية ( #Q# ) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ( #/Q# ).
^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب مثله .
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له وليّ.
^أقول : هذا محمول على أنَّ المراد ببيت مال المسلمين : بيت مال الإِمام عليه‌السلام ، لأنّه متكفّل بأحوالهم ، أو على التقيّة لموافقته للعامّة ، أو على التفضّل من الإِمام عليه‌السلام والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين ، لما مضى ، ويأتي .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن ^والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
^أقول : ذكر الشيخ : أنّه أيضاً غير معمول عليه ، لما تقدَّم ، ويأتي ، ويحتمل التفضل منهم عليهم‌السلام .
^وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين ،
فعقره ، وغصب ماله ، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه الرجل ، فحمله إليه ، وهو يريد أن يدفعه إليه ، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني ( عن ذلك ) أن أسألك عن ذلك ، حتّى ينتهي الى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين ، وضمن جريرته وحدثه ، أو شهد بذلك على نفسه ، فإنَّ ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن أعتق عبداً سائبة ، أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالىٰ الى رجل ^من المسلمين ، فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟ ! - يعني : نفسه -.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالاً فللوارث ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الخمس ، وفي العتق ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، وليس له أحد : أعطِ المال همشاريجه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه الى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أعطِ المال همشاريجه .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام ، لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين عليه‌السلام ميراثه الى همشهريجه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح ، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء .
^محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي في خبر آخر : أنَّ من مات ، وليس له وارث فميراثه لهمشاريجه . - يعني : أهل بلده - . ^قال الصدوق : متى كان الإِمام ظاهراً فماله للإِمام ، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده ، متى لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : تؤخذ ديته . ^أقول : تقدَّم وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله . ^قال الشيخ : هذا غير معمول عليه ، واستدلّ بالأخبار السابقة.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ،
قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه‌السلام - وأنا عنده جالس - قال : إنّه كان لأبي أجير ، كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم ، وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : تدفع الى المساكين ، ثمَّ قال : رأيك فيها ، ثمَّ أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام : تطلب له وارثاً ، فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، ثمَّ قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثمَّ قال : توصي بها ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل مالك.
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
^ورواه الشيخ كما مرّ .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه : أنَّ عليّاً عليه‌السلام اعتق عبداً نصرانيّاً ، ثمَّ قال : ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.
^محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرّع منه عليه‌السلام.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يعطي تركة من لا وارث له من قريب ، ولا نسيب ، ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه ، تبرّعاً عليهم من ذلك.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم ، أخبرني أبي ، عن جدّي : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.
^وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين عليه‌السلام ميراثه الى همشيريجه.
^أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الأخ من الرضاعة ، أو الاُخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مرّ ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
^أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في ميراث ^الأزواج .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن لاعن لم تحلّ له أبداً ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله.
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ، فإن ( لم تكن اُمّه حيّة ) فلأقرب الناس الى اُمّه : أخواله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليّ عليه‌السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم . ^أقول : حمله الصدوق وغيره على الإِخوة للأبوين ، أو للاُمِّ ، دون الإِخوة من الأب وحده ، فإنّهم لايرثونه . ^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ^عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث في اللعان ، قال : فسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الاُمّ ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام بعد ، من يرثه ؟ فقال : أخواله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث كيفية اللعان ، قال : قلت : أرأيت إن فُرِّق بينهما ، ولها ولدٌ ، فمات ؟ قال : ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ،
وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها - إلى أن قال : - فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : ^أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في الملاعن - : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدُّ ، ( وإن لاعن لم تحلّ له ) أبداً ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته ،
وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ ولدها ولده : هل تردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تردُّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة - الى أن قال : - فقلت : إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعنهم عن سهل ، ( وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ) عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته ،
وهي حبلى ، فلمّا وضعت ادّعى ولدها ، فأقرَّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : يردُّ إليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لأنَّ اللعان قد مضى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث كيفية اللعان - قال : قلت له : يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا ^يرث الابن ، ويرثه الابن.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
^وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
^ورواه الكلينيُّ كما مرّ . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال ، وكذا كل وارث ، ^وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإِمام المسلمين ، ( لأنَّ جنايته على الإِمام ).
^ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب . ^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث ، والباقي للإِمام ، لأنَّ جنايته على الإِمام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ،
وبإسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، عن زيد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في ابن الملاعنة - من يرثه ؟ قال : ترثه اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها ، ثم مات هو ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، وهو يرث أخواله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ،
وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد له ، هل يردُّ إليه ؟ قال : نعم ، يردُّ إليه ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ، قال : عصبة اُمّه ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم.
^ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد نحوه .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ،
قال : قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته ^من ( مخلد بن حمزه بن بيض ) ، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، فزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردُّ إليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، قلت : ( وهو يوارث أخواله ) ؟ قال : نعم . ^وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه . ^وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح ، وهو أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله . ^قال الشيخ : ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرث أباه ، ويرثه الأب ومن يتقرّب به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب ، ولا يرثه الأب ، ولا أحد من جهته . ^واستدلّ بما تقدَّم.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن ^حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد باُمّه ، يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد.
^ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الولد من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد . ^أقول : ذكر الشيخ وغيره : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه ، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ ، أو وارث أقرب . وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب ، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان ، والله أعلم .
^وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.
^ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري مثله . ^أقول : قد عرفت وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ،
عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ ، وردّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ، ولم تحلّ له الى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلاّ أنه يرث اُمّه ، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.
^وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثمَّ يفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه ، ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ . ^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كما مرّ في اللعان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلاّ أنّه أسقط منه قوله : فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : سألت ( أبا عبد الله عليه‌السلام ) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب رجالهنّ وانقرضوا ، وصار رجلاً وزوّجنه ، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار ، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته ، وأنّه مدّعي كما وصفت لك ، واشتبه الأمر عليه ، لا يدري يدفعها الى الرجل ، أو الى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال ، قال : فقال لي : يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف - يعني : عصبة النساء - لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في ^حديث - قال : وأيّما رجل أقرّ بولده ، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك ، ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته ، أو وليدته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد.
^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . ^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أقرَّ رجل بولدٍ ، ثمَّ نفاه لزمه.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ،
ثمَّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.
^وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيِّ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف عنه ) أبداً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها.
^ورواه الصدوق كما مرّ .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ،
ثمَّ مات الابن وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال : ^ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.
^أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب ، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب ، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر ، لما مرّ .
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال عليٌّ عليه‌السلام : هو لأقرب الناس إليه.
^أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد ، أن الميراث للأب ، لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، إلاّ أنّه قال : لأقرب الناس إلى أبيه . ^قال الشيخ : ليس في الخبرين أنّه نفي الولد بعد أن أقرَّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحاً . انتهى . ^وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في محلّه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته.
^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . ^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسن الأشعري ،
قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة ، لا يورث . ^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القميّ مثله . ^ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري . ^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه ، قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه ؟ قال : الإِمام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس . ^أقول : لعلّه عليه‌السلام ذكر حكم النفقة ، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك .
^وعنه ، عن عليِّ بن سالم ، عن يحيى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعى ابن وليدته.
^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عيسى ، عن يونس مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه . ^وعنه ، عن جعفر ، وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحدّاد ، عن محمد بن إسحاق المديني ،
عن عليِّ بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : أيّما ولد زنا ولد في الجاهليّة ، فهو لمن ادّعاه من أهل الإِسلام.
^أقول : هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا ، واحتمال صدق المدّعي ، أو على كونه ولد من أمة ، وادَّعى سيّدها بنوّته أو ملكه ، لما مرّ .
^وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة . ^قال الشيخ : هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة ^ عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه ، لامن جهة الرواية ، بل لضرب من الاعتبار ، فلا يعترض به الأخبار.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت ، عن حنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية ، فولدت منه غلاماً فأقرَّ به ، ثمَّ مات ، فلم يترك ولداً غيره ، أيرثه ؟ قال : نعم.
^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة ،
فأولدها ثمَّ مات ، ولم يدع وارثاً ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهوديّة ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
^ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعاً ، عن حنان . ^قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ، ويلحقه به ، فإنّه يلزمه ويرثه ، فأمّا إذا لم يعترف به ، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له .
^بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه اُمّه ، وأخواله ، وإخوته لاُمّه ، أو عصبتها.
^أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لا يترك لاجله الأحاديث . انتهى . ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة الى الرجل زنا .
^محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.
^أقول : تقدَّم وجهه ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحميل ؟ فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة ^تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقي أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بيّنة ، إلاّ قولهم قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة ، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بابنتها ، ولم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مقرَّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى . ^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء ، ثمَّ إنَّ أحدهما مات ، قال : الميراث للأخ يصدّقان . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن ^عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يرث الحميل إلاّ ببيّنة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم ، عن طلحة بن زيد مثله ، وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى ، قد سُبيت وهي حبلى ، فيعرفه بعد أبوه أو أخوه . ^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى العبسي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعي ،
عن عليِّ بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ، ويدعى إلى أبيه . ^قال صاحب القاموس وغيره : التاطه : ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة ،
فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية ، إلاّ بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق ، قال : فقال : فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام ، ثمَّ هو بعد من ^القبيلة التي كان أبوه سبي منها إن كان معروفاً فيهم ، ويرثهم ، ويرثونه.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن مولود ولد ،
له قبل وذكر ، كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ^ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يورث الخنثى من حيث يبول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن طلحة بن زيد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في مولود له ما للذكر ، وله ما للأنثى ، فقال : يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى.
^قال الكلينيُّ : وفي
رواية اُخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المولود له ما للرجال ، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فان استدرّا جميعاً ، قال : فمن أبعدهما .
^محمد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن ( عليِّ بن محمّد بن عنبسة ) ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله.
^إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن الحسن بن بكر البجلي ، عن أبيه ،
قال : كنّا عند عليّ عليه‌السلام في الرحبة ^فأقبل رهط فسلّموا ، فلما رآهم عليٌّ عليه‌السلام أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا ، وترك مالاً كثيراً ، وترك أولاداً رجالاً ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه - إلى أن قال : - فقال عليٌّ عليه‌السلام : انطلقوا ( إلى صاحبكم ) فانظروا الى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل.
^وقال العلاّمة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول عليهم‌السلام ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها الذكر من الاُنثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فإنّه يورث على ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : المولود ^يولد ، له ما للرجال ، وله ما للنساء ، قال : يورث ( من حيث يبول ) من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد ابن الزيّات ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ، وزاد في أوَّله : قال : قضى عليٌّ عليه‌السلام.
^وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن إسحاق بن عمّار نحوه .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمّد الكاتب ، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح ، عن أبيه ، عن ميسرة بن شريح ،
قال : تقدّمت إلى شريح امرأة ، فقالت : إنّي جئتك مخاصمة ، فقال : وأين خصمك ؟ فقالت : أنت خصمي ، فأخلى لها المجلس ، فقال لها : تكلّمي ، فقالت : إني امرأة لي إحليل ، ولي فرج ، فقال : قد كان ^لأمير المؤمنين عليه‌السلام في هذا قضيّة ، ورّث من حيث جاء البول ، قالت : إنّه يجيء منهما جميعاً ، فقال لها : من أين يسبق البول ؟ قالت : ليس منهما شيء يسبق ، يجيئان في وقت واحد ، وينقطعان في وقت واحد ، فقال لها : إنك لتخبرين بعجب ، فقالت : اُخبرك بما هو أعجب من هذا ، تزوّجني ابن عمّ لي ، وأخدمني خادماً ، فوطئتها ، فأولدتها ، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي ، فقام من مجلس القضاء ، فدخل على عليّ عليه‌السلام ، فأخبره بما قالت المرأة ، فأمر بها فاُدخلت ، وسألها عمّا قال القاضي ، فقالت : هو الذي أخبرك ، قال : فأحضر زوجها ابن عمّها ، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين عليه‌السلام : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال : نعم ، قال : قد علمت ما كان ؟ قال : نعم ، قد أخدمتها خادماً ، فوطئتها ، فأولدتها ، قال : ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال : نعم ، قال له عليّ عليه‌السلام : لأنت أجرأ من خاصي الاسد ، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين ، فقال : خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة ، فأدخلوها بيتاً ، وألبسوها نقاباً ، وجرِّدوها من ثيابها ، وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ، ثمَّ خرجوا إليه ، فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً ، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : الله أكبر إيتوني بالحجام ، فأخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين عليه‌السلام امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال : إنّي ورثتها من أبي آدم ، ( و ) حوّاء عليهما‌السلام خلقت من ضلع آدم عليه‌السلام ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل ، وأمر بهم فاُخرجوا.
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن ^جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنَّ علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.
^وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة ، فقالت : أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : افرجوا لها ، فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك ؟ فقالت : إنَّ لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام يقضي على المبال ، قالت : فإنّي أبول منهما جميعاً ، ويسكنان معاً ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت منّي ، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً ، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقصّ عليه قصّة المرأة ، فسألها
عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : من زوجك ؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه ، فقال : أتعرف هذه المرأة ؟ قال : نعم ، هي زوجتي ، فسأله عمّا قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له عليه‌السلام : لأنت أجرأ من راكب الأسد ، حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثمَّ قال : يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً ، ولا ائتمن عليها امرأةً ، فقال علي عليه‌السلام : عليَّ بدينار الخصي ، وكان من صالحي أهل الكوفة ^وكان يثق به ، فقال له : يا دينار ! أدخلها بيتاً ، وعرها من ثيابها ، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها عليٌّ عليه‌السلام ثياب الرجال ، والقلنسوة ، والنعلين ، وألقى عليه الرداء ، وألحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين عليه‌السلام ابنة عمّي ، وقد ولدت منّي ، تلحقها بالرجال ؟ فقال : إنّي حكمت عليها بحكم الله ، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام. ^ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن عليِّ العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه : أنَّ عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج : أنّه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل.
^محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الحسن بن عليّ عليهما‌السلام في حديث أنّه سئل عن المؤبت ، فقال : هو الذي لا يدري ( ذكر هو أو أُنثى ) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم ، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلاّ قيل له : بل على الحائط ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن تنكّص بوله ^كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة ، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة ، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً ،
عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ عليه‌السلام تورث الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون امرأة وقد نظر اليها الرجال ، أو يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث عليه‌السلام : أمّا قول عليّ عليه‌السلام في الخنثى ، أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً ، فيحكمون عليه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه.
^ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه‌السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً ، وأمر بنصبة مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاُخرى مقابلة ( للمرآة الاُخرى ) ، وأمر الشخص بالكشف
عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق العرزمي ،
قال : سئل - وأنا عنده ، يعني : أبا عبد الله عليه‌السلام - عن مولود ولد ، وليس بذكر ولا اُنثى ، وليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الإِمام عليه‌السلام ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه ميراث الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ( #Q# ) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله ، إلاّ أنّه قال : عن إسحاق المرادي .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يقرع عليه الإِمام ( أو المقرع ) ، يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم أمة الله ، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع : اللهمَّ أنت لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود ^كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار نحوه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب . ^ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل ، إلاّ أنّه قال : فأيّهما خرج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال . ^والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورّث ؟ قال : يجلس الامام ، ويجلس عنده ناس من المسلمين ، فيدعو الله ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث ( يورث على ^ميراث ) الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( #Q# ) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ( #/Q# ) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلاّ وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى ،
ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ فقال : يجلس الإِمام ، ويجلس عنده اُناس من المسلمين ، فيدعون الله ، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : ( #Q# ) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ( #/Q# ).
^وعنه ، عن محمد ،
وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم عليهم‌السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، إلاّ ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.
^ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير . ^قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط . انتهى . ^أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي بعضها إنشاء الله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وأحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري ) ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين عليه‌السلام : يورث ميراث اثنين ، أو واحداً ؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ( فانّما ) يورث ميراث اثنين . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه الصدوق كذلك . ^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الآثار : أنَّ امرأة ولدت في فراش زوجها ولداً ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا الى أمير المؤمنين عليه‌السلام يسألونه
عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم : اعتبروه إذا نام ، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان ، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ،
قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه‌السلام - وأنا جالس - فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة ، ففقدناه ، وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف له وارث ) ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال : ^مساكين - وحرَّك يده - قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوصِ به : إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن أبي ثابت ،
وابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل حقّ ، ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارثاً ، ولا نسباً ، ولا ( ولداً ) ، قال : اطلب ، قال : فانَّ ذلك قد طال ، فأتصدَّق به ؟ قال : اطلبه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب نحوه .
^وبالإِسناد عن يونس ، عن نصر بن حبيب صاحب الخان ،
قال : كتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام لقد وقعت عندي مائتا درهم ( وأربعة دراهم ) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً ، فكتب : اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.
^وبالإِسناد عن يونس ،
عن الهيثم بن أبي روح صاحب الخان قال : كتبت الى عبد صالح عليه‌السلام : إنّي أتقبّل الفنادق ، فينزل عندي الرجل ، فيموت فجأة ، ولا أعرفه ، ولا أعرف بلاده ، ولا ورثته ، فيبقى المال عندي ، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال : اتركه على حاله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، وكذا كلّ ما قبله .
^وبالإِسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ، ثمَّ يقسم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن . ^أقول : هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي ، فهو في معنى حفظه لصاحبه ، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين ، لما يأتي .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ،
قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، فلم يدرِ أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فقد الرجل فلم يجىء قال : إن ^كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو ) جاء ردُّوه عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله . ^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن مهزيار ،
قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ، ثمَّ يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار.
^ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثمَّ يشتري . ^أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته ، لجواز ^بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة . ذكر ذلك جماعة من علمائنا .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ،
وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوَّل عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده فلم يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردُّوه عليه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن اسحاق بن عمّار نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم ،
قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه‌السلام - وأنا حاضر - فقال : كان لأبي أجير ، وكان له عنده شيء ، فهلك الأجير ، فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت : إنّي ضقت بذلك ( ذرعاً ، قال ) : هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالب أعطيته.
^قال الصدوق : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً ، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد ، فتصدّق بها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو . - يعني نفسه -.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة وفي اللقطة وغير ذلك ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام ( عليه ^السلام ) ، حيث إنّه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ،
يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان في ميراث المنفوس من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى يصيح ، ويسمع صوته.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ،
عن بعضهم عليهم‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ، ويسمع صوته.
^وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث ، أنه ربما كان أخرس.
^أقول : يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك ، وقد ذكر ذلك الشيخ وغيره ، وجوّز حمله على التقيّة ، قال : لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه ، فتحرّك تحرّكاً بيّنا : يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه ، وورّثه.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المنفوس لا يرث من والديه شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته.
^ورواه الكلينيُّ كما مرّ . ^أقول : تقدَّم وجهه ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس .
^وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قال أبي عليه‌السلام : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.
^وبإسناده عن حريز ، عن الفضيل ،
قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبيّ ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث ، فإنه ربما كان أخرس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه : أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة ، ويستبين هي حامل أم لا.
^أقول : وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته ، أم لا ، لكنّه محمول على التقيّة ، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا .
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( #Q# ) وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ( #/Q# ) قال : إنَّ أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً ، وكانوا لا يعطون ^الميراث إلاّ لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً ، فقالوا : انطلقوا الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنذكر له ذلك ، لعلّه يدعه أو يغيّره ، فأتوه ، فقالوا : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ، ولا يحوز الغنيمة ، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بذلك اُمرت.
^وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ولا يرث إلاّ من أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا ، وفي صلاة الجنازة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة ،
أو يقع عليهم البيت فيموتون ، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله . ^وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلاّ أنّه قال : كذلك وجدناه في كتاب عليّ عليه‌السلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وامرأة ، انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدرى أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه .
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يغرقون ،
أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة وزوجها ، سقط عليهما بيت مثل ذلك.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض.
^أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيّهم مات قبل ، فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لقد شنعها وهو هكذا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير نحوه ، وزاد : قلت : ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، فقال : مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ،
قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : يورث الرجل من المرأة ، والمرأة من الرجل ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع الى مولى الذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق ، وهو هكذا ، ثمَّ قال : يدفع المال الى مولى الذي ليس له شيء ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شيء لورثته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم . ^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة . - معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً - . ^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ،
عمّن ذكره ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى صبيان ، أحدهما مملوك ، والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الآخر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ،
قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لأبي حنيفة : يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس كذلك ، ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت له : أمة وحرَّة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الاُمّان ، وبقى الابنان ، كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً - يعني : ثلاث مرات - فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر . ^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن أيّوب نحوه.
^وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة ^دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمد بن عليّ عليهما‌السلام ، فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهّم منه لهما ، قالا : فأخبرنا ، قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ ، وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السهم الأصوب ، فسكت.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى عليٌّ عليه‌السلام في قوم ، وقع عليهم بيت فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة ، واُخرى حرّة ، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك ، ( فقرع بينهما ، وحكم بالحرّيّة لمن خرج ( سهم الحرّ عليه ) منهما ، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما ، ثمَّ أعتقه ، وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه ، فأمضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا القضاء.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد القميّ ، ( عن ابن القدّاح ) ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ عليه‌السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة ، لا يدرى أيّهما هلك قبل ، فلم يورث أحدهما من الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه ، قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته ، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم ، فيذهب نصيبه.
^ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله .
^وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ،
عن عليّ : أنَّ ^عليّاً عليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها.
^ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل وذكر مثله . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك .
^محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ،
فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل ، من المرأة . ^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثل ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، ( أنّه كان يورث المجوسي ، إذا تزوّج باُمّه وبابنته من وجهين : من وجه أنّها اُمّه ، ووجه أنّها زوجته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^قال الشيخ : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس ، والصحيح عندي : أنّه يورث من جهة النسب والسبب معاً ، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإِسلام ، أو لا يجوز ، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدَّمناه عن السكوني ، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين عليهم‌السلام ، بل قالوه لضرب من الاعتبار ، وذلك عندنا مطرح ^بالإِجماع ، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام .
^ألا ترى إلى ما روي : أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله عليه‌السلام ، فزبره ، ونهاه
عن ذلك ، فقال : إنّه تزوّج باُمّه ، فقال : أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.
^وقد روي أيضاً : أنّه قال عليه‌السلام : إن كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث ( على النكاح ).
^أقول : معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام ، فلا ينافي ما مضى ، ويأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
قال : قذف رجل مجوسيّاً عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح اُمّه و اُخته ، فقال : ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي النكاح ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن السندي بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه ^السلام ) ،
أنّه قال : ألزموهم بما ألزموا ( به ) أنفسهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان ، والطلاق ، والتعصيب ، وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أيّما مؤمن قدَّم مؤمناً في خصُومة إلى قاض أو سلطان جائر ، فقضى عليه بغير حكم الله ، فقد شركه في الإِثم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن ^هارون بن حمزة الغنوي ، عن حُريز ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال في رجل كان بينهُ وبين أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعهُ إلى هؤلاء : كان بمنزلة الّذين قال الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ( #/Q# ) الآية . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حريز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزَّ وجلَّ في كتابه : ( #Q# ) وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ( #/Q# ) فقال : يا أبا بصير ! إنَّ الله عزّ وجلّ قد علم أن في الاُمّة حكّاماً يجورون ، أما أنه لم يعنِ : حكّام أهل العدل ، ولكنّه عنى : حكّام أهل الجور ، يا ابا محمّد ! إنه لو كان لك على رجل حقّ ، فدعوته إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له ، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ( #/Q# ) . ^ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ،
فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( #Q# ) يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ( #/Q# )
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن عيسى . ^وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ،
قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئاً من قضايانا ، فأجعلوه ^بينكم ، فأنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه . ^ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي خديجة مثله ، إلاّ أنّه قال : شيئاً من قضائنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن معلّى بن خنيس ،
عن الصادق عليه‌السلام ، قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ( #/Q# ) فقال : عدل الإِمام : أن يدفع ما عنده إلى الإِمام الّذي بعده ، وأمرت الأئمّة أن يحكموا بالعدل ، وأمر الناس أن يتبعوهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلّى بن خنيس مثله .
^وبإسناده عن عطاء بن السائب ،
عن عليِّ بن الحسين عليه‌السلام قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء ، فيتراضيان برجل منّا ، فقال : ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ،
قال : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ، وقرأته بخطّه ، سأله ما تفسير قوله تعالى : ( #Q# ) وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ( #/Q# ) فكتب بخطّه : الحكّام القضاة ثمَّ كتب تحته : هو أن يعلم الرَّجل أنه ظالم ، فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له ، إذا كان قد علم أنّه ظالم.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : مرّ بي أبو جعفر عليه‌السلام ، أو أبو عبد الله عليه‌السلام ، وأنا جالس عند قاضٍ بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال : فقلت : جعلت فداك ، إنَّ هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة ، فتعمّ من في المجلس.
^ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا عليّ ! ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال : - ولا تولّى القضاء.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لما ولّى أمير المؤمنين عليه‌السلام شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : يا شريح ! قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ ، أو وصيّ نبيّ أو شقيّ . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا رواه في ( المقنع ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اتّقوا الحكومة ، فإنَّ الحكومة إنّما هي للإِمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبي ، أو وصيّ نبيّ . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن عليّ بن محمّد ،
( وغيره ) ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عمّن حدَّثه ممّن يوثق به ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إنّ الناس آلوا بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ثلاثة : آلوا إلى عالم على هدى من الله ، قد أغناه الله بما علم عن غيره ، وجاهل مدّع للعلم ، لا علم له ، معجب بما عنده ، قد فتنته الدنيا ، وفتن غيره ، ومتعلّم من عالم على سبيل هدى من الله ونجاة ، ثمَّ هلك من ادّعى ، وخاب من افترى.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم ، ومتعلّم ، وغثاء ، فنحن العلماء ، وشيعتنا المتعلّمون ، وسائر الناس غثاء.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، وعنده رجل من أهل البصرة ، وهو يقول : إنَّ الحسن البصري ^يزعم أنَّ الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فهلك إذاً مؤمن آل فرعون ، مازال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً ، فليذهب الحسن يميناً وشمالاً ، فوالله ما يوجد العلم إلاّ ههنا.
^وعن أبي عبد الله الأشعري ، رفعه عن هشام بن الحكم ،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : لا نجاة إلاّ بالطاعة ، والطاعة بالعلم ، والعلم بالتعلّم ، والتعلّم بالعقل يعتقد ، ولا علم إلاّ من عالم رباني.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن رجل ، عن سعيد بن أبي الخصيب ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام في حديث ، أنّه قال لابن أبي ليلى : بأيِّ شيء تقضي ؟ قال : بما بلغني عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عليّ عليه‌السلام ، وعن أبي بكر وعمر ، قال : فبلغك عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إنَّ عليّاً أقضاكم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف تقضي بغير قضاء عليّ عليه‌السلام ، وقد بلغك هذا ؟ ! فما تقول : إذا جيء بأرض من فضّة وسماوات من فضّة ، ثمَّ أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيدك ، فأوقفك بين يدي ربّك ، وقال : يا ربّ إن هذا قد قضى بغير ما قضيت ؟ !
^ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سعد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن هذه الآية ( #Q# ) وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ( #/Q# ) ؟ فقال : آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أبواب الله وسبيله ، والدعاة إلى الجنّة ، والقادة إليها ، والأدلاّء عليها إلى يوم القيامة.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من أفتى الناس بغير علم ، ولا هدى من الله لعنتهُ ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن ^عميرة ، عن مفضّل بن مزيد ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليِّ بن الحكم ، والذي قبله عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك : إيّاك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج. ^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن عليِّ بن ابراهيم ، والّذي قبله عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يعذّب الله اللسان بعذاب لا يعذّب به شيئاً من الجوارح ، فيقول : أي ربِّ عذّبتني بعذاب لم تعذّب به شيئاً ، فيقال له : خرجت منك كلمة ، فبلغت ^مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام ، وانتهب بها المال الحرام ، وانتهك بها الفرج الحرام ، وعزّتي لاُعذّبنّك بعذاب لا اُعذّب به شيئاً من جوارحك.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان الأحمر ، عن زياد بن أبي رجاء ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ، إنَّ الرجل لينتزع الآية ، يخرّ فيها أبعد ما بين السماء [ والارض ].
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشاء مثله .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ،
رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار ، وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه .
^قال : وقال عليه‌السلام : الحكم حكمان : حكم الله عزَّ وجلَّ ، وحكم ( أهل ) الجاهليّة ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهليّة . ^ورواه الشيخ مرسلاً ، والذي قبله بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن خالد . ^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الذي قبله. ^ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : القضاة أربعة .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الحكم حكمان : حكم الله عزَّ وجلَّ ، وحكم أهل الجاهليّة ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( #/Q# ) وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ ابن أسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد ، ( عن أبان ) ، عن زرارة ابن أعين ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام : ما حقُّ الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون.
^ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حقّ الله على خلقه ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : العامل على غير بصيرة كالسّائر على غير الطريق ، لا يزيده سرعة السير إلاّ بعداً . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان.
^ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقيِّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، وعبد الله بن المغيرة جميعاً ، عن طلحة بن زيد مثله .
^وعن عليِّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن أبي إسحاق السبيعي ،
عمّن حدّثه قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : أيّها الناس ! اعلموا أنَّ كمال الدين طلب العلم ، والعمل به ، ألا وإنَّ طلب العلم أوجب ^عليكم من طلب المال ، إنَّ المال مقسوم مضمون لكم ، قد قسمه عادل بينكم وضمنه ، وسيفي لكم ، والعلم مخزون عند أهله ، وقد اُمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن الطيّار ،
أنه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه ، حتّى إذا بلغ موضعا منها قال : كفّ ، واسكت ، ثمَّ قال : ( إنّه ) لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون ، إلاّ الكفّ عنه والتثبّت ، والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلو عنكم فيه العمى ، قال الله تعالى : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ).
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال وكذا الّذي قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عيسى بن عبد الله العمري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : طلب العلم فريضة.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طلب العلم فريضة على كل مسلم ، ألا إنَّ الله يحبّ بغاة العلم.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقيِّ ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عبد الله رجل من أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طلب العلم فريضة.
^قال الكلينيُّ وفي حديث آخر : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، ألا وإنَّ الله يحبّ بغاة العلم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ،
عن عاصم قال : حدَّثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني ، قال : سمعت عليّاً عليه‌السلام يقول : يا أيّها الناس ! اتّقوا الله ، ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون ، فإنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قال قولاً آل منه إلى غيره ، وقد قال قولاً ، من وضعه غير موضعه كذب عليه ، فقام عبيدة ، وعلقمة ، والأسود ، واُناس معهم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! فما نصنع بما قد خبرنا به في ^المصحف ؟ فقال : يسأل عن ذلك علماء آل محمّد.
^محمّد بن عليّ الفتال في ( روضة الواعظين ) قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإنَّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الشّاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله ، إنَّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم.
^قال : وقال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تعلّم باباً من العلم ( عمّن يثق به ) كان أفضل من أن يصلّي ألف ركعة.
^محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن ( الحسين بن ) الحسن بن زيد بن عليِّ بن الحسين ، عن أبيه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، ألا وإنَّ الله يحبّ بغاة العلم.
^وعن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى ابن عبد الله العمري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : طلب العلم فريضة في كلّ حال.
^وعن محمّد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عيسى بن عبد الله ، عن ( أحمد ) بن عليِّ بن أبي طالب رفعه ،
قال : طلب العلم فريضة من فرائض الله.
^وعن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( أبي عبد الله ) رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمّد الشعراني ، عن أبي موسى المجاشعي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ،
أبي عبد الله عليه‌السلام . ^وعن المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه عن عليّ عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العالم بين الجهّال كالحيّ بين الأموات - إلى أن قال : - فاطلبوا العلم فإنّه السبب بينكم وبين الله عزَّ وجلَّ ، وإنَّ طلب العلم لفريضة على كلِّ مسلم.
^وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر ابن محمّد الحسيني عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بن زيد بن عليّ ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : سمعت رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، فاطلبوا العلم من مظانّه ، واقتبسوه من أهله.
^أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مجالسة أصحاب الرأي ،
فقال : جالسهم ، وإيّاك عن خصلتين تهلك فيهما الرجال : أن تدين بشيء من رأيك ، أو تفتي الناس بغير علم.
^وعن عليِّ بن حسان ،
عمّن حدَّثه ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : إنَّ من حقيقة الإِيمان أن لا يجوز منطقك علمك.
^وعن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ( بن ) أبي الصباح ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن موسى بن بكر ، قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام :
من أفتى الناس بغير علم لعنتهُ ملائكة الأرض وملائكة السماء.
^وعن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن اسماعيل بن ( أبي ) زياد ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أفتى الناس بغير علم لعنتهُ ملائكة السماء والأرض . ^وعن أبي عبد الله الجامُوراني ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله.
^الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأَرض.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّته لكميل ابن زياد قال ، يا كميل ! لا غزو إلاّ مع إمام عادل ، ولا نفل إلاّ من إمام فاضل ، يا كميل ! هي نبوّة ورسالة وإمامة ، وليس بعد ذلك إلاّ موالين مُتّبعين أو مُبتدعين ، إنما يتقبّل الله من المتّقين . ^يا كميل ! لا تأخذ إلاّ عنّا تكن منّا.
^وقال الشهيد الثاني في كتاب ( الآداب ) ، والطبرسي في ( مجمع البيان ) : روينا بإسنادنا الصحيح إلى أبي الحسن عليِّ بن موسى الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، فاطلبوا العلم في مظانّه ، واقتبسوه من أهله.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الأَمالي ) عن ابن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، ^عن آبائه عليهم‌السلام - في حديث - قال : ليس لك أن تتكلّم بما شئت ، لأَنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ( #Q# ) وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ( #/Q# ).
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، وعلى النهي عن العمل بالظنّ ، والمراد من العلم : ما يشمل العادي ، وبابه واسع ، وهو من جملة اليقينيّات ، ولا يطلق عليه الظنّ لغة ولا عرفاً ولا شرعاً ، والدلالات الظنيّة غير معتبرة ، إلاّ مع القرائن الواضحة المفيدة للعلم العادي ، لما يأتي إن شاء الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن صباح الأَزرق ، عن حكم الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والحكم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ ممّن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ^من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ فهو كافر بالله العظيم.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حكم في درهمين بحكم جور ، ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآية : ( #Q# ) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( #/Q# ) فقلت : كيف يجبر عليه ؟ فقال : يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فإن رضي بحكمه ، وإلاّ ضربه بسوط ، وحبسه في سجنه.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن معاوية بن وهب ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من حكم في درهمين فأخطأ كفر.
^قال : وقال عليه‌السلام : الحكم حكمان : حكم الله ، وحكم أهل الجاهليّة ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهليّة ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ فقد كفر بالله تعالى.
^وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ومن ( حكم بما لم يحكم به ) الله كان كمن شهد بشهادة زور ، ويقذف به في النار ، يعذّب بعذاب شاهد الزور.
^الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه ،
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : أتدرون متى يتوفر على المستمع والقارىء هذه المثوبات العظيمة ؟ إذا لم ( يقل في والقرآن برأيه ) ، ولم يجف عنه ، ولم يستأكل به ، ولم يراء به ، وقال : عليكم بالقرآن ، فإنّه الشفاء النافع ، والدواء المبارك ، عصمة لمن تمسّك به ، ونجاة لمن اتّبعه ، ثمّ قال : أتدرون من المتمسّك به ، الّذي يتمسّكه ينال هذا الشرف العظيم ؟ هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت وعن وسايطنا ، السفراء عنّا إلى شيعتنا ، لا عن آراء المجادلين ، فأمّا من قال في القرآن برأيه فإن اتّفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله ، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوّأ مقعده من النار.
^أقول : وقد تواتر بين العامّة والخاصّة عن النبيّ ( صلى الله ^عليه وآله ) ، أنه قال : إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض .
^وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : أهل بيتي كسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق.
^وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : أنا مدينة العلم ، وعليٌّ بابها.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : هذا كتاب الله الصامت ، وأنا كتاب الله الناطق.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ، ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر.
^وعن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم.
^وعن ابن عيّاش ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ، قلت : كفر بما أنزل الله ؟ أو كفر بما اُنزل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : ويلك إذا كفر بما اُنزل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كفر بما أنزل الله.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وإنَّ الله لم يجعل العلم ^جهلاً ، ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه ، لا إلى ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولكنه أرسل رسولاً من ملائكته ، فقال له : قل كذا وكذا ! فأمرهم بما يحبّ ، ونهاهم عمّا يكره ، فقصَّ عليهم أمر خلقه بعلم ، فعلم ذلك العلم ، وعلم أنبيائه وأصفياءه من الأنبياء والأصفياء - إلى أن قال : - ولولاة الأمر استنباط العلم وللهداة ، ثمَّ قال : فمن اعتصم بالفضل انتهى بعلمهم ، ونجا بنصرتهم ، ومن وضع ولاة أمر الله ، وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله ، وجعل الجهّال ولاة أمر الله والمتكلّفين بغير هدى من الله ، وزعموا أنّهم أهل استنباط علم الله ، فقد كذبوا على الله ورسوله ، ورغبوا عن وصيّه وطاعته ، ولم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله ، فضلّوا وأضلّوا أتباعهم ، ولم يكن لهم حجّة يوم القيامة - إلى أن قال : - في قوله تعالى : ( #Q# ) فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ( #/Q# ) فإنه وكّل بالفضل من أهل بيته والإِخوان والذرّية ، وهو قوله تعالى : إن يكفر به اُمّتك فقد وكلت أهل بيتك بالايمان الّذي أرسلتك به لا يكفرون به أبداً ، ولا أضيع الإِيمان الذي أرسلتك به من أهل بيتك من بعدك علماء أُمّتك ، وولاة أمري بعدك ، وأهل استنباط العلم ، الّذي ليس فيه كذب ، ولا إثم ، ولا زور ، ولا بطر ، ولا رئاء - إلى أن قال : - فاعتبروا أيّها الناس فيما قلت ، حيث وضع الله ولايته ، وطاعته ، ومودّته ، واستنباط علمه ، وحججه ، فإياه فتقبلوا ، وبه فاستمسكوا تنجوا ، وتكون لكم الحجّة يوم القيامة وطريق ربّكم جلَّ وعز ، ( لا تصل ولاية الله ) إلاّ بهم ، فمن فعل ذلك كان حقّاً على الله أن يكرمه ولا يعذّبه ، ومن يأت الله بغير ما أمره كان حقّاً على الله أن يذلّه ، وأن يعذّبه.
^ورواه الصدوق في ( اكمال الدين ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ^رضي الله عنه ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضل نحوه .
^وبإسناده الآتي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رسالة طويلة له إلى أصحابه ، أمرهم بالنظر فيها وتعاهدها ، والعمل بها ، من جملتها : أيّتها العصابة المرحومة المفلحة ! إنَّ الله أتمَّ لكم ما آتاكم من الخير ، واعلموا أنّه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ، ولا رأي ، ولا مقاييس ، قد أنزل الله القرآن ، وجعل فيه تبيان كلّ شيء ، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلاً ، لا يسع أهل علم القرآن الّذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا ( في دينهم ) بهوى ولا رأي ، ولا مقاييس ، وهم أهل الذكر الذين أمر الله الاُمّة بسؤالهم - إلى أن قال : - وقد عهد إليهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل موته ، فقالوا : نحن بعد ما قبض الله عزّ وجلّ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض الله رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبعد عهده الّذي عهده إلينا ، وأمرنا به ، مخالفاً لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فما أحد أجرأ على الله ، ولا أبين ضلالة ممّن أخذ بذلك ، وزعم أنَّ ذلك يسعه ، والله إنَّ لله على خلقه أن يطيعوه ، ويتّبعوا أمره في حياة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعد موته ، هل يستطيع أولئك أعداء الله أن يزعموا أنَّ أحداً ممّن أسلم مع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ بقوله ، ورأيه ومقاييسه ؟ فإن قال : نعم فقد كذب على الله ، وضلّ ضلالاً بعيداً ، وإن قال : لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه ، وهواه ومقاييسه ، فقد أقرَّ بالحجّة على نفسه ، وهو ممّن يزعم أنّ الله يطاع ، ويتّبع أمره بعد قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال : - وكما أنه لم يكن لأحد من الناس مع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يأخذ بهواه ، ولا ^رأيه ، ولا مقاييسه خلافاً لأمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كذلك لم يكن لأحد بعد محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يأخذ بهواه ، ولا رأيه ، ولا مقاييسه ، ثمَّ قال : واتّبعوا آثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسنّته ، فخذوا بها ، ولا تتّبعوا أهواءكم ورأيكم فتضلّوا ، فإنَّ أضلّ الناس عند الله من اتّبع هواه ورأيه بغير هدى من الله ، وقال : أيّتها العصابة ! عليكم بآثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسنّته ، وآثار الأئمّة الهداة من أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بعده وسنّتهم ، فإنّه من أخذ بذلك فقد اهتدى ، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلَّ ، لأنهم هم الّذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : ما لكم وللقياس ، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ، ثمَّ قال : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها - وأومأ بيده إلى فيه - ثمَّ قال : لعن الله أبا حنيفة ، كان يقول : قال عليٌّ عليه‌السلام ، وقلت ، وقالت الصحابة ، وقلت ، ثمَّ قال : أكنت تجلس إليه ؟ قلت : لا ، ولكن هذا كلامه فقلت : أصلحك الله ، أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الناس بما يكتفون به في عهده ؟ قال : نعم ، وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة ، فقلت : فضاع من ذلك شيء ؟ فقال : لا ، هو عند أهله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن ^عيسى بن عبد الله القرشي ،
قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال له : يا با حنيفة ! بلغني : أنك تقيس ؟ قال : نعم ، قال : لا تقس ، فإنَّ أوَّل من قاس إبليس.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، رفعه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قال : من أبغض الخلق إلى الله عزَّ وجلَّ لرجلين : رجل وكله الله إلى نفسه ، فهو جائر عن قصد السبيل ، مشعوف بكلام بدعة ، قد لهج بالصوم والصلاة ، فهو فتنة لمن افتتن به ، ضالّ عن هدى من كان قبله ، مضلّ لمن اقتدى به في حياته وبعد موته ، حمّال خطايا غيره ، رهن بخطيئته ، ورجل قمش جهلاً في جهّال الناس ، عان بأغباش الفتنة ، قد سمّاه أشباه الناس عالماً ، ولم يغن فيه يوماً سالماً ، بكّر فاستكثر ، ما قلّ منه خير ممّا كثر ، حتّى إذا ارتوى من آجن ، واكتنز من غير طائل ، جلس بين الناس قاضياً ( ماضياً ) ضامناً لتخليص ما التبس على غيره ، وإن خالف قاضياً سبقه ، لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي ( من ) بعده ، كفعله بمن كان قبله ، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشوا من رأيه ، ثمّ قطع ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت ، لا يدري أصاب أم أخطأ ، لا يحسب العلم في شيء ممّا أنكر ، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً ( لغيره ) ، إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره ، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه ، لكيلا يقال له : لا يعلم ، ثمَّ جسر فقضى ، فهو مفتاح عشوات ، ركّاب شبهات ^خبّاط جهالات ، لا يعتذر ممّا لا يعلم فيسلم ، ولا يعضّ في العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم ، تبكى منه المواريث ، وتصرخ منه الدّماء ، يستحلّ بقضائه الفرج الحرام ، ويحرم بقضائه الفرج الحلال ، لاملئ ، باصدار ما عليه ورد ، ولا هو أهل لما منه فرط من ادّعائه علم الحقّ.
^ورواه الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) مرسلاً نحوه .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ( ولا سنّته ) فننظر فيها ؟ فقال : لا أما أنك إن أصبت لم توجر ، وإن أخطأت كذبت على الله.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الوشاء مثله .
^وعن محمّد بن أبي عبد الله ، رفعه عن يونس بن عبد الرحمن ، قال :
قلت لأبي الحسن الأوَّل عليه‌السلام : بما اُوحّد الله ؟ فقال : يا يونس ! لا تكوننّ مبتدعاً من نظر برأيه هلك ، ومن ترك أهل بيت نبيّه ضلّ ، ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر.
^وعن عدَّة من أصحابا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، قال في وصيّة المفضّل بن عمر قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ^يقول : من شكَّ أو ظنَّ فأقام على أحدهما ( فقد حبط ) عمله ، إنّ حجّة الله هي الحجّة الواضحة.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : ومن عمي نسي الذكر ، واتبع الظنّ ، وبارز خالقه - إلى أن قال : - ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إن السنّة لا تقاس ، ألا ترى أنَّ المرأة تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ، يا أبان إنَّ السنّة اذا قيست محق الدين.
^أقول : فيه وفي أمثاله - وهي كثيرة جدّاً - دلالة على بطلان قياس الأولوية .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس.
^قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : من أفتى الناس ^برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضادَّ الله حيث أحلَّ ، وحرَّم فيما لا يعلم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ،
وعبد الله بن الصلت جميعاً ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل في الإِمامة وأحوال الإِمام - قال : أما لو أنَّ رجلاً صام نهاره ، وقام ليله ، وتصدّق بجميع ماله ، وحجّ جميع دهره ، ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ، وتكون جميع اعماله بدلالته إليه ، ما كان له على الله ثواب ، ولا كان من أهل الإِيمان.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا رفعه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام ذكره : إنَّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ، ولكن أتاه ( عن ربّه فأخذ به ).
^أقول : يأتي بيان هذا السند من طريق الصدوق .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ،
^قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن القياس ، فقال : ( وما لكم وللقياس ) ، إنَّ الله لا يسأل كيف أحلَّ ، وكيف حرَّم.
^وعنهم عن أحمد ، عن الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن أبي مريم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام لسلمة بن كهيل ، والحكم بن عتيبة : شرِّقاً وغرّبا ، فلا تجدان علماً صحيحاً إلاّ شيئاً خرج من عندنا أهل البيت.
^أقول : وروى الصفّار في ( بصائر الدرجات ) أحاديث كثيرة بهذا المعنى .
^وعن محمّد بن الحسن ،
وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام - في حديث - قال : إنّما العلم ثلاث : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة ، وما خلاهنّ فهو فضل.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي شيبة الخراساني ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنَّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلاّ بعداً ، وإنَّ دين الله لا يصاب بالمقاييس.
^وعنه ، عن معلّى ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ، ^عن ( أبي جميل ) ، عن ( إسماعيل بن أبي اُويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ) ، عن أبيه ، عن جدّه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى . ^محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي جميلة مثله.
^وبإسناده الآتي عن عليّ عليه‌السلام - في حديث الأربعمائة - قال : علّموا صبيانكم ( من علمنا ) ما ينفعهم الله به ، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها ، ولا تقيسوا الدين ، فإنَّ من الدين ما لا يقاس ، وسيأتي أقوام يقيسون ، فهم أعداء الدين ، وأوّل من قاس إبليس ، إيّاكم والجدال ، فإنّه يورث الشكَّ ، ومن تخلّف عنّا هلك.
^وفي ( المجالس ) وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، ( عن أحمد بن محمّد بن خالد ) ، عن أبيه ، عن ( محمّد بن يحيى الخزاز ) ، عن غياث بن ^إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، أنه قال في كلام له : الإِسلام هو التسليم - إلى أن قال : - إنَّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه ، ولم يأخذه عن رأيه.
^وفي ( المجالس ) و ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريّان ابن الصلت ، عن عليِّ بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال الله جلَّ جلاله : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي ، وما عرفني من شبّهني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني.
^وفي كتاب ( العلل ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن عليّ العسكري عن محمّد بن زكريّا الجوهري البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام - في حديث الخضر عليه‌السلام - أنه قال لموسى عليه‌السلام : إنَّ القياس لا مجال له في علم الله وأمره - إلى أن قال : - ثمَّ قال جعفر بن محمّد عليه‌السلام : إنّ أمر الله تعالى ذكره لا يحمل على المقاييس ، ومن حمل أمر الله على المقاييس هلك وأهلك ، إنَّ أوَّل معصية ظهرت من إبليس اللعين حين أمر الله ملائكته بالسجود لآدم فسجدوا ، وأبى إبليس أن يسجد ، فقال : أنا خير منه ، فكان أوَّل كفره قوله : أنا ^خير منه ، ثمَّ قياسه بقوله : خلقتني من نار ، وخلقته من طين ، فطرده الله عن جواره ولعنه ، وسمّاه رجيماً ، وأقسم بعزَّته لا يقيس أحد في دينه ، إلاّ قرنه مع عدوّه إبليس في أسفل درك من النار.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن ( محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ) ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن عبد الله القرشي ،
رفع الحديث ، قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : يا با حنيفة ! بلغني أنّك تقيس ؟ قال : نعم أنا أقيس ، قال : لا تقس ، فإنَّ أوَّل من قاس إبليس ، حين قال : خلقتني من نار ، وخلقته من طين.
^وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمّار ، عن محمّد بن عبد الله القرشي ، عن ابن شبرمة ،
قال : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، فقال لأبي حنيفة : اتّقِ الله ، ولا تقس ( في ) الدين برأيك ، فإن أوَّل من قاس إبليس - إلى أن قال : - ويحك أيّهما أعظم ؟ قتل النفس ، أو الزنا ؟ قال : قتل النفس ، قال : فإنّ الله عزَّ وجلَّ قد قبل في قتل النفس شاهدين ، ولم يقبل في الزنا إلاّ أربعة ، ثمَّ أيّهما أعظم ؟ الصلاة ، أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصّيام ، ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف يقوم لك القياس ؟ فاتّقِ الله ، ولا تقس.
^قال الصدوق : قال أحمد بن أبي عبد الله : ورواه معاذ ابن عبد الله ،
عن بشير بن يحيى العامري ، عن ابن أبي ليلى ، قال : دخلت أنا والنعمان على جعفر بن محمّد - إلى أن قال : - ثمَّ قال : يا نعمان ! إيّاك والقياس فإنَّ أبي حدَّثني عن آبائه : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قاس شيئاً من الدين برأيه قرنه الله مع إبليس في النار ، فإنَّ أوَّل من قاس إبليس ، حين قال : خلقتني من نار ، وخلقته من طين ، فدع الرأي والقياس ، وما قال قوم ليس له في دين الله برهان ، فإنَّ دين الله لم يوضع بالآراء والمقاييس . ^وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن سفيان الحريري ، عن معاذ بن بشير ، عن يحيى العامري ، عن ابن أبي ليلى مثله.
^وعن أبيه ،
ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شبيب بن أنس ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : إنَّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال لأبي حنيفة : أنت فقيه العراق ؟ قال : نعم ، قال : فبم تفتيهم ؟ قال : بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : يا أبا حنيفة ! تعرف ^كتاب الله حقّ معرفته ؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة ! لقد ادّعيت علماً ، ويلك ماجعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الّذين أنزل عليهم ، ويلك ولا هو إلاّ عند الخاصِّ من ذرّية نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما ورثك الله من كتابه حرفاً - وذكر الاحتجاج عليه إلى أن قال : - يا أبا حنيفة ! إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ، ولم تأت به الآثار والسنَّة كيف تصنع ؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي ، فقال : يا أبا حنيفة ! إنَّ أوَّل من قاس إبليس الملعون ، قاس على ربّنا تبارك وتعالى ، فقال : ( #Q# ) أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ( #/Q# ) قال : فسكت أبو حنيفة ، فقال : يا أبا حنيفة ! أيّما أرجس ؟ البول ، أو الجنابة ؟ فقال : البول ، فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا يغتسلون من البول ؟ فسكت ، فقال : يا أبا حنيفة أيّما أفضل ؟ الصلاة ، أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؟ فسكت.
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في إبطال القياس : أيّما أعظم عند الله ؟ القتل ، أو الزنا ؟ قال : بل القتل ، فقال عليه‌السلام : فكيف رضي في القتل بشاهدين ، ولم يرضَ في الزنا إلاّ بأربعة ؟ ! ثمّ قال له : الصلاة أفضل ، أم الصيام ؟ قال : بل الصلاة أفضل قال عليه‌السلام : فيجب - على قياس قولك - على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام ، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، ثمَّ قال له : البول أقذر ، أم المني ؟ فقال : البول أقذر ، فقال : يجب - على قياسك - أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول - إلى أن قال عليه‌السلام : - تزعم أنك تفتي بكتاب الله ، ولست ممّن ورثه ، وتزعم أنّك ^صاحب قياس ، وأوَّل من قاس إبليس ولم يُبْنَ دين الله على القياس ، وزعمت أنك صاحب رأي ، وكان الرأي من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله صواباً ، ومن غيره خطأً ، لأنَّ الله تعالى قال : ( #Q# ) فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ( #/Q# ) ولم يقل ذلك لغيره.
^وعن الصادق عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ( #/Q# ) قال : يقول : أرشدنا للزوم الطريق المؤدِّي إلى محبّتك ، والمبلّغ إلى ( رضوانك و ) وجنّتك ، والمانع من أن نتّبع أهواءنا فنعطب ، أو نأخذ بآرائنا فنهلك . ^ورواه العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ).
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) و ( في عيون الأخبار ) عن محمّد ابن القاسم المفسّر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد ، وعليِّ بن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام مثله .
^عليُّ بن محمّد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) في النُصوص على عدد الأئمّة عليهم‌السلام
عن الحسين بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن أحمد الصفواني ، عن مروان بن محمّد السنجاري ، عن أبي يحيى التميمي ، عن يحيى البكاء ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله ^ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستفترق اُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية ، والباقون هالكون ، والناجون الّذين يتمسّكون بولايتكم ، ويقتبسون من علمكم ، ولا يعملون برأيهم ، فاُولئك ما عليهم من سبيل.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن حبيب الخثعمي ، وعن النضر ابن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن حبيب ،
قال : قال لنا أبو عبد الله عليه‌السلام : ما أحد أحبّ إليّ منكم ، إنَّ الناس سلكوا سبلاً شتّى ، منهم من أخذ بهواه ، ومنهم من أخذ برأيه ، وإنكم أخذتم بأمر له أصل.
^وعن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رسالة إلى أصحاب الرأي والقياس : أمّا بعد ، فإنّ من دعا غيره إلى دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يصب حظه ، لأنَّ المدعوّ إلى ذلك أيضاً لا يخلو من الارتياء والمقاييس ، ومتى لم يكن بالدّاعي قوة في دعائه على المدعو لم يؤمن على الداعي أن يحتاج إلى المدعوّ بعد قليل ، لأنّا قد رأينا المتعلّم الطالب ربما كان فائقاً لمعلّمه ولو بعد حين ، ورأينا المعلّم الداعي ربما احتاج في رأيه إلى رأي من يدعو ، وفي ذلك تحيّر الجاهلون ، وشكّ المرتابون ، وظنّ الظانون ، ولو كان ذلك عند الله جائزاً لم يبعث الله الرسل بما فيه الفصل ، ولم ينه عن الهزل ، ولم يعب الجهل ، ولكن الناس لما سفهُوا الحق ، وغمطوا النعمة ، واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم الله ، واكتفوا بذلك عن رسله والقوام بأمره ، وقالوا : لا شيء إلاّ ما أدركته عقولنا ، وعرفته ألبابنا ، فولاهم الله ما تولوا ، وأهملهم وخذلهم حتّى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون ، ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم وارتياءهم فيما ادّعوا من ذلك لم يبعث إليهم فاصلاً لما بينهم ، ولا زاجراً عن ^وصفهم ، وإنّما استدللنا أنّ رضا الله غير ذلك ، ببعثه الرسل بالاُمور القيّمة الصحيحة ، والتحذير من الامور المشكلة المفسدة ، ثمَّ جعلهم أبوابه وصراطه والأدلاّء عليه بامور محجوبة عن الرأي والقياس ، فمن طلب ما عند الله بقياس ورأي لم يزدد من الله إلاّ بعداً ، ولم يبعث رسولاً قطّ - وإن طال عمره - قابلاً من الناس خلاف ما جاء به ، حتّى يكون متبوعاً مرّة وتابعاً اُخرى ، ولم يرَ أيضاً فيما جاء به استعمل رأياً ولا مقياساً ، حتّى يكون ذلك واضحاً عنده كالوحي من الله ، وفي ذلك دليل لكلّ ذي لبّ وحجى ، إنَّ أصحاب الرأي والقياس مخطئون مدحضون.
^وعن بعض أصحابنا ،
عن معاوية بن ميسرة بن شريح قال : شهدت أبا عبد الله عليه‌السلام في مسجد الخيف ، وهو في حلقة ، فيها نحو من مائتي رجل ، وفيهم عبد الله بن شبرمة ، فقال له : يا أبا عبد الله ! إنّا نقضي بالعراق فنقضي بالكتاب والسنّة ، ثمَّ ترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي - إلى أن قال : - فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فأيّ رجل كان عليُّ بن أبي طالب عليه‌السلام ؟ فأطراه ابن شبرمة ، وقال فيه قولاً عظيماً ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام ؛ فإنَّ عليّاً عليه‌السلام أبى أن يدخل في دين الله الرّأي ، وأن يقول في شيء من دين الله بالرأي والمقاييس - إلى أن قال : - لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ، ولا عمل بها.
^وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا رأي في الدين.
^وعن ابن محبوب أو غيره ، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي ^بصير ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنّة ، فنقول فيها برأينا ، فقال : أما إنّك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على الله.
^وعن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
في كتاب آداب أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تقيسوا الدين ، فإنّ أمر الله لا يقاس ، وسيأتي قوم يقيسون ، وهم أعداء الدين.
^وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى إذ أقبل أبو حنيفة على حمار له ، فلما جلس قال : إنّي أُريد أن اُقايسك ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في دين الله قياس.
^عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي
عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : وأما الردّ على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ، ومن يقول : إنَّ الاختلاف رحمة ، فاعلم أنّا لما رأينا من قال : بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات في الأحكام لما عجزوا عن عرفان إصابة الحكم ، وقالوا : ما من حادثة إلاّ ولله فيها حكم ، ولا يخلو ^الحكم فيها من وجهين : إمّا أن يكون نصّاً ، أو دليلاً ، وإذا رأينا الحادثة قد عدم نصّها فزعنا ، أي : رجعنا إلى الاستدال عليها بأشباهها ونظائرها ، لأنّا متى لم نفزع إلى ذلك أخليناها من أن يكون لها حكم ، ولا يجوز أن يبطل حكم الله في حادثة من الحوادث ، لأنَّه يقول سبحانه : ( #Q# ) مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ( #/Q# ) ولما رأينا الحكم لا يخلو والحادث لا ينفك من الحكم التمسناه من النظائر لكيلا تخلوا الحادثة من الحكم بالنص أو بالاستدلال وهذا جائز عندنا . ^قالوا : وقد رأينا الله تعالى قاس في كتابه بالتشبيه والتمثيل ، فقال : ( #Q# ) خَلَقَ الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ( #/Q# * #Q# ) وَخَلَقَ الجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ( #/Q# ) فشبه الشيء بأقرب الأشياء له شبهاً . ^قالوا : وقد رأينا النبيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله استعمل الرأي والقياس بقوله : للمرأة الخثعميّة حين سألته عن حجّها عن أبيها ، فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت تقضينه عنه ؟ فقد أفتاها بشيء لم تسأل عنه ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن : أرأيت يا معاذ إن نزلت بك حادثة ، لم تجد لها في كتاب الله أثراً ولا في السنّة ، ما أنت صانع ؟ قال : أستعمل رأيي فيها ، فقال : الحمد لله الذي وفّق رسول الله إلى ما يرضيه ، قالوا : وقد استعمل الرأي والقياس كثير من الصحابة ، ونحن على آثارهم مقتدون ، ولهم احتجاج كثير في مثل هذا ، فقد كذبوا على الله تعالى في قولهم : إنه احتاج إلى القياس ، وكذبوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ قالوا عنه ما لم يقل من الجواب المستحيل . ^فنقول لهم ردّاً عليهم : إنَّ اُصول أحكام العبادات وما يحدث في ^الاُمة من الحوادث والنوازل ، لما كانت موجودة عن السمع والنطق والنصّ في كتاب الله ، وفروعها مثلها وإنّما أردنا الاُصول في جميع العبادات والمفترضات الّتي نصَّ الله عزَّ وجلَّ ، وأخبرنا عن وجوبها ، وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن وصيّه المنصوص عليه بعده في البيان عن أوقاتها وكيفيّاتها وأقدارها في مقاديرها عن الله عزَّ وجلَّ ، مثل ( فرض الصلاة ) والزكاة والصيام والحجّ والجهاد وحدّ الزنا وحدّ السرقة وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملاً بلا تفسير ، فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو المفسّر والمعبّر عن جملة الفرائض . فعرفنا أنَّ فرض صلاة الظهر أربع ، ووقتها بعد زوال الشمس بمقدار ما يقرأ الإِنسان ثلاثين آية ، وهذا الفرق بين صلاة الزوال ( وصلاة الظهر ) ، ووقت صلاة العصر آخر وقت الظّهر إلى وقت مهبط الشمس ، وأنَّ المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين وقت الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة ، وأنَّ وقت صلاة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات أوسع الأوقات ، وأوَّل وقتها حين اشتباك النجوم وغيبوبة الشفق وانبساط الظلام ، وآخر وقتها ثلث الليل ، وروي : نصفه ، والصبح ركعتان ، ووقتها طلوع الفجر إلى إسفار الصبح . وأنّ الزكاة تجب في مال ، دون مال ومقدار دون مقدار ، ووقت دون أوقات ، وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله على عباده بمبلغ الطاعات وكنه الاستطاعات . فلولا ما ورد النصّ به وتنزيل كتاب الله ، وبيان ما أبانه رسوله ( وفسّره لنا ) ، وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين ، لم يكن لأحد من الناس ( المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب ) ذلك بعقله ، وإقامته معاني فروضه وبيان مراد الله في ^جميع ما قدمنا ذكره على حقيقة شروطها ، ولا يصحّ إقامة فروضها بالقياس والرأي ، ولا أن تهتدي العقول على انفرادها إلى أنه يجب فرض الظهر أربعاً دون خمس أو ثلاث ، ( ولا تفصل ) أيضاً بين قبل الزوال وبعده ، ولا تقدم الركوع على السجود ، ( أو ) السجود على الركوع ، أو حدّ زنا المحصن والبكر ، ولا بين العقارات ( والمال الناض ) في وجوب الزكاة ، فلو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كلّه بالعقل على مُجرّده ، ولم نفصّل بين القياس الّذي فصّلت الشريعة والنصوص ، إذا كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الّذي ليس لنا أن نتجاوز حدودها ، ولو جاز ذلك لاستغنينا عن إرسال الرسل إلينا بالأمر والنهي منه تعالى . ولما كانت الاُصول لا تجب على ما هي عليه من بيان فرضها إلاّ بالسمع والنطق ، فكذلك الفروع والحوادث الّتي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النصّ بالسمع والنطق . ^وأمّا احتجاجهم واعتلالهم ( بأنَّ القياس هوالتشبيه والتمثيل ، فإنَّ ) الحكم جائز به ، ورد الحوادث أيضاً إليه ، فذلك محال بيّن . ومقال شنيع ، لأنا نجد أشياء قد وفق الله بين أحكامها وإن كانت متفرِّقة ، ونجد أشياء قد فرَّق الله بين أحكامها وإن كانت مجتمعة ، فدلّنا ذلك من فعل الله تعالى على أن اشتباه الشيئين غير موجب لاشتباه الحكمين ، كما ادّعاه منتحلوا القياس والرأي . وذلك أنّهم لما عجزوا عن إقامة الأحكام على ما أُنزل في كتاب الله تعالى ، وعدلوا عن أخذها ممّن فرض الله سبحانه طاعتهم على عباده ، ممّن ^لا يزلّ ولا يخطى ولا ينسى ، الّذين أنزل الله كتابه عليهم ، وأمر الاُمّة بردّ ما اشتبه عليهم من الأحكام إليهم ، وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا ، وركبوا طريق أسلافهم ممّن ادّعى منزلة أولياء الله ، لزمهم العجز ، فادَّعوا أنَّ الرأي والقياس واجب ، فبان لذوي العقول عجزهم وإلحادهم في دين الله ، وذلك أنَّ العقل على مجرّده وانفراده لا يوجب ، ولا يفصل بين أخذ الشيء بغصب ونهب ، وبين أخذه بسرقة وإن كانا مشتبهين ، فالواحد يوجب القطع ، والآخر لا يوجبه . ^ويدلّ أيضاً على فساد ما احتجّوا به من ردّ الشيء في الحكم إلى أشباهه ونظائره ، أنّا نجد الزنا من المحصن والبكر سواء ، وأحدهما يوجب الرجم ، والآخر يوجب الجلد ، فعلمنا أنَّ الأحكام مأخذها من السمع والنطق بالنصّ على حسب ما يرد به التوقيف دون اعتبار النظائر ( والأعيان ) ، وهذه دلالة واضحة على فساد قولهم ، ولو كان الحكم في الدّين بالقياس لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما ، قال الله تعالى حكاية عن إبليس في قوله بالقياس : ( #Q# ) خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ( #/Q# ) فذمّه الله لما لم يدر ما بينهما ، وقد ذمَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام القياس ، يرث ذلك بعضهم عن بعض ، ويرويه عنهم أولياؤهم . ^قال : وأمّا الردّ على من قال بالاجتهاد ، فإنّهم يزعمون أنَّ كلّ مجتهد مصيب ، على أنّهم لا يقولون : إنهم مع اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الحقّ عند الله عزَّ وجلَّ ، لأنّهم في حال اجتهادهم ينتقلون عن اجتهاد إلى اجتهاد ، واحتجاجهم أنّ الحكم به قاطع قول باطل ، منقطع ، منتقض ، فأيّ دليل أدلّ من هذا على ضعف اعتقاد من قال بالاجتهاد والرأي ، إذا كان أمرهم ^يؤل إلى ما وصفناه ؟ ! وزعموا أنه محال أن يجتهدوا ، فيذهب الحقّ من جملتهم ، وقولهم بذلك فاسد ، لأنّهم إن اجتهدوا فاختلفوا فالتقصير واقع بهم . ^وأعجب من هذا ، أنهم يقولون مع قولهم بالرأي والاجتهاد : إنَّ الله تعالى بهذا المذهب لم يكلّفهم إلاّ بما يطيقونه ، وكذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحتجوا بقول الله تعالى : ( #Q# ) وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ( #/Q# ) وهذا بزعمهم وجه الاجتهاد ، وغلطوا في هذا التأويل غلطاً بيّناً . ^قالوا : ومن قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما قاله لمعاذ بن جبل ، وادَّعوا أنّه أجاز ذلك ، والصحيح أنّ الله لم يكلّفهم اجتهادا ، لأنّه قد نصب لهم أدلّة ، وأقام لهم أعلاماً ، وأثبت عليهم الحجّة ، فمحال أن يضطرّهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام ، ولم يتركهم سدى ، مهما عجزوا عنه ردّوه إلى الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم ، كيف وهو يقول : ( #Q# ) مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ( #/Q# ) ويقول : ( #Q# ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ( #/Q# ) ويقول : ( فيه تبيان كلّ شيء ) ؟ ! ^ومن الدليل على فساد قولهم في الاجتهاد والرأي والقياس أنه لن يخلو الشيء ، أن يكون بمثله على أصل ، أو يستخرج البحث عنه ، فإن كان يبحث عنه فإنه لا يجوز في عدل الله تعالى أن يكلّف العباد ذلك ، وإن كان ممثلاً على أصل فلن يخلو الأصل ، أن يكون حرم لمصلحة الخلق ، أو لمعنى في نفسه خاص ، ( فإن كان حرم لمعنى في نفسه خاص ) فقد كان ذلك فيه حلالا ، ثمَّ حرم بعد ذلك لمعنى فيه ، بل لو كان لعلّة المعنى لم ^يكن التحريم له أولى من التحليل . ولما فسد هذا الوجه من دعواهم علمنا أنَّ الله تعالى إنما حرّم الأشياء لمصلحة الخلق ، لا للخلق الّتي فيها ، ونحن إنما ننفي القول بالاجتهاد لأنَّ الحقّ عندنا فيما قدَّمنا ذكره من الاُمور الّتي نصبها الله تعالى ، والدلائل الّتي أقامها لنا كالكتاب والسنّة والإِمام الحجّة ، ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه الّتي ذكرناها ، وما خالفها فهو باطل . ^ثمَّ ذكر عليه‌السلام كلاماً طويلاً في الردّ على من قال بالاجتهاد في القبلة ، وحاصله الرجوع فيها إلى العلامات الشرعية.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن محمّد بن مسعود ، عن إسحاق بن محمّد ، عن أحمد بن صدقة ، عن أبي مالك الأحمسي - في حديث - : أنَّ مؤمن الطاق كلّم رجلاً من الشراة فقطعه ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : والله لقد سررتني ، والله ما قلت من الحقّ حرفاً ، قال : وَلِمَ ؟ قال : لأنّك تكلّمت على القياس ، والقياس ليس من ديني.
^الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا تطيّرت فامض ، وإذا ظننت فلا تقض.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنّ بعض أصحابنا يقولون : نسمع الأمر يحكى عنك و
عن آبائك ، فنقيس عليه ، ونعمل به ، فقال : سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفر عليه‌السلام ، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا ، قد خرجوا ^من طاعتنا ، وصاروا في موضعنا ، فأين التقليد الّذي كانوا يقلّدون جعفراً وأبا جعفر عليهما‌السلام ؟ قال جعفر : لا تحملوا على القياس ، فليس من شيء يعدله القياس ، إلاّ والقياس يكسره.
^وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إيّاكم والظنّ ، فإنّ الظنّ أكذب الكذب.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( المجالس ) عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ،
قال : قال لي أبو جعفر محمّد بن عليّ عليهما‌السلام : يا زرارة ! إيّاك وأصحاب القياس في الدين ، فإنّهم تركوا علم ما وكلوا به ، وتكلّفوا ما قد كفوه ، يتأوَّلون الأخبار ، ويكذبون على الله عزَّ وجلَّ ، وكأنّي بالرجل منهم ينادى من بين يديه ، فيجيب من خلفه ، وينادى من خلفه ، فيجيب من بين يديه ، قد تاهوا وتحيروا في الأرض والدين.
^وعنه ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السّعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لعن الله أصحاب القياس ، فإنّهم غيّروا كتاب الله وسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واتّهموا الصادقين في دين الله.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الحكومة ،
فقال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر.
^وعن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يكون به الإِنسان مشركاً ،
فقال : من ابتدع رأياً ، فأحبّ عليه ، وأبغض.
^وعن أبان ، عن عبد الرحمن ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أدنى ما يخرج به الرجل من الإِسلام أن يرى الرأي بخلاف الحقّ ، فيقيم عليه ثمّ قال : ( #Q# ) وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ( #/Q# ).
^وعن زرارة ،
وأبي حنيفة جميعاً ، عن أبي بكر بن حزم ، قال : توضّأ رجل ، فمسح على خفّيه ، فدخل المسجد يصلّي ، فجاء عليٌّ عليه‌السلام فوطىء على رقبته وقال : ويلك ! تصلّي على غير وضوء ، فقال : أمرني عمر بن الخطّاب ، قال : فأخذ به فانتهى به إليه فقال : انظر ما يروي هذا عليك - ورفع صوته - فقال : نعم ، أنا أمرته ، إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مسح ( على خفّيه ) ، فقال : قبل المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدري ، قال : فلِمَ تفتي ، وأنت لا تدري ؟ ! ^سبق الكتاب الخفّين.
^وعن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : يظنّ هؤلاء الّذين يدعون أنّهم فقهاء علماء أنّهم قد أثبتوا جميع الفقه والدين ممّا تحتاج إليه الاُمّة ، وليس كلّ علم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علموه ، ولا صار إليهم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا عرفوه ، وذلك أنّ الشيء من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم ، فيسألون عنه ، ولا يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ، ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبوا ، فيطلب الناس العلم من معدنه ، فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله ، وتركوا الآثار ، ودانوا بالبدع ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ بدعة ضلالة ، فلو أنّهم إذا سألوا عن شيء من دين الله ، فلم يكن عندهم فيه أثر عن رسول الله ، ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ، لعلمه الّذين يستنبطونه منهم من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن عليِّ بن محمّد بن إسماعيل ،
معنعناً عن زيد - في حديث - أنه لما نزل قوله تعالى : ( #Q# ) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ( #/Q# ) السورة ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنَّ الله قضى الجهاد على المؤمنين في الفتنة بعدي - إلى أن قال : - يجاهدون على الأحداث في الدين ، إذا عملوا بالرأي في الدين ، ولا رأي في الدين ، إنما الدين من الرب أمره ونهيه.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنما علينا أن نلقي إليكم ^الاصول ، وعليكم أن تفرِّعوا.
^ونقل من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال :
علينا إلقاء الاُصول ، وعليكم التفريع.
^أقول : هذان الخبران تضمنا جواز التفريع على الاُصول المسموعة منهم ، والقواعد الكلّية المأخوذة عنهم عليهم‌السلام ، لا على غيرها ، وهذا موافق لما ذكرنا ، مع أنه يحتمل الحمل على التقيّة وغير ذلك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
يعني : المرادي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ( #/Q# ) فرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذكر ، وأهل بيته المسؤولون ، وهم أهل الذّكر.
^وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ ( #/Q# ^ #Q# ) وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ( #/Q# ) قال : الذكر : القرآن ، ونحن قومه . ونحن المسؤولون.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ من عندنا يزعمون أنَّ قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) أنّهم اليهود والنصارى ، قال : إذن يدعوكم إلى دينهم ، قال : - ثمَّ قال بيده إلى صدره : - نحن أهل الذكر ، ونحن المسؤولون.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن عجلان ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الذكر : أنا ، والأئمّة : أهل الذكر ، وقوله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ( #/Q# ) قال أبو جعفر عليه‌السلام : نحن قومه ، ونحن المسؤولون.
^وعنه ، عن المعلّى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبيه ، عن ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أحدهما ( عليهما ^السلام ) ،
قال : لا يكون العبد مؤمناً حتّى يعرف الله ، ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة عليهم‌السلام كلّهم ، وإمام زمانه ، ويردّ إليه ، ويسلم له.
^وعنه ، عن معلّى ، عن محمّد بن اُورمة ، عن عليِّ بن حسان ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) قال : الذكر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحن أهله ، ونحن المسؤولون ، قال : قلت : ( #Q# ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ( #/Q# ) قال : إيانا عنى ، ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون.
^وعنه ، عن معلّى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
فليذهب الحسن - يعني : البصري - يميناً وشمالاً ، فوالله ما يوجد العلم إلاّ ههنا.
^وعنه عن معلّى ، عن الوشاء ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قوله : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) فقال : نحن أهل الذكر . ونحن المسؤولون ، قلت : فانتم المسؤولون ونحن السائلون ؟ قال : نعم ، قلت : حق علينا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : حقّ عليكم أن تجيبونا ؟ قال : لا ، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا ، وإن شئنا لم نفعل ، أما تسمع قول الله تعالى : ( #Q# ) هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( #/Q# ) ؟ !
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشا ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : قال عليُّ بن الحسين عليهما‌السلام : على الأئمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم ، وعلى شيعتنا ما ليس علينا ، أمرهم الله عزَّ وجلَّ أن يسألونا ، قال : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) فأمرهم أن يسألونا ، وليس علينا الجواب ، إن شئنا أجبنا ، وإن شئنا أمسكنا.
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن زيد الشحّام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ( #/Q# ) قال : قلت : ما طعامه ؟ قال : علمه الّذي يأخذه عمّن يأخذه.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعبد الله بن الصلت جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) - في حديث في الامامة - قال : أما لو أنَّ رجلاً قام ليله ، وصام نهاره ، وتصدّق بجميع ماله ، وحجّ جميع دهره ، ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له على الله حقّ في ثوابه ، ولا كان من أهل الإِيمان.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الله بن الصلت مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ،
قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام ودخل عليه الورد ، أخو الكميت - إلى أن قال : - فقال : قول الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) من هم ؟ قال : نحن ، قلت : علينا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : عليكم أن تجيبونا ؟ قال : ذاك إلينا.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن الحسين مثله .
^وعن محمّد بن الحسن ،
وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) قال : الكتاب : الذكر ، وأهله : آل محمّد ، أمر الله بسؤالهم ، ولم يؤمروا بسؤال الجهّال ، وسمّى الله القرآن ذكراً ، فقال تبارك : ( #Q# ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ ( #/Q# ^ #Q# ) لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( #/Q# ) وقال عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( #/Q# ) فردّ الأمر - أمر الناس - إلى اُولي الأمر منهم ، الّذين أمر الله بطاعتهم ، والردّ إليهم.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سدير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال - في حديث - : إنما كلّف الناس ثلاثة : معرفة الأئمّة ، والتسليم لهم فيما ورد عليهم ، والردّ إليهم فيما اختلفوا فيه.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن يونس ابن يعقوب ، أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : إنّي سمعتك تنهى عن الكلام ، وتقول : ويل لأصحاب الكلام ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّما قلت : ويل لهم إن تركوا ما أقول ، وذهبوا إلى ما يريدون.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث الاستطاعة - قال : الناس كلّهم مختلفون في إصابة القول ، وكلّهم هالك ، قال : قلت : إلاّ من رحم ربّك ، قال ، هم ^شيعتنا ، ولرحمته خلقهم ، وهو قوله : ( #Q# ) وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ( #/Q# * #Q# ) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ( #/Q# ) يقول : لطاعة الامام ، الرحمة الّتي يقول : ( #Q# ) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ( #/Q# ) يقول : علم الإِمام ، ووسع علمه الذي هو من علمه كلّ شيء ، هم شيعتنا - إلى أن قال : - ( #Q# ) وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ( #/Q# - أخذ العلم من أهله - #Q# ) وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ( #/Q# ) والخبائث قول من خالف.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ،
قال : سئل أبو الحسن عليه‌السلام : هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه ؟ قال : لا.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم ، ومتعلّم ، وغثاء ، فنحن العلماء ، وشيعتنا المتعلّمون وسائر الناس غثاء.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عن حسان الجمّال ، عن عميرة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اُمر النّاس بمعرفتنا ، والردّ إلينا ، والتسليم لنا ، ثمَّ قال : وإن صاموا وصلّوا وشهدوا أن لا إله إلاّ الله ، وجعلوا في أنفسهم أن لا يردّوا إلينا ، كانوا بذلك مشركين.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
ليس عند أحد من الناس حقٌّ ولا صواب ، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حقّ ، إلاّ ما خرج ^من عندنا أهل البيت ، وإذا تشعّبت بهم الامور كان الخطأ منهم ، والصواب من عليّ عليه‌السلام.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ،
عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام ، وعنده رجل من أهل الكوفة ، يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : سلوني عمّا شئتم ، فلا تسألون عن شيء إلاّ أنبأتكم به ، فقال : إنه ليس أحد عنده ( علم إلاّ شيء ) خرج من عند أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فليذهب الناس حيث شاؤوا ، فوالله ليس الأمر إلاّ من ههنا - وأشار بيده إلى بيته -.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي مريم ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام لسلمة بن كهيل ، والحكم بن عتيبة : شرِّقا وغرِّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلاّ شيئاً خرج من عندنا أهل البيت.
^ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن عليِّ بن محمّد بن فيروزان ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحجّال ، عن أبي مريم الأنصاري مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معلّى بن عثمان ،
عن أبي بصير - في حديث - قال : فليشرِّق الحكم ، وليغرِّب ، أما ^والله لا يصيب العلم إلاّ من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل . ^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - مثله.
^وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نحن أصل كلّ خير ، ومن فروعنا كلّ برّ ، وعدوّنا أصل كلّ شرّ ، ومن فروعهم كلّ قبيح وفاحشة.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن هاشم صاحب البريد ،
قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : أما إنّه شرٌّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ( #/Q# ) فالعدل : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والإِمام من بعده يحكم به ، وهو ذو عدل ، فاذا علمت ما حكم به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والإِمام فحسبك ، فلا تسأل عنه.
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمّد بن جعفر ، عن ^عبدالله بن محمّد عن سليمان بن سفيان ، عن ثعلبة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) : من عنىٰ بذلك ؟ قال : نحن ، قلت : فأنتم المسؤولون ؟ قال : نعم ، قلت : أو نحن السائلون ؟ قال نعم ، قلت : فعلينا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : وعليكم أن تجيبونا ؟ قال : لا ، ذاك إلينا ، إن شئنا فعلنا ، وإن شئنا أمسكنا ، ثمَّ قال : ( #Q# ) هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( #/Q# ).
^محمّد بن عمر الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنه ذكر مؤمن الطاق ، فقال : بلغني : أنّه جدل ، وأنّه يتكلّم ، قلت : أجل ، قال : أما لو شاء طريف من مخاصميه أن يخصمه فعل ؟ قلت : كيف ؟ قال : يقول : أخبرني عن كلامك هذا ، من كلام إمامك ؟ فإن قال : نعم ، كذب علينا ، وإن قال : لا ، قال له : كيف تتكلّم بكلام ، لا يتكلّم به إمامك.
^عليُّ بن محمّد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) عن عليِّ بن الحسن ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن محمّد بن همام ، عن ^عبدالله بن جعفر الحميري ، عن عمر بن عليّ العبدي ، عن داود بن كثير الرقيِّ ، عن يونس بن ظبيان ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تغرّنك صلاتهم وصومهم ( وكلامهم ) ورواياتهم وعلومهم ، فإنّهم حمر مستنفرة ، ثمَّ قال : يا يونس ! إن أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت ، فإنّا ورثنا واُوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب ، فقلت : يا ابن رسول الله كلّ من كان من أهل البيت ورث ما ورثت من كان من ولد عليّ وفاطمة عليهما‌السلام ؟ فقال : ما ورثه إلاّ الأئمّة الاثنا عشر.
^وعنه ، عن أبي محمّد ، عن أبي العبّاس بن عقدة ، عن الحميري ، وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن الحسن ابن أخت شعيب العقرقوفي ، عن خاله شعيب ،
قال : كنت عند الصادق عليه‌السلام إذ دخل عليه يونس بن ظبيان ، فسأله ، وذكر الحديث ، إلاّ أنه قال : إن أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت ، فنحن أهل الذكر الّذين قال الله : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ).
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بن بابويه في ( الأمالي ) و ( عيون الأخبار ) عن عليِّ بن الحسين بن شاذويه ، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال للعلماء في مجلس المأمون : أخبروني عن هذه الآية : ( #Q# ) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ ( #/Q# ^ #Q# ) اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ( #/Q# ) فقالت العلماء : أراد الله بذلك : الاُمّة كلّها ، فقال الرضا عليه‌السلام : بل أراد الله : العترة الطاهرة - إلى أن قال الرضا عليه‌السلام :
- ونحن أهل الذكر الذين قال الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) فقالت العلماء : إنما عنى بذلك : اليهود والنصارى ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : سبحان الله ! ويجوز ذلك ؟ إذن يدعونا إلى دينهم ، ويقولون : إنّه أفضل من دين الإِسلام ، فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن ؟ قال : نعم الذكر : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحن أهله ، وذلك بيّن في كتاب الله حيث يقول في سورة الطلاق : ( #Q# ) فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ( #/Q# * #Q# ) رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ ( #/Q# ) فالذكر : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحن أهله.
^وفي كتاب ( فضل الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي إسحاق النحوي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنَّ الله أدَّب نبيّه على محبّته ، فقال : ( #Q# ) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ( #/Q# ) - إلى أن قال : - وإنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوَّض إلى عليّ عليه‌السلام فائتمنه ، فسلّمتم ، وجحد الناس ، فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا ، وتصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله ، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا.
^ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد مثله .
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في احتجاجه على بعض الزنادقة ، أنه قال عليه‌السلام : وقد جعل الله للعلم أهلاً ، وفرض على العباد طاعتهم بقوله : ( #Q# ) أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( #/Q# ) وبقوله : ( #Q# ) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( #/Q# ) ، وبقوله : ( #Q# ) اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ( #/Q# ) ، وبقوله : ( #Q# ) وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( #/Q# ) ، وبقوله : ( #Q# ) وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ( #/Q# ) والبيوت : هي بيوت العلم الّذي ( استودعه عند ) الأنبياء ، وأبوابها : أوصياؤهم ، فكلّ عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي الأصفياء وعهودهم ( وحدودهم ) وشرائعهم وسننهم مردود غير مقبول ، وأهله بمحلِّ كفر وإن شملهم صفة الإِيمان.
^محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل ،
قال : ^سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كلّ ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ( #/Q# ) قال : الذكر : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيته أهل الذكر ، وهم المسؤولون.
^وعن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بريد بن معاوية ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ( #/Q# ) قال : إنما عنانا بها ، نحن أهل الذّكر ، ونحن المسؤولون.
^وعنه ، عن الحسن بن عمّار عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن العبّاس بن هلال ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث : أنَّ الصادق عليه‌السلام قال : أنا من الّذين ^قال الله : ( #Q# ) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ( #/Q# ) فسل عمّا شئت.
^وعن أحمد بن محمّد ،
عن الرضا عليه‌السلام ، أنه كتب إليه : عافانا الله وإيّاك ، إنّما شيعتنا من تابعنا ، ولم يخالفنا ، قال الله : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ) ، وقال : ( #Q# ) فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ( #/Q# ) فقد فرضت عليكم المسألة والردّ إلينا ، ولم يفرض علينا الجواب.
^فرات بن إبراهيم الكوفي في ( تفسيره ) عن عليِّ بن محمّد الزهري ، عن أحمد بن الفضل القرشي ، عن الحسن بن عليِّ بن سالم الأنصاري ، عن أبيه ،
وعاصم ، والحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعليّ عليه‌السلام : يا عليّ ! أنا مدينه العلم ، وأنت بابها ، فمن أتى من الباب وصل ، يا عليّ ! أنت بابي الّذي اُوتي منه ، وأنا باب الله ، فمن أتاني من سواك لم يصل إليَّ ، ومن أتى الله من سواي لم يصل إلى الله.
^أقول : هذا الحديث متواتر بين العامّة والخاصة .
^وعن عبيد بن كثير معنعناً ، عن الحسين ،
أنه سأل جعفر ابن محمّد عليه‌السلام عن قول الله تعالى : ( #Q# ) أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( #/Q# ) قال : اولي الفقه والعلم ، قلنا : أخاصّ أم عامّ ؟ قال : بل خاصّ لنا.
^وعن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أولي الأمر في هذه الآية آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^محمّد بن أبي القاسم الطبري في ( بشارة المصطفى ) عن الحسن بن بابويه ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن عمّه محمّد بن عليِّ بن بابويه ، عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم الكوفي ، عن محمّد بن ظهير ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال : أنا مدينة الحكمة ، وعليُّ بن أبي طالب بابها ، ولن تؤتى المدينة إلاّ من قبل الباب.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن معاوية بن عمّار ،
قال : قلت لأبي ^عبد الله عليه‌السلام : رجل راوية لحديثكم ، يبثُّ ذلك في الناس ، ويسدّده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ، ولعلّ عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية ، أيّهما أفضل ؟ قال : الراوية لحديثنا ، يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذاك أنَّ الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنما أُورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً ، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه ، فإنَّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولاً ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين.
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، والّذي قبله عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سعدان مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن بعض أصحابه رفعه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تذاكروا ، وتلاقوا ، وتحدَّثوا ، فإنَّ الحديث جلاء للقلوب ، إنَّ القلوب لترين كما يرين السيف ، ( جلاؤه الحديد ).
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي ^عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدُنيا والآخرة.
^وعنه ، عن معلّى ، عن محمّد بن جمهور ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيهاً.
^ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن جمهور العمي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من حفظ من شيعتنا أربعين حديثاً بعثه الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة فقيها عالماً ، ولم يعذّبه .
^وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن ( محمّد بن مروان ) ، عن عليِّ بن حنظلة قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله جلَّ ثناؤه : ( #Q# ) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ( #/Q# ) قال : هو الرجل يسمع الحديث ، فيحدِّث به كما سمعه ، لا يزيد فيه ، ولا ينقص منه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسمع الحديث منك ، فأزيد وأنقص ، قال : إن كنت تريد معانيه فلا بأس.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن داود ابن فرقد ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أسمع الكلام منك ، فاُريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء ، قال : فتعمّد ذلك ؟ قلت : لا ، قال : تريد المعاني ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحديث أسمعه منك ، أرويه
عن أبيك ؟ أو أسمعه من أبيك ، أرويه عنك ؟ قال : سواء إلاّ أنك ترويه عن أبي أحبّ إليَّ ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام لجميل : ما سمعته منّي فاروه عن أبي.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ،
ومحمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله : يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم ، فأضجر ولا أقوى ، قال : فاقرأ عليهم من أوَّله حديثاً ، ومن وسطه حديثاً ، ومن آخره حديثاً.
^وعنه بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال ، قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ، ولا ^يقول : اروهِ عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال : فقال : إذا علمت أنّ الكتاب له فاروهِ عنه.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الّذي حدَّثكم ، فإن كان حقّاً فلكم ، وإن كان كذباً فعليه.
^وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي أيّوب المدني ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : القلب يتّكل على الكتابة.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : اكتبوا ، فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
احتفظوا بكتبكم ، فإنّكم سوف تحتاجون إليها.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيِّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد الخيبري ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
اكتب ، وبثّ علمك في ^إخوانك ، فإن متّ فأورث كتبك بنيك ، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج ، لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم.
^وقد تقدَّم في الزيارات حديث محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في فضل زيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام - إلى أن قال : - ثمَّ قال : يا ابن مارد ! اكتب هذا الحديث بماء الذهب.
^وقد تقدَّم في الأمر بالمعروف في أحاديث إذاعة الحقّ مع الخوف - إلى أن قال : - اكتب هذا بالذهب فما كتبت شيئاً أحسن منه.
^وقد روى الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عنهم عليهم‌السلام حديثاً في فضل الأئمّة عليهم‌السلام - إلى أن قال : - يجب أن يكتب هذا الحديث بماء الذهب.
^أقول : هذا كناية عن الاعتناء بتدوينه ، وحفظه ، وتعظيمه .
^وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن عليّ رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إيّاكم والكذب المفترع ، قيل له : وما الكذب المفترع ؟ قال : أن يحدِّثك الرجل بالحديث فتتركه ، وترويه عن الّذي حدَّثك عنه.
^وعن أحمد بن مهران ، عن عبد العظيم الحسني ، عن عليِّ بن أسباط ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ( #/Q# ^ #Q# ) فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، فقال : هم المسلّمون لآل محمّد ، الّذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ، ولم ينقصوا منه ، جاؤوا به كما سمعوه.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ ابن أسباط ،
عن الرضا عليه‌السلام في حديث الكنز ، الذي قال الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ( #/Q# ) قال : قلت له : جعلت فداك ، اُريد أن أكتبه ، قال : فضرب يده والله إلى الدواة ليضعها بين يدي ، فتناولت يده فقبّلتها ، وأخذت الدواة فكتبته.
^أقول : ومثل هذا كثير جدّاً في أنّهم كانوا يكتبون الأحاديث في مجالس الأئمّة عليهم‌السلام بأمرهم ، وربما كتبها لهم الأئمّة عليهم‌السلام بخطوطهم .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
اعربوا حديثنا ، فإنّا قوم فصحاء.
^وعن عليِّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن سالم ،
وحمّاد بن عثمان ، وغيره ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدّي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله ، وحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ^قول الله عزَّ وجلّ.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة ،
قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنَّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، وكانت التقيّة شديدة ، فكتموا كتبهم ، فلم تروَ عنهم ، فلمّا ماتوا صارت ( تلك ) الكتب إلينا ، فقال : حدّثوا بها ، فإنّها حقّ.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن عديس ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي الصباح قال : سمعت كلاماً يروى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عليّ عليه‌السلام ، وعن ابن مسعود فعرضته على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : هذا قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الشقيُّ من شقي في بطن اُمّه ، وذكر الكلام بطوله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الصباح نحوه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن الطيّار ،
أنه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه ، حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له : كفّ ^واسكت ، ثمّ قال : لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه ، والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد ابن خليفة ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذن لا يكذب علينا ، وذكر الحديث - إلى أن قال : - فقال : صدق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، وعن محمّد بن عيسى ،
عن يونس جميعاً قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : هو صحيح.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن أبي عمرو المتطبّب ،
قال : عرضته على أبي عبد الله عليه‌السلام - يعني : كتاب ظريف في الديات.
^ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما الآتية ، وذكرا أنّه عرض على أبي عبد الله وعلى الرضا عليهما‌السلام .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن فلان الرافقي ،
قال : كان لي ابن عم ، وكان زاهداً ، فقال له أبو الحسن عليه‌السلام : اذهب فتفقّه واطلب الحديث ، قال : عمّن ؟ قال : عن فقهاء أهل المدينة ، ثمَّ اعرض عليّ
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يروي الناس : إنَّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : جعلت فداك ، فقهنا في الدين ، وأغنانا الله بكم من الناس ، حتّى أنَّ الجماعة منّا لتكون في المجلس ، ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة ، ويحضره جوابها ، فيما منّ الله علينا بكم.
^وقد تقدَّم في حديث رسالة أبي عبد الله عليه‌السلام إلى أصحابه : أيّتها العصابة ! عليكم بآثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسنّته ، وآثار الأئمّة الهداة من أهل بيت رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) ، فإنّه من أخذ بذلك فقد اهتدى ، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلَّ ، لأنّهم هم الّذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن رجل ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : المؤمنون خدم بعضهم لبعض ، قلت : وكيف يكونون خدماً بعضهم لبعض ؟ فقال : يفيد بعضهم بعضاً.
^ورواه الصدوق في كتاب ( الأخوان ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : تزاوروا ، فإنَّ في زيارتكم إحياء لقلوبكم ، وذكراً لأحاديثنا ، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فان أخذتم بها رشدتم ونجوتم ، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها ، وأنا بنجاكم زعيم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
والله إنَّ أحبَّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إذا سمع الحديث ينسب إلينا ، ^ويروى عنّا فلم يقبله ، اشمأزّ منه وجحده ، وكفر من دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا اُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا.
^ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنّ ممّا خصَّ الله به المؤمن أن يعرِّفه برّ اخوانه به وإن قلّ ، وليس البر بالكثرة - إلى أن قال : - ثمَّ قال : يا جميل ! اروِ هذا الحديث لإِخوانك ، فإنه ترغيب في البرّ.
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : التقية ترس المؤمن ، والتقية حرز المؤمن ، ولا إيمان لمن لا تقيّة له ، إنَّ العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا ، فيدين الله عزَّ وجلَّ فيما بينه وبينه ، فيكون له عزّاً في الدُنيا ونوراً في الآخرة ، وإنَّ العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه ، فيكون له ذلاً في الدُنيا ، وينزع الله ذلك النّور منه.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن جميل بن ^درّاج ، ( أو غيره ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبداً سمع مقالتي ، فوعاها ، وحفظها ، وبلّغها من لم يسمعها ، فربّ حامل فقه غير فقيه ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
^قال : ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور مثله .
^وعن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن عليِّ ابن الحكم ، عن الحكم بن مسكين ،
عن رجل من قريش قال : قال لي سفيان الثوري : اذهب بنا إلى جعفر بن محمّد قال : فذهبت معه إليه ، فقال له سفيان : يا أبا عبد الله عليه‌السلام ! حدّثنا بحديث خطبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مسجد الخيف - إلى أن قال : - فقال ^سفيان : مر لي بدواة وقرطاس حتّى اثبته ، فدعا به ، ثمَّ قال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مسجد الخيف : نضر الله عبداً سمع مقالتي ، فوعاها ، وبلّغها من لم تبلغه ، يا أيّها الناس ! ليبلغ الشاهد الغائب ، فربّ حامل فقه ليس بفقيه ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
^وعن عليِّ بن الحسين ، عن محمّد الكناسي ،
عمّن رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ( #/Q# * #Q# ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ( #/Q# ) قال : هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ، ليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا فيسمعون حديثنا ، ويقتبسون من علمنا ، فيرحل قوم فوقهم ، وينفقون أموالهم ، ويتبعون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا ، فيسمعون حديثنا فينقلوه إليهم ، فيعيه هؤلاء ، ويضيعه هؤلاء ، فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.
^وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ،
ومحمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، وعليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام ممّن يوثق به : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام تكلّم بهذا الكلام ، وحفظ عنه ، وخطب به : على منبر الكوفة : اللّهمَّ إنه لا بدّ لك من حجج في أرضك ، حجّة بعد حجّة على خلقك ، يهدونهم إلى دينك ، ويعلّمونهم علمك ، كيلا يتفرّق أتباع أوليائك ، ظاهر غير مطاع ، أو مكتتم يترقّب ، إن غاب عن الناس شخصه في حال هدنتهم ، فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم ، وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة ، فهم بها عاملون.
^محمّد بن الحسن في كتاب ( العدَّة ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
إذا نزلت بكم حادثة ، لا تعلمون حكمها فيما ورد عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه‌السلام ، فاعملوا به.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى ابن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ،
رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً ، بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان : أنَّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له : إنَّ أبان بن تغلب روى عنّي رواية كثيرة ، فما رواه لك عنّي فاروه عنّي.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللّهمّ ارحم خلفائي ، قيل : يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الّذين يأتون من بعدي ، يروون حديثي وسنّتي.
^ورواه في ( المجالس ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام مثله ، وزاد : ثمَّ يعلّمونها ^أمتي .
^وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام ، قال : يا عليّ ! أعجب الناس إيماناً ، وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان ، لم يلحقوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحجب عنهم الحجّة ، فآمنوا بسواد على بياض . ^وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند المشار إليه عن حمّاد بن عمرو ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام نحوه.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام الهروي ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : رحم الله عبداً أحيى أمرنا ، قلت : كيف يحيي أمركم ؟ قال : يتعلّم علومنا ، ويعلّمها الناس ، فإنَّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا.
^وبأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللّهم ارحم خلفائي - ثلاث مرّات - فقيل له : يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الّذين يأتون من بعدي ويروون عنّي أحاديثي وسنّتي ، فيعلمونها الناس من بعدي.
^ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ^عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن عليّ عليه‌السلام مثله .
^وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حفظ من اُمّتي أربعين حديثاً ، ينتفعون بها ، بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً.
^وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ،
قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : روي عن آبائكم : أنَّ حديثكم صعب مستصعب ، لا يحتمله ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا مؤمن ممتحن ، قال : فجاءه الجواب : إنّما معناه : أنَّ الملك لا يحتمله حتّى يخرجه إلى ملك مثله ، ولا يحتمله نبيّ حتّى يخرجه إلى نبيّ مثله ، ولا يحتمله مؤمن حتّى يخرجه إلى مؤمن مثله ، إنّما معناه : أنّه لا يحتمله في قلبه من حلاوة ما هو في صدره ، حتّى يخرجه إلى غيره.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خطّاب بن مسلمة ، عن الفضيل بن يسار ،
قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : يا فضيل إنَّ ^حديثنا يحيي القلوب.
^وعن ( طاهر بن محمّد ، عن حياة الفقيه ) ، ، عن محمّد بن عثمان الهروي عن جعفر بن محمّد بن سوار ، عن عليِّ بن حجر السعدي ، عن سعيد بن نجيح ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس ،
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من حفظ على اُمتي أربعين حديثاً من السنّة ، كنت له شفيعاً يوم القيامة.
^وبالإِسناد عن جعفر بن محمّد بن سوار ، عن عيسى بن أحمد ، عن عروة بن مروان ، عن ربيع بن بدر ، عن أبان ، عن أنس ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حفظ عنّي من اُمّتي أربعين حديثاً في أمر دينه ، يريد به وجه الله والدار الآخرة ، بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً.
^وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حفظ من اُمّتي أربعين حديثاً ممّا يحتاجون إليه من أمر دينهم ، بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً.
^ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ( عليّ بن إسماعيل بن عبد الله ، عن إبراهيم ) مثله .
^وعن أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي ، وعبد الله بن محمّد الصائغ ، وعليِّ بن عبد الله الورّاق كلّهم ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن الحسين بن شبل ، عن عليِّ بن محمّد الشادي ، عن عليِّ بن يوسف ، عن حنان بن سدير ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من حفظ عنّا أربعين حديثاً من أحاديثنا في الحلال والحرام ، بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً ، ولم يعذّبه.
^وعن عليّ بن أحمد بن موسى الدقاق ،
( والحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب ) ، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم ، عن محمّد ابن أبي عبد الله أبي الحسين الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، وإسماعيل بن أبي زياد جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى إلى أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، وكان فيما أوصى به أن قال له : يا عليّ ! من حفظ من اُمّتي أربعين حديثاً ، يطلب بذلك وجه الله والدار الآخرة ، حشره الله يوم القيامة مع النبيّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين ، وحسن اولئك رفيقاً.
^وفي ( الأمالي ) عن محمّد بن عليّ ، عن عليِّ بن محمّد ^ابن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير العدني ، عن العبّاس ابن حمزة ، عن أحمد بن سوار ، عن عبيد الله بن عاصم ، عن سلمة بن وردان ، عن أنس ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم ، تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النار ، وأعطاه الله تبارك وتعالى بكلّ حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرّات ، وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم ، إلاّ ناداه ربّه عزَّ وجلَّ : جلست إلى حبيبي ، فوعزّتي وجلالي لأسكنتك الجنّة معه ، ولا اُبالي.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن جمهور العمي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام ، قال : من حفظ من شيعتنا أربعين حديثاً ، بعثه الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة عالماً فقيهاً ، ولم يعذّبه.
^وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنّما اُمروا بالحجّ لعلّة الوفادة إلى الله عزَّ وجلَّ ، وطلب الزّيادة ، والخروج من كلّ ما اقترف العبد - إلى أن قال : - مع ما فيه من التفقّه ، ونقل أخبار الأئمّة عليهم‌السلام إلى كلّ صقع وناحية ، كما قال الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ ( #/Q# ^ #Q# ) فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ( #/Q# ) ، و ( #Q# ) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ( #/Q# ).
^وفي ( العلل ) عن عليِّ بن أحمد ، ومحمّد بن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم جميعاً ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العلّة الّتي كلّف الله العباد الحجّ والطواف بالبيت ،
فقال : إنَّ الله خلق الخلق - إلى أن قال : - فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا - إلى أن قال : - ولتعرف آثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتعرف أخباره ، ويذكر ، ولا ينسى.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المجالس ) عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن هارون ابن مسلم ، عن ابن أسباط ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إذا حدّثتني بحديث فأسنده لي ، فقال : حدَّثني أبي ،
عن جدِّي ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل ، عن الله تبارك وتعالى ، وكلّ ما اُحدّثك بهذا الإِسناد . ^وقال : لحديث واحد تأخذه عن صادق ، خير لك من الدُنيا وما فيها.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سارعوا في طلب العلم ، فوالّذي نفسي بيده لحديث واحد تأخذه عن صادق ، خير من الدُنيا وما حملت من ذهب وفضّة.
^وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال لي : يا جابر ! والله لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام ، خير لك مما طلعت عليه الشمس حتّى تغرب . ^ونقله ابن إدريس في آخر ( السرائر ) عن المحاسن ، وكذا الّذي قبله.
^وعن محمّد بن عبد الحميد ، عن عمّه عبد السلام بن سالم ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق ، خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضّة.
^محمّد بن عليّ الفارسي في ( روضة الواعظين ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حفظ من اُمّتي أربعين حديثاً من ^السنّة ، كنت له شفيعاً يوم القيامة.
^أقول : وروي أيضاً فيه عدَّة أحاديث ممّا تقدَّم في هذا المعنى .
^محمّد بن مكّي الشهيد في كتاب ( الأربعين ) عن السيد عميد الدين محمّد بن عليّ بن الأعرج ، عن العلاّمة الحسن بن يوسف بن المطهّر ، عن أبيه ، عن عزّ الدين محمّد بن الحسن الحسيني ، عن أبي المكارم حمزة بن عليِّ بن زهرة الحسيني ، عن الحسن بن طارق الحلّي ، عن السيّد أبي الرضا الراوندي ، عن السكري ، عن سعيد بن أبي سعيد العيار ، عن أبي الحسن الحافظ ، عن عليِّ بن محمّد بن مهرويه ، عن داود ابن سليمان ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : من حفظ على اُمّتي أربعين حديثاً ، ينتفعون بها ، بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال : أتيت العراق ، فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام متوافرين ، فسمعت منهم ( واحداً واحداً ) ، وأخذت كتبهم ، فعرضتها بعدُ على الرضا عليه‌السلام ، فأنكر منها أحاديث.
^وعن جعفر بن معروف ، عن سهل بن بحر ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي خلف ،
قال : كنت مريضاً ، فدخل عليِّ أبو جعفر عليه‌السلام يعودني عند مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفّحه ورقة ورقة ، حتّى أتى عليه من أوّله إلى آخره ، وجعل يقول : رحم الله يونس ، رحم الله يونس ، رحم الله يونس.
^وعن أبي بصير حمّاد بن عبيد الله بن اسيد الهروي ، عن داود بن القاسم الجعفري ،
قال : أدخلت كتاب يوم وليلة الّذي ألّفه يونس ابن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه‌السلام ، فنظر فيه وتصفّحه كلّه ، ثمّ قال : هذا ديني ودين آبائي ( كلّه ) ، وهو الحقّ كلّه . ^وعن إبراهيم بن المختار ، عن محمّد بن العبّاس ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^وعن سعيد بن جناح الكشّي ، عن محمّد بن إبراهيم الوراق ، عن بورق البوشجاني - وذكر أنّه من أصحابنا ،
معروف بالصدق ^والصلاح والورع والخير - قال : خرجت إلى سرّ من رأى ومعي كتاب يوم وليلة ، فدخلت على أبي محمّد عليه‌السلام ، وأريته ذلك الكتاب ، وقلت له : إن رأيت أن تنظر فيه وتصفّحه ورقة ورقة ، فقال : هذا صحيح ، ينبغي أن تعمل به.
^وعن محمّد بن الحسين الهروي ، عن حامد بن محمّد ، عن الملقب بقوراء ،
أنَّ الفضل بن شاذان كان وجّهه إلى العراق إلى جنب به أبو محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام ، فذكر أنّه دخل على أبي محمّد عليه‌السلام ، فلما أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه ، ملفوف في رداء له ، فتناوله أبو محمّد عليه‌السلام ، ونظر فيه ، وكان الكتاب من تصنيف الفضل ، فترحّم عليه ، وذكر أنه قال : اغبط أهل خراسان لمكان الفضل بن شاذان ، وكونه بين أظهرهم.
^وعن محمّد بن الحسن البراثي عن الحسن بن عليِّ بن كيسان ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن ابن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ،
قال : هذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ، ثمَّ الهلالي دفعه إلى أبان بن أبي عيّاش ، وقرأه ، وزعم أبان أنه قرأه على عليِّ بن الحسين عليهما‌السلام ، فقال : صدق سليم ، هذا حديث نعرفه.
^محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) عن أبي الحسين بن تمام ، عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح ، عن الحسين بن روح ،
عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام أنّه سئل عن كتب بني فضّال فقال : خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا.
^أحمد بن عليِّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي في كتاب ( الرجال )
عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن عليِّ بن الحسين بن بابويه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : عرضت على أبي محمّد العسكري عليه‌السلام كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي : تصنيف من هذا ؟ قلت : تصنيف يونس مولى آل يقطين ، فقال : أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة.
^وعن أبي العباس بن نوح ، عن الصفواني ،
عن الحسن ابن محمّد بن الوجناء قال : كتبنا إلى أبي محمّد عليه‌السلام نسأله أن يكتب أو يخرج لنا كتاباً نعمل به ، فأخرج لنا كتاب عَمَلٍ . ^قال الصفواني : نسخته ، فقابل به كتاب ابن خانبه زيادة حروف ، أو نقصان حروف يسيرة . ^وذكر النجاشي : أنَّ كتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي عرض على الصادق عليه‌السلام ، فصحّحه واستحسنه.
^الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن ^أمير المؤمنين عليه‌السلام في كلام له : قولوا ما قيل لكم ، وسلّموا لما روي لكم ، ولا تكلّفوا ما لم تكلّفوا ، فإنّما تبعته عليكم ، واحذروا الشبهة ، فانّها وضعت للفتنة.
^وعنه عليه‌السلام ، أنّه قال لكميل بن زياد في وصيّته له : يا كميل ! لا تأخذ إلاّ عنّا ، تكن منّا.
^وعن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه كان لأبي يوسف معه كلام في مجلس الرشيد فقال الرشيد ، بعد كلام طويل - لموسى بن جعفر عليه‌السلام : بحقّ آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاربناه ، فقال : نعم ، واتي بدواة وقرطاس ، فكتب : ^بسم الله الرحمن الرحيم جميع اُمور الأديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه ، وهو إجماع الاُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها ، والأخبار المجمع عليها ، وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة ، والمستنبط منها كلّ حادثة ، وأمر يحتمل الشك والإِنكار ، فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجّة من كتاب الله مجمع على تأويلها ، وسنّة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ، ولا تسع خاصة الاُمّة وعامّتها الشكّ فيه والانكار له ، وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه ، وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الّذي يعرض عليه أمر الدين ، فما ثبت لك برهانه اصطفيته ، وما غمض عليك صوابه نفيته ، فمن أورده واحدة من هذه الثلاث ، وهي الحجّة البالغة ، الّتي بينها الله ( ورسوله ) في قوله لنبيّه : ( #Q# ) قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ( #/Q# ) تبلغ الحجّة البالغة الجاهل فيعلمها بجهلة ، كما يعلمه العالم بعلمه ، لأنَّ الله عدل لا يجور ، يحتجّ على ^خلقه بما يعلمون ، يدعوهم إلى ما يعرفون ، لا إلى ما يجهلون وينكرون ، فأجازه الرشيد وردّه.
^ورواه المفيد في ( الاختصاص ) عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمّد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام نحوه . ^أقول : الاجماع هنا مخصوص بالضروريّات ، أو بالاجماع على الرواية ، لا على الرأي ، وهو صريح كلامه عليه‌السلام ، والضروريات هنا بمعنى : المتواترات قطعاً ، وذكر القياس محمول على التقيّة بقرينة المقام ، أو على القياس العقلي القطعي الّذي يدلّ على بعض مطالب الاُصول دون القياس الفقهي الذي تستعمله العامة في الفروع ، والقرينة على ذلك ظاهره واضحة ، وناهيك بما تقدَّم في بطلانه .
^عليُّ بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الإِجازات ) قال : ممّا رويناه من كتاب الشيخ الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ليس عليكم فيما سمعتم منّي أن ترووه عن أبي ،
وليس عليكم جناح فيما سمعتم من أبي أن ترووه عني ، ليس عليكم في هذا جناح.
^قال : وممّا رويناه من كتاب حفص بن البختري ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : نسمع الحديث منك ، فلا أدري منك سماعه ، أو من أبيك ، فقال : ما سمعته منّي فاروهِ
عن أبي ، وما سمعته منّي فاروهِ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^قال : وممّا رويته بإسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن عليِّ بن بابويه في كتابه الّذي سمّاه ( مدينة العلم ) عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، وعلان ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن المختار أو غيره رفعه ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسمع الحديث منك ، فلعلّي لا أرويه كما سمعته ، فقال : إذا أصبت الصلب منه فلا بأس ، إنّما هو بمنزلة تعالَ ، وهلمَّ ، واقعد ، واجلس.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبد الله السيّاري ،
عن بعض أصحابنا ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بما شئت . ^وقال بعضهم : لا بأس إذا نقصت ، أو زدت ، أو قدّمت ، أو أخّرت . ^وقال : هؤلاء يأتون الحديث مستوياً كما يسمعونه ، وإنّا ربما قدّمنا وأخّرنا وزدنا ، ونقصنا ، فقال : ذلك زخرف القول غروراً ، إذا أصبت المعنى فلا بأس. ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، وسنذكر في آخر الكتاب كثيراً من القرائن والأدلة الدالّة على ثبوت هذه الأحاديث والله الهادي .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا ،
بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما - إلى أن قال : - فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلف فيهما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما ، في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال : - فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفاً حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة ، والآخر ^مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، إلاّ أنّه قال : وخالف العامّة فيؤخذ به ، قلت : جعلت فداك ، وجدنا أحد الخبرين.
^ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن عمر بن حنظلة نحوه .
^وعن عليِّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال لي : يا زياد ! ما تقول لو أفتينا رجلاً ممّن يتولاّنا بشيء من التقية ؟ قال : قلت له : أنت أعلم ، جعلت فداك ، قال : إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً . ^قال : وفي
رواية اُخرى : إن أخذ به اُجر ، وإن تركه - والله - أثم . ^أقول : هذا محمول على ما لم يعلم كونه تقيّة لعدم وجود معارضة ، لما مضى ويأتي ، أو مخصوص بوقت التقيّة .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن نصر الخثعمي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من عرف أنّا لا نقول إلا حقاً ، فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم ، فليعلم أنَّ ذلك دفاع منّا عنه.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه ؟ قال : إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ ، القرآن.
^أقول : هذا مخصوص بحديث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون حديث الأئمّة عليهم‌السلام كاشفاً عن الناسخ .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ،
والحسن بن محبوب جميعاً ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه.
^قال الكلينيُّ : وفي
رواية اُخرى : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك . ^أقول : وجه الجمع حمل الأوَّل على الماليات ، والثاني على العبادات المحضة ، لما يظهر من موضوع الأحاديث ، أو تخصيص التخيير بأحاديث ^المندوبات والمكروهات ، لما يأتي من حديث الرضا عليه‌السلام المنقول في عيون الأخبار .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ، ثمَّ جئتني من قابل فحدَّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ ؟ قال : كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله.
^أقول : يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإِمام خاصّة ، فإنّه قال في توجيهه : إنَّ كلّ إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس ، انتهى . ^وهو موافق لظاهر الحديث ، وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، والله أعلم .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا جاء حديث عن أوَّلكم وحديث عن آخركم ، بأيّهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيِّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله ، قال : ثمَّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنّا - والله - لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم.
^
قال الكليني : وفي حديث آخر : خذوا بالأحدث .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنَّ على كلِّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي.
^ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أحمد بن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليِّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : وحدَّثني الحسين بن أبي العلاء ، أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث ،
يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلاّ فالّذي جاءكم به أولى به.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليِّ بن الحكم مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عليِّ بن عقبة ، عن أيّوب بن راشد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جعفر الاحول ، عن أبي عبد الله ( عليه ^السلام ) ،
قال : لا يسع الناس حتّى يسألوا ، ويتفقّهوا ، ويعرفوا إمامهم ، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وغيره ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : خطب النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بمنى ، فقال : أيّها الناس ! ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المدايني ، عن ابن أبي عمير ، عن الهشامين جميعاً ، وغيرهما ، والّذي قبله عن أبيه ، عن عليِّ ابن النعمان ، عن أيّوب بن الحرّ مثله .
^وبهذا الإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من خالف كتاب الله وسنّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد كفر.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عمرو الكناني ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
يا ابا عمرو ! أرأيت لو حدّثتك بحديث ، أو أفتيتك بفتيا ، ثمَّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه ، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك ، أو أفتيتك بخلاف ذلك ، بأيّهما كنت تأخذ ؟ قلت : بأحدثهما ، وأدع الآخر ، فقال : قد أصبت يا با عمرو ، أبى الله إلاّ أن يعبد سرّاً ، أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخير لي ولكم ، أبى الله عزَّ وجلَّ لنا في دينه إلاّ التقيّة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا جاءكم عنّا حديث ، فوجدتم عليه شاهداً ، أو شاهدين من كتاب الله ، فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثمَّ ردّوه إلينا ، حتّى يستبين لكم.
^قال الكليني في أوَّل الكافي : اعلم يا أخي ! أنه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم‌السلام برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله : اعرضوهما على كتاب الله عزّ وجلَّ ، فما وافق كتاب الله عزَّ وجلَّ فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه . ^وقوله عليه‌السلام : دعوا ما وافق القوم ، فإنَّ الرُشد في خلافهم . ^وقوله عليه‌السلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه . ^ونحن لا نعرف من ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط ، ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه‌السلام ، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله عليه‌السلام : بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
^أقول : الظاهر أنَّ مراده في غير الدين والميراث بقرينة روايته لحديث ^عمر بن حنظلة السابق ، وذلك مع العجز عن الترجيح .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجلين اتّفقا على عدلين ، جعلاهما بينهما في حكم ، وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين مثله .
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ،
ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، أنّه سأل الرضا عليه‌السلام يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الشيء الواحد ، فقال عليه‌السلام : إنَّ الله حرّم حراماً ، وأحلّ حلالاً ، وفرض فرائض ، فما جاء في تحليل ما حرّم الله ، أو في تحريم ما أحلّ الله ، أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك ، فذلك ما لا يسع الأخذ به ، لأنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن ليحرّم ما أحلَّ الله ، ولا ليحلّل ما حرّم الله ، ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه ، كان في ذلك كلّه متّبعاً مسلّماً مؤدِّياً عن الله ، وذلك قول الله : ( #Q# ) إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ( #/Q# ) فكان ( عليه ^السلام ) متّبعا لله ، مؤدِّياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة ، قلت : فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ممّا ليس في الكتاب ، وهو في السنّة ، ثمَّ يرد خلافه ، فقال : كذلك قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أشياء ، نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله ، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله ، فوافق في ذلك أمره أمر الله ، فما جاء في النهي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهي حرام ، ثمَّ جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك ، وكذلك فيما أمر به ، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلاّ لعلّة خوف ضرورة ، فأمّا أن نستحلَّ ما حرَّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو نحرِّم ما استحلّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يكون ذلك أبداً ، لأنّا تابعون لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مسلمون له ، كما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تابعاً لأمر ربّه ، مسلّماً له ، وقال الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ( #/Q# ) وإن الله نهى عن أشياء ، ليس نهي حرام ، بل إعافة وكراهة ، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين ، ثمَّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول ، فما كان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهي إعافة ، أو أمر فضل ، فذلك الّذي يسع استعمال الرخصة فيه ، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق ، يرويه من يرويه في النهي ، ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما ، يجب الأخذ بأحدهما ، أو بهما جميعاً ، أو بأيّهما شئت وأحببت ، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب العناد والإِنكار وترك التسليم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مشركاً بالله العظيم ، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً ، أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في ^الكتاب ، فاعرضوه على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام ، ومأموراً به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمره ، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ، ثمَّ كان الخبر الأخير خلافه ، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكرهه ، ولم يحرِّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً ، وبأيّهما شئت وسعك الأختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه ، فردَّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون ، حتّى يأتيكم البيان من عندنا.
^أقول : ذكر الصدوق : أنّه نقل هذا من كتاب ( الرحمة ) لسعد بن عبد الله ، وذكر في ( الفقيه ) : أنّه من الاُصول والكتب التي عليها المعوّل ، وإليها المرجع .
^وعن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي حيون مولى الرضا ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ، فقد هدي إلى صراط مستقيم ، ثمَّ قال عليه‌السلام : إنَّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ، ومتشابهاً كمتشابه القرآن ، فردُّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها ، فتضلّوا.
^وعن عليِّ بن أحمد البرقيّ ، ومحمّد بن موسى البرقيّ ، ومحمّد بن عليّ ماجيلويه ، ومحمّد بن عليِّ بن هاشم ، وعليّ بن عيسى المجاور كلّهم ، عن عليِّ بن محمّد ماجيلويه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد السياري ، عن عليِّ بن أسباط ، قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته ، وليس في البلد ^الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنَّ الحقّ فيه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيِّ مثله . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد السيّاري نحوه . ^وفي ( العلل ) عن عليِّ بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليِّ بن أسباط نحوه .
^وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام لم يكن يدين الله بدين ، إلاّ خالفت عليه الاُمّة إلى غيره ، إرادة لإِبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه‌السلام
عن الشيء الّذي لا يعلمونه ، فاذا أفتاهم ، جعلوا له ضدّاً من عندهم ، ليلبسوا على الناس.
^وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عليِّ بن ^إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليِّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : شيعتنا المسلّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منّا.
^وعن محمّد بن عليّ ماجليويه ، ( عن عمّه ، عن محمّد ابن أبي القاسم ) عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كذب من زعم أنّه من شيعتنا ، وهو متمسك بعروة غيرنا.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سعد ، والحميري ، وأحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى كلّهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليِّ بن حسان ، عمّن ذكره ، عن داود بن فرقد ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إنَّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ، ولا يكذب.
^أقول : بهذا يرتفع الاختلاف عن أكثر الأحاديث ، لاختلاف الموضوع ، أو الحالات ، أو العموم والخصوص ، أو نحو ذلك ، كما مرَّت إشارة إليه في حديث أبي حيون وغيره ، وإنّما يكون ذلك غالباً في أحاديث التقيّة ، وفي محلّ التعارض .
^وفي كتاب ( الاعتقادات ) قال : اعتقادنا في الحديث ^المفسّر أنّه يحكم على المجمل كما قال الصادق عليه‌السلام.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( رسالته ) الّتي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها ، عن محمّد ، وعليّ ابني عليِّ بن عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات عليِّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه.
^وبالإِسناد عن ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن السريّ ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
^وعنه ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ،
قال : قلت للعبد الصالح عليه‌السلام : هل يسعُنا فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم لكم ؟ فقال : لا والله لا يسعكم إلاّ التسليم لنا ، فقلت : فيروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام شيء ، ويروى عنه خلافه ، فبأيّهما نأخذ ؟ فقال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما أنتم - والله - على شيء ممّا هم فيه ، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن الحصين ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتّباع غيرنا ، وأن من وافقنا خالف عدوّنا ، ومن وافق عدوّنا في قول ، أو عمل فليس منّا ، ولا نحن منهم.
^وعنه ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السّعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله ، قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين ؟ فقال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إنَّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلِّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ^مسائل الرجال لعليِّ بن محمّد عليه‌السلام ، أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه ، يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم‌السلام ، قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب عليه‌السلام : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردّوه إلينا ، حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.
^أقول : في هذا وغيره دلالة على عرض الحديث على ما كان من القرآن واضح الدلالة ، أو ما كان تفسيره وارداً عنهم عليهم‌السلام ، والعمل حينئذ بالحديث والقرآن معاً .
^محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه إلى مالك الأشتر ، قال : واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ، ويشتبه عليك من الأمور ، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم : ( #Q# ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ( #/Q# ^ #Q# ) وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ( #/Q# ) فالرادّ إلى الله الآخذ بمحكم كتابه ، والرادّ إلى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المتفرّقة.
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزَّمان عليه‌السلام - إلى أن قال عليه‌السلام : - في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما : فاذا انتقل من حالة إلى اُخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر : فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبّر ، ثمَّ جلس ، ثمَّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوَّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً.
^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي . ^أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة وجه الجمع بين التوقّف والتخيير ، وقد ذكرناه ، والله أعلم ، على أنَّ الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم عليهم‌السلام ، إلاّ نادراً كما ذكره الطبرسيُّ في الاحتجاج وغيره .
^وعن الحسن بن الجهم ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين ^مختلفين ، ولا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت.
^وعن الحارث بن المغيرة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث ، وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه‌السلام ، فتردّ إليه.
^وعن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قلت : يرد علينا حديثان : واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ، قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله ، قلت : لا بدّ أن نعمل ( بواحد منهما ) ، قال : خذ بما فيه خلاف العامّة.
^قال : وروي عنهم عليهم‌السلام أنّهم قالوا : إذا اختلفت أحاديثنا عليكم ، فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا ، فإنّه لا ريب فيه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ،
عن عليِّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : صلّها في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّها إلاّ على الأرض ، ^فوقّع عليه‌السلام : موسّع عليك بأيّة عملت.
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حقّ ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ، قال : وكيف يختلفان ؟ قلت : حكم كلّ واحد منهما للّذي اختاره الخصمان ، فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله ، فيمضى حكمه.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن ابن أيّوب عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما سمعته منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سدير قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام : لا تصدّق علينا ، إلاّ ما وافق كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعن الحسن بن الجهم ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : إذا جاءك الحديثان المختلفان ، فقسهما على كتاب الله ^وأحاديثنا ، فان أشبهها فهو حقّ ، وإن لم يشبهها فهو باطل.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه . ^ولا يخفى أنَّ الترجيح باعتبار ثقة الراوي إنّما هو عند الشكّ في ثبوت الخبر ، فلا يمكن في الخبر المتواتر ، ولا المحفوف بالقرائن الكثيرة الآتية في آخر الكتاب ، وأنَّ العرض على القرآن وحده لم يصرّح به ، بل يحتمل إرادة العرض على الكتاب والسنّة معا بحمل المطلق على المقيّد ، ويحتمل الاختصاص بالحديثين الثابتين المتعارضين ، ويحتمل التقيّة ، والله أعلم .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، ( عن أبيه ) ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : ( #Q# ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ( #/Q# ) فقال : أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكن أحلّوا لهم حراماً ، وحرّموا عليهم حلالاً ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون.
^ورواه أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) مثله .
^وعن عليِّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ،
عن محمّد بن عبيدة قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : يا محمّد ! أنتم أشدّ تقليداً ، أم المرجئة ؟ قال : قلت : قلّدنا وقلّدوا ، فقال : لم أسألك عن هذا ، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأوَّل ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إنَّ المرجئة نصبت رجلاً ، لم تفرض طاعته ، وقلّدوه ، وإنكم نصبتم رجلاً وفرضتم طاعته ، ثمَّ لم تقلّدوه ، فهم أشدّ منكم تقليداً.
^أقول : تقدَّم التحذير من طريقة المرجئة ، والأحاديث في ذلك كثيرة .
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ( #/Q# ) فقال : والله ما صاموا لهم ، ولا صلّوا لهم ، ولكن أحلّوا لهم حراماً ، وحرّموا عليهم حلالاً ، فاتّبعوهم.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ،
^عن أبيه مرسلاً قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تتّخذوا من دون الله وليجة ، فلا تكونوا مؤمنين ، فإنَّ كلّ سبب ونسب وقرابة ووليجه وبدعة وشبهة منقطع ، إلاّ ما أثبت القرآن.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إيّاكم وهؤلاء الرؤساء الّذين يترأسون ، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل ، إلاّ هلك وأهلك.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن أيّوب ، عن أبي عقيلة الصيرفي ، عن كرام ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إيّاك والرياسة ، وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجال ، قلت : جعلت فداك ، أمّا الرياسة فقد عرفتها ، وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال ، فما ثلثا ما في يدي إلاّ ممّا وطئت أعقاب الرجال ، فقال لي : ليس حيث تذهب ، إيّاك أن تنصب رجلا دون الحجّة ، فتصدّقه في كلّ ما قال.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن حسين بن أيّوب بن أبي عقيلة الصيرفي ، عن كرام مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن ^يونس ، عن ابن بكير ، عن ضريس ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ( #/Q# ) قال : شرك طاعة ، وليس شرك عبادة ، وعن قوله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ( #/Q# ) قال : إنَّ الآية تنزل في الرجل ، ثمَّ تكون في أتباعه ، قال : قلت : كلّ من نصب دونكم شيئاً فهو ممّن يعبد الله على حرف ؟ فقال : نعم ، وقد يكون محضاً.
^وعنه ، عن أبيه وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أطاع رجلاً في معصية فقد عبده.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد بن إبراهيم الأرمني ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله ، وإن كان الناطق يؤدِّي عن الشيطان فقد عبد الشيطان.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي إسحاق النحوي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : والله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا ، و تصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله عزَّ وجلَّ ، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن حسان أبي عليّ ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : حسبكم أن تقولوا ما نقول ، وتصمتوا عمّا نصمت ، إنّكم قد رأيتم أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يجعل لأحد في خلافنا خيراً.
^وعن بعض أصحابنا ، عن عبد العظيم الحسني ، عن مالك بن عامر ، عن المفضّل بن زائدة ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من دان الله بغير سماع عن صادق ،
ألزمه الله التيه إلى الفناء ، ومن ادّعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك ، وذلك الباب المأمون على سرِّ الله المكنون.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي محمود ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : أخبرني أبي ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله ، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس - إلى أن قال : - يا ابن أبي محمود ! إذا أخذ الناس يميناً وشمالاً فالزم طريقتنا ، فانه من لزمنا لزمناه ، ومن فارقنا فارقناه ، فإن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة : هذه نواة ، ثمَّ يدين ^بذلك ، ويبرأ ممّن خالفه ، يا ابن أبي محمود ! احفظ ما حدَّثتك به ، فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة.
^وعن عبد الصمد بن محمّد الشهيد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إسحاق العلوي ، عن أبيه ، عن عمّه الحسن بن إسحاق ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من دان بغير سماع ألزمه الله البتة إلى الفناء ، ومن دان بسماع من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك ، والباب المأمون على وحي الله محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن أخيه سفيان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إيّاك والرياسة ، فما طلبها أحد إلاّ هلك ، فقلت : قد هلكنا إذاً ، ليس أحد منّا إلاّ وهو يحبّ أن يذكر ، ويقصد ، ويؤخذ عنه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك أن تنصب رجلاً دون الحجّة ، فتصدقه في كلِّ ما قال ، وتدعو الناس إلى قوله.
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
كذب من زعم أنّه يعرفنا ، وهو مستمسك بعروة غيرنا.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ^أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ،
عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : احذروا على دينكم ثلاثة : رجلاً قرأ القرآن ، حتّى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ، ورماه بالشرك ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! أيّهما أولى بالشرك ؟ قال : الرامي ، ورجلاً استخفّته ، الأكاذيب كلّما أحدث اُحدوثة كذب مدها بأطول منها ، ورجلاً آتاه الله سلطاناً ، فزعم أنَّ طاعته طاعة الله ، ومعصيته معصية الله ، وكذب ، لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لا ينبغي أن يكون المخلوق حبّه لمعصية الله ، فلا طاعة في معصيته ، ولا طاعة لمن عصى الله ، إنّما الطاعة لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولولاة الأمر ، وإنّما أمر الله بطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّه معصوم مطهّر ، لا يأمر بمعصية ، وإنّما أمر بطاعة اولي الأمر لأنّهم معصومون مطهّرون ، لا يأمرون بمعصيته.
^سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، والعبّاس بن معروف ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل.
^ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن العباس بن معروف مثله .
^وعن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن الحجّاج بن الصباح ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّا نحدّث عنك بالحديث ، فيقول بعضنا : قولنا قولهم ، قال : فما تريد ؟ أتريد أن تكون إماماً يقتدىٰ بك ؟ ! من ردّ القول إلينا فقد سلم.
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن أبي محمّد العسكري عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللهِ ( #/Q# ) قال : هذه لقوم من اليهود - إلى أن قال : - وقال رجل للصادق عليه‌السلام : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب ، إلاّ بما يسمعونه من علمائهم ، فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلاّ كعوامنا ، يقلّدون علماءهم - إلى أن قال : - فقال عليه‌السلام : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة ، وتسوية من جهة ، أمّا من حيث الاستواء ، فإنَّ الله ذمَّ عوامنا بتقليدهم علماءهم ، كما ذمَّ عوامهم ، وأمّا من حيث افترقوا ، فإنَّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وأكل الحرام ، والرشاء ، وتغيير الأحكام ، واضطرّوا بقلوبهم إلى أنَّ من فعل ذلك فهو فاسق ، لا يجوز أن يصدق على الله ، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله ، فلذلك ذمَّهم ، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر ، والعصبية الشديدة ، والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الّذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم ، فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم ، فإنَّ من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامّة ، فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً ، ولا كرامة ، وإنّما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ، لأنَّ الفسقة يتحمّلون عنّا ، فيحرّفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلّة معرفتهم ، وآخرون يتعمّدون الكذب علينا.
^وأورده العسكري عليه‌السلام في تفسيره . ^أقول : التقليد المرخّص فيه هنا إنّما هو قبول الرواية ، لا قبول الرأي والاجتهاد والظنّ ، وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه ، ولا ينافي ما تقدَّم ، وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من الحديث ، وفيما تركناه منه في عدَّة مواضع ، على أنَّ هذا الحديث لا يجوز عند الاُصُوليّين الاعتماد عليه في الاصول ، ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظنّي السند والمتن ، ضعيفاً عندهم ، ومعارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية .
^محمّد بن أحمد بن عليّ في ( روضة الواعظين ) في قوله تعالى : ( #Q# ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ( #/Q# ) قال : روي عنه عليه‌السلام : أنّهم ما اتّخذوهم أرباباً في الحقيقة ، لكنّهم دخلوا تحت طاعتهم ، فصاروا بمنزلة من اتّخذهم أرباباً.
^قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنّة زالت الجبال ، ولم يزل ، قال : وهذا الخبر مروي عن الصادق عليه‌السلام ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام.
^ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه .
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عند قوله تعالى : ( #Q# ) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ( #/Q# ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه ^السلام ) : نزلت في الّذين غيّروا دين الله ، ( وتركوا ما ) أمر الله ، ولكن هل رأيتم شاعراً قطُّ تبعه أحد ، إنّما عنى بهم : الّذين وضعوا ديناً بآرائهم ، فتبعهم الناس على ذلك - إلى أن قال : - ( #Q# ) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ( #/Q# ) وهم أمير المؤمنين عليه‌السلام وولده عليهم‌السلام.
^الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي بالإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في الشعراء : هم قوم تعلّموا ، وتفقّهوا بغير علم ، فضّلوا ، وأضلّوا.
^أحمد بن محمّد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ( #/Q# ) قال : والله ما صلّوا لهم ، ولا صاموا ، ولكن أطاعوهم في معصية الله.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يا معشر الأحداث ! اتّقوا الله ، ولا تأتوا الرؤساء وغيرهم ، حتّى يصيروا أذناباً ، لا تتّخذوا الرجال ولائج من دون الله ، أنا - والله - خير لكم منهم - ثمَّ ضرب بيده إلى صدره -.
^وعن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو جعفر ( عليه ^السلام ) : يا أبا الصباح ! إيّاكم والولائج ، فإنَّ كلّ وليجة دوننا فهي طاغوت ، أو قال : ندّ.
^وعن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ( #/Q# ) قال : أما أنهم لم يتّخذوهم آلهة ، إلاّ أنّهم ( أحلّوا لهم حلالاً فأخذوا به ، وحرّموا حراماّ ) فأخذوا به . فكانوا أربابهم من دون الله.
^وعن حذيفة قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ( #/Q# ) ؟ فقال : لم يكونوا يعبدونهم ، ولكن كانوا إذا أحلّوا لهم أشياء استحلّوها ، وإذا حرّموا عليهم حرّموها.
^محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبة له ، قال : وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده ، ويعرف غوره ونجده ، داع دعا ، وراع رعىٰ ، فاستجيبوا للداعي ، واتّبعوا الراعي ، قد خاضوا بحار الفتن ، وأخذوا بالبدع دون السنن ، وأرز المؤمنون ، ونطق الضالّون والمكذّبون . نحن الشعار والأصحاب ، والخزنة والأبواب ، ولا تؤتى البيوت إلاّ من أبوابها ، فمن أتاها من غير أبوابها سمّي سارقاً - إلى أن قال : - وإنَّ العامل بغير علم ( كالسائر ^على ) غير طريق ، فلا يزيده بعده عن الطريق الواضح إلاّ بعداً عن حاجته ، وإنَّ العامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح ، فلينظر ناظر ، أسائر هو ، أم راجع ؟ !.
^وعن عليّ عليه‌السلام في خطبة له قال : وإنّما الناس رجلان : متتبع شرعة ، ومبتدع بدعة ، ليس معه من الله برهان سنة ، ولا ضياء حجّة.
^محمّد بن أبي القاسم الطبري في ( بشارة المصطفى ) عن إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصري ، عن محمّد بن الحسين بن عتبة ، عن محمّد بن الحسين بن أحمد الفقيه ، عن حمويه بن عليِّ بن حمويه ، عن محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيباني ، عن محمّد بن عليِّ بن مهدي الكندي ، عن محمّد بن عليِّ بن عمر بن طريف الحجري ، عن أبيه عن جميل بن صالح ، عن أبي خالد الكابلي ، عن الأصبغ بن نباتة ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - أنّه سئل عن اختلاف الشيعة ، فقال : إنَّ دين الله لا يعرف بالرجال ، بل بآية الحقّ ، فاعرف الحقّ تعرف أهله ، إنَّ الحقَّ أحسن الحديث ، والصادع به مجاهد وبالحقّ اُخبرك فأرعني سمعك ، وذكر كلاماً طويلاً ، حاصله الأمر بالرُجوع إليهم عليهم‌السلام في الأحكام ، وتفسير القرآن ، وغير ذلك.
^ورواه المفيد في ( مجالسه ) عن عليِّ بن محمّد بن الزبير ، عن محمّد ابن عليّ بن مهدي مثله .
^وقد تقدَّم في حديث عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة : فدع الرأي ، والقياس ، وما قال قوم في دين الله ليس له برهان.
^وحديث الحسين أنّه سأل جعفر بن محمّد عليه‌السلام عن قوله تعالى : ( #Q# ) أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( #/Q# ) قال : اُولي العقل والعلم ، قلنا : أخاصّ ؟ أو عامّ ؟ قال : خاصّ لنا.
^أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا ،
بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فانما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقّاً ثابتاً ^له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( #Q# ) يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ( #/Q# ) قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخفَّ بحكم الله ، وعليه ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن عيسى . ^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن معاوية بن عمّار ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل راوية لحديثكم - إلى أن قال : - فقال : الراوية لحديثنا ( يشدُّ به ) قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن سعدان مثله .
^وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن ^سنان ، عن محمّد بن مروان ، عن عليِّ بن حنظلة ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا.
^وعن محمّد بن عبد الله الحميري ،
ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته وقلت : من اُعامل ؟ ( وعمّن ) آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدَّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون . ^قال : وسألت أبا محمّد عليه‌السلام عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان.
^وفيه : أنّه سأل العمري عن مسألة ، فقال : محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ، ولا أقول : هذا من عندي ، فليس لي أن اُحلّل ، ولا اُحرّم ، ولكن . عنه عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة ،
فقال : إلقَ عبد الملك بن جريح ، فسله ^عنها ، فإنّ عنده منها علماً ، فلقيته ، فأملى عليَّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى فيها ابن جريح : أنه ليس لها وقت ولا عدد - إلى أن قال : - فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه‌السلام ، فقال : صدق ، وأقرّ به.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة ،
قال : بعثني أبو عبد الله عليه‌السلام إلى أصحابنا ، فقال : قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة ، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلاً ، قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنِّي قد جعلته عليكم قاضياً ، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال عليٌّ عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللّهم ارحم خلفائي - ثلاثاً - قيل : يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الّذين يأتون بعدي ، يروون حديثي وسنّتي.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) كما مرّ .
^وبإسناده عن أبان بن عثمان : أنَّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له : إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ، فما رواه لك عنّي فاروهِ عنّي.
^وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب ،
قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً ، قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه‌السلام : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك - إلى أن قال : - وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله ، وأمّا محمّد ابن عثمان العمري رضي الله عنه ، وعن أبيه من قبل ، فإنّه ثقتي ، وكتابه كتابي . ^ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبي غالب الزراري وغيرهما ، كلّهم عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) مثله .
^وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( العلل ) عن عليِّ بن أحمد ابن محمّد بن عمران الدقاق ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، ^عن صالح بن أبي حمّاد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد المؤمن الأنصاري قال
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ قوماً يروون : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اختلاف اُمّتي رحمة ، فقال : صدقوا ، فقلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب ؟ قال : ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنّما أراد قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ( #/Q# ) فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيتعلّموا ، ثمَّ يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم ، إنّما أراد اختلافهم من البلدان ، لا اختلافاً في دين الله ، إنّما الدين واحد ، إنّما الدين واحد.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ،
قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : رحم الله عبداً أحيى أمرنا ، قلت : وكيف يحيى أمركم ؟ قال : يتعلّم علومنا ، ويعلّمها الناس.
^وعن أحمد بن محمّد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن بكر بن عبد الله ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمزة بن حمران ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إنَّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم ، ويبثّونها في شيعتكم ، فلا يعدمون منهم البرّ والصلة والإِكرام فقال : ^ليس اُولئك بمستأكلين ، إنما ذاك الّذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ، ليبطل به الحقوق ، طمعاً في حطام الدُنيا.
^محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) عن أبي الحسين بن تمام ، عن عبد الله الكوفي - خادم الشيخ الحسين بن روح - عن الحسين بن روح ،
عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما‌السلام أنه سئل عن كتب بني فضّال ، فقال : خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا.
^محمّد بن عمر الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ابن نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : بشّر المخبتين بالجنّة : بريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء ، اُمناء الله على حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة ، واندرست.
^وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ربما احتجنا أن نسأل
عن الشيء ، فمن نسأل ؟ قال : عليك بالأسدي ، يعني - أبا بصير -.
^وعن جعفر بن محمّد بن معروف ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن تغلب ،
عن أبي بصير : أنَّ أبا عبد الله قال له - في حديث - : لولا زرارة ونظراؤه لظننت أنَّ أحاديث أبي عليه‌السلام ستذهب.
^وعن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ،
عن يونس بن عمّار : أنَّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له في حديث : أمّا ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام فلا يجوز لك أن تردّه . ^وعن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأخيه عبد الله ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^وعن حمدويه بن نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أحبّ الناس إليَّ أحياءً وأمواتاً أربعة : بريد بن معاوية العجلي ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، والأحول ، وهم أحبّ الناس إليَّ أحياءً وأمواتاً.
^وعن محمّد بن قولويه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ،
عن المفضّل بن عمر : أنَّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال للفيض بن المختار في حديث : فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ، وأومأ إلى رجل من أصحابه ، فسألت أصحابنا عنه ، فقالوا : زرارة بن أعين.
^وعن حمدويه بن نصير ، عن يعقوب بن يزيد ،
ومحمّد ابن الحسين عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وغيره قالوا : ^قال أبو عبد الله عليه‌السلام : رحم الله زرارة بن أعين ، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي عليه‌السلام.
^وعنه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما أجد أحداً أحيى ذكرنا ، وأحاديث أبي عليه‌السلام إلاّ زرارة ، وأبو بصير ليث المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا ، هؤلاء حفّاظ الدين واُمناء أبي عليه‌السلام على حلال الله وحرامه ، وهم السابقون إلينا في الدُنيا ، والسابقون إلينا في الآخرة.
^وعن الحسين بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن عليِّ ابن سليمان بن داود ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : زرارة ، وأبو بصير ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، من الّذين قال الله تعالى : ( #Q# ) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ( #/Q# * #Q# ) أُولَٰئِكَ المُقَرَّبُونَ ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ، ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني ، وليس عندي كلّ ما يسألني عنه ، فقال : ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي ، فإنّه سمع من أبي ، وكان عنده وجيها.
^وبالإِسناد عن الحجّال ، عن يونس بن يعقوب ،
قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال : أما لكم من مفزع ؟ ! أما لكم من مستراح ، تستريحون إليه ؟ ! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري ؟.
^وعن محمّد بن قولويه ،
والحسين بن الحسن ، عن سعد ابن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنه ذمَّ رجلاً ، فقال : لا قدَّس الله روحه ، ولا قدَّس مثله ، إنه ذكر أقواماً كان أبي عليه‌السلام ائتمنهم على حلال الله وحرامه ، وكانوا عيبة علمه ، وكذلك اليوم هم عندي مستودع سرّي ، وأصحاب أبي حقّاً إذا أراد الله بأهل الأرض سوءاً ، صرف بهم عنهم السوء ، هم نجوم شيعتي أحياءً وأمواتاً ، ( هم الّذين أحيوا ) ذكر أبي عليه‌السلام ، بهم يكشف الله كلّ بدعة ، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين ، وتأويل الغالين ، ثمَّ بكى ، فقلت : من هم ؟ فقال : من عليهم صلوات الله ، ( وعليهم رحمته ) أحياءً وأمواتاً : بريد العجلي ، وأبو بصير ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم.
^وعنه ، عن سعد ، عن المسمعي ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّي لأحدّث الرجل بالحديث ، وأنهاه
عن الجدال والمراء في دين الله ، وأنهاه عن القياس ، فيخرج من عندي فيتأوَّل حديثي على غير تأويله - إلى أن قال : - إنَّ أصحاب أبي كانوا زيناً أحياءً وأمواتاً ، أعني : زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، ومنهم ليث المرادي ، وبريد العجلي ، ( هؤلاء ^القائلون بالقسط ) ، هؤلاء القوامون بالقسط ، هؤلاء السابقون السابقون ، اُولئك المقرّبون.
^وعنه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن الوليد ، عن عليّ بن المسيّب الهمداني ، قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : شقّتي بعيدة ، ولست أصل إليك في كلّ وقت ، فمن آخذ معالم ديني ؟ قال : من زكريّا ابن آدم القميّ ، المأمون على الدين والدُنيا ، قال عليُّ بن المسيّب : فلما انصرفت قدمنا على زكريّا بن آدم ، فسألته عمّا احتجت إليه.
^وعن طاهر بن عيسى الورّاق الكشيّ ، عن جعفر بن أحمد ابن أيّوب السمرقندي ، عن عليِّ بن محمّد بن شجاع ، عن أحمد بن حمّاد المروزي ،
عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال في الحديث الّذي روي فيه : إنّ سلمان كان محدّثاً قال : إنّه كان محدّثا عن إمامه لا عن ربّه ، لأنه لا يحدّث عن الله إلاّ الحجّة.
^قال : وحكى عن الفضل بن شاذان ،
أنه قال : ما نشأ في الإِسلام رجل كان أفقه من سلمان.
^أقول : وتقدَّم في صلاة الجماعة ما يدلُّ على الأمر بالرجوع إلى عليِّ ابن حديد .
^وعن صالح بن السندي ، عن اميّة بن عليّ ، عن مسلم ابن أبي حية ،
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام في خدمته ، فلمّا أردت أن اُفارقه ودّعته ، وقلت : اُحبّ أن تزوّدني ، فقال : ائت أبان بن تغلب ، فإنه قد سمع منّي حديثاً كثيراً ، فما رواه لك فاروه عنّي.
^وعن محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور ، عن أحمد بن الفضل الكناسي ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام
أيّ شيء بلغني عنكم ؟ قلت : ما هو ؟ قال : بلغني : أنكم أقعدتم قاضياً بالكناسة ، قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، رجل يقال له : عروة القتات ، وهو رجل له حظٌّ من عقل ، ( نجتمع عنده ، فنتكلّم ونتساءل ) ، ثمَّ يردُّ ذلك إليكم ، قال : لا بأس.
^وعنه ، عن جعفر بن أحمد بن أيّوب ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنّى ، عن عليِّ بن الحسن بن زياد ،
عن حريز - في حديث - : إنَّ أبا حنيفة قال له : أنت لا تقول شيئاً إلاّ برواية ؟ قال : أجل.
^وعنه ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ،
والحسن بن عليِّ بن يقطين جميعاً ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة ، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم.
^وعن عليِّ بن محمّد القتيبي ، عن المفضل بن شاذان ، عن عبد العزيز بن المهتدي - وكان خير قميّ رأيته ،
وكان وكيل الرضا عليه‌السلام وخاصّته - قال : سألت الرضا عليه‌السلام ، فقلت : إنّي لا ألقاك في كلِّ وقت ، فعمّن آخذ معالم ديني ؟ فقال : خذ عن يونس بن عبد الرحمن.
^وعن جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : إنَّ شقّتي بعيدة ، فلست أصل إليك في كلّ وقت ، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين ؟ قال : نعم.
^وعن حمدويه ،
وإبراهيم ابني نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن معاذ ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : بلغني : أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس ؟ قلت : نعم ، و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ، إنّي أقعد في المسجد ، فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم ، فاُخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل لا أعرفه ، ولا أدري من هو ، فأقول : جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فاُدخل قولكم فيما ^بين ذلك ، فقال لي : اصنع كذا ، فإنّي كذا أصنع.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن جعفر بن عليّ ، عن عليِّ بن عبد الله ، عن معاذ مثله .
^وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنّا.
^وعن محمّد بن سعيد الكشي ، عن محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحمودي ، يرفعه ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا ، فإنّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيهاً حتّى يكون محدّثاً ، فقيل له : أويكون المؤمن محدِّثاً ؟ قال : يكون مفهماً ، والمفهم : المحدّث.
^وعنه ، عن المحمودي ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ،
إنّه كان يقول : اللهمَّ ما عملت من خير مفترض وغير مفترض ، فجميعه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته الصادقين ، فتقبّل ذلك منّي وعنهم.
^وعن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن أحمد بن إبراهيم ^المراغي ،
قال : ورد على القاسم بن العلاء - وذكر توقيعاً شريفاً ، يقول فيه - : فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرَّنا ، ونحملهم إيّاه إليهم.
^وعن إبراهيم بن محمّد بن العباس ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران ، عن سليمان الخطابي ، عن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن حمران ، عن عليِّ ابن حنظلة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنّا.
^وعن حمدويه ،
وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن إسماعيل الرازي ، عن عليِّ بن حبيب المدائني ، عن عليِّ بن سويد السايي ، قال : كتب إليِّ أبو الحسن عليه‌السلام وهو في السجن : وأمّا ما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك ، لا تأخذنَّ معالم دينك عن غير شيعتنا ، فإنّك إن تعدَّيتهم أخذت دينك عن الخائنين ، الّذين خانوا الله ورسوله ، وخانوا أماناتهم ، إنّهم ائتمنوا على كتاب الله ، فحرّفوه وبدّلوه ، فعليهم لعنة الله ، ولعنة رسوله ، ولعنة ملائكته ، ولعنة آبائي الكرام البررة ، ولعنتي ، ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة - في كتاب طويل -.
^وعن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن عليِّ بن فيروزان القمي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيِّ ، عن أحمد بن محمّد بن ^أبي نصر ، عن إسماعيل بن جابر ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ، ينفون عنه تأويل المبطلين ، وتحريف الغالين ، وانتحال الجاهلين ، كما ينفي الكير خبث الحديد.
^وعنه ، عن عليِّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد البرقيِّ ، عن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن زيد الشحّام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ( #/Q# ) قال : إلى العلم الّذي يأخذه ، عمّن يأخذه ؟
^وعن جبرئيل بن أحمد ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن أحمد بن حاتم بن ماهويه ،
قال : كتبت إليه - يعني : أبا الحسن الثالث عليه‌السلام - أسأله : عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى.
^محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، ( عن أبيه ) ، عن محمّد بن صالح الهمداني ،
قال : كتبت إلى صاحب الزمان عليه‌السلام : إنَّ أهل بيتي يقرعوني بالحديث الّذي روي عن آبائك عليهم‌السلام ، أنّهم قالوا : خدّامنا وقوّامنا شرار خلق الله ، فكتب : ويحكم ما تقرؤون ! ما قال الله ^تعالى : ( #Q# ) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً ( #/Q# ) فنحن - والله - القرى التي بارك فيها ، وأنتم القرى الظاهرة . ^ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ، محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر مثله.
^ورواه أيضاً بالإِسناد عن عبد الله بن جعفر ، عن عليِّ بن محمّد الكلينيِّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام مثله .
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في كتاب ( الاحتجاج )
عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنه قال للحسن البصري : نحن القرى الّتي بارك الله فيها ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ لمن أقرّ بفضلنا ، حيث أمرهم الله أن يأتونا ، فقال : ( #Q# ) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً ( #/Q# ) والقرى الظاهرة : الرسل والنقلة عنّا إلى شيعتنا و [ فقهاء ] شيعتنا إلى شيعتنا وقوله : ( #Q# ) وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ( #/Q# ) فالسير مثل للعلم ، يسير به ليالي وأيّاماً مثلاً ، لما يسير به من العلم في الليالي والأيّام عنّا إليهم في الحلال والحرام والفرائض ، آمنين فيها إذا أخذوا ( عن معدنها ) ، ( الذي اُمروا أن يأخذوا عنه ) ، آمنين ^من الشك والضلال والنقلة ( إلى الحرام من الحلال ، فهم ) أخذوا العلم ( عمّن وجب لهم بأخذهم عنهم المغفرة ) ، لأنّهم أهل ميراث العلم من آدم إلى حيث انتهوا ذريّة مصفّاة بعضها من بعض ، فلم ينتهِ الاصطفاء إليكم ، بل إلينا انتهى ، ونحن تلك الذرّية ، لا أنت ولا أشباهك يا حسن !
^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت الرادَّ على هذا الأمر كالرادّ عليكم ؟ فقال : يا با محمّد من ردّ عليك هذا الأمر فهو كالرادّ على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيداً ،
وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدرِ ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتّى تسألوا عنه فتعلموا . ^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن السندي ، عن صفوان مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ^عن عليِّ بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي سعيد الزهري ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عليِّ بن النعمان مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن الطيّار ، أنّه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه ، حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له : كفّ واسكت ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون ، إلاّ الكفّ عنه والتثبّت ، والردّ إلى أئمّة الهدى ، حتّى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلو عنكم فيه العمى ، ويعرِّفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : ( #Q# ) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( #/Q# ).
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله إلى قوله : على القصد .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حقّ الله على خلقه ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه.
^وعن بعض أصحابنا ، رفعه عن مفضّل بن عمر ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يفلح من لا يعقل ، ولا يعقل من لا يعلم - إلى أن قال : - ومن فرَّط تورَّط ، ومن خاف العاقبة تثبّت عن التوغّل فيما لا يعلم ، ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه ، ومن لم يعلم لم يفهم ، ومن لم يفهم لم يسلم ، ومن لم يسلم لم يكرم ، ومن لم يكرم ( تهضم ، ومن تهضم ) كان ألوم ، ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مرسلاً ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تتّخذوا من دون الله وليجة ، فلا تكونوا مؤمنين ، فإنَّ كلَّ سبب ، ونسب ، وقرابة ، ووليجة ، وبدعة ، وشبهة ( باطل مضمحل ) ، إلاّ ما أثبته القرآن.
^وعنهم عن أحمد قال في وصيّة المفضّل بن عمر : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من شكَّ ، أو ظنَّ ، فأقام على أحدهما ، فقد حبط عمله ، إنَّ حجّة الله هي الحجّة الواضحة.
^وعن محمّد بن الحسن ،
وعلي بن محمّد جميعاً ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنّى ، عن محمّد بن زيد الطبري ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث الخمس - قال : لا يحلُّ مال إلاّ من وجه أحله الله.
^ورواه الشيخ كما مرّ في الخمس .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر ابن حنظلة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ( وإلى رسوله ) . قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم ، ثمّ قال في آخر الحديث : فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . ^ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن الجارود ، عن موسى بن بكر بن داب ،
عمّن حدَّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - أنه قال لزيد بن عليّ : إنَّ الله أحلّ حلالاً ، وحرّم حراماً ، وفرض فرائض ، وضرب أمثالاً ، وسنَّ سنناً - إلى أن قال : - فإن كنت على بيّنة من ربّك ، ويقين من أمرك ، وتبيان من شأنك فشأنك ، وإلاّ فلا ترومنّ أمراً ، أنت منه في شكّ وشبهة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لو أنَّ العباد إذا جهلوا وقفوا ، ولم يجحدوا ، لم يكفروا.
^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم ،
فقدموا إلى أوَّل الوقت ، وهي لا تصلّي ، فجهلوا أنَّ مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي ، حتّى قدموا مكّة ، وهي طامث حلال ، فسألوا الناس عن هذا ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت ، فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر عليه‌السلام ، فقال : تحرم من مكانها ، فقد علم الله نيّتها.
^أقول : فهذه تركت واجباً في الواقع ؛ لجهلها بحكمه ، ولاحتمال التحريم ، فلم ينكر عليها الامام ، بل استحسن فعلها ، واستصوب احتياطها ، وقال : قد علم الله نيّتها .
^الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام قال - في حديث - : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
^وقد تقدَّم في النكاح حديث شعيب الحدّاد ، عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام - الى أن قال : - هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوّ1جها.
^وحديث مسعدة بن زياد ، عن جعفر ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة - إلى أن قال : - فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
^وحديث العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - إلى أن قال : - إنَّ النكاح أحرى ، وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد.
^محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف ، عامله على البصرة : أمّا بعد ، يا ابن حنيف ! فقد بلغني : أنَّ رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة ، فأسرعت إليها ، تستطاب عليك الألوان ، وتنقل عليك الجفان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم ، عائلهم مجفوّ ، وغنيّهم مدعوّ ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فَنَل منه.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه إلى مالك الأشتر : اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ، ممّن لا تضيق به الاُمور - إلى أن قال : - أوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلّهم ^تبرّماً بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشّف الاُمور ، وأصرمهم عند اتّضاح الحكم.
^وعن عليّ عليه‌السلام في خطبة له : فلا تقولوا ما لا تعرفون ، فإنَّ أكثر الحقّ فيما تنكرون - إلى أن قال : - فلا تستعمل الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ، ولا تتغلغل إليه الفكر.
^وعنه عليه‌السلام أنّه قال في خطبة له : فيا عجباً ! وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها ! لا يقتفون أثر نبيّ ، ولا يقتدون بعمل وصيّ ، يعملون في الشبهات ، ويسيرون في الشهوات ، المعروف فيهم ما عرفوا ، والمنكر عندهم ما أنكروا ، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم ، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم ، كأنّ كلّ امرئ منهم امام نفسه ، قد أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات ، وأسباب محكمات.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال في وصيّته لولده الحسن : يا بنيّ ! دع القول فيما لا تعرف ، والخطاب فيما لا تكلّف ، وامسك عن طريق إذا خفت ضلالته ، فإنَّ الكفَّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال - إلى أن قال : - وابدأ قبل ذلك بالاستعانة بإلهك ، والرغبة إليه في توفيقك ، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة ، أو أسلمتك إلى ضلالة.
^قال : وقال عليه‌السلام : من ترك قول لا أدري اصيبت مقاتله.
^قال : وقال عليه‌السلام : لا ورع كالوقوف عند الشبهة.
^قال : وقال عليه‌السلام : وإنّما سمّيت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحقّ ، فأمّا أولياءُ الله فضياؤهم فيها اليقين ، ودليلهم سمت الهدى ، وأمّا أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ، ودليلهم العمى.
^قال : وقال عليه‌السلام : إنَّ من صرحت له العبر عمّا بين يديه من المثلات ، حجزه التقوى عن تقحّم الشبهات.
^محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن مفضّل بن قيس بن رمانة ، قال - وكان خيّراً - قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ أصحابنا يختلفون في شيء فأقول : قولي فيها قول جعفر بن محمّد ، فقال : بهذا نزل جبرئيل.
^محمّد بن عليّ بن الحسين قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام خطب الناس ، فقال في كلام ذكره : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإِثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.
^وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول ، عن جميل بن صالح ،
عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - في كلام طويل - : الأُمور ثلاثة : أمر تبيّن لك رشده فاتّبعه ، وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه ، وامر اختلف فيه فردّه إلى الله عزَّ وجلَّ.
^ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين ابن إسحاق التاجر ، عن عليّ بن مهزيار مثله . ^وفي ( المجالس ) عن عليِّ بن عبد الله الورّاق ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ مثله .
^وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقي ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب ،
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة.
^وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن فضيل بن عياض ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : من الورع من الناس ؟ قال : الّذي يتورّع عن محارم الله ، ويجتنب هؤلاء ، فإذا لم يتّقِ الشبهات وقع في الحرام ، وهو لا يعرفه.
^وفي ( عقاب الأعمال ) ، عن أبيه ، عن سعد بن ^عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بكر بن محمّد الازدي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنَّ الشكَّ والمعصية في النار ، ليسا منّا ، ولا إلينا.
^وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليِّ بن اسماعيل ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما حجّة الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون.
^ورواه في ( المجالس ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال : ما حقُّ الله على العباد ؟
^وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريّا بن يحيى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم.
^ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد . ^أقول : هذا مخصوص بالوجوب ، وأنّه لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب ، بخلاف الشك في التحريم ، فيجب الاحتياط ، ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم تكليف ما لا يطاق ، إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب والتحريم ، ولا خلاف في نفي الوجوب في مقام الشك في ^الوجوب ، إلاّ إذا علمنا اشتغال ذمّتنا بعبادة معيّنه ، وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام ، والظهر والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ، ونحو ذلك ، فيجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معاً قطعاً للنصّ ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملاً بأحاديث الاحتياط . ويستثنى من ذلك ما لو وجب وطء الزوجة ، واشتبهت بأجنبيّة ، أو قتل شخص حدّاً أو قصاصاً واشتبه بآخر محترم ، للقطع بتحريم وطء الأجنبيّة مع الاشتباه وعدمه ، وكذا قتل المسلم ، بخلاف تحريم الجمع بين العبادتين ، فإنّه مخصوص بغير صورة الاشتباه ، فإنَّ النصوص على أمثالها كثيرة ، كاشتباه القبلة ، والفائتة ، والثوبين ، وغير ذلك ، وليس بقياس ، بل عمل بعموم أحاديث الاحتياط . على أنَّ هذا الحديث لا ينافي وجوب الاحتياط والتوقّف ، لحصول العلم بهما النصّ المتواتر كما مضى ويأتي ، وقوله : موضوع ، قرينة ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي ، لا في تحريمه ، مضافاً إلى النصّ في المقامين .
^ويأتي في حديث التزويج في العدة ، قال : إذا علمت أنَّ عليها العدَّة ، ولم تعلم كم هي ، فقد ثبتت عليها الحجّة ، فتسأل ، حتّى تعلم.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
من عمل بما علم كفى ما لم يعلم . ^وفي ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد مثله.
^أقول : تقدَّم وجهه ، ويمكن حمل الحديثين على أنَّ ما لم يعلم حكمه لم يجب ، بل لم يجز الحكم فيه ، والجزم بأحد الطرفين ، بل يكفي التوقّف والاحتياط ، وإلاّ فقد تقدَّم ما هو صريح في معارضته ، وهو قولهم عليهم‌السلام : القضاة أربعة - إلى أن قال : - وقاض قضى بالحقّ ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وقاض قضى بجور ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وغير ذلك ، ويمكن حملهما على الغافل الّذي لم يحصل عنده شكّ ولا شبهه ، ولا بلغه نصّ الاحتياط ، فإنه معذور غير مكلّف ، ما دام كذلك بالنصّ المتواتر .
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث اختلاف الأحاديث - قال : وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه ، فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون ، حتّى يأتيكم البيان من عندنا.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
إنَّ من أجاب في كلّ ما يسأل عنه فهو المجنون.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن العبّاس بن معروف ،
عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة ، وأعبد الناس من أقام الفرائض ، وأزهد الناس من ترك الحرام ، وأشدّ الناس ^اجتهاداً من ترك الذنوب.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن معمّر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه موسى بن جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل في معجزات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - قال : ومن ذلك أنَّ وابصة بن معبد الأسدي أتاه ، فقال : لا أدع من البرِّ والإِثم شيئاً إلاّ سألته عنه ، فلمّا أتاه قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتسأل عمّا جئت له ؟ أوَ اُخبرك ؟ قال : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن البرّ والإِثم ، قال : نعم ، فضرب بيده على صدره ، ثمَّ قال : يا وابصة ! البرُّ ما اطمأنّت إليه النفس ، والبرُّ ما اطمأنَّ به الصدر ، والإِثم ما تردَّد في الصدر ، وجال في القلب ، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
^سليم بن قيس الهلالي في كتابه : إنَّ عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال لأبان ابن أبي عياش : يا أخا عبد قيس ! إن وضح لك أمر فاقبله ، وإلاّ فاسكت تسلم ، ورد علمه إلى الله ، فإنّك أوسع ممّا بين السماء والأرض.
^محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المجالس ) عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ،
عمّن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة ، لا يزيده سرعة سيره إلاّ بعداً.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ،
عن عبد الله بن وضّاح : أنّه كتب إلى العبد ^الصالح عليه‌السلام يسأله عن وقت المغرب والإِفطار ؟ فكتب إليه : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.
^الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في التفسير الصغير ، قال : في الحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
^قال : وفي الحديث : إنَّ لكلّ ملك حمى ، وحمى الله محارمه ، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه.
^الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسيُّ في ( أماليه ) عن أبيه ، عن عليِّ بن أحمد بن الحمامي ، عن أحمد بن محمّد القطان ، عن إسماعيل بن أبي كثير ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ،
عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إن لكل ملك حمىٰ وإن حمى الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك ، كما لو أنَّ راعياً رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه ، فدعوا المشتبهات.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن عليِّ بن محمّد الكاتب ، عن زكريّا بن يحيى التميمي ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ،
عن الرضا عليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لكميل بن زياد : أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ( محمّد بن عليِّ بن ^الزيات ) ، عن محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة ، عن محمّد بن الحسن العامري ، عن أبي معمّر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ،
عن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب عليهم‌السلام قال : لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي ، فقال : اُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلّها ، والصمت عند الشبهة ، وأنهاك عن التسرّع بالقول والفعل ، والزم الصمت تسلم.
^وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّة له لأصحابه ، قال : إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردّوه إلينا ، حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ، فإذا كنتم كما أوصيناكم ، لم تعدوه إلى غيره ، فمات منكم ميّت من قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً ، ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين ، ومن قتل بين يديه عدوّاً لنا كان له أجر عشرين شهيداً.
^أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليِّ ابن حسان ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن درست ، عن زرارة بن أعين ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حقُّ الله على خلقه ؟ قال : حقُّ الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد - والله - أدُّوا إليه حقّه.
^وعن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور ^بن يونس بزرج ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّما أهلك الناس العجلة ، ولو أنَّ الناس تلبّثوا لم يهلك أحد.
^وعن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي النعمان ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأناة من الله ، والعجلة من الشيطان.
^محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي في كتاب ( كنز الفوائد )
عن محمّد بن عليِّ بن طالب البلدي ، عن محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن شيُوخه الأربعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن النعمان الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، قال : قال جدِّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّها الناس ! حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام إلى يوم القيامة ، ألا وقد بيّنهما الله عزَّ وجلَّ في الكتاب ، وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي ، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي ، من تركها صلح له أمر دينه ، وصلحت له مروّته وعرضه ، ومن تلبّس بها وقع فيها واتبعها ، كان كمن رعى غنمه قرب الحمى ، ومن رعى ماشيته قرب الحمى ، نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا وإنَّ لكلّ ملك حمى ، ألا وإنَّ حمى الله عزَّ وجلَّ محارمه ، فتوقّوا حمى الله ومحارمه.
^قال : وجاء في الحديث عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال : من أراد أن يكون أعزّ الناس فليتّقِ الله.
^وقال : من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا . وقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فانك لن تجد فقد شيء تركته لله عزَّ وجلَّ.
^عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجّة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب الرسائل لمحمّد بن يعقوب الكلينيِّ بإسناده إلى ( جعفر بن عنبسة ) ،
عن عباد بن زياد الأسدي ، عن ( عمرو بن أبي المقدام ) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّة أمير المؤمنين لولده الحسن عليه‌السلام : من الوالد الفان المقرّ للزمان - إلى أن قال : - واعلم يا بنيَّ ! إنَّ أحبَّ ما أنت آخذ به من وصيّتي إليك تقوى الله ، والاقتصار على ما افترض عليك ، والأخذ بما مضى عليه سلفك من آبائك والصالحون من أهل بيتك ، فانّهم لن يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر ، وفكّروا كما أنت مفكّر ، ثمَّ ردَّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا ، والإِمساك عمّا لم يكلّفوا ، فليكن طلبك لذلك بتفهّم وتعلّم ، لا بتورّد الشبهات ، وعلوّ الخصومات ، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك ، والرغبة إليه في التوفيق ، ونبذ كلّ شائبة ( أدخلت عليك ) شبهة ، أو أسلمتك إلى ضلالة. ^ورواه الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) مرسلاً .
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن جندب ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
إنَّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان ، اغترّهم بالشبهة ، ولبّس عليهم أمر دينهم ، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم ، فقالوا : لِمَ ، ومتى ، وكيف ؟ فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم ، وذلك بما كسبت أيديهم ، وما ربّك بظلاّم للعبيد ، ولم يكن ذلك لهم ، ولا عليهم ، بل كان الفرض عليهم ، والواجب لهم ، من ذلك الوقوف عند التحيّر ، وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه ، لأنَّ الله يقول في كتابه : ( #Q# ) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( #/Q# ) يعني : آل محمّد ، وهم الّذين يستنبطون منهم القرآن ، ويعرفون الحلال والحرام ، وهم الحجّة لله على خلقه.
^وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة ، وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه . ^وعن عبد الأعلى ، عن الصادق عليه‌السلام مثله.
^أقول : التفضيل في أمثال هذا على وجه المجاراة والمماشاة مع ^الخصم ، كما ورد في أحاديث كثيرة : قليل في سنّة خير من كثير في بدعة ، وأمثال ذلك في الحديث وفي الكلام الفصيح كثير جدّاً .
^وعن عليِّ بن أبي حمزه قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى ، ومن أغير ممّن حرّم الفواحش ، ما ظهر منها ، وما بطن.
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ( #/Q# ) قال : هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات ، يسوّد الله وجوههم يوم يلقونه.
^وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ( #/Q# * #Q# ) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( #/Q# ) قال : هم النصارى ، والقسّيسون ، والرهبان ، وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة ، والحروريّة ، وأهل البدع.
^ووجدت بخطّ الشهيد محمّد بن مكّي قدِّس سرُّه حديثاً طويلاً
عن عنوان البصري ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، يقول فيه : سل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً ، وخذ بالاحتياط في جميع اُمورك ما تجد إليه سبيلاً ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة ^للناس.
^وقد تقدَّم في حديث ميراث الخنثى المشكل : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لزوجها : لأنت أجرأ من خاصي الأسد.
^محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : قال النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
^قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لك أن تنظر الحزم ، وتأخذ بالحائطة لدينك.
^وقد تقدَّم بعدَّة أسانيد عن الصادق عليه‌السلام قال :
القضاة أربعة ، ثلاثة في النار ، وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه ^السلام ) : كلّ شيء مُطلق حتّى يرد فيه نهي.
^أقول : هذا يحتمل وجوها : ^أحدها - الحمل على التقيّة ، فإنَّ العامّة يقولون بحجّية الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق ، مضافاً إلى كونه خبراً واحداً لا يعارض المتواتر . ^وثانيها - الحمل على الخطاب الشرعي خاصّة ، بمعنىٰ أنّ كلَّ شيء من الخطابات الشرعية يتعيّن حمله على اطلاقه وعمومه ، حتّى يرد فيه نهي يخصّ بعض الأفراد ، ويخرجه من الإِطلاق ، مثاله : قولهم عليهم‌السلام : كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنه قذر ، فإنّه محمول على إطلاقه ، فلمّا ورد النهي عن استعمال كلّ واحد من الإِناءين إذا نجس أحدهما واشتبها ، تعين تقييده بغير هذه الصورة ، ولذلك استدلَّ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسيّة ، لأنَّ الأوامر بالقنوت مطلقة عامّه ، ولم يرد نهي عن القنوت بالفارسيّة يخرجه من إطلاقها . ^وثالثها - التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعيّة ، وإن كان من موضوعاتها ومتعلّقاتها ، كما إذا شكَّ في جوائز الظالم أنّها مغصوبة ، أم لا . ^ورابعها - أنَّ النهي يشمل النهي العامّ والخاصّ ، والنهي العامّ بلغنا ، وهو النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام ، والأمر بالتوقّف والاحتياط فيها ، وفي كلّ ما لا نصّ فيه . ^وخامسها - أن يكون مخصوصاً بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، فأمّا بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصليّة . ^وسادسها - أن يكون مخصوصاً بمن لم تبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مرّ ، ولاستحالة تكليف الغافل عقلاً ونقلاً . ^وسابعها - أن يكون مخصوصاً بما لا يحتمل التحريم ، بل علمت إباحته ، وحصل الشكّ في وجوبه ، فهو مطلق حتّى يرد فيه نهي عن تركه ، لأنَّ المستفاد من الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط ، بمجرّد احتمال الوجوب وإن كان راجحاً ، حيث لا يحتمل التحريم . ^وثامنها - أن يكون مخصوصاً بالأشياء المهمّة الّتي تعمّ بها البلوى ، ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل ، كما يفهم من قول عليّ عليه‌السلام : يا بنيّ ، إنه لو كان إله آخر لأتتك رسله ، ولرأيت آثار مملكته . وقد صرّح بنحو ذلك المحقّق في المعتبر وغيره .
^قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : إنَّ الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت
عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلّفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثمَّ قال عليه‌السلام : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. ^أقول : الوجوه السابقة آتية هنا ، وأوضحها التقيّة ، والتخصيص بمقام الوجوب ، بقرينة ذكر السكوت والرحمة بعد الفرائض بغير فصل ، وبقرينة ذكر الشبهات بعد ذلك بغير فصل ، والأمر باجتنابها وتقييد الشبهات ، بأنّها بين الحلال والحرام ، لا بين الواجب والحلال ، وهو ظاهر واضح جدّاً . ( والله الموفّق للصواب ) .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ الله أجلّ وأكرم من أن يعرف بخلقه - إلى أن قال : - وقلت للناس : أليس تعلمون أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان الحجّة من الله على خلقه ؟ قالوا : بلى ، قلت : فحين مضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كان الحجّة لله على خلقه ؟ قالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن ، فإذا هو يخاصم به المرجىء والقدري والزنديق الّذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أنَّ القرآن لا يكون حجّة إلاّ بقيّم ، فما قال فيه من شيء كان حقاً - إلى أن قال : - فأشهد أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان قيّم القرآن ، وكانت طاعته مفترضة ، وكان الحجّة على الناس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنَّ ما قال في القرآن فهو حقّ ، فقال : رحمك الله . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى. ^ورواه الكشيُّ في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيّوب ، ^عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عمّن ذكره ، عن يونس ابن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فورد عليه رجل من أهل الشام ، ثمَّ ذكر حديث مناظرته مع هشام بن الحكم - إلى أن قال : - فقال هشام : فبعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الحجّة ؟ قال : الكتاب والسنّة ، قال هشام : فهل ينفعنا الكتاب والسنّة في رفع الاختلاف عنّا ؟ قال الشامي : نعم ، قال هشام : فَلِمَ اختلفت أنا وأنت ، وصرتَ إلينا من الشام في مخالفتنا إيّاك ؟ فسكت الشامي ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما لك لا تتكلّم ؟ فقال : إن قلت : لم يختلف كذبت ، وإن قلت : الكتاب والسنّة يرفعان عنّا الاختلاف أحلت ، لأنّهما يحتملان الوجوه - إلى أن قال الشامي : - والساعة من ( الحجّة ) ؟ فقال هشام : هذا القاعد الّذي تشدّ إليه الرحال ، ويخبرنا بأخبار السماء.
^وفيه أن الصادق عليه‌السلام أثنى على هشام .
^وعن محمّد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وذكر الحديث ، وفيه أنَّ رجلاً سأل أباه عن مسائل ،
فكان ممّا أجابه به أن قال : قل لهم : هل كان فيما أظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من علم الله اختلاف ؟ فإن قالوا : لا ، ^فقل لهم : فمن حكم بحكم فيه اختلاف ، فهل خالف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فيقولون : نعم ، فأن قالوا : لا ، فقد نقضوا أوَّل كلامهم ، فقل لهم : ما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم ، فإن قالوا : من الراسخون في العلم ؟ فقل : من لا يختلف في علمه ، فإن قالوا : من ذاك ؟ فقل : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صاحب ذاك - إلى أن قال : - وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستخلف أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده ، قال : وما يكفيهم القرآن ؟ قال : بلى ، لو وجدوا له مفسّراً ، قال : وما فسّره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : بلى ، قد فسّره لرجل واحد ، وفسّر للاُمّة شأن ذلك الرجل ، وهو عليُّ بن أبي طالب عليه‌السلام - إلى أن قال : - والمحكم ليس بشيئين إنّما هو شيء واحد ، فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف ، فحكمه من حكم الله عزَّ وجلَّ ، ومن حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنَّه مصيب ، فقد حكم بحكم الطاغوت.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ،
قال : إنَّ الله طهّرنا ، وعصمنا ، وجعلنا شهداء على خلقه ، وحجّته في أرضه ، وجعلنا مع القرآن ، ( والقرآن ) معنا ، لا نفارقه ، ولا يفارقنا.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن عمران ابن عليّ ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : نحن الراسخون في العلم ، ونحن نعلم تأويله.
^وعن عليِّ بن محمّد ، عن عبد الله بن عليّ ، عن إبراهيم ابن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن بريد بن معاوية ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( #/Q# ) فرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الراسخين في العلم ، قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزّل عليه شيئاً لا يعلمه تأويله ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد ابن اورمة ، عن عليِّ بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الراسخون في العلم : أمير المؤمنين عليه‌السلام والأئمّة ( من ولده ) عليهم‌السلام.
^وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - في قوله تعالى : ( #Q# ) وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( #/Q# ) قال : أمير المؤمنين : والأئمّة عليهم‌السلام.
^وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن حمّاد ^ابن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في هذه الآية : ( #Q# ) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( #/Q# ) فأومى بيده إلى صدره.
^وعنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( #/Q# ) قال : هم الأئمّة عليهم‌السلام.
^وعنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
قال : قرأ أبو جعفر عليه‌السلام هذه الآية : ( #Q# ) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( #/Q# ) ثمَّ قال : أما والله ، يا أبا محمّد ما قال ما بين دفتي المصحف ، قلت : مَن هم جعلت فداك ؟ قال : من عسى أن يكونوا غيرنا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : ( #Q# ) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( #/Q# ) قال : هم الأئمّة خاصّة.
^وعن عليِّ بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن ربيع ، عن عبيد الله بن أبي هاشم الصيرفي ، عن عمرو بن مصعب ، عن سلمة بن محرز ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إنَّ من علم ما اُويتنا تفسير القرآن ، وأحكامه.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن الخشاب ، عن عليِّ بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال الّذي عنده علم من الكتاب - إلى أن قال : - وعندنا - والله - علم الكتاب كلّه.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عمّن ذكره جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ( #Q# ) قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ( #/Q# ) قال : إيّانا عنى ، وعليٌّ أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن الحسن ، عن عباد بن سليمان ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : علم الكتاب كلّه - والله - عندنا ، علم الكتاب كلّه - والله - عندنا.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمّد بن منصور ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث - قال : إنَّ القرآن له ظهر وبطن.
^وعن عليِّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزّاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ اُناساً تكلّموا في القرآن بغير علم ، وذلك إنَّ الله يقول : ( #Q# ) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ ( #/Q# ) الآية ، فالمنسوخات من المتشابهات ، ( والناسخات من المحكمات ).
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمّد عليهما‌السلام : إنَّ الله علّم نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً عليه‌السلام ، ثمّ قال : وعلّمنا والله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعنه عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري ، عن محمّد ^بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباته ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - أنه قال : ما من شيء تطلبونه إلاّ وهو في القرآن ، فمن أراد ذلك فليسألني عنه.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، أو غيره ، عمّن ذكره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القرآن والفرقان ،
( أهما شيء واحد ) ؟ فقال : القرآن جملة الكتاب ، والفرقان المحكم الواجب العمل به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أبي : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلاّ كفر . ^ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمّد ابن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد . ^قال الصدوق : سألت محمّد بن الحسن عن معنى الحديث ، فقال : هو أن يجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية اُخرى .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث احتجاجه على الصوفية ، لمّا احتجّوا عليه بآيات من القرآن في الإِيثار والزهد ، قال : ألكم ^علم بناسخ القرآن و ومنسوخه ، ومحكمه و متشابهه ، الّذي في مثله ضلّ من ضلّ ، وهلك من هلك من هذه الاُمّة ؟ قالوا : أو بعضه ، فأمّا كلّه فلا ، فقال لهم : فمن ههنا اتيتم . وكذلك أحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال : - فبئس ما ذهبتم إليه ، وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله ، وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وأحاديثه الّتي يصدِّقها الكتاب المنزل ، وردّكم إيّاها لجهالتكم ، وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير ، ( والناسخ ، والمنسوخ ) ، والمحكم ، والمتشابه ، والأمر ، والنهي ، - إلى أن قال : - دعوا عنكم ما اشتبه عليكم ، ممّا لا علم لكم به ، وردُّوا العلم إلى أهله تؤجروا ، وتعذروا عند الله ، وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه ، ومحكمه من متشابه ، وما أحلّ الله فيه مما حرّم ، فإنّه أقرب لكم من الله ، وأبعد لكم من الجهل ، دعوا الجهالة لاهلها ، فإنَّ أهل الجهل كثير ، وأهل العلم قليل ، وقد قال الله : ( #Q# ) وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) الم ( #/Q# * #Q# ) غُلِبَتِ الرُّومُ ( #/Q# * #Q# ) فِي أَدْنَى الأَرْضِ ( #/Q# ) فقال : إنَّ لهذا تأويلاً لا يعلمه إلاّ الله ، والراسخون في العلم من آل محمّد - إلى أن قال : - ألم أقل لك إنَّ ^لهذا تأويلاً وتفسيراً ، والقرآن ناسخ ومنسوخ.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن زيد الشحّام ،
قال : دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه‌السلام ، فقال : يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة ؟ فقال : هكذا يزعمون ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : بلغني أنّك تفسّر القرآن ؟ فقال له قتادة : نعم ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : فإن كنت تفسّره بعلم فأنت أنت ، وأنا أسألك - إلى أن قال أبو جعفر عليه‌السلام : - ويحك يا قتادة ! إن كنت إنما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك ، فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسّرته من الرجال ، فقد هلكت وأهلكت ، ويحك يا قتادة ! إنّما يعرف القرآن من خوطب به.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد ابن المنذر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن أبيه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبة له ، قال : إن علم القرآن ليس يعلم ما هو إلاّ من ذاق طعمه ، فعلم بالعلم جهله ، وبصر به عماه ، وسمع به صممه ، وأدرك به ( ما قد فات ) ، وحيى به بعد إذ مات ، فاطلبوا ذلك من عند أهله ( وخاصّته ) ، فإنّهم خاصّة نور يستضاء به ، وأئمّة يقتدى بهم ، هم عيش العلم ، وموت الجهل ، وهم الذين يخبركم حلمهم عن علمهم ، وصمتهم عن منطقهم ، وظاهرهم عن باطنهم ، لا يخالفون الحق ، ولا يختلفون فيه.
^وقد تقدَّم حديث عبيدة السلماني ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : اتّقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون - إلى أن قال : - قالوا : فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف ؟ فقال : يسأل عن ذلك علماء آل محمّد عليهم‌السلام.
^وحديث الريان بن الصلت ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال الله عزَّ وجلَّ : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمّد بن عمر الحافظ البغدادي ، عن محمّد بن أحمد بن ثابت ، عن محمّد بن الحسن بن العباس الخزاعي ، عن حسن بن حسين العرني ، عن عمرو بن ثابت ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ،
عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر خطبة يقول فيها : إنَّ علياً هو أخي ، ووزيري ، وهو خليفتي ، وهو المبلّغ عنّي ، إن استرشدتموه أرشدكم ، وإن اتّبعتموه نجوتم ، وإن خالفتموه ضللتم ، إنَّ الله أنزل عليّ القرآن ، وهو الذي من خالفه ضلّ ، ومن ابتغى علمه عند غير عليّ هلك . الحديث :
^ورواه الطبريُّ في ( بشارة المصطفى ) بإسناده عن ابن بابويه مثله .
^وعن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، عن محمّد بن ظهير ، عن ( محمّد بن ^الحسن ) ابن أخي يونس البغدادي ، عن محمّد بن يعقوب النهشلي ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل ، عن ميكائيل ، عن إسرافيل ، عن الله جلّ جلاله ، أنه قال : أنا الله لا إله إلاّ أنا ، خلقت الخلق بقدرتي ، فاخترت منهم من شئت من أنبيائي ، واخترت من جميعهم محمّداً ، فبعثته رسولاً إلى خلقي ، واخترت له عليّاً فجعلته له أخا ووزيراً ومؤدّياً عنه من بعده إلى خلقي ، وخليفتي على عبادي ، ليبيّن لهم كتابي ، ويسير فيهم بحكمي ، وجعلته العلم الهادي من الضلالة ، وبابي الذي منه اُوتى
^ورواه فرات بن إبراهيم في تفسيره نحوه .
^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد البرمكي ، عن أبي الصلت الهروي ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنه قال لابن الجهم : اتّق الله ، ولا تؤول كتاب الله برأيك ، فإنّ الله يقول : ( #Q# ) وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( #/Q# ).
^ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم المكتب ، وعليِّ بن عبد الله الوراق ، كلّهم عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن القاسم بن سليمان ، عن ثابت بن أبي صفيّة ، عن سعيد بن علاقة ، عن أبي سعيد عقيصا ،
عن الحسين عليه‌السلام ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عليّ ! أنت أخي ، وأنا أخوك ، وأنا المصطفى للنبوَّة ، وأنت المجتبى للإِمامة ، وأنا صاحب التنزيل ، وأنت صاحب التأويل.
^وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن عمرو بن مغلس ، عن خلف ، عن عطيّة العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ،
قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن قوله تعالى : ( #Q# ) قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ( #/Q# ) قال : ذاك وصيُّ أخي سليمان بن داود ، فقلت : يا رسول الله فقول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ( #/Q# ) قال : ذاك أخي عليُّ بن أبي طالب.
^وفي ( الأمالي ) و ( عيون الأخبار ) عن عليِّ بن الحسين ابن شاذويه المؤدّب ،
وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - أنَّ المأمون سأل علماء العراق وخراسان عن قوله تعالى : ( #Q# ) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ( #/Q# ) فقالت ^العلماء : أراد الله بذلك : الأُمّة كلّها ، فقال المأمون : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : إنه لو أراد الاُمّة لكانت بأجمعها في الجنّة - إلى أن قال : - فصارت وراثة الكتاب للعترة الطاهرة لا لغيرهم ، قال المأمون : ومن العترة الطاهرة ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : الّذين وصفهم الله في كتابه فقال : ( #Q# ) إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ( #/Q# ) وهم الّذين قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض ، انظروا كيف تخلّفوني فيهما ، أيّها الناس لا تعلّموهم ، فإنّهم أعلم منكم - إلى أن قال : - فصارت وراثة الكتاب للمهتدين ، دون الفاسقين.
^وفي كتاب ( التوحيد ) عن جعفر بن عليّ القميّ الفقيه ، عن عبدان بن الفضل ، عن محمّد بن يعقوب بن محمّد الجعفري ، عن محمّد بن أحمد بن شجاع الفرغاني ، عن الحسن بن حمّاد العنبري ، عن إسماعيل بن عبد الخليل البرقي ، عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام : إنَّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن عليّ عليهما‌السلام يسألونه عن الصمد ، فكتب إليهم : بسم الله الرحمن الرحيم ، أمّا بعد ، فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ، ولا تتكلّموا فيه بغير علم ، فإنّي سمعت جدِّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
^وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن ^شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام : في كتابه إلى المأمون ، قال : محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله - إلى أن قال : - والتصديق بكتابه الصادق - إلى أن قال : - وإنّه حقّ كلّه من فاتحته إلى خاتمته ، نؤمن بمحكمه ، ومتشابهه ، وخاصّه ، وعامّه ، ووعده ، ووعيده ، وناسخه ، ومنسوخه ، وقصصه ، وأخباره ، وأنَّ الدليل بعده ، والحجّة على المؤمنين ، والناطق عن القرآن ، والعالم بأحكامه أخوه ، وخليفته ، ووصيّه ، ووليّه ، عليُّ بن أبي طالب - وذكر الأئمّة عليهم‌السلام - ثمَّ قال : ( وإنَّ من خالفهم ضالّ مضلّ ) ، تارك للحقّ والهدى ، وأنّهم المعبّرون عن القرآن ، والناطقون عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالبيان.
^وفي ( الخصال ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ومحمّد بن سنان ، عن مفضّل ، عن جابر بن يزيد ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عبد الرحمن بن سمرة ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لعن الله المجادلين في دين الله على لسان سبعين نبيّاً ، ومن جادل في آيات الله كفر ، قال الله : ( #Q# ) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ( #/Q# ) ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب ، ومن أفتى النّاس بغير علم لعنته ملائكة السّماوات والارض ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النّار.
^أحمد بن محمّد بن خالد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عمّن حدّثه ، عن المعلّى ^ابن خنيس ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رسالة : فأمّا ما سألت عن القرآن ، فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة ، لأنَّ القرآن ليس على ما ذكرت ، وكلّ ما سمعت فمعناه ( على ) غير ما ذهبت إليه ، وإنّما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ، ولقوم يتلونه حقّ تلاوته ، وهم الّذين يؤمنون به ويعرفونه ، وأمّا غيرهم فما أشدّ إشكاله عليهم ، وأبعده من مذاهب قلوبهم ، ولذلك قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّه ) ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن ، وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلاّ من شاء الله ، وإنّما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه ، وأن يعبدوه ، وينتهوا في قوله إلى طاعة القوّام بكتابه ، والناطقين عن أمره ، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم ، لا عن أنفسهم ، ثمَّ قال : ( #Q# ) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( #/Q# ) فأمّا عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبداً ، ولا يوجد ، وقد علمت أنّه لا يستقيم أن يكون الخلق كلّهم ولاة الأمر ، لأنّهم لا يجدون من يأتمرون عليه ، ومن يبلغونه أمر الله ونهيه ، فجعل الله الولاة خواصّ ليقتدى بهم ، فافهم ذلك إن شاء الله ، وإيّاك وإيّاك وتلاوة القرآن برأيك ، فإنَّ الناس غير مشتركين في علمه ، كاشتراكهم فيما سواه من الاُمور ، ولا قادرين على تأويله ، إلاّ من حدِّه وبابه الذي جعله الله له فافهم إن شاء الله ، واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله.
^وعن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ( خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي الوليد البحراني ،
ثمَّ ^الهجري ) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنَّ رجلاً قال له : أنت الّذي تقول : ليس شيء من كتاب الله إلاّ معروف ، قال : ليس هكذا قلت ، إنما قلت : ليس شيء من كتاب الله إلاّ عليه دليل ناطق عن الله في كتابه ، ممّا لا يعلمه الناس - إلى أن قال : - إنَّ للقرآن ظاهرا ، وباطناً ، ومعايناً ، وناسخاً ، ومنسوخاً ، ومحكماً ، ومتشابهاً ، وسنناً ، وأمثالاً ، وفصلاً ، ووصلاً ، وأحرفاً ، وتصريفاً ، فمن زعم أنّ الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك.
^أقول : المراد من آخره : أنه ليس بمبهم على كلّ أحد ، بل يعلمه الإِمام ، ومن علّمه إياه ، وإلاّ لناقض آخره أوَّله .
^وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنَّ للقرآن حدوداً كحدود الدار.
^وعن أبيه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن بشر الوابشي ، عن جابر بن يزيد ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شيء من التفسير ،
فأجابني ، ثمَّ سألته عنه ثانية ، فأجابني بجواب آخر ، فقلت : كنتَ أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا ، فقال : يا جابر ! إنَّ للقرآن بطناً [ وللبطن بطناً ] وله ظهر ، وللظهر ظهر ، يا جابر ! وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، إنَّ الآية يكون أوَّلها في شيء ، وآخرها في شيء ، وهو كلام متّصل متصرّف ^على وجوه.
^الكشيُّ في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن معروف ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أتى أبي رجل ، فقال : إنَّ عبد الله بن عبّاس يزعم أنّه يعلم كلَّ آية نزلت في القرآن ، في أيِّ يوم اُنزلت ، وفيم اُنزلت.
وهو صريح في إنكار دعوى ابن عبّاس . ^ورواه بسند آخر . ^ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً .
^الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في احتجاجه يوم الغدير : عليٌّ تفسير كتاب الله ، والداعي إليه . ^ألا وإنَّ الحلال والحرام أكثر من أن اُحصيهما واُعرّفهما ، فآمر بالحلال وأنهى عن الحرام في مقام واحد ، فاُمرت أن آخذ البيعة عليكم ، والصفقة منكم ، بقبول ما جئت به عن الله عزَّ وجلَّ في عليّ أمير المؤمنين ، والأئمّة من بعده . ^معاشر الناس تدبّروا القرآن ، وافهموا آياته ، وانظروا في محكماته ، ولا متشابهه ، فوالله لن يبيّن لكم زواجره ، ولا يوضح لكم عن تفسيره ، إلاّ الّذي أنا آخذ بيده.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في احتجاجه على زنديق ، سأله عن آيات متشابهة من القرآن ، فأجابه - إلى أن قال عليه‌السلام : - وقد جعل الله للعلم أهلاً وفرض على العباد طاعتهم ، بقوله : ( #Q# ) أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( #/Q# ) وبقوله : ( #Q# ) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( #/Q# ) وبقوله : ( #Q# ) اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ( #/Q# ) وبقوله : ( #Q# ) وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( #/Q# ) وبقوله : ( #Q# ) وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ( #/Q# ) والبيوت هي بيوت العلم الّتي استودعها الأنبياء ، وأبوابها : أوصياؤهم ، فكلّ عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي الأوصياء ، وعهودهم ، وحدودهم ، وشرائعهم ، وسننهم ، ومعالم دينهم مردود غير مقبول ، وأهله بمحلِّ كفر ، وإن شملهم صفة الإِيمان ، ثمَّ إنَّ الله قسّم كلامه ثلاثة أقسام : فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل ، وقسماً لا يعرفه إلاّ من صفا ذهنه ، ولطف حسّه ، وصحّ تمييزه ، ممّن شرح الله صدره للإسلام ، وقسماً لا يعلمه إلاّ الله وملائكته والراسخون في العلم . وإنّما فعل ذلك لئلاّ يدَّعي أهل الباطل المستولين على ميراث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من علم الكتاب ، ما لم يجعله الله لهم ، وليقودهم الاضطرار إلى الائتمام بمن ولي أمرهم ، فاستكبروا عن طاعته.
^أقول : لا يخفى أنَّ آيات الأحكام بالنسبة إلى الأحكام النظريّة كلّها من القسم الثالث ، ولا أقل من الاحتمال ، وهو كاف ، كيف ؟ والنسخ فيها كثير جدّاً ، بل لا يوجد في غيرها .
^وعن موسى بن عقبة : أنَّ معاوية أمر الحسين عليه‌السلام أن يصعد المنبر فيخطب ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثمَّ قال : نحن حزب الله الغالبون ، وعترة نبيّه الأقربون ، أحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثاني كتاب الله ، فيه تفصيل لكلّ شيء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، والمعول علينا في تفسيره ، لا نتظنّى تأويله ، بل نتّبع حقائقه ، فأطيعونا ، فإنّ طاعتنا مفروضة ، إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة ، قال الله : ( #Q# ) أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( #/Q# ).
^ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) عن الحسن بن الحسين بن بابويه ، عن الشيخ المفيد ، عن الحسين بن محمّد الأنباري ، عن إبراهيم بن محمّد الأزدي ، عن شعيب بن أيّوب ، عن معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن بن عليّ عليه‌السلام نحوه .
^محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن ^أبي داود ، عن أنس بن مالك ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عليّ ! أنت تعلّم الناس تأويل القرآن بما لا يعلمون ، فقال : على ما أبلغ رسالتك من بعدك يا رسول الله ؟ قال : تخبر الناس بما يشكل عليهم من تأويل القرآن.
^وعن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنَّ للقرآن تأويلاً ، فمنه ما قد جاء ، ومنه ما لم يجىء ، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمّة ، عرفه إمام ذلك الزمان.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمير ،
عنه عليه‌السلام ، قال : إنَّ في القرآن ما مضى ، وما يحدث ، وما هو كائن ، وكانت فيه أسماء الرجال فاُلقيت ، وإنّما الاسم الواحد في وجوه لا تحصى ، يعرف ذلك الوصاة.
^وعن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أُذينة ، عن فضيل بن يسار ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الرواية : ما من القرآن آية ، إلاّ ولها ظهر وبطن ، قال : ظهره [ تنزيله ] وبطنه تأويله ، ومنه ما قد مضى ، ومنه ما لم يكن ، يجري كما تجري الشمس والقمر ، كلّ ما جاء تأويل شيء ^يكون على الأموات ، كما يكون على الأحياء ، قال الله : ( #Q# ) وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( #/Q# ) نحن نعلمه . ^وعن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل مثله.
^وعن الفضل ، عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ،
أو غيره ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : تفسير القرآن على سبعة أوجه ، منه ما كان ، ومنه ما لم يكن بعد ، تعرفه الأئمّة عليهم‌السلام.
^وعن ( محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ) ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن يعقوب بن جعفر ،
قال : كنت مع أبي الحسن عليه‌السلام بمكّة ، فقال له قائل : إنك لتفسّر من كتاب الله ما لم تسمع ، فقال : علينا نزل قبل الناس ، ولنا فسّر قبل أن يفسر في الناس ، فنحن نعلم حلاله وحرامه ، وناسخه ومنسوخه ، ( ومتفرِّقه وحظيرته ) ، وفي أيّ ليلة نزلت من آية ، وفيمن نزلت ، فنحن حكماء الله في أرضه.
^وعنه ، عن وهيب بن حفص ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنَّ القرآن فيه محكم ومتشابه ، فأمّا المحكم فنؤمن به ، ونعمل به ، وندين الله به ، وأمّا المتشابه فنؤمن به ، ولا نعمل به ، وهو قول الله : ( #Q# ) فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( #/Q# ).
^وعن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بصير ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : نحن الراسخون في العلم ، ونحن نعلم تأويله.
^وعن يعقوب بن يزيد ،
ومحمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : قول الله : ( #Q# ) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( #/Q# ) ( أنتم هم ؟ قال : من عسى أن يكونوا غيرنا ؟ ! ).
^وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . وعن البرقي ، عن أبي الجهم ، عن أسباط ، عن أبي عبد الله ^ عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( #/Q# ) قال : ( من عسى أن يكونوا ؟ ! ).
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الرحيم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ هذا العلم انتهى إليَّ في القرآن ، ثمَّ جمع أصابعه ، ثمَّ قال : ( #Q# ) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( #/Q# ).
^وعن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأويل ، فعلّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علمه كلّه عليّاً عليه‌السلام . ^وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن أديم أخي أيّوب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^الطبرسيُّ في ( التفسير الصغير ) ، عن الصادق ( عليه ^السلام ) في قوله تعالى : ( #Q# ) وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ( #/Q# ) قال : إيّانا عنىٰ ، وعليٌّ أوَّلنا.
^وعن الباقر والصادق عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا ( #/Q# ) قال : هي لنا خاصّة ، إيّانا عنىٰ.
^وعن الباقر عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( #/Q# ) قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الراسخين.
^وعنه عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( #/Q# ) قال : هم الأئمّة المعصومون عليهم‌السلام.
^عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
إنَّ الله بعث محمّداً ، فختم به الأنبياء ، فلا نبيّ بعده ، وأنزل عليه كتاباً ، فختم به الكتب ، فلا كتاب بعده - إلى أن قال : - فجعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله علماً باقياً في أوصيائه ، فتركهم الناس ، وهم الشّهداء على أهل كلّ زمان ، حتّى عاندوا ^من أظهر ولاية ولاة الأمر ، وطلب علومهم . وذلك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ، واحتجوا بالمنسوخ ، وهم يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالخاص ، وهم يقدّرون أنّه العام ، واحتجّوا بأوَّل الآية ، وتركوا السنّة في تأويلها ، ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام ، وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه
عن أهله ، فضلّوا ، وأضلّوا . ثمَّ ذكر عليه‌السلام كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه ، تزيد على مائة وعشرة - إلى أن قال عليه‌السلام : - وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق ، كما لا تشبه أفعاله أفعالهم . ولهذه العلّة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى ، إلاّ نبيّه وأوصياؤه عليهم‌السلام - إلى أن قال : - ثمَّ سألوه عليه‌السلام عن تفسير المحكم من كتاب الله ، فقال : أمّا المحكم الّذي لم ينسخه شيء فقوله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ( #/Q# ) الآية . وإنّما هلك الناس في المتشابه ، لأنّهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ، ونبذوا قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وراء ظهروهم.
^الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) بعد كلام طويل في فضل القرآن قال : أتدرون من المتمسّك به ، الّذي له بتمسّكه هذا الشرف العظيم ؟ هو الّذي أخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت ،
عن وسائطنا السفراء عنّا إلى شيعتنا ، لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين ، فأمّا من قال في القرآن برأيه ، فإن اتّفق له مصادفة صواب ^فقد جهل في أخذه عن غير أهله ، وكان كمن سلك [ طريقاً ] مسبعا من غير حفاظ يحفظونه ، فإن اتّفقت له السلامة ، فهو ( لا يعدم من العقلاء الذم والتوبيخ ) ، وإن اتّفق له افتراس السبع ، فقد جمع إلى هلاكه سقوطه عند الخيّرين الفاضلين ، وعند العوام الجاهلين ، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان مثله مثل من ركب بحراً هائجاً بلا ملاّح ، ولا سفينة صحيحة ، لا يسمع بهلاكه أحد إلاّ قال : هو أهل لما لحقه ، ومستحقّ لما أصابه.
^فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الحسين بن سعيد ،
بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد - قال : وأما قوله : ( #Q# ) وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ( #/Q# ) فإنّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما اُنزل ، فإذا احتاجوا إلى تفسيره ، فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو !.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن السلمي : أنّ عليّاً عليه‌السلام مرّ على قاضٍ ، فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا ، فقال : هلكت وأهلكت تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه.
^وعن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من فسّر القرآن برأيه ، إن أصاب لم يوجر ، وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء.
^وعن عمّار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الحكومة ، فقال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسّر آية من كتاب الله فقد كفر.
^وعن أبي الجارود ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ، فإنَّ الرجل ينتزع الآية ، فيخرّ فيها أبعد ما بين السماء والأرض.
^وعن عبد الرحمن بن الحجّاج قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن.
^وعن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر ،
عن الرضا عليه‌السلام ، قال : المراء في كتاب الله كفر.
^وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إيّاكم والخصومة ، فإنّها تحبط العمل ، وتمحق الدين ، إنَّ أحدكم لينزع بالآية : فيخرّ فيها أبعد من السماء.
^وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : نزل القرآن ناسخاً ومنسوخاً.
^وعنه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ليس شيء ^أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، إنَّ الآية ينزل أوَّلها في شيء ، ( وأوسطها في شيء ) ، وآخرها في شيء.
^وعن جابر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
يا جابر ! إنَّ للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه ، إنَّ الآية لينزل أوَّلها في شيء وأوسطها في شيء ، وآخرها في شيء ، وهو ( كلام متصرّف ) على وجوه.
^وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إنَّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله ، وهو عليُّ بن أبي طالب.
^الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) عن ابن عبّاس ،
عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
^قال : وصحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من رواية العامّ والخاصّ ، أنّه قال : إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض.
^قال : وصحَّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام : أنَّ تفسير القرآن لا يجوز إلاّ بالأثر الصحيح ، والنصِّ الصريح.
^قال : وروى العامّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من فسّر القرآن برأيه ، فأصاب الحقّ ، فقد أخطأ.
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ( #/Q# ) قال : الليل في هذا الموضع هو الثاني ، غشى أمير المؤمنين عليه‌السلام في دولته - إلى أن قال : - والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس ، وخاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله به ، ونحن نعلمه ، فليس يعلمه غيرنا.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً ، وكذا أحاديث الأبواب السابقة ، وإنّما اقتصرت على ما ذكرت لتجاوزه حدّ التواتر .
^وأمّا ما روي : أنَّ الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون ، فوجهه : أنّ المخاطب بالقرآن أهل العصمة عليهم‌السلام ، وهم يعلمونه ، أو جميع المكلّفين فاذا علم معناه بعضهم فهو كافٍ . ^وأمّا العرض على القرآن فالعمل حينئذ بالكتاب والسنّة معاً ، ولا يدلُّ على العمل بالظاهر في غير تلك الصورة ، وهو ظاهر ، والقياس باطل . ^وتقدَّم فيه وجه آخر في الجمع بين الأحاديث.
^وقد تقدَّم في القصر : أنَّ من أتمَّ في السفر ، فإن كانت ^قرئت عليه آية التقصير ، وفسّرت له أعاد . وأمّا ما روي في بعض الأخبار من قولهم عليهم‌السلام : أما سمعت قوله تعالى ؟ ونحو ذلك ، فوجهه : أنّ من سمع آية ، ظاهرها دالّ على حكم نظري ، لم يجز له الجزم بخلافها ، لاحتمال إرادة ظاهرها ، فالإِنكار هناك لأجل هذا ، وإن كان لا يجوز الجزم بارادة الظاهر أيضاً ، لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل وغير ذلك ، بل إن كانت موافقة للاحتياط فذاك ، وإلاّ تعين الاحتياط لاشتباه الحكم . على أنَّ ما يتخيل معارضته هنا ظاهر ظنّي الدلالة ، لا يعارض النصّ المتواتر القطعيَّ الدلالة مع احتمال الجميع ، للتقيّة وإرادة إلزام المخاطب بما يعتقد حجّيته ، وأمّا الآية التي ورد تفسيرها عنهم عليهم‌السلام ، أو استدلالهم بها ، أو وافقت الأحاديث الثابتة ، فلا إشكال في العمل بها ، والله الموفّق.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ،
قال : قلت لأمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرّ شيئاً من تفسير القرآن ، وأحاديث عن نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله غير ما في أيدي النّاس ، ثمَّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ، وأحاديث عن نبيِّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنتم تخالفونهم فيها ، وتزعمون أنَّ ذلك كلّه باطل ، أفترىٰ الناس يكذبون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متعمّدين ، ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟ قال : فأقبل عليّ ^ثمَّ قال : قد سألت فافهم الجواب : أنَّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً ، وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعامّاً وخاصّاً ، ومحكماً ومتشابهاً ، وحفظاً ووهماً ، وقد كذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عهده ، حتّى قام خطيباً ، وقال : أيّها الناس ! قد كثرت عليَّ الكذابة ، فمن كذب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار . ثمَّ كذب عليه من بعده . ^وإنّما أتاكم الحديث من أربعة ، ليس لهم خامس : رجل منافق يظهر الإِيمان ، متصنّع بالإِسلام ، لا يتأثّم ، ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال : - ورجل سمع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً ، لم يحمله على وجهه ، ووهم فيه ، ولم يتعمّد كذباً ، فهو في يده ، يقول به ، ويعمل به ، ويرويه ، فيقول : أنا سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو علم المسلمون أنّه وهم لرفضوه ، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه ، ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه ، وهو لا يعلم : أو نهى عنه ، ثمّ أمر به ، وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ، ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه ، ولو علم الناس إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه ، وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مبغض للكذب خوفاً من الله ، وتعظيماً لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم ينسه ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به كما سمعه ، لم يزد فيه ، ولم ينقص منه ، وعلم الناسخ من المنسوخ ، فعمل بالناسخ ، ورفض المنسوخ ، فإنَّ أمر النبيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصٌّ وعامٌّ ، ومحكم ومتشابه . ^وقد كان يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام له وجهان ، وكلام عامّ ، وكلام خاصّ مثل القرآن - إلى أن قال : - فما نزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله آية من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها عليّ ، فكتبتها بخطّي ، وعلّمني تأويلها وتفسيرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وخاصّها وعامّها ، ودعا الله لي أن يعطيني فهماً وحفظاً ، فما ^نسيت آية من كتاب الله ، ولا علماً أملاه عليّ وكتبته.
^ورواه الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) مرسلاً . ^ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) كذلك . ^ورواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن عليّ عليه‌السلام نحوه .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه ؟ فقال : إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ ، القرآن.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت : أخبرني عن أصحاب محمّد صدقوا على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أم كذبوا ؟ قال : بل صدقوا ، قلت : فما بالهم اختلفوا ؟ قال : إنَّ الرجل كان يأتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيسأله المسألة ، فيجيبه فيها بالجواب ، ثمَّ يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب ، فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن مهزم ، وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن إسحاق الكاهلي ، ^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن ربيع بن محمّد جميعاً ، عن مهزم الأسدي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا المدينة ، وعليٌّ الباب ، وكذب من زعم أنّه يدخل المدينة إلاّ من قبل الباب.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حديث هشام مع الشامي ، وحديث الصادق عليه‌السلام مع الصوفية ، وغير ذلك ، ومضمون الأخير متواتر من طريق العامّة والخاصّة ، والله الهادي .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ،
قال : سمعت عليّاً عليه‌السلام يقول لشريح : انظر إلى ( أهل المعك والمطل ، ودفع ) حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ، ممّن يدلي بأموال الناس إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم . ومن لم يكن له عقار ، ولا دار ، ولا مال فلا سبيل عليه . ^واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ ، إلاّ من ورعهم عن الباطل . ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك . ورد اليمين على المدّعي مع بيّنته ، فإنَّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء . ^واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلاّ مجلود في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين . وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء ، الّذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقِّ . ^واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرَّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً . واجعل لمن ادّعى شهوداً غيّباً أمداً بينهما ، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة . وإيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص ، أو حدّ من حدود الله ، أو حقّ من حقوق المسلمين ، حتّى تعرض ذلك عليَّ إن شاء الله ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلاّ أنه ترك ذكر الصلح . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لعمر بن الخطّاب : ثلاث إن حفظتهنَّ ، ^وعملت بهنَّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ ، قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ، قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : فلا يقضين .
^وعن عدَّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن أبي عبد الله - رفعه - قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : لا تشاور أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضينّ وأنت غضبان . ^قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن كان عليه أمسك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : وأنت غضبان .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليِّ بن سيف ، عن سليمان بن عمرو بن أبي عيّاش ، عن أنس بن مالك ،
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار ، حتّى يقضي بين الناس ، فإمّا إلى الجنّة ، وإما إلى النار.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ابتلي بالقضاء فليواسِ بينهم في الإِشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس.
^وبهذا الإِسناد : أنَّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فمكث عنده أيّاماً ، ثمَّ تقدَّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم ، قال : ^تحوّل عنّا ، فإنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يضاف الخصم ، إلاّ ومعه خصمه . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله. ^ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الّذي قبله ، إلاّ أنّه رواه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال فيه : فليساوِ بينهم .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن أبي يزيد ،
عمّن سمعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ، ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألاّ يقوم من مجلسه ، ويجلسهم مكانه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق مرسلاً نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأوَّل ، حتّى تسمع من الآخر ، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، ثمَّ قال : قال عليٌّ عليه‌السلام فما زلت بعدها قاضياً .
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يأخذ بأوَّل الكلام دون آخره.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر ،
والحسين بن إبراهيم بن أحمد ، وعليِّ بن عبد الله الوارق كلّهم عن عليِّ بن ^إبراهيم ، عن القاسم بن محمّد البرمكي ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - : إنَّ داود عليه‌السلام عجّل على المدّعى عليه ، فقال : ( #Q# ) لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ( #/Q# ) ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك ، ولم يقبل على المدّعى عليه ، فيقول له : ما تقول ، فكان هذا خطيئة رسم الحكم ، لا ما ذهبتم إليه.
^وعن محمّد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا وجّهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين ، دون أن تسأل من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن ،
عن عليّ عليه‌السلام : أنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين بعثه ببراءة - إلى أن قال : - فقال : إنَّ الناس سيتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد ، حتّى تسمع الآخر ، فإنه أجدر أن تعلم الحقّ.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ ، أو إلى قاض فكن عن يمينه . - يعني : عن يمين الخصم -.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.
^ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في ( الانتصار ) ، وكذا الذي قبله .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : مرّ بي أبو جعفر ، أو أبو عبد الله عليهما‌السلام وأنا جالس عند قاضٍ بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ فقلت : إنَّ هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة ، فتعمّ من في المجلس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ،
قال : مرّ بي أبو جعفر عليه‌السلام وأنا جالس ، ثمِّ ذكر مثله ، إلاّ أنه قال في آخره : فتعمّك معه . ^قال : وروي في خبر آخر : فتعمّ من في المجلس.
^قال : وروي في خبر آخر : أنَّ شرَّ البقاع دور الاُمراء ، الّذين لا يقضون بالحقّ.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إنَّ النواويس ^شكت إلى الله عزَّ وجلَّ شدَّة حرِّها ، فقال لها عزَّ وجلَّ : اسكني فإنَّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره ، وتقدَّم في الإِجارة وغيرها : أنَّ الأئمّة عليهم‌السلام كانوا يجلسون عند القضاة ، فلعلّه لبيان الجواز ، أو للتقيّة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من أفتى الناس بغير علم ، ولا هدى من الله ، لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابيُّ ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابيُّ : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ، ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابيُّ : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو في عنقه ، قال : أولم يقل : وكلّ مفت ضامن ؟ !
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإِحرام وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قاضٍ بين قريتين ،
يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : ذلك سحت .
^وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام - في حديث طويل في الخمس ، والأنفال ، والغنائم - قال : والأرضون الّتي اُخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها - ثمّ ذكر الزكاة ، وحصّة العمّال ، إلى أن ^قال : - ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة - ثمَّ قال : - إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه ، الخاصّة والعامّة ، والفقراء والمساكين ، وكلّ صنف من صنوف الناس.
^ورواه الشيخ كما مرّ في محلّه . ^أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله ، والنصّ العامّ كثير متفرّق . فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً ، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً ، فيكون اُجرة أو رشوة .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد الله ^ عليه‌السلام عن البخس ، فقال : هو الرشا في الحكم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنه قال : عن السحت.
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ، عن يوسف بن جابر ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه ، فسألهم الرشوة.
^الحسن بن محمّد الطوسيُّ في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مهدي ، عن ابن عقدة ، عن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ليث ، عن عطاء ، عن جابر ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال : هديّة الاُمراء غلول.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن جراح المدايني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : من أكل السحت ، الرشوة في الحكم.
^وعن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - قال : وأمّا الرشا في الحكم ، فهو الكفر بالله.
^محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في عهد طويل ، كتبه إلى مالك الاشتر ، حين ولاّه على مصر وأعمالها ، يقول فيه : وأعلم أنَّ الرعية طبقات : منها جنود ^الله ، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة ، ومنها قضاة العدل - إلى أن قال : - وكلُّ قد سمّى الله له سهمه ، ووضعه على حدِّه وفريضته - ثمّ قال : - ولكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه - ثمّ قال : - واختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ، ممّن لا تضيق به الاُمور - ثمّ ذكر صفات القاضي ، ثمَّ قال : - وأكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علّته ، وتقلّ معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة وغيرها ، والحديث الأخير محمول على إعطاء ، القاضي من بيت المال ، لا لأجل أن يقضي ، بل لأنَّ له حقّا فيه كأمثاله ، أو الرزق في الأوَّل يراد به : الاُجرة ، أو ما يؤخذ من السلطان ، لا من بيت المال .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة ، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه رواه عن عليّ ( عليه ^السلام ) .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان في بني إسرائيل قاضٍ ، وكان يقضي بالحقّ فيهم ، فلمّا حضره الموت قال لامرأته : إذا أنا متُّ فاغسليني ، وكفنيني ، وضعيني على سريري ، وغطّي وجهي ، فإنّك لا ترين سوءاً ، فلمّا مات فعلت ذلك ، ثمّ مكث بذلك حيناً ، ثمَّ إنّها كشفت
عن وجهه لتنظر إليه فاذا هي بدودة تقرض منخره ، ففزعت من ذلك ، فلما كان الليل أتاها في منامها ، فقال لها : أفزعك ما رأيت ؟ قالت : أجل ، فقال لها : أما لئن كنت فزعت ما كان الّذي رأيت إلاّ في أخيك فلان ، أتاني ومعه خصم له ، فلمّا جلسا إليَّ قلت : اللهمَّ اجعل الحقّ له ، ووجه القضاء على صاحبه ، فلمّا اختصما إليَّ كان الحقّ له ، ورأيت ذلك بيّناً في القضاء ، فوجهت القضاء له على صاحبه ، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحقّ . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه ، وكذا الّذي قبله. ^ورواه الطوسيُّ في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن عليِّ بن الحسين بن أسلم ، عن معاوية بن سفيان المزني ، عن محمّد بن إسماعيل بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين.
^ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباته .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن مهزيار ،
عن عليِّ بن محمّد عليهما‌السلام ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم ، والمداراة لهم.
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ،
عن عليِّ بن الحسين عليه‌السلام ، قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم ^فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عليِّ بن الحسين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن تعاملتم بأحكامهم . ^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه .
^وعنه ، عن عليِّ بن السندي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ،
يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف ، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحقّ ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليِّ عليهم‌السلام ، أنه اشتكى عينه ، فعاده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا عليٌّ عليه‌السلام يصيح ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أجزعاً ، أم وجعاً يا عليّ ؟ قال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما وجعت وجعاً قطّ أشدّ عليّ منه ، قال : يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر ، أنزل معه سفوداً من نار ، فينزع روحه به فيصيح جهنّم ، فاستوى عليٌّ عليه‌السلام جالساً ، فقال : يا رسول الله أعد عليّ حديثك ، فقد أنساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمّتك ؟ قال : نعم ، ( حاكم جائر ) ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عليِّ بن سيف ، عن سلمان بن عمرو بن أبي عيّاش ، عن أنس بن مالك ،
عن النبيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار ، حتى يقضي بين الناس ، فإمّا إلى الجنّة ، وإمّا إلى النار.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في كتاب عليّ عليه‌السلام : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه ، فقال : يا ربّ كيف أقضي فيما لم ( أرَ ولم أشهد ) ؟ قال : فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بيّنة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ،
عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في كتاب عليّ عليه‌السلام : أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال : كيف أقضي بما لم ترَ عيني ، ولم تسمع اذني ؟ فقال : اقض بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به . ^وقال : إنَّ داود عليه‌السلام قال : يا رب أرني الحقَّ كما هو عندك ، حتّى أقضيَ به ، فقال : إنّك لا تطيق ذلك ، فألحَّ على ربّه حتّى فعل ، فجاءه رجل يستعدي على رجل ، فقال : إنَّ هذا أخذ مالي ، فأوحى الله إلى داود : أنَّ هذا المستعدي قتل أبا هذا ، وأخذ ماله ، فأمر داود بالمستعدي فقتل ، وأخذ ماله ، فدفع إلى المستعدى عليه ، قال : فعجب الناس ، وتحدَّثوا حتّى بلغ داود عليه‌السلام ، ودخل عليه من ذلك ما كره ، فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعل ، ثمَّ أوحى الله إليه : أن احكم بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ، وكذا الّذي قبله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في اُمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إذا قام قائم آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم بحكم داود عليه‌السلام ، لا يسأل بيّنة.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن أبان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ^تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي ، يحكم بحكومة آل داود ، ولا يسأل بيّنة ، يعطي كلَّ نفس حقّها.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد بن عبد الله ، عن أبي جميلة ، عن ( إسماعيل بن أبي اُويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ) ، عن أبيه ، عن جدِّه ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي اُويس ، إلاّ أنّه قال : جميع أحكام المسلمين . ^وقال في آخره : أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى عليهم‌السلام . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ،
يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ، وهشام بن الحكم.
^ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليِّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام - رفعه - نحوه .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - أنّه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) الزور.
^الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات والمظالم فقال : أيّها الناس ! إنّما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذنَّه ، فإنّما اقطع له قطعة من النار.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً ، . ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن جميل ،
وهشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال فيه : وجميل ، بالعطف .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بريد بن ^معاوية ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ، البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة.
^وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنَّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنَّ البيّنة على من ادّعي عليه ، واليمين على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري نحوه.
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
حقّها للمدعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلاّ صلحاً أحلَّ حراماً ، أو حرَّم حلالاً.
^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل : والعلّة في أنَّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم ، لأنَّ المدّعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود ، لأنّه مجهول ، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه ، واليمين على المدّعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم ، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل ، لشدّة إقامة البيّنة ( على الجحود ) عليه ، لأنَّ من يشهد على أنّه لم يفعل قليل ، وأمّا علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلاً فلمّا في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلاّ يهدر دم امرىء مسلم.
^الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن عديِّ بن عديّ ، عن رجاء بن حياة ،
( والعزيز بن عمر ) ، عن عديِّ بن عديّ ، عن أبيه ، قال : اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أرض ، فقال : ألك بيّنة ؟ قال : لا ، قال : فيمينه ، قال : إذن والله يذهب بأرضي ، قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولا يزكّيه ، وله عذابٌ أليمٌ ، قال : ففزع الرجل وردّها إليه . ^وبالإِسناد عن أبي قلابة ، عن أبي الوليد ، عن أبي عوانة ، عن ^ ( عبد الملك بن عميرة ) ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ،
قال : قلت للشيخ عليه‌السلام : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ ، ( فلم تكن ) له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدَّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، ( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقَّ له ) ، ( وإن لم يحلف فعليه ) ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فاُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات فلان ، وأنَّ حقّه لعليه ، فان حلف ، وإلاّ فلا حقَّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له ، لأنَّ ^المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله ، إلاّ أنّه قال : قلت للشيخ - يعني : موسى بن جعفر عليه‌السلام - . ^وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الرهن وغيره ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الشهادات ، في شهادة الوصي للميت وغير ذلك .
^محمّد بن عليِّ الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث العلل ، في علّة الأذان - قال : أصل الإِيمان إنّما هو الشهادتان ، فجعل ( الأذان ) شهادتين شهادتين ، كما جعل ^في سائر الحقوق شاهدان . ^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله.
^وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمّد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه في جواب مسائله - : والعلّة في شهادة أربعة في الزنا ، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ المحصن ، لأنَّ فيه القتل ، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، لفساد الميراث.
^العيّاشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمّال - في حديث - قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، فما قدر على أخذ حقّه ، وإنَّ أحدكم يكون له المال ، ( ويكون له ) شاهدان ، فيأخذ حقّه ، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.
^وعن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ابتداء منه : العجب لما لقي عليُّ بن أبي طالب ، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه ، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين.
^أقول : لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة ، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان ، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على ^ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي : ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله ، ما لهذا قبله ذلك الّذي ادَّعاه ، ولا شيء منه . وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ ، قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ، أين سوقكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان ، ثمَّ يقيم الخصوم والشهود بين يديه ، ثمَّ يأمر ( فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود ، ويصف ما شهدوا ) به ، ثمَّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثمَّ يقول : ليذهب كلّ واحد ^منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والربض الّذي ينزلانه ، فيسأل عنهما ، فيذهبان ويسألان ، فإن أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه ، أحضر القوم الّذي أثنوا عليهما ، وأحضر الشهود ، فقال للقوم المثنين عليهما : هذا فلان بن فلان ، وهذا فلان بن فلان ، أتعرفونهما ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : إنَّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح افكما قالا ، فإن قالوا : نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه ، فإن رجعا بخبر سيّىء وثناء قبيح دعا بهم ، فيقول : أتعرفون فلاناً وفلاناً ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : اقعدوا حتّى يحضرا ، فيقعدون فيحضرهما ، فيقول للقوم : أهما هما ؟ فيقولون : نعم ، فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ( ستر الشاهدين ) ، ولا عابهما ولا وبّخهما ، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح ، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا ، لئلاّ يفتضح الشهود ، ويستر عليهم . وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على اُمّته ، فإن كان الشهود من أخلاط الناس ، غرباء لا يعرفون ، ولا قبيلة لهما ، ولا سوق ، ولا دار ، أقبل على المدّعى عليه فقال : ما تقول فيهما ؟ فإن قال : ( ما عرفنا ) إلاّ خيراً ، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ شهادتهما ، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه ، وأحلف المدّعى عليه ، وقطع الخصومة بينهما.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في الرجل يدّعي ولا بيّنة له - قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في الرجل يدّعى عليه الحقُّ ، ولا بيّنة للمدّعي - قال : يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : تردّ اليمين على المدّعي.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،
عمّن رواه ، ^قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي ، عليه ، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ( فهي واجبة ) عليه أن يحلف ، ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف ، وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ، ويأخذ ماله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حقّ له.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ،
هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا . ^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.
^ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنه قال : هل يستحلف . ^وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ،
أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له . ^ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد.
^ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.
^وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن عليّ عليه‌السلام في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.
^أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين ، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت ، لما مرّ ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لأنه قول جماعة من العامّة ، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي ^يعفور ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم .
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله ، وزاد : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف لكم على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا وفي الأيمان ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنّه مخصوص بتلك الصورة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقّه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد : وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح ،
قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه ^السلام ) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته ، لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان ، وفيما يكتسب به .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه قضى : أن يحجر على الغلام حتّى يعقل ، وقضى عليه‌السلام في الدين : أنّه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً ، وقضى عليه‌السلام في الرجل يلتوي على غرمائه : أنه يحبس ، ثمَّ يؤمر به ، فيقسّم ماله بين ^غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه ، فقسّمه بينهم.
^ورواه الصدوق كما رواه الشيخ .
^وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام لا يحبس في الدين إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان ، أو شاهداً . ^قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : ^أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة ، إلاّ الثلاثة الّذين ذكرهم . ^والثاني : أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً ، إلاّ الثلاثة الّذين استثناهم ، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر وفي الجمعة وغيرهما ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم ،
فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم البيّنة ، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أنَّ عليّاً عليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم ، ولم يبيعوا ، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ] ، فقضى عليه‌السلام بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ ، فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها ، وأقام البيّنة عليها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة . ^ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى ، ولم يترك شيئاً.
^ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ، إلى قوله : فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلاّ أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى .
^وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما عليٌّ عليه‌السلام ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابّة إلى قوله عليه‌السلام .
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها ، فقضى بها للّذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ،
عن تميم بن طرفة : أنَّ رجلين عرفا بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الّذي قبله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
^وعنه عن معلّى ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي ( شهدا عليه ) واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء . ^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان نحوه . والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم ، وعليِّ بن الحكم جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه ، وكذا الّذي قبله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : اُقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله ، أنّهم يحلفون بالحقّ.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن حمران بن ^أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن جارية ،
لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال : قد قضى في هذا عليٌّ عليه‌السلام قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالرقّ ، وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة ، فإنّه يدفع إليه ، ويكون له رقّاً ، قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فان أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة ، لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه ، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنَّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها ، وتخرج من يد الرجل ، قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت اليها ، فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية ، تذهب حيث شاءت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ، والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ^عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني نحوه.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجلين شهدا على أمر ،
وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ.
^وعنه عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ عليه‌السلام في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن ( يقرع ، و ) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، ^فأقامت اُخت هذه المرأة على ( رجل آخر ) البيّنة ، أنه تزوّجها بوليّ وشهود ، ولم يوقّتا وقتاً ، أنَّ البيّنة بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة ، لأنَّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد اُختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ، ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، ولم يهب ، ولم يبع ، وجاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ، لم يبع ، ولم يهب ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فان كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن صفوان ، عن عليِّ بن مطر ، عن عبد الله ابن سنان ،
قال : سمعت أبو عبد الله عليه‌السلام يقول : إنَّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ عليه‌السلام ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : « اللّهمّ ربَّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما ، فقضى له بها ، وكان ايضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنّه اشتراها ، وزعم الآخر أنه انتجها ، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي انتجت عنده . ^قال الشيخ : الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة ، أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين ، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً ، ويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً ، وهو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير . ^وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود اُقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقَّ حقّه ، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة ، فان كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه ، انتزع من يده ، واُعطي اليد الخارجة ، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه ، وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك ، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها ، كانت البيّنة الّتي مع اليد المتصرّفة أولى . ^فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحقّ له ، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين ، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة . ويمكن أن يكون الإِمام مخيّراً بين الإِحلاف والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله ، انتهى.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود ، ولعلّ ما خالف قول الشيخ محمول على التقيّة .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يقرع.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سيابة ،
وإبراهيم بن عمر جيمعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في رجل - قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنّة.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام يسهم بينهم.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
قال : قال الطيّار لزرارة : ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة : بلى ، هي حقّ ، فقال الطيّار : أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال : بلى ، قال : فتعال ، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً ، ثمّ نساهم عليه ، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله ، ثمَّ ^اقترعوا ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيّار : أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين ، ادّعيا ما ليس لهما ، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً عليه‌السلام إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدِّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاماً ، فاحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للّذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من قوم تنازعوا ، ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله ، إلاّ خرج سهم المحقّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ليس من قوم تقارعوا .
^وعنه ، عن حمّاد ،
عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف ^هذا ، ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى لهذا.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ، وأعتق الآخر.
^وعنه ، عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
القرعة لا تكون إلاّ للإِمام.
^أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدَّم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي .
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ ،
قال : إنَّ أبا جعفر عليه‌السلام مات ، وترك ستّين مملوكاً ، وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، فأعتقت الثلث.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عليّ بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ،
قال : سألت ^أبا الحسن عليه‌السلام عن شيء ، فقال لي : كلُّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إنَّ القرعة تخطىء وتصيب ، قال : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء . ^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله.
^وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ،
عمّن أخبره ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أوَّل من سوهم عليه مريم بنت عمران ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ( #/Q# ) والسهام ستّة ، ثمَّ استهموا في يونس لمّا ركب مع القوم ، فوقفت السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع على يونس ثلاث مرات ، قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة ، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثمَّ كان ( عند عبد المطّلب ) تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه ، فلمّا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلبه ، فجاء بعشر من الإِبل ، فساهم عليها وعلى عبد الله ، فخرجت السهام على عبد الله ، فزاد عشراً ، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراً ، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإِبل ، فقال عبد المطّلب : ما أنصفت ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً ، فخرجت على الإِبل ، فقال : الآن علمت أنَّ ربّي قد رضي ، فنحرها.
^ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن هارون الفامي ، وجعفر بن محمّد ابن مسرور جميعاً ، عن ابن بطة ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى نحوه .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ما تنازع قوم ، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، وقال : أيُّ قضية أعدل من القرعة ، إذا فوِّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : ( #Q# ) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ( #/Q# ) ؟
^وبإسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها ، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته.
^وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في رجل - قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي خرج سهمه.
^وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن رجل يكون له المملوكون ،
فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام يسهم بينهم.
^أحمد بن محمّد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ،
قال : سأل بعض ^أصحابنا أبو عبد الله عليه‌السلام عن مسألة ، فقال : هذه تخرج في القرعة ، ثمَّ قال : فأيُّ قضيّة أعدل من القرعة ، إذا فوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، أليس الله يقول : ( #Q# ) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ( #/Q# ) ؟.
^ورواه ابن طاووس في ( أمان الأخطار ) وفي ( الاستخارات ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، من مسند جميل ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وقد سأله بعض أصحابنا ، وذكر مثله .
^محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم‌السلام من قولهم : كلّ مجهول ففيه القرعة ، فقلت له : إنَّ القرعة تخطىء وتصيب ، فقال : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.
^عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب ( أمان الأخطار ) وفي ( الاستخارات ) نقلاً من كتاب عمرو بن أبي المقدام ، عن أحدهما عليهما‌السلام - في المساهمة - يكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهمَّ فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ، ودنياي وآخرتي ، وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله ، إنّك على كل شيء قدير ، ما شاء الله ، لا قوَّة إلاّ بالله ، صلّى الله على محمّد وآله » . ثمَّ تكتب ^ما تريد في الرقعتين ، وتكون الثالثة غفلاً ، ثمَّ تجيل السهام فأيّما خرج عملت عليه ولا تخالف ، فمن خالف لم يصنع له ، وإن خرج الغُفل رميت به.
^وفي ( أمان الأخطار ) عن الصادق عليه‌السلام قال :
من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرّات ، وإنّا أنزلناه عشر مرّات ، ثمَّ يقول : « اللّهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعواقب الاُمور ، وأستشيرك بحسن ظنّي بك في المأمون والمحذور ، اللّهم إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياليه ، فخر لي فيه بخيرة تردّ شموسه ذلولاً ، وتغصّ أيّامه سروراً ، يا الله إما أمر فأئتمر ، وإمّا نهي فأنتهي ، اللّهمَّ خر لي برحمتك خيرة في عافية » ثلاث مرّات ، ثمَّ تأخذ كفّاً من الحصى ، أو سبحتك.
^قال : وفي
رواية اُخرى : يقرأ الحمد مرَّة ، وإنّا أنزلناه إحدى عشرة مرَّة ، ثمَّ يدعو الدعاء الّذي ذكرناه ، ويقارع هو وآخر ويكون قصده أنّني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه .
^العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن الثمالي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث يونس عليه‌السلام - قال : فساهمهم فوقعت السهام عليه ، فجرت السنّة : أنَّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطىء ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مواضع كثيرة .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد ابن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل.
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري . ^وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ،
قال : سمعت أبو عبد الله عليه‌السلام يقول : كان عليٌّ عليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدّعي.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حدَّثني أبي عليه‌السلام : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بشاهد ويمين.
^ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، والحسن ابن ظريف ، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ ،
وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ، ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن ^الحجّاج ،
قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه‌السلام ، فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقضى به عليٌّ عليه‌السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إنَّ الله يقول : ( #Q# ) وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ( #/Q# ) فقال : قول الله : ( #Q# ) وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ( #/Q# ) هو لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً ، ثمَّ قال : إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرَّ به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحة ، فقال له عليٌّ عليه‌السلام : هذه درع طلحة ، اخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له عبدالله بن قفل : اجل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له شريح : هاتِ على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن ، فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريح : هذا شاهد ، واحد ولا أقضي بشهادة شاهد ، حتّى يكون معه آخر ، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب عليٌّ عليه‌السلام ، وقال : خذها ، فإنَّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات ، قال : فتحوّل شريح وقال : لا أقضي بين اثنين ، حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ فقال له : ويلك - أو ويحك - إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت : هاتِ على ما تقول بيّنة ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حيث ما وجد غلول اخذ بغير بيّنة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد ، فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد ، حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة واحد ويمين ، فهذه ثنتان ، ثمَّ أتيتك بقنبر ، فشهد أنّها ^درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ، ثمَّ قال : ويلك - أو ويحك - إنَّ إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه ، واقتصر على قصّة عليِّ عليه‌السلام مع شريح ، وزاد في آخرها : ثمَّ قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك رمع . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثل الرواية الاُولى .
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حدَّثني أبي : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قضى بشاهد ويمين.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ، مع يمين صاحب الحقّ.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد ، مع يمين طالب الحقّ ، إذا حلف أنه الحقّ.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة رجل ، مع يمين الطالب في الدين وحده.
^وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان عليٌّ عليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدّعي.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد ، إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ ، أو رؤية الهلال فلا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
إنَّ جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر عليه‌السلام : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقضى به عليٌّ عليه‌السلام عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر عليه‌السلام : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال : بلى ، يشهد مائة ، فترسلون واحداً يسأل عنهم ، ثمَّ تجيزون شهادتهم بقوله.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة شاهد ، ويمين المدّعي ، قال : وقال عليه‌السلام : نزل جبرئيل بشهادة شاهد ، ويمين صاحب الحقّ ، وحكم به أمير المؤمنين عليه‌السلام بالعراق.
^وفي ( الأمالي ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسن بن عليّ العدوي ، عن صهيب بن عباد بن صهيب ، عن أبيه ، عن الصادق ،
عن آبائه : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى باليمين مع الشاهد الواحد ، وأنَّ عليّاً عليه‌السلام قضى به بالعراق.
^وبهذا الإِسناد عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبرئيل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ،
قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه‌السلام : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال : نعم قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقضى به عليٌّ عليه‌السلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجّب أبو حنيفة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتعجب من هذا ؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال له : لا نفعل ، فقال : بلى ، تبعثون رجلاً واحداً ، فيسأل عن مائة شاهد ، فتجيزون شهادتهم بقوله ، وإنّما هو رجل واحد.
^سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع الورّاق ،
ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ( ومحمّد بن سنان ، عن مياح المدايني ) عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في كتابه إليه - قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ، مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقَّ مسلم ، ولا يردّ شهادة مؤمن.
^الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نزل عليَّ جبرئيل عليه‌السلام بالحجامة واليمين مع الشاهد.
^محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب السيّاري أبي عبد الله ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام - في حديث - قال : إنَّ الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين والشاهد ، من السماء.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم : أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه ،
قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله .
^وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن ^سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ،
قال : حدَّثني الثقة عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^الحسن بن عليِّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ( #/Q# ) قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضى بشهادتهم ، قال : وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت : ما بال الامرأتين برجل في الشهادة ، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنَّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجور ، ولا يحيف ، أيّتها المرأة ! لأنكنَّ ناقصات الدين والعقل ، إنَّ إحداكنَّ تقعد نصف دهرها ، لا تصلّي بحيضة ، وإنكنّ تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث إحداكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً ، يحسن إليها ، وينعم عليها ، فاذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته ، وقالت : ما رأيت منك خيراً قطّ.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج )
عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى أيضاً عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة ، أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء ، إنّما هي صكاك على وجهها ، فأجاب عليه‌السلام : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة ، وهي الّتي لا شبهة فيها ، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فان نكل فلا حقّ له.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ^قلت : عشرة كانوا جلوساً ، ووسطهم كيس ، فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للّذي ادّعاه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم.
^ورواه في ( النهاية ) عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأدّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلاً يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : احكم بيننا ، فقال للأعرابي : ما تدّعي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : قد أوفيته ، فقال للأعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني ، فقال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألك بيّنة أنك قد أوفيته ؟ قال : لا ، فقال للأعرابي : أتحلف أنّك لم تستوفِ حقّك وتأخذه ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله ، فأتى عليَّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، ومعه الأعرابي ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : ^ما لك يا رسول الله ؟ قال : يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : يا أعرابي ما تدّعي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : قد أوفيته ثمنها ، فقال : يا أعرابيُّ اصدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما قال : قال الأعرابيُّ : لا ، ما أوفاني شيئاً ، فأخرج عليٌّ عليه‌السلام سيفه فضرب عنقه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم فعلت يا عليّ ذلك ؟ ! فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نحن نصدّقك على أمر الله ونهيه ، وعلى أمر الجنّة والنار ، والثواب والعقاب ، ووحي الله عزَّ وجلَّ ، ولا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابي ، وإنّي قتلته ، لأنه كذَّبك لمّا قلت له : اصدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : لا ، ما أوفاني شيئاً ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أصبت يا عليّ ، فلا تعد إلى مثلها ، ثمَّ التفت إلى القرشي ، وكان قد تبعه ، فقال : هذا حكم الله لا ما حكمت به.
^ورواه في ( الأمالي ) عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، عن الصادق عليه‌السلام نحوه .
^وبإسناده عن محمّد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن الحارث ، عن أبي أيّوب الكوفي ، عن إسحاق بن وهب ، عن أبي عاصم ، عن أبن جريح ، عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس ،
وذكر قضية اُخرى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحو هذه القضيّة.
^ورواه السيد المرتضى في ( الانتصار ) مرسلاً ، وكذا الّذي قبله .
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن أحمد ، عن محمّد بن يحيى النيسابوري ، عن الحكم بن نافع ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عبد الله ابن أحمد ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ،
عن عمّه : أنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ابتاع فرساً من أعرابي ، فأسرع ليقضيه ثمن فرسه ، فأبطأ الأعرابيُّ ، فطفق رجال يعترضون الأعرابيَّ فيساومونه بالفرس ، ولا يشعرون بأنَّ النبيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ابتاعها حتّى زاد بعضهم الأعرابيَّ في السوم ، فنادى الأعرابيُّ ، فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه ، وإلاّ بعته ، فقام النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سمع الأعرابي ، فقال : أوليس قد ابتعته منك ؟ ! فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبالأعرابي ، وهما يتشاجران ، فقال الأعرابيُّ : هلمَّ شهيداً يشهد أنّي قد بايعتك ، ومن جاء من المسلمين قال للأعرابيُّ : إنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يقول إلاّ حقّاً ، حتّى جاء خزيمة بن ثابت ، فاستمع لمراجعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للأعرابي ، فقال خزيمة : إنّي أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على خزيمة ، فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين ، وسمّاه ذا الشهادتين.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب نحوه . ^أقول : وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على وجوب العمل بالعلم ، والنهي ^عن القول بغير علم ، وعن كتم العلم لغير تقيّة ، وحكم أمير المؤمنين عليه‌السلام في درع طلحة وغير ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اُتي عمر بن الخطّاب بجارية ، قد شهدوا عليها أنّها بغت ، وكان من قصّتها ، أنّها كانت عند رجل ، وكان الرجل كثيراً ما يغيب
عن أهله ، فشبت اليتيمة ، فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها ، فدعت نسوة حتّى أمسكوها ، فأخذت عذرتها بأصبعها ، فلمّا قدم زوجها - من غيبته ، رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة ، وأقامت البيّنة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر ، فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثمَّ قال للرجل : ائت عليَّ بن أبي طالب ، واذهب بنا إليه ، فأتوا عليّاً عليه‌السلام وقصّوا عليه القصّة ، فقال لامرأة الرجل : ألك بيّنة ، أو برهان ؟ قالت : لي شهود ، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهنَّ ، وأخرج عليٌّ عليه‌السلام السيف من غمده ، فطرحه بين يديه ، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً ، ثمَّ دعا امرأة الرجل ، فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه ، ودعا إحدى الشهود ، وجثا على ركبتيه ، ثمَّ قال : أتعرفيني ؟ أنا عليُّ بن أبي طالب ، وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما ^قالت ، ورجعت إلى الحقّ وأعطيتها الأمان ، فان لم تصدقيني لأملأنّ السيف منك ، فالتفتت إلى عمر ، وقالت : الأمان على الصدق ، فقال لها عليٌّ عليه‌السلام : فاصدقي ، قالت : لا والله ، إنها رأت جمالاً وهيئة ، فخافت فساد زوجها ، فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها ، فافتضّتها باصبعها ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : الله أكبر ، أنا أوَّل من فرَّق بين الشاهدين إلاّ دانيال النبي عليه‌السلام ، فألزم عليٌّ عليه‌السلام المرأة حدّ القاذف ، وألزمهنّ جميعاً العقر ، وجعل عقرها أربعمائة درهم ، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ، ويطلّقها زوجها وزوّجه الجارية ، وساق عنه عليٌّ عليه‌السلام - ثمَّ ذكر حديث دانيال - وأنّه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود ، واستقصاء سؤالهم عن جزئيّات القضيّة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه. ^ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : اتى عمر بن الخطّاب بجارية ، ثمَّ ذكر نحوه . ^أقول : قوله عليه‌السلام : أنا أوَّل من فرّق الشهود إلاّ دانيال ، يدلُّ على عدم وجوب التفريق ، وأيضاً لو وجب التفريق وكان كلّياً لانتفت فائدته وبطلت حكمته ، لأنّهم يعلمون أنّهم يفرّقون فيتّفقون على الكذب وعلى تلك الجزئيات . ^وكذا القول فيما يأتي من تفريق أهل الدعوى .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - إنَّ شابّاً قال لأمير المؤمنين عليه‌السلام : إنَّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر ، فرجعوا ولم يرجع أبي ، فسألتهم عنه ، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالاً ، فقدَّمتهم إلى شريح ، فاستحلفهم ، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : والله لأحكمنَّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلاّ داود النبي عليه‌السلام ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس ، فدعاهم ، فوكل بكلّ رجل منهم رجلاً من الشرطة ، ثمَّ نظر إلى وجوههم ، فقال : ماذا تقولون ؟ تقولون : إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟ ! إنّي إذاً لجاهل ، ثمَّ قال : فرّقوهم وغطّوا رؤوسهم ، قال : ففرّق بينهم ، واُقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطّاة بثيابهم ، ثمّ دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس أمير المؤمنين عليه‌السلام في مجلس القضاء ، وجلس الناس إليه ، فقال لهم : إذا أنا كبّرت فكبّروا ، ثمّ قال للناس : اخرجوا ، ثمّ دعا بواحد منهم ، فأجلسه بين يديه ، وكشف عن وجهه ، ثمَّ قال لعبيد الله : اكتب إقراره وما يقول ، ثمَّ أقبل عليه بالسؤال ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : في أيّ يوم خرجتم من منازلكم ، وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا ، فقال : وفي أيّ شهر ؟ فقال : في شهر كذا وكذا ، قال : في ^أيِّ سنة ؟ فقال : في سنة كذا وكذا ، فقال : وإلى اين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي منزل من مات ؟ قال : في منزل فلان بن فلان ، قال : وما كان مرضه ؟ قال : كذا وكذا قال : وكم يوماً مرض ؟ قال : كذا وكذا ، قال : ففي أيِّ يوم مات ؟ ومن غسّله ؟ ومن كفّنه ؟ وبما كفّنتموه ؟ ومن صلّى عليه ؟ ومن نزل قبره ؟ فلمّا سأله عن جميع ما يريد ، كبّر أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وكبّر الناس جميعاً ، فارتاب اُولئك الباقون ، ولم يشكوا أنَّ صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى نفسه ، فأمر أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى السجن ، ثمَّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه ، وكشف عن وجهه ، وقال : كلا زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم ؟ ! فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أنا إلاّ واحد من القوم ، ولقد كنت كارهاً لقتله فأقرّ ، ثمَّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم يقرّ بالقتل وأخذ المال ، ثمَّ ردَّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقرّ أيضاً ، فألزمهم المال والدم ، ثمَّ ذكر حكم داود عليه‌السلام بمثل ذلك - إلى أن قال : - ثمَّ إنَّ الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان ، فأخذ عليٌّ عليه‌السلام خاتمه وجمع خواتيم من عنده ، قال : أجيلوا هذه السهام ، فأيّكم أخرج خاتمي ، فهو صادق في دعواه ، لأنّه سهم الله عزَّ وجلَّ ، وهو لا يخيب.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي ، عن خالد النوفلي ، عن الأصبغ بن نباته ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : فقلت : جعلت فداك ، كيف تأخدهم بالمال إن ادَّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر ؟ وقال القوم : لا ، بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر ؟ فلهولاء قول ، ولهذا قول ، قال : فانّي آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقاها في مكان واحد ، ثمَّ أقول : أجيلوا هذه السهام ، فأيّكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه ، لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب . ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه . ^ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلّى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اُتي عمر بن الخطّاب بامرأة ، قد تعلّقت برجل من الأنصار ، وكانت تهواه ، ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة ، فأخرجت منها الصفرة ، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثمَّ جائت إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، قال : فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه‌السلام جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري ، فلمّا أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتّهمها إلى أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ائتوني بماء حارّ قد اُغلي غلياناً شديداً ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء ، أمرهم فصبّوا ^على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين عليه‌السلام فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك ، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاري عقوبة عمر . ^ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله .
^وعن عليّ بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في حديث - أنَّ غلاماً ادَّعى على امرأة أنّها اُمّه ،
فأنكرت فقال عمر : عليَّ باُمِّ الغلام ، فاُتي بها مع أربع اخوة لها ، وأربعين قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصبيَّ ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع غشوم ظلوم ، يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ ، وأنّها بخاتم ربّها - إلى أن قال : - فقال عليٌّ عليه‌السلام لعمر : أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر : سبحان الله ، كيف لا وقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : أعلمكم عليُّ بن أبي طالب ؟ ثمَّ قال للمرأة : ألك شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : لأقضينَّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الربّ من فوق عرشه ، علّمنيها حبيبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمَّ قال لها : ألك وليٌّ ؟ فقالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لاخوتها : أمري فيكم وفي اُختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، قال : اُشهد الله ، واُشهد من حضر من المسلمين ، أنّي قد زوّجت ^هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي ، يا قنبر عليّ بالدراهم ، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام فقال : خذها فصبّها في حجر امرأتك ، ولا تأتني إلاّ وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصبَّ الدراهم في حجر المرأة ، ثمَّ تلبّبها فقال لها : قومي ، فنادت المرأة : النار النار يا ابن عمِّ محمّد تريد أن تزوّجني من ولدي ، هذا والله ولدي ، زوّجني اخوتي هجيناً فولدت منه هذا ، فلمّا ترعرع وشبّ ، أمروني أن انتفي منه وأطرده ، وهذا والله ولدي.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اُتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد ، فادّعى بنوه أنّها فجرت ، وتشاهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمرّ بها على عليّ عليه‌السلام فقالت : يا ابن عمّ رسول الله إنّ لي حجّة ، قال : هاتي حجّتك ، فدفعت إليه كتاباً فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردُّوا المرأة ، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب ، ودعا بالصبي معهم فقال لهم : العبوا حتّى إذا ألهاهم اللعب ، قال لهم : اجلسوا ، حتّى إذا تمكّنوا صاح بهم ، فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكى على راحتيه ، فدعا به عليٌّ عليه‌السلام وورثه من أبيه ، وجلد اخوته المفترين حدّاً حدّاً ، فقال عمر : كيف صنعت ؟ فقال : عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن خالد ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعد بن ^طريف ، عن الأصبغ بن نباته قال : اتي عمر بامرأة ثمَّ ذكر نحوه .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عثمان ،
عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ رجلاً أقبل على عهد عليّ عليه‌السلام من الجبل حاجّاً ، ومعه غلام له ، فأذنب ، فضربه مولاه ، فقال : ما أنت مولاي بل أنا مولاك ، فما زال ذا يتوعّد ذا ، وذا يتوعّد ذا ويقول : كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدوّ الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلمّا أتيا الكوفة ، أتيا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال الّذي ضرب الغلام : أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب ، فضربته ، فوثب عليَّ ، وقال الآخر : هو والله غلام لي إنَّ أبي أرسلني معه ليعلّمني ، وأنه وثب عليَّ يدَّعيني ليذهب بمالي ، قال : فأخذ هذا يحلف ، وهذا يحلف ، وهذا يكذّب هذا وهذا يكذّب هذا ، فقال : انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ، ولا تجيئاني إلاّ بحقّ ، قال : فلمّا أصبح أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لقنبر : اثقب في الحائط ثقبين - وكان إذا أصبح عقّب حتّى تصير الشمس على رمح يسبّح - فجاء الرجلان واجتمع الناس ، وقالوا : قد ورد عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها ، فقال لهما : ما تقولان ؟ فحلف هذا أنَّ هذا عبده ، وحلف هذا أنَّ هذا عبده ، فقال لهما : قوما فانّي لست أراكما تصدقان ، ثمَّ قال لأحدهما : ادخل رأسك في هذا الثقب ، ثمَّ قال للآخر : ادخل رأسك في هذا الثقب ، ثمَّ قال : يا قنبر عليّ بسيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عجّل اضرب رقبة العبد منهما ، قال : فأخرج الغلام رأسه مبادراً ، فقال عليٌّ عليه‌السلام للغلام : ألست تزعم أنّك لست بعبد ، ومكث الآخر في الثقب ، قال : بلى إنّه ضربني وتعدّى عليَّ ، قال : فتوثق له أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ودفعه إليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ،
عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلي يحدث أصحابه ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام بين رجلين اصطحبا في سفر ، فلمّا أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة ، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة ، فمرّ بهما عابر سبيل ، فدعوه إلى طعامهما ، فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيء ، فلما فرغوا أعطاهما المعترّ بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما ، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة : اقسمها نصفين بيني وبينك ، وقال صاحب الخمسة : لا ، بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد ، فأتيا أمير المؤمنين عليه‌السلام في ذلك ، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما : اصطلحا فانَّ قضيتكما دنيّة ، فقالا : اقض بيننا بالحقّ ، قال : فاعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم ، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهماً وقال : أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة ، وأخرج الآخر ثلاثة ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أليس قد بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ؟ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً ، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم ، وأعطي صاحب الثلث رغيف درهما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله . ^ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا - رفعه - ^إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام وذكر نحوه ، إلاّ أنّه قال : فحلف أن لا يرضى دون النصف . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني - رفعه - وذكر نحوه.
^ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن محبوب نحوه .
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان لرجل على عهد عليّ عليه‌السلام جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما ابناً والاُخرى بنتاً ، فعمدت صاحبة البنت ، فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها . ^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله.
^وبإسناده عن النضر بن سويد - رفعه - أنَّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً ،
فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يدخل الفيل سفينة ، ثمَّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ، ثمَّ يخرج الفيل ، ويلقى في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء ، فإذا بلغ الّذي علم عليه أخرجه ووزنه.
^وبإسناده عن عمرو بن شمر ،
عن حفص بن غالب - رفع الحديث - قال : بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب ، إذ مرَّ بهما رجل مقيّد ، فقال أحد الرجلين : إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً ، فقال الآخر : وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً ، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيّد ، فقالا له : إنّا حلفنا على كذا وكذا ، فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه ، فقال مولى العبد : امرأته طالق إن حللت قيد غلامي ، فارتفعوا إلى عمر ، فقصُّوا عليه القصّة ، فقال عمر : مولاه أحقّ به ، إذهبوا به إلى عليِّ بن أبي طالب لعلّه يكون عنده في هذا شيء ، فأتوا عليّاً عليه‌السلام فقصّوا عليه القصّة ، فقال : ما أهون هذا ، ثمَّ دعا بجفنة ، وأمر بقيد العبد فشدّ فيه خيط ، واُدخل رجليه والقيد في الجفنة ، ثمَّ صبَّ عليه الماء حتّى امتلأت ، ثمّ قال عليه‌السلام : ارفعوا القيد ، فرفعو القيد حتّى اُخرج من الماء ، فلمّا اُخرج نقص الماء ، ثمَّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء ، ثمَّ قال : زنوا هذا الزبر ، فهو وزنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا - رفعه - وذكر نحوه . ^قال الصدوق : إنما هدى أمير المؤمنين عليه‌السلام لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين .
^وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه ^السلام ) وخلف ابناً وعبداً ، فادَّعى كلّ واحد منهما أنه الابن وأنَّ الآخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين عليه‌السلام فتحاكما إليه ، فأمر عليه‌السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثمَّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثمَّ قال : يا قنبر جرِّد السيف - ( وأشار إليه ) : لا تفعل ما آمرك به - ثمّ قال : اضرب عنق العبد ، فنحّى العبد رأسه ، فأخذه أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال للآخر : أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك.
^وبالإِسناد قال : قضى عليٌّ عليه‌السلام في امرأة أتته فقالت : إنَّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول ؟ فقال : ما وقعت عليها إلاّ باذنها ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً ، واُقيمت الصلاة ، فقام عليٌّ عليه‌السلام يصلّي ، ففكّرت المرأة في نفسها ، فلم تر لها فرجاً في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^محمّد بن محمّد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامّة والخاصّة ، أنَّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما ، فأقامتا على التنازع ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : ائتوني بمنشار ، فقالت المرأتان : فما تصنع به ؟ فقال : أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه ، فسكتت إحداهما ، وقالت الاُخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : الله أكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت ، واعترفت الاُخرى أنَّ الحقّ لصاحبتها ، ^وأنَّ الولد لها دونها . ^قال : وجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : تأكل نصفها وتلفظ نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك . ^وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم عليهم‌السلام ، وكذلك جماعة من فقهائنا.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ ،
أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ، ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، ^والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث . ^ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري - رفعه - إلى أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلاّ أنه قال : بظاهر الحال .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الكوفي - يعني : الأسدي - ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن - يعني : عليّ بن محمّد عليهما‌السلام : - المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة ؟ فكتب إليه : - يعني : عليّ بن محمّد - يجوز بلا بيّنة . ^قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب : لا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ،
قال : بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى عليه‌السلام مقبلاً من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج - رجلا من همدان منقطعاً إليه - أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة ، فثنى أبو الحسن عليه‌السلام رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضاً لي ، فقال : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس ابن هلال ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرَّ الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شيء إلاّ بما حدث في سلطانه ، وذكر أنَّ النبيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأنَّ من أسلم أقرَّه على ما في يده.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعليِّ ابن محمّد القاساني ، جميعاً ، عن ( القاسم بن يحيى ) ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لو لم يجز ^هذا لم يقم للمسلمين سوق . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله كما يأتي .
^عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى ،
وحمّاد بن عثمان ، جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث فدك - إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادَّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على ما ادَّعيت عليهم - إلى أن قال : - وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البيّنة على من ادَّعى ، واليمين على من أنكر . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) مرسلاً . ^أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة ، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها . ^وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه . ^وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما‌السلام قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء . ^وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه ، وزاد : إذا لم يكن مليّاً.
^ورواه الكلينيُّ عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن مثله .
^وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان عليٌّ عليه‌السلام يقول : لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ،
عن أبي خديجة - في حديث - أنَّ رجلاً كتب إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع إليه رجلان ( شراء لهما من رجل فقال ) : لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الّذي باع منهما ، فأنكر الشراء - يعني القبالة - فجاء الآخر إلى العدل فقال له : اخرج الشّراء حتّى نعرضه على ^البيّنة ، فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي ، وصاحبي غائب ، ولعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليَّ ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا ؟ فوقّع عليه‌السلام : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام قال : لا يقضى على غائب.
^أقول : هذا محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه ، بل يكون على حجّته ، ولا بدّ من الكفيل لما مرّ ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد . ^وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً . ^وتقدّم ما يدلُّ على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن سويد بن سعيد القلاء ، عن أيّوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إنَّ الحاكم إذا أتاه أهل ^التوراة وأهل الأنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم.
^وبإسناده عن ابن قولويه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان ، كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور ، فأبى الّذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : يردّ إلى حكم المسلمين.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
( عن عليّ ) عليه‌السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة ، فأجازوا بالبيّنات . ^وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، مثله.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ،
أو عمّن رواه ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما‌السلام جميعاً ، قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنَّ رجلاً استعدى عليّاً عليه‌السلام على رجل فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال عليّ عليه‌السلام للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثمَّ قال للمستعدي : ألك بيّنة ؟ فقال : ما لي بيّنة فاحلفه لي ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : ما عليه يمين.
^وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، ^عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
^وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ،
أنَّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال : لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل ، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام ، ^والسارق بعد قطع اليد والرجل.
^وبإسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : على الإِمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة والعيد ، ردَّهم إلى السجن.
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ( عن أبيه ) ،
عن عليّ عليه‌السلام قال : يجب على الإِمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء . ^قال : وقال عليه‌السلام : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام.
^ورواه أيضا مرسلا والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ عليه‌السلام مثله . والأوَّل بإسناده عن عبد الله بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . ^أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحكم على الغائب ، وفي الحجر وغير ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأخرس ،
كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين ( وأنكره ) ، ولم يكن للمدّعي بيّنة ؟ فقال : إنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي بأخرس ، فادّعي عليه دين ، ولم يكن للمدّعي بيّنة ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحمد لله الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للاُمّة جميع ما تحتاج إليه ، ثمَّ قال : ائتوني بمصحف ، فأتي به ، فقال للأخرس ، ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار أنّه كتاب الله عزَّ وجلَّ ، ثمَّ قال : ائتوني بوليّه ، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثمَّ قال : يا قنبر ، عليَّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمَّ قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه ( إنّه عليّ ) ، فتقدَّم إليه بذلك ، ثمّ كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام : والله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الّذي يعلم السر والعلانية ، إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان ، أعني الأخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثمَّ غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين . ^ورواه الصدوق عن عليِّ بن عبد الله الوراق ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
^وقد تقدّم حديث هشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تردّ اليمين على المدّعي.
^أقول : هذا يحتمل الجواز ، ويحتمل إرادة ردّ المنكر . ^وتقدّم ما يدلُّ على الحكم بالنكول أيضاً ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في الأيمان .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ( #/Q# ) ، ( #Q# ) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ( #/Q# ) وما أشبه ذلك ، فقال : إنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لِخلقه أن يقسموا إلاّ به.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان وغيرها .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ،
بإسناده - يعني - عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام قال : لا يشفعنَّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإِمام ، فانّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإِمام فانّه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإِمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإِمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرىء مسلم وغيره إلاّ باذنه.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ،
عن الحكم بن ^عتيبة قال : تصدَّق أبي عليَّ بدار فقبضتها ، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها منّي ويتصدّق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصّة ، فقال : لا تعطها إيّاه ، قلت : فانّه يخاصمني قال : فخاصمه ، ولا ترفع صوتك على صوته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن الحكم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ والدي تصدَّق عليَّ بدار ثمَّ بدا له أن يرجع فيها - إلى أن قال : - فقال : بئس ما صنع والدك ، فان أنت خاصمته ، فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ( #/Q# ) قال : قبل الشهادة ، وقوله : ( #Q# ) وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( #/Q# ) قال : بعد الشهادة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله .
^وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ( #/Q# ) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها.
^وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ^المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
^ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد . والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل مثله .
^وروى الّذي قبله أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب .
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ( #/Q# ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
^ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد والّذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن ^سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ( #/Q# ) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس عنه . ^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزِّ وجلِّ : ( #Q# ) وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ( #/Q# ) قال : قبل الشهادة.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح عليه‌السلام : لا ينبغي للّذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن اُسمامة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ( #/Q# ) قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( #/Q# ) قال : بعد الشهادة.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم ، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كدوح ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حقّ امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمّ قال أبو جعفر عليه‌السلام : ألا ترى أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ( #Q# ) وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ( #/Q# ) . ^ورواه الصدوق في ( الأمالي )
عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله . ^ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن ^أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله . ^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جابر مثله ، إلاّ أنّه قال : أو ليتوي مال امرىء مسلم .
^قال : وقال عليه‌السلام : في قوله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( #/Q# ) قال : كافر قلبه.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - أنّه نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( #/Q# ).
^وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ،
ومحمّد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ومحمد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد الشامي ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عليِّ بن أسباط ، عن الحسين مولى أبي عبد الله ، عن أبي الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن يزيد بن سليط ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ^ عليه‌السلام - في حديث النصّ على الرضا عليه‌السلام - أنه قال : وإن سئلت عن الشهادة فأدِّها ، فإنَّ الله يقول : ( #Q# ) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ( #/Q# ) وقال : ( #Q# ) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ ( #/Q# ).
^وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم - في عيادة المريض - عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - قال في حديث : - ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
^الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ( #/Q# ) قال : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإِقامتها ، وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر.
^قال : وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ( #Q# ) وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( #/Q# ) يعني كافر قلبه.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعي ، عن عليِّ ابن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن عليِّ بن سويد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور ، عن عليِّ بن سويد السائيّ ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام - في حديث - قال : كتب إليَّ في رسالته إليَّ ، وسألت عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيماً فلا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الأوَّل . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ، ورتّبها وصحّحها بما استطعت ، حتّى يصحّ الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلاّ بحقّه ، ولا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ ، ويحقّ الحقّ وبالشاهدين يوجب الحقّ ، وبالشاهد يعطى ، وأنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها - بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله . ^محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله.
^وعنه عن داود بن الحصين ،
قال : سمعت من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر ، عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلاّ على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإنّي إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اُغيّرها بخلاف ما اشهدت عليه ، وأزيد في ^الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلاّ لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحقّ ما اشهدت عليه ، أفيحلّ لي ذلك ؟ فقال : إي والله ، ولك أفضل الأجِر والثواب ، فصحّحها بكلِّ ما قدرت عليه ممّا يرون التصحيح به في قضائهم.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له : تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلّها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه . ^ورواه الكلينيُّ
عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد.
^وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن ^هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين ،
فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء ، لأنّهما لم يشهداه.
^ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يحيى مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد.
^وبإسناده عن ابن فضّال ، عن أحمد بن يزيد ،
عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال : يشهد.
^وبإسناده عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلّقة ؟ !.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً.
^أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحقِّ غيره من الشهود ، فمتى علم أنَّ صاحب الحقّ مظلوم ولا يحيى حقّه إلاّ ^بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحلّ له كتمانها ، واستدلّ بالحديث الأخير .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له أن لا يشهد.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق وغيره .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) - بإسناد تقدّم - في عيادة المريض ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
^أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك . ويأتي ما يدلُّ عليه .
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج )
عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابّة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه‌السلام : لا يجوز غير ذلك لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنّما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : ( #Q# ) وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ( #/Q# ).
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشهدني على ^شهادة فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً ، قال : فقال لي : اذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له . ^ورواه الصدوق بإسناده ، عن عمر بن يزيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب الشهادة عليَّ حتّى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب : لا تشهد.
^وعنهم ، ( عن أحمد ، عن محمّد بن حسان ) ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الصدوق كما يأتي .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله . ^أقول : هذا محمول على بقاء احتمال التزوير .
^وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي أيّوب المدني ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
القلب يتّكل على الكتابة.
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
احتفظوا بكتبكم ، فانّكم سوف تحتاجون إليها.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه ، إلاّ كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم.
^ورواه في ( الأمالي ) و ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم والّذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - أنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر ، نزل معه بسفود من نار ، فينزع روحه فيصيح جهنّم ، فقال عليٌّ ( عليه ^السلام ) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلماً ، وشاهد زور.
^وعن عليِّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في النار ، وكذلك من كتم الشهادة.
^ورواه الصدوق مرسلاً ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ،
عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المناهي - قال : من شهد شهادة زور على أحد من الناس ، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه ، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلاّ أن يتوب ، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.
^وفي ( عقاب الأعمال ) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس ، علّق بلسانه يوم القيامة ، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه ( يوم القيامة ) حتّى توجب له النار.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق باسناده عن جميل . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ^مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة الزور إن كان قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنه قال : إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام أنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شهد عندنا ثمَّ غيّر ، أخذناه بالأوَّل ، وطرحنا الأخير.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أربعة ^شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع : أوهمت ، ضرب الحدّ واُغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ،
فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله.
^ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الّذي قبله .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمَّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فانّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وبإسناده عن محمّد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي .
^محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن الرجل ، ثمَّ تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، ( عن العلاء وأبي أيّوب ) ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت ، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع ، فيردُّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدُّ من الأخير ، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها . ^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( كتاب المشيخة ) للحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده ، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق ، وليس الّذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق ، فقطعت يده ، ثمَّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثمَّ رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليِّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.
^وبهذا الإِسناد عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنَّ ^رجلين شهدا على رجل عند عليّ عليه‌السلام أنه سرق ، فقطع يده ، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأوَّل.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر ، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
شهود الزور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.
^ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران مثله .
^وبإسناده عن عليِّ بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : ( #Q# ) وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( #/Q# * #Q# ) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ( #/Q# ) قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : إنَّ شهود الزور ، وذكر نحوه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه أنَّ عليّا عليه‌السلام كان إذا أخذ شاهد زور ، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثمَّ يحبسه أيّاماً ، ثمَّ يخلّي سبيله.
^ورواه الصدوق مرسلاً . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ( #/Q# ) قال : إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ ، ثمَّ قال : معاشر النساء ، خلقتنَّ ناقصات العقول ، فاحترزن من الغلط في الشهادات ، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ، ولقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة ، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلاّ واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال : احلف إنّما هو على علمك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في داره ، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ( ما احدث ) له من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ( فيؤخذ بالبلد ) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال : كلّما غاب من ^يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم نحوه ، وكذا الّذي قبله.
^وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ رواه عن معاوية بن وهب ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه ،
ويحلف أنه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة ، يجوز لنا إحياء ^حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لعلّة التدنيس . ^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّ خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان يقول : لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرىء من وكف في دينه ، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له.
^ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك مال المرء المسلم .
^سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ،
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في كتابه إليه - قال : وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلاّ لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقّ مسلم ، ولا يردّ شهادة مؤمن ، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه ، وليس يعمل بهذا ، فاذا كان ( لرجل ) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد ، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم ، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم ، ويأجره الله عزَّ وجلَّ ، ويحيي عدلاً كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعمل به.
^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن عليِّ بن إبراهيم ، عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن ^الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته ، قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بيّنة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه
عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ، ولا ينوي ظلمه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
قلت له : يشهدني هؤلاء على إخواني ، قال : نعم ، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً . ^قال الصدوق : - وفي نسخة اُخرى ، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.
^أقول : حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر ، والثانية على المعسر .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير ؟ قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر ، ^وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر ، فقال تعالى : ( #Q# ) فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ( #/Q# ) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك . ^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده
عن عليِّ بن غراب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله .
^قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.
^ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ .
^جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( الشرائع ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد سئل عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال في الصبيِّ يشهد على الشهادة ؟ فقال : إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ،
ثمَّ قام به بعدما كبر ، فقال : تجعل شهادته نحواً من شهادة هؤلاء.
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو : ابن أبي زياد . ^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن ^حمران ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ،
قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا كلّ ما قبله . ^أقول : قول إسماعيل ليس بحجّة ، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه عليه‌السلام يكون مخصوصاً بما مرّ وبما يأتي .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ^شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون ، ولا تجوز في الأمر الكبير
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ^ابن خالد ،
والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة ، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب ، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
^وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده - وفي نسخة : لا يجوز - وهو محمول على التقيّة .
^وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المكاتب - إلى أن قال : - قلت : أرأيت إن اُعتق نصفه ، تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
^أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة ، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق . ^ذكره الصدوق والشيخ وغيرهما .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأنَّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير.
^أقول : هذا محمول على التقيّة ، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعاً ، عن جميل ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وحمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلاّ فلا تجوز.
^أقول : تقدَّم وجهه .
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.
^أقول : ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين : إمّا أن نحملها - يعني : الأخبار الأخيرة - على التقيّة لما تقدّم ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم .
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليٌّ عليه‌السلام : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد . ^أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه ، وحمل قوله : وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق .
^وبإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما اعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين . ^اقول : تقدّم وجهه.
^الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : كنّا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى : ( #Q# ) وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ( #/Q# ) قال : أحراركم دون عبيدكم ، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان عليٌّ عليه‌السلام يقول : لا اُجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره ، أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.
^ورواه الشيخ كالّذي قبله .
^وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل ، ولا تجوز ^في الطلاق ، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارقي ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ،
فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثمَّ مات ، قال : على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ ^رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم . ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن ( عبد الله بن بكير ) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ^ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا الّذي قبله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال عليٌّ عليه‌السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
اجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الّذي قبله .
^وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت . فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها ( خاتم من الله ) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
^وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان . ^وبالإِسناد مثله ، إلاّ أنه قال : ولا في الطلاق إلاّ رجلان عدلان.
^وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا تجوز شهادة النساء في الهلال . ^وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
^وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.
^وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
^وعنه ، عن صفوان ، ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تجوز ^شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان ،
قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.
^أقول : حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة ، بل تقبل في الربع لما مرّ ، ويحتمل التقيّة .
^وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال عليٌّ عليه‌السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام إلاّ أنّه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة .
^وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا تجوز شهادة النساء في القتل.
^أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة ، لما مرّ .
^وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود.
^أقول : خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا ، لما مرّ .
^وعنه ، عن ( عبيد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.
^أقول : وتقدّم وجهه .
^وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ،
قال : سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) ، عن عبد الله بن الحكم ،
قال : سألت ^أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله .
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ،
قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة ، وإن قبلت في الربع ، لما مرّ .
^وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، وعليّ بن حديد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح ،
بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثمَّ قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا - لعنهم الله - هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه ، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله ، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه ، فسنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً ، لئلاّ ^ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحلّ الفروج ) ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين ، عدلين ، فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى قوله : ( #Q# ) فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ( #/Q# ) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي ، إذا لم يكن امرأتان ، قضي بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام بعده عندكم.
^وبالإِسناد عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ،
والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة . ^قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فان شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة.
^وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً ، إذا سئل عنها فعدلت.
^وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ،
عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة تارة ، وعلى الكراهة اُخرى .
^وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق لها ، أيعتق ذلك ، وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
^أقول : حمله الشيخ على ما مرّ من التقيّة وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإِنكار .
^وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
^عن عليّ عليهم‌السلام أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . ^وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بنان بن محمّد مثله.
^أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة ، واستدلّ على كونه للتقيّة ، برواية داود بن الحصين السابقة .
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله .
^وعنه ، ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
^ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ،
أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثمَّ مات ، فكتب عليه‌السلام : لها ( ما أثابها ) به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.
^قال : وفي
رواية اُخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنَّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه .
^وفي ( عيون الأخبار ) - بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء - عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه قال : سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن امرأة قيل إنّها زنت ، فذكرت المرأة أنّها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدنها بكراً ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من العلل : وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهنَّ عن الرؤية ، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ( #/Q# ) مسلمين ( #Q# ) أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
^الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام - في حديث - قال : وأمّا شهادة المرأة وحدها ^الّتي جازت فهي القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضّرورة ، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.
^أقول : هذا محمول على القبول في الربع والمرأتين في النصف ، أو مع يمين أو رجل لما مرّ . ^وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ^السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، وكذا الّذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ،
عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها.
^أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا ،
عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ، ^فقال : لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الّذي قبله .
سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز . ^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، وما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها .
^محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما.
^وعن محمّد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ) ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن الصلت ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ؟ قال : لا تقبل شهادتهم إلاّ باقرار ^من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ،
قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.
^وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان ،
قال : يجوز . ^قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ابن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد عليه‌السلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( وهو القابض للصغير ) وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه‌السلام : نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم من بعد يمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وكذا الشيخ . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، ^عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره ،
على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى . ^أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ( ولا بأس به له بعد مفارقته ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة . ^أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يردّ من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتّهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين.
^وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين والخصم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عما يردّ من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين.
^أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متّهم ، ولا ظنين.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، ^فقلت : إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمَّ لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : ( #Q# ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ( #/Q# ) ! . ^ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله . ^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير مثله.
^ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله .
^وزاد : فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لا يجد العلم إلاّ في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :
لا تجوز شهادة ولد الزنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان مثله - إلى قوله - : لا تغفر ذنبه .
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ، ولا يؤمّ الناس . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.
^أقول : هذا يحتمل التقيّة .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا ، ولا عبد.
^أقول : تقدّم الوجه في شهادة العبد .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن ولد الزنا هل ^تجوز شهادته ؟ قال : ( نعم ، تجوز شهادته ) ولا يؤمّ.
^أقول : هذا محمول على التقيّة لما مرّ .
^ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، إلاّ أنّه قال : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ .
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
^وعن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
إنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزية في الدين.
^وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد ^ابن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ، ولا تقبل شهادته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتّهم ، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا آخذ بقول عرّاف ، ولا قائف ، ولا لصّ ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين.
^وبإسناده عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً ، ولا تقبل شهادته.
^قال : وفي حديث آخر ، قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متّهم ، أو تابع ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر.
^وفي ( معاني الأخبار ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت . ^قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتّهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج )
عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ، فكتب : إن كان ما بهم ^حادثاً جازت شهادتهم ، وما كان ولادة لم تجز. ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ، يقول : لا والله ، وبلى والله مات والله شاه ، وقتل والله شاه وما مات ولا قتل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله ، إلاّ أنه قال : مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا وفي التجارة ، ويأتي ما يدلُّ ^عليه .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنَّ أبا جعفر عليه‌السلام قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخفَّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيّابة مثله .
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.
^وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ردَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي ، وإن منع سخط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلاّ أنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه .
^عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن السائل بكفّه ،
أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفّه.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحمّاد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ،
ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلاّ خير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خير جازت شهادته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاَّ جازت شهادته.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الّذي يقذف المحصنات ،
تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله . وكذا الّذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ،
أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.
^وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ، ثمَّ يتوب ، إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف ، فانه لا تقبل شهادته ، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين ^الله تعالى.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعني : عبد الله - قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود إذا تاب ،
أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال : ويكذب نفسه عند الإِمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله .
^وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ^ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه ثمَّ يتوب إلاّ جازت شهادته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين.
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة أهل الملّة ،
قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ،
ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
^وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ،
أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
^وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ،
أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم . ^محمّد بن الحسن بإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، وكذا الّذي قبله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ،
أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته . ^وعنه عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ،
أتجوز شهادته ؟ قال : لا.
^أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة ، لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام .
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة ^غيرهم ، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
^وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ،
قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ( #Q# ) أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( #/Q# ) فقال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصيّة.
^وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، ( وكفِّ البطن ) والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه ( أن يكون ساتراً ) لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف
عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة ، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فاذا سئل عنه في قبيله ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة ^المسلمين ، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور نحوه ، إلاّ أنه أسقط قوله : فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله : - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، وأسقط قوله : فانَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله همَّ بأن يحرق - إلى قوله - : بين المسلمين ، وزاد : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين ، أنذره وحذَّره ، فان حضر جماعة المسلمين ، وإلاّ أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على ^الحقّ ،
أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ،
إلاّ أنه قال : يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب ، وذكر بدلها : المواريث . ^ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم . ^أقول : قد عمل الشيخ وجماعة بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك ، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة ، لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص ، وأنَّ الأصل العدالة ، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق .
^وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، قال :
قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه . ^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله .
^وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^وبإسناده عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث أنَّ عليّاً عليه‌السلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.
^ورواه الشيخ كما مرّ .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس
^وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ،
عن ^أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يشهد لإِبنه ، ( والابن لأبيه ) ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً
^وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً
^وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم عليهم‌السلام أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
^وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ،
عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني : ابن أبي عمير - ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
^وعن أبيه ، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ،
قال : قال الصادق عليه‌السلام - وقد قلت له : - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام ، لأنّهم المعصومون دون ^سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله ، داخل في ولاية الشيطان.
^ولقد حدَّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ،
أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً ، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير ، قال علقمة : فقلت للصادق عليه‌السلام : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور ، وقد ضاقت بذلك صدورنا ، فقال عليه‌السلام : إنَّ رضى الناس لا يملك ، وألسنتهم لا تضبط ، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله
^وفي ( الخصال ) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر ، عن زيد ابن محمّد ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ،
عن عليّ عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدَّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته ، وحرمت غيبته.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله .
^وعن أبيه ، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس : من إذا حدَّثهم ^لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوّته.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة .
^وتقدَّم حديث جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً ، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان ^مرضيّاً ومعه شاهد آخر.
^وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن السيّاري ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال :
قلت للرضا عليه‌السلام : رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة.
^ورواه الحميريُّ في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام . ^أقول : هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك ، لما مرّ ، ذكره الشيخ وغيره .
^الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في قوله تعالى : ( #Q# ) وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ( #/Q# ) قال : ليكونوا من المسلمين منكم ، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.
^وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ( #/Q# ) قال : ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كلّ صالح مميّزاً ، ولا محصّلاً ، ولا كلّ محصّل مميّز صالح . ^وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلوداً في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزور ، أو ظنين . ^وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا وفي القضاء وفي صلاة الجماعة ، ويأتي ما يدلُّ عليه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت.
^ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال : نعم إذا أثبت.
^وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال : يؤخذ بأوَّل قوله ، ولا يؤخذ بالثاني.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وكذا الأوَّل ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله .
^أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج )
عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا ^الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه‌السلام : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته. ^أقول : ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق .
^محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.
^محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ،
قال : كتبت الى الفقيه عليه‌السلام في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع عليه‌السلام : تتنقّب وتظهر للشهود ان شاء الله.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام وذكر مثله . ^قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه عليه‌السلام .
^وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ،
عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
^ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ . ^أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، ^عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ،
( عن أبيه ) عن عليّ عليهم‌السلام أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل.
^وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه أنَّ عليّاً عليه‌السلام ، قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل ، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنَّ عليّاً عليه‌السلام ^كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.
^وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.
^أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن عليّ عليه‌السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.
^وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : قال علي عليه‌السلام : لا تجوز شهادة على ^شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما.
^وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرّجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.
^ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام - في حديث - إنَّ عمر قال لعليّ عليه‌السلام : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله ، إلاّ أنّه قال : ما ذهاب اُنثييه إلاّ كذهاب بعض أعضائه . ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن محمّد بن الحسن - يعني : الصفّار - أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع عليه‌السلام : نعم يجوز ، والحمد لله - إلى أن قال : - وكتب : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال : فوقع عليه‌السلام : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ، وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أنَّ جميع الدار - الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها - لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟ ( والبيّنة لا تعرف المتاع ) أيّ شيء هو ؟ فوقّع عليه‌السلام : يصح له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وكذا المسألة الاُولى . وزاد : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن ^يشهد ، وقد قال لهم البايع : أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع عليه‌السلام : لا يشهد إلاّ على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، وذكر المسائل كلّها . ^أقول : هذا محمول على أنّه لا يشهد إلاّ بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً ، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ، ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مرّ .
^محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
^قال الكلينيُّ : ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأن الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء وغيره ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة ^أن ينكل بعضهم فاُجلد.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ،
قال : لا تقبل الشهود متفرّقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
^وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود - يعني : في الزنا -.
^محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم . ^محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حلَّ دمه.
^محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً ،
فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة . ^وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
قلت له ، أو قلنا له : إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلّوا أنفسكم.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق عليه‌السلام : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا ، فقال : لا تذلّوا أنفسكم . ^قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي
عن إقامتها ، لأنَّ إقامة الشهادة واجب ، إنّما يعني تحمّلها ، يقول : لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها. ^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف .
^محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ^عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى النميري ، عن العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ،
فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
^وبهذا الإِسناد ، قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : إنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام.
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت فانَّ من قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل ، فانّها تحضره الملائكة ، وقد سابق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اُسامة بن زيد ، وأجرى الخيل.
^أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف.
^وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال : قال الصادق عليه‌السلام :
لا تشهد على من يطلّق لغير السنّة.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ،
عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف ، وإذا قال الشهود : إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم ، وإذا علموا عزَّرهم.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
^محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
إذا دفنت في الأرض شيئاً فاشهد عليها فانّها لا تؤدّي إليك شيئاً.
^أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الدعاء وغيره ، وعلى الثالث في الدفن ، والله الموفق .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن في كتاب علي عليه‌السلام أنه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود ، وكان إذا اُتي بغلام وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدا من حدود الله عزّ وجلّ . ^قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثم يضرب على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.
^وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( #Q# ) يحيى الأرض بعد موتها ( #/Q# ) قال : ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل ، فتحيى الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الأول .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن حفص بن عون - رفعه - قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ساعة ^إمام عادل افضل من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام لله في العرض أفضل من مطر أربعين صباحا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ،
عن أبيه - في حديث طويل - إن امرأة أتت أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأقرت عنده بالزنا أربع مرات ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وإنك قد قلت لنبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد . ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي ابن أبي حمزة مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الاخرة ؟ فقال : الله أكرم من ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود ابن فرقد ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن حسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وجعل مادون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين .
^وعنهم عن أحمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي ابن الحسن بن علي بن رباط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عزّ وجلّ جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عزّ وجلّ حدا ، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميل ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يا عمرو بن قيس ، أشعرت أن الله أرسل رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه ، وجعل له دليلا يدل عليه ، وجعل لكل شيء حدا ، ولمن جاوز الحد حدا - إلى أن قال : - قلت : وكيف جعل لمن جاوزالحد حدا ؟ قال : إن الله حد في الأموال أن لا تؤخذ من حلها ، فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد ، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ، ومن ^فعل غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) وجعل على من تعدى الحد حدا.
^أقول : ويأتي مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن لكل شيء حدا ، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا ، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليه‌السلام من قنبر بثلاثة أسواط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا.
^قال : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إن الله حد حدودا فلا تعتدوها
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن النوفلي ،
عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بلغ حدا في غير . حدّ فهو من المعتدين.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله .
^وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد.
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ( #/Q# ) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني : جلد ثلاث مرات - . ^قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ^بإسناده
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود التامة . لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي الحجر ^والوصايا وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله ، في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ،
قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حد ؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ،
قال : خرج أبوالحسن عليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا حد ؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ، وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ^ابن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رفع القلم
عن المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن ^محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يقام على أحد حد بأرض العدو . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن ^تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله . ^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في حديث مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ،
ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبدالله عليه‌السلام منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن اقيم عليه الحد مات ، ما تقول فيه ؟ فسألته ، فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتي برجل احتبن مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعذق فيه شمراخ ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الاية ( #Q# ) وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ( #/Q# ) . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى ؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ( أقروه حتى تبرأ ) ، لا تنكؤ عليه فتقتلوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^وعن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجل دميم ( 1 ) قصير ، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه ، قد فجر بالمرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أزنيت ؟ فقال له : نعم - ولم يكن احصن - فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فعده مائة ، ثم ضربه بشماريخه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اُتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أخروه حتى تبرأ ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه . ^محمد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله.
^أقول : حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير ، وعلى تخيير الإمام ^فيه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما ، فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرة واحدة ، فكان الحد.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض ، قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : يا رسول الله أتيته فقلت له : أطعمني واسقني ، فقد جهدت ، فقال : لا حتى أفعل بك ، ففعل ، فجلده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة.
^قال : ( وتضرب الزاني ) أشدّ الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، اقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب ^خمرا ، لم اقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل دخل في الإسلام شرب خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن اخبره بذلك واعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي محرمة ؟ فقال : إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي عليه‌السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط : بعد ذلك .
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليّاً عليه‌السلام.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحدّ الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ).
^ورواه علي بن جعفر في كتابه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحدود ، ثم يقتله ، ولا نخالف عليا عليه‌السلام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ، ثم يقتل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
وابن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، و يقتل بعد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن ^قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ).
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^حديد ،
وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : قلت : فان كان امرا غريبا لم تقم ؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود ، روى ذلك بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : لم تقم عليه الحدود.
^ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل ، فقال : إني زنيت - إلى أن قال : - فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو استتر ، ثم تاب كان خيرا له.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ،
قال : أتى رجل أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني فاعرض عنه بوجهه ، ثم قال له : اجلس ، فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ، فقام الرجل ، فقال : يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما قلت ؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأىّ طهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم ، فقام الرجل ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : اقرأ ، فقرأ ، فأصاب ، فقال له : أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك ؟ قال : نعم ، فسأله فأصاب ، فقال له : هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك ( أو بدنك ) ؟ قال : لا ، قال : اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فان لم تعد إلينا لم نطلبك
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل جنى إلي أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.
سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه ؟ أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع ) يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم . ^قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام ؟ فقال : حسن . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال :^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر ، نحوه.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( #Q# ) والحافظون لحدود الله ( #/Q# ) فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس لأحد أن يتركه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام ،
فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب . ^ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ،
قال : سألت أباعبدالله ( عليه ^السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابه ،
عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من حدودالله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاءعفا ، وإن شاء قطع.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام نحوه .
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( #Q# ) هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يازان ، لم يكن عليه حد . ^وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان لام سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمة فسرقت من قوم ، فأتي بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكلمته ام سلمة فيها ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاسامة بن زيد : لا تشفع في حد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان اسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه ، فاُتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بانسان قد وجب عليه حد ، فشفع له اسامة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تشفع في حد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام ،
فانه ( لا يملكه ) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الامام في غير الحد ^مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم ، وقال : مع الرضا من المشفوع له . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا كفالة في حد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن اليعقوبي ، عن أبيه ،
قال : اُتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس ، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة ؟ قال : رجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم ، قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء ، هؤلاء فضول الرجال ، أمطهم عنّي يا قنبر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ، ومن ( لم ) يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ ، فان عفا عنه أحدهما ، كان للآخر أن يطلبه بحقه ، لأنها امهما جميعا والعفو إليهما جميعا.
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحد لا يورث.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ^أقول : وتقدم وجهه في الحديث الأول .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى رجل أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام - في حديث - قال : لا يستحلف صاحب الحد.
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، ^عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا استعدى عليا عليه‌السلام على رجل ، فقال : إنه افترى علي ، فقال عليّ عليه‌السلام للرجل : فعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثم قال عليّ عليه‌السلام للمستعدي : ألك بينة ؟ قال : فقال : مالي بينة ، فاحلفه لي ، قال عليّ عليه‌السلام : ما عليه يمين.
^محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حد.
^محمد بن الحسن بئسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام - في حديث - قال : ليس في الحدود نظر ساعة.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
^محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أبغض الناس إلى الله عزّ وجلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
^وعنه ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ،
قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الأدب عند الغضب . ^ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن رجل ، عن عليّ بن أسباط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير عليه‌السلام في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا ؟ فقال : لا يحل ( أن يضربه ) ، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : ^فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى عليهم‌السلام ، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن يهودي ،
أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال : على قدر ذنبه ، قال : فقلت : قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه ، فقال : ويلك هو مملوك لي ، إن حريزا شهر السيف ، وليس منيّ من شهر السيف.
^ورواه الكشي في ( الرجال ) عن حمدويه ، ومحمد . عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سأل أبوالعباس فضل البقباق لحريز : الاذن على أبي عبدالله عليه‌السلام ، ثم ذكر نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه ؟ قلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة ؟ ! مائة ؟ ! فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حد الزنا ؟ ! اتق الله ، فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحدا ، فقلت : والله لو علم أنّي لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده ، قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة ، ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم ، فأقم الحد فيه ، ولا تعد حدود الله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : جارية لي زنت أحدها ؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولده ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه ؟ قال : نعم.
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن ^جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عزّ وجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
^ورواه الكليني كما مر .
^محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر فانّي أخاف عليك السلطان.
^ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : وليكن ذلك في سر لحال السلطان .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ،
أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، إن امرأة أقرت عند أميرالمؤمنين عليه‌السلام بالزنا أربع مرات ، فأمر قنبرا فنادى بالناس فاجتمعوا ، وقام أميرالمؤمنين عليه‌السلام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله ، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لما خرجتم ، وأنتم متنكرون ، ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد ، فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله ، قال : ثم نزل ، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم ، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة ، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ، ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب ، ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ، ونادى بأعلى صوته : أيها الناس ، إن الله عهد إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عهدا عهده محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليّ بأنّه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد ، قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين عليهم‌السلام ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم ، قال : وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أميرالمؤمنين عليه‌السلام . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه . ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد.
^ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عليّ بن أبي حمزة مثله إلى قوله : ما خلا أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور ، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام لأصحابه : اغدوا غدا عليّ متلثّمين ، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم ، فرجمه من بقي منهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ،
عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن قال : - ثم نادى في الناس : يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ، ولا يعرفن أحدكم صاحبه ، فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أنظرني اصلي ركعتين ، ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه ، ثم قال : معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين ، فرماه كل واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل ، فأخرجه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ،
عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أن رجلا أتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات ، فقال له : اذهب حتى نسأل عنك - إلى أن قال : - ثم عاد إليه ، فقال الرجل : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فقال : إنك لو لم تأتنا لم نطلبك ، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل ، ثم قال : أيها الناس ، إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب ، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف ^بعضكم بعضا ، وأتوني بغلس حتى لا يبصر بعضكم بعضا ، فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال : فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح ، فأقبل علي عليه‌السلام ثم قال : نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به ، فانه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله ، قال : فانصرف والله قوم ما يدرى من هم حتى الساعة ، ثم رماه بأربعة أحجار ، ورماه الناس.
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه‌السلام فقال : يا روح الله إني زنيت فطهرني ، فأمر عيسى عليه‌السلام أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان ، فلما اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة ، نادى الرجل : لا يحدني من لله في جنبه حد ، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهما‌السلام
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من ^أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرّة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه ، قال : وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها ؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ، قال : وأما حقوق المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول ، فيطالبوا بدم صاحبهم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه.
^وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو ^يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى - رفعه - قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يولي الشهود الحدود.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول : والله ، لو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم ؟ قال : يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم ^قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه . ^وروا الشيخ مرسلا ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرجم حدالله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على التقية ، قال : لأنه مذهب جميع العامة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي ^سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ . ^أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى ويأتي .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
^وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
^وعنه ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله عليه‌السلام وقال : مانعرف هذا - أي لم يحد رجلا حدين : جلد ، ^ورجم في ذنب واحد -.
^أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليه‌السلام من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية .
^وعنه ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
المحصن يرجم ، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم.
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلاء ، عن ^محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم.
^وعنه ، عن ابن أبى عمير ، عن ( عبد الرحمن وحماد ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفي سنة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : والنفي من بلد إلى بلد . ^قال : وقد نفى أميرالمؤمنين عليه‌السلام من الكوفة الى البصرة .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعد ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره . ^وبإسناده
عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبدالله بن ^سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : الشيخ والشيخة. ^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله يعني ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة ، وينفيهما سنة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس ، عن ابن بكير ، عن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثم رجمت وكانت أول من رجمها.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من أقر على نفسه ^عند الإمام بحق - إلى أن قال : إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه ( إلا أن ) يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته ،
قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أميرالمؤمنين عليه‌السلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله ! فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر ، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
^ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم - رفعه - قال : اتي عمر بخمسة ، وذكر الحديث نحوه .
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا ، إلا أنه قال : ستّة نفر ، ثمّ قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف . ^أقول : رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون ، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت :
لأبي عبدالله عليه‌السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
^علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم ، وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا ، قال الله تعالى في أول الإسلام : ( #Q# ) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ( #/Q# ) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى ( #Q# ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( #/Q# ) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى. ^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان - يعني : عبدالله - عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت : ما المحصن ، رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله .
^وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، ^عن إسحاق بن عمار مثله ، إلاّ أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ،
وحفص بن البختري ) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحصن ،
قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ، وأسقط لفظ : عنده .
^وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : قلت ^لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
^وعنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ،
قال : قال : لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير . ^أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى ويأتي ، فهو نفي لإحصان خاص .
^وبالإسناد عن الحلبي ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانّية ، والنصراني يحصن اليهودية.
^أقول : تقدم وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله : فان فجر - إلى قوله : - الرجم . ^أقول : حمله الشيخ على ما اذا كن عنده بعقد المتعة لما مر ، ويأتي الوجه في بقية
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) والمحصنات من النساء ( #/Q# ) قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : ( #Q# ) والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ( #/Q# ) قال : هن العفائف.
^علي بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ،
هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم . ^أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ^أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني . ^قال : وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد ويدرأ عنه الرجم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة.
^ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ،
فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن الحارث بن المغيرة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ،
هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين - رفعه - قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا ؟ قال : إذا قصر فأفطر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الحر أتحصنه المملوكة ؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية.
^أقول : وتقدم الوجه في المملوك .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم.
^وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت ،
هل عليها الرجم ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ،
قال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا .
^قال : وفي حديث آخر عليه الحد.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ^الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فاذا احصن ( #/Q# ) قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد ؟ قال : بلى.
^ورواه الشيخ كما يأتي .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة خيار عليه إذا اعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .
^وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يرجم الغائب عن أهله ،
ولا المملك الذي لم يبن بأهله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، ^عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حنان ،
قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.
^وعنه ، عن بنان بن محمد ، وموسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ،
أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم ، عن محمد بن مسلم .
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : ولا يحصن بالأمة . ^أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم .
^وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) فاذا احصن ( #/Q# ) قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى.
^أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
^وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد.
^أقول : المفروض عدم الاحصان .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ،
قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له ؟ قال : هو زان عليه الرجم.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي عليه‌السلام الحد . ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه‌السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه‌السلام إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
^وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
^أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
في رجل زوج أمته ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا . ^قيل : فان كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن أبي مريم ) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ،
أي شيء يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة ،
ما عليه ؟ قال : الحد.
^وسألته عن صبي وقع على امرأة ؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء.
^أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو على نفي الحدّ دون التعزير . ^وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني
عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن ^أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
^أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ، لما مضى ويأتي .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ،
قال : سمعت عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة . ^أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين ^جلدة ، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة والآتية بأنه يجلد دون الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : جلدا مائة مائة . ^أقول : يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد .
^وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كان علي عليه‌السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فاذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : تقدم وجهه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ؟ قال : يجلدان مائة جلدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، ^عن علي ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة ، بأن قد رئي يجامعها . ^أقول : قد عرفت وجهه .
^وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان . ^قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة وغيره .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة .
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل مثله ، وزاد : قال : ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها . ^أقول : حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، اقيم عليه الحد.
^قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله - إلى قوله : - اقيم عليه الحد . ^أقول : حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، لما مضى ويأتي .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا.
^وعنه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
^وعنه ، عن ابن سنان - يعني : عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد.
^وعنه ، عن أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن عليا عليه‌السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام وجد رجلا وامرأة في
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ،
قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فانه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا ، وقال : الحد . ^وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن حماد ، عن حريز . ^أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك .
^وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
^وعنه عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) مثله ،
وزاد : والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
^أقول : تقدم وجهه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ،
قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلا أنه قال : ويترك الوجه والمذاكير. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله .
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ( #/Q# ) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( #Q# ) وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( #/Q# ) قال : الطائفة واحد
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال :
يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين.
^أقول : لعله مخصوص بغير الزنا .
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح - يعني : يمدد - ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
^ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله .
^وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) أنهم قد رأوه يجامعها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا كلّ ما قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام :
لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشهد ^عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ،
قال : لا يحد ولا يرجم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن الحسن . ^أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبدالله بن جذاعة ،
قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليه‌السلام : أين الرابع ؟ قالوا : الان يجيء ، فقال علي عليه‌السلام : حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ^مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع ؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
^أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع الذي أمر الله عزّ وجلّ به . ^ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن. ^ورواه الشيخ والكليني كما يأتي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن ^عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
رفعه إلى ^أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : أتاه رجل بالكوفة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهرني ، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن قال : - فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين ، ثم وضعه في حفرته - إلى أن قال : - فأخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن عليه‌السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ثم رماه الحسين عليه‌السلام فمات الرجل ، فأخرجه أمير المؤمنين عليه‌السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ،
قال : خرج أميرالمؤمنين عليه‌السلام بسراقة الهمدانية ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه ، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن ( الحسين بن خالد ) ، قال :
قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ، ولا يرد ، فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ، ثم هرب رد وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم ^أخبروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الذي أقر على نفسه ، وقال لهم : أما لو كان علي حاضراً معكم لما ضللتم ، قال : ووداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بيت مال المسلمين.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل ، فقال : إني زنيت ، فصرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثم قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثم جاء الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبصاحبكم بأس ؟ - يعني جنّة - فقالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة ، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان عن رجل ، عن أبي بصير وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن المرجوم يفر ؟ قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد.
^وبإسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ،
أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما اطهرك ؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما ^فعلت ؟ أم غير ذلك ؟ قالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ؟ أما غائبا كان عنك ؟ قالت : بل حاضرا ، فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثم ائتني اطهرك ، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم إنها شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت : قد وضعت فطهرني ، قال : فتجاهل عليها فقال : اطهرك يا أمة الله مماذا ؟ قالت : إني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : فكان زوجك حاضرا ؟ أم غائبا ؟ قالت : بل حاضرا ، قال : فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله ، قال : فانصرفت المرأة ، فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم إنهما شهادتان . ^قال : فلما مضى الحولان ، أتت المرأة فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عليها وقال : اطهرك مماذا ؟ فقالت : إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت : نعم ، قال : وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت : بل حاضر ، قال : فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من سطح ، ولا يتهور في بئر ، قال : فانصرفت وهي تبكي ، فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم هذه ثلاث شهادات ، قال : فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها : ما يبكيك يا أمة الله ؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهرك ، فقالت : إني أتيت أمير المؤمنين عليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من سطح ، ولا يتهور في بئر ، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث : ارجعي إليه فأنا اكفله ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه‌السلام بقول عمرو بن حريث ، فقال لها أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو متجاهل عليها ؟ ولم يكفل عمرو ولدك ؟ ^فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت : نعم ، قال : أفغائبا كان بعلك إذ فعلت مافعلت ؟ قالت : بل حاضراً ، قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات - إلى أن قال : - فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه ، فلما رأى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين ، إني إنما أردت أن أن اكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك ، فأما إذ كرهته فاني لست أفعل ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر
وذكر أنه رجمها . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد . عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن أبي حمزة . ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
^رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال ، ممّن أنت ؟ قال : من مزينة ، قال : أتقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد ، فقال : أبك جنة ؟ قال : لا ، قال : فاذهب عني حتى نسأل عنك ، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال : ألك زوجة ؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم ، فأمره أمير المؤمنين عليه‌السلام فذهب وقال : حتى نسأل عنك ، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل ، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته ، فقال : اذهب حتى نسأل عنك ، فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لقنبر : احتفظ به ثم غضب.
وفيه أنه رجمه . ^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر بالزنا أربع مرات.
^وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه ^السلام ) عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار مثله.
^وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتت امرأة أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالت : قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته ، فقالت : إني فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر ، وقال : بسم الله ، اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، ثم قال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم ، أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق ، فقالوا : يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع ؟ فقال : عودوا في حجارتكم ، فعادوا حتى قضت ، فقالوا له : قد ماتت فكيف نصنع بها ؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.
^وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال : تقر حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم.
^محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي عليه‌السلام : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول : ( #Q# ) ولا تزر وازرة وزر اخرى ( #/Q# ) فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن ^دراج ،
ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لإبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل غصب امرأة فرجها ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ، إلا أنه قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن ^إبراهيم ، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن عليا عليه‌السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : إنها لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.
^وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله .
^وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ،
قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن ^السندي ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ،
قال : أتت امرأة إلى عمر ، فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت ، فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، وكان علي عليه‌السلام حاضرا ، فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة ، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة ، فاشتد بي العطش ، حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ، ووقع عليّ ، فقال له علي عليه‌السلام : هذه التي قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن اضطر غير باغ ولا عاد ( #/Q# ) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود ، أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ، وليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، وكانت ذات بعل ، فقالت : اللهم إنك تعلم أنى بريئة ، فغضب عمر ، وقال : وتجرح الشهود أيضا ؟ ! فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : ردوها واسألوها ، فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت
عن حالها ، فقالت : كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ، ولم يكن في إبلي لبن ، وخرج معي خليطنا وكان في إبل ، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت ، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الله أكبر ( #Q# ) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ( #/Q# ^ #Q# ) إثم ( #/Q# ) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا رواه الصدوق .
^وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ^الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته.
^وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل وقع على اخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فانه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل ،
قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبدالله بن مهران مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
^وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أين يضرب هذه الضربة ؟ - يعني : من أتى ذات محرم - قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن سهل بن زياد مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا.
^أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله.
^وبأسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام في الرجل يقع على اخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت.
^وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تضرب عنقه أو قال : رقبته.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني : إذا جلد ثلاث مرات - . ^محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن ^الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال : - إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
^وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
^أقول : حمله الشيخ وغيره على غير الزاني لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام ) فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ^محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما ^رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) من يومه ، قال : يضرب الّذى اقتضها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك - يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة -.
^وعن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه ^السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبالإسناد عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته ،
قال : إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم ؟ قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفيء ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال : لانه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة ؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليه‌السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزاني ^إذا زنى ،
أينفى ؟ قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها.
^وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الزاني إذا جلد الحد ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا نفى أحدا من أهل ^الاسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.
^أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ، وقد أورده الشيخ في الزنا . ^وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال عليّ عليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . ^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء نحوه.
^ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل ^إليه ، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولوأن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى .
^ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، إلا أنه قال : ولا لعان بينهما ، ولا تفريق .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ،
قال : سألت ( أبا عبدالله عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ، قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ، ^قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله . ^قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع .
^وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا.
^ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : لأنه تقدم بغير علم . ^أقول : ويأتي وجهه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ،
قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه شيئا ، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال :
سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ما له يضرب - إلى أن قال : - فأخبرت أبا بصير ، فقال : سمعت جعفرا عليه‌السلام يقول : إن عليا عليه‌السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب ، عن أبي بصير ، وذكر آخر ^أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم . وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم.
^أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا ، وعلى وجود زوجة اخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني : الشك والتردد في النظر - .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد.
^أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها ؟ فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها ^الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.
^وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات.
^محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلاء ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها ؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام ؟ قال : نعم.
^أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول . ^وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي النكاح وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، ^عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة . ^وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه. ^أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه . ^ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من ^غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطلاق .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول ، عن بريد العجلي ،
عن أبي عبدالله جعفر عليه‌السلام في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن البرقي ، عن زرارة ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
^وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، اوبريد العجلي - الشك من محمد - قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أمة زنت ؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال : لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن إبراهيم بن هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في عبد زنى. ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلاّ أنّه قال : عبد زنى ، قال : ^يضرب نصف الحد .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن بريد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله . وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،
^عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.
^أقول : هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله .
^وبإسناده عن عباد بن كثير البصري ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ، ويضربان الباقي حد المملوك.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه
^ورواه البرقي في المحاسن ) مثله .
^محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كيف تجلد بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه ^السلام ) : أجل ذلك واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها ،
فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن ابن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل وقع على مكاتبته ؟ قال : إن ^كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال : أدت الربع ضرب الحد . ^قال الشيخ : الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع ، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما ، أو رجم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ،
قال : يقتل.
^وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ،
قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن عليه‌السلام : يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب عليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ( #Q# ) فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ( #/Q# ) قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه . ^ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله ، والأول عن محمد بن يحيى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة . ^قال : وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد . ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ،
عن أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلا - فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه‌السلام فقال : اضرب الرجل حدّاً في السر ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد . ^أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج وغير ذلك . ^وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلاّ أنّه قال : فوطأها من غير تحرز .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن سنان يعني : عبدالله - وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين.
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن ^محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أنه رفع إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة ، فمرغوه عليها ظهرالبطن ، ثم خلوا سبيله.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.
^وبهذا الإسناد عن علي عليه‌السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء - عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعنى : ابن سعيد - عن ابن أبى عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني احبها ، قال : فأمسكها.
^وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله ^ابن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها ؟ فقال : نعم إن شاء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ،
عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله ، عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال : يا سعد فأين الشهود الأربعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله .
^محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر ، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع والقصاص .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
^وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
^أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجلّ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدا لله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها ؟ ، قال : يفرق بينهما . ^قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر . ^قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن الحارث ، عن أبيه ،
قال : بعث علي عليه‌السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي عليه‌السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب إليه علي عليه‌السلام : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) قال : الملوط حده حد الزاني.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن رجم ، وإلا جلد.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه‌السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك . ^وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما ^الآخر طوعا بين فخذيه ، ما توبته ؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط . ^قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحد.
^وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد من يرمى به بريئا.
^سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتي علي بن أبي طالب عليه‌السلام برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا
^أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام . ^وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سيف بن الحارث ، عن محمدبن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : اتي عمر برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهوده : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي عليه‌السلام : ما ترى في هذا ؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ، فقال علي عليه‌السلام : أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال : فأمر فضربت عنقه ، ثم قال : خذوه ، فقد بقيت له عقوبة اخرى ، قال : وما هي ؟ قال : ادع بطن من حطب ، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث مثله .
^وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي ،
قال : سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة عمر ، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجيء به إلى عمر ، فقال للناس : ما ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول : يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثم أراد أن يحمله ، فقال : مه ، إنه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب ، فأمر به أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأحرق به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ،
عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال : سألته عن رجلين يتفاخذان ؟ قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه‌السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل وادب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية ، وقال : إنما ^يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد قدمناه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصنا.
^أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر .
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبوبكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب إلى خالد : أن أحرقه بالنار.
^أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب لما مر ، ^وجوز حمله على التقية . ^وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : مجذم قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بينما أميرالمؤمنين عليه‌السلام في ملاء من ^أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين عليه‌السلام إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أميرالمؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت ، قال : وما هن يا أميرالمؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال : يا أميرالمؤمنين أيهن أشد عليّ ؟ قال : الاحراق بالنار ، قال : فاني قد اخترتها يا أميرالمؤمنين ، فقال : خذ لذلك اهبتك ، فقال : نعم ، قال : فصلى ركعتين ، ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني ، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللهم فاني اخترت أشدهن ، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثم قام - وهو باك - حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو يرى النار تتأجج حوله ، قال : فبكى أمير المؤمنين عليه‌السلام وبكى أصحابه جميعا ، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض ، فان الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا ممافعلت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أميرالمؤمنين عليه‌السلام فلوث في مخرأة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ،
وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن ؟ قال : هن أصحاب الرس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
السحاقة تجلد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن ^علي بن إبراهيم مثله .
^الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ، ثم اقتلوهما.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبان بن محمد عن العباس ،
غلام لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام - يعرف : بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : اتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن ^محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما‌السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه‌السلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن : معضلة وأبوالحسن لها ، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه‌السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ما قلتم لأبي محمّد ؟ وما قال لكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دعانا زياد ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت : وما هي ؟ قال : رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، قلت له : سل عنها أهل المدينة ، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد ، فان أجابك وإلاّ فاحمله إليّ ، قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وهو ابتلى بها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن عليه‌السلام : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين عليه‌السلام من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال عليه‌السلام : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد . ^وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه.
^أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه - رفعه ،
في حديث - إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن عليه‌السلام فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صدقت.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن عبدالله عليه‌السلام قال في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
^قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة.
^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ ! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله .
^قال : وفي خبر آخر : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والمؤتصلة - يعني : الزانية والقوادة في هذا الخبر -.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء ، قال :
كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسألني رجل ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبدالله عليه‌السلام نظرا شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي امه اخته ، فقال : أوليس ^ذلك في دينهم نكاحا ؟ !
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله إني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ، ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك التربية ، وذهاب المعارف ، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق . ^وفي ( العلل ) بالسند الآتي مثله . ^وكذا في ( عيون الأخبار ).
^وفي ( عقاب الأعمال ) - بإسناد تقدم في عيادة ^المريض - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله ، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ، ثم يؤمربه إلى النار.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : ليس في كلام قصاص.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن الفرية ثلاث - يعني : ثلاث وجوه : - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ، وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذاهذى ، افترى ، فوجب عليه حد المفتري.
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : كان علي عليه‌السلام ^يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، وكذا الذي قبله . ^وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ،
ثم قذفها بالزنا ؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ . ^قلت : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ؟ قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر . ^وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس . ^أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها ، وإلا لاستحق أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ^قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.
^وعن عدة من أصحابنا ،
غن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفترى على الحر ؟ قال : يجلد ثمانين ، قلت : فانه زنى ، قال : يجلد خمسين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبالإسناد عن سماعة ،
قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن عبد افترى على حر ؟ قال : يجلد ثمانين.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في مملوك قذف حرّة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لإنه إنما يجلد بحقها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ،
أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مملوك قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الحرّ يفتري على المملوك ، قال : يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد.
^وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي ^بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : ( الذي من حقوق الله ) ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن الحسين ) ، ^عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب . ^قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.
^أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح . ^وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر مثله ، إلى قوله : أربعين .
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضي أميرالمؤمنين عليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده.
^قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبّك ، أو اعف عنه.
^أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو .
^وعنه ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ،
قال : يجلد حدا.
^وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
^أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر .
^وبإسناده عن يونس ، عن سماعة ،
قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال : عليه خمسون جلدة.
^أقول : حمله الشيخ على ما مر .
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^قال : وسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وترك المسألة الاولى ، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر المسألة الثانية مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا ، حتى تبلغ.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو اُنثى ، أو مسلم أو كافر ، أو حر أو مملوك ، فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن . ^قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ،
وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة - يعني : الزنا - فقال : إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ،
قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فاقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف جلد هكذا ؟ فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية ، وقد اقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
قال : النصرانية ^واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ،
عن سليمان - يعني : ابن خالد - عن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) عليهما‌السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، وكذا الذي قبله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة ؟ فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله مما قال.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : قاذف اللقيط يحد ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها ، فقال : يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه ^السلام ) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ،
فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ،
قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قذف قوما ، قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ،
قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا . ^وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق مرسلا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله . وعنه عن فضالة ، عن أبان ، وذكر مثل الذي قبله .
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل افترى على نفر جميعا ، فجلده حدا واحدا.
^أقول : حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدم .
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي ، عن بريد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ،
وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ،
وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا ،
قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لإبنه وامه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لإبنه : يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد ^له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
المفترى يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ^الشعيري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير.
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
^وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ،
قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم ؟ قال : يجلد الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر . ^محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.
^وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها . ^ورواه الكليني
عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن علي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد ، ان ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران . ^محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما . ^ورواه الكليني
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ،
هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله . ^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ^عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قال الرجل : أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنه مستعقب مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ( القاسم بن محمد ، عن المنقري ) ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق ؟ قال : لا حد عليه ويعزر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان عبد السلام ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الهجاء التعزير . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن جعفر عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يعزر في الهجاء ، ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول : يا زاني ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء ، ومن قال : لا وأبي فليقل ، أشهد أن لا إله إلا الله ، فانها كفارة لقوله.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد.
^وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك . ^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله.
^وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير ، قال : لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ^زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب ) ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ،
فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل جنى عليّ ، أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ،
ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : إن كانت امه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها ، قال : فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن الرجل يقضف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء . ^أقول : حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة . ^وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ،
ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة - يعني : الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما
عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له ؟ قال : أليس امه هي ام الذي عفا ؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه.
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الحد لا يورث.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : قد عرفت وجهه ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ، والزم الولد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن ^كان من أمة فلا شيء عليه . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي . ^أقول : قد رجح الشيخ الأول ، وجوز في هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله : خمسين سوطا ، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إن هذا افترى علي ، قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بام الآخر ، قال : إن في العدل إن شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضربا وجيعا . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن ^مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . ^ورواها لمفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : إن رجلا ، وذكر نحوه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أن رجلا قال له : إن هذا زعم أنه احتلم بامي ، فقال : إن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال : لكنّي اؤدبه لئلاّ يعود يؤذي المسلمين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول
شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل ^عليه أبو عبدالله عليه‌السلام - وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس ، واستأذنه في الاتكاء ، وقال لهم : ما ترون ؟ فقال له عبدالله بن الحسن ، والحسن بن زيد ، وغيرهما : نرى أن تقطع لسانه ، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون ؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : سبحان الله فليس بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين أصحابه فرق ؟ !
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ،
قال : أخبرني أخي موسى عليه‌السلام قال : كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير : انهض إليّ ، فاعتل بعلة ، فعاد إليه الرسول فقال : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك ، قال : فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنال منه ، فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في الكتاب ، قال : حتى أنظر ما قالوا ، فالتفت إليهم ، فقال : ما قلتم ؟ قالوا : قلنا : يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان الحكم فيه ؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين رجل من أصحابه فرق ؟ ! فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أخبرني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الناس في اسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب ^عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ، فقال زياد بن عبيدالله : اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله عليه‌السلام.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : من لهذا ؟ فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول الله ، فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه ، فاذا هو يتلقى غنمه ، فقال : من أنتما وما اسمكما ؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه - قال محمد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيقتل ؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ) عليه‌السلام
عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من سب نبيا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد. ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن مطر بن أرقم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن عبد العزيز بن عمر الولي بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه ، فقال : ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين ؟ قلت : وما قالا ؟ قال : قال أحدهما : ليس لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضل على أحد من بني امية في الحسب ، وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصنع بوجهه ما ترى ، فهل عليه شيء ؟ فقلت له : إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك ، فقال : أقسمت عليك لما قلت فقلت ، له : كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفضل أن يقتل ولا يستحيي ، قال : فقال : أو ما الحسب بواحد ؟ فقلت : إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت : إن لحسيب فقال : أو ما النسب بواحد ؟ قلت : إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخلطه شرك ولا بغي ، فأمر به فقتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ،
قال : قلت : لإبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا ؟ قال : في ماذا ؟ قلت : فيك ، يذكرك ، قال : فقال لي : له في علي عليه‌السلام نصيب ؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله - إلى قوله : - تعم به بريئا ، قال : قلت : لأي شيء يعم به بريئا ؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد ، عن عبدالله بن سليمان العامري ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه‌السلام ويبرأ منه ؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم أبي سلمة ، محمد بن سعيد بن غزوان ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزّ وجلّ الذل في الدنيا ، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن مرازم ،
عن أبيه قال : خرجنا مع أبي عبدالله عليه‌السلام حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة ، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين في أول الليل ، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل ، فقال له : لا أدعك تجوز ، فأبى إباء وأنا ومصادف معه ، فقال له مصادف : جعلت فداك ، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر ، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر ؟ فقال له : كف يا مصادف ، فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى ، فقال : يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه ؟ قلت : هذا جعلت فداك ، قال : إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن ^سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ، ولكنّي أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك ، فافعل ، قلت : فما ترى في ماله ؟ قال : توه ما قدرت عليه.
^محمد بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد ،
قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأول عليه‌السلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال : لعنه الله - ثلاثا - أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه ؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام ؟ قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بساب لك ؟ قال : هذا سباب لله ، وسباب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسباب لابائي وسبابي ، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ، ما عليّ من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^أقول : وتقدم معنى الناصب في الخمس ، ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كنت عنده وسأله رجل : عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ،
يؤاخذه الله به ؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده - وفي نسخة : يستقلق عبده عبده -.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به ، فلا يفرق بينهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر ،
قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب علي الحد إن الله يقول : ( #Q# ) ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ( #/Q# ) فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال : فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال لعلي عليه‌السلام : أشرعليّ ، فقال : حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن ^عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه‌السلام على عمر فرضى بها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب ، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه‌السلام بنسعة مثنية لها طرفان ، فضربه بها أربعين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : أرأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه‌السلام على عمر فرضي بها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري.
^ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .
^وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنامن أهل هذه الآية ( #Q# ) ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ( #/Q# ) فقال علي عليه‌السلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال عليه‌السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن يونس مثله ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا .
^وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله ^الرازي ) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : الزنا شر ، أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانون ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به . ^ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله. ^ورواه الصدوق كما مرّ .
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر ،
قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
^وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبدالله ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبية بن وهب ، عن محمد ابن الحنفية ،
عن أبيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضرب في الخمر ثمانين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن في كتاب علي عليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ؟ قال : لا . ^قال الشيخ : هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة.
^أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام.
^أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية .
^وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله . ^قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة.
^وعن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام ^وسمعتهم يقولون : إنه عليه‌السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.
^قال أبوجعفر عليه‌السلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي عليه‌السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي عليه‌السلام بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : فصارت ثمانين جلدة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام وذكر نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ،
قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ،
قال : قلت لإبي عبدالله ( عليه ^السلام ) : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون الإربعين ، فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : قال علي عليه‌السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
^أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا ،
قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
^أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر .
^وعنه ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
^وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، ^عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
^أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في كتاب علي عليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والّذي قبله بإسناده عن ^محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ( ما به ) ضربا بين الضربين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر - رفعه - أبي مريم ،
قال : اتي ^أمير المؤمنين عليه‌السلام ( بالنجاشي ) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ، ثم حبسه ليلة ، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي ؟ فقال : هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ وهي محرمة ، قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبوبكر إلى عمر ، فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن ، فقال أبوبكر : ادع لنا عليا ، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من ^يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام. ^ورواه أيضا بإسناده عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك .
^وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن يونس ،
عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن صفوان ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة .
^
قال الكليني : قال جميل : وروى عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.
^قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة.
^أقول : لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ أو عن حبة العرني ،
قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام على منبر الكوفة : من شرب شربة خمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ، قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت إن أخذته ثانية ، قال : اضربه ، قلت : فان أخذته ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر
^وبإسناده عن يونس ، عن هشام بن إبراهيم المشرقي ،
عمن رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ،
قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
^الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الخالدي ، عن محمد بن إبراهيم الرازي ، عن سهل ، عن الصباح ، عن داود ، عن سماك ، عن ( خالد ، عن حريز بن ^عبدالله ) ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ، وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الفقاع فقال : خمر ، وفيه حد شارب الخمر.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ،
قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه‌السلام أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ،
وابن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قالا : سألناه عن الفقاع ؟ فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ما تقول يا أبا ألحسن ؟ فانك الذي قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال ،
قال : قال ياسر : عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر الله عليه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى مثله . ^محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله . وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله .
^وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن ^سنان ،
عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق ، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.
^وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا.
^بدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر وغيرها ، ^ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا ، وهو ربع دينار.
^وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ، ^وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن محمد بن مسلم. ^ورواه عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي .
^وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة ؟ قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق ؟ فسكت.
^ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع ^دينار ، وقد قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد.
^وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أقل ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها ^من الدراهم . ^قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية.
^وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار . فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت.
^وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ،
قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار.
^أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام عليه .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق ( أو زرع ) أو ضرع أو غير ذلك.
^أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي .
^وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ابن مسلم ، قال أبوجعفر عليه‌السلام :
أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
^أقول : تقدم وجهه .
^وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى ابن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار . ^أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.
^قال : وسئل عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ،
قال : ربع دينار.
^قال : - وفي خبر آخر - خمس دينار.
^وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : ثلث دينار.
^قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار.
^قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.
^قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم.
^أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.
^ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، والذي قبله مرسلا . ^قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي ، وحمل العبد ^والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه .
^محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع.
^أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما ( تقول في الزنا ) إذا أقر على نفسه أربع مرات ؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
^أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة ، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم .
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ،
عن جعفر عليه‌السلام قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي عليه‌السلام : إني ^أراك شابا لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا - يعني : من مفصل الكف -.
^وعن محمدبن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت ^الرجل ترك العقب لم يقطع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، عن سماعة.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
^محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ،
^فقلت له في ذلك - إلى أن قال : - فقال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليه‌السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ، فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم : ( #Q# ) فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ( #/Q# ) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك ؟ قال : لأن الله قال : ( #Q# ) وأيديكم إلى المرافق ( #/Q# ) ، قال : فالتفت إلى محمد بن علي عليه‌السلام فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك ؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف ، قال : لم ؟ قال : لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( #Q# ) وأن المساجد لله ( #/Q# ) - يعني به : هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها - ( #Q# ) فلا تدعوا مع الله أحدا ( #/Q# ) وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف
^وعن أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامة أصحابه ،
يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان ( إذا قطع السارق ترك الابهام ) والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ^تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شيء يتوضأ ؟ لأن الله يقول : ( #Q# ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم ( #/Q# ).
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أحمد بن محمد - يعني : ابن أبي نصر - عن المسعودي ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث السرقة - قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سارق بعد يده ورجله.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به . ^قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : استودعه السجن أبدا واغني عن الناس شره.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بالإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل سرق ؟ فقال : سمعت أبي يقول : اتي علي عليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية ^فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا اخالفه.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل . ^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد ، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل ، والمرأة ترتد
عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل. ^ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ^صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث ، في السرقة - قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ،
ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله : ^وجهه للصلاة . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ،
ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه .
^قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من ^ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل كان علي عليه‌السلام يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ قال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.
^وعنه ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده ؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ،
عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلده في السجن.
^العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني ^أستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها ، ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل امر به أن تقطع يمينه ، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
قال : سألت ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب . ^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليهم‌السلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
^أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء ؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع . ^قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البينة عليه قطع
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، ^عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
و بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة اخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
^وعنه ، عن أبيه ،
عن صالح بن سعيد - رفعه - عن أحدهما ^ عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه ؟ أوليس عليه رده ؟ ! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن صالح بن سعيد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
اتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها ، وإن لم تتوبوا تجتركم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ،
ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل ^وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن ^صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله ، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.
^أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه .
^وعنه ، عن عبد الرحمن بن الحجاج . وبإسناده عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السارق - إلى أن قال : - قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام . ^وعن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس . ^وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعلي ابن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي : الخلسة - ولكن اعزره.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الإجير فانها خيانة.
^وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : قال : من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا قطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اعزره ، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابه عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل قطعته . ^و
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس ؟ قال : لا يقطع.
^أقول : حمله الشيخ على التفصيل السابق . ^وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن
^ورواه الصدوق كما يأتي .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ،
حتى تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، والذي ^قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله .
^وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما مؤتمنان.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هومؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، [ فلقى صاحبه ] فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرمرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمدبن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي ^ابن سعيد . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف . ^ورواه الصدوق في ( العلل )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمدبن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إذا أضاف الضيف ضيفا قطع.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته . ^قيل له : فان سرق من أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه - يعني : الحمامات والخانات والأرحية -.
^ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد : والمساجد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي مثله .
^وبهذا الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي ؟ ! فقد وهبته له ، فقال عليه‌السلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.
^ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ، إلى قوله : فقطعه . ^قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات ، وإنما قطعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه سرق الرداء وأخفاه . فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه . ^أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد .
^العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
^عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا . ^وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
حد النباش حد السارق.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ،
قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، ^فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحى تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن احصن رجم ، وإن لم يكن احصن جلد مائة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ،
قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : يأتي وجهه .
^وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.
^وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل ^من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل ؟ قال : قال : يقطع النباش ، وقال : هوسارق وهتاك للموتى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب . ^وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتاب ( الاختصاص )
عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، قال : لمّا مات الرضا عليه‌السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه‌السلام وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال : - فقال أبو جعفر عليه‌السلام : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ؟ فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك ؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجابهم فيها وله تسع سنين.
^وقد تقدم حديث منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ، قال : واتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال : طؤوا عباد الله فوطئ حتى مات.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قطع نباشا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس ؟ قال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس.
^وعنه ، عن فضالة ، عن موسى ، عن علي بن سعيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ،
إنّ عليّاً عليه‌السلام قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن سعيد ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النباش ؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع.
^وبالإسناد عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع.
^أقول : حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا ، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا ، لما تقدم .
^وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات.
^أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات واقيم عليه الحد ، لما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) ،
قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده.
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما ^حران ،
يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع في الطير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا قطع في ريش - يعني : الطير كله -.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا قطع على من سرق الحجارة - يعني : الرخام - وأشباه ذلك.
^وبهذا الإسناد قال : قضي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
^وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل - . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : والكثر الجمار. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وعن خلف بن حماد ، عن ربعي ^ابن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.
^وبإسناده عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
^أقول : هذا محمُول على كونه حرزا ، لما مرّ .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
^وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين عليه‌السلام ؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
^أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي عليه‌السلام وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم ^نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ) ؟ قال : ينظر كم نصيبه ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهم‌السلام . وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من إمام عادل عليه القتل.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم ؟ أو قبل ؟ قلت : ^أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار -.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال عليه‌السلام : أما هذا فهو مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.
^ورواه الشيخ والكليني كما يأتي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ،
عمن ذكره ، ^عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله ، إلا أنه قال : واللحم والقثاء .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : لا يقطع السارق في عام سنة - يعني : عام مجاعة -.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم ، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني : في المأكول دون غيره -.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي رافع ،
قال : كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه‌السلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه‌السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى ، فأرسلت إليها : عارية مضمونة مردودة ؟ يابنت أمير المؤمنين ، قالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين عليه‌السلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين صار إليك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلي أمير المؤمنين عليه‌السلام فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع ؟ ! فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم ؟ ! فقلت : يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في مالي وعلى أن أرده سليماً إلى موضعه ، قال : فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال - : فقبضته منها ^ورددته إلى موضعه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
^ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد . ^أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر من أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان قطع أطراف الأصابع ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
^وقال : اتي علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
^وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصبي يسرق فقال ؟ إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ،
فان عاد عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، إلا أنه قال : فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
^وبالإسناد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الصبيان إذا اتي بهم علي عليه‌السلام قطع أناملهم ، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتي علي عليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي يسرق ، قال : يعفا عنه مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
أتي علي عليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا . ^و
عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن ^أبان مثله.
^وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي : ولم يصنعه إلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبان ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق ،
قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . أقول : هذا محمول على قطع بعض الأصابع ، لما مر .
^وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري ،
قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ؟ فان قال : نعم ، قيل له : أي شيء تلك العقوبة ؟ فان لم ^يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أي شيء هو ؟ قال : اُضرَبُ فخليت عنه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق ؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ،
عن الرجل عليه‌السلام ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
^أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله . ^وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام ^بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك.
^وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قلت : الصبي يسرق ؟ قال : يعفا عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
^علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
^أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام عليه‌السلام وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن ^السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.
^وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فاذا سرق من غير مواليه قطع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده . ^قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه ^قطع.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحارث بن حضيرة ،
قال : مررت بحبشي وهو يستقي . بالمدينة فاذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ قال : قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فأقررنا بالسرقة ، فقال لنا : تعرفون أنها حرام ؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ، ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة ، وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بقوم لصوص ^قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها ، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا ، فدعاهم ، فقال : يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة ، ( فان لم تتوبوا ولم تقلعوا ) عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار . ^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا ، قال : فقطع أيديهم ، ثم قال : يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم ، وأحسن القيام عليهم ، فاذا برأوا فأعلمني ، فلما برأوا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم ، فقال : اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وأتني بهم ، قال : فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون ، فمثلوا بين يديه قياما ، فأقبل على الارض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه إليهم ، فقال : اكشفوا أيديكم ، ثم قال : ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا : اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا ، فقال : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء إن تبتم سلمتم أيديكم ، وإن لم تتوبوا الحقتم بها ، ثم قال : يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي مقدمات الحدود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، وعلى حكم العفو عموما ^وخصوصا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد
عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون ^على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا ، وقالوا : إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبدالله عليه‌السلام ، فدخل المعلى على أبي عبدالله عليه‌السلام وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ، فرفعناه فقطع.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة ،
أيرفع ويقطع ؟ وهو يقطع في غير حده ؟ قال : ارفعه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا ، لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليه‌السلام أن تقطع أيمانهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح ( في مصر من ) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . ^قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبوجعفر عليه‌السلام : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق . ^قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( #/Q# ) ؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ( #/Q# ) إلى آخر الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
سئل عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ( #/Q# ) الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيدالله المدائني عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن محمد ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن إسباط ، عن ( داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي ) ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع ؟ قال : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قدم ^على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية ، فقالوا : اخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل ، فبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخبر ، فبعث إليهم عليا عليه‌السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه - قريبا من أرض اليمن - فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنزلت هذه الآية ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ( #/Q# ) فاختار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ،
قال : قطع الطريق بجلولاء على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع - إلى أن قال : - وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم ، وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليه‌السلام حاضر ، فقالوا : قد سبق حكم الله فيهم في قوله : ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ( #/Q# ^ #Q# ) ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ( #/Q# ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليه‌السلام وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.
^وعن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( #/Q# ) قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( #/Q# ) الآية ، فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل ^والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.
^أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون أمره إلى الإمام .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عزّ وجلّ ( #Q# ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( #/Q# ) يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة . ^محمد بن يعقوب ،
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله . ^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سهل بن زياد. ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن رئاب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شيء يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم ؟ حرمة دار الاسلام ؟ أو دارالشرك ؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الاية ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( #/Q# ) إلى آخر الاية . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى. ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، ^عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ،
فقال : إن كان يلعب فلا بأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^حنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( #/Q# ) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
^وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيدالله المدائني ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث المحارب - قال : قلت : كيف ينفى ؟ وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق المدائني عن الرضا عليه‌السلام مثله .
^ورواه أيضا عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : فقال له الرجل : فان أتى أرض الشرك فدخلها ؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله ، ^إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فانه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يقتل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس.
^ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ( #/Q# ) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة عن أبي بصير ،
قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
^أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب ، فلعل المراد نفي غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي ، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب .
^العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في قوله : ( #Q# ) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) أو يصلّبوا ( #/Q# ) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الناصب في القذف ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.
^وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، وذكر الحديث الأول .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ،
ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال )
عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، أن أبا الحسن عليه‌السلام أهدر مقتل فارس بن حاتم ^وضمن لمن يقتله الجنة ، فقتله جنيد ، وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن عليه‌السلام : هذا فارس يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هو الذي يريحني منه ويقتله ، وأنا ضامن له على الله الجنة.
^وعنه ، عن سعد ، عن جماعة من أصحابنا ، عن جنيد ،
أن أبا الحسن عليه‌السلام قال له : آمرك بقتل فارس بن حاتم الحديث ، وفيه أنه قتله.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن السري ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعلي.
^وعنه ( عن محمد بن يحيى ) ، عن غياث بن إبراهيم ، ^عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك منه فهو علي.
^وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أيوب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد إماما من الله ، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتد
عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله ، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ^المرتد ،
فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله . ^وعنه ، عن أبيه وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء مثله .
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه ( يوم ارتد ) ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ^ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّ رجلا من المسلمين تنصر ، فاتي به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ، ثم قال : طؤوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتى مات.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر .
^وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مسلم تنصر ،
قال : يقتل ولا يستتاب . ^قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ، قال : يستتاب فان رجع ، وإلا قتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد ،
قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه‌السلام : يقتل.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، فقال : ماله لولده المسلمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والميراث ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام - في حديث - ، قال : قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد ؟ قال : يستتاب فان رجع ، وإلاقتل.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج وغيره ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل
^وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل من بني ثعلبة ، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ فقال : صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما أنك لو كذبت الشهود ، لضربت عنقك ، وقد قبلت منك فلا تعد ، فأنك إن رجعت لم أقبل منك جوعا بعده.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي بد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ( ثلاثة أيام ، فان تاب ) ، وإلا قتل يوم الرابع . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده ، عن أبي علي الأشعري ، والذي قبلهما بإسناده ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ^ عليهم‌السلام مثله ، وزاد : إذا كان صحيح العقل.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبيه ، عن أبي الطفيل أن بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا ، وكانوا نصارى ، فأسلموا ، ثم رجعوا عن الاسلام ، فبعث أمير المؤمنين عليه‌السلام معقل بن قيس التميمي ، فخرجنا معه ، فلما انتهينا إلى القوم ، جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم ، فقال : ما أنتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا ، فنحن عليه ، قالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا ، أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه ، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم ، وسبي ذراريهم ، قال : فأتى بهم عليا عليه‌السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية ، قال : فأخرب أمير المؤمنين عليه‌السلام داره وأجاز عتقهم.
^محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه‌السلام : إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فان أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . ^وقد حمل الشيخ وغيره هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا عن فطرة لما مر ، وذلك ظاهر من أكثرها .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : أخشن الثياب .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
^ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد
عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل. ^ورواه الكليني كما مر في السرقة .
^وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها.
^وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها ) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فاذا ولدت قتلتها.
^أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي عليه‌السلام ، ولا يتعدى إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فان تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إن له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته.
^وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لولا أني أكره أن يقال : إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم ، لضربت أعناق قوم كثير.
^وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : لو أن رجلا أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : والله ما أدري ، أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه ؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن عثمان بن عيسى - رفعه - قال : كتب عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام إليه : إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ، ثم تزندق ، فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة ، فاستتبه ، فان تاب ، وإلا : فاضرب عنقه ، وأما النصارى فماهم عليه ، أعظم من الزندقة.
^ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثم ارتد .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك. ^أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب .
^محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتى قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا : السلام عليك يا ربنا ! فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرمثله. ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : حمله الشيخ على المرتد عن ملة ، لما مر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن كردين ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط ، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم ، فرد عليهم بلسانهم ، ثم قال : إني لست كما قلتم ، أنا عبدالله مخلوق ، فأبوا عليه ، وقالوا : أنت هو ، فقال : لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في ، وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم ، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا ، فأمر أن تحفر لهم آبار ، فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذفهم فيها ، ثم خمر رؤوسها ، ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم ، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا . ^ورواه الصدوق مرسلا . ^ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه .
^الحسن بن سليمان في ( مختصر البصائر ) نقلا من كتاب ابن بابويه ،
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن موسى بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن ^آبائه ، عن علي عليهم‌السلام أنه دخل عليه مجاهد ، فقال : ما تقول في كلام القدرية ؟ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : معك أحد منهم ؟ أو في البيت أحد منهم ؟ قال : وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين ؟ قال : أستتبهم فان تابوا وإلا قتلتهم.
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عثمان العبدي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة ، وكان يزعم أن أمير المؤمنين عليه‌السلام هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين عليه‌السلام فدعاه فسأله ، فأقر وقال : نعم أنت هو ، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنا نبي ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ويلك قد سخر منك الشيطان ، فارجع عن هذا ثكلتك امك وتب ، فأبى ، فحبسه ، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار
^وعنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
- وهو يحدث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ ، وما ادعى من الربوبية لأمير المؤمنين عليه‌السلام - فقال : إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأبى أن يتوب ، فأحرقه بالنار.
^وذكر الكشي عن بعض أهل العلم أن عبدالله بن سبأ كان يهوديا ،
فأسلم.
^وعن الحسين بن الحسن بن بندار ،
عن سهل بن زياد - في ^حديث - أن أبا الحسن العسكري عليه‌السلام كتب إلى بعض أصحابنا في كتاب في حق الغلاة ، قال : وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال عليه‌السلام : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد ابن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن بزيعا يزعم أنه نبي ! فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - قال في حديث : - قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في ^النار فاقتلوه ، ومن تبعه فإنه في النار ، أيها الناس أحيوا القصاص ، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا ، وأسلموا وسلموا تسلموا ( #Q# ) كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ( #/Q# ).
^وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أحمد ابن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
وشريعة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوّة أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد
عن الاسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته. ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة ، فأتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فشهد أنه رآهما يصليان للصنم ، فقال له : ويحك لعله بعض من تشبه عليك ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم ، فأتى بهما فقال لهما : ارجعا ، فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الصقر بن دلف ،
عن ياسر الخادم قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام يقول : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن عمر ،
قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام وعلي ابنه في حجره وهو يقبله ويمص لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ، ويقول : بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك - إلى أن قال : - قلت : هو صاحب هذا الأمر من بعدك ؟ قال : نعم ، من أطاعه رشد ، ومن عصاه كفر.
^وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.
^ورواه في ( الأمالي ) أيضا .
^وعن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن يزيد بن عمر الشامي ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها ، فقد قال بالجبر ، ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه ، فقد قال بالتفويض ، والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك.
^وعن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله ^ابن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ، ونحن منه برءآء في الدنيا والآخرة.
^وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن الحسن بن الجهم ،
قال : قال المأمون للرضا عليه‌السلام : يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم ، مكذب بالجنة والنار.
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ،
قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : من قال بالتناسخ فهو كافر.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن علي بن إسماعيل الأشعري ، عن محمد بن سنان ، عن أبي مالك الجهني ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : من ادعى إماما ليست إمامته من الله ، ومن جحد إماما إمامته من عند الله ، ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن ^موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن عباس بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود ، فقال : لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله ، أو يذبح لغير الله ، أو يدعو لغير الله عزّ وجلّ.
^وعن أحمد بن هارون الفامي ، وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن الحسن الصفار ، ومحمد بن علي بن محبوب ، ومحمد بن الحسن بن عبد العزيز ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد وهن الله في سلطانه فهو كافر
^وفي كتاب ( التوحيد ) مثله .
^وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل ، عن أبي المغرا ، عن ذريح ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
منا الإمام المفروض طاعته ، من جحده مات يهوديا أو نصرانيا
^وعن محمد بن موسى ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى ابن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
مدمن الخمر كعابد وثن ، والناصب لآل محمد شر منه
قال أبوجعفر عليه‌السلام :^وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن عبدالله ، عن موسى بن سعيد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله جعل عليا عليه‌السلام علما بينه وبين خلقه ، ليس بينه وبينهم علم غيره ، فمن تبعه كان مؤمنا ، ومن جحده كان كافرا ، ومن شك فيه كان مشركا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن عبدالله ، عن موسى بن سعدان مثله .
^وبهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن جعفر ،
عن أبيه عليه‌السلام قال : علي عليه‌السلام باب هدى من خالفه كان كافرا ، ومن أنكره دخل النار.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
^وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان ،
عن المفضل عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر.
^وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن داود بن القاسم ،
قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ، ومن وصفه بالمكان فهو كافر ، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب
^وعن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من شبه الله بخلقه فهو مشرك ، ومن أنكر قدرته فهو كافر.
^وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غير واحد ، عن مروان بن مسلم ،
قال : قال الصادق جعفر ابن محمد عليهما‌السلام : الإمام علم فيما بين الله عزّ وجلّ وبين خلقه ، فمن عرفه كان مؤمنا ، ومن أنكره كان كافرا.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن أبي نصر ، عن سدير ،
قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام - في حديث - : إن العلم الذي وضعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند علي عليه‌السلام ، من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ، ثم كان من بعده الحسن عليه‌السلام بتلك المنزلة
^وفي ( الاعتقادات ) قال : قال الصادق عليه‌السلام :
من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر.
^فرات بن إبراهيم الكوفي في ( تفسيره ) ، قال : حدثني الحسين بن سعيد - معنعنا - عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام : قال : لما نزلت هذه الآية ( #Q# ) وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ( #/Q# ) قال : ( قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يرد أحد ) على عيسى بن مريم عليه‌السلام ماجاء به فيه إلا كان كافرا ، ولا يرد على علي بن أبي طالب عليه‌السلام أحد ما قال فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا كافر.
^أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن ^محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من شك في الله وفي رسوله فهو كافر.
^وعن محمد بن علي ، عن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
حبنا إيمان ، وبغضنا كفر.
^وعن ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يا زيد حبنا إيمان ، وبغضنا كفر.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لما نزلت الولاية لعلي عليه‌السلام قام رجل من جانب الناس فقال : لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لايحلها إلا كافر - إلى أن قال : - فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا جبرئيل عليه‌السلام.
^الحسن بن سليمان في ( مختصر البصائر ) نقلا من كتاب ابن البطريق ،
عن علي بن الحسن ، عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن هشام ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن عمر بن علي العبدي ، عن داود بن كثير ، عن يونس بن ظبيان ، عن الصادق عليه‌السلام - في حديث : قال : من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ، ومن زعم أن له ^جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر.
^علي بن محمد الخزاز في ( الكفاية ) عن محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه ، عن علي بن أحمد بن عمران ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن يحيى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الأئمة بعدي اثنا عشر : أوّلهم علي بن أبي طالب ، وآخرهم القائم - إلى أن قال : - المقر بهم مؤمن ، والمنكر لهم كافر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي.
^ورواه في ( عيون الأخبار ) مثله .
^وعن أبي المفضل ، عن عبدالله بن عامر ، عن أحمد ابن عبدان ، عن سهل بن صيفي ، عن موسى بن عبد ربه ،
عن الحسين بن علي عليهما‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال : من زعم أنه يحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يحبّ الوصيّ فقد كذب ، ومن زعم أنه يعرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يعرف الوصي ^فقد كفر.
^وعن الحسين بن علي ، عن التلعكبري ، عن الحسين ابن حمدان ، عن عثمان بن سعد ، عن محمد بن مهران ، عن محمد بن إسماعيل ، عن خالد بن مفلس ، عن نعيم بن جعفر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي خالد الكابلي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قلت له : كم الأئمة بعدك ؟ قال : ثمانية ، لأن الأئمة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنا عشر - إلى أن قال : - ومن أبغضنا وردنا أورد واحدا منا فهو كافر بالله وبآياته.
^وعنه ، عن التلعكبري ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام ،
عن الصادق عليه‌السلام - في حديث - قال : إن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ير الرب على مشاهدة العيان ، فمن عنا بالرؤية رؤية القلب فهو مصيب ، ومن عنا بها رؤية البصر فهو كافر بالله وبآياته ، لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شبه الله بخلقه فقد كفر - إلى أن قال : - ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ معه شريكا.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : روي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ذمّ الغلاة والمفوّضة وتكفيرهم والبراءة منهم.
^محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن علي الكوفي ، عن إبراهيم بن محمد بن يوسف ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن فضيل الرسان ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا ، فمن شك فيما أقول ، لقى الله وهو به كافر وله جاحد.
^وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن المفضل ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن مرزبان القمي ، عن عمران الاشعري ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : من زعم ( أن إماما من ليس ) بامام ، ومن زعم في إمام حق أنه ليس بامام وهو إمام ، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا.
^وعن محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن أبي داود المسترق ، عن علي بن ميمون ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة من الله ليست له ، ومن جحد إماما من الله ، ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا . ^ورواه الكليني مثله.
^ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود الحمار ، عن ابن أبي يعفور مثله .
^وعن عبد الواحد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن رباح ، عن أحمد بن عليّ ، عن الحسين بن أيّوب ، ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبان ، عن الفضيل ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
من ادعى مقاما - يعني : الامامة - فهو كافر ، أو قال : مشرك.
^وعن علي بن أحمد ، عن عبدالله بن موسى ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ابن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع ، ومن ادعى الامامة وليس بإمام فهو كافر.
^وعن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن المفضل ، وسعدان بن إسحاق ، وأحمد بن الحسين ، ومحمد بن أحمد بن الحسن كلهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ^ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
من أصبح من هذه الامة لا إمام له من الله أصبح تائها متحيرا ضالا ، إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين مثله .
^وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : أرأيت من جحد إماما منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد إماما من الأئمة وبرئ منه ومن دينه ، فهو كافر ( ومرتد )
عن الإسلام ، لان الإمام من الله ، ودينه دين الله ، ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة ، إلا أن يرجع أو يتوب إلى الله مما قال.
^محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ،
وأبي غالب الزراري وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، في جواب مسائله التي وردت على يد العمري بخط صاحب الزمان عليه‌السلام - إلى أن قال : - وأما قول من قال : إن الحسين عليه‌السلام لم يمت فكفر وتكذيب وضلال.
^سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن ^أحمد بن محمد بن مطهر ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه‌السلام يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، فكتب : لا تترحم على عمك وتبرأ منه أنا إلى الله منه بريء ، فلا تتولهم ، ولا تعد مرضاهم ، ولا تشهد جنائزهم ، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، من جحد إماما من الله أو زاد إماما ليست إمامته من الله كان كمن قال : ( #Q# ) إن الله ثالث ثلثة ( #/Q# ) إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
قل للغالية : توبوا إلى الله فانكم فساق كفار مشركون.
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من طعن في دينكم هذا فقد كفر ، قال الله تعالى : ( #Q# ) وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي سلمة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : من عرفنا كان مؤمنا ، ومن أنكرنا كان كافرا ، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ^ - في حديث - قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
حبنا إيمان وبغضنا كفر.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : يا هشام ، الله مشتق من اله ، والاله يقتضى مألوها والإسم غيرالمسمّى ، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين ، ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد.
^وعن أبي محمد القاسم بن العلاء - رفعه - عن عبد العزيز ابن مسلم ،
عن الرضا عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : ولم يمض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى بين لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق ، وأقام لهم عليا عليه‌السلام علما وإماما ، وما ترك شيئا يحتاج إليه الامة إلا بينه ، فمن زعم أن الله عزّ وجلّ لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله عزّ وجلّ ، ومن رد كتاب الله فهو كافر.
^وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؟ قال : نعم ، قلت : جاهلية جهلاء ؟ أو جاهلية لا يعرف إمامه ؟ قال : جاهلية كفر ونفاق وضلال.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن الفضيل بن ^يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الله عزّ وجلّ نصب عليا عليه‌السلام علما بينه وبين خلقه ، فمن عرفه كان مؤمنا ، ومن أنكر كان كافرا ، ومن جهله كان ضالا ، ومن نصب معه شيئا كان مشركا ، ومن جاء بولايته دخل الجنة . ^و
عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن فضيل ابن يسار مثله ، وزاد : ومن جاء بعداوته دخل النار.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
إن عليا عليه‌السلام باب فتحه الله عزّ وجلّ ، فمن دخله كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا ، ( ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى : فيهم المشيئة ) . ^وعنه
عن معلى ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام نحوه . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى ابن بكر ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام مثله.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه كتب إليه مع عبد الملك بن أعين : سألت رحمك الله عن الإيمان ؟ والإيمان هو الاقرار ^ - إلى أن قال : - والإسلام قبل الإيمان ، وهو يشارك الإيمان ، فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا من الإيمان ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام ، فان تاب واستغفر عاد إلى الإيمان ، ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك ، فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان ، وداخلا في الكفر
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من شك في الله أو في رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو كافر.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : من شك في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : كافر ، قلت : فمن شك في كفر الشاك فهو كافر ؟ فأمسك عنى ، فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت في وجهه الغضب.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ،
وحمّاد ، عن أبي مسروق ، قال : سألني أبو عبدالله عليه‌السلام عن أهل البصرة ، فقال لي : ما هم ؟ قلت : مرجئة وقدرية وحرورية ، ^فقال : لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء.
^وعنه ، عن الخطاب بن مسلمة ، وأبان ، عن الفضيل ، قال :
دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وعنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج ، فقال لي : يا فضيل ما هذا عندك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : حروري ، قلت : كافر ؟ قال : إي والله مشرك.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام جالسا عن يساره ،
وزرارة عن يمينه ، فدخل عليه أبو بصير ، فقال : يا أبا عبدالله ما تقول فيمن شك في الله ؟ فقال : كافر يا أبا محمد ، قال : فشك في رسول الله ؟ فقال : كافر ، ثم التفت إلى زرارة فقال : إنما يكفر إذا جحد.
^العياشي في ( تفسيره ) عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى : ( #Q# ) وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ( #/Q# - إلى قوله : - #Q# ) ينتهون ( #/Q# ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي أكثر الواجبات والمحرمات .
^محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
^وعنه ، عن سماعة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك ^البهيمة محرم ولبنها.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله .
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز ) عن سدير ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها ( صاحبها ) . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا في ( المقنع ).
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ،
وخلف بن حماد جميعا ، عن الفضيل بن يسار ، وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل.
^أقول : يأتي الوجه فيه مع أمثاله ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى ويأتي .
^وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ،
قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف ^منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك.
^وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحد . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني.
^ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني . ^قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.
^لما تقدم . ^عن أبي الحسن عليه‌السلام أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . ^قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
^وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ) عن رجل زنى بميتة ،
قال : لا حد عليه . ^قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.
^أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر . ^وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة .
^محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
^وعنه ، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ،
قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
^أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل ^عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام ، ويمكن حمله على التقية لما مر هنا وفي النكاح ، ولما يأتي .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ،
قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الخضخضة ؟ فقال : إثم عظيم قد نهى الله في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال : قول الله : ( #Q# ) فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ( #/Q# ) وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما أكبر ؟ الزنا ؟ أو هي ؟ فقال : هو ذنب عظيم ، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان ، وقد قال : ( #Q# ) لا تعبدوا الشيطان ( #/Q# ) ( #Q# ) إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني.
^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله .
^قال الصدوق ، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.
^وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن بشار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط ، فضربه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسة أسواط اخرى ، وقال : سل بوجهك اللئيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه.
^وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة وفي الشهادات .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أمير المؤمنين عليه‌السلام رأى قاصا في المسجد ، فضربه بالدرة وطرده.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج - رفعه - أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث ، رجل أكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى صور أخر يحبس فيها ، فالحصر هنا إضافي .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني ،
قال : ^قلت لإبي عبدالله عليه‌السلام : أيما أفضل الإيمان أو الإسلام ؟ - إلى أن قال : - فقال : الإيمان ، قال : قلت : فأوجدني ذلك ، قال : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا ؟ قال : قلت : يضرب ضربا شديدا ، قال : أصبت ، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا ؟ قلت : يقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد ؟ !
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث الاسلام والايمان - قال : وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا ، فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار . ^محمد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف مثله.
^وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته - وذكر حديثا يقول فيه - : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا ، اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ولعل إخراجه من الحرم مستحب لما تقدم في مقدمات الطواف .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ، عن الحجّال ( عن ) علي بن محمد بن عبد الرحمن ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان ، قال : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل : مرضت فقرمت إلى اللحم ، فقال : أين أنت
عن لحم الماعز فكان خلفا منه ، ثم قال : لو أنك أكلته ^لأقمت عليك الحدّ ، ولكني سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ،
وسماعة ، عن أبي بصير ، قال : قلت : آكل الربا بعد البينة ؟ قال : يؤدب ، فان عاد أدّب ، فان عاد قتل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، وسماعة مثله .
^وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب ، فان عاد ادب ، قلت : فان عاد يؤدب ؟ قال : يؤدب ، وليس عليهم حد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وليس عليه قتل.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، ^عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ( أنه ) اتي بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود وفي التجارة .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وارفق.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أمير المؤمنين عليه‌السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه . ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه ؟ قال : ثلاثة ، أو أربعة أو خمسة.
^محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي هارون العبدي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لبعض غلمانه في شيء جرى : لو انتهيت ، وإلا ضربتك ضرب الحمار
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من كتاب ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - قال في حديث - : وأما الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار ، فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه ، فقال الله تعالى : ( #Q# ) جزاء سيئة سيئة مثلها ( #/Q# ) ^وهذا هو فيه بالخيار ، فان شاء عفا ، وإن شاء عاقب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ^وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ،
قال : كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة ، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ، ثم قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا ؟ فقالوا : أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ، فمضى ولم يلتفت إلي.
^محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن ^عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
^ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار . ^أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام ، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ابن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فانهاحد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن شهود زور ؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : ( #Q# ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا ( #/Q# ) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى قوله : حتى يعرفهم الناس .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن سماعة قال : قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل بن عمر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن ( كانت طاوعته ) فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه ^في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا.
^وعنه عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ،
قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ،
ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، ^عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه ؟ أم لا ؟ فأجاب عليه‌السلام : لا يحل أن يضربه ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عامر ،
قال : سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك - : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام يسأله عنهم فكتب إليه : اقتلهم.
^وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره ،
أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد ؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلاّ بحرِّ السيف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن فرارة ، عن أنس ، أو هيثم بن براء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : ^اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي ، فقال : اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد ، وقال : لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقاتل عن ماله ،
فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلنا له : أفيقاتل أفضل ؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما تبعك منه من شيء فهو علي.
^ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله ، إلا أنه قال : فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو علي . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سمع رجلا ينادي : يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ( #/Q# ) قال : له في النار مقعد ، لو قتل الناس جميعا لم يرد إلا ذلك المقعد.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عقبة ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ( #/Q# ) قال : قلت : ^كيف كأنما قتل الناس جميعا ، فإنما قتل واحدا ؟ فقال : يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جميعا ( لكان إنما ) يدخل ذلك المكان ، قلت : فانه قتل آخر ؟ قال : يضاعف عليه . ^ورواه الصدوق مرسلا.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله . ^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي اسامة زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع - إلى أن قال : - فقال : أي يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا اليوم ، فقال : فأي شهر أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا الشهر ، قال : فأي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن ^سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة.
^ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم ، فإن له عند الله قاتلا لا يموت ، قالوا : يا رسول الله ، وما قاتل لا يموت ؟ فقال : النار . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد نحوه .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ^عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم ، فان له عند الله قاتلا لا يموت.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد مثله .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم فيفصل بينهما ، ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب في دمه وجهه ، فيقول : هذا قتلني ، فيقول : أنت قتلته ؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن جابر . ^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن المفضل بن صالح. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن ^سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ، ورأسه بيده اليسرى ، وأوداجه تشخب دماً ، يقول : يارب سل هذا فيم قتلني ، فان كان قتله في طاعة الله اثيب القاتل الجنة واذهب بالمقتول إلى النار ، وإن قال في طاعة فلان ، قيل له : اقتله كما قتلك ، ثم يفعل الله فيهما بعد مشيته.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى ابن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود مثله .
^وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً ، قال : ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يدخل الجنة سافك للدم ، ولا شارب الخمر ، ولا مشاء بنميم.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ،
عن أبي ^عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ( #/Q# ) قال : هو واد في جهنم ، لو قتل الناس جميعا كان فيه ، ولو قتل نفسا واحدة كان فيه.
^وبإسناده عن محمد بن سنان - فيما كتب إليه الرضا عليه‌السلام من جواب مسائله - : حرم الله قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير.
^ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي في آخر الكتاب .
^وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عمن قتل نفسا متعمدا ، قال : جزاؤه جهنم.
^وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا.
^وبهذا الإسناد عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن أعتى الناس على الله من قتل غير ^قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه.
^وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه‌السلام : أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه.
^وعن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم . عن عبد الرحمن بن أسلم ، عن أبيه ،
قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إني اريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ( #/Q# ).
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، والذي قبله عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ( ، عن أحمد بن محمد ) ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن جعفر الضبي ، عن أبيه ، عن بعض مشايخه ،
قال : أوحى الله إلى موسى بن عمران : وعزتي يا موسى لو أن النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني لها ^خالق ورازق أذقتك طعم العذاب ، وإنما عفوت عنك أمرها لانها لم تقر لي طرفة عين أني لها خالق ورازق.
^أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إن عليا عليه‌السلام وجد كتابا في قراب سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل الاصبع فيه : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن والى غير مواليه ، فقد كفر بما أنزل الله علي ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ولا يحل لمسلم أن يشفع في حد.
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزّ وجلّ : ( #Q# ) من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ( #/Q# ) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصا ، وهو جار على جميع الخلق عاما لكل العباد ، من بني إسرائيل وغيرهم من الامم ، ومثل هذا كثير.
^العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله : ( #Q# ) من قتل نفسا بغير نفس أو فساد ( #/Q# ^ #Q# ) في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ( #/Q# ) فقال : له في النار مقعد ، لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم ، فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال : بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقيل له : يا رسول الله قتيل في جهينة ، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم ، قال : ^وتسامع الناس فأتوه ، فقال : من قتل ذا ؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، فقال : قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله ؟ ! والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لاكبهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو قال : على وجوههم.
^ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبدالله ما لي ولك ؟ فيقول : أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير إلا أنه قال : على قتل مؤمن .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، ^عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن أشر الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله ، وما المثلث ؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الازرق ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا ، قال : يقال له : مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، ^عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث طويل - قال : لما أذن الله لنبيه في الخروج من مكة إلى المدينة ، أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القاتل ( #Q# ) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ( #/Q# ) ولا يلعن الله مؤمنا ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ( #/Q# ).
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلى قوله : معصية . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الارتداد ، وفي مقدمة العبادات عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أعتى الناس على الله عزّ وجلّ من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
وجد في قائم سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيفة : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادعى لغير أبيه ، فهو كافر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -
^وعنه ، عن معلى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الوشاء ،
قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه . ^وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، قلت : وما المحدث ؟ قال : من قتل.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن ^محمد ، ( عن الحسين بن سعيد ) ، عن الحسن بن علي الوشاء مثله ، إلا أنه ترك حكم القتل والضرب .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، وابن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أحدث في المدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : ما ذلك الحدث ؟ قال : القتل.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن الثمالي ،
قال : قال : لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار.
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت في ذوابة سيف رسول الله عليه‌السلام صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، وكفر بالله العظيم ، الانتفاء من نسب وإن دق.
^وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبدالله ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) قال : لو أن ^رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار.
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب.
^وفي ( عيون الاخبار ) - بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء -
عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ورثت عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتابين : كتاب الله وكتاب في قراب سيفي ، قيل : يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك ؟ قال : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد موته فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، وأعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب . عن أبي ولاد الحناط ،
قال : سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ( #/Q# ).
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن ناجية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا وغيرها .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت في زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام امرأة صدق يقال لها : ام قنان ، فأتاها رجل من أصحاب علي عليه‌السلام فسلم عليها فوافقها مهتمة ، فقال لها : مالي أراك مهتمة ؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الارض مرتين ، [ قال : ] فدخلت على أمير المؤمنين عليه‌السلام فأخبرته ، فقال : إن الارض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ، ثم قال : أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرت ، قال : فأتيت ام قنان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت ، فسألت عنها ما كانت ؟ فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ،
وحسين الرواسي جميعا ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ؟ قال : لا ، فقلت : إنما هو نطفة ، فقال : إن أول ما يخلق نطفة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أحدث بالمدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : ما الحدث ؟ قال : القتل . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل . ^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن ^أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الاسدي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله ، ومن ادعى إلى غيرمواليه فعليه لعنة الله.
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء عن المثنى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - : ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن حسين ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إبراهيم الصيقل ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيفة فاذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، لم يقبل الله عزّ وجلّ منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، ثم قال : تدري ما يعني من تولى غير مواليه ؟ قلت : ما يعني به ؟ قال : يعني ^أهل الدين والصرف : التوبة في قول أبي جعفر عليه‌السلام ، والعدل : الفداء في قول أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
قال : وجد في سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيفة ففتحوها فوجدوا فيها : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن توالى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
^وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن زيد بن أسلم ،
أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عمن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ما هو ؟ فقال : من ابتدع بدعة في الاسلام ، ( أو قتل بغير حد ) ، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم ، أو يدفع عن ^صاحب الحدث ، أو يعينه.
^محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه عليهم‌السلام في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ، قيل : يا رسول الله وما ذلك الحدث ؟ قال : القتل - إلى أن قال : - يا علي إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن أحمد بن تميم ، عن الوليد بن محمد بن إدريس ، عن إسحاق بن إسرائيل ، عن سيف بن هارون ، عن عمرو بن قيس ، عن امية بن يزيد ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف ، قيل : يارسول الله ، ما الحدث ؟ قال : من قتل نفسا بغير نفس ، أو مثل مثلة بغير قود ، أو ابتدع بدعة بغير سنة ، أو انتهب نهبة ذات شرف ، فقيل : ما العدل ؟ قال : الفدية قيل : ما الصرف ؟ قال : التوبة.
^وعن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن ^الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن بنت إلياس ،
قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : وما الحدث ؟ قال : من قتل ( مؤمنا ) . ^ورواه في ( عيون الاخبار ) نحوه.
^ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ،
هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين ^متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، وبكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عزو جل : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عزّ وجلّ : ( وأعد له عذابا عظيما ) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ، فقال : ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عزّ وجلّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله .
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، ( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) وزاد : ولكن يقاد به ، والدية إن قبلت ، قلت : فله توبة ؟ قال : نعم ، يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويتوب ويتضرع ، فأرجو أن يتاب عليه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ( #/Q# ) قال : جزاؤه جهنم إن جازاه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى.
^ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله .
^العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
رفعه إلى الشيخ عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ( #/Q# ) ( قال ) : قال : قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ، ثم تابوا ، ثم قال : ومن قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه . ^أقول : وجه الجمع أن من قتل مؤمنا على دينه فهو مرتد ، إن تاب من الارتداد ، ولم يكن مرتدا عن فطرة قبل ، وإلا قتل.
^أقول : وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلا أنه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا ^بذلك ، قال : فيتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ، وكذا الشيخ في روايته .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، قال : عليه ثلاث كفارات : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن الحسين عليهما‌السلام بمثل ذلك.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن علي . ^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقتل العبد خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
^وبإسناده عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة ؟ قال : لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع ، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال ؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله . ^ورواه ابن عيسى في ( نوادره ) عن سماعة بن مهران.
^ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام . قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام ، وذكر مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
^وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال في رجل قتل مملوكه : قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ثم التوبة بعد ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم ؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه ، ^فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ،
أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لا يتعمده.
^وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل ، قتل وان لم يكن عليه بينة.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرمي الرجل ^بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فاصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن طريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة. ^ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان اللذان قبله . ^أقول : هذا محمول على مايقتل مثله ، أو على تكرار الضرب .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ،
أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد في أوله : انه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد .
^وبالإسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ،
عن عبد صالح عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن تقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الابل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل ،
أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله .
^وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، وزرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جميع الحديد هو عمد.
^الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال في خطبة الوداع : والعمد قود ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير ، فمن زاد فهو من الجاهلية.
^العياشي في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
كلما اريد به ففيه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره.
^وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه.
^وعن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في - حديث - قال : انما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.
^وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ،
هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه.
^وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل.
^أقول : وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ،
يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ؟ قال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان ^شاء أدى عنه ، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ).
^وبالإسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا ، فان أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) ، وإلا أخذوا دية صاحبهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن أبان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( #Q# ) ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ( #/Q# ).
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ، ^ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول . ^أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مر من التفصيل ، وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقى من الدية ، وإلا فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة .
^وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله.
^وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردون قيمته.
^ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك .
^وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا ، قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : أمر رجلا حرا .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن ابن أبي نجران ، عن حماد الناب ، عن المسمعي - في حديث - أن أبا عبدالله عليه‌السلام دخل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس ، فقال : يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي ، فقال داود : ما أنا قتلته ، ولا أخذت ( بمالك ، فقال ) : والله لادعون الله على من قتل مولاى وأخذ مالي ، فقال : ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي ، فقال : بإذنك ؟ أو بغير إذنك ؟ فقال : بغير إذني ، فقال : يا إسماعيل شأنك به ، فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه.
^وعن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ،
قال : قال داود بن علي لابي عبدالله عليه‌السلام : ما أنا قتلته - يعني معلى - قال : فمن قتله ؟ قال : السيرافي - وكان صاحب شرطته - قال : أقدنا منه ، قال : قد أقدتك قال : فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين ، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني ، فقتل السيرافي.
^أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، قال فقال : يقتل السيد به.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ، يقتل السيد ويستودع العبد السجن . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^ورواه أيضا بإسناده إلى قضايا علي عليه‌السلام إلا أنه قال : ويستودع العبد في السجن حتى يموت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله .
^أقول : ونقل العلامة في ( المختلف ) عن الشيخ في ( الخلاف ) ^أنه قال : اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أن على السيد القود .
^وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ، قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه أسقط قوله : عمن ذكره . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ،
عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدى الاولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : فعليهم الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه ، لانه أمسكه على الموت.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام : واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل الاخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في [ صاحب ] الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل . ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن ^عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد . ^اقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن الفضيل ،
عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لابي جعفر المنصور - وهو يطوف - : يا أمير المؤمنين ، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا ، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ ، ووالله ما أدري ما صنعا به ؟ فقال لهما : ما صنعتما به ؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله - إلى أن قال : - فقال لابي عبدالله جعفر بن محمد عليهما‌السلام : اقض بينهم - إلى أن قال : - فقال : ياغلام اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله ، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه ، فقال : يا ابن رسول الله ، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته ، ثم جاء هذا فوجاه فقتله ، فقال : أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب ( عنقه للاخر ) ، فقال : يا ابن رسول الله ، ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ، ويضرب في كل سنة خمسين جلدة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله .
^وبإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل.
^وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله .
^وبإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
^أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب ( #/Q# ) ولكم يا امة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله ، ^وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
^وعن العسكري عليه‌السلام أن رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليهما‌السلام برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه
^الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام في ( تفسيره ) ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ( #/Q# ) - يعني : المساواة ، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله - ( #Q# ) الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والانثى بالانثى ( #/Q# ) - تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها - ( #Q# ) فمن عُفِي له من أخيه شيء ( #/Q# ) - فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدية وعفا عنه بها - ( #Q# ) فاتباع ( #/Q# ) - من الولي مطالبة - ( #Q# ) بالمعروف ( #/Q# ) - وتقاص - ( #Q# ) وأداء إليه ( #/Q# ) - من المعفو له القاتل - ( #Q# ) باحسان ( #/Q# ) لا يضاره ولا يماطله لقضائها - ( #Q# ) ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ( #/Q# ) - إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول
عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل - ( #Q# ) فمن اعتدى بعد ذلك ( #/Q# ) - من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها - ( #Q# ) فله عذاب أليم ( #/Q# ) في الاخرة عند الله ، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ولكم في القصاص حيوة ( #/Q# ) لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله ، وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما ^من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
^الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام - في حديث طويل ، في تفصيل هذه الامة على الامم - إلى أن قال : - ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ( #/Q# ).
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في عهده الى مالك الاشتر - قال : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء أدعى لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة ، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.
^العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله بعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخمسة أسياف منها : سيف مغمود سلّة إلى غيرنا وحكمه إلينا ، ( وهو السيف ) الذي قام به القصاص ، قال الله : ( #Q# ) النفس بالنفس ( #/Q# ) فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله ،
فقال : ليس عليه شيء.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن ^صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام : قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شيء عليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلى قوله : لا شيء عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ،
قال : ليس على الاعلى شيء ، ( ولا على ) الاسفل شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شيء على الاسفل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل دفع رجلا على ^رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه ،
فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الذي زجر بضامن . إنما زجر عن نفسه . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجبار.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه
عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وقال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلى قوله : فلا شيء عليه .
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.
^وبالإسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء ، قال : لا شيء عليه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له . ^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، وكذا الذي قبلهما ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ،
فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق.
^ورواه الكليني والشيخ كما يأتي .
^وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ،
فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شهر سيفا فدمه هدر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع والجهاد ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ،
فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة ، وليس عليها في قتلها إياه شيء ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
^وعنه ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن دية الصديق ، وتقتل ^بالزوج.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، ^عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من اقتص منه فهو قتيل القرآن.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : من اقتص منه فمات .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما‌السلام : من قتله القصاص فلا دية له.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : ومن قتله القصاص فلا دية له.
^وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : من قتله القصاص ، أو الحد لم يكن له دية.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، ( عن محمد بن عيسى ، عن داود بن الحصين ) ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : سألته عمن اقيم عليه الحد ، أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلا أن يزاد على القود.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مدارة ، فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك . ^وبإسناده
عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه. ^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على مؤمن في منزله ، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ^ومن دمر على مؤمن بغير إذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة
^وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ،
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، إلا أن يتوب.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
اطلع رجل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجريد فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقا به عينيك ، قال : فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : ويحك - أو ويلك - أقول لك : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعل ، وتقول : ذاك لنا ؟ ! ..
^ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان ، فقال : لو أعلم أنك ^تثبت لي لقمت حتى أنخسك ، فقلت : نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله ؟ فقال : إن خفى لك فافعله.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان صبيان في زمان علي عليه‌السلام يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل . ^ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) فبعجه بعجة فقتله ،
فقال : لا دية له ولا قود.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد مثله .
^وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وزاد : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا وفي الدفاع .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا ،
فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) ، عن أبي الورد ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أو لابي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه ^المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد ، وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ،
قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ؟ فجعل عليه‌السلام الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
^ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
وابن بكير ، وغير واحد - في حديث - أن علي بن الحسين عليهما‌السلام قيل له : إن محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم ، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه ، فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : مالك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى ، فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ، ثم قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري ،
قال : كنت عاملا لبني امية فقتلت رجلا ، فسألت علي بن الحسين عليه‌السلام بعد ذلك ما أصنع به ؟ فقال : الدية اعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت علي بن الحسين عليه‌السلام بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت عليهم ، فرجعت إلى علي بن الحسين عليه‌السلام فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية ؟ فان وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن قال : - وكان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
قال : قال علي عليه‌السلام : من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فانه أخف لحسابه.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قتل رجلا ، ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف ^أن تطلعهم على ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليه‌السلام قال :
خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنى - إلى أن قال : - المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم . ^وفي ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد مثله . ^ورواه الرضي في ( المجازات النبوية ) مرسلا. ^ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله ( صلى الله عليه ^وآله ) خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلغها من لم يسمعها - إلى أن قال : المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . ^
قال الكليني : ورواه أيضا عن حماد بن عثمان ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور مثله .
^وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش ،
عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال لسفيان الثوري : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، خطبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسجد الخيف : نضرّ الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلغها من لم تبلغه - إلى أن قال : - المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلا أنه قال : كل من قتل بشيء . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي النكاح في أحاديث تزويج ^غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ،
أيقتل به ؟ قال : لا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده
^ورواه الشيخ كما مر في المواريث .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
^أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل امه ،
قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة له ، ولا يرثها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، وبإسناده عن علي بن رئاب مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس. ^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ،
أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
^وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله .
^وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ^قال : وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد.
^ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام : في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا علي لا يقتل والد بولده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في رجل قتل امرأته متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم . ^وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . ^وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة ) وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم ، وكذا الذي قبله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : سألت أبا عبدالله ^ عليه‌السلام عن الجراحات - إلى أن قال : - وقال : إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه . ^قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا ؟ قال : تقتل ولا يغرم أهلها شيئا.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.
^وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن جراحة المرأة ،
قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
^وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ( #/Q# ) الاية ، قال : هي محكمة.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل امرأة متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
^أقول : هذا محمول على رد بقية الدية لما مر .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ؟ قال : يقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد.
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن جعفر عليه‌السلام أن رجلا ^قتل امرأة فلم يجعل علي عليه‌السلام بينهما قصاصا ، وألزمه الدية . ^قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية.
^أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( ومعاوية ) ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال . ^وفي رواية محمد بن عليّ بن محبوب : بقية الدية . ^قال الشيخ : هذه رواية شاذة مارواها غير أبي مريم ، وهي مخالفة للاخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( #Q# ) النفس بالنفس ( #/Q# ).
^أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.
^ورواه أيضا مرسلا عن الصادق عليه‌السلام إلا أنه قال : قتلت زوجها .
^علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام - في حديث - قال : ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى : ( #Q# ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ( #/Q# ) إلى آخر الاية فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ( #/Q# ) فنسخت هذه الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ).
^أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ( #/Q# ) قال : لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
^وعن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجلين قتلا رجلا ؟ قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف ) دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( #Q# ) ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردوا على ) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع ^الدية ، ( وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ) ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ،
فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله . ^وكذا رواهما الصدوق . ^أقول : ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ ، لأن منهم من يقول : إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ ، وقد بينا نحن خلاف ذلك ، انتهى . وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها . ^ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ ، ويأتي أيضا ما يدل على ^أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، وهو يدل على ما قاله الشيخ . ^وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أعمى فقأ عين صحيح ،
فقال : إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا الصدوق . ^أقول : ويأتي مايدل على ذلك في العاقلة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه . فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني ، إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص له .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن السندي ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول في المجنون ، والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الساحر وأنه يقتل ، ^وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله وقال في أوله : في رجل قتل مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عز وجل.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستين مسكينا ، وأن يصوم شهرين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه أسقط من سنده لفظي « عن حمران » ، ومن متنه لفظ « له » ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قتل مملوكا له ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه حذف لفظ سنة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا ، أي شيء عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستين مسكينا.
^وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقتل عبده خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكينا ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ،
قال : يعتق رقبة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام وذكر مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ^ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه.
^وبإسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.
^العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي الفتح الجرجاني ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، ادب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به.
^وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عنهم عليهم‌السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب وغيره عموما ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : قطعت يدي وليدتها .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ( #/Q# ) قال : فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، إلا أنه قال في آخره : دية الحر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا قصاص بين الحر والعبد . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه أيضا مثله ، وأسقط قوله : عن الحلبي ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقتل حر بعبد ، فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه ، وضرب ضربا شديدا
^وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حر قتل عبداً ، قال : لا يقتل به.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمد بن عيسى ) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم‌السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
^أقول : حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم ويأتي . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله .
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ماحالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، وتكاتب الاحرار.
^وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن ابن مسكان ) ، عن أبان بن تغلب ،
عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ^قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبد لهم ، وإن شاؤوا استرقوه.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( عن ابن محبوب ) ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ،
قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء ، مثله .
^وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا.
^وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد . ^وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) عن إبراهيم ،
قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم ؟ قال : يقتلون به.
^وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ،
ما حالهم ؟ قال : يؤدون ثمنه.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا ، فان شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وكذا رواه الصدوق . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول ؛ وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ،
أله أن يقيده به دون ^السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر ، فقال : هو بينهما.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن ^سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لاهل الاخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه ، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني ، فاذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث ، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن قال : - ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن ^مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) ، وليس لهم أن يبيعوه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله . ^أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق . ^وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي الحكم الاخير في قصاص الطرف .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ،
هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر . ^وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله .
^وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.
^أقول : قد عرفت وجهه .
^وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، وكذا الذي قبله ، والاول بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير . عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدوا فضل ما بين الديتين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم . ^وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به ، إلا أن يكون متعودا للقتل . ^وبإسناده
عن يونس ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، قيل : وإن كان ^معه مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ،
عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله ، إلا أنه قال : وقطع أنفه واذنيه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل وله ام وأب وابن ،
فقال الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الاب : أنا ( اريد أن ) أعفو ، وقالت الام : أنا اريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا ، وليقتله.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ،
عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون ؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان اللذان قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الاولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله . ^أقول : ويأتي وجهه .
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فاذا بلغوا خيروا ، فان أحبوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى ^أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، والاول بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : حمله الشيخ وغيره على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الاولياء .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ، ويرفع عنه حصة الذي عفا.
^أقول : قد تقدم وجهه .
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء ارتفع القود.
^أقول : قد عرفت وجهه ، وتقدم مايدل على ذلك ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ،
أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ قال : أما الميراث ( و ) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت . ^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله .
^محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ( #Q# ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ( #/Q# ) أهي لجماعة المسلمين ؟ قال : هي للمؤمنين خاصة.
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس للنساء عفو ، ولا قود.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
^وقد تقدم في حديث زرارة - عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
عفو كل ذي سهم جائز.
^أقول : قد خصه الشيخ بغير المرأة ، وكذا أمثاله مما مر ، لكن تقدم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أن هذا على التقية ، والله أعلم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن قول الله عز وجل : ( #Q# ) فمن تصدق به فهو كفارة له ( #/Q# ) ؟ فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . ^وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ( #/Q# ) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تصدق به فهو كفارة له ( #/Q# ) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره . ^قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ( #/Q# ) ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه ^باحسان ولا يمطله إذا قدر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ( #/Q# ) ما ذلك الشيء ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزّ وجلّ الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن تصدق به فهو كفارة له ( #/Q# ) قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد ، يقتل الرجل بالرجل ، إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( #/Q# ) ؟ فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( #/Q# ) فقال : الرجل يعفو ويأخذ الدية ، ثم يجرح صاحبه أو يقتله ، فله عذاب أليم.
^وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( #/Q# ) قال : هو ^الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد فيمثل أو يقتل ، فوعده الله عذابا أليما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبى جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( #/Q# ) أي من قتل بعد قبول الدية أو العفو.
^وعن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) فاتباع بالمعروف ( #/Q# ) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف ، أي أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه ، وعلى المعفو له أداء إليه باحسان ، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.
^محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي ^بصير - يعني : المرادي - قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
^وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و ( ليس له ) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته ، فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين ؟ على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين فقال : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ،
فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنماهو حق جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الامام . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبي ولاد ،
قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : إنه ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
^محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ ،
لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه ^فبرأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الاول ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمروا على أمير المؤمنين عليه‌السلام فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا من أخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان. ^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف.
^وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الله يقول في كتابه : ( #Q# ) ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ( #/Q# ) ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثل بالقاتل
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام لما قتله ابن ملجم ، قال : احبسوا هذا الاسير وأطعموه وأحسنوا اساره ، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي : إن شئت استقدت ، وإن شئت عفوت ، وإن شئت صالحت ، وإن مت فذلك إليكم ، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.
^وبالإسناد ، أن الحسن عليه‌السلام قدمه فضرب عنقه بيده.
^محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته للحسن عليه‌السلام : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي ، انظروا إذا أنا مت من ( هذه الضربة ) فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثم أقبل على ابنه الحسن عليه‌السلام فقال : يابني أنت ولي الامر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ).
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثم يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى ^فرجم ثم رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما تعمدنا ، قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الامام
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن الحسن ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية . ^ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلى قوله : مقامه. ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : قلت : ما معنى قوله تعالى : ( #Q# ) انه كان منصورا ( #/Q# ) ؟ قال : وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
قال : خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان ، أحدهما غلام لابي عبدالله عليه‌السلام فلما أتى الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه ، فاخذا فاتي بهما محمد بن خالد ، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم ، فكره أن يفعل ، فسأل ^أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة ، فقالوا : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما‌السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : اقدهم ، فقتلا جميعا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن بريد العجلي ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به ؟ فقال : أما هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ^ابن فضال ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لانك لا تجد أحدا يقول : أنا ابغض ( آل محمّد ) ، ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا . ^وقال : من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا.
^وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لانك لا تجد رجلا يقول : أنا ابغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.
^محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ، عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على تفسير الناصب أيضا في الخمس وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا ، فقال له داود بن علي : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال له داود : ولم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك ، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ، فالتفت إلى داود بن علي فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في هذا ؟ فقلت : أرى أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به ؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عز وجل ؟ فقال سعد : يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟ ! فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إي ^والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الشهود الاربعة مستورا على المسلمين . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر ، عن الحصين بن عمرو ، ( عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ) ،
أن معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعري : إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله ، فاسأل لي عليا عن هذا ، قال أبو موسى : فلقيت عليا عليه‌السلام فسألته - إلى أن قال : - فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع برمته . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل ،
فذهب إلى السلطان فقال السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه ؟ فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه : دخل بيتي فقتلته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ،
عن أبي حنيفة قال : قلت لابي ^عبدالله عليه‌السلام : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ - إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
^ورواه الكليني مرسلا نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، وابن حمران . ^أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه‌السلام - في حديث - قال :
لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام - إلى أن قال : - قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
^وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا تجوز شهادة النساء في القتل.
^أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية ، لما مضى ويأتي .
^وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود.
^أقول : تقدم حكم الحدود في الشهادات .
^وعنه ، ( عن عبدالله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ) ، ^ ( عن محمد بن الاشعث ) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.
^وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ،
عن زيد الشحام - في حديث - قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه ،
فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب ^الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ،
عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه به ، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع - إلى أن قال : - فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام ^للاول : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال : وما كنت أستطيع أن أقول ، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم ، والرجل يتشحط في دمه ، وأنا قائم عليه خفت الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه ، فقمت متعجبا ! فدخل علي هؤلاء فأخذوني ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن ، وقولوا له : ما الحكم فيهما ، قال : فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما ، فقال الحسن عليه‌السلام : قولوا لامير المؤمنين عليه‌السلام : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ( #/Q# ) يخلى عنهما ، وتخرج دية المذبوح من بيت المال . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . ^ورواه أيضا مرسلا نحوه.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه .
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قضى الحسن بن علي عليهما‌السلام في حياة أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اتهم بالقتل فاعترف به ، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به ، فرجع المقر الاول
عن إقراره ، بأن يبطل القود فيهما والدية ، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين ، وقال : إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا ^فقد أحيا باقراره نفسا ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين عليه‌السلام ذلك ، فصوبه وأمضى الحكم فيه.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا ،
فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ؟ قال : فقال أبوجعفر عليه‌السلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر ، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لان أحدهما أقر والآخر شهد ^عليه ، قلت : كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل ، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر ؟ قال : فقال : لان الذي شُهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون ^عليه ، ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أن ديته من بيت مال المسلمين.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة علي عليه‌السلام بالكوفة فقتلوا رجلا ، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص . ^والهايشات : الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.
^قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام - في حديث آخر - : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فوداه من بيت المال.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا ^يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والذي قبلهما كذلك ، والاول بإسناده عن ابن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ( و ) على باب دار قوم فادعي عليهم ، قال : ليس عليهم شيء ، ولا يبطل دمه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان مثله ، ثم قال الشيخ : وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، قال : لا يبطل دمه ولكن يعقل.
^ورواه أيضا بإسناده عن حماد ، عن المغيرة ، عن ابن سنان مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
لو أن رجلا قتل في قرية ، أو قريبا من قرية ولم توجد ^بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم ، فليس عليهم شيء.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن وجد قتيل بأرض فلاة ، اديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنمين عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية ،
أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله . ^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ^رجل قتل في قرية ، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
^أقول : لعله محمول على وجود اللوث وتحقق القسامة .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الاعور ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهما‌السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان مثله.
^وبإسناده عن محمد بن سهل ، عن بعض أشياخه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات ونفر معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم فادعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، ^عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
أنه اتي علي عليه‌السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، وضمنهم الدية . ^قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال ، واستدل بما تقدم وبما يأتي.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا ، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ^ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء ، وإنما القسامة نجاة للناس.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الانصار : إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته ، فان لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريد مثله .
^وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، والعباس ، والهيثم جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا ، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
^وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر عليه‌السلام قال : كان أبي رضي‌الله‌عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأما إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
^وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
^وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن القسامة ؟ فقال : هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شيء ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
^وعن محمد بن علي ماجيلويه . عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص.
^ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن سنان . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القسامة ،
هل جرت فيها سنة ؟ فقال : نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما قتل صاحبنا اليهود ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحلف اليهود ، قالوا : يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ] قوم كفار ؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟ فوداه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عنده . ^قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما أنها حق ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
^وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القسامة هل جرت فيها سنة ؟ فذكر مثل حديث ابن سنان ،
وقال في حديثه : هي حق وهي مكتوبة عندنا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القسامة ، فقال : هي حق ، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب ^اليهود ، فأتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ايتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قال : يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ، فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : زرارة : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة ، والذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الاول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
سألني ابن شبرمة ، ما تقول في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما صنع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : أرأيت لو لم يصنع هكذا ، كيف كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال ؛
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كان ^بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت الانصار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله من يصدق اليهود ؟ فقال : أنا إذن أدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه ، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم ، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا ، فيدفع اليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القسامة على من هي ؟ أعلى أهل ^القاتل ؟ أو على أهل المقتول ؟ قال : على أهل المقتول ، يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : سألني عيسى ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم ،
فقلت : وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر ، فقالت الانصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكم بينة ؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون ؟ فقالت الانصار : كيف نقسم على ما لم نره ؟ فقال : فاليهود يقسمون ، فقالت الانصار : يقسمون على صاحبنا ؟ ! قال : فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عنده ، فقال ابن شبرمة : أرأيت لو لم يؤده النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : قلت : لا نقول لما قد صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو لم يصنعه ، قال : فقلت : فعلى من القسامة ؟ قال : على أهل القتيل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، ^عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا بالله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ،
عن الرضا عليه‌السلام وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمر المتطبب ، قال : عرضت على أبي عبدالله عليه‌السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه‌السلام في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ونقص الصوت من الغنن ، والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن ، والبحح ، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه ^أربعة ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة ( في الجروح كلها ) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثم يعطى . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه وكذا الذي قبله.
^ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي مايدل عليه .
^محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول بثبت ، وإلا خلى سبيله . ^وبإسناده
عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله. ^ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ،
قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله . ^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي . ^أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى ^تبلغ ثلث الدية ، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة بينها ،
وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك .
^وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن ابن أبي يعفور ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قطع اصبع امرأة ؟ قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.
^وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أحدهما ^ عليهما‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ( #/Q# ) الآية ، فقال : هي محكمة.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن ، والشجة بالشجة ، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، والذي قبلهما ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس
^قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان ^للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث ام الولد - قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ^جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الاول ، والذي قبله بإسناده عن يونس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ،
فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدرما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على ^مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قطع فرج امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
( إن في كتاب علي عليه‌السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته لها ديتها ، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق . ^أقول : ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الجريش ،
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر الاول عليه‌السلام لعبدالله بن عباس : يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع ، هذا حكم الله . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن أبي عبدالله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : اعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى علي عليه‌السلام وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس اريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي عليه‌السلام بمرآة فحماها ، ثم دعا بكرسف فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ،
قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : إن عليا عليه‌السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟ ^فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الاول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ،
عن أبي جعفر ^ عليه‌السلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله .
^وبإسناده عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجرح في الاصابع ، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمين عليه‌السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ،
لهما أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له . ^ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة - إلى أن قال : - وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله .
^وبالإسناد عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في سن الصبي ^يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي : وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ، ولم يرون فيه شيئا معلوما . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل ، وكذا الذي قبله.
^وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد . ^ورواه أيضا بإسناده عن علي بن حديد . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، وكذا الذي قبله . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أعور فقأ عين صحيح ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه . ^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ^عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، وذكر الذي قبله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ،
فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ،
أن في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف عن أبي حمزة ،
في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها ) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، ( وفي ) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا ، فإنها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الاول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن الحسن . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
إن أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليه‌السلام من قنبر ثلاثة أسواط.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن النوفلي ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم. ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز ،
وابن مسكان ، عن أبي بصير ، ^قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
^أقول : تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك .
^وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ، وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس.
^أقول : يأتي وجهه .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، قال : ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس . ^أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لانه لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة ^رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا ، فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي عليه‌السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال عليه‌السلام : إنما يكون القصاص من أجل الشين.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن جعفر عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر ^ عليه‌السلام : إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه‌السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.
^أقول : تقدم الوجه في الحكم الاخير .
^أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.
^أقول : وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الانصاري ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة . ^قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لاهل الامصار ، وعلى أهل ^البوادي مائة من الابل ، ولاهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
^ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، إلى قوله : مائتي حلة .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير - في حديث - قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدية ،
فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، و ألف مثقال من الذهب ، و ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الابل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
- في حديث - : ( إن الدية مائة من الابل ) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
^ورواه الشيخ باسنا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان . ورواه أيضا بإسناده عن ^علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والاول بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه . ^أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الابل ، لما يأتي في رواية أبي بصير ، وجوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا لما يأتي أيضا .
^وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الابل الابل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
الدية مائة من الابل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ^وغيرهما ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الدية ، قال : هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك
^أقول : ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار
^ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من ^الابل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك ) اثنا عشر ألفا.
^أقول : يأتي وجهه .
^وعنه ، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
^قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى معا ، أنه روي من أصحابنا أن ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف . ^قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
قال : دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : والخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان مثله.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال : - وسن في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الاسلام.
^ورواه في ( الخصال ) بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الابل : منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة . ^ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان. ^ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ^أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم والغنم والجذع .
^وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دية العمد ،
فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله .
^وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ،
قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد يقتل حرا عمدا ، قال : مائة من الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . ^وبإسناده عن أبي جميلة مثله.
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : جميع الحديد هو عمد.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ،
وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الدية ، قال : هي مائة من الابل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للابل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابه عنهما ، وزاد علي بن حديد - في حديثه - : إن ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.
^وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه‌السلام على الورق . ^قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟ أو ورق ؟ فقال : الابل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : ما حال عليه الحول.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وكذا الصدوق .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة ، وأربعة وثلاثون جذعة ، وثلاثة وثلاثون ثنية ، خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
^العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة ، ( وثلاث وثلاثون ) ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا ، وفي القصاص ، وفي الحج ، وغير ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الاسدي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث.
^ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية . ^وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الاسدي مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله .
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
قال : سمعت ^أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله .
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ،
قال : قلت ( لأبي جعفر عليه‌السلام ) : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم . ^قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
قال : سألت ( أبا عبدالله عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم . ^قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله.
^وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عليه دية وثلث.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان علي عليه‌السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : دية المرأة نصف دية الرجل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
في رجل قتل امرأته متعمدا ، ^فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ،
قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما‌السلام - في حديث - قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ( ثمنه دية العبد ).
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
العبد قيمته ، فان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته دية الاحرار.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والاول بإسناده عن صفوان مثله .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل عبدا خطأ ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا ^وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكينا ) ، وتاب إلى الله عزّ وجلّ.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ؟ قال : ^لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ^ ( عن هاشم بن عبيد ) ، عن إبراهيم ،
قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مدبر قتل رجلا خطأ ، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى ، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى : ويستسعى في قيمته .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران جميعا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية ، وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فاذا مات مولاه - يعني : الذي اعتقه - رجع حرا.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
^قال الكليني والشيخ : وفي رواية يونس : لا شيء عليه.
^أقول : حمله الشيخ على أنه لا شيء عليه من العقوبة ، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال ، لما يأتي ، ويحتمل الحمل على أنه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة ) ، عن هشام بن أحمر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شيء رويتم في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره ، اعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.
^ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم ، وكذا الحديث الاول ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه [ من ] ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
^وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر ، ومارق منه فدية العبد . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله. ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر ^سنه ،
ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر . ^وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه . ^وسألته عن المكات الذي أدّى نصف ما عليه ؟ قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره . ^وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ؟ قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
^وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد مثله.
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية ،
فقال : إن كان ^أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فان الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتب كامه إن رقت رق ، وإن اعتقت اعتق.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال : علي عليه‌السلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ليس ^عليها سعاية.
^وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.
^ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب . ^أقول : حمل الشيخ الاول على الخطأ الشبيه بالعمد ، قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه ، انتهى . وحمل الاول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، والاول أقرب . ^وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ^أحمد بن محمد بن عليّ الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية.
^محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق.
^وعن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ^جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
دية الذمي ثمانمائة درهم.
^وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ،
قال : إن دية عين النصراني أربعمائة درهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، إلا أنه قال : إن دية عين الذمي .
^وعنه ، عن أبي أيوب ، وابن بكير جميعا ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ،
فقال : ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، وكذا الحديثان قبله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
قال : سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، كم هي ؟ سواء ؟ قال : ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن سماعة بن ^مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، فكتب إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل الكتاب.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس ،
قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت : إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟ قال : نعم ، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كم دية الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهم.
^وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، وعبد الاعلى بن أعين جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية اليهودي ^والنصراني ثمانمائة درهم ( ثمانمائة درهم ).
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
^محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لانهم أهل الكتاب.
^أقول : يأتي وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا ؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
^وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
وهؤلاء من أعطاهم ذمة.
^وبإسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . ^وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له : جاماس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه . ^أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا وفي القصاص ، ويمكن حمل الاخير على التقية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ،
قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دية ولد الزنا ،
قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
عن جعفر عليه‌السلام قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.
^وقد تقدم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن دية ولد الزنا ،
قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.
^أقول : لعله عليه‌السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة اخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ،
هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم
^ورواه الكليني كما مر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق ، إلا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . ^أقول : وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام ، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
^وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر قيمتها . ^محمد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه . ^وبإسناده عن على بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن عليّ عليهم‌السلام ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك أن يديه لبني خزيمة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن قتل كلب ^الصيد ، قال : يقومه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله . ^أقول : حمل على التقية ، لما تقدم ويأتي .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.
^وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في كتاب علي عليه‌السلام : دية كلب الصيد أربعون درهما.
^وعن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.
^العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ( #/Q# ) قال : كانت عشرين درهما.
^وعن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما . ^وعن ابن حصين ، عن الرضا عليه‌السلام مثله.
^أقول : حمل على غير المعلم لما مر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً ، فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق بن عمار نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ، وديتها كاملة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل ، عن أبي الصباح ،
قال : قلت لابي عبدالله ^ عليه‌السلام : إن لنا جارا فنذكر عليا عليه‌السلام وفضله فيقع فيه ، أفتأذن لي فيه ؟ فقال : أو كنت فاعلا ؟ فقلت : إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله ، فقال : يا أبا الصباح هذا القتل ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن القتل ، يا أبا الصباح إن الاسلام قيد القتل ، ولكن دعه فستكفى بغيرك
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال )
عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن خرزاذ ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمار السجستاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمار حاضر - : إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه ، وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : وكيف قتلتهم يا أبا بحير ؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك علي ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الامام ، وليس عليك غير ذلك. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، رفعه عن بعض أصحاب أبي ^عبدالله عليه‌السلام نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : و ( #Q# ) إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ( #/Q# ).
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله . ^العياشى في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير مثله .
^وعن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( #Q# ) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ( #/Q# ) قال : أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأما دية مسلمة إلى أولياء المقتول و ( #Q# ) إن كان من قوم عدو لكم ( #/Q# ) قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ( #Q# ) وهو مؤمن فتحرير رقبة ( #/Q# ) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ( #Q# ) وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ( #/Q# ) فيما بينه وبين الله ( #Q# ) ودية مسلمة إلى أهله ( #/Q# ).
^وعن حفص بن البختري ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( #Q# ) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ - ( #/Q# إلى قوله - : #Q# ) فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ( #/Q# ) قال : إذا كان من أهل الشرك ، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( #Q# ) وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ( #/Q# ) قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه.
^محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أربعة شربوا مسكرا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء . ^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين عليه‌السلام أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي عليه‌السلام للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال عليّ عليه‌السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين . ^قال : وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد ، قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى عليّ عليه‌السلام هذه القضية فينا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلى قوله : دية المقتولين . ^ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : فقال : دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما.
^ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القصاص ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي عليه‌السلام بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم . ^ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه. ^ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه ، وكذا في ( المقنعة ) .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه . ^ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة. ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن ^مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : هلموا أقض بينكم ، فقضى أن للاول ربع الدية ، والثاني ثلث الدية ، والثالث نصف الدية والرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فأجازه.
^
قال الكليني : وفي رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد ، فقضى بالاول فريسة الاسد ، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني ، وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة . ^ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه . ^وكذا في ( المقنعة ) وترك لفظ الاهل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ^عن محمد بن قيس ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد . ^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شيء.
^وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، ^عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ،
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شهر سيفا فدمه هدر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد والحدود ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الاسكاف ، عن الاصبغ بن نباته ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله .
^محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) ان عليا عليه‌السلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجائت جارية اخرى فقرصت الحاملة ( فقفرت لقرصها ) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى علي عليه‌السلام على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا ^القامصة ، فبلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمضاه.
^ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : ^أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والاول عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه . ^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله .
^وقد تقدم حديث أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : كل من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة بن بريد ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :
إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب ^رجلا عيب ألزمناه الدية ، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . عن ابن أبى نصر . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله.
^ورواه أيضا بإسناده عن داود بن سرحان ، إلا أنه قال : هو مأمون . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق مرسلا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله ، إلا أن في بعض النسخ : من استعان .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
^وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجليها خلفه إن ركب ، فان كان قاد بها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما ^نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.
^ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني.
^ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، وكذا الحديثان قبله ، وكذا الاول والثاني بإسناده عن يونس مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
^وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما ( نفحت برجلها ) فلا ضمان عليه إلا ^أن يضربها إنسان
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا استقل البعير والدابة ( بحملها فصاحبها ) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ،
فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها باذن الله يضعها حيث يشاء.
^وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
^أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ،
أن عليا ^ عليه‌السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب.
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها ، ويبرئه من الرجل.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ؟ فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ،
ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية.
^عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ،
ما حاله ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر . ^فقال : هو ضامن لما كان من شيء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله .
^وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ،
وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . وكذا الذي قبله . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حمل عبده على ( دابته فوطأت رجلا ، قال ) : الغرم على مولاه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب.
^ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس ^رجلا فقتله ،
على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ،
فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا . ^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ،
هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص . ^أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ،
فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليه‌السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فرفع ذلك إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال : ياعمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
^وعنهم ، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ائت عمر فسله ، فأتى عمر فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ائت عليا فسله ، فأتاه فسأله ، فقال علي عليه‌السلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه ^فليس على صاحبه ضمان ، فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد بن خالد ، وكذا الذي قبله. ^ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبيد الله الحلبي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو ، فمر برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه‌السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه‌السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي عليه‌السلام دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن عليا ليس بظلام ولم ولم يخلق للظلم ، إن الولاية لعلي من بعدي ، ^والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس . ^ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق ، قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه‌السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا ؟ قال : لا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله.
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، ^عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : في فارسين .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام - في حديث - أن عليا عليه‌السلام ضمن رجلا أصاب خنزيرا لنصراني . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله.
^ورواه الصدوق مرسلا ، وزاد : قيمته .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن أبي ^الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :
كانت بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يردونها
عن شيء وقعت فيه ، قال : فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها ، فقال له علي عليه‌السلام : والله لا تفارقني حتى تديها ، قال : فوداها ستمائة درهم. ^أقول : حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ،
عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام . وعن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن سليمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، قالا : سألنا أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به ، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به ، فلما انصرف إلى أهله ، قالوا له : ما ^صنعت ؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا ، فقالوا له : أشعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر فمات ؟ فقال : وأنا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي ، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات ، فعلى من دية هذا ؟ فقال : ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم ، أما أنه لو كان باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك أن سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح ، فقالت : يا نبي الله إني كنت نائمة على سطح لي وإن الريح طرحني من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح ، فدعا سليمان بن داود الريح ، فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة ؟ فقالت : صدقت يا نبي الله ، إن رب العزة عزّ وجلّ بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق ، فخرجت في سنني وعجلتي إلى ما أمرني الله عزّ وجلّ به ، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها ، فقال سليمان : يارب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق ، فانه لا يظلم لدي أحد من العالمين . ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) بالإسنادين . ^ورواه أيضا عن أبيه ، وعن علي بن عيسى الانصاري القاساني ، عن أبي سليمان الديلمي ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده ،
قال : رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات ، فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك ، فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، قال : فسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء ، وقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأله فقال عليه‌السلام : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود عليه‌السلام على ريح ، فقالت : كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي ، فدعا سليمان عليه‌السلام بالريح فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه ؟ فقالت الريح : يا نبي الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق ، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فانكسرت يدها فقضى سليمان عليه‌السلام بأرش يدها على أصحاب السفينة.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن ^مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام :
أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمد بن خالد مثله . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله . ^وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية. ^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم ^جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ،
فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به ؟ قال : الدية كاملة . ^ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد.
^ورواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه . ^وبإسناده عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والذي قبله بإسناده عن حماد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد .
^محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن ^علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ( ما شاء الله ) ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن عليه‌السلام ، فقال لهم أبوالحسن عليه‌السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثم قال : عليك دية الصبي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد العاصمي .
^ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : فقال علي عليه‌السلام : الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك ، فقال : أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^أقول : ينبغي حمل الرواية الاولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن هشام ،
والنضر ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نكح امرأة في دبرها ، فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية.
^وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.
^ورواه الصدوق كما يأتي ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق عليه‌السلام . ^أقول : حمله الشيخ علي نفي القود ، والاول على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدم ما يدل على القسامة في مثله .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ،
فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا . ^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة.
^وبإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان من قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار . ^والعجماء بهيمة الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
^وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ،
قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، والجبار [ الهدر ] الذي لا دية فيه ولا قود.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام أظنه أبا عاصم السجستاني ، قال : زاملت عبدالله بن النجاشي - وكان يرى رأى الزيدية ، إلى أن قال - : فدخل على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه‌السلام فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن ، فقال : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى ، لانك قتلتهم بدون إذن الامام ، ولو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم الضمان في ديات النفس وغيره .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك ؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه . ^و
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله. ^أقول : لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم .
^محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الاصلاح.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ،
عمن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لابي هارون المكفوف : ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى ^قائد ، قال عليه‌السلام : عليه القائد لما صوت به ، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه ، فقال : يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما ، فانطلق البعير ( يعبث بعقاله ) فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس.
^ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن ^علي عليهم‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا.
^محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سليمان ، عن عثيم بن أسلم ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن داود عليه‌السلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك ، فجمع داود ولده فلما أن قص الخصمان ، قال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ قال : دخلته ليلا ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، فقال داود : كيف لم تقض برقاب الغنم ، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل ؟ ! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم ، فقال سليمان : إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما اكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان عليه‌السلام.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي فتفسد شيئا ،
هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان ، من أجل أن أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلا فانه عليها ضمان.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت ( #/Q# #Q# ) فيه غنم القوم ( #/Q# ) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأن داود عليه‌السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان عليه‌السلام الرسل والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ( #/Q# ) قلت : حين حكما في الحرث كان قضية واحدة ؟ فقال : إنه كان أوحى الله عزّ وجلّ إلى النبيين قبل داود عليه‌السلام إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه‌السلام بما حكمت به ^الانبياء عليهم‌السلام من قبله ، وأوحى الله عزّ وجلّ إلى سليمان عليه‌السلام أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه‌السلام وهو قول الله عز وجل : ( #Q# ) وكلا آتينا حكما وعلما ( #/Q# ) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : لعل هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت .
^علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل بالليل فقصمته وأفسدته ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ^أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ذريح ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن جعفر أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ،
عن علي عليه‌السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اقتض جارية - يعني : امرأته - فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا ^شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.
^أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
^وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار ،
عن جعفر عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ( ففيها ثلثا الدية ) ، قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ ! فقال : لان الولد من البيضة اليسرى.
^وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع ^كله ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، ( والشلل في اليدين كلتاهما ) ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلا ألف دينار ، والظهر إذا احدب ألف دينار ، والذكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار ، وفي صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، فما كان دون ذلك فبحسابه . ^وعنه عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه‌السلام مثله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^ورواه أيضا بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف ، وكذا الصدوق ، إلا أن في روايتهما : فالدية في النفس ألف دينار ، وفي الانف ألف دينار ، والضوء كله من العينين ألف دينار ، والبحح ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف دينار .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ، ^وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال في آخره : وفي البيضتين الدية ، وكذا الذي قبله ، وكذا الاول .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الانف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
^وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفى إحداهما نصف الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن محمد مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل الواحدة نصف ^الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، إلا أنه أسقط منه دية الظهر والذكر ، وروى الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي اذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
^ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، ^والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
^أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
قال : كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل ^واحد ثلث الدية.
^محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به : الامام - قال : ( #Q# ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ( #/Q# ).
^وعن ابن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الابل.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ،
قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : هو صحيح.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن الجهم ،
قال : عرضته على الرضا عليه‌السلام فقال لي : اروه فانه صحيح ، ثم ذكر مثله.
^وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ،
قال : عرضته على أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى امرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه : إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً ، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن الحسين الرواسي ، عن أبي عمرو المتطبب ،
قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر عماله بذلك ، ثم ذكر الحديث بطوله.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح . وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح . ^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ظريف بن ناصح . ^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله عليه‌السلام .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ،
عن الرضا عليه‌السلام قالا : عرضنا عليه الكتاب ، فقال : نعم ، هو حق قد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر ^عماله بذلك ثم ذكر مثله ، وزاد الصدوق ، والشيخ : وقضى عليه‌السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله ^حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره -
^ورواه الشيخ بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله إلا أنه قال : وأفتى عليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
^ورواه الصدوق بإسناده السابق إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في الانف ، قال : فان قطع روثة الانف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت ( فديتها خمس دية الانف مائة دينار ) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً ، لانه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
^ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة ، وزادا بعد قوله : لانه النصف : والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فان شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك نصف ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليه‌السلام فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان ، فلذلك فضلها في حكومته.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، ^عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وما مر من أن دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم ، فان كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته ، فان ^كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير ، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد ، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فان نقل العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً ، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
^ورواه الصدوق . والشيخ كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.
^وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن اليد ؟ فقال : نصف الدية ، وفي الاذنين نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وفي الاسنان في كل سن خمسون ديناراً ، والاسنان كلها سواء ، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً ، وفي الرباعية أربعون ديناراً ، وفي الناب ثلاثون ديناراً ، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً ، فاذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ، فان ^انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دنيارا ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
^أقول : يأتي الوجه فيه ، ويحتمل التقية .
^وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.
^وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي الدية.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن الاسنان ، فقال : هي سواء في الدية.
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.
^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى الوجه في المساواة .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون دينارا لنقل عظامه ، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فان ^رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون ديناراً.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ، وزادا : وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون ديناراً ، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( خمسون دينارا نصف دية كسرها ) وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ، إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار . ^وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ( #Q# ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ( #/Q# ).
^أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية الاصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي ^في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية ثقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار ) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع ( أصابع ) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي ^صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
^ورواه الشيخ ، والصدوق كما مر . ^أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى الصدر ^والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الصلب الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : في الصلب إذا انكسر الدية . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا : لكسرها مائة دينار ، ^ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ( ودية فكها ثلاثون ديناراً ) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ^ ( مائة وستة وستون ) ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ( وثلث دينار ) ، فان فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، ( ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار ) ، وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون دينارا الاصابع والقصب التي في القدم دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ( وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ) ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الاعلى من الابهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث . وفي فكها خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون ديناراً ، وذلك لانه ثلث دية الرجل ، ودية الاصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الاربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية قرحة لا ^تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ، وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكه ثمانية دنانير ، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ، ( وفي موضحة الاصابع ثلث دية الاصابع ).
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر .
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : فان اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يستطع المشيء إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية.
^ورواه الصدوق والشيخ كما مر ، وزادا : وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ،
رفعه إلى أبي عبدالله ^ عليه‌السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية . ^أقول وتقدم مايدل على بعض المقصود ، ويأتي مايدل عليه.
^محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله عزّ وجلّ خلق الانسان من سلالة - وهي النطفة - فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزآن ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين ، وأفتى عليه‌السلام في مني الرجل ( يفرغ عن ) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ^نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
^ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر نحوه .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون ديناراً ، فان كان علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان ) مضغة فعليه ستون ديناراً ، فان كان عظما فعليه الدية.
^وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فاذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال : عليه أربعون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة ، فقال : عليه ستون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقلت : فما صفة النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ، ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة ، فقلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها ؟ فقال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ، ثم تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما ؟ فقال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : فان خرج في النطفة قطرة من دم ؟ فقال القطرة عشر ^النطفة ، فيها اثنان وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت ثلاث ؟ قال : فستة وعشرون ديناراً ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون.
^وبالإسناد عن صالح ، عن أبي شبل ،
قال : حضرت يونس ، وأبو عبدالله عليه‌السلام يخبره بالديات ، قال : قلت : فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير ، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العشر قال : فقلت : فان عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا ، إنما هو عشر المضغة لانه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا ؟ قال : فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية . ^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل ، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني.
^ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن ^أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وكذا الذي قبله .
^وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ،
قال : حضرت أنا وأبوشبل ، عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبوشبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ،
قال : سألت علي بن الحسين عليهما‌السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فان عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حد النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا ) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حد العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين ديناراً ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن ^الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، وكذا الذي قبله .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جرير القمي ،
قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ ( وما في المضغة ؟ وما في المخلقة ) ؟ وما يقر في الارحام ؟ فقال : إنه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم تكون علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون ديناراً ، وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون ديناراً ، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار ، قال الله عزّ وجلّ : ( #Q# ) ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ( #/Q# ) فان كان ذكرا ففيه الدية وإن كانت انثى ففيها ديتها.
^أقول : هذا محمول على زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ علقة ، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة ، إلى أن تبلغ العظم .
^محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين ديناراً ، وتلا عليه‌السلام : ( #Q# ) ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ( #/Q# ) ثم قال : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ^ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ديات النفس ، ويأتي ما يدل عليه في قطع رأس الميت وغيره .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، ( عن أبي عبيدة ) ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه ، قال ؛ وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون ديناراً ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لانها قتلته.
^ورواه الكليني ، والصدوق كما مر في المواريث .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي : اسكت سجاعة ، عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، والاول عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رجلا جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا ^رسول الله ما أكل ، ولا شرب ، ولا استهل ، ولا صاح ، ولا استبش ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك رجل سجاعة ، فقضى فيه رقبة.
^وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً ، فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة والحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض ؟ فقال : خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب . ^أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الاول لما مر وجوز حمل هذه الاخبار على التقية .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ( الغرة قد تكون ) بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله .
^وعنه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم . ^أقول ؛ وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ ، والله أعلم.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله . ^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ^محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله .
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في جنين الامة عشر ثمنها.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ،
فقال : دية عين الذمي أربعمائة درهم.
^ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب ، وزاد : هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ،
فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي ، فقال : يجوز لابيها ما وهبت له . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله . ^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط . ^أقول : وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^الحسن بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا ، فسأله : الدراهم لمن هي ؟ لورثته ؟ أم لا ؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير
^وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد ،
قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه‌السلام فقال : صدق أبو عبدالله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ^ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة ( فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت ) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه ، وكذا الذي قبله . ^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه . ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه ، من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره.
^ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله .
^وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن ^عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام ، هذا لله ، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام.
^ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة . ^أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله .
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ،
ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدية ، فإن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
^وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ،
عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان . ^أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدم التصريح به ، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة أيضا ونبين وجهه ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، وكذا الصدوق وذكر أنه في نوادره .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل قطع رأس ميت ؟ قال : حرمة الميت كحرمة الحي.
^وعن علي بن محمد ،
ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، ^عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث وفاة الحسن عليه‌السلام ودفنه - قال : إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء.
^محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
^وعنه ، عن مسمع كردين ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
^وقد تقدم في الدفن حديث العلا بن سيّابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - إلى أن قال : - قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء.
^أقول : حمل الشيخ وغيره هذه الاخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحي ، لما تقدم .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى في امرأة افضيت بالدية.
^ ( وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ) ،
في نوادر الحكمة ، أن الصادق عليه‌السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان ، وفي النكاح ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ^أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في عين الاعور الدية كاملة.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه.
^ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عين الاعور الدية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، ^فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية . ^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله.
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل ،
فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت ^قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع الشلل ؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
^وبإسناده عن يونس ،
عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، ^عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن سليمان ، عن عبدالله بن أبي جعفر ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه‌السلام نصف الدية في العين الصحيحة.
^وعن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن عبدالله بن سليمان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى . ^أقول : ويأتي ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري ، عن عبدالله بن سنان ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى ^يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا . ^وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله . ^ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم. ^ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
ومحمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
^وبأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام لها الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلا أنه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن بريد بن معاوية ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية.
^وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، وكذا الصدوق .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار ،
قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ، فقال عليه‌السلام : في كل فتق ثلث الدية.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم في الادرة أن ديتها أربعمائة دينار .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الارش . ^ورواه الصدوق بإسناده عن جميل.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد مثله .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن عليا عليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن.
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :
قال علي عليه‌السلام : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره ) أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد . ^وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن ^يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه. ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
في ذكر الغلام الدية كاملة.
^وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن في كتاب علي عليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته لها ديتها -
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وكذا الصدوق .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قطع فرج امرأته ، قال : إذن اغرمه لها نصف الدية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن سهل بن زياد مثله ، وكذا الذي قبله . ^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت ^لابي عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه.
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ،
قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه‌السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام ، والذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير . ^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من ^المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له.
^أقول : حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الاسنان الاصلية لا منفردة لما يأتي .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ،
قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الاسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
^وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن الاسنان ؟ فقال : هي في الدية سواء.
^أقول : حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير ، لما تقدم ويأتي .
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الاسنان احدى وثلاثون ثغرة ، في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.
^أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مر .
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن طريف ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في السن خمس من الابل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية ، وإن كانت دنانير فدنانير ، وإن ^كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقرا فبقرا ، وإن كانت غنما فغنما ، وإن كانت إبلا فابلا ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السن عشرة من البقر ، وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.
^أقول : هذا محمول على التفصيل السابق .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ،
فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.
^وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ) ، عن ^غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة . ^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز . ^أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والاول على ما لو قطعت مع الاصابع ، وما تضمن مساواة دية الاصابع محمول على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الاصابع الاربع الثلثان .
^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . ^أقول : حمله الشيخ على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الاصبع ، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر ، لما يأتي .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ^عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ،
قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم . ^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله .
^وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في السن خمسة من الابل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الاصبع عشرة من الابل.
^أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الابهام .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت.
^وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء
^أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وعنه ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في دية السن الاسود ربع دية السن.
^أقول : هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الاول .
^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد .
^وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وفي الظفر خمسة دنانير.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : هذا محمول على التفصيل السابق .
^محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع إلا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام ، لان لها مفصلين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام ، أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن ، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع ، وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف.
^وعنه ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، ( عن عبد الرحمن ) ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير. ^ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^الحسن ،
وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
^محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل ، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل ، بذلك ثبتت السنة
عن نبي الهدي ، وبه تواترت الاخبار عن الائمة عليهم‌السلام. ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ويأتي ما يدل عليه في الجراح .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام رفع إليه جاريتان ادخلتا الحمام فاقتضّت إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين ^ عليه‌السلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن اغرمه لها نصف الدية.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :
من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
^ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان مثله .
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ،
قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه‌السلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي عليه‌السلام ذلك.
^وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى علي عليه‌السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين . ^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله .
^وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بزياد .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : إن عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الارش في الخدش ، وضرب بيده إلي فقال : أتأذن يا أبا محمد ؟ قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتى أرش هذا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
أنّه عرض على الرضا عليه‌السلام كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتاهما الشلل كله ألف دينار ، وشلل الرجلين ، ألف دينار
^ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . ^ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن الرضا عليه‌السلام . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، ( عن أبي أيوب ) ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه ، أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح ، وما لم يفصح به كان عليه الدية ، وهي تسعة وعشرون حرفا . ^ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه قال : ثمانية وعشرون حرفا.
^ورواه الشيخ كما يأتي ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ( تقرأ ، ثم قسمت الدية على حروف المعجم ) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله.
^وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فثقل بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم ، فقسم الدية عليه ، فما أفصح به طرحه ، وما لم يفصح به ألزمه إياه.
^وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ، فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم ، يقام أصل الدية على المعجم كله ، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها ، وهي تسعة وعشرون حرفا.
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
أُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثم قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجعل ثمانية وعشرون جزءا ، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.
^أقول : هذا أقوى وأشهر ، وما تضمن كونها تسعا وعشرين فيه اضطراب ، لان في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين ، والله أعلم .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، والصفار جميعا ، عن العبيدي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قلت له : رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به الزم الدية ، قال : قلت : كيف هو ؟ قال : على حساب الجمل : ألف ديته واحد ، والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدال أربعة ، والهاء خمسة ، والواو ستة ، والزاء سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء عشرة ، والكاف عشرون ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستون ، والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والراء مائتان ، والشين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم . ^قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنه قال : يفرق على حروف الجمل ^ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك ، بل القصد أنها تقسم أجزاء متساوية كما مر ، وذكر أن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم ، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير ، كل ذلك فاسد ، انتهى . ومراده أن قوله : ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة.
^محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
إن أول ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ، وأن الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض عليه حروف المعجم ، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها
^ورواه في ( معاني الاخبار ) ، وفي ( الامالي ) ، وفي ( التوحيد ) أيضا .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ^محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع ، قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة ، فان سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع ، وإلا حلفه وأعطاه الدية ، قيل : يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع ؟ قال : إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل وجي في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال : تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة ، فيضرب له بالجرس ويقال له : اسمع ، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه ، ثم يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علم أنه قد صدق ، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ، ثم يعلم مكانه ، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ، ثم يقاس [ ما بينهما ] فان كان سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي بن أبي حمزة ، والذي قبله أيضا بإسناده عن الحسن بن ^محبوب ، وكذا الصدوق فيهما .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبيه ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل وجأ اذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ؟ قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل ، فان جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم اعطى الدية ، قلت : فانه سمع بعد ما اعطى الدية ؟ قال : هو شيء أعطاه الله إياه
^علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
سألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع ؟ قال : إذا كان الرجل مسلما صدق.
^أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على ما بعد الامتحان ، ويأتي ما يدل على المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم - رفعه - قال : سئل ^أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ، ولا يشم الرائحة ، وأنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل : يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق ؟ فقال : أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة فانه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه ، فأما ما ادعاه في عينيه فانه يقابل بعينيه الشمس فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه ، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين ، وأما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الاصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : ثلاث ديات النفس . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : لا تقاس عين في يوم غيم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
لا تقاس عين في يوم غيم.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيّ ، بست ديات.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ،
قال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ، لانه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت . ^فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ^ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
^وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها.
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره ،
أي شيء يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ، ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا ابصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ، ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ، ذلك على دية العين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ،
قال : اصيبت عين رجل وهي قائمة ، ^فأمر أمير المؤمنين عليه‌السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذائه بيده بيضة يقول : هل تراها ؟ قال : فجعل إذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عنه علم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتى خفيت عليه ، ثم قيس ما بينهما فاعطى الارش على ذلك . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله.
^وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اصيب إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها ، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.
^وبإسناده عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن عبدالله القداح ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ( عن أبيه ) عليه‌السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.
^ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن قيس مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زيد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر شيئا ؟ قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية . ^قال : قلت : فان هو أبصر بعده ؟ قال : هو شيء أعطاه الله إياه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ،
ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة . ^وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله .
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ،
فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
^ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ^عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة.
^ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
^عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه‌السلام فقضى ( منه بالدية ) في ماله.
^أقول : وتقدم ما يدل على دية الافضاء ، ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
قال : قلت : لابي جعفر عليه‌السلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد ^طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله وكذا الصدوق .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.
^محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في القلب إذا ارعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.
^ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ،
عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح . ^وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) بصره حلف هو ^وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان اصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه . ^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله عليه‌السلام . ^وعن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال لي : أرووه فانه صحيح ، ثم ذكر مثله . ^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
^ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة نحوه . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل ضرب فنقص بعض نفسه ، بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالساعات ، قلت : وكيف بالساعات ؟ قال : إن النفس يطلع الفجر وهو في الشق الايمن من الأنف ، فاذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
^ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى .
^محمد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : في الظهر الدية إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.
^محمد بن يعقوب ، قال في تفسير الجراحات والشجاج : أولها تسمى الخارصة ، وهي التي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثم الدامية ، وهي التي يسيل منها الدم ، ثم الباضعة ، وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ، ثم المتلاحمة ، وهي التي تبلغ في اللحم ، ثم السمحاق ، وهي التي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثم الموضحة ، وهي التي توضح العظم ، ثم الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة ، وهي التي تنقل العظام
عن الموضع الذي خلقه الله ، ثم الامة والمأمومة ، وهي التي تبلغ أم الدماغ ، ثم الجائفة ، وهي التي تصير في جوف الدماغ . ^ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه ، وكذا الصدوق.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في الباضعة ثلاث من الابل.
^وبإسناده عن السكوني ،
أن عليا عليه‌السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن عليه‌السلام فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ، واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبط ، والموضحة ، والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع ، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
^ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة .
^وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق أربع من الابل ، والباضعة ثلاث من الابل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل ، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الابل ] ، والمنقلة خمس عشرة من الابل.
^وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشجة المأمومة ؟ فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة خمس من الابل.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن عمرو بن عثمان ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه ^السلام ) : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي الموضحة خمسا من الابل ، وفي الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الابل.
^وبهذا الإسناد ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.
^وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، إلا أنه قال : في النافذة ، وكذا الذي قبلهما .
^وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : في السمحاق ، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وهي التي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي التي قد بلغت جوف الدماغ ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ^القاسم بن محمد ، عن سعيد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الابل ، وفي المأمومة ثلث الديه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
^وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق أربع من الابل ، وفي الباضعة ثلاث من الابل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل ، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل ، والمنقلة خمس عشرة من الابل.
^ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله .
^وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشجة المأمومة ،
فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية . ^وسألته عن الموضحة ؟ فقال : خمس من الابل.
^وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام
إن رسول الله ( صلى الله ^عليه وآله ) قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه ، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس من الابل.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ظريف ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الابل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل.
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.
^وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : الموضحة خمسة من الابل ، والسمحاق أربعة من الابل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ، والخطأ مائة من الابل
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب.
^وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ،
عن أبي حمزة : في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها يقطع كل شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
^أقول : وتقدم ما يدل على تفصيل الديات المذكورة في ديات الاعضاء ، والاختلاف هنا محمول على ما يأتي من أن جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين ، وقد مر نحوه .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ^عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين . ^محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه.
^وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء.
^أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي ديات الاعضاء ، وفي القصاص .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة ^دنانير ، فان لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف.
^ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار . ^وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه ^السلام ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ،
عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات -
^وعنه ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال : وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي بصير . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد.
^وبإسناده ، عن يونس ،
عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
^وبإسناده عن الحسن بن محمد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر . ^ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب. ^ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد . ^أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
^محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية عن سلمة بن كهيل ،
قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : من عشيرتك وقرابتك ؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : فقال : فمن أى البلدان أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليه‌السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل الموصل ، وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر ، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية ^وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وامه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين ، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إنشاء الله ، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا ( في دعواه ) فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمودي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.
^ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، وكذا الصدوق .
^وقد تقدم في المواريث ، في حديث الاحول ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال ، وفي أحاديث اخر مثله.
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
لا تضمن العاقلة عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
^وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
^محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الاقرب فالاقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم.
^ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله إلى قوله : الاقرب فالاقرب .
^
قال الكليني : وفي رواية اخرى : ثم للوالي بعد أدبه وحبسه . ^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ،
عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه ، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب.
^أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا ، وقد خصه الشيخ وغيره بغير هذه الصورة .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية . ^محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
^وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب.
^محمد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
^أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني .
^محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته.
^وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ ، قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
^أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام - وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث .
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في حديث - قال :
يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
^ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي ^جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
^ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام .
^وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
لا يجوز إقرار العبد على سيده.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ، قال :
سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لانه قتله حين قتله وهو أعمى ، والاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
^ورواه الصدوق بإسناده عن العلا . ^أقول : وتقدم مايدل على ذلك في القصاص ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل .
^محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا.
^ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
^وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
عمد الصبي وخطاه واحد.
^وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليه‌السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) العاقلة.
^وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل وغلام ، اشتركا في رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية . ^ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلا أنه قال : اقتص منه ، واقتص له.
^ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ . ^أقول : حمله على أنه يقتل حدا لإفساده ، لا قودا .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء.
^ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان .
^محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :
في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما اعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
^ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ،
فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها على عصبة المقتول ، السارق.
^وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ،
قال : ^سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، وعلى المقتول دية سخلتها.
^أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .
^محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على المعقلة.
^محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته وميراثه.
^محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول : اذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.
^أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .